دعائم الاسلام

القاضي النعمان المغربي ج 1


[ 1 ]

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام


[ 2 ]

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام، والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام لسيدنا القاضي الاجل أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي قدس الله روحه ورزقنا شفاعته تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي دار المعارف 1383 – 1963


[ 4 ]

ملتزم الطبع والنشر: دار المعارف بمصر 1119 كورنيش النيل – القاهرة ج. ع. م.


[ 8 ]

..


[ 9 ]

تقدمة ها نحن نقدم للباحثين في القانون الاسلامي الجزء الاول من كتاب دعائم الاسلام للقاضى النعمان، وأرى أن تكون مقدمتي لهذا الجزء كلمة موجزة عن الكتاب ومؤلفه، وعن النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في النشر. فقد رأيت الصواب أن أرجئ الكتابة التفصيلية حتى يتم طبع الجزء الثاني والاخير من هذا الكتاب، وحينئذ أرجو أن أوفق إلى كتابة بحث مستفيض عن الكتاب، وأن أدرس ما به من عقائد وتشريع وكلام، دراسة نقدية، وأشفع ذلك كله بقاموس للمصطلحات، ثم بفهارس شاملة. وكتاب دعائم الاسلام للقاضى النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي المتوفى سنة 363 ه‍ (974 م) أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين (1)، وهو مقسم إلى جزأين: الاول يبحث في العبادات وهى: (ا) الايمان من وجهة نظر الفاطميين (ب) الطهارة (ج) الصلاة ويشتمل أيضا على الجنائز (د) الزكاة (ه‍) الصوم (و) الحج (ز) الجهاد، وهذه هي دعائم الاسلام السبع عند الشيعة الفاطميين (2)، وهذا الجزء في ثمانية كتب، وحديثه عن الصلاة والجنائز متناثر في فصوله المختلفة، ويغلب على معالجته للموضوعات الصبغة الدينية والكلامية، وكما نجد بها مسائل تشريعية. أما الجزء الثاني فهو يبحث في المعاملات، ويشتمل على خمسة وعشرين كتابا: (1) كتاب البيوع (2) كتاب الايمان والنذور (3) كتاب الاطعمة (4) كتاب الاشربة (5) كتاب الطب (6) كتاب اللباس


[ 10 ]

(7) كتاب الصيد (8) كتاب الضحايا والعقائق (9) كتاب النكاح (10) كتاب الطلاق (11) كتاب العتق (12) كتاب العطايا (13) كتاب الوصايا (14) كتاب الفرائض (15) كتاب الديات (16) كتاب الحدود (17) كتاب السراق (18) كتاب الردة والبدعة (19) كتاب الغصب (20) كتاب العارية (21) كتاب اللقطة (22) كتاب القسمة والبنيان (23) كتاب الشهادات (24) كتاب الدعوى (25) كتاب آداب القضاة. والجزء الاول قيم للباحث في علم الكلام، كما يتضح ذلك من الكتاب الاول الذى يعد من أقدم النصوص في عقائد الفاطميين، فهو يبدأ بتعريف الايمان، والفرق بين الاسلام والايمان، تم يتحدث عن ضرورة الاعتقاد في الامامة، وواجب كل مؤمن أن يتبع الائمة في معتقداتهم وأوامرهم، ورأى الاسماعيلية في الولاية لا ينصب فقط على حب الائمة من أهل البيت، بل على الخضوع التام لاوامرهم. (3) وبجانب ما نراه في الكتاب الاول من الجزء الاول من الدعائم، نرى في الكتاب الثاني الحديث عن وصية على بن أبى طالب، وبكتاب الوصايا أهم الآراء المنسوبة إلى على نفسه في توثيق عقيدة الولاية، فكتاب الايمان وكتاب وصاية على من


[ 11 ]

أقدم المصادر الاساسية لبحث هذه العقيدة من عقائد الفاطميين. والكتب الستة الاخرى التى يشتمل عليها هذا الجزء من الكتاب تتبع نهج الكتب الفقهية المعروفة، مع إضافة الحديث عن الطهارة التى هي من خصائص فقه الشيعة. أما ترجمة مؤلف هذا الكتاب فقد نشرنا شيئا منها سنة 1934 م بعنوان ” القاضى النعمان مؤلف وفقيه فاطمي “، وذلك في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية بلندن [ عدد يناير سنة 1934 من ص 1 – ص 32 ]. ونجد شيئا مختصرا جدا عن حياته في دائرة المعارف الاسلامية (انظر: مادة نعمان في المجلد الثالث ص 953) وفى مقدمة كتابنا ” قانون الوصايا عند الاسماعيلية ” (طبع في أكسفورد سنة 1933 من ص 1 إلى ص 28)، وقد ظهرت بعد ذلك أبحاث أخرى عديدة، ولا سيما ما كتبه صديقى الدكتور محمد كامل حسين الاستاذ بجامعة فؤاد الاول بالقاهرة. وأرجو أن أضيف، إلى ما كتب، بحثا كاملا عن حياة هذا الفقيه، وسيكون ذلك في الجزء الذى يلى الجزء الثاني من كتاب الدعائم، ونكتفى الآن بأن نوجز شيئا عن حياته: فالقاضي أبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي عاش في النصف الاول من القرن الرابع من الهجرة (القرن العاشر الميلادى) ولا نعرف سنة ميلاده، وإن كان هناك ما يرجح أنه ولد في أواخر سنى القرن الثالث للهجرة، وتوفى بالقاهرة في 29 من جمادى الثانية سنة 363 ه‍ (27 مارس سنة 974 م)، وصلى عليه الامام المعز لدين الله. ويعرف في تاريخ أدب الدعوة الاسماعيلية، المستعلية بسيدنا قاضى القضاة وداعي الدعاة النعمان بن محمد، وقد يختصر المؤرخون فيقولون ” القاضى النعمان ” تمييزا له عن صاحب المذهب الحنفي، ويطلق عليه ابن خلكان ومؤلفو الشيعة الاثنى عشرية (أبا حنيفة الشيعي). خدم المهدى بالله مؤسس الدولة الفاطمية التسع السنوات الاخيرة من حكمه، ثم ولى قضاء أطرابلس في عهد القائم بأمر الله الخليفة الثاني للفاطميين، وفى عهد الخليفة الثالث المنصور بالله عين قاضيا للمنصورية، ووصل إلى أعلى المراتب في عهد المعز لدين الله الخليفة الفاطمي الرابع، إذ رفعه إلى مرتبة قاضى القضاة وداعي الدعاة (4). كان القاضى النعمان رجلا ذا مواهب عديدة، غزير العلم، واسع المعرفة، باحثا محققا، مكثرا في التأليف، عادلا في أحكامه. لم يصلنا الكثير عن حياته


[ 12 ]

كما أننا لا نستطيع أن نبرز فكرة صحيحة عن أخلاقه، ولعله وقف نفسه على الدراسات التشريعية والفلسفية، وعلى تأليف هذه الكتب العديدة المتنوعة التى كتبها، ولما تمتع بثقة إمامه المعز لدين الله جعله الامام مستشارا قضائيا له، وساعد إمامه في المسائل الخاصة بالدعوة، فقد وضع أسس القانون الفاطمي، وينظر إليه بحق على أنه المشرع الاكبر للفاطميين. يقول رواة الفاطميين: إنه لم يؤلف شيئا دون الرجوع إلى أئمة عصره، ويعتبر أقوم كتبه ” كتاب دعائم الاسلام ” أنه من عمل المعز نفسه، وليس من عمل قاضيه الاكبر. ولهذا كان هذا الكتاب هو القانون الرسمي منذ عهد المعز حتى نهاية الدولة الفاطمية، كما يتضح ذلك من رسالة كتبها الحاكم بأمر الله إلى داعيه باليمن، بل لا يزال هذا الكتاب هو الوحيد الذى يسيطر على حياة طائفة البهرة في الهند، وعليه المعول في أحوالهم الشخصية، ومن عجب أن التشريع الاسلامي بالهند الآن يحافظ على شئ من القوانين التى كانت تطبق في مصر في عهد الفاطميين. وتتضح قيمة هذا الكتاب أيضا من أن عددا كبيرا من المختصرات له ألفت لتكون بين يدى القضاة والطلبة، مثل مختصر الآثار، والينبوع – وقد حفظ جزء من هذا الكتاب وفقد الجزء الآخر، والاقتصار، وعدد كبير من المؤلفات المتأخرة مثل مجموع الفقه، والحواشي، والارجوزة المختارة وغيرها، وهى كلها مختصرات في الفقه أخذت عن دعائم الاسلام. ويظهر أثر النعمان وقوته في تلك الحقيقة، وهى أن أبناءه اختصوا أيضا بما كان يتمتع به أبوهم من نفوذ، فقد تولى كل من ولديه على والحسين مرتبة قاضى القضاة، ووضعا كتبا في الشريعة، وعلى الجملة فقد كان النعمان مؤسس أسرة محترمة من القضاة الممتازين، كما كان مؤلفا كثير الانتاج، ينسب إليه أربعة وأربعون كتابا. منها ثمانية عشر يحتفظ بها إلى الان، وأربعة يرجح وجودها، واثنان وعشرون فقدت ولم نعثر لها على أثر (5). نشر النص نشرنا هذه الطبعة عن ثمان نسخ خطية. منها، نسختان قيمتان جدا. وهما: النسخة التى رمزنا إليها ب‍ () Y والثانية رمزنا إليها ب‍ (.) T وأقدم نسخ كتاب دعائم الاسلام التى عثرنا عليها ترجع إلى القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى)


[ 13 ]

أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو خمسمائة سنة. ومعنى هذا أننا لا نستطيع بأى حال من الاحوال أن نثق تمام الثقة بأنه لم يحدث في الكتاب تحريف أو تغيير بعد أن كتبه المؤلف، ولكننا نطمئن تماما إلى أنه لم يحدث في الخمسة القرون الاخيرة أي تغيير في مادة الكتاب، إلا ما كان من أخطاء النساخ، أو أخطاء نحوية. وبعض هذه الاخطاء لا يمكن تغييره، وبعضها الآخر شخصي لا يمكن تبديله. لانها كانت اللغة الشائعة في عهد هؤلاء النساخ أولا، وللوهم أنها أصيلة من المشرع النابه ثانيا، وقد تدلنا هذه على أن لغة القانون في هذه الايام تختلف عن المصطلحات القديمة، ولا نجد خلافا في مادة الكتاب بين نسخه المختلفة، وكل الاختلافات، التى بين النسخ حدثت بسبب عدم فهم النساخ للنص، وأحيانا بسبب الرغبة في توضيح النص، فأضيف إليه كلمات للشرح، أو بتغيير بعض حروف الخفض حتى يستقيم أسلوب المؤلف مع الاساليب العربية، وأعتقد أنه في حالة أو حالتين أدرج في الكتاب كلمات لا يمكن أن تكون من عند المؤلف. ومهما يكن من شئ فإنى سعيد إذ لم أواجه الصعوبات الكثيرة التى واجهها صديقى المرحوم سوكثا نكر في عمله الخالد، وهو نشر (مهابهاراتا). فقد جمع عددا كبيرا من مخطوطات مختلفة التواريخ ومختلفة الروايات، وأخرج من ذلك كله نسخة واحدة حازت إعجاب وتقديم عالم المثقفين. فإنى لست على استعداد الآن لان أقوم بمثل هذا المجهود الجبار الذى قام به، ولا بأقل منه، لانى لا أدعى أنى انتهيت من هذا الكتاب، ولانى أريد أن أقدم أقوم وأصدق قانون وضع للفاطميين، وربما نجد مع مرور الايام نسخا خطية أقدم وأصح من التى عثرنا عليها، وحينئذ ربما نعمل إلى نشر نسخة كاملة للكتاب. وقبل أن أتقدم في وصف النسخ الخطية التى اعتمدت عليها، أرى أن أعرض لموضوع لفت نظرى، وهو أنه من المدهش أن لانجد نسخة واحدة من هذا الكتاب في مكتبات مصر، إذ الموجود في دار الكتب المصرية هي صورة فوتو غرافية رقم (19665 ب) عن النسخة الخطية التى تحتفظ بها مكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن رقم (2543 5) وقد اشترت دار الكتب المصرية حديثا نسخة من الجزء الاول فقط، وهناك نسخة أخرى خطية بمكتبة صديقى الدكتور محمد كامل حسين الذى تخصص منذ سنوات عديدة في دراسة الادب الفاطمي ونشر في ذلك عدة كتب


[ 14 ]

وأبحاث، وعلمت أن القيروان وتونس وفزان وغيرها من بلاد المغرب لا تعرف شيئا عن كتاب دعائم الاسلام. وليس لنا إلا أن نعجب بحزم الايوبيين وقدرتهم على محو آثار الفاطميين وتعاليمهم، ولكن حرص بعض أتباع المذهب على نقل بعض المخطوطات إلى اليمن، ومنها نقلت إلى الهند. وقد علمت من الاستاذ ستروثمان، الاستاذ بجامعة هامبورج، أن باليمن عدة نسخ قليلة من الكتاب. وأخبرني الاستاذ محمد بن تاويت الطنجى أن بمكتبة إسماعيل صائب بأنقرة نسخة من الدعائم، وربما تسرب بعض النسخ إلى فارس. ومهما يكن من شئ فإن وجود النسخ في الهند طبيعي جدا، وإذا كان من الصعب علينا أن نحصى هذه النسخ، فمن المرجح أن هناك حوالى ثلاثمائة نسخة كاملة، وعدة أجزاء من نسخ أخرى في المكتبات الخاصة التى يمتلكها البهرة – أي الاسماعيلية المستعلية – في الهند. ولنصف الآن، في إيجاز. النسخ التى اعتمدنا عليها في طبع الكتاب: (1) نسخة () A كتبت في عهد الداعي سيدنا برهان الدين بن عبد القادر نجم الدين، نسخها هبة الله ملا عبد القادر ماما جعفر بن نور بهائي بن قاسم جى ابن آدم خان جى، وذلك في إسلامبور بوسط الهند في 10 ذى القعدة من سنة 1309 ه‍ (7 يونية سنة 1892 م)، وفى أول صفحات هذه النسخة قاموس لمفردات عربية غريبة، وبعض التعبيرات العربية، وشرحها باللغة الكجراتية، وقد اشتريت هذه النسخة في 10 إبريل سنة 1931 بستين روبية (أي بنحو خمسة جنيهات) وكانت هذه النسخة، في وقت ما، بمكتبة أسرة الهمداني بسورت، ومن الواضح أن أكثر روايات هذه النسخة بما فيها من أخطاء قام على نسخة () D، ولكنها على وجه العموم ليست في قيمة نسخة () C أو نسخة () F ولانها كتبت بخط واضح وعلى ورق إنجليزى فهى نسخة لا بأس بها، بالرغم من أن النص بها غير مستقيم أحيانا، وبها عدة سقطات وتحريفات وحشو لاقيمة له. (2) نسخة () B كتبت في عهد سيدنا طاهر سيف الدين الداعي المطلق لطائفة البهرة الداودية بالهند الآن، بخط على بن أحمد إحسان فتح الله اليماني الحرازى، ربما كتبها في سورت، وتاريخ نسخها سنة 1342 ه‍ (1923 م) وهى نسخة حديثة رديئة جدا على ورق رخيص، ومن الجائز أن يكون كاتبها أحد التلاميذ المبتدئين الذين لم يلموا بالعربية إلماما تاما، وقد ملكت هذه النسخة في وقت ما،


[ 15 ]

ولكن من حسن الحظ أنى تخلصت منها بالبيع، فقد اشتريتها – حينما كنت في حاجة ملحة إلى نسخ الكتاب – من ملا جشع بمبلغ ثلاثمائة روبية (أي بنحو خمسة وعشرين جنيها). (3) نسخة () C التى يمتلكها محمد حسن أعظمي لا نعرف ناسخها، ولكنها كتبت بخط أشبه بالخط اليمنى، وانتهى من نسخها صباح الجمعة 2 2 محرم سنة 1016 ه‍ (17 مايو سنة 1607 م). وقبل أن أحصل على نسخة () T كانت هذه النسخة الاساس الذى أعتمد عليه، لقدمها بالرغم من أن كتابتها ناقصة ومملوءة بالاخطاء. وسقط منها كل كتاب الجنائز، وورقها يدوى هندي وبها خروم كثيرة، والنسخة ليس لها قيمة كبيرة سوى أنها قديمة بعض القدم وبها بعض خلافات مهمة. (4) نسخة () D يمتلكها صديقى الشيخ فيض الله بهائي همداني ببلدة نوربورا بسورت في مقاطعة بومباى، وإنى مدين حقا لكرم هذا الصديق وفضله، ولاغرو فهو من أسرة من أكبر أسر البهرة في الهند علما وتقى، وتمت بصلة عن قرب بأسرة الملاجى. فقد سمح هذا الصديق بأن يعيرنى هذه النسخة القيمة مدة طويلة تربى على العامين للدرس والمقابلة، وأعترف أنى – أثناء دراساتي الطويلة عن الاسماعيلية – لم أقابل شيخا غيره عنده رغبة صادقة في إعارة كتبه أو تقديم يد المعونة لمن يدرس عقائد الفاطميين وتاريخهم وفقههم، فإذا اتخذ هذا المثل الصالح قدوة لغيره لعرفنا عن الاسماعيلية المستعلية أشياء أكثر مما نعلمه الآن. ونرجو مخلصين أن تزول التقية والستر، فقد أصبحا لاقيمة لهما الآن. وصار الكتمان أظهر من الشمس لكل من درس فلسفة اليونان. ونرجو أن يستبدل بذلك كله الاتجاه العلمي الخالص، ذلك الاتجاه الذى يشجع حرية البحث والدرس في جميع نواحى الدراسات الاسماعيلية. كتب هذه النسخة الشيخ فيض الله بن ملا إبراهيم جى بن الشيخ الفاضل على ابن سعيد، ولم يذكر أين كتبت ولكن أرجح أن ذلك في الهند، وتاريخها 17 رمضان سنة 1242 ه‍ (14 إبريل 1827 م) وهى نسخة قيمة من مجموعة كتب أسرة الهمداني، وقد استفدت منها كثيرا، لان مصححها هو العالم النابه الشيخ محمد على الهمداني، واحتفظ بها ابنه الشيخ فيض الله وقد أدرك قيمتها،


[ 16 ]

كتبت بخط جميل، وعليها حواشى ودراسات من كتاب الزينة، وكتاب راحة العقل، وكتاب نظام الحقائق، ومن كتب فقهية أخرى مثل مختصر الآثار، والجزء الثاني من الينبوع، ومجموع الفقه، وكتاب الحواشى (وهو إجابات دعاة اليمن على أسئلة وجهها إليهم بعض دعاة الهند وأصحاب الفرق في الهند) والارجوزة المختارة (وهى نظم مختصر في القانون) وبعض كتب النابهين من علماء الفاطميين. وبالجملة فالنسخة مملوءة بحواش كثيرة وتصحيحات غير لازمة، وبالنسبة إلى الاضافات التى في النص نجد أن النسخة () A تتبع نسخة () D وتختلف عن نسخة () T ونسخة (.) F وتعد هذه النسخة أقوم النسخ بعد () Y و () T (5) نسخة () E لا نعرف ناسخها ولامكان نسخها، وتاريخها سنة 1251 ه‍ (1835 م) وهى نسخة هندية، أتلفت المياه ورقها، وينقصها عدة صفحات وكتاب الولاية بها ناقص وبها أخطاء أشبه بأخطاء الاطفال، فهى لاقيمة لها. (6) نسخة () F وهى نسخة قيمة في نحو 201 ورقة، كتبها ناسخان: الاول كتب 81 ورقة، ويظهر أن كاتبها من المحدثين من الهند، وهذا القسم يشمل كتاب الولاية، وباقى هذا الجزء، وهو 120 ورقة، كتبها ناسخ قديم، متبعا خط النسخ اليمنى. وعليها عدة شروح باللغة الكجراتية. كتبت بالحروف العربية، وهى طريقة معهودة بين البهرة الداودية، ولاشك أن كاتبها هندي، وتاريخها الخميس 28 رجب سنة 961 ه‍ (29 يونية سنة 1554 م) فهى أقدم النسخ التى استعنت بها جميعا، حتى نسخة () Y والناسخ مجهول. ووطنها في الغالب وسط الهند أو كجرات، وهى نسخة جيدة ولكنها لا تقارن بنسخة () T أو نسخة () D وقد اشتريتها سنة 1949 فقط، ولذلك لم أعتمد عليها كثيرا في الاقسام الاولى من هذا الكتاب. (7) نسخة () S وهذه النسخة ملك الدعوة السليمانية. ويحتفظ بها دائما في بومباى مكتبة الداعي الرسمية، في برودا بوسط الهند. وبهذه المناسبة أقول: إن مركز البهرة الداودية في سورت، بينما الاقلية، وهم البهرة السليمانية، في برودا، وكلاهما في كچرات. وكاتب هذه النسخة هو عبد الله ميان بهائي ولد (وهى بمعنى الابن في لغة الهند الحديثة) ملا شيخ حسن، وهى نسخة هندية كتبت سنة 1107 ه‍ (1965 م). وإنى إذ أقدم أجزل الشكر للرجال الرسميين في الطائفة السليمانية لتفضلهم بإعارتى هذه النسخة مدة طويلة، أجدني مضطرا إلى القول بأن


[ 17 ]

هذه النسخة تافهة، غير دقيقة، بها أخطاء عديدة تحرف النص، بحيث لا تصلح للدراسة أو في المقابلة على النسخ الاخرى. (8) نسخة () T وهى أقوم النسخ التى استطعت الحصول عليها، وهى الاساس الذى اعتمدت عليه في نشر النص، اشتريتها سنة 1944 م مباشرة عقب أن بدأت العمل في هذا الكتاب اشتريت الجزء الاول بعشرة جنيهات تقريبا. والنسخة في 613 صفحة وفى كل صفحة 13 سطرا ومقياسها 5 / 6 ب 8 بوصات. وقد كتبت العناوين والفواصل بالاحمر، وخطها واضح جميل بالنسخ الهندي، وورقها يدوى هندي وهى في حالة جيدة. وكتب في آخرها بصفحة 609: ” عنى برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن على لطف الله بهم سنة 989 ه‍ “. ثم جاء بعد ذلك: ” تم الجلد الاول من كتاب دعائم الاسلام، وذكر الحلال والحرام، ومعرفة القضايا والاحكام، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام، ويتلوه في الجلد الثاني: ” كتاب البيوع. إلخ ” وفى الهامش نجد: ” هكذا وجد في النسخة المرقومة منها هذه النسخة، كما بين فوق هذا السطر إلى أولها، قصصت هذه النسخة على الاصل بحسب الطاقة والامكان، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان، بتاريخ 17 ربيع الاول سنة 1144 ه‍ ” وبذلك تنتهى الصفحة. وفى ص 610 نجد توقيع لقمان بن حبيب الله، ثم تأتى الخاتمة الحقيقية: ” تم الجلد الاول من كتاب دعائم الاسلام، بعون الله الملك العلام، ومادة وليه في أرضه عليه السلام، في التاريخ السابع من شهر ذى القعدة سنة 1143 من هجرة النبي المختار، صلى عليه وعلى آله الواحد القهار، ما أظلم الليل وأشرق النهار، بخط أقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين، طول عمره الملك الحق المبين، وزاد دولته في كل ساحة وحين، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين، صلوات الله عليهم ما قرأ القارئ سورة يس، ولى محمد بن ملا لقمانجى ابن ملا حبيب الله، في وقت درس سيدنا ومولانا داعى الدعاة وهادى الهداة ومنبع ماء الحياة، الشيخ إسماعيل جى (6) ابن الشيخ آدم صفى الدين (7)، ابن سيدنا زكى الدين الشيخ


[ 18 ]

عبد الطيب (8)، ابن سيدنا بدر الدين إسماعيل جى (9)، ابن ملاراج، كتب في حضرته الشريفة العالية، ذات الانوار المتتالية، حرسها الله من شر شيطان وغالية، نقلت نسخة هذا الكتاب من خط سيدنا حسن (10)، بن إدريس بن بن على (11)، بن حسين (12) ابن إدريس (13) ابن حسن (14) ابن عبد الله (15) ابن على بن محمد (16) ابن حاتم ابن الحسين (17) ابن الوليد، الانف القرشى عفى الله عنهم ” وكل ما جاء في هذه الخاتمة رقمت بفواصل حمراء. ونلاحظ أيضا أن الناسخ في كتابة اسم حسن بن إدريس كان يكتب ” ابن ” بالالف أحيانا ويسقط الالف أحيانا أخرى كما أنى درست باهتمام هجاء الكلمات. وبدراسة هذه الخاتمة نجد أن الناسخ هو ولى محمد بن ملا لقمان جى بن ملا هبة الله، والاسرة معروفة لدى طائفة البهرة الداودية لما لها من مكانة علمية متوارثة، فالابن ولى محمد كتب النسخة، وقابلها على الاصل وصححها والده لقمان جى وكان عالما نابها. وتم كتابة هذا المجلد في 7 ذى القعدة سنة 1143 ه‍ [ 14 مايو سنة 1731 م ] ولم يذكر أين كتبت، ولكننا لانشك في أن ذلك بسورت (كجرات) أو أوجين (بوسط الهند)، أو في كليهما. وقد قابلها الوالد بنسخة () Y وهى أشهر مخطوطة لدعائم الاسلام، وشرحها وصححها في دقة متناهية. وانتهى من ذلك في 17 ربيع الاول سنة 1144 ه‍ (19 سبتمبر سنة 1731 م) أي بعد أربعة شهور من الفراغ من كتابتها. وتعد هذه النسخة أقوم نسخة استعنت بها، وتأتى في قيمتها بعد النسخة الاصلية () Y وقد كتبها بخط جميل عالم جليل، يسر العين بوضوحه، كتبها عالم وصححها عالم آخر، لذلك لانجد بها أخطاء نحوية أو إملائية، أو حذفا أو إضافات. وميزة أخرى نتبينها في تلك النسخة، تلك أن كل الالفاظ الغريبة قد شكلت بوضوح، وفى ذلك المجلد الذى يبلغ عدد صفحاته 613 صفحة، لم أجد سوى عشرين أو خمسة وعشرين غلطة وقعت عن طريق السهو، كما رقمت فواصلها بالحبر الاحمر بخط دقيق في أعلى الاسطر، وكذلك البدايات في خط كبير، ولا أريد هنا أن أتوسع في سرد جميع التفصيلات الدقيقة للنسخة، ولكني أرى أن أذكر ثلاثة أمور أجدها في النسخة، (أولها): عدة حواش على هامش المخطوط في تفسير كثير من المفردات أخذت عن مصادر لغوية مثل القاموس والصحاح، وعززت بنصوص من مؤلفات فاطمية مثل تأويل دعائم الاسلام


[ 19 ]

وكتاب الزينة وكتب الفقه وقد حاولت أن أدرج في هذه الطبعة جميع هذه الشروح والملاحظات العلمية القيمة التى في () T، فهى تساعدنا على فهم النص. ومع ذلك فهى في نظرى ليست كالشروح المدهشة التى أجدها في نسخة () D والتى وضعها سيدى محمد على الهمداني. (ثانيا) إضافة ألف زائدة لكل فعل مضارع ناقص واوى اللام (مثل دعا يدعو) فتكتب دائما (يدعوا)، وكذلك (يرجوا) في حين أن إسناد الفعل إلى المفرد. ويظهر أن ذلك من خصائص كتابة ولى محمد، وربما شاركه في ذلك والده ملا لقمان جى. (ثالثا) من خصائص كتاب دعائم الاسلام أن كل رواية تبدأ بكلمة ” روينا ” وعند طبع الكتاب أثيرت مناقشة حول قراءة هذه الكلمة، فبعض شيوخ الهند يقرؤها (روينا) على صيغة فعل المبنية للمعلوم، وأكثرهم يقرؤها (روينا) بالتخفيف على صيغة المجهول، وكلا الرأيين لم يقنعنا، لان صيغة المعلوم لامحل لها إذ الرواية غالبا عن جعفر الصادق، وبما أنه توفى سنة 148 ه‍ (765 م) فهناك قرنان تقريبا بين النعمان والاصل الذى روى عنه وهو الصادق. وكذلك نقول عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الائمة السابقين، فكلهم أقدم عهدا من جعفر، وعلى ذلك يجب أن نستبعد قراءة الكلمة على صيغة المعلوم. ونسخة () T هي النسخة الوحيدة التى ضبطت فاء الكلمة، فنجد ضمة على الراء، ولكن الناسخ لم يضبط عين الكلمة فلم يضع شدة على الواو، فتكون القراءة على هذا النحو ” روينا ” بضم الراء وكسر الواو أي بصيغة المجهول على وزن (فعل)، ولكن هذه القراءة أيضا لا تتفق مع المعنى المقصود، إذ إسناد الفعل المبنى للمجهول إلى جماعة المتكلم يجعل المعنى أننا روينا أنفسنا، ولم ترو لنا الرواية، ومن الغريب أن كبار علماء الاسماعيلية لم يفطنوا إلى ذلك، وكثيرا ما يفعل الانسان عن مثل هذه الامور الطفيفة، ولكن بالقاهرة فقط نبهنى فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر – الذى تفضل بقراءة مسودات المطبعة – إلى أن القراءة الصحيحة هي (روينا) على وزن (فعل) المبنية للمجهول، والفعل (روى) المتعدى لمفعولين، فنقول: (روى زيد بكرا الحديث) والقراءة على هذا النحو مستقيمة والمعنى واضح، والصيغة صحيحة نحويا، ولكني ووجهت بجمود علماء الاسماعيلية في الهند لتقاليدهم،


[ 20 ]

إذ لم تسمح عقولهم بقبول هذه التغييرات الطفيفة، وأبوا إلا أن تكون القراءة (روينا) وبناء على رأيهم جعلت الكلمة (روينا) في أول الكتاب، ولكن بعد إعمال الفكر واقتناعي بالخطأ، صححت الكلمة في باقى الكتاب وجعلتها (روينا) ونلاحظ أننا إذا طرحنا الناحية النحوية في (روينا) وقرأناها (روى لنا) لنجعل الاسناد صحيحا لانطمئن إلى صحة القراءة على الصيغة الاولى (فعل). لعل هذا يكفى لان نقول إن القراءة التى اقترحها فضيلة الاستاذ أحمد شاكر، ووجدت قبولا عندي هي القراءة الصحيحة، وهذا أيضا يوضح استعمال (روينا) في أوائل الكتاب، وتصحيحها بعد ذلك إلى ” روينا ” ولكن حدث أنى اضطررت إلى السفر إلى أوربا قبل إتمام طبع الكتاب وعهدت بأمر الصفحات الباقية منه إلى الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي فإذا به يغير روينا إلى روينا. لانه لم يجد في كتب الحديث صيغة روينا إنما الصيغة المتبعة هي روينا لعل هذا التفصيل الطويل لهذه المسألة الصغيرة يعد تافها بالنسبة لاهمية الكتاب، ولكني تعمدت أن أطيل في هذه المسألة لانبه إلى أنى عملت ما في وسعى للاشارة إلى التفصيلات التى تتعلق بالنص. ولم آل جهدا في أن أستشير العلماء الاخصائيين كلما وجدت مشكلة لا أستطيع أن أحلها بنفسى. ومع ذلك كله فإنى لا أزال أخشى وجود بعض مشاكل لم أتنبه إليها، ولعل القارئ يذكر لى هذا الجهد بالنسبة إلى معلوماتي المحدودة، وعدم وجود الوقت الكافي والهدوء لا تفرغ لمثل هذا العمل، إذ أنا مثقل بأعمال تبعدني عن محيط العلماء والهدوء الذى يسود جو الباحثين. (9) نسخة () Y وهى النسخة التى يمتلكها الملاجى السردار سيدنا طاهر سيف الدين الداعي المطلق لطائفة البهرة الداودية (نلاحظ أن هناك طوائف أخرى من البهرة لا تعترف بزعامة طاهر سيف الدين الدينية، مثل طائفة البهرة السليمانية، وطوائف خرجت عليه) فقد سمح لى أن أطلع على هذه النسخة النفيسة في بدرى محل – بشارع هورنباى ببومباى – بحضور ومعونة نجله الثاني السيد يوسف نجم الدين في 16 يونية سنة 1948، وبالرغم من أنى لم أستطع تحديد حجم النسخة ولاعدد صفحاتها، فإنى أستطيع أن أقول إنها في الحجم الذى به تطبع الكتب على الحجر بإيران، مثل كتاب شرائع الاسلام ومجمع البحرين وغيرهما، وعلى النسخة شروح كثيرة. وهذه النسخة لا تخرج بأى حال من الاحوال


[ 21 ]

من مكتبة الداعي، وهذا سبب من الاسباب التى جعلتني لم أستطع الاعتماد عليها كثيرا. وقد تفضل قداسة الداعي (الملاجى طاهر سيف الدين) فندب شيخنا من أتباعه ليقابل ما أعددته للنشر بهذه النسخة. ولكن العمل لم يكن منتظما، ولم يكن دقيقا الدقة التى يحتاج إليها مثل هذا العمل العلمي. ويجب أن نصرح بهذه الحقيقة المؤلمة، وهى أن رجال الطوائف الدينية ليس عندهم فكرة ما عن قواعد تحقيق النصوص، ويحاولون وضع العراقيل في طريق كل بحث حر أو دراسة علمية، ويشهرون سلاح التقية في وجه التسهيلات العلمية التى اعتاد أن يقدمها علماء أوربا، ويكفى أن أقول إنى بدأت العمل في إعداد الجزء الاول من دعائم الاسلام للنشر في أول يناير سنة 1944 ومع ذلك لم أتمكن إلا من إلقاء نظرة خاطفة على هذه النسخة النفيسة بعد ثمان سنوات ونصف، بالرغم من أنى أعيش في نفس البلد الذى توجد به النسخة، وإن من دواعى غبطتي أن أكون صديقا لصاحب هذه النسخة، وليس ذلك بمستغرب، ومهما يكن من شئ، فإنى أشكر قداسة الداعي إذ سمح لى أن أحظى برؤية هذه النسخة مدة ساعة من الزمان برقابة ابنه وفى مقره الرسمي ببدرى محل ببومباى، وأرجو بمرور الزمن، أن تتغير هذه النظرة المتطرفة غير المعقولة إلى نظرة العقل الناقد الحديث، وأن تتخذ التقاليد المعروفة بين علماء أوربا التى نلمسها في كتابات المستشرقين، تلك التقاليد التى جعلتني أرسل نسخة قيمة جدا من كتاب ” الكشف ” المنسوب إلى جعفر بن منصور اليمن إلى الاستاذ ستروتمان بهامبورج، الذى أراسله دون أن أحظى بلقياه أو أسعد بصداقته عن قرب، فبينما كان لا يزال يدرس هذا الكتاب القيم، وجدت أن من العار والانانية أن أنكر عنه هذا المخطوط الذى عندي فهو في حاجة إليه ولست أنا في حاجة إليه، ولذلك فإنى لا أستطيع أن أوفى الشيخ فيض الله بهائي صاحب حقه من الشكر، فهو يظهر استعداده لاعارة كتبه الخطية ويمد يد المساعدة العلمية والعطف الذى جبل عليه لكل باحث في الاسماعيليات، بالرغم من شيخوخته وضعف جسمه وبعض أشياء ليس من اللياقة أن أذكرها. جاء في ختام هذه النسخة وذكر اسم الكتاب ” تم كتاب دعائم الاسلام في الحلال والحرام، والقضايا، والاحكام، عن أهل البيت عليهم السلام، 4 جمادى الاولى سنة 989 ه‍ (6 يونية سنة 1581 م) “. وكتب اسم الناسخ كما يلى:


[ 22 ]

” رقمه لنفسه أقل عبيد حدود الدين حسن بن إدريس بن على (وهو الداعي الثاني والعشرون من دعاة الدعوة الطيبية) بن حسين (وهو الداعي الحادى والعشرون) بن إدريس بن حسن بن عبد الله بن على بن محمد بن حاتم بن الحسين ابن الوليد الانف القرشى عفى الله عنه ” فالنسخة إذن يمنية كتبت بوضوح ومشكلة تشكيلا تاما، وقيل إن تشكيلها تم على أيدى دعاة متعاقبين، ولانها أنفس نسخة معروفة لكتاب دعائم الاسلام فإنها لا تخرج مطلقا من المقر الرسمي للدعوة بسيفي محل (ملبارهل – ببومباى) أو من مقر الداعي ببدرى محل (بشارع هورنباى – بومباى) ويقال إن الداعي يرجع إليها من حين لآخر. ويمتلك الداعي نسخة أخرى أعدها لنفسه عليها قراءات من نسخ أخرى بالحبر الاحمر، وأضاف إليها ملاحظات من كتب مختلفة كتبها بالحبر البنفسجي، وهذه النسخة الاخيرة تستحق الدراسة. ولاشك أن فائدة البحث العلمي تقضى بنشر نسخة () Y بطريق الليثوجراف. تم كتابة هذه النسخة في 4 جمادى الاولى سنة 989 ه‍ [ 6 يونية سنة 1581 م ] ولم يذكر الناسخ مكانها وإن كانت النسخة تعرف دائما بالنسخة اليمنية. وبما أن نسخة () T أخذت عن النسخة اليمنية () Y وتطابقها تمام المطابقة، فإن النص الذى أنشره يقوم على نسخة () T ونسخة (.) Y وهنا يجب أن أذكر شيئا عن العلاقة بين النسخ التى اعتمدت عليها فإن العمل في نشر الدعائم كان بسيطا نسبيا، ذلك أنه لم يكن هناك خلافات جوهرية بين النسخ المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن الكتاب قد حافظ عليه جماعة الاسماعيلية المستعلية وحرصوا عليه أشد الحرص في القرون الخمسة الماضية، مع العلم بأن فن نقد النصوص لم يكن معروفا بينهم، أما الخلافات التى نراها فهى ترجع إلى: (1) أخطاء نحوية، (2) سقطات من النساخ، (3) إضافات ظنية، أدرجها نساخ علماء بدون تحقيق. وقد تعطينا هذه الشجرة الآتية فكرة دقيقة عن الخلافات القليلة في النص والاختلافات في التقاليد الموروثة –


[ 23 ]

الاصل اليمنى (5) (1554 م) F () Y (1581) (1607) C (1695) S (1731) () T (1827) () D (1892) () A لا ندرى شيئا عن الاصل اليمنى الذى أخذت منه هذه النسخ، ولا نعرف إلى أي حد يختلف عن الكتاب الذى وضعه النعمان في الاصل، فمنذ القرن السادس عشر الميلادى حافظت طائفة البهرة بالهند بفرعيها الداودية والسليمانية على هذا الكتاب محافظة تامة، أما في اليمن وسوريا فلا نعرف شيئا إلا عن طريق الاشاعات. وأنفس النسخ هي نسخة () Y ونسخة () T ونسخة () D لا بأس بها ولكنها مملوءة بإضافات لسنا في حاجة إليها، ولكن يقابل ذلك ما فيها من تحقيقات ودراسات بقلم الشيخ الجليل النابه سيدى محمد على الهمداني، ومن ناحية النص نقول إن نسخة () F قيمة، ونسخة () A نسخة حديثة من () D مع إدراجات خاطئة. وفى نسخة () C سقطات كثيرة كما أن بها إضافات عن كتاب المجالس والمسايرات. ونسخة () S هي نسخة الطائفة السليمانية وهى مملوءة بالتحريفات. وعلى الجملة فترتيب النسخ من حيث قيمتها هو Y، ثم T، ثم F، ثم D ثم. A ونسخ C، S، B، E، لا تستحق أن توضع في مرتبة النسخ السابقة، ويلاحظ


[ 24 ]

أنى لم أذكر في الشجرة السابقة نسختي B و. E و (بعد) فليس لى إلا أن أعترف بفضل عدد من الاماثل تفضلوا بمساعدتي في إعداد هذا الجزء للطبع، أذكر منهم حضرة صاحب المعالى الدكتور طه حسين باشا الذى زكى هذا الجزء من الكتاب لدى (دار المعارف للطباعة والنشر) بالقاهرة وكان بفضله ما لقيته من ترحاب ومعونة من هذه الدار المشهورة ومن صاحبها الفاضل شفيق (بك) مترى. ومعالى الدكتور طه حسين (باشا) علم غنى عن التعريف، فاسمه على كل لسان في مصر والعالم العربي، فهو سياسي وخطيب ومفكر، وأكبر أديب في العربية وقد أظهر شغفا بدراسة أدب وتاريخ مصر الفاطمية، وكان لتشجيعه وعطفه أثر كبير في نفسي. وأذكر الدكتور محمد كامل حسين الاستاذ (بروفيسور) بكلية الآداب بجامعة فؤاد الاول بالقاهرة، والشيخ فيض الله بهاى همداني بسورت، والسيد حيدر محمد طالب ببومباى، والشيخ رجب على ببومباى، الذين ساعدوني مساعدة قيمة، وأخص بالذكر والشكر تلميذي حيدر محمد طالب لما أبداه من إخلاص ووفاء فقد كان يحضر إلى منزلي في أوقات غير عادية بالليل والنهار في الجو الممطر والبرد القارس والظلام الحالك، يساعدنى في مقابلة نسخ الكتاب، فمساعدته وتشجيعه كانا مصدر رضائي عنه، ولا أجد الكلمات التى تعبر عن شكرى له. وأذكر، والاسى يملا قلبى، صديقى المرحوم الدكتور ترمذى، الذى وفد على مصر لتلقى العلم بجامعة فؤاد، فوافاه الاجل المحتوم بالقاهرة، فقد ساعدني رحمه الله في مراجعة هذا الكتاب. وأشكر الدكتور زاهد على بحيدر آباد بالدكن الذى تفضل بالاجابة عن أسئلتي العديدة التى كنت أوجهها إليه كلما أعوزتني الحاجة إلى ما لم أستطع فهمه في الكتاب، فكان يكشف لى عنها ويشرحها لى، وأذكر الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الذى تفضل وعمل فهارس الكتاب، وناب عنى في الاشراف على طباعة الجزء الاخير منه أثناء غيابي عن القاهرة وأشكر ” دار المعارف للطباعة والنشر ” فقد قامت بعملها في سرعة وإتقان لا أجدهما في مطبعة أخرى. ولم يبق إلا أن أضيف أنه لو قدر لى أن أقيم في مصر مدة أطول قليلا لخرج الكتاب إلى أيدى الباحثين أكثر إتقانا مما هو عليه الآن.


[ 25 ]

إن حياة المبعوثين السياسين لمضنية بعض الضنى، ولا تنتج أبحاثا علمية مثل هذه الابحاث التى يتطلبها الباحث المحقق، ومن الجائز أن بعض الاخطاء التى في النص أو في الهوامش ما كانت لتوجد لو أتيح لى الهدوء والفراغ الضروريان لانجاز كل عمل علمي مثل هذا الكتاب. ويكفينى جزاء أنى استطعت أن أنشر نصا من أقدم النصوص الشرعية التى كتبت في مصر في عهد الفاطميين، وأن يكون نشر هذا النص في المدينة التى أسسها الخليفة الامام المعز لدين الله، حيث كان يعيش المؤلف المشهور والمشرع النابه والمؤرخ العالم، ففيها كان يعمل وفيها توفى. ومن عجائب القدر أن باحثا هنديا في القانون الاسلامي يعيد إلى مصر كتابا من أقدم كتبها، فقد أصله منها، ولكن احتفظ به بأمانة في بلاد بعيدة عنها. السفارة الهندية بالقاهرة 6 أغسطس سنة 1951 آصف على أصغر فيضى


[ 26 ]

توضيحات القرآن الكريم: أشرنا إلى آيات القرآن الكريم برقمين تبعا للطرق الحديثة)، فمثلا 3، 11 أي سورة 3 آية 11، من الطبعة الاميرية المصرية سنة 1342، وهناك عدة طبعات أخذت حسب الطبعة المصرية، والطبعة التى استعنت بها هي الطبعة المتداولة في الهند بعنوان ” معاني القرآن الكريم ” ترجمة مارمادوك بيكثال وهى في جزأين من 826 صفحة مع فهارس وتعليمات للقراء، طبعت بمطبعة الحكومة بحيدر آباد الدكن سنة 1938 ونجد النص العربي في الصفحات اليمنى من الكتاب والترجمة الانجليزية في الصفحات اليسرى، وقد أعدت النسخة للطبع في عهد المرحوم السير أكبر حيدري، وهى من أقوم طبعات القرآن الكريم وأكثرها فائدة، فالنص العربي صحيح حسب الطبعة الاميرية المصرية، وتمتاز بميزات عديدة عن طبعة فلوجل، واعتنى بها مارمادوك بيكثال، ولذلك فهى معترف بها على أنها أحسن وأصح طبعة في الانجليزية. وفهرست القرآن الكريم الذى استعنت به فهو ” المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ” للاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. طبع بدار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 1364 ه‍ 1945 م. فهو أصح من ” نجوم الفرقان في أطراف القرآن ” للاستاذ جوستاف فلوجل (طبع ليبزج سنة 1842)، وهو الكتاب الذى كان يرجع إليه عادة علماء أوربا، إلى أن صدر كتاب الاستاذ فؤاد عبد الباقي. ألفاظ الدعاء: تع = تعالى (لله). صلع = صلى الله عليه وعلى آله (للنبى). ص = صلوات الله عليه (أو عليهم) (للائمة). ع = عليه (عليهم) السلام (تقال للانبياء – غير النبي محمد – والائمة) رض = رضوان الله عليه (عليهم).


[ 27 ]

قراءة النسخ الخطية: (1) ” لم D، B، لا =) Y. T كذا في متن Y، ” لا ” في متن T، بينما في C ; B ” لم “. (2)… , = Y. T , D , C النص يتبع نسخة Y بينما في T، D،… C (3)… A، F. T) var. (S، T، – Y هكذا في متن Y، T،. F بينما نسخة في T والنص بها مثل ما في A، S وهو… (؟) = أشتبه في قراءة هذا اللفظ. الحواشى (1) ا. ا. ا. فيضى، القاضى النعمان: الفقيه والمؤلف الفاطمي (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة 1934) من ص 1 – ص 32. قانون الوصية عند الاسماعيلية (طبع أكسفورد 1933). دائرة المعارف الاسلامية، انظر مادة ” النعمان بن محمد “. إيفانوف: المرشد إلى أدب الاسماعيلية. رقم 64 ص 37. كتاب الهمة في آداب أتباع الائمة تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص 5 – 19، ديوان المؤيد في الدين داعى الدعاة تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص 7، أدب مصر الفاطمية تأليف الدكتور محمد كامل حسين ص 42 – 54. (2) الرواية المنسوبة إلى الامام جعفر الصادق، في دعائم الاسلام (ونرمز إليه () DM في الجزء الاول ص 3، وناقش موضوع دعائم الاسلام هل هي ست أم سبع، الدكتور محمد كامل حسين في مقدمته لديوان المؤيد في الدين ص 67.


[ 28 ]

(3) الولاية: موضوع ناقشه محمد كامل حسين في مقدمة ديوان المؤيد ص 69 وما بعدها. وفيضى: في عقائد الشيعة (من مطبوعات جمعية الابحاث الاسلامية رقم 9 طبع أكسفورد سنة 1942) ص 96، 97 والهامش رقم 6. (4) محمد كامل حسين في ديوان المؤيد في الدين ص 7، وكتاب الهمة في آداب أتباع الائمة ص 5 – 19 وأدب مصر الفاطمية ص 42 – 54. والدكتور زاهد على في ” تاريخ الفاطميين في مصر ” من مطبوعات الجامعة العثمانية رقم 371 بحيدر أباد الدكن 1948، من ص 53 – 209. (5) يوجد ثبت كامل في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية سنة 1934 ص 10 – 32. فيضى: في قانون الوصية عند الاسماعيلية ص 11 – 14. (6) الداعي الداودى الثامن والثلاثون توفى سنة 1510 (1737) بچامنجر في غرب الهند. (7) يجب ألا يلتبس بالداعى الثامن والعشرين. (8) الداعي الداودى الخامس والثلاثون توفى سنة 1110 (1699) بچامنجر. (9) الداعي الداودى الرابع والثلاثون توفى سنة 1085 (1674) بچامنجر. (10) يجب ألا يلتبس بالداعى اليمنى العشرين المتوفى سنة 1918 (1512) في طيبة باليمن بل هو حفيد على الداعي الثاني والعشرين المتوفى سنة 933 ه‍ (1527) بجزرا باليمن. (11) الداعي الثاني والعشرون اليمنى. (12) الداعي الحادى والشعرون اليمنى توفى باليمن سنة 933 ه‍ بحراز (1527) (13) الداعي التاسع عشر اليمنى توفى سنة 872 (1468) بحراز أو شبام. (14) الداعي السابع عشر اليمنى في سنة 821 (1418) بحصن زمرمر.


[ 29 ]

(15) الداعي السادس عشر اليمنى توفى سنة 809 (1407) بحصن زمرمر. (16) الداعي الثاني عشر اليمنى توفى سنة 729 (1329) بافئدا. (17) الداعي الثامن اليمنى توفى سنة 667 (1268) بصنعا اليمن. وهذه التواريخ أخذت من تقويم الائمة ودعاة الاسماعيلية المستعلية نشرت في مجلة فرع بومباى للجمعية الآسيوية الملكية عدد 10 -، ص 8 – 16، سنة 1934


[ 1 ]

* (بسم الله الرحمن الرحيم) * وبه نستعين في جميع الامور الحمد لله استفتاحا بحمده، وصلى الله على محمد رسوله وعبده (1)، وعلى الائمة الطاهرين من أهل بيته أجمعين. أما بعد، فإنه لما كثرت الدعاوى والآراء، واختلفت المذاهب والاهواء، واخترعت الاقاويل اختراعا، وصارت الامة (2) فرقا وأشياعا، ودثر أكثر السنن فانقطع، ونجم حادث البدع وارتفع، واتخذت كل فرقة من فرق الضلال، رئيسا (3) لها من الجهال، فاستحلت بقوله الحرام وحرمت به الحلال، تقليدا له واتباعا لامره بغير برهان من كتاب ولا سنة، ولا بإجماع جاء عن الائمة والامة، تذكرنا (4) عند ذلك قول رسول الله (صلع): ” لتسلكن سبل الامم ممن (5) كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة (6) بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه “. وفي حديث آخر: ” لتركبن سنن (7) من كان قبلكم ذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو سلكوا خشرم (8) دبر لسلكتموه (9) فكانت الامة إلا من عصم الله منها بطاعته وطاعة رسوله وأوليائه الذين افترض طاعتهم في ذلك كمن حكى الله عزوجل نبأه (10) من الامم السالفة


‘) 1 (So in T , E and on top of the text in C. C , D , A , B , S have the ‘ padding وصلى الله على رسوله سيدنا محمد أمينه (نبيه) B وعبده، رئسا B , C رائسا.) 3 (T , D. A لامة) 2 (c من C , B , S ممن ; D ممن كان) 5 (T omits فذكرنا ; T , C تذكرنا) 4 (Y , D القذة بالذال ريش السهم وجمعها القذذ. من الضياء. حذو القذة بالقذة) 6 (Marg. gloss in D أي مقابلة واحدة على صاحبتها. السنن الطريق الواسع والسنن جمع سنة:.) 7 (So voc. in D. Marginal gloss in D وهى الطريق والمثال أي تركب مثال من كان قبلكم وطريقهم مثلا بمثل، من كتاب الزينة، حاشية. الخشرم مأوى النحل والزنابير والخشرم جماعة النحل والزنابير.:) 8 (D gl الله.) 01 (C , d add فإذا كان ذلك) * () 9 (b adds

[ 2 ]

بقوله سبحانه: (1) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروينا عن جعفر بن محمد أنه تلا هذه الآية فقال: والله ما صاموا لهم ولا صلوا إليهم ولكنهم أحلوا لهم حراما فاستحلوه وحرموا عليهم حلالا فحرموه. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا ظهرت البدع في أمتى فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. فقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مأخذه، ويغنى ما فيه من جمل الاقاويل عن الاسهاب (2) والتطويل، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه (3) عن الائمة من أهل بيت رسول الله (صلع) من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائم الاسلام، وذكر الحلال والحرام، والقضايا والاحكام فقد روينا عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال: بنى الاسلام على سبع دعائم: (1) الولاية (4) وهى أفضلها وبها وبالولى يوصل إلى معرفتها. (2) والطهارة (3) والصلاة (4) والزكوة (5) والصوم (5) (6) والحج (7) والجهاد فهذه دعائم الاسلام نذكرها إن شاء الله بعد ذكر الايمان الذى لا يقبل الله تعالى عملا إلا به، ولا يزكو عنده إلا من كان من أهله، ونشفعها بذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام لما في ذلك من التعبد والمفروضات في الاشرية والبياعات والمأكولات والمشروبات والطلاق والمناكحات والمواريث والشهادات وسائر أبواب الفقه المثبتات الواجبات. وبالله نستعين وإياه نستوهب التوفيق لما يزكو لديه ويزدلف به إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل (6).


31 , 9 (1) أسهب الرجل يعنى الكلام أي أكثر وعن بعضهم إذا خرف الرجل وكثر كلامه قالوا.) 2 (D. Marg. gl أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بفتح الهاء، وإذا أكثر في الصواب قالوا أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بكسر الهاء وحكى بعضهم أسهب الرجل فهو مسهب على الاصل، من ش. جاء ; C فرويناه) 3 (D , T , S , Y.. Text as in C , T أولها الولاية ; B وهى وأولها أفضلها ; A , S أولها) 4 (D adds. ونعم المولى ونعم النصير) * () 5 (in A) 4 (and) 5 (are transposed.) 6 (A and B add

[ 3 ]

ذكر الايمان (1) روينا عن جعفر بن محمد أنه قال: الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان وهذا الذى لا يصح غيره، لا كما زعمت المرجئة أن الايمان قول بلا عمل (2)، ولا كالذى قالت الجماعة من العامة إن الايمان قول وعمل فقط، وكيف يكون ما قالت المرجئة إنه قول بلا عمل وهم والامة مجمعون على أن من ترك العمل بفريضة من فرائض الله عزوجل التى افترضها على عباده منكرا لها أنه كافر حلال الدم ما كان مصرا على ذلك، وإن أقر بالله ووحده وصدق رسوله بلسانه إلا أنه يقول هذه الفريضة ليست مما جاء به (3) وقد قال الله عزوجل: (4) وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكوة، فأخرجهم من الايمان بمنعهم الزكوة وبذلك استحل القوم أجمعون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دماء بنى حنيفة وسبى (5) ذراريهم وسموهم أهل الردة إذ (6) منعوهم الزكوة. وقد روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: قال أبى رضوان الله عليه يوما لجابر (7) بن عبد الله الانصاري: يا جابر، هل فرض الله الزكوة على مشرك، قال: لا إنما فرضها على المسلمين، قلت أنا له: فأين أنت من قول الله عز وجل: (8) وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكوة، قال جابر: كأنى والله ما قرأتها، وإنها لفى كتاب الله عزوجل، قال أبو عبد الله: فنزلت فيمن أشرك بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وأعطى زكوته من نصب نفسه دونه. والكلام في مثل هذا يطول. وقول الجماعة إن الايمان قول وعمل بغير اعتقاد نية محال، لانهم قد أجمعوا على أن رجلا لو أمسك عن الطعام والشراب يومه إلى الليل وهو لا ينوى الصوم لم


. ولا نية..) 2 (C corrects into الحجة فيه) 1 (B , C , D add. 7 – 6 , 41 (4). رسول الله ; D adds النبي) 3 (A adds. كانوا.) 6 (Y adds سبا) 5 (B .) 7 (T has full name ; C , D omit father ‘ s name 7 – 6 , 41 (8)

[ 4 ]

يكن صائما، ولو قام وركع وسجد وهو لا ينوى الصلوة لم يكن مصليا، ولو وقف بعرفة وهو لا ينوى الحج لم يكن حاجا، ولو تصدق بماله كله وهو لا ينوى به الزكوة لم يجزه من الزكوة، وكذلك قالوا في عامة الفرائض، فثبت أن ما قال الامام عليه السلام من أن الايمان قول وعمل ونية وهو الثابت (1) الذى لا يجزى غيره. وقد روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: إنما الاعمال بالنيات، وإنما (2) لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والايمان شهادة أن الا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها (3)، والتصديق بأنبياء الله ورسله والائمة ومعرفة إمام الزمان والتصديق به والتسليم لامره والعمل بما افترض الله تعالى على عباده العمل به، والانتهاء عما نهى عنه، وطاعة الامام والقبول منه. وقد روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أن سائلا سأله عن أي الاعمال أفضل عند الله عزوجل، فقال: ما لا يقبل الله عزوجل عملا إلا به، قال (4) وما هو؟ قال: الايمان بالله أعلى الاعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا، قال السائل: قلت له: أخبرني عن الايمان، أقول وعمل، أم قول بلا عمل، قال: الايمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة حجته (5) يشهد له الكتاب ويدعو إليه. قال: قلت: بين لى ذلك، جعلت فداك، حتى أفهمه، قال: إن الايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهى تمامه، ومنه الناقص البين نقصانه، ومنه الراجح (6) رجحانه، قال: قلت: وإن الايمان ليتم وينقص ويزيد. قال: نعم. قلت: وكيف ذلك، قال: (7) لان الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد


. لكل.) 2 (C , S add الصحيح) 1 (D , B add وأن الله يبعث من في القبور. C , D add والساعة 7. T , Y، 22.) 3 (Q. حججه..) 5 (C vo c قيل) 4 (Y. جعلت فداك، بين لى:.) 7 (A , S add البين) * () 6 (A

[ 5 ]

وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها، فمنها قلبه الذى به يعقل ويفقه ويفهم، وهو أمير بدنه، الذى لا تورد الجوارح ولا تصدر الا عن رأيه وأمره، ومنها عيناه اللتان يبصر بهما، وأذناه اللتان يسمع بهما، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه اللتان يمشى بهما، وفرجه الذى الباه من قبله، ولسانه الذى ينطق به ورأسه الذى فيه وجهه. فليس من هذه جارحة إلا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله يشهد به الكتاب، ففرض على القلب غير ما فرض على السمع، وفرض على السمع غير ما فرض على اللسان، وفرض على اللسان غير ما فرض على العينين، وفرض على العينين غير ما فرض على اليدين، وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين، وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. فأما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا (1) والتسليم بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، والاقرار بما كان من عند الله من نبى أو كتاب، وذلك ما فرض على القلب من الاقرار والمعرفة، قال الله عزوجل: (2) إلا من أكره وقبله مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال عز وجل: (3) ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: (4) الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقال عز وجل: (5) إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وقال عز وجل: (6) وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الايمان، وفرض على اللسان العقل والتعبير (7) عن القلب ما عقد عليه فأقر به، فقال تبارك وتعالى: (8) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم


106، 16 (2). الرضى) 1 (c 41، 5 (4). 28 , 13 (3) 284، 2 (6). 149 , 4 (5) التبيين) 7 (B إلينا for علينا: 83) * () 8 (2 , 631 ; cp. 3 , which differs only in one preposition

[ 6 ]

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقال: (1) قولوا للناس حسنا. وقال: (2) وقولوا قولا سديدا، وقال (3) وقل الحق من ربكم (4)، وأشباه ذلك مما أمر الله عز وجل بالقول به، فهذا ما فرض الله عز وجل على اللسان وهو عمله (5). وفرض على السمع الاصغاء إلى ما أمر الله به وأن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وما لا يحل له مما نهى الله عز وجل عنه، وعن الاصغاء إلى ما أسخط الله عز وجل، وقال في ذلك: (6) وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، ثم استثنى في موضع آخر، وقال: (7) وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقال: (8) فبشر عباد (9) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب، ثم قال: (10) قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلوتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكوة فاعلون. وقال: (11) وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال: (12) وإذا مروا باللغو مروا كراما، فهذا ما فرض الله على السمع من التنزه عما لا يحل له (13) وهو عمله. وفرض الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله، وأن يغض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وذلك من الايمان، وقال تبارك وتعالى: (14) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعنى (15) من أن


. 70 , 33 (2). 83 , 2 (1) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر:) 3 (81 , 92.) 4 (B D add. 140 , 4 (6). وهو من الايمان:) 5 (A , D , T) mar. (add. 18 – 17 , 39 (8). 68 , 6 (7). 4 – 1 , 23 (10). عبادي) 9 (A , B , C , D , T , Y. 72 , 25 (12). 55 , 28 (11) وهو أيضا عمله وذلك من الايمان:) 31 (D T , A add.) * () 41 (42 , 03.) 51 (C , D om

[ 7 ]

ينظر أحدهم إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه أحد، ثم قال أبو عبد الله (ع م): كل شى في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنى إلا هذه الآية، فإنها من النظر. ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية واحدة، فقال: (1) ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا، وقال عز وجل: (2) وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعنى بالجلود الفروج والافخاذ، فهذا ما فرض على العينين من غض البصر عما حرم الله وهو عملهما وذلك من الايمان. وفرض على اليدين أن لا يبطش (3) بهما إلى ما حرم الله عز وجل وأن تبطشا (4) إلى ما أمر الله به وفرضه (5) عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلوة، قال الله عز وجل: (6) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا (7) وقال في آية أخرى: (8) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، وقال: (9) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فهذا أيضا مما فرض الله عز وجل على اليدين لان الضرب من علاجهما، وهو من الايمان. وفرض على الرجلين المشى إلى طاعة الله وأن لا يمشى بهما إلى شئ من معاصي الله وأن تنطلقا إلى ما أمر الله به وفرض عليهما من المشى فيما يرضى الله عز وجل، فقال عزوجل في ذلك: (10) ولا تمش في الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال: (11) واقصد في مشيك


. 22 , 41 (2). 36 , 17 (9). يبطش بهما.) 4 (C يبسط) 3 (C variant. 6 , 5 (6). فرضه D , I , A فرض) 5 (C , S . The Fatimids read arjulikum وإن كنتم مرضى… صعيدا طيبا:) 7 (A adds. رؤس of ب with. 4 , 47 (9). 15 , 8 (8). 19 , 31 (11). 37 , 17 (10)

[ 8 ]

واغضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحمير، وقال: (1) يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال: (2) وليطوفوا بالبيت العتيق، فقال عز وجل فيما شهدت به الايدى والارجل على أنفسها وعلى أربابها من نطقها بما أمر الله به وفرض عليها: (3) اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فهذا أيضا مما فرض الله على اليدين والرجلين وهو عملهما وهو من الايمان. وفرض على الوجه السجود بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: (4) يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين، وقال في موضع آخر: (5) وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا ما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلوة، وسمى الصلوة إيمانا في كتابه وذلك أن الله عز وجل لما صرف وجه نبيه عن الصلوة إلى بيت المقدس وأمره أن يصلى إلى الكعبة، قال المسلمون للنبى صلى الله وعليه وعلى آله: أرأيت (6) صلاتنا هذه التى كنا نصليها إلى بيت المقدس ما حالها وحالنا فيها؟ فأنزل الله عزوجل في ذلك: (7) وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم، فسمى الصلوة إيمانا. فمن لقى الله عز وجل حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليها لقى الله كامل الايمان وكان من أهل الجنة، ومن خان الله شيئا منها وتعدى ما أمره الله عزوجل به لقى الله ناقص الايمان، (8) قال السائل: قلت يابن رسول الله (صلع) قد فهمت نقصان الايمان وتمامه فمن أين جاءت زيادته وما الحجة في زيادته، قال جعفر بن محمد (ع م) قد أنزل الله عز وجل بيان


. 29 , 22 (2). 9 , 62 (1). 77 , 22 (4). 65 , 36 (3) 18 , 72 (5) qloss أرأيتك) 6 (D. أي أنبئنا قال الله ع ج حكاية عن إبليس: أرأيتك هذا الذى كرمت على (62 , 17.) Q 143 , 2 (7) وكان من أهل النار.) * () 8 (C , T omit and S , D , A and marg

[ 9 ]

ذلك في كتابه فقال: (1) وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وقال عز وجل: (2) نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولو كان الايمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن لاحد فيه فضل على أحد، ولاستوت النعم فيه، ولاستوى الناس وبطل التفضيل ولكن بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنة، وبرجحانه وبالزيادة فيه تفاضل المؤمنون في الدرجات عند الله، وبالنقصان منه دخل المقصرون النار. قال السائل قلت: وإن الايمان درجات ومنازل يتقاضل بها المؤمنون عند الله؟ قال: نعم، قال السائل: قلت صف لى كيف ذلك حتى أفهمه، قال: إن الله عز وجل سبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان ثم قبلهم على درجاتهم في السبق إليه، ثم جعل كل امرئ منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقه، لا يتقدم مسبوق سابقا ولا مفضول فاضلا، فبذلك فضل أول هذه الامة آخرها، وبذلك كان على بن أبى طالب صلوات الله عليه أفضل المؤمنين لانه أول من آمن بالله منهم. فلو لم يكن لمن سبق إلى الايمان فضل على من تأخر للحق آخر هذه الامة أولها، نعم، ولتقدمهم (3) كثير منهم لانا قد نجد كثيرا من المؤمنين الآخرين من هو أكثر عملا من الاولين، أكثر منهم صلوة وأكثر منهم صوما وحجا وجهادا وإنفاقا، ولو لم تكن سوابق (4) يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضا لكان الآخرون بكثرة العمل يقدمون (5) على الاولين ولكن أبى (6) الله جل ثناؤه أن يدرك آخر درجات الايمان أولها أو يقدم (7) فيها من أخر الله أو يؤخر فيها من قدم الله، قال: قلت أخبرني عما ندب الله إليه المؤمنين من الاستباق إلى الايمان، قال: قال الله عز وجل: (8) سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض


. 13 , 18 (2). 125 – 124 , 9 (1). الايمان.) 4 (A add ليتقدمهم) 3 (D متقدمين: ; C has a correction فيتقدمون ; B يتقدمون ,) 5 (T , A , D. يقدم D , T , A يتقدم ;.) 7 (C , S أبا) 6 (T. 21 , 57 (8)

[ 10 ]

السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، قال: (1)، والسابقون السابقون * أولئك المقربون، وقال: (2) والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه، وقال: (3) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال: (4) والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون * والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. فبدأ بالمهاجرين الاولين على درجة سبقهم، ثم ثنى (5) بالانصار، ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عنده، وذكر استغفار (6) المؤمنين لمن تقدمهم من إخوانهم ليدل على فضل منازلهم، ثم ذكر ما فضل به أولياءه بعضهم على بعض فقال عز وجل: (7) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال: (8) ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال (9): هم درجات عند الله، وقال: (1 0) ويؤت كل ذى فضل فضله، وقال: (11) الذين آمنوا


. 100 , 9 (2). 11 – 10 , 56 (1). 10 – 9 , 59 (4). 8 , 59 (3) ثنا) 5 (T this is cancelled and above is وأقدار. in C the scribe wrote استغفار) 6 (S , T , A: a reading adopted by A. B has a clear interpolation، واستغفار written ثم ذكر استغفار المؤمنين لمن تقدمهم ثم ذكر إقرار المؤمنين بفضل من تقدمهم من إخوانهم إلخ.. 55 , 17 (8). 253 , 2 (7) 3 , 11 (10). 163 , 3 (9) 20 , 9 (11)

[ 11 ]

وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، وقال: (1) وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما * درجات منه ومغفرة ورحمة، وقال: (2) لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقال: (3) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذه درجات الايمان ومنازله ووجوهه وحالات المؤمنين وتفاضلهم في السبق، ولا ينفع السبق بلا إيمان ومن نقص إيمانه أو هدمه لم ينفعه تقدمه ولا سابقته، قال الله عز وجل: (4) ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال (5) جعفر بن محمد صلوات الله عليه (6) في قول الله عز وجل: ومن يكفر بالايمان فقط حبط عمله، قال: (7) كفره به تركه العمل بالذى أمر به، وهذا أيضا مما يؤيد القول الذى قدمناه من أن الايمان (8) قول وعمل واعتقاد. ولن يكون القول والعمل والاعتقاد إلا مع الايمان والتصديق فحينئذ يكمل الايمان، ومن قال وعمل واعتقد خلاف الايمان والحق لم يكن مؤمنا ولم ينفعه عمله ولو أدأب (9) نفسه، قال الله عزوجل: (10) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال عز وجل: (11) وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية، والدلائل على ذلك كثيرة.


. 10 , 57 (2). 96 – 95 , 4 (1) 5 , 5 (4). 11 , 58 (3) . أنه قال.) 6 (D adds وروينا عن أبى عبد الله) 5 (D adds وهو في الآخرة من الخاسرين) 7 (C , D) marg. (add بأن الايمان) 8 (So C , T , A , D اداب ; T , A , B , D أي قطع) 9 () not clear (; a Scholion explains. 4 – 2 , 88 (11). 23 , 25 (10)

[ 12 ]

ذكر فرق ما بين الايمان والاسلام (1) قال الله عز وجل: (2) قالت الاعراب آمنا، قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، وقال: (3) يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين، قال: (4) فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فدل ظاهر كتاب الله جل ذكره على أن الايمان شئ والاسلام شئ، لا على أنهما شئ واحد كما زعم بعض العامة، وقد روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه (5) أنه قال: الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان، والاسلام هو الظاهر (6)، والايمان هو الباطن الخالص في القلب، وعنه صلوات الله عليه: أنه سئل عن الايمان والاسلام، فقال: الايمان ما كان في القلوب والاسلام ما تنوكح عليه، وورث وحقنت به الدماء، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان، وعن أبى جعفر (7) محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان، ثم أدار وسط راحته دائرة (8) وقال: هذه دائرة الايمان. ثم أدار حولها دائرة أخرى وقال: هذه دائرة الاسلام أدارهما على مثل هذه الصورة فمثل الاسلام بالدائرة الخارجة والايمان بالدائرة الداخلة، لانه معرفة القلب كما تقدم القول فيه، وبأنه (9) إيمان يشرك


الاسلام في اللغة على معنيين، أحدهما الانقياد بالطاعة والاستسلام:) 1 (D adds scholion والمسلم في الوجه الآخر من الاسلام وهو الانقطاع، يقال أسلمه إذا قطعه. والايمان معناه التصديق وأصله الامان، من كتاب الزينة.. 17 , 49 (3). 14 , 49 (2). الصادق) 4 (15 , 53 – 63.) 5 (C adds. وعن جعفر بن محمد ,.) 7 (C , S الاسلام ظاهر) 6 (c فأدار في وسط راحته دائرة.. A , B فأدار في راحته دائرة) 8 (Sic C , T , D أنه) * () 9 (C

[ 13 ]

الاسلام ولا يشركه الاسلام، يكون الرجل مسلما غير مؤمن ولا يكون مؤمنا إلا وهو مسلم، وهذا يؤيد ما قدمناه (1) في الباب الذى قبل هذا الباب أن الايمان لا يكمل إلا بعقد النية، وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب، صلوات الله عليه، أنه سئل ما الايمان وما الاسلام؟ فقال الاسلام الاقرار، والايمان الاقرار والمعرفة، فمن عرفه الله نفسه ونبيه وإمامه، ثم أقر بذلك فهو مؤمن، قيل له: فالمعرفة من الله والاقرار من العبد؟ قال: المعرفة من الله حجة ومنة ونعمة والاقرار من يمن الله به على من يشاء، والمعرفة صنع الله في القلب والاقرار فعل القلب بمن من الله وعصمة ورحمة، فمن لم يجعله الله عارفا فلا حجة عليه، وعليه أن يقف ويكف عما لا يعلم ولا يعذبه الله على جهله ويثبه على عمله بالطاعة ويعذبه على عمله بالمعصية، ولا يكون شئ من ذلك إلا بقضاء الله وقدره وبعلمه وبكتابه بغير جبر لانهم لو كانوا مجبورين لكانوا معذورين وغير محمودين، ومن جهل فعليه أن يرد إلينا ما أشكل عليه، قال الله عز وجل: (2) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعنه صلوات الله عليه أنه قيل له: يا أمير المؤمنين، ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا وما أدنى ما يكون به كافرا وما أدنى ما يكون به ضالا، قال: أدنى ما يكون به مؤمنا أن يعرفه الله (3) نفسه فيقر له بالطاعة وأن يعرفه الله نبيه (صلع) فيقر له بالطاعة، وأن يعرفه الله حجته في أرضه وشاهده على خلقه فيعتقد إمامته فيقر له بالطاعة، قيل: وإن جهل غير ذلك؟ قال: نعم ولكن إذا أمر أطاع، وإذا نهى انتهى، وأدنى ما يصير به مشركا أو يتدين بشئ مما نهى الله عنه، فيزعم أن الله أمر به ثم ينصبه (4) دينا ويزعم أنه يعبد الذى أمر به وهو غير الله عز وجل، وأدنى ما يكون به ضالا أن لا يعرف حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه فيأتم به


. 7 , 21 (2). قدمناه ; T , Y قلناه ; C وذكرناه) 1 (D. يرضيه.) 4 (T الله ; D , Tadd الله.) * () 3 (Yom

[ 14 ]

ذكر ولاية (1) أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده (2) الطاهرين قال الله عز وجل: (3) انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون، وروينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أن رجلا قال له يابن رسول الله، إن الحسن البصري حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري وخشيت أن يكذبنى الناس، فتواعدني إن لم أبلغها أن يعذبنى، قال له أبو جعفر: فهل حدثكم بالرسالة، قال: لا، قال: أما والله إنه ليعلم ماهى ولكنه كتمها متعمدا، قال الرجل: يابن رسول الله، جعلني الله فداك، وما هي، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلوة في كتابه فلم يدروا ما الصلوة ولا كيف يصلون، فأمر الله عز وجل محمدا نبيه (صلع) أن يبين لهم كيف يصلون فأخبرهم بكل ما افترض الله عليهم من الصلوة مفسرا وفرض الصلوة في القرآن جملة ففسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في سنته، وأعلمهم بالذى أمرهم به من الصلوة التى فرض (4) الله عليهم، وأمر بالزكوة فلم يدروا ما هي ففسرها رسول الله (صلع) وأعلمهم بما يؤخذ من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والزرع ولم يدع شيئا مما فرض الله من الزكوة إلا فسره لامته وبينه لهم، وفرض عليهم الصوم فلم يدروا ما الصوم ولا كيف يصومون ففسره لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم ما يتقون في الصوم وكيف يصومون، وأمر بالحج (5) فأمر الله نبيه (صلع) أن يفسر لهم كيف يحجون حتى أوضح


الولاية بالفتح للخالق وبالكسر للمخلوقين وقيل الولاية بالفتح في الدين وبالكسر في السلطان.) 1 (Sch. D والولاية بالفتح النصرة وقيل مصدر الولى والولاية بالكسر مصدر الولى، والولاية السلطان والنصرة، من الضياء حاشية.. 55 , 5 (3). ذريته) 2 (d فرض. D , S , T , Y فرضها) 4 (C. فلم يدروا كيف يحجون) * () 5 (T and D marg. add

[ 15 ]

لهم ذلك في سنته وأمر الله عز وجل بالولاية فقال: (1) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويوتون الزكوة وهم راكعون، ففرض الله ولاية ولاة الامر فلم يدروا ما هي فأمر الله نبيه عليه السلام أن يفسر لهم ما الولاية مثل ما فسر لهم الصلوة والزكوة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من الله عز وجل ضاق به رسول الله (صلع) ذرعا وتخوف أن يرتدوا عن دينه وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه فأوحى إليه: (2) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فصدع بأمر الله وقام بولاية أمير المؤمنين على ابن أبى طالب صلوات الله عليه يوم غدير خم ونادى لذلك: الصلوة جامعة (3) وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب وكانت الفرائض ينزل منها شئ بعد شئ، تنزل الفريضة ثم تنزل الفريضة الاخرى وكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عز وجل (4): اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، قال أبو جعفر: يقول الله عز وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة قد أكملت لكم هذه الفرائض، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصى من آمن بالله وبى وصدقني بولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه، فإن ولاءه ولائي، أمر أمرنى به ربى وعهد عهده إلى وأمرني أن أبلغكموه عنه، وروينا أيضا (5) عن على بن أبى طالب صلوات الله عليه أنه قال: لما أنزل الله عز وجل: (6) وأنذر عشيرتك الاقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى عبد المطلب على فخذ شاة وقدح من لبن، وإن فيهم يومئد عشرة، ليس منهم رجل إلا أن يأكل الجذعة ويشرب الفرق (7) وهم بضع وأربعون رجلا، فأكلوا حتى صدروا، وشربوا حتى ارتووا وفيهم يومئذ أبو لهب، فقال لهم رسول الله (صلع): يا بنى عبد المطلب، أطيعوني


. 67 , 5 (2). 55 , 5 (1). 3 , 5 (4). ونادى بالصلوة جامعة) 3 (C. 214 , 26 (6).) 5 (D om الفرق المكيال المعروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا وقد يحرك والجمع فرقان وهذا الجمع يكون فيهما:) 7 (D جميعا مثل بطن وبطنان وحمل وحملان من ص: (الصحاح).

[ 16 ]

تكونوا ملوك الارض وحكامها، إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له وصيا ووزيرا ووارثا وأخا ووليا، فأيكم يكون وصيى ووارثى ووليى وأخى ووزيرى؟ فسكتوا، فجعل يعرض ذلك عليهم رجلا رجلا ليس منهم أحد يقبله حتى لم يبق منهم أحد غيرى وأنا يومئذ من أحدثهم سنا، فعرض على فقلت: (1) أنا يا رسول الله، فقال: نعم أنت يا على، فلما انصرفوا قال لهم أبو لهب: لو لم تستدلوا على سحر صاحبكم إلا بما رأيتم (2) أتاكم بفخذ شاة وقدح من لبن فشبعتم ورويتم. وجعلوا يهزءون (3) ويقولون لابي طالب قد قدم ابنك اليوم عليك. وقد روى كثير من العامة عن أسلافهم في تأويل قول الله عز وجل: (4) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون، أنها أنزلت (5) في على بن أبى طالب صلوات الله عليه وذلك أن سائلا وقف به (6) وهو راكع فرمى إليه بخاتمه، والآية فيه، وفى الائمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وأمر غدير خم ومقام رسول الله (صلع) فيه بولاية على بن أبى طالب صلوات الله عليه معروف ومشهور، لا يدفعه ولى ولا عدو وأنه صلى الله عليه وعلى آله لما صدر عن حجة الوداع وصار بغدير خم أمر بدوحات فقممن له (7) ونادى ب‍ (الصلوة جامعة) فاجتمع الناس وأخذ بيد على فأقامه إلى جانبه وقال: أيها الناس، اعلموا أن عليا منى بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبى بعدى، وهو وليكم بعدى، فمن كنت مولاه فعلى مولاه (8) ثم رفع يديه حتى رؤى (9) بياض إبطيه، فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. فأى بيعة تكون آكد (10) من هذه البيعة والولاية؟ وقد روينا عن على بن أبى طالب صلوات الله عليه أن قوما سألوه فقالوا: يا أمير المؤمنين،


. رأيتم. D , A , T رأيتموه.) 2 (C , S نعم) 1 (C , D add. 55 , 5 (4). يستهزئون) 3 (C , D. سائلا سأله وقف به.) 6 (C نزلت) 5 (C. أي قطعن) 7 (D adds. ومن كنت وليه وأميره، فعلى وليه وأميره) 8 (A adds. راى) 9 (T. spells . أؤكد ; S واكد ; A , B أءكد) * () 01 (T , Y ; C

[ 17 ]

أخبرنا بأفضل مناقبك، فقال: أفضل مناقبي ما لم يكن لى فيه صنع، قالوا (1): وما ذلك يا أمير المؤمنين، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما قدم المدينة أمر ببناء المسجد، فما بقى رجل (2) من أصحابه إلا نقب بابا إلى المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام فأمره أن يأمرهم أن يسدوا أبوابهم ويدع بابى، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل (3) فأتى أبا بكر (4) فأمره أن يسد بابه، فقال: سمعا وطاعة، فسد بابه ثم بعث إلى عمر (5) فأمره أن يسد بابه فأتى رسول الله (صلع) فقال: يا رسول الله، دع لى بقدر ما أنظر إليك بعينى، فأبى عليه رسول الله (صلع) فسد بابه، ثم بعثه إلى طلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن وسعد وحمزة والعباس فأمرهم بسد أبوابهم فسمعوا وأطاعوا، فقال حمزة والعباس: يأمرنا بسد أبوابنا ويدع باب على. فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فقال: قد بلغني ما قلتم في سد الابواب، والله ما أنا فعلت ذلك ولكن الله فعله وإن الله أوحى إلى موسى أن يتخذ بيتا طهرا لا يجنب فيه إلا هو وهارون وابناه، يعنى لا يجامع فيه غيرهم وإن الله أوحى إلى أن أتخذ هذا البيت طهرا، لا ينكح فيه إلا أنا وعلى والحسن والحسين، والله ما أنا أمرت بسد أبوابكم ولا فتحت باب على بل الله أمرنى به، قالوا: يا أمير المؤمنين زدنا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتاه حبران من أحبار النصارى فتكلما عنده في أمر عيسى، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية: (6) إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى آخر الآية، فدخل رسول الله (صلع) فأخذ بيدى وبيد


.. Text as is C , A , B أحد.) 2 (D قيل) 1 (y. معاذ بن جبل (T , B , C) correction وجعفر بن أبى طالب) 3 (C , D , A , have is found in the oldest , texts جعفر either a slip or an error of the author. valuable scholia in D. D , T , A have scholia showing that , although عيون الاخبار الصحيح في هذا الخبر أنه معاذ بن جبل كذلك أورده سيدنا إدريس بن حسن في كتاب. T gl عيون الاخبار حاشية، اسمه عتيق بن عفان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، حاشية.) 4 (D schol عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى:) 5 (D 59 , 3 (6)

[ 18 ]

الحسن والحسين وفاطمة ثم خرج للمباهلة (1) ورفع كفه إلى السماء وفرج (2) بين أصابعه ودعاهم إلى المباهلة (3) فلما رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه: والله إن كان نبيا لنهلكن وإن كان غير نبى كفاناه قومه. فكفا وانصرفا. قالوا: يا أمير المؤمنين، زدنا، قال: إن رسول الله (صلع) بعث أبا بكر ومعه براءة (4) إلى أهل الموسم ليقرأها على الناس، فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد: لا يبلغ عنك إلا على، فدعاني رسول الله (صلع) وأمرني أن أركب ناقته العضباء وأن ألحق أبا بكر فآخذ منه البراءة، فأقرأها على الناس بمكة، فقال أبو بكر أسخطة هي، فقلت: لا إلا أنه نزل عليه أن لا يبلغ عنه إلا رجل منه، فلما قدمنا مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الاكبر قمت قائما ثم قلت وقد اجتمع الناس (5): ألا إنى رسول رسول الله (صلع) إليكم، وقرأت عليهم: (6) براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الارض أربعة أشهر: عشرين من ذى الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشرا من شهر ربيع الاخر، وقلت: لا يطوفن بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك ولا مشركة، ألا ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم فمدته هذه الاربعة الاشهر (7) قال: والاذن (8) هو اسمى في كتاب الله عز وجل لا يعلم ذلك أحد غيرى، قالوا: يا أمير المؤمنين زدنا،


المباهلة الملاعنة والابتهال التضرع وابتهلوا أي التعنوا قال الله تعالى ثم نبتهل. وقيل نبتهل:.) 1 (T , D أي نجتهد في هلاك الكاذب، ومنه قول لبيد: في كهول سادة من قومه * نظر الدهر إليهم فابتهل أي اجتهد في هلاكهم، من ض.. دعاهما للمباهلة..) 3 (T , C , F الفرجة الانفراج بين شيئين.) 2 (T gl سورة براءة) 4 (D , B قمت قائما، وقد اجتمع الناس، ثم قلت) 5 (Y , T , F. 12 , 9 (6). D deletes the sentence ; in A , above the فقالوا: يا أمير المؤمنين زدنا) 7 (C , S , B , E add. هذه نسخة من نسخة اليمانية sentence is writte ‘ n أذن. Compare Qur. 9 , 16. Md. Ali explains why الاذن ; T , F , C , B , E والاذان) 8 (Y , D , A is applied to a man who believes everything he hears. Ali is therefore the ear of.) * (the Prophet

[ 19 ]

قال: كنت أنا والعباس وعثمان بن شيبة في المسجد الحرام، ففخرا على فقال عثمان بن شيبة: أعطاني رسول الله (صلع) السدانة (1) يعنى مفاتيح الكعبة، وقال العباس بن عبد المطلب: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته السقاية (2) وهى زمزم. قالا: ولم يعطك شيئا يا على، فأنزل الله عز وجل: (3) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين * الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون * يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم، قالوا: زدنا، يا أمير المؤمنين، قال: إن رسول الله (صلع) لما قفل من حجة الوداع متوجها إلى المدينة نزل بغدير خم فأمر بشجرات فكسح (4) له عنهن وجمع الناس، ثم أخذ بيدى فرفعها إلى السماء وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى (5)، قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (6). وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (7): أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال: الذى هو على بينة من ربه ها هنا رسول الله (صلع)، والشاهد الذى يتلوه منه على صلوات الله عليه يتلوه إماما من بعده وحجة على من خلفه من أمته (8). وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: على منى وأنا منه وهو ولى كل


. السدانة خدمة الكعبة وحجبها، والسدانة الحجبة.) 1 (D , T , gl السقاية الموضع يتخذ فيه الماء يسقى الناس في الموسم وغيره، والسقاية إناء يشرب به.) 2 (D , T , gl قال الله تع وجعل السقاية في رحل أخيه من ش.. فكسحن) 3 (9 , 91 – 22.) 4 (C. يارسول الله) 5 (C , F , add وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه:) 6 (C , B , A , D and T) mar. (add حيث دار.. 17 , 11 (7). is rendered ‘ follow s him ‘ by the shi ‘ a يتلوه.) * () 8 (See shi ‘ ite Creed 57 , n. i

[ 20 ]

مؤمن ومؤمنة بعدى، وهذا أيضا من مشهور الاخبار وهو من قول الله عز وجل: (1) أفمن كان على بينة من ربه، يعنى رسول الله (صلع) ويتلوه شاهد منه، فقال رسول الله (صلع): على منى وأنا منه، فدل ذلك على أنه الشاهد الذى يتلوه، شاهد على أمته وحجة عليهم من بعده، وإمام مفترض الطاعة ووصيه من بعده كوصي موسى في قومه، ولا يقتضى قول رسول الله (صلع) لعلى (ع م) أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه خليفته في أمته كما قال موسى لهرون: (2) اخلفنى في قومي، والاخبار والحجة في هذا الباب تخرج عن حد هذا الكتاب، ولو أنا استقصينا ما يدخل في كل باب لاحتجنا له إلى إفراد كتاب، إنما شرطنا أن نذكر جملا من القول يكتفى بها ذوو الالباب، والله الموفق للصواب. ذكر ولاية (3) الائمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين قال الله عز وجل: (4) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم. وروينا عن أبى جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه (5) أن سائلا سأله عن قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم (6) فكان جوابه أن قال: (7) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فقال: يقولون لائمة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا، (8) أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد


. 17 , 11 (1). وقال النبي صلعم: على منى وأنا منه) 2 (7 , 241. C interpolates. الولاية مصدر الولى والولاية السلطان والولاية النصرة، من الضياء.) 3 (T , D gl. 59 , 4 (4). عن قول الله بهذه الآية. فكان جوابه الخ.) 6 (C عن أبى عبد الله جعفر بن محمد) 5 (C , A , B. 52 , 4 (8). 51 , 4 (7)

[ 21 ]

له نصيرا * (1) أم لهم نصيب من الملك ” يعنى الامامة والخلافة ” فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، نحن الناس الذين عنى الله ههنا، والنقير النقطة التى رأيت في وسط النواة، (2) أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله، نحن ههنا الناس المحسودون على ما آتانا الله من الامامة (3) دون خلق الله جميعا، (4) فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي جعلنا منهم الرسل والانبياء والائمة إلى قوله: (5) ظلا ظليلا، ثم قال: (6) إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: إيانا عنى بهذا أن يؤدى الاول منا إلى الامام الذى يكون بعده الكتب والعلم والسلاح، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل الذى في أيديكم، ثم قال للناس: (7) يا أيها الذين آمنوا، لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة (8)، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم إيانا عنى بهذا، فقال له السائل: فقوله عز وجل: (9) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون، قال: إيانا عنى بهذا، قال: فقوله: (10) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: نحن الصادقون، وإيانا عنى بهذا، قال: فقوله عز وجل: (11) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال: إيانا عنى بقوله قال: فقوله: (12) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال: نحن الامة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في


. 54 , 4 (2). 53 , 4 (1) 54 , 4 (4) من فضله الامامة.) 3 (C. 58 , 4 (6). 57 , 4) 5 (End of 59 , 4 (7). ثم قال لجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إلى يوم القيامة الخ) 8 (D. 119 , 9 (10). 55 , 5 (9) 143 , 2 (12). 105 , 9 (11)

[ 22 ]

أرضه، قال: فقوله في آل إبراهيم: (1) وآتيناهم ملكا عظيما، قال: الملك العظيم أن جعل الله فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، فهذا الملك العظيم، فكيف يقرون به في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد (صلع) قال: فقوله (2): يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا في الله حق جهاده، إلى آخر السورة (3)، قال: إيانا عنى بذلك، نحن المجتبون بملة (4) أبينا إبراهيم والله سمانا المسلمين من قبل في الكتب وفى هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم، فرسول الله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله ونحن الشهداء على الناس، فمن صدق يوم القيامة صدقناه، ومن كذب كذبناه، قال: فقوله: (5) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال: إيانا عنى بهذا ونحن الذين أوتينا العلم، قال: فقوله: (6) قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال: إيانا عنى، وعلى أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي (صلع)، قال: فقوله، (7) وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال: إيانا عنى، ونحن أهل الذكر ونحن المسئولون، قال: فقوله: (8) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال: المنذر رسول الله (صلع) وفى كل زمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله (صلع)، فأول الهداة بعده على بن أبى طالب صلوات الله عليه ثم الاوصياء (9) من بعده، عليهم أفضل السلام، واحد بعد واحد، قال: فقوله: (10) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: رسول الله (صلع) أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان ينزل عليه شئ إلا يعلم تأويله، ثم الاوصياء من بعده الراسخون في العلم يعلمون تأويله


. 78 – 77 , 22 (2). 54 , 4 (1). هو اجتباكم هو سماكم المسلمين the words جهاده) 3 (C , D , F add after it explains the word تأويل الدعائم. Citing the ملة) 4 (D has a valuable Schol. on. المدة والزمان as. 43 , 13 (6). 49 , 29 (5). 7 , 13 (8). 44 , 43 (7). 5 , 3 (10). الائمة. DB الاوصياء) * () 9 (T , C , A

[ 23 ]

كله، قال فقوله: (1) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، قال: إيانا عنى بهذا، والسابق منا الامام، والمقتصد العارف بحق الامام، والظالم لنفسه الشاك الواقف منا. والعامة تزعم أنها هي التى عنى الله عز وجل (2) بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولو كان كما زعموا لكانوا كلهم مصطفين (3)، ولكانوا كلهم في الجنة، كما قال الله عز وجل: (4) جنات عدن يدخلونها، وكذلك قالوا في تأويل الآية التى بدأنا (5) بذكرها في أول الباب قولين، قال بعضهم: أولو الامر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم هم أمراء السرايا (6)، وقال آخرون: هم أهل العلم، يعنون أصحاب الفتيا منهم. وكلا هذين القولين يفسد على التحصيل، أما قول من زعم أنهم أمراء السرايا فقد جعل لهم بذلك الفضل على أئمتهم الذين أخرجوهم في تلك السرايا وأوجب طاعتهم لهم وأوجب لهم طاعة جميع المؤمنين لان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه كل مؤمن (7) ولا يجب أن يستثنى من ذلك مؤمن دون مؤمن إلا بحجة من الكتاب أو بيان من الرسول الذى أمر بالبيان ولن يجدوا ذلك وهم لا يوجبون طاعة صاحب السرية على غير من كان معه، فبطل ما ادعوه لهم على ألسنتهم، أما قول من قال إنهم العلماء، وعنى علماء العامة، وهم مختلفون، وفى طاعة بعضهم عصيان بعض إذا أطاع المؤمن أحدهم عصى الآخر، والله عز وجل لا (8) يأمر بطاعة قوم مختلفين، لا يعلم المأمور بطاعتهم من يطيعه منهم، وهذا قول بين الفساد، يغنى ظاهر فساده عن الاحتجاج على قائله. وأحق بهذا الاسم ومن قيل لهم أولو الامر،


. 32، 35 (1). d has these words in the text , but المسلمين كله) 2 (T) inter. (, A , B , C , F , E add. a later hand has scored them out in red. A clear interpolation.) 3 (T , D add this phrase marg. Perhaps an interpolation 33، 35 ; 31، 16 ; 23، 13 (4). the usual spelling in Indian MSS بداءنا ; D بدانا) 5 (T spell s. سرايا جمع سرية من خمسين إلى أربعمائة، من فقه اللغة.) 6 (D gl. لم ; D لا.) 8 (Y , T ومؤمنة B interpolate، A، F، D،) * () 7 (C

[ 24 ]

الائمة الذين الامر كله لهم، وهم ولاته، وهذا بين لمن تدبره، ولا يقرن الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله طاعة من لا يجوز أمره في كل ما يجوز وينفذ فيه أمر الله عز وجل وأمر رسوله عن إقامة أحكام الله عزوجل في أرضه، فيؤمر الخلق (1) بالسمع والطاعة لهم، وقول من قال من العامة إنهم أمراء السرايا وإنهم العلماء يرجع إلى قولنا هذا، لان أمراء السرايا مأمورون بطاعة الائمة وهم أمروهم وبتأميرهم استحقوا طاعة من قدموا عليه، وقول من قال هم العلماء، فالائمة هم العلماء بالحقيقة، والعلماء دون الائمة، والائمة بالحقيقة أعلى العلماء في العلم منزلة وأجلهم علما. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الحسن بن صالح بن حى وعلى بن صالح بن حى سألاه عن قول الله عز وجل (2): يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم، من أولو الامر؟ فقال: العلماء، فلما خرجا من عنده قال على بن صالح: ما صنعنا شيئا، ألا كنا سألناه من هؤلاء العلماء؟ فرجعا إليه فسألاه، فقال: الائمة من أهل بيت رسول الله (صلع). وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (3): ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: هم الائمة من أهل بيت رسول الله (صلع) جعلهم الله أهل العلم الذين يستنبطونه (4)، ثم أوجب طاعتهم، فقال: (5) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سمع رجلا يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم اجعلني من (6) الذين إذا ذكروا بآياتك (7) لم يخروا عليها صما وعميانا، رب (8) اجعلني من الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فقال له أبو عبد الله (ع م) لقد سألت ربك شططا، سألته أن يجعلك إماما للمتقين مفترض الطاعة،


. 59 , 4 (2). كافة) 1 (C , D , F add . منهم) 3 (4 , 38.) 4 (C , F , E add. 74 – 73 , 25 (6). 59) 5 (4 , See above. اللهم.) 8 (C , D , F بآيات ربهم. ; Qur بآياتك) * () 7 (D , Y

[ 25 ]

فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك، فيمن الآية الاولى؟ قال: فيكم أنزلت، قال: فالثانية؟ قال: فينا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (1): يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم، قال: هم الائمة منا وطاعتهم مفروضة. وروينا عنه عليه السلام أنه سئل عن قول رسول الله (صلع): من مات لا يعرف إمام دهره (2) حيا مات ميتة جاهلية، قيل له: من لم يعرف الامام من آل محمد أو غيرهم؟ قال: من جحد الامام مات ميتة جاهلية، كان من آل محمد أو من غيرهم. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل (3): إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: هم الائمة ينظرون بنور الله، فاتقوا فراستهم فيكم. وروينا عن رسول الله (صلع) (4) أنه قال لعلى (ع م): يا علي، أنت والاوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنة والنار، لا يدخلها إلا من عرفكم وعرفتموه، ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. فهذا هو التأويل البين الصحيح الذى لا يجوز غيره، لا كما تأولت العامة أن أصحاب الاعراف رجال قصرت بهم أعمالهم عن الجنة أن يدخلوها، ولم يستوجبوا دخول النار فهم بين الجنة والنار، وما جعل الله عز وجل في الآخرة غير دارين: دار الثواب، ودار العقاب (5)، الجنة والنار، وهما درجات، ينزل أهل الجنة في الجنة على درجات أعمالهم من الخير، وأهل النار في النار على درجات أعمالهم من الشر، فمن لم يستحق شيئا من عذاب الله فهو في رحمته، فكيف يكون أصحاب الاعراف بهذه الحال، كما قالت العامة موقوفين بين الجنة والنار مقصرا بهم عن دخول الجنة مخلفين عن رحمة الله عز وجل والله عز وجل يخبر في كتابه عن عظيم منزلتهم، وأنهم


. عصره ; C , S دهره) 1 (4 , 95.) 2 (T , D , A , B , E 75 , 15 (3) which appears to be an interpolation، شرح الاخبار) 4 (C , F add a quotation from. as no other MS. has it. منزلين منزل للثواب ومنزل للعقاب) * () 5 (C , D , F

[ 26 ]

يعرفون الناس يومئذ بسيماهم، ويوقفون أهل النار على ذنوبهم ويبكتونهم (1) بها ويقولون لهم: (2) ما أغنى عنكم جمعكم، وما كنتم تستكبرون * أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة الآية، يعنون قوما من أهل الجنة وينادون أهل الجنة أن سلام عليكم ويقولون (3): ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وينادونهم (4) استغاثة بهم وطمعا في شفاعتهم كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في كتابه ودل به على عظيم منزلتهم وقدرهم، وأنهم شهداؤه على خلقه وحججه على عباده، وأصحاب الاعراف أصحاب المعالى والمنازل الرفيعة عند الله (5)، والعرف أعلى الشئ كما يقال عرف الديك وعرف الفرس وجمعه أعراف، وقد قال بعض أهل اللغة: كل مرتفع عند العرب أعراف، ومنه قيل لكدي الرمل أعراف، وكذلك بعض أهل التفسير من العامة في قوله عزوجل: (6) ونادى أصحاب الاعراف، أنهم على كدى بين الجنة والنار، وقال آخرون: على سور عال بين الجنة والنار قالوا: سمى بذلك لارتفاعه. فحام القوم حول الحق بين عارف منكر وجاهل مقصر، نعوذ بالله من الحيرة والضلالة وإنكار الحق والجهالة. وعلى هذا من الفساد أكثر تأويل العامة لكتاب الله جل ذكره، إنما هو على آرائهم وأهوائهم، نعوذ بالله من القول بالرأى في كتابه، واتباع الهوى فيما يخالف الحق عنده، ويكون مع هذا قوم مخلفون عن الجنة كما زعمت العامة، هذا من فاسد التأويل ومما لا يحتاج على فساده إلى دليل، وكذلك أكثر تأويلهم على ما يظهر من آرائهم، عصمنا الله من (7) القول بالرأى في كتابه وحلاله وحرامه (8). وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: أمرت بطاعة الله ربى وأمر الائمة من أهل بيتى بطاعة الله وطاعتي، وأمر الناس جميعا دونهم بطاعة الله وطاعتي


. التبكيت التوبيخ ويقال بكته بالحجة إذا غلبه والتبكيت الضرب بالعصا، من الضياء.) 1 (D gl. 37 , 2.) 2 (7 , 84 – 94.) 3 (Cp. Qur. يناديهم ; C , D ينادونهم) 4 (T , F) 5 (From here on , it appears that a considerable portion of the riwayat may be an early. interpolation. عن ; D , C , E من) 6 (7 , 84.) 7 (T , F. ويكون مع هذا – حلاله وحرامه) * () 8 (Comits

[ 27 ]

وطاعة الائمة من أهل بيتى، فمن تبعهم نجا ومن تركهم هلك، ولا يتركهم إلا مارق. وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله عزوجل: (1) ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم، من هم؟ (2) قال: نحن أولو الامر الذين أمر الله عز وجل بالرد الينا (3). وعنه عليه السلام أن رجلا قال له: جعلت فداك، إن رجالا من عندنا يقولون إن قول الله عز وجل: (4) فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنهم علماء اليهود، فتبسم وقال: إذا والله يدعونهم إلى دينهم، بل نحن والله أهل الذكر الذين أمر الله برد المسألة إلينا. وعنه (ع) أنه قال في قول رسول الله (صلع): من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية، فقال (ع) م: إماما حيا؟ قيل له: لم نسمع حيا، قال: قد قال والله ذلك، (5) يعنى رسول الله (صلع). وعنه (ع) أنه قال في قول الله عز وجل (6) يوم ندعوا كل أناس بإمامهم، فقال: بمن كانوا يأتمون به في الدنيا، يدعى علي (ع م) بالقرن الذى كان فيه، والحسن بالقرن الذى كان فيه، والحسين بالقرن الذى كان فيه (7) وعدد الائمة، ثم قال: قال رسول الله (صلع): من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أن رجلا قال له: يابن رسول الله، إن قريشا تجد في أنفسها من قولكم أنكم مواليهم، فقال أبو جعفر: الناس على ثلاثة أصناف، صنف دعوناه إلى الله، فأجابنا، فمنة اللة ومنة رسوله ومنتنا عليه، وصنف قتلناه، وصنف من الله عليهم ورسوله عام الفتح، فمنة الله ومنة رسوله عليهم لنا، فمن أي الاصناف شاء أن يكون هذا القائل فليكن. وروينا عن أبى ذر رحمة الله عليه أنه شهد الموسم بعد وفاة رسول الله (صلع)، فلما احتفل الناس في الطواف وقف بباب الكعبة وأخد بحلقة الباب


. من هم.) 1 (4 , 38.) 2 (T , Y. A , C , d , F , E , S om. text as in C , A , T برد المسألة إلينا) 3 (B , D. قد والله قال ذاك ; D ذلك) 4 (61 , 34.) 5 (C. والحسين كذلك) * () 6 (71 , 17.) 7 (C , D

[ 28 ]

وقال: يا أيها الناس، ثلاثا، واجتمعوا ووقفوا وأنصتوا، (1) فقال: (2) من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أحدثكم بما سمعته من رسول الله (صلع) سمعته يقول حين احتضر: (3) إنى تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتى، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كهاتين، وجمع بين أصبعيه المسبحتين من يديه وقرنهما وساوى بينهما، وقال: ولا أقول كهاتين، وقرن بين أصبعيه الوسطى والمسبحة من يده اليمنى، لان إحداهما تسبق الاخرى، ألا وإن مثلهما فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وروينا عن على صلوات الله عليه أنه سئل عن أهل الذكر: من هم، قال: نحن أهل الذكر. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل (4) فقال مثل ذلك. (5) والاخبار في هذا الباب تخرج عن حد هذا الكتاب، وفيما ذكرناه منها كفاية لذوى الالباب ولمن وفق للصواب. ذكر إيجاب الصلوة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وأنهم أهل بيته، وانتقال الامامة فيهم والبيان على أنهم أمة محمد صلى الله عليه وعليهم (6) قال الله عزوجل: (7) إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروينا عن رسول الله (صلع) أن قوما من أصحابه سألوه عند نزول هذه الآية عليه فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلى


: and is as follows قال for نادى) 1 (So T. But a marg. variant in T has ثم نادى أيها الناس فأنصتوا، ثم نادى أيها الناس فاجتمعوا، ثم نادى أيها الناس فاجتمعوا ووقفوا وأنصتوا،. Several MSS. adopt this as text , but it seems a later correction. ألا.) 3 (C adds فقال: ألا أيها الناس) 2 (D. نحن والله أهل الذكر.) 5 (D adds أنه أيضا سئل عن ذلك) 4 (D .) 6 (Y. T , D , C have all slightly differing titles. 56 , 33 (7)

[ 29 ]

عليك (1)؟ فقال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فبين لهم رسول الله (صلع) كيف الصلوة عليه التى افترض الله عز وجل عليهم أن يصلوها عليه، وأنها عليه وعلى آله، كما علمهم وبين لهم سائر الفرائض التى أنزل ذكرها عليه مجملا في كتابه، كالصلوة والزكوة، والصوم، والحج، والولاية، والجهاد كما أنزل (2) ذكر الصلوة عليه مجملا، (3) ففسر لهم رسول الله (صلع). وقد روت العامة هذا الحديث على نحو ما رويناه، فلما لم يجدوا في دفعه حيلة زعموا أن المسلمين كلهم آل محمد ليخرجوا أهل بيت رسول الله (صلع) من هذه الفضيلة التى اختصهم الله عز وجل بها ونطق الكتاب بذكرها، وقام رسول الله (صلع) ببيانها، وجعلها الله عز وجل من الدلائل على إمامتهم ووجوب طاعتهم إذ قرنهم في ذلك برسول الله (صلع) (4)، وهذه من العامة مكابرة لا يخفى فسادها على ذو التمييز والعقول، ويكتفى بظاهر إفكهم فيها عن أن يستدل عليه بدليل. وقد روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن سائلا سأله فقال: يابن رسول الله، أخبرني عن آل محمد (صلع) من هم؟ قال: هم أهل بيته خاصة، قال: فإن العامة يزعمون أن المسلمين كلهم آل محمد، فتبسم أبو عبد الله، ثم قال: (5) كذبوا وصدقوا، قال السائل: يابن رسول الله ما معنى قولك كذبوا وصدقوا، قال: كذبوا بمعنى وصدقوا بمعنى، كذبوا في قولهم المسلمون هم آل محمد الذين يوحدون الله ويقرون بالنبي (ع م) على ما هم فيه من النقص في دينهم والتفريط فيه، وصدقوا في أن المؤمنين منهم من آل محمد، وإن لم يناسبوه، وذلك لقيامهم بشرائط القرآن، لا على أنهم آل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (6). فمن قام بشرائط القرآن وكان متبعا لآل محمد (ع م) فهو من آل محمد على التولى (7) لهم وإن بعدت نسبته من نسبة


. الله.) 2 (D , F add فأعلمنا كيف (.) 1 (D , S) var.. In D the scribe has duplicated a line which has been corrected later عليه) 3 (C omits. له) 5 (C , D , F add برسوله صلعم) 4 (C , D , F. التولى. T , D , A , S التوالى) * () 6 (Cf. Qur. 33 , 33.) 7 (C , B

[ 30 ]

محمد (صلع)، قال السائل: أخبرني ما تلك الشرائط، جعلني الله فداك، التى من حفظها وقام بها كان بذلك المعنى من آل محمد، فقال: القيام بشرائط القرآن، والاتباع لآل محمد صلوات الله عليهم، فمن تولاهم (1)، وقدمهم على جميع الخلق كما قدمهم الله من قرابة رسول الله (صلع)، فهو من آل محمد على هذا المعنى، وكذلك حكم الله في كتابه فقال جل ثناؤه: (2) ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال يحكى قول إبراهيم: (3) فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال في اليهود يحكى قول (4) الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال الله عز وجل لنبيه: (5) قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، وقال في موضع آخر (6): قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وإنما نزل (7) هذا في قوم من اليهود كانوا على عهد رسول الله (صلع) (8) فلم يقتلوهم الانبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم ولكن قتلهم أسلافهم ورضوا هم (9) بفعلهم، وتولوهم على ذلك فأضاف الله عز وجل إليهم فعلهم وجعلهم منهم لاتباعهم إياهم، قال السائل: أعطني جعلني الله فداك، حجة من كتاب الله أستدل بها على أن آل محمد هم أهل بيته خاصة دون غيرهم، قال: نعم، قال الله عز وجل، وهو أصدق القائلين: (10) إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم بين من أولئك الذين اصطفاهم فقال: (11) ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ولا تكون ذرية القوم إلا نسلهم. وقال عز وجل: (12) اعملوا آل داود شكرا


. 51 , 5 (2). تويهم ; D تولاهم) 1 (T. 183 , 3. ; Qur قول من قال) 3 (41 , 63.) 4 (C. 91 , 2 (6). 183 , 3 (5) نزل ; T , D , A أنزل) 7 (F , C , S. فلم يقتلوا هم الانبياء. T , S , C لم يقتلوا الانبياء) 8 (A , D. 34 – 33 , 3 (10). رضواهم A , T , C رضوا) 9 (S , D , E.) 11 (ibid. وقليل من عبادي الشكور::) * () 21 (43 , 31. B , D add

[ 31 ]

وقال: (1) قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وإنما كان ابن عم فرعون، وقد نسب الله هذا المؤمن إلى فرعون لقرابته في النسب، وهو مخالف لفرعون في الاتباع والدين، ولو كان كل من آمن بمحمد (ع م) من آل محمد الذين عناهم الله في القرآن لما نسب مؤمن آل فرعون إلى فرعون وهو مخالف لفرعون في دينه، ففى هذا دليل على أن آل الرجل هم أهل بيته، ومن اتبع آل محمد فهو منهم بذلك المعنى لقول إبراهيم: (2) فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال عز وجل (3): أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعنى أهل بيته خاصة وأتباعهم عامة، ومن دخل النار من غير أهل بيت فرعون فإنما يدخلها بتوليه أهل بيت فرعون وهو منهم باتباعه لهم، وآل فرعون أئمة عليهم فمن تولاهم فهو لهم تبع. وقال: (4) سلام على آل ياسين، وياسين محمد، وآل ياسين أهل بيته، كما قال: (5) اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل: (6) وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة، وذلك (7) أنه قد يكون من آل موسى وآل هرون وآل داود وآل ياسين من لا نسب بينه وبينه إلا بالاتباع، فأهل (8) بيوتات الانبياء الائمة (9) (صلع)، فمن تولاهم واتبعهم فهو منهم على ذلك المعنى وعلى نحو ما وصف الله سبحانه، ثم قال جعفر بن محمد (صلع) للسائل: اعلم أنه لم يكن من الامم السالفة والقرون الخالية والاسلاف الماضية ولا سمع به أحد أشد ظلما من هذه الامة، فإنهم يزعمون أنه لا فرق بينهم وبين أهل بيت نبيهم ولا فضل لهم عليهم، فمن زعم ذلك من الناس فقد أعظم على الله الفرية وارتكب بهتانا عظيما وإثما مبينا، وهو بذلك القول برئ من محمد وآل محمد حتى يتوب


. 36 , 14 (2). 28 , 40 (1). 46 , 40 (3). ; but this is an interesting Ismaili reading of a Qur ‘ anic text إلياسين 130) 4 (73 , is. 248 , 2 (6). 13 , 34 (5). وأهل.) 8 (D , C وقال إنه الخ.) 7 (C err. الاوصياء) * () 9 (C

[ 32 ]

ويرجع إلى الحق بالاقرار بالفضل لمن فضله الله عز وجل عليه من أهل بيت النبوة وموضع الرحمة ومعدن العلم وأهل الذكر ومختلف الملائكة، فمن زعم أنه لا فضل لمن كانت هذه صفته عليه فهو منهم برئ في الدنيا والآخرة. ثم قال: وههنا قول آخر من قبل الاجماع، قال السائل: وما هو؟ قال: أليس ما اجتمع عليه المسلمون كان أولى بالحق وأحرى أن يؤخذ به مما اختلفوا فيه؟ قال: نعم (1)، قال: أخبرني عن المدعين من المسلمين أنهم آل محمد، أليس هم مقرون أن أهل بيت محمد شركاؤهم فيما ادعوا من أنهم (2) آل محمد؟ قال: بلى، [ قال ]: أفلا ترى أن المدعين أنهم آل محمد مقرون لاهل بيت محمد الذين هم أهل بيته وأن آل محمد منكرون لما (3) ادعاه المدعون من ذلك، وأنه باطل مدفوع حتى يثبتوه لانفسهم بأحد أمرين، إما بإجماع من أهل بيت محمد وإقرار لهم بما ادعوه وأن يصدقوهم فيما ادعوه المدعون لآل محمد وشهدوا لهم، أو ببينة من غيرهم تشهد لهم ممن ليس لهم في الدعوى شئ ولا يجدون لذلك سبيلا، أفلا ترى أن حق أهل بيت محمد قد ثبت، وأن ما ادعاه المدعون باطل لما فيه من الاختلاف بين الناس وحق آل محمد المجتمع عليه من الوجهين، وبطلت دعوى المدعين بالوجه الذى ذكرنا فيه أولا بالحجة وبوجه الاجماع الذى بينا ذكره. قال السائل: أخبرني، جعلني الله فداك، عن أمة محمد، أهم أهل بيت محمد؟ قال: نعم، قال: أو ليس المسلمون جميعا وكل من آمن به وصدقه أمته؟ قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: هذه المسألة مثل المسألة الاولى في آل محمد، وليس كل المسلمين ممن لم يكن من أهل بيت محمد من بنى هاشم أمة محمد، والناس (4) كافة أهل مشارق الارض ومغاربها من عربها وعجمها وإنسها وجنها من آمن منهم بالله ورسوله وصدقه واتبعه بالتولي للامة التى بعث فيها (5)، فهو من أمة محمد بالتولي لتلك الامة، ومن كان هكذا من المسلمين الذين يوحدون الله ويقرون بالنبي، فهو من الامة التى بعث إليها محمد،


. من أنهم من آل الخ..) 2 (Y , T. C , D , S بلى) 1 (C , D , F. فيما.) 3 (C , A مجمعون and then cancel it. S , A have مجمعون) 4 (C , D add . err محمد) * () 5 (D adds

[ 33 ]

ومن أنكر فضل هذه الامة فهو من الذين قالوا: (1) نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأحبوا (2) أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وهم الذين إذا قيل لهم: أتؤمنون بالله وبرسوله؟ قالوا: نعم، وإذا قيل لهم: أفتقرون بفضل آل محمد (3) الذى أنتم به مؤمنون وله مصدقون، قالوا: لا، لانهم لا فضل لهم علينا، قال السائل: وما الحجة في أن أمة محمد هم أهل بيت محمد الذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول الله، تبارك وتعالى، وهو أصدق القائلين: (4) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فلما أجاب الله دعوة إبراهيم وإسمعيل، عليهما السلام، أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، وأن يبعث فيها رسولا منها (5)، يعنى من تلك الامة، يتلو عليها آياته، ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة، أردف إبراهيم دعوته الاولى لتلك الامة التى سأل لها من ذريته بدعوة أخرى يسأل لهم التطهير من الشرك بالله ومن عبادة الاصنام، ليصح أمرهم فيها، ولئلا يتبعوا غيرها، فقال (6) وأجنبنى وبنى أن نعبد الاصنام، الذين دعوتك لهم، ووعدتني أن تجعلهم أئمة وأمة مسلمة، وأن تبعث فيها رسولا منها، وأن تجنبهم عبادة الاصنام، (7) رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فذلك دلالة على أنه لا تكون الائمة والامة المسلمة التى بعث فيها محمد إلا من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من سكان الحرم ممن لم يعبد غير الله قط لقوله: (8) واجنبي وبنى أن نعبد الاصنام، والحجة في المسكن والديار قول إبراهيم: (9) ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا


(.) as in QUR ويريدون) 1 (4 , 051. See also 2 , Sq 97.) 2 (S. , a peculiarity of ism. MSS الذى and محمد) 3 (C adds a small nun between. 129 , 2) 4 (2 , 721 – 821.) 5 (Referring to. 36 , 14 (7). 35 , 14 (6). 37 , 14 (9). 35 , 14 (8)

[ 34 ]

الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ولم يقل ليعبدوا الاصنام. فهذه الآية تدل على أن الائمة والامة المسلمة التى دعا لها إبراهيم صلوات الله عليه من ذريته (1) ممن لم يعبد غير الله قط، ثم قال: (2) فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم فخص دعاء إبراهيم عليه السلام الائمة والامة التى من ذريته، ثم دعا لشيعتهم كما دعا لهم، فأصحاب دعوة إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والائمة صلوات الله عليهم، ومن كان متوليا لهؤلاء من ولد إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام فهو من أهل دعوتهما (3) لان جميع ولد إسمعيل قد عبدوا الاصنام، غير رسول الله (صلع) وعلى وفاطمة والحسن والحسين (4) وكانت دعوة إبراهيم وإسمعيل لهم. والحديث المأثور عن النبي (صلع) أنه قال: أنا دعوة أبى إبراهيم (5) ومن كان متبعا لهذه الامة التى وصفها الله عز وجل في كتابه بالتولي لها كان منها، ومن خالفها بأن لم يرها عليه فضلا فهو من الامة التى بعث إليها محمد (ع م) فلم تقبل (6). قال الله تبارك وتعالى في هذه الامة التى وجبت لها دعوة إبراهيم وإسمعيل في غير موضع من الكتاب: (7) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وفى هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصى، لانه من لم يدع إلى الخير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر فليس من الامة التى وصفها الله عز وجل، لانهم يزعمون أن جميع المسلمين هم أمة محمد (صلع)، وقد ترى (8) هذه الآية وصفت أمة محمد بالدعاء إلى الخير والامر بالمعروف والنهى عن المنكر، فمن لم توجد فيه صفة الله عز وجل التى وصف بها الامة فكيف يكون منها وهو على خلاف ما شرط الله عز وجل على الامة ووصفها به.


. 37.) 2 (ref. 41 , cited above لقوله واجنبني وبنى أن نعبد الاصنام) 1 (D adds. الائمة صلوات الله عليهم.) 4 (C , D , S add من أهل دعوة إبراهيم وإسماعيل) 3 (d. وإسمعيل) 5 (C , F , S , A add. فلم تقبله ; A , S فليس منها C , D , F , E , A فلم تقبل) 6 (Y , T , C. ترى ; D , A , T , Y نرى.) * () 7 (3 , 401.) 8 (C , S

[ 35 ]

وقال في موضع آخر، يعنى تلك الامة: (1) وكذلك جعلناكم أمة وسطا – يعنى عدلا – لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن ظننت أن الله جل ثناؤه عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لم تكن شهادته تجوز في الدنيا على صاع من تمر أن الله طالب (2) شهادته على الخلق يوم القيامة، وقابلها (3) على الامم السالفة، كلا لن يعنى الله مثل هذا من خلقه، وقال في موضع آخر يعنى تلك الامة التى عنتها دعوة إبراهيم: (4) كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلو كان الله عز وجل عنى جميع المسلمين أنهم خير أمة أخرجت للناس لم يعرف الناس الذين أخرج إليهم جميع المسلمين من هم؟ كلا لن يعنى الله الذين تظنون من همج هذا الخلق، ولكن عنى الله الامة التى بعث فيها محمد (صلع). قال السائل: فإنه لم يكن معه إلا على وحده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع على فاطمة والحسن والحسين، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، (5) وأصحاب الكساء (6) هم الذين شهد لهم الكتاب بالتطهير، وقد كان رسول الله (صلع) (7) وحده أمة لان الله سبحانه يقول: (8) إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فكان إبراهيم وحده أمة ثم رفده (9) بعد كبره بإسمعيل وإسحق، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، وكذلك رسول الله (صلع) كان وحده أمة ثم رفده بعلى وفاطمة، وكثره بالحسن والحسين كما كثر إبراهيم بإسمعيل واسحاق، وجعل الامامة التى هي خلف النبوة في ذريته من ولد الحسين بن على كما جعل النبوة في ذرية إسحاق، ثم ختمها بذرية إسمعيل، وكذلك كانت الامامة في الحسن بن على لسبقه، قال الله عزوجل في


. يطلب شهادته) 1 (2 , 341.) 2 (C. 110 , 3 (4) ويقبلها) 3 (C. 33 , 33.) 5 (Referring to Qur وهم أصحاب ; D محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام) 6 (T. C , F , A , B , S add. and omits names الكساء الذين إلخ. رسول الله in text & correct it to إبراهيم. A , f have إبراهيم ع م ,) 7 (Y , T , S. C , E. (!) إبراهيم correct it to رسول الله D has. رافده) * () 8 (61 , 021.) 9 (D

[ 36 ]

ذلك: (1) والسابقون السابقون أولئك المقربون، فكان الحسن أسبق من الحسين، ثم نقل الله عزوجل الامامة إلى ولد الحسين كما نقل النبوة من ولد إسحاق إلى ولد اسمعيل، وعليهم إجماع الامة بالشهادة لهم، وأنها جارية فيهم، ولم يجمعوا بمثل هذه الشهادة لاحد سواهم. فإن قال قائل: وما الدليل على أن الله عزوجل نقل الامامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين؟ قلنا له: نقلها الكتاب، فإن قال: كيف ذلك؟ إنما تكون بالسبق والطهارة من الذنوب الموبقة التى توجب النار، ثم العلم المبرز (2) قيل له: إن الامامة بجميع ما تحتاج إليه الامة من حلالها وحرامها، والعلم بكتاب الله خاصه وعامه، وظاهره وباطنه، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، ودقائق علمه، وغرائب تأويله، قال السائل: وما الحجة في أن الامام لا يكون إلا عالما بهذه الاشياء التى ذكرت؟ قال: قول الله عزوجل فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم أهلها: (3) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار، فالربانيون هم الائمة دون الانبياء الذين يربون الناس بعلمهم، والاحبار دونهم وهم دعاتهم، ثم أخبر عزوجل فقال: (4) بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولم يقل بما جهلوا، ثم قال: (5) هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الالباب، وقال: (6) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال: (7) وما يعقلها إلا العالمون، ثم قال: (8) إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: (9) أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، فهذه الحجة بأن الائمة لا يكونون إلا علماء،


. 11 – 10 , 56 (1). المميز corrected into المبرز ; E المميز) 2 (Y , T , D. C. 44) 3 (5 , 44.) 4 (5 , ctd . 49 , 29 (6). 9 , 39 (5). 28 , 35 (8). 43 , 29 (7). 35 , 10 (9)

[ 37 ]

ليحتاج الناس إليهم ولا يحتاجون إلى أحد من الناس في شئ من الحلال والحرام. قال السائل: فأخبرني عن خروج الامامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين، كيف ذلك وما الحجة فيه؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: (1) إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنزلت هذه الآية في خمسة نفر شهدت لهم بالتطهير من الشرك ومن عبادة الاصنام وعبادة كل شئ من دون الله، أصلها دعوة إبراهيم (ع م) حيث يقول: (2) واجنبني وبنى أن نعبد الاصنام، والخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير رسول الله (صلع) وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وهم الذين عنتهم دعوة إبراهيم (ع م)، فكان سيدهم فيها رسول الله (صلع)، وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير، وليس لها في الامامة شئ، وهى أم الائمة (3) صلوات الله عليهم، فلما قبض الله نبيه (صلع) كان على بن أبى طالب صلوات الله عليه أولى الناس بالامامة بعد رسول الله (صلع) لقول الله عزوجل: (4) والسابقون السابقون * أولئك المقربون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، ولقوله (صلع): الحسن والحسين إماما حق قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما، فكان على (ع م) أولى بالامامة من الحسن والحسين لانه السابق، فلما قبض كان الحسن (ع م) أولى بالامامة من الحسين بحجة السبق، وذلك قوله (5) والسابقون السابقون، فكان الحسن أسبق من الحسين وأولى بالامامة، فلما حضرت الحسن الوفاة لم يجز (6) أن يجعلها في ولده، وأخوه نظيره في التطهير، وله بذلك وبالسبق فضيلة على ولد الحسن (7)، فصارت إليه، فلما حضرت الحسين الوفاة لم يجز أن يردها إلى ولد أخيه دون ولده لقول الله عزوجل: (8) وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان ولده أقرب إليه رحما من ولد أخيه وكانوا أولى بها،


. 35 , 14 (2). 33 , 33 (1). 11 – 10 , 56 (4). الطاهرين) 3 (Y , T. C , D , F , E , A add. له.) 6 (Y , T. C , D , F , E , A add أولئك المقربون) 5 (65 , 01 – 11. D adds وكان الحسين بحجة التطهير والسبق أحق بها من:) 7 (A , D , T) var. (interpolate a few words ولد الحسن فصارت إليه إلخ. 75 , 8 (8)

[ 38 ]

فأخرجت هذه الآية (1) ولد الحسن وحكمت لولد الحسين، فهى فيهم جارية إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. ذكر البيان بالتوقيف (2) على الائمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين (3) هذا باب لو تقصينا الحجة فيه، والدلائل عليه والاحجتاج على مخالفيه لخرج عن حد هذا الكتاب ولاحتاج (4) إلى كتاب مفرد في الامامة، وقد أفرد المنصور بالله، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه، وبيض الله وجهه، لذلك كتابا جامعا استقصى معانيه وأشبع الحجة (5) فيه، ولكن لما شرطنا في ابتداء هذا الكتاب أن نذكر فيه جملا (6) وعيونا من كل باب لم نجد بدا من ذكر جمل من هذا الباب. وقد اختلف القائلون في تثبيت الامامة فيها، فزعمت العامة أن الناس يقيمون لانفسهم إماما يختارونه ويولونه، كما زعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد اختاروا لانفسهم من قدموه بعده، واختلفوا في صفة من يجب عليهم أن يقدموه، والسبب الذى استحق به التقدمة، وأنكروا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قدم عليهم أحدا سماه لهم يقوم بالامامة من بعده، وقالت طائفة منهم: أشار إليه ولم يسمه، قالوا: وهو أبو بكر قدمه للصلوة وهى مقرونة بالزكوة، فوجب أن تعطى الزكوة من قدم (7) على الصلوة، فهذا قول جمهور العامة، وقالوا: من ولى وجبت طاعته ولو كان حبشيا، ولا يرون الخروج عليه وإن عمل بالمعاصى. وقالت المرجئة: على الناس أن يولوا عليهم (8) رجلا ممن يرون أن له فضلا


. الامامة من:) 1 (C adds. التوقيف كالنص. وقال أبو زيد وقفت الحديث توقيفا وبينته تبيينا، وهما سواء:) 2 (T gloss. بأعيانهم) 3 (Y , T. C , D , S , A , B , F , E add. وبالغ في.) 5 (C , D add لاحتجنا) 4 (F , Y , T. C , D , F , A..) 7 (So voc. T نكتا) 6 (D , S. على أنفسهم) * () 8 (Y , T. C , D , F

[ 39 ]

وعلما، ويجهدوا فيه رأيهم، وعليه أن يحكم بالكتاب والسنة، وما لم يجده فيما اجتهد (1) فيه رأيه، قالوا: وطاعته تجب على الناس ما أطاع الله فإذا عصى الله فلا طاعة له عليهم، ووجب القيام (2) وخلعه والاستبدال به. وقالت المعتزلة: لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا بعينه ولا أشار إليه، ولكنه أمر الناس أن يختاروا بعده رجلا يولونه على أنفسهم، فاختاروا أبا بكر. وقالت الخوارج: لم ندر ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر في ذلك بشئ ولا أنه لم يأمر ولا أشار ولا لم يشر، ولكن لابد من إمام يقيم الحدود وينفذ الاحكام فنقيمه علينا. فنقول بتوفيق الله وعونه (3) لمن زعم أن رسول الله (صلع) لم يقدم أحدا، وهم جميع من حكينا قوله: قولكم هذا غير جائز قبوله بإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين، لانهم قد أجمعوا أن النافي للشئ ليس بشاهد فيه، وإنما الشاهد من أثبت شيئا شهد أنه كان، فأنتم نفيتم أن يكون رسول الله (صلع) استخلف أحدا على أمته أو نصب إماما للامة من بعده، فلم تشهدوا بشئ، وإنما نفيتم شيئا أنكرتموه، ومن شهد بذلك فهو أولى بالقبول، وأوجب أن يكون شاهدا منكم، لانكم وجميع الامة تقولون في رجلين، قال أحدهما: سمعت فلانا قال كذا أو رأيته يفعل كذا، ويقول الآخر: لم أسمعه قال ذلك ولا رأيته فعل ذلك، إن الشاهد بالرؤية والسماع هو الشاهد المأخوذ بشهادته، ومن قال لم أسمع ولم أر ليس بشاهد، ولا يبطل قوله قول من شهد بالسمع والعيان، وقد ذكرنا ما كان من قيام رسول الله (صلع) بولاية على بن أبى طالب صلوات الله عليه يوم غدير خم، وقد رويتم معنا ذلك، وإن ذلك من آكد بيعة وأوجب ما يوجب الامامة مع كثير مما ذكرناه، وكثير قد اختصرنا ذكره اكتفاء بما بيناه. ولو كانت الامامة (4) كما زعمتم إنما تكون باختيار الناس لكان رسول الله (صلع) قد (5) جمعهم وأمرهم (6) أن يختاروا لانفسهم إماما، وكيف للناس


. ويجب عليهم القيام.) 2 (C , A , F أجهد) 1 (D. ولكان كما زعمتم أن الامامة لا تكون إلخ.) 4 (C وهدايته) 3 (D , C , F add. إذا) 5 (C. جمعهم يومئذ وأمرهم إلخ) * () 6 (So in t & S. C , D , A , B

[ 40 ]

أن يجتمعوا جميعا على اختيار رجل واحد منهم على اختلاف آرائهم (1) ومذاهبهم وأهوائهم. وما كان في أكثر الناس من الحسد من بعضهم لبعض. ولو كان هذا لا يكون إلا بإجماع الناس على رجل واحد لم يجتمعوا عليه أبدا، وما اجتمع (2) من حضر بالمدينة (3) على أبى بكر، قد قالت الانصار ما قالت، وامتنع من بيعته (4) جماعة من أكابر أصحاب رسول الله (صلع) حتى كان من أمرهم ما كان، فضلا عمن غاب من أهل الآفاق والبلدان، وإن قلتم: وإن الرأى والامر في ذلك لقوم دون قوم، فأخبرونا من له ذلك دون من ليس له، بحجة من كتاب أو سنة أو اجماع؟ ولن يجدوا ذلك، وإذا كان الناس هم الذين يقدمون (5) الامام فالامام مأمور عن أمرهم، ولم يكن يملك شيئا حتى ملكوه إياه، فهم الائمة على ظاهر هذا المعنى وهو عامل من عمالهم، ولهم إذا عزله، كما قالت المرجئة. وفساد هذا القول أبين من أن يستدل عليه ببرهان. وقولهم: إنهم يفعلون ما لم يأمر به رسول الله (صلع) ولم يفعله، إقرار منهم بالبدعة، وهم يقولون إن الامامة من دين الله، وقد أخبر الله عزوجل في كتابه أنه أكمل دينه، وبينا فيما تقدم أن ذلك إنما كان نزل عند ما قام رسول الله (صلع) بولاية على صلوات الله عليه فكيف يقرون بأن الله عزوجل أكمل دينه ولم يبين فيه أمر الامامة التى هي على إقرارهم منه؟ أو هل كان الله عزوجل قال ذلك ولم يكمل دينه حتى أكملوه هم، أو كان رسول الله (صلع) عاجزا وقصر عن تبيان (6) ما افترض الله عزوجل بيانه فبينوه؟ وهذا من أقبح ما انتحلوه، وأعظم ما تجرؤا به على الله عزوجل وعلى رسوله (صلع). ونقول لمن زعم أن رسول الله (صلع) أشار إلى أبى بكر فقدموه بتلك الاشارة: وأنتم مقرون بأن الامامة من دين الله عزوجل فهل يجوز عندكم تغيير شئ من دين الله عزوجل أو تبديله، فمن قولهم: لا، فيقال: فإن كان فرض الامامة أن ينصب الامام بالاشارة، وكان النبي (صلع) أشار بها كما قلتم إلى أبى بكر، فكيف صنع أبو بكر بعمر، وعمر بعثمان؟ فمن قولهم إن أبا بكر


. لم يجتمع.) 2 (C وكثرة C , D , A add (1). عن بيعة أبى بكر.) 4 (Y , T. C , D , A , F دون غيرهم) 3 (Y , T. C , D , A , F add. ببيان.) 6 (D , S يقيمون) * () 5 (C , B

[ 41 ]

نص على عمر، وإن عمر جعل الامر شورى بين ستة (1) وقدم صهيبا على الصلوة، وهذا خلاف لفعل رسول الله (صلع) في دين الله، وقد أمر الله عزوجل باتباعه ونهى عن مخالفته بقوله تعالى: (2) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفعل عمر خلاف لفعل أبى بكر، وقد غيرا بإقرارهم دين الله، وبدلا حكمه، وخالفا رسوله، وصهيب على قولهم أحق من عثمان بالامامة، إذ كان عمر قد قدمه على الصلوة، وهم يزعمون أن رسول الله (صلع) قدم أبا بكر على الصلوة فبذلك استحق عندهم الامامة، ولم يكن ذلك، ولكنا نقول لمن ادعى الاشارة بالصلوة: أنتم أحرى بأن لا تحتجوا بهذا، لانكم تزعمون أن الصلوة جائزة خلف كل بر وفاجر، وتروون في ذلك أخبارا تحتجون بها على من خالفكم في ذلك، وأنتم مقرون أن رسول الله (صلع) استعمل عمرو بن العاص (3) على غزوة ذات السلاسل ومعه أبو بكر وعمر، وكان يأمهما في الصلوة وغيرهما، وهما تحت رايته، ومقرون (4) بأنه لم يستعمل أحدا على على صلوات الله عليه قط، ولا أمره بالصلوة خلفه، وإن هذه الصلوة التى تدعون أن رسول الله أمر أبا بكر بها لم يكن على حضرها، وكان على على قولكم مع رسول الله (صلع) وصلى بصلوته، فهو على دعواكم أولى بالفضل ممن قدمتموه، وكذلك تقرون أن رسول الله أمر على أبى بكر وعمر أسامة بن زيد، وقبض (صلع) وهما تحت رايته وهو أمير عليهما وإمامهما في صلوتهما، وكان آخر ما أوصى به صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه، وأسامة يومئذ قد برز، فقعدا عنه فيمن قعد، وأسامة وعمرو بن العاص على قولكم أولى بالامامة منهما، إذ قدما في الصلوة عليهما، وتقرون أن عمر لما جعل الامر شورى بين ستة (5) أقام صهيبا للصلوة، فلم يستحق بذلك الامامة عندكم، مع أن أمر الصلوة التى ادعيتموها لم يثبت عندكم لما (6) جاء فيها من الاضطراب


(والستة) على بن أبى طالب وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن:) 1 (T , D , A add marginally أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف.. 7 , 59 (2). وأنتم مقرون ; D مجتمعون.) 4 (F , C بن وائل السهمى) 3 (T marq. بما.) 6 (C نفر) * () 5 (C , D add

[ 42 ]

في النقل والاخبار واختلافها (1)، وأنها كلها عن عائشة بنت أبى بكر وأنتم تقولون: إن من اختلف عنه في حديث كان كمن لم يأت عنه شئ، ورددتم شهادة على لفاطمة صلوات الله عليهما، فكيف تجيزون شهادة عائشة لابيها (2) لو قد ثبت عنها ذلك؟ وكيف وهو لم يثبت أنه أمره بالصلوة إلا عن عائشة، فلما علم رسول الله (صلع) ذلك خرج فأخره وصلى بالناس. وأما قول المرجئة أنهم يولون الامام فإذا جار (3) عزلوه، فهم أشبه على قولهم هذا بأن يكونوا أئمة كما قلنا، فإذا كان لهم أن يولوا فلهم كما قالوا أن يعزلوا (4) وهذا قول من لا يعبأ (5) بقوله، وقد ذكرنا فساده فيما قدمناه. وأما قول المعتزلة أن رسول الله (صلع) أمر الناس أن يختاروا (6) فهو قول يخالف السنة، وقد ذكرنا فعله (صلع) بغدير خم في على عليه أفضل السلام، ووصفنا ما يدخل على من زعم أن للناس أن يختاروا، ولن يأمر الله عزوجل ولا رسوله (صلع) بأمر يعلم أنه لا يتم ولا يكون، ولا يفترض الله طاعة من يجعل اختياره إلى من أوجب عليه طاعته (7)، ويجعل عزله إليه، ويقيمه منتقدا عليه، ولو جاز للناس أن يقيموا إماما لجاز لهم أن يقيموا نبيا، لان الله عزوجل قرن طاعة الائمة بطاعة الانبياء وجعلهم الحكام (8) في أممهم بعدهم بمثل (9) ما كان الانبياء يحكمون به فيهم. وأما قول الخوارج أنها لا تعلم ما كان من رسول الله (صلع)، فليس قول من لم يعلم بحجة على من قد علم، وعلى من لم يعلم أن يطلب العلم ممن يعلم، وإن هم لو سألونا (10): كيف يكون عقد (11) الامامة؟ قلنا لهم، بما لا يدفعه (12) أحد منكم


. لابي بكر.) 2 (C , D , F المختلفة) 1 (C. يعزلوه and يولوه.) 4 (C , D , F الامام) 3 (C adds. ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت:) 5 (T adds gloss. إماما) 6 (D , A add ; أوجب الله طاعته ; C , D أوجب طاعته عليه ; S أوجب عليه طاعته) 7 (Y , T. أوجب الله عليه طاعته F. حكاما ; D حكام ; S الحكام) 8 (A , B , C , T , F. بما) 9 (D. وأنهم لو سألونا ; S وإن هم سألونا ; T ولو أنهم سألونا) 01 (F , C , A , B. لم يدفعه.) 21 (D سبيل) * () 11 (C

[ 43 ]

ولا من غيركم: إنها بالنص والتوقيف الذى لا تدخل على القائل به حجة، ولا تلزمه معه لخصمه علة (1). وقد ذكرنا توقيف رسول الله (صلع) الناس على إمامة على صلوات الله عليه ونصبه إياه، وكذلك فعل على بالحسن، والحسن بالحسين، والحسين بعلى بن الحسين، وعلى بن الحسين بمحمد بن على، ومحمد بن على بجعفر بن محمد، وكذلك من بعدهم من الائمة إماما إماما بعده، فيما رويناه عمن قبلنا، ورأينا فيمن شاهدناه من أئمتنا، وهذا من أقطع الحجج وأبين البراهين، وما ليس لقائل فيه مقال ولا لمعتل عليه اعتلال. وكذلك قولنا في الرسل والائمة بين الرسولين: إن ذلك لا يكون إلا بنص وتوقيف من نبى إلى إمام، ومن إمام إلى إمام، ويبشر النبي بالنبي يأتي بعده، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: (2) ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد. ويؤدى ذلك الائمة بعضهم إلى بعض ويوقفون عليه أتباعهم إلى ظهور ذلك النبي (صلع) كما أقرت العامة أن آدم صلى الله عليه نص على شيث وأوصى إليه، وأن شيثا نص على الامام من ولده من بعده، وكذلك نص الائمة يوقف (3) كل إمام على الامام بعده حتى انتهى ذلك إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله، وعلى جميع المرسلين وعلى الائمة الصادقين (4)، وقد أقرت العامة أن كل نبى مضى قد أوصى إلى وصى يقوم بأمر أمته من بعده، ما خلا نبيهم محمدا (صلع) فإنهم أنكروا أن يكون أوصى إلى أحد، على أن الناس أحوج ما كانوا إلى الاوصياء والائمة لارتفاع الوحى وانقطاع النبوة، وأن الله ختمها بمحمد ورد أمر الامة إلى الائمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وتفويض أمر الخلق إلى الائمة إلى يوم القيامة. فهكذا نقول في النبوة والامامة بالتوقيف والبيان، لا كما زعمت العامة أن الدليل على الرسل الآيات بلا نص ولا بشرى ولا توقيفات، ولو تدبروا القرآن لوجدوه يشهد بالذم لسائلي


. 6 , 61 (2).) 1 (Y , C , F. T , D om..) 4 (D text in confusion. Omits phrase بتوقيف ; C يوقف) * () 3 (D , T

[ 44 ]

الآيات من أنبيائهم، قال الله عزوجل لمحمد نبيه (صلع): (1) يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة (2). وقال في موضع آخر: (3) وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا (4) * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا (5) أو تأتى بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال في موضع آخر: (6) وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى. ومثل هذا كثير في القرآن. ومع ذلك أن الله عزوجل لا يبعث نبيا إلا وهو مفترض الطاعة، فمن لم يصدقه ومات على تكذيبه من قبل أن يأتي بالآية مات كافرا عندهم بإجماع، ولو كان كما زعموا أن الدليل على الانبياء الآيات لم يكن على من ليؤمن قبل الآيات حرج، فإن قالوا: فما معنى مجئ الرسل بالآيات؟ قيل لهم معنى ذلك ما قال الله عزوجل: (7) وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإنما يبعث (3) الله بالآيات تخويفا لخلقه وتأييدا لرسله وتأكيدا لحججهم على من خالفهم وتخويفا لهم كما قال الله عزوجل: (9) وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقد بعث الله (تع) نوحا صلوات الله عليه إلى قومه وأخبر أنه مكث يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقد هلك في تلك المدة قرون ممن كذبه (10) على الكفر، ثم أخبر عزوجل أن آيته كانت السفينة،


.) 1 (4 , 351.) 2 (Y om. وقال) 3 (Text as in T ; C and Y omit phrase ; D. الينبوع عين الماء، والجمع ينابيع:) 4 (T gloss . الكسف القطعة من الشئ قال الله تع كسفا من السماء ساقطا…:) 5 (T gloss. 59 , 17 (7). 133 , 20 (6). 59 , 17 (9). بعث) 8 (D. كذب به) * () 01 (D

[ 45 ]

وكذلك قال عامة الناس، وكانت الآية في آخر زمانه ومعها أتى العذاب إلى قومه لكفرهم به، فأهلكم الله عزوجل بعصيانهم (1) ورد نبوته، ونجاه فيها ومن آمن معه. وقد هلك قبل ذلك أمم ممن كذبه وصاروا إلى النار بكفرهم وتكذيبهم إياه، ولما جاء به عن ربه، ولو لم تكن تجب عندهم نبوته إلا بآية لما كان عليهم أن يؤمنوا به (2)، ولو لم تكن تجب عليهم إجابته لما كان له أن يدعوهم دون أن يأتيهم بآية، إذ كان لا يجب عليهم تصديقه دون أن يأتي (3) بها ولا يحب (4) أن يدعوهم إلى ما لا يجب عليهم قبوله. وما كان الله عزوجل ليبعث نبيا يدعو إليه وهو غير مفترض الطاعة، وهذا بين لمن تدبره، ووفق (5) لفهمه. ولو ذكرنا (6) ما كان ينبغى أن يدخل في هذا الباب لخرج من حد هذا الكتاب (7)، ولكنا أثبتنا (8) من ذلك نكتا (9) يفهمها ذوو الالباب، والله الموفق برحمته للصواب. ذكر منازل الائمة صلوات الله عليهم، وأحوالهم وتبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم وتكفيرهم من ألحد فيهم أئمة الهدى صلوات الله عليهم ورحمته وبركاته خلق من خلق الله جل جلاله، وعباد مصطفون من عباده، افترض (10) طاعة كل إمام منهم على أهل عصره، وأوجب عليهم التسليم لامره، وجعلهم هداة خلقه إليه، وأدلاء عباده عليه،


. به) 1 (C adds. () 2 (The text in most MSS. is here confused , I have adopted D) with C . ولما جاء ; T نبوته الآيات S. وليس مما يجد إلخ.) 4 (D يأتيهم) 3 (C. وفقه الله) 5 (C , D. لو ; T قد ; S لو corrected to قد) 6 (D , D:) 7 (C , D , T add the following Clause and cancel it , whereas S allows it to remain في هذا الباب [ وإن ذلك لو كان يزاد فيه ] لخرج عن إلخ.. أثبتنا.. T has the var آتينا فيه ; T , S , D أثبتنا.) 8 (C الله.) 01 (Y , T , S. C , D add جملا) * () 9 (T

[ 46 ]

وقرن طاعتهم في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، وهم حجج الله على خلقه، وخلفاؤه في أرضه، ليسوا كما زعم الضالون المفترون بآلهة غير مربوبين، ولا بأنبياء مرسلين، ولا يوحى إليهم كما يوحى إلى النبيين، ولا يعلمون الغيب الذى حجبه الله عن خلقه، ولم يطلع أنبياءه منه إلا على ما أطلعهم عليه، لا كما زعم المفترون فيهم والمبطلون الكاذبون عليهم، تعالى الله جل ذكره ونزه أولياءه عن مقال الملحدين وإفك المكذبين بين الضالين المفترين. ولما كان أولياء الله الائمة الطاهرون، حجج الله التى احتج بها على خلقه، وأبواب رحمته التى فتح لعباده، وأسباب النجاة التى سبب لاوليائه (1) وأهل طاعته ومن لا تقبل الاعمال (2) إلا بطاعتهم ولا يجازى بالطاعة إلا من تولاهم، وصدقهم دون من عاداهم وعصاهم ونصب لهم، كان الشيطان أشد عداوة لاوليائهم وأهل طاعتهم ليستزلهم كما استزل أبويهم من قبل، فاستزل كثيرا منهم، واستغواهم، وسول لهم واستهواهم، فصاروا إلى الحور بعد الكور (3)، وإلى الشقوة بعد السعادة وإلى المعصية بعد الطاعة، وقصد (4) كل امرئ منهم من حيث يجد السبيل إليه، والاجلاب (5) بخيله ورجله عليه، فمن كان منهم قصير العلم متخلف (6) الفهم، ممن تابع هواه، استفزه واستغواه، واستزله إلى الجحد لهم والنفاق عليهم والخروج عن طاعتهم والكفر بهم، والانسلاخ من معرفتهم. ومن كان قد برع في العلم وبلغ حدود الفهم، ولم يستطع أن يستزله إلى ما استزل به من تقدم ذكره، استزله وخدعه، ودخل إليه من باب محبوبه وموضع رغبته، ومكان بغيته (7)، فزين له زخرف التأويل، ونمق له قول الاباطيل، وأغراه بالفكرة في تعظيم شأنهم


. لا يقبل العمل.) 2 (C , A لخلقه) 1 (C.) 3 (T gloss النقصان بعد الزيادة يقال حار بعد ما كار، الحور بفتح الحاء النقصان يقال الباطل في حوارى في نقصان ويقال في المثل: حور في محارة، أي نقصان في نقصان، قال الذم يبقى وزاد القوم في حور، وقيل الحور الهلكة، (من الضياء).. قصد reading الشيطان) 4 (C , D add. أجلب القوم أي اجتمعوا بأصواب كثيرة:) 5 (T gloss. بغيته ; T , S طلبه.) 7 (C , D مختلف) * () 6 (C , S

[ 47 ]

ورفيع (1) مكانهم، وقرب منه الوسائل وأكد له الدلائل على أنهم آلهة غير مربوبين أو أنبياء مرسلون، أمكنه من ذلك ما أمكنه فيه وتهيأ له منه تجرأ به عليه، ودخل إلى طبقة ثالثة من مدخل الشبهات باستثقال الفرائض والموجبات (2)، فأباح لهم المحارم، وسهل عليهم العظائم في رفض فرائض الدين والخروج من جملة المسلمين الموحدين (3)، بفاسد ما أقامه لهم من التأويل، ودلهم عليه بأسوء دليل، فصاروا إلى الشقوة والخسران، وانسلخوا من جملة أهل الدين والايمان، نسأل الله العصمة من الزيغ، والخروج من الدنيا سالمين غير ناكثين، ولا مارقين، ولا مبدلين، ولا مغضوب (4) علينا ولا ضالين. وقد روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا من أصحابه شكا إليه ما يلقون من الناس، فقال: يا بن رسول الله، ماذا نحن فيه من أذى الناس، ومطالبتهم لنا وبغضهم إيانا، وطعنهم علينا، كانأ لسنا عندهم من المسلمين؟ فقال له أبو عبد الله: أو ما تحمدون الله على ذلك وتشكرونه، إن الشيطان لما يئس منكم أن تطيعوه في خلع ولايتنا التى يعلم أن الله عزوجل لا يقبل عمل عامل (5) خلعها، أغرى الناس بكم حسدا لكم عليها، فاحمدوا الله على ما وهب لكم (6) من العصمة، وإذا تعاظمكم ما تلقون من الناس، ففكروا في هذا وانظروا إلى ما لقينا نحن من المحن، ونلقى منهم، وما لقى أولياء الله (7) ورسله من قبلنا، فقد سئل رسول الله (صلع) عن أعظم الناس امتحانا وبلاء في الدنيا، فقال: الانبياء ثم الاوصياء ثم الائمة ثم المؤمنون، الاول فالاول، والافضل فالافضل، وإنما أعطانا الله وإياكم ورضى لنا ولكم صفو عيش الآخرة، ثم قال (صلع): الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما أعطى الله عبدا مؤمنا حظا من الدنيا إلا مشوبا بتكدير لئلا يكون ذلك حظه من ثواب الله عزوجل وليكمل الله له صفو عيش الآخرة.


. الموجبات ; T , S الواجبات.) 2 (C , D رفع) 1 (c var , which seems an unnecessary addition. In C , D the word is inserted الموحدين) 3 (S omits. marginally. مغضوبين altered to مبغضين) 4 (So T , D. D هداكم ووهب لكم.) 6 (D adds عملا من عامل إلا بها) 5 (c , f. أنبياء الله () * () 7 (T , D) var. (. C , S , D) text

[ 48 ]

فأما ذكر من ضل وهلك من أهل هذا الامر فكثير، يطول ويخرج عن حد هذا الكتاب، ولكن لابد من ذكر نكت من ذلك كما شرطنا، فمن ذلك ما روينا عن على بن أبى طالب صلوات الله عليه أن قوما من أصحابه، وممن كان قد بايعه وتولاه ودان بإمامته، مرقوا عنه (1) ونكثوا عليه، وقسطوا فيه، فقاتلهم أجمعين، فهزم الناكثين وقتل المارقين وجاهد القاسطين وقتلهم وتبرءوا منه وبرئ منهم، وإن قوما غلوا (2) فيه لما استدعاهم الشيطان بدواعيه، فقالوا: هو النبي، وإنما غلط جبرئيل به، وإليه كان أرسل فأتى محمد (صلع)، فيا لها من عقول ناقصة وأنفس خاسرة وآراء واهية، ولو أن أحدهم بعث رسولا بصاع من تمر إلى رجل، فأعطاه غيره لما استجاز فعله، ولعوض المرسل إليه مكانه أو استرده إليه ممن قبضه (3)، فكيف يظنون مثل هذا الظن الفاسد برب العالمين، وبجبرئيل الروح الامين، وهو ينزل أيام حياة رسول الله (صلع) بالوحى إليه، وبالقرآن (4) الذى أنزل عليه ثم يقولون هذا القول العظيم ويفترون مثل هذا الافتراء المبين، بما سول لهم الشيطان، وزين لهم من البهتان والعدوان. وهؤلاء مما قدمنا ذكره. وزعم آخرون منهم أن عليا صلوات الله عليه في السحاب، رقاعة (5) منهم وكذبا لا يخفى عن ذوى الالباب، وأتاه صلوات الله عليه قوم غلوا فيه ممن قدمنا وصفهم واستزلال الشيطان إياهم، فقالوا: أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا، ومنك مبدؤنا وإليك معادنا، فتغير وجهه صلوات الله عليه وارفض عرقا وارتعد كالسعفة تعظيما لجلال الله (عز جلاله) وخوفا منه، وثار (6) مغضبا ونادى بمن حوله وأمرهم بحفير فحفر (7)، وقال: لاشبعنك


. عنه but all MSS. have من is usually construed with مرق (1) (الغالية) الغلاة هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من. T gl قد غلوا) 2 (C حدود الخلقية وحكموا منهم بأحكام الالهية وربما شبهوا واحدا من الائمة بالاله، وربما شبهوا إلها بالخلق، وهم على طرفي الغلو والتقصير، فإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى، إذ اليهود شبهت الخالق بالمخلوق والنصارى شبهت المخلوق بالخالق، فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام الالهية في حق بعض الائمة، وكانت تشبيها بالاصل والوضع في الشيعة. . العظيم.) 4 (C , S add أو لعاتب على فعله) 3 (C adds. حماقة. B , C رقاعة is corrected to حماقة) 5 (T ; in D , A the text. فحفروا.) 7 (S قام) * () 6 (Y , T , D , C , F

[ 49 ]

اليوم لحما وشحما، فلما علموا أنه قاتلهم، قالوا: لئن قتلتنا فأنت تحيينا، فاستتابهم فأصروا على ما هم عليه، فأمر بضرب أعناقهم، وأضرم (1) نارا في ذلك الحفير فأحرقهم فيه، وقال (2) صلوات الله عليه: لما رأيت الامر (3) أمرا منكرا أضرمت نارى (4) ودعوت قنبرا (5) وهذا من مشهور الاخبار عنه (ص)، وكان في أعصار الائمة من ولده مثل ذلك ما يطول الخبر بذكرهم، كالمغيرة بن سعيد، لعنه الله، وكان من (6) أصحاب أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه ودعاته، فاستزله الشيطان فكفر وادعى النبوة، وزعم أنه يحيى الموتى، وزعم أن أبا جعفر صلوات الله عليه وآله إله، تعالى الله رب العالمين، وزعم أنه بعثه رسولا وتابعه على قوله كثير من أصحابه سموا المغيرية باسمه، وبلغ ذلك أبا جعفر محمد بن على صلوات الله عليه ولم يكن له سلطان كما كان لعلى فيقتلهم كما قتل على صلوات الله عليه الذين ألحدوا فيه، فلعن أبو جعفر صلوات الله عليه المغيرة وأصحابه، وتبرأ منه ومن قوله ومن أصحابه، وكتب إلى جماعة أوليائه وشيعته، وأمرهم برفضهم والبراءة إلى الله منهم، ولعنه (7) ولعنهم، ففعلوا، فسماهم المغيرية الرافضة لرفضهم إياه، وقبولهم ما قال المغيرة لعنه الله. وكانت بينه وبينهم وبين أصحابه مناظرة وخصومة واحتجاج، يطول ذكرها، واستحل المغيرة وأصحابه المحارم كلها وأباحوها، وعطلوا الشرائع وتركوها، وانسلخوا من الاسلام جملة، وبانوا من جميع شيعة الحق كافة وأتباع الائمة، وأشهر أبو جعفر محمد بن على صلوات الله عليه لعنهم والبراءة منهم (8). ثم كان أبو الخطاب في عصر جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أجل دعاته، فأصابه ما أصاب المغيرة، فكفر وادعى أيضا النبوة، وزعم أن جعفر بن محمد صلوات الله عليه إله، تعالى الله عن قوله، واستحل المحارم كلها، ورخص فيها، وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة، أتوه وقالوا: يا أبا الخطاب، خفف علينا، فيأمرهم بتركها، حتى تركوا جميع الفرائض، واستحلوا جميع


. في ذلك.) 2 (D adds بهم) 1 (D adds. نارا ; other mss نارى.) 4 (Y اليوم. (; Most MSS اليوم.) var الامر) 3 (Y. أجل.) 6 (D adds مولى خالد بن عبد الله:) 5 (T gloss. والبراءة منه وممن تبعه منهم.) 8 (D وبالغ في لعنه) * () 7 (D

[ 50 ]

المحارم، وارتكبوا المحظورات، وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور، وقال: من عرف الامام فقد حل له كل شئ كان حرم عليه، فبلغ أمره جعفر بن محمد (ع م) فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه وتبرأ منه، وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه وباللعنة عليه، وكان ذلك أكثر ما أمكنه فيه، وعظم ذلك على (1) أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه واستفظعه (2) واستهاله. قال المفضل بن عمرو: دخلت يوما على أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فرأيته مقاربا (3) منقبضا (4) مستعبرا (5)، فقلت له: مالك، جعلت فداك؟ فقال: سبحان الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أي مفضل، زعم هذا الكذاب الكافر أنى أنا الله، فسبحان الله، ولا إله إلا هو ربى ورب آبائى، هو الذى خلقنا (6) وأعطانا، وخولنا (7)، فنحن أعلام الهدى والحجة العظمى (8)، أخرج إلى هؤلاء، يعنى أصحاب أبى الخطاب، فقل لهم إنا مخلوقون وعباد مربوبون ولكن لنا من ربنا منزلة لم ينزلها أحد غيرنا، ولا تصلح إلا لنا، ونحن نور من نور الله، وشيعتنا منا، وسائر من خالفنا من الخلق فهو في النار، نحن جيران الله غدا في داره، فمن قبل منا وأطاعنا فهو في الجنة، ومن أطاع (9) الكافر الكذاب فهو في النار. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن سديرا الصيرفى سأله فقال له: جعلت فداك، إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت، حتى قال بعضهم: إن الامام ينكت في أذنه، وقال آخرون: يوحى إليه. وقال آخرون: يقذف في قلبه، وقال آخرون: يرى في منامه، وقال آخرون: إنما يفتى بكتب آبائه، فبأى قولهم آخذ جعلت فداك؟ فقال: لا تأخذ بشئ من قولهم (10) يا سدير، نحن حجة الله وأمناؤه على خلقه، حلالنا من كتاب الله، وحرامنا منه. وروينا عنه صلوات الله عليه أن العيص بن المختار دخل عليه، فقال: جعلت


. استفظع الامر إذا أشده:.) 2 (T glos s عظم أمره على) 1 (Y , T. C , D. الانقباض ضد الانبساط:.) 4 (T gloss مغضبا) 3 (T , S , D. C. ولم نك شيئا وهو.) 6 (C , D , F add مستغيرا) 5 (S. والداعون إليه والدالون عليه.) 8 (C , D , F add ورزقنا) 7 (C , D , F add. مما يقولون.) 01 (C , S add أبا الخطاب) * () 9 (C , D , F add

[ 51 ]

فداك، ما هذا الاختلاف الذى بين شيعتك؟ فقال: أي الاختلاف، يا عيص، بينهم؟ قال: ربما أجلس في حلقتهم بالكوفة، فأكاد أن أشك لاختلافهم وحديثهم، فأرجع إلى المفضل، فأجد عنده ما أريد، فأسكن إليه، فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه: أجل، هو كما ذكرت، يا عيص، إن الناس أغروا بالكذب علينا حتى كأن الله عزوجل افترضه عليهم، لا يريد منهم غيره، وإنى لاحدث أحدهم الحديث (1) فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على على غير تأويله (2)، وذلك أنهم لا يطلبون دينا وأنتم تطلبون الدين، وإنما يحب كل واحد منهم أن يكون رأسا، أي عيص، ليس من عبد رفع رأسه إلا وضعه الله، وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرفه. وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كتب إلى بعض أوليائه من الدعاة، وقد كتب إليه بحال قوم قبله ممن انتحل الدعوة وتعدوا الحدود واستحلوا المحارم واطرحوا الظاهر فكتب إليه أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه بعد أن وصف حال القوم: وذكرت أنه بلغك أنهم يزعمون أن الصلوة والزكوة وصوم شهر رمضان، والحج والعمرة (3)، والمسجد الحرام، والبيت الحرام (4)، والمشاعر العظام، والشهر الحرام (5) إنما هو رجل، والاغتسال من الجنابة رجل، وكل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده فهى رجل، وأنهم ذكروا أن من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه عن ذلك من غير (6) عمل، وقد صلى وأدى الزكوة وصام وحج (7) واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهر، وعظم حرمات الله والشهر الحرام والمسجد الحرام (8)، وأنهم زعموا أن من عرف ذلك الرجل وثبت في قلبه جاز له أن يتهاون، وليس عليه أن يجهد نفسه، وأن من عرف ذلك الرجل فقد قبلت منه هذه الحدود (9) لوقتها، وإن هو لم يعلمها، وأنه بلغك أنهم يزعمون أن


. حديثا) 1 (T corrects to. حتى يتأوله على غير تأويله) 2 (Text so voc. in T , S. C , D , A , B..) 4 (C om والجهاد) 3 (S adds. بغير) 5 (C om.) 6 (C. حج البيت الحرام. ; S حج البيت) 7 (Y , T. S , C. والبلد الحرام) 8 (D adds. الفريضة ; B الفروض ; S , A , D الحدود (. ; T , A) var الفرائض) * () 9 (C

[ 52 ]

الفواحش التى نهى الله عزوجل عنها، الخمر والميسر، والزنا والربا، والميتة والدم، ولحم الخنزير، أشخاص (1)، وذكروا أن الله عزوجل إنما حرم من نكاح الامهات والبنات، والاخوات، والعمات، والخالات، وما حرم على المؤمنين من النساء، إنما عنى بذلك نكاح نساء النبي، وما سوى ذلك مباح، وبلغك أنهم يترادفون نكاح المرأة الواحدة، ويتشاهدون بعضهم لبعض بالزور، ويزعمون أن لهذا ظهرا وبطنا (2) يعرفونه، وأن الباطن هو الذى يطالبون به، وبه أمروا، وكتبت تسألني عن ذلك وعن حالهم وما يقولون، فأخبرك أنه من كان يدين الله بهذه الصفة التى كتبت تسألني عنها، فهو عندي مشرك بالله بين الشرك، فلا يسع أحدا أن يشك فيه (3)، ألم يسمع هؤلاء قول الله عزوجل: (4) قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قوله جل ثناؤه: (5) وذروا ظاهر الاثم وباطنه فظاهر الحرام وباطنه حرام كله، وظاهر الحلال وباطنه حلال كله، وإنما جعل الظاهر دليلا على الباطن، والباطن دليلا على الظاهر، يؤكد بعضه بعضا، ويشده ويقويه ويؤيده، فما كان مذموما في الظاهر، فباطنه مذموم، وما كان ممدوحا في الظاهر، فباطنه ممدوح. ثم قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: وأعلم أن هؤلاء قوم سمعوا ما لم يقفوا على حقيقته، ولم يعرفوا حدوده، فوضعوا حدود تلك الاشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقولهم، ولم يضعوها على حدود ما أمروا به، تكذيبا (6) وافتراء على الله (7) وعلى رسوله (8)، وجرأة على المعاصي، ولم يبعث الله نبيا يدعوا إلى معرفة ليس معها طاعة، وإنما يقبل الله عزوجل العمل من العباد بالفرائض التى افترضها عليهم بعد معرفة من جاء بها من عنده، ودعاهم إليه، فأول ذلك معرفة من دعا إليه، وهو الله الذى لا إله الا هو وحده، والاقرار بربوبيته، ومعرفة الرسول


. ظاهرا وباطنا.) 2 (D , C , F أشخاص رجال) 1 (C , D , F , S. 33 , 7 (4). وفى كفره) 3 (C , A add. لائمتهم.) 5 (6 , 021.) 6 (C , D , F add . ربهم) 7 (C adds. a clear interpolation وتعطيلا لشريعة رسول الله نبيهم) * () 8 (E , F , C , S

[ 53 ]

الذى بلغ عنه، وقبول ما جاء به، ثم معرفة الوصي (ع م)، ثم معرفة الائمة بعد الرسل الذين (1) افترض الله طاعتهم في كل عصر وزمان على أهله، والايمان والتصديق بأول الرسل والائمة وآخرهم. ثم العمل بما افترض الله عزوجل على العباد من الطاعات ظاهرا وباطنا، واجتناب ما حرم الله عزوجل عليهم ظاهره وباطنه (2)، وإنما حرم الظاهر بالباطن، والباطن بالظاهر معا جميعا، والاصل والفرع، فباطن الحرام حرام كظاهره، ولا يسع تحليل أحدهما، ولا يجوز ولا يحل إباحة شئ منه، وكذلك الطاعات مفروض على العباد إقامتها، ظاهرها وباطنها، لا يجزى إقامة ظاهر منها دون باطن ولا باطن دون ظاهر، ولا تجوز صلوة الظاهر مع ترك صلوة الباطن، ولا صلوة الباطن مع ترك صلوة الظاهر. وكذلك الزكوة، والصوم والحج والعمرة (3)، وجميع فرائض الله افترضها على عباده، وحرماته وشعائره. وروينا عن على بن أبى طالب صلوات الله عليه أنه ذكر القرآن فقال: ظاهره عمل موجب، وباطنه علم مكنون محجوب، وهو عندنا معلوم مكتوب. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا من أصحابه ذكر له عن بعض من مرق من شيعته استحل المحارم، ممن كان يعد من شيعته، وقال: إنهم يقولون إنما الدين المعرفة، فإذا عرفت الامام فاعمل ما شئت، فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد:: إنا لله وإنا إليه راجعون (4)، تأمل الكفرة ما لا يعلمون، وإنما قيل: اعرف الامام واعمل ما شئت من الطاعة فإنها مقبولة منك، لانه لا يقبل الله عزوجل وعملا (5) بغير معرفة، ولو أن الرجل عمل أعمال البر كلها، وصام دهره وقام ليله (6)، وأنفق ماله في سبيل الله، وعمل بجميع طاعات الله عمره كله، ولم يعرف نبيه الذى جاء بتلك الفرائض


. ثم معرفة وصية والائمة من بعده) 1 (Y , T. C , D , F. وعليهم تحريمه ظاهرة وباطنة) 2 (Y , T , D , C , S. وكذلك سائر المفروضات التى افترضها الله على عباده) 3 (Y , T , D , C omits this list and adds S has this as the better variant. C , text in confusion and many words omitted. كذلك – شعائره between. من عامل) 4 (2 , 651.) 5 (Y , T. C , D , F , S , A. مدة عمره) * () 6 (C adds

[ 54 ]

فيؤمن به ويصدقه، وإمام عصره الذى افترض الله عزوجل عليه طاعته فيطيعه، لم ينفعه الله بشئ من عمله (1)، قال الله عزوجل في ذلك: (2) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلوات الله عليه: ولو تقطع الجاهل من العبادة إربا إربا، ما ازداد من الله إلا بعدا. وهذا مثله يزدحم ذكره على خواطرنا، ولو تقصينا ما روينا منه لقطع ما أردناه من تمام (3) هذا الكتاب، إن ذكرنا ما كان في عصر كل إمام من ذلك (4) وما شاهدناه. وقد كان (5) في عصر المهدى بالله صلوات الله عليه وبلغنا، من خلاف رجال كانوا من أهل البصائر في الدين ومن أجلة المؤمنين (6) وممن تقدم له العناء والجهاد الذى لم يتقدم مثله لغيره، ومن دعاة كانوا يدعون إلى الله وإلى وليه، ونالوا وبلغوا من العلم (7) مبلغا لم يبلغه غيرهم، استزلهم الشيطان كما استزل من ذكرناه قبلهم، فاستهواهم، وأركسهم (8) وأرداهم فختم لهم بالشقوة وقتلوا على النفاق والضلالة، قد انسلخوا من الدين جملة، نعوذ بالله من الضلالة والشقوة، ونسأله (9) العصمة. ورأينا رجالا أيضا كانوا ممن شملتهم الدعوة، وكانت لهم البصيرة والولاية والحظوة والاعمال الصالحة، ثم ارتكبوا العظائم واستحلوا المحارم (10) وعطلوا الفرائض (11) واستخفوا بالدين، وصاروا إلى حال من قدمنا ذكره من المبدلين الظالين (12)، فعاقبهم المهدى بالله صلوات الله عليه أشد العقوبة، وأنزل بهم سوء العذاب لكل بقدر استحقاقه، وانتحاله وكفره، فقتل قوما صبرا وصلب آخرين، وأبقى قوما في السجون مصفدين، حتى هلكوا أجمعين، وأغلق باب دعوته وحجب فضل رحمته زمنا طويلا ودهرا كثيرا، حتى امتحن المؤمنين، وميز الزنادقة والمنافقين، وكان من أمره في ذلك (13) وشأن القوم ما لو ذكر على


. 23 , 25 (2) ولا يقبل الله تعالى شيئا منه) 1 (C adds تأليف.) 3 (C , B. بذكر ما رويناه مما كان) 4 (T , D. S in confusion. C. الاولين.) 6 (F , C , S , A , B add وقد شاهدناه) 5 (C , F رالفهم) 7 (C adds. الركس قلب الشئ على رأسه ورد أوله على آخره.) 8 (D gloss. وأباحوها.) 01 (F , C , S add الثبات و) 9 (Y , T , D. C. F , A , E , S add. ومقروها) 11 (F , C , S add. ما كان.) 31 (C , F , D add المبطلين من المذكورين المتقدمين) * () 21 (F , C , S add

[ 55 ]

حقيقته لكان في ذكرهم سيرة وكتب كثيرة (1)، وسمعنا ولى الله المنصور بالله، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته، ونضر وجهه، وأعلى ذكره، وأسنى درجته، ورزقنا شفاعته، وقد ذكر مثل هذا المعنى. فقال: لما أصار الله جل ذكره المهدى بالله صلوات الله عليه إلى رضوانه ورحمته، وأفضى الامر من بعده (2) إلى ولده القائم بأمر الله صلوات الله عليه ذكر يوما بعد ذلك أمر الائمة صلوات الله عليهم، وإلحاد من ألحد فيهم، فتنفس الصعداء وانقبض وظهرت عليه الخشية، ونحن بين يديه، ورأينا أثر الخوف والخشية عليه، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون (3)، وذكر المنصور بالله صلى الله عليه وآله عنه كلاما لم نقف على حفظه، ومعناه التعوذ بالله من شر الناس وما يتأولونه عليه، وينتحلونه (4) فيه، ثم قال: قد كنت عندهم بالامس (5) ولى عهد المسلمين، فكأني بهم اليوم قد جعلني بعضهم ربا، وجعلني بعضهم نبيا (6)، وقال بعضهم إنى أعلم الغيب، وقال آخرون يأتيني الوحى، ثم قال لنا المنصور بالله صلوات الله عليه: مثل هذا فأذيعوه عنا وانشروه (7) من قولنا، واستعبر صلوات الله عليه باكيا، ورأينا أثر الخشية فيه من خوف الله (تع) وقال: مثل هذا عنا فأثروا، وإياه فاذكروا وانشروا (8)، فإنما نحن عباد من عباد الله، وخلق من خلقه، ولكن لنا منه منزلة أكرمنا بها، بأن جعلنا أئمة عباده وحججه على خلقه. وعندنا من مثل هذا ما لو تقصيناه لانقطع الكتاب بذكره (9)، وفيما ذكرنا منه ما ينفع الله به عزوجل أولى الالباب إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله (10).


. كتب to كتبا ; D corrects سيرة after كثيرة) 1 (D , C , F add. 156 , 2 (3). من بعده) 2 (S omits. ينتحلونه a slip for ينتحلوه) 4 (T on top by a later hand. D has the word يدعونني. C has يدعونني) 5 (S , A , B err. add. (and is cancelled. Text as in T , F , C ,) original (; D) corrected. وانشروا.) 7 (T , D , A , S , E. C , F نبيا ; Y , S , D رسولا) 6 (F , C , S – obviously a slip , owing to the same words being repeated in وانشروه من قولنا) 8 (T. وانشره ; Y وانتشروا the line above. C , F.) 9 (Text as in T. MSS. contain many variations and errors. ان شاء الله – العظيم) 01 (Y , D , E. C , S , F , A omit. مقنع لمن وفق للصواب وكفاية لاولى الالباب. () * (Y , T) var

[ 56 ]

ذكر وصايا الائمة صلوات الله عليهم أولياءهم ووصفهم إياهم ومعرفتهم لهم (1) روينا عن على صلوات الله عليه أن قوما أتوه في أمر في أمور الدنيا يسألونه، فتوسلوا إليه فيه (2) بأن قالوا: نحن من شيعتك، يا أمير المؤمنين، فنظر إليهم صلوات الله عليه طويلا ثم قال: ما أعرفكم ولا أرى عليكم أثرا مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن بالله ورسوله، وعمل بطاعته، واجتنب معاصيه، وأطاعنا فيما أمرنا به، ودعونا إليه (3)، شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعنى صلوات الله عليه للوقوف (4) على مواقيت الصلوة، شيعتنا ذبل شفاههم، خمص (5) بطونهم، تعرف الرهبانية في وجوههم (6)، ليس من شيعتنا من أخذ غير حقه، ولا من ظلم الناس، ولا من تناول ما ليس له. وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن نفرا أتوه من الكوفة من شيعته (7) يسمعون منه، ويأخذون عنه، فأقاموا بالمدينة ما أمكنهم المقام، وهم يختلفون إليه ويترددون عليه ويسمعون منه ويأخذون عنه، فلما حضرهم الانصراف وودعوه، قال له بعضهم: أوصنا يابن رسول الله، فقال: أوصيكم بتقوى الله (8) والعمل بطاعته واجتناب معاصيه، وأداء الامانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحابة (9) لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: يابن رسول


يسألونه فيه فتوسلوا إليه بأن.) 2 (C , F , D ومعرفتهم لهم. T om في أفعالهم) 1 (D adds.. Apparently an interpolation as an improvement in style إنما) 3 (D , S add. التحفظ) 4 (C , S الخمص والخماصة مصدر، وخميص البطن رجل خميص أي ضامر البطن، وزمن خميص:) 5 (D , T gloss أي ذو مجاعة، قال: فإن زماننا زمن خميص،. والسكينة عليهم) 6 (C , A , B , F interpolate . من الكوفة من شيعته ; T , S , A , B عن الكوفة من شيعته ; D عن شيعته) 7 (C. العظيم) 8 (Y , T. C , D , F , A , E , S add. الصحبة.) * () 9 (F , T , D & C) original (S , A , B

[ 57 ]

الله، وكيف ندعوا إليكم ونحن صموت (1) قال: تعلمون ما (2) أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الامانة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه قالوا: هؤلاء الفلانية، رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما يؤدب (3) أصحابه، وعلموا فضل ما كان عندنا، فسارعوا إليه (4)، أشهد على أبى محمد بن على رضوان الله عليه ورحمته وبركاته، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحى (5) كان منهم، وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم (6) كان منهم، فكونوا أنتم كذلك، حببونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه بلغه عن بعض شيعته تقصير في العمل، فوعظهم وغلظ عليهم، فقال في بعض ما قال لهم: إن من قصر في شئ مما افترض الله عليه، لم تنله رحمة الله، ولم ينل من شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله يوم القيامة (7)، فاسمعوا عنا ما افترض الله عليكم واعملوا به، ولا تعصوا الله ورسوله وتعصونا بمخالفة ما نقول، فوالله ما هو إلا الله عزوجل، أومى (8) بيده إلى السماء، ونحن، وأومى بيده إلى نفسه، وشيعتنا منا، وسائر الناس في النار (9) بنا يعبد الله، وبنا يطاع الله، وبنا يعصى الله، فمن أطاعنا فقد أطاع الله، ومن عصانا فقد عصى الله، سبقت طاعتنا عزيمة من الله إلى خلقه، أنه لا يقبل عملا من أحد إلا بنا، ولا يرحم أحدا إلا بنا، ولا يعذب أحدا إلا بنا، فنحن


. بما.) 2 (T. T) var. (, C , D , F , S , A , E صامتون) 1 (C. إلينا. D , T إليه.) 4 (T , C , S , F به) 3 (A , T. T) var. (D , C. F , S , E add. الحى واحد أحياء العرب، وهو دون القبيلة:) 5 (T , D gloss. ولمواريثهم وقاضي حقوقهم ومصالح) 6 (Adopting T , & D) corrected by a later hand (. S. شيئا) 7 (C , S add. أومأ ; a grammatical variant is وأومى.) 8 (all MSS وسائر الناس المخالفين لنا في النار. All the other MSS. have وسائر الناس في النار) 9 (T.) * (which is more charitable

[ 58 ]

باب الله وحجته، وأمناؤه على خلقه، وحفظة سره، ومستودع علمه، ليس لمن منعنا حقنا في ماله من نصيب (1). وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال للمفضل (2): أي مفضل، قل لشيعتنا: كونوا دعاة إلينا بالكف عن محارم الله واجتناب معاصيه، واتباع رضوان الله، فإنهم إذا كانوا كذلك، كان الناس إلينا مسارعين. وعنه صلوات الله عليه أن المفضل بن عمرو دخل عليه ومعه شئ فوضعه بين يديه، فقال له: ما هذا؟ فقال: صلة مواليك وعبيدك، جعلني الله فداك، فقال: أي مفضل، لاقبلن ذلك ووالله ما أقبله من حاجة إليه، وما أقبله إلا لازكيهم (3) به، ثم نادى: يا جارية، فأجابته جارية، فقال لها: هلمى السفط الذى دفعته إليك البارحة، فجاءته بسفط من خوص (4) فوضعته بين يديه، فإذا فيه جوهر لم أر (5) مثله، يتقد اتقادا، له شعل كشعل النار، فقال: أي مفضل: أما في هذا ما يكفى (6) آل محمد؟ فقلت له: جعلني الله فداك، بلى، والله، وفى أقل من هذا، ثم أطبق عليه ودفعه إلى الجارية، ثم قال: سمعت أبى يقول: من مضت له سنة فلم يصلنا (7) من ماله بما قل أو كثر، لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، إلا أن يعفو (8)، ثم قال: أي مفضل، إنها فريضة فرضها الله لنا على شيعتنا في كتابه إذ (9) يقول: (10) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنحن أهل البر والتقوى وسبل الهدى، ثم قال: من أذاع لنا سرا فقد نصب لنا العدواة (1 1)، ثم قال: سمعت أبى رضوان الله عليه يقول: من أذاع سرنا (12)، ثم وصلنا بجبال من ذهب، لم يزدد منا إلا بعدا. وسأل أبو عبد الله صلوات الله عليه وآله المفضل عن أصحابه بالكوفة، فقال: هم قليل


. لمن منعنا حقنا إلخ ; A نصب في الجنة ; D منعنا في ماله من حقنا إلخ) 1 (C. لازكيكم.) 3 (T , D , A , F. C , S , B , E بن عمزو) 2 (S adds. الخوص ورق النخل والواحد الخوصة، من ض) 4 (Gloss T , D , S. ير) 5 (T , D variants in both. بشئ.) 7 (C , F add يكتفى به) 6 (C , S. حيث.) 9 (Y , T. C , D , F إلا أن نعفو) 8 (A. جهرا) 01 (3 , 29.) 11 (Y , T , A. C , D , F , E , add. من أذاع لنا سرا) * () 21 (Y , T. A , S , D , C

[ 59 ]

فبلغهم ذلك، فلما قدم عليهم نالوا منه وامتهنوه (1) وهموا به (2) وتوعدوه، فبلغ ذلك أبا عبد الله صلوات الله عليه، فلما انصرف، قال له: ما هذا الذى بلغني (3)؟ قال: وما على من قولهم، جعلت فداك قال: أجل، بل ذلك عليهم (4)، والله ما هم لنا بشيعة، ولو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من قولك، ولا اشمأزوا منه (5)، ولقد وصف الله شيعتنا بغير ماهم عليه، وما شيعة جعفر إلا من كف لسانه وعمل لخالقه، ورجا سيده وخاف الله حق خيفته حتى يصير كالحنية (6) من كثرة الصلوة، وكالناقة (7) من شدة الخوف، وكالضرير (8) من الخشوع، وكالضانى من كثرة (9) الصيام، وكالاخرس من طول السكوت، أم (10) هل فيهم من قد أدأب (11) ليله من طول القيام، وأدأب نهاره من الصيام، أو منع نفسه من لذات الدنيا ونعيمها، خوفا من الله وشوقا إلينا أهل البيت، أنى يكونون لنا شيعة وهم يخاصمون عدونا فينا حتى يزيدوه عداوة، ويهرون هرير الكلاب (12)، ويطمعون طمع الغراب؟ أما والله إنه لولا أنى أتخوف أن أغريهم بك، لامرتك أن تدخل بيتك وتغلق بابك، ثم لا تنظر لهم في وجه ما بقيت أبدا (13)، ولكن إذا جاءوك تائبين فاقبل، فإن الله جعلنا بقية نقبل التوبة عن عباده. وعن أبى عبد الله صلوات الله عليه وآله أنه قال لبعض أصحابه: اكتم سرنا، ولا تذعه، فإنه من كتم سرنا فلم يذعه، أعزه الله به في الدنيا والآخرة، ومن أذاع سرنا ولم يكتمه، أذله الله به في الدنيا والآخرة، ونزع النور من بين عينيه. إن أبى رضوان الله عليه وصلواته كان يقول: إن التقية من دينى (14) ودين


. هموا بضربه.) 2 (C , D , F , A وانتهزوه) 1 (S. عنك) 3 (C , D , F , A add. وصمة وعيب:. S , D add وصمة:) 4 (Y , T , A. F , C , B add. أي القوس. T glosses كالحنايا..) 6 (T , C ولما اشمأزوا) 5 (S , D نقه المريض نقوها فهو ناقه إذا صح وهو في عقب. D glosses نقه المريض إذا صح:) 7 (T gloss. علته ه‍ من ص..) 9 (C , S , F omit الذاهب البصر:) 8 (T , D gloss. أم. Y أما.) 01 (T var. أدأب فلان إذا جد (وجد) D وتعب الدأب العادة، من ص:) 11 (T , D gloss. هرير الكلب صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد، من ص:) 21 (J , D gloss. من) * () 31 (Y , T. C , F , D , S om.) 41 (C , S , B omit

[ 60 ]

آبائى، ولادين لمن لا تقية له، وإن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية، والمذيع لامرنا كالجاحد له، وروينا (1) عن أبى عبد الله صلوات الله عليه أو قوما من شيعته اجتمعوا إليه فتكلموا فيما هم فيه (2) وذكروا الفرج، وقالوا: متى نراه يكون، يابن رسول الله؟ فقال أبو عبد الله: أيسركم هذا الذى تتمنون، قالوا: إى والله، قال: أفتخلفون الاهل والاحبة وتركبون الخيل وتلبسون السلاح (3)؟ قالوا: نعم، قال: وتقاتلون أعداءكم؟ (4) قالوا: نعم، قال: قد سألناكم ما هو أيسر من هذا فلم تفعلوه، فسكت القوم، فقال رجل منهم: أي شئ هو، جعلت فداك؟ قال: قلنا لكم: اسكتوا، فإنكم إذا كففتم (5) رضينا، وإن خالفتم أوذينا، فلم تفعلوا. وعنه صلوات الله عليه قال لاصحاب له (6) اجتمعوا إليه، وتذاكروا (7) ما يتكلمون به عنده، فقال لهم: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يسب الله ورسوله؟ قالوا: وكيف يسب الله ورسوله؟ قال: يقولون إذا حدثتموهم بما ينكرون، لعن الله قائل هذا، وقد قاله الله عزوجل ورسوله (صلع). وعنه صلوات الله عليه أنه قال لبعض شيعته: إن حديثكم هذا وأمركم هذا (8) تشمئز منه قلوب الجاهلين، فمن عرفه فزيدوه، ومن أنكره فذروه، إن الله عزوجل أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبيين، فليس يزيد فيهم أحد، ولا ينقص منهم أحد، وإن الله إذا أراد بعبد خيرا أخذ بناصيته حتى يدخله هذا الامر (9) أحب ذلك أم كره (10). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إن الله عزوجل خلق قوما لحبنا وخلق قوما لبغضنا،


. من أذاع الناس:.) 2 (D , A add وعنه ; S ثم قال) 1 (C . أعداءنا.) 4 (C , F وتدخلون في الموت) 3 (C , S , F add إن كففتم) 5 (C , S. قال لقوم من شيعته. B , C , S وقد) 6 (T , D add. added by a later hand in T.) 8 (Dom بين يديه (7). الامر.. C om بناصيته إلينا حتى يدخله معنا إلخ) 9 (C , D , F. أو كرهه) * () 01 (F , C , S , A

[ 61 ]

فلو أن الذين خلقهم لحبنا خرجوا من هذا الامر إلى غيره لاعادهم الله إليه، وإن رغمت أنوفهم، وخلق قوما لبغضنا فلا يحبوننا أبدا. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون عنا ما نقول ولا يحرفونه ولا يبدلونه علينا (1) برأيهم، ما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئ، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فينيط إليها عشرا ويتأولها على ما يراه، رحم الله عبدا يسمع من مكنون سرنا فدفنه في قلبه، ثم قال: والله لا يجعل الله من عادانا ومن تولانا في دار واحدة غير هذه الدار. وعن أبى عبد الله صلوات الله عليه أنه قال لرجل قدم عليه من الكوفة، فسأله عن شيعته (2)، فأخبره عن حالهم، فقال أبو عبد الله: ليس احتمال أمرنا بالتصديق والقبول فقط، إن احتمال أمرنا ستره (3) وصيانته عن غير أهله، فاقرئهم (4) السلام وقل لهم: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا وإلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون، وستر عنهم ما ينكرون. ثم قال: والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من الناطق عنا (5) بما نكره، ولو كانوا يقولون عنى ما أقول ما عبأت (6) بقولهم ولكانوا أصحابي حقا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال يوما لبعض أصحابه (7) يوصيهم: اتقوا الله وأحسنوا صحبة من تصاحبونه، وجوار من تجاورونه، وأدوا الامانات إلى أهلها، ولا تسموا الناس خنازير، إن كنتم شيعتنا، تقولون ما نقول، واعملوا بما نأمركم به (8) تكونوا لنا شيعة، ولا تقولوا فينا ما لا نقول في أنفسنا، فلا تكونوا لنا شيعة، إن أبى حدثنى أن الرجل من شيعتنا يكون (9) في الحى، فتكون ودائعهم عنده، ووصاياهم إليه، فكذلك أنتم، فكونوا. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه أوصى رجلا من أصحابه أنفذه


. ولا يتأولونه علينا. S ولا يبدلونه ولا يتأولونه علينا برأيهم) 1 (T , D. C. بستره وصانته.) 3 (D ما حال شيعتنا) 2 (D) var. (, C add. علينا.) 5 (C منى) 4 (C , D , F add. شيعته.) 7 (C , S , F ما عبأت أي ما باليت) 6 (T gloss. كان يكون.) 9 (C , F اءمركم) * () 8 (C

[ 62 ]

إلى قوم من شيعته، فقال له: بلغ شيعتنا (1) السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وبأن يعود غنيهم على فقيرهم، ويعود صحيحهم عليلهم، ويحضر حيهم جنازة ميتهم، ويتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضا حياة لامرنا، رحم الله امرءا أحيا أمرنا وعمل بأحسنه، قل لهم: إنا لا نغنى (2) عنهم (3) من الله شيئا إلا بعمل صالح، ولن ينالوا ولايتنا إلا بالورع (4) وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة لمن وصف عملا ثم خالف إلى غيره. وعن أبى عبد الله (ع) أنه أوصى قوما من أصحابه، فقال لهم: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فانه ما كان لله فهو له، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله، ولا تخاصموا الناس بدينكم، فإن الخصومة ممرضة للقلب، إن الله قال لنبيه: يا محمد، (5) إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء، وقال: (6) أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ذروا الناس، فإن الناس أخذوا من الناس، وإنكم أخذتم من (7) رسول الله (صلع) ومن (8) على صلوات الله عليه ومنا (9)، سمعت أبى رضوان الله عليه يقول: إذا كتب (10) على عبد دخول هذا الامر (11) كان أسرع إليه من الطائر (12) إلى وكره. ثم قال (ع): من اتقى منكم وأصلح فهو منا أهل البيت، قيل له: منكم يابن رسول الله؟ قال: نعم، منا، أما سمعت قول الله عزوجل: (13) ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقول إبراهيم (ع) (14): فمن تبعني (15) فإنه منى. وعنه صلوات الله عليه وآله، أنه أوصى بعض شيعته فقال: أما والله إنكم لعلى دين


. لن نغنى.) 2 (D عنا) 1 (D) var. (, C , F. والاجتهاد.) 4 (T. D , C , F , E , S add عنكم) 3 (C , S. 99 , 10 (6). 56 , 28 (5). عن) 8 (C عن) 7 (C. الله.) 01 (C adds عنا) 9 (C. الطير.) 21 (T. C , D , F أمرنا) 11 (C. 36 , 14 (14). 51 , 5 (13).) * () 51 (S adds text of the verse

[ 63 ]

الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد، أما والله، ما (1) يقبل الله إلا منكم، فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم، وصلوا في مساجدكم، وعودوا مرضاكم، فإذا تميز الناس فتميزوا، رحم الله امرءا أحيا أمرنا، فقيل: وما إحياء أمركم، يابن رسول الله؟ فقال: تذكرونه عند أهل العلم والدين واللب، ثم قال: والله إنكم كلكم لفى الجنة، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة مع قوم اجتهدوا وعملوا الاعمال الصالحة، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته، قيل: وإن ذلك لكائن يابن رسول الله؟ قال: نعم، من لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسانه. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا تجد وليا لنا تزل قدماه جميعا، ولكن إذا زلت به قدم اعتمد على الاخرى حتى ترجع التى زلت. وعن أبى جعفر صلوات الله عليه أن رجلا ذكر له رجلا فقال: انهتك ستره وارتكب المحارم واستخف بالفرائض حتى إنه ترك الصلوة المكتوبة، وكان متكئا فاستوى جالسا وقال: سبحان الله ترك الصلوة المكتوبة، إن ترك الصلوة المكتوبة عند الله (2) عظيم. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: ليس عبد (3) ممن امتحن الله قلبه للتقوى إلا وقد أصبح وهو يودنا مودة يجدها على قلبه، وليس عبد ممن سخط الله عليه إلا أصبح يبغضنا (4) بغضة يجدها على قلبه، فمن أحبنا فليخلص لنا المحبة كما يخلص الذهب الذى لا كدر فيه، ومن أبغضنا فعلى تلك المنزلة، نحن النجباء، وأفراطنا أفراط الانبياء (5)، وأنا وصى الاوصياء، وأنا من حزب الله وحزب رسوله، والفئة الباغية من حزب الشيطان والشيطان منهم، فمن شك فينا وعدل عنا إلى عدونا (6) فليس منا، ومن أحب منكم أن يعلم


. as variant ذنب.) 2 (T adds ما ; D , T , Y لا) 1 (C , S , F. مؤمن) 3 (C , D , F adds. وقد أصبح هو يبغضنا) 4 (T , Y. C , D , F , E , S. أفراطنا أي أسلافنا الذين كانوا من قبلنا،:) 5 (D , T gloss. أفراخنا أفراخ الانبياء D adds marginally. in the text أفراخ B has only . غيرنا) * () 6 (C , D , F add

[ 64 ]

محبنا من مبغضنا فليمتحن قلبه، فإن وافق قلبه حب أحد ممن عادانا فليعلم أن الله عدوه، وملئكته ورسله وجبرئيل وميكائيل، والله عدو للكافرين وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال لبعض شيعته يوصيهم: أخذ قوم كذا وقوم كذا، حتى وصف خمسة أصناف، وأخذتم بأمر أهل بيت نبيكم، فعليكم بتقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الامانة، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه أوصى بعض شيعته فقال: يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إلى أوليائنا، اصدقوا في قولكم وبروا في أيمانكم لاوليائكم وأعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وتحابوا بقلوبكم، وتصدقوا على فقرائكم، واجتمعوا على أمركم، ولا تدخلوا غشا ولا خيانة على أحد، ولا تشكوا بعد اليقين ولا ترجعوا بعد الاقدام جبنا، ولا يول أحد منكم (1) أهل مودته قفاه، ولا تكونن شهوتكم في مودة غيركم، ولا مودتكم فيما سواكم، (2) ولا عملكم لغير ربكم، ولا إيمانكم وقصدكم لغير نبيكم، و (3) استعينوا بالله واصبروا، إن الارض لله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وإن الارض يورثها عباده الصالحين، ثم قال: إن أولياء الله وأولياء رسوله من شيعتنا، من إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن أدى، وإذا حمل في الحق احتمل، وإذا سئل الواجب أعطى، وإذا أمر بالحق فعل، شيعتنا من لا يعدو (4) علمه (5) سمعه، شيعتنا من لا يمدح لنا معيبا ولا يواصل لنا مبغضا، ولا يجالس لنا قاليا، إن لقى مؤمنا أكرمه، وإن لقى جاهلا هجره، شيعتنا من لا يهر هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل أحدا إلا من إخوانه وإن مات جوعا، شيعتنا من قال بقولنا وفارق أحبته فينا، وأدنى البعداء في حبنا، وأبعد القرباء في بغضنا.


..) 2 (D , T أحدكم) 1 (c. 127 , 7 (3). بعدوا (.. D , S) mar يعدوا) 4 (So C , S. D , T. عمله) * () 5 (A , D , E

[ 65 ]

فقال له رجل ممن شهد: جعلت فداك، أين يوجد مثل هؤلاء؟ فقال: في أطراف الارضين، أولئك الخفيض (1) عيشهم، القريرة أعينهم، إن شهدوا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا (2)، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن خطبوا لم يزوجوا، وإن وردوا طريقا تنكبوا، و (3) إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و (4) يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال (5): يابن رسول الله، فكيف بالمتشيعين بألسنتهم وقلوبهم على خلاف ذلك؟ فقال: التمحيص يأتي عليهم بسنين تفنيهم وضغائن تبيدهم واختلاف يقتلهم، أما والذى نصرنا بأيدى ملائكته لا يقتلهم الله إلا بأيديهم، فعليكم بالاقرار إذا حدثتم، وبالتصديق إذا رأيتم، وترك الخصومة فإنها تقصيكم (6)، وإياكم أن يبعثكم قبل وقت الاجل فتطل دماؤكم، وتذهب أنفسكم، ويذمكم من يأتي بعدكم، وتصيروا عبرة للناظرين، وإن أحسن الناس فعلا من فارق أهل الدنيا من والد وولد، ووالى ووازر وناصح وكافا إخوانه في الله وإن كان حبشيا أو زنجيا، وإن كان لا يبعث من المؤمنين أسود، بل يرجعون (7) كأنهم البرد قد غسلوا بماء الجنان، وأصابوا النعيم المقيم، وجالسوا الملائكة المقربين، ورافقوا الانبياء المرسلين، وليس من عبد أكرم على الله من عبد شرد وطرد في الله حتى يلقى الله على ذلك، شيعتنا المنذرون في الارض، سرج وعلامات ونور لمن طلب ما طلبوا، وقادة لاهل طاعة الله (8)، شهداء على من خالفهم ممن ادعى دعواهم، سكن لمن أتاهم، لطفاء بمن والاهم، سمحاء، أعفاء، رحماء، فذلك صفتهم في التوراة والانجيل والقرآن (9) العظيم. إن الرجل العالم من شيعتنا إذا حفظ لسانه وطاب نفسا بطاعة (10) أوليائه،


. خفض خفضا أي أقام في دعة ورغد:) 1 (D , T gloss. 62 , 25 (3). يفقدوا) 2 (S. فقال رجل) 4 (52 , 46.) 5 (Y , D , T. C , F. يرجع المؤمنين.) 7 (C أي تبعدكم.) 6 (D gl الفرقان ; D , T القرآن.) 9 (F , C , S الله) 8 (C omits. بطاعة الله وأوليائه) * () 01 (F , C

[ 66 ]

وأضمر (1) المكايدة لعدوه (2) بقلبه، ويغدو حين يغدو (3) وهو عارف بعيوبهم، ولا يبدى ما في نفسه لهم، ينظر بعينه إلى أعمالهم الردية، ويسمع بأذنه مساويهم، ويدعو بلسانه عليهم، مبغضوهم أولياؤه ومحبوهم أعداؤه، فقال له رجل: بأبى أنت وأمى، فما ثواب من وصفت إذا كان يصبح آمنا ويمسى آمنا ويبيت محفوظا، فما منزلته وثوابه (4) فقال: تؤمر السماء بإظلاله والارض بإكرامه والنور ببرهانه، قال: فما صفته في دنياه؟ قال: إن سأل أعطى، وإن دعا أجيب، وإن طلب أدرك، وإن نصر مظلوما عز (5). وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لبعض شيعته يوصيهم (6): وخالقوا الناس بأحسن أخلاقهم، (7) صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس: هؤلاء الفلانية، رحم الله فلانا ما كان أحسن ما يؤدب (8) أصحابه. وعنه (ع) أنه قال لبعض شيعته: (9) عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث وأداء الامانة والتمسك بما أنتم عليه، فإنما يغتبط (10) أحدكم


. أظهر.) 1 (C err. لعدونا) 2 (So all texts ; but D corrects it to. عند الله..) 4 (D adds يغدوا) 3 (C , S. عز ; S) text (& D , T , Y أعز ; D أعين () 5 (C & S A , B) corrected. أخلاقكم.) 7 (C كان يوصى شيعته إلخ) 6 (C , S. به) 8 (C , S add. قال لبعض شيعته يوصيهم. F , D , T كان يوصى شيعته) 9 (S , C الغبطة أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد بزوالها عنه وليس بحسد تقول منه غبطته) 01 (D glos s بالفتح أغبطه غبطا وغبطة فاغتبط، وهو كقولك منعته فامتنع وحبسته فاحتبس، قال الشاعر: وبينما المرء في الاحياء مغتبط * إذا هو الرمس تعفوه الاعاصير أي هو مغتبط أنشدنيه أبو سعيد بكسر الباء أي مغبوط والاسم الغبطة وهو حسن الحال، والغبطة بالكسر حسن الحال والمسرة وقد اغتبط وقد غبطه كقربه وسمعه وتمنى نعمة على أن لا تتحول عن صاحبها فهو غابط من غبط ككتب. وفى الحديث اللهم غبطا لا هبطا أي نسألك الغبطة أو منزلة نغبط عليها (حاشية من ق).

[ 67 ]

إذا انتهت نفسه إلى ها هنا، وأومى بيده إلى حلقه. ثم قال: إن تعيشوا تروا ما تقر به أعينكم وإن متم تقدموا والله على سلف نعم السلف لكم، أما والله، إنكم على دين الله ودين آبائى (1)، أما والله، ما أعنى محمد بن على ولا على بن الحسين وحديهما (2) ولكني أعنيهما وأعنى إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب، وإنه لدين واحد، فاتقوا الله وأعينونا بالورع، فوالله ما تقبل الصلوة ولا الزكوة (3) ولا الحج إلا منكم، ولا يغفر إلا لكم، وإنما شيعتنا من اتبعنا ولم يخالفنا، إذا خفنا خاف، وإذا أمنا أمن، أولئك شيعتنا، إن إبليس أتى الناس فأطاعوه، وأتى شيعتنا فعصوه، فأغرى الناس بهم، فلذلك ما يلقون منهم. ذكر مودة الائمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين والرغائب في موالاتهم قال الله عزوجل: (4) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه، أن جماعة من شيعته دخلوا عليه (5) وفيهم (6) رجل مكفوف البصر، فقال له بعضهم: يا بن رسول الله، إن هذا الرجل يحبكم ويتوالاكم، فالتفت إليه شبيها بالمغضب، فقال: إن خير الحب ما كان لله ولرسوله، ولا خير في حب سوى ذلك، وحرك يده مرتين. وقال: إن الانصار جاءوا إلى رسول الله (صلع)، فقالوا: يا رسول الله،


. على دينى ودين آبائى) 1 (F , C. أما والله إنكم على دين الله ودين ملائكته – وعلى دينى ودين آبائى S. ولا الصوم.) 3 (C. adds وحدهما.) 2 (So T. C , D , S. دخلوا عليه ; D , T , Y أتوا إليه) 4 (24 , 32.) 5 (F , C , S. معهم) * () 6 (F , C , S

[ 68 ]

إنا كنا ضلالا، فهدانا الله بك، وعيلة (1) فأغنانا الله بك (2)، فاسألنا من أموالنا ما شئت فهو لك، فأنزل الله عزوجل: (3) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (4) ثم رفع أبو عبد الله يده إلى السماء وبكى حتى اخضلت لحيته. وقال الحمد لله الذى فضلنا. وعنه (ع) أنه سئل عن قول الله عزوجل: (5) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال: إن الانصار اجتمعوا إلى رسول الله (صلع) فقالوا: يا رسول الله، إنك أتيتنا ونحن ضالون، فهدانا الله بك، وفقراء، فأغنانا الله بك، وهذه أموالنا، فخذ منها ما شئت (6)، فأنزل الله عزوجل: (7) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه (8) أنه سئل عن قول الله عزوجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: هي فريضة من الله على العباد لمحمد (صلع) في أهل بيته، وقد افترقت الامة (9) في تأويل هذه الآية أربع فرق. فقالت فرقة بمثل ما قلنا، إنها نزلت في أهل بيت محمد رسول الله (صلع). ورووا عن ابن عباس أن الله عزوجل لما أنزل هذه الآية، قال الناس لرسول الله (صلع): يا رسول الله، من هؤلاء الذين نودهم (10)؟ قال: على وفاطمة (11) وولدها (12). وقالت فرقة: هي كذلك نزلت في مودة أهل بيت رسول الله (صلع) ولكنها نسخت بقوله: (13) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن


العيلة والعالة الفاقة يقال عال يعيل وعيولة وعيولا إذا افتقر وهو عائل وقوم عيلة) 1 (D , T gloss. وترك أولاده يتامى عيلى أي فقراء،.. C has this as a variant in the margin وذليلا فأعزنا الله بك:) 2 (D adds. Apparently , an interpolation. قال هي والله فريضة:.) 3 (24 , 32.) 4 (F) marg. (and D add . فهو لك) 5 (kor. , ibid.) 6 (F , D , E , S add. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه) 7 (kor. , ibid.) 8 (C , F. العامة ; T) alter. (, D) alter. (, F , C , E , S الامة (.) 9 (Y , T) orig. (, D) orig. الحسن والحسين.) 11 (C , F add لك) 01 (T. D , C , F , S add. 47 , 34 (13). ولدهما ; F , D , C , S ولدها) * () 21 (T , Y

[ 69 ]

أجرى إلا على الله، فدفعوا (1) مودة من أوجب الله عزوجل مودته من أهل بيت رسول الله، وهم لا يشكون في فضلهم ومكانهم من رسول الله (صلع)، وأسقطوا فريضة فرضها الله جل ذكره، وحكم آية أوجب حكمها في كتابه عداوة وبغضة لاوليائه، وجهلا بكتاب الله جل ذكره، وقوله عزوجل: (2) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، لا يخلو أن يكون نزل قبل قوله: (3) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أو بعده، فإن كان نزل قبله فلا يكون ناسخا له، وإن نزل بعده فهو يؤكده ويشدده ويثبته (4)، لان قوله: (5) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، ليس في ظاهره ما يوجب سقوط الاجر، ولكنه أخبرهم أن ذلك الاجر لهم يؤجرون عليه ويثابون فيه بمودتهم أهل بيته إذا فعلوا ذلك، لا أن ذلك الاجر لرسول الله (صلع) وهذا أبين من أن يغبى إلا على جاهل، ولا يدفعه إلا معاند، فالآيتان ثابتتان ليس منهما ناسخة ولا منسوخة بحمد الله، بل كل آية منهما تشد الاخرى وتؤكدها. وقالت فرقة ثالثة: معنى قوله: (6) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنها نزلت في كل العرب، وذلك بغضا لآل رسول الله (صلع)، أي تودوننى بقرابتي، قالوا: لان لرسول الله (صلع) في كل بيت من بيوتات العرب قرابة، فهذا لما بالغوا في التحفظ في دفعهم فضل أهل بيت رسول الله (صلع) بأن جعلوا قرابة النبي (صلع) في العرب كلها، وأنه سألهم أن يودوه هو لقرابته منهم، فإن كان الذين سألهم ذلك مؤمنين فهم يودونه لايمانهم به وتصديقهم إياه، ولما من الله عزوجل عليهم فيه، وإن كان المخاطبون على قولهم بذلك الكفار فكيف يسأل منهم أجرا على أمر لم يصدقوه فيه، وفى اقتصارهم على العرب خاصة جهل منهم ومكابرة للعيان، وتحريف لكتاب الله عزوجل وتبديل لكلامه، وإنما قال الله


. 47 , 34 (2). هؤلاء) 1 (F , C add. ويبينه) 3 (24 , 32.) 4 (C , D , F , S add. 23 , 42 (6).) * () 5 (Kor. , ibid

[ 70 ]

عزوجل: (1) والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: ذلك لجميع المؤمنين المخاطبين بالآية، فدخل في ذلك جميع المؤمنين من العرب والعجم، وجميع من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، ألزمهم الله عز وجل مودة قرابة نبيه، وهذا بين لمن وفقه الله لفهمه وهداه لرشده وبصره حظه. وقالت فرقة رابعة: قول الله عزوجل: (2) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي التقرب إلى الله (تع) بطاعته، وهذا من أبعد معنى وأغمض تأويل، وما ليس عليه من ظاهره دليل (3) وهذا التأويل يروى عن الحسن البصري وهو من سوء الاعتقاد لآل محمد (صلع) بحيث لا ينكر له بسوء (4) اعتقاده أن يأتي بمثل هذا المعنى الفاسد، وما في المودة في القربى من الدليل على أن المراد بالقربى قربى الله عزوجل، وما معنى ذكر المودة (5) هاهنا إذا كان كما قال هذا المحرف لكلام الله جل ذكره إنما أراد (6) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن يتقربوا إلى الله بطاعته؟ لو كان هذا كما قال لم يكن لذكر المودة معنى ولا لذكر الاجر، فجاء هذا المحرف لكلام الله جل ذكره بكلام من قبله حرف به كتاب الله. وهو مع هذا يروى قول ابن عباس (رض) الذى قدمنا ذكره أن الناس سألوا رسول الله (صلع) عن قول الله عزوجل: (7) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقالوا: من هؤلاء القربى يارسول الله، الذين نودهم لك؟ قال: على وفاطمة وولدهما، فوقف رسول الله (صلع) على من أمر الله عزوجل بمودته، وبين ما أنزله الله عليه كما أمر ببيانه على أنه بين


. 23 , 22 , 42 (2). 23 , 42 (1). وما ليس عليه بيان من شاهد ولا دليل لقائله) 3 (Y , D , T , A , B. F , C , S.) 5 (F , C add لسوء ; F , C , S بسوء) 4 (D , T..) 7 (kor. , ibid فيها.) * () 6 (Kor. , ibid

[ 71 ]

مكشوف وظاهر معروف، لئلا يدعى ذلك كل من كانت له قرابة من رسول الله (صلع) ولو ادعوا ذلك لكان أحقهم به الاقرب فالاقرب، ولكن لم يدع ذلك غير أهله. وهذا ابن عباس يروى عن رسول الله (صلع) أنه لاحظ له في ذلك على قرابته، وأن ذلك على ما ذكره رسول الله (صلع) لعلى والائمة من ولده، فلا ظاهر كتاب الله اتبع هذا المحرف لكلام الله عزوجل، ولا برسوله اقتدى فيما بينه لامته، بل خالف الله ورسوله، واخترع لبغضته من أمره الله عزوجل بمودته قولا من رأيه يرديه (1)، وجرأة على الله وعلى رسوله، نعوذ بالله من الضلالة، والغي والجهالة. وهذا الذى ذكره من أفسد تأويل، وليس إلى هذا المعنى قصدنا، فنشبع القول فيه، وقد ذكرنا ما فيه كفاية إن شاء الله (تع). وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ألا أخبركم بالحسنة التى من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة، والسيئة التى من جاء بها كبه الله لوجهه في النار؟، قالوا: بلى يابن رسول الله، قال: الحسنة حبنا والسيئة بغضنا. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أن قوما أتوه من خراسان، فنظر إلى رجل منهم قد تشققتا رجلاه، فقال له: ما هذا؟ فقال: بعد المسافة، يابن رسول الله، ووالله ما جاء بى من حيث جئت إلا محبتكم أهل البيت، قال له أبو جعفر: أبشر، فأنت والله معنا تحشر، قال: معكم، يابن رسول الله؟ قال: نعم، ما أحبنا عبد إلا حشره الله معنا، وهل الدين إلا الحب، قال الله عزوجل: (2) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن الله خلق خلقا لحبنا وخلق خلقا لبغضنا، فلو أن الذى أحبنا خرج من هذا الرأى إلى غيره لاعاده الله إليه.


. 31 , 3 (2). يرد به) * () 1 (Y , T. D , F

[ 72 ]

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: أنفع ما يكون حب على لكم إذا بلغت النفس الحلقوم. وعنه (ع) أن زيادا الاسود دخل عليه فنظر إلى رجليه قد تشققتا، فقال له أبو جعفر: ما هذا يا زياد؟ فقال: يا مولاى، أقبلت على بكر لى ضعيف فمشيت عامة الطريق، وذلك أنه لم يكن عندي ما أشترى به مسنا وإنما ضممت شيئا إلى شئ حتى اشتريت هذا البكر، قال: فرق له أبو جعفر صلوات الله عليه حتى رأينا عينيه ترقرقتا دموعا، فقال له زياد: جعلني الله فداك، إنى والله كثير الذنوب، مسرف على نفسي حتى ربما قلت قد هلكت، ثم أذكر ولايتى إياكم وحبى لكم أهل البيت، فأرجو بذلك المغفرة، فأقبل عليه أبو جعفر صلوات الله عليه وآله عند ذلك بوجهه وقال: سبحان الله، وهل الدين إلا الحب (1)، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (2) حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم، وقال: (2) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: (4) يحبون من هاجر إليهم، ثم قال أبو جعفر: إن أعرابيا أتى النبي (صلع). فقال: يا رسول الله، إنى أحب المصلين ولا أصلى، وأحب الصائمين ولا أصوم. قال أبو جعفر: يعنى لا أصلى ولا أصوم التطوع ليس الفريضة، فقال له رسول الله (صلع): أنت مع من أحببت، ثم قال أبو جعفر (ع): ما الذى تبغون؟ أما والله، لو وقع أمر يفزع له الناس ما فزعتم إلا إلينا، ولا فزعنا إلا إلى نبينا، إنكم معنا فأبشروا، ثم أبشروا، والله لا يسويكم الله وغيركم، لا والله ولا كرامة لهم. وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال: إنا وإياكم وأتباعنا (5) ليكون منا الرجل في بيته يقرأ القرآن فيزهر لاهل السماء كما يزهر الكوكب الدرى لاهل الارض.


.) 1 (Y repeats phrase ; T also , but in the latter , it is scored out by a later hand. 31 , 3 (3). 7 , 49 (2). أنا وأتباعنا.) * () 4 (95 , 9.) 5 (Y. all other MSS

[ 73 ]

وعنه (ع) أن رجلا ذكر له رجلا مات (1)، فقال: يابن رسول الله، كان والله حسن الرأي فيكم محبا لكم. فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لا يحبنا عبد إلا كان معنا يوم القيمة فاستظل بظلنا ورافقنا في منازلنا، والله، والله، لا يحبنا عبد حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر قلبه حتى يسلم لنا، وإذا سلم لنا سلمه الله من سوء الحساب يوم القيمة وأمن من الفزع الاكبر، إنما يغتبط أهل هذا الامر إذا انتهت نفس أحدهم إلى هذه، وأومى بيده إلى حلقه. وعنه (ع) أنه قال يوما لبعض شيعته: عرفتمونا وأنكرنا الناس، وأحببتمونا وأبغضنا الناس، ووصلتمونا وقطعنا الناس، فرزقكم الله مرافقة محمد وسقاكم من حوضه. وعن أبى جعفر (ع) أنه ذكر عنده أبو هريرة الشاعر، فقال: رحمه الله، فقال بعض من حضره فيه قولا وكأنه أغراه به (2) فقال أبو جعفر: رحمه الله، ويحك أعزيز على الله أن يغفر لرجل من شيعة على. وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال: ما يضر من كان على ولايتنا ومحبتنا أن لا يكون له ما يستظل به إلا الشجر، ولا يأكل إلا من ورقها، أخذ الناس يمينا وشمالا ولزمتمونا، فقال بعض من حضره، جعلت فداك، إنا لنرجو أن لا يسوينا الله وهؤلاء، يعنى العامة، قال: لا والله ولا كرامة لهم. وعنه (ع) أنه قال لقوم من شيعته: أنتم أولوا الالباب الذين ذكر الله عزوجل في كتابه، فقال: (3) إنما يتذكر أولوا الالباب، فأبشروا فإنكم على إحدى الحسنيين (4) من الله، إما أن يبقيكم الله حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم فيشفى الله عزوجل صدوركم ويذهب غيظ


. مات.) 1 (T om من السادس عشر من شرح الاخبار، ميمون الايادي عن أبى جعفر:) 2 (Scholion in D محمد بن على صلوات الله عليه أنه ذكر أبا هريرة الشاعر، فقال: رحمه الله، قال، فقلت إنه كان يشرب الخمر، فقال. رحمه الله: ويحك يا ميمون، [ أ ] عزيز على الله أن يغفر لرجل من شيعة على مثل هذا.. 52. 9.) 3 (31 , 91 ; 93 , 9.) 4 (Cp

[ 74 ]

قلوبكم، وهو قوله عزوجل: (1) ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم، وإن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم على دين الله الذى رضيه لنبيه (ص)، وبعثتم على ذلك، فوالله ما يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا ما أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه، ثم أهوى (2) بيده إلى الحلق، ثم بكى. وعنه صلوات الله عليه أنه جلس إلى جماعة من شيعته، فقال: أخبروني أي هذه الفرق أسوء حالا عند الناس؟ فقال أحدهم: جعلت فداك، ما أعلم أحدا أسوأ حالا عندهم منا، وكان متكئا، فاستوى جالسا ثم قال: والله، ما في النار منكم اثنان، لا والله، ولا واحد، وما نزلت هذه الآية إلا فيكم: (3) وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار * اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار، ثم قال: أتدرون لم ساءت حالكم عندهم؟ قالوا: لا، يابن رسول الله، قال: لانهم أطاعوا إبليس وعصيتموه، فأغراهم بكم. وعن أبى جعفر (ع) أنه قال: إن الجنة لتشتاق ويشتد ضوءها لمجئ آل محمد (صلع) وشيعتهم، ولو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام حتى تتقطع (4) أوصاله وهو لا يدين الله بحبنا وولايتنا أهل البيت، ما قبل الله منه. وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال يوما لبعض شيعته: أحببتمونا وأبغضنا الناس، وواليتمونا وعادانا الناس، وصدقتمونا وكذبنا الناس، ووصلتمونا وقطعنا الناس، فجعل الله محياكم محيانا، ومماتكم مماتنا، أما والله، مابين الرجل منكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان، وأومى بيده إلى حلقه، أما ترضون أن تصلوا ويصلون فيقبل منكم ولا يقبل منهم، وتصوموا ويصومون فيقبل منكم ولا يقبل منهم وتحجوا ويحجون فيقبل منكم ولا يقبل منهم، والله ما تقبل الصلوة والزكوة والصوم والحج


(1). هوى ; A أومى) 1 (9 , 41 – 51.) 2 (F , C , S. تنقطع) * () 3 (83 , 26 – 36.) 4 (Y , D , T. F , C , S

[ 75 ]

وأعمال البر كلها إلا منكم، إن الناس أخذوا يمينا وشمالا ههنا وههنا وأخذتم حيث أخذ نبى الله وأولياء الله، وإن الله اختار من عباده محمدا وآله، فاخترتم ما اختار الله، فاتقوا الله وأدوا الامانة إلى الاسود والابيض وإن كان حروريا (1) وإن كان شاميا وإن كان أمويا. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: شيعة علي هم الفائزون. وعن أبى جعفر أنه قال لقوم من شيعته: إنما يغتبط أحدكم إذا بلغت نفسه إلى ههنا، ووأمى بيده إلى حلقه، ينزل عليه ملك الموت فيقول: أما ما كنت ترجوه فقد أعطيته، وأما ما كنت تخافه فقد أمنت منه، ويفتح له باب إلى منزله من الجنة، فيقول له: انظر إلى مسكنك من الجنة، وهذا رسول الله (صلع) وعلى (2) والحسن والحسين، هم رفقاؤك. قال أبو جعفر (ع) وهو قول الله عزوجل: (3) الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفى الآخرة، وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديا، قال جابر بن عبد الله الانصاري: يا رسول الله، وإن شهد الشهادتين؟ قال: نعم، إنما حجر (4) بذلك سفك دمه، وإن ربى وعدني في علي وشيعته خصلة، قيل: وما هي، يا رسول الله؟ قال: المغفرة لمن آمن منهم واتقى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولهم تبدل السيئات (5) حسنات. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إن الحسن والحسين اشترك في حبهما البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وأنه كتب لى أن لا يحبنى كافر ولا يبغضني مؤمن. وسئل أبو جعفر (ع) عن قول الله عزوجل (6): قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله


الحروري واحد الحرورية وهى فرقة نزلت الحر وراء وهو موضع بالنهروان:) 1 (T , D , gloss واجتمعوا فناجزهم أمير المؤمنين ع، فرجع منهم ألفان، فقال: ما أسميكم، أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء (. 12 – 911 ,) See kamil of al – Mubarrad , ed. Wright. 64 – 63 , 10 (3). وفاطمة) 2 (D , F add. (!) حجو. A حجز ; T) cor. later (, C , D , E , S حجر (.) 4 (F , Y , T) orig. 53 , 39 (6). يبدل الله السيئات) * () 5 (c

[ 76 ]

يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أخاص أم عام؟ قال: خاص هو لشيعتنا (1). وعنه (ع) أنه قال: يخرج شيعتنا يوم القيامة من قبورهم على ما فيهم من عيوب، ولهم من ذنوب، على نوق لها أجنحة، شرك نعالهم من نور يتلالا، قد سهلت لهم الموارد، وذهبت عنهم الشدائد، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، فينطلق بهم إلى ظل العرش، فتوضع بين أيديهم مائدة يأكلون منها، والناس في الحساب. وعن أبى عبد الله (ع) أنه حدث شيعته يوما فقال: إنا آخذون يوم القيامة بحجزة نبينا وإنكم آخذون بحجزنا. فإلى أين تراكم (2) تريدون؟ فقال بعضهم: إلى الجنة إن شاء الله (تع)، فقال عبد الله صلوات الله عليه: نعم، إلى الجنة، والله إن شاء الله تعالى. وعنه صلوات الله عليه أنه قال يوما لا ببصير، وقد دخل عليه وقد كبرت سنه وذهب بصره وحفزه (3) النفس، فقال له ما هذا النفس يا أبا بصير، فقال: جعلت فداك، كبرت سنى وذهب بصرى (4) وقرب أجلى مع أنى لست أدرى ما أرد عليه في آخرتي، فقال: وإنك لتقول هذا يا أبا محمد؟ أما علمت أن الله يكرم الشاب منكم أن يعذبه، ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم، ويجل الشيخ، قال: هذا لنا يابن رسول الله؟ قال: نعم، وأكثر منه، قال: زدنى يابن رسول الله، جعلني الله فداك، قال: أما سمعت قول الله عزوجل: (5) رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر (6) قال: نعم، قال أبو عبد الله (ع): والله ما عنى غيركم، إنكم وفيتم لله (7) بما أخذ


. فقال: عنى به من ظلم نفسه من شيعتنا وتاب وأناب) 1 (D) marginally (, S , E , A add. تراكم ; F , D , S , T , Y نراكم ,) 2 (C حفزه أي دفعه من خلفه وحفزه النفس، يريد النفس الشديد المتتابع الذى كأنه يحفز:) 3 (T , D gloss أي يدفع من ساقه والليل يحفزه النهار أو يسوقه. 23 , 33 (5).) 4 (C , S omit. الله.) 7 (D , T , F. C , S وما بدلوا تبديلا) * () 6 (D adds

[ 77 ]

عليكم من عهده ولم تستبدلوا بنا غيرنا، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم جعلت فداك، فزدني، قال: رفض الناس الخير ورفضتم الشر، وتفرقوا على فرق وتشعبوا على شعب وتشعبتم مع أهل بيت نبيكم، فأبشروا ثم أبشروا، فأنتم والله المرحومون (1) المتقبل من محسنكم، المتجاوز عن مسيئكم، من لم يكن على ما أنتم عليه لم يقبل الله له صرفا ولا عدلا (2)، ولم يتقبل منه حسنة، ولم يتجاوز له عن سيئة يا أبا محمد، هل سررتك؟ قال: بلى، فزدني، جعلت فداك، قال: إن الله وكل ملئكة من ملئكته (3) يسقطون الذنوب عن شيعتنا كما يسقط الورق عن الشجر أوان سقوطه، وذلك قوله: (4) الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فاستغفار الملئكة والله لكم دون هذا الخلق كلهم، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك. قال (ع) ذكركم الله في كتابه فقال: (5) رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فأنتم هم، وفيتم بما عاهدتمونا عليه، وذكركم في موضع آخر، فقال: (6) وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار، فأنتم والله في الجنة تحبرون، وفى النار تلتمسون وتطلبون، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، جعلت فداك، فزدني. قال: ذكركم الله في كتابه فقال: (7) يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله، والله ما استثنى أحدا غير علي وأهل بيته وشيعته، ولقد ذكركم الله في موضع آخر من كتابه فقال: (8) فأولئك مع


. المرحومون (. ; T D ,) var المرحومين) 1 (T) orig. (and Y. فرض , and in S الفدية in T is عدلا. سنة ; in S as والتوبة is explained in T as صرفا (2). 7 , 40 (4). ملئكة السماء) 3 (So D , T. F , C , S . 63 – 62 , 38 (6). 23 , 33 (5). 69 , 4 (8). 42 – 41 , 44 (7)

[ 78 ]

الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فرسول الله (صلع) في هذا الموضع من النبيين، ونحن الصديقون والشهداء، وأنتم الصالحون، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك، قال: ذكركم الله في كتابه، فقال (1): قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله (2)، والله ما عنى الله غيركم، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك، قال: ذكركم الله في كتابه فقال: (3) قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الالباب، فأنتم والله أولوا الالباب، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك. قال: قال الله عزوجل: (4) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أنتم عباده الذين عنى، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك. قال: كل آية في كتاب الله تشوق إلى الجنة وتذكر الخير فهى فينا وفى شيعتنا، وكل آية تحذر النار وتذكر أهلها فهى في عدونا، ومن خالفنا. ثم سمع الناس يحجون وهو يومئذ بالابطح فقال: ما أكثر الحجيج، وأقل الحجيج، والله ما يتقبل الله إلا منك ومن أصحابك، ثم قام فانصرف إلى منزله. ومن هذا ما يطول ذكره لو تتبعناه، وفى ما ذكرنا منه بلاغ وكفاية وبشرى من الله ومن أوليائه للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين.


. 53 , 39 (1).) 2 (T , Y. The other MSS give the remainin g portion of the verse either partly or wholly 65 , 17 ; 42 , 15 (4) 9 , 39 (3)

[ 79 ]

ذكر الرغائب في العلم والحض عليه وفضائل طالبيه (1) قال الله عزوجل: (2) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال جل ثناؤه: (3) هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الالباب، وقال تباركت أسماؤه: (4) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال عزوجل: (5) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعلمون خبير، وقد بينا فيما تقدم (6) أن المراد بهذا ما هو في معناه من كتاب الله عزوجل الائمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله (صلع)، فهم أهل العلم الذين استودعهم الله عزوجل إياه وفضلهم به وخصهم بنوره وجعلهم حفظته (7) وخزنته والمستحفظين عليه والقائمين به والمؤدين له، وقصر الامة فيه عليهم وأمرهم برد المسألة فيما لا يعلمون إليهم، وفضل أولياءهم بولايتهم، وشرفهم بالاخذ عنهم والتسليم لامرهم والتدين بطاعتهم، وقد ذكرنا من ذلك جملا في الباب الذى قبل هذا الباب، ونذكر الآن في هذا الباب فضل الاخذ (8) عنهم والتعلم منهم وممن قام بالعلم بأمرهم. فمن ذلك ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم عن رسول الله (صلع) أنه قال: أربعة تلزم كل ذى حجى وعقل من أمتى، قيل: يا رسول الله، وما هي، قال: استماع العلم، وحفظه، والعمل به، ونشره (9).


. وفضل حملته and add the phrase وفى طلب العلم) 1 (Y , T. D , C , F have. 9 , 39 (3). 7 , 21 ; 43 , 16 (2). 11 , 58 (5). 49 , 29 (4) . حملته ; T) var. (, D , C , F حفظته.) 7 (T ذكره) 6 (C , S add. العلم) 8 (D adds = اعلم يا أخى بأن طالب العلم يحتاج إلى سبع خصال أولها: السؤال، ثم:) * () 9 (D glosses

[ 80 ]

وعنهم عنه (صلع) أنه قال: رب حامل علم ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (1). وعنهم عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه (2) ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أربع لو شدت المطايا إليهن حتى ينضين لكان قليلا، لا يرج العبد إلا ربه، ولا يخف إلا ذنبه، ولا يستحى الجاهل أن يتعلم، ولا يستحى العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار (3)، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم (4)، ولا تكونوا علماء جبابرة فيذهب باطلكم بحقكم. وعنه (ع) أنه قال: لو أتيت بشاب من شيعتنا لم يتفقه لاحسنت أدبه. وعنه عن أبيه عن على صلوات الله عليه أن رسول الله صلع قال: منزلة أهل بيتى فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال: تعلموا من عالم أهل بيتى، وممن تعلم من عالم أهل بيتى تنجوا من النار.


= الاستماع، ثم التفكر، ثم العمل به، ثم طلب الصدق من نفسه، ثم كثرة الذكر أنه من نعم الله ثم ترك الاعجاب بما يحسنه، والعلم يكسب صاحب عشر خصال محمودة: أولها الشرف وإن كان دنيا والعز وإن كان مهينا، والغنى وإن كان فقيرا، والقوة وإن كان ضعيفا، والنبل وإن كان حقيرا، والقرب وإن كان بعيدا، والقدر وإن كان ناقصا، والجود وإن كان بخيلا، والحياء وإن كان صلفا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها، من رسالة الاخلاق.. is understood يحمل or يحتاج. The verb ورب حامل فقه) 1 (So T , D , B. C , S omit. ليس بفقيه) 2 (All MSS. except D read من تأويل الدعائم: من لم يعمل بما حمل من الفقه وقد يكون أيضا اسم: D adds gloss الفقيه والفقيه ها هنا على المجاز، والفقه في اللغة العلم الحقيقي والفقيه العالم، ولكنهم خصوا بذلك العلم الحقيقي بالحلال والحرام، فلزم ذلك لما كثر على ألسنتهم، وقد ذكرنا معنى… والفقه يجرى في ذلك مجراه، فيكون المراد بذلك العالم على المجاز الذى لا علم في الحقيقة عنده. حاشية.. اطلبوا العلم ولو بالصين وعنه (ع) اطلبوا العلم وتزينوا معه إلخ) 3 (D. العلم.) * () 4 (C om

[ 81 ]

وعنهم عنه أنه قال: لا راحة في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع، وخلتان (1) لا تجتمعان في منافق: فقه في الاسلام، وحسن سمت (2) في وجه، والفقهاء أمناء الرسل، ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا، قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك، فاحذروهم على أديانكم، يعنى (صلع) بالسلطان ههنا سلطان أهل البغى والجور. فأما أئمة العدل المنصوبون من قبل الله عزوجل ومن أقاموه ممن اهتدى بهديهم وعمل بأمرهم، فإن أتباعهم وعونهم والعمل لهم بر وفضل، ولا أعلم أحدا من المسلمين كافة نهى عن ذلك ولا أنكره، بل رغبوا فيه وحضوا عليه، فدل ما قلناه على أن مراد رسول الله (صلع) سلطان أهل البغى والجور ومن نهى الله عزوجل عن اتباعهم. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: يحمل هذا العلم من كان خلف عدوله (3)، ينفون عنه تحريف الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الغالين. وعنه (صلع) أنه قال: إذا خرج الرجل في طلب العلم كتب الله له أثره حسنات (4)، فإذا التقى هو والعالم فتذاكرا من أمر الله (تع) شيئا


. الخلة الخصلة:) 1 (T gloss السمت هيئة أهل الخير، يقال: ما أحسن سمته أي هديه من ص، ويقال تبينت) 2 (D glos الصلاح في وجهه، فالسمت هناك مثل قولهم الصلاح هنا. يعنى بالعدول ههنا الائمة عليهم السلام فهم حملة العلم الحقيقي الذى استودعوه وأقيموا لبيانه:) 3 (D gloss روى عن النبي (ع) أنه قال: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية وطلبه:) 4 (D gloss عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن تعلمونه صدقة والذلة لاهله قربة لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة والمؤنس في الوحدة والوحشة والصاحب في الغربة والدليل عند السراء والضراء والسلاح على الاعداء والمقرب عند الغرباء والزين عند الاخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة يهتدى بهم وأئمة في الخير تقتفى آثارهم ويوثق بأعمالهم وينهى إلى آرائهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها يشبههم وفى صلواتها يستغفرون [ لهم ] ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها لان العلم حياة القلب من الجهل ومصابيح الابصار من الظلم وقوة الابدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الاحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والفكر فيه بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله، وبه يعبد ربه، وبه يعلم الخير وبه يتورع وبه يؤجر وبه توصل الارحام وبه يعرف الحلال والحرام، وأعلم أن العلم أمام العمل والعمل تابعه ويلهمه الله السعداء ويحرمه الاشقياء، من رسالة الاخلاق.

[ 82 ]

أظلتهما الملائكة ونوديا من فوقهما: أن قد غفرت لكما (1). وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يزال العبد المؤمن يورث أهل بيته العلم والادب الصالح حتى يدخلهم الجنة جميعا حتى لا يفقد منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا، ولا يزال العبد العاصى يورث أهل بيته الادب السيئ حتى يدخلهم النار جميعا حتى لا يفقد فيها من أهل بيته صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: (2) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الناس: يا رسول الله، كيف نقى أنفسنا وأهلينا؟ قال: اعملوا الخير، وذكروا به أهليكم فأدبوهم على طاعة الله، ثم قال أبو عبد الله: ألا ترى أن الله يقول لنبيه: (3) وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها، وقال: (4) واذكر في الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا * وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضيا. وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: أول العلم الصمت، والثانى الاستماع، والثالث العمل به، والرابع نشره. وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من تعلم العلم في شبابه كان بمنزلة النقش في الحجر، ومن تعلمه وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء. وعنهم عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما آتى الله عبدا علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد الله عليه غضبا. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: نعم وزير الايمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق اللين. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: أزهد الناس في العالم بنوه، ثم قرابته،


. 6 , 66 (2). غفر (.) 1 (T) var . 55 – 54، 19 (4). 132 , 20 (3)

[ 83 ]

ثم جيرانه، يقولون: هو عندنا متى شئنا تناولناه، وإنما مثل العالم (1) مثل عين ماء يأتيها الناس فيأخذون من مائها، فبيناهم كذلك إذ غارت فذهبت فندموا. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: تسعة أشياء قبيحة وهى من تسعة أنفس أقبح منها من غيرهم، ضيق الذرع من الملوك، والبخل من الاغنياء، وسرعة الغضب من العلماء، والصبى من الكهول، والقطيعة من الرؤوس، والكذب من القضاة، والزمانة من الاطباء، والبذاء (2) من النساء، والطيش (3) من ذوى السلطان. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم (4). وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: قال لقمان لابنه: يا بنى، لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء أو تمارى به السفهاء، أو تزان به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهل، يا بنى، اختر المجالس على عينيك، فإن رأيت قوما يذكرون الله فاجلس إليهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك ويزيدوك علما إلى علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلعهم برحمة فتعمك معهم، يا بنى إذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس إليهم، فإنك إن تك عالما لم ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزدك جهلا إلى جهلك (5)، ولعل الله أن يطلعهم بعقوبة فتعمك معهم. وعن محمد بن عبد الله (6) بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب صلوات الله عليه


في القبيلة كمثل العين من الماء في قرية لا يدخر أهلها شيئا من ذلك الماء:) 1 (D and T gloss لانهم يرون أنهم متى شاءوا أخذوا منه، فبيناهم كذلك إذ غارت العين فحينئذ يندمون، كذلك العالم إذا مات ندم من عرفه على أن لم يأخذوا عنه، (نسخة من كتاب المجالس والمسايرات).. الطيش النزق والخفة.) 3 (D , T gloss البذاء بالمد الفحش) 2 (D , T qloss..) 5 (C , A , D , S , E omit ومسلمة) 4 (Y , C , T , D , S , A add وعن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب م) * () 6 (C

[ 84 ]

أن بعض أصحابه قال له: إن الناس يقولون إن صاحبكم حدث وليس له ذلك الفقه، فتناول سوطه وقال: ما يسرنى أن الامة اجتمعت على كعلاقة سوطي هذا وأنى سئلت عن باب حلال وحرام فلم آت بالمخرج منه. ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم ومن يرغب عنه ويرفض قوله إنا لما ذكرنا في الباب الذى قبل هذا الباب الرغائب في طلب العلم والحض عليه وجب أن ندل على العلم الذى أشرنا إليه ورغبنا فيه، والعلماء الذين ذكرنا فضلهم، وأوجبنا الاخذ عنهم، وإن كان ذكرهم قد تقدم (1)، ونذكر الآن من يجب رفض قوله وما يوجب رفضه ويدل على فساده. فنقول: إن الذي يجب قبوله وتعلمه ونقله من العلم ما جاء عن الائمة من آل محمد (2) (صلع) لا ما يؤخذ عن المنسوبين إلى العلم من العامة المحدثين (3) المبتدعين الذين اتخذوا دينهم لعبا، وغرتهم الحيوة الدنيا، وقنعوا برياستها وبعاجل ما نالوه بذلك من حطامها، فجلسوا غير مجالسهم ووردوا غير شربهم (4) ونازعوا الامر أهله وأنفوا أن يتخطوا إليهم فيه (5) فيسألونهم كما أمرهم الله عزوجل عما لا يعلمون، ويسمعون لامرهم ويطيعون، بل قالوا في دين الله عزوجل بآرائهم وحملوه على قياسهم، واتبعهم جهال الامة ورعاعها وقلدوهم فيما ابتدعوه فيه ليصلوا بعدهم من الرياسة إلى ما وصلوا إليه، وكلما أغرق أئمتهم في الجهل اعتدوا لهم بذلك الفضل.


. من أهل بيت رسول الله صلع.) 2 (C تكرر) 1 (C , D , F , S , E , add. المحرفين المبتدعين) 3 (C الشرب بكسر الشين الحظ من الماء يقال في المثل آخرها أقلها شربا قال الله (تع) لها شرب ولكم) 4 (D , T شرب يوم معلوم، (155، 26). فيها) * () 5 (So D , & T) Cor , mar (; C , S

[ 85 ]

فمن ذلك ما رووا أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: أيها الناس لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله (صلع)، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتى عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة من آخر الناس، فقالت: يا أمير المؤمنين (1) لم تمنعنا حقا (2) جعله الله عزوجل لنا، قال الله تبارك وتعالى: (3) وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فسكت وأرتج (4) عليه جوابها، ثم قال لمن حضره: تسمعوني، أقول هذا ولا تنكرونه على حتى ترده على أمرأة (5) ليست من أعلم النساء، فعدوا هذا من فضائله عندهم، فكيف أوجبوا أن يقوم مقام رسول الله (صلع) من يجهل مثل هذا حتى ترده عليه امرأة ليست من أعلم النساء، أو تكون أعلم بالحق والصواب منه. وكذلك قال وقد خطبهم: كانت بيعة أبى بكر فلتة (6) وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، فأوجب بهذا القول قتل نفسه وجميع من عقد بيعة أبى بكر معه على رءوس الناس، وأوجب به خلعه عنهم، لانه باستخلاف أبى بكر جلس ذلك المجلس لا عن رأى منهم، بل أتوه فيه فقالوا: نناشدك (7) الله، أن تولى علينا رجلا غليظا فظا (8)، فقال: أبالله تخوفونني. نعم، إذا لقيت الله قلت: إنى قد وليتهم خير أهلك. فما أنكروا ذلك منه، ولا من أبى بكر، بل رأوا أن ذلك من مناقبهما ومن فضائلها. وكذلك رووا أن أبا بكر خطبهم فقال: وليتكم ولست بخيركم فإن جهلت فقوموني، فرأوا ذلك أيضا منه فضلا (9).


. حقنا)! (.) 2 (C الظالمين) 1 (C 20، 4 (3) أرتج على القائل القول إذا سكت ولم يقدر عليه، كأنه أغلق عليه يرتج الباب) 4 (D , T , S gloss وكذلك أرتج عليه ولا يقال ارتج عليه بالتشديد، من الصحاح.. تنكرونه after على) 5 (C omits. فلتة أي فجاءة إذا لم تكن عن تدبر ولا تردد، من الصحاح) 6 (T , D gloss. ناشدت الرجل مناشدة إذا حلفته أن تكلمه) 7 (T , D gloss. وصوابا.) 9 (C , D , F add الفظ كريه الخلق) * () 8 (T , D gloss

[ 86 ]

ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال له على صلوات الله عليه: الولد يلحق بزوجها وليس عليها حد، قال له: ومن أين قلت ذلك، يا أبا الحسن، قال: من كتاب الله عزوجل، قال الله عزوجل: (1) وحمله وفصاله ثلثون شهرا، وقال (تع) (2): والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (3) فصار أقل الحمل ستة أشهر، فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، وألحق الولد بأبيه، وقال: لولا على لهلك عمر، فلم يعدوا أيضا هذا عليه بل رأوه من فضله. وأراد أن يرجم حاملا فقال له على: فما سبيلك على ما في بطنها؟ فرجع عن رجمها، وقال قوم منهم معاذ له هذا، فقال أيضا: لولا معاذ لهلك عمر، ولو كان هذا من صاحب شرطة (4) لقاموا على من أقامه لذلك حتى يعزلوه، فكيف من جلس مجلس رسول الله (صلع) وادعى إمامة المسلمين يجهل مثل هذا، ويقر بجهله فيعد له ذلك من التواضع والفضل، وللتواضع موضع يحمد أهله فيه. ولو تتبعنا ما جاء من مثل هذا من أئمتهم لخرج عن هذا الكتاب. وقد اجتمع الناس على عثمان وفيهم المهاجرون والانصار، وذكروا من أحداثه ما يطول ذكره، فلم يروا ذلك شيئا وهو عندهم إمام مأخوذ قوله. ويأخذون عن معاوية وهو عند أكثرهم على ضلال، ومن أهل البغى، وكذلك يأخذون عن مروان بن الحكم وعمرو بن العاص ومن هو في مثل حالهما، ويحتجون في ذلك بأن رسول الله (صلع) فيما زعموا قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وإنما قال رسول الله (صلع): الائمة من أهل بيتى كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولو كان كما قالت العامة: أصحابي (5) وهم كل من رأه وصحبه كما زعموا، لكان هذا القول يبيح قتلهم أجمعين، لانهم قد تحاجزوا (6) بعده واختلفوا، وقتل بعضهم بعضا،


. 233، 2 (2). 15 , 46 (1). لمن أراد أن يتم الرضاعة) 3 (F , C , S add. الشرطة الاعوان والاولياء والانصار، واحدهم: شرطى،) 4 (D , T , gloss. أي منع. S glosses أي تحاربوا.) 6 (D glosses كالنجوم) * () 5 (C adds

[ 87 ]

ولو أن مقتديا اقتدى بواحد منهم لحل له قتل الطائفة التى قاتلها على على قولهم، ثم يبدو له فيقتدى بآخر من الطائفة الاخرى، فيحل له قتل الطائفة (1) الاولى والطائفة التى هو فيها، ولن يأمر الله عزوجل ولا رسوله (صلع) بالاقتداء بقوم مختلفين، لا يعلم المأمور بالاقتداء بهم من يقتدى به منهم، وهذا قول بين الفساد، ظاهر فساده (2) يغنى عن الاحتجاج على قائله. وأمر الفتيا بعد ذلك عندهم مقصور على أبى حنيفة ومالك والشافعي، وهؤلاء أكابر من أخذوا عنه (3) وممن بسط لهم الكتب ودون الدواوين، واحتج على من خالفه من القائلين. فأما أبو حنيفة (4) فروى عنه صاحباه: أبو يوسف القاضى يعقوب بن إبراهيم، والحسن بن زياد اللؤلؤي (5)، وهما من أجل من أخذ عنه عند العامة، قالا: قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه عنه. وأما مالك، فروى عنه صاحبه أشهب بن عبد العزيز وهو من أجل أصحابه عندهم، قال: كنت عند مالك يوما (6) فسئل عن البتة (7)، فقال: هي ثلث، فأخذت ألواحى لاكتب عنه، فقال: ما تصنع، قلت: أكتب ما قلت، قال: لا تفعل، فعسى أنى أقول بالعشى إنها واحدة. أما الشافعي، فروى عنه أصحابه أنه نهى عن تقليده وتقليد أمثاله عن أهل الفتيا.


ثم يبدو لذلك المقتدى في أن يقتدى بآخر من الطائفة التى يستحل قتلها باقتدائه بمن خالفه فيحل) 1 (C له قتل الطائفة الاخرى،. أبو حنيفة.) 3 (T notes that the ref. is to هذا قول ظاهر الفساد بين فساده) 2 (S. النعمان بن ثابت.) 4 (T adds marg. ابن حبيب اللؤلؤي بن خيس (؟) بن معد بن حبتة (؟) الانصاري.) 5 (T add marg . الطلاق البتة.) 7 (Ref. to يوما.) * () 6 (T om

[ 88 ]

ولم يكن أحد من هؤلاء (1) ومن تقدمهم من أسلافهم إلا وهو يقول القول ويرجع عنه إلى غيره حتى مات على ذلك، وفى ذلك دليل على أنه لو عاش (2) لرجع عن كثير مما مات عليه، والعامة الجهال على هذا متمسكون بهم ومقلدون لهم، لا يرى الواحد منهم إذا انتحل قول أحدهم الرجوع عنه، بل يرى من خالفه على ضلالة، ويعدون ما ذكرناه عنهم من الجهل مناقب لهم وهى لهم مثالب ومعايب، ولو وفقوا لانتقادها، وعوار قولهم فيها. وهم يروون عن مالك أنه كان يرى رأى الخوارج، وأنه سئل عنهم فقال: ما عسى أن نقول في قوم ولونا فعدلوا فينا. وأن الشافعي، وهو أحد من روى عنه، وهو عندهم بالمكان من المعرفة والتمييز (3)، قال: ما كان يحل لمالك أن يفتى. ولما تحفظ الشافعي ومن ذهب إلى مذهبه عند أنفسهم مما أثبتنا فساده من تقليد من لم يوجب الله عزوجل تقليده، سقطوا في شر من ذلك بل لم يخرجوا عنه، فقالوا: نحن لا نقلد أحدا، ولكنا نأخذ من قول كل قائل بما (4) ثبت، وندع من قوله ما فسد (5)، فإن كانوا قد أخذوا ما أخذوا عنه بتقليد. فلم يخرجوا عن التقليد، ومن فسد من قوله شئ لم يجب أن يأخذ عنه غيره، وإن لم يقلدوهم شيئا، وإنما قالوا: أخذنا من قولهم ما رأيناه نحن يثبت، فقد صاروا إلى تقليد أنفسهم، ووجب على غيرهم أن لا يأخذ عنهم شيئا كما أوجبوه هم (6)، وكان (7) اعتمادهم على اتباع أهوائهم، ولو وسع في ذلك لاحد لوسع لانبياء الله، قال الله عزوجل في محمد رسوله (صلعم): (8) وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى.


. لا) 1 (Y , T , C , D , F add . أكثر مما عاش) 2 (Y , T , A. C , D , F , E , S , add. أنه) 3 (C adds. لم يثبت.) 5 (C مما) 4 (S. أوجبو عنهم ; C أوجبوه هم) 6 (D , S , T , B كما أوجبوه هم، ولا يقلدوهم على قولهم الذى نهوا فيه عن التقليد) 7 (T , A , D , F , C , E , S add وصار اعتمادهم إلخ. 4 – 3، 53 (8)

[ 89 ]

وقال لداود صلوات الله عليه: (1) ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عزوجل: (2) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وإنما أمر الله عزوجل ورسوله (صلع) بالاتباع، ولم يجعل لكل إنسان أن يعتمد على ما يراه ويحبه ويهواه. وقال الله عزوجل: (3). واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال رسول الله (صلع): اتبعوا ولا تبتدعوا، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فبين (صلع) أن من خالف الاتباع فقد أتى بدعة. وقد ذكرنا من أمر الله عزوجل ورسوله باتباعه والاخذ عنه من أئمة الهدى صلوات الله عليهم الذين افترض الله عزوجل على عباده طاعتهم وأمر برد المسألة إليهم. ويروى أن رجلا من أهل خراسان حج فلقى أبا حنيفة، فكتب عنه مسائل، ثم عاد من العام المقبل (4)، فلقيه فعرضها ثانية عليه فرجع عنها كلها، فحثا الخراساني التراب على رأسه، وصاح واجتمع الناس عليه، فقال: يا معشر الناس، هذا رجل أفتانى في العام الماضي بما في هذا الكتاب، فانصرفت إلى بلدي، فحللت به الفروج، وأرقت به الدماء، وأخذت (5) وأعطيت به الاموال، ثم جئته العام فرجع عنه كله، قال أبو حنيفة: إنما كان ذلك رأيا رأيته ورأيت الآن خلافه، قال الخراساني له: ويحك، ولعلى لو أخذت عنك العام ما رجعت إليه، لرجعت له عنه من قابل، قال أبو حنيفة: لا أدرى، قال الخراساني، لكنى أدرى أن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعلى هذا جميع المنسوبين إلى الفتيا من العامة، يقول أحدهم القول فيعمل به، ويؤخذ عنه ويعمل آخذوه، ثم يرجع عنه، ولا يزال يرجع


. 23، 45 ; 43، 25 (2). 26 , 38 (1). في العام الثاني) 3 (93 , 55.) 4 (S , D , T. C , E , F. به) * () 5 (C , D , F add

[ 90 ]

عن قوله حتى يصير إلى حيث يسأل عنه، فلا يجد حجة تخلصه. والاحتجاج في هذا يطول. وقد روى هؤلاء المتفقهون في الدين بزعمهم عن الشيخين ما حكياه عن رسول الله (صلع) أنه قال: قدموا قريشا ولا تتقدموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، وقوله: الامامة في قريش، وهذا إقرار من القوم بما يوجب لهم التقدم، وكناية عن نسق قول الرسول، وهذه الرواية تكفر من أخذ بقول هؤلاء الاوثان، وتوجب على من أخذ بقولهم رد قول الله (تع) وتكذيب قول رسول الله (صلع) إذ لم يكن القوم ممن جاء فيهم تفضيل، ولا أمر الناس باتباعهم على أهوائهم، وما هم عليه من آرائهم، ولا القوم من قريش، فشبهوا على الامة بهذه الرواية كما فعل الشيوخ، ولو صدقوا الله وحكوا قول رسول الله (صلع) لاقروا بنصه على وصيه وأخذه بيعته عليهم وحضه إياهم على طاعته والاقتداء به، والاخذ عنه، فكانوا قد جاءوا بالرواية على حقها (1)، وأنبهوا الامة من غفلتها، وأنقذوا أنفهسم من النار وعذابها، فإذا كان الاخذ من مالك وأشباهه واجبا فطاعة من نصب نفسه للفتيا في دين الله برأيه وقياسه، وإضلال أمة رسول الله (صلع) من أوغاد (2) الناس ورعاع الامة واجبة، إذ كانت الحال واحدة والقياس مطردا، وبطل قول الله في تنزيله على لسان نبيه إذ يقول: (3) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، أعوذ بالله من الكفر بعد الايمان، والاصغاء إلى زخرف أولياء (4) الشيطان، ورفض قول الرحمن، أعاذنا الله بفضله، وتلافانا برحمته وجعلنا من العاملين بطاعته، والآخذين الشئ من ولاة أمره من أهل بيت نبيه محمد سيد المرسلين، صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والاحتجاج في هذا وتتبعه يخرج عن حد كتابنا هذا، وإنما شرطنا أن نجعل فيه نبذا من كل شئ (5).


وجهها) 1 (S. الوغد الرجل الدنى الذى يخدم بقوت بطنه) 2 (D , T gloss.) 3 (5 , 3.) 4 (C om. نكتا ونبذا ; F ونكتا من كل فن) * () 5 (C

[ 91 ]

وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لابي حنيفة وقد دخل عليه، قال له: (1) يا نعمان، ما الذى تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نصا من كتاب الله ولا خبرا عن الرسول (صلع)؟ قال: أقيسه على ما وجدت من ذلك، قال له: إن أول من قاس إبليس فأخطأ إذ أمره الله عز وجل بالسجود لآدم (ع)، فقال: (2) أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى أن النار أشرف عنصرا من الطين، فخلده ذلك في العذاب المهين، أي نعمان، أيهما أطهر المنى أم البول؟ قال المنى، قال: فقد جعل الله عز وجل في البول الوضوء وفى المنى الغسل، ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول، وأيهما أعظم عند الله، الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفس، قال: فقد جعل الله عزوجل في قتل النفس شاهدين وفى الزنا أربعة، ولو كان على القياس لكان الاربعة الشهداء في القتل، لانه أعظم، وأيهما أعظم عند الله، الصلوة أم الصوم؟ قال: الصلوة، قال: فقد أمر رسول الله (صلع) الحائض أن تقضى الصوم، ولا تقضى الصلوة، ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضى الصلوة، فاتق الله يا نعمان، ولا تقس، فإنا نقف غدا، نحن وأنت ومن خالفنا، بين يدى الله، فيسألنا عن قولنا، ويسألكم عن قولكم، فنقول: قلنا: (3) قال الله وقال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء.


قال الامام جعفر بن محمد صلوات الله عليه لابي حنيفة النعمان: أقائل بالرأى والقياس يا نعمان؟.) 1 (D gl بلغني أنك تعمل بالقياس، فأخبرني إن كنت مصيبا لم جعلت العين مالحة والمنخران رطبين والاذن مرة واللسان عذبا؟ قال: لا أدرى، فأخبرني جعلت فداك، قال الصادق (ع): العين مالحة لانها شحمة ولا تصلحها إلا الملوحة وجعل الانف رطبا لانه مجرى الدماغ والنفس، والاذن مرة لتقتل الدواب متى دخلتها، وجعل اللسان عذبا لتعرف به طعوم الاشياء، يا نعمان إذا لم تعرف ما جعل الله في بنيتك وأحكمه في صورتك لتمام منافعك فكيف تقيس على دين الله عزوجل فقال أخبرني، جعلت فداك لم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة؟ فقال (ع): لان الصلاة تتكرر. قال: أخبرني، لم وجب الغسل من الجنابة والوضوء من الغائط؟ قال: لان الجنابة تخرج من سائر الجسد والغائط من مكان واحد، قال: فأخبرني لم فضل الرجل في الفرائض على المرأة مع ضعفها وقوته؟ قال: لان الله سبحانه جعل الرجال قوامين على النساء ينفقون عليهن، فقال أبو حنيفة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، من كتاب تاج العقائد، . 12، 7 (2). (is omitted in Y and T) except as a variant ما here , but ما) * () 3 (Most MSS. add

[ 92 ]

وروينا عنه صلوات الله عليه أنه قال يوما لابن أبى ليلى: أتقضى بين الناس، يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم، يا بن رسول الله، قال: تنزع مالا من يدى هذا فتعطيه هذا، وتنزع امرأة من يدى هذا فتعطيها هذا، وتحد هذا وتحبس هذا، قال: نعم، قال: بماذا تفعل ذلك كله؟ قال: بكتاب الله، قال: كل شئ تفعله تجده في كتاب الله؟ قال: لا، قال: فما لم تجده في كتاب الله، فمن أين تأخذه؟ قال: فاخذه عن رسول الله، قال: وكل شئ تجده في كتاب الله وعن رسول الله؟ قال: ما لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذته عن اصحاب رسول الله، قال: عن أيهم تأخذ؟ قال: عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير، وعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال فكل شئ تأخذه عنهم، تجدهم قد اجتمعوا عليه؟ قال: لا، قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم؟ قال: بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت، قال: ولا تبالي أن تخالف الباقين؟ قال: لا، قال: فهل تخالف عليا فيما بلغك أنه قضى به؟ قال: ربما خالفته إلى غيره منهم، فسكت أبو عبد الله (ع) ساعة ينكت في الارض، ثم رفع رأسه إليه، فقال: يا عبد الرحمن، فما تقول يوم القيمة إن أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك وأوقفك بين يدى الله فقال: أي رب، إن هذا بلغه عنى قول فخالفه، قال: وأين خالفت قوله يابن رسول الله؟ قال: ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله لاصحابه: أقضاكم على؟ قال: نعم، قال: فإذا خالفت قوله، ألم تخالف رسول الله (صلع)؟ فاصفر وجه ابن أبى ليلى حتى عاد كالاترجة (1) ولم يحر جوابا. وروينا عن (2) عمرو (3) بن أذينة، وكان من أصحاب أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبى ليلى بالكوفة وهو قاض، فقلت: أردت، أصلحك الله، أن أسألك عن مسائل، وكنت حديث السن، فقال: سل، يابن أخى، عما شئت، قلت:


. ترتجه) 1 (D مثل هذه الرواية موجود في أواخر النصف الاول في الفصل من الباب. دامغ الباطل مع زيادة:) 2 (D notes شرح وبيان وإيضاح،. عمرو ; D , E عمر) * () 3 (C , F

[ 93 ]

أخبرني عنكم معاشر القضاة، ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم، فتقضى أنت فيها برأيك، ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضى مكة، فيقضى فيها بخلاف قضيتك، ثم ترد على قاضى البصرة وقاضي اليمن، وقاضي المدينة، فيقضون فيها بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذى استقصاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم، فيصوب رأى كل واحد منكم، وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد، أفأمركم الله عزوجل بالاختلاف فأطعتموه، أم نهاكم عنه فعصيتموه، أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم في إتمامه، أم أنزل الله تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أدائه، أم ماذا تقولون؟ فقال: من أين أنت يا فتى؟ قلت: من أهل البصرة، قال: من أيها؟ قلت: من عبد القيس، قال: من أيهم قلت: من بنى أذينة، قال: ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة؟ قلت: هو جدى، فرحب بى وقربني وقال: أي فتى، (1) لقد سألت فغلظت، وانهمكت فتعوصت (2)، وسأخبرك إن شاء الله، أما قولك في اختلاف القضايا، فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا، مما له في كتاب الله أصل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنة، وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه، فإنا نأخذ فيه برأينا، قلت: ما صنعت شيئا، لان الله عزوجل يقول: (3) ما فرطنا في الكتاب من شئ، وقال فيه: (4) تبيانا لكل شئ، أرأيت لو أن رجلا عمل بما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه، أبقى لله شئ يعذبه عليه (5) إن لم يفعله أو يثيبه عليه إن فعله؟ قال: وكيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه؟ قلت: وكيف يرد عليك من الاحكام ما ليس له في كتاب الله أثر ولا في سنة نبيه خبر؟ قال: أخبرك يابن أخى حديثا حدثناه بعض أصحابنا، يرفع الحديث إلى عمر بن الخطاب، أنه قضى قضية بين رجلين، فقال له


. يابن أخى) 1 (C , D , F. اعتاص عليه الامر أي التوى وأعوص بالخصم إذا لوى:. D , T gloss وتعرضت) 2 (S , C , F عليه أمره، من ص، قال ابن الاعرابي عوص فلانا تعويصا إذا ألقى بيت شعر صعب الاستخراج، حاشية. 89، 16.) 3 (6 , 83.) 4 (Cp. أبقي عليه شئ يعذبه الله عليه) * () 5 (T. C

[ 94 ]

أدنى القوم إليه مجلسا: أصبت يا أمير المؤمنين، فعلاه عمر بالدرة وقال: ثكلتك أمك، والله ما يدرى عمر أصاب أم أخطأ، إنما هو رأى اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا، قلت: أفلا أحدثك حديثا؟ قال: وما هو؟ قلت: أخبرني أبى عن أبى القاسم العبدى عن أبان عن على بن أبى طالب (ع) أنه قال: القضاة ثلاثة، هالكان وناج، فأما الهالكان فجائر جار متعمدا ومجتهد أخطأ، والناجي من عمل بما أمر الله به، فهذا نقض حديثك (1) يا عم، قال: أجل والله، يابن أخى، فتقول أنت إن كل شئ في كتاب الله عزوجل؟ قلت: الله قال ذلك، وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى إلا وهو في كتاب الله عزوجل، عرف ذلك من عرفه وجهله من جلهه. ولقد أخبرنا الله فيه بما لا نحتاج إليه، فكيف بما نحتاج إليه، قال: كيف قلت؟ (2) قلت: قوله: (3) فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قال: فعند من يوجد علم ذلك؟ قلت: عند من عرفت، قال: وددت لو أني عرفته، فأغسل قدميه وآخذ عنه (4) وأتعلم منه، قلت: أناشدك الله، هل تعلم رجلا كان إذا سأل رسول الله (صلع) شيئا أعطاه، وإذا سكت عنه ابتدأه؟ قال: نعم، ذلك على بن أبى طالب صلوات الله عليه، قلت: فهل علمت أن عليا سأل أحدا بعد رسول الله (صلع) عن حلال أو حرام؟ قال: لا، قلت: هل علمت أنهم كانوا يحتاجون إليه ويأخذون عنه؟ قال: نعم، قلت: فذلك عنده، قال: فقد مضى، فأين لنا به؟ قلت: تسأل في ولده، فإن ذلك العلم عندهم (5)، قال: وكيف لى بهم؟ قلت، أرأيت قوما كانوا بمفازة (6) من الارض ومعهم أدلاء، فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم وجافوا (7) بعضهم فهرب واستتر من بقى لخوفهم فلم يجدوا من يدلهم، فتاهوا في تلك المفازة حتى هلكوا، ما تقول فيهم؟ قال: إلى النار، واصفر وجهه وكانت في يده سفرجلة، فضرب بها الارض


. حديثكم ; D فقد انتقض حديثك) 1 (T , S , E , C. قال: كيف قلت. Y , T , S , B وما هو) 2 (F , C , D , E. وأخدمه) 3 (81 , 24.) 4 (T , Y. C , T , D في. مفازة.) 6 (T , E , S , C , F , D فيهم (.) 5 (T) var. أخافوا ; C , F , D , A , S , E جافوا) * () 7 (T

[ 95 ]

فتهشمت، وضرب بين يديه وقال: (1) إنا لله وإنا إليه راجعون. وروينا عن بعض الائمة الطاهرين أنه قال: أتى (2) أبو حنيفة إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه أفضل الصلوة والسلام فخرج إليه يتوكأ على عصا، فقال له أبو حنيفة: ما هذه العصا، يا أبا عبد الله؟ ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج به إليها، قال: أجل، ولكنها عصا رسول الله (صلع)، فأردت أن أتبرك بها، قال: أما إنى لو علمت ذلك وأنها عصا رسول الله (صلع) لقمت وقبلتها، فقال أبو عبد الله: سبحان الله، وحسر (3) عن ذراعه، وقال: والله، يا نعمان، لقد علمت أن هذا من شعر رسول الله (صلع) و (4) من بشره فما قبلته، فتطاول أبو حنيفة ليقبل يده، فأسبل (ع) كمه وجذب يده ودخل منزله. وروينا عن بعض رجال أبى عبد الله بن جعفر محمد صلوات الله عليه من الشيعة أنه وقف على حلقة أبى حنيفة وهو يفتى (5)، فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد على غير طهر. أو هي حائض؟ قال: قد بانت منه، قال السائل: ألم يأمر الله عزوجل بالطلاق للعدة ونهى أن تتعدى حدوده فيه، وسن ذلك رسول الله (صلع) وأكده وبالغ فيه؟ قال: نعم، ولكنا نقول إن هذا عصى ربه وخالف نبيه وبانت منه امرأته، قال الرجل: فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يطلق إحدهما للعدة والاخرى للبدعة، فخالفه، فطلق التى أمره أن يطلقها للبدعة للعدة، والتى أمره أن يطلقها للعدة للبدعة (6)؟ قال: لا يجوز طلاقه، قال السائل: ولم؟ قال: لانه خالف ما وكله عليه، قال السائل: فيخالف من وكله فلا يجوز طلاقه، ويخالف الله ورسوله، فيجوز طلاقه؟ فأقبل أبو حنيفة على أصحابه وقال: (7) مسألة رافضي، ولم يحر جوابا.


. 156، 2 (1). أن أبا حنيفة لقى يوما أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فخرج إلخ. F , C , A يوما) 2 (C , D add هذا.) 4 (C , D add أي كشف) 3 (S , T qloss. يطلقها للعدة طلقها للبدعة.) 6 (D في حلقته.) 5 (D , S add هذه) * () 7 (C , D add

[ 96 ]

ولو تقصينا مثل هذا لطال، وإنما كان أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وأصحابه ينكرون (1) على أبى حنيفة وأصحابه من أهل العراق لقربهم من التشيع، لانهم أخذوا عن أصحاب على صلوات الله عليه لما كانوا بالعراق، فكانوا يرجون رجوعهم إلى الحق. فأما مالك وأصحابه فقد علموا ما هم عليه وما يعتقدونه، وكان مالك له ناحية من السلطان فلم يكونوا يعارضونهم (2)، وكان مالك قد سمع من أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه لكونه معه في المدينة فأسمعه ولم يكسر عليه شيئا لما أعرض عنه، وذلك أشد لبعده منه، نعوذ بالله من إعراض أوليائه (3). وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع، أما إنى لا أقول هكذا، ورفع يده، ولكن يكون العالم في القبيلة، فيموت فيذهب بعلمه، ويكون الآخر في القبيلة فيموت فيذهب بعلمه، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا يفتون بالرأى ويتركون الآثار فيضلون ويضلون، فعند ذلك هلكت هذه الامة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض. وسأل رجل أعرابي ربيعة بن عبد الرحمن (4) عن مسألة فأجابه فقال الاعرابي: إن فعلت هذا، فهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فرددها عليه وهو ساكت (5)، وأبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) يسمعه، فقال: يا أعرابي، هو في عنقه، قال ذلك أو لم يقل.


. يطارحونهم.) 2 (E يكسرون (.) 1 (Y , T , F. T) var. The text here follows Y , T. In most ومن الاعراض عنهم () 3 (D , E , E add) T omits. MSS. there is great confusion here. ربيعة بن أبى ليلى عبد الرحمن) 4 (So D , and T) corrected (. C. لا يجيبه) * () 5 (S , D , E add

[ 97 ]

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) (1) أنه قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. وعن على صلوات الله عليه أنه خطب الناس فقال: (2) أما بعد، فذمتي رهينة وأنا به زعيم، لا يهيج (3) على التقوى زرع قوم، ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل، وإن الحق والخير فيمن عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره، وإن من أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى رجلين، رجل وكله الله إلى نفسه جائر عن قصد السبيل، مشغوف ببدعة، قد لهج فيها بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن بعبادته، ضال عن هدى من كان قبله، مضل اقتدى به من بعده، حمال خطايا غيره ممن أضل بخطيئته، ورجل قمش (4) جهلا في أوباش الناس، غار بأغباش (5) الفتنة، قد سماه الناس عالما، ولم يغن في العلم يوما سالما، بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن وجمع من غير طائل جلس بين الناس قاضيا، ضامنا لتخليص ما اشتبه على غيره، إن خالف قاضيا (6) سبقه لم يأمن في حكمه، وإن نزلت به إحدى المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه (7) ثم قطع به، فهو على لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يدرى أصاب أم أخطأ، إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا (8) أن يكون قد أصاب، لا يحسب العلم في شئ مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بشئ لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهله، لئلا يقال لا يعلم، ثم جسر


. نهج البلاغة ص 51، (2). أبو عبد الله جعفر بن محمد) 1 (D , S , C. هاج النبت هياجا إذا يبس، وأرض هائجة يبس بقلها واصفر، من الصحاح،.) 3 (D gl. القمش الجمع والتقميش التجميع من اللوامع.) 4 (T , D gl. سواه.) 6 (C , D , F ad d الغبش الظلمة.) 5 (D ql. حشوا ورثا من رأيه) 7 (D. وإن أخطأ أو تكلم بما لا يعلم من جهله رجا، إلخ.) * () 8 (C and D mar

[ 98 ]

فأمضى، فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض بضرس قاطع في العلم فيغنم، يذرى الروايات ذرو الريح الهشيم تبكى منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، وتحرم بقضائه الفروج الحلال، وتحلل الفروج الحرام، لا ملئ (1) والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أصل لما فوض إليه، أيها الناس، أبصروا عيب معادن الجور وعليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته، فإن العلم الذى نزل به آدم (ع) وجميع ما فضل به النبيون عليهم السلام في محمد خاتم النبيين (صلع) وفى عترته الطاهرين، فأين يتاه بكم، بل أين تذهبون (2). وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إلى نفسه، أو يقول أنا رئيسكم، فليتبوأ مقعده من النار، إن الرياسة لا تصلح إلا لاهلها. ولولا شرطنا وجه الاختصار لاتينا من هذا بأسفار، وفيما ذكرنا منه بلاغ وكفاية لمن كان له علم أو دراية. وقد ذكرنا إقرار القوم على أنفسهم بالجهالة والتردد في الضلالة، والنهى عن تقليدهم، والاخذ عنهم، وأن قولهم برأى أنفسهم وقياسهم من غير كتاب ولا سنة ولا خبر عن رسول الله (صلع)، ولا إمام مفترض الطاعة من آل رسول الله (صلع)، ووصفنا حال الائمة من آل محمد (صلع) وما أوجب الله عزوجل من طاعتهم والاخذ عنهم والتسليم لامرهم، وما أوجبوه من ذلك لانفسهم، فكفى بهذا حجة ودليلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى الائمة من ذريته الطيبين الطاهرين (3). تم الجزء الاول ويتلوه الجزء الثاني فيه كتاب الطهارة


. 2. 1. 60. p، Ed. Sh. Abduh ونهج البلاغة (1). ألا تبصرون بهم ولا تعقلون) 2 (F , C , A , S. وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين) 3 (C adds. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير) * (T adds

[ 99 ]

كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم ذكر أمر الله عزوجل عباده المؤمنين بالطهارة، وما جاء من الرغائب فيها (1) قال الله عزوجل: (2) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم (3) إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال جل ثناؤه: (4) لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فروينا أنهم كانوا يومئذ يستنجون بالماء بعد الاحجار، وكان الناس على الاستنجاء (5) بالحجارة. وقال عزوجل: (6) يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر. وقال تبارك وتع: (7) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام.


. والحض عليها) 1 (D adds. 6. The Fatimid doctors read arjulikum و 5 (2) من مختصر الآثار: قال جعفر بن محمد (ع): إذا قمتم يعنى من النوم، ومن كتاب.) 3 (D gl الاخبار: فدل ظاهر هذا على وجوب الطهارة على كل قائم إلى الصلوة، إلا أن السنة وإجماع الائمة والامة دل على أن المراد بذلك القيام من النوم الذى يوجب الحدث، والحدث الذى يوجب الطهر منه.. 108، 9 (4) النجو ما يخرج من البطن، واستنجى إذا مسح موضع النجو.) 5 (D gl وغسله، وأصل الاستنجاء الاستتار بنجوة من الارض، والنجوة المكان المرتفع لا يعلوه السيل، حاشية من الضياء.. 11 , 8 (7). 4 – 1، 74. (6)

[ 100 ]

وروينا عن على عن رسول الله (صلع) أنه قال: يحشر الله أمتى يوم القيمة بين الامم غرا محجلين من آثار الوضوء (1)، وعنه (صلع) قال: لما أسرى بى إلى السماء قيل لى: فيم اختصم الملا الاعلى؟ قلت: لا أدرى فعلمني، قال: في إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الاقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلوة بعد الصلوة. يعنى بالسبرات البرودات، وعنه (صلع) أنه قال: بنيت الصلوة على أربعة أسهم: سهم إسباغ الوضوء، وسهم الركوع، وسهم السجود، وسهم الخشوع، وعنه (صلع) أنه قال: أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا ترى نارا حامية، وعن نوف الشامي قال: رأيت عليا صلوات الله عليه يتوضأ فكأني أنظر إلى بضيض الماء على منكبيه، يعنى من إسباغ الوضوء. وعن على (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه فصلوته خداج (2)، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: الطهر نصف الايمان، وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلوة ما لم يحدث (3)، وعنه صلوات الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: (4) ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا، إسباغ الوضوء عند المكاره، وانتظار الصلوة بعد الصلوة، فذلك الرباط (5). وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا صلوة إلا بطهور، وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يقبل الله الصلوة إلا بطهور، وعن على صلوات الله عليه أنه كان يجدد الوضوء لكل صلوة، يبتغى بذلك الفضل لا على أن ذلك يجب إلا من حدث، وعن رسول الله (صلع) أنه كان يجدد الوضوء لكل صلوة، يبتغى بذلك الفضل، وصلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد.


الوضاءة الحسن والنظافة وضؤ فهو وضئ ومنه اشتقاق الوضوء، والوضوء بالفتح الماء وبالضم.) 1 (D gl الفعل، ومثله الطهور، من الضياء.. يعنى ناقصة غير تامة. D , S , A , E , F , add يعنى ناقصة) 2 (T. C adds قيل: وما الحدث؟ قال: الاغتياب، من الايضاح:) 3 (D adds gloss وقال النبي (صلع): إذا تطهر المؤمن تحاتت عنه الذنوب كاتحات الورق عن الشجرة.) 4 (D marg أوان سقوطه، من الطهارة.. جهاد.) * () 5 (C ql

[ 101 ]

وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرأ إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع، أو يغم عليه، أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء، وهذا إجماع. وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. ذكر الاحداث التى توجب الوضوء روينا عن رسول الله (صلع) وعن على (ع) وعن محمد بن على بن الحسين وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنهم قالوا: إن الذى ينقض الوضوء الغائط والبول والريح تخرج من الدبر (1) والمذى (2) وهو الماء الرقيق يخرج من الاحليل بشهوة الجماع من غير جماع، فإن جاء ماء دافق غليظ فهو المنى ففيه الغسل، وإن كان المذى لا يكاد أن ينقطع توضأ صاحبه لكل صلوة واتخذ كيسا يجعله على إحليله، ويتوضأ عند قيامه للصلوة، ويرش مكان الاحليل بالماء، ويضم عليه ذلك الكيس ويصلى، فإن أحس بللا قال: هذا من ذلك يعنى الماء ولا يدع الصلوة. وأوجبوا الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه (3)، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع فذلك لا ينقص وضوءه. ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم ولا من الصديد أو القيح (4) يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول والحدث


من مختصر المصنف والذى ينقض الوضوء كل ما خرج من دبر أو قبل من حصاة أو ريح.) 1 (T gl وتنقضه الحقنة والاغماء والجنون. . والذى يأتي بلا بول والودى ماء رقيق يتبع البول، من الطهارة.) 2 (D gl وكذلك الاغماء والجنون وكل ما يذهب الحس ويزول معه العقل وإن تباعد.) 3 (D gl ذلك حتى لا يدرى من أصابه ذلك أنه قد لعله أجنب الغسل أيضا، من الطهارة.. أو الحدث) * () 4 (Y adds

[ 102 ]

وضوءا واجبا، ويغسل مواضع ذلك، ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضئا قبل ذلك. ورأوا أن كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الحدث مما قدمنا ذكره، أو دود أو حيات أو حب القرع أو دم أو قيح أو صديد أو بلة ما كانت، أن ذلك كله حدث يجب الوضوء منه وينقض الوضوء. ولم يروا من القبلة ولا من اللمس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ولا من مس شئ من الجسد وضوءا يجب، ولا من لحوم الابل ولا من اللبن ولا ما مسته النار. وإن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه ومندوب إليه، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلوته (1). وروينا عن رسول الله (صلع) أنه أتى بكتف جزور مشوية، وقد أذن بلال، فأمره فأمسك هنيهة حتى أكل منها، وأكل معه أصحابه ودعا بلبن فمذق له فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يمس ماء، ويشبه أن يكون فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله ليرى أمته أن ذلك يجوز، وهذه الرواية عنه من رواية الائمة صلوات الله عليه وعليهم. وقد روينا عنهم وعنه (صلع) من الامر بالغسل قبل الطعام وبعده ما سنذكره في موضعه إن شاء الله، وذلك على التنظف والنقاء، وليس بواجب لا تجزى الصلوة إلا به، كما لا يجزى من أحدث أن يصلى قبل أن يتوضأ، وليس أكل ما مسته النار وشرب ألبان الابل بحدث يوجب الوضوء كما زعم قوم، والطعام والشراب الحلال طاهر بإجماع، ومس الشئ الطاهر وأكله وشربه لا ينقض الوضوء. ولم يروا في قص الاظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وضوءا واجبا، وإن أمس ذلك الماء فحسن. ورأوا أنه من أيقن أنه قد توضأ وشك في أنه قد أحدث بعد ذلك أنه على يقين الطهارة، وأن الشك لا ينقض وضوءه حتى يتيقن أنه قد أحدث فحينئذ يتوضأ، وأنه إذا تيقن أنه قد أحدث، ثم شك بعد ذلك في أنه قد توضأ لم


. إلا أن غسل الغمرة وماله رائحة بشعة فإنه مستحب ويؤمر به وليس بفرض:.) 1 (D gl لازم، ولا على من صلى به أن يعيد الصلوة ولكنه مكروه أن يصلى به من يجد السبيل إلى غسله والتنظف منه، من الطهارة،

[ 103 ]

يجزه أن يصلى حتى يتوضأ، إلا أن يكون قد أيقن بالوضوء. فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله (صلع)، وعن الائمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم، دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجرى أبواب كتابنا هذا إن شاء الله، لما قصدنا فيه إليه من الاختصار، وإلا فقد كان ينبغى لنا أن نذكر كل ما اختلف الرواة فيه عنهم صلوات الله عليهم، وندل على الثابت مما اختلفوا فيه بالحجج الواضحة والبراهين اللائحة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الاجزاء، تعظم المؤنة فيه، ويثقل أمره على طالبيه وهذا لبابه ومحضه والثابت منه. ولولا ما وصفناه أيضا من التطويل بلا فائدة، لذكرنا قول كل قائل من العامة يوافق ما قلناه وذهبنا إليه، وقول ما خالف ذلك والحجة عليه، ولكن هذا يكثر ويطول ولا فائدة فيه، لان الله عزوجل بحمده قد أظهر أمر أوليائه وأعز دينهم، وجعل الاحكام على ما حكموا به وذهبوا إليه، والدين على ما عرفوه ودلوا عليه، فهم حجة الله على الناس أجمعين، من تبعهم فقد اهتدى ونجا، ومن خالفهم ضل وغوى، ولا معنى لذكر أقوال المخالفين ولا يبعد الله إلا الظالمين. ذكر آداب الوضوء (1) روينا عن الائمة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بستر العورة وغض البصر عن عورات المسلمين، وأن عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرة، والمرأة كلها عورة. ونهوا المؤمن أن يكشف عورته وإن كان بحيث لا يراه أحد، وأن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى (2) ماء وعليه إزار، فلم ينزعه، فقيل له: قد نزلت في الماء واستترت به، فلم لم تنزعه؟ (3)، قال: فكيف بساكن الماء، وهذا


. في (..) 2 (T) var وما يجب في ذلك) 1 (C adds. فانزعه (.) * () 3 (T) var

[ 104 ]

من التحفظ والتوقى. ونهوا عن الكلام في حالة الحدث والبول، وأن يرد السلام على (1) من سلم عليه وهو في تلك الحال. ورووا أن رسول الله (صلع) كان إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد، وأنه كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء (2) واستتر. وقالوا: من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة، يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس. وروينا عن بعضهم صلوات الله عليهم أنه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال: يا هؤلاء، إن الله عزوجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، وكذلك ينبغى أن يكون المخرج في أستر موضع من الدار. وهذا من كلام الحكمة التى فضل الله بها أولياءه، صلوات الله عليهم، على جميع الخلق وأبانهم بها عنهم. وأن رسول الله (صلع) قال: البول في الماء القائم (3) من الجفاء، ونهى عنه وعن الغائط فيه، وفى النهر وعلى شفيره، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة وبين القبور وعلى الطرق والافنية، وأن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي، وعن استقبال القبلة واستدبارها في حين الحدث والبول، وأن يبول الرجل قائما، وأمروا بالتوقي من البول والتحفظ منه ومن النجاسات كلها، ورخصوا في البول والغائط في الآنية، وكذلك رخصوا في الوضوء فيها. وروينا على (ع) أنه كان إذا دخل المخرج لقضاء الحاجة قال: بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث (4) الشيطان الرجيم، فإذا خرج قال: الحمد لله الذى عافاني في جسدي، والحمد لله الذى أماط عنى الاذى. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث (5) الشيطان


. ما يتغيب.) 2 (C , S , E , F على.) 1 (T , Y om. here الدائم) 3 (Most authorities have ; and these later additions are والخبيث الخبث من الشيطان إلخ) 4 (Y , T , F. C , D , E , A , S. incorporated in the prayer books. من) * () 5 (C , E adds

[ 105 ]

الرجيم، اللهم كما أطعمتنيه في عافية فأخرجه منى في عافية، فإذا فرغت (1) فقل: الحمد لله الذى أماط عنى الاذى وهنانى مساغ (2) طعامي وشرابي، وليس في هذا قول موقت ولا واجب، وهو دعاء حسن، فمن تركه فلا شئ عليه، ومن دعا به أو زاد أو نقص فلا حرج عليه. وأمروا بعد البول بحلب الاحليل ليستبرئ ما فيه من بقية البول، ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شئ، فإن جاء من ذلك شئ ولم يملك كان الحكم فيه كالحكم في المذى الغالب، وقد ذكرناه. ونهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك، ثم يستنجى بالماء حتى تزول العين والرائحة. ذكر صفات الوضوء روينا عن الائمة من أهل البيت عليهم السلام عن على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه قال: لا وضوء إلابنية، ومن توضأ ولم ينو بوضوئه وضوء الصلوة لم يجزه أن يصلى به، كما لو صلى أربع ركعات ولم ينو بها الظهر لم تجزه من الظهر. وقال: قال رسول الله (صلع): لا عمل إلا بنية، ولا عبادة إلا بيقين، ولا كرم إلا بالتقوى. وأمروا بالتسمية في حين الابتداء بالوضوء قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: من ذكر الله على وضوئه جعل الله له ذلك الوضوء في الطهر بمنزلة الغسل، ومن نسى أن يذكر الله أجزاه وضوءه. وعن على أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه (3): سبحانك


. خرجت) 1 (T , D , C ; T had some word , which is deleted , and must surely have been مساغ) 2 (Y and add. Benig perhaps difficult of comprehension , the word has been dropped in مساغ.. all other MSS. فراغ S عند فراغه من وضوئه ; E , C فرغ وضوئه) * () 3 (Adopting T , D

[ 106 ]

اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك (1) وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا كتب في رق (2) وختم عليها، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيمة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: إذا أردت الوضوء فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله (صلع)، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، فهذا كالذى ذكرناه من الدعاء عند دخول المخرج، ليس بموقت ولا لازم، وفيه فضل وجاءت فيه رغائب. وقالوا: ينبغى أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى، فتغسل قبل أن تدخل الاناء (3) وذلك واجب إن كانت بها (4) نجاسة، ومرغب فيه مأمور به أمر ندب إن (5) لم تكن فيها نجاسة، وإن أدخلها الاناء وهى نقية لم يفسد ذلك وضوءه، وفى هذا عن أهل البيت صلوات الله عليهم روايات يطول ذكرها، وهذا المعنى هو الثابت منها. وروينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على صلوات الله عليه أجمعين أنه قال: لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء واجب، فالوضوء من الريح وضوء طاهر، ومن استنجى منه طلبا للفضل والتنظف لا على أنه يرى ذلك يجب فهو حسن. وعنهم عن على أنه قال: الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله وهو قوله: (6) إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو خلق كريم، وإزالة النجاسة واجبة وليس لاحد تركها. قال: وسئل رسول الله صلوات الله عليه عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء؟ قال: لا يجزيها (7)، إلا أن لا تجد الماء. قال على (ع): والسنة في الاستنجاء بالماء هو أن يبدأ بالفرج ثم ينزل إلى الشرج (8) ولا يجمعا (9) معا، وكره الاستنجاء باليمين إلا من علة.


. ورق ; D) var. (, F ورقه.) 2 (T , D , S , C يا رب) 1 (C , adds. بهما ; C بها) 4 (T يدخلهما الاناء) 3 (C , S. ذلك.) 6 (2 , 222.) 7 (D adds ما) 5 (D , F , C . يجمعان -) 9 (D , T , F. C , S , E الشرج الدبر.) * () 8 (T ql

[ 107 ]

وعن أبى جعفر محمد بن على وجعفر بن محمد عليهما السلام، وذكرا الاستنجاء فقالا: إذا أنقيت ما هناك، فاغسل يدك (1)، ثم أمروا بعد الاسنتجاء بالمضمضة والاستنشاق، وأن يمر بالمسبحة والابهام على الاسنان عند المضمضة. وقالوا: ذلك يجزى عن السواك، ورغبوا في ذلك ولم يروا المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء، لان الله عزوجل لم يذكرهما، ولكن فعهلما رسول الله (صلع)، وهما سنة في الوضوء، ولا يجب أن يتعمد تركهما ولا أن يتهاون بهما، وليس على من نسيهما أو جهلهما إعادة كما يكون عليه إذا ترك عضوا من الاعضاء الاربعة التى أمر الله عزوجل بالغسل والمسح عليها، وهى الوجه واليدان والرأس والرجلان (2)، قال: ويجزى غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، ثم أمرو بعد المضمضة والاستنشاق بغسل الوجه من أعلى الجبهة وحيث ما بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبى الوجه، وإشراب العينين وإسباغ ذلك بالماء والمسح باليدين عليه، وإن يغسل كذلك ثلاث مرات فذلك أفضل، وإن غسل مرتين أو مرة واحدة سابغة أجزاه ذلك، ولا تجزئ الثلاث إلا أن تكون إحداهن سابغة، وأمروا في ذلك بتخليل اللحية وإدخال الاصابع فيها ليصل الماء إلى البشرة أمر ندب ومبالغة في الفضل وإن لم يخلل الرجل لحيته وأمر الماء عليها أجزأه ذلك وكفاه. وأمروا بالبدء بالميامن في الوضوء من اليدين والرجلين، وأنه إن بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى أعاد على اليسرى ما كان في الوضوء، وبذلك يؤمر، ولا ينبغى أن يتعمد البدء بالمياسر، وإن جهل ذلك أو نسيه حتى صلى لم تفسد صلوته. وأمروا بغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا أو اثنين، وواحدة سابغة تجزى، ولا تجزى الثلاث إن لم يكن فيها واحدة سابغة، ويمر الكفين على الذراعين إلى


. الشمال T , Y , D , F , C add وإن فعل ذلك لم يجزه وضوه إذ رغب عن سنة رسول الله وتركها، وقال رسول الله (صلع):.) 2 (T gl من رغب عن سنى فليس من أمتى. حاشية من الطهارة.

[ 108 ]

المرفقين، لان قوله عزوجل: (1) إلى المرافق، و ” إلى ” ههنا في معنى ” مع “، كقوله عزوجل: (2) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناه: مع أموالكم. وأمروا بتحريك الخاتم في الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته من الاصبع. ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعة من الجبهة، ثم يرد يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا، ويمسح مع ذلك الاذنين ظاهرهما وباطنهما، ويمسح عنقه، يمسح على ذلك كله في مرة واحدة، وإن مسحه ثلاثا يبتغى بذلك (3) الفضل من غير أن يرى أن ذلك لا يجزى غيره فحسن. ثم أمروا بعد ذلك بالمسح على الرجلين وهو قول الله عزوجل: (4) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة من قرأ ” وأرجلكم ” خفضا، فجعل ذلك نسقا على مسح الرأس (5) وهى قراءة أهل البيت صلوات الله عليهم ومن وافقهم من قراء العامة. ولذلك قال أبو جعفر محمد بن على صلوات الله عليه وآله وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال: به نطق القرآن، وقال: لما أوجب الله عزوجل التيمم على من لم يجد الماء جعل التيمم مسحا على عضوى الغسل وهما الوجه واليدان، وأسقط عضوى المسح وهما الرأس والرجلان، في حديث طويل ذكره وبين ذلك فيه، صلوات الله عليه، اختصرناه. ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل وخلل أصابعه، فقد أحسن، وهو أكثر ما يستعمل للتنظف والاستنقاء، ولكن لا ينبغى أن يجعل ذلك فرضا لا يجزى غيره، وقد جاء عن الائمة صلوات الله عليهم أن المسح يجزى وهذا تمام الوضوء كما قال الله عزوجل، ونهوا أن يقدم منه ما أخر الله عزوجل أو أن يؤخر ما قدم، ولكن يبدأ بما بدأ الله به عزوجل بعد أن يستنجى من الغائط والبول على ما قدمنا ذكره، فيغسل بعد ذلك الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس


. 2، 4 (2). 6 , 5 (1). 6 , 5 (4). بذلك.) 3 (C om. الرؤوس) * () 5 (C

[ 109 ]

ثم بالرجلين، وإن غسلهما كما قلنا فحسن، ولا يجزى الغسل وحده، وذلك أن يصب الماء عليهما، حتى يمسح بيده عليهما، ومن بدأ بما أخر الله عزوجل من الاعضاء عاد إلى ما بدأ به (1) ثم أعاد على ما قدمه عليه إلا أن يكون نسى ذلك أو جهله وصلى، فلا تفسد صلوته كما ذكرناه في تقديم المياسر على الميامن. وقالوا: لا ينبغى أن يبعض الوضوء ولكن يكمل كله في وقت واحد ولا يتوضأ بعض الوضوء ويدع بعضه إلى وقت آخر فيتم ما بقى عليه، فهذا لا ينبغى أن يتعمد، ومن قطعه عن تمام الوضوء عذر فأراد أن يتمه فعليه أن يبتدئه من أوله، فإن هو جهل ذلك وبنى على ما تقدم من وضوئه وصلى لم يؤمر بإعادة الوضوء والصلوة كما ذكرنا في تقديم الاعضاء بعضها على بعض (2). ورغبوا في إسباغ الوضوء وليس ذلك بكثرة الماء عن غير معرفة بالوضوء ولا رفق فيه، وقد يكتفى بالقليل من الماء من يحسن الوضوء ولا يكتفى بالكثير منه من لا يحسنه، وليس في قدر الماء للوضوء ولا للطهر (3) حد محدود، ولكنه مما ينبغى في الوضوء أن يعم بالماء أعضاء الغسل ويمر اليدين عليها ويمسح أعضاء المسح أصاب الماء منها ما أصاب. وقد ذكر أبو جعفر محمد بن على صلوات الله عليه بيان ذلك من كتاب الله عزوجل فقال: في قوله تعالى: (4) وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبان أن المسح (5) إنما هو ببعضها لمكان الباء من قوله ” برءوسكم ” كما قال الله عزوجل في التيمم: (6) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وذلك


. أعاد على ما بدأ الله به. D بدأ منه) 1 (C , T , S ذكر في تأويل الدعائم أن المتوضئ إذا قطع وضوءه فإنه يبنى عليه ما أنشف الماء (ما لم) 2 (C , T gloss ينشف الماء -) T عن الاعضاء التى تقدم عليه غسلها، حاشية،. 6 , 5 (4). للغسل ولا للوضوء) 3 (C والمسح في اللغة عند العرب إزالة ضر المكروه عمن هو به يقولون في الدعاء للعليل:.) 5 (D gl مسح الله ضرك، ومن ذلك قيل سمى المسيح لانه مسح أي طهر من كل خطيئة، والامسح من المفاوز الاملس الذى لا شئ عليه شبه بذلك الذى لا ذنب عليه ولا خطيئة، ويسمون الماشطة التى تمشط المرأة وتزينها الماسحة ويقولون فلان يتمسح إذا كان فاضلا في دينه يهدى بعلمه وحكمته ويمسح الناس، من ذلك أيضا مسح الرأس ومسح الجسد وغير ذلك مما يراد به إزالة الوسخ والاذى عنه.. 6، 5 (6)

[ 110 ]

أنه علم عزوجل أن غبار الصعيد لا يجرى على كل الوجه ولا كل اليدين، فقال: (1) بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء. وقالوا: يغسل الاقطع مكان القطع، ولا يغسل العضو العليل إذا كان الغسل يضر به، وإن كانت عليه جبائر أو عصائب مسح عليها. وأجمعوا عليهم السلام أن المسح على الخفين لا يجزى في الوضوء الواجب ولا يجزى فيه إلا ما قال الله (تع) من المسح على الرجلين لا على الخفين. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: التقية دينى ودين آبائى إلا في ثلاث، في شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا صلوات الله عليهم: لا تجوز الصلوة خلف من يرى المسح على الخفين لانه صلى على غير طهارة، ومن ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم تكمل طهارته، وإذا لم تكمل طهارته لم تجز صلوته، ولا صلوة لمن صلى بصلوته، وإنما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء، فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك، كما يجوز المسح على الجبائر والعصائب الذى ذكرناه، أو يكون المتوضئ توضأ وهو على طهارة ولم يحدث، فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا، فليس على من كانت هذه حاله وضوء، وما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شئ عليه فيه. وقد روينا عن الحسين بن على صلوات الله عليه أنه سئل عن المسح على الخفين، فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه، فنزل فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال: هذا وضوء من لم يحدث. ونهوا أيضا عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والجوربين والقفازين والجرموقين وعلى النعلين إلا أن يكون القبال (2) غير مانع من المسح على الرجلين كليهما، ويمسح على ذلك إذا كانت بالعضو الذى هو عليه علة تمنع من أن يمسه الماء على ما قدمنا ذكره من المسح على الجبائر والعصائب.


. قبال النعل ككتاب زمام يكون بين الاصبع الوسطى والتى تليه.) * () 1 (loc. cit.) 2 (D gl

[ 111 ]

ذكر المياه قال الله (تع): (1) وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تبارك وتع: (2) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال: (3) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عن رسول الله (صلع) عليهم أجمعين أنه قال: الماء يطهر ولا يطهر، وأنه ذكر البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من لم يطهره البحر فلا طهر (4)، وقال في الماء الجارى يمر بالجيف والعذرة والدم: يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم تتغير أوصافه، لونه وريحه وطعمه. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس ينجس الماء شئ (5). وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن ميضأة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها والغلام فيها يده؟ قال: توضأ منها، فإن الماء لا ينجسه شئ. وعنه صلوات الله عليه سئل عن الغدير يكون بجنب القرية تكون فيه العذرة ويبول فيه الصبى، وتبول فيه الدابة وتروث؟ قال: إن عرض بقلبك منه شئ فافعل هكذا وتوضأ، وأشار بيده أي حركه وأفرج بعضه عن بعض، وقال: إن الدين ليس بضيق، قال الله عزوجل: (6) وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسئل عن غدير فيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا لا يوجد فيه ريحها فتوضأ.


. 11 , 8 (2). 48 , 25 (1). طهر الله) 3 (5 , 6.) 4 (C , D , F , A , E. يعنى ما دام حكمه حكم الماء) 5 (Text as in T. D , F , A , S , E add (6). Perhaps an expl , added afterwards and incorporated into the text , most MSS , have it . 78، 22 (6)

[ 112 ]

وسئل أيضا عن الغدير تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض؟ فقال: إن كان قدر كر (1) لم ينجسه شئ (2). وسئل صلوات الله عليه عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث ويغتسل فيه الجنب (3) فقال: لا بأس. إن رسول الله (صلع) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث، ويغتسلون فيه ويتوضئون منه ويشربون. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كان الماء ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين (4) لم ينجسه شئ، يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله، وقد ذكر في بعضه، ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شئ من تلك النجاسات، فإن كان كذلك. فحكمه حكم الماء الجارى الذى أباح الله ورسوله التطهر به، فإن غلب على الماء شئ من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه. فقد نجس وصار حكمه حكم ما غلب عليه وظهر فيه من تلك النجاسة. وقد روينا ذلك عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه. فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة، فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه، أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا، فهو على


. قدر الكر سبعمائة وعشرون صاعا.) 1 (D gl الكر ذراعان طول في ذراعي عمق في ذراعي عرض فإذا كان الماء قدر كر لم تنجسه.) 2 (T gl النجاسة الواقعة فيه إلا أن يتغير طعمه ولونه وريحه منها.. والحائض) 3 (D add قوله ذارعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعين.) 4 (T gl يكون أربعة، ثم تضرب الاربعة في العمق وهو ذارعين، يكون ثمانية. ومثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء في قوله: ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثمانية دراهم، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين عرضا في ذراعين عمقا، فطالبه بأربعة دراهم نصف الاجرة، فتحاكما إلى قاض غير مهندس فحكم بأن ذلك حقه، ثم تحاكما إلى أهل صناعة فحكموا له بدرهم واحد، والوجه في ذلك، والله أعلم، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثم تضرب الستة عشر في الاربع الذى هو العمق فيصير أربعة وستين فيكون ما قد حفره من الاذرع السابقة أجرته ثمن المبلغ، وبذلك لم يستحق غير درهم واحد وهو ثمن الاجرة.

[ 113 ]

طهارته، وإنما ينجس بتغيير النجاسة، وعلى هذا حكم البئر يقع فيها الحيوان فيموت، إن غير شيئا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه ونزح حتى يزول التغير، ويصح الماء ويغلب ولا يتبين فيه شئ من تلك النجاسة، فيطهر حينئذ. كذلك روينا عن جعفر بن محمد وعن آبائه عليهم السلام، وكذلك الماء ترده السباع والكلاب والبهائم. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه سئل عن ذلك، فقال: لها ما أخذت بأفواههما ولكم ما بقى، فهذا إذا كان الماء قاهرا فأما إن غلب عليه لعابها وتبين فلا خير فيه، ويصير حكمه حكم ما غلب عليه. كذلك رويناه عنهم صلوات الله عليه في ذلك وفى سؤر الهر والفأرة وسؤر اليهودي والنصراني والمجوسي. ورخصوا في سؤر الحائض والجنب. وما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر مخرج، فتغير ماؤها بما يمدها من ذلك نجست، فإن نزح منها فزال التغير طهرت، وإن عاد إليها عادت نجسة، والحكم في ذلك كله حكم واحد وعلى أصل واحد، أن الماء طاهر كما قال الله (تع)، فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه وغلب عليه، فإن زال ذلك عنه عاد إلى طهارته، ولا يصح فيه غير هذا، إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء أصابته نجاسة تنجس منه كل ما أصابته نجاسة منه (1)، وفى هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه اختصارا. ذكر الاغتسال قال الله (تع): (2) وإن كنتم جنبا فاطهروا، فثبت إيجاب الطهر من الجنابة بكتاب الله وأجمع عليه المسلمون. وروينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرات.


) 1 (Y , T , E , This clause is dropped in most MSS. the addition of the clause makes the. 6 , 5 (2).) * (sense clear

[ 114 ]

وروينا عنه وعن غيره من الائمة من ولده صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الغسل من الجنابة: يبدأ فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره، ويغسل عند غسل الفرج ماكان به من لطخ، ثم يمر الماء على الجسد كله، ويمر اليدين على ما لحقتاه منه، ولا يدع منه موضعا إلا أمر الماء عليه واتبعه بيده، وبل الشعر وأنقى البشر، وليس في قدر الماء له شئ موقت كما ذكرنا في باب الوضوء، ولكنه إذا أتى على البدن كله، وأمر يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وتوضأ قبل ذلك، فقد طهر. وفى صفة الغسل عن الائمة صلوات الله عليه روايات كثيرة هذا جماعها وتمام المراد فيها. وقالوا في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى الطهر ويأتى على ما ذكرناه: إنه قد طهر. وقالوا في الغسل: منه فرض ومنه سنة. فالفرض منه غسل الجنابة، والغسل من الحيض (1) والنفاس وغسل الكافر، إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه (2) إذا أفاقا، والغسل من الارتماس في النجاسة وغسل الميت، والذى منه سنة، الغسل للجمعة، والغسل للعيدين، والغسل للاحرام، ولدخول الحرم، ولدخول الكعبة، ولدخول المدينة، والغسل يوم عرفة، والغسل في ثلث ليال من شهر رمضان، ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين، يغتسل في هذه الليالى بعد صلوة المغرب، ويستحب ويرغب في أن يحيى لياليها قياما، ففيها يقال ما يقال، والغسل من غسل الميت. وقالوا: من لم يتوضأ في الغسل من الجنابة أجزاه تركه إذا أمر الماء بيده على أعضاء الوضوء ونواه. وكرهوا تبعيض الغسل، ومن بعضه أعاد ما غسل حتى يكون الغسل كله في وقت واحد.


. المحيض) 1 (T ذكر في مختصر الآثار أن المغمى عليه إذا كان يعرف ما كان منه ولم يجد بلة جنابة فلا.) 2 (T gl غسل عليه، وإذا كان الوقت قريبا مما لا يغيب عنه ما حدث منه، حاشية.

[ 115 ]

وروينا أن رسول الله (صلع) اغتسل من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده لم يصبها الماء، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها. وقالوا فيمن كانت معه قروح أو خراج أو جدري واحتاج إلى الغسل ولم يخف من ضرر الماء اغتسل، فإن قدر أن يمر يديه وإلا وضعهما قليلا قليلا وإن لم يستطع أجزاه مر الماء على جسده، وإن لم يستطع الماء تيمم الصعيد. وأوجبوا صلوات الله عليهم الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال (1). وقالوا: إن التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك فقد وجب الغسل عليهما كان منه إنزال أو لم يكن، وإن من جامع دون الفرج فلم ينزل، لم يكن عليه غسل، وإن من رأى أنه احتلم وانتبه فلم يجد بللا، فلا غسل عليه، وإن وجد ماء دافقا اغتسل، وإن وجد بللا يسيرا كالمذي الذى وصفناه فلا غسل عليه، وعليه الوضوء من أجل ذلك وأجل النوم. وقالوا: من أنزل في اليقظة من جماع أو غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل. وقالوا في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أتى نساء إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله فحدثنها، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله: إن هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره، قال: ليسألن عما شئن، فإن الله لا يستحيى من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحدا، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا في شرارهن. وأمروا صلوات الله عليه من وطئ أو احتلم فأراد أن يتطهر أن يستعمل البول قبل


. كان منه إنزال أو لم يكن) * () 1 (D

[ 116 ]

الطهر ليدفع البول ما بقى في قصبة (1) الاحليل من المنى، فمن لم يفعل ذلك وتطهر فخرج منه شئ مما بقى في الاحليل (2) أعاد الغسل، وقالوا صلوات الله عليهم: ينبغى لمن وطئ أن لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يتطهر، إلا أن ينوى المعاودة، فلا بأس بأن لا يتطهر حتى يعاود إن شاء إلا أن (3) يحضر وقت صلوة، فإذا حضر وقت الصلوة لم يكن له أن يؤخر الطهور (4) وإن وطئ قبل أن يغتسل فلا بأس (5). ورخصوا صلوات الله عليه في مباشرة الجنب والحائض، وكرهوا للجنب الجلوس في المسجد، ورخصوا له في المرور فيه عابر سبيل. وقالوا في المرأة يطأها زوجها أو تجنب ثم تحيض قبل أن تتطهر إنها إذا استنقت من الدم اكتفت بطهر واحد. وقالوا في المرأة إذا تطهرت تنقض شعرها إلا أن تكون تعلم أن الماء يصل إلى بشرة رأسها، ويبل شعرها كله، وذلك أن يكون ضفائر شعرها رخوة. وقالوا صلوات الله عليه وآله: إذا كانت الذميه تحت المسلم فرفع أمرها: أنها لا تغتسل وامتنعت من الاغتسال لم تجبر على الغسل من الجنابة، لان الذى فيها من الشرك أعظم، وتجبر على الغسل من الحيض ليحل له وطؤها ولئلا تمنعه من نفسها. وقالوا تحرك الدملج والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما ويمر الماء عليهما، وأمروا أن يقال عند الطهر من الدعاء نحوا مما ذكروا أنه يقال عند الوضوء. ورخصوا بالتنشف بالمنديل بعد الغسل.


. قصبة ; S قصيب الاحليل.) 2 (C قضيبة , E وقضيب) 1 (C وأثر الطهر ; S , F وأثر الطهور.) 4 (T , D , B. C ما لم) 3 (T , D. F , C , S , E , B.) * () 5 (C omits clause

[ 117 ]

ذكر طهارات الابدان والثياب والارضين والبسط روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب صلوات الله عليه أنه قال في البول يصيب الثوب: يغسل مرتين (1). وكذلك قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في بول الصبى يصيب الثوب (2): يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر. وعن على صلوات الله عليه أنه قال في المنى يصيب الثوب: يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب، غسل الثوب كله ثلث مرات يعرك في كل مرة ويغسل ويعصر، وكذلك قال على صلوات الله عليه في المذى يصيب الثوب. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه وجعفر بن محمد أنهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات، ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث (3) وأشباهه (4)، قالا: فإذا ظهر تفاحش غسل، وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش غسل. وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ثياب المشركين: يصلى فيها؟ قال: لا. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب؟ قال: يغسل. ورخصوا (ع) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض. ورخصوا (ع) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة (5) اليابسة، والكلب والخنزير والميتة.


من الاخبار، ويصب الماء على بول الصبى فإن أكل الطعام فغسل بول الغلام والجارية سواء.) 1 (T , D gl. واليسير منه القروح.) 3 (C , F , D add يصيب الثوب) 2 (C , S , E omit ورووا أن الدم يغسل من الثوب إذا كان مثل.. D g l أشباههما ; C أشباهه) 4 (T الدرهم فصاعدا وما كان دون ذلك فلا بأس به اه‍ من كتاب الاخبار. وتفسيره أنه إن كانت لذلك عين قائمة من النجاسة أو لون أو ريح فغسله يجب، فإن.) 5 (D gl لم يكن ذلك فلا شئ فيه ه‍ من كتاب الاخبار.

[ 118 ]

ورخصوا صلى الله عليه وآله في نجو كل ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم من ذلك الحجل والدجاج (1). وقالوا صلوات الله عليهم في كل ما يغسل منه الثوب: يغسل منه الجسد إذا أصابه. ورخصوا صلوات الله عليه في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره كما ذكرنا في الماء، فإذا صار إلى ذلك صار إلى حكم النجاسة. وقالوا صلوات الله عليه في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم مشى على أرض طاهرة: طهرت قدميه. وقالوا صلوات الله عليهم في الارض تصيبها النجاسة: لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها، فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت. ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلوة في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام. ورخصوا صلوات الله عليهم في الصلوة في مرابض الغنم، وقالوا في أعطان الابل: لا يصلى فيها إلا من ضرورة، فإنها تكنس وترش ويصلى فيها، وكذلك قالوا في الصلوة في البيع والكنائس وبيوت المشركين. ورخصوا عليهم السلام في الصلوة في الثياب التى يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة. ذكر السواك روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه: أن رسول الله (صلع) كان إذا قام من الليل يستاك، وإذا سافر سافر معه بستة أشياء: القارورة والمقص والمكحلة والمرآة والمشط والسواك. وأنه قال صلى الله عليه وآله: السواك مطيبة للفم ومرضاة للرب، وما أتانى جبرئيل (ع) إلا وأوصاني بالسواك حتى خشيت أن أحفى مقدم في، وقال صلى الله عليه وآله:


. ; T om والبقرة الجلالة) * () 1 (C , D , F add

[ 119 ]

ثلث أعطيهن النبيون: العطر والازواج والسواك، ولو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه. وأنه قال صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن، قيل: وما طريق القرآن، يا رسول الله؟ قال: أفواهكم، يعنى بالسواك (1). وأنه قال صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ومن أطاق ذلك فلا يدعه. وعنه (ص) أنه قال: أتانى جبرئيل، وقد انقطع عنى الوحى ثلثة أيام، فقلت: ما أبطأ بك، يا حبيبي جبرئيل؟ فقال: يا محمد، كيف تنزل عليكم الملائكة وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ولا تغسلون براجمكم، يعنى المفاصل. وقال صلى الله عليه وآله: السواك شطر الوضوء والوضوء شطر الايمان. وقال: ما من عبد مؤمن (2) قام في جوف الليل إلى سواكه فاستن ثم تطهر فأحسن الطهر (3)، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، إلا أتاه ملك فوضع فاه على فيه، فلا يخرج من جوفه شئ إلا وقع في جوف الملك ويأتيه يوم القيمة، شفيعا شهيدا. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: التشويص بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك. وعنه صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن السواك بالقصب والريحان والرمان وقال: إن ذلك يحرك عرق الجذام. ذكر التيمم قال الله عزوجل: (4) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: (5) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية.


. من قام في جوف إلخ.) 2 (C مع الوضوء) 1 (d adds inter. 6 , 5 (4). الطهور.) 3 (D. 6 , 5 (5)

[ 120 ]

وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا ينبغى أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث أو يجد الماء (1)، فإنه إذا مر بالماء أو وجد انتقض تيممه، فإن عدمه بعد ذلك تيمم، وإن تيمم في أول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفى الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ ويصلى، توضأ وصلى، ولم تجزه صلوته بالتيمم إذا وجد الماء وهو في وقت من الصلوة. قال: وكذلك إن تيمم ولم يصل فوجد الماء وهو في وقت من الصلوة انتقض تيممه، وعليه أن يتوضأ ويصلى، وإن دخل في الصلوة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلى إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلوته، فإن انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها، فإن مضى الوقت أجزأته. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه وصف التيمم فقال: التيمم وضوء الضرورة، فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه إلى (2) الارض ضربة واحدة، ثم نفض إحدى يديه بالاخرى، ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرة (3) واحدة، أصاب ما أصاب، وبقى ما بقى، ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الاصابع فوق الكف، ثم ردها إلى مقدمها، ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى، فصنع كما صنع (4) باليسرى على اليمنى مرة واحدة، فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل والغسل من الجنابة، ثم قال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا فتمعك عليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا عمار، تمعكت تمعك الحمار؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك ووجهك كما قال عزوجل. وعن على صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعطيت ثلثا لم يعطهن نبى قبلى، نصرت بالرعب، وأحلت لى الغنائم، وجعلت لى الارض


. على.) 2 (T , D , C , S , B , E أو لم يجد الماء) 1 (D. أولا.) 4 (D add مسحة) * () 3 (C

[ 121 ]

مسجدا وترابها طهورا، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من أصابته جنابة والارض مبتلة فلينفض لبده ويتيمم بغباره، وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله (ع): لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا، وقالوا صلوات الله عليهم للمتيمم: تجزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الارض ويمسح بهما وجهه ويديه، وقالوا صلوات الله عليهم: لا يجزى التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة، ويتيمم بالصفا النابت في الارض إذا كان عليه غبار وإن كان مبلولا لم يتيمم به، ولا يتيمم في الحضر إلا من علة، أو يكون رجل أخذه زحام لا يخلص منه وحضرت الصلوة، فإنه يتيمم ويصلى ويعيد تلك الصلوة، وقالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقى به، وقالوا صلوات الله عليهم من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه إن تطهر: يتيمم ويصلى (1) وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن تطهر يتيمم ويصلى، وإن لم يخف ذلك فليتطهر فإن مات فهو شهيد، وقالوا: من لم يكن معه في الماء إلا شئ يسير يخاف إن هو توضأ به أو تطهر مات عطشا يتيمم، ويبقى الماء لنفسه ولا يعين على هلاكها، قال الله عزوجل: (2) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقالوا صلوات الله عليه في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: يتيمم ويصلى، وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر يجد الماء بثمن غال: عليه أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمم، لانه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده، إلا أن يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على نفسه التلف منه إن عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلى، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمم ويصلى، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن مثل هذا؟ فقال: ايت أهلك وتيمم وصل تؤجر، فقال: يا رسول الله، أتلذذ وأوجر؟ قال: نعم، إذا أتيت الحلال أجرت، كما أنك إذا أتيت الحرام أثمت.


. فإن لم يخف ذلك فليتطهر.) 1 (C , S repeat here. 39 , 4 (2)

[ 122 ]

ذكر طهارات الاطعمة والاشربة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن السفرة أو الخوان قد أصابهما الخمر، أيؤكل عليهما؟ قال: إن كان يابسا قد جف فلا بأس به، وسئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال: إن علم به أخرج، وإن لم يعلم به فلا بأس به، وأنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه؟ قال: ينزع الموضع الذى أكلا منه أو شماه ويؤكل سائره، وعن أبى جعفر محمد ابن على (ع): أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: إن كان جامدا ألقيت وما حولها، وأكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به (1)، قال: وسئل أمير المؤمنين (ع) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائبا أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن، وقال في الخنفساء والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لا دم فيه يموت في الطعام: لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابونا، وقالوا (ع) إن أخرجت الدابة حية لم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يشتر، والنهى عن بيع هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنما ينتفع به كما ينتفع بجلد الميتة ولا يحل بيعها، ويتوقى من يستسرج به أو عمله صابونا من أن يصيب ثوبه، ويغسل ما مسه من جسده أو ثوبه كما يغسل من النجاسة، وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح، وقال: سموا عليه الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا، وقد ذكرنا أن ما ليس له دم ولا نفس سائلة (2) لا يفسد ما مات فيه، والذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه، وإنما تبشعه النفوس هو وأمثاله إذا وجد في


. يستسرج) 1 (C.) * () 2 (C , S. D cancels the words ; T adds marginally

[ 123 ]

طعام أو في شراب، ولا ينبغى أن يحرم ما أحل الله جل ذكره، فمن طابت به نفسه فليأكل، ومن لم تطب به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يحرمه. ذكر التنظف وطهارات الفطرة (1) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عن رسول الله (صلع) أنه قال: بئس العبد القاذورة، وعن على (ع) قال: ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب أن تتهيأ زوجته له، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اغسلوا أيدى الصبيان من الغمر، فإن الشياطين تشمه، وعنه (ع) أنه قال: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام، وعنه صلى الله عليه وآله قال: من توضأ قبل طعامه عاش في سعة وعوفى من بلوى في جسده، وعن على صلوات الله عليه: أنه كان يكره أن تغسل الايدى بالدقيق أو الخبز أو بالتمر وقال: إن ذلك ينفر النعمة. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة الطعام، وقال: قال ذلك علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقال: إن الشيطان مولع بالغمر، فإذا أوى أحدكم إلى فراشه، فليغسل يده من ريح الغمر، وعن رسول الله (صلع): أنه نهى أن يرفع الطشت (2) حتى يمتلئ، وعن أبى جعفر محمد بن على أنه قال: رب البيت يتوضأ آخر القوم، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على أصحابه فقال: حبذا المتخللون، قيل: يا رسول الله، ما هذا التخلل، قال: التخلل في الوضوء بين الاصابع والاظافير، والتخلل من الطعام، فليس شئ أشد على ملكى المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلى، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: تخللوا على أثر


الفطرة الخلقة، قال الله تع (فطرة الله) وفى الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، أي.) 1 (T gl على ابتداء الخلق من الاقرار بالله، من الضياء. حاشية من تأويله، الطشت إناء غسالة الايدى ومن آداب الوضوء أن لا ترفع.. D gl الطست) 2 (T من أيدى الجماعة ليراق ما فيها حتى يغسلوا أيديهم عن آخرهم ولا يرفعها ولا يريق ما فيها كلما غسل كل واحد منهم يديه كما يفعل ذلك من يجهل السنة.

[ 124 ]

الطعام فإنه صحة في الناب والنواجذ ويجلب على العبد الرزق، وعن جعفر ابن محمد صلوات الله عليه: أنه نهى عن التخلل بالقصب والريحان والرمان، وقال: الخلال يجلب الرزق. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: الختان الفطرة (1)، وعنه (صلع) أنه قال: لا يترك الاقلف في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أول من اختتن إبراهيم عليه السلام على رأس ثمانين سنة من عمره، أوحى الله (تع) إليه أن تطهر، فأخذ من شاربه، ثم قيل له: تطهر، فقلم أظفاره، ثم قيل له: تطهر، فنتف إبطيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق عانته، ثم قيل له: تطهر، فاختتن، وعن على (ع) أنه قال: يا معشر النساء، إذا خفضتن (2) بناتكن، فبقين من ذلك شيئا، فإنه أنقى لالوانهن وأحظى لهن عند أزواجهن، وعنه (ع) أنه قال: أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم، وقال: لا تخفض الجارية قبل أن تبلغ سبع سنين. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: ليأخذ أحدكم من شعر صدغيه (3) ومن عارضي لحيته ورجلوا اللحى واحلقوا شعر القفا وأحفوا الشوارب وأعفوا السبال وقلموا الاظفار، ولا تتشبهوا بأهل الكتاب، ولا يطيلن أحدكم شاربه، ولا عانته ولا شعر جناحيه، فإن الشيطان (4) يتخذها مجاثم (6) يستتر بها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: خذوا من شعر الصدغين ومن عارضي اللحية وما جاوز العنفقة (6) من مقدمها، وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: أحفوا الشوارب فإن أمية لا تحفى شواربها، وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من قلم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تبارك وتعالى من أنامله داء وأدخل فيها شفاء، وقال


. الفطرة ابتداء الخلق.) 1 (D gl. خفض الجوارى وهو قطع ما خرج عن حد فروجهن.) 2 (D gl. الصدغ بالغين معجمة، مابين العين إلى أسفل الاذن.) 3 (D gl. الشطن في اللغة البعد.) 4 (D gl المجاثم في اللغة المواضع التى يجلس فيها والجاثم اللازم في مكانه وينعت به كل شئ لزم.) 5 (D , T gl مكانه، حاشية من تأويله. . العنفقة شعيرات مابين الذقن والشفة السفلى.) * () 6 (D gl

[ 125 ]

يا معشر الرجال، قصوا أظافيركم، وقال للنساء: طولن أظافيركن، فإنه أزين لكن، وعنه (صلع) أنه قال: من اتخذ شعرا، فليحسن إليه، وقال لابي قتادة، يا أبا قتادة، رجل جمتك وأكرمها وأحسن إليها، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الشعر الحسن من كسوة الله عزوجل فأكرموه، وقال: من اتخذ شعرا فلم يفرقه (1) فرقه الله يوم القيمة بمسمار من نار، وعنه (صلع) قال: من عرف فضل شيبه فوقره آمنه الله عزوجل من فزع يوم القيمة، وعنه (صلع) أنه قال: الشيب نور فلا تنتفوه، وعن على صلوات الله عليه: أنه كان لا يرى بجز الشيب بأسا، وكان يكره نتفه، وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: ثلث يطفئن نور العبد، من قطع ود أبيه، وغير شيبه بسواد، ووضع بصره في الحجرات (2)، ونظر بعض الائمة صلوات الله عليه إلى رجل وقد سود لحيته، فقال: لقد شوه هذا بخلقه (3). ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف قال الله عزوجل: (4) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، فلا يحل على ظاهر هذه الآية من الميتة جلد ولا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا عصب ولا شئ منها قل أو كثر، ولما حرم الله عز وجل لحم الخنزير حرم بأسره وكل شئ منه، وأجمع المسلمون على ذلك، وكذلك الميتة، وروينا تحريم ذلك عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن يباع شئ


حاشية من تأويل الدعائم، فظاهر ذاك أن من السنة في الشريعة أن يفرق شعر الرأس.) 1 (D gl من وسطه ويمال إلى كل جانب منه ما يليه ويضفر إذا طال ولا يترك قائما كله فيكون ذلك قبيحا كفعل كثير من الامم الذين يتخذون الشعور أي يتركون شعورهم كذلك قائمة لا يفرقونها. ووضع الاعين في الحجرات منهى عنه في الظاهر والباطن وذلك أنه لا يجب ولا يحل للمرء أن.) 2 (D gl ينظر إلى ما في…. وقول المهدى بالله صلوات الله عليه وقد رأى شيخا قد خضب لحيته بسواد -.) 3 (D gl ولقد شوه هذا بخلقه، فتوقير الشيب ومعرفة حق ذى الشيب المؤمن وترك نتفه وتغييره واجب في ظاهر حكم الشريعة إلا ما رخص في الخضاب في الحرب لمباهاة العدو، لان الشاب عند العدو. أهيب من الشيخ، حاشية من تأويل الدعائم.. 3، 5 (4)

[ 126 ]

منها أو يشترى أو يصلى فيه، ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به ويستدفأ ولا يصلى فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك، وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده: أن رسول الله (صلع) نهى عن الصلوة بجلود الميتة وإن دبغت، وقال: الميتة نجس وإن دبغت، وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة، إنا أهل البيت لا نصلى بجلود الميتة وإن دبغ، وعنه (ع): أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكى منها بالميتة وتعمل منها الفراء؟ قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم، فاشتر وبع، وقال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه له جبة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلوة نزعها، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة (1) مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، قال: قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالامس لا ينتفع من الميتة بإهاب قال: ينتفع منها باللحاف الذى لا يلصق (2)، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه: أنه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم؟ قال: يلبس ولا يصلى فيه، ولا يصلى بشئ من جلود السباع ولا يسجد عليه، وكذلك كل ما لا يحل أكل لحمه، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من السحت (3) ثمن جلود السباع، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه: أنه كره شعر الانسان وقال: كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة، وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهى أحياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل أن يلبس ويصلى فيه وعليه،


. يعنى ولد شاة وهى تسمى سخلة، ذكر كانت أو أنثى.) 1 (D gl. من تأويل الدعائم، لا يلصق شئ طاهر بشئ نجس وأحدهما رطب فتناله نجاسة.) 2 (D gl من قضايا أمير المؤمنين في مجالس سيدنا حاتم وقضى صلوات الله عليه بأن السحت ثمن الميتة وثمن الكلب مهر البغى والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.) * () 3 (D gl

[ 127 ]

إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس، قال الله تعالى: (1) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ذكر الحيض روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم: أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلوة والصوم وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلوة وحلت لزوجها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة (2) الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الازار، وروينا عنهم صلوات الله عليهم: أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وفعل ما لا يجب أن يفعله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن (3)، وإذا استمر الدم بالمرأة فهى مستحاضة، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة، لان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، فإذا ذهب تطهرت ثم


. 80، 16 (1). إن المباشرة هي إلصاق الجلد بالجلد اشتق ذلك من اسمه وهو البشرة ه‍.) 2 (D gl من تأويل الدعائم مثل ذلك يجب على المرأة إذا هي طاوعته عليه، وإن استكرهها.) 3 (D gl فلا شئ عليها، وإن لم يكن الرجل يعلم بحيضها وكتمته ذلك حتى وطئها فالاثم في ذلك عليها ولا شئ عليه، إذ لم يعلم بحيضها، ومن الاخبار في الفقه واختلفوا فيما على من أتى امرأته وهى حائض، فروى بعضهم أن يستغفر الله ولا يعود وروى آخرون أنه من وطئها في أول الدم أمر أن يتصدق بدينار وإن وطئها في آخره تصدق بنصف دينار، والامر بالصدقة في هذا عندي أمر استحباب، والواجب فيه الندم والاستغفار وترك العودة، وإن تصدق كان محسنا، وعن أمير المؤمنين أنه قضى في رجل نكح امرأة في حيضها قال: إن أتاها في إقبال حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، ويضربه الامام ربع حد الزانى، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضربه الامام من الحد اثنى عشر جلدة ويستغفر الله ولا يعود، ه‍ 98 حاتمية ومن الاخبار في الفقه ورووا في المرأة ترى الصفرة والكدرة وما كان في أيام الحيض فهو من الحيض وما كان من غير أيام الحيض فليس بحيض.

[ 128 ]

احتشت بخرق أو قطن وتوضأت لكل صلوة وحلت لزوجها. هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت صلوات الله عليهم، واستحبوا لها أن تغتسل لكل صلوتين، تغتسل للظهر فتصلى الظهر والعصر، وتغتسل فتصلى العشاءين، وتغتسل فتصلى الفجر، وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء، وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها، إن كان ذلك دما كدم الحيض فهى بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه وتصلى ويأتيها زوجها، وكذلك الحامل ترى الدم. وروينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلوة فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلوة، فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا، فقيل لابي جعفر صلوات الله عليه فإن المغيرة زعم أنك قلت: يقضين الصلوة؟ قال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من نسائنا وهى حائض، وإنما يؤمرن بذكر الله عزوجل كما وصفنا ترغيبا في الفضل، واستحبابا له. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا ولا تقرب صلوة ولا تجامع حتى تطهر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا حاضت المعتكفة (1) خرجت من المسجد حتى تطهر. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلوة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلوة وما ضيعته بعدها، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلى. وعن على صلوات الله عليه وآله أنه قال: الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهى جنب اكتفت بغسل واحد.


(1) الاعتكاف في ظاهر اللغة المقام بالمكان قال الله (تع): ” سواء العاكف ” يعنى المقيم به والبادى…) 1 (Dgl (2) من كتاب الطهارات وإذا اعتكفت المرأة في المسجد فحاضت خرجت من المسجد وزال اعتكافها، لانه لا ينبغى لها أن تجلس في المسجد وهى حائض ولا تصوم وهى حائض، والاعتكاف لا يكون إلا بالصوم.

[ 129 ]

ذكر الاستبراء روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وآله: أن رجلا دعا رسول الله (صلع) إلى طعام، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما بطنها (1)، فقال له: ما هذه، قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهى حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: ولم أستحق العتق، يا رسول الله؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره (2). وعن على صلوات الله عليه أن قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهى حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن، وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: استبراء الامة إذا وطئها الرجل حيضة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الاستبراء على البائع، ومن أشترى أمة من امرأة، فله إشاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن، والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى. وعنه صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه استبراء. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يشترى الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها، فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به، وكذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها وأنها مستبرأة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل تكون له الامة يعتقها ويتزوجها، قال:


. فنظر إلى وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها or عظيم بطنها) 1 (T , may be read. وعظمه وعصبه) * () 2 (T adds

[ 130 ]

لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن أراد أن يزوجها غيره فلا بد من أن يستبرئها. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا اشترى الرجل الامة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (1). وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: تستبرأ بخمس وأربعين ليلة. وعنه وعن أبى جعفر صلوات الله عليه أنهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرأ. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها، فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول الله (صلع) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ميراث له. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من اشترى جارية وهى حائض فله أن يطأها إذا طهرت، وعنه (2) أنه قال في الاختين المملوكتين: ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء، فإن وطئ واحدة منهما، فلا يطأ الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه، فإن وطئ الثانية، وهما معا في ملكه، حرمت عليه الاولى حتى تخرج التى وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الاولى شئ. وعن محمد بن عبد الله بن الحسن (3) أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج قال: تستبرأ بحيضة. وعن على صلوات الله عليه أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج (4) اغتصبوها على نفسها (5)، فقال: لا حد على مستكرهة، ولكن ضعها على يدى عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر.


. ما دون الغشيان يعنى ما دون الجماع وذلك مثل المباشرة والقبلة، من تأويل الدعائم.) 1 (D gl. وعن على ص) 2 (D , S , E originally الحسين. C , E have محمد بن على بن الحسين) 3 (So D , T , S , B , C corrects this to. والعلج الرجل العجمي والجمع علوج وأعلاج ; D أي كم رجل.) 4 (S gl. والعلج الرجل الغليظ… T , as in D , and continues. نسخة هندية designated by T as فما ترى فيها) * () 5 (T , Y. The other MSS. and

[ 131 ]

كتاب الصلوة ذكر إيجاب الصلوة قال الله عزوجل: (1) إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل موقوتا، قال: مفروضا. وروينا عنه صلوات الله عليه وآله أنه قال في قول الله عزوجل: (2) فأقم وجهك للدين حنيفا، قال: أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا (3) ليس فيه شئ من عبادة الاوثان خالصا مخلصا. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل عما افترض الله عزوجل من الصلوات، فقال: افترض خمس صلوات في الليل والنهار سماها في كتابه، قيل له: سماها؟ قال: نعم، قال الله عزوجل: (4) أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فدلوك الشمس زوالها (5)، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن (6)، وغسق الليل انتصافه، ثم قال: (7)


. 30، 30 (2). 103 , 4 (1) قال في تأويله (الدعائم)، وأما قوله حنيفا فأصل الحنف في اللغة الميل ومنه.) 3 (T , D gl قيل لمن يكون في قدمه ميل أحنف، وقد قال أهل اللغة الحنيف هو المسلم الذى يستقبل البيت الحرام على ملة إبراهيم عليه السلام وكان كما وصف الله (ع ج) حنيفا مسلما، وقال بعضهم قيل للمسلم حنيف لانه لم يلتو في شئ من دينه، وقال آخرون قيل له ذلك لانه تحنف عن جميع الاديان، أي مال عنها إلى الحق، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أحب الاديان إلى الله الحنيفية السمحة وهى ملة إبراهيم لا ضيق فيها، حاشية.. 78، 17 (4) من وسط السماء إلى جهة المغرب وذلك وقت صلوة الظهر ويقال أيضا دلوكها.) 5 (D gl غروبها، وقوله إلى غسق الليل، وغسق الليل، ظلمته، حاشية.. 78 , 17 (7). سماها وبينها) * () 6 (T , C. D , S

[ 132 ]

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخامسة، وقال (تع): (1) أقم الصلوة طرفي النهار، وطرفاه المغرب والغداة، وزلفا من الليل، صلوة العشاء الآخرة، وقال (تع): (2) حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى، وهى صلوة الجمعة، والظهر في سائر الايام، وهى أول صلوة صلاها رسول الله (صلع). وهى وسط صلواتين بالنهار، صلوة الغداة وصلوة العصر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: فرض الله الصلوات. ففرضها خمسين صلوة في اليوم والليلة، ثم رحم الله خلقه ولطف بهم، فردهم إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله عزوجل لما أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وآله مر على النبيين فلم يسأله أحد، حتى انتهى إلى موسى، فسأله فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك، فاطلب إليه أن يخفف عن أمتك، فإنى لم أزل أعرف من بنى إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض. فأنكرتهم، فرجع النبي (صلع) فسأل ربه فحط عنه خمس صلوات، فلما انتهى إلى موسى أخبره، فقال له: ارجع، فرجع، فحط عنه خمس صلوات، فلم يزل يرده موسى، وتحط عنه خمس بعد خمس، حتى صارت خمس صلوات، فاستحيا رسول الله (صلع) أن يعاود ربه. ثم قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: جزى الله موسى عن هذه الامة خيرا. فالخمس صلوات فيهن سبع عشر ركعة فريضة، الظهر منها أربع ركعات، يخافت فيها بالقراءة، ويجل فيها جلستين، جلسة (3) في كل مثنى للتشهد، والعصر مثلها كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، يجهر في الركعتين الاوليين بالقراءة ويتشهد بعدهما، ويقوم ويصلى ركعة يخافت فيها، ويجلس ويتشهد وينصرف، والعشاء الآخرة كالظهر إلا أنه يجهر في الركعتين الاوليين بالقراءة. وصلوة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. ويقنت قبل الركوع في الركعة الاخرى (4).


. 238، 2 (2). 114 , 11 (1). واحدة) 3 (D) mar. (and S add.) * () 4 (T , S omit cl but T adds marginally

[ 133 ]

فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس (1) بإجماع المسلمين وهى الفريضة، والسنة مثلاها، وسنذكر أعدادها في موضع ذكرها. إن شاء الله. ذكر الرغائب في الصلوة، والحض عليها والامر باتمامها، وما يرجى من ثوابها روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: نجوا أنفكسم، اعملوا وخير أعمالكم الصلوة، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلوة قربان كل تقى. وعنه (صلع) أنه قال: لكل شئ وجه، ووجه دينكم الصلوة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أوصيكم بالصلوة هي التى عمود الدين وقوام الاسلام، فلا تغفلوا عنها (2). وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال لبعض شيعته: بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام، وقل لهم: إنى لا أغنى عنكم من الله شيئا إلا بورع واجتهاد، فاحفظوا ألسنتكم وكفوا أيديكم، وعليكم بالصبر والصلوة، ف‍ (3) إن الله مع الصابرين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا أعرف شيئا بعد المعرفة بالله أفضل من الصلوة. وعن على (ع) أنه قال: الصلوة عمود الدين، وهى أول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في باقى عمله، وإن لم تصح لم ينظر له في عمل، ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلوة. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: لا يزال الشيطان هائبا للمؤمن


. المفروضات) 1 (D , S adds. 38 ,) 2 (Form the wasiyya of Ali , Ismaili Law of Wills. 153، 2 (3)

[ 134 ]

ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في الصلوة. وعن على: أن رسول الله (صلع) قال: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلوته (1) وأدى زكوة ماله، وكف غضبه (2)، وسجن لسانه (3)، وبذل معروفه (4)، واستغفر ربه (5)، وأدى النصيحة لاهل بيتى (6)، فقد استكمل حقائق الايمان (7)، وأبواب الجنة له مفتحة. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه كان يقول: يا مبتغى العلم، صل قبل أن لا تقدر (8) على ليل ولا نهار تصلى فيهما، إنما مثل الصلوة لصاحبها مثل رجل دخل على سلطان، فأنصت له حتى يفرغ من حاجته، كذلك المسلم إذا دخل في الصلوة. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق (9)، لا تروث ولا تبول، مسرجة ملجمة، لجمها الذهب وسروجها الدر والياقوت، فيستوى عليها أهل عليين، فيمرون على من


. وأحسن صلوته ظاهرا بإقامة ظاهر الصلوة لمواقيتها وحدودها.) 1 (D gl. لان الغضب في الظاهر يورط المرء في التعدي إلى ما ليس له.) 2 (D gl. وسجن اللسان في الظاهر هو الصمت.) 3 (D gl. بذل معروفه في الظاهر في المال والمعرفة في جميع الاموال.) 4 (D gl استغفار الرب ومعنى المغفرة في اللغة السترة، والرب في لسان العرب هو المالك، يقولون رب.) 5 (D gl الدار ورب الثوب ورب المال. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في الظاهر قرابته، وفى الباطن أهل دعوته وقد قال رسول الله (صلع):.) 6 (D gl الدين النصيحة، فقيل: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولائمة المؤمنين ولجماعتهم. واستكمال حقائق الايمان استكمال المؤمن القيام بجميع ما أخذ عليه من دعوة الحق وأمر) 7 (do به ونهى عنه، فإذا قام بذلك فقد استكمل إيمانه، وأبواب الجنة إذا فعل ذلك مفتحة كما قال رسول الله، لا تغلق عنه في دار المعاد أبواب رحمة الله، ولا يحجبه ولى أمره في الدنيا عن الرحمة أيضا إذا أخلص هذا الاخلاص. ظاهره تخويف الموت، فلا يقدر من غشيه على ليل ونهار يصلى فيهما، قد حال.) 8 (D gl الموت بينه وبين ذلك دخل – بين العمل، حاشية من تأويله.. البلقة كل لون خالطه بياض، من الضياء.) * () 9 (T gl

[ 135 ]

أسفل منهم، فيقول أهل الجنة: أي رب، بما بلغت بعبادك هذه الكرامة؟ فيقال لهم: كانوا يصومون النهار وكنتم تأكلون، وكانوا يقومون الليل وكنتم تنامون، وكانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، وكانوا يجاهدون وكنتم تجبنون. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أذنب ذنبا فأشفق منه، فليسبغ الوضوء، ثم ليخرج إلى براز (1) من الارض حيث لا يراه أحد، فيصلى ركعتين، ثم يقول: اللهم اغفر لى ذنبا كذا وكذا، فإنه كفارة له، وهذا والله أعلم فيما كان من الذنوب بين العبد وبين الله عزوجل، فأما التبعات فلا توبة منها إلا بأدائها إلى أهلها أو عفوهم عنها. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل: (2) والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال: هذه الفريضة، من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها، كتب الله له براءة لا يعذبه، ومن صلاها لغير وقتها غير عارف بحقها مؤثرا عليها غيرها، كان ذلك إليه عزوجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل إلى رسوله الله (صلع) فقال: يا رسول الله، ادع الله لى أن يدخلنى الجنة، فقال له: أعنى بكثرة السجود. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (3)، وهى التى قال الله عزوجل: (4) إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: أسرق السراق من سرق من صلوته، يعنى لا يتم فرائضها (5).


. 9 , 23 (2). البراز المتسع من الارض.) 1 (T ql من الايضاح، الكبائر، قتل النفس المؤمنة وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة وشهادة الزور،.) 3 (T gl وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، واليمين،… حاشية.. 114، 11 (4) ظاهر ذلك أن ينقص المصلى من حدود صلوته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها، من.) 5 (D gl تأويله، حاشية.

[ 136 ]

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من لم يتم وضوءه وركوعه، وسجوده وخشوعه (1). فصلواته خداج (2). يعنى ناقصة غير تامة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: الصلوة ميزان، من أوفى استوفى. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: صلوة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة (3). وعن على (ع) أنه قال: مثل الذى لا يتم صلواته كمثل حبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قام المصلى إلى الصلوة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الارض، وحفت (4) به الملائكة، ونادى ملك: لو يعلم المصلى ماله في الصلوة ما انفتل. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أحب الاعمال إلى الله عزوجل الصلوة، وهى آخر وصايا الانبياء، فما شئ أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم ليبرز حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو راكع وساجد، إن العبد إذا سجد نادى إبليس: يا ويلاه، أطاع هذا وعصيت، وسجد هذا وأبيت، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا أحرم العبد المسلم في صلوته أقبل الله عليه بوجهه ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، فإذا أعرض (6) أعرض الله عنه ووكله إلى الملك.


والخشوع أعم من الخضوع of which an extract is خشوع) 1 (T has a long gloss on والخضوع يكون في البدن، والخشوع يكون في البدن والصوت والبصر إلخ. الخداج الولد غير التام، وفى الحديث كل صلوة لا يقرأ.. T gl خداج ; T خداج) 2 (C فيها بفاتحة الكتاب فهى الخداج، أي ناقصة، من الضياء. بغير تمكن) 3 (C , S add حف بالشئ كحف الهودج بالثياب وحفوا به أي أطافوا، قال الله تعالى: حافين من حول.) 4 (T gl العرش (75، 39) من الضياء.. أعرض عنها (.) * () 5 (T) var

[ 137 ]

ذكر مواقيت الصلوة روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لكل صلوة وقتان: أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لاحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، والعفو لا يكون إلا من التقصير، وإن الرجل ليصلى في غير الوقت (1) وإن ما فاته (2) من الوقت خير له من أهله وماله. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أول وقت الظهر زوال الشمس، وعلامة زوال الشمس أن ينصب شي له فئ (3) في موضع معتدل مستوفى أول النهار، فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب، ويتعاهد، فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق والمغرب من الفلك، ثم تزول وتسير ما شاء الله والظل قائم لا يتبين حركته، ثم يتحرك إلى الزيادة، فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر، وقد اتخذ الناس لذلك الوقت ولوقت العصر ولمضى ساعات النهار علامات وقياسات شتى تخرج صفاتها وأعمالها عن حد هذا الكتاب. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلوتين الظهر والعصر، وليس يمنع من صلوة العصر بعد صلوة الظهر إلا قضاء النافلة السبحة التى أتت بعد الظهر وقبل العصر، فإن شاء طول إلى أن يمضى قدمان وإن شاء قصر. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم، فصعد المشربة ثم نزل، فقال للرجل: أزالت الشمس؟ قال له: أنت أعلم، جعلت فداك، فنظر فقال: قد زالت، وأذن وقام إلى نخلة،


. يعنى الاول..) 2 (D ql يعنى الآخر.) 1 (D gl. ظل) * () 3 (D , S , E , B

[ 138 ]

وصلى صلوة الزوال وهى صلوة السنة قبل الظهر، ثم أقام الصلوة وتحول إلى نخلة أخرى، فأقام الرجل عن يمينه، وصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلوة السنة بعد الظهر، ثم أذن وصلى أربع ركعات، ثم أقام الصلوة، فصلى العصر كذلك، ولم تكن بينهما إلا السبحة، فهذا جماع معرفة وقت صلوة الظهر وصلوة العصر وفى الوقتين فسحة، والذى عليه العمل فيما شاهد الناس ويؤذن للائمه صلوات الله عليهم أن يؤذن للعصر في أول الساعة التاسعة (1). وذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين، وهو يشبه ما رويناه من صلوة أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه، ومن قول جعفر بن محمد (ع)، لان من تمهل في صلوة الظهر فريضتها وسنتها ونافلتها وقضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يلبث فيه ساعتين من النهار. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: آخر وقت العصر أن تصفر الشمس. وجاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: صلوا العصر والشمس بيضاء نقية، يعنى قبل أن تتغير وتصفر، كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت، وهم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله (صلع)، فلما علموا ما تقوله الائمة من آل محمد صلوات الله عليهم في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان، وقد قال به بعض العامة، ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافا على أولياء الله صلوات الله عليهم، والله عزوجل معذبهم بمخالفتهم إياهم. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعن آبائه أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو أن يتوارى القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الافق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك، فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلوة المغرب، وهو إجماع، وعلامة سقوط القرص إن حال حائل دون الافق أن يسود أفق المشرق، كذلك قال جعفر بن محمد عليه السلام. وروى عن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا أقبل الليل من ههنا، وأومى بيده إلى جهة المشرق (2)، وسمع أبو الخطاب، عليه لعنة الله، أبا عبد الله صلوات الله عليه وهو


.) 1 (Meaning not clear. ; Y om , this clause فذلك وقت المغرب.) * () 2 (T adds marg

[ 139 ]

يقول: إذا سقطت الحمرة من ههنا، وأومى إلى المشرق، فذلك وقت المغرب، فقال أبو الخطاب لاصحابه لما أحدث ما أحدثه، أول صلوة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، وقال: لا تصلوها حتى تشتبك النجوم، فبلغ ذلك أبا عبد الله (ع) فلعنه وقال: من ترك صلوة المغرب إلى اشتباك النجوم عامدا فأنا منه برئ. وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق الحمرة التى تكون في أفق المغرب بعد غروب (1) الشمس، وآخر وقتها أن ينتصف الليل. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: صلوة الليل متى شئت أن تصليها، فصلها، من أول الليل وآخره بعد أن تصلى العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلوة الليل. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه قال: إن وقت صلوة ركعتي الفجر بعد اعتراض الفجر. وجاء عنه أيضا أنه قال: لا بأس أن تصليهما قبل الفجر، وفى هذا سعة، لان ركعتي الفجر ليستا من الفرائض، التى ذكرنا، وإنما هما من السنة، وتحديد الاوقات إنما يكون في الفرائض، والذى ينبغى أن تصلى ركعتا (2) الفجر بعد طلوع الفجر، إذ هما إلى الفجر منسوبتان، كما تصلى سنة كل صلوة في وقتها لا يتقدم بها وقتها. وروينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أول وقت صلوة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغى تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة، وأول الوقت أفضل، والذى ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق، فالفجر الاول تسميه العرب ذنب السرحان، وهو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح، فذلك لا يوجب (3) الصلوة ولا يحرم به الطعام على الصائم، ثم ينتشر ذلك الضوء ويعترض في الافق يمينا


. غياب) 1 (C , S. وأنها تصلى بعد طلوع الفجر وذلك المستعمل والمأمور به، حاشية من تأويله.) 2 (T gl. corrected into text لا تجب به ; T لا يجب به (.) * () 3 (D) var

[ 140 ]

وشمالا، فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض. وهو أول وقت صلوة الفجر. وذلك الوقت الذى يحرم الاكل والشرب والجماع على الصائم. وروينا عن أبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: لا تصل نافلة (1) وعليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدى الفريضة، وقال أبو جعفر (ع): إن الله لا يقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة. فقال له رجل: فكيف ذلك، جعلت فداك؟ فقال: أرأيت، لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان ذلك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الصلوة، فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلوة، إذا كان المصلى إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلوة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في أول الوقت (2) وحيث يبلغ أن يصلى النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها، وسنذكر كيف تصلى فريضة وسننها إن شاء الله. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يأمر بالابراد بصلوة الظهر في شدة الحر، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه أنه قال: تصلى الجمعة وقت الزوال. وكذلك روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في الجمع بين الصلوتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر، وفى مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة، يجمع بين الصلوتين بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ويقيم ويصلى الاولى، فإذا سلم قام فأقام وصلى الثانية، ويستحب من ذلك أن تصلى الاولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، وإن صلاهما جميعا في وقت الاولى منهما أجزاه ذلك، وهذا في صلوة العشاءين، فأما الظهر والعصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلوتين، ومن فاتته صلوة قضاها حين يذكرها.


النافلة في لسان العرب الذى نزل القرآن به ما تطوع به المتطوع بعد الفريضة وأيضا النافلة.) 1 (D gl في لغته ولد الولد، إلخ.. فسحة) * () 2 (C and S add

[ 141 ]

وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على صلوات الله عليه: أن رسول الله (صلع) نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا، يا رسول الله، فنام ونام الناس معه جميعا، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال رسول الله (صلع): ما هذا يا بلال؟ فقال: أخذ بنفسى الذى أخذ بأنفسكم، يا رسول الله، فقال (صلع): تنحوا من هذا الوادي الذى أصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنكم بتم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس وأمر بلالا، فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من فاتته صلوة حتى دخل وقت صلوة أخرى، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتى فاتته، وصلى التى هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت سعة إلا بمقدار ما يصلى فيه التى هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلوة الفائتة. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا سأله فقال: يابن رسول الله، ما تقول في رجل نسى صلوة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلهما للظهر ثم يستأنف العصر، قال: فإن نسى المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء الآخرة؟ قال: يتم صلوته ثم يصلى المغرب بعد. قال له الرجل: جعلت فداك، وما الفرق بينهما؟ قال: لان العصر ليس بعدها صلوة، يعنى لا ينتفل بعدها، والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل نسى الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل الصلوة التى صلاها الظهر ويصلى العصر، قيل: فإن نسى المغرب حتى صلى العشاء الآخرة؟ قال: يصلى المغرب ثم يصلى العشاء الآخرة. وروينا عن على صلوات الله عليه والائمة من ولده صلوات الله عليه أنهم قالوا: من صلى قبل الوقت فعليه أن يعيد، ولا تجزى الصلوة قبل وقتها، كما لو أن رجلا صام شعبان لم يجزه من شهر رمضان (1).


. which is considered better عن) * () 1 (D

[ 142 ]

ذكر الاذان (1) والاقامة وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عن علي صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه سئل عن قول الناس في الاذان أن السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله بن زيد فأخبر بها النبي (صلع) فأمر بالاذان؟ فقال الحسين (ع): الوحى يتنزل على نبيكم، وتزعمون أنه أخذ الاذان عن عبد الله بن زيد والاذان وجه دينكم، وغضب صلوات الله عليه، ثم قال: بل سمعت أبى على بن أبى طالب رضوان الله عليه وصلواته يقول: أهبط الله عزوجل ملكا حتى عرج برسول الله (صلع) وذكر حديث الاسراء بطوله اختصرناه نحن هاهنا قال فيه: وبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده، فأذن مثنى وأقام مثنى، وذكر كيفية الاذان، وقال جبرائيل للنبى (صلع): يا محمد، هكذا أذن للصلوة، وروينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه (2) قال: كان الاذان ب‍ ” حى على خير العمل (3) ” على عهد رسول الله (صلع)، وبه أمروا في أيام أبى بكر وصدر (4) من أيام عمر، ثم أمر عمر بقطعه وحذفه من الاذان والاقامة، فقيل له في ذلك فقال: إذا سمع الناس أن الصلوة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلفوا عنه. وروينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه، والعامة تروى مثل هذا، وهم


من تأويله: الاذان في اللغة الاخبار بالشئ يقول أذنت بكذا وكذا أي أعلمت.) 1 ()! (D gl به، وآذنني فلان بكذا، أي أعلمني به، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيد نكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تعالى: فقل آذنتكم على سواء، والمؤذن في الظاهر يخبر الناس بالصلاة وأن وقتها قد حضر، حاشية. الاذان الاسم من التأذين، والاذان الاعلام ومنه أذان الصلوة، قال الله تعالى: وأذان:.) ii (T gl من الله ورسوله.. عن أبى عبد الله جعفر بن على إلخ) 2 (D , S , T , B. C , E. يقال حى على كذا أي هلم إليه، ومنه يقال حى على الصلاة.) 3 (T gl. صدر كل شئ أوله. ; D gl صدرا) * () 4 (C

[ 143 ]

بأجمعهم إلى اليوم مصرون على اتباع عمر في هذا وترك اتباع رسول الله (صلع)، واحتجوا بقول عمر هذا، وظاهر هذا القول يغنى عن الاحتجاج على قائله، وإنما أمر الله عزوجل بالاخذ عن رسوله (صلع) فقال: (1) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: (2) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: (3) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا. وقال رسول الله (صلع): اتبعوا ولا تبتدعوا، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أفكان عمر عند هؤلاء الرعاع أعلم بمصالح الدين والمسلمين أم الله ورسوله؟ وقد أنزل الله عزوجل في كتابه من الرغائب والحض على الصلوة وعلى الجهاد وعلى كثير من أعمال البر ما أنزله وافترض فرائضه، فهل لاحد أن يسقط من كتاب الله عزوجل شيئا مما حض به على فريضة من فرائضه، أو هل وسع لاحد في ترك فريضة لانه حض ورغب في غيرها أكثر مما حض ورغب فيها؟ هذا ما لا يقوله عالم ولا جاهل، ولا بلغنا عن أحد من الناس أنه توهمه ولا أومى إليه، فيكون ما قال عمر ومن اتبعه، ولو كان الجهال توهموا ذلك كما زعم وزعموا لم يجز إسقاط ما أمر الله ورسوله بإثباته والنداء به في كل يوم وليلة عشر مرات في كل مسجد وعند كل جماعة وأفراد، لظن الجهال أو توهم الرعاع الاشرار، ولو وسع ذلك ووجب لوجب أيضا إسقاط كل ما قام في عقول الجهال فساده من شرائع (4) الاسلام فأكثرها إذا يجهله الجاهلون وتدفعه عقولهم، ولم يأمر الله (تع) باتباع الجاهلين، وإنما أمر بتعليم من لقن وقبل منهم،، والاعراض عمن لم يقبل، وجهاد من كذب وكفر،


. 63 , 24 (2). 7 , 59 (1). 36 , 33 (3) والشريعة في اللغة ما صنع بجانب نهر أو ماء ليشرب منه وليبرد من أراد الماء، ويقال منه.) 4 (D gl شرع الوارد في الماء، والشرائع ما شرع الله تعالى للعباد من أمر الدين وأمرهم بالتمسك به مما افترضه عليهم. ويقال أيضا للطريق النافذ شارع، حاشية.

[ 144 ]

ومن حيث رأى عمر ومن اتبع عمر أن الجهال إذا سمعوا أن الصلوة خير العمل تركوا الجهاد، يحب أن يتركوا الصلوة إذا لم يسمعوا ذلك والله أعلم بهم وبما يحضهم على طاعته من عمر وغيره، وفساد هذا القول أبين من أن يحتاج إلى الشواهد والدلائل عليه والاحتجاج على قائليه. نسأل الله العصمة من الزيغ عن دينه والثبات على طاعته وطاعة أوليائه. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلث لو تعلم أمتى مالها فيها لضربت عليها بالسهام: الاذان، والغدو إلى الجمعة، والصف الاول، وقال (صلع): يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى قوله أطول الناس أعناقا، أي لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة الله، على خلاف من وصف الله عزوجل سوء حاله فقال: (1) ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤسهم عند ربهم. وعنه (صلع) أنه رغب الناس وحضهم على الاذان. وذكر لهم فضائله، فقال له بعضهم: يا رسول الله، لقد رغبتنا في الاذان حتى إننا لنخاف أن تضارب عليه أمتك بالسيوف، فقال: أما إنه لن يعدو ضعفاءكم. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: ما آسى (2) على شئ غير أنى وددت أنى سألت رسول الله (صلع) الاذان للحسن والحسين. وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الاذان والاقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الاقامة، تقول: لا إله إلا الله، مرة واحدة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: يستقبل المؤذن القبلة في الاذان والاقامة. فإذا قال: حى (3) على الصلوة، حى على الفلاح، حول وجهه يمينا وشمالا.


. 12 , 32 (1). أسى عليه أسى أي حزن، قال الله تعالى: لكيلا تأسوا على ما فاتكم (23 , 57).) 2 (T gl حى في لغة العرب بمعنى هلم وأقبل وتعال وأسرع، يقولون ذلك لمن يدعونه، وقوله.) 3 (D gl حى على الصلوة أي هلموا إلى الصلوة، وعلى بمعنى إلى ها هنا، وحروف الخفض عند العرب يخلف بعضها بعضا، ومن ذلك قول الله عزوجل حكاية عن فرعون: ولاصلبنكم في جذوع النخل، يعنى =

[ 145 ]

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يرتل الاذان وتحدر الاقامة (1)، ولابد من فصل بين الاذان والاقامة بصلوة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزى مما في ذلك الاذان والاقامة لصلوة المغرب التى لا نافلة قبلها أن يجلس المؤذن بينهما جلسة (2) يمس فيها الارض بيده. وروينا عن على بن الحسين صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حى على الصلوة، حى على الفلاح، حى على خير العمل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انقضت الاقامة قال: اللهم رب الدعوة التامة والصلوة القائمة، أعط محمدا سؤله يوم القيامة، وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة، وتقبل شفاعته في أمته. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: ثلث لا يدعهن إلا عاجز، رجل سمع مؤذنا لا يقول كما يقول، ورجل لقى جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، ورجل أدرك الامام ساجدا لم يكبر ويسجد معه ولا يعتدها. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقل: الله أكبر، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقل: أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال: قد قامت الصلوة، فقل: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملا، وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلوة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، إلا أن لا يكون لهم إمام فيقدم بعضهم بعضا. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالتطريب (3)، في الاذان إذا أتم وبين وأفصح الالف والهاء.


= عليها، وقوله حى على الفلاح والفلاح في اللغة الفوز، وهو البقاء أيضا. والفلاح أيضا في اللغة الظفر والغلبة ومن ذلك قول الله تعالى: وقد أفلح اليوم من استعلى، والفلاح أيضا في اللغة الشق والقطع ويقولون للمشقوق الشفة أفلح ويقولون الحديد بالحديد يفلح أي يشق حى يخرج من مضيق موضعه ويسمون الحراثين الفلاحين لشقهم الارض عند حرثهم إياها. حاشية من التأويل.. حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا إذا أسرع.) 1 (T gl. خفيفة) 2 (S , D add. التطريب في الصوت مده وتحسينه.) * () 3 (C , T gl

[ 146 ]

وعنه (ع) أنه قال: من أذن وأقام وصلى، صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام ولم يؤذن وصلى، صلى خلفه صف من الملائكة، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لانه لا تقصير فيهما. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يصلى الرجل لنفسه بغير أذان ولا إقامة، فدل ذلك على أن الفضل في الاذان والاقامة، ودون ذلك الفضل في الاقامة بغير أذان، وأنه لا شئ على من لم يؤذن ولم يقم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال، لا أذان إلا لوقت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالاذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذن لصلوة حتى يدخل وقتها، والاذان في الوقت لكل الصلوات، الفجر وغيرها أفضل. وعن رسول الله (صلع) أن بلالا كان يؤذن بالصلاة بعد الاذان ليخرج فيصلى بالناس، وعلى ذلك يؤذن الامام اليوم بالصلاة بعد الاذان. وعن على صلوات الله عليه أنه لم ير بالكلام في الاذان والاقامة بأسا. وعن جعفر بن محمد (ع م) مثل ذلك، واستثنى الاقامة، قال: إذا قال المؤذن ” قد قامت الصلوة ” حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم إمام، ولا ينبغى تعمد الكلام في الاذان، فإنه باب من أبواب البر، ولا ينبغى لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله، ولا شئ على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل (1)، ولا يقيم إلا على طهر. وعنه (ع) أنه قال: لا يؤذن أحد وهو جالس إلا مريض أو راكب، ولا يقيم إلا على الارض قائما، إلا من علة لا يستطيع معها القيام. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم؟ قال: نعم،


. أن يكون طاهرا فهو أفضل) * () 1 (D

[ 147 ]

إن شاءت، ويجزيها أذان العصر إذا سمعته، وإن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعنه صلى الله عليه وآله قال: لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذى لم يحتلم. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من السحت أجر المؤذن، يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم، وقال: لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال (1). وعنه (ع) قال: من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق، إلا رجل يريد الرجوع إليه أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر. وعنه (ع) أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا أذان في نافلة، ولا بأس بأذان الاعمى إذا سدد، وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله (صلع). وعن على (ع) أنه رأى مئذنة طويلة، فأمر بهدمها، وقال: لا يؤذن على أكثر من سطح المسجد، وهذا والله أعلم في المئذنة إذا كانت تكشف دور الناس ويرى منها ما فيها من رقى إليها، فهذا ضرر للناس وكشف لحرمهم ولا يجوز ذلك. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: من ولد له مولود، فليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى، فإن ذلك عصمة له من الشيطان، وأنه (صلع) أمرنى أن يفعل (2) ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الاذان والاقامة في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتين. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): إذا تغولت لكم الغيلان (3)، فأذنوا بالصلاة.


. بحق عمله وعنايته في المسجد.) 1 (C , F add. أمر فاطمة ; S أمرنى ففعلت ذلك ; D أمر أن يفعل ذلك) 2 (C , T فالغيلان في اللغة السعالى تقول العرب هم سحرة الجن ويقولون تغولتهم الغيلان إذا ضلوا عن -) 3 (D gloss الطريق أي أضلتهم سحرة الجن عن المحجة (حاشية).

[ 148 ]

ذكر المساجد (1) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه، أنه قال: لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا أن يكون له عذر أو به علة، فقيل له: ومن جار المسجد، يا أمير المؤمنين؟ قال: مسمع النداء. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الصلوة في المسجد الحرام مائة ألف صلوة، والصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلوة، والصلاة في بيت المقدس ألف صلوة، والصلاة في المسجد الاعظم (2) مائة صلوة، والصلاة في مسجد القبيلة (3) خمس وعشرون صلوة، والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلوة، وصلوة الرجل وحده في بيته صلوة واحدة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الجلوس في المسجد لانتظار الصلوة عبادة. وقال: من كان القرآن حديثه، والمسجد بيته، بنى الله له بيتا في الجنة، ورفعه درجة دون الدرجة الوسطى. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: انتظار الصلوة بعد الصلوة أفضل من الرباط. وعنه عليه السلام أنه قال: من السنة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة. وعنه (ع) أنه قال: إن المسجد ليشكو الخراب إلى ربه، وإنه ليتبشبش (4) بالرجل من عماره إذا غاب عنه ثم قدم، كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. وعنه (ع) أنه قال: الجلوس في المسجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته.


فالمساجد في الظاهر البيوت التى تجتمع الناس إليها للصلوة فيها وهى على طبقات ودرجات.) 1 (D gl. الجامع الذى تجمع فيه الجمعة في كل مصر، من كتاب الطهارة.) 2 (T gl. يعنى بمجسد القبيلة سائر المساجد غير الجامع، من كتاب الطهارة.) 3 (T gl فالتبشبش التفعلل من البشاشة في اللغة والعرب تقول في لغتها بشبشت بالرجل.) 4 (D gl بشاشة ورجل بش. والبش عندهم اللطف في المسألة والاقبال على الصديق عند لقائه، من تأويله.

[ 149 ]

وعنه (ع) قال: جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وبيعكم وشراءكم وسلاحكم، وجمروها (1) في كل سبعة أيام، وضعوا فيها المطاهر (2). وعنه (ع) أنه قال: من وقر المسجد من نخامته (3) لقى الله يوم القيمة ضاحكا، فقد أعطى كتابه بيمينه، وإن المسجد ليلتوى من النخامة كما يلتوى (4) أحدكم بالخيزران إذا وقع به. وعنه (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) عن أن تقام الحدود في المساجد، وأن يرفع فيها الصوت، أو تنشد فيها الضالة، وأن يسل فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل، أو أن يباع فيها أو يشترى، أو يعلق في القبلة منها سلاح، أو تبرى (5) فيها نبل. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لتمنعن مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم (6) ومجانينكم (7) أو ليمسخنكم الله قردة وخنازير ركعا وسجدا، وقد قال الله عزوجل: (8) إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والنجس بإجماع لا يجب إدخاله المسجد، وقد منع الجنب المسلم منه، والمسلم ليس بنجس وإن كان جنبا. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يجلس الجنب في المسجد. وقال على صلوات الله عليه في قول الله عزوجل: (9) ولا جنبا إلا عابرى سبيل، قال: هو الجنب يمر في المسجد مرورا ولا يجلس فيه. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه نهى عن أكل الثوم وأن يؤذى برائحته


فتجمير المساجد تبخيرها بالبخور الطيب الرائحة، يستحب أن يكون ذلك كل يوم جمعة.) 1 (D gl أو ليلتها، حاشية.. فالمطاهر الاواني والحياض إلخ.) 2 (D gl فالنخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنخع، يقال:) 3 (D gl. a long note about nukhama منه نخم فلان، إلخ. يبرى ; S يرمى) 5 (C كتلوى أحدكم (.) 4 (T , S) mar. D has a mar. note on the Sabaeans , who are like صابئكم) 6 (D , T marginally Christians 28 , 9 (8). مجوسكم () 7 (T) marginally. 43 , 4 (9)

[ 150 ]

أهل المسجد. وقال: من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا. وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكان يقول من حق المسجد إذا دخلته أن تصلى فيه ركعتين (1)، ومن حق الركعتين أن تقرأ فيهما بأم القرآن، ومن حق القرآن أن تعمل بما فيه. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من ابتنى لله مسجدا ولو مثل مفحص (2) قطاة. بنى الله له بيتا في الجنة. وعنه (صلع) أنه قال: الصلوة إلى غير سترة من الجفاء، ومن صلى في فلاة. فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وعن على صلوات الله عليه أنه كان يكره الصلوة إلى البعير، ويقول: ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يصلى الرجل ورجل بين يديه نائم، ولا يصلى الرجل وبحذائه امرأة إلا أن يتقدمها بصدره. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا قام أحدكم في الصلوة إلى سترة، فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها، وحد في ذلك كمربض الثور. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره التصاوير في القبلة. وعنه (ع) أنه سئل عن المسجد يتخذ في الدار إن بدا لاهلها في تحويله من مكانه أو التوسع بطائفة منه، قال: لا بأس بذلك.


ذكر في مختصر الآثار وفى المنتخبة وفى كتاب الطهارة أن ركعتي تحية المسجد لا تصليان.) 1 (T gl إلا في الاوقات التى تجوز فيها النوافل، حاشية. فمفحص القطاة في اللغة الموضع الذى تفحص فيه في الارض بجناحيها ورجليها لتبيض.) 2 (D gl وتربض وكذلك تفعل الدجاجة ويسمى ذلك المكان أفحوصة وجمعه أفاحيص، ومن ذلك اشتق الفحص عن الشئ أي البحث عنه ليعلم كنه أمره، ويقال من ذلك فحصت عن أمر كذا، وفحصت عن فلان إذا طلبت علم ذلك منه إلخ.

[ 151 ]

ذكر الامامة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: إمام القوم وافدهم إلى الله، فقدموا في صلوتكم أفضلكم. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلوتكم ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم (1) إلى ربكم. وعنه (ع) أنه قال: لا يؤم المريض الاصحاء، إنما كان ذلك لرسول الله (صلع) خاصة. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه ليؤم أهله، ورخص في الصلوة خلف الاعمى إذا سدد إلى القبلة وكان أفضلهم. وعن على صلوات الله عليه أنه نهى عن الصلوة خلف الاجذم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجرين، ولا المقيد المطلقين، ولا المتيمم المتوضين، ولا الخصى الفحول. ولا المرأة الرجال، ولا يؤم الخنثى الرجال، ولا الاخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تعتد بالصلوة خلف الناصب ولا الحروري، واجعله سارية من سوارى المسجد، واقرأ لنفسك كأنك وحدك، فهذا إذا كان في حيث يتقون ويخاف منهم، فأما إذا لم يكن بحمد الله خوف ولا تقية وظهر أمر الله جل ذكره وعز دينه وغلب أولياؤه، فلا يجب أن يصلى خلف أحد منهم ولا كرامة لهم. وقد روينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلوتكم


. إن الوفد جمع وافد وهو الذى يأتي الملك من القوم.) * () 1 (D gl

[ 152 ]

معهم تطوعا، فقد ذهب الخوف بحمد الله ومنه ونعمته، وسقطت التقية في مثل هذا، فلا يصلى خلف ناصب (1) ولا نعمى (2) عين له. وعن على صلوات الله عليه أن عمر صلى بالناس صلوة الفجر، فلما قضى الصلوة أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا ترى. فقال: على الاعادة ولا إعادة عليكم، فقال على (ع): بل يجب عليك الاعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم، يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلوة الامام فسدت صلوة المأمومين. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن (3)، وكل (4) أهل المسجد أحق بالصلوة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم، يعنى يحضر، فإنه أحق بالامامة من أهل المسجد. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن استووا فأقرؤهم. فإن استووا فأفقههم. فإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب المسجد أحق بمسجده. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه، وإن أم اثنين أو أكثر قاموا خلفه. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يصلى القوم بصلوة الامام وهم في غير المسجد، وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا صليت وحدك فأطل الصلوة فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فخفف وصل بصلوة أضعفهم، وقال: كانت صلوة رسول الله (صلع) أخف صلوة في تمام. وعنه (ع م) أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال، وتصلى بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن ويصلين بصلاتها. وعن على (ع) أنه رخص في تلقين الامام القرآن إذا تعايا ووقف، فإن خطرف آية أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن.


أي قرة..) 2 (T gl ناصبى) 1 (T ظاهره أن لا ينبغى أن يؤم القوم في صلوتهم إلا أحفظهم للقرآن وأعلمهم بالعلم،.) 3 (D gl من ذلك قوله (صلع) العلم نور يجعله الله قلب من يشاء من عباده، من ت. ظاهره ذلك أن إمام كل مسجد أحق بالصلاة بأهله فإن حضر الصلوة أمير الموضع.) 4 (D gl كان أحق بالامامة من إمام ذلك المسجد، حاشية. (* ]

[ 153 ]

ذكر الجماعة والصفوف روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من صلى الصلوة في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الصلوة في جماعة أفضل من صلوة الفذ (1) وهو واحد بأربع وعشرين صلوة. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلوة في جماعة، أفريضة هي؟ قال: الصلوة فريضة، وليس الاجتماع في الصلوة بمفروض، ولكنه سنة، ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين لغير عذر ولا علة فلا صلوة له. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من صلى الفجر في جماعة رفعت صلوته في صلوة الابرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: قام على صلوات الله عليه الليل كله، فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر وخفق (2) برأسه، فلما صلى رسول الله (صلع) الغداة لم يره، فأتى فاطمة عليها السلام فقال: أي بنية، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلوة الغداة؟ فأخبرته الخبر، فقال: ما فاته من صلوة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كله، فانتبه على صلوات الله عليه لكلام رسول الله (صلع)، فقال له: يا على، إن من صلى الغداة في جماعة فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا، يا على، أما علمت أن الارض تعج إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس. وعن على (ع) أنه غدا على أبى الدرداء، فوجده نائما، فقال: مالك؟


الفذ في اللغة الفرد، والعرب تسمى أول أسهم القداح التى يضربون بها الفذ، ويقولون كلمة فذة.) 1 (D gl وفاذة إذا كانت شاذة بمعنى أنها واحدة لا نظير لها من الكلام، فصلوة الفذ هي الصلوة التى يصليها الرجل لنفسه وحده بغير إمام يأتم به.. خفق الرجل خفقة أي نعس.) * () 2 (D gl

[ 154 ]

فقال: كان منى من الليل شئ فنمت، فقال على: أفتركت صلوة الصبح في جماعة؟ قال: نعم، قال على صلوات الله عليه: يا أبا الدرداء، لان أصلى العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيى ما بينهما، أو ما سمعت رسول الله (صلع) يقول: لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا (1)، وإنهما ليكفران ما بينهما. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل من جهينة رسول الله (صلع) فقال: يا رسول الله، أكون بالبادية ومعى أهلى وولدى وغلمتى فأؤذن وأقيم، وأصلى بهم، أفجماعة نحن؟ قال: نعم. قال: فإن الغلمة ربما اتبعوا آثار الابل وأبقى أنا وأهلي وولدى، فأؤذن وأقيم وأصلى بهم، أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فإن بنى ربما اتبعوا قطر السحاب، فأبقى أنا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلى بهم، أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فإن المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى وحدي، فأؤذن وأقيم وأصلى، أفجماعة أنا؟ فقال رسول الله (صلع): المؤمن وحده جماعة، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المؤمن إذا أذن وأقام وصلى صلى خلفه صفان من الملائكة. وعن على (ع) أنه قال: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد أن هدأت كل عين، فأسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: إسباغ الوضوء في المكاره، ونقل الاقدام إلى المساجد، وانتظار الصلوة بعد الصلوة، يغسل الخطايا غسلا. وعنه (ع) أنه قال: خير صفوف الصلوة المقدم، وخير صفوف الجنائز


وكذلك جاء في الاثر عنه صلوات الله عليه أنه قال: من سمع داعينا أهل. D gl إليهما) 1 (T , D add البيت فليأته ولو حبوا على الثلج والنار. والحبو في اللغة مثل حبو الصبى قبل أن يقوم وهو زحفه معتمدا على يديه وركبتيه. والبعير أيضا يحبو إذا… يداه وحبوا على ركبتيه وركب ذوات الاربع في أيديها.

[ 155 ]

المؤخر (1)، قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: لانه ستر للنساء، فخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، ولو يعلم الناس ما في الصف الاول، لم يصل إليه أحد إلا بالسهام. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أفضل الصفوف أولها، وهو صف الملائكة (2)، وأفضل المقدم ميامن الامام. وعنه (ع) أنه قال: سدوا فرج الصفوف، ومن استطاع أن يتم الصف الاول أو الذى يليه فليفعل ذلك، فإن ذلك أحب إلى نبيكم، وأتموا الصفوف، فإن الله وملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتموا الصفوف، ولا يضر أحدكم أن يتأخر إذا وجد ضيقا في الصف الاول، فيتم الصف الذى خلفه، فإن رأيت خللا أمامك فلا يضرك أن تمشى متحرفا (3) حتى تسده، يعنى وهو في الصلوة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال صلوا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولا تخالفوا بينها فتختلفوا ويتخللكم الشيطان كما يتخلل أولاد الحذف (4)، والحذف: ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة (5)، شبه رسول الله (صع) تخلل الشيطان الصفوف إذا وجد فرجا بتخلل أولاد الغنم بين كبارها. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: قال لى رسول الله (صلع): يا على، لا تقومن في العثكل (6)، قلت: وما العثكل، يا رسول الله؟ قال: أن (7) تصلى خلف


وخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها،) 1 (C , D , T add marginally والملك والملائكة فيما ذكر أهل اللغة مشتقة أسماؤهم من الرسالة، والالوك والملئكة.) 2 (D gl في لغة العرب الرسالة، وقد قال الله عزوجل: يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فالصف الاول من صفوف الصلوة لا ينبغى أن يقف فيه إلا أفضل أهل المسجد من علمائهم كما قال رسول الله: ليلنى منكم أولو النهى أو العلم، وينبغى أن يكون على يمين الامام في الصف من خلفه أفضلهم، ومن يصلح أن يكون إماما إن حدث به حدث يوجب خروجه من الصلوة، لان انصرافه إذا انصرف من الصلوة إنما يكون عن ذات اليمين فيكون من يقدمه هناك فيأخذ بيده فيقدمه مكانه، من تأويل الدعائم.. تتخلل الغنم وتمشى بينها..) 4 (D gl منحرفا) 3 (E الحذف غنم صغار جرد تكون باليمن واحدتها حذفة بالهاء، وفى الحديث: تراصوا في.) 5 (T gl الصلوة، لا يتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف، من الضياء.. Prof. abd al – aziz al – Maimani proposes العكل ; S العثكل ; T العيكل) 6 (C , D , E , B. , the last of a bunch of race horses الفسكل.) * () 7 (C , T om

[ 156 ]

الصفوف وحدك، يعنى والله أعلم إذا وجد موضعا فيما بين يديه من الصفوف، فأما إذا لم يجد، فلا شئ عليه إن صلى وحده خلف الصفوف. لانا روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة، فقام وحده وليس معه في الصف غيره والصف الذى بين يديه متضايق، قال: إذا كان كذلك وصلى وحده فهو معهم. وقال على (ع): قم في الصف ما استطعت، فإذا ضاق فتقدم أو تأخر فلا بأس، وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الامام، فإن ذلك يجزيه، ولا يعاند الصف. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: ينبغى للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، وأى صف كان أهله يصلون بصلوة الامام، وبينهم وبين الصف الذى يقدمهم أقل من ذلك، فليس تلك الصلوة لهم بصلوة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال ليكن الذين يلون الامام أولو الاحلام والنهى، فإن تعايا لقنوه. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف، لا يتقد من الرجال ولا يحاذينهم، إلا أن يكون بينهم وبين الرجال سترة. ذكر صفات الصلوة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إنما الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لا ينبغى لرجل أن يدخل في صلوة حتى ينويها، ومن صلى فكانت نيته الصلوة، ولم يدخل فيها غيرها قبلت منه إذا كانت ظاهرة وباطنة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل: (1) فصل لربك وانحر،


. 2 و 108 (1)

[ 157 ]

قال: النحر (1) رفع اليدين في الصلوة نحو الوجه. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن قال: إذا افتتحت الصلوة فارفع كفيك، ولا تجاوز بهما أذنيك: وابسطهما بسطا، ثم كبر، وعنه عليه السلام أنه قال: افتتاح الصلوة تكبيرة الاحرام، فمن تركها أعاد، وتحريم الصلوة التكبير، وتحليلها التسليم. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا استفتحت الصلوة فقل: الله أكبر وجهت (2) وجهى للذى فطر السموات والارض، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلوتى ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين، وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقد روينا عن الائمة صلوات الله عليهم من الدعاء في التوجه بعد تكبيرة الاحرام وجوها كثيرة اختصرنا ذكرها في هذا الكتاب، إذ دل ذلك على أن ليس في ذلك دعاء موقت لا يجزى غيره، والذى ذكرناه عن على صلوات الله عليه حسن. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: تعوذ بعد التوجه من الشيطان تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ليرم أحدكم ببصره في صلوته إلى موضع سجوده، ونهى أن يطمح المصلى ببصره إلى السماء وهو في الصلوة. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لا تلتفت عن القبلة في صلوتك فتفسد عليك، فإن الله عزوجل قال لنبيه: (3) فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن نظرك إلى موضع سجودك. وعن رسول الله (صلع) أنه دخل المسجد، فنظر إلى أنس بن مالك يصلى وينظر حوله، فقال له: يا أنس، صل صلوة مودع ترى أنك لا تصلى بعدها صلوة أبدا، اضرب ببصرك موضع سجودك، لا تعرف من عن يمينك ولا


سئل الباقر (ع) عن ذلك؟ فقال: النحر يوم النحر يوم العيد، والانحار في الصلوة.) 1 (D gl الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره. من مختصر الآثار.. 144 , 2 (3). 79 , 6) * () 2 (Compare

[ 158 ]

من عن شمالك، واعلم أنك بين يدى من يراك ولا تراه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل: (1) الذين هم في صلوتهم خاشعون، قال: الخشوع غض البصر في الصلوة، وقال: من التفت بالكلية في صلوته قطعها. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: بنيت الصلوة على أربعة أسهم، سهم منها إسباغ الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم منها السجود، وسهم منها الخشوع، فقيل: يا رسول الله، وما الخشوع؟ قال: التواضع في الصلوة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، فإذا هو أتم ركوعها وسجودها وأتم سهامها المذكورة صعدت إلى السماء لها نور يتلالا، وفتحت أبواب السماء لها، وتقول: حافظت على حفظك الله، وتقول الملائكة: صلى الله على صاحب هذه الصلوة، وإذا لم يتم سهامها صعدت ولها ظلمة، وغلقت أبواب السماء دونها، وتقول: ضيعتني ضيعك الله، ويضرب بها وجهه. وعن على بن الحسين صلوات الله عليه أنه صلى فسقط رداؤه عن منكبيه، فتركه حتى فرغ من صلوته، فقال له بعض أصحابه: يابن رسول الله، سقط رداؤك عن منكبيك فتركته ومضيت في صلوتك، وقد نهيتنا عن مثل هذا؟ قال له: ويحك أتدرى بين يدى من كنت؟! شغلنى والله ذاك عن هذا، أتعلم أنه لا يقبل من صلوة العبد إلا ما أقبل عليه، فقال له: يابن رسول الله (صلع)، قد هلكنا إذا، قال: كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل. وعنه (ع) أنه كان إذا توضأ للصلوة وأخذ في الدخول فيها، اصفر وجهه وتغير لونه، فقيل له مرة في ذلك؟ فقال: إنى أريد الوقوف بين يدى ملك عظيم. وعن أبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: إنما للعبد من صلوته ما أقبل عليه منها، فإذا أوهمها كلها لفت فضرب بها وجهه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أحرمت في الصلوة فأقبل عليها، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما


. 2 و 23 (1)

[ 159 ]

لم يرفع من الصلوة إلا النصف أو الثلث أو الربع أو السدس، على قدر إقبال المصلى على صلوته، ولا يعطى الله القلب الغافل شيئا. وعن أبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما، أنهما كانا إذا قاما في الصلوة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، كأنما يناجيان شيئا يريانه. وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا دخل الصلوة (1) كان كأنه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرك، وكان ربما ركع أو سجد فيقع الطير عليه (2)، ولم يطق أحد أن يحكى (3) صلوة رسول الله (صلع) إلا على بن أبى طالب وعلى بن الحسين عليهما السلام. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلوة: هل يراوح (4) بين رجليه أو يقدم رجلا أو يؤخر أخرى من غير علة؟ قا: لا بأس بذلك ما لم يتفاحش. وقال: إن رسول الله (صلع) نهى أن يفرق المصلى بين قدميه في الصلوة، وقال: إن ذلك فعل اليهود، ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر، فما دونه، وكلما جمعهما فهو أفضل إلا أن تكون به علة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كنت قائما في الصلوة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير (5) أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى ألا تشغل نفسك عن الصلوة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن جابر (بن عبد الله الانصاري) (رض) أن رسول الله (صلع) قال لى: كيف تقرأ إذا قمت في الصلوة، قال: قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: قل (6): بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.


. في الصلوة) 1 (T , S , E. يعنى من طول ركوعه وسجوده وهدوه بلا حركة، فتظن الطير أنه غير إنسان، من.) 2 (D gl التأويل.. يحاكى) 3 (D. رواح بين رجليه إذا قام على إحداهما مرة وعلى الاخرى مرة، من ص.) 4 (T gl التكفير أن يخضع الانسان لغيره، كما يكفر العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطامن له،.) 5 (T gl من ص.. وابدأ بسم الله إلخ) * () 6 (C

[ 160 ]

وروينا عن رسول الله (صلع) وعن على والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين: أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة، ويخافتون بها فيما تخافت فيه تلك القراءة من السورتين جميعا. وقال على بن الحسين صلوات الله عليه: اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: التقية دينى ودين آبائى، ولا تقية في ثلث: شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وروينا عنهم صلوات الله عليه أنهم قالوا: يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويقرأ في الركعتين الاوليين في كل صلوة بعد فاتحة الكتاب بسورة. وكرهوا صلوات الله عليهم أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب ” آمين ” كما تقول العامة. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه إنما كانت النصارى تقولها. وروينا عنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تزال أمتى بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ولم تكن لهم ضجة بآمين. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة مثل سورة المرسلات (1) وإذا الشمس كورت (2)، وفى العصر مثل العاديات (3) والقارعة (4)، وفى المغرب مثل قل هو الله أحد (5) وإذا جاء نصر الله والفتح (6). وفى الفجر أطول من ذلك كله، وليس في هذا شئ موقت، وقد ذكرنا ما ينبغى من التخفيف في صلوة الجماعة وأن يصلى بصلوة أضعفهم لان فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف، وأن الفضل لمن صلى وحده وقدر (7) على التطويل أن يطول، ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل،


. 81) 1 (sura 77.) 2 (sura. 101) 3 (sura 001.) 4 (sura . 110) 5 (sura 211.) 6 (sura قوى) * () 7 (C , D

[ 161 ]

وفى الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه. وفى العصر والمغرب بقصاره (1). وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلوة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها، فله ذلك، ما لم يبلغ نصف السورة، إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد (2) فإنه لا يقطعها، وكذلك بسورة الجمعة (3) وسورة المنافقين (4) في صلوة الجمعة خاصة. لا يقطعها إلى غيرهما. وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلوة الجمعة خاصة. وروينا عنه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى أن يقرأ في كل صلوة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السورة في الفرائض، وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخصوا في التبعيض والقران (5) في النوافل. وعن على أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنه سئل عن قول الله عزوجل: (6) ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا، ولا تنثره نثر الدقل (7)، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الامام إذا قرأ في الصلوة، هل يسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال: يقرأ قراءة متوسطة، لقد بين الله عزوجل ذلك في كتابه فقال: (8) ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: القراءة في الصلوة سنة وليست من فرائض الصلوة، فمن نسى القراء فليست عليه إعادة، ومن تركها متعمدا لم


طوال المفصل من الحجرات إلى المجادلة، وأوسطه من المجادلة إلى عم يتساءلون، وقصاره.) 1 (C , D gl من عم يتساءلون إلى الناس ه‍ من للسؤال والجواب.. 62.) 2 (S 211.) 3 (S في تبعيض القرآن ; E التبعيض في القرآن) 5 (C. 63،) 4 (S. الدقل أردأ التمر.) 6 (37 , 4.) 7 (D , T gl. 110، 17 (8)

[ 162 ]

تجزه صلوته، لانه لا يجزى (1) تعمد (2) ترك السنة، قال: وأدنى ما يجب في الصلوة، تكبيرة الاحرام (3)، والركوع، والسجود، من غير أن يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود (4) الصلوة، ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلوة، ومن نسى فلا شئ عليه (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على: أن رسول الله (صلع) كان يرفع يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام حذاء أذنيه وحين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه من الركوع (6). وروينا ذلك عن أبى جعفر وعن أبى عبد الله صلوات الله عليهما. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك (7)، وابسط ظهرك، ولا تقنع (8) رأسك ولا تصوبه (9). وقال: كان رسول الله (صلع) إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، وقال: فرج أصابعك على ركبتيك في الركوع، وابلغ بأطراف أصابعك عيون الركبتين. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: وقل في الركوع: سبحان ربى العظيم، ثلث مرات. وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليه في القول في الركوع والسجود وجوها يكثر ذكرها اختصرناها، وثلث تسبيحات تجزى من ذلك، وإن زاد من صلى لنفسه وحده وطول فذلك حسن.


. تعمد ; E لا يجوز تعمدا ترك.) 2 (S يجوز) 1 (C) var. (. D , T. الافتتاح) 3 (C , T. D , S , E وحدود الصلوة سبعة، أولها الاحرام، والحد الثاني القيام مستقبل القبلة، والحد الثالث.) 4 (D gl القراءة، والحد الرابع الركوع، والحد الخامس السجود، والحد السادس التشهد، والحد السابع التسليم، حاشية من تأويله،. ومن نسيها فلا إعادة عليه) 5 (Y , T , C , E. D ويرفع يديه إذا قال ” سمع الله لمن حمده ” أو قال ” ربنا لك الحمد ” كان إماما أو.) 6 (D gl مأموما أو صلى وحده كما رفعهما وقت التكبير ثم يكبر وهو ينحط ولا يرفع يديه إنما يرفع يديه إذا كبر وهو قائم، فأما إذا كبر وهو منحط أو جالس لم يرفع يديه، من الطهارات.. ترفع.) 8 (T , C , D وفرج بين أصابعه، من الطهارات.) 7 (T gl ولا تعدد. ; and D gl وقنع رأسه إذا رفعه وصوبه إذا خفضه من ش.) 9 (T gl ولا تقبض من الاخبار عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: ليرم أحدكم بنظره في صلوته إلى موضع سجوده، فإذا ركع فلينظر قدر ذراعين من حائط القبلة، من الايضاح.

[ 163 ]

ومما رويناه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يقال في الركوع: اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى، خشع لك سمعي وبصرى وشعرى وبشرى ولحمي ودمى ومخى وعصبي وعظامي وما أقلت قدماى، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (1) عن عبادتك والخنوع (2) لك والتذلل لطاعتك، سبحان ربى العظيم وبحمده، ثلث مرات (3). وعنه (ع) أنه قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا لك الحمد (4). وروينا عنه أيضا وعن آبائه الطاهرين في القول بعد الركوع وجوها كثيرة، منها أن تقول: اللهم ربنا لك الحمد، الحمد الله رب العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة، اللهم اغفر لى وارحمني واجبرني وارفعني، فإنى لما أنزلت إلى من خير فقير، فهذا وما هو في معناه يقوله من صلى لنفسه، ويجزى في صلوة الجماعة أن يقول: سمع الله لمن حمده، يجهر بها، ويقول في نفسه: ربنا لك الحمد، ثم يكبر ويسجد. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وإذا تصوبت للسجود، فقدم يديك إلى الارض قبل ركبتيك بشئ ما (5). وعنه (ع) أنه قال: إذا سجدت فلتكن كفاك على الارض مبسوطتين وأطراف أصابعك حذاء أذنيك نحو ما يكونان إذا رفعتهما للتكبير، واجنح (6) بمرفقيك ولا تفرش ذراعيك، وأمكن جبهتك وأنفك من الارض،


. حسر البعير يحسر حسورا أعيا واستحسر وتحسر مثله، من ص.) 1 (T gl والخنوع كالخضوع والخضوع التطامن والتواضع من ص. T gl والخشوع ; C , D والخنوع) 2 (T وإن قالها سبعا فحسن، من الطهارة، وإن كان إماما فالتخفيف منه حسن،) 3 (T يعنى سرا غير جهر، وكذلك يقول من خلف الامام في الصلوة إذا قال سمع الله.) 4 (D gl لمن حمده قالوا سرا ربنا لك الحمد، إلا من يؤدى عن الامام إذا كثر من يصلى خلفه وأقام منهم من يسمعهم عنه، فإنه يجهر بذلك وبالتكبير ولا يجهر بالتسبيح، حاشية من تأويله. واختلفوا في الانحطاط من السجود. فروى بعضهم أنه يضع يديه على الارض.) 5 (D gl قبل ركبتيه، وروى آخرون أنه يضع ركبتيه قبل يديه، والرواية الاولى عليها العمل، وإن بدأ بركبتيه فجائز، من الاخبار في الفقه.. أي مل.) * () 6 (T gl

[ 164 ]

وأخرج يديك من كميك وباشر بهما الارض أو ما تصلى عليه، ولا تسجد على كور العمامة. احسر عن جبهتك. وأقل ما يجزى أن يصيب الارض من جبهتك قدر الدرهم. وعنه (ع) أنه قال: وقل في السجود: سبحان ربى الاعلى، ثلث مرات. وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليهم من القول في السجود وجوها كثيرة، وثلث تسبيحات لمن صلى بالناس أفضل. ومما رويناه فيمن صلى وحده لنفسه أن يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى وإلهى، سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، الله رب العالمين، سبحان ربى الاعلى وتعلى. ثلث مرات. وروينا عنهم أيضا صلوات الله عليه فيما يقال بين السجدتين وجوها يطول ذكرها، منها أن تقول: اللهم اغفر لى وارحمني، واجبرني وارفعني. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك، يعنى تعتمد عليهما وهما مقبوضتان، ولكن ابسطهما بسطا واعتمد عليهما وانهض قائما. وعن على صلوات الله عليه أنه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام: اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. وروينا عن جعفر محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في التشهد الاول بعد الركعتين الاوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء: بسم الله وبالله والاسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد نبيك وتقبل شفاعته في أمته وصل على أهل بيته. وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليه في هذا وجوها كثيرة، وهذا وما هو في معناه حسن. وليس في ذلك شئ موقت لا يجزى غيره. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في التشهد الآخر وهو الذى ينصرف منه من الصلوة: بسم الله وبالله التحيات (1) لله، الطيبات الطاهرات


التحيات جمع تحية، والتحية في لغة العرب الملك ففرض المصلى في تشهده بذكر =.) * () 1 (D gl

[ 165 ]

الصلوات الزاكيات الحسنات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات لله، ما طاب وخلص وصلح وزكى فلله، أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة، أشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول. ثم أثن على ربك بعد بما قدرت عليه من الثناء الحسن، وصل على محمد وعلى آل محمد، ثم سل لنفسك وتخير من الدعاء ما أحببت، فإذا فرغت من ذلك فسلم على النبي (صلع) تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على محمد بن عبد الله، السلام على محمد رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد روينا عنه عن آبائه (ع) في التشهد وجوها كثيرة، دل ذلك على أن ليس فيه شئ موقت لا يجزى غيره، والذى ذكرناه منها حسن إن شاء الله. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: فإذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك (1) وعن شمالك تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الدعاء بعد الصلوة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على أمير المؤمنين، صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده، أن رسول الله (صلع) قال: من جلس في مصلاه ثانيا رجليه يذكر الله تبارك وتعالى، وكل الله عز وجل به ملكا يقول: ازدد شرفا، تكتب لك الحسنات وتمحى عنك السيئات وتبنى لك الدرجات، حتى ينصرف.


= كذلك إذا كان مراده بالمسألة أن يملكه الله تعالى أمر نفسه وأمر غيره بإطلاقه من الاحرام وذلك من الملك، وقيل إن التشهد خطبة الصلوة، وفى اللغة أن خطبة الرجل المرأة هي مصدر الخاطب، يقول فلان يخطب فلان خطبة ويخطب الولاية ويخطب الرياسة أي يطلب ذلك، فكذلك التشهد في الصلوة طلب الدرجة التى تقدم ذكرها، حاشية من تأويله.. السلام عليكم إلخ) * () 2 (D adds

[ 166 ]

وقال أبو جعفر بن على (ع): المسألة قبل الصلوة وبعدها. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله عزوجل: (1) فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، قال: الدعاء بعد الفريضة، إياك أن تدعه، فإن فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة، ثم قال: إن الله عزوجل يقول: (2) ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وأفضل العبادة الدعاء وإياه عنى. وسئل عن قول الله عزوجل: (3) إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال: الاواه الدعاء (4). وعن أبى جعفر (ع) أنه قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلوة تنفلا. وعن أبى عبد الله (ع) أنه سئل عن رجلين دخلا في المسجد في وقت واحد وافتتحا الصلوة في وقت واحد، وكان دعاء أحدهما أكثر، وكان قرآن الآخر أكثر، أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل وكل حسن، قيل: قد علمنا ذلك، ولكنا أردنا أن نعلم أيهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عزوجل يقول: (5) ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هي والله أفضل، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشد، هي والله أشد، هي والله أشد، هي والله أشد. وعنه عليه السلام: أنه إذا صلى ركعتي الفجر، وكان لا يصليهما حتى يطلع الفجر، يتكئ على جانبه الايمن، ثم يضع يده اليمنى تحت خده الايمن يستقبل القبلة ثم يقول: استمسكت بعروة الله الوثقى التى لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، أعوذ بالله من شر شياطين الانس والجن، أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، حسبى الله، توكلت على الله، ألجأت ظهرى


.) 1 (49 , 7 – 8. The usual reading is fansab , but T and Fatimid authorities read fansib. 75 و 11 (3). 60 , 40 (2) الاواه الدعاء وقيل الفقيه وقيل المؤمن بلغة الحبشة، وقيل الرحيم تضرعا وشفقة، من الضياء. D gl (4). 60، 40 (5)

[ 167 ]

إلى الله، طلبت حاجتى من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعل لى نورا في قلبى، ونورا في سمعي، ونورا في بصرى، ونورا في لساني، ونورا في شعرى، ونورا في بشرى، ونورا في لحمى، ونورا في دمى، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا من بين يدى، ونورا من خلفي، ونورا عن يمينى، ونورا عن يسارى، ونورا من فوقى، ونورا من تحتي (1)، اللهم عظم لى نورا ونعمة وسرورا (2). ثم يقرأ خمس آيات من آخر آل عمران: (3) إن في خلق السموات والارض، إلى قوله: إنك لا تخلف الميعاد، ثم يقول: سبحان رب الصباح وفالق الاصباح، وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا (4)، ثلاثا، اللهم اجعل أول يومى هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، اللهم من أصبح وحاجته وطلبته إلى مخلوق فإن حاجتى وطلبتي إليك، وحدك لا شريك لك، ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، ويقول: سبحان ربى العظيم وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، مائة مرة، وكان يقول: من قال هذا بنى الله له بيتا في الجنة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: والذى نفس محمد بيده لدعاء الرجل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنجح في الحاجات من الضارب بماله في الارض. وعنه (صلع) أنه قال: من قعد في مصلاه الذى صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كحج بيت الله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قمت إلى الصلوة فقل: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وكما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك، وافتح لى باب رحمتك وأغلق عنى باب معصيتك، الحمد لله الذى جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل على بوجهك، جل ثناؤك. ثم افتح الصلوة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من سره أن يكتال بالمكيال الاوفى فليقل


. ونورا في قبري) 1 (C , D add. أعظم) 2 (Adopting the reading in T ; all other Mss. read. an unnecessary interpolation، نورا وجذلا وحبورا ونعمة وسرورا. E , C , S , D , B. (جعل for جاعل) 96 , 6) * () 3 (3 , 091 – 491.) 4 (Adaptation of

[ 168 ]

إذا انصرف من صلوته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من صلى الفجر وجلس في مجلسه، فقرأ قل هو الله أحد (1) عشر مرات قبل أن تطلع الشمس لم يتبعه ذلك اليوم ذنب ولو حرص الشيطان. وعنه صلوات الله عليه وآله أنه قال: قال لى رسول الله (صلع): يا على. اقرأ في دبر كل صلوة آية الكرسي، فإنه لا يحافظ عليها إلا نبى أو صديق أو شهيد. وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال: من سبح تسبيح فاطمة (ع م) قبل أن يثنى رجله من صلوة الفريضة غفر له. وتسبيح فاطمة (ع م) فيما رويناه عن على صلوات الله عليه أنه قال: أهدى بعض ملوك الاعاجم إلى رسول الله (صلع) رقيقا، فقلت لفاطمة: استخدمي من رسول الله خادما، فأتته. فسألته ذلك، وذكر الحديث بطوله اختصرناه نحن هاهنا. فقال لها رسول الله (صلع): يا فاطمة، أعطيك ما هو خير من ذلك. تكبرين الله بعد كل صلوة ثلثا وثلثين تكبيرة، وتحمدين الله ثلثا وثلثين تحميدة، وتسبحين الله ثلثا وثلثين تسبيحة، ثم تختمين ذلك بلا إله إلا الله، فذلك خير من الدنيا وما فيها، ومن الذى أردت، فلزمت صلوات الله عليها هذا التسبيح بعقب كل صلوة، ونسب إليها، وهو أن تقول بعد كل صلوة: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله، ثلثا وثلثين مرة، ثم تقول: لا إله إلا الله مرة واحدة، فذلك لقائله مائة حسنة، والحسنة عشر أمثالها عند الله، فيكتب له بعد كل صلوة ألف حسنة ويكتسب (2). في كل يوم خمسة آلاف، وهذا ما لا يدفعه إلا جاهل بثواب الله عزوجل وهو يقول تبارك وتعلى: (3) فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله عزوجل ذكره، كما قال تبارك وتعلى، وإذا ذكر الله عند الطاعة، لم يذكره إلا برحمة منه ورضوان، ولكن الناس لا يعلمون، كما روى عن بعض الائمة (ع) الناس في دار غفلة يعملون ولا يعلمون، ويكسبون ويقترفون من حيث لا يدرون


. يكتب ; C , S ويكتسب) 1 (sura 211.) 2 (T , D. 152، 2 (3)

[ 169 ]

فإذا صاروا إلى دار الآخرة صاروا إلى دار يقين يعلمون لا يعملون. فقد روينا عن سول الله (صلع) أنه نزل في بعض أسفاره بأرض لا نبات بها، فقال: اطلبوا لنا حطبا، فقالوا: يا رسول الله، نحن كما ترى في أرض قرعاء، فقال: افترقوا على ذلك، وليلتمس كل امرئ (1) منكم ما قدر عليه، فجعل كل رجل يأتي بالعود الصغير و (2) العودين مثل ما تحمله الريح، حتى صار بين يدى رسول الله (صلع) من ذلك كوم عظيم، فقال: أردت أن أضرب لكم بهذا مثلا، هكذا تجتمع الحسنات، وهكذا تجتمع السيئات، فرحم الله امرءا نظر لنفسه (3). وروينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: قال لى رسول الله (صلع): لا يستقل أحدكم من الخير شيئا يفعله ولو أن يصب من دلوه في إناء غيره، وجاء في مثل هذا كثير، وسنذكر ما يجب ذكره منه في مواضعه إن شاء الله (تع). وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا انصرف من الصلوة انفتل عن يمينه وقام، ثم خرق الصفوف خرقا. وعن على صلوات الله عليه أنه كان يقول في دبر كل صلوة مكتوبة: تم نورك فهديت، فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت، فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك أنفع العطيات (4) وأهنؤها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، تجيب دعاء المضطر، وتشفى السقيم، وتنجى من الكرب، وتقبل التوبة، وتغفر الذنوب (5)، لا يجزى بآلائك أحد، ولا يحصى نعمتك قول قائل. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا صليت فقل بعقب صلوتك: اللهم لك صليت، وبك آمنت، وإياك دعوت، وإياك رجوت، فأسألك أن تجعل لى في صلوتى ودعائي بركة تكفر بها سيئاتي وتبيض بها وجهى وتكرم بها مقامي


. إنسان) 1 (T . , which is not so good و ; all other MSS , read أو) 2 (S. العطية.) 4 (T ليوم رمسه) 3 (C , D add. لمن شئت) * () 5 (C , D) marg. (, E , S add

[ 170 ]

وتحط بها عنى وزرى، اللهم احطط عنى وزرى، واجعل ما عندك خيرا لى، الحمد لله الذى قضى عنى صلوة كانت (1) على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن (ع) أنه كان يقول بعد السلام: اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن أبى جعفر محمد بن على (2) أنه قال: أقل ما يجزى من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: اللهم إنى أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إنى أسألك عافيتك في أمورى كلها، وأعوذ بك من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: التعقيب بعد صلوة الفجر يعنى بالدعاء أبلغ في طلب الرزق من الضارب في البلاد. وعن على صلوات الله عليه أنه قال سمعت رسول الله (صلع) يقول: من قرأ في دبر كل صلوة مكتوبة ” قل هو الله أحد ” مائة مرة جاز الصراط يوم القيمة، وعن يمينه ثمانية أذرع وعن شماله ثمانية أذرع، وجبرئيل آخذ بحجزته وهو ينظر في النار يمينا وشمالا، فمن رأى فيها ممن يعرفه دخل بذنب غير الشرك أخذ بيده فأدخله الجنة بشفاعته. وعن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا سلمت من الصلوة فكبر ثلث مرات وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، الحمد لله رب العالمين، ثم قل: لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، عشر مرات، فإن ذلك يستحب. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في التسبيح في دبر كل صلوة ثلث وثلثون مرة (3)، فإن بلغ مائة في التسبيح والتحميد والتكبير فهو أفضل، والدعاء والتسبيح والرغائب في ذلك بعد الصلوة يكثر ذكره عن الائمة صلوات الله عليهم، وفيما ذكرناه منه كفاية وليس فيه شئ موقت ولا واجب لا يجزى غيره، ولكن فيه ثواب وفضل.


. وعن أبى عبد الله جعفر.) 2 (C وعلى) 1 (T) var. (, C add ثلثة) 3 (T , D , C , S , E omit

[ 171 ]

وعن على صلوات الله عليه أنه كان يقول: كان رسول الله (صلع) يقول: ما من أحد من أمتى قضى الصلوة ثم مسح وجهه (1) بيده اليمنى ثم قال: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنى الحزن والهم والفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال: ما من أحد من أمتى فعل ذلك إلا أعطاه الله ما سأل. وروينا عن الائمة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بالتقرب بعد كل صلوة فريضة، إذا سلم المصلى بسط يديه ورفع باطنهما، ثم قال: اللهم إنى أتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيك وبوصيه على وليك وبالائمة من ولده الطاهرين: الحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد، ويسمى الائمة إماما إماما إلى أن ينتهى إلى إمام عصره، ثم يقول: اللهم إنى أتقرب إليك بهم وأتولاهم وأبرا إليك من أعدائهم وأشهد اللهم بحقائق الاخلاص وصدق اليقين أنهم خلفاؤك في أرضك وحججك على خلقك (2) والوسائل إليك وأبواب رحمتك، اللهم احشرني معهم ولا تخرجني من جملة أوليائهم وثبتنى على عهدهم، اللهم اجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اللهم ثبت اليقين في قلبى وزدنى هدى ونورا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعطني من جزيل ما أعطيت عبادك المؤمنين ما آمن به من عقابك وأستوجب به رضاك ورحمتك، واهدنى إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم، وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وأسألك أن تقيني (3) عذاب النار.


. عبادك.) 2 (c وجهه ; T , D جبهته) 1 (C , E , S وقنا ; S تقيني ; D وتقين ; E تقيننى ; C تقنى) * () 3 (T , B

[ 172 ]

ذكر الكلام والاعمال في الصلوة قد ذكرنا ما يجوز أن يتكلم به في الصلوة من التكبير والقراءة والتسبيح والتحميد والتشهد والدعاء، وهذا كله كلام، وقد جاء أن الكلام يقطع الصلوة. وروينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: من تكلم في صلوته أعاد، فهذا قول مجمل، والكلام المباح في الصلوة المأمور به ليس يقطعها. وقد روينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: ما كلم العبد به ربه في الصلوة فليس بكلام. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أقبل رسول الله (صلع) في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلوة، فلم يرد عليه. فلما صلى (1) وانصرف قال: أين المسلم على قبيل؟ إنى كنت أصلى (2). وإنه أتانى جبرئيل، فقال: انه أمتك أن ترد السلام في الصلوة، ورخصوا لمن أراد الحاجة وهو في الصلوة بأن يدل على مراده من ذلك بالتسبيح. روينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: كنت إذا جئت رسول الله استأذنت، فإن كان يصلى سبح، فعلمت فدخلت، وإن لم يكن يصلى أذن لى فدخلت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلوة، قال: يسبح. وعنه (ع) أنه قال الضحك في الصلوة يقطع الصلوة فأما التبسم فلا يقطعها، وما وقر العبد صلوته من تبسم أو التفات أو اشتغال بغيرها مما يحدث له ذلك من أجله فهو أفضل وأسلم. وقد ذكرنا ما يجب من الاقبال على الصلوة، وإن عرض له أمر لم يستبد فيه من الاشارة إلى ما يحتاج إليه من غير أن يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بذلك.


. سلم into صلى ; T , E correct صلى) 1 (C , D , S أين المسلم على قبيل وأنا في الصلوة، فقيل: ذهب، فقال: إنى كنت أصلى، إلخ) * () 2 (Y , T. A , E , D

[ 173 ]

وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلوة: يسبح أو يشير أو يومى برأسه، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهى في الصلوة صفقت بيدها. وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النفخ في الصلوة (1). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى أن ينفخ الرجل موضع سجوده في الصلوة وهذا ينهى عنه ولا يقطع الصلوة، ورخصوا في النخامة في الصلوة. وعن على (ع) أنه قال: إذا تنخم أحدكم وهو في الصلوة فليتنخم عن يساره إن وجد فرجة، وإلا فليحفر له وليدفنه تحت رجليه، يعنى (ع) إذا وقف على الحصباء (2) والرمل أو ما أشبه ذلك. وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النخامة في القبلة، وأنه نظر (صلعم) إلى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها فبلغ ذلك امرأته وكان غائبا، فأتت فحتت (3) النخامة وجعلت مكانها خلوقا (4)، فرأى ذلك رسول الله (صلع) فقال: ما هذا؟ فأخبر بما كان من المرأة، فأثنى عليها خيرا لما حفظت من أمر زوجها، فجعلت العامة تخلق المساجد قياسا على هذا، ولم يفعله رسول الله (صلع)، وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه، وكثير يراه ويستحسنه على الاصل الذى ذكرناه. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص لمن أكله جلده أن يحك في الصلوة، ونهى عن تنقيض الاصابع في الصلوة، وهو أن تثنى لتقعقع وقال: من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم وهو في الصلوة فقد


إن النفخ ريح تخرج من فم النافخ. مثل الكلام الفاسد الذى لا يعبر عن معنى.) 1 (D gl صحيح كما تكون الريح الخارجة من الفم كذلك بغير لفظ لا تعبر بشئ وكذلك ذكر الله تعالى بقوله: واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (6 – 175 و 7)، واللهث هو مثل النفخ وهو ريح تخرج من الحلق، حاشية من تأويله.. فحكت..) 3 (T. All other Mss الحصى ; C , D الحصباء) 2 (T وقال في النظام الخلوق والعبير زعفران تضاف إليه أشياء من الطيب ويعجن بماء أو.) 4 (T gl دهن وتطيب به النساء، حاشية.

[ 174 ]

انتقضت صلوته، ومن هاهنا استحب أن لا يكون في قبلة المسجد ما يشغل المصلى بالنظر إليه أو يقرأه إن كان كتابا فيفسد ذلك صلوته عليه إذا قطعها بذلك. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلى، قال: يلقيها عنه أو يدفنها في الحصى، وسئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية وهو في الصلوة؟ قال: يقتلها. وعن رسول الله (صلع) أنه نظر إلى رجل يصلى وهو يعبث بلحيته، فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وقال (صلع): إن الله عزوجل كره لكم ستا: العبث في الصلوة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، وإدخال العيون في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب. وقال على صلوات الله عليه نهانى رسول الله (صلع) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلوة، وأن أصلى وأنا عاقص (1) رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخص يوم الجمعة بصوم. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يعد الآى في الصلوة؟ فقال لا بأس بإحصاء القرآن. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: قال لنا رسول الله (صلع): إياكم وشدة التثأب في الصلوة، فإنها عوة (2) الشيطان، وإن الله يحب العطاس ويكره التثأب في الصلوة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره التثأب والتمطى في الصلوة، والتثأب والتمطى إنما يعتريان (3) عن الكسل، فهو منهى عن أن يتعمد أو يستعمل والتثأب شئ يعترى عن (4) غير تعمد، فمن اعتراه ولم يملكه فليمسك يده على فيه ويرده ولا يثنه ولا يمده.


. ; D gl العقص ضفر الشعر وليه بعد الضفر إلى القفا، حاشية أي ملتو.) 1 (T gl العوة الصوت وأصلها عوية بالياء فأدغم.) 2 (T gl عوى الكلب يعوى عيا وعواء وعواء وعوة وعوية لوى خطمه ثم صوت ولم يفصح، وعن. D gl الرجل كذب ورد وإلى الفتنة دعا، من ق.. من.) 4 (D يعترى) * () 3 (D corrects it to

[ 175 ]

وروينا عن على (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا تثأب وهو في الصلوة ردها (1) بيمينه، والعطاس أكثر ما يكون عند النشاط فلذلك استحب، ويجب أن يخفض إذا اعترى في الصلوة ما أمكن ولا يعلن به. فقد روينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا عطس أحدكم وهو في الصلوة فليعطس كعطاس الهر رويدا، وعن جعفر بن محمد أنه قال: إذا عطس أحدكم في الصلوة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه (2). وعنه (ع) أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلوة، ونهى أن يغمض المصلى عينيه وهو في الصلوة، وأن يتورك في الصلوة، والتورك أن يجعل يده على وركه، وكره أن يصلى متلثما (3) عن غير علة. ذكر اللباس في الصلوة (4) روينا عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال: حدثنى من رأى الحسين بن على (ع) وهو يصلى في ثوب واحد، وحدثه (5) أنه رأى رسول الله (صلع) يصلى في ثوب واحد. قال أبو جعفر: حدثنى جابر بن عبد الله أنه رأى رسول الله (صلع) في ثوب واحد، وقال: صلى بنا جابر في بيته في ثوب واحد (6)، وإن إلى جانبه مشجبا عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ثوبا يلبسه لفعل.


. يردها) 1 (T , D , C من مسائل سيدى أمين جى، سألته (ع م) إذا عطس أحد في الصلوة فيخرج من فيه قول.) 2 (D gl الحمد لله بغير قصد فهل تنقطع صلوته، فقال (ع م): لا، فقال ميان آدم جى إن قول العاطس في الصلوة الحمد لله، وهكذا يصلى مخفيا بغير أن يسمع أحد، فقال (ع م): معنى ذلك أن يقول الحمد لله، والصلوة في القلب بغير أن يحرك شفته ولسانه.. وما يسجد عليه المصلى.) 4 (T , D , S add والتلثم ما يغطى الشفة من ثوب.) 3 (C ql Husayn and S حدث. This apparently means that the subject of وقال وحدثه) 5 (D. marks the pronouns accordingly) 6 (It is significant that T , after copying this sentence , delibrerately removes it from the . Text doubtful إلى and لا) * (text by placing the marks

[ 176 ]

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: صلى بنا أبى محمد بن على (ع) في ثوب واحد قد توشح به، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلى في الثوب الواحد، إن كان واسعا توشح به، وإن كان ضيقا اتزر به. وقال أبو الجارود لابي جعفر (ع م): يابن رسول الله، إن المغيرة يقول: لا يصلى الرجل إلا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه، فقال أبو جعفر: يا أبا الجارود، هذا فعل اليهود. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلوة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره عليه. وعن أبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: لا بأس بالصلوة في الازار ولا بأس بالصلوة في السراويل إذا رمى على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحى الخطاف (1)، هذا إذا كان المصلى لا يجد غيره فهو يجزيه، فأما إن وجد ثوبا فليس مما ينبغى أن يتهاون بالصلوة هذا التهاون وهو يناجى ربه ويقف بين يديه. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: من اتقى على ثوبه أن يلبسه في صلوته فليس لله اكتساؤه. وعن على صلوات الله عليه أنه نهى رسول الله (صلع) عن اشتمال الصماء (2)، والصماء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد، كاشتمال البربر اليوم، قال: فالصلوة لا تجوز بذلك الاشتمال، ولكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به، فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه ويرخى طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقى ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه (3) الايسر، وما على يده اليسرى على عاتقه الايمن، ويخرج يديه ويصلى. وروينا عن على بن الحسين أنه كان يصلى في البرنس. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: البرنس كالرداء. وعن على صلوات الله عليه أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم وهم


. الخطاف الخشاف وهو الطائر بالليل، الخشاف الخفاش ويقال الخطاف.) 1 (T gl. الصمى) 2 (T. العاتق موضع الرداء بين المنكبين في أصل العنق يذكر ويؤنث.) * () 3 (T gl

[ 177 ]

قيام يصلون، فقال: مالكم (1) أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعهم (2)؟ إياكم والسدل، والسدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه ويضم طرفيه على صدره ويرسله إرسالا إلى الارض. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلوة في السيف، فقال: السيف في الصلوة كالرداء. وعن أبى جعفر محمد بن على قال: صل في خفيك أو نعليك إن شئت. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلوة في ثياب اليهود والمجوس والنصارى، يعنى التى قد لبسوها. وعن على (ع) قال في المرأة تصلى في الدرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزى الحرة أن تصلى بغير خمار أو قناع. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يقبل الله صلوة الجارية قد حاضت حتى تختمر، فهذا في الحرة، فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الامة: هل عليها أن تقنع رأسها في الصلوة؟ قال: لا، كان أبى رضوان الله عليه إذا رأى أمة تصلى وعليها مقنعة ضربها وقال: يا لكع لا تتشبهى بالحرائر، لتعلم الحرة من الامة. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه كره للمرأة أن تصلى بلا حلى، وقال: لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى أدناه خرص فما فوقه، ولا تصلى إلا وهى مختضبة، فإن لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحناء بالخلوق، فهذا إذا وجدت المرأة حليا، فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها وبين الرجل، وإن وجدت الحلى فكلما أكثرت منه في الصلوة كان أفضل لها، وسنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء وغيرهن من اللباس إن شاء الله (تع).


. ما بالكم) 1 (D. بيعتكم ; C بيعتهم ; S , E بيعهم) * () 2 (T , D

[ 178 ]

وقد روينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: قال لى رسول الله (صلع): مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو بالسير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء، ولا يدعنها مثل أكف الرجال. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) قال: إن الارض بكم برة تتيممون منها وتصلون عليها في الحيوة الدنيا، وهى لكم كفات في الممات، وذلك من نعمة الله، له الحمد، وأفضل ما يسجد عليه المصلى الارض النقية. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ينبغى للمصلى أن يباشر بجبهته الارض ويعفر وجهه في التراب، لانه من التذلل لله عزوجل والاكبار له. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالسجود على ما تنبت الارض غير الطعام كالحلافى (1) وأشباهها. وعن رسول الله (صلع) أنه صلى على حصير (2). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلوة على الخمرة (3)، والخمرة منسوج يعمل من سعف ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلى، وفوق ذلك قليلا، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلى ويسجد عليه ويكفى جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس بخمرة. وعن على بن الحسين (ع) أنه كان يصلى على مسح شعر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في الصلوة على ثياب الصوف، وكل ما يجوز لباسه والصلوة فيه، يجوز السجود عليه (4)، والكفان والقدمان والركبتان من الساجد، فإذا جاز لباس ثوب الصوف والصلوه فيه فذلك مما يسجد عليه، وكذلك يجزى السجود بالوجه عليه.


الحلفاء نبت الواحدة حلفاءة بالهاء، وقيل الحلفاء واحد وجمع،.) 1 (T gl. الحصير سفيفة من خوص ونحوه،.) 2 (T gl الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف، وفى حديث عائشة، قال النبي صلوات الله عليه ناوليني.) 3 (T gl الخمرة، فقلت: أنا حائض. فقال: أحيضتك في يديك؟ من الضياء.. فكل ما يجوز لباسه والصلوة فيه، يجوز السجود عليه) * () 4 (T , D , E

[ 179 ]

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه نهى عن السجود على الكم وأمر بإبزار اليدين وبسطهما على الارض أو ما يصلى عليه عند السجود. وقد روينا (1) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يسجد المصلى على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الصلوة على كدس الحنطة؟ فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش فكان كالسطح؟ فقال: لا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه ولا تستهينوا به، فإن قوما فيمن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقى مثل الافهار فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عزوجل بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، ففيهم نزلت هذه الآية: (2) وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذكر صلوة الجمعة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال أربعة يستأنفون (3) العمل، المريض إذا برئ، والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا (4)، والحاج إذا قضى حجه. وعنه (صلع) أنه قال: أكثروا من الصلوة على يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الاعمال، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إن الله عزوجل يبعث ليلة كل جمعة ملائكة (5) فإذا انفجر الفجر من يوم الجمعة لم يكتبوا إلا


. وروى) 1 (C , T. يعنى أنه قد غفر لهم ما تقدم يوم الجمعة.) 2 (61 , 211.) 3 (T gl. احتسب الاجر، واحتسب أي حسب، قال الله تعالى من حيث لا يحتسب (2، 65).) 4 (T gl. على عدد الذر معهم أقلام الذهب والفضة والصحف البيض، من الطهارة.) * () 5 (D gl

[ 180 ]

الصلوة على محمد وعلى آل محمد حتى تغرب الشمس. وقال أبو جعفر: (1) إن الاعمال تضاعف يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلوة والصدقة (2). وقال (ع): ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها أزهر، وما من مؤمن ولا مؤمنة مات ليلة الجمعة إلا كتب (3) له براءة من عذاب القبر، ومن (4) مات يوم الجمعة عتق من النار، ولا بأس بالصلوة يوم الجمعة كله لان النار لا تسعر فيه. وعنه وعن أبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: إذا كانت ليلة الجمعة أمر الله عزوجل ملكا فنادى من أول الليل إلى آخره، وينادى في كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثلث الليل الآخر: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: يوشك (5) أحدكم أن يتبدى (6) حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، ثم يستأخر حتى لا يأتي الجمعة إلا مرة ويدعها مرة، ثم يستأخر حتى لا يأتيها، فيطبع الله على قبله. وعن أبى جعفر (ع) أنه قال: صلوة الجمعة فريضة (7)، والاجتماع إليها مع الامام العدل (8) فريضة، فمن ترك (9) ثلث جمع على هذا فقد ترك ثلث فرائض، ولا يترك ثلاث فرائض من غير عذر ولا علة إلا منافق (10).


. قال جعفر بن محمد) 1 (T , D , C وقال عم وأطرفوا أهاليكم بشئ من الفاكهة يوم كل جمعة حتى يفرحوا بها وقال إلخ.) 2 (C adds here marge The same words occur in the margin of T , but there is no indication as to the blace. they are to be inserterd. probably , an interpolation. S , E , D omit. إن.) 4 (T , D الله) 3 (C adds أوشك فلان يوشك إيشاكا أي أسرع السير، ومنه قولهم يوشك أن يكون كذا. من ص.) 5 (T gl. تبدى الرجل أي أقام بالبادية. من ص.) 6 (T gl وقال عم في قول الله (ع ج)، حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى: قال الصلوة الوسطى صلوة.) 7 (T gl الجمعة، وهو في سائر الايام صلوة الظهر.. تركها..) 9 (C مع إمام إلخ.) 8 (C فحار (أن) يستحق اللعنة وسوء الدار وأشد (آثر)) 01 (C , D) mar. (, E , B , S add . مقعدة في النار () * (Text as in T & D) corrected

[ 181 ]

وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة (1). وروينا عن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: ولا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه من السنة، وليكن غسلك قبل الزوال. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة أمرأته. وعن أبى جعفر (ع) أنه قال: ولا تدع يوم الجمعة الطيب ولباس صالح ثيابك. وعنه (ع) أنه قال: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها حاجة إلا أعطاه، وهى من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلوة (2). وعن على (ع) أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق (3) إلا في مصر جامع. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى رسول الله (صلع) بخمس وثلاثين صلوة في كل سبعة أيام، منها صلوة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة: المرأة والصبى والمسافر والمريض والمملوك، يعنى (4) صلوة الجمعة مع الامام العدل. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزت عنهما، يعنى من صلوة الظهر. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجمع (6) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتى (7).


. قائمة..) 2 (C , D وليكن غسلكم قبل الزوال) 1 (C , D) mar. (add التشريق صلاة العيد أخذ من شروق الشمس لان ذلك وقتها والمشرق المصلى، من الغريبين،.) 3 (T gl..) 5 (Riwaya omitted in T يعنى ; D , T وهى) 4 (C , E , S. جمع القوم تجميعا أي شهدو الجمعة وقضوا الصلوة فيها من ص.) 6 (T gl. وهو الحج الاصغر) * () 7 (C , D add

[ 182 ]

وعن على صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله (تع): (1) يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال: ليس السعي الاشتداد، ولكن يمشون إليها مشيا (2). وعن على صلوات الله عليه أنه كان يمشى إلى الجمعة حافيا تعظيما لها، ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول: إنه موطن لله (3)، وهذا منه صلوات الله عليه تواضع لله عزوجل وطلب للفضل، لا على أن ذلك شئ واجب لا يجزى غيره، ولا بأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة. وعن على بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور ولا يعتد بها، ويصلى الظهر لنفسه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا جمعة إلا مع إمام عدل تقى. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام (4) وعنه (ع) أنه قال: الناس في إتيان الجمعة ثلاثة، رجل حضر الجمعة باللغو والمراء، فذلك حظه منها، ورجل جاء والامام يخطب فصلى، فإن شاء الله اعطاه وإن شاء حرمه، ورجل حضر قبل خروج الامام، فصلى ما قضى (5) له ثم جلس بإنصات وسكون حتى يخرج الامام إلى أن قضيت الصلوة فهى له كفارة ما بينها وبين الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لان الله (تع) يقول: (6) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (7). وعنه (ع) أنه قال: لان أجلس عن الجمعة أحب إلى من أن أقعد حتى إذا جلس الامام جئت أتخطى رقاب الناس (8). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا كلام والامام يخطب ولا التفات


. 9 و 62 (1) (.. Text as in T & D) corr متوسطا) 2 (C , D , E , S add موطن لله ; T موطن الله ; S أنها مواطن لله و) 3 (S , C , E. شاء) 5 (C أو لمن يقيمه الامام) 4 (T , D , C , E , T add ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها،) 6 (6 , 061.) 7 (C adds. رقاب المسلمين ] * [) 8 (C

[ 183 ]

إلا كما يحل في الصلوة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة، فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه وبين افتتاح الصلوة. وعن على (ع) أنه قال: يستقبل الناس الامام بوجوههم ويصغون إليه (1). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إنما (2) جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلوة الظهر، فهى كالصلوة، لا يحل فيها إلا ما (3) يحل في الصلوة. وعنه (ع) أنه قال: يبتدأ (4) بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلوة (5)، وإذا صعد الامام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الاذان، قام فخطب فوعظ، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها، ثم أقام المؤذنون ونزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: فينبغي للامام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويعتم. وعنه (ع (6) أنه قال: السنة أن يقرأ الامام في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة ()، وفى الثانية بسورة المنافقين (8)، ويقنت الامام بعد فراغ القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع. والعامة تروى عن رسول الله (صلع) أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ويقنت، ويروون أن القنوت في الجمعة إنما وضع في أيام بنى العباس، فلما جاءهم عن الائمة صلوات الله عليهم ذلك أنكروه خلافا


. ولا يتكلمون بل يستمعون فهم في صلوة) 1 (T , S , B , C , D , E add. كما.) 3 (C إذا) 2 (C. يبتدئ) 4 (C قال في مختصر الآثار: إذا دخل الامام المسجد يوم الجمعة بدأ بالمنبر، فإذا استوى.) 5 (T gl عليه حول وجهه إلى الناس فسلم عليهم وجلس وقام المؤذنون بين يديه. حاشية، _) 6 (The text in most Mss) T , D , S (but not) C , E , B (is confused and riwayat are mis. placced or noted marginally. 63. 26.) 8 (S،) * () 7 (S

[ 184 ]

عليهم (1) نعوذ بالله من إنكار سنن نبيه والخلاف على أوليائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ويعتمد الامام إذا خطب بيده اليمنى على قائمة المنبر وبيده اليسرى على قائم السيف وهو متقلد به ويصلى به. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من صلوة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام (2)، فإن فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده. ذكر صلوة العيدين روي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه كان يقول: يعجبنى أن يفرغ المرء نفسه في السنة أربع ليال: ليلة الفطر، وليلة الاضحى، وليلة النصف من شعبان، وأول من رجب، يعنى (ع) للصلوة وذكر الله جل ذكره. وعنه صلوات الله عليه أنه قال سمعت رسول الله (صلع) يخطب يوم النحر وهو يقول هذا يوم الثج والعج (3)، والثج ما تهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نيته كانت أول قطرة له (4) كفارة لكل ذنب، والعج الدعاء، فعجوا إلى الله فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له (5)، إلا صاحب كبيرة مصرا عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل للعيدين من السنة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: كان رسول الله (صلع) إذا أراد الخروج إلى المصلى يوم الفطر، أفطر قبل أن يخرج بتميرات أو زبيبات.


. أنكروه وقطعوه مخالفة عليهم وردا عليهم ; D أنكروه خلافا عليهم) 1 (T. أن يسلم الامام.) 2 (D. ثج الماء إذا صبه. وفى الحديث أفضل الحج الثج، والعج رفع الصوت.) 3 (T gl. مغفورا ; S , C , E مغفور.) 5 (T , S منها) * () 4 (D

[ 185 ]

وعنه صلوات الله عليه أنه كان يكره أن يطعم شيئا يوم الاضحى حتى يرجع من المصلى. وعن أبى جعفر (ع) أنه قال: من استطاع أن يأكل أو يشرب قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر فليفعل، ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحى. وعنه صلوات الله عليه أنه كان يقول في دعائه في العيدين والجمعة: اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة على مخلوق رجاء رفده وجائزته، فإليك يا سيدي، كان تهيئ وإعدادى واستعدادى رجاء رفدك وجائزتك ونوافلك، فإنى لم آتك بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، بل أتيتك مقرا بالذنوب والاساءة على نفسي، يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم، اغفر لى الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم، لا إله إلا أنت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ينبغى لمن خرج إلى العيدين أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه. وقال في قول الله عزوجل: (1) يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: ذلك في العيدين والجمعة. قال: وينبغى للامام أن يلبس يوم العيد بردا، وأن يعتم شاتيا كان وصائفا. وعن رسول الله (صلع) أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو. وعن على صلوات الله عليه أنه كان يمشى في خمسة مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: إنها مواطن لله، فأحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وإذا عاد مريضا، وإذا شهد جنازة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ولا يصلى في العيدين في السقائف، ولا في البيوت، فإن رسول الله (صلع) كان يخرج فيهما حتى يبرز لافق السماء ويضع جبهته على الارض. وعن على صلوات الله عليه أنه قيل له: يا أمير المؤمنين، لو أمرت من يصلى


. 31، 7 (1)

[ 186 ]

بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال: إنى أكره أن أسن (1) سنة لم يستنها رسول الله (صلع). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في خروج النساء العواتق (2) للعيدين، للتعرض للرزق، يعنى النكاح. وعنه (ع) أنه قال: يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد وينصتون. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ويبدأ الامام فيهما بالصلوة قبل الخطبة خلاف الجمعة، وصلوة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: التكبير في صلوة العيدين يبدأ بتكبيرة يفتتح بها القراءة وهى تكبيرة الاحرام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ” والشمس وضحاها ” (3) ثم يكبر خمس تكبيرات، ويكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و ” هل أتك حديث الغاشية ” (4) ثم يكبر أربع تكبيرات ويكبر للركوع ويركع ويسجد، ويتشهد ويسلم، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا (5). وعن رسول الله (صلع) أنه كان إذ انصرف عن المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي (6) خرج عليه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل الذى لا يشهد العيد، هل عليه أن يصلى في بيته؟ قال: نعم. ولا صلوة إلا مع إمام عدل، ومن لم يشهد العيد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات في بيته، ركعتين للعيد وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادى يصلون لانفسهم أربعا. وعن على صلوات الله عليه أنه قال فيمن لا يشهد العيد من أهل القرى: إذا لم يشهد المصر مع الامام، فعليه أن يصلى أربع ركعات.


. استن.) 1 (C . العاتق المرأة التى أدركت فخيرت، والجمع عواتق، من الضياء.) 2 (T gl. 88.) 3 (S. 19.) 4 (S اللهم اغفر لى وارحمني وعافنى واعف عنى في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ) 5 (D , T , E. C , S add قدير.. الطريق السبيل تذكر وتؤنث. and gl التى عليها) * () 6 (T reads

[ 187 ]

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس على المسافر عيد ولا جمعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في صلوة العيدين: إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم أن يجمعوا للجمعة والعيدين. وعن على صلوات الله عليه أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد، جمعة وعيد، فصلى بالناس صلوة العيد ثم قال: قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا، يعنى من أهل البوادى، أن ينصرف (1)، ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد. وعنه (ع) أنه قال في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضى وقت صلوة العيد من أول النهار، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلوة العيد في أول النهار (2). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: التكبير في أيام التشريق من صلوة الفجر يوم عرفة إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق. قال أبو جعفر (ع): والتكبير أيام التشريق واجب على الرجال والنساء. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: والتكبير أيام التشريق بعقب كل صلوة مكتوبة بعد السلام يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله (3)، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام (4)، ويكبر الامام إذا صلى (5) في جماعة، فإذا سكت كبر من خلفه يجهرون بالتكبير، وكذلك يكبر من صلى وحده، ومن سبقه الامام بالصلوة لم يكبر حتى يقضى ما فاته، ثم يكبر بعد ذلك إذا سلم.


. ثم عاد فصل إلخ) 1 (D. من مختصر الآثار: وإذا أصبح الناس يوم العيد لا يعلمونه ثم تبين لهم أنه يوم العيد قبل.) 2 (T gl الزوال خرجوا فصلوا وأفطروا إن كان يوم الفطر وإن لم يعلموا بذلك. , , and this is the usual practice now و , D adds و) 3 (Here T omits. رزقهم) 4 (compare 22 , 8 2 , where we have. صلوا) * () 5 (T

[ 188 ]

ذكر السهو في الصلوة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه (1) صلوات الله عليهم أنه قال: (2) من سها عن تكبيرة الاحرام، أعاد تلك الصلوة. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلوة، قال: يركع ثم يسجد سجدتي السهو. وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يصلى فيشك أفى واحدة هو أو في اثنتين؟ قال: إن كان قد جلس وتشهد فالتشهد حائل، إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلى الثانية، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين (3)، وعليه في ذلك كله سجدتا السهو. وإن شك ولم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث، وإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم اربعا، فإنه يصلى ركعتين جالسا بعد أن يسلم، فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلوة أربعا، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له، وإن شك فلم يدر أثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين، فإن كان قد أتم الصلوة كانتا هاتان الركعتان نافلة. وإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلوته، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها، وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ويتشهد بعدها تشهدا خفيفا (4) ويسلم، ومن سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلوة، ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر، وإن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو، ومن سها عن التسليم أجزاه تسليم التشهد


. عن آبائه.) 1 (T om. عن آبائه ص because it omits، أنهما قالا ; T أنهم قالوا) 2 (C , E. بنى ; C , E , B , S بنا) 3 (T , D يقول: بسم الله وبالله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وعلى آله.) 4 (T and D gl وذكروا غير هذا وهذا حسن، من الاخبار

[ 189 ]

إذ قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من سها عن القراءة في بعض الصلوة قرأ فيما بقى منها وأجزاه ذلك، وإن نسى القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير لم تكن عليه إعادة، فإن ترك القراءة عامدا أعاد الصلوة. وعنه (ع) أنه قال: من نسى أن يجلس للتشهد الاول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع، جلس وتشهد وإذا سلم سجد سجدتي السهو، وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع (1) مضى في صلوته وسجد سجدتي السهو بعد السلام. وعنه (ع) أنه سئل عن المصلى يسهو فيسلم من الركعتين يرى (2) أنه قد أكمل الصلوة؟ فقال: إن رسول الله (صلع) صلى بالناس فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين لما انصرف: أقصرت الصلوة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: ما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلع) للناس: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بلى (3) يا رسول الله، فصلى رسول الله (صلع) ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وسلم. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: من نسى فزاد في صلوته، قال: إن كان جلس في الرابعة وتشهد، فقد تمت صلوته ويسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلوة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من سها فلم يدر أزاد في صلوته أم نقص منها سجد سجدتي السهو. وعنه (ع) أنه قال: من شك في شئ من صلوته بعد أن خرج منه مضى في صلوته، إذا شك في التكبير بعدما ركع مضى، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى، وإن شك في السجود بعدما قام أو جلس للتشهد مضى، وإن شك في شئ من الصلوة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة، وهذا كله إذا


وإن لم يكن ذكر إلا بعد أن يركع إلخ) 1 (D. نعم.) 3 (D فظن،) * () 2 (T , D) cor. (, E , C , S , B

[ 190 ]

شك ولم يتيقن، فأما إن تيقن شيا لم يمض على الخطاء (1). وعنه عليه السلام أنه سئل عمن سها (2) خلف الامام، قال: لا شئ عليه؟ الامام يحمل عنه. وعن السهو في النافلة؟ قال: لا شئ عليه، يتطوع في النافلة بركعة (3) أو بما شاء. وعن على صلوات الله عليه أن رجلا من الانصار أتى إلى رسول الله (صلع) فقال: يا رسول الله، أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلوتى أنى لا أعقل ما صليت من زيادة أو (4) نقصان، فقال رسول الله (صلع): إذا قمت في الصلوة فاطعن في فخذك اليسرى بأصبعك اليمنى المسبحة، ثم قل: بسم الله وبالله، توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يزجره ويطرده. وعن أبى جعفر صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يشك في صلوته، قال: يعيد، قيل: فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد يشك؟ قال: يمضى في صلوته، وقال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلوة فتطمعوه. فإنه إذا فعل ذلك لم يعد إليه. ذكر قطع الصلوة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه قال في الرجل يصلى فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها أو إلى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئا أو نحو هذا: إنه لا بأس أن يمشى إلى ذلك منحرفا ولا يصرف وجهه عن القبلة، فيدرأ عن ذلك، ويبنى على صلوته، ولا يقطع ذلك صلوته، وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلوة، قطعها ثم ابتدأ الصلوة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من أحدث في صلوته فلينحرف فيتوضأ ثم


. correctly سها ; D سهى..) 2 (Most Mss وأعاد إلى ما ذكره) 1 (D , C , F add. ولا.) 4 (T , D أو بسجدة إلخ) * () 3 (F , T add

[ 191 ]

يبتدئ الصلوة، ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل إليه أنه خرج منه إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن (1) أنه أحدث (2). وعن على صلوات الله عليه أنه رعف وهو يصلى بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه، ثم مضى فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه. وعنه (ع) أنه قال: من تكلم في صلوته أعادها. وعنه (ع) أنه سئل عن المرور بين يدى المصلى؟ فقال: لا يقطع الصلوة شئ، ولا تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته، وقال: قام رسول الله (صلع) في الصلوة فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، هو يصلى، فلما انصرف قال: رأيت الذى رأيتم، وليس يقطع صلوة المؤمن شئ، ولكن ادرءوا ما استطعتم. ذكر صلوة المسبوق ببعض الصلوة روينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه أنه قال: إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلوة فليجعل ما يدرك مع الامام أقل صلوته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضى، إذا دخل رجل مع الامام في صلوة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى (3) ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لانها هي التى بقيت عليه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلوة قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع؟ قال: يقوم معهم في الثانية، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة، كانت له هي ثانية، فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا،


. أو يتيقن بنفسه أنه أحدث يقينا.) 2 (Y بنفسه) 1 (C , S add فصلى) * () 3 (D

[ 192 ]

ثم ليقم حين تستوى الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة (1) وجلس وتشهد وسلم وانصرف. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من فاتته ركعة من صلوة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلوته جلس بعد كل ركعة، يعنى عليه السلام أنه إذا جلس الامام في الثانية، وهى للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن، ثم يقوم الامام ويجلس في الثالثة، وهى للمسبوق ثانية (2)، فليجلس معه ويتشهد التشهد (3) الاول، ويقرأ في التى خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهى للمسبوق ثانية، ثم إذا سلم الامام، قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهى له ثالثة ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين، فاجعل ما أدركت معه أول صلوتك واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلوتك، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الاول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الاول، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وتتشهد التشهد الثاني وتسلم، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلوتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التى أدركت حتى تقضى صلوتك. وعنه وعن أبى عبد الله، صلوات الله عليهما، أنهما قالا: إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه (4) وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع (5)


. لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لانها هي التى بقيت عليه، صح.) 1 (D gl. بالتشهد. with var كالتشهد.) 3 (D وهى للذى سبق ثانية.) 2 (D , T. رأسه.) 5 (T , D omit and C , S add رأسه.) * () 4 (T om

[ 193 ]

من الركوع فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من أدرك الامام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة وركع معها اكتفى بها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة، فلما سلم الامام سها عن قضاء مفاته فسلم (1) وانصرف مع الناس، قال: يصلى الركعة التى فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلوة ثم أحدث الامام في صلوته فقدمه، قال: إذا أتم صلوة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لانفسهم وانصرفوا، وقام هو فأتم ما بقى عليه من غير إعلان بالتكبير. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ينبغى للامام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضى من سبق بالصلوة ما فاته، وهذا مما (2) ذكرناه مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الصلوة وقبل القيام من موضعه مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك عمن فاته شئ من الصلوة ما فاته منها، والامام في ذلك في موضعه يدعو ويتوجه ويتقرب بما أمر به من ذلك. ذكر الوقت الذى يؤمر فيه الصبيان بالصلوة إذا بلغوا إليه روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه قال: يؤمر الصبى بالصلوة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلوة. وعن على بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يأخذ من عنده من الصبيان فيأمرهم بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ويناموا عنها ويشتغلوا، وكان لا يأخذهم بغير الصلوة المكتوبة، ويقول: إذا أطاقوا


. ; text as in T , E على ما ; D , S ما.) 2 (C سها عما فاته فسلم) * () 1 (T

[ 194 ]

الصلوة فلا تؤخروهم عن المكتوبة. وعن محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: يؤمر الصبيان بالصلوة إذا عقلوها وبالصوم إذا أطاقوه (1)، فقيل له: ومتى يكون ذلك؟ فقال: إذا كانوا أبناء ست سنين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلوة والصيام ما أطاقوا إذا كانوا أبناء سبع سنين. وروى عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: مروا صبيانكم بالصلوة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا، وهذا قريب بعضه من بعض، وأحوال الاطفال تختلف في الطاقة والعقل، وعلى قدر ذلك يعملون، والاطفال غير مكلفين، وإنما أمر الائمة صلوات الله عليهم بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجرى به العادة وينشأ عليه الصغير ليصل إلى حين افتراضه عليه وقد تدرب فيه وأنس به واعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه. وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يأمر الصبى بالصوم في شهر رمضان بعض النهار، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر، وهذا تدريج لهم ودربة، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والانثى إلا بعد الاحتلام. وروينا عن على صلوات الله عليه وآله أنه قال: قال رسول الله (صلع): رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يحتلم. ذكر صلوة المسافر للمسافر إذا سافر سفرا تقصر الصلوة في مثله في بحر أو بر أن يقصر الصلوة في ثلث صلوات: في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فيصلى كل صلوة منها ركعتين، وليس في المغرب ولا في الفجر تقصير (2).


. وبالصوم إذا.) 1 (C , S om وقال في الاخبار: وقالوا إذا نزل المسافر على أهله في سفره يوما وليلة فيستحب له أن.) 2 (T gl لا يقصر، حاشية.

[ 195 ]

وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن على صلى الله عليه وآله وعلى الائمة من ولده أن رسول الله (صلع) قال: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى أمتى هدية (1) لم يهدها إلى أحد من الامم تكرمة من الله (تع) لها (2)، قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الافطار وتقصير الصلوة في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من قصر الصلوة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزوجل وكملت صلوته. وعن أبي جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلوة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: (3) وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة، قال: فالتقصير في السفر واجب كوجوب التمام في الحضر، قيل له: يابن رسول الله، إنما قال الله عز وجل: (4) فلا جناح عليكم، ولم يقل: اقصروا، فكيف أوجب (5) ذلك كما أوجب التمام؟ فقال: أو ليس قد قال جل ثناؤه: (6) إن الصفا والمروة من شعائر الله (7) فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أفلا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لان الله عزوجل ذكرهما بهذا في كتابه وصنع ذلك رسول الله (صلع). [ وكذلك التقصير في السفر، ذكره الله هكذا في كتابه وصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله ] وعن على (ع) أن رسول الله نهى أن تتم الصلوة في السفر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أنا برئ ممن يصلى أربعا في السفر. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرأ عليه الآية ولم يعلمها، فلا إعادة عليه.


. هديتين) 1 (T , C , D , S , E . أمة , which refers to لها corrected into لنا، ; T لنا) 2 (D corrects mar. to.) 3 (4 , 101.) 4 (loc. cit. 158 , 2 (6). وجب) 5 (C الشعارة (الشعيرة) واحدة الشعائر وهى أعلام الحج وأعماله، قال الله تعالى: ومن يعظم.) 7 (T gl شعائر الله (32 و 22)، من ش.

[ 196 ]

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الفرض على المسافر من الصلوة ركعتان في كل صلوة إلا المغرب (1)، فإنها غير مقصورة. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: ليس في السفر في النهار صلوة إلا الفريضة (2)، ولك فيه إن شئت أن تصلى من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضى نافلة النهار في الليل. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلوة، قصر وأفطر إذا خرج من مصره أو قريته. وعنه (ع) أنه قال: تقصر الصلوة في بريدين (3) ذاهبا وراجعا، يعنى إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قصر، وإن كان يريد الاقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين. وعن على (ع) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: سبعة لا يقصرون الصلوة: الامير يدور في إمارته، والجابى يدور في جبايته، والتاجر يدور في تجارته، وصاحب الصيد، والمحارب (4)، والبدوي يدور في طلب القطر، والزراع، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر. وكذلك قال جعفر بن محمد (ع) في المكارى والملاح يعنى النوتى: لا يقصران لان ذلك دأبهما، وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض، فيكون يوما هاهنا ويوما هاهنا، لا يقصر، وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر. وعن أبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهما قالا: إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام وأتم الصلوة، وإن نوى مقام أقل من ذلك، قصر وأفطر،


. والفجر) 1 (S and C) mar. (add قال في اختصار الآثار: وقالوا يصلى المسافر صلوة السنة والنافلة وإذا كان يسير.) 2 (T gl في النهار وجد به السير صلى الفريضة ركعتين وأخر السنة إلى أن ينزل في الليل فيقضيها صلوة الليل، حاشية. البريد الرسول المبرد والبريد أربعة فراسخ، من الضياء. البريد اثنا عشر ميلا والميل ثلاثة.) 3 (R gl ألاف ذراع، حاشية من الطهارة.. قضى. Var صلى ; T صلى) * () 4 (C

[ 197 ]

وهو في حال المسافر وإن لم ينو شيئا وقال: اليوم أخرج وغدا أخرج، قصر ما بينه وبين شهر، ثم أتم. وقال: لا ينبغى لمسافر أن يصلى بمقيم ولا يأتم به، فإن فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين وأتموا هم، وإن ائتم بمقيم انصرف من ركعتين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من نسى صلوة في السفر، فذكرها في الحضر قضى صلوة مسافر، وإن نسى صلوة في الحضر، فذكرها في السفر قضى (1) صلوة مقيم. وعن رسول الله (صلع) وعن على ومحمد بن على وجعفر بن محمد صلوات الله عليه أنهم رخصوا للمسافر أن يصلى النافلة، على دابته أو بعيره حيث توجه للقبلة وغيرها، تكون صلوته إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الارض متوجها إلى القبلة، والعامة أيضا على هذا. وقالوا في قول الله عزوجل: (2) فأينما تولوا فثم وجه الله، إنما نزلت في صلوة النافلة على الدابة حيثما توجهت (3). وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن من صلى في السفينة وهى تدور يتحرى في وقت الاحرام في التوجه إلى القبلة، فإن دارت السفينة (4) دار معها ما استطاع فإن لم يستطع القيام صلى جالسا، ويسجد على الزفت إن شاء. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى عن الصلوة على جادة الطريق (5). وعنه (ع) أنه قال في الغريق وخائص الماء: يصليان إيماء وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا صلى جالسا ويومئ إيماء (6).


. المحارب يعنى قاطع الطريق والباغى على المسلمين وأمثالهم.) 1 (T gl. 115، 2 (2) وقد فعله رسول الله (صلع) وصلى كذلك على راحلته وهو منصرف من مكة والبيت خلف.) 3 (T gl ظهره، وإنما يجوز هذا في التطوع ولا يجوز صلوة الفريضة إلا على الارض بالتوجه إلى القبلة، حاشية من الطهارة.. إذا كانت طاهرة، من الطهارة.) 4 (T gl. ومن لم يجد موضعا يصلى على غير الطريق صلى عليه، من تأويل الدعائم.) 5 (D gl. قال في كتاب الطهارة: ويستر عورته في جلوسه بيده.) 6 (T gl إن العريان لا يصلى حتى يخاف فوات الوقت، من الاخبار.) * (D gl

[ 198 ]

ذكر صلوة العليل روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ابيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) سئل عن صلوة العليل؟ فقال: يصلى قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، قيل، يا رسول الله، فمتى يصلى جالسا؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب (1)، وثلث آيات قائما، فإن لم يستطع أن يسجد أومى إيماء برأسه وجعل سجوده (2) أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلى جالسا صلى مضطجعا لجنبه الايمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الايمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلى القبلة (3) يومى إيماء. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: من أصابه رعاف لا يرقأ صلى إيماء (4). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: المريض إذا ثقل فترك الصلوة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلوة. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن سكران صلى (5) [ وهو سكران ]؟ قال: يعيد الصلوة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من صلى جالسا تربع في حال القيام وثنى رجله في حال الركوع والسجود والجلوس إن قدر على ذلك (6). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: يجزى المريض أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الفريضة، ويجزيه أن يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصلوة.


فإذا استطاع أن يصلى قائما فلا يصلى إلا كذلك إلا أن يكون ذلك يقوى عليه علته ويزيد فيها،.) 1 (D gl فإن له أن يصلى على ما ذكرنا بحسبما يمكنه، من مختصر الآثار.. و.) 3 (C add يجعل السجود) 2 (C. من مختصر الآثار، أصابه رعاف أو كان به جرح ممد أو قروح سائلة لا يرقأ ذلك ولم.) 4 (D gl يستطع حبسه.. سئل عن سكران، قال: يعيد الصلوة ; E سئل عمن صلى إلخ) 5 (D ; وقالوا العليل إذا صلى جالسا حسب ركعة بركعة، من الاخبار.) 6 (D gl. وإن لم يقدر على الربع فيجلس كيف يمكنه، من الطهارة.) * (T gl

[ 199 ]

ذكر صلوة الخوف قد ذكر الله عزوجل تقصير صلوة الخوف في كتابه (1)، وبين كيف هي فيه. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلوة الخوف وصلوة السفر، اتقصران جميعا، قال: نعم، وصلوة الخوف أحق بالتقصير من صلوة في السفر ليس فيها خوف. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) صلى صلوة الخوف بأصحابه في غزوة ذات الرقاع، ففرق أصحابه فريقين (2)، أقام فرقة بإزاء العدو، وفرقة خلفه، وكبر فكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا، ثم استتم رسول الله (صلع) قائما، وصلى الذين خلفه ركعة أخرى وسلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى مقام أصحابهم فقاموا بإزاء العدو، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلع)، فكبر وكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا وسجد فسجدوا، وجلس وتشهد (3) فجلسوا، ثم سلم (4) فقاموا فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه وصف صلوة الخوف هكذا وقال: إن صلى بهم المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين حتى يحصل لكل فرقة قراءة. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلوة عند شدة الخوف والجلاد حيث لا يمكن الركوع والسجود، فقال: يومئون إيماء على دوابهم ووقوفا على أقدامهم، وتلا قول الله عزوجل: (5) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن لم يقدروا على الايماء كبروا مكان كل ركعة تكبيرة.


. فرقتين) 1 (Ref. to Qur. 2 , 832 – 932.) 2 (T , S.) 3 (C om. ولا يبرح الامام من مكانه حتى يصلى الفرقة الاخيرة الركعة التى بقيت عليهم، من.) 4 (D gl الاخبار . 239، 2 (5)

[ 200 ]

ذكر صلوة الكسوف روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه قال: انكسف القمر على عهد رسول الله (صلع) وعنده جبرئيل (ع) فقال له: يا جبرئيل ما هذا، فقال جبرئيل: أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص ربه قط مذ خلقه وهذه آية وعبرة، فقال رسول الله (صلع): فما ينبغى عندها، وما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ قال: الصلوة وقراءة القرآن. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: كان رسول الله إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر قال للناس: اسعوا إلى مساجدكم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: صلوة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة، وهى عشر ركعات وأربع سجدات يفتتح الصلوة بتكبيرة الاحرام ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة يجهر بالقراءة، ثم يركع ويلبث راكعا مثل ما قرأ، ثم يرفع رأسه ويقول عند الرفع: الله أكبر، ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة (1) فإذا فرغ منها قنت ثم كبر، وركع الثانية، فأقام راكعا بقدر ما قرأ، ثم يرفع رأسه وقال: الله أكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ثم كبر وركع الثالثة، فأقام راكعا مثل (2) ما قرأ، ثم يرفع رأسه وقال: الله أكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها قنت ثم كبر وركع الرابعة، فأقام راكعا بقدر ما قرأ، ثم رفع رأسه وقال الله أكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة، فأقام راكعا مثل ما قرأ، فإذا رفع رأسه منها قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد، فأقام ساجدا مثل ما قرأ، ثم كبر ورفع رأسه فيجلس شيئا بين السجدتين يدعو،


. لم يقرأ كما قرأ أولا وأقل قليلا من ذلك، كتاب الطهارة.) 1 (D gl. بقدر) * () 2 (C

[ 201 ]

ثم كبر وسجد سجدة ثانية يقم فيها مثل ما قرأ ثم كبر وقام قائما (1) فصلى ركعة أخرى مثل الاولى، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين، ويتشهد تشهدا (2) طويلا ويسلم. والقنوت (3) بعد كل ركعتين في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، لا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعة التى يسجد بعدها، وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا، فهذا معنى قول أبى عبد الله صلوات الله عليه من روايات شتى حذفنا تكرارها اختصارا، وإن قرأ بطوال المفصل ورتل القراءة، فذلك أحسن شئ، وإن قرأ بغير ذلك أجزأه، وإن قرأ من المثانى أو مما دونها من السور أجزأه. والمثاني سور أولها ” البقرة ” وآخرها ” براءة “، ولا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى بالناس: ” الصلوة جامعة “. وروينا عن على (ع) أنه قرأ في الكسوف (4) سورة من المثانى وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحيها، وليس في هذا شئ موقت. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في تبعيض السور في صلوة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة، ويركع ثم يرجع إلى الموضع الذى قرأ منه، وقال (ع): فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها، ولان يقرأ (5) بسورة في كل ركعة أفضل. وروينا عن على (ع) أنه صلى صلوة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلى (6) فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله، وجلس الناس كذلك يدعون حتى انجلت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في من (7) وقف في صلوة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلوة، قال: يؤخرها ويمضى في صلوة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة (8)، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلوه فريضة بدأ (9) بصلوة


مختصر الآثار.) 2 (D has a long gl. from قائما.) 1 (C om. الكوفة (. marginally.) 4 (T , E , D. C , D) var قنوت.) 3 (T gives text of the يتجلى) 6 (C وإن قرأ) 5 (C. قال: من) 7 (C. فإذا فرغ من الفريضة بنى على ما مضى من صلوة الكسوف، من الاختصار.) 8 (T gl. يبدأ) * () 9 (D , C

[ 202 ]

الفريضة قبل صلوة الكسوف. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلوة، قال: يصلى في أي وقت (1) كان الكسوف. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما وهم في سفر، فلم يصلوا له، قال: كان ينبغى لهم أن يصلوا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: الصلوة في كسوف الشمس والقمر واحدة، إلا أن الصلوة في كسوف الشمس أطول. وعنه (ع) أنه قال: يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث، وما كان من مثل ذلك (2) كما يصلى في صلوة كسوف الشمس والقمر سواء (3). وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو لم يدر به، أو اشتغل عن الصلوة في وقته، هل عليه أن يقضيها، قال: لا قضاء في ذلك، وإنما الصلوة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلوة. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صلوة الكسوف، أين تكون؟ قال: ما أحب إلا أن تصلى في البراز ليطيل المصلى الصلوة على قدر طول الكسوف، والسنة أن تصلى في المجسد إذا صلوا في جماعة. ذكر صلوة الاستسقاء قال الله عزوجل: (4) وإذ استسقى موسى لقومه، الآية. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) خرج إلى المصلى فاستسقى. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يكون الاستسقاء إلا في برازمن الارض يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس فيستسقى لهم.


. صلى فيه at the end.) 2 (C add فيه. C , S adds في أي) 1 (T , S. 60 , 2 (4).) * () 4 (Text seems to be in confusion

[ 203 ]

قال: وصلوة الاستسقاء كصلوة العيدين، يصلى الامام ركعتين ويكبر فيهما كما يكبر في صلوه العيدين، ثم يرقى المنبر، فإذا استوى عليه جلس جلسة خفيفة، ثم قام فحول رداءه فجعل ما على يمينه منه على يساره (1) وما على يساره منه على يمينه، كذلك (2) فعل رسول الله (صلع) وعلى (ع)، وهى السنة، ثم يكبر الله رافعا صوته ويحمده بما هو أهله ويسبحه ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل، والتكبير مثل صلوة العيدين، ويستسقى الله لعباده ويكبر بعض (3) التكبير مستقبل القبلة، ثم يلتفت (4) عن يمينه وعن شماله ويخطب ويعظ الناس. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: يستحب أن يكون الخروج إلى الاستسقاء يوم الاثنين، ويخرج الناس ويخرج المنبر كما يخرجون للعيدين، فليس فيها أذان ولا إقامة. ذكر الوتر (5) وركعتي الفجر والقنوت روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أمر بالوتر، وأن عليا صلوات الله عليه كان يشدد فيه ولا يرخص في تركه وقال: من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح، يعنى يقضيه إذا فاته. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه رخص في صلوة الوتر في المحمل (6). وعن على (ع) أنه أمر بصلوة ركعتي الفجر في الحضر والسفر، وقال في


ثم استقبل الناس فكبر مائة تكبيرة ثم التفت عن يمينه فسبح مائة، ثم التفت عن يساره.) 1 (T gl فهلل مائة رافعا في ذلك صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ويحمده ويثنى عليه، من الاختصار. فجعل ما على عاتقه الايمن على. D , S , E فجعل ما على يمينه مثله على يساره كذلك إلخ) 2 (C , B , T عاتقه الايسر، وما على عاتقه الايسر على عاتقه الايمن كذلك إلخ..) 3 (C om.) 4 (T om , D var ويخطب متنكبا قوسا عربيا إن وجدها كما فعل ذلك رسول الله (صلع)، من كتاب الطهارة.) 5 (T gl.) * () 6 (T. always voc watr.) 7 (T , C voc , mihmal

[ 204 ]

قول الله عزوجل: (1) وإدبار النجوم، إن ذلك في ركعتي الفجر. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عزوجل: (2) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: هو الركعتان قبل صلوة الفجر، وقد ذكرنا عن رسول الله (صلع) أنه لما نام وأصحابه عن صلوة الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر فقضاهما لما فاتتاه صلوات الله عليه. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه أنه قال: من فاتته صلوة ركعتي الفجر فلا قضاء عليه، فدل ذلك على أن صلوة رسول الله الله (صلع) إياهما (3) بعد أن فات وقتهما كما كان يقضى صلوة السنة، وهما من صلوة السنة، وسنذكر ما يجب على من نسيهما أو ضيعهما، وليس ذلك بواجب (4) لازم كما يلزم في الفروض، ولكن لا ينبغى تعمد تركه (5) كما ذكرنا في سنن الصلوة مثل القراءة وغيرها. وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل: (6) ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قال: هو الوتر من آخر الليل. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم، إنى اريد القيام لصلوة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلوة الليل الشهر المتتابع والشهرين في النهار. فقال أبو عبد الله: قرة عين له، والله ولم (7) يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: الوتر قبل الفجر، وهذا هو الوقت المرغب فيه لصلوة الوتر وإنها إنما تصلى بعد صلوة الليل، وسنذكر وقت صلوة الليل، وإن المرغب فيه أن تصلى بعد النوم والقيام منه في آخر الليل، لما جاء (8) في ذلك من المشقة والثواب بقدر ذلك (9)، وقد ذكرنا في باب المواقيت المرخصة (10) في أن تصلى في أول الليل بعد


. 78 , 17 (2). 49 , 52 (1). بواجب ولا لازم) 3 (c om.) 4 (C. 49 و 52.) 6 (C ترك ذلك) 5 (D. جاء ,.) 8 (T , D om و) 7 (S , C oM. لمن يقدر على ذلك ; D لمن يقدر ذلك) 9 (T , S , C , E. أن الرخصة) * () 01 (C

[ 205 ]

صلوة العشاء الآخرة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل: (1) والشفع والوتر، قال: الشفع الركعتان والوتر الواحدة التى يقنت فيها، وقال، يسلم من الركعتين ويأمر إن شاء وينهى ويتكلم بحاجته ويتصرف فيها، ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة يقنت بعد الركوع فيها ويجلس ويتشد ويسلم، ثم يصلى ركعتين جالسا ولا يصلى بعدها صلوة حتى يطلع الفجر، فيصلى ركعتي الفجر. وعن رسول الله (صلع) أنه كان يقرأ في الركعتين من الوتر في الاولى ” سبح اسم ربك الاعلى ” (2) وفى الثانية ب‍ ” قل يا أيها الكافرون ” (3)، وفى الثانية التى يقنت فيها ب‍ ” قل هو الله أحد ” (4) وكل ذلك بعد فاتحة الكتاب. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: (5) اقرأ في ركعتي الفجر (6) ” قل يا أيها الكافرون ” و ” قل هو الله أحد “، يعنى بعد فاتحة الكتاب. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة: وترفع يديك وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهك وتدعو. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في دعاء القنوت وجوها كثيرة، فدل ذلك على أن ليس فيه شئ موقت. ومما رويناه في ذلك فهو أحسنها، وكلها حسن أن تقول: اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الاعلى (7)، وإليك رفعت الابصار، ونقلت الاقدام ومدت الاعناق وبسطت الايدى ودعيت بالالسن، وتحوكم إليك بالاعمال، فيا من إليه الايدى بسطت، ويا من إليه القلوب قصدت، ويا من إليه الابصار خشعت، ويا من إليه الرقاب خضعت، نشكو إليك شدة الزمان، وتظاهر الاعداء وقلة العدد واختلاف القلوب، ونشكر


. 87) 1 (98 , 3.) 2 (Sura. 112) 3 (sura 901.) 4 (sura. وفى الثانية. في الاولية) 5 (Riw , omitte d inC.) 6 (D وإليك الرجعى – بيدك الممات والمحيا أعوذ بك ; T mar. adds وإليك الرجعى) 7 (S , D add يا رب إن نزل و -؟ 12.

[ 206 ]

إليك النعمة بولينا وإمامنا وابن نبينا – ويسمى إمام عصره – هادينا إليك، والدليل لنا عليك، ونسألك أن تصلى عليه وعلى آبائه وأن تؤيده بنصر تعز به دينك وتنصر به أولياءك، واجمع اللهم القلوب على طاعتك وطاعته والتدين بإمامته وانصره على أعدائه (1) المارقين، إله الخلق (2)، رب العالمين، اللهم ثبت اليقين في قلبى، وزدنى هدى ونورا (3) ومعرفة (4)، واهدنى إلى صراطك المستقيم آمين، آمين (5)، وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة، وأسألك أن تقيني (6) عذاب النار. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: والقنوت في الفجر في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء في قنوت الفجر وجوها كثيرة، ومن أحسن ما فيها وكله حسن (7) أن تقول: اللهم إنا نستعينك (8) ونستغفرك ونثنى عليك الخير ولا نكفرك، ونخشع لك ونختلع (9) ممن يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى (10) عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم عذب (11)، الكافرين والمنافقين والجاحدين لاوليائك الائمة من أهل بيت نبيك الطاهرين، وأنزل عليهم رجزك وبأسك وغضبك وعذابك، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين (12)، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح يا رب ذات بينهم وألف كلمتهم وثبت في قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اهدني فيمن هديت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وعافنى فيمن عافيت وقنى شر ما قضيت، إنك تقضى ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا إله


. الحق..) 2 (T var أعدائك) 1 (C . مغفرة.) 4 (C رحمة) 3 (C adds. تقنى.) 6 (T يا رب العالمين) 5 (C , D , T) mar. (add. نحمدك.) 8 (C , T. S , D , T) mar. (add كلها حسنة ; D كلها حسن) 7 (T. C , S , E. نخاف.) 01 (T نخلع ; T نخنع.) 21 (T oM.) 9 (D , T add كفرة أهل الكتاب) * () 11 (T) var. (adds

[ 207 ]

إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة (1)، وأسئلك أن تقينا برحمتك عذاب النار. وإن اختصرت من القنوتين بعض ما تريد، فلا بأس (2) عليك، وأقل القنوت ثلث تسبيحات أو تكبيرات (3). وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في قنوت الجمعة وجوها كثيرة (4) وكلها حسنة منها أن تقنت (5) بعد الفراغ من قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية قبل أن يركع تقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم (6)، لا إله إلا الله العلى العظيم، سبحان رب السموات السبع وما فيهن وما بينهن ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن (7) ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، يا الله الذى ليس كمثله شئ، صل على محمد وعلى آل محمد أئمة المؤمنين، أولهم وآخرهم، وثبت قلبى على دينك ودين نبيك، ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتني وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب التواب الرحيم اللهم اجعلني ممن خلقته لجنتك واخترته لدينك، وصل على محمد وعلى آل محمد بما أنت أهله وهم بك أهله، صلوات الله عليهم أجمعين. ذكر صلوة السنة والنافلة أما صلوة السنة (8): فهى التى استنها رسول الله (صلع) وألزمها نفسه مع كل صلوة فريضة، وألزمها الائمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أنفسهم، وأمروا أولياءهم بلزومها وهى مثلا الفريضة (9). وأما النافلة فهى تطوع وليس لها حد، من شاء تطوع بما شاء من الصلوة في وقت تجب فيه الصلوة من ليل أو نهار، وفى ذلك ثواب عظيم على قدر ما يتطوع به المتطوع.


. بأس.) 1 (C om. whole clause.) 2 (T om..) 4 (T om تسبيحات أو.) 3 (C om. الحكيم الخبير) 6 (C تقول) 5 (C. والنافلة) 7 (D om.) 8 (C adds. منلآء الفريضة) * () 9 (T

[ 208 ]

وقد روينا عن على بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يتطوع في كل يوم وليلة بألف ركعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ذكر صلوة الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وقال: والسنة ضعفا ذلك، جعلت وقاية للفريضة ما نقص العبد أو أغفله أو سها عنه من الفريضة أتمه بالسنة، ولوجه آخر وذلك أن المرء إذا قام في الصلوة فعلم أن فيها فرضا وغير فرض، كان اجتهاده وجده في الفرض، ولو لم يكن غير ذلك الفرض لوقع فيها تهاون واستخفاف، قال: والنافلة بعد ذلك مرغب فيها من جهة الترغيب. وعنه صلوات الله عليه أن سائلا سأله عن صلوة السنة، فقال للسائل: لعلك تزعم أنها فريضة، قال: جعلت فداك، ما أقول فيها إلا بقولك، قال: هذه صلوة كان على بن الحسين يأخذ نفسه بقضاء ما فات منها من ليل أو نهار، وهى مثلا الفريضة. وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عمار الساباطى (1) أنه روى عنه أن السنة من الصلوة مفروضة فأنكر ذلك وقال: أين ذهب (2) ليس هكذا حدثته، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلوته ولم يحدث نفسه فيها، أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع من الصلوة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، وإنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة، قيل: وكيف ذلك، قال: ست ركعات قبل صلوة الظهر وهى صلوة الزوال، وصلوة الاوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة، وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلوة العصر، ثم صلوة الفريضة، ولا صلوة بعد ذلك إلى غروب الشمس، ويبدأ في المغرب بالفريضة، ويصلى بعدها صلوة السنة ست ركعات وأربع ركعات قبل العشاء الآخرة، وصلوة الليل


كتاب الزكوة. This is the last page of the chapter in C , Here commences السباطى) 1 (C. جنائز and the whole of صلوة thus omitting many pages from the book of. يذهب (.) * () 2 (T) var

[ 209 ]

أربع ركعات بعد صلوة العشاء الآخرة، وثلث ركعات للوتر، وركعتان من جلوس بعدها (1) تعدان بركعة واحدة. لانا روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: صلوة الجالس (2) لغير علة على النصف من صلوة القائم، وركعتا الفجر قبل صلوة الفجر، فذلك أربع وثلثون ركعة مثلا الفريضة، والفريضة سبع عشرة ركعة فصار الجميع إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة. ومن الترغيب في ذلك ما رويناه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في صلوة الزوال، يعنى السنة قبل صلوة الظهر: هي صلوة الاوابين، إذا زاغت الشمس وهبت الريح فتحت أبواب السماء وقبل الدعاء، وقضيت الحوائج العظام. وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا صلى صلوة الزوال وانصرف منها رفع يديه ثم يقول: اللهم إنى أتقرب إليك بجودك وكرمك ; وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك، وأتقرب إليك بملائكتك وأنبيائك، وبك اللهم الغنى عنى وبى الفاقة إليك، أنت الغنى وأنا الفقير إليك، أقلتني عثرني وسترت على ذنوبي، فاقض لى اليوم (3) حاجتى ولا تعذبني بقبيح ما تعلم منى، فإن عفوك وجودك يسعنى، ثم يخر ساجدا فيقول وهو ساجد: يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، يا بر يا رحيم، أنت أبر بى من أبى وأمى، والناس أجمعين، فاقلبني اليوم بقضاء حاجتى مستجابا دعائي مرحوما صوتي، وقد كففت أنواع البلاء عنى. وعن على صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عزوجل: (4) وأدبار السجود، قال: هي السنة بعد صلوة المغرب ولا تدعها في سفر ولا حضر. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: إن لله ملكا في خلق الديك، براثنه (5) في تخوم (6) الارض، وجناحاه في الهواء، وعنقه


. القاعد) 1 (E om.) 2 (S. 40 , 50 (4). بقضاء.) 3 (S , D add var. البرثن بالثاء معجمة بثلاث واحد براثن الاسد وهى بمنزلة الاصابع للانسان، من الضياء.) 5 (T gl التخم منتهى كل قرية وأرض من ص. ومن الضياء التخم واحد تخوم الارض وحدودها =.) * () 6 (T gl

[ 210 ]

مشنية تحت العرش، فإذا مضى من الليل نصفه رفع عنقه فقال: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم المتهجدون، فعندها تصرخ الديوك (1) ثم يخمد (2) شيئا كما شاء الله من الليل، ثم يقول: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم القانتون، ثم يسكت ما شاء الله، ثم يقول: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم الذاكرون (3)، ثم يقول بعد طلوع الفجر: (4) ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم الغافلون. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: ينادى مناد حين يمضى ثلث الليل، يا باغى الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر، هل من تائب يتاب عليه، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل فيعطى، حتى تطلع الشمس (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إنى لامقت العبد يكون قد قرأ القرآن ثم ينتبه من الليل (6) فلا يقوم حتى إذا دنا الصبح قام وبادر الصلوة (7). وعنه أنه قال في قول الله عزوجل: (8) فسبح بحمد ربك حين تقوم، (9) ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قال: أمره أن يصلى (10) من الليل.


= وقيل تخوم بفتح التاء والجمع تخم قال: يا بنى التخوم لا تظلموها * إن ظلم التخوم ذو عقال ومنه التخوم منتهى كل كورة والجمع تخم، وفى الحديث من غير تخوم الارض قيل أراد حدود الجرم وقيل أراد أن يدخل الرجل في ملك غيره فيحوزه ظلما، حاشية. (1). فعند ذلك تخرج الديوك في الارض، ثم سكت ما شاء الله ; S في الارض) 1 (S , D , E add. قال.) 3 (T , d add by a later hand يسكت (.) 2 (T. D and E) mar. سبوح قدوس رب الملائكة والروح) 4 (S , D add. , as in some other mss الفجر corrected into تطلع الشمس) 5 (T. ثم يرقد) 6 (D , S , E add من المختصر ومن لم يكن قرأ القرءة كلها فليقرأ بما تيسر من القرآن قال الله عزوجل: فاقرؤا.) 7 (T gl ما تيسر منه، ومن شاء قام الليل كله بسورة واحدة يرددها أو ببعضها أو بسورتين أو بأكثر من ذلك، حاشية. 3) 8 (011 , and other places. أدبار السجود 40) 9 (25 , 94 ; compare 05 , which has obviously a mistake , taking words from the، في ساعة ; S adds في ساعات) 01 (D adds) * (next line

[ 211 ]

وعنه (ع) أنه قال في قوله عزوجل: (1) ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، قال: أمره أن يصلى في ساعات من الليل، ففعل صلوات الله عليه. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يكون الرجل طول الليل (2) كالجيفة الملقاة، وأمر بالقيام من الليل والتهجد (3) بالصلوة. وقال صلوات الله عليه: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا (4) والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: كان رسول الله (صلع) يقوم من الليل مرارا وذلك أشد القيام كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فيوضع (6) عند رأسه مخمرا (7) ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلى أربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلى أربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح أوتر بثلاث ركعات، ثم يصلى ركعتين جالسا، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران (8) إن في خلق السموات والارض، إلى قوله (9): لا تخلف الميعاد، ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد ويصلى ركعتي الفجر ويجلس إلى أن يصلى الفجر. وعن على أن رسول الله (صلع) قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلوته بركعتين خفيفتين ثم يسلم ويقوم فيصلى ما كتب له. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: كان أبى رضوان الله عليه إذا قام من


. ليله ; S , E ليلته) 1 (67 , 62.) 2 (D تهجد إذا سهر بقراءة أو صلوة قال الله تع: (79 , 17) ومن الليل فتهجد به.) 3 (T ql وقيل التهجد النوم، وهو من الاضداد، من الضياء.. 5.) 5 (See Ismaili Law of Wills , 04 , line بالليل) 4 (D , S , E) mar. (add. فوضع) 6 (D , B , S , E خمو وجهه إذا غطاه والتخمير التغطية، وفى الحديث: خمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم. وخمر العجين.) 7 (T gl إذا جعل فيه العجينة، من الضياء.. 194 , 3 (9). 190 , 3 (8)

[ 212 ]

الليل أطال القيام. فإذا ركع وسجد أطال حتى يقال (1) إنه قد نام، فما يفجؤنا (2) منه إلا وهو يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، يا عظيم، إن عملي ضعيف فضاعفه لى، يا كريم يا جبار، اغفر ذنوبي وجرمي وتقبل منى عمل، يا جبار يا كريم، إنى أعوذ بك أن أخيب أو أحمل جرما (3). وعن على بن الحسين (4): أنه كان إذا صلى من الليل دعا فقال: إلهى مارت (5) نجوم سمواتك، ونامت عيون خلقك، وهدأت (6) أصوات عبادك، وغلقت ملوك بنى أمية عليها أبوابها وطاف عليها حجابها (7)، واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو يبتغى منهم فائدة. وأنت إلهى، حى قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا يشغلك شئ عن شئ، أبواب سمواتك لمن دعاك مفتحات. وخزائنك غير مغلقات، ورحمتك غير محجوبة (8)، وفوائدك غير محظورة (9). وأنت إلهى الكريم الذى لا ترد سائلا من المؤمنين سألك ولا تحتجب عن طالب منهم أرادك. ولا وعزتك ما تختزل حوائجهم دونك ولا يقضيها أحد غيرك، اللهم وقد ترى وقوفي (10) في ذل مقامي بين يديك وتعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبى وما يصلحني لآخرتي ودنياى (11). إلهى وترقب الموت وهول المطلع (12) والوقوف بين يديك نغصني مطعمي ومشربي، وغصنى بريقى وأقلقنى عن وسادى وأهجعني، ومنعنى عن (13) رقادي، إلهى وكيف ينام من يخاف بغتات ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار، بل كيف ينام العاقل وملك الموت لا ينام بالليل ولا بالنهار، يطلب قبض روحه حثيثا بالبيات أو في أية الساعات، ثم يبكى عند هذا القول وينتحب حتى يفزع أهله ومواليه


. فاجأه الامر أي أتاه بغتة، من الضياء..) 2 (T gl يظن) 1 (D. 171 – 169 ,.) 4 (Sulaymani Sahifa ظلما.) 3 (T var مار الشئ يمور مورا أي تحرك وجاء وذهب كما تكفأ النخلة العيدانة،.. T gl غارت) 5 (D) var , (S , E من الضياء.. حراسها.) 7 (T) var. (, S أو سكتت.) 6 (T ql. غير مغلقات after أسباب رحمتك) 8 (D adds. غير محظورات befor لمن سألكها. T and D add محظورات) 9 (D , S , E. فأت لى على ذلك بجودك وكرمك..) 11 (D adds mar وقد تراني ووقوفي إلخ ; y وذل) 01 (D , S , E. من (..) 31 (T) var المطلع موضع الاطلاع.) * () 21 (T gl

[ 213 ]

لبكائه فيقومون إليه فيجدونه قد ألصق خده بالتراب وهو يقول: رب أسألك الراحة والروح عند الموت والمصير إلى الرحمة والرضوان. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: من أراد شيئا من قيام الليل فأخذ مضجعه فليقل: اللهم لا تؤمنى مكرك ولا تنسنى ذكرك ولا تجعلني من الغافلين، أقوم إن شاء الله (تع) ساعة كذا وكذا، فإن الله عزوجل يوكل به ملكا ينبهه تلك الساعة (1)، ومن أراد شيئا من قيام الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كان نومه صدقة من الله عزوجل ويتمم الله له قيام ليلته. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه دخل مسجد النبي (صلع)، وابن هشام يخطب يوم جمعة من شهر رمضان وهو قول: هذا شهر فرض الله عز وجل صيامه، وسن رسول الله (صلع) قيامه، فقال ابو جعفر: كذب ابن هشام، ما كانت صلوة رسول الله (صلع) في شهر رمضان إلا كصلاته في غيره. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: صوم شهر رمضان فريضة، والقيام في جماعة في ليله بدعة، وما صلاها رسول الله (صلع) ولو كان خيرا ما تركها، وقد صلى في بعض ليالى شهر رمضان وحده (صلع)، فقام قوم خلفه فلما أحس بهم دخل بيته، ففعل ذلك ثلث ليال، فلما أصبح بعد ثلث ليال صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لا تصلوا غير الفريضة ليلا في شهر رمضان ولا في غيره في جماعة، إن الذى صنعتم بدعة، ولا تصلوا ضحى، فإن الصلوة ضحى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم نزل وهو يقول: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقد روت العامة مثل هذا عن رسول الله (صلع)، وإن الصلوة نافلة في جماعة في ليل شهر رمضان لم تكن في عهد رسول الله (صلع)، ولم تكن في أيام أبى بكر ولا في صدر من أيام عمر حتى أحدث ذلك عمر فاتبعوه عليه، وقد رووا نهى رسول الله (صلع) نعوذ بالله من البدعة في دينه وارتكاب نهى رسول الله (صلع).


. التى يريدها) * () 1 (D , S add

[ 214 ]

وعن أبى جعفر (ع) أن رجلا من الانصار سأله، عن صلوة الضحى، فقال: أول من ابتدعها قومك الانصار، سمعوا قول رسول الله (صلع): صلوة (1) في مسجدي تعدل ألف صلوة، فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى، فيدخلون المسجد فيصلون فيه، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فنهاهم عنه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل: (2) الذين هم على صلوتهم دائمون، قال: هذا في التطوع من حافظ عليه وقضى ما فاته منه، وقال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه يفعل ذلك ما فاته بالليل قضاه بالنهار، وما فاته بالنهار قضاه بالليل. وعنه (ع) أنه قال: من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة ولا يقطعه دونها، وما أظنه أراد بهذا صلوات الله عليه قطعه بعد السنة ولكنه أراد أن يدرب الناس على عمل الخير ويجعله لهم عادة لان من دام على عمل سنة لم يقطعه لانه حينئذ يصير عادة له (3)، وقد جربنا هذا في كثير من الاشياء فوجدناها (4) في أنفسنا كذلك. ذكر سجود القرآن مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا: (1) أولها آخر الاعراف (5)، (2) وفى سورة الرعد: (6) وظللهم بالغدو والآصال. (3) وفى النحل: (7) ويفعلون ما يؤمرون، (4) وفى بنى إسرائيل: (8) ويزيدهم خشوعا، (5) وفى كهيعص: (9) خروا سجدا وبكيا، (6) وفى الحج: (10) إن الله يفعل ما يشاء،


. 23 , 70 (2). الصلوة) 1 (D , S. فرأيناه (..) 4 (D) var له.) 3 (Y om. 15 , 13 (6).) 5 (7 , end. 109 , 17 (8). 50 , 16 (7). 18 , 22 (10). 85 , 19 مريم) * () 9 (Called

[ 215 ]

(7) وفيها (1): وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، (8) وفى الفرقان: (2) وزادهم نفورا، (9) وفى النمل: (3) رب العرش العظيم، (10) وفى الم السجدة: (4) وهم لا يستكبرون، (11) وفى ص: (5) وخر راكعا وأناب، (12) وفى حم (فصلت): (6) إن كنتم إياه تعبدون، (1 3) وفى آخر النجم: (7) فاسجدوا لله واعبدوا، (14) وفى إذا السماء انشقت قوله: (8) وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، (15) وآخر اقرأ باسم ربك: (9) واسجد واقترب. وروينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: العزائم (10) من سجود القرآن أربع، في الم تنزيل السجدة، وفى حم السجدة، وفى النجم، وفى اقرأ باسم ربك: (11) كلا لا تطعه واسجد واقترب، قال: فهذه العزائم لا بد من السجود فيها، وأنت في غيرها بالخيار، إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد، قال: وكان على بن الحسين يعجبه أن يسجد فيهن كلهن. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها وكان يسمع قراءته فليسجد، فإن سمعها وهو في صلوة فريضة من غير إمام أومى برأسه، وإن قرأها وهو في الصلوة سجد وسجد من معه إن كان إماما، ولا ينبغى للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلوة فريضة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ومن قرأ السجدة أو سمعها، سجد أي وقت كان ذلك، مما تجوز الصلوة فيه أو لا تجوز، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، ويسجد وإن كان على غير طهارة، وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع، وليس في ذلك


. 60 , 25 (2). 77 , 22 (1)) 3 (72 , 62.) 4 (23 , 51 , usually called sajda. 38 , 41 (6). 24 , 38 (5). 21 , 84 (8). 54) 9 (69 , end.) 7 (end العزيمة الاسم من العزم والعزائم من الضياء، العزم التصميم على فعل الشيئ لا ينثى.) 01 (T gl عنه قال الله (تع) وأولو العزم من الرسل أي الذين عزموا على طاعة الله، وقوله (تع): ولم نجد له عزما، فيما أمر به وقيل أي عزما على المعصية ويقال عزمت عليك أي أقسمت، من الضياء..) * () 11 (79 , end

[ 216 ]

غير السجود، ويسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء. وعنه (ع) أنه قال: إذا قرأ المصلى سجدة انحط فسجد، ثم قام فابتدأ من حيث وقف، وإن كان في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة، وإن قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت، فإن رسول الله (صلع) كان يصلى على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعنى (1) النافلة، قال ومن ذلك قول الله عزوجل: (2) فأينما تولوا فثم وجه الله.


. 115 , 2 (2). في) * () 1 (D

[ 217 ]

كتاب الجنائز (1) ذكر العلل (2) والعيادات (3) والاحتضار (4) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عاد رجلا من الانصار، فشكا إليه ما يلقى من الحمى، فقال له رسول الله (صلع): إن الحمى طهور من رب غفور، قال الرجل: بل الحمى تفور بالشيخ الكبير حتى تحله القبور، فغضب رسول الله (صلع) وقال: ” ليكن ذلك بك “، فمات من علته تلك. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: يكتب أنين المريض حسنات ما صبر فإن كان جزعا كتب هلوعا (5) لا أجر له. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: حمى يوم كفارة سنة، فسمعها بعض الاطباء، وقد حكى له هذا الحديث، فقال: هذا تصديق ما يقول الاطباء أن حمى يوم تؤلم البدن سنة. وعن على (ص) أنه قال: المريض في سجن الله – ما لم يشك إلى عواده – تمحى سيئاته، وأى مؤمن مات مريضا مات شهيدا، وكل مؤمن شهيد،


حاشية من تأويله، قال جنائز جمع جنازة بفتح الجيم هو الميت نفسه أخذ ذلك.) 1 (D gl من أن الجنازة في اللغة ما ثقل على القوم واغتموا به فأخذ ذلك من هذا لان الميت يثقل أمره على أهله ويغتمون به، والجنازة بكسر الجيم هو سرير الميت الذى يحمل عليه والعرب تسميه الشرجع والشرجع الذى هو سرير الموتى لا يكون إلا لهم فهذا تأويل الجنازة وجمعها جنائز بفتح الجيم وكسرها في ظاهر اللغة وقد يكون الجنازة الذى هو الميت يسمى باسم السرير الذى يحمل عليه والسرير باسمه كما تسمى العرب الشئ باسم الشئ إذا صحبه ولاءمه كما سموا المزادة راوية باسم الجمل الذى يحملها وهذا كله كناية عن الميت والميت ضد الحى وكذلك الموت ضد الحيوة لان الميت على حالين وكذلك الموت.. فالعلل في الظاهر هي سبب الموت الظاهر الذى به تكون النقلة عن دار إلى دار.) 2 (D gl. والعيادة في الظاهر افتقاد العليل وتعرف أحواله.) 3 (D gl. الاحتضار في الظاهر هو حضور الموت وقرب النقلة من الدنيا إلى الآخرة.) 4 (D gl. الهلع أفحش الجزع والجزع نقيض الصبر. من الضياء.) * () 5 (T gl

[ 218 ]

وكل مؤمنة حوراء، وأى ميتة مات بها المؤمن فهو شهيد، وتلا قول الله جل ذكره: (1) والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا ابتلى الله عبدا أسقط عنه من الذنوب بقدر علته. وعنه (ع) أنه قال: العيادة بعد ثلاثة أيام، وليس على النساء عيادة المريض. وعنه (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يأكل (2) العائد عند العليل، فيحبط الله أجر عيادته. وعن الحسين بن على صلوات الله عليه أنه اعتل، فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه على صلوات الله عليه فقال له: يا عمرو، تعود الحسين وفى النفس ما فيها؟ وإن ذلك ليس بمانعي من أن أؤدى إليك نصيحة، سمعت رسول الله (صلع) يقول: ما من عبد مسلم يعود مريضا إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من ساعته التى يعود فيها، إن كان نهارا حتى (3) تغرب الشمس أو ليلا حتى (4) تطلع. وعن على صلوات الله عليه أنه عاد زيد بن أرقم، فلما دخل عليه قال زيد: مرحبا بأمير المؤمنين عائدا وهو علينا عاتب، قال على صلوات الله عليه: إن ذلك لم يكن يمنعنى من عيادتك، ثم قال: إنه من عاد مريضا التماس رحمة الله وتنجز موعده كان في خريف (5) الجنة ما كان جالسا عند المريض، حتى إذا خرج من عنده بعث الله ذلك اليوم سبعين ألف ملك من ملائكته يصلون عليه حتى الليل، وإن عاد (6) ممسيا كان في خريف الجنة ما كان جالسا عند المريض، فإذا


. 19 , 54 (1) وليس على العليل أن يطعم عواده ولا لهم أن يأكلوا طعامه إذ كانت العيادة إنما يبتغى ويقصد.) 2 (D gl بها الاجر والثواب، حاشية من تأويله.. فحتى.) 4 (F فحتى) 3 (F والخريف في اللغة فصل من فصول السنة وهو ثلثة أشهر تتلو شهور الصيف:) 5 (T and D gloss ويتلوها الشتاء وقيل إنما سمى خريفا لان الثمار تخترف فيه أي تؤخذ من ههنا ومن ههنا، من تأويل الدعائم.. كان) * () 6 (Y

[ 219 ]

خرج من عنده بعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى الصباح، فأحببت أن أتعجل ذلك. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) دخل على رجل من بنى عبد المطلب وهو في السياق وقد وجه لغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك، أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. وعن على (ع) أنه قال: من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا حضرت الميت المسلم قبل أن يموت، فلقنه (1) شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وعنه (ع) أنه قال: يستحب لمن حضر المنازع أن يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها (2) ويقول: (3) إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام إلى آخر الآية، ثم ثلث آيات من آخر البقرة (4) ثم يقول: اللهم أخرجها منه إلى رضا منك ورضوان، اللهم لقه البشرى، اللهم اغفر له ذنبه وارحمه. وعن أبى ذر، رحمة الله عليه، أنه قال: كنت عند رسول الله (صلع) في مرضه الذى قبض فيه، فقال: ادن منى، يا أبا ذر، استند إليك، فدنوت (5) فاستند إلى (6) صدري إلى أن دخل على فقال لى: قم يا أبا ذر، فإن عليا أحق بهذا منك، فجلس على فأسنده (7) إلى صدره ثم قال لى: هاهنا (8) بين يدى، فجلست بين يديه، فقال لى: اعقد بيدك، من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بإطعام (9) مسكين دخل الجنة، ومن ختم له بحجة دخل الجنة، ومن ختم له بعمرة دخل الجنة، ومن ختم له بجهاد في سبيل الله ولو قدر فواق (10) ناقة دخل الجنة وذكر باقى الحديث (11).


يلقن أي يفهم، يقال منه رجل لقن فهم ولقنه فلان أي فهمه ولقنت الشئ فهمته، حاشية.) 1 (T gl . 54 , 7 (3). 257 – 255 , 2 (2). منه.) 4 (2 , 482 – 682.) 5 (D , S add فاستند.) 7 (D , S , E على) 6 (D. طعام.) 9 (D. T , E , S اجلس ههنا) 8 (E , S الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال.) 01 (T gl ما أقام عنده إلا فواقا، من الصحاح.. اختصرناه ; D بطوله اختصرناه) * () 11 (F

[ 220 ]

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن المؤمن إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله (صلع) فيجلس عن يمينه، ويأتى على صلوات الله عليه فيجلس عن يساره، فيقول له رسول الله (صلع): أما ما كنت ترجو فهو أمامك، وأما ما كنت تخافه فقد أمنته، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له هذا منزلك من الجنة، فإن شئت رددت إلى الدنيا ولك ذهبها وفضتها، فيقول: لا حاجة لى في الدنيا (1) فعند ذلك يبيض وجهه، ويرشح جبينه، وتتقلص شفتاه، وينتشر منخراه وتدمع عينه اليسرى، فإذا رأيتها فاكتف بها، وذكر باقى الحديث، وقال: هو قول الله عزوجل: (2) لهم البشرى في الحيوة الدنيا، وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إن العبد لتكون له المنزلة من الجنة فلا يبلغها بشئ من البلاء حتى يدركه الموت ولم يبلغ تلك الدرجة، فيشدد (3) عليه الموت فيبلغها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى ربما أمر ملك الموت فردد (4) نفس المؤمن ليخرجها من أهون المواضع عليه، ويرى الناس أنه قد شدد عليه، وإن الله (تب وتع) ربما أمر ملك الموت بالتشديد على الكافر فيجذب نفسه جذبة واحدة كما يجذب السفود (5) من الصوف المبلول، ويرى الناس أنه هون عليه. ذكر الامر بذكر الموت روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) قال: إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، فإنها تذكركم الآخرة. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سئل عن الرجل يدعى إلى جنازة


. 64 , 10 (2). فيها) 1 (D. فيردد.) 4 (T , D , F فيتشدد الموت عليها) 3 (D. السفود بالتشديد الحديدة التى يشوى بها اللحم.) * () 5 (T gl

[ 221 ]

وإلى وليمة أيهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة، فإن حضور الجنائز يذكر الموت والآخرة، وحضور الولائم يلهى عن ذلك. وعن رسول الله (صلع) أنه أوصى رجلا من الانصار، فقال: أوصيك بذكر الموت، فإنه يسليك عن أمر الدنيا. وعنه (صلع) أنه قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فقيل: يا رسول الله وما هاذم اللذات؟ قال: الموت، فإن أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا. وعنه (صلع) أنه قال لقوم من أصحابه: من أكيس الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه أوصى بعض أصحابه، فقال: أكثروا ذكر الموت، فإنه ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدنيا. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: الموت ريحانة (1) المؤمن. وعنه (صلع) أنه قال: مستريح ومستراح منه، فأما المستريح: فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا، وما كان فيه من العبادة إلى الراحة ونعيم الآخرة، وأما المستراح منه فالفاجر يستريح منه ملكاه. وعنه (صلع) أنه يقول: ألا رب مسرور ومغبون (2) وهو لا يشعر، يأكل ويشرب ويضحك، وحق له من الله أن يصلى السعير. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لولا أن الله خلق ابن آدم أحمق ما عاش، ولو علمت البهائم أنها تموت كما تعلمون ما سمنت لكم (3). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشك إلا هذا الانسان إنه كل يوم يودع، وإلى القبور يشيع، وإلى غرور الدنيا يرجع،


والريحان أطراف كل نبت طيب الريح، وخص به الآس لاشتهاره في ذلك ولانه.) 1 (T , D gl لا يسقط ورقه ولا يجف شجره في الشتاء ولا في الصيف كما يجف عود غيره أو يسقط ورقه، ويقال للطاقة من كل ريحانة فهو ما يستحب ويستلذ فأخبر (صلع) أن الموت كذلك يكون للمؤمن يستحبه ويستلذه لما يصير إليه من الراحة والبقاء الدائم في النعيم بعد حلول الظاهر منه به، وما يصير إليه من الرفعة ونيل الدرجة والفوز العظيم والغبطة بعد ما حل به باطنه، حاشية من تأويله.. مفتون) 2 (D adds. أنها تموت ما علمتموه من الموت ما أكلتم منها سمينا) * () 3 (D var , F

[ 222 ]

وعن الشهوات واللذات لا يقلع (1)، فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوقعه، ولا حساب يوقف عليه إلا موت يبدد شمله ويفرق جمعه ويؤتم ولده، لكان ينبغى له أن يحاذر ما هو فيه بأشد التعب (2)، ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم، وركنا إلى الدنيا وشهواتها ركون أقوام لا يرجون حسابا ولا يخافون عقابا (3). وعنه (ع) أنه قال: سئل رسول الله (صلع): أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الاكياس. ذكر التعازى والصبر وما رخص فيه من البكاء روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لما قبض رسول الله (صلع) أتاهم آت يسمعون صوته (4) ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، (5) كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، فالله فارجوا، وإياه فاعبدوا، واعلموا أن المصاب من حرم الثواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل لابي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: من كنتم ترون (6) المتكلم يابن رسول الله؟ قال: كنا نراه جبرئيل. وعنه عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أن رسول الله (صلع) مر على امرأة تبكى على قبر، فقال لها: اصبري، أيتها المرأة، فقالت: يا هذا الرجل، اذهب إلى عملك، فإنه ولدى، وقرة عينى، فمضى


. أقلع عن الامر أي كف عنه وأقلع المطر أي كف قال الله (تع): يا سماء أقلعى (44 , 11).) 1 (T gl. عذابا.) 3 (D , S , E الحذر.) 2 (T var. 185 , 3 (5). كلامه) 4 (D. ذلك) * () 6 (E , F add

[ 223 ]

رسول الله (صلع) وتركها ولم تكن المرأة عرفته، فقيل لها: إنه رسول الله، فقامت تشتد في طلبه حتى لحقته، فقالت: يا رسول الله، إنى (1) لم أعرفك، فهل لى أجر إن صبرت؟ فقال: الاجر مع الصدمة الاولى. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أربع من كن فيه أوجب الله له الجنة، من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله، ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة، قال: الحمد لله، ومن إذا أصاب (2) ذنبا قال: أستغفر الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: (3) إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إياك والجزع، فإنه يقطع الامل ويضعف العمل ويورث الهم، واعلم أن المخرج في أمرين: ما كانت فيه حيلة فالاحتيال، وما لم تكن فيه حيلة فالاصطبار. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: منزلة الصبر من الايمان كمنزلة الرأس من الجسد. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم (4) حجبوه من النار، قيل: يا رسول الله، فاثنان؟ قال: واثنان. وعن رسول الله (صلع) أنه مر على قوم من الانصار وهم في بيت، فسلم عليهم ووقف فقال: كيف أنتم؟ فقالوا: إنا مؤمنون يا رسول الله، قال: أفمعكم برهان ذلك؟ قالوا: نعم، قال: هاتوا، قالوا: نشكر الله في الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء، فقال: أنتم إذا أنتم. وعنه (صلع) أنه قال: إن الله عزوجل أعطى (5) عباده الدنيا قرضا، فمن أخذ منه شيئا منها قسرا (6) فصبر عوضه الله منه ثلاثا لو عوض واحدة منها ملئكته رضوا: الصلوة والرحمة والهداية، قال عزوجل: (7) وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه


. أصاب. var، أذنب.) 2 (T original text إنى.) 1 (T om. 156 , 2 (3) احتسب بكذا أجرا عند الله والاسم الحسبة بالكسر، وهى الاجر، واحتسب فلان ابنا له أو.) 4 (T gl بنتا إذا مات وهو كبير، وإذا مات وهو صغير قيل افترطه،. يسيرا.) 6 (E , S , B أقرض) 5 (F. 157 – 155 , 2 (5)

[ 224 ]

راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لما هلك أبو سلمة بن عبد الاسد جزعت عليه أم سلمة فقال لها النبي (صلع): قولى يا أم سلمة: اللهم أعظم (1) أجرى في مصيبتي وعوضني خيرا منها، قالت: وأين لى مثل أبى سلمة يا رسول الله؟ فأعاد عليها فقالت مثل قولها الاول، فأعاد عليها رسول الله، فقالت في نفسها: أرد على رسول الله (صلع) ثلاث مرات؟! فقالتها (2)، فأخلف الله عليها خيرا من أبى سلمة رسول الله (صلع). وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من أصيب منكم بمصيبة بعدى فليذكر مصابه بى، فإن مصابه بى أعظم من كل مصاب. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: تعزية المسلم للمسلم بقريبه الذمي استرجاع (3) عنده وتذكره بالموت وما بعده، ونحو هذا الكلام، قال: وكذلك الذمي إذا كان لك له جارا فأصيب بمصيبة تقول له أيضا مثل ذلك، وإن عزاك عن ميت فقل: هداك الله. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله (صلع) أمرنى رسول الله فغسلته وكفنه رسول الله صلع) وحنطه وقال لى: احمله يا على، فحملته حتى جئت به إلى البقيع، فصلى عليه ثم أدناه من القبر، ثم قال لى: يا على، انزل، فنزلت ودلاه على رسول الله (صلع) فلما رآه منصبا بكى عليه السلام، فبكى المسلمون لبكاء رسول الله (صلع) حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصواب النساء (4)، فنهاهم رسول الله (صلع) أشد النهى وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون، يا إبراهيم (5). ثم سوى قبره ووضع يده عند رأسه وغمرها (6) حتى بلغت


. فقالت كما أمر رسول الله فأخلف إلخ.) 2 (F , D لى) 1 (F , D , S , E add. استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.) 3 (T gl . فغضب رسول الله ونهاهم إلخ) 4 (D) var. (, E , S ad d.) 5 (Om. in text , added afterwards in T. D in text ; F omits. وغمزها) * () 6 (D

[ 225 ]

الكوع (1) وقال: بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك، وذكر باقى الحديث بطوله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله غشى عليه، فبكت فاطمة صلوات الله عليها فأفاق وهى تقول: من لنا بعدك (2) يا رسول الله؟ فقال: أنتم المستضعفون بعدى والله. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: بكى رسول الله (صلع) عند موت بعض ولده، فقيل له: يا رسول الله، تبكى وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال: لم أنهكم عن البكاء، وإنما نهيتكم عن النوح والعويل، وإنما هذه رقة ورحمة يجعلها الله تبارك وتعالى في قلب من شاء من خلقه، ويرحم الله من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في البكاء عند المصيبة، وقال: النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب، فقولوا ما أرضى الله ولا تقولوا الهجر (3). وعن على صلوات الله عليه أنه قال: الانة والنخرة من الشيطان. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أتى (4) رسول الله (صلع) فقيل له: يا رسول الله، إن عبد الله بن رواحة ثقيل لما به، فقام صلع) وقمنا معه حتى دخل ودخلنا عليه، فأصابه (5) مغمى عليه لا يعقل شيئا والنساء يصرخن (6)، فدعاه رسول الله (صلع) ثلاث مرات فلم يجبه، فقال: اللهم عبدك إن كان قد قضى (7) أجله ورزقه وأثره فإلى جنتك ورحمتك، وإن لم يقض (8) أجله ورزقه وأثره فعجل شفاءه وعافيته، فقال


الكوع طرف الزند مما يلى الابهام، وفى الحديث أتى بسارق فقطع يده من الكوع.) 1 (T gl. اليوم) 2 (Fadds. الهجر الاسم من الاهجار وهو الافحاش في الكلام قال تفاحش قولهم وأتوا بهجر.) 3 (T gl. ; text as in T أتى رجل…. فقال) 4 (F , D , S , E , B. يبكين ويصرخن ويصحن S و , (..) 6 (D) var فوجدناه.) 5 (T var. as in F وانقضى أجله ورزقه وأثره It seems more natural to read انقضى) 7 (D , F. ينقض) * () 8 (S , D , E , F

[ 226 ]

بعض القوم: يا رسول الله، عجبا لعبد الله بن رواحة وتعرضه في غير موطن للشهادة، فلم يرزقها حتى يقبض روحه على فراشه، قال رسول الله (صلع): ومن الشهيد من أمتى؟ قالوا: أليس هو الذى يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر؟ فقال رسول الله (صلع): إن شهداء أمتى إذا لقليل، الشهيد الذى ذكرتم، والطعين والمبطون وصاحب الهدم والغريق والمرأة تموت جمعا (1) قالوا: وكيف تموت جمعا (5) يا رسول الله، قال: يعترض ولدها في بطنها، ثم خرج رسول الله (صلع) فوجد عبد الله بن رواحة خفة، فأخبر النبي (صلع) فوقف فقال: يا عبد الله خبر (3) بما رأيت، فإنك رأيت عجبا، فقال: يا رسول الله، رأيت ملكا من الملائكة بيده مقمعة من حديد تأجج نارا، كلما صرخت صارخة: ” يا جبلاه ” أهوى بها لهامتي، وقال: أنت جبلها؟ فأقول: لا بل الله، فيكف بعد إهوائها، وإذا صرخت صارخة: ” يا عزاه ” أهوى بها لهامتي وقال: أنت عزها؟ فأقول: لا بل الله، فيكف بعد إهوائها، فقال رسول الله (صلع): صدق عبد الله، فما بال موتاكم (4) يبتلون بقول أحيائكم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه أوصى عند ما احتضر فقال: لا يلطمن على خد ولا يشقن على جيب، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع، كلما زادت زيدت. وعن على (ع) أنه قال: أخذ رسول الله (صلع) البيعة على النساء (5) ألا ينحن ولا يخمشن (6) ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال الناس فيها حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم، والطعن في الانساب، والنياحة على الموتى.


يقال: ماتت المرأة بجمع إذا ماتت وولدها في بطنها وقيل التى تموت. T gl بجمع (.) 1 (T , D) var ولم يمسها رجل، ويقال المرأة بجمع إذا كانت عذراء لم تمسس وعلى الوجهين يفسر الحديث في ذكر الشهداء ومنهم أن تموت المرأة بجمع.. حدثنى , ; E , S حدث (..) 3 (D , T) var بجمع (..) 2 (T , D) var لا ; C , T ألا.) 5 (D , F أمواتكم) 4 (D الخمش والخموش خدش الوجه وقد يستعمل في سائر الجسد خمش وجهه يخمشه ويخمشه والخماشة.) 6 (T gl ما ليس له أرش معلوم من الجراحات.

[ 227 ]

وعن على (ع) أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الاهواز: وإياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: صوتان ملعونان ببغضهما الله، إعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة، يعنى النوح والغناء. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: نيح على الحسين بن على سنة كاملة (1) كل يوم وليلة، وثلاث سنين من اليوم الذى أصيب فيه، وكان المسور بن مخرمة وأبو هريرة وتلك الشيخة من أصحاب رسول الله (صلع) يأتون مستترين ومقنعين (2) فيسمعون ويبكون، وقد شاهدنا بعض الائمة عليهم السلام نيح عليهم وبعضهم لم ينح عليهم، فمن نيح عليه منهم فلعظم رزئه، لان الله عزوجل لم يسو بأحد منهم أحدا من خلقه، وهم أحق (3) بالبكاء والنياحة عليهم على خلاف سائر الناس الذين لا ينبغى ذلك لهم، ومن لم ينح عليه منهم فلامرين، إما بوصية منه كما ذكرناه عن جعفر بن محمد (ع) تواضعا لربه واستكانة إليه، وإما أن يكون الامام بعده قد آثر الصبر على عظم (4) الرزيئة وتجرع مضض الحزن رجاء عظيم ثواب الله عليه، فلزم الصبر وألزمه من سواه لما يكون من الغبطة والسعادة في عقباه كما وعد الله عزوجل الصابرين على المصاب. وقد ذكرنا من ذلك طرفا في هذا الباب. ذكر غسل الموتى روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أن رسول الله (صلع) أوصاه بأن يتولى غسله، فكان هو الذى وليه (5) (ع م) قال: فلما أخذت في غسله سمعت قائلا من جانب البيت وهو يقول: لا تنزع القميص عنه، فغسلته (صلع) في قميصه، وإنى


. متقنعين) 1 (D , S om.) 2 (S , D. عظيم.) 4 (D , S أهل) 3 (Y , S , E. ولاه ; E تولاه ; F وليه) * () 5 (T , D

[ 228 ]

لاغسله وأحس يدا مع يدى تترد عليه، وإذا قلبته أعنت على تقليبه، وقد أردت أن أكبه لوجهه فأغسل (1) ظهره فنوديت لا تكبه، فقلبته لجنبه وغسلت ظهره. وعنه (ع) أنه قال: لما أوصى إلى رسول الله (صلع) أن أغسله، ولا يغسله معى أحد غيرى، قلت: يا رسول الله، إنك رجل ثقيل البدن لا أستطيع أن أقلبك وحدي، فقال لى: إن جبرئيل معك يتولى غسلى، قلت: فمن يناولني الماء؟ قال: يناولك الفضل (2)، وقل له فليغط عينيه فإنه لا ينظر إلى عورتى أحد غيرك إلا ذهب بصره (3). قال أبو جعفر محمد بن على (ع): وكان الفضل بن العباس يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلى وجبرئيل يغسلانه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، قال: وغسله على ثلاث غسلات، غسلة بالماء والحرض (4)، وغسلة بالماء وفيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضا وهى آخرهن. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ما من امرئ مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره (5) ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعة وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى في قبره إلا خرج عطلا (6) من ذنوبه. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الجنب والحائض لا يغسلان ميتا. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: غسل على فاطمة صلوات الله عليهما، وكانت قد أوصت بذلك (7). وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أوصت إلى فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها (8) غيرى، وسكبت (9) على الماء أسماء بنت عميس (10).


. ابن عباس..) 2 (T , S gl لاغسل) 1 (D , S , E. الحرض الاشنان..) 4 (T gl إلا عمى) 3 (D , S. القذارة نقيض النظافة وشئ قذر، وقذر الشئ إذا كرهه، من الضياء.) 5 (T gl امرأة عطل لا قلادة عليها، وفى الحديث: كرهت عائشة أن تصلى المرأة عطلا، وقوس عطل.) 6 (T gl لاوتر عليها، وخيل أعطال لا قلائد عليها ولا أرسان لها، العطل بفتح العين الخالى ورجال أعطال لا سلاح معهم، من ص.. أحد.) 8 (D , S add إليه ; S , E add أوصته) 7 (D. عميش..) 01 (S , E err تصب ; S تسكب) * () 9 (D , E

[ 229 ]

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال: لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لما مات على بن الحسين (ع) قال أبو جعفر: لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حيوتك، فما أنا بالذى أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله ودعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته، قال أبو عبد الله: وكذلك فعلت أنا به عليه السلام. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة تموت بين الرجال كذلك لا يوجد من يغسلهما، قال: يدفنان بغير غسل. كأنه رأى (ع) أن الغسل كان واجبا فلما لم يوصل إليه إلا بغير واجب سقط الواجب. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال في الشهيد إذا قتل في مكانه: دفن في ثيابه ولم يغسل فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن ودفن، قال: وقد دفن رسول الله (صلع) حمزة (ع) في ثيابه التى أصيب فيها وزاده بردا. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لما كان يوم بدر وأصيب من أصيب من المسلمين نزع عنهم رسول الله (صلع) الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلى عليهم. وقال على صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو (1) والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولم يترك عليه معقود إلا يحل (2). وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: الغرق (3) يغسل. وعن على (ع) أنه قال: والحرق يغسل يصب عليه الماء، وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): احبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال في الرجل تصيبه الصاعقة قال:


. حل.) 2 (T) var. (, S , E الفراع ; S الفراء) 1 (D , E. الغريق) * () 3 (D , S , T , F

[ 230 ]

لا يدفن دون ثلاث إلا أن يتبين موته ويستيقن. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيلن إلا في قبره (1)، وإذا مات في آخر النهار فلا يبيتن إلا في قبره. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من مات وهو جنب أجزى عنه غسل واحد، وكذلك الحائض. وعنه (ع) أنه قال: غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضا، وكل غسلة كغسل الجنابة، يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلوة، ثم يمر الماء على جسده كله، ويقلبه لجنبه، ولا يجلسه ولا يكبه، فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك، ويمر يديه (2) على سائر جسده كما يغتسل الجنب. وقال (ع): يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه، ويمر الماء من تحته، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التى تحت الازار. وعنه (ع) أنه قال: ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك، جعل في كفنه معه ودفن به. ذكر الحنوط والكفن روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب وجعل الكافور والحنوط (3) في مواضع سجوده في جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه (4) وفيه ولحيته وصدره،


is not to be found in the text of T ; a later hand Has marginally noted . it , but only thus far. يده) 2 (D وبعد أن ذكر في مختصر الآثار: جعل في مساجده على جبهته وأنفه وفى باطن كفيه وظاهر.) 3 (D gl ركبتيه وقدميه وعلى ظاهر قدميه، وقال فيه ويجعل من الحنوط على رأسه وفى سمعه وعلى أنفه إلى آخره، وقال في الاخبار: ويجعل (يعنى الحنوط) على مرفقيه..) * () 4 (T om

[ 231 ]

وحنوط الرجل والمرأة سواء. وعنه عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأسا. وعنه (ع) أنه قال: لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ويجمر (1) كفنه والموضع الذى يغسل ويكفن فيه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يتبع الميت بمجمرة (2) ولكن يجمر الكفن. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل عن المحرم يموت محرما، قال: يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع (3) بالمحل خلا أنه لا يقرب بطيب. وعن على صلوات الله عليه أنه كفن رسول الله (صلع) في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين (4) له، وثوب يمنة (4) وإزار وعمامة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب، قميص غير مزرور ولا مكفوف ولفافة وإزار، وقال: أوصى أبى أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء حبرة (6) كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بد من إزار وعمامة ولا يعدان في الكفن، والكفن ثلاثة أثواب يستحب ذلك استحبابا وليس فيه شئ موقت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت، قال: لا تعممه عمة الاعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها


في تأويل الدعائم أنه (ع) لم يكن يرى بتجمير الميت بأسا وهو أن يجمر كفنه والموضع إلى آخره. D gl (1) المجمر بالضم لغة في المجمر بكسر الميم وهو الذى يبخر به الثياب وجمر.. T gl بمجمر) 2 (D ثوبه إذا دخنه بالمجمر.. يصنع. S voc يصنع به ما يصنع) 3 (D omits. صحار بالضم قصبة عمان مما يلى الجبل، من ش.) 4 (T gl. See next footnote حبرة as for يمنة) 5 (T gl the same for. حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن.) * () 6 (D gl

[ 232 ]

ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته، وعممه وأرخ ذيلها مع صدره واشدد على حقويه خرقة كالازار، وأنعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة والخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما كفن فيه البدن. وعن على (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجل في ثياب الحرير. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو (1) شئ، وعلى فرجه وبين رجليه، وتخمر المرأة بخمار على رأسها، ويعمم الرجل. ورخصوا في الاكفان المغيرة، وجاء عن (2) على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده أن رسول الله (صلع) كفن حمزة (ع) في نمرة (3) سوداء. وعن الحسين بن على (ع) أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر. وعن على (ع) أنه قال: أول شئ يبدأ به من مال الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ذكر السير بالجنائز روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أسر إلى فاطمة عليها السلام أنها أول من يلحق به من أهل بيته، فلما قبض رسول الله (صلع) ونالها من القوم ما نالها لزمت الفراش، ونحل جسمها حتى كان (4) كالخيال وعاشت بعد رسول الله (صلع) في حالها تلك سبعين يوما، فلما احتضرت قالت لاسماء بنت عميس (5): كيف أحمل على أعناق الرجال مكشوفة، وقد صرت عظما ليس عليه إلا جلدة (6)، وكيف ينظر الرجال إلى جثتي على السرير إذا حملت؟ قالت لها أسماء: يا بنت (7) رسول الله، إن قضى الله


. روينا.) 2 (T , D , E , B. S يبدوا) 1 (T , E. النمرة كفرحة بردة من صوف يلبسها الاعراب، من القاموس.) 3 (D gl. وذاب لحمها حتى صارت إلخ ; S , E , B add صار ; D صارت) 4 (T var. حلد.) 6 (D , S , F عميس ; D عميش) 5 (T , S , E. بابنة ; F ابنت ; T بنت) * () 7 (D , E

[ 233 ]

عليك بأمر فسوف أصنع لك شيئا رأيته في بلد الحبشة، قالت: وما هو؟ قالت: النعش يجعلونه من فوق السرير على الميت يستره فلا يرى منه شئ، قالت لها: افعلى، فلما قبضت صلوات الله عليه صنعته لها أسماء، فكان أول نعش حمل (1) في الاسلام. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يوضع على النعش الحنوط. وعنه صلوات الله عليه أنه نظر إلى نعش ربطت عليه خمر، بين أحمر وأخضر وأصفر زين بها، فأمر (ع) بها فنزعت، وقال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: أول عدل الآخرة القبور، لا يعرف فيها شريف من وضيع (2). وعنه صلوات الله عليه أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة، فقاموا قياما على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا في القوم تمر عليهم الجنازة ولا يريدون اتباعها، فأما من أراد ذلك قام ومشى ولم يجلس حتى يوضع السرير. وروينا عن الحسين بن على (ع) أنه مر (3) على قوم بجنازة فذهبوا ليقوموا. فنهاهم ومشى، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبى هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلس وجلسوا. وعن على صلوات الله عليه أنه سمع رسول الله (صلع) يقول في جنازة: ما أدرى أيهم أعظم ذنبا، الذى يمشى مع الجنازة بغير رداء، أم الذى يقول: ارفقوا (4)، رفق الله بكم، أم الذى يقول: استغفروا له، غفر الله لكم؟ وعن على صلوات الله عليه أنه كان يقول: أسرعوا بالجنائز ولا تدبوا بها (5). وعنه (ع) أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها؟ قال: لا، ولكنه خير، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك. وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة، هذا إذا لم يوجد من يحملها أو كان عذر، فأما السنة والذى يؤمر به أن يحملها الرجال. وعنه صلوات الله عليه أنه كان يستحب لمن بدا له أن يعين في حمل الجنازة أن يبدأ


. للنساء) 1 (S adds. ولا غنى من فقير) 2 (D) mar. (, S , E add interpolation. أنه مشى بجنازة فمر على قوم إلخ) 3 (S , E. add. دب الشيخ أي مشى رويدا..) 5 (T gl ارفقوا به) * () 4 (D

[ 234 ]

بمياسر السرير، فيأخذها ممن هي في يديه (1) بيمينه، ثم يدور بجوانبه الاربعة. وعنه (ع) أنه قال: قال (2) رسول الله (صلع): اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب، وإن رجلا، قال له كيف أصبحت، يا أمير المؤمنين (3)؟ قال: خيرا من رجل لم يمش وراء جنازة ولم يعد مريضا. وعنه (ع) أن أبا سعيد الخدرى سأله عن المشى مع الجنازة، أي ذلك أفضل أمامها أم خلفها؟ فقال له (ع): يا أبا سعيد، مثلك يسئل عن هذا؟ قال: إى والله، لمثلى يسئل عن هذا، قال على صلوات الله عليه: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلوة المكتوبة على التطوع، فقال له أبو سعيد: عن نفسك تقول هذا أم شئ سمعته عن رسول الله (صلع)؟ فقال له على (ع): بل سمعت رسول الله (صلع) يقوله. وعنه (ع) أنه كان يمشى خلف الجنازة حافيا يبتغى بذلك الفضل. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) مشى مع جنازة فنظر إلى إمرأة تتبعها، فوقف وقال: ردوا المرأة، فردت، ووقف حتى قيل: يا رسول الله، قد توارت بجدر المدينة، فمضى (صلع). ذكر الصلوة على الجنائز روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ذكر وفاة رسول الله (صلع) فقال: لما غسله على (ع) وكفنه، أتاه العباس بن عبد المطلب، فقال: يا على، إن الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله (صلع) ورأوا أن يدفن في البقيع وأن يؤمهم (4) في الصلوة عليه رجل منهم، فخرج على صلوات الله عليه عليهم (5)، فقال: أيها الناس، إن رسول الله (صلع) كان إماما حيا وميتا، وإنه لم يقبض نبى إلا دفن في البقعة التى مات فيها، قالوا: اصنع ما رأيت (6)، فقام


. لى.) 2 (D add يده) 1 (D. يا رسول الله () 3 (S , E , D) oringinal , later corrected in red , as in text ; S , E OmText as in T عليهم cor , into إليهم.) 5 (D يامهم) 4 (T , S , E . شئت) * () 6 (S

[ 235 ]

على (ص) على باب البيت فصلى على رسول الله (صلع) وقدم الناس عشرة عشرة يصلون عليه وينصرفون. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلوة على الجنائز حين تغرب الشمس وحين تطلع وفى كل حين، إنما هو استغفار (1). وعن على صلوات الله عليه أنه دعى إلى الصلوة على جنازة فقال: إنا لفاعلون وإنما يصلى عليه عمله (2). وعنه (ع) أنه قال: إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين فاجتهدوا في الدعاء له، استجيب لهم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلوة عليها من وليها. وعنه (ع) أنه سئل عن رجل توفيت امرأته أيصلى عليها؟ قال: عصبتها أولى بذلك منه. وعنه (ع) أنه قال: إذا استهل الطفل صلى عليه. وعنه (ع) أنه قال: صلى رسول الله (صلع) على امرأة ماتت من (3) نفاسها من الزنا، وعلى ولدها، وأمر بالصلوة على البر والفاجر من المسلمين. وعنه (ع) أنه قال: يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات. وعنه (ع) أنه كان إذا اجتمعت الجنائز صلى عليها معا بصلوة واحدة ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلى القبلة (4). وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلوة عليه


: S , E add before this a riwaya which is as follows and which is omitted in T وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: الصلوة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله.. إنما ينفعه عمله) 2 (S , E , T add D marginally. من ; T في) 3 (D , S , E وكذلك إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء جعل الرجال مما يلى الامام) 4 (D , S , E , B add ثم الصبيان مما يلى الرجال ثم الخناثى مما يلى الصبيان ثم النساء مما يلى الخناثى.

[ 236 ]

قام بحذاء صدره، وإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته. وعنه (ع) أنه كان يرفع يديه (1) في التكبير على الجنائز ويكبر على الجنائز خمسا. وعنه (ع) أنه سئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، أخذ ذلك من الصلوات الخمس، من كل صلوة تكبيرة. وعنه (ع) أنه قال: من سبق ببعض التكبير في صلوة الجنازة فليكبر وليدخل معهم، فإذا انصرفوا أتم ما بقى عليه وانصرف، وإذا دخل معهم فليكبر ويجعل ذلك أقل صلوته. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في القول والدعاء في صلوة الجنائز وجوها يكثر عددها، فدل ذلك على أن ليس منه شئ موقت، وجملة ذلك أن يكبر المصلى ثم يحمد الله ويثنى على الله بما هو أهله ويعظمه حق عظمته، ثم يكبر فيصلى على النبي (صلع) وعلى آله، ثم يكبر فيدعو للميت إن كان مؤمنا، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر فيصلى على النبي صلوات الله عليه، فإن جمع ذلك في كل تكبيرة فحسن (2). وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: وإن كنت لا تعلم الميت فقل في الدعاء: اللهم إنا لا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به (3) فوله ما تولى واحشره مع من أحب. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ويقال في الصلوة على المستضعف: ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما، إلى قوله: وذلك هو الفوز العظيم (4). وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليه أنهم قالوا في الصلوة على الناصب لاولياء الله


. كفيه) 1 (T وكذلك كبر رسول الله (صلع) على بعض من () 2 (S om , phrase ; s , and D) marginally add صلى عليه أربعا ممن لا يستحق الدعاء من المنافقين فانصرف من الرابعة ولم يدع له وتركه جيفة ملقاة.. 9 – 7 , 40 (4). منا) * () 3 (D adds

[ 237 ]

المعادي لهم: يدعى عليه، وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة، فدل على أن ليس فيها شئ موقت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في الصلوة على الطفل: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا (1). وعنه (ع) أنه قال: إذا انصرفت (2) من الصلوة على الميت، انصرفت بتسليم. ذكر الدفن والقبور روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنه ألحد لرسول الله (صلع)، واللحد هو (3) أن يشق للميت في القبر مكانه (4) مما يلى القبلة مع حائط القبر، والضريح (5) أن يشق له وسط القبر. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه ضرح لابيه محمد بن على (ع) احتاج إلى ذلك لانه كان بادنا. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: فرش في قبر رسول الله (صلع) قطيفة، لان الموضع كان نديا متسبخا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان يراها في حياتها، ويكون أولى الناس بها يلى مؤخرها وأولى الناس بالرجل يلى مقدمه، وكره للرجل أن ينزل ولده في القبر خوفا من رقة قلبه عليه. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): لكل بيت باب وباب القبر مما يلى رجلى الميت، فمنه يجب أن ينزل إليه ويصعد منه. وعنه (ع) أنه قال: شهد رسول الله (صلع) جنازة، فأمرهم فوضعوا الميت على شفير القبر مما يلى القبلة، وأمرهم فنزلوا، وقال: استقبلوه استقبالا،


. فرغت.) 2 (S , E , D , E فرطا أي أجرا متقدما حتى نرد عليه.) 1 (T gl. الذى يوضع فيه.) 4 (S , E , D) marg. (add هو.) 3 (D om. هو) * () 5 (D adds

[ 238 ]

وأنزلوه في لحده (1)، وقال لهم: وقولوا ” على ملة الله وملة رسول الله (صلع) “. وعنه (ع) أنه أمر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب، وهو أول قبر بسط عليه ثوب. وعنه صلوات الله عليه أنه شهد رسول الله (صلع) (2) حضر جنازة رجل من بنى عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره قال: ضعوه في لحده على جنبه الايمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه، ثم قال للذى وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقباله القبلة، ثم قال: قولوا: اللهم لقنه حجته وصعد روحه، ولقه منك رضوانا. وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء للميت عندما يوضع في قبره وجوها كثيرة دل ذلك على أن ليس فيها شئ موقت. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا حضر دفن جنازة حثا في القبر ثلاث حثيات. وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا حثا في القبر قال: اللهم إيمانا بك، وتصديقا لرسلك، وإيقانا ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وقال: من فعل هذا كان له بكل ذرة من تراب (3) حسنة. وعنه (ع) أنه رفع إليه أن رجلا مات بالرستاق (4) على رأس فراسخ (5) من الكوفة فحملوه إلى الكوفة، فأنهكهم عقوبة وقال: ادفنوا الاجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس. وقال (ع): لما كان يوم أحد أقبلت الانصار لتحمل قتلاها إلى دورهم، فأمر رسول الله (صلع) مناديا، فنادى: ادفنوا الاجساد في مصارعها. وعنه (ع) أنه لما دفن رسول الله (صلع) ربع قبره. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: يكون علما لادفن إليه قرابتي.


. دفن.) 2 (S adds إنزالا) 1 (D adds. التراب) 3 (E , D. الرستاق فارسي معرب رذداق ورسلاق ورستاق والجمع الرساتيق وهو السواد.) 4 (T gl. ; all others as in text فرسخ) * () 5 (T

[ 239 ]

وعن على صلوات الله عليه أنه كره أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع وأن يزاد عليه تراب غير ما خرج منه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) رش قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سوى عليه التراب. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) رخص في زيارة القبور وقال: تذكركم الآخرة. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: كانت فاطمة صلوات الله عليها تزور قبر حمزة وتقوم عليه، وكانت في كل سنة تأتى قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفرن. وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا مر بالقبور قال: ” السلام عليكم، يا أهل الدار، فإنا بكم لاحقون ” ثلاث مرات. وعن رسول الله (صلع) نهى عن تخطى القبور والضحك عندها. وعن على صلوات الله عليه أنه كره أن يبنى مسجد عند قبر. وعنه (ع) أنه قال: لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب قال رسول الله (صلع) لاهله: اصنعوا (1) طعاما واحملوه إليهم ما كانوا في شغلهم ذلك، وكلوه معهم، فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا لانفسهم. تم الجزء الثاني، ويتلوه الجزء الثالث


. لآل جفر.) * () 1 (D mar

[ 240 ]

كتاب الزكوة ذكر الرغائب في إيتاء الزكوة والصدقة قال الله عزوجل: (1) قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، وقال عزوجل: (2) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكوة فاعلون، إلى قوله: (3) أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وروينا عن جعفر بن محمد (ص ع) عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره فتسخو نفسه بالزكوة. وعن على (ع م) أنه قال: للعابد ثلاث علامات، الصلوة والصوم والزكوة. وعن على (ص ع) أنه أوصى فقال في وصيته: وأوصى ولدى وأهلي وجميع المؤمنين بتقوى الله، والله الله (4) في الزكوة فإنها تطفئ غضب ربكم. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال في الزكوة: إنما يعطى أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس (5) منه، ومن أدى زكوة ماله فقد ذهب عنه شره. وعنه (صلع) أنه قال: ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكوة، فحصنوا أموالكم بالزكوة وداووا مرضاكم بالصدقة، واستدفعوا البلاء بالدعاء. وعن محمد بن على (صلع) أنه قال: ما نقصت زكوة من مال قط، ولا هلك مال في بر ولا بحر أديت زكوته.


. 4 – 1 , 23 (2). 15 – 14 , 87 (1). 11 – 10 , 23 (3). 75 ; Fyzee , lsmaili Law of Wills , 14 ; Wright , Grammar , ii , D والله والله) 4 (T. نفسه) * () 5 (C

[ 241 ]

وعن على (ع م) أن رسول الله (صلع) قال: ما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكوة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت فيه، ولا سرق سارق شيئا إلا حسب من رزقه. وعن الحسن بن على صلوات الله عليه وآله أنه قال: ما نقصت زكوة من مال قط. وعن محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لما غسل أباه عليا (ع م) نظروا إلى مواضع المساجد منه من ركبتيه وظاهر قدميه كأنهما مبارك البعير، ونظروا عاتقه وفيه شبيه بذلك، فقالوا لمحمد: يابن رسول الله، قد علمنا أن هذا من إدمان الصلوة وطول السجود، فما هذا الذى نرى على عاتقه؟ قال: أما إنه لو كان حيا ما حدثتكم عنه، كان لا يمر به يوم من الايام إلا أشبع فيه مسكينا فصاعدا ما أمكنه، فإذا كان الليل نظر إلى ما فضل عن قوت عياله يومهم ذلك فجعله في جراب (1)، فإذا هدأ الناس وضعه على عاتقه، وتخلل المدينة وقصد قوما لا يسئلون الناس إلحافا ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون من هو، ولا يعلم بذلك أحد من أهله غيرى، فإنى كنت اطلعت على ذلك منه (2)، يرجو بذلك فضل إعطاء الصدقة بيده ودفعها سرا، وكان يقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن على (ص ع) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: إن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك عنها لحيا سبعين شيطانا، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، فإذا تصدق أحدكم (3) فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما كان من الصدقة والصلوة والصوم (4) وأعمال البر كلها تطوعا فأفضله ما كان سرا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا، فأفضله أن يعلن به.


. جداب) 1 (C. من حيث لم يعلم أنى اطلعت عليه:.) 2 (C , D add an interpolation والحج.) 4 (C , B , D add بشئ) * () 3 (A , B , D add

[ 242 ]

وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال: يدفع بالصدقة الداء (1) والدبيلة (2) والغرق والحرق والهدم والجنون، حتى عد سبعين نوعا من البلاء. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: كان في بنى إسرائيل رجل له نعمة ولم يرزق من الولد غير واحد وكان له محبا وعليه شفيقا، فلما بلغ مبلغ الرجال زوجه ابنة عم له. فلما كان من الليل أتاه آت في منامه فقال: إن ابنك هذا ليلة (3) يدخل بهذه المرأة يموت، فاغتم لذلك غما شديدا وكتمه وجعل يسوف بالدخول حتى ألحت امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة، فلما لم يجد حيلة استخار الله وقال: لعل ذلك من الشيطان كان، فأدخل أهله عليه وبات ليلة دخوله قائما يصلى ويدعو وينتظر ما يكون من ابنه حتى أصبح إذا غدا عليه، فأصابه على أحسن حال، فحمد الله وأثنى عليه، فلما كان من الليل نام فأتاه ذلك الذى كان أتاه في منامه، فقال له: إن الله عزوجل دفع عن ابنك وأنسا في أجله بما صنع بالسائل، فلما أصبح غدا على ابنه فقال: يا بنى، هل كان منك صنيع (4) صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك؟ قال: وما أردت من ذلك؟ قال: تخبرني، فاحتشم منه، فألح عليه وقال: لابد أن تخبرني بالخبر على وجهه، قال: نعم، لما (5) فرغنا مما كنا فيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول كثيرة من الطعام وأدخلت إلى المرأة (6) فلما خلوت بها ودنوت منها وقف سائل بالباب فقال: يا أهل الدار، واسونا مما رزقكم الله، فقمت إليه فأخذت بيده وأدخلته وقربته إلى الطعام وقلت له: كل، فأكل حتى صدر، وقلت: ألك أهل؟ قال: نعم، قلت: فاحمل إليهم ما أردت، فحمل ما قدر عليه وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلى، فحمد الله أبوه وأعلمه بالخبر. وعن على بن الحسين (ع) أنه نظر إلى حمام مكة فقال: أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم؟ فقالوا: ما هو، يابن رسول الله؟ فقال: كان في


. الدبلة والدبيلة داء في الجوف. , active.) 2 (D gl يدفع , readinq الداء إلخ) 1 (C. صنع.) 4 (T هذه الليلة E , C , S، أن يدخل إلخ.) 3 (C , S , E امرأتي.) 6 (D أن) * () 5 (D , S , E add

[ 243 ]

أول الزمان رجل له دار فيها نخلة، قد أوى إلى خرق في جذعها حمام، فإذا أفرخ صعد الرجل فأخذ فراخه فذبحها، فأقام بذلك دهرا طويلا، لا يبقى له نسل، فشكا ذلك الحمام إلى الله (تع) ما ناله من الرجل (1) فقيل له: إنه إن رقى إليك بعد هذا فأخذ لك فرخا صرع عن النخلة فمات، فلما كبرت فراخ الحمام رقى إليها الرجل ووقف الحمام ينظر (2) إلى ما يصنع به، فلما توسط الجذع وقف سائل بالباب فنزل فاعطاه شيئا ثم ارتقى فاخذ الفراخ ونزل بها فذبحها ولم يصبه شئ، فقال الحمام: ما هذا يا رب؟ قيل له: إن الرجل تلافى نفسه بالصدقة فدفع عنه، وأنت فسوف يكثر الله نسلك ويجعلك في بلد لا يهاج من نسلك فيه شئ إلى يوم القيمة، وأتى به إلى الحرم فجعل فيه. وعن على أن رسول الله (صلع) قال: السائل رسول رب العالمين، فمن أعطاه فقد أعطى الله عزوجل، ومن رده فقد رد الله عزوجل. وعن (ع) أنه قال: ردوا السائل ولو بشق تمرة، وأعطوا السائل ولو جاء على فرس، ولا تردوا سائلا ذكرا (3) أو أثنى (4) بليل، فإنه قد يسأل من ليس من الجن ولا من الانس، ولكن ليزيدكم الله به خيرا. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال لجارية عنده: لا تردوا سائلا، فقال له بعض من بحضرته: يابن رسول الله، إنه قد يسأل من لا يستحق، فقال: إن رددنا من نرى أنه لا يستحق خفنا أن نمنع من يستحق، فيحل بنا ما حل بيعقوب النبي، قيل له: وما حل به، يابن رسول الله؟ قال: اعتر ببابه نبى من الانبياء كان يكتم أمر نفسه ولا يسعى في شئ من أمر الدنيا إلا إذا أجهده الجوع وقف إلى أبواب الانبياء والصالحين، فسألهم، فإذا أصاب ما يمسك رمقه كف عن المسألة، فوقف ليلة بباب يعقوب (ع) فأطال الوقوف يسأل، فغفلوا عنه فلا هم أعطوه، ولا هم صرفوه، حتى أدركه الجهد والضعف حتى خر إلى الارض وغشى عليه، فرآه بعض من مر به (5) فأحياه بشئ وانصرف،


. ينتظر ; T , Y لينظر ; D , S ينظر.) 2 (C , E من ذلك الرجل) 1 (T. أو من جاء. D adds var سأل.) 4 (C adds كان) 3 (E , D , S add. فأتاه بشئ فأحياه به) * () 5 (E , S

[ 244 ]

فأتى يعقوب تلك الليلة آت في منامه، فقال: يا يعقوب، يعتر ببابك نبى كريم الى الله فتعرض أنت وأهلك عنه وعندكم من فضل ربكم كثير؟! لينزلن الله بك عقوبة تكون من أجلها حديثا في الآخرين، فأصبح يعقوب (ع) مذعورا وجاء بنوه يومئذ يسألونه ما سألوه من أمر يوسف، وكان من أحبهم إليه، فوقع في نفسه أن الذى تواعده (1) الله به يكون فيه، فقال لاخوته ما قال، وذكر قصة يوسف (ع) إلى آخرها. وعن على (صلع) أنه قال: أتى إلى رسول الله (صلع) ثلاثة نفر، فقال أحدهم: يا رسول الله لى مائة أوقية من ذهب فهذه عشرة أواق منها صدقة، وجاء بعده آخر، فقال: يا رسول الله لى مائة دينار فهذه عشرة دنانير منها صدقة، وجاء الثالث، قال: يا رسول الله لى عشرة دنانير فهذا دينار منها صدقة، فنظر إليهم رسول الله (صلع) وقال: كلكم في الاجر سواء، كل واحد منكم (2) تصدق بعشر ماله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عزوجل (3): يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فقال (ع): كانت عند الناس حين أسلموا مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، وكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك. وعن الحسين بن على صلوات الله عليه أنه ذكر له رجل من بنى أمية تصدق بصدقة كثيرة، فقال: مثله مثل الذى سرق الحاج وتصدق بما سرق، إنما الصدقة صدقة من عرق (4) فيها جبينه واغبر فيها وجهه (5) مثل على (ع) ومن تصدق بمثل ما تصدق به.


. كلكم Seems more natural) 2 (Y توعده (1). أعرق) 3 (2 , 762.) 4 (C. من حلاله) * () 5 (D) var. (, E) var. (, and S add

[ 245 ]

ذكر التغليظ في منع الزكوة أهلها روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أن رسول الله (صلع) قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلوة منا والامانة مغنما والزكوة مغرما، وذكر باقى الحديث بطوله. وبهذا الاسناد (1) عن على صلوات الله عليه أنه قال: إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذى (2) يسع فقراءهم، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم، فإن الله محاسبهم بذلك يوم القيامة ومعذبهم به عذابا أليما. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن الله فرض للفقراء في أموال الاغنياء ما يكتفون به، فلو علم أن الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعم حقوقهم لا من الفريضة لهم. وعنه عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) (3) نهى أن يخفى المرء زكوة ماله عن إمامه، وقال: إن إخفاء ذلك من النفاق. وعن الوليد بن صبيح قال: قال لى شهاب: إنى أرى بالليل أهوالا عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فأسأل لى أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ذلك، فسألته له (4) فقال: هذا رجل لا يؤدى زكوة ماله، فأعلمته، فقال: بلى والله، إنى لاعطيها، فأخبرته بما قال، فقال: إن كان ذلك فليس يضعها في موضعها (5)، فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق. والمسلمون مجمعون على أن رسول الله (صلع) كان يلى قبض ما يجب على المسلمين من الزكوة والصدقات في جميع أموالهم ويصرفها في الوجوه التى أمر الله عزوجل بصرفها فيها، والقرآن ينطق بذلك، قال الله (تع) لنبيه: (6) خذ


. بهذا الاسناد. ; D om بطوله وبهذا الاسناد.) 1 (T om. وعلى الائمة من ولده (ذريته).) 3 (C , D قدر الذى instead of ما) 2 (T. مواضعها) 4 (C om.) 5 (T , S. 103 , 9 (6)

[ 246 ]

من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأجمعوا على أن المراد بذلك الزكوة، وأجمعوا كذلك أنها لم ترفع عنهم بوفاة رسول الله (صلع) وأن عليهم أن يعطوها الامام بعده، وفعلوا ذلك صدرا من الزمان حتى رأوا (من) استئثار (1) أئمتهم الظالمين المغتصبين حقوق الائمة الطاهرين، الجالسين مجالسهم ما رأوه من اقتطاعهم إياها واستئثارهم لانفسهم بها، فرضوهم أئمة لانفسهم ومنعوهم ما قدروا على منعه من زكوة أموالهم، وفى هذا من التغاير ما لا يخفى على (2) ذوى العقول، إن كانوا عندهم أئمة فما ينبغى لهم أن يمنعوهم زكوتهم، وعليهم أن يدفعوها إليهم كما فرض الله عزوجل عليهم، وليس عليهم ما قلدوه هم (3) من (4) وضعها (في غير) مواضعها، لان الفرض عليهم قد سقط عنهم، وعلى أئمتهم إذا كانوا أئمة عندهم (5) أن يضعوها كما أمرهم الله عزوجل مواضعها، وإن لم يكونوا أئمة عندهم فعليهم طلب الائمة والكون معهم، ودفع زكوتهم وصدقاتهم إليهم، ليستعينوا بما أوجب الله (تع) منها في سبيله على من اضطهدهم واجبهم واغتصبهم حقهم، وينصروهم عليهم ويجاهدوا معهم (6) كما أمر الله عزوجل بأموالهم وأنفسهم. وقد بين رسول الله (صلع) سبيل ذلك للناس ودلهم عليه بإخباره إياهم بتحريم الزكوة عليه وعلى أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ليعلموا أنهم مأمونون عليها إذ لا يحل لهم شئ منها. وقد رووا (7) عنه صلوات الله عليه أنه نظر إلى الحسين (8) بن على (ع) وهو طفل صغير، وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول الله (صلع) من فيه بلعابها وردها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: إنا أهل بيت (9)، لا تحل لنا الصدقة. وسنذكر هذا بتمامه في موضعه إن شاء الله (تع). وبالاسناد الاول عن رسول الله (صلع) أنه قال: أول من يدخل الجنة من الناس شهيد أو عبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح سيده، أو رجل


. لعله ” حتى رأوا (من) استئثار ” بزيادة (من) لضرورتها في سياق الكلام، ش ا ش. (1). على T، ; C) var. (, D عن) 2 (C , T) var. (, S , E , F. قلدهم (. ; C) var قلدوه هم) 3 (F , T , C , D , S. عند ربهم.) 5 (C في) 4 (T. يجاهد من معهم ; E ويجاهدوهم ; D ويجاهدوا معهم) 6 (C , T , S , F. الحسن.) 8 (Y وقد روينا) 7 (C. إنا أهل البيت) * () 9 (C

[ 247 ]

عفيف متعفف ذو عيال، وأول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل، وذو ثروة من المال لا يعطى (1) حق ماله، ومقتر فاجر. وعنه (ع) أنه قال: إن لله عزوجل بقاعا يدعين المنتقمات يصب عليهن من منع ماله من حقه فينفقه فيهن. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما فرض الله على هذه الامة شيئا أشد عليهم من الزكوة، وفيها تهلك عامتهم. وعنه (صلع) أنه قال: في قول الله عزوجل: (2) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلى أعمل صالحا فيما تركت، قال (ع): يعنى الزكوة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من كثر ماله ولم يعط حقه، فإنما ماله حيات ينهشنه يوم القيامة. وعنه (ع) أنه قال: لا تقبل الصلوة ممن منع الزكوة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تتم الصلوة إلا بزكوة (3)، ولا تقبل صدقة (4) من غلول، ولا صلوة لمن لا زكوة له، ولا زكوة لمن لا ورع له. وعنه (صلع) أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، قول الله عزوجل: (5) وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكوه وهم بالآخرة هم كافرون، فقال: لا يعاتب الله المشركين، أما سمعت قوله عزوجل: (6) فويل للمصلين، إلى قوله: ويمنعون الماعون، ألا إن الماعون الزكوة، ثم قال: والذى نفس محمد بيده، ما خان الله أحد شيئا من زكوة ماله إلا مشرك. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: الماعون الزكوة المفروضة، ومانع الزكوة كاكل الربا، ومن لم يزك ماله فليس بمسلم.


. 100 – 99 , 23 (2). لم يعطى) 1 (T. الصدقة.) 4 (S صلوة) 3 (D , E. فويل ,) 5 (14 , 6 – 7. All MSS except B err. () * () 6 (701 , 74) end

[ 248 ]

وعن رسول الله (صلع) أنه لعن مانع الزكوة وآكل الربا. ومما يؤيد هذه (1) الرواية أن مانع الزكوة مشرك، ويثبت أنها عن رسول الله (صلع) قول الله عزوجل: (2) فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم، وقوله عزوجل: (3) فإن تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فإخوانكم في الدين، فلم يقبل الله عزوجل توبة تائب ولا إسلام مشرك حتى يقيم الصلوة ويؤتى الزكوة. والمسلمون مجمعون على أن من منع الزكوة جاحدا لها أنه مشرك، يجاهد مع إمام الحق ويقتل وتسبى ذريته ويكون سبيله سبيل المشرك، وبهذا استحلوا ما استحلوه من دماء بنى حنيفة، إذ منعوا أبا بكر الزكوة، وليس من منع الزكوة ممن ليس بإمام ولا أقامه لقبضها إمام مفترض الطاعة بمشرك، بل مصيب في فعله، وإنما يلزم ذلك ويجاهد ويدخل في جملة أهل الشرك من منعها أهلها منكرا لحقهم ولفرضها. ذكر زكوة الفضة والذهب والجواهر روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده، أنه قال: قام فينا رسول الله (صلع) فذكر الزكوة، وقال: هاتوا ربع العشر، من (4) عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ، هذا في الذهب. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الصدقات، فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس


. 5 , 9 (2).) 1 (T om . 11 , 9 (3). as a later marginal addition كل) * () 4 (D adds

[ 249 ]

فيما دون العشرين شئ (1)، وفيما زاد على العشرين بحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر. وعن على (ع) أنه قال: لما بعثنى رسول الله (صلع) إلى اليمن قال لى: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكوة أموالكم طهرة لكم، وذكر (2) الحديث بطوله، فقال: من (3) كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ. وعن على (ع) أنه قال: ليس دون المائتي الدرهم زكوة، وفى مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان (4) عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا (5) أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه فيه (6) زكوة، ولا يجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض، لان الله عزوجل (7) فرق بينهما، وبين رسول الله (صلع) أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذى حده (صلع). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكوة من الذهب ورقا بقيمتها، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه (8) من الورق ذهبا بقيمته. وعن أبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: ليس في الحلى زكوة، يعنيان عليهما السلام ما اتخذ منه (9) للباس، مثل حلى النساء والسيوف وأشباه ذلك، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكوة بأن يصوغ ماله حليا أو يشترى به حليا لئلا يؤدى زكوته، هذا لا ينبغى لاحد أن يفعله، فإن فعله كانت عليه فيه الزكوة، وكذلك عليه الزكوة فيما كان في يديه من حلى مصوغ يتصرف به في البيع والشرى، أو يكون عنده لغير اللباس.


وعنه صلوات الله عليه أنه قال: في عشرين دينارا نصف دينار ; T adds ولا شئ فيما دون ذلك) 1 (C , E وفيما زاد إلخ () a meedless repetition. فيه.) 3 (C , S add باقى) 2 (T adds. مثقالا..) 5 (T var كانت) 4 (D. قد) 6 (T om.) 7 (D , S add. منه..) 9 (D om من وجبت عليه زكوة) * () 8 (D , E

[ 250 ]

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تجب الزكوة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر (1) الذى تجب فيه الزكوة وبالاسناد المذكور عن رسول الله (صلع) أنه أسقط الزكوة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة، وهذا كالذى ذكرناه من الحلى، والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلى. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: يؤخذ من كل واحد منهما الخمس، ثم هما كسائر الاموال. وعنه (صلع) أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم: يؤخذ الخمس من كل واحد منهما، وباقى ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره، وإذا كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، قال: عليهم جميعا الخمس. وعنه (ع) أنه قال: إذا كانت دنانير أو ذهبا أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكوة فيها منها. وعنه عن على (ع) أن رسول الله (صلع) عفا عن الخدم والدور والكسوة والاثاث ما لم يرد به التجارة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما اشترى للتجارة فأعطى به رأس ماله أو أكثر، فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكوة، فإن بار (2) عليه ولم يجد فيه رأس ما لم لم يزكه حتى يبيعه. وعنه (ع) أنه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه (3) زكوة إلا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكوة.


. العدد ; C , D العقد ; B القدر T , E، (.) 1 (C) var. بار الشئ بورا إذا كسد، قال الله (تع): تجارة لن تبور (29 , 35) ,) 2 (E gl المعتوه الضعيف العقل، وفى الحديث كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه، من الضياء.) 3 (T gl ذكر في مختصر الآثار. ولا زكوة في مال طفل حتى يحتلم ويقبضه ويحول عليه الحول عنده وإن صار في يد رجل بالغ فتجر به زكاه، وكانت الزكوة على من يتجر فيه ووضيعة إن كانت فيه عليه وربحه للطفل.

[ 251 ]

وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى (1) شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذى هو عليه يدافعه عنه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكوته على الذى هو في يديه، وكذلك المال الغائب، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها. وعن على (ع) أنه قال: ليس في مال مستفاد (2) زكوة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يد (3) من هو في يديه مال تجب فيه الزكوة، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذى يزكى فيه ماله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وليس في مال المكاتب (4) زكوة، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الزكوة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها، فعلى هذا القول يلزم كل (5) من وجبت عليه زكوة، فأعطاها غير أهلها، الذين أمر الله عزوجل بدفعها إليهم، إعطاؤها ثانية لمن أوجب الله دفعها إليه، وسنذكر ما يجب في هذا في موضعه إن شاء الله (تع)، وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكوة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله ولا يجزى عنه (6) ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه. وعنه (صلع) أنه قال في الرجل تجب عليه زكوة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها تخرج من جميع ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها تخرج من جميع ماله إلا أن يوصى بإخراجها من ثلثة، هذا إذ علم ذلك، وإن علم منه أنه يريد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم لم يجز (7) ذلك (8) إلا من ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم.


. مستفادة.) 2 (S إذا.) 1 (D يدى) 3 (D , S والمكاتب هو العبد الذى يكاتب مولاه على مال يجعله على نفسه نجوما فإن أدى ذلك.) 4 (D gl على ما شرطه على نفسه عتق وإن عجز كان عبدا مملوكا كما كان، فهذا إذا كان كذلك فهو عبد ما بقى عليه شئ من كتابته، فالعبد لا يملك شيئا وماله لمولاه إلا أن المكاتب إذا أدى ما (هو) كاتبه عليه مولاه فماله له وليس للمولى فيه شئ إذا هو أدى إليه ما كاتبه عليه ويزول عنه إذا هو أدى ذلك اسم المكاتبة ويصير حرا. حاشية من تأويله. 32 See Ismaili Law of Wills , art. يجزى منه ; S يجزيه) 5 (T om.) 6 (T. عنه.) 8 (C adds يخرج) * () 7 (D

[ 252 ]

ذكر زكوة المواشى (1) روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون (2)، [ يعنى أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكوة ولم يوجد ظاهرا لم يستحلف ]، ونهى أن تثنى عليهم في عام (3) مرتين، وأن لا يؤخذوا بها (4) في كل عام إلا مرة واحدة، ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم، وأمروا أن لا يأخذ المصدق منهم إلا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقا يجب عليهم. وعن على (ع) أنه أوصى مخنف بن سليم الازدي، وقد بعثه على الصدقة، بوصية طويلة أمره فيها بتقوى الله ربه في سرائر أموره وخفيات أعماله وأن يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر، فإن الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين، ثم قال له: يا مخنف بن سليم، إن لك في هذه الصدقة نصيبا وحقا مفروضا، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألفين، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيمة خصماء، وبؤسا لامرئ أن يكون خصمه مثل هؤلاء. وعنه (صلع) أنه كان يقول: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون، يعنى من مواضعهم التى هم فيها إلى غيرها، وقال: إذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا.


المواشى في اللغة جميع ما يمشى وخص بهذا الاسم الانعام والذى يجب فيه الزكوة منها،.) 1 (D gl الابل والبقر والغنم، (ماشية ج مواش).) 2 (The passage in brackets is found in many MSS , but Y omits it , Possibly a later , interpolation. عنها.) 4 (C كل) * () 3 (C adds

[ 253 ]

وعنه (صلع) أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الابل من الابل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر، وهذا (1) إذا لم يكن أهل الصدقات هل تبر ولا ورق، وكذلك كانوا يومئذ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك، ولعل ذلك يكون صلاحا لهم ولغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكوة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته، فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء (2) قيمة ما وجب في المواشى والحبوب (3) والطعام (4)، وسنذكر فيما (5) بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الابل. وعنه (ع) أنه قال: يجبر الامام الناس على أخذ الزكوة من أموالهم، لان الله عزوجل قال: (6) خذ من أموالهم صدقة. وقال رسول الله (صلع): هاتوا ربع العشر، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (صلع) أنهم قالوا: ليس في أربع من الابل شئ، فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين (7) ففيها أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (8)، فإن لم


. من إعطاه.) 2 (T والله أعلم) 1 (A , B , C , D add..) 4 (F om الحبوب.) 3 (E , T om. 10 3 , 9 (6).) 5 (T om . فإذا بلغت عشرين ففيها إلخ) 7 (D adds وبنت مخاض من الابل هي التى أكملت حولا مذ ولدت ثم دخلت في الحول الثاني.) 8 (D gl كأن أمها قد حملت بآخر فهى في المخاض أي في الحوامل وهى أول أسنان الابل وأن يتم لها سنة وذلك أول ما يحمل عليهم أخف شئ تحمله. المخاض النوق الحوامل وابن المخاض هو الفصيل الذى حملت أمه قبل ابن اللبون.) * (= T gl

[ 254 ]

تكن ابنة مخاض فابن لبون (1) ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة (2) طروقة الفحل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (3)، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففى كل أربعين ابنة لبون، وفى كل خمسين حقة وابنة مخاض، هي التى قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني كأن أمها قد بدا حملها بأخرى فهى في المخاض أي في الحوامل، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهى بنت لبون، كأن أمها قد وضعت ذات لبن، فإذا دخلت في الرابعة فهى حقة، أي استحقت أن يحمل عليها وتركب، فإذا (4) دخلت في الخامسة فهى جذعة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا لم يجد المصدق السن التى تجب له من (5) الابل أخذ سنا فوقها، ورد على صاحب الابل فضل ما بينها، [ أو أخذ دونها وزاده صاحب الابل فضل ما بينهما (6) ]. وعنهم (صلع) أنهم قالوا: ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من الحوامل ففيها تبيع (7) أو تبيعة حولي (8)، ثم


= بسنة، وكذلك بنت المخاض، وفى الحديث الطرق ضراب الفحل في خمس وعشرين من الابل الناقة (؟) من الضياء (2) المخاض وجع الولادة، قال الله (تع) فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة (23 , 19) من الضياء.. وبنت لبون من الابل هي التى أكملت السنتين ودخلت في الثالثة.) 1 (D gl والحقة التى قد أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة واستحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل.) 2 (D gl الجذعة تأنيث الجذع، الجذع من الابل الذى أتى له خمس سنين، ومن الشاء ما تمت له.) 3 (T gl سنة، ومن جميع الدواب قبل الثنى بسنة، ويقال فلان جذع في هذا الامر إذا كان أخذ فيه حديثا إلخ. الجذعة هي التى أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة إلخ. D gl , , which is adopted as more correct فإذا throughout ; and T فإن) 4 (C , D , S have. أو أخذ دونها. ما بينهما.) 6 (T om. Clause في) 5 (C. والتبيع هو الذى قد استوى قرنا.) 7 (D gl إذا استكمل سنة فهو حولي، ولد البقرة أول سنة عجل، ثم تبيع، ثم جذع، ثم ثنى، ثم.) 8 (D gl رباع، ثم سديس.

[ 255 ]

ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (1) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفى تسعين ثلاث تبائع إلى مائة، ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفى كل أربعين مسنة، ولا شئ في الاوقاص، وهى (2) ما بين الفريضتين، ولا في العوامل من الابل والبقر، ولا في الدواجن، وهى التى تربى في البيوت من الغنم. وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال علهيا الحول ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الاربعين شئ حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهى إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلثمائة، فإذا كثرت ففى كل مائة شاة، وإذا كان في الابل والبقر أو الغنم ما تجب فيه الزكوة فهو نصاب، وما استفيد بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها، وإن لم يكن ثم نصاب (3) فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التى تتوالد منها شئ، ولا فيما يفاد إليها شئ حتى يحول عليها الحول وقد وجبت فيها الزكوة. وعنهم (ع) عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق بين مجتمع، وذلك أن (4) لا يجمع أهل المواشى مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفردا (5) ما يجب عليه، لانه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها إلا شاة واحدة، وهى إذا كانت


. والمسن الذى نبت سديسة وهو السن الذى بعد الرباعية،.) 1 (D gl. والمسن من الثنى مما فوقه، ذكر هذا في باب الضحايا. T gl. وهو ; C , E وهى) 2 (T , D , S. ثم بمعنى هناك خلاف قولك هنا، قال الله (تع): وأزلفنا ثم الآخرين، (64 , 26).) 3 (T gl. مفردا.) 5 (D أن.) * () 4 (T om

[ 256 ]

كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه، على كل واحد شاة. وتفريق المجتمع أن يكون للرجل أربعون شاة، فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا تجب فيها (1) الزكوة. فهذا ما يظلم فيه أرباب الانعام، فأما ما يظلم فيه المصدق، فأن (2) يجمع مال رجلين لا تجب على كل واحد منهما الزكوة، كأن كان الواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة، وكذلك يفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا، فهذا لا يجب ولا ينبغى لارباب الاموال ولا للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين مفترق. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعى واحدا والفحل واحدا، لم تجمع أموالهم للصدقة وأخذ من مال كل امرئ منهم ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال. وعن على (ع) أنه قال: ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا يبسا (3). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة (4) اللحم السمينة ولا الربى (5)، وهى ذات الدر التى هي عيش أهلها، ولا الماخض (6) ولا فحل الغنم الذى هو لضرابها، ولا ذات العوار ولا الحملان (7) ولا الفصلان (8)


. فإنه.) 2 (S فيهما) 1 (S اليبس ما يبس من النبات وغيره، ومكان يبس ويبس. ; T gl يبسا ; T تيسا ,) 3 (C , D , S , E بمعنى، اليبس مكان يبس أي يابس لا رطوبة فيه، قال الله (تع): (76 , 20) طريقا في البحر يبسا، وقال بعضهم: وامرأة يبس، لا تنيل خيرا قال: إلى عجوز شنة الوجه يبس، من الضياء. الربا ; D الربى ; S , C , E الربا.) 5 (T كثيرة) 4 (S , C) var. (adds تمخضت الشاة لقحت وهى ماخض ومخوض، أو الماخض من النساء والابل والشاء المقرب.) 6 (D gl ج مواخض من ق. الحملان جمع حمل وهو الخروف، الحمل الصغير من أولاد الغنم – حاشية. T gl، وهى صغار الغنم.) 7 (D gl. وهى صغار الابل. D gl الفصيل ولد الناقة والجمع فصلان.) * () 8 (T gl

[ 257 ]

ولا العجاجيل (1) ولا يأخذ شرارها ولا خيارها. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: تفرق الغنم أثلاثا، فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين. وعن رسول الله (صلع) أنه عفا (2) عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الزكوة في الابل والبقر والغنم السائمة يعنى الراعية، وليس في شئ من الحيوان، غير هذه الثلاثة الاصناف، شئ. وعن على (ص ع) أنه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب. ذكر دفع الصدقات قال الله (تع) لرسوله: (3) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وقال رسول الله (صلع): هاتوا ربع العشر، من كل عشرين دينارا، نصف دينار (4). ومن كل مائتي درهم، خمسة دراهم. وأجمع المسلمون لا اختلاف بينهم علمناه أن رسول الله (صلع) كان يلى قبض الصدقات من المسلمين بحضرته، ويرسل السعاة إلى من غاب عنه منهم، فيأخذون صدقاتهم ويأتون بها رسول الله (صلع)، فيضعها حيث أمره الله عز وجل بوضعها فيه. وأجمعوا كذلك على أن فرض الصدقة لم يسقط بوفاة رسول الله (صلع)، وأن الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم وإلى من قام بعده، وبعد ذلك إلى أن رأوا أئمتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها، فإن كانوا أئمة عندهم فالفرض عليهم دفع صدقاتهم إليهم، ولم يكلفهم الله ما افترض على الائمة من صرف الزكوة في وجوهها التى أمرهم الله بصرفها فيها، وإنما على الناس دفعها إلى الائمة، وعلى الائمة صرفها في وجوهها، ولن يسأل الله عزوجل


. نهى) 2 (C. وهى صغار البقر.) 1 (D gl . مثقال and مثقالا) * () 3 (9 , 301.) 4 (S

[ 258 ]

أحدا عما لم يفترضه عليه، وقد رأوا دفعها إلى المساكين، ولعل أكثرهم ينفقها في غير ما يجب، فقد دخلوا في مثل ما أنكروه على الائمة، ومع ذلك فإن للمساكين فيها أشراكا وقد سماهم الله (عزوجل) في كتابه، وهم سبعة أصناف غير المساكين: الفقراء، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب، والغارمون، وفى سبيل الله، وابن السبيل، ولم يخص الله (عزوجل) بعض هؤلاء دون بعض، بل أشركهم معا، فقال سبحنه: (1) إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فكيف يجوز إعطاء بعض هؤلاء دون بعض؟ وقد جمعهم الله عزوجل في ذلك وجعله فريضة لهم. ولا ينبغى أن يلى قسمة ذلك عليهم ووضع ما يجب أن يوضع منه في أهل كل طبقة منهم مواضعة (2) غير الائمة من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، الذين أوجب الله وجل عليهم القيام به وائتمنهم عليه، وإلا فمن أين يعرف الناس مقدار ما يصلح أن يعطى لكل طبقة من هذه الطبقات في كل عصر وزمان؟ ومن أين يعرفون من يتألف على الاسلام؟ وكيف يعطى المؤلفة غير الائمة الذين يتألفونهم؟ وكيف ينفق في سبيل الله، وهو الجهاد، غيرهم؟ والجهاد لا يقوم إلا بهم ولا يعرف إلا من جهتهم، فكيف يعطى العاملين عليها إلا هو الذى استعملهم؟ وقد ائتمنهم الله عز وجل على صدقات المسلمين وحرمها عليهم ليعلم الناس أنه لا حظ لهم فيها (3) يجترونه إلى أنفسهم فيتهمونهم من أجله. روينا عن الحسن (4) بن على (ع) أنه قال: أخذ رسول الله (صلع) بيدى فمشيت معه فمررنا بتمر (5) مصبوب من تمر الصدقة وأنا يومئذ غلام، فجمزت وتناولت تمرة فجعلتها في في، فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في في فأخرجها بلعابها فرمى بها في التمر (6)، ثم قال: إنا، أهل البيت، لا تحل لنا الصدقة.


. أن يوضع منه مواضعه غير إلخ) 1 (9 , 06.) 2 (T. الحسن. Y , T , D والحسين.) 4 (C , S , E , B فيما.) 3 (T var. إلى التمر.) 6 (D فمر بنا بتمر) * () 5 (D

[ 259 ]

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع) لا تحل الصدقة لى ولا لاهل بيتى، إن الصدقة أوساخ الناس. فقيل لابي عبد الله: الزكوة التى يخرجها الناس من ذلك؟ قال: نعم، قد عوضنا الله في ذلك الخمس. قيل له: فإن منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة؟ قال: لا والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بمنع الظالمين لنا حقنا، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا. وعنه (صلع) أنه قال: ” لا تحل لنا زكوة مفروضة وما أبالى أكلت من زكوة أو شربت من خمر. إن الله عزوجل حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها، وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكوة “. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بتعجيل الزكوة قبل محلها إذا احتيج إليها (1) بشهر أو نحوه، وقد تعجل رسول الله (صلع) زكوة العباس قبل محلها لامر احتاج إليه. سئل قاسم بن إبراهيم العلوى عن الزكوة يخرج بها من بلد إلى بلد، قال: أمر الزكوة إلى الائمة. وإنما يفرقها الامام على قدر ما يرى من القسمة وما يلم بالاسلام من نائبة. وعن على (ع) أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل (2) وكتب له عهدا كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة (3) وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا (4) ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا تجز له ذلك، وإن


. قبل محلها C , T add again إذا احتاج إليها) 1 (D. بكر بن وائل حى من العرب من ربيعة بن نزار. من الضياء.) 2 (T gl الجزيرة واحدة جزائر البحر سميت جزيرة لانقطاعها من معظم البحر وكل أرض لا يعلوها.) 3 (T gl سيل ويحدق بها الماء فهى جزيرة وجزيرة العرب محلها سميت جزيرة لان دجلة والفرات وبحر فارس وبحر الحبش قد أحاطت بها إلخ. الحوزة بالزاى الناحية قالت فظلت أحثى الترب في وجهه * عنى وأحمى حوزة الغائب.) 4 (T gl من الضياء.

[ 260 ]

كان الحق على ما زعم، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدى صدقة ماله إلى عدونا. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن قول الله عزوجل: (1) إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال: الفقير الذى لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالا. ولا يعطى من الزكوة إلا أهل الولاية من المؤمنين. قيل له: فإذا لم يكن بالموضع ولى محتاج إليها؟ قال: يبعث بها إلى موضع آخر فتقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح، وأهوى بيده إلى حلقه. قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال: يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون. ويعطى المؤمن من الزكوة ما يأكل منه ويشرب ويكتسى ويتزوج ويحج ويتصدق. وعنه (صلع) أنه قال في قول الله: (2) والعاملين عليها، قال: هم السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه. وعن على (ع) أنه بعث إلى رسول الله (صلع) من اليمن بذهبة في أديم مقروظ، يعنى مدبوغ بالقرظ، لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله (صلع) بين خمسة نفر، الاقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل. فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله (صلع) وقالوا: نحن كنا أحق بهذا، فبلغه ذلك (صلع) فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وعن أبى جعفر محمد بن على أنه قال: في قول الله (عزوجل): (3) والمؤلفة قلوبهم، قال: قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله (صلع) يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كل زمان، إذا احتاج إلى ذلك الامام فعله. وعنه (صلع) أنه قال في قول الله (عزوجل): (4) وفى الرقاب: إذا


. 60 , 9 (2). 60 , 9 (1).) * () 3 (9 , 06.) 4 (loc , cit

[ 261 ]

جازت (1) الزكوة خمسمائة درهم اشترى منها العبد فأعتق. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: عامل عليها، أو غارم، وهو الذى عليه الدين، أو تحمل بالحمالة (2)، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت (3) إليه. وعنه (ع م) أنه قال: (وفى سبيل الله) في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير، (وابن السبيل) الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو تسقط أو يقع عليه اللصوص. وعنه (ع م) أنه قال: الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله، فإن رأى أن يقسم الزكوة على السهام التى سمها الله قسمها، وإن أعطى (4) أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم، ولا بأس أن يعطى من الزكوة من له الدار والخادم والمائتا (5) درهم، وكل ما ذكرناه من (6) دفع الصدقات والزكوات إلى الائمة وإلى من أقاموه لقبضها فهو الذى يجب على المسلمين، وعلى الائمة صرفها حيث أمرهم الله عزوجل بصرفها فيه. وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم. وقد ذكرنا فيما تقدم مما روى من التغليظ في منع الزكاة ووضعها في غير مواضعها ودفعها إلى غير أهلها، وأهلها هم الائمة من آل محمد (صلع) على ما بيناه في هذا الباب، وفيما قبله من هذا الكتاب، بقول مجمل. إذ كان استقصاء الكلام في ذكر إمامتهم والاحتجاج في ذلك يخرج عن حد هذا الكتاب. وقد أفردنا له كتابا في ذكر الامامة خاصة. وأكثر الناس خاصة مصرون على منع أئمتهم زكوة أموالهم، وبعضهم يدفع زكوته إلى من لم يأذن الله عزوجل له بدفعها إليه، وسواء عليه دفع ذلك إلى من لم يؤمر بدفعه إليه أو حبسه على الجملة من وجب عليه، ثم لم يرضوا بحبس زكوات أموالهم عن أئمتهم حتى ألحوا عليهم في السؤال (7) في أموالهم، فإن أعطوهم منها رضوا وإن منعوهم سخطوا، فكانوا في هذه الحال بمنزلة من ذكر


. بالجمالة.) 2 (T جاوزت) 1 (D. أعطاها.) 4 (T رجلا هديت) 3 (S. من Y , C , S , D وفى.) 6 (T والمأتى) 5 (T. بالسؤال D في السؤال) * () 7 (C , T , S

[ 262 ]

الله نبأه في كتابه مع رسوله (صلع) بقوله: (1) ومنهم من يلمزك (2) في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعوذ بالله من تعدى أمره وتجاوز نهيه وتعطيل فرايضه ومخالفة كتابه وأمر أوليائه (3) وتسخط أفعالهم والخروج عن أحكامهم. وقد روينا إجماع العامة على أن رسول الله (صلع) كان يلى قبض الصدقات ممن يكون بحضرته، ويبعث عماله عليها، فيأخذونها ممن غاب عنه، وأن ذلك كذلك كان صدرا من الزمان بعده (صلع)، وأن أبا بكر من معه من الصحابة حاربوا من منعه الزكاة واستحلوا لذلك دماءهم وذراريهم وأموالهم، وسموهم أهل ردة ولم يبيحوا لهم أن يصرفوها بينهم مع قول الله عزوجل: (4) خذ من أموالهم صدقة، وذكره العاملين عليها وهم الذين يقبضونها من الناس، وأن أحدا لم يكن يفرق زكوة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامة الناس ممن يرى أنه يتورع فيؤدى زكوة ماله وأكثرهم من عامة الناس يؤثر بذلك (5) أقاربه، ومن يوجب ذمامه ومن يسأله فيستحيى منه أن يرده، وأكثرهم لا يخرج شيئا على الجملة، وسواء هو (6) ومن دفعها لمن يؤمر بدفعها إليه. لان الحق لا يقضيه عمن كان عليه دفعه إلى غير من يجب له قبضه منه، وحق لله أحق ما حوفظ عليه. على أن أكثر أئمتهم وفقهائهم الذين أخذوا عنهم دينهم يمنعون من ذلك، ولا يجيزونه لمن فعله، ويرون دفع الزكوة إلى الامراء، فخالفوهم اليوم بأسرهم وفارقوهم عن آخرهم. فممن رووا (7) عنه من الصحابة أنه أمر بدفعها إلى الامراء سعد بن مالك وأبو سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة، هؤلاء فيمن خالف إلى أن تغيرت الحال في ذلك، ومنع بعض الناس أمراءهم زكوتهم لما رأوهم يستأثرون


با. 58 , 9 (1). اللمز الاشارة بالعين. D gl لمزه إذا عابه.) 2 (T gl . لمز B , C , D لمز corrected by later hand to أمر) 3 (Y. T بها) 4 (9 , 301.) 5 (S , D. روى.) 7 (D هم) * () 6 (S , D

[ 263 ]

بها بعد الذين (1) ذكرنا من الصدر الاول الذين لم يكن ذلك في عصرهم. ورووا عن بعضهم أنه سئل عن الزكوة (2) قال: ادفعوها إليهم (3) وإن أكلوا بها لحوم الحيات. وعن بعضهم أنه سئل عن الزكوة، فقال: ادفعوها إلى الامراء. فقيل له: إنهم يشترون بها العقد والدور وينفقونها. فقال: ما أنتم وذاك؟ أمرتم بدفعها إليهم وأمروا بصرفها في وجوهها فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وعن ابن عمر أنه قال: أربعة إلى السلطان، الزكوة والجمعة والفئ والحدود. وأنه قيل له: إن السلطان يستأثر بالزكوة، فقال: ما أنتم وذاك؟ أرأيتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم بعضهم وتركتم بعضهم، أكنتم مصيبين؟ قالوا: لا، قال: فلو دفعتموهم إلى السلطان فقطع بعضهم وترك بعضهم، أكان عليكم من ذلك شئ؟ قالوا: لا، قال: فلم؟ قالوا: لانا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من دفعه إلى السلطان، وما فعله فهو عليه، قال: صدقتم فهكذا تجرى الامور. ورووا أن مروان أرسل إلى سعد بن مالك أن أرسل إلى بزكاة مالك. فقال لرسوله: لا أفعل، تشترون بها القصور والرقيق، وتعمرون بها (4) الاموال. فلما ولى الرسول جعل سعد يحاج نفسه، ويقول: يا سعد، ما أنت وذاك؟ حملوا أمرا وحملت أمرا فعليك ما حملت وعليهم ما حملوا. ردد ذلك مرارا، ثم قال: أدركوا الرسول فردوه (5) فرد إليه. فدفع إليه خمسمائة دينار أو سبع مائة دينار. وممن رووا عنه أنه رأى أن الواجب في الزكاة أن تدفع إلى الامراء، الحسن البصري وعامر الشعبى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والاوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال: من لم يدفعها إلى السلطان ودفعها إلى الفقراء لم تجز عنه. وفرق أبو عبيد بين زكوة الذهب والورق، وبين زكوة المواشى والحبوب والثمار،


. الذى) 1 (T. which seems better أنه سئل عن الزكوة.) 2 (Y , S , T om. يعنى الزكوة إلى الامراء) 3 (D adds a case of padding وتعمرون بها الدور وتشترون بها الاموال إلخ.) 4 (T , Y Other MSS. على) * () 5 (C , S adds

[ 264 ]

فقال: أما زكوة المواشى والحبوب والثمار فلا تدفع إلا إلى السلطان، فإن دفعها من وجبت عليه إلى الفقراء والمساكين لم تجز عنه، وأما زكوة الذهب والفضة فإن دفعها إلى الامراء أجزت عنه، وإن دفعها (1) في الفقراء أجزت عنه أيضا، وهذا تحكم من قائله، ولم يفرق الله عزوجل ولا رسوله (صلع) بين ما فرق هذا القائل بينه، وظاهر فساد هذا القول يغنى عن الاحتجاج على قائله، فأجمع (2) الناس اليوم جهلا وضلالا، إلا من عصم الله، على منع ما يقدرون على منعه من جميع الزكوات، وخالفوا في ذلك كتاب الله وسنة رسوله (صلع)، وفارقوا أسلافهم وفقهاءهم وجحدوا حق أئمتهم، نعوذ بالله من مخالفة أمره وأمر رسوله وأولى الامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة نبيه (صلع). ذكر زكوة الحبوب والثمار والنبات قال الله عزوجل: (3) وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال عزوجل: (4) يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه (5) عن أبيه أنه قال: في قول الله عز وجل: (6) وآتوا حقه يوم حصاده، قال: حقه الواجب عليه من الزكوة ويعطى المسكين الضغث والقبضة (7) وما أشبه ذلك، وذلك تطوع وليس بحق لازم كالزكوة التى أوجبها الله عزوجل.


. عامة..) 2 (T , D , F) interlinerar (add فرقها. with var دفعها) 1 (Y , T. 267 , 2 (4). 141 , 6 (3). عن أبيه عن أبائه عن رسول الله (صلع)) 5 (B , E , D adds. عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليهم F. القبضة T , D القبض) * () 6 (6 , 141.) 7 (C , S

[ 265 ]

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: ما سقت السماء والانهار ففيه العشر، وهذا حديث أثبته الخاص والعام عن رسول الله (صلع) وفيه أبين البيان على أن الزكوة تجب في كل ما أنبتت الارض، إذ لم يستثن رسول الله (صلع) من ذلك شيئا دون شئ. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق كثيرة (1) وبإسناد العامة عن رسول الله (صلع). وروينا عن جعفر بن محمد أنه سئل عن السمسم والارز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى؟ فقال: نعم، هي كالحنطة والتمر. وعن قاسم بن إبراهيم العلوى أنه سئل عن قول أهل البيت (صلع) في زكوة الارز والعدس والحمص (2) والباقلاء (3) وأشباهها، والتين والزيتون والفاكهة، هل فيها زكوة؟ فقال: كل ما خرج من الارض من نابتة ففيه الزكوة لقول الله عزوجل: (4) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وروينا عن على (صلع) أنه قال: قام فينا رسول الله (صلع) وقال: فيما سقت السماء (5) وسقى فتحا (6) العشر، وفيما سقى بالغرب والنواضح (7) نصف العشر. فقوله: ما سقت السماء، يعنى المطر، والفتح الماء الجارى من الانهار، والغرب الدلو. وعنه (ع) أنه قال: ما سقت السماء وسقى سيحا ففيه العشر، وما سقى بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر. فالسيح الماء الجارى على وجه الارض أخذ من السياحة، والدالية السانية ذات الرحى التى تدور عليها الدلاء الصغار والكيزان. وعن أبى جعفر محمد بن على (8) (صلع) أنه قال: سن رسول الله (صلع)


. شتى) 1 (S. الحمص بكسر الحاء نبت ويقال حمص بكسر الميم. T gl الحمص ,) 2 (S err. 103 , 9 (4). الباقل E الباقلى) 3 (D. سقى سيحا) 5 (Some MSS. interpolate here words of the next riwaya. الفتح الماء الجارى من نهر وغيره من الضياء.) 6 (T gl.) 7 (D om , by cancellation ; T adds marg ; F om. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد إلخ) * () 8 (C

[ 266 ]

فيما سقت السماء أو سقى بالسيل أو الغيل، أو كان بعلا (1) العشر، وما سقى بالنواضح نصف العشر. فقوله فيما سقت السماء يعنى بالمطر، والسيل ما سال من الاودية عن المطر، والغيل النهر الجارى، والبعل ما كان يشرب بعروقه من الماء القار في أسفل الارض، والنواضح الابل التى تسقى (2) بالدلاء من الآبار. وعن رسول الله (صلع) أنه أوجب في العسل العشر. ذكر زكوة الفطر (3) قال الله (تع): (4) قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وقال عزوجل: (5) وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة. روينا عن جعفر بن محمد أنه قال: في قول الله (تع): (6) (قد أفلح من تزكى) قال: أدى زكوة الفطر، (وذكر اسم ربه فصلى) يعنى (7) صلوة العيد في الجبانة. وعن أبى جعفر بن على (صلع) أنه سئل عن زكوة الفطر؟ فقال: هي الزكوة التى فرضها الله عزوجل على المؤمنين مع الصلوة بقوله (وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة) على الغنى والفقير، الفقراء هم جل الناس، والاغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلوة والزكوة. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: تجب صدقة (8) الفطر على


البعل ما يشرب بعروقه من الارض بغير ماء، وفى الحديث ما سقته الماء والانهار.) 1 (T gl أو كان بعلا ففيه العشر، والبعل ما سقته السماء، وقيل البعل أيضا الارض المرتفعة لا يصيبها المطر إلا مرة واحدة في السنة، من الضياء.. يستقى F تسقا B يستقى E يستسقى C استسقى D تسقى) 2 (T , S. الفطر الاسم من الافطار وفى الحديث أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير.) 3 (T gl.) 4 (78 , 41 – 51 ,) 5 (2 , 34 , and other places. التكبير) 6 (78 , 41 – 51.) 7 (Many MSS , add here. صدقة الفطر تسمى زكوة الرؤوس لانها تؤدى في الظاهر عن رأس كل إنسان، من تأويله.) * () 8 (D gl

[ 267 ]

الرجل عن كل من في عياله (1) وكل من يمون (2) من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عن كل إنسان صاع من طعام. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يلزم الرجل أن يؤدى صدقة (3) الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والانثى، الصغير منهم والكبير، والحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء (4). وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سئل: هل على الفقير الذى يتصدق عليه زكوة الفطر؟ قال: نعم، يعطى مما يتصدق به عليه. وعن الحسين بن على (صلع) أنه قال: زكوة الفطر على كل حاضر وباد. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يؤدى المرء زكوة الفطر عن عبيده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، ويؤدى الرجل زكوة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعملون في مالها دونه. وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن كل من تعول. وروينا عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما كانا يؤديان زكوة الفطر عن على حتى ماتا، وكان على بن الحسين (ع) يؤديها عن أبيه الحسين (ع) حتى مات، وكان أبو جعفر يؤديها عن على صلوات الله عليه حتى مات، قال جعفر بن محمد: وأنا أوديها عن أبى، وهذا من التطوع بالصدقة عن الموتى (5). وعن على (صلع) أنه قال: زكوة الفطر صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر، فليخرج، عوض ذلك، دراهم. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إخراج صدقة الفطر، قبل الفطر، من السنة.


العيال من يعول الرجل ومعه عيائل، وهو من الواوى، وكانوا يقولون: من جهد البلاء.) 1 (T gl كثرة العيال وقلة المال، من الضياء. . زكوة.) 3 (C يعول S , B يمون) 2 (T , D. لا على أنه شئ يلزم.) 5 (F , D , C عنه) * () 4 (C , D and T) var. (add

[ 268 ]

كتاب الصوم والاعتكاف ذكر وجوب صوم شهر رمضان والرغائب فيه (1) قال الله (تع): (2) يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: صوم شهر رمضان فرض في كل عام، وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنية صادقة، وترك الاكل والشرب والنكاح في نهاره كله، وأن يجمع (3) في صومه التوقى لجميع جوارحه (4) وكفها عن محارم الله ربه متقربا بذلك كله إليه، فإذا فعل ذلك كان مؤديا لفرضه. وعنه عن آبائه عن فاطمة بنت رسول الله (صلع) أنها قالت: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا صيام لمن عصى الامام، ولا صيام لعبد آبق حتى يرجع، ولا صيام لامرأة ناشزة حتى تتوب، ولا صيام لولد عاق حتى يبر. وعنه (صلع) أنه كان يقول لبنيه: إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم، فإن فيه تقسم الارزاق وتوقت الآجال، ويكتب وفد الله الذى (5) يفدون عليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وعن رسول الله (صلع) أنه خطب الناس آخر يوم (6) من شعبان، فقال:


. وما جاء ذلك من الرغائب added later , D والرغائب فيه) 1 (T. يحفظ) 2 (2 , 581 – 381.) 3 (D. changed as in text الذى (,.) 5 (Y , T) orig كلها) 4 (D adds. آخر يوم الجمعة) * () 6 (C

[ 269 ]

أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شئ. فقال بعض القوم: يا رسول الله صلوات الله عليه، ليس كلنا يجد (1) ما يفطر الصائم، فقال (صلع): يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن، أو تمرة أو شربة ماء. ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما، فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار. وعنه (صلع) أنه صعد المنبر فقال: آمين، ثم قال: أيها الناس، إن جبرئيل استقبلني فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه فمات فدخل النار، فأبعده الله، فقل: آمين، فقلت: آمين. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى مثله من قابل إلا أن يشهد عرفة. وعن على (صلع) أنه قال: صوم شهر رمضان جنة من النار. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ثلاثة من روح الله: التهجد في الليل بالصلوة، ولقاء الاخوان، والصوم. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لكل شئ زكوة وزكوة الابدان الصيام. وعن على (صلع) أنه قال: سبع من سوابق الاعمال فتمسكوا بهن: (1) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، (2) وحب أهل بيت


. نجد) * () 1 (C

[ 270 ]

نبى الله حقا من قبل القلوب لا الزحم بالمناكب ومفارقة القلوب، (3) والجهاد في سبيل الله، (4) والصيام في الهواجر، (5) وإسباغ الوضوء في السبرات، (7) والمحافظة على الصلوات (7) والحج إلى بيت الله الحرام. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: أوصى رسول الله (صلع) أسامة بن زيد فقال: يا أسامة، عليك بطريق الجنة وإياك أن تختلج (1) عنها قال أسامة: يا رسول الله، وما أيسر ما تقطع به تلك الطريق؟ قال: الظماء في الهواجر، وكسر النفوس عن لذة الدنيا. يا أسامة، عليك بالصوم فإنه جنة من النار، وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع فافعل، يا أسامة عليك بالصوم، فإنه قربة إلى الله، وذكر (2) الحديث بطوله. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: قام أبو ذر رحمه الله. عند باب الكعبة فقال: أيها الناس، أنا جندب بن السكن الغفاري، إنى لكم ناصح شفيق، فهلموا، فاكتنفه (3) الناس، فقال: إن أحدكم لو أراد سفرا لاتخذ من الزاد ما يصلحه، فطريق يوم القيمة أحق ما تزودتم له، فقام رجل فقال: فأرشدنا يا أبا ذر، فقال: حج حجة لعظائم الامور، وصم يوما لزجرة النشور، وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة حق تقولها، أو كلمة سوء تسكت عنها، صدقة منك على مسكين لعلك تنجو من يوم عسير. اجعل الدنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال وكلمة في طلب الآخرة، وانظر كلمة تضر ولا تنفع فدعها، اجعل المال درهمين: درهم قدمته لآخرتك ودرهم أنفقته على عيالك كل يوم صدقة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح. وعنه (صلع) أنه قال: يقول الله عزوجل (4): الصوم لى وأنا أجزى به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، والذى نفس محمد


. اختلجه بمعين خلجه أي نزعه واختلج في صدره. ; T gl أي خرج.) 1 (C gl كذا أي اضطرب، واختلاج الاعضاء من ذلك.. أو أحاطوا به..) 3 (T gl باقى) 2 (C adds.) * () 4 (Not From Qur

[ 271 ]

بيده لخلوف (1) فم الصائم أطيب عند الله من رائحة (2) المسك. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من روح الله إفطار الصائم، ولقاء الاخوان، والتهجد بالليل. ذكر الدخول في الصوم روينا عن على (صلع) أنه كان إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم إنى أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره ونوره ورزقه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: تسحروا ولو بشربة ماء، وأفطروا ولو على شق تمرة. يعنى إذا حل الفطر. وقال: السحور بركة، ولله ملائكة (3) يصلون على المستغفرين بالاسحار وعلى المتسحرين، وأكلة السحور فرق ما بيننا وبين أهل الملل. وعن على (صلع) أنه قال: لما أنزل الله (تع): (4) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، جعل الناس يأخذون خيطين: أبيض وأسود، فينظرون إليهما. ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود. فبين الله عزوجل لهم ما أراد بذلك فقال: (5) من الفجر. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الفجر هو البياض المعترض، يعنى الذى يأتي من أفق المشرق. الفجر فجران: الفجر الاول منهما ذنب السرحان، وهو ضوء يسير مستدق صاعد من أفق المشرق كضوء المصباح بغير اعتراض، فذلك لا يحرم شيئا حتى يعترض الضوء في ذلك الافق يمينا وشمالا، فذلك هو الفجر الصادق المعترض، وبه يحرم الطعام على الصائم.


. خلوف فم الصائم تغير رائحته، واستشهد بالحديث المذكور.) 1 (T gl. والله وملائكته.) 3 (C ريح) 2 (C , E. 187 , 2 (5). 187 , 2 (4)

[ 272 ]

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد ونية، ومن صام على شك فقد عصى. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لان أفطر يوما (1) من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان. أزيده في شهر رمضان. يعنى (صلع) أن يصوم ذلك اليوم وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان وينوى أنه من شهر رمضان. فهذا لا يجب. لانه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض، وذلك لا تحل الزيادة فيها ولا النقص منها، ولكن ينبغى لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذى لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان. فإن وافى به شهر رمضان وعلم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه. لانه كان صامه تطوعا، فيكون له أجران، ولا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان. وهذا إذا لم يكن مع إمام. فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الامام فقد حمل عنه ذلك، يصوم بصوم الامام ويفطر بإفطاره. والامام عليه السلام ينظر في ذلك ويعنى به كما يعنى وينظر في أمور الدين كلها التى قلده الله (عزوجل) النظر في أمرها. ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره وما يثبت عنده (صلع) وعلى الائمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا والدين، والاسلام والمسلمين. ذكر ما يفسد الصوم، وما يجب على من أفسده روينا عن على (صلع) قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلع) في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله، إنى قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلى فغلبتني شهوتي حتى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا، والله، وما ملكت مملوكا قط. قال: فصم شهرين (2)، قال: والله ما أطيق الصوم،


. أفطر) 1 (F. متتابعين) * () 2 (S , E , C) inter (,) interlinear (add

[ 273 ]

قال: فانطلق فأطعم ستين مسكينا، قال: والله ما اقوى عليه، فأمر له رسول الله (صلع) بخمسة عشر صاعا من تمر، وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا (1)، قال: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها من بيت أحوج منا، قال: فانطلق فكله أنت وأهلك. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا، فإن استطاع أن يعتق رقبة أعتقها، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفارة كفر، وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذى أفطر. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع م) أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمنى: إن عليه القضاء والكفارة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرها؟ فقال: لا، إنى أتخوف عليه، والتنزه (2) عن ذلك أحب إلى. وعن على (ع م) أنه قال: إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وهى نائمة لا تدرى، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفارة، ولا قضاء عليها ولا كفارة (3). وعنه (ع م) أنه قال: أيما رجل أصبح صائما، ثم نام قبل الصلوة الاخرى (4) فأصابته جنابة فاستيقظ، ثم عاود النوم ولم يقض الصلوة الاولى حتى يدخل وقت الصلوة الاخرى، فعليه قضاء ذلك اليوم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فيمن (5) وطئ في ليل شهر رمضان: فليتطهر قبل طلوع الفجر، فإن ضيع الطهر ونام متعمدا حتى يطلع عليه الفجر وهو جنب فليغتسل ويستغفر ربه ويتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن


. ويتنزه. possible reading.) 2 (D err مد) 1 (D. الاخرى ; T , S , D الاولى.) 4 (C , E , B ولا شئ عليها.) 3 (E , D , & T) marg. (add. من) * () 5 (D

[ 274 ]

لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح (1) فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولا شئ عليه. وعن على (ع) أنه قال في قول الله (تع): (2) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: استجيب لهم ذلك في الذى ينسى (3) فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول الله (صلع): رفع الله عن أمتى خطأها ونسيانها وما أكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض في (4) صومه ولا شئ عليه والله أطعمه. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا استدعى الصائم القئ متعمدا فقد استخف بصومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ ولم يملك ذلك ولا استدعاه فلا شئ عليه. وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهم قالوا، فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع (5) الفجر وهو لا يعلم بطلوعه: فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع، فلما أكل نظره فرآه قد طلع، فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان (6) أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، فليتم صومه ويقضى يوما مكانه. قال أبو عبد الله (ع م): فإن قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما أرى شيئا، يعنى وهما معا من أهل العلم بمعرفة (7) بطلوع الفجر والنظر وصحة البصر، قال: فللذى لم يتبين الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه، وعلى الذى تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب لان الله (عزوجل) يقول: (8). كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرا (9) من الآخر فعلى الذى هو دونه في العلم والنظر أن يقتدى به.


. 286 , 2 (2). الصباح.) 1 (D adds في (T) text على (.) 4 (A , C , D , T) var. (, S؟) ينسى.) 3 (S voc . كان قد أكل.) 6 (C عليه) 5 (C , D add. 187 , 2 (8). والمعرفة) 7 (D , S , E , A. أو أبصر) * () 9 (D , S

[ 275 ]

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شي عليه. فهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه، وقد ذكرناه، فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجور (1)، وإذا كان مأجورا فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس. وعنه (صلع) أنه قال: الصائم يمضغ العلك (2) ويذوق الخل والمرقة والطعام، ويمضغه للطفل، فلا شئ عليه في ذلك كله، إلا أن يصل منه شئ إلى حلقه. فأما ما كان في الفم ومجه وتمضمض احتياطا أن (3) لا يصل منه شئ إلى حلقه، فلا شئ عليه فيه لانه يتمضمض بالماء. وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه. وعنه (صلع) أنه سئل عن الصائم يحتجم؟ فقال: أكره له ذلك مخافة الغشى وأن تثور به مرة فيقئ، فإن لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء. وعنه (ع) أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك شئ إلى حلقه، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك ولم يصل إلى حلقه منه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه، والتنزه عنه أفضل. وعن على (ع) أنه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في أذنه؟ فقال: إن لم يدخل حلقه فلا بأس. وقال في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ثم لا يقدر على قذفه: لا شئ عليه. وعن الصائم يتوضأ للصلوة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه؟ قال: إن كان وضوؤه لصلوة مكتوبة فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم.


. مأمور) 1 (C العلك بكسر العين وسكون اللام المصطكى وكل صمغ يعلك مثل الكندر () 2 (T gl.) GuJarati ونحوه، من الضياء. العلك الصمغ وعلك الفرس اللجام إلخ، العلك شجرة من شجر الجبال لخ. E gl. أن لا ; T , S إلا أن ; D , A من أن) * () 3 (E , C

[ 276 ]

ذكر الصوم في السفر قال الله (تع) (1): (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فأوجب عزوجل (2) على المسافر في أيام (3) شهر رمضان، صيام عدة أيام سفره من غيره، ولم يوجب عليه الصوم في السفر، فكان على هذا القول من صام في السفر صام ما لم يفرض عليه صيامه، وعليه أن يأتي بما فرض عليه من أيام أخر كما قال (عزوجل). وقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) سافر في شهر رمضان، فأفطر وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف قوم عن الفطر، فسماهم العصاة، وذلك لانه أمرهم (صلع) فلم يأتمروا لامره، وفى ذلك خلاف على الله عزوجل، وعلى رسوله، وإنما أمرهم بالفطر (صلع) وأفطر ليعلموا وجه الامر في ذلك، وأن صومهم في السفر غير مجز عنهم على ظاهر كتاب الله عزوجل، فأما إن صام المسافر في شهر رمضان، غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب وليس بصائم في حقيقة الامر. وقد روينا عن على (صلع) أنه قال: صام رسول الله (صلع) في السفر في شهر رمضان، وأفطر في السفر فيه، وأنه قال (صلع): من صام في السفر يعنى في شهر رمضان، فليعد صوما آخر في الحضر، إن الله عزوجل: يقول: (4) فعدة من أيام أخر. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره لمن أهل عليه شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه، إلا لما لابد منه، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافر فيه.


. فأوجب الله عزوجل) 1 (2 , 381 – 481.) 2 (C , F. 184 , 2 (4).) * () 3 (C , D , F om

[ 277 ]

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: أدنى السفر الذى تقصر فيه الصلوة ويفطر فيه الصائم بريدان (1)، [ والبريد اثنا عشر ميلا، والميل ثلاثة آلاف ذراع (2) ] وإن خرج إلى مسافة بريد واحد يذهب ويرجع قصر وأفطر. وعنه (ع م) أنه قال: من خرج مسافر في شهر رمضان قبل الزوال قضى ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال تم (3) صومه ولا قضاء عليه، وإن قدم من سفر (4) فوصل إلى أهله قبل الزوال ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت (5) صيامه ونواه اعتد به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: إذا دخل المسافر أرضا ينوى بها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم. وعن جعفر بن محمد أنه قال: حد الاقامة في السفر عشرة أيام، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوى فيه مقام عشرة أيام صام، وإن لم ينو ذلك ونزل وهو يقول: أخرج اليوم أو غدا لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر وعليه أن يقضى ما كان مقيما في ذلك، صامه أو أفطره، لانه في حال مسافر (6) وإنما ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منزل لا أهل له فيه، فأما إن نزل على أهل له فهو في حال المقيم (7)، ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرتحل.


. البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال.) 1 (T gl.) 2 (Y , T om. phrase ; obviously a later addition. سفره.) 4 (C , S أتم) 3 (Y , T. C , D , B وفى الحديث:. ; T gl يبيت ; E not legible ; A بيت ; T , Y بيت ; D , B ثبت) 5 (C , S لا صيام لمن لم يبيت الصيام من: The hadith is also reported and is explained as follows الليل أي يعزم ويقطع. لا يبيت الصيام أي لم ينوه من الوقت الذى لا صوم فيه وهو الليل.:.) 7 (Text as in Y , T. A variant in Y , l is مسافر ; T , C , B السفر) 6 (D فأما إن نزل على أهل له حيثما كانوا فهو في منزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرتحل، (نسخة).

[ 278 ]

ذكر الفطر للعلل العارضة قال الله عزوجل (1): يأيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، فظاهر هذا القول من الله عزوجل يوجب، كما ذكرناه في باب السفر الذى قبل هذا الباب، أن المريض لا يجب عليه صيام شهر رمضان، وأن الذى يجب عليه صومه (2)، عدة من أيام أخر. إذا صح وأطاق الصوم كما قال الله عزوجل. وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: حد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر لقول الله عزوجل: (3) (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم، أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف منه على نفسه، وهو مؤتمن على ذلك ومفوض إليه فيه. فإن أحس ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة على الصوم فليصم، كان المرض ما كان. فإذا أفاق العليل من علته، واستطاع الصوم صام كما قال الله عزوجل: (عدة من أيام أخر) بعدد ما كان عليلا لا يقدر على الصوم، أفطر في ذلك أو أمسك عن الطعام على ما ذكرناه في باب السفر. فإن كانت علته علة مزمنة لا يرجى (4) منها إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان آخر، فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان، وهو فيه مريض، مسكينا واحدا، نصف صاع من طعام. وكذلك روينا عن على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده. وعن على صلوات الله عليه أنه قال لما أنزل الله عزوجل فريضة شهر رمضان وأنزل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (5) أتى رسول الله (صلع)


. صيام ; D صيام – 481.) 2 (C , S 183 , 2 (1). يرجأ ; T ترجأ) 3 (2 , 481.) 4 (D. 184 , 2 (5)

[ 279 ]

شيخ كبير متوكئا (1) بين رجلين، فقال: يارسول الله، هذا شهر مفروض (2) وأنا لا أطيق الصيام، فقال: اذهب فكل، وأطعم عن كل يوم نصف صاع، وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين، وما قدرت فصم. وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إنى امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت. فقال لها: انطلقي فأفطرى، وإذا أطقت فصومي. وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، وإن صمته خفت أن ينقطع لبنى فيهلك ولدى. فقال لها: انطلقي فأفطرى، وإذا أطقت فصومي. وأتاه صاحب عطش، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة إلا تخوفت الهلاك، قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم. فصار الشيخ الفاني (3) هاهنا بمنزلة العليل بالعلة المزمنة التى لا يرجى برؤها فيقضى صاحبها ما أفطر، فعليه أن يطعم. وكذلك العجوز الكبيرة التى لا تستطيع الصوم. والحامل والمرضع في حال العليل الذى يخاف على نفسه، تفطران وتقضيان إذا قدرتا (4). وصاحب العطش في حال العليل. وعن على (صلع) أنه قال: من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات، فقد حيل (5) بينه وبين القضاء، ومن مرض فيه ثم صح فلم يقض ما مرض فيه (6) حتى مات فينبغي لوليه ويستحب له أن يقضى عنه. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه يقضى عنه إن شاء أولى أوليائه به من الرجال، ولا تصوم المرأة عن الرجل (7). وعنه (ع) أنه قال: يقضى شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل أو سافر فيه، إن شاء متصلا وإن شاء مفترقا، قال الله عزوجل: (8) (فعدة من أيام أخر)، إذا (9) أتى بالعدة فهو الذى عليه.


. يتوكأ C متوكى Y , T متوكئا) 1 (D , S. here and three times below صيامه) 2 (Y , T. C , B , D add. شيخ فان على المجاز لقربه ودنوه من الفناء، مجمع البحرين (3). ما.) 5 (C adds قدرنا C , S يفطران ويقضيان إذا قدرا) 4 (D. في شهر رمضان) 6 (Y , T. B , C , D .) 7 (Y , T Other MSS , place the second clause first. حتى إذا) * () 8 (2 , 481.) 9 (Y , T. S , C , D

[ 280 ]

وعن على صلوات الله عليه أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذى الحجة، وقال: إنه شهر نسك. ذكر الفطر من الصوم قال الله عزوجل: (1) ثم أتموا الصيام إلى الليل. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم بإجماع فيما رويناه عنهم (2) أن دخول الليل الذى يحل فيه للصائم الفطر هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل ولا حائط ولا ما أشبه ذلك، فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل وحل الفطر. وروينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والابتداء بالصلوة، يعنى صلوة المغرب قبل الفطر، إلا أن يحضر الطعام فإن حضر بدئ به ثم صلى ولم يدع الطعام ويقوم إلى الصلوة. وذكر (ع) أن رسول الله (صلع) أتى بكتف جزور مشوية وقد أذن بلال، فأمره فكف هنيهة، حتى أكل وأكلنا معه، ثم عاد بلبن فشرب وشربنا، ثم أمر بلالا فأقام وصلى وصلينا معه. وعنه (ع) أنه قال: كان رسول الله (صلع) إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله (3) منا، ذهب الظمأ وامتلات العروق وبقى الاجر إن شاء الله. وعنه (صلع) أنه قال: إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل (4) نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول (النهار) أو في آخره، وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين يوما من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين أنهما رأياه.


. 187 , 2 (1). فيما علمناه من الرواة عنهم (.) 2 (B , C , D & Y) var. here منكم.) 4 (Several MSS. add فتقبل) * () 3 (S

[ 281 ]

ذكر ليلة القدر قال الله (عزوجل): (1) (إنا أنزلناه في ليلة القدر) إلى آخر السورة، وقال: (2) (حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين). وروينا عن محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: في قول الله تعالى: (3) (تنزل الملائكة والروح فيها)، قال: تنزل (4) فيها الملئكة والكتبة إلى السماء الدنيا (5) فيكتبون ما يكون في السنة من أمور (6) ما يصيب العباد، والامر عنده موقوف له فيه المشية فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء ويثبت (7)، وعنده أم الكتاب. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: سلوا الله الحج في ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وفى تسع عشرة، وفى إحدى وعشرين، وفى ثلاث وعشرين منه، فإنه يكتب الوفد في كل عام في ليلة القدر، وفيها كما قال الله عزوجل: (8) (يفرق كل أمر حكيم). وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: علامة ليلة القدر أن تهب ريح، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت. وعنه (ع) عن آبائه ; أن رسول الله (صلع) نهى أن يغفل عن ليلة إحدى وعشرين، وعن ليلة ثلاثة وعشرين. ونهى أن ينام أحد (9) تلك الليلة. وعنه (ع) أنه قال: من وافق ليلة القدر فقامها، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.


. 5 – 1 , 44 (2). 1 , 97 (1). () Grammatically Fuller Form تتنزل) 3 (79 , 4.) 4 (D. أمر ما.) 6 (D , T إلى السماء الدنيا) 5 (C , D , F , B. 4 , 44 (8). ما يشاء) 7 (C) interl. (, F , add.) * () 9 (C om

[ 282 ]

وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: أتى رسول الله (صلع) رجل من جهينة فقال: يا رسول الله، إن لى إبلا وغنما وغلمة، وأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها، فأشهد الصلوة في شهر رمضان. فدعاه رسول الله (صلع) فساره (1) في أذنه. فكان الجهنى إذا كان (2) ليلة ثلاث وعشرين، دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته، فبات تلك الليلة في المدينة. فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن ليلة القدر، فقال: هي في العشر الاواخر من شهر رمضان. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: سئل رسول الله (صلع) عن ليلة القدر، فقال: التمسوها في العشر الاواخر من شهر رمضان، فقد رأيتها (3) ثم أنسيتها. إلا أنى رأيتنى أصلى تلك الليلة في ماء وطين. فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين أمطرنا مطرا شديدا. ووكف المسجد. فصلى رسول الله (صلع) بنا، وإن أرنبة أنفه في الطين. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: التمسوها في العشر الاواخر، فإن المشاعر سبع، والسموات سبع، والارضين سبع، وبقرات سبع، وسبع سنبلات خضر (4) والانسان يسجد على سبع. وعنه صلوات الله عليه: أن رسول الله (صلع) كان يطوى فراشه ويشد مئزره في العشر الاواخر من شهر رمضان. وكان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين. وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة. وكانت فاطمة (ع) لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة، وتدوايهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهار، وتقول: محروم (5) من حرم خيرها. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: ليلة سبع عشرة من شهر


. وكان إذا كان.) 2 (T فسارره) 1 (T. أريتها or رؤيتها.) 3 (So spelt in all Mss. Modern Spelling. 43 , 12 ,. Compare. Koran وسنبلات خضر سبع) 4 (E. once محروم) * () 5 (C , S repeat

[ 283 ]

رمضان الليلة التى التقى فيها الجمعان، وليلة تسع عشرة فيها يكتب الوفد وفد (1) السنة. وليلة إحدى وعشرين الليلة مات فيها أوصياء النبيين. وفيها رفع عيسى. وفيها قبض موسى. وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر. ذكر صيام السنة والنافلة قد ذكرنا في كتاب الصلوة ما جاء عن الائمة (صلعم) من صلوة السنة وأنها مثلا الفريضة. وكذلك الصوم منه فريضة وهو شهر رمضان مفروض صومه، ومنه سنة مستعملة لا ينبغى أن يرغب عنها. كان رسول الله (صلع) وأهل بيته يلزمونها أنفسهم. والشيعة كذلك تلزمها أنفسها، وهى أيضا مثلا الفريضة. ومن الصوم أيضا نافلة. وهو تطوع كما ذكرنا في الصلوة، يتطوع من شاء بما شاء منه. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وأما ما يلزم في كل سنة فصوم شهر معلوم مردود عليهم ذلك الشهر كل سنة وهو شهر رمضان، ومن الصوم سنة وهى مثلا الفريضة، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم من كل عشرة أيام، أربعاء بين خميسين، أول خميس يكون في أول الشهر والاربعاء الذى يكون أقرب إلى نصف الشهر، ثم الخميس الذى في آخر الشهر الذى لا يكون فيه خميس بعده، ويصوم شعبان، فذلك مثلا الفريضة، يعنى أنه يصوم من كل عشرة أشهر ثلاثين يوما ويصوم شعبان. فذلك شهران. وروينا عنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر (2) كله، لان الله عزوجل يقول: (3) ” من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها “. وعن على، وأبى جعفر، وأبى عبد الله، مثل ذلك. وعنهم عن رسول الله (صلع) أنه قال: شعبان شهرى، ورمضان شهر الله.


. الابد.) 2 (S وفد في السنة) 1 (C. 160 , 6 (3)

[ 284 ]

وهذا على التعظيم. والشهور كلها لله، ولان (1) رسول الله (صلع) كان يصوم شعبان. وقال على صلوات الله عليه: كان رسول الله (صلع) يصوم شعبان ورمضان يصلهما، ويقول: هما شهرا الله. هما كفارة ما قبلهما وما بعدهما. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: صيام شعبان وشهر رمضان هما والله، توبة من الله. ثم قرأ: (2) ” فصيام شهرين متتابعين توبة من الله “. وعن رسول الله صلوات الله عليه: أنه كان أكثر ما يصوم من الشهور شعبان. وكان يصوم كثيرا من الايام والشهور تطوعا. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان ربما صام يوما وأفطر يوما، ويقول: هو أشد الصيام وهو صيام داود (ع)، وأنه كان كثيرا ما يصوم أيام البيض، وهى يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر ويوم النصف من الشهر. وكان ربما صام رجب وشعبان ورمضان، يصلهن (3). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: وذكر رجب، فقال: من صامه عاما تباعدت عنه النار (4) عاما، فإن صامه عامين تباعدت عنه النار عامين كذلك، حتى يصومه سبعا، فإن صامه سبعا غلقت عنه أبواب النيران السبعة، فإن صامه ثمانية فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فإن صامه عشرة (5) قيل له: استأنف العمل، ومن زاد زاده الله. وعنه (ع) أنه قال: استوت السفينة يوم عاشوراء على الجودى، فأمر نوح (ع م) من معه من الجن والانس بصومه، وهو اليوم الذى تاب الله فيه على آدم، وهو اليوم الذى يقوم فيه قائمنا، أهل البيت. وعن على (صلع) أنه قال: من صام يوم عرفة محتسبا فكأنما صام الدهر. وسئل أبو جعفر محمد بن على (صلع) عن صومه، فقال نحوا من ذلك، إلا أنه قال: إن خشى من شهد الموقف أن يضعفه الصوم عن الدعاء والمسألة والقيام، فلا يصمه. فإنه يوم دعاء ومسألة.


. 92 , 4 (2). أن) 1 (C. منه.) 4 (T , C , S يصلهم) 3 (T , E , B. تسعا) * () 5 (D

[ 285 ]

وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من صام يوم الجمعة محتسبا فكأنما صام ما بين الجمعتين، ولكن لا يخص يوم الجمعة بالصوم وحده إلا أن يصوم معه غيره، قبله أو بعده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم من بين الايام. وعن على (صلع) أنه قال: لا يقبل ممن كان عليه صيام من الفريضة، صيام نافلة حتى تقضى الفريضة. وسئل جعفر بن محمد (صلع) عن رجل عليه من صيام شهر رمضان طائفة، أيتطوع بالصوم؟ قال: لا، حتى يقضى ما عليه، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا. وعن على (صلع) أن رجلا شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها. فقال: لا صوم لها إلا بإذنك، إلا في واجب عليها أن تصومه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ما على الرجل إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه إليه وهو صائم أن يفطر ويأكل من طعام أخيه. ما لم يكن صيامه فريضة أو في نذر، أو كان قد مال النهار. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من أصبح لا ينوى الصوم، ثم بدا له أن يتطوع بالصوم، فله ذلك ما لم تزل الشمس، قال: وكذلك إن أصبح صائما متطوعا، فله أن يفطر ما لم تزل الشمس وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا يصام يوم الفطر ولا يوم الاضحى وثلاثة أيام بعده، وهى أيام التشريق، فإن رسول الله (صلع) قال: هي أيام أكل وشرب وبعال. وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنه كره صوم الابد، وكره الوصال في الصوم، وهو أن يصل يومين أو أكثر. لا يفطر من الليل (1).


. بالليل) * () 1 (C

[ 286 ]

ذكر الاعتكاف قال الله عزوجل (1): ” ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ” يعنى النساء، والعاكف المقيم. والاعتكاف في المساجد المقام بها. والمعتكف الذى يلزم المسجد لا يخرج منه ليلا ولا نهارا، يحبس نفسه فيه على الصلوة وذكر الله تعالى. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه (2) أن رسول الله (صلع) قال: اعتكاف العشر الاواخر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين. وعنه (صلع): أنه قام (3) أول ليلة من العشر الاواخر من شهر رمضان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، قد كفاكم الله عدوكم من الجن والانس (4) ووعدكم الاجابة، فقال: (5) ” ادعوني أستجب لكم ” ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد (6) سبعة أملاك. فليس بمحاول حتى ينقضى شهركم هذا. ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة. ألا والدعاء فيه مقبول، ثم شمر رسول الله (صلع) وشد مئزره وبرز من بيته واعتكفهن وأحيا الليل كله. وكان يغتسل كل ليلة بين العشاءين. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: اعتكف رسول الله العشر الاول من شهر رمضان لسنة. ثم اعتكف في السنة الثانية العشر الوسطى. ثم اعتكف في السنة الثالثة العشر الاواخر. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه. ولا يصلى المعتكف في بيته. ولا يأتي النساء، ولا يبيع ولا يشترى. ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها.


. 187 , 2 (1) روينا عن رسول الله إلخ. E، عن على صلوات الله عليه الخ، ; S عن أبيه عن آبائه.) 2 (T , C , D om. والانس..) 4 (T om خطب) 3 (S. 3 , 20 ,) * () 5 (04 , 06.) 6 (Cp

[ 287 ]

ولا يجلس حتى يرجع. وكذلك المعتكفة، إلا أن تحيض، فإذا حاضت انقطع اعتكافها وخرجت من المسجد. وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام. وعن على (صلع) أنه قال: يلزم المعتكف المسجد، ويلزم ذكر الله وتلاوة القرآن والصلوة، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا، ولا ينشد الشعر ولا يبيع ولا يشترى، ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يدخل بيتا، ولا يخلو مع امرأة، ولا يتكلم برفث، ولا يمارى أحدا. وما كف عن الكلام مع الناس فهو خير له.


[ 288 ]

كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتغليظ في التخلف عنه قال الله (تع): ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين “. وروينا عن على (صلع) أنه سئل عن قول الله عزوجل (2): ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين “، فقال: هذا فيمن ترك الحج وهو يقدر عليه. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) قال: وأما ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحدة، فهو الحج، فرض عليهم مرة واحدة، لبعد الامكنة والمشقة عليهم في الانفس والاموال. فالحج فرض على الناس جميعا إلا من كان له عذر. وعن على (صلع) أنه قال: لما نزلت: (3) ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” قال المؤمنون: يا رسول الله، أفى كل عام؟ فسكت. فأعادوا عليه مرتين، فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله (تع) (4): ” يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم “. وعن جعفر بن محمد (صلع): أنه سئل عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه إلا تجارة تشغله أو دين له. فقال: لا عذر له. ليس ينبغى له أن يسوف الحج. فإن مات فقد ترك شريعة من شريعة من شرائع الاسلام. وعنه (صلع) أنه قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام، لم تمنعه من


.) 1 (3 , 79 – 89.) 2 (Loc , cit. 101 , 5 (4).) * () 1 (los , cit

[ 289 ]

ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنع، فليمت يهوديا أو نصرانيا. وعنه (صلع): أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات، قال: هذا ممن قال الله عزوجل (1): ” ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قيل: أعمى؟ قال: نعم عمى عن طريق الخير. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا تركت أمتى هذا البيت أن تؤمه (2) لم تناظر. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن قول الله عزوجل: (3) ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا “، ما استطاعة السبيل التى عنى الله عزوجل؟ فقال للسائل: ما يقول الناس في هذا؟ قال: يقولون الزاد والراحلة، فقال أبو عبد الله: قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال: هلك الناس إذا. لئن كان من (4) ليس له غير زاد ولا راحلة، وليس لعياله قوت غير ذلك، ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا إذا. قيل له: فما الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفر. والكفاية من النفقة فيه. ووجود ما يقوت العيال، والامن. أليس قد فرض الله الزكوة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم؟ وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد بن على (صلع) أنه سئل عن قول الله عزوجل: (5) ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” قال: هذا على من يجد ما يحج به، قيل: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا؟ قال: هو ممن يستطيع، قال: ولم يستحى؟ يحج ولو على حمار أبتر. وعن على (صلع) أنه قال في الصبى يحج به قبل أن يبلغ الحلم، قال: لا يجزى ذلك عنه. وعليه الحج إذا بلغ. وكذلك المرأة إذا حجبها وهى طفلة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل حج ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله تعالى عليه بمعرفته. قال: يجزيه حجه ولو حج كان أحب إلى، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب، فحج ثم من الله تعالى عليه بالمعرفة (6)، فعليه الحج.


. تأمه ; D as in text ; C , S تأتيه) 1 (02 , 421.) 2 (T. ممن) 3 (3 , 79.) 4 (T. بمعرفته) * () 5 (loc. cit.) 6 (S , C

[ 290 ]

وعن على (صلع) أنه قال: إذا أعتق العبد فعليه الحج إذا استطاع إليه سبيلا. وعن جعفر بن محمد (صلع) (1) أنه قال: إذا حج المملوك أجزى عنه ما دام مملوكا. فإن أعتق (2) فعليه الحج، وليس يلزمه الحج وهو مملوك. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم تعتق أيجزى عنها ذلك؟ قال: لا. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: على الرجال أن يحجوا نساءهم. قال جعفر ابن محمد (صلع): إذا كانت النفقة من مال المرأة، لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدى فرضها، والنفقة من مالها. وعنه (ع) أنه قال: تحج (3) المطلقة إن شاءت في عدتها. وعنه (ع) أنه قال: إذا كان الرجل معسرا، فأحجه رجل ثم أيسر، فعليه الحج. وعنه أنه سئل عن قول الله عزوجل: (4) ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” يعنى به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكن يعنى به الحج والعمرة جميعا. لانهما مفروضان وتلا قول الله عزوجل: (5) ” وأتموا الحج والعمرة لله ” وقال: تمامهما أداؤهما. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج، على من استطاع. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الحج على ثلاثة أوجه، فحج مفرد، وعمرة مفردة، أيهما شاء قدم. وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدى. يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج. وعمرة يتمتع بها إلى الحج. وذلك أفضل الوجوه، ولا يكون ذلك لمن كان معه هدى. لقول الله عزوجل: (6) ” ولا تحلقوا رءوسكم


. عتق) 1 (Riw omitted in S.) 2 (D. 97 , 3 (4). المرأة) 3 (C adds. 196 , 2 (6). 196 , 2 (5)

[ 291 ]

حتى يبلغ الهدى محله ” والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظافيره وأبقى من ذلك لحجه، وحل من كل شئ ثم يجدد إحراما للحج من مكة، ثم يهدى ما استيسر من الهدى كما قال الله عزوجل. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال في قول الله تعالى: (1) ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج “، قال: الاشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يفرض الحج في غيرها. وفرض الحج التلبية والاشعار والتقليد. فأى ذلك فعله من أراد الحج فقد فرض الحج. والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب والجدال لا والله وبلى (2) والله، والمفاخرة. ذكر الرغائب في الحج روينا عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال في قول الله عزوجل ” (3) ” وإذ قال ربك للملئكة إنى جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ” قال: كان في قولهم هذا منة منهم على الله بعبادتهم وإنما قال ذلك بعض الملائكة لما عرفوا من حال من كان في الارض من الجن قبل آدم، فأعرض الله عنهم، وخلق آدم وعلمه الاسماء كلها (4) ثم سأل الملائكة، فقالوا: (5) ” لا علم لنا إلا ما علمتنا “، قال: (6) ” يآدم أنبئهم بأسمائهم ” فلما أنبأهم بأسمائهم قال لهم: (7) ” اسجدوا لآدم فسجدوا، فقالوا في أنفسهم: وهم ساجدون، ما كنا نظن أن الله يخلق خلقا أكرم عليه


. بلا) 1 (2 , 791.) 2 (T.) 3 (2 , 03.) 4 (T om. 33 , 2 (6). 32 , 2 (5) 2) 7 (2 , 43. it is not a continuous citation from the Koran , verses but bits ard taken from.) * (and made up into a sentence

[ 292 ]

منا ونحن جيرانه وأقرب الخلق إليه. فلما رفعوا رؤوسهم قال الله عزوجل: (2) ” إنى أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ” يعنى ما أبدوه بقولهم: ” أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ” وما كتموه فقالوا في أنفسهم: ما ظننا أن الله يخلق خلقا أكرم عليه منا، فعلموا أنهم قد وقعوا في الخطيئة فلاذوا بالعرش فطافوا حوله يسترضون ربهم فرضى عنهم، وأمر الله الملائكة أن تبنى في الارض بيتا ليطوف (2) به من أصاب ذنبا من ولد آدم (ع) كما طافت الملائكة بعرشه فيرضى عنهم كما رضى عن الملائكة (3)، فبنوا مكان البيت بيتا (4) رفع زمان الطوفان، فهو في السماء الرابعة، يلجه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا، وعلى أساسه وضع إبراهيم صلوات الله عليه البيت. فلما أصاب آدم الخطيئة وأهبطه الله تعالى إلى الارض أتى إلى البيت فطاف به كما رأى الملائكة طافت بالعرش سبعة أشواط (5) ثم وقف عند المستجار، فنادى: رب اغفر لى، فنودى، يآدم قد غفر الله لك، قال: يا رب، ولذريتي، فنودى: يآدم من باء بذنبه من ذريتك حيث بؤت أنت بذنبك ههنا غفر الله له. وعن على (صلع) أنه قال: أوحى الله إلى إبراهيم أن ابن لى بيتا في الارض أعبد فيه، فضاق به ذرعا (ع)، فبعث الله إليه السكينة وهى ريح لها رأسان، يتبع أحدهما صاحبه، فدارت على أس البيت الذى بنته الملائكة فوضع إبراهيم البناء على كل شئ استقرت عليه السكينة، وكان إبراهيم (ع) يبنى وإسمعيل يناوله الحجر، ويرفع إليه القواعد، فلما صار إلى مكان الركن الاسود، قال إبراهيم لاسمعيل: أعطني الحجر (6) لهذا الموضع، فلم يجده وتلكأ (7) فقال: اذهب فاطلبه، فذهب ليأتيه به، فأتاه جبرئيل (ع) بالحجر الاسود، فجاء إسمعيل (ع) وقد وضعه إبراهيم موضعه، فقال: من جاءك بهذا؟ فقال: من


. يطوف) 1 (2 , 33.) 2 (T. و.) 4 (D adds ملائكته) 3 (T , S. حجرا.) 4 (T أطواف) 5 (D. أي قام وتأخر.) * () 7 (T gl

[ 293 ]

لم يتكل على بنائك، فمكث البيت حينا (1) فانهدم فبنته العمالقة، ثم مكث حينا فانهدم، فبنته جرهم، ثم انهدم، فبنته قريش ورسول الله يومئذ غلام، وقد نشأ على الطهارة وأخلاق الانبياء، وكانوا يدعونه الامين. فلما انتهوا (2) إلى موضع الحجر أراد كل بطن من بطون قريش أن يلى وضعه موضعه. فاختلفوا في ذلك، ثم اتفقوا على أن يحكموا في ذلك أول من يطلع عليهم، فكان ذلك رسول الله (صلع)، فقالوا: هذا الامين، قد طلع، فأخبروه الخبر، فانتزع ر (صلع) إزاره ووضع الحجر فيه، وقال: يأخذ من كل بطن من قريش رجل بحاشية الازار وارفعوه معا، فأعجبهم ما حكم به، وأرضاهم وفعلوا، حتى إذا صار إلى موضعه وضعه فيه رسول الله (صلع). قال أبو جعفر (ع): والحجر كالميثاق واستلامه كالبيعة، وكان إذا استلمه قال: اللهم أمانتى أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لى عندك بالبلاغ، ونظر (صلع) إلى الناس يطوفون وينصرفون، فقال: والله لقد أمروا مع هذا بغيره، قيل: وما هو، يابن رسول الله؟ قال: أمروا إذا فرغوا من طوافهم أتونا فعرضوا علينا أنفسهم. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما سبيل من سبل الله أفضل من الحج إلا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد. وعنه (صلع) أن رجلا سأله فقال: يابن رسول الله، أنا رجل موسر وقد حججت حجة الاسلام، وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب، فهل لى إن تصدقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبد الله (صلع) إلى (3) أبى قبيس وقال: لو تصدقت بمثل هذا ذهبا وفضة ما أدركت ثواب الحج. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا وأحسن صلوة ركعتيه غفر له. وعن على (صلع): أن رسول الله (صلع) لما حج حجة الوداع وقف بعرفة وأقبل على الناس بوجهه، فقال: مرحبا بوفد الله، ثلاثا، الذين إن سألوا


. أتوا) 1 (C om.) 2 (T. جبل.) * () 3 (D adds

[ 294 ]

أعطوا، وتخلف نفقاتهم ويجعل لهم في الآخرة بكل درهم ألف (1) من الحسنات، ثم قال: أيها الناس ألا أبشركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إنه إذا كانت هذه العشية باها (2) الله بأهل هذا الموقف الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وإمائي، أتونى من أطراف الارض شعثا غبرا هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: ربنا يسألونك المغفرة. فيقول: أشهدكم أنى قد غفرت لهم، فانصرفوا من موقفكم مغفورا لكم ما سلف. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ضمان الحاج المؤمن على الله إن مات في سفره أدخله الجنة. وإن رده إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى أهله إلى منتهى سبعين ليلة. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): الحاج (3) ثلاثة، أفضلهم نصيبا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذى يليه رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستأنف العمل والثالث وهو أقلهم حظا رجل حفظ في أهله وماله. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الحاج ثلاثة أثلاث، فثلث يعتقون من النار لا يرجع الله عزوجل في عتقهم، وثلث يستأنفون العمل قد غفرت لهم ذنوبهم الماضية، وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم وأهليهم. وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحجة المتقبلة (4) ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات. وعنه (صلع): انه نظر إلى قطار جمال الحجيج (5) فقال: لا ترفع خفا إلا كتبت لهم حسنة ولا تضع إلا محيت عنهم سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بناء فلا تهدموه، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لما أوحى الله (تعالى) إلى إبراهيم (6)


. باهى.) 2 (C ألفا) 1 (T. المقبولة.) 4 (T) var. (, C الحجاج (.) 3 (T) var.: T om وإسماعيل.) 6 (C , D , S add للحجيج) * () 5 (D , S

[ 295 ]

” أن طهرا (1) بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود “، أهبط الله عزوجل إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة. فجعل منها ستين للطائفين، وخمسين للعاكفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين. وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: من أراد دنيا أو آخره فليؤم (2) هذا البيت، ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلا ادخر له منها، أيها الناس عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما فانهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وينفيان الفقر كما تنفى النار خبث الحديد. ذكر دخول مدينة (3) النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغى أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج روينا عن على (صلع) أنه خطب الناس وقال في خطبته: قال رسول الله (صلع): المدينة حرم ما بين عير (4) إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا (5) ولا عدلا.


. فليأمر. T 2 , 521.) 2 (T طهرا) 1 (C , D , S وفى مصنف الوزير قس من باب يستحب لمن خرج من مكة فورد المدينة أن ينزل بالمعرس، قبل دخول المدينة ومن جازه يرجع إليه حتى ينزله ويقيم به قليلا،. D وفى نهاية ابن الاثير، والمتعرس موضع التعريس وبه سمي معرس ذى الحليفة، لان النبي (صلع) عرس فيه ثم رحل، وهو أعنى المعرس على ما ذكر في مجمع البحرين: بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلى القبلة، وفى خلاصة الوفاء: مسجد المعرس هو دون مصعد البيداء ناحية عن المسجد بذى الخليفة. (4) عير جبل بالمدينة، وفى القاموس أن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيرا مدورا -.) 4 (D gl يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف. الصرف قيل الحيلة، وقيل الصرف العمل والصرف التطوع، والعدل الفرض – -.) 5 (T gl وقيل الصرف التوبة، والعدل، قال: لا يقبل الصرف فهاتوا عدلا، وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل، فالصرف التوبة والعدل الفداء، ومنه قوله (تع) وإن تعدل كل عدلا لا يؤخذ منها، أي تفد كل فداء، وقوله (تع): أو عدل ذلك صياما، أي فداء ذلك.

[ 296 ]

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما بين لابتى (1) المدينة حرم. فقيل له: طيرها كطير مكة؟ قال: لا (2)، ولا يعضد شجرها. قيل له: وما لابتاها؟ قال: ما أحاطت به الحرة، حرم ذلك رسول الله (صلع)، لا يهاج صيدها ولا يعضد شجرها. وعن على (صلع) أنه قال: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شرا منها. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ينبغى لمن أراد دخول المدينة زائرا أن يغتسل، وقد ذكرنا في كتاب الطهارة: أن هذا الغسل وما (3) هو مثله (4) مرغب فيه، وليس بفرض كالغسل من الجنابة، وينبغى لمن دخل المدينة زائرا أن يبدأ، بعد حوطة رحله، بمسجد رسول الله (صلع)، لزيارة قبره (صلع) والصلوة في مسجده. وقد روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الصلوة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلوة. قال جعفر بن محمد: وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القبر. فإذا دخلت المدينة فاغتسل، وأت المسجد فابدأ بقبر النبي (صلع)، وقف به وسلم على النبي (صلع) واشهد له بالرسالة والبلاغ، وأكثر من الصلوة عليه، وادع من الدعاء بما فتح الله لك فيه. وروينا عن أهل البيت (ع) من الدعاء عند القبر ما يخرج عن حد هذا الكتاب، وليس من ذلك شئ موقت. وروينا عن على (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: من زار قبري بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي. فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إلى بالسلام فإنه يبلغني. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ومن المشاهد في المدينة (5) التى ينبغى


من الصحاح: وفى الحديث أنه حرم مابين لابتى المدينة وهما حرتان تكتنفانها، -.) 1 (D , gl والحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار.. نعم (; ; C , S) text (; T) mar لا (.) 2 (T , D , S , E) mar..) 4 (T om مما) 3 (T. بالمدينة) * () 5 (T , S , E

[ 297 ]

أن يؤتى إليها وتشاهد ويصلى فيها وتعاهد، مسجد قبا، وهو المسجد الذى أسس على التقوى. ومسجد الفتح، ومسجد الفضيخ، ومشربة أم إبراهيم، وقبر حمزة، وقبور الشهداء. وعنه (صلع) أنه قال: ينبغى أن يكون آخر عهد الخارج (1) من المدينة قبر النبي (صلع) يودعه. يفعل كما فعل يوم دخل. ويقول كما قال ويدعو (2) ويودع بما تهيأ له من الوداع وينصرف. ذكر مواقيت الاحرام روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والاحرام من (3) مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلع). فوقت لاهل المدينة ذا الحليفة (4)، وهو مسجد الشجرة (5). ولاهل الشام الجحفة (6)، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الطائف قرنا (7)، ولاهل نجد العقيق. فهذه المواقيت لاهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهتها من أهل البلدان. وعنه (ع) أنه قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله (صلع)، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه. وعنه (ع) أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون الميقات، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل


. يدعوا..) 2 (T err الحاج ; D , S الخارج) 1 (C , T , E. من و (,) var، في) 3 (T ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة، وهو ماء لبنى جشم. -.) 4 (D gl. وقت) 5 (T adds الجحفة ميقات أهل الشام، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة -.) 6 (T gl وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد، وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة. من ق ومن الوعظ والتشويق من حدائق النعم لسيدنا حاتم قس غدير خم (ومن جملة من سافر من مكة إلى المدينة) قبل الجحفة بثلثة أميال. قرن المنازل اسم موضع، وهو ميقات أهل نجد للاحرام.) * () 7 (T gl

[ 298 ]

فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لان الرجبية أفضل وهو الذى نواه. وعنه (ع) أنه قال فيمن أخذ من وراء الشجرة (1) قال: يحرم ما بينه وبين الجحفة. وعنه (ع) أنه قال: من أتى الميقات فنسى أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات، رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع الرجوع أحرم من مكانه. فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل، وإلا أحرم من مكانه. وعنه (ع) أنه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت، فليحرم من منزله. وليس عليه أن يمضى إلى الميقات. قال على (ع): من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا هو لمن كان دون الميقات إلى مكة. ذكر الاحرام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه: عن آبائه أن رسول الله (صلع) لما حج حجة الوداع. خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف الابط وحلق العانة والغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا، يشد أحدهما على وسطه، ويلقى الآخر على ظهره. وقال جعفر بن محمد (ع): ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضره بأى ذلك بدأ. وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الاوقات للاحرام، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار. وعنه (صلع) أنه قال في الحائض والنفساء تأتى الوقت: تغتسل وتحرم كما يحرم الناس. وإن من اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام.


. ولم يحرم) * () 1 (C , D , B add

[ 299 ]

وعنه (ع): أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام. وأن يمس المحرم طيبا، ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا خفا ولا جوربا ولا قفازا ولا برقعا ولا ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه. والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها، وإحرامها في وجهها، وترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها. ويحرم على المحرم النساء والصيد، وأن يحلق شعرا أو ينتفه أو يقلم ظفرا أو يتفلى. وسنذكر ما يحرم عليه بجملته وما يجب على من تعدى شيئا في إحرامه مما حرم عليه. وعنه (ع) أنه قال: من أراد الاحرام فليصل وليحرم في عقب (1) صلوته إن كان في وقت صلوة مكتوبة صلاها. ويتنفل (2) ما شاء بعدها إن كانت صلوة يتنفل بعدها وأحرم. وإن لم يكن وقت صلوة مكتوبة صلى تطوعا وأحرم. ولا ينبغى أن يحرم بغير صلوة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر. ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل. وعنه (ع) أنه قال: وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته (3) وتكلم بما يحرم له من حج أو عمرة، أو حج مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إنى أريد أن أنمتع بالعمرة إلى الحج (4)، أو يقول: اللهم إنى أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدى. أو يقول: اللهم إنى أريد الحج، إن كان يفرد (5) الحج. أو يقول: اللهم إنى أريد العمرة، إن كان معتمرا، على كتابك وسنة نبيك، اللهم ومحلى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت على، اللهم فأعنى على ذلك ويسره لى وتقبله منى. ثم يدعو بما


. تنفل.) 2 (T بعقب ,) 1 (C , D , l , S من مختصر المصنف إن قال المحرم لبيك بحجة وعمرة وهو يريد حجة كان مفردا ولو قال (3) لبيك بحجة وهو يريد القران كان قارنا، ولو لبى لا يريد حجا وعمرة لم يكن عليه شئ إذ العمل في ذلك على النية. والتلبية ذكر من ذكر الله سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله ولا يوجب على أحد الدخول في الاحرام ما لم ينوه، وإذا لم يتشق قصدا (؟) وأحصر لزمه ما كان إذا أحرم له في أقرب الاوقات التى يمكنه أن يأتي بمثله فيه، وإن اشترط فأحصر إلى الاحلال وكان مباحا له تأخير قضاء ما خرج منه. ويستحب لاهل مكة أن يهلوا بحج مفردا من ميقاتهم في أول ذى الحجة ولا بأس بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر، وفى الرؤية أيضا.. مفرد) * () 4 (C omits phrase erroneously.) 5 (T

[ 300 ]

أحب من الدعاء، وإن نوى ما يريد فعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزاه (1). وعنه (ع) أنه قال: أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذى نزل به القرآن وقام بفضله رسول الله (صلع)، وكان قد ساق الهدى في حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه ما ينزل عليه، فقال: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها متعة فمن لم يكن معه هدى فليحل (2). فحل الناس وجعلوها عمرة (3) إلا من كان معه هدى. ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية. فهذا وجه التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال الله تعالى، لان أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا، وإنما وسع الله عزوجل في ذلك لمن أتى من أهل البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجة وعمرة، رحمة من الله لخلقه (4)، ومنا عليهم وإحسانا إليهم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتي طوافه وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، فقد قضى العمرة فليحلل من إحرامه ويأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويبقى من ذلك لما يأخذ يوم محله من الحج ويقيم محلا إلا أنه ينبغى له أن يكون (5) أشعث شبيها بالمحرم إذا كان بقرب وقت الحج. فإذا كان يوم التروية أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات. ومن ساق الهدى وقرن بين العمرة والحج لم يحلل لقول الله عزوجل: (6) ” ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله “. ومن أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج. وروى عن على بن الحسين (صلع) أنه أفرد الحج. فلما نزل بذى طوى أخذ طريق الثنية إلى منى ولم يدخل مكة. ومن أراد العمرة طاف وسعى كما ذكرنا. وحل وانصرف متى شاء.


. فليحلل.) 2 (C , D , S ذلك) 1 (C , D. ADD. بخلقة.) 4 (T عمرة ; C , D , S , E عمرة متعة) 3 (T. لا ينبغى له إلا أن ; D ينبغى له أن يكون) 5 (C , T. 196. 2 (6)

[ 301 ]

ذكر التقليد والاشعار والتجليل والتلبية من ساق الهدى فليبدأ بعد الاحرام بتقليده وإشعاره وتجليله وسوقه. فإذا انتهى إلى البيداء (1) أهل بالتلبية. وروينا عن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: كان الناس يقلدون الابل والبقر والغنم. وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا. وقال: تقلده (2) بسير أو خيط. والبدن تقلد وتعلق في قلادتها نعل خلقة قد صلى فيها. فإن ضلت عن صاحبها عرفها (3) بنعله. وإن وجدت ضالة عرفت أنها هدى. وعن جعفر بن محمد أنه سئل عمن ساق بدنة (4) كيف يصنع؟ قال: إذا انصرف من المكان الذى يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها: يطعن في سنامها من الجانب الايمن بحديدة حتى يسيل دمها. ويقلدها ويجللها ويسوقها. فإذا صار إلى البيداء، إن أحرم من الشجرة، أهل بالتلبية. وكان على (صلع) يجلل بدنه ويتصدق بجلالها. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله تعالى: (5) ” ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق “، قال: هو الهدى يعظمها، قال: وإن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها. وإن


قال في مجمع البحرين: والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذى -.) 1 (D gl الحليفة نحو مكة. وكانت من الابادة وهى الاهلاك. وفى الحديث ” نهى عن الصلوة بالبيداء ” وعلل بأنها من الاماكن المغضوب عليها. وفيه ” إن قوما يغزون البيت فإذا نزلوا في البيداء بعث الله جبرئيل فيقول: بيداء أبيديهم، أي أهلكيهم، فتخسف بهم ” وفيه ” البيداء هي ذات الجيش ” وفى آخر: قلت وأين البيداء؟ قال: كان جعفر إذا بلغ ذات الجيش، جد السير، ثم لا يصلى حتى يأتي معرس النبي (صلع)، قلت: وأين حد ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلثة أميال ه‍.. عرف.) 3 (C تقلدوا) 2 (T , B , D , C ; S. 33 – 32 , 22 (5). ببدنه) * () 4 (C

[ 302 ]

كان لها لبن حلبها حلبا (1) لا ينهكها به (2). وعنه (ع) أنه قال في الهدى يعطب أو ينكسر، قال: ما كان في نذر أو جزاء (3) فهو مضمون عليه فداؤه. وإن كان تطوعا فلا شئ عليه. وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره ويتصدق به كله. وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق. وعنه عن أبيه أن رسول الله (صلع) لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية – والاهلال رفع الصوت – فقال: لبيك (4) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد (5) والنعمة لك والملك، لا شريك لك (6)، لم يزد على هذا. وقد روينا عن أهل البيت أنهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك: لبيك (7) ذا المعارج، لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك غفار الذنوب، لبيك مرهوب (8)، مرغوب إليك، لبيك (9) ذا الجلال والاكرام، لبيك إله الخلق، لبيك كاشف الكرب. ومثل هذا كثير، ولكن لا بد من الاربع وهى السنة، ومن زاد من ذكر الله وعظم الله ولباه بما قدر عليه وذكره بما هو أهله، فذلك فضل وبر وخير. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: وأكثر (10) من التلبية في دبر كل صلوة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا، وإذا هبطت واديا، أو لقيت ركبا، أو استيقظت من نومك أو بالاسحار، على طهر كنت أو على غير طهر، من بعد أن تحرم.


. ينهك.) 2 (S حلابا) 1 (C , S , E. جزء.) 3 (all Mss يقال في الاجابة لبيك نصبت على المصدر وهى على معنى أجيبك إجابة بعد إجابة، واشتقاقه.) 4 (T gl من ألب بالمكان أي أقام به، أي إقامة على طاعتك. ويقولون لبيك إن الحمد والنعمة لك بكسر همزة إن وفتحها، فالكسر على الابتداء والفتح على.) 5 (T gl معنى بأن الحمد لك. يا C Omits the whole Line.) 7 (C , S , add. يا.) 9 (C adds مرهوبا ومرغوبا C , S و) 8 (D , C , S add. وأكثروا) * () 01 (C , D

[ 303 ]

ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه، وما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه (1) قال الله (تعالى): (2) ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” وقال (عزوجل): (3) ” لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ” وقال عزوجل: (4) ” أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما “. وروينا عن على بن أبى طالب (ع م)، والحسن والحسين، وعلى بن الحسين، ومحمد بن على، وجعفر بن محمد (صلع): أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم الاظفار، وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته، فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من واقع امرأته في الحج ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسين أو باشرها، فلا شئ عليهما. وعنه (ع) أنه قال: إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. وعن على (صلع) أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. وعنه (ع) أنه قال: إذا باشر الرجل (5) امرأته فأمنى فعليه دم. وإن قبلها


ذكر ما يحرم على المحرم في حال ; C , S إذا أتى شيئا مما يحرم عليه إحرامه وما يلزمه) 1 (T , D إذا أتى شيئا مما يحرم عليه.. 95 , 5 (3). 197 , 2 (2). المحرم ; C , D الرجل) * () 4 (5 , 69.) 5 (T

[ 304 ]

فأمنى فعليه جزور. وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم. وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: لا شئ عليه. فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال: هذا عليه ما على من وطئ. وعنه (ع) أنه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمنى، (1) إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: الجدال: لا والله، بلى والله. فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم. وعن جعفر بن محمد بن على أنه قال في قول الله (عزوجل): (2) ” ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ” قال: إذا حلق المحرم رأسه جزى بأى ذلك شاء: هو مخير، فالصيام ثلثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. وعنه (ع) أنه قال: إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير، فلا شئ فيه. وعنه (ع) أنه قال: إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم. ولا يلحق موضع المحاجم (3). وعنه (ع) أنه قال: إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم. وعنه (ع) أنه قال: إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة. وعنه (ع) أنه رخص للمحرم في الكحل غير الاسود ما لم يكن فيه طيب إذا


. 196 , 2 (2) قال) 1 (C , D add. فإن حلق مواضع المحاجم يفد بصدقة. من الاختصار.) * () 3 (T gl

[ 305 ]

احتاج إليه. ورخص له في السواك والتداوى بكل ما يحل له أكله وما لم يكن فيه طيب. وعنه (ع) أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة. ورخص له في (1) الاستظلال إذا نزل. وعن على (صلع) أنه قال في المحرم تكون به علة يخاف أن يتجرد إلخ قال: يحرم في ثيابه ويفدى بما شاء كما قال الله تعالى: (2) ” ففدية من صيام أو صدقة أو نسك “. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وعنه (صلع) أنه قال: يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين (3) فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس. وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ، ولا بأس أن تلبس الحلى ما لم تظهر به للرجال وهى محرمة (4). قال: إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا أو احتاج إلى الخفين أن يلبس خفا ما دون الكعبين.


الاظلال ; S له ; C omits ذلك،) 1 (T adds. 196 , 2 (2) البياض أفضل وهو الذى يؤمر به إلا أن لا يجده، المختصر.) 3 (T gl ولا يغطى المحرم رأسه ولا المحرمة وجهها ولكن تسدل عليه الثوب شيئا ولا يغطى.) 4 (T gl المحرم أذنية ولا بأس إن تصدع أن يعصب رأسه وأن يضع سر القربة عليه إذا استتبع، وإن غطى رأسه أو غطت المحرمة وجهها تصدق كل واحد منهما بصدقة ولا بأس بالغسل ويكره له أن يغمس رأسه في الماء، حاشية.

[ 306 ]

ذك جزاء الصيد يصيبه المحرم قال الله (تعالى): (1) ” يأيها الذين آمنوا لا تقلتوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو (2) عدل منكم “، الآية، هكذا يقرؤها أهل البيت (صلع) ذو عدل على الواحد، وهو الامام أو من أقامه الامام. وروينا (3) أن رجلا من أصحاب أبى عبيدالله جعفر بن محمد (صلع) وقف على أبى حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس وحوله أصحابه، فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة: قال: ومن يحكم بذلك عليه؟ قال ذوا عدل كما قال الله (تعالى)، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء والفروج والاموال برأيك؟ فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال: هذه مسألة رافضي. وفى قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، إبطال للحكم. لانا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون. ولما علم أصحاب أبى حنيفة فساد هذا القول قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لانهما قد اتفقا على الاقل. وهذا قول يفسد عند الاعتبار، وإنما يكون ما قالوه على (4) قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو دراهم أو ما هو في معناهما، فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم. ويقول الآخر عشرة. فكأنهما اتفقا على خمسة عندهم. وليس ذلك باتفاق في الحقيقة لانه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى، مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم، ويكون إطعام مساكين، ويكون صوم. وليس في (5) هذا شئ يتفق فيه


. 95 , 5 (1). ذو but in all fatimid mss , we have، ذوا.) 2 (Qur. من.) 5 (D من.) 4 (D قد) * () 3 (D , S add

[ 307 ]

على الاقل ولا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزى بما أمره به. وإن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه (1). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله تعالى: (2) ” ومن عاد فينتقم الله منه ” قال: من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه (3). وعنه (ع) أنه قال في قول الله تعالى: (4) يأيها الذين آمنوا لا تقلتوا الصيد وأنتم حرم “، إلى قوله: ” أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ” قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله: ” أو عدل ذلك صياما “، يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن. وعنه (صلع) أنه قال: من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه، فلا قضاء عليه. وقد تمت كفارته. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة هديا بالغ الكعبة. فإن لم يجد بدنة أطعم تسين مسكينا، وإن لم يقدر على ذلك فليصم (5) ثمانية عشر يوما. وعنه (ع) أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون، قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه، بدنة. وعن على (صلع) أنه قال في محرم أصاب بيض نعام، قال: يرسل الفحل من الابل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها (6) كان هديا، وما لم ينتج فليس عليه شئ، لان البيض كذلك منها (7) ما يصح ومنها ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ (8) فيها الارواح، فعليهم أن يرسلوا


.) 1 (From here an S is very defective وإنما الكفارة في الاول، من المختصر،.) 2 (5 ; 59.) 3 (T gl صام) 4 (5 , 59.) 5 (D. () T منها. with var، منه) 6 (D om.) 7 (T , D , E. تنشاء. with var، نجر. var. E تنشاء with، تتبين) * () 8 (C , D. T

[ 308 ]

الفحل في الابل حتى يعلموا (1) أنها قد لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها ما لا يتم، فإن أصابوا فيها فراخا قد نشأت فيها الارواح أرسلوا الفحل في الابل بعددها حتى تلقح النوق وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك منها ما تنشق عنه فيخرج حيا ومنها ما يموت في بيضها. وعن أبى جعفر بن على (صلع) أنه قال في محرم أصاب حمار وحش قال: يجزى عنه ببدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشية فقال: عليه بقرة أهلية، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وعنه (ع) أنه قال في المحرم يصيب ظبيا: أن عليه شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلثة أيام. وعنه (ع) أنه قال: في الضبع شاة، وفى الارنب شاة، وفى الحمامة شاة، وأشباهها من الطير شاة، وفى الضب جدى، وفى اليربوع جدى، وفى القنفذ جدى، وفى الثعلب دم. وعنه (ع) أنه قال: يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الابل، وقد ذكرناه مفسرا. وقال في فراخها: في كل فرخ حمل (2). وعنه (صلع) أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء مفردا. وعنه (ع) أنه قال: لا ينبغى للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله. وعنه (ع) أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل،


. يعلم (.) 1 (T , D) var. (S begins from here agaim؟) الحمل الصغير من أولاد الضأن (؟).) * () 2 (T gl

[ 309 ]

قال: يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر. وعنه (ع) أنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر (1) يده أو رجله، قال إن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من الصيد، رطبا ولا يابسا. وعنه (ع) أنه قال في المحرم إذا أصاب الصيد: جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه. وعن على (صلع) أنه قال: من حج بصبى فأصاب الصبى صيدا فعلى الذى أحجه الجزاء. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه الذى أحجه، فعليه الجزاء. وإن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا ولم يأمره مولاه به، فليس عليه شئ. وعن على (صلع) أنه قال: إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا. وعنه (صلع) أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إياه عمدا أو خطأ. وعنه (ع) أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال: لا يضره (2) ذلك. وعن على (صلع) أنه حد في صغار الطير (3) والعصافير والقنابر (4) وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مد من طعام. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه. وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس فيه شئ. وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام.


لا يضر ذلك.) 2 (C فيكسر) 1 (C القنابير. D cancels it C om.) 4 (T , D , S err ذو) * () 3 (S , T , E add

[ 310 ]

وعنه (ع) أنه قال: من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم، فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه فيه. وإن تعمده أطعم كفا من طعام. وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل. وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) أباح قتل الفأر في الحل (1) والاحرام (2). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب، والنسر والحدأة والفأرة والحية والعقرب، وكل ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه. وعنه (ع) أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل (3). ويأكله المحرم ويتزود منه. وعنه (ع) أنه سئل عن طير الماء؟ فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو صيد البر. وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر. وعنه (ع) أنه سئل عن الدجاج السندية؟ فقال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران. وعنه (ع) أنه قال: من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى. وإن كان معتمرا نحره بمكة. ذكر دخول الحرم والعمل فيه روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه عن على (صلع) أن رسول الله (صلع) نهى أن ينفر صيد مكة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى (4) خلاها. ورخص (ع) في الاذخر (5) وعصى الراعى. وقال: من


الحرم) 2 (S الحرم ; D , C الحل) 3 (T var.) 1 (T , S , E اختلى السيف الضريبة أي قطعها واختلى الخلى أي جزه. وفى الحديث في مكة:. T gl اختلاء) 4 (C , S مكة: لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها، من الضياء. الاذخر نبت طيب الرائحة وهو حار يابس في الدرجة الثالثة ومختلف الرياح. err. gl الاذخر) * () 5 (T

[ 311 ]

أصبتموه اختلى الخلا (1) أو عضد الشجر (2) أو نفر الصيد – يعنى في الحرم – فقد حل لكم سلبه. وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ويتصدق من عضد أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته. وعنه (ع) أنه قال: إذا أصاب المحل (3) صيدا في الحرم فعليه قيمته. وعنه (ع) أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شئ عليه (4). وعنه (ع) أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حى فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله. وإن ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال، في رجل خرج بطير من مكة فانتهى به إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل دخل الحرم ومعه صيد. أله أن يخرج (5) به؟ قال: لا، قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم. وعنه (ع) قال: لا تلقط اللقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها. وعن على (ع) أنه كان إذا أراد الدخول إلى الحرم اغتسل. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم، قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل. وعنه (ع) أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله، ثم قصد المسجد الحرام. ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة


والنفخ ويفتح السد ويحرم (يحلل) أورام العبد ويفت (.) illeg .) 1 (T om عضد الشجر قطعه، وفى الحديث: لا يعضد شجرها. من الضياء.) 2 (D gl. فيه.) 4 (C , S , D add الحلال) 3 (T. which does not make good sense، صيد له إلخ) * () 5 (T

[ 312 ]

والوقار، ويدخل من باب بنى شيبة فهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء. وروينا عن أهل البيت (صلعم) في ذلك من الدعاء وجوها يطول ذكرها وليس منها شئ موقت. وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) لما دخل المسجد الحرام في حجة الوداع بدأ بالركن فاستلمه ثم أخذ في الطواف. ذكر الطواف روينا عن أبى جعفر محمد بن على (1) (صلع) أنه قال: ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلوته إلا غفر الله له. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الطواف من كبار الحج، ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: لما دخل رسول الله (صلع) المسجد الحرام بدأ بالركن (3) فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره وطاف أسبوعا، رمل (4) ثلاثة أشواط ومشى أربعا. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ليس على النساء رمل في الطواف. وعنه (ع) أنه قال: كان رسول الله (صلع) يستلم الركنين، الركن الذى فيه الحجر الاسود، والركن اليماني، كلما مر بهما في الطواف. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء. وقراءة القرآن أفضل. وروينا عن أهل البيت (صلعم) من وجوه الدعاء في الطواف كثيرا وليس


عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه إلخ) 2 (D عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه إلخ) 1 (C الرمل في الثلاثة الاشواط الاول.) 4 (D gl الاسود) 3 (C adds الرمل والرملان ضرب من العدو فوق المشى. من الضيا (-) C مع من تأويله () C رمل أي هرول، والهرولة ضرب من العدو وهو بين المشى والعدوة. من ص () * () C

[ 313 ]

منه شئ موقت، ورغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الاسود والباب. وعنه (ع) أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشى محمولا. وإن أمكن أن يمشى برجليه على الارض شيئا وأن يقف بالصفا (1) والمروة فليفعل. وقال: يجزى الطواف الحامل والمحمول. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه رخص للطائف أن يطوف منتعلا. وقال: طاف رسول الله (صلع) وهو راكب على راحلته وبيده محجن (2) له إذا مر بالركن استلمه به. وعنه (ع) أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف، ومن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتي طوافه فلا بأس بذلك. فأما طواف الفريضة فلا يجزى إلا بوضوء. وعن جعفر بن محمد بن على (صلع) أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك، ثم عاد إلى طوافه فليبن على ما تقدم من طوافه. إن كان الذى (3) تقدم له (4) النصف أو أكثر. وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى. وعنه (ع) أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. ولا يدخلن المسجد الحرام. فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا. وعنه (ع) أنه قال: وإذا حضرت الصلوة والناس في الطواف، قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقى عليهم. وعنه (ع) أنه رخص في قطع الطواف لابواب البر. وأن يرجع من قطع ذلك فيبنى على ما فات (5) إذا كان تطوعا. وعنه (ع) أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم


. بأصل الصفا) 1 (D , C , S. ; S err المحجن عصى في طرفها عقافة، من تأويله.) 2 (T gl. له..) 4 (T om ما.) 3 (T. على ما تقدم) * () 5 (T , B , C , D

[ 314 ]

اعتل: أمر من يقضى عنه ما بقى عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف فصح، طاف أسبوعا أو طيف عنه أو به محمولا (1) إن تمادت (2) علته. وعنه (ع) أنه قال: إذا حضر وقت الصلوة المكتوبة بدئ (3) بها على الطواف. وعنه (ع) أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد طوافه. قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: فلا شئ إذا عليه. وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا. فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات عند مقام إبراهيم (ع). ثم طاف بالصفا والمروة فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة وعنه (ع) أنه قال: الطواف من وراء الحجر (4)، ومن دخل الحجر أعاده. وروينا عن أهل البيت (صلعم) في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت. والملتزم ظهر البيت حيال الباب، يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر عليه ويبوء (5) بذنوبه إلى الله ويسأله المغفرة. روينا عن أبى جعفر بن على (صلع) أنه كان يفعل ذلك ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه ويناجى الله ويسأله ويذكر ما سأله المغفرة منه. واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه، أو لمسه بيده، أو الاشارة إليه إن لم يقدر عليه. ويدعو (6) عند ذلك بما أمكنه، وليس على النساء استلام، ولا يزاحمن الرجال. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الطواف (7) سبعة أشواط حول البيت. والشوط من الركن الاسود دائرا بالبيت والحجر إلى الركن الاسود الذى ابتدأ (8) منه. فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)


تمادت به عليه، تمادت.) 2 (T err. D أسبوعا) 1 (T. C , D , E , B adds..) 4 (T , D so voc بدا) 3 (T. يدعو for يدعوا..) 6 (All Mss يتوب) 5 (E بدأ..) 8 (T var والطواف) * () 7 (T , E

[ 315 ]

ويستحب أن يقرأ فيهما ب‍ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد (1)) بعد فاتحة الكتاب. ثم (2) يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا والمروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهبا وراجعا. ومن نسى ركعتي الطواف قضاهما، وإن خرج من مكة صلاهما حيث يذكر. وعنه (صلع) أنه قال: إن قدرت بعد أن تصلى ركعتي الطواف، أن تأتى زمزم فتشرب من مائها وتفيض عليك منه، فافعل. وعنه (صلع) أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين (3) إلا أن تسهو فتزيد في الاول. وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر وشربا من زمزم قائمين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر: هل يطوف ويصلى ركعتي طوافه إذا فرغ منه؟ قال: نعم، إذا كان فريضة. وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين، لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل (4) الصلوة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلى ركعتيه فذلك حسن (5). فإن أخر السعي بعذر وفرق بينه وبين الطواف، فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي ألقاه وطاف ثم سعى. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: في قول الله عزوجل: (6) ” إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ” قال أبو جعفر (ع م): الطواف بهما واجب مفروض. وفى قول الله تعالى هذا بيان ذلك. ولو كان في ترك الطواف بهما


. 109 112) 1 (Suras and من تأويل الدعائم: وأمروا بأن يصلوا من وراء المقام ويجعلوه بين أيديهم وأنه لا تجوز الصلوة بينه.) 2 (T gl وبين البيت.. الاسبوعين) 3 (T. ; C تجب. var، تحل ; D تحل. var، تجب) 4 (T. ; S , as in text يدخل corrected to وتحل ; E حتى يدخل وقت الصلوة. 158 , 2 (6) فقد أحسن) * () 5 (C

[ 316 ]

رخصة لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما (1) علم أنهم كانوا يرون في الطواف (2) بهما جناحا، وكذلك كان الامر، كان الانصار يهلون (3) لمناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله (صلع) عن ذلك؟ فأنزل الله عزوجل: (4) ” إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما “. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة، فقال: يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا وينزل منه ويرقى المروة ثم يرجع كذلك (5) سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويدعو على الصفا والمروة كلما رقى عليهما بما قدر عليه (6). ويدعو بينهما كذلك. وروينا في ذلك عن أهل البيت (صلعم) دعاء كثيرا وليس منه شئ موقت. ويسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة كلما مر عليه. وليس على النساء سعى (7).


ولكنه لما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما:) 1 (B , D add يهاون) 3 (E بالطواف) 2 (C إلى الصفا) 4 (2 , 851.) 5 (C , D , E , S add. من الدعاء) 6 (C , E Add ذكر سيدنا النعمن، قدس الله روحه، وبين وأوضح في جزء من كتاب الايضاح:.) 7 (D gl الاصل أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط في أربع قومات: يقوم أربعا على الصفا ويبتدئ بالصفا ويقوم أربعا على المروة ويعتد الذى يسعى بالشوط من المروة إلى الصفا راجعا مثل ما يعتد من الصفا إلى المروة، فيأتى أربعة أشواط من الصفا إلى المروة ويأتى ثلاثة أشواط من المروة إلى الصفا وصح سبعة أشواط. هكذا ذكر قدس الله روحه ه‍، حاشية من الجزء الخامس والعشرين من شرح الاخبار، أول من سعى بين الصفا والمروة آدم عليه السلام، فلما صار ببطن الوادي بدا له إبليس اللعين الذى أخرجه من الجنة وقد انحدر من الصفا يريد المروة فلما رآه سعى، فصار السعي هناك للعنة، صح.

[ 317 ]

ذكر المتعة قال الله عزوجل: (1) ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى “. روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت ويسع بين الصفا والمروة، ثم يقصر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقى من ذلك لحجته، وإن قصر بعض ذلك وترك بعضا (2) أجزاه، وإن حلق رأسه فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه كما يفعل الاقرع، وإن نسى أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله. وعنه (صلع) أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي زوجته، وإن أتاها قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم. وعنه (ع) أنه قال: إذا حل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج. وعنه (ع) أنه قال: ينبغى للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين، وينبغى لاهل مكة أن يكونوا كذلك، يتشبهون بالمحرمين، شعثا غبرا. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجة مفردة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض؟ قال: تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج.


بعضه ,) * () 1 (2 , 691.) 2 (T , by a later hand

[ 318 ]

ولا بأس، أن تقدم المرأة طوافها (1) وسعيها قبل الحج، وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر. وعنه (ع) أنه قال في قول الله عزوجل: (2) ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ” قال: ليس لاهل مكة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها. ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع. وإن انصرف فلا شئ عليه. وهى عمرة مفردة. وعنه (ع) أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر (3) من الهدى كما قال الله (تعالى)، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وإن قدمها في أول العشر فحسن. وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم وجهل (4) فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. وعنه (ع) أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان (5) آخر النفر فليس عليه إلا الصوم. وعنه (ع) أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يجد هديا أو يموت قبل ان يصوم. قال: يصوم عنه وليه (6). وعنه (ع) أنه قال: يصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغير علة بأجزأه، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عزوجل. وعنه (ع) أنه قال: من تمتع بصبى (7) فعليه أن يذبح عنه.


. 196 , 2 (2). marginally، للحج) 1 (D adds ذكر في مختصر الآثار في قوله (تعالى) فما استيسر من الهدى قال: شاة فما فوقها. 192) 3 (D. 2 , T gl يذبحها في أيام منى ويتصدق بها، ولا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام، حاشية. ذلك) 4 (C , D , E add , which is perferable كان S , E , C , T يكون) 5 (D:) 6 (T , C , D , E , S have a shorter , but less exact , form of the riway a لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم، قال: يصوم عنه وليه. من تمتع بعمرة ومعه صبى) * () 7 (T. C , D , E

[ 319 ]

وعنه (ع) أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ودخل المسجد الحرام حافيا وطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتي الطواف (1) ثم جلس حتى يصلى الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات، فإذا صار إلى الرقطاء (2) دون الردم أهل بالتلبية. وأهل مكة كذلك يحرمون إلى الحج من مكة، وكذلك من أقام بمكة وهو من غير أهلها. ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة وأفضل ذلك بعد صلوة الظهر. ولهم أن يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية. والمشى لمن قدر عليه في الحج فيه فضل، والركوب لمن وجد مركبا فيه فضل أيضا. وقد ركب رسول الله (صلع). وعنه (ع) أنه قال: ينبغى للامام أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى. ويوم التروية اليوم الثامن من ذى الحجة، ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ويغدون يوم عرفة من منى إلى عرفة. روينا عن رسول الله (صلع) أنه غدا يوم عرفة من منى بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة. وروينا عن على (صلع) أنه كان يغتسل يوم عرفة. وروينا عن على (صلع) أن رسول الله (صلع) نزل يوم عرفة بنمرة (3) وأقام بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، حتى إذا أبطن في الوادي وقف فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام الصلوة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل شيئا بينهما، ثم ركب حتى أتى الموقف. وعنه (ع) أنه قال: لما راح رسول الله (صلع) يوم عرفة إلى الموقف، وذلك


. الرقطى..) 2 (C , E طوافه.) 1 (T , C. نمرة موضع بعرفة ضربت قبة رسول الله صلعم.) * () 3 (T gl

[ 320 ]

حين زالت الشمس، قطع التلبية. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يجمع بين الظهر والعصر بعرفات بأذان واحد وإقامتين. وعنه (ع) أنه قال: عرفة كلها موقف، وأفضل ذلك (1) سفح الجبل، ونهى عن النزول الوقوف بالاراك، وقال: الجبال أفضل. وذكر أن رسول الله (صلع) نزل بنمرة. وعنه (ع) أنه قال يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله من فضله (2) بما قدروا عليه حتى تغرب الشمس، ومن أغمى عليه من علة ووقف به ذلك الموقف أجزاه ذلك، وقال: لا يصلح الوقوف بعرفة على غير طهارة. وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: أعظم أهل عرفات جرما من انصرف وهو يظن أنه لم يغفر له. وروينا عن أهل البيت (صلع) في الدعاء يوم عرفة وجوها كثيرة وليس في ذلك شئ (3) موقت، وليستكثر من الدعاء فيه بما قدر عليه المرء ويسأل الله من فضله للدنيا والآخرة. ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة قال الله (تعالى) (4): ” ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس “. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله (تع): (5) ” ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس “، قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهلية ويقولون: نحن أولى بالبيت من الناس. فأمرهم الله عزوجل أن يفيضوا من عرفات من حيث أفاض الناس. وروينا عن على (صلع) أن رسول الله (صلع) دفع من عرفة حين غربت الشمس.


. من كل فضل ; D من كل فضله.) 2 (S , T , var وأفضل التوقف ; S الموقف..) 4 (2 , 991.) 1 (C , T , D add دعاء) 3 (T) var. (adds.) * () 5 (bd

[ 321 ]

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن وقت الافاضة من عرفات، فقال: إذا وجبت (1) الشمس، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها (2). وعنه (ع) أنه قال: وإذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار، فإن الله (تعالى) يقول (3): ” ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفرو الله (4) “، واقصد في السير، وعليك بالدعة وترك الوجيف (5) الذى يصنعه كثير من الناس، فإن رسول الله (صلع) لما دفع من عرفة شنق القصواء (6) بالزمام حتى إن رأسها ليصيب رحله، وهو يقول ويشير بيده اليمنى إلى الناس: أيها الناس السكينة السكنية. وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة، وسنته (صلع) تتبع. وعن على (صلع) أنه قال: لما دفع رسول الله (صلع) من عرفات مر حتى أتى المزدلفة فجمع فيها بين صلوتى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه (7) أنه سئل عن صلوة المغرب والعشاء ليلة مزدلفة قبل أن يأتي مزدلفة. قال: لا؟ وإن ذهبت ثلث الليل. ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم. وعنه (ع) أنه قال: لما صلى رسول الله (صلع) فجمع بين المغرب والعشاء (8) اضطجع ولم يصل شيئا من الليل ونام ثم قام حين (9) طلع الفجر. وعنه (صلع) أنه قال: وانزل بالمزدلفة (10) ببطن الوادي قريبا من المشعر


غربت (corrected later، وجبت.) 1 (T , D. C , F , S , E) drig أي سقطت، وجب لجنبه إذا سقط ومات، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد الذكاة إلخ.. T. gl. 199 , 2 (3) أو يتصدق بثمنها. من المختصر.) 2 (T. gl. إن الله غفور رحيم) 4 (D , F add. الوجيف السير السريع من سير الابل والخيل إلخ.) 5 (T gl) 6 (Ibn Athir , Nihaya , III. 162 , which is correct , The same she – camel was also called which appears to be a Shite form , see، قصوى C , D , E , F , T الجدعاء and العضباء. M. B. F voc , quswa. وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه) 7 (F , S حتى) 9 (C يجمع المغرب والعشاء) 8 (T , E , C , D , E من المزدلفة) * () 01 (D

[ 322 ]

الحرام، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض. وعنه (ع) أنه قال: حد ما بين منى ومزدلفة محسر. وحد عرفات مابين المأزمين (1) إلى أقصى الموقف. وعنه (ع) أنه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهى ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة. وعنه (ع) أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من مزدلفة إلى منى بليل. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما صلى الفجر بجمع (2) يوم النحر، ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه، واستقبل القبلة، وكبر الله وهلله، ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر، ووقف رسول الله (صلع) على قزح، وهو الجبل الذى عليه البناء. وقال جعفر بن محمد: فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه. وعنه (ع) أنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس، سوى الضعفاء وأصحاب الاثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم. إن تعمد ذلك، وإن جهله فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال: من جهل فلم يقف بالمزدلفة ومضى من عرفة إلى منى يرجع فيقف بها ويدعو. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما أفاض من مزدلفة جعل يسير العنق (3) وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر فقرع ناقته فخبت (4) حتى خرج ثم عاد إلى سيره الاول. قال: والسعى واجب ببطن محسر، قال: ثم سار رسول الله (صلع) حتى


ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى.) 1 (F gl العنق السير المتوسط.) 3 (E gl اسم المزدلفة.) 2 (T gl الخبب والعدو الجرى، يقال عدا إلى كذا،.. T gl الخبب ضرب من العدو.) 4 (F gl قال الله (تع): ” والعاديات ضبحا ” (1 , 100)

[ 323 ]

أتى جمرة العقبة (1) فرماها بسبع حصيات. وعنه (ع م) أنه قال: يوم الحج الاكبر يوم النحر. ذكر رمى الجمار روينا عن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه كان يستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: خذ حصى الجمار من مزدلفة، وإن أخذتها من منى أجزاك. وعنه (ع) أنه قال: تلتقط حصى الجمار التقاطا، كل حصاة منها بقدر الانملة، ويستحب أن تكون زرقا كحيلة ومنقطة، ويكره أن تكسر (2) من الحجارة كما يفعل كثير من الناس، واغسلها، وإن لم تغسلها وكانت نقية لم تضرك. وعنه (ع) أنه استحب الغسل لرمي الجمار. وعنه (ع) أنه قال: ترمى كل جمرة بسبع حصيات، وترمى (3) من أعلى الوادي، وتجعل الجمرة عن يمينك ولا ترم من أعلى الجمرة، وكبر من كل حصاة تكبيرة إذا رميتها، ولا تقدم جمرة على جمرة (4)، وقف بعد الفراغ من الرمى، وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى، ولا ترم من الحصى بشئ قد رمى به، فإن عجز عليك شئ من الحصى فلا بأس أن تأخذ من قرب الجمرة. وعنه (ع) أنه قال: لما أقبل رسول الله (صلع) من مزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر، فرماها بسبع حصيات، ثم أتى إلى منى، وذلك من السنة ثم


. تكسر) 2 (F العقبة) 1 (F. ترمى E، ترمى) 3 (T. ; T omits these words ولا تقدم جمرة على جمرة) * () 4 (D , C , F , S , E , B add

[ 324 ]

ترمى أيام التشريق، الثلاث الجمرات. كل يوم عند زوال الشمس وهو أفضل. ولك أن ترمى (1) من أول النهار إلى آخره، ولا ترمى الجمار إلا على طهر، ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) كان يرمى الجمار ماشيا، ومن ركب إليها فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلا، قال: ومن فاته رميها بالنهار فرماها ليلا، ومن ترك رمى الجمار أعاد. وعنه (ع) أنه قال: يرمى يوم النحر الجمرة الكبرى، وهى جمرة العقبة، وقت الانصراف من مزدلفة، وفى أيام التشريق الثلاث الجمرات، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى كل يوم، ومن قدم جمرة على جمرة أعاد. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: المريض ترمى عنه الجمار. وعنه (ع) (2) أنه قال: من تعجل النفر في يومين دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى (3). وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر، ونحر هديه (صلع) ونحر الناس في رحالهم بمنى (4). ذكر الهدى روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (5) أن رسول الله (صلع) نحر هديه بمنى (6) وقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر. وأمر الناس فنحروا فذبحوا ذبائحهم رحالهم بمنى. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) أشرك عليا صلوات الله عليه في هديه، وكانت


. وعن جعفر بن محمد إلخ.) 2 (F , D الجمار) 1 (C adds. بمنى..) 4 (T om بقى عنده من حصى الجمار بمنى) 3 (C , D , F. بمنى T , C وبمنا.) 6 (D , F عن على) * () 5 (D adds

[ 325 ]

مائة بدنة (1)، فنحر رسول الله (صلع (2)) من ذلك ثلثة (3) وستين (4) وأمر عليا بنحر (5) باقيهن. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يستحب للمرء أن يلى نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك. فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر. فإن لم يستطع فليقم قائما عليها (6) حتى تنحر أو تذبح، ويكبر الله عند ذلك. وعنه (ع) أنه قال في قول الله (تعالى): (7) ” والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت (8) جنوبها فكلوا منها “، قال: صواف حين تصف للنحر، وتنحر قياما معقولة، قائمة على ثلث قوائم. وقوله: ” فإذا وجبت جنوبها ” أي وقعت إلى الارض، قال: وكذلك نحر رسول الله (صلع) هديه من البدن قياما. فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح. وقوله: ” فاذكروا اسم الله عليها ” يعنى التسمية عند النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدى والضحايا: (9) وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا [ مسلما ] وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكى (10) ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله. وعنه (صلع) أنه قال: لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم. وعنه (ع) أنه رخص في الاشتراك في الهدى لمن لم يجد هديا ينفرد به،


واسم البدن يقع على البقر والابل. من مختصر الآثار.) 1 (T gl ثلثا.) 3 (T , C , D , F بيده) 2 (C , D , F add فنحر) 5 (C , D , F بدنة) 4 (C , D , F add. 37 , 22 (7) يذبح and ينحر foll , by، عليه) 6 (T يقال وجب الحائط وجبة أي سقط، ووجب بجنبه إذا سقط ومات، قال الله تعالى:.) 8 (T gl فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت بعد الزكاة. قال أطاعت عوف.. ونحر ما ينحر منها) 9 (6 , 91. C , D , F add النسك جمع نسيكة وهى الذبيحة، قال الله تعالى: إن صلوتى ونسكى إلخ. من الضيا.) * () 01 (T gl

[ 326 ]

يشارك في البدنة أو البقرة بما (1) قدر عليه. وعنه (صلع) أنه قال: أفضل الهدى والاضاحي الاناث من الابل، ثم الذكور منها، ثم الاناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضأن، ثم الذكور من المعز، ثم الاناث من الضأن، ثم الاناث من المعز، والفحل من الذكور (2) أفضل من الموجى، ثم الخصى. وعنه (ع) أنه قال: يجزى (3) في الهدى والضحايا من الابل الثنى، ومن البقر المسنة، ومن المعز الثنى ويجزى من الضأن الجذع (4)، ولا يجزى الجذع من غير الضأن، وذلك لان الجذع من الضأن (5) يلقح ولا يلقح الجذع من غيره. وعنه (ع) أنه كان يستحب من الضأن الكبش الاقرن الذى يمشى في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد، قال: وكذلك كان الكبش الذى نزل على إبراهيم (ع) ونزل على الجبل الايمن من مسجد منى (6)، وكذلك كان رسول الله (صلع) يضحى بمثل هذه الصفة من الكباش. وعن على (صلع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يضحى بالاعضب، والاعضب المكسور القرن كله، داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم. وقال على (ع): وقال رسول الله (صلع): استشرفوا (7) العين والاذن. وعن على (ع) أنه سئل عن العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا، فإذا كان بينا لم يضح بها (8) ولا بالعجفاء وهى المهزولة روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يضحى بالجداء، ولا بالجرباء، والجداء المقطوعة الاطباء، وهى حلمات الضرع. والجرباء التى بها الجرب.


مما) 1 (T. had it in text , but is canceued من كل شئ) 2 (C , D , F , S add throughout والجذع) 4 (F الذى. C , D adds الذى) 3 (T , fom منا.) 6 (T , D , F يضرب فيلقح إلخ) 5 (C , D , E لم يجز أن يضحى بها ,.) 8 (T. S , E , C , F , D أي اختبروا.) * () 7 (T gl

[ 327 ]

وعن على (صلع) أنه نهى (1) عن الجدعاء والهرمة. فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها (2). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء والخرقاء. فالمقابلة المقطوع من أذنها شئ (3) من مقدمها يترك فيها معلقا. والمدابرة أن يكون ذلك في مؤخر أذنها. والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين. والخرقاء التى يكون في أذنها ثقب مستدير. وعنه (ع) أنه قال: إذا اشترى الرجل الهدى سليما وأوجبه، ثم أصابه بعد ذلك عيب، أجزى (4) عنه. فإن لم يوجبه أبدله. وإيجابه إشعاره أو تقليده. وعنه (صلع) أنه قال: من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزى عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به. وعنه (ع) أنه قال في الهدى يعطب قبل أن يبلغ محله (5)، قال: ينحر ثم تلطخ نعلها التى قلدت بها بدم، ثم تترك ليعلم من مر بها أنها ذكية، فيأكل منها إن أحب، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة، فعليه ان يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزت عنه، ويأكل مما تطوع به، ولا يأكل من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدى واجبا كان أو غير واجب، ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدى مكانه فالله أولى بالعذر. وعنه (ع) أنه قال: من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجد هديه، فإن كان قد (6) أوجب الثاني نحرهما جميعا. وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار. وإن وجد هديه عند آخر قد اشتراه أو نحره أخذه إن شاء، ولم يجز عن الذى نحره. وعنه (ع) أنه قال: من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام التشريق عن صاحبه.


والهرمة العانس الكبيرة.) 2 (T adds أنه قال نهى عن إلخ) 1 (T. seems better أجزأ.) 4 (So al l Mss lent بشئ) 3 (F.) * () 5 (Qur. 2 , 691.) 6 (C , D , F om

[ 328 ]

وعنه (ع) أنه قال: من نحر هديه فسرق أجزأ (1) عنه. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) أمر من ساق الهدى أن يعرف به، أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها، وأمرني فأكلت، وحسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم. قال جعفر بن محمد (صلع): وكذلك ينبغى لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى (2) أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم، ويهدى، ويتصدق، قال الله عزوجل: (3) ” فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير “، وقال (تعالى): (4) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر “. وعنه (ع م) أنه قال: من ضحى (5) أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى منه بشئ إلا ما كان من السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به. ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس أن يعطى الجازر من جلود الهدى ولحومها وجلالها في أجرته. وعن على (صلع) أنه قال: من اشترى هديا أو أضحية يرى أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها (6) عجفاء فخرجت (7) سمينة أجزت عنه. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: للمرء أن يبيع الهدى، ويستبدل به غيره ما لم يوجبه. وعنه (ع) أنه قال في قوله الله (تعالى): (8) ” ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة


. أضحى , T ضحى.) 2 (C , D , F أجزاه ; C أجزى) 1 (E , F , D. 36 , 22 (4). 28 , 22 (3)) 6 (C Tom , phrase أضحى T وضحى) 5 (D , F , C فوجدها. 28 , 22 (8) (D , E , T) mar فوجدت F فخرجت) * () 7 (C , T

[ 329 ]

الانعام “، قال: الايام المعلومات أيام التشريق، وكذلك الايام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلثة أيام بعد النحر، وقيل إنها سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الاضاحي أي ينشرونه بالشمس ليجف، فيوم النحر هو يوم عيد الاضحى، واليوم الذى يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له يوم القر سمى بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس، لانهم يأكلونها فيه، واليوم الذى يليه هو يوم النفر الاول، واليوم الذى يليه هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيام التشريق. ذكر الحلق والتقصير روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه ذكر الدفع من مزدلفة، فقال: وإذا صرت إلى منى فانحر هديك واحلق رأسك، ولا يضرك بأى ذلك بدأت، قال: والحلق أفضل من التقصير، لان رسول الله (صلع) حلق رأسه في حجة الوداع، وفى عمرة الحديبية. وعن على (ع) أنه قال في الاقرع (1): يمر الموسى على رأسه. وعن على (ع) أنه قال: إذا حلت المرأة من إحرامها، أخذت من أطراف قرون رأسها. وعنه (ع) أنه قال: يبلغ بالحلق (2) إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين (3). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من نسى أن يحلق رأسه بمنى، حلق (4) إذا ذكر في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره، فيلقيه بمنى، فعل. وعن على (ع) أنه أمر بدفن الشعر، وقال: كل ما وقع من ابن آدم فهو ميتة (5)، ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق هو جز الشعر وسحته بالموسى


. في الحلق) 2 (C والاصلع.) 1 (T add mar بحذاء الاذنين. من مختصر الآثار. T gl حيث يذكر ذلك أو يعلمه وإن كان شعره إلى منى فألقاه لها إن قدر على ذلك. من مختصر الآثار.) 4 (T gl يجب دفنه، وكان على (ع) يدفن شعره في فسطاط (؟) إذا حلق، ويقول عند ذلك.) 5 (T gl اللهم اجعل لى بكل شعرة نورا يوم القيامة. من مختصر الآثار.

[ 330 ]

عن جلدة (1) الرأس، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين، قليلا كان أو كثيرا، والحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا. وقد روينا عن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل يا رسول الله: والمقصرين، فقال: ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين، حتى قالوا له ثلث مرات، وفى الرابعة قال (صلع): اللهم ارحم المحلقين والمقصرين (2)، فالحلق أفضل والتقصير يجزى، قال الله تعالى: (3) ” لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين “، فبدأ بالحلق وهو أفضل. ذكر ما يفعله الحاج أيام منى روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أفضت من مزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك. وعن على صلوات الله عليه أنه قال في قول الله تعالى: (4) ” ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق “، قال: التفث (5) الرمى، والحلق، والنذور من نذر (6) أن يمشى، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب (7). وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة.


جلد) 1 (D فقال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين في الرابعة) 2 (D the other Mss , repeat the whole thing four times , which is unnecessary. 29 , 22 (4). 27 , 48 (3) التفث في المناسك قص الاظفار وأخذ الشارب ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك. قال الله.) 5 (T gl تعالى: ليقضوا تفثهم إلخ. من الضياء. قدر) 6 (T وهو طواف الافاضة وهو طواف الحج، من الاختصار.) * () 7 (T gl

[ 331 ]

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ينبغى تعجيل الزيارة (1) ولا تؤخر أن تزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال: إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الافاضة، تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعى، فإذا فعلت لك فقد حل لك كل شئ كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك، مما حرم في الاحرام على المحرم، إلا الصيد، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى. وعنه (ع) أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالى منى إلا بمنى. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت (2) أيام التشريق إلا بها،، ومن تعمد المبيت عن منى ليالى منى فعليه لكل ليلة دم، وإن جهل أو نسى فلا شئ عليه، ويستغفر الله. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قصر الصلوة بمنى. وعن جعفر بن محمد (ع م) أنه قال في قول الله عزوجل: (3) ” فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا “، قال: كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم، ويذكرون أسلافهم، وما كان لهم من الشرف، فأمر الله (تعالى المسلمين) أن يذكروه مكان ذلك. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الدعاء وذكر الله عزوجل في أيام التشريق وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ موقت، وما أكثر المرء من ذلك فهو أفضل، ويزور البيت كل يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى، فيبيت بها إلى أن ينفر منها.


تبيت T وتبت.) 2 (F , D , C وأن لا إلخ S , C ولا تؤخر.) 1 (most mss. 200 , 2 (3)

[ 332 ]

ذكر النفر (1) من منى قال الله (تعالى) (2): ” واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى “. وروينا عن جعفر بن محمد (ع م) أنه قال: إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلثة أيام يعنى بعد يوم النحر، فإن (3) أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله (تعالى) (4): ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه “. وعنه (صلع) أنه قال: من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلى الظهر ويرمى الجمار ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات. ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر إلى آخر النهار، ولا ينفر حتى يرمى الجمار، وعنه (ع) أنه نهى أن يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر. وعنه (ع) أنه قال: ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب وهى البطحاء فيمكث بها قليلا، ثم يرتحل إلى مكة، فإن رسول الله (صلع) كذلك فعل، وكذلك كان أبو جعفر (ع) يفعل. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه الناس. وعنه (ع) أنه سئل عن دخول البيت؟ فقال: نعم، إن قدرت على ذلك فافعله، وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك. قال: ويستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل.


السير S والنفر الرحل من منى، من الاختصار.) 1 (T gl.) 2 (2 , 302 , Cs defectinee here Some pages missing..) 4 (ibid وإن) * () 3 (D

[ 333 ]

وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ موقت، ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء. وعن على بن الحسين (ع) أنه قال: صلى رسول الله (صلع) في البيت بين العمودين على الرخامة الحمراء (1)، واستقبل ظهر البيت وصلى ركعتين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تصلح صلوة مكتوبة في داخل الكعبة. وعنه (ع) أنه قال: ينبغى أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى. وعنه (ع) أنه قال: ينبغى لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء (2) حجه أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به بطواف الوداع، ثم يودعه يضع يده بين الحجر الاسود والباب، ويدعو ويودع وينصرف. وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ذلك من الدعاء وجوها (3) ليس منها شئ موقت. ذكر العمرة المفردة قال الله عز وجل: (4) ” وأتموا الحج والعمرة لله “. روينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج، لان الله يقول: (5) ” وأتموا الحج والعمرة لله “. وعن على (صلع) أنه قال: العمرة واجبة، وقد ذكرنا في أول كتاب الحج ما يؤيد هذا، وذكرنا كيفية العمرة والتمتع بها إلى الحج، وإقرانها مع الحج، وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج وبعده مفردة. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: العمرة إلى العمرة يكفران ما بينهما. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة.


. في الحديث يصلى على الرخامة الحمراء يعنى في الكعبة المشرفة – رقم.) 1 (M – B S. V. كثيرة.) 3 (D mar. adds قضى) 2 (T.) * () 4 (2 , 691.) 5 (ibid

[ 334 ]

وعنه (ع) أنه قال: اعتمر في أي الشهور شئت، وأفضل العمرة عمرة في رجب. وعنه (صلع) أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج (1) وانصرف ولم يحج، فهو عمرة مفردة وإن حج فهو متمتع. وعنه (ع) أنه سئل عن العمرة بعد الحج؟ قال: إذا انقضت أيام التشريق، وأمكن الحلق فاعتمر. وعنه (ع) أنه قال: العمرة المبتولة (2) طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم إن شاء أن يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه، وانصرف إن شاء، وإن كان معه هدى نحره بمكة، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل. ذكر الصد والاحصار الصد عن البيت المنع منه، إذا حال العدو بين من يريد الحج والعمرة (3) وبين البيت أن يسلك إليه، وكما فعل المشكرون عام الحديبية برسول الله (صلع) إذ منعوه من دخول مكة وهو يريد العمرة، وقد ساق الهدى، فأنزل الله عزوجل في شأنهم: (4) ” هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله “. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: خرج رسول الله (صلع) عام الحديبية يريد العمرة، ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل، فلما صار بذى الحليفة أحرم وأحرموا، وقلدوا الهدى وأشعروه، فبلغ ذلك قريشا، وذلك قبل فتح مكة، فجمعوا له جموعا، فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم، فقال: إنا لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فإن شاءت قريش هادنتها


بتل الشئ بتلا إذا قطعة فأبانه. من الضياء.) 2 (T gl فإن انصرف) 1 (T) var (, D , F , S. 25 , 48 (4) أو العمرة) * () 3 (F , S

[ 335 ]

مدة، وخلت بينى وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا (1) فيما دخل فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ومشت الرسل بينه وبين قريش، فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل، وقالت قريش لن ترى العرب أن يدخل عليها قسرا، فأجابهم رسول الله (صلع) إلى ذلك، ونحر البدن التى ساقها مكانه، وقصر وانصرف (صلع) والمسلمون (2)، وهكذا (3) حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصر وينصرف ولا يحلق إن كان معه هدى، لان الله (تعالى) يقول: (4) ” ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله “، وإنما يكون هذا إذا صد بعد أن جاوز الميقات وبعد أن أحرم وأوجب الهدى (5). وأما إن كان ذلك دون الميقات انصرف أحرم أو لم يحرم، ولم ينحر الهدى أوجبه أو لم يوجبه، إن كان معه هدى، لانا قد ذكرنا، فيما تقدم، النهى عن الاحرام دون المواقيت وأن من أحرم دونها وفسد (6) إحرامه لم يكن عليه شئ. وأما الاحصار فهو المرض وفيه قال الله (تعالى): (7) ” فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى “. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدى؟ قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج، فمحل الهدى يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التى يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم، فأراد الرجوع إلى أهله رجع، ونحر بدنة، فإن كان في حج فعليه الحج من قابل، أو في عمرة فعليه العمرة، فإن الحسين بن على صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ ذلك عليا وهو في المدينة فخرج في طلبه


. معه.) 2 (D , F add دخلوا) 1 (T . 196 , 2 (4). هذا) 3 (D , F. إن كان معه ; F , E add إن كان معه هدى) 5 (D , S add. 196 , 2 (7). أفسد) * () 6 (D

[ 336 ]

فأدركه في السقيا (1) وهو مريض، فقال: يا بنى، ما تشتكى؟ فقال: أشتكى رأسي، فدعا على (ع) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر، قيل له: يا بن رسول الله، أرأيت حين برئ من وجعه أيحل له النساء؟ قال: لا تحل له النساء (2) حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة، قيل له: فما بال رسول الله (صلع) حين رجع من الحديبية حل له النساء، ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء، كان رسول الله (صلع) مصدودا والحسين (ع) محصورا، وهذا كله في المصدود والمحصور كما ذكرنا، إنما يكون إذا أحرم من الميقات، فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه (3) شئ، ينصرف إن شاء ولا شئ عليه، وإن كان معه هدى باعه أو صنع فيه ما أحب، لانه لم يوجبه بعد، وإيجابه إشعاره وتقليده، وإنما يكون ذلك بعد الاحرام من الميقات. ذكر الحج عن الزمنى والاموات روينا عن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا أتاه، فقال: إن أبى شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلا يحج عنه؟ فقال: نعم، إن امرأة من خثعم (4) سألت رسول الله (صلع) أتحج عن أبيها لانه شيخ كبير؟ فقال رسول الله (صلعم): نعم، فافعلي، إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزى ذلك عنه، فالشيخ والعجوز اللذان صارا إلى حال الزمانة (5) يحج عنهما من أحجاه بمالهما، أو يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما [ إن ] لم يقدرا على الصوم أفطرا وأطعما في (6) كل يوم مسكينا، لانهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه، فكذلك هما في هذه الحال قد صارا إلى حال من لا يرجو أن يقدر على الحج فيسوف به لامكانه.


.) 2 (D ma بالسقيا ; F السقايا) 1 (T.) 3 (D om خثعم وبجيلة ابنا أنمار بن نزار بن الغوث بن مالك بن كهلان، حاشية.) 4 (T gl..) 6 (F , D om الزمنة) * () 5 (T

[ 337 ]

وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: إن حد (2) ذلك من ثلث ماله أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال، فإن أوصى أن يحج عنه، وكان قد حج حجة الاسلام، فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه، ويعطى أجرته، وما فضل من النفقة فهو للذى أخرج، ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه، وإن كان قد حج فهو أفضل، ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن تكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك. وعنه (ع) أنه أحج رجلا عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت من بدنك أجرا (2). وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: من حج عن غيره بأجر (3) فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف. وعنه (ع) أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: اللهم إنى أحج عن فلان، فتقبل منه وأجرني عن قضائي عنه. ذكر فوات الحج روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من أدرك الناس بالموقف من عرفة، فوقف معهم قبل الافاضة شيئا ما، فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا، فوقف وذكر الله ثم أتى قبل أن يفيض الناس من مزدلفة فقد أدرك الحج. وعنه (ع) أنه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن


. أجر.) 2 (F , D , S وقت، حدان) 1 (T. بأجرة.) * () 3 (T

[ 338 ]

أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام. وعنه (ع) أنه قال في رجل أحرم بالحج (1). فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل. وعن أبى جعفر (2) (ع) أنه قال: من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف، يتم حجه ويجعلها حجة مفردة، ويستأنف العمرة بعد ذلك إلخ (3)، فإن كان قد اشترط أن محله (4) حيث حبس فهى عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل. تم الجزء السادس (5) من كتاب دعائم الاسلام يتلوه السابع (6) وفيه كتاب الجهاد (7)


. محمد بن على،.) 2 (adds في الحج) 1 (D .) 3 (These Lines are streuct out in D , and omitted in F , S , B , E , marge. الثالث.) 5 (F , T , S احله) 4 (T. الرابع) 6 (T , F , S.) * () 7 (Wording differs in every ms , and it is unnecessary to note the variations

[ 339 ]

كتاب الجهاد (1) ذكر افتراض الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله (عزوجل) لمحمد نبيه (صلع) (2): ” قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون “، وقال (3): (4) ” وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون “. فدل هذا البيان من كتاب الله جل ذكره على أن رسول الله (صلع) مرسل إلى كافة الناس، فمن أنكر نبوته منهم ودفع رسالته وجب جهاده، وكذلك قال (صلع): بعثت إلى الناس كافة. وقال: بعثت إلى الاحمر والاسود. وبعثه الله (تع) أولا بالدعاء إليه (5) والاعراض عمن كذبه فقال (6): ” ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن “، وقال (7): ” وأعرض عن الجاهلين “، فلما أكد الله (تع) عليهم الحجة، وبلغهم رسوله الرسالة وتمادى من تمادى منهم في الكفر والعصيان والتكذيب


) 1 (The text of this book in most mss , aS in C , is in utter confusion , Based on T , in comparison with F and D. my gratitude is due to Dr , muhammad Kamil hussein) Fuad I University , Cairo (for constant help in solving difficulties , while I was immersed in , diplomatic work and conventional entertainments. إلى قوله) 2 (7 , 851.) 3 (F. إليه.) 4 (43 , 82.) 5 (D om. 199 , 7 (7). 125 , 16 (6)

[ 340 ]

والطغيان أيد الله (تع) دينه ونصر رسوله (صلع) بافتراض الجهاد في سبيله، عليه وعلى من آمن به. فقال جل ثناؤه (1): ” كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ” وقال (عزوجل) (2): ” فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم “، فجاهد (صلع) من دفع رسالته وأنكر نبوته ممن يليه من المشركين، ووادع قوما منهم بأمر الله (تع) إلى مدة، استظهارا للحجة عليهم، ثم أمره الله (تع) أن ينبذ إليهم عهدهم وأنزل عليه (3): ” براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين “. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أن عليا (صلع) سئل فقيل له: ما أفضل مناقبك يا أمير المؤمنين؟ فقال صلوات الله عليه: أفضل مناقبي ما ليس لى فيه صنع، وذكر مناقب كثيرة، صلى الله عليه، قال فيها: وإن الله لما أنزل على رسوله براءة بعث بها أبا بكر إلى أهل مكة فلما خرج وفصل (4) نزل جبريل (ع) فقال يا محمد، لا يبلغ عنك إلا على، فدعاني رسول الله (صلع) وأمرني أن أركب ناقته العضباء وأن ألحق أبا بكر، فاخذها منه فلحقته، فقال: مالى، أسخطة (5) من الله ورسوله؟ قلت: لا، إلا أنه نزل عليه [ أن ] (6) لا يؤدى عنه إلا رجل منه. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فأخذها منه ومضى حتى وصل إلى مكة، فلما كان يوم النحر بعد الظهر قام بها فقرأ: (7) ” براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الارض أربعة أشهر “، عشرين من ذى الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول،


. 5 , 9 (2). 216 , 2 (1). 1 , 9 (3) فصل من البلد أي خرج، قال الله تعالى (21 , 94): فصلت العير.) 4 (T gl من الضياء، the usual construction is with من..) 5 (F , E. voc.) 6 (T om. 2 – 1 , 9 (7)

[ 341 ]

وعشرا من شهر (1) ربيع الآخر، وقال: لا يطوف بالبيت (2) عريان ولا عريانة ولا مشرك ولا مشركة، ألا ومن كان له عهد عند رسول الله (صلع) فمدته هذه الاربعة الاشهر، وذكر باقى الحديث بطوله. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله (تع): (3) ” كتب عليكم القتال “، فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أم يمدوهم حتى يكتفوا، قال الله (تع) (4): ” وما كان المؤمنون لينفروا كافة “، فإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عزوجل (5): ” انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله “. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله (تع): ” انفروا خفافا وثقالا ” قال: شبابا وشيوخا. وعنه (ع) أنه سئل عن قول الله (تع): (6) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم “، هذا لكل من جاهد في سبيل الله أم لقوم دون قوم؟ فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إنه لما نزلت هذه الآية على رسوله (صلع) سأله بعض أصحابه عن هذا فلم يجبه، فأنزل الله عزوجل عليه بعقب ذلك: (7) ” التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر – والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين “، فأبان الله عزوجل


. يطوفن) 1 (F om.) 2 (E , D , F , S. 122 , 9 (4). 216 , 2 (3). 111 , 6 (6). 41 , 9 (5). 112 , 9 (7)

[ 342 ]

بهذا صفة المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فمن أراد الجنة فليجاهد في سبيل الله على هذه الشرائط، وإلا فهو من جملة من قال رسول الله (صلع) ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم. وعنه (صلع) أنه سئل عن الاعراب: (1) هل عليهم جهاد؟ قال: لا، إلا أن ينزل بالاسلام أمر، وأعوذ بالله، يحتاج فيه إليهم، وقال: وليس لهم من الفئ شئ ما لم يجاهدوا. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله قال: من أحس من نفسه جبنا فلا يغز. قال على صلوات الله عليه: ولا يحل للجبان أن يغزو لانه ينهزم سريعا، ولكن لينظر ما كان يريد أن يغزو به فليجهز به غيره، فإن له مثل أجره ولا ينقص من أجره شئ. وعنه (ع) أنه قال: ليس على العبيد جهاد ما استغنى عنهم، ولا على النساء جهاد، ولا على من لم يبلغ الحلم. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا اجتمع للاسلام عدة أهل بدر، ثلثمائة وثلثة عشر، وجب عليه القيام والتغيير. ذكر الرغائب في الجهاد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن أبائه عن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: كل نعيم مسئول عنه العبد إلا ما كان في سبيل الله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أصل الاسلام الصلوة، وفرعه الزكوة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: سافروا تغنموا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا، وحجوا تستغنوا. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: للايمان أربعة أركان، الصبر واليقين والعدل والجهاد.


وأمثال الاعراب اليوم أهل السواد والبوادى والامصار الذين لا يحسنون القتال ولا يرغبون في.) 1 (T gl الجهاد وقد رخص رسول الله (صلعم) للجبناء التخلف عن الجهاد. حاشية من المختصر.

[ 343 ]

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: جاهدوا في سبيل الله بأيديكم، فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم، فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبكم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة. وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، والمجاهدون في سبيل الله قوادهم، والرسل سادة أهل الجنة وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: لما دعا موسى وهارون ربهما، قال الله (تع): (1) قد أجبت دعوتكما، ومن غزا في سبيلى استجبت له كما استجبت لكما إلى يوم القيمة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من اغتاب غازيا في سبيل الله أو آذاه أو خلفه بسوء في أهله نصب له يوم القيمة علم، فتستفرغ خيانته (2) ثم يتركس في النار. وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنه قال: فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله (3)، وفوق كل عقوق عقوق، حتى يقتل الرجل أحد والديه. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ما من من قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل الله، أو قطرة دمع في جوف الليل من خشية الله. روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: كل مؤمن من أمتى صديق (4) شهيد، ويكرم الله بهذا السيف من شاء من خلقه، ثم تلا قول الله عزوجل: (5) ” والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم “. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: كل عين ساهرة يوم القيمة إلا ثلاث


إشارة إلى الآية الكريمة ” قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ” سورة 10 / 89 (1). جنايته ; D , E خيانته) 2 (T , F , S . يعنى أنه لا بر فوق ذلك. حاشية من المختصر.) 3 (T gl. 19 , 57 (5)) * () 4 (D , F , S add

[ 344 ]

عيون: عين سهرت في سبيل الله، أو عين غضت عن محارم الله، أو عين بكت في جوف الليل من خشية الله. وعن أبى جعفر بن محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: في قول الله (تع): (1) ” رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ” قال: مع النساء. وعن زيد بن على بن الحسين عليهم السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (2) ” ولباس التقوى ” قال: لباس السلاح في سبيل الله. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أول من جاهد في سبيل الله إبراهيم (ع) أغارت الروم على ناحية فيها لوط (ع)، فأسروه، فبلغ إبراهيم (ع) الخبر فنفر فاستنقذه من أيديهم، وهو أول من عمل الرايات صلى الله عليه (3). ذكر الرغائب في ارتباط الخيل قال الله (تع): (4) ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم “. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إن لله ملائكة (5) يصلون على أصحاب الخيل من اتخذها فأعدها في سبيل الله. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من ارتبط فرسا في سبيل الله كان علفه وأثره وكل ما يطأ عليه وما يكون منه، حسنات في ميزانه يوم القيامة. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال (6): يا على، النفقة على الخيل المرتبطة في سبيل الله هي النفقة التى قال الله (تع): (7) ” الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية “. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: خيول الغزاة في الدنيا هي خيولهم في الجنة.


. 26 , 7 (2). 87 93) 1 (9 , and. text as in T عليه السلام C، صلوات الله عليه) 3 (D om. F. إن الله وملائكتة و ,) 4 (8 , 06.) 5 (T , F , C , S , E. D. 2 , 274 (7). له) * () 6 (D adds

[ 345 ]

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: صهل فرسى وعندي جبرئيل، فتبسم فقلت له: تبسمت يا جبرئيل؟ قال: وما يمنعنى يأن أتبسم والكفار ترتاع قلوبهم وترعد (1) كلاهم عند صهيل خيل المسلمين. وعنه (ع) أنه قال: مر رجل من المسلمين برسول الله وهو على فرس له فسلم عليه، فقال له رسول الله (صلع): وعليكما السلام، فقلت: يا رسول الله أليس هو رجلا واحدا؟ قال (صلع): سلمت عليه وعلى فرسه. وعنه أن رسول الله (صلع) قال: كل لهو في الدنيا فهو باطل، إلا ما كان من رميك عن قوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنه من السنة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيمة، وأهلها معانون عليها، أعرافها أدفاؤها (2)، ونواصيها جمالها، وأذنابها مذابها، ونهى عن جز شئ من ذلك وعن إخصائها. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: قلدوا الخيل ولا تقلدوها الاوتار. وعن رسول الله (صلع) أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها وجعل في ذلك أواقى (3) من فضة وقال: لا سبق (4) إلا في ثلث، في حافر أو خف أو نصل، يعنى بالحافر الخيل، والخف الابل، والنصل نصل السهم، يعنى رمى النبل (5). ذكر آداب السفر روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن رسول (صلع) أنه قال: ما استخلف رجل على أهله خليفة، إذا أراد سفرا، أفضل من ركعتين يصليهما عند خروجه، ثم يقول: اللهم إنى أستودعك نفسي وأهلي ومالى


. أدفاءها ; F , C أدفاؤها.) 2 (D , T ترتعد (.) 1 (E , F , T) var. سبق) 4 (F err أواقا) 3 (T. explaining this curious bout مختصر المصنف) 5 (T has a long schoulum from.) * (rule

[ 346 ]

وديني ودنياى وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي، ولا يفعل ذلك مؤمن إلا أعطاه الله ما سأل (1). وعن (2) جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى إلى أبى، رضوان الله عليه، رجل من أصحابه أراد سفرا ليودعه، فقال له: إن أبى على بن الحسين (ع) كان إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى سلامته من الله بما تيسر، وكان (3) ذلك إذا وضع رجله في الركاب (4)، فإذا سلم وانصرف شكر الله وتصدق أيضا بما تيسر، فودعه الرجل ومضى ولم يفعل من ذلك شيئا، فعطب في الطريق، فبلغ ذلك أبا جعفر (ع) فقال: قد كان الرجل وعظ لو اتعظ (5). وعن على (ع) أنه أراد سفرا فلما استوى على دابته قال: ” الحمد لله، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون “، ثم قرأ فاتحة الكتاب ثلث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلث مرات، ثم قال: سبحانك اللهم إنى ظلمت نفسي فاغفر لى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل له: يا أمير المؤمنين من أي شئ ضحكت؟ قال: رأيت رسول الله (صلع) قال مثل ما قلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شئ تضحك؟ (6) فقال: إن الله يعجب لعبده إذا قال (7): اغفر لى ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. وعن على (ع) أنه قال: من سنة السفر إذا خرج القوم وكانوا رفقاء أن يخرجوا نفقاتهم جميعا، فيجمعوها وينفقوا منها معا، فإن ذلك أطيب لانفسهم وأحسن لذات بينهم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: المروة مروتان (8) مروة الحضر ومروة السفر. فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد، وصحبة أهل


. وعن أبى جعفر) 1 (F , C , E omit.) 2 (T. سلمه الله.) 4 (D , F يكون (.) 3 (C , T. D) var. ضحكت.) 6 (D أي هلك.) 5 (T gl. له) 7 (D adds. throughout meme with fatha F voc. cor والمروة.) * () 8 (T err

[ 347 ]

الخير والنظر في الفقه. وأما مروة السفر فبذل الزاد وترك الخلاف على الاصحاب الرواية عنهم إذا افترقوا. وعن على (ع) أنه شيع رسول الله (صلع) في غزوة تبوك لما (1) خرج إليها، واستخلفه في المدينة (2) ولم يتلقه لما انصرف. وعن على (ع) أنه كان إذا برز للسفر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذى هدانا للاسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (3) اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء (4) السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الاهل والمال والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل، والمستعان على الامر، اطو لنا البعيد، وسهل لنا الحزونة، واكفنا المهم، إنك على كل شئ قدير. وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن تحمل الدواب فوق طاقتها، وأن تضيع حتى تهلك. وقال: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي، فرب دابة مركوبة خير من راكبها، وأطوع لله منه، وأكثر ذكرا. ونظر (صلع) إلى ناقة محملة قد أثقلت، فقال: أين صاحبها فلم يوجد؟ فقال: مروه أن يستعد لها غدا للخصومة. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: يجب للدابة على صاحبها ست خصال، يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضربها إلا على حق، ولا يحملها ما لا تطيق عليه، ولا يكلفها من السير ما لا تقدر عليه، ولا يقف عليها فواقا (5). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن سمة الدواب بالنار فقال: لا بأس بذلك لتعرف، ونهى أن توسم في وجوهها. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه سمع رجلا يلعن بعيره فقال: ارجع، ولا تصحبنا على بعير ملعون.


..) 2 (T text in some confusion , phrase إذا) 1 (T. أي مشقة.. Qur. 34 , 21.) 4 (P gl أي مطيقين.) 3 (T gl. يعنى بغير حاجة، من المختصر، الفواق ما بين الحبلتين،) * () 5 (D glosses

[ 348 ]

وكان على صلوات الله عليه يكره سب البهائم. وعنه (ع) أنه قال: والذى بعث محمدا بالحق نبيا، وأكرم به أهل بيته، ما من شئ تصابون به إلا وهو في القرآن، فمن أراد ذلك فليسئلني، فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن دابتي استصعبت على جدا وأنا منها في وجل، فقال: اقرأ في أذنها اليمنى: (1) ” وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون ” ففعل فذلت. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) نهى أن يسافر الرجل وحده، وقال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلثة نفر. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل، والحافى أحق بها من المنتعل. وعنه (ع) أنه قال: كنا في غزاة (2) مع رسول الله (صلع) فازدحم الناس، وتضايقوا في الطريق، فأمر رسول الله (صلع) مناديا، فنادى: من ضيق طريقا فلا جهاد له. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فإن كانت الارض جدبة فانجوا عليها بنقيها (3) يقول: بمخها، أي جدوا في السير (4) لتخرجوا من الجدب وهى قوية لم تضعف، وقال: وإن كانت الارض مخصبة فانزلوا بها منازلها، وعليكم بالسير بالليل، فإن الارض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، ولا تنزلوا في ظهور الطريق، فإنها مدارج السباع، ومأوى الحيات. وعنه (ع) أنه قال: غزونا مع رسول الله (صلع) غزاة، فطال السفر، وأجد ذلك المشاة، فصفوا يوما لرسول الله (5) (صلع)، فلما مر عليهم


. غزوة.) 1 (3 , 38.) 2 (D , C , F نقى. voc. err، النقى المخ وجمعه أنقاء.) 3 (T gl. برسول.) 5 (F ما دام له مخ) * () 4 (F , C add

[ 349 ]

قالوا: يا رسول الله، طال علينا السير (1) وبعدت علينا الشقة (2) وأجهدنا المشى، فدعا لهم بخير ورغبهم في الثواب، وقال: عليكم بالنسلان (3) يعنى الهرولة، فإنه يذهب عنكم كثيرا مما تجدون، ففعلوا (4) فذهب عنهم (5) كثير مما وجدوه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ينبغى أن (6) يكون أمير القوم أقطفهم (7) دابة، يعنى (صلع) أقلهم مشيا، ليرتفق الضعيف بذلك. وعن الحسين بن على صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع): أمان لامتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك قالوا (8): (بسم الله الرحمن الرحيم) (9) ” وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيمة، والسموات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون “، (10) ” بسم الله مجريها ومرسها، إن ربى لغفور رحيم “. وعن على (ع) أنه قال: من ركب سفينة فليقل: (11) بسم الله مجريها ومرسها، إن ربى لغفور رحيم ” اللهم بارك لنا في مركبنا وأحسن سيرنا وعافنا من شر بحرنا. ذكر ما يجب للامراء وما يجب عليهم قال الله تعالى: (12) ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم “، فأولوا الامر الائمة الذين لهم الامر كله صلوات الله عليهم. ومن أمروه فطاعته واجبة كطاعتهم، ما أطاعهم. فإن عصاهم وصدف عن أمرهم (1 3)، فلا طاعة


. الشقة، T) var. (D، المشقة.) 2 (C , F , T السفر) 1 (C , D , F. نسل الذئب نسلانا إذا أسرع، قال: * برد الليل عليه فنسل * glosses والنسلان.) 3 (T err ونسل في المشى إذا أسرع وقارب الخطو، قال الله تعالى: إلى ربهم ينسلون (51 , 36)..) 5 (F , Dons ذلك) 4 (C , F , D add. ينبغى أن.) 6 (Tom يقال قطفت الدابة قطافا وقطوفا إذا أبطأ في سيره، وفى الحديث: أقطف القوم دابة.) 7 (T. gl. أن يقرءوا عند ركوبه ; C , D) var , (, E أن يقولوا) 8 (F. 41 , 11 (10). 67 , 39 (9) . 59 , 4 (12).) 11 (ibid. وخالف عليهم.) * () 31 (F adds

[ 350 ]

له، وإن دعا الذين أمر عليهم إلى خلاف كتاب الله وأمر أوليائه، فلا طاعة له عليهم في ذلك. وروينا عن على (صلع) أنه قال: (1) بعث رسول الله (صلع) سرية واستعمل عليهم رجلا من الانصار، وأمرهم أن يطيعوه، فلما كان ذات يوم غضب عليهم، فقال: أليس قد أمركم رسول الله (صلع) أن تطيعوني؟ قالوا: نعم، قال: فاجمعوا لى حطبا فجمعوه، فقال: أضرموه نارا، ففعلوا، فقال لهم: ادخلوها، فهموا بذلك، فجعل بعضهم يمسك بعضا، ويقولون: إنما فررنا إلى رسول الله (صلع) من النار، فما زالوا كذلك حتى خمدت النار، وسكن غضب الرجل، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيمة، إنما الطاعة في المعروف. وعن على (صلع) أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن على (صلع) أنه ذكر عهدا، فقال الذى حدثناه: أحسبه من كلام على صلوات الله عليه أنه ذكر عهدا، فقال الذى حدثناه: أحسبه من كلام على صلوات الله عليه إلا أنا روينا عنه أنه رفعه فقال: عهد رسول الله (صلع) عهدا كان فيه بعد كلام ذكره، قال صلى الله عليه وعلى آله. فيما يجب على الامير من محاسبة نفسه أيها الملك (2) المملوك، اذكر ما كنت فيه، وانظر إلى ما صرت إليه، واعتقد لنفسك ما يدوم، واستدل بما كان على ما يكون، وابدأ بالنصحية لنفسك، وانظر في أمر خاصتك وفى معرفة ما عليك ولك، فليس شئ أدل لامرئ على ماله (3) عند الله من أعماله، ولا على ما له عند الناس من


من أول عيون الاخبار، عن أبى سعيد قال: بعث رسول الله (صلع) علقمة بن مجزز.) 1 (D gl في جيش وأنا فيهم حتى إذا كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة وكان من أصحاب النبي صلعم، فلما كان في بعض الطريق غضب على الذين معه فأوقد نارا ثم قال للقوم: أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال فما آمركم بشئ إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم، قال: فإنى أعزم عليكم بحقى وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار، فقام القوم ليتواثبوا فيها ومنعهم بعضهم، وقالوا: إنا هربنا إلى رسول الله من النار، فما زالوا كذلك حتى سكن غضب الرجل وخمدت النار، إلخ. من..) 3 (F , D adds المملك) * () 2 (T) var. (, D

[ 351 ]

آثاره، واتق الله في خاصة أمورك ونفسك، وراقبه فيما حملك، وتعبد له بالتواضع إذ رفعك، فإن التواضع طبيعة العبودية، والتكبر من حالات الربوبية، ولا تميلن بك عن القصد رتبة تروم بها ما ليس لك، ولا تبطرنك نعم الله عليك من إعظام حقه، فإن حقه لن يزداد عليك إلا عظما، ولا تكونن كأن الله بما أحدث (1) لك من الكرامة ترى أنه أسقط عنك شيئا من فرائضه، وأنك استحققت عليه وضع الصعاب عنك فتنهمك في بحور الشهوات، فإنك إن تفعل يشتد رون (2) ذلك على قلبك، وتذمم عواقب ما فات من أمرك، فاعرف قدرك وما أنت إليه صائر واذكر ذلك حق ذكره، وأشعر قلبك الاهتمام به، فإنه من اهتم بشئ أكثر ذكره، وأكثر التفكر فيما تصنع وفيمن يشاركك فيما تجمع، فإنك لست مجاوزا في غاية المنتهى أجل بعض أحيائك والساعة تأتى من ورائك، وليس الذى تبلغ به قضاء ما يحق عليك بقاطع عنك شيئا من لذاتك التى تحل لك ما لم تجاوز في ذلك قصد ما يكفيك إلى فضول ما لا يصل من نفعه إليك إلا ما أنت عنه في غاية من الغناء فتحمل ما ليس حظك من إلا حظ عينيك، وما وراء ذلك منفعة لغيرك، فليقصر في ذلك أملك، وليعظم من عواقبه وجلك. وفيه في موعظة أمير الجيش بمن كان قبله في مثل حاله انظر أيها المملك (3) المملوك، أين آباؤك، وأين الملوك وأبناء الملوك (4) من أعدائك الذين أكلوا الدنيا مذ كانت، فإنما تأكل ما أسأروا (5) وتدير ما أداروا، وأين كنوزهم التى جمعوا وأجسادهم (6) التى نعموا، وأبناؤهم الذين أكرموا (7) هل ترى أحدا أقل منهم عقبا أو أخمل منهم ذكرا، واذكر


. ; So E , but correct as in our text كأنك بما أحدث الله) 1 (D , F. الملك.) 3 (F ليشتد رين ; F رين) 2 (D , C. أسأره: أبقاه. من ق.) 4 (F om.) 5 (T gl. كرموا.) 7 (D , F أجسامهم (.) * () 6 (T) var

[ 352 ]

ما كنت تأمل من الاحسان إن أحسن الله إليك، ولا يغلبنك هواك على حظك ولا تحملنك رقتك على الولد (1) على أن تجمع لهم مالا يحول دون شئ قضاه الله عليهم، وأراد بلوغه فيهم، فتهلك نفسك في أمر غيرك، وتشقيها في نعيم من لا ينظر لك، ولذات من لا يألم لالمك، اذكر الموت وما تنتظر من فجاءة نقماته ولا تأمن (2) عاجل نزوله بك، وأكثر ذكر زوال أمر (3) الدنيا، وانقلاب دهرها، وما قد رأيت من تغير حالاتها بك وبغيرك، إنك كنت حديثا من عرض الناس، فكنت تعيب بذخ (4) الملوك وتجبرهم في سلطانهم، وتكبرهم على رعيتهم، وتسرعهم إلى السطوة، وإفراطهم في العقوبة، وتركهم العفو والرحمة، وسوء ملكتهم، ولؤم غلبتهم (5) وجفوتهم لمن تحت أيديهم، وقلة نظرهم في أمر معادهم، وطول غفلتهم عن الموت، وطول رغبتهم في الشهوات، وقلة ذكرهم للحسنات (6) وقلة تفكرهم في نقمات الجبار، وقلة انتفاعهم بالعبر، وطول أمنهم للغير، وقلة اتعاظهم بما جرى عليهم من صروف التجارب، ورغبتهم في الاخذ وقلة إعطائهم الواجب، وطول قسوتهم على الضعفاء، والايثار والاستيثار والاغماض ولزوم الاصرار، وغفلتهم عما خلقوا له، واستخفافهم بما عملوا، وتضييعهم لما حملوا، أفنصيحة كان عيب ذلك منك عليهم، واستقباحا (7) منهم، أو نفاسة لما كانوا فيه عليهم، فإن كان ذلك نصيحة فأنت اليوم أولى بالنصيحة (8) لنفسك، وإن كانت نفاسة (9) فهل معك أمان من سطوات الله، أم عندك منعة تمتنع بها من عذاب الله، أم استغنيت بنعم (10) الله عليك عن تحرى رضاه، أو قويت بكرامته إياك عن الاصحار لسخطه، والاصرار على معصيته، أم هل لك مهرب يحرزك منه، أم لك رب غيره تلجأ إليه، أم هل (11) لك صبر على احتمال نقماته، أم أصبحت ترجو دائرة من دوائر الدهر (12) تخرجك


. من.) 2 (F , D adds الولدان) 1 (F. تذم الملوك.) 4 (T أمور) 3 (F.. is better للساب.) 6 (Possibly طبعهم (5). بالنصح.) 8 (T استقباحه) 7 (C , D , F. بنعمة.) 01 (F لما كانوا فيه) 9 (C , F , D add. الدهور،) * () 11 (C , D. om.) 21 (C , D , F

[ 353 ]

من قدرته إلى قدرة غيره، فأحسن النظر في ذلك لنفسك، وأعمل فيه عقلك وهمك، وأكثر عرضه على قلبك، واعلم أن الناس ينظروه من (1) أمرك (2) مثل ما كنت تنظر فيه من (3) أمر من كان في مثل حالك من قبلك، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم، انظر أين الملوك، وأين ما جمعوا مما عليهم به دخلت المعايب، وبه قيلت فيهم الاقاويل؟ ماذا شخصوا به معهم منه، وماذا بقى لمن بعدهم؟ واذكر حالك، وحال من تقدمك ممن كان في مثل حالك، وما جمع وكنز، هل (4) بقيت له تلك الكنوز حين أراد الله نزعها منه، وهل ضرك إذا كنت لا كنز لك، حين أراد الله صرف هذا الامر إليك؟ فلا تر أن الكنوز تنفعك، ولا تثق بها ليومك مما تأمل نفعه في غدك، بل لتكن أخوف الاشياء عندك، وأوحشها لديك عاقبة، وليكن أحب الكنوز لديك وأوثقها عندك نفعا وعائدة الاستكثار من صالح الاعمال، واعتقاد صالح الآثار، فإنك إن تعمل هواك في ذلك وتصرفه عن غيره يقلل همك، ويطب عيشك وينعم بالك ; ولتكن قرة عينك بالزهد وصالح الآثار أفضل من قرة عيون أهل الجمع بالجمع، عليك بالقصد فيما تجمع وفيما تنفق، ولا تعدن الاستكثار من جمع الحرام قوة، ولا كثرة الاعطاء من غير الحق جودا، فإن ذلك يجحف بعضه ببعض، ولكن القوة والجود أن تملك هواك، وشح النفس بأخذ ما يحل لك، وسخاء النفس بإعطاء ما يحق عليك، انتفع في ذلك بعلمك، واتعظ فيه بما قد رأيت من أمور غيرك، وخاصم نفسك عند كل أمر تورده وتصدره خصومة عامل للحق جهده، منصف لله وللناس من نفسه، غير موجب لها العذر حيث لا عذر، ولا منقاد للهوى في ورطات (5) الردى، فإن عاجل الهوى لذيذ، وله غب وخيم.


. إلى..) 2 (C , F , D adds في.) 1 (T var. فهل.) 4 (D في) 3 (T الورطة البلية يقع فيها الانسان والورطة من الارض ما لا طريق فيه، فيها (.) * () 5 (T gl.) esec

[ 354 ]

وفيه ذكر أمر الامراء بالعدل في رعاياهم والانصاف من أنفسهم (1) أشعر قلبك الرحمة لرعيتك، والمحبة لهم والتعطف عليهم والاحسان إليهم. ولا تكونن عليهم سبعا، تغتنم زللهم وعثراتهم، فإنهم إخوانك في النسبة، ونظراؤك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعترض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك (2) مثل الذى تحب أن يعطيك من هو فوقك وفوقهم، والله ابتلاك بهم، وولاك أمرهم، وقد احتج عليك بما عرفك من محبة العدل والعفو والرحمة، فلا تستحقن (3) ترك محبته، ولا تنصبن نفسك لحربه، فإنه لا يدان (4) لك بنقمته، ولا غناء بك عن عفوه ورحمته، ولا تعجلن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مزحلا (5) ولا تقولن إنى أمير أصنع ما شئت، فإن ذلك يسرع في كسر العمل، وإذا أعجبك ما أنت فيه وحدثت لك عظمة ودخلتك له أبهة أبطرتك واستقدرتك على من تحتك، فاذكر عظم (6) قدرة الله عليك وتكفر في الموت وما بعده، فإن ذلك ينقص من زهوك ويكف من مرحك، ويحقر في عينيك ما استعظمت من نفسك، وإياك أن تباهى الله في عظمته أو تضاهيه في جبروته أو تختال عليه في ملكه، فإن الله مذل كل جبار، ومهين كل مختال، أنصف الناس من نفسك، ومن أهلك، ومن خصاتك، فإنك إن لم (7) تفعل تظلم، ومن يظلم عباد الله فالله خصمه


. لرعيتهم ومن تحت أيديهم) 1 (D , C add. فيما ينبغى العفو والصفح فيه مثل إلخ.) 2 (T , D mar. var. فلا تستخفن) 3 (T) var. (, F , D , C , E لا لنفى الجنس and gram , scort rect for it is the لا يدلك ; best would be قوة ;.) 4 (F gl. all Mss as in text زحل عن مكانه زحولا وتزحل تنحى وتباعد، والمزحل الوضع يزحل إليه، يقال إن عنك.) 5 (T. T gl لمزحلا أي منتدحا. من (الصحاح)، مزحلا. F , voc. لا.) 7 (F عظيم) * () 6 (C , F

[ 355 ]

دون عباده، ومن يكن الله خصمه فهو لله حرب حتى ينزع، وليس شئ أدعى (1) لتغيير نعم الله وتعجيل نقمه (2) من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة كل مظلوم، وإن الله عدو للظالمين، ومن عاداه الله فهو رهين بالهلكة في الدنيا والآخرة، وليكن أحب الامور إليك أوسطها في الحق، وأجمعها لطاعة الرب، ورضى (3) العامة، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة وإن سخط الخاصة يحتمل رضى العامة، وليس أحد من الرعية أشد على الوالى في الرضى مؤنة، وأقل على البلاء معونة، وأشد بغضا للانصاف، وأكثر سؤالا بالالحاف، وأقل مع ذلك عند العطاء شكرا، وعند الابطاء عذرا، وعند الملمات من الامور صبرا، من الخاصة. وإنما جماع أمور الولاة ويد السلطان وغيظ العدو (4) العامة، فليكن صغوك لهم ما أطاعوك واتبعوا أمرك دون غيرهم، وليكن أبغض رعيتك إليك أكثرهم كشفا لمعائب الناس، فإن في الناس معايب أنت أحق من تغمدها وكره كشف ما غاب منها، وإنما عليك أحكام ما ظهر لك والله يحكم فيما غاب عنك. اكره للناس ما تكرهه (5) لنفسك، واستر العورة ما استعطت يستر الله منك ما تحب ستره. أطلق عن (6) الناس عقد كل حقد، واقطع عنهم سبب كل وتر (7)، ولا تركبن شبهة، ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن قال قول النصح. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يقصر عن الفضل غايته، ولا حريصا يعدك فقرا ويزين لك شرها، ولا جبانا يضيق عليك الامور، فإن البخل والجبن والحرص غريزة واحدة، يجمعها سوء الظن بالله. واعلم أن شر دخائلك وشر وزرائك من كان للاشرار دخيلا ووزيرا ممن شركهم في الآثام، وأقام لهم كل مقام. فلا تدخل أولئك في أمرك، ولا تشركهم في دولتك كما شركوا في دولة غيرك. ولا يعجبك (8) شاهد ما يحضرونك به فإنهم إخوان الظلمة


. لتغيير نعمة وتعجيل نقمة.) 2 (C , F ادعا) 1 (C , D , F. text as in T رضا و ; D رضا.) 3 (C , F.: D has it , but considers it a var. and cancels it من) 4 (T , E , F , S add. من.) 6 (D تكره) 5 (D , F. يعجبنك Gujarati ‘ hatred ‘.) 8 (D، كينو.) * () 7 (F gl

[ 356 ]

وأعوان الاثمة، وذئاب كل طمع. وأنت تجد في الناس خلفا منهم ممن له أفضل من معرفتهم، وأعلى من نصحهم ممن قد تصفح الامور، فأبصر (1) مساويها، واهتم بما جرى عليه منها (2)، ممن هو أخلف عليك مؤونة، وأحسن معونة، وأشد عليك عطفا، وأقل لغيرك إلفا، ممن لا (3) يعاون ظالما على ظلم ولا آثما على إثم، فاتخذ من أولئك خاصة تجالسهم في خلواتك ويحضرون لديك في ملائك، ثم ليكن أكرمهم عليك أقولهم (4) للحق وأحوطهم على رعيتك بالانصاف، وأقلهم لك مناظرة بذكر ما كره لك. والصق بأهل الورع والصدق، وذوى العقول والاحساب (5). وليكن أبغض (6) أهلك ووزرائك إليك أكثرهم لك إطراء بما فعلت، أو تزيينا لك بغير ما فعلت، وأسكتهم عنك صانعا ما صنعت، فإن كثرة الاطراء تكثير الزهو وتدنى من الغرة، وأكثر القول (7) أن يشرك فيه الكذب تزكية السلطان، لانه لا يقتصر فيه (8) على حدود الحق دون التجاوز إلى الافراط، ولا تجمعن المحسن والمسئ عندك بمنزلة (9) يكونان فيها سواء، فإن ذلك تزهيد لاهل الاحسان في إحسانهم، وتدريب لاهل الاساءة في إساءتهم. واعلم أنه ليس شئ أدعى لحسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم، وتخفيفه المؤن (10) عنهم (11) وقلة الاستكراه لهم، فليكن لك في ذلك ما يجمع لك حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن بهم يقطع عنك هموما كثيرة، وإن أحق من حسن ظنك به من حسن بلاؤك عنده من أهل الخير (12)، وأحق من ساء ظنك به من ساء بلاؤك عنده، فاعرف موضع ذلك، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها الصالحون قبلك اجتمعت عليها (13) الالفة، وصلحت عليها العامة،


. فيها.) 2 (T وأبصر) 1 (F , D. أقواهم.) 4 (F لم) 3 (D , F. أبغض الخلق.) 6 (F الاحسان) 5 (C , F. لانه. F om به.) 8 (F , D , C وإن أكثر القول) 7 (D. المؤنة.) 01 (F , C واحدة) 9 (F , D , C om. ; T adds. وإن.) 21 (F , C عليهم) 11 (F , C. عليها ; T لها) * () 31 (C , D , F

[ 357 ]

ولا تحدثن سنة تضر بشئ من ماضى (1) سنن العدل التى سنت قبلك، فيكون الاجر لمن سنها، والوزر عليك بما نقضت منها. وأكثر مدارسة العلماء ومناظرة الحكماء في تثبيت سنن العدل على مواضعها، وإقامتها على ما صلح به الناس، فإن ذلك يحيى الحق ويميت الباطل، ويكتفى دليلا به على ما صلح (2) به الناس، لان السنة الصالحة من أسباب الحق التى تعرف بها، ودليل أهلها على السبيل إلى طاعة الله فيها. وفيه (3) معرفة طبقات الناس أعلم أن الناس خمس طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض. فمنهم الجنود ومنهم أعوان الوالى من القضاة والعمال والكتاب ونحوهم. ومنهم أهل الخراج من أهل الارض وغيرهم، ومنهم التجار وذوو الصناعات، ومنهم الطبقة السفلى وهم أهل الحاجة والمسكنة، فالجنود تحصين الرعية بإذن الله، وزين الملك وعز الاسلام، وسبب الامن والحفظ (4)، ولا قوام للجند إلا بما يخرج الله لهم من الخراج والفئ الذى يقوون به على جهاد عدوهم، وعليه يعتمدون فيما يصلحهم، ومن تلزمهم مؤنته من أهليهم. ولا قوام للجند وأهل الخراج إلا بالقضاة والعمال والكتاب بما يقومون به من أمورهم ويجمعون من منافعهم، ويأمنون من خواصهم وعوامهم، ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار، وذوى الصناعات فيما ينتفعون به من صناعاتهم، ويقومون به من أسواقهم، ويكفونهم به من مباشرة الاعمال بأيديهم، والصناعات التى لا يبلغها رفقهم. والطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة يبتلون بالحاجة إلى جميع الناس، وفى الله لكل سعة. ولكل على الامير حق بقدر ما يحق له، وليس يخرجه من حقه ما ألزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام به، والاستعانة بالله عليه، وأن يوطن نفسه على لزوم الحق فيما وافق هواه وخالفه.


. يصلح.) 2 (C , D , F بشئ من ما مضى من إلخ) 1 (C , F , D. والخفض.) 4 (D في) * () 3 (C , D , F add

[ 358 ]

وفيه (1) ذكر ما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من أمر جنوده (2) ول أمر جنودك أفضلهم في نفسك حلما، وأجمعهم للعلم وحسن السياسة وصالح الاخلاق، ممن يبطئ عن الغضب، ويسرع إلى العذر (3) ويرأف (4) بالضعيف ولا يلح على القوى، ممن لا يسره العنف (5) ولا يقعد به الضعف. والصق بذوى الفقه (6) والدين والسوابق الحسنة، ثم بأهل الشجاعة منهم، فإنهم جماع للكرم، وشعبة من العز، ودليل على حسن الظن بالله والايمان به، ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالد من ولده، ولا تعظمن في نفسك شيئا أعطيتهم إياه، ولا تحقرن لهم لطفا تلطفهم به، فإنه يرفق بهم كل ما كان منك إليهم وإن قل، ولا تدعن تفقد لطيف أمورهم اتكالا على نظرك في جسيمها، فإن للطيف موضعا ينتفع به، وللجسيم موضعا لا يستغنى (7) عنه، وليكونوا آثر رعيتك عندك وأفضلهم منزلة منك، وأسبغ عليهم في التعاون، وأفضل عليهم في البذل ما يسعهم ويسع من وراءهم من أهاليهم حتى يكون همهم خالصا في جهاد عدوك، وتنقطع همومهم مما سوى ذلك. وأكثر إعلامهم ذات نفسك لهم من الاثرة والتكرمة وحسن الارصاد، وحقق ذلك بحسن الآثار فيهم، واعطف عليك قلوبهم باللطف، فإن أفضل قرة أعين (8) الولاة استفاضة (9) الامن في البلاد، وظهور مودة الاجناد، فإذا كانوا كذلك سلمت صدورهم، وصحت بصائرهم واشتدت حيطتهم من وراء أمرائهم، ولا تكل جنودك إلى غنائمهم خاصة. أحدث لهم عند كل مغنم عطية من عندك تستضريهم بها وتكون داعية لهم إلى مثلها، ولا حول ولا قوة


. من أمر الجند.) 2 (D في) 1 (D adds. العدل) 3 (C. يراقب الضعيف (.. D) var يرأف (.) var يراقب () 4 (T) text. الفقه ; T , D العفة.) 6 (C , F , E الشك وهو نقيض الرفق.) 5 (T gl. عين.) 8 (T فيه) 7 (T. F adds. استقامة) * () 9 (F

[ 359 ]

إلا بالله، واخصص أهل الشجاعة والنجدة بكل عارفة وامدد لهم أعينهم إلى صور عميقات ما عندهم (1) بالبذل في حسن الثناء وكثرة المسألة عنهم رجلا رجلا وما أبلى في كل مشهد، وإظهار ذلك منك عنه. فإن ذلك يهز الشجاع ويحرض غيره، ثم لا تدع مع ذلك أن تكون لك عليهم عيون من أهل الامانة والصدق يحضرونهم عند اللقاء، ويكتبون بلاء كل منهم حتى كأنك شهدته (2)، ثم اعرف لكل امرئ منهم ما كان منه. ولا تجعلن بلاء امرئ منهم لغيره ولا تقصرن به دون بلائه ; وكاف كل امرئ منهم بقدر ما كان منه واخصصه (3) بكتاب منك تهزه به، وتنبئه بما بلغك عنه، ولا يحملنك شرف امرئ على أن تعظم من بلائه (4) صغيرا ولا ضعة امرئ أن تستخف ببلائه إن كان جسيما، ولا تفسدن أحدا منهم عندك علة عرضت له أو نبوة كانت منه قد كان له قبلها حسن بلاء، فإن العز بيد الله يعطيه إذا شاء ويكفه إذا شاء. ولو كانت الشجاعة تفتعل لافتعلها أكثر الناس، ولكمها طبائع بيد الله ملكها، وتقدير ما أحب منها. وإن أصيب أحد من فرسانك وأهل النكاية المعروفة في أعدائك فاخلفه في أهله بأحسن ما يخلف به الوصي الموثوق به في اللطف بهم، وحسن الولاية لهم، حتى لا يرى عليهم أثر فقده ولا يجدون لمصابه، فإن ذلك يعطف عليك قلوب فرسانك ويزدادون به تعظيما لطاعتك، وتطيب النفوس (5) بالركوب لمعاريض التلف في تسديد (6) أمرك: ولا قوة إلا بالله. وفيه مما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من أمور القضاء بين الناس انظر في أمر القضاء (7) بين الناس نظر (8) عارف بمنزلة الحكم عند الله، فإن الحكم ميزان قسط الله الذى وضع في الارض لانصاف المظلوم من الظالم، الآخذ للضعيف من القوى، وإقامة حدود الله على سننها ومناهجها التى لا تصلح


.) 1 (So all MSS , but the text is not understood. واخصصه E , D , T) var. (F، واهززه.) 3 (T شاهدته.) 2 (T , F , C. S. أنفسهم) 5 (D بلائه ; C , D , F شرفه) 4 (T. في الاحكام) 7 (D , C , F. T تشديد ; T شدائد) 6 (D. عالم) * () 8 (C , F add

[ 360 ]

العباد والبلاد إلا عليها. فاختر للقضاء بين الناس أفضل رعيتك (1) في نفسك، أجمعهم للعلم والحلم والورع، ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه (2) الخصوم ولا يضجره عى العى ولا يفرطه جور الظلوم، ولا تشرف نفسه على الطمع (3) ولا يدخله إعجاب ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه، أوقفهم عند الشبهة، وآخذهم لنفسه بالحجة، وأقلهم تبرما (4) من تردد الحجج، وأصبرهم على تكشف الامور وإيضاح الخصمين (5). لا يزدهيه الاطراء. ولا يشليه (6) الاغراء، ولا يأخذ فيه التبليغ بأن يقال قال فلان وقال فلان. (7) فول القضاء من كان كذلك، ثم أكثر تعاهد أمره (8) وقضاياه، وابسط عليه من البذل ما يستغنى به عن الطمع، وتقل به حاجته إلى الناس، واجعل له منك منزلة (9) لا يطمع فيها غيره حتى يأمن من اغتياب الرجال إياه عندك. فلا يحابى أحدا للرجاء ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء، وأحسن توقيره في مجلسك (10)، وقربه منك ونقذ قضاياه، وأمضها واجعل له أعوانا يختارهم لنفسه (11) من أهل العلم والورع، واختر لاطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك، ثم تفقد أمورهم وقضاياهم، وما يعرض لهم من وجوه الاحكام، ولا يكن في حكمهم اختلاف، فإن ذلك ضياع للعدل، وعورة في الدين وسبب للفرقة. وإنما تختلف القضاة لاكتفاء كل امرئ منهم برأيه دون الامام، فإذا اختلف قاضيان فليس لهما أن يقيما على اختلافهما في الحكم، دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك إلى الامام، وكل ما اختلف فيه الناس فمردود إليه، ولا قوة إلا بالله.


. المحك المباراة واللجاجة،..) 2 (T gl أفضل من هو في رعيتك إلخ) 1 (T. تبرم به أي ضجر وسئم..) 4 (T gl طمع) 3 (T. اتضاح ; C حجج الخصمين ; F إيضاح حجج الخصوم) 5 (D وأحرمهم عند اتضاح الحكم ممن إلخ ;. After this D , F add marg. بتعظيم القضاء لغير وجه الله.) 7 (C , D , S add يسليه) 6 (T. كريمة.) 9 (D adds بتعظيم القضاء بغير وجه الله) 8 (C adds. في الحكم ويكونون.) 11 (D adds فأعزه) * () 01 (D adds

[ 361 ]

وفيه مما ينبغى أن ينظر فيه الوالى من أمر عماله انظر في أمور عمالك الذين تستعملهم فليكن استعمالك إياهم اختيارا، ولا يكن محاباة ولا إيثارا، فإن الاثرة بالاعمال والمحاباة بها جماع من شعب الجور والخيانة لله وإدخال الضرر على الناس. وليست تصلح أمور الناس ولا أمور الولاة إلا بصلاح من يستعينون به على أمورهم، ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم، فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والفقه والعلم والسياسة، والصق بذوى التجربة والعقول والحياء من أهل البيوتات الصالحة وأهل الدين والورع، فإنهم أكرم أخلاقا وأشد لانفسهم صونا وإصلاحا، وأقل في المطامع إسرافا، وأحسن في عواقب الامور نظرا من غيرهم، فليكونوا عمالك وأعوانك، ولا تستعمل إلا شيعتك منهم، ثم أسبغ عليهم العمالات، (1) وأوسع عليهم الارزاق، فإن ذلك يزيدهم قوة على استصلاح أنفسهم، وغنى (2) عن تناول ما تحت أيديهم، وهو مع ذلك حجة لك عليهم في شئ إن خالفوا فيه أمرك، وتناولوا من (3) أمانتك، ثم لا تدع مع ذلك تفقد أعمالهم وبعثة العيون عليهم من أهل الامانة والصدق، فإن ذلك يزيدهم جدا في العمارة، ورفقا في الرعية وكفا عن الظلم وتحفظا من الاعوان، مع ما للرعية في ذلك من القوة. واحذر أن تستعمل أهل التكبر والتجبر والنخوة، ومن يحب الاطراء والثناء والذكر ويطلب شرف الدنيا، ولا شرف إلا بالتقوى. وإن وجدت أحدا من عمالك بسط يده إلى خيانة، أو ركب فجورا اجتمعت لك به عليه أخبار عيونك مع سوء ثناء رعيتك، اكتفيت به عليه شاهدا، وبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته للناس، فوسمته بالخيانة، وقلدته عار التهمة، فإن ذلك يكون تنكيلا وعظة لغيره إن شاء الله تعالى.


. مغنيا -) 2 (D , F adds النعمات (.) 1 (D) var . من.) * () 3 (D om

[ 362 ]

وفيه ما ينبغى للوالى أن يتعاهده من أمر أهل الخراج تعاهد أهل الخراج، وانظر كل ما يصلحهم، فإن في صلاحهم صلاح من سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لانه الثمال (1) دون غيرهم، والناس عيال عليهم، فليكن نظرك في عمارة أرضهم، وصلاح معايشهم أشد من نظرك في زجاء خراجهم. فإن الزجاء (2) لا يكون إلا بالعمارة، ومن يطلب الزجاء بغير العمارة يخرب البلاد، ويهلك العباد، ولا يقيم ذلك إلا قليلا، ولكن اجمع أهل الخراج من كل بلد (3) ثم مرهم فليعلموك حال (4) بلادهم، والذى فيه صلاحهم، وحال أرضهم وزجاء خراجهم ثم سل عما يرفع إليك أهل العلم من غيرهم، فإن شكوا إليك ثقل خراجهم أو علة دخلت عليهم من انقطاع شرب أو فساد أرض غلب عليها غرق أو عطش أو آفة مجحفة، خففت عنهم ما ترجو أن يصلح الله به ما كان من ذلك، وأمر بالمعونة على استصلاح ما كان من أمورهم فيما لا يقوون عليه، فإن الله جاعل لك في عاقبة الاستصلاح غبطة وثوابا (5) إن شاء الله، فاكفهم مؤنة ما كان من ذلك. ولا تثقلن شيئا خففته عنهم، ولا احتملته من المؤنات عنهم، فإنما هو ذخر لك عندهم يقوون به على عمارة بلادك، وتزيين ملكك، مع ما يحسن الله به من ذكرك وتستجمهم به (6) لغدك، ثم تكون مع ذلك بما ترى من عمارة أرضهم وزجاء خراجهم وظهور مودتهم وحسن ثنائهم واستفاضة الخير فيهم، أقر عينا وأعظم غبطة وأحسن ذخرا منك بما كنت مستخرجا منهم بالكد والاجحاف، فإن


. الثمال بكسر الثاء: معتمد القوم، القائم بأمرهم، قال أبو طالب.) 1 (T gl وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للارامل. موكدا عليهم بصلاح بلدهم.) 3 (S adds زجا الخراج زجاء أي تيسرت جبايته (2) . سرورا.) 5 (F بحال) 4 (D استجم البئر إذا تركها أياما لا يستقى منها، وفى حديث عائشة: لقد استفرغ حلم الاحنف.) 6 (T gl هجاؤه إياى، أي كان يستجم مثابة سفهه أي حلم عن غيرها وجعل سفهه لها، والمثابة مكان اجتماع الماء، من الضياء.

[ 363 ]

حزبك أمر تحتاج فيه إلى الاعتماد عليهم، وجدت معتمدا بفضل قوتهم على ما تريد بما ذخرت فيهم من الجمام. وكانت مودتهم لك وحسن ظنهم فيك وثقتهم بما عودتهم من عدلك ورفقك مع معرفتهم بعذرك فيما حدث من الامور قوة لهم، يحتملون بها ما كلفتهم، ويطيبون بها نفسا بما حملتهم. فإن العدل يحتمل بإذن الله ما حملت عليهم، وعمران البلاد أنفع من عمران الخزائن، لان مادة عمران الخزائن إنما تكون من عمران البلاد، فإذا خربت البلاد انقطعت مادة الخزائن فخربت بخراب الارض. وإنما يؤتى خراب الارض وهلاك أهلها من إسراف أنفس الولاة في الجمع وسوء ظنهم بالمدة وقلة انتفاعهم بالعبر، وليس بهم إلا أن (1) يكونوا يعرفون أن التخفيف واستجمامهم إياها بذلك في العام للعام القابل، والانفاق على ما ينبغى الانفاق عليه منها، هو أزجى لخراجها وأحسن لاثرهم فيها، ولكنهم يقولون ويقول القائل لهم: لا تؤخروا جباية العام إلى قابل كأنكم واثقون بالبقاء إلى قابل؟! ولكفى عجبا برأيهم في ذلك وبرأي من يزينه لهم، فما الوالى إلا على إحدى منزلتين، إما أن يبقى إلى قابل فيكون قد أصلح أرضه واستصلح رعيته، فرأى حسنا من عاقبة أمره في ذلك (2) ما تقر به عينه، ويكثر به سروره، وتقل به همومه، ويستوجب به حسن الثواب على ربه، وإما أن تنقطع مدته قبل قابل فهو إلى ما عمل به من إصلاح وإحسان (3) أحوج، والثناء عليه أحسن، والدعاء أكثر، والثواب له عند الله أفضل. وإن جمع لغيره في الخزائن ما أخرب به البلاد، وأهلك به الرعية، صار مرتهنا لغيره والاثم فيه عليه، وليس يبقى من أمور الولاة إلا ذكرهم، وليسوا يذكرون إلا بسيرتهم وآثارهم، حسنة كانت أو قبيحة، فأما الاموال فلابد أن يؤتى عليها فيكون نفعها لغيره، لنائبه من نوائب الدهر تأتى عليها، فتكون حسرة على أهلها. وإن أحببت أن تعرف عواقب الاحسان والاساءة، وضياع العقول بين ذلك، فانظر في أمور من مضى من صالحي الولاة وشرارهم، فهل تجد منهم أحدا ممن


.) 2 (D om أن لا (.) 1 (C , D) var. إلى رعيته) * () 3 (D adds

[ 364 ]

حسنت في الناس سيرته، وخفت عليهم مؤنته وسخت بإعطاء حق (1) نفسه. أضر به ذلك في شدة ملكه، أو في لذات بدنه، أو في (2) حسن ذكره في الناس، أو هل تجد أجدا ممن ساءت في الناس سيرته، واشتدت عليهم مؤنته كان له بذلك من العز في ملكه مثل ما دخل عليه من النقص به في دنياه وآخرته، فلا تنظر إلى ما تجمع من الاموال، ولكن انظر إلى ما تجمع من الخيرات، وتعمل من الحسنات، فإن المحسن معان، والله ولى التوفيق والهادي إلى الصواب (3). وفيه مما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من أمر كتابه انظر كتابك فاعرف حال كل امرئ منهم فيما تحتاج إليه منه، فإن للكتاب منازل ولكل منزلة منها حق من الادب لا تحتمل غيره، فاجعل لولاية علياء (4) أمورك منهم رؤساء تتخيرهم لها على مبلغ كل امرئ منهم في احتمال ما توليه. فول كتابة خواص رسائلك التى تدخل بها في مكيدتك ومكنون سرك أجمعهم لوجوه صالح الادب (5)، وأعونهم لك على كل أمر من جلائل الامور، وأجزلهم فيها رأيا وأحسنهم فيها دنيا، وأوثقهم فيها نصحا (6)، وأطواهم عنك لمكنون الاسرار. ممن لا تبطره الكرامة. ولا يزدهيه الالطاف ولا تنجم به دالة يمتن بها عليك في خلاء أو يلتمس إظهارها في ملاء، وإصدار (7) ما ورد عليه (8) من كتب غيرك من استكمال طرق الصواب فيما يأخذ لك، أو يعطى منك، ولا يضعف عقدة عقدها لك (9)، ولا يعجز عن إطلاق عقدة عقدت عليك، ولا يجهل مع ذلك معرفة نفسه ومبلغ قدره في الامور، فإنه من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره أجهل، وول ما دون ذلك من كتابات (10) رسائلك،


. أوفى باقى حسن ذكره إلخ) 2 (F , D الحق) 1 (D , F , C. علياء ; F عليا) 4 (T وأرشد الطريق) 3 (D adds ونصيحة (..) 6 (T , D) var ومعرفة دقائق مذاهب العرب) 5 (C , S , D add عليك.) 8 (C إصدارها ما) 7 (C , E كتابة.) 01 (C , D , F عقدة فيما اعتقد لك) * () 9 (F

[ 365 ]

وجماعات كتب خراجك، ودواوين جنودك كتابا تجهد نفسك في اختيارهم، فإنها رءوس أمورك، وأجمعها لمنفعتك، ومنفعة رعيتك، فلا يكونن اختيارك لهم على فراستك فيهم، ولا على حسن الظن منك بهم، فإنه ليس شئ أكثر اختلافا لفراسة أولى الامر، ولا خلافا لحسن ظنونهم من كثير من الرجال. ولكن اخترهم على آثارهم فيما ولوا قبلك، فإن ذلك من صالح ما يستدل به الناس بعضهم على أمور بعض. واجعل لرأس كل أمر من تلك الامور رئيسا من أهل الامانة (1) والرأى، ممن لا يقهره كبير الامور ولا يضيع (2) لديه صغيرها، ثم لا تدع مع ذلك أن تتفقد (3) أمورهم، وتنظر في أعمالهم، وتتلطف بمسألة ما غاب عنك من حالهم، حتى تعلم كيف حال معاملتهم للناس فيما وليتهم، فإن في كثير من الكتاب شعبة من عز ونخوات وإعجاب، ويسرع كثير (4) إلى التبرم بالناس، والضجر عند المنازعة، والضيق عند المراجعة، ولابد للناس من طلب حاجاتهم، فمتى جمعوا عليهم الابطاء بها والغلظة ألزموك عيب ذلك، فأدخلوا مؤنته عليك، وفى ذلك من صلاح أمورك مع مالك فيه عند الله من الجزاء حظ عظيم، إن شاء الله (5). وفيه مما ينبغى للوالى (6) أن ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصناع انظر إلى التجار وأهل الصناعات فاستوص بهم خيرا، فإنهم مادة للناس، ينتفعون بصناعاتهم وبما يجلبون إليهم من منافعهم ومرافقهم في البر والبحر من رءوس الجبال وبلدان مملكة العدو، وحيث لا يعرف أكثر الناس مواضع ما يحتاجون إليه من ذلك، ولا يطيقون الاتيان به، ولا عمل ما يعملونه بأنفسهم، فلهم بذلك حق وحرمة يجب حفظهم لها (7)، فتفقد أمورهم واكتب إلى عمالك فيهم.


. من أهل الامانة والدين ; C والدين) 1 (D adds. تفقد.) 3 (T يتضع) 2 (D , F. وبه الحول ولقوة.) 5 (C , D add منهم) 4 (D adds. لهما.) 7 (D أن يأمر به في طبقات التجار والصناع) * () 6 (T

[ 366 ]

ثم اعلم مع ذلك أن في كثير منهم شحا قبيحا وحرصا شديدا واحتكار للتربص للغلاء والتضييق على الناس، والتحكم عليهم، وفى ذلك مضرة عظيمة على الناس، وعيب على الولاة، فامنعهم من ذلك، وتقدم إليهم فيه، فمن خالف أمرك فخذ فوق يده بالعقوبة الموجعة (1) إن شاء الله. وفيه مما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة ولا تضيعن أمور الطائفة الاخرى من المساكين (2) وذوى الحاجة، وأن تجعل لهم قسما من مال الله، يقسم فيهم مع الحق المفروض الذى جعل الله لهم في كتابه من الصدقات: وافرق ذلك في عملك (3)، فليس أهل موضع أحق به من أهل موضع، بل لاقصاهم من الحق مثل ما لادناهم، وكل قد استرعيت أمره فلا يشغلنك عن تعاهد أمورهم النظر في أمور غيرهم فإن لكل منك نصيبا لا تعذر بتضييعه، وتفقد حاجات مساكين الناس وفقرائهم، ممن لا تصل إليك حاجته، ومن تقتحمه العيون، وتحقره الناس عن رفع حاجته إليك، وانصب لهم أوثق من عندك في نفسك نصيحة وأعظمهم في الخير خشية وأشدهم لله تواضعا ممن لا يحتقر الضعفاء ولا يستشرف العظماء، ومره فليرفع إليك أمورهم، ثم انظر فيها نظرا حسنا، فإن هزيل الرعية أحوج إلى الانصاف والتعاهد من ذوى السمانة. وتعاهد أهل الزمانة والبلاء وأهل الضعف واليتم، وذوى الستر من أهل الفقر الذين لا ينصبون أنفسهم لمسألة يعتمدون عليها، فاجعل لهم من مال الله نصيبا تريد بذلك وجه الله والقربة إليه، فإن الاعمال إنما تخلص بصدق النيات.


. والفقراء.) 2 (D , C بدنه) 1 (C adds. أعمالك) * () 3 (C

[ 367 ]

وفيه مما ينبغى أن يأخذ الوالى به نفسه من الادب وحسن السيرة ولابد وإن اجتهدت في إعطاه كل ذى حق حقه أن تطلع أنفس طوائف منهم إلى مشافهتك بالحاجات، وبذلك على الولاة ثقل ومؤونة والحق ثقيل، إلا على من خففه الله (تع) عليه، وكذلك ثقل ثوابه في الميزان، فاجعل لذوى الحاجات قسما من نفسك ووقتا تأذن لهم فيه وتسمع (1) لما يرفعونه إليك، وتلين لهم جناحك وتحمل خرق ذوى الخرق منهم، وعى أهل العى فيهم بلا أنفة منك ولا ضجر، فمن أعطيت منهم فأعطه هنيئا، ومن حرمت فامنعه بإجمال ورد حسن (2)، وليس شئ أضيع لامور الولاة من التوانى واغتنام (3) تأخير يوم إلى يوم وساعة إلى ساعة، والتشاغل بما لا يلزم عما يلزم، فاجعل لكل شئ تنظر فيه وقتا لا تقصر به عنه ثم أفرغ فيه مجهودك، وأمض لكل يوم عمله، وأعط لكل ساعة قسطها، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل (4) المواقيت وإن كانت كلها لله إذا صحت فيها نيتك، ولا تقدم شيئا على فرائض دينك في ليل ولا نهار حتى تؤدى ذلك كاملا موفرا، ولا تطل الاحتجاب، فإن ذلك باب من سوء الظن بك وداعية إلى، فساد الامور عليك، والناس بشر لا يعرفون ما غاب عنهم. وتخير حجابك، وأقص منهم كل ذى أثرة على الناس وتطاول وقلة إنصاف. ولا تقطعن لاحد (5) من أهلك ولا من حشمك ضيعة، ولا تأذن لهم (6) في اتخاذها إذا كان يضر فيها بمن يليه من الناس. ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك فإن في الصلح دعة للجنود ورخاء للهموم وأمنا للبلاد، فإذا أمكنتك القدرة والفرصة من عدوك فانبذ عهده إليه واستعن بالله عليه، وكن أشد ما تكون لعدوك حذرا عندما يدعوك إلى الصلح، فإن ذلك ربما أن يكون مكرا وخديعة،


تسمع E , F , C، تتسع. var وتسمع ; D تسمع. var، تتسع) 1 (T text. والاغفال.) 3 (C وحسن رد) 2 (D. أحدا.) 5 (D تلك) 4 (D adds. لهم ; F , T , E له) * () 6 (C , D

[ 368 ]

وإذا عاهدت فحط (1) عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة والصدق. وإياك والغدر بعهد الله والاخفار لذمته، فإن الله جعل عهده وذمته أمانا أمضاه بين العباد برحمته، والصبر على ضيق ترجو انفراجه، خير من غدر تخاف تبعة نقمته (2) وسوء عاقبته، وإياك والتسرع إلى سفك الدماء بغير حلها، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تباعة. ولا تطلبن تقوية ملك زائل لا تدرى ما حظك من بقائه وبقائك له بهلاك نفسك والتعرض لسخط ربك. وإياك والاعجاب بنفسك والثقة بها فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه، وإياك والعجلة بالامور قبل أوانها والتوانى فيها حين زمانها (3) وإمكانها، واللجاجة فيها إذا تنكرت، والوهن إذا تبينت، فإن لكل أمر موضعا ولك حالة حالا. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلث خصال: رفيق بما يأمر به رفيق بما ينهى عنه، عدل بما (4) يأمر به عدل بما (5) ينهى عنه، عالم بما يأمر به عالم بما ينهى عنه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الامام المنصوب من قبل الله عزوجل ومن أقامه الامام من ولاة العدل يجب على من استعانه (6) عونه والعمل له إذا استعمله، والعمل معه وله بما أمره به، ومعونته في ولايته طاعة من طاعات الله (7)، والكسب منه من وجهه حلال محلل. والعمل لائمة الجور ومن أقاموه والكسب معهم حرام محرم، ومعصية لله عزوجل.


. تخاف تبعته وسوء إلخ.) 2 (F فاحفظ ; D فحط) 1 (T , C , F. بما ; T فيما.) 4 (C , D , F إبانها) 3 (D adds. استعان به.) 6 (D بما ; T فيما.) 5 (C , D , F وطاعته في أمره لان طاعته من طاعة الله) * () 7 (F , D , C

[ 369 ]

ذكر الافعال التى ينبغى فعلها قبل القتال روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال: اغزوا بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم، بأن تدعوهم (1) إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاقرار بما جئت به من عند الله، فإن أجابوكم فإخوانكم في الدين، ثم ادعوهم حينئذ إلى النقلة من دارهم (2) إلى دار (3) المهاجرين، فإن فعلوا وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى (4) يجرى على المسلمين، وليس لهم في الفئ ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا من الاسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوا إلى ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، يعنى إذا لم يقاتلوكم، ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا (5). وعن على صلوات الله عليه أنه رأى بعثة العيون والطلائع (6) بين أيدى الجيوش، وقال: إن رسول الله (صلع) بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة. وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في احتفار الخنادق عند نزول الجيش، وذكر احتفار رسول الله (صلع) الخندق. وعن على (ع) أنه رأى عقد الرايات والالوية قبل الزحف، وأن رسول الله (صلع) كان يعطيه رايته. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: لا يغز قوم حتى يدعوا، يعنى


. وادعوهم ; T بأن تدعوهم ; D , T) var. (, C ثم ادعوهم) 1 (F. ديار.) 3 (T , C , F ديار ; C , F داراهم.) 2 (T err. لا تغتدروا.) 5 (F كما (. 😉 var والذى () 4 (T) text. الطلائع , (. ; T) var. (, C) var الطوالع) * () 6 (T) text (, S , F , C) text (, E

[ 370 ]

إذا لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن بلغتهم الدعوة (1) وأكدت الحجة عليهم بالدعاء فحسن. وإن قوتلوا قبل أن يدعوا (2) وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج. وقد أغار رسول الله (صلع) على بنى المصطلق وهم غارون [ يعنى غافلون، والغرة الغفلة ] (3) فقتل مقاتلتهم (4) وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت. قال على صلوات الله عليه: قد علم الناس اليوم ما يدعون إليه. وعن على أن رسول الله (صلع) أمر بإعلان الشعار قبل الحرب وقال: ليكن في شعاركم اسم من أسماء الله. وهذا، والله أعلم، استحباب لا إيجاب. وقد روينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: كان شعار أصحاب رسول الله (صلع) يوم بدر: يا منصور أمت (5). وكان شعار المهاجرين يوم أحد: يا بنى عبد الله، والخزرج: يا بنى عبد الرحمن، والاوس: يا بنى عبيدالله. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: قدم ناس من مزينة (6) على رسول الله (صلع) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام، قال: بل شعاركم حلال. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: حرض رسول الله (صلع) يوم حنين، فقال: من استؤسر من غير جراحة مثخنة (7) فليس منا. وعن على (ع) أنه حرض الناس على منبر الكوفة، فقال: يا معشر أهل الكوفة، لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلطن الله عليكم قوما أنتم أولى بالحق منهم. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: الفرار من الزحف من الكبائر. قال (8) جعفر بن محمد صلوات الله عليه إنه قال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة، لم يكن فارا، لان الله عزوجل افترض (9) على المسلمين


. إذا) 1 (Cl. omitted in T.) 2 (D adds. مقاتليهم) 3 (Interpolation ? Omitted in Fand C.) 4 (F , C. المت المد ومعنى أمت أي أمد.) 5 (T gl. مزينة بالتصغير حى من العرب من مضر بن نزار بن معد بن عدنان.) 6 (T gl. وقال (..) 8 (T) var مثقلة.) 7 (T gl. قد فرض) * () 9 (D , F , C , E. T

[ 371 ]

أن يقاتلوا مثلى أعدادهم من المشركين. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) نهى عن قطع الشجر المثمر (1) أو حرقه (2). يعنى في دار الحرب وغيرها، إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عزوجل: (3) ما قطعتم من لينة (4) أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين. وعن على صلوات الله عليه أنه كره أن يلقى الرجل سلاحه عند القتال، وقد قال الله عزوجل عند ذكر صلوة الخوف: (5) وليأخذوا أسلحتهم، وقال: (6) ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فأفضل الامور لمن كان في الجهاد أن لا يفارقه السلاح على كل الاحوال. وعن على صلوات الله عليه أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، بعد أن يصلى الظهر. وعنه (ع) أنه قال: اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الاذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين، وعند دعوة المظلوم، وعنه (ع) أنه كان إذا لقى العدو قال: اللهم إنك أنت عصمتي وناصري ومعينى، اللهم بك أصول (7) وبك أقاتل. وعنه (ع) أنه قال: دعا رسول الله (صلع) يوم أحد فقال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان. فهبط إليه جبرئيل (ع) فقال: يا محمد، لقد دعوت الله باسمه الاكبر.


. تحريقها.) 2 (D , C الشجرة المثمرة) 1 (D , F , C. 5 , 59 (3). أي نخلة يقال هي من الواو من اللون وقال بعضهم اشتقاقها من لان.) 4 (T gl.) 5 (4 , 201.) 6 (loc. cit المصاولة المواثبة وفى دعائه (صلعم): اللهم بك أحول وبك أصول، صال عليه صولة وصولا.) 7 (T gl إذا وثب، وفى المثل رب قول أشد من صول، وصال عليه إذا علاه وصال العير إذا حمل على العانة.

[ 372 ]

ذكر صفة القتال روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) كان إذا لقى العدو عبأ الرجالة وعبأ الخيل وعبأ الابل. وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا زحف للقتال يعبى (1) الكتائب ويفرق بين القبائل ويقدم على كل قوم رجلا ويصفف الصفوف ويكردس الكراديس (2) ثم يزحف إلى القتال. وعنه (ع) أنه كان إذا زحف للقتال (3) جعل ميمنة وميسرة وقلبا، يكون هو فيه، ويجعل لها روابط (4) ويقدم (5) عليها مقدمين ويأمرهم (6) بخفض الاصوات والدعاء، واجتماع القلوب، وشهر السيوف، وإظهار العدة، ولزوم كل قوم مكانهم، ورجوع كل من حمل إلى مصافة (7) بعد الحملة. وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في المبارزة، وذكر من بارز على عهد رسول الله (صلعم). وعنه (ع) أنه وصف القتال فقال: قدموا الرجالة والرماة فليرشقوا بالنبل وليتناوش الجنبان (8) واجعلوا الخيل الروابط والمنتجبة (9) ردءا للواء (10) والمقدمة، ولا تنشزوا (11) عن مراكزكم لفارس شذ من العدو، ومن رأى فرصة في العدو فلينشز (12) ولينتهز الفرصة بعد إحكام مركزه، فإذا قضى حاجته عاد إليه،


. عبى الكتائب أي هيأها في مواضعها.) 1 (T gl الكردوس جماعة من الخيل.) 2 (T gl. الكردوسة قطعة عظيمة من الخيل وكردس الخيل جعلها كتيبة كتيبة. D gl. روابطا) 3 (D om.) 4 (T. يأمر الناس.) 6 (D رجالا) 5 (D adds . مكانه) 7 (T , F. C , D to the sides مجنبة refers to the vanguard and جنب. الجنبتان ; C , D , F , E , S الجنبان) 8 (T , is preferable in the context الجنبان of an army , hence. أي قوة as ردء.) 01 (T , F , S , S. explains المنتخبة) 9 (T. C , D , F , E. تنشروا. C , F , E , A أي لا تنحوا.) 11 (T , D. T gl. فلينتشر ; F , E فلينشز ; D فلينشر) * () 21 (T , C , S

[ 373 ]

فإذا اردتم الحملة فليبدأ (1) صاحب المقدمة فإن تضعضع دعمته شرطة (2) الخميس، فإن تضعضعوا حملت المنتجبة ورشقت الرماة، ويقف الطلائع (3) والمسالح في الاطراف والغياض والاكام للتحفظ من المكامن، وإن ابتدأكم العدو بالحملة فأشرعوا الرماح واثبتوا واصبروا ولتنضح الرماة، وحركوا الرايات، وقعقعوا الجحف (4) وليبرز (5) في وجوههم أصحاب الجواشن (6) والدروع، فإن انكسروا أدنى كسرة فليحمل عليهم الاول فالاول، ولا يحملوا حملة واحدة ما قام من حمل بأمر العدو (7)، فإن لم يقم فادعموه شيئا شيئا، والزموا مصافكم واثبتوا في مواقفكم، فإذا استحقت الهزيمة فاحملوا بجماعتكم على التعابى غير مفترقين ولا منفضين (8)، وإذا انصرفتم من القتال فانصرفوا كذلك على التعابى. وعنه (ع) أنه قال: إن زحف العدو إليكم فصفوا على أبواب الخنادق (9)، فليس هناك إلا السيوف ولزوم الارض بعد إحكام الصفوف ولا تنظروا في وجوههم ولا يهولنكم (10) عددهم. وانظروا إلى أوطانكم من الارض، فإن حملوا عليكم فاجثوا على الركب واستتروا بالاترسة (11) صفا محكما لا خلل فيه، وإن أدبروا فاحملوا عليهم بالسيوف، وإن ثبتوا فاثبتوا (12) على التعابى. وإن انهزموا فاركبوا الخيل واطلبوا (13) القوم (14)، وإن كانت وأعوذ بالله فيكم هزيمة فتداعوا واذكروا الله (15) وما توعد به من فر من الزحف، وبكتوا من رأيتموه


. شرط.) 2 (T فليبد) 1 (T. الطوالع) 3 (T الحجف بفتح الحاء والجيم، جمع حجفة، وهى الترس. وقعقعتها تحريكها. err الجحف) 4 (T مع صوت، والقعقعة حكاية صوت السلاح.. وليبرزوا) 5 (C. الجواشن نوع من الدروع. ; T gl أهل الجواشن) 6 (T. بوجه العدو) 7 (C. 7 , 63 ; 11 , 62 , 153 , 3. Kor منفصلين. C منقصين) 8 (T. يهولنكم.) 01 (T , F الخندق) 9 (F , C.) 11 (So voc. in F. – a plural , not found in the lexica. والحقوا.) 31 (T على الاجتماع) 21 (C. واعتصموا بالله واذكروا) 51 (D ولا حول ولا قوة إلا بالله:) * () 41 (C adds

[ 374 ]

ولى، واجمعوا الالوية واعتقدوا، وليسرع المخفون في رد من انهزم إلى الجماعة وإلى المعسكر، فلينفر من (1) فيه إليكم، فإذا اجتمع أطرافكم وأتت أمدادكم وانصرف فلكم (2) فألحقوا الناس بقوادهم وأحكموا تعابيهم وقاتلوا واستعينوا بالله واصبروا، وفى الثبات عند الهزيمة، وحمل الرجل الواحد الواثق بشجاعته على الكتيبة فضل عظيم. كما روينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لما كان يوم أحد وافترق الناس عن رسول الله (صلعم) وثبت معه على صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده، وكان من أمر الناس ما كان، فقال رسول الله (صلع) لعلى: اذهب يا على، فقال: كيف أذهب يا رسول الله، وأدعك؟ بل نفسي دون نفسك، ودمى دون دمك. فأثنى عليه خيرا. ثم نظر رسول الله (صلع) إلى كتيبة قد أقبلت، فقال: احمل عليها يا على. فحمل عليها ففرقها وقتل هشام بن أمية المخزومى، ثم جاءت كتيبة أخرى فقال: احمل عليها يا على، فحمل عليها ففرقها وقتل عمر بن عبد الله الجمحى (3)، ثم أقبلت كتيبة أخرى قال: احمل عليها يا على. فحمل عليها ففرقها وقتل شيبة بن مالك (4) أخا بنى عامر بن لؤى، وجبرئيل مع رسول الله (صلع)، فقال جبرئيل: يا محمد إن هذه للمواساة، فقال: يا جبرئيل، إنه منى وأنا منه، فقال جبرئيل (ع): وأنا منكما، يا محمد (5).


. كان) 1 (D adds الفل القوم المنهزمون يقال جاء فل الجيش وقيل إن الفلول الجماعة واحدها فل. من الضياء.) 2 (T. gl. ; E indistinct الجحمى ; T , F , C , A عمر بن عبد الله الجحمى) 3 (D. عمر ; all the other MSS have عمرو only T has. ابن الصلت) 4 (D adds قال جبرئيل (ع) وأنا منكما يا محمد، فسمى جبرئيل (ع) هاشمى الملائكة. من عيون الاخبار.) * () 5 (T gl

[ 375 ]

ذكر قتال المشركين قال الله عزوجل: (1) فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. وقال: (2) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم (3) فشدوا الوثاق، وقال جل ثناؤه: (4) واقتلوهم حيث ثقفتموهم (5) وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وقال: (6) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الارض جميعا وما فيها لله ولاوليائه، ولاتباعهم من المؤمنين، فما كان من ذلك في أيدى الكفار والظلمة. فأولياء الله أهله وهم مظلومون فيه ومأذون لهم بالقتال عليه، ومن ذلك قوله عز وجل: (7) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، (8) وما أفاء الله على رسوله منهم، فالفئ رجوع الشئ إلى موضعه وأهله، ومنه قيل فاء الفئ إذا رجع الظل، ومنه قول الله عزوجل: (9) فإن فآءوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا، قيل له: إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من مكة لقول الله عزوجل بعقب ذلك: (10) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قال: هي في أولئك وفى جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم، فأمر الله عزوجل بقتل المشركين أمرا عاما، وبين رسول الله (صلع) أن بعضهم يستثنى في القتل من الجميع لقول الله عزوجل: (11) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكرنا فيما


. 4 , 47 (2). 5 , 9 (1). أثخنته الجراحة أثقلته، وجرحه فأثخنه أي أوهنه قال الله تعال حتى إذا أثخنتموهم. من الضياء.) 3 (T gl. 191 , 2 (4). ثقفه في الحرب أي ظفر به قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب،) 5 (T gl فإما تثقفوني فاقتلوني * وإن أثقف فسوف ترون بالى، من الضياء.. 7 , 59 (7). 39 , 22 (6). 226 , 2 (9). فلله وللرسول) 8 (D adds. 44 , 16 (11). 40 , 22 (10)

[ 376 ]

تقدم، النهى عن تعمد قتل النساء والاطفال والشيوخ ما لم يقاتلوا. وروينا عن على صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع) يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه من بنى عبد المطلب فلا تقلتوه، (1) فإنهم إنما أخرجوا كرها. فدل ذلك على أن من كان في مثل حالهم ينبغى أن يستبقى إن قدر على ذلك منه. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) بعث جيشا إلى خثعم. فلما أحسوهم استعصموا بالسجود، فقتلوا بعضهم، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم، وقال: إنى (2) برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار (3). وعن على صلوات الله عليه أنه قال: يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك، وذكر أن رسول الله (صلع) نصب المنجنيق على أهل الطائف وقال: إن كان معهم في حصنهم قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي وارموا المشركين وأنذروا المسلمين ليتقوا إن كانوا أقميوا كرها، ونكبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم أحدا ففيه الدية. وعن على (ع) أنه قال: إن ظفرتم برجل من أهل الحرب فزعم أنه رسول إليكم، فإن عرف ذلك منه (4) وجاء بما يدل عليه، فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالاته ويرجع إلى أصحابه، وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا منه. ذكر الحكم في الاسارى قال الله عزوجل: (5) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.


. أنا.) 2 (T فأسروه ولا تقتلوه) 1 (F. منه omitting عرف ذلك.) 4 (F داره ; C , F دار الحرب) 3 (D . 4 , 47 (5)

[ 377 ]

وروينا عن على صلوات الله عليه أنه قال أسر رسول الله (صلع) يوم بدر أسارى وأخذ الفداء (1) منهم فالامام مخير، إذا أمكنه الله (2) من المشركين، بين أن (3) يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المن عليه منهم من عليه، ومن رأى أن يفادى به فادى (4) إذا علم أن فيما يفعله من ذلك كله صلاحا للمسلمين، ومن نزل من حصن من حصون المشركين أو خرج من عسكرهم على حكم أحد من المسلمين، فإن حكم بأن يسترق أو بأن يقتل (5) أو بأن يكون ذمة، فحكمه فيما حكم (6) من ذلك جائز، وإن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه، ويرد من حكمه إلى مأمنه ويقاتل (7). روينا عن جعفر بن محمد (ع) أن بنى قريظة نزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول الله (صلع) بأن يحكم سعد (8)، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله (صلع) لسعد: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجب (9) أن يطعم الاسير ويسقى (10) ويرفق به، وإن أريد به القتل. وعن الحسين بن على أنه قال: فكاك الاسير المسلم على أهل الارض التى قاتل عليها (11).


. وظفره بالمشركين.) 2 (C adds الفدى) 1 (F. به.) 4 (F , B adds يقتل المشركين) 3 (C adds. به.) 6 (D add وتسبى ذريته) 5 (C , D add . ويرد إلى مأمنه) 7 (F. فيه ; F adds فأمر رسول الله (صلع) سعدا بأن يحكم فيهم) 8 (E , D. يستسقا.) 01 (A ينبغى) 9 (C. فيها. ; var عنها) * () 11 (F text

[ 378 ]

ذكر الامان روينا عن على (ع) (1) أن رسول الله (صلع) قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (2). وعن على صلوات الله عليه أنه قال: خطب رسول الله (صلع) في مسجد الخيف (3) فقال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال: ثلث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل، والنصيحة لائمة المسلمين ولجماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. والمسلمون أخوة، تكافأ (4) دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين لمن يجب (5) أن تخفر ذمته، وتعرض عليهم شرائط الاسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله تعالى: (6) فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. روينا ذلك عن رسول الله (صلع) وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالامان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الامان جائز بأى لسان كان.


. يتساوى بها أعلاهم وأدناهم.) 2 (C روينا عن رسول الله) 1 (A , C , D , E , F , S. T . تكافى T تتكافى.) 4 (D , E , F مسجد الخيف بمكة بمنى، من الضياء.) 3 (T gl seems better here لم يجز. ” as meanineg ” breaking the covnenant أخفر) 5 (Reading in the context , In F , the word is written in a very doubtful manner , and could be. يجز read. كان) 6 (4 , 29.) 7 (B , E , F , D add. لهم بذلك ; B بذلك) * () 8 (T , C , F , E. D adds

[ 379 ]

وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من دخل إلى أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح (1) يفيده من دار المسلمين، ولا بشئ مما يقوى (2) به على الحرب ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم في أرض الحرب إذا تحاكموا (3) إلى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الاسلام، وإذا دخلت المرأة (4) دار الاسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها، وإذا أسلم المستأمن في دار الاسلام، فما خلف في دار الشرك (5) فئ إذا ظهر عليه (6)، وإن كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الاسلام مسلما، فولده الاطفال مسلمون، وماله له. ذكر الصلح والموادعة والجزية قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله (صلع) وادع أهل مكة عام الحديبية، فالامام ومن أقامه الامام ينظر في أمر الموادعة والصلح، فإن رأى ذلك خيرا للمسلمين فعله على مال يقبضه من المشركين، وعلى غير مال كيف أمكنه ذلك لسنة أو لسنتين، وأقصى (7) ما يجب أن يوادع له المشركون عشر سنين (8) لا يتجاوز ذلك، وينبغى أن يوفى لهم ولا تخفر ذمتهم (9)، وإن رأى الامام أو من اقامه الامام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة (10)، نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محاربهم (11)، ثم حاربهم. روينا ذلك كله عن أهل البيت صلوات الله عليهم. وإن بذل أهل الكتاب الجزية قبلت منهم ولم يجز حربهم، لقول الله


. يقوى ; T يتقوى.) 2 (D , F , A , C , E ولا بعبد) 1 (S adds في.) 4 (C , D , A add فيه) 3 (C , D , A , E add. فهو ; C , F add من ماله وولده فهو) 5 (D , E add. أكثر (..) 7 (T) var المسلمون) 6 (E adds. متتابعات.) 8 (T adds gl. وسمى الذمي معاهدا لانه بايع على إقراره على ما هو عليه وإعطائه الجزية.) 9 (T gl. غير موادعهم.) 11 (C , D , F ,) var. (add وفيها وجهان الفتح والضم.) * () 01 (T gl

[ 380 ]

تعالى: (1) قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ونهى رسول الله (صلع) عن التعدي على المعاهدين. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر (2). وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: من وضع عن ذمى جزية أوجبها الله تعالى عليه أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: الجزية عطاء المجاهدين، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله تعالى في كتابه (3) ليس من الجزية في شئ، ثم قال: ما أوسع العدل، إن الناس يستغنون إذا عدل عليهم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين طرحت عنه الجزية (4). وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا يقبل من عربي جزية، وإن لم يسلموا جوهدوا (5). وعنه (ع) أنه قال: المجوس أهل (6) كتاب إلا أنه اندرس أمرهم، وذكر قصتهم، وقال: تؤخذ الجزية منهم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين، وليس على العبيد منهم، ولا على الاطفال ولا على النساء جزية، وتؤخذ من الدهاقين (7)


. 29 , 9 (1) الخضر ضرب من الجنبة واحدتها خضرة. والجنبة من الكلا ماله أصل خافض في الارض.) 2 (T gl كالنصى والصليان May be read Khud , Khudar or Khadir. الثمانية الاصناف) 3 (Referring to Sura 9 , 06. D adds. جوهدوا. , corrected inte قوتلوا.) 5 (D جزيته) 4 (C , F أهل الكتاب C , D , F الدهقان لغة خراسانية، أصلها عندهم، ده قان، فده قرية، وقان شيخ، أي قرية الشيخ،.) 7 (T gl وأصله شيخ القرية ولكنهم يعكسون الاضافة، (حاشية)

[ 381 ]

وأمثالهم من أهل السعة (1) في المال، عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عام. ومن (2) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما (3) ومن الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وعليهم مع ذلك (4)، الخراج في أرضهم لمن كانت في الارض منهم، من صغير أو كبير، أو امرأة أو رجل، فالخراج عليها (5). ومن أسلم (6) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج، لان الخراج عن الارض، وإن باعوها فصارت للمسلمين (7) بقى الخراج عليها بحاله، والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم (8) فصاعدا أو قيمتها. وعن على صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة بقيمة ذلك. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير (9)، لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم وقال: إن اللعنة تنزل عليم، ونهى أن يبدءوا بالسلام فإن بدؤا به، قيل لهم: وعليكم. ونهى عن إحداث الكنائس في دار الاسلام. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة، ويخرجون منهما (10).


وإذا افتقر الرجل منهم وزمن ولم يستطع العمل وضعت عنه الجزية، لقول الله عز وجل:.) 1 (T gl لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (7 , 65) من المختصر.. أهل.) 3 (C , D add أهل) 2 (D adds. عليه ; T عليها.) 5 (C , F , D مع ذلك) 4 (T om. إلى المسلمين.) 7 (C , D منهم) 6 (C , F , D adds. الخنازير.) 9 (D , B درهما) 8 (T ولا يدخلون المساجد إلا أن يؤذن لهم) 01 (T , F) text (. D , C , F) marg. (, E) mar , (B , S add. – a clear case of interpolation بحاجة مهمة خفيفة ويصرفون عن المساجد،

[ 382 ]

ذكر الحكم في الغنيمة (1) قبل القسم قال الله عزوجل: (2) ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) قال رأيت صاحب العباءة التى غلها في النار، وقال: أدوا الخياط والمخيط، يعنى من الغنائم. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن تركب الدابة من المغنم حتى (3) تهزل، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى، من قبل أن تقسم. ولا بأس بالانتفاع بالغنائم (4) في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم، ثم ترد مكانها. مثل السلاح والدواب وغير ذلك مما يحتاج إليه. ولا بأس بالعلف والاكل (5) من الغنائم قبل أن تقسم. وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلع) طعاما يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسم الغنائم. وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يبيع الرجل حصته من الغنائم قبل القسم، إذ ذلك (6) غير معلوم، ولصاحب الجيش أن يصطفى من المغنم قبل القسم علقا واحدا، ما كان (7)، لنفسه. وروينا أن رسول الله (صلع) بعث بعثين إلى اليمن. على أحدهما على صلوات الله عليه وعلى الآخر خالد بن الوليد (8) وقال: إذا اجتمعتم فعلى عليكم


الغنائم في المتعارف عند الناس في ظاهر الامر ما أصيب من أموال العدو إذا ظهر.) 1 (T gl عليهم، من تأول الدعائم، ومنه الغنم في اللغة الفوز بالشئ ومنه قول رسول الله (صلع) في الرهن: له غنمه وعليه غرمه. يعنى للراهن، لان الرهن مال من ماله وإنما هو في يدى المرتهن وثيقة بحقه كالوديعة، وما كان مما يفاد منه يكتسب وذلك الغنم الذى ذكر رسول الله (صلع)، فهو لمالك الرهن وإن هلك فهو من ماله وعليه غرم ما هو فيه رهن، حاشية.. ولو) 2 (3 , 161.) 3 (Meaning. وأكل الطعام.) 5 (T) var. (D , C بالمغنم) 4 (D. من المغنم قبل أن يقسم لان ذلك) 6 (D , A. ماكان أحب لنفسه ; A وما أحب لنفسه) 7 (C , D. المخزومى ,) * () 8 (T adds interl

[ 383 ]

أجمعين، وإذا افترقتم فكل واحد على أصحابه، فأصاب القوم سبايا فاصطفى على (ع) جارية لنفسه، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلع) وأرسل بالكتاب مع بريدة الاسلمي وأمره أن يخبر النبي (صلع) بلسانه، ففعل، فقال رسول الله (صلع): إن عليا منى وأنا منه، وله ما اصطفى (1) وتبين الغضب في وجهه (صلع)، فقال بريدة: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله، بعثتني مع رجل وأمرتي بطاعته ففعلت وبلغت ما أرسلني به، فقال رسول الله (صلع): يا بريدة، إن عليا ليس بظلام، ولم يخلق للظلم، وهو أخى ووصيي وولى أمركم من بعدى. روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال، في رجل من المسلمين أسر مشركا في دار الحرب، فلم يطق المشى ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين قال: يقتله ولا يدعه، وكذلك ينبغى أن يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم وبعد أن قسمت. وعن على (ع) أنه قال، في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين: يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار، وتذبح الدواب والمواشى، وتحرق بالنار ولا تعقر، فإن العقر مثلة شنيعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما أخذه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظهر عليه ووجد في أيديهم، فأهله أحق به. ولا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه، فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من أمر الجهاد وما ينكى به العدو وسماه، وفى له بما جعل له، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم. وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس.


. لنفسه) * () 1 (F adds

[ 384 ]

ذكر قسمة الغنائم روينا عن علي (ع) أنه أمر عمار بن ياسر وعبيدالله بن أبى رافع وأبا الهيثم ابن تيهان أن يقسموا فيئا (1) بين المسلمين، وقال لهم: اعدلوا فيه (2) ولا تفضلوا أحد على أحدا. فحسبوا، فوجدوا الذى يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس، فأقبل إليهم طلحة والزبير، ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير، فقال طلحة والزبير: ليس هكذا كان يعطينا عمر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: بل (3) هكذا أمرنا أمير المؤمنين (ع)، فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله قائما في الشمس على أجير له يعمل بين يديه، فقالا: (4) ترى أن ترتفع معنا إلى الظل؟ قال: نعم، فقالا له: إناأتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفئ، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس، قال: وما تريدان؟ قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر. قال: فما كان رسول الله (صلع) يعطيكما؟ فسكتا، فقال: أليس كان صلى الله عليه وعلى آله يقسم بالسوية بين المسلمين (5) من غير زيادة؟ قالا: نعم. قال: أفسنة رسول الله (صلع) أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر؟ قالا: (6) سنة رسول الله (صلع)، ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وغناء وقرابة، فإن رأيت أن لا تسوينا بالناس فافعل، قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا: سابقتك، قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قالا: قرابتك، قال: فغناؤكما اعظم ام غنائي؟ قالا: بل انت اعظم غناء، قال: فوالله ما أنا وأجيرى هذا في هذا المال إلا بمنزلة واحدة، وأومى بيده إلى الاجير الذى بين يديه، قالا: جئنا (7) لهذا وغيره، قال: وما غيره؟ قالا: أردنا العمرة فأذن لنا، قال: انطلقا، فما العمرة تريدان! ولقد أنبئت بأمركما وأريت


..) 2 (T مالا من الفئ) 1 (F. فقالا له.) 4 (F بلى) 3 (F . أليس كان رسول الله يعطيكما من قسمة الغنيمة كسائر المسملين بالسوية إلخ (.) 5 (F) mar. بل.) 7 (F adds جئناك) * () 6 (F

[ 385 ]

مضاجعكما، فمضيا، وهو يتلو، وهما يسمعان: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (1)، فالواجب في قسمة الفئ العدل بين المسلمين الذين هم أهله، والتسوية فيما بينهم فيه وترك الاثرة به، وذلك ما قاتلوا عليه. فأما ما لم يقاتلوا عليه فهو لله ولرسوله، كما قال الله عزوجل، وهو، من بعد الرسول، للامام في كل عصر وزمان، قال الله تعالى: (2) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، الآية، وقوله: (3) فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن فدكا (4) كانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال، فلما أنزل الله: (5) فئات ذا القربى حقه أعطى رسول الله (صلع) فاطمة صلوات الله عليها فدكا. فلما قبض (صلع) أخذ منها أبو بكر، فلما ولى عثمان أقطعها مروان، فلما ولى مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك، والثلث لابنه سليمان، فلما ولى عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز وبقى الثلث لسليمان، فلما ولى سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز، فلما ولى عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة (ع)، فاجتمع إليه بنو أمية وقالوا: يرى الناس أنك أنكرت فعل أبى بكر وعمر وعثمان والخلفاء من آبائك فردها. وكان يجمع غلتها في كل سنة ويزيد عليها مثلها. ويقسمها في ولد فاطمة عليها وعليهم أفضل السلام. وكان الامر فيها، كما قال أبو عبد الله صلوات الله عليه أيام عمر ابن عبد العزيز. ثم استأثر بها آل العباس من بعده إلى أن ولى المتسمى بالمأمون فجمع (6) فقهاء البلدان من العامة وغيرهم، وتناظروا فيها، فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة صلوات الله عليه. وشهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها، فردها في ولد فاطمة صلوات الله عليها، وذلك من الامر المشهور المعروف. وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: ما كان من أرض لم يوجف (7)


. 7 , 59 (2). 10 , 48 (1). فدك موضع بالحجاز من الضياء.) 3 (95 , 6.) 4 (T gl. في أمرها) 5 (03 , 83.) 6 (F adds أوجف إذا أسرع في السير، وأوجف الدابة إذا حملها على الوجيف، قال الله تعالى:.) 7 (T gl فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، (6 , 59). من الضياء.

[ 386 ]

عليها المسلمون. ولم يكن فيها قتال، أو قوم صالحوا أو أعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خراب أو بطون أودية، فذلك كله كان لرسول الله يضعه حيث أحب، وهو بعد رسول الله للامام، وقوله لله تعظيما له، والارض وما فيها لله، ولنا في الفئ سهمان، سهم ذى القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقى. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عزوجل: (1) يسألونك عن الانفال (2) قل الانفال لله والرسول، قال: هي كل قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون، وما لم يقاتل عليه المسلمون فهو للامام يضعه حيث أحب. وعنه (ع) أنه سئل عن الارض تفتح عنوة، أي قهرا، قال: توقف ردءا للمسلمين لمن في ذلك اليوم ولمن يأتي من بعدهم إن رأى ذلك الامام، وإن رأى قسمتها قسمها، والارض وما فيها لله ولرسوله، والامام في ذلك بعد الرسول يقوم مقامه، ثم قال لمن حضره من أصحابه: احمدوا الله، فإنكم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطؤون الحلال لانكم على المعرفة بحقنا، والولاية لنا، أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا، ومن خالفنا ودفع حقنا يأكل الحرام ويلبس الحرام ويطأ الحرام. وعنه (ع) أنه قال: الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت في اليتم منا والمسكين وابن السبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن سبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفر، ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الاربعة الاخماس. وعن على (ع) أنه قال: كان عمر يدفع إلى الخمس أقسمه في قرابة رسول الله (صلع)، حتى كان خمس السوس وجندي سابور، فقال: هذا خمسكم أهل البيت، وقد أخل بعض المسلمين واشتدت حاجتهم إليه، فإن رأيتم أن تصرفوه فيهم فعلتم، فوثب العباس فقال: لا تغتمز (3) في حقنا يا عمر، فقلت:


. 1 , 8 (1) النفل الغنيمة، والجمع الانفال، قال الله تعالى: يسألونك عن الانفال، قال لبيد -.) 2 (T gl * إن تقوى ربنا خير نفل * من الضياء. قال في ضياء الحلوم عن بعضهم: أغمز فيه بالزاى إذا عابه واحتقره. قال:) 3 (T gloss من يطع النساء يلاق منها، إذا أغمزن فيه، الاقورينا

[ 387 ]

نحن أحق من أرفق المسلمين، فلم يسعف قوله وشفع أمير المؤمنين فقبضه، فوالله ما قضاناه بعد ذلك ولا عرضه علينا هو ولا من بعده حتى قمت مقامي هذا. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: لما قبض رسول الله صلوات الله عليه قال أبو بكر لعلى: أعينوا المسلمين بخمسكم، فقبضه ولم يدفع إليه شيئا، فبلغ ذلك فاطمة (ع) فقالت: أعطونا سهمنا في كتاب الله وأنتم أعلم بسائر ذلك، تعنى أنهم يعلمون أن عليا أقعد بذلك منهم. وعن على (ع) أنه قال: أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سئل عن عثمان هل شهد بدرا؟ قال: لا، قيل: فهل أسهمه رسول الله (صلع)؟ قال: لا، وكيف يسهم من لم يشهد؟ قيل له: فهل شهد طلحة؟ قال: لا، قيل: فالزبير؟ قال: شهد بدرا ولكنه فر يوم الجمل، فإن كان قاتل مؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم، وإن كان (1) قاتل كفارا ” فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ” (2) كما أوجب الله ذلك لمن ولى دبره (3) وفر من الزحف. وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ وإن حضر وقاتل عليها، فإن رأى الامام أو من أقامه الامام أن يعطيه على بلاء، إن كان منه، أعطاه من خرثى المتاع (4) ما رآه. وعنه (صلع) أنه قال: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، ومن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته.


. 16 , 8 (2).) 1 (F om. وفيه وجهان الضم والجزم.) 3 (T gl. خرثى المتاع سقطه، بالخاء المعجمة، وبالثاء معجمة بثلاث، من الضياء.) * () 4 (T gl

[ 388 ]

ذكر قتال أهل البغى قال الله تعالى: (1) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله، إلى قوله: إن الله يحب المقسطين (2) فافترض الله عزوجل قتال أهل البغى كما افترض قتال المشركين، ولذلك قال على صلوات الله عليه: فيما رويناه عنه وذكر قتال من قاتله منهم فقال: (3) ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل الله على محمد (4) (صلع). وروينا عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه ذكر الذين حاربوا عليا صلوات الله عليه فقال: أما إنهم أعظم جرما ممن حارب رسول الله (صلع). قيل له: وكيف ذلك يابن رسول الله (صلع)؟ قال: لان أولئك كانوا جاهلية، وهؤلاء قرءوا (5) القرآن، وعرفوا فضل أولى الفضل، فأتوا ما أتوا بعد البصيرة. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أمرت أن أقاتل (6) الناكثين والقاسطين والمارقين، ففعلت ما أمرت به، فأما الناكثون فهم أهل البصرة وغيرهم من أصحاب الجمل. وأما المارقون فهم الخوارج. وأما القاسطون فهم أهل الشام وغيرهم من أحزاب معاوية. وعنه (ع) أنه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة: أكافرون هم؟ قال: كفروا بالاحكام وكفروا بالنعم كفرا ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالاسلام. ولو كانوا كذلك ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم. فهم – وإن كانوا غير مشركين – على الجملة كما قال على صلوات الله عليه: فإنهم لم يتعلقوا من الاسلام إلا باسمه إقرارا بألسنتهم، حل بذلك الاقرار مناكحتهم ومواريثهم. روينا عن رسول الله (صلع) وعن على (ع) ما يؤيد ما قلناه، فالذي


. إلى قوله… المقسطين.) 1 (94 , 9.) 2 (F om. نبيه) 4 (F adds والله) 3 (F adds. أمرت بقتال.) 6 (F يقرءون القرآن) * () 5 (F

[ 389 ]

رويناه عن رسول الله (صلع) من ذلك أنه كان يقسم مالا بين المسلمين إذ وقف عليه رجل غائر العينين مشرف الحاجبين (1) فقال: (2) ما عدلت فيما قسمت (3)، ثم ولى فتغير وجه رسول الله وقال: فإذا أنا لم أعدل فمن يعدل؟ ولكن قد أوذى (4) موسى (ع) من قبل فصبر، ثم أشار بعد ذلك إلى من حوله ثم قال: من يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقام أبو بكر فأصابه، وقد قام في حرم (5) المسجد وهو يصلى (6)، فقال: يا رسول الله (صلع) إنى وجدته قائما يصلى (7)، قال: اجلس، ثم قال: من يقوم منكم فيقتله؟ فوثب عمر، فأصابه كذلك (8) يصلى فرجع فقال: يا رسول الله أصبته قائما في الصلوة ما خرج منها فما ترى فيه؟ قال: اجلس، ثم قال: من يقوم إليه (9) فيقتله؟ فقال على، أنا يا رسول الله، فقال له رسول الله (صلع) أنت يا على؟ وما آراك تدركه. فانطلق، فلم يجده فرجع فأعلم النبي (صلع) فقال النبي (صلع): لو قتلتموه ما اختلف بعدى منكم اثنان، وسوف يخرج من ضئضئ (10) هذا الرجل قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قالوا: يا رسول الله، وما مروق السهم من الرمية؟ قال: الرجل يرمى الصيد فينفذه، ويخرج السهم ولم يصبه شئ من الدم لشدة الضربة وقد دخل في الصيد. وكذلك هؤلاء لا يتعلقون من الاسلام بشئ، وإن دخلوا فيه (11). وأما ما رويناه عن على، صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده، فإنه حرض الناس على القتال يوم الجمل، فقال لهم (12): ” قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون “، ثم قال: والله ما رمى أهل هذه الآية بسهم قبل اليوم.


. قال في كتاب عيون الاخبار: الرجل اسمه ذو الخويصرة بن تميم،.) 1 (T gl. ولا أردت به وجه الله.) 3 (F adds له: اعدل فإنك) 2 (F adds..) 5 (F om أخى) 4 (F adds. في المسجد.) 7 (F adds فرجع) 6 (F adds. منكم.) 9 (F قائما) 8 (F adds ضئضئ بضاد معجمة وبعدها ياء مثنى (هكذا ورد في الحاشية ولكن الصحيح. ; T gl صلب) 01 (F بالهمزة الساكنة بعد الضاد) من أسفل وهو الاصل، حاشية.. فويل لامتي منهم وويل لهم من النار) 11 (F adds . 12 , 9 (12)

[ 390 ]

وروينا عنه صلوات الله عليه أنه قال يوم صفين: اقتلوا بقية الاحزاب وأولياء الشيطان، اقتلوا من يقول: كذب الله ورسوله، ونقول: صدق الله ورسوله. ثم يظهرون غير ما يضمرون ويقولون: صدق الله ورسوله. ومما رويناه عنه صلوات الله عليه من التحريض على قتالهم أنه بلغه صلوات الله عليه أن خيلا لمعاوية أغارت على الانبار، فقتلوا عامل على صلوات الله عليه وآله عليها وانتهكوا حرم المسلمين، فبلغ ذلك عليا (ع) فخرج بنفسه غضبا حتى انتهى إلى النخيلة، وتصايح الناس فأدركوه بها (1)، وقالوا: ارجع، يا أمير المؤمنين، فنحن نكفيك المؤونة، فقال: والله ما تكفونني ولا تكفون أنفسكم، ثم قام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه ألبسه الله الذلة وشمله البلاء والصغار، وقد قلت لكم وأمرتكم أن تغزوا هؤلاء القوم قبل أن يغزوكم، فإنه ما غزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فجعلتم تتعللون بالعلل وتسوفون، فهذا عامل معاوية أغار على الانبار، فقتل عاملي ابن حسان، وانتهك وأصحابه حرمات المسلمين، لقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والاخرى المعاهدة، فينتزع قرطها وحجلها ما يمنع منها، ثم انصرفوا لم يكلم أحد منهم، فوالله لو أن أمرءا مسلما مات من هذا أسفا ما كان عندي ملوما بل كان به جديرا. يا عجبا عجبت لبث القلوب، وتشعب الاحزان، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، وفشلكم عن حقكم حتى صرتم غرضا يرمى تغزون ولا تغزون، ويغار عليكم ولا تغيرون، ويعصى الله وترضون، إذا قلت لكم: اغزوهم في الحر قلتم: هذه أيام حارة القيظ، أمهلنا حتى ينسلخ الحر عنا. وإن قلت لكم: اغزوهم في البرد، قلتم: هذه أيام صر وقر، فمن أين لى ولكم غير هذين الوقتين، فأنتم (2) من الحر والبرد تفرون، لانتم والله من السيف أفر، يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الاحلام، ويا عقول ربات الحجال، قد ملاتم قلبى غيظا بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: أن ابن أبى طالب لرجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. فمن أعلم بالحرب منى؟


.. which seems preferable فإذا كنتم.) 2 (F بها.) * () 1 (T om

[ 391 ]

لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وأنا الآن قد عاقبت (1) الستين، ولكن لا رأى لمن لا يطاع، أبدلني الله بكم من هو خير منكم، وأبدلكم بى من هو شر لكم (2). أصبحت والله لا أرجو نصركم ولا أصدق قولكم وما سهم من كنتم سهمه إلا السهم الاخيب. فقام إليه جندب بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين هذا أنا وأخى أقول كما قال موسى: (3) رب إنى لا أملك إلا نفسي وأخى، فمرنا بأمرك فوالله لنضربن دونك، وإن حال (4) دون ما تريده جمر الغضا وشوك القتاد. فأثنى عليهما على صلوات الله عليه خيرا وقال: وأين تبلغان، رحمكما الله، مما أريد؟ ثم انصرف (5). وروينا عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس يوم جمعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، وكلامكم يوهى الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم عدوكم المرتاب، إذا قلت لكم: انهضوا إلى عدوكم قلتم: كيف ومهما؟ ولا ندرى أعاليل الاضاليل، تسألونى التأخير فعل ذوى الدين المطول، هيهات هيهات، لا يدفع الضيم الذليل، ولا يدرك الحق إلا بالصدق والجد، فأى دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدى تقاتلون، أصبحت لا أطمع في نصرتكم، ولا أرغب في دعوتكم، فرق الله بينى وبينكم، وأبدلني بكم من (6) هو خير لى منكم، وأبدلكم بى من هو شر لكم منى. ثم نزل، فلما كان من العشى راح الناس إليه يعتذرون، فقال: أما إنكم ستلقون بعدى ذلا شاملا وأثرة قبيحة، يتخذها الظالمون عليكم حجة حتى تبكى عيونكم، ويدخل الفقر عليكم بيوتكم عما قليل، ولا يبعد الله إلا من ظلم. وكان كعب بن مالك بن جندب الازدي، إذا ذكر هذا الحديث ورأى ما هم فيه، بكى وقال: صدق والله أمير المؤمنين (صلع) لقد رأينا من بعده ما توعدنا به. وروينا عنه صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده، أنه قطع العطاء عمن لم يشهد معه


. منكم (..) 2 (T) var بلغت (.) 1 (T , F , T) var. كان (.) 3 (5 , 52.) 4 (T) var. بكم خيرا منكم.) 6 (F ثم انصرف.) * () 5 (F om

[ 392 ]

وأقامهم مقام أعراب المسلمين، وأن أبن عمر كتب إليه يسأله العطاء فكتب إليه على (ع): شككت في حربنا فشككنا في عطائك (1). فرد عليه (2) ابن عمر: والله إنى لنادم على تخلفي عنك. وكلمه فيه الحسن فأعطاه، فدل ذلك على أنه إنما أعطاه بعد التوبة. وقد روينا في فضل الشهادة لمن قتله أهل البغى ما رويناه عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قال: شهدت صفين مع على (ع) فنظرت إلى عمار بن ياسر، وقد حمل فأبلى وانصرف وقد ثنى (3) سيفه من الضرب، وكان مع على صلوات الله عليه جماعة من أصحاب رسول الله (صلع) قد سمعوا (4) قول رسول الله (صلع): يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، وكان لا يسلك واديا إلا اتبعوه، فنظر إلى هاشم ابن عتبة صاحب راية على صلوات الله عليه وقد ركز الراية، وكان هاشم أعور، فقال له عمار: يا هاشم، أعورا وجبنا؟ لا خير في أعور لا يغشى البأس، احمل بنا، فانتزع هاشم الراية وهو يقول: أعور يبغى أهله محلا * قد عالج الحياة حتى ملا لابد أن يفل أو يفلا فقال له عمار: اقدم يا هاشم، الموت في أطراف الاسل (5) والجنة تحت الابارقة (6) ترى الحور العين مع محمد وحزبه في الرفيق الاعلى. وحملا فما رجعا حتى قتلا، رحمة الله عليهما. فسمع بعد ذلك ابن عمرو رجلين يختصمان فيه، يقول كل واحد منهما: إنه هو الذى قتله، فقال له عبد الله بن عمرو: أعجب لرجلين يختصمان أيهما يدخل النار، وقد سمعت رسول الله (صلع) يقول: قاتل عمار في النار (7) وقال عمار: ادفنوني في ثيابي فإنى مخاصم. وعن على (صلع) أنه قال: يؤتى بى يوم القيامة وبمعاوية فنختصم فأينا فلج فلج أصحابه.


. إليه.) 2 (F في إعطائك) 1 (F..) 4 (From here on some pages are lost in F انثنى) 3 (F. الاسل شجر رماح. من الضياء.) 5 (T gl. الابريق السيف الشديد البريق، وجمعه أبارقة. من الضياء.) 6 (T gl. كان قاتل عمار بن ياسر رحمه الله تعالى أبو الغادية وخوى السكسكى.) * () 7 (T gl

[ 393 ]

وعن على (ع) أنه خطب بالكوفة فقام رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا الله، فسكت على، ثم قام آخر وآخر، فلما أكثروا عليه قال: كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفئ ما كانت أيديكم مع أيدينا، لا نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا به، وأشهد لقد أخبرني النبي الصادق عن الروح الامين عن رب العالمين أنه لا يخرج علينا منكم فرقة (1) قلت أو كثرت إلى يوم القيامة، إلا جعل الله حتفها على أيدينا، وإن أفضل الجهاد جهادكم، وأفضل الشهداء من قتلتموه، وأفضل المجاهدين من قتلكم، فاعملوا ما أنتم عاملون فيوم القيامة يخسر المبطلون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن دعى أهل البغى قبل القتال فحسن، وإلا فقد علموا ما يدعون إليه. وينبغى ألا يبدؤا بالقتال حتى يبدؤا هم به. وروينا عن على صلوات الله عليه أنه أعطى الراية يوم الجمل لمحمد بن الحنفية فقدمه بين يديه، وجعل الحسن في الميمنة وجعل الحسين في الميسرة، ووقف خلف الراية على بغلة (2) رسول الله (صلع)، قال ابن حنفية: فدنا منا القوم ورشقونا بالنبل وقتلوا رجلا، فالتفت إلى أمير المؤمنين، فرأيته نائما قد استثقل نوما فقلت: يا أمير المؤمنين، على مثل هذه الحال تنام؟ قد نضحونا بالنبل وقتلوا منا رجلا وقد هلك الناس، فقال: لا أراك إلا تحن حنين العذراء، الراية راية رسول الله (صلع). فأخذها وهزها. وكانت الريح في وجوهنا. فانقلبت عليهم فحسر عن ذراعيه وشد عليهم فضرب بسيفه حتى صبغ كم قبائه وانحنى سيفه. وعن على صلوات الله عليه أنه قال: يقاتل أهل البغى ويقتلون بكل ما يقتل به المشركون، ويستعان عليهم بمن أمكن أن يستعان به عليهم من أهل القبلة، ويؤسرون كما يؤسر المشركون إذا قدر عليهم. أتى بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلني يا أمير المؤمنين، قال: أفيك خير تبايع؟ قال: نعم، فقال الذى جاء به: لك سلاحه وخل سبيله. وأتاه عمار بن ياسر بأسير فقتله على (ع)،


. الشهباء.) 2 (T gl فئة (.) * () 1 (T) var

[ 394 ]

وسأله عمار حين دخل البصرة، فقال: يا أمير المؤمنين، بأى شئ تسير في هؤلاء؟ فقال: المن والعفو كما سار النبي (صلع) في أهل مكة حين افتتحها بالمن والعفو. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: سار على صلوات الله عليه بالمن والعفو في عدوه، من أجل شيعة، كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم من بعده، فأحب أن يقتدى من جاء من بعده به فيسير في شيعته بسيرته ولا يجاوز فعله، فيرى الناس، أنه قد تعدى وظلم. وإذا انهزم أهل البغى وكانت لهم فئة يلجؤون إليها. اتبعوا وطلبوا وأجهز على جرحاهم وقتلوا بما أمكن قتلهم. وكذلك سار على صلوات الله عليه في أصحاب صفين لان معوية كان وراءهم، وإذا لم يكن لهم فئة لهم يتبعوا بالقتل ولم يجهز على جرحاهم لانهم إذا ولو تفرقوا. وكذلك روينا عن على (ع) أنه سار في أهل الجمل لما قتل طلحة والزبير، وأخذ عائشة، وهزم أصحاب الجمل، نادى مناديه: لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ثم دعا ببغلة رسول الله (صلع) الشهباء فركبها ثم قال: تعال يا فلان وتعال يا فلان. حتى اجتمع إليه زهاء ستين شيخا كلهم من همدان: قد تنكبوا الاترسة، وتقلدوا السيوف واعتقلوا الاسنة (1) ولبسوا المغافر. فسار، وهم حوله، حتى انتهى إلى دار عظيمة، فاستفتح ففتح له، فإذا هو بنساء يبكين بفناء الدار، فلما نظرن إليه، صحن صيحة واحدة، وقلن: هذا قاتل الاحبة، قال: فلم يقل لهن شيئا، وسأل عن حجرة عائشة ففتح له (2)، فسمع منها كلام شبيه بالمعاذير، لا والله، وبلى والله، ثم خرج فنظر إلى امرأة طوالة (3) أدماء تمشى في الدار، فقال لها: يا صفية، قالت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: ألا تبعدين هؤلاء الكلبات عنى؟ يزعمن أنى قاتل الاحبة، ولو قتلت الاحبة (4) لقتلت من في هذه الحجرة، ومن في هذه الحجرة، ومن في هذه الحجرة، وأومى إلى ثلاث حجرات، فما بقى في الدار صائحة إلا


. بابها فدخل.) 2 (T , F adds واعتقلوا الاسنة) 1 (F omits. الطوال بالضم يقال طويل وطوال، فإذا أفرط في الطول قلت طوال، من ضياء الحلوم.) 3 (T gl. ولو كنت قاتل الا حبا) * () 4 (F

[ 395 ]

سكتت ولا قائمة إلا جلست، قال الاصبغ: وهو أصبغ صاحب الحديث: وكان في إحدى الحجر عائشة ومن معها من خاصتها، وفى الاخرى مروان بن حكم وشباب من قريش، وفى الاخرى عبد الله بن الزبير وأهله، فقيل له: فهلا بسطتم أيديكم على هولاء فقتلتموهم؟ أليس هؤلاء كانوا أصحاب القرحة، فلم استبقاهم؟ قال الاصبغ: قد ضربنا والله بأيدينا على (1) قوائم السيوف وحددنا أبصارنا نحوه لكى يأمرنا فيهم بأمر فما فعل، ووسعهم عفوه، وذكر باقى الحديث بطوله. وأما أهل العدل لاهل البغى كأمانهم المشركين، إن آمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغى فهو آمن حتى يبلغه مأمنه (2). ذكر الحكم في غنائم أهل البغى روينا عن على صلوات الله عليه أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسة وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى، فلما صار إلى البصرة قال أصابه: يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا ذراريهم وأموالهم. قال: ليس لكم ذلك، قالوا: وكيف أحللت لنا دماءهم ولا تحل لنا سبى ذراريهم؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فأما النساء والذراري، فلا سبيل لنا عليهم لانهن مسلمات وفى داره هجرة، فليس لكم عليهن سبيل، فأما ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم، وضمه عسكرهم، وحواه، فهو لكم. وما كان في دورهم فهو ميرات على فرائض الله تعالى لذراريهم، وعلى نسائهم العدة، وليس لكم عليهن ولا على الذرارى من سبيل. فراجعوه في ذلك، فلما أكثروا عليه قال: هاتوا سهامكم واضربوا على عائشة أيكم يأخذها. فهى رأس الامر. قالوا: نستغفر الله، قال وأنا أستغفر الله، فسكتوا. ولم يعرض لما كان في دورهم ولا لنسائهم


إلى) 1 (F من الاقتصار، وما كان لاهل البغى، على أهل العدل من حقوق، فإنها تعدى إليهم.) 2 (T gl إذا فاءوا، يؤخذ منهم ماكان عليهم، وما أصابوا من أهل العدل على التأويل من حد واستملكوه من مال لم يطالبوا، وما أصابوه على غير تأويل طولبوا به، وما وجد في أيديهم من أموال أهل العدل أخذ منهم أخذوه بتأويل وغير تأويل.

[ 396 ]

ولا لذراريهم. وهذه السيرة في أهل البغى. وعنه (ع) أنه قال: ما أجلب به أهل البغى من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فئ يخمس ويقسم كما تقسم غنائم المشركين. روينا عن على (ع) أنه لما بايعه الناس أمر بكل ما كان في دار عثمان من مال وسلاح، وكل ما كان من أموال المسلمين، فقبضه، وترك ما كان لعثمان ميراثا لورثته. وعنه (ع) أنه حضر الاشعث بن قيس، وكان عثمان استعمله على أذربيجان، فأصاب مائة ألف درهم، فبعض يقول: أقطعه عثمان إياها، وبعض يقول: أصابها الاشعث في عمله. فأمره على صلوات الله عليه بإحضارها فدافعه وقال: يا أمير المؤمنين، لم أصبها في عملك. قال: والله لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين، لاضربنك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب. فأحضرها وأخذها منه وصيرها في بيت مال المسلمين، وتتبع عمال عثمان، فأخذ منهم كل ما أصابه قائما في أيديهم وضمنهم ما أتلفوا. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس بعد أن بايعوه، فقال في خطبته: ألا، وكل قطعة أقطعها (1) عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو رد على المسلمين في بيت مالهم، فإن الحق لا يذهبه الباطل، والذى فلق الحبة وبرأ النسمة، لو وجدته قد تزوج به النساء وتفرق في البلدان لرددته على أهله، فإن في الحق والعدل لكم سعة، ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق. ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين. قد ذكرنا فيما تقدم أمر الله عز وجل بقتال أهل البغى حتى يفيئوا إلى أمر الله، وفى أمره بقتالهم إباحة قتلهم. فمن قتله أهل العدل من أهل البغى عرف القاتل أو لم يعرف، فلا تباعة عليه في ذلك، لانه قتل من أمر الله بقتله. ولم يأمر الله أهل البغى بقتال أهل العدل، فيكون قتلهم مباحا، فمن عرف من أهل البغى


. أقطعه قطعة أي أعطاه طائفة من ماله، وله عليهم قطعة أي إتاوة معلومة، من الايضاح.) * () 1 (T gl

[ 397 ]

أنه قتل أحدا من أهل العدل في حربهم أو في غيرها، أقيد به إذا ظفر به، وفى قول الله تعالى: (1) فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم، ما يؤيد ما قلناه. وليس يبطله ويثبته ولا يفسده، لان الفئ لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق، وكذلك يطالبون بما أصابوه من أموالهم إذا عرف من أصابها، ومن لم يعلم قاتله ولم يعلم من الاموال من أخذها، فلا شئ فيه، إذ هو غير معلوم [ و ] من يجب ذلك عليه (2) ولا يجب أن يؤخذ أحد بغير جنايته، لقول الله تعالى: (3) ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد روينا عن على صلوات الله عليه أنه رفع إليه أن رجلا من بنى أسد بن عبد العزى قتل رجلا من الانصار في حصار عثمان، فلما قتل عثمان نظر الانصار إلى القرشى يتردد بين ظهرانيهم، فوثب رجل منهم عليه فقتله واستعدى أهل القرشى عليا صلوات الله عليه على الانصار الذين قتلوه، فقالوا: هو ابتدأ (4) بقتل صاحبنا، فقال لهم على صلوات الله عليه: إن صاحبكم قتل صاحبهم ظالما له، وصاحبهم مظلوم، وأعداهم على الانصاري القاتل. وما أصاب أهل البغى بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو هدر، وإن رأى إمام أهل العدل أن في موادعة أهل البغى قوة لاهل العدل وخيرا، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغى في أيدى أهل العدى فينبغي أن يحبسوه عنهم ما داموا على بغيهم، فإذا فاؤا أعطوهم إياه، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل. ويقاتل المشركون مع أهل البغى إذا كان الامر لاهل العدل. فإن أصابوا غنائم، أخذ أمير أهل العدل الخمس وقسم على من قاتل معه من أهل العدل وأهل البغى الاربعة الاخماس، ولا يمكن أمير أهل البغى من الخمس ويقاتل دونه. روينا ذلك عن أهل البيت (صلعم).


. فيجب أخذ ذلك ممن علم منه ولا ينبغى إلخ) 1 (2 , 622.) 2 (F. فقالوا هم ابتدءوا بقتل صاحبنا إلخ) * () 3 (6 , 461.) 4 (F

[ 398 ]

ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة (1) من دفع حكما من أحكام الاسلام وأنكر شريعة من شرائعه، قوتل حتى يتوب من ذلك. وقتال اللصوص وقتلهم في حال المدافعة مباح. روينا ذلك (2) عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: قد جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه. وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه. وما أصيب مع اللص فعرفه أهله أعيد (3) عليهم. والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا، كذلك روينا عن أهل البيت. وروينا عن على صلوات الله عليه أنه أمر بقتل المرتد، قال: من ولد على الاسلام فبدل دينه قتل ولم يستتب، ومن كان على غير دين الاسلام، فأسلم ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، وإن كانت امرأة، حبست حتى تموت أو تتوب. وروينا عنه (ع) أنه أتى بزنادقة فقتلهم، ثم أحرقهم بالنار. وإن ارتد قوم عن الاسلام وحصلوا في دار مع ذراريهم، قوتلوا كما يقاتل المشركون، فإذا غلب عليهم قتلت المقاتلة، وسبيت الذرية والنساء منهم، إذا كانت نساؤهم ارتددن أيضا كما ارتد الرجال. فإن لم يبينوا بدار قتلوا. ومن ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب. وإذا بلغ أطفالهم، عرض عليهم الاسلام، فإن أسلموا وإلا قتل الرجال وحبست النساء حتى يسلمن أو يمتن. الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله ووصيه وآلهما. عنى (4) برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن على لطف الله بهم سنة 989 ه‍ تم الجلد الاول من كتاب دعائم الاسلام، وذكر الحلال والحرام، ومعرفة القضايا والاحكام، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام. ويتلوه


. أهل القبلة جميع المسلمين الذين يتوجهون في صلواتهم إلى القبلة. حاشية من تأويله.) 1 (T gl. رد (..) 3 (T) var ذلك.) 2 (F om.) * () 4 (Colophon as in T

[ 399 ]

في الجلد الثاني ” كتاب البيوع “. صلى الاله على النبي وآله * في مبتدا نسخي وعند كماله إذ كل ما أودعت من أقواله * وبفضله ما قيل من أفضاله هكذا وجد في النسخة المرقومة منها هذه النسخة كما بين فوق هذا السطر إلى أولها: قصصت هذه النسخة على الاصل بحسب الطاقة والامكان، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان بتاريخ 17 ربيع الاول سنة 1144 ه‍. تم الجلد الاول من كتاب دعائم الاسلام، بعون الله الملك العلام، ومادة وليه في أرضه عليه السلام، في التاريخ السابع من شهر ذى القعدة سنة 1143 من هجرة النبي المختار، صلى عليه وعلى آله الواحد القهار، ما أظلم الليل وأشرق النهار، بخط أقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين، طول عمره الملك الحق المبين، وزاد دولته في كل ساعة وحين، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين، صلوات .) * () 4 (Colophon as in T


[ 399 ]

في الجلد الثاني ” كتاب البيوع “. صلى الاله على النبي وآله * في مبتدا نسخي وعند كماله إذ كل ما أودعت من أقواله * وبفضله ما قيل من أفضاله هكذا وجد في النسخة المرقومة منها هذه النسخة كما بين فوق هذا السطر إلى أولها: قصصت هذه النسخة على الاصل بحسب الطاقة والامكان، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان بتاريخ 17 ربيع الاول سنة 1144 ه‍. تم الجلد الاول من كتاب دعائم الاسلام، بعون الله الملك العلام، ومادة وليه في أرضه عليه السلام، في التاريخ السابع من شهر ذى القعدة سنة 1143 من هجرة النبي المختار، صلى عليه وعلى آله الواحد القهار، ما أظلم الليل وأشرق النهار، بخط أقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين، طول عمره الملك الحق المبين، وزاد دولته في كل ساعة وحين، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين، صلوات الله عليهم. ما قرأ القارئ سورة يس، ولي محمد ابن ملا لقمانجى، ابن ملا حبيب الله، في وقت درس سيدنا ومولانا داعى الدعاة، وهادى الهداة، ومنبع ماء الحيوة، الشيخ إسماعيل جى ابن الشيخ آدم صفى الدين، ابن سيدنا زكى الدين الشيخ عبد الطيب، ابن سيدنا بدر الدين إسماعيل جى، ابن ملا راج ; كتب في حضرته الشريفة العالية، ذات الانوار المتتالية، حرسها الله من شر شيطان وغالية. نقلت نسخة هذا الكتاب من خط سيدنا حسن بن إدريس بن على بن حسين بن إدريس بن حسن بن عبد الله بن على بن محمد بن حاتم بن الحسين ابن الوليد الانف القرشى، عفا الله عنهم

اترك تعليقاً