تهذيب الأحكام

الشيخ الطوسي ج 1


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدر المتوفى 460 ه‍ الجزء الاول حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ على الآخوندى الناشر دار الكتب الاسلاميه تهران بازار سلطاني تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندى 1390 ه‍ ق حقوق الطبع والتقليد بهذه الصورة المزدانة بالتعاليق والحواشي والتقدمة وغيرها من الخصوصيات محفوظة للناشر مقدمة الناشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد وآله الطاهرين نقدم اليوم إلى القراء أثرا نفيسا وكنزا ثمينا كان حتى اليوم لم يخرج بحلته المناسبة وكما ينبغي وبالرغم من كثرة الحواشي على الطبعة القديمة لكنها لم تخل من تشويه واغلاط مضافا إلى ذلك اللون من الطباعة والاخراج مما يوجب ملل القارئ وسأم المراحع ونظرا لمكانة الكتاب بين الصحاح ومصادر التشريع الاسلامي التي يرجع إليها الشيعة ويعتمدها الاعلام فقد رغبت ان أقوم يخدمة دينية متوخيا خدمة الملا العلمي وتقديرا لجهود شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه واكمالا لما سبق من خدمات نرجو من الله تعالى قبولها اسديناها وهي اعادة طبع اثنين من مصادر التشريع وهما الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه واثنين من الجوامع الفقهية وهما الحدائق الناظرة وجواهر الكلام فأقدمت على اعادة طبع هذا الكتاب تهذيب الاحكام واخراجه وما يتناسب معه من حسن الاخراج والتبويب والتنسيق والتعليق كما سبق وعلى عادتنا في مطبوعاتنا، فتقدمت إلى سماحة حجة الاسلام سيدنا السيد حسن الموسوي الخرسان دام ظله طالبا منه الاشراف على تحقيقه ومراجعة أصوله وتخريج أحاديثه فتلطف وأجاب كما سبق وأن تفضل بمثل ذلك في الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وقد اعتمد سماحته في مراجعة اصوله على النسخ التالية: 1 نسخة فريدة مخطوطة بخط جيد جدا مجدولة مذهبة كتبت على ورق جيد معلمة أبوابها بالحمرة وكذا متن المقنعة فانه معلم بخطوط افقية بالحمرة مزدانة بتعاليق وتقييدات ايضاحية وهي مقرؤة على أحد الاعلام وفي أكثر صفحاتها بلاغ بالسماع


[ 2 ]

والمقابلة والتصحيح بخط لطف الله بن محمد مؤمن وذلك في سنة 1078 كما انها مقابلة بنسخة العلامة الشيخ علي بن نصر الله الليثي الجزائري وتلك النسخة مقابلة بنسخة الشيخ البائي ره وهي بخط والده الشيخ حسين بن عبد الصمد ره وهي منقولة عن نسخة قديمة مصححة عليها خط الشيخ جمال الدين بن مطهر ره وتلك القديمة نسخت عن نسخة المؤلف التي هي بخطه ” ره ” وفي آخر كتاب الطهارة من هذه النسخة صورة خط الشيخ حسين ابن عبد الصمد كما توجد صورة خط الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي الشهيد الثاني ره بسماعه الكتاب وقراءة الناسخ الشيخ حسين بن عبد الصمد عليه. وهي مخطوطة سنة 1077 هج‍ بقلم اشرف بن محمد قاسم الشيرازي ومع تمام الاسف انها غير تامة فانها تنتهى بكتاب الحج والنسخة من ممتلكات سماحة العلامة السيد محمد صادق الصدر سلمه الله طولها 27 سم عرضها 17 سم سمكها 4 سم طول الكتابة فيها 19 سم عرضها 11 سم عدد سطور كل صفحة 30 سطرا ويرمز إليها أحيانا بحرف ” أ ” 2 نسخة جيدة الخط جدا مجدولة مذهبة منمقة خالية عن الحواشي سوى بعض التقييدات البسيطة في أول كتاب الطهارة، وهي في مجلدين بخط شكر الله بن محمد الحسيني بتاريخ سنة 1078 انهى كتابتها في أواخر شهر محرم الحرام، والذي يظهر منها ان الناسخ أعجمي طولها 30 سم عرضها 19 سم سمك الاول 3 سم والثاني 2 سم طول الكتابة فيها 12 سم عرضها 11 سم عدد سطور صفحة 27 سم ويرمز إليها أحيانا بحرف ” ب ” 3 نسخة متوسطة الخط ورقها عشري عليها بلاغ بالسماع في آخر كتاب الطهارة ناقصة تنتهي بكتاب الحج وهو ناقص فيها طولها 39 سم عرضها 25 سم سمكها 4 سم طول الكتابة فيها 27 سم عرضها 15 سم عدد سطور كل صفحة 29 سطرا، والنسخة موقوفة وقفا عاما أو فقها اخوند حسين الحسيني حسب وصية المرحوم الحاج ملا حسين القراجه داغي واليوم هي عند حجة الاسلام الشيخ عبد الرسول الجواهري


[ 3 ]

سلمه الله ويرمز إليها أحيانا بحرف ” ج ” 4 نسخة جيدة الخط عليها حواشي كثيرة وعليها بلاغات بالسماع والقرائة والتحقيق من ناسخ الكتاب قاسم علي بن حسين علي البرارقي السبزواري على المولى أحمد بن حاج محمد الشهير بالتوني في مجالس آخرها وسط شهر ربيع الاول سنة 1074 وهي مقابلة بنسخة الشيخ حسين بن عبد الصمد عارضها معها ناسخها في المشهد الرضوي على ساكنه الف سلام كما صرح بذلك في آخر كتاب الطهارة ونقل الناسخ صورة خط الشيخ حسين بن عبد الصمد ره بالمقابلة وصورة خط الشيخ زين الدين الشهيد ره بالسماع طولها 31 سم عرضها 19 سم سمكها 5 سم طول الكتابة فيها 21 سم عرضها 11 سم عدد سطور كل صفحة 26 سطرا والنسخة من ممتلكات سيدنا آية الله السيد محمد البغدادي دام ظله ويرمز إليها أحيانا بحرف ” د ” 5 نسخة مطبوعة بايران في طهران سنة 1317 في مجلدين وهي لا تخلو من تشويه وأغلاط وهي التي جرى عليها التصحيح والتعليق وقد اعتمد سماحته في تخريج أحاديث الكتاب على بقية الاصول الاربعة الكافي اصوله ط سنة 1375 بطهران وفروعه طبعة طهران 1315 1312 ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار من مطبوعاتنا وفي الختام نسجل لسماحة سيدنا هذه العناية ونقدر له تلك الجهود التي عاناها في تحقيق الكتاب وتصحيحه فله من الله تعالى جزيل الاجر وجميل الذخر وله منا الدعاء والشكر. النجف الاشرف 8 ج 2 سنة 1378 ه‍ الحاج شيخ علي الاخوندي صاحب دار الكتب الاسلامية


[ 4 ]

مقدمة الكتاب بقلم سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد فهذه صفحات جمعت فيها ما تيسر بهذه العجالة جمعه ضمنتها حياة شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله وأتبعتها بسطور لخصت فيها حياة شيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، كما اني قد عرفت هذا السفر الثمين تهذيب الاحكام وما يحتله بين روائع الاسفار من التراث الاسلامي الخالد من مكانة سامية وأهمية بالغة ولم أتوخ في كل ذلك تنسيق اللفظ أو زخرف القول. وجل همي أن أقف بالقارئ الكريم على شئ من حياة ذينك العلمين ومكانة الكتاب وما امتاز به بين باقي الاصول الحديثية التي هي مدار أدلة الاستنباط للاحكام الشرعية من الآثار المروية عن أهل البيت عليهم السلام. 1 تمهيد العلماء المؤمنون صنف من الناس يفضل الباقين مهما كانوا، وفي أي زمن كانوا، ومهما عظمت أقدارهم، وتعالى شأنهم سوقة كانوا أو ملوكا، وساسة


[ 5 ]

كانوا أو عبيدا، بفضل العلم والايمان. ففي حياة أولئك الاعلام المؤمنين دروس حيه لمن وعاها وأحسن الاخذ بها إذ هم الذين جاهدوا فأحسنوا الجهاد وجنوا ثمر جهادهم مباركا جنيا مرضيا، فحازوا الخير كله في حياتهم، وخلدوا أنفسهم بعد مماتهم، والفوز والرضوان من وراء ذلك يتلقاهم وما عند الله خير وأبقى. وإنا إذ نكتب هذه السطور لنؤرخ علما فردا من اعلام القرنين الرابع والخامس وبطلا إسلاميا ناضل دون مبدئه أحسن نضال، وكافح عن عقيدته حتى أحرز النصر وكسب الظفر كما كتب له الخلود، فزخرت المعاجم بالتحدث عن فضله، وأثبتت آثاره له المقام السامي بين صفوف أعيان الامة الاسلامية. إنما نكتبها لنتخذ من سيرته نهجا ومن جهاده محفزا وباعثا، ومن علمه نبراسا، ومن أيامه وخلوده عظة وعبرة. ودراستنا له إنما هي عرض موجز لحياته بين اساتذته وأقرانه وتلامذته وبين آثاره واعماله، ثم بين مؤرخيه من مواليه وخصومه، وحين نجمع أراءهم على صعيد واحد يتمخض لنا الزبد ويتمحض الحق وندرك مدى أثر هذه الشخصية الكريمة في دعم الاسلام وخدمة التشيع خاصة، وما كان لها من الفضل في نشر المبدأ وتركيزه، ولنبدأ الآن حديثنا عن.. 2 اسمه ونسبه هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير بن وهب بن هلال بن اوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار (المدان خ ل) ابن الديان بن قطن (فطر خ ل) بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن ملك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب


[ 6 ]

ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (1) 3 كنيته ولقبه يكنى بأبي عبد الله وبابن المعلم نسبة إلى والده محمد بن النعمان المعروف بالمعلم، واشتهر بها في كتب العامة حتى صارت عدلا للقبه في الشهرة. يلقب بالمفيد واختلف فيمن لقبه بذلك فقال ابن شهرا شوب في المعالم ص 101 إنه الامام الحجة صاحب الامر عجل الله فرجه، قال وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب، أقول ولم نجد ذلك في المناقب، وقال غيره إنه علي بن عيسى الرماني لقصة جرت له معه سنذكرها عند الحديث عن نشأته ودراساته وقيل إنه القاضي عبد الجبار المعتزلي لحكاية بينهما سنذكرها ايضا. 4 ولادته كان والده من أهل واسط وكان بها معلما ثم انتقل إلى عكبراء بالمد وتقصر موضع على عشرة فراسخ من بغداد في ناحية الدجيل وأقام بموضع يقال له سويقة ابن البصري، وهناك ولد الشيخ المفيد قدس سره، وكانت ولادته في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 336 أو سنة 338. 5 خلقه، خلقه كان ” ره ” ” ربعة نحيفا أسمر، خشن اللباس كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم ” (2) ” دقيق الفطنة ماضي الخاطر ” (3) ” حسن اللسان والجدل، صبور على الخصم.. جميل العلانية ” (4) ” ما كان ينام من الليل الاهجعة ثم


(1) رجال النجاشي ايضاح الاشتباه تحفة العالم شعب المقال نضد الايضاح في الجميع سهو ووهم في بعض الاسماء صححناه على جمهرة النسب لابن حزم وسبائك الذهب للسويدي. (2) شذرات الذهب ج 3 ص 199. (3) فهرست ابن النديم ص 252. (4) الامتاع والمؤانسة ج 1 ص 141. [ * ]

[ 7 ]

يقوم يصلي، أو يطالع، أو يدرس، ويتلو القرآن ” (1) وكان قدس سره لا يخلو من ظرف مع اصدقائه ومعاشريه بما لا يخرج عن حدود الحشمة ومقابيس الادب فمن ذلك انه جرت بينه وبين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني مناظرة فافحمه الشيخ فقال له أبو بكر لك أيها الشيخ في كل قدر مغرفة فقال ” ره ” مداعبا له ” نعم ما تمثلت به من أداة أبيك ” فضحك الحاضرون وخجل القاضي ” (2) وله مناظرات لطيفة وحكايات ظريفة أفرد لها علم الهدى كتابا (3) 6 نشأته ودراسته نشأ المترجم له قدس سره في حجر أبيه وتحت رعايته، وأكبر الظن أن تعلمه القرآن الكريم وبعض المبادئ العلمية والادبية كان عند أبيه إذ كان معلما. ولم يحدثنا التأريخ عن أيامه الاولى في عكبراء، وكلما جادبه هو أنه انحدر مع أبيه إلى بغداد في سن مبكرة وبدأ يقرأ العلم على أبى عبد الله البصري المعروف بجعل (4) وكان شيخ المعتزلة مقدما في علمي الفقه والكلام بمنزله بدرب رباح، ثم قرأ من بعده على أبي بكر غلام أبي الجيش (5) وكان من أئمة المتكلمين من الامامية وكان منزله بباب خراسان، وهو الذي أرشده إلى أخذ علم الكلام


(1) لسان الميزان ج 5 ص 368. (2) مجالس المؤمنين ج 1 ص 467 ومنتهى المقال لابي علي الحائري ره. (3) تنقيح المقال ج 3 ص 180. (4) هو الحسين بن علي بن ابراهيم أبو عبد الله البصري الملقب يجعل من شيوخ المعتزلة، قال ابن النديم: (إليه انتهت رياسة اصحابه في عصره كان فاضلا فقيها متكلما عالي الذكر نبيه القدر عالما بمذهبهم) اه‍ ولد سنة 308 وتوفى سنة 399. (5) اسمه طاهر قال السيد الصدر ره في تأسيس الشيعة (انه كان من ائمة المتكلمين وترجمه النجاشي وذكر انه غلام أبي الحبيش، والشيخ في الفهرست وفيه انه غلام أبي الحبش وقال ابن النديم أبو الجيش ابن الخراساني واسمه المظفر. [ * ]

[ 8 ]

عن علي بن عيسى الرماني (1) وقال له لم لا تقرأ على علي بن عيسى الرماني علم الكلام وتستفيد منه ؟ فقال ما اعرفه ولا لي به أنس فأرسل معي من يدلني عليه… قال الشيخ المترجم له: ففعل ذلك وأرسل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه والمجلس غاص بأهله وقعدت حيث انتهى بي المجلس وكلما خف الناس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال له: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك وهو من أهل البصرة فقال الرماني: أهو من أهل العلم ؟ فقال غلامه: لا أعلم إلا انه يؤثر الحضور بمجلسك، فأذن له فدخل عليه فأكرمه وطال الحديث بينهما، فقال الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم الغدير والغار ؟ فقال أما خبر الغار فدراية وأما خبر الغدير فرواية، والرواية لا توجب ما توجب الدراية، قال: فانصرف البصري ولم يحر جوابا يورد إليه، قال الشيخ رضي الله عنه: إني لم أجد صبرا على السكوت عن ذلك فتقدمت فقلت أيها لاشيخ مسألة فقال: هات مسئلتك. فقلت ما تقول فيمن خرج على الامام العادل وحاربه ؟ فقال: يكون كافرا، ثم استدرك فقال فاسقا، فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ قال: إمام، قلت: فما تقول في حرب طلحة والزبير في يوم الجمل ؟ فقال: إنهما تابا، فقلت أما خبر الجمل دراية وأما خبر التوبة فرواية، فقال لي وكنت حاضرا وقد سألني البصري ؟ ! فقلت: نعم، قال رواية برواية ودراية بدراية، وسؤالك متجه وارد، فقال بمن تعرف ؟ وعلى من تقرأ ؟ قلت: أعرف بابن المعلم وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعل، فقال: موضعك.، ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: أوصل هذه الرقعة إلى


(1) هو الرماني المشهور صاحب التصانيف الممتعة في العلم والادب كان من أهل المعرفة مفقنا في علوم كثيرة من الفقه والقران والنحو واللغة والكلام على مذهب المعتزلة ولد سنة 296 وتوفى سنة 384 خلف اثار قيمة طبع منها (النكت في مجازات القرآن) في دلهى، و (الالفاظ المترادفة) في مصرو (منازل الحروف) ضمن نفائس المخطوطات في بغداد. [ * ]

[ 9 ]

أبي عبد الله، فجئت بها إليه فقرأها ولم يزل يضحك بينه وبين نفسه، ثم قال لي: أي شئ جرى لك في مجلسه ؟ فقد أوصاني بك ولقبك ب‍ ” المفيد ” فذكرت له المجلس بقصته فتبسم (1) فهذين العلمين الجعل وغلام أبي الجيش من مشايخه الذين أخذ عنهم وهو في سن مبكرة، كما انه لم يقتصر أخذه وهو في سنه تلك عليهما، بل انه أخذ الحديث عن آخرين وسنه لم يتجاوز العشرين فقد ذكروا أنه روى عن الشريف أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي المرعشي الطبري وأنه تحمله سنة 354 فيكون عمره الشريف حينئذ ثمانية عشر سنة تقريبا، وكذا روايته عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي فانه روى عنه عند مقدمه إلى بغداد سنة 352 أو سنة 355 (2). وهناك شيوخ أفذاذ كانوا أعلام عصره تشد إليهم الرحال من الاطراف، وهم مطمح الانظار ومعقد الآمال، سمع منهم وقرأ عليهم وحوى من علومهم ما كان رصيده يوم أشير إليه بالبنان، وغدا المجلي في حلبة الميدان. وإن المستقرئ لدقائق أخباره وجليل آثاره ليدرك مدى اهتمامه بالتعلم، ويعرف شدة شغفه بالاخذ والتحمل، فقد كان بما منحه الله من صفاء الذهن وآتاه من حسن المعرفة مشاركا في كثير من العلوم والفنون. جامعا لروائعها. ملما بدقائقها. مع عمق الغور ودقة التفكير ورقة التعبير وحسن الاداء ولعل فيما ذكرناه من حكايته مع الرماني خير دليل على ذلك. فانا نجده وهو تلميذ مؤدبا باكثير التواضع للعلم وأهله، ونجده وهو


(1) مستطرفات السرائر، تنبيه الخواطر ونزهة الناظر ص 456 سفينة البحار ج 2 ص 390. (2) الترديد في سنة السماع والتحمل لافي دخول الصدوق إلى بغداد فقد دخلها مرتين كما ذكرناه مفصلا في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه. [ * ]

[ 10 ]

محاجج متكلما بارعا ذا فطنة ولباقة في احتجاجه وسؤاله. ويروي له التأريخ نطير هذه القصة، طريقة أخرى مع القاضي عبد الجبار المعتزلي (1) فانه ذكر أنه بينما القاضي ذات يوم في بغداد ومجلسه مملوء من علماء الفريقين إذ حضر الشيخ المفيد قدس سره وجلس في صف النعال، ثم قال للقاضي: إن لي سؤالا فان أجزت بحضور هؤلاء الائمة ؟ فقال القاضي: سل. فقال: ما تقول في هذا الخبر الذي ترويه طائفة من الشيعة (من كنت مولاه فعلي مولاه) أهو مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير ؟ فقال: نعم خير صحيح فقال الشيخ: ما المراد بلفظ المولى ؟ قال: هو بمعنى أولى، قال فما هذا الخلاف والخصومة بين الشيعة والسنة ؟ فقال القاضي: أيها الاخ هذه رواية وخلافة أبي بكر دراية، والعادل لا يعادل الرواية بالدراية فقال الشيخ: ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وآله (حربك حربي وسلمك سلمي) ؟ قال القاضي: الحديث صحيح، فقال: ما تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي: أيها الاخ إنهم تابوا، فقال الشيخ: أيها القاضي الحرب دراية والتوبة رواية وأنت قررت في حديث الغدير ان الرواية لا تعارض الدراية، فبهت القاضي ولم يحر جوابا ووضع رأسه ساعة ثم رفعه وقال من أنت ؟ !. قال: خادمك محمد بن محمد بن النعمان الحارثي فقام القاضي وأجلسه في مجلسه على مسنده وقال: أنت ” المفيد ” حقا، فانقبض فرق المخالفين وتغيرت وجوه علما ؟ المجلس وهمهموا فلما ابصر القاضي ذلك منهم قال: أيها الفضلاء إن هذا الرجل ألزمني وأنا عجزت عن جوابه فان كان عندكم جواب عما ذكره فقولوا حتى اجلسه في مجلسه الاول، فسكتوا وتفرقوا، فوصل خبر المناظرة إلى عضد الدولة فأرسل إلى المفيد (ره) وأحضره وسأله عما جرى فأخبره فأكرمه غاية الاكرام وأمر له بجوائز عظام، واركبه مركبا حسنا (2) وكان فرسا محلى


(1) كان معتزليا في الاصول شافعيا في الفروع ولي قضاء القضاة بالرى وورد بغداد حاجا وحدث بها مات سنة 415. (2) مجالس المؤمنين نقلا عن مصابيح القلوب ومنتهى المقال. [ * ]

[ 11 ]

بالزينة، وأمر له بوظيفة تجري عليه. وهكذا لم يفتأ عن الدرس والتعلم والاخذ والتحمل والى القارئ بعض مشاهير: 7 شيوخه لقد تخرج على عدة مشائخ من أهل الفضل يذعن لهم الخاصة والعامة كلهم من أفذاذ العلماء الذين كانت تشد إليهم الرحال للتحمل والرواية من مختلف الحواضر وهم كما في معاجم التراجم وكتبه وفهارس المشايخ: 1 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي. 2 أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري. 3 أبو الحسين أحمد بن الحسين بن اسامة البصري اجازة 4 أبو علي أحمد بن محمد بن جعفر الصولي. 5 الشريف أبو محمد أحمد بن محمد بن عيسى العلوي الزاهد. 6 أبو الحسن أحمد بن محمد الجرجاني. 7 أحمد بن ابراهيم بن أبي رافع الصيمري. 8 أبو القاسم اسماعيل بن محمد الانباري الكاتب. 9 أبو أحمد اسماعيل بن يحيى العبسي. 10 جعفر بن الحسين المؤمن. 11 أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. 12 الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري. 13 أبو علي الحسن بن عبد الله القطان. 14 أبو محمد الحسن بن محمد العطشى.


[ 12 ]

15 أبو علي الحسن بن الفضل الرازي البصري. 16 أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى الشريف. 17 أبو عبد الله الحسين بن علي بن ابراهيم المعروف بجعل. 18 الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني. 19 الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية أبو عبد الله. 20 أبو الطيب الحسين بن علي بن محمد التمار. 21 أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن المغيرة. 22 أبو الحسن زيد بن محمد بن جعفر السلمي. 23 أبو ياسر طاهر غلام أبي الجيش. 24 أبو محمد عبد الله بن محمد الابهري. 25 عبد الله بن جعفر بن محمد بن أعين البزاز. 26 أبو عبد الله بن أبي رافع الكاتب. 27 أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق. إجازة. 28 أبو الحسن علي بن خالد المراغي. 29 أبو الحسن علي بن مالك النحوي. 30 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيش الكاتب. 31 أبو الحسن علي بن بلال المهلبي. 32 أبو الحسن علي بن الحسين البصري البزاز. 33 أبو الحسن علي بن محمد بن زبير الكوفي. 34 أبو الحسن علي بن محمد بن خالد. 35 أبو الحسن علي بن أحمد بن ابراهيم الكاتب. 36 أبو القاسم علي بن محمد الرفا.


[ 13 ]

37 أبو الحسن علي بن محمد القرشي. 38 أبو بكر عمربن محمد بن سالم بن البراء المعروف بابن الجعابى. 39 أبو حفص عمربن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات. 40 أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (1). 41 أبو علي محمد بن الجنيد الكاتب الاسكافي. 42 أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي. 43 أبو بكر محمد بن سالم بن محمد البراء المعروف بالحافظ الجعابي. 44 أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني. 45 أبو نصر محمد بن الحسين النصير الشهرزوري المقرئ. 46 أبو الطيب محمد بن أحمد الثقفي. 47 أبو الحسن محمد بن مظفر الزيات. 48 أبو بكر محمد بن أحمد الشافعي. 49 أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد الكوفى النحوي التميمي. 50 أبو جعفر محمد بن الحسين البزوفري. 51 أبو عبد الله محمد بن الحسن الجواني. 52 أبو عبد الله محمد بن علي بن رياح القرشي. 53 أبو عبد الله محمد بن داود الحتمي. 54 محمد بن أحمد بن عبيد الله المنصوري. 55 محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني. 56 أبو نصر محمد بن الحسين الخلال. 57 محمد بن سهل بن أحمد الديباجي.


(1) سمع منه ببغداد عند وروده إليها. [ * ]

[ 14 ]

58 أبو جعفر محمد بن عمر الزيات. 59 الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر. 60 أبو محمد بن عبد الله بن أبي شيخ. 61 المظفر بن محمد البلخي. 8 تلامذته لاغرابة حين نقرأ عن السيدين الشريفين الرضي والمرتضى وشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي وأبى يعلى سلار والقاضى الكراجكي واضرابهم انهم خريجوا مدرسة الشيخ المفيد قدس سره ومن أعيان تلامذته، لم يكن ذلك غريبا نظرا لما كان عليه الشيخ المفيد (ره) من تضخم الثراء العلمي وضربه بسهم وافر من العلوم والاداب وسائر المعارف الاسلامية المتداولة يومئذ. لقد عكف العلماء على مجلسه فلازموا درسه وارتشفوا من معينه حتى صدروا وهم أعلام تفخر بهم الامة الاسلامية وتزخر بمؤلفاتهم وآثارهم المكاتب العلمية وان لحضور الشريفين الرضي والمرتضى حكاية تدل على سمو مكانة الشيخ وعظيم قدره فقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه عن السيد فخار بن معد العلوي الموسوي رضي الله عنه قال: (رأى المفيد أبو عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان الفقيه الامامي في منامه كأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت إليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين عليهما السلام صغير بن فسلمتهما إليه وقالت له علمهما الفقه، فانتبه متعجبا من ذلك فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى فقام إليها وسلم فقالت أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما اليك لتعلمهما الفقه فبكى أبو عبد الله وقص عليها المنام وتولى تعليمهما وأنعم الله تعالى عليهما وفتح لهما من أبواب العلوم


[ 15 ]

والفضائل ما أشتهر عنهما في آفاق الدنيا وهو باق ما بقي الدهر) اه‍ وقد كان يحضر مجلسه اقطاب العلماء من كافة المذاهب خصوصا في علم الكلام فن المناظرة والفقه وأصوله، ولم يكن في وقته مبرزا في ذلك سواه، وكانت محاضراته تارة في مسجده بالكرخ بدرب رباح، وأحيانا في مجالس بعض الاعلام كما أن أول مجلس من أماليه الذى أملاه يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة 404 كان في الزيارين بدرب رباح بمنزل ضمرة أبي الحسن علي بن عبد الرحمن القارئ، وان من العسير حصر جميع من حضر عنده وتتلمذ عليه وإلى القارئ ذكر مشاهيرهم وهم: 1 الشيخ الاجل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي 2 الفاضل الفقيه أحمد بن علي بن قدامة. 3 الثقة العين جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي. 4 الحسين بن علي النيشابوري. 5 الشيخ الفقيه أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي. 6 أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي. 7 الشريف السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين بن موسى الموسوي. 8 أبو الفوارس بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي المتقدم ذكره. 9 الشريف السيد الرضي محمد بن الحسين بن موسى الموسوي. 10 شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. 11 أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري صهره وخليفته والجالس في حياته في مجلسه. 12 أبو الفتح الفقيه القاضي محمد بن علي الكراجكي المتوفى سنة 449. 13 أبو محمد أخو علي بن محمد الفارسي المتقدم ذكره.


[ 16 ]

14 الشيخ الثقة أبو الفرج المظفر بن علي بن الحسين الحمداني من سفراء الامام الحجة عجل الله فرجه. 15 الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلي. 16 أبو شجاع تاج الملة عضد الدولة علي بن الحسن بن بويه الديلمي أخذ عنه الفقه على مذهب الامامية (1) 9 مكانته الاجتماعية قيمة كل امرئ ما يحسنه بهذه الكلمة القيمة والحكمة الخالدة حدد الامام أمير المؤمنين عليه السلام مقاييس الفضيلة في ميزان العدل والنصفة، وحد للاشخاص قيمهم الاجتماعية وان مقياس كل فرد معه وذلك ما يحسنه فبقدره يكون وزنه الاجتماعي وبمقداره تتحدد مكانته بين أوساط الناس، فالمقياس الخالد هو الفضيلة والعمل لاكثرة المال والولد ولا سعة النفوذ وكثرة الاتباع فان هذه عوار مستردة وتلك مواهب قارة خالدة بخلود الابدو دوام الدهر والزمن وبوسعنا أن ندرك مكانة الشيخ الاجتماعية من مواهبه وآثاره، فقد تألق نجمه قدس الله سره الشريف في سماء المعارف وكانت له القدم الراسخة في ميدان العلوم والفنون والكفة الراجحة في الميزان العلمي والعملي وكان رحمه الله ينشط في توجيه العلماء ويعني بتربيتهم إلى أن تخرج على يده زمرة خيرة كانوا مفخرة في جيلهم وقدوة صالحة للاجيال المتعاقبة من بعد. وكانت له المرجعية في الفتيا والاحكام في كثير من البلدان. يرجعون إليه في الفصل واخذ الاحكام. كجرجان، وخوارزم، والرقة، وحران، والدينور، وسارية، وشيراز، وصاغان، ومازنداران، ونيشابور والنوبندجان، والموصل، وطبرستان، وميافارقين، وعكبراء إلى غيرها من المدن


(1) آثار الشيعة الامامية ص 18. [ * ]

[ 17 ]

والبلدان التي كان أهلها يفزعون إليه في حل الخصومات، ويرجعون إلى رأيه في الاحكام. مضافا إلى أنه رحمه الله كان يحاجج أهل كل عقيدة ويفلجهم، ويناظر في مختلف الاديان والآراء ويجيب على انواع الشبه والمسائل وما ذلك إلا من رسوخ قدمه في العلم والفضيلة، وكفاءته في القيام باعباء المرجعية والحكومة، وما آثاره التي خلفها من مجالس ومناظرات وأمال في الفقه والعقائد والكلام والحديث والاخبار والشعر والتأريخ الاسلامي مع فطاحل عاصروه فبزهم وناظروه ففلجهم واستطال عليهم، وإلى القارئ قائمة باسماء من ناظرهم من أعلام الفرق وأساطين المذاهب في العلوم المختلفة استخرجناها من كتاب انتخب من واحد من كتبه وهو المختار من العيون والمحاسن لتلميذه علم الهدى الشريف السيد المرتضى رحمه الله فانا نجد أنه قدس الله روحه الزكية ناظر. 1 القاضي أبا بكر أحمد بن سيار، اجتمع به في بغداد بدار الشريف محمد ابن محمد بن طاهر الموسوي وفي المجلس أكثر من مائة إنسان وفيهم أشراف من بني علي وبني العباس، ومن وجوه التجار وغيرهم، حضروا في قضاء حق للشريف رحمه الله. 2 الكتيبي، وعرزالة المعتزلي، وأبا عمرو الشطوي وكلهم من المعتزلة، 3 القاضي أبا محمد العماني، وأبا بكر بن الدقاق في مجلس النقيب أبي الحسن العمري. 4 الورثاني، والجراحي، والاول من متفقهة أصحابنا، في دار الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد بن طاهر. 5 رجلا من أصحاب الحديث ممن يذهب إلى مذهب الكرابيسي. 6 أبا العباس هبة الله بن المنجم في مجلس وفيه أبو عيسى الوراق.


[ 18 ]

7 أبا بكر بن صرايا في مجلس أبي منصور بن المرزبان، وكان في المجلس جماعة من متكلمي المعتزلة. 8 الطبراني شيخ من الزيدية، جرى معه كلام على يد حدث من أولاد الانصار كان يختلف إلى الشيخ ويتعلم عنده. 9 ابن لؤلؤ شيخ من الاسماعيلية في دار بعض قواد الدولة. 10 أبا القاسم الداركي في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه وهو الشريف ابي الحسن احمد بن القاسم المحمدي. 11 الشيخين ابا الحسن وابا طاهر الجوهريين في مجلس صديقه ابي الهذيل سبيع بن المنبه المختارى وقد حضره الشريف أبو محمد بن المأمون. 12 ابا الحسن علي بن نصر الشاهد بعكبرا في مسجده، والشيخ متوجه إلى سر من رأى. إلى غيرهم ممن لم يصرح باسمائهم وهم: 1 جمع كثير من الفقهاء والمتكلمين في مجلس بعض القضاة. 2 بعض المعتزلة في مجلس آخر. 3 بعض المجبرة، وبعض من المعتزلة، ورجل من الزيدية في مجلس الشريف احمد بن القاسم العلوى المحمدى. 4 شيخ من حذاق المعتزلة واهل التدين بمذهبهم. 5 بعض المعتزلة في مجلس قدضم جماعة كثيرة من اهل النظر والمتفقهة. 6 شيخ من اهل الري معتزلي، في مجمع لقوم من الرؤساء وكان معظما لمحل سلفه وتعلقه بالدولة. 7 سائل في مجلس الشريف ابى الحسن علي بن احمد بن اسحاق. 8 بعض المعتزلة. 9 بعض مشايخ العباسيين وغيره في مجلس بسر من رأى وفيه بعض


[ 19 ]

مشايخ العباسيين وغيرهم. هذا كله مضافا إلى كلامه مع كثير من الفرق التي كانت يومذاك كجماعة المعتزلة وأصحاب المقالات ومتكلمي المجبرة والحشوية والناصبية والكيسانية والاسماعلية والقرامطة والمباركية والناووسية والشمطية والفطحية والواقفة والبشرية. هذا ما يقف عليه القارئ في الفصول من العيون والمحاسن المذكور فكيف لو استقصى سائر كتبه وما نقل عنه. ويلاحظ أنه قدس سره حتى في أسفاره كان لا يفتأ عن المناظرة والدعوة إلى مبدئه والدفاع عن مذهبه واليك للتدليل على ذلك حديثه مع رجل زيدي أراد التشنيع عليه والوقيعة به حيث ثقل عليه وأمثاله وجوده لانه أينما حل يجتمع عليه الناس للاستفادة منه والاخذ عنه وذلك أنه زار مرة المشهد العلوي ومر بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها وغيرهم أكثر من خمسمائة انسان وتقدم نحوه رجل زيدي أراد الفتنة والشناعة فقال له باي شئ إستجزت إنكار إمامة زيد ؟ ! فقال له الشيخ: إنك قد ظننت علي ظنا باطلا وقولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيدية. إن زيدا رحمه الله كان إماما في العلم والزهد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنفي عنه الامامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجز. وهذا مالا يخالفني عليه أحد من الزيدية، فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية دون أن شكروه ودعوا له وبطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع والفتنة. وأيا ما كان فمكانة هذا الحبر غنية عن البيان إذ هتفت باسمه السنة المدح والثناء واشتهر فضله اشتهارا اغنى عن الاشادة بذكره والافاضة في سيرته فله من فضله وعلمه ونبله ومجده شواهد صدق على سمو مقامه وعظيم نبوغه، حتى لهجت الاعلام بذلك شاكرة له أياديه حيث كان مأوى المتعلمين ومعقل العلماء وملاذ الامراء وملجأ العامة وسائر الناس، قصده الفقهاء اللامعون فاستفادوا من معين علومه، واتاه جهابذة المتكلمين فارتشفوا من نميره، وحتى الامراء والوزراء كانوا يأخذون عنه فيصدرون


[ 20 ]

روايا من غديره، فذا تاج الملة وعضد الدولة أبو شجاع علي بن الحسن الديلمي أخذ عنه الفقه وكان مع جلالته وصولته يزوره بموكبه في بيته ويعوده إذا مرض، مضافا إلى وجاهته عند ملوك الاطراف، ولعل في تقاريض مترجميه وآيات الثناء عليه ما يغينا عن الاطالة بشرح ذلك فقد اطبقت المعاجم على انه (امام الرافضة، شيخ الامامية وعالمها، والمحامي عن حوزتهم، والمصنف لهم، رئيس الكلام والفقه والجدل، مقدم في صناعة الفقه والكلام، دقيق الفطنة حاضر الجواب، ماضي الخاطر، حسن اللسان والجدل، صبور على الخصم، جميل العلانية، كثير الصدقات، عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم، زاهد عابد وكان يناظر أهل كل عقيدة وكانت له صولة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية). بذلك تقرظه المعاجم ويطريه أصحاب التراجم وفيهم من معاصريه من الخصوم الالداء والحسان المعاندين الذين ضاقوا ذرعا به، وطالت حياته عليهم، فتمنوا موته لشدة حسدهم وقصورهم عن بلوغ شأوه أو مطاولته في موكب أو منكب. حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه * فالقوم اعداء له وخصوم وحسبك دليلا على سمو مكانته وعظيم جلالته انه كان المنظور في الامامية والمقصود من بينهم في كل معضلة وقضية، فكان يصيبه من فتن العامة وجهلة السواد بعض الاذى، وإن كثيرا من خصومه ممن لم يبلغوا شأوه ويدركوا سعيه كانوا سيتغلون الاحداث في الفتن التي كانت تنشب في بغداد بين الشيعة والسنة فيوغروهم عليه ويغروهم به. فمن ذلك انه في سنة 398 قصد بعض السفلة من باب البصرة الشيخ في مسجده بالكرخ بدرب رباح فآذاه ونال منه فثار به أصحاب الشيخ واستنفر بعضهم بعضا وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد ابن الاكفاني وأبي حامد الاسفراييني فسبوهما وطلبوا الفقهاء من اصحابهما ليوقعوا بهم فهربوا وانتقل أبو حامد إلى دار القطن


[ 21 ]

وعظمت الفتنة وبلغ الخليفة ذلك فغضب وبعث اعوانه لنصرة اهل السنة فحرقوا دور كثير من دور الشيعة وأخذ منهم جماعة فسجنهم وبعث عميد الجيوش (1) لينفي الشيخ من بغداد لانه كان فقيه الشيعة انتقاما لابي حامد وجماعته، فاخرج الشيخ من بغداد ثم شفع فيه علي بن مزيد (2) فأعيد إليها (3). وكان الشيخ ممن كتب بالمحضر الذي تضمن القدح في نسب العلويين بمصر، كما ذكره ابن الاثير في كامله فانه كتب سنة 403 محضر كتب فيه من العلويين المرتضى والرضي وابن البطحاوي العلوى وابن الازرق الموسوي والزكي أبو يعلى عمر بن محمد، وكتب من القضاة والعلماء ابن الاكفاني وابن الخرزي وأبو العباس الابيوردي وأبو حامد الاسفرايني وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة (4) والكشفلي والقدوري والصيمري وابن البيضاوي والنسوي وغيرهم. 10 آثاره العلمية سبق أن قرأنا عن مكانة الشيخ ومرجعية الناس إليه في كثير من البلدان كما قرأنا عن مدرسته التي كان تزخر بامثال الشريفين والطوسي وسلار وأضرابهم وقرأنا


(1) عميد الجيوش هو الحسن بن أبي جعفر كان ممن ولي الوزارة لبهاء الدولة سنة 392 واستدام يعمل فيها وهو الذي منع الشيعة من النياحة يوم عاشوراء كما منعهم من اظهار الفرح وعلائم الزينة في عيد الغدير يوم ثامن عشر ذى الحجة حسما للفتن وقطعا لمادة الشغب بين السنة والشيعة مات سنة 401. (2) هو أبو الحسن علي بن مزيد الاسدي جدال مزيد امراء الحلة وهو اول من تقدم من أهل بيته وفى سنة 403 خلع عليه سالطان الدولة البويهى وولاه على واسط والبصرة والاهواز توفى سنة 408 وهو وآله من الشيعة. (3) الكامل لابن الاثير ج 9 ص 71 البداية والنهاية ج 11 ص 428 المنتظم لابن الحوزى ج 8 ص 11 قاموس الاعلام تركي ص 668 دائرة المعارف للبستاني. (4) على حد تعبير ابن الاثير في كامله ج 9 ص 81. [ * ]

[ 22 ]

ايضا عن ابتلائه بخصوم لا يعرفون الرحمة فهم مناصبون له فلما يوجد مجلس يحضره الشيخ إلا ونبغ خامل الاقلين بسؤال محرج بغية إحراج الشيخ ولكن رسوخ قدمه في العلم واخلاصه في أداء الرسالة كل ذلك كان كافيا في دحض الشبه ومحق الاباطيل ومع كل ما كان يقاوم به الشيخ من احراج ومهانة وما يبغى له من الغوائل والمكائد لم يفتأ الشيخ قدس الله سره من مواصلة جهاده ولم تفتر عزيمته في القيام برسالته أحسن قيام وأتمه. ويتجلي لنا ذلك عندما نستعرض آثاره ومآثره فق أحصيت مصنفاته بعد وفاته فكانت تناهز المائتي مصنف وإلى القارئ الكريم أسماء ما وقفنا عليه. (1) احكام أهل الجمل ذكره النجاشي باسم الجمل وهو غير النصرة الآتي ذكره. (2) أحكام النساء مرتب على أبواب، استظهر الحجة النوري أنه كتبه للسيدة ام الشريفين الرضي والمرتضى. (3) اختيار الشعراء ذكره السروي. (4) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد طبع بأيران مكررا سنة 1308 وقبلها وبعدها وترجم إلى الفارسية بأسم التحفة السليمانية نسبة إلى الشاه سليمان الصفوي والمترجم هو المولى محمد مسيح الكاشاني طبعت الترجمة بأيران سنة 1303 وله شرح فارسي كبير مبسوط مفصل للشيخ سليمان الكاشاني طبع بطهران في مجلد كبير وله منتخب اسمه المستجاد من الارشاد ينسب إلى العلامة الحلى ره. (5) الاركان في دعائم الايمان. (6) الاستبصار في ما جمعه الشافعي من الاخبار. (7) الاشراف في أهل البيت عليهم السلام. (8) أصول الفقه أدرجه بتمامه تلميذه الكراچكي في كتابه كنز الفوائد. (9) الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الاحكام مما أتفقت العامة على خلافهم فيه ألفه بالتماس السيد الشريف المرتضى في تمام أبواب الفقه. (10) الافتخار. (11) أقسام المولى في اللسان وبيان معانيه العشرة


[ 23 ]

والمراد منه في قوله صلى الله عليه وآله (من كنت مولاه فعلي مولاه). (12) الافصاح في الامامة وقد طبع في النجف. (13) الاقناع في وجوب الدعوة. (14) الآمالي المتفرقات، كذا سماه تلميذه النجاشي، وهو مرتب على المجالس وقد طبع أول مرة في النجف سنة 1367 وفيه 42 مجلسا. (15) الانتصار. (16) أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ذكر فيه مختصات الامامية في الاصول الكلامية ألفه قبل كتابه (الاعلام) الآنف الذكر والناظر فيهما يجتمع له العلم بمختصات الامامية في الاصول والفروع، طبع مكررا في ايران منها سنة 1363. (17) الايضاح في الامامة بدأفيه برد شبهات العامة وأدلتهم على اثبات الخلافة ثم ذكر أدلة إمامة المعصومين عليهم السلام واحال عليه في آخر كتابه المسائل العشرة ونسخته كما في الذريعة في الهند بمكتبة السيد محمد مهدي في ضلع فيض آباد. (18) إيمان أبي طالب عليه السلام، طبع الكتاب ضمن نفائس المخطوطات (19) البيان عن غلط قطرب في القرآن. (20) البيان في تأليف القرآن. (21) بيان وجوه الاحكام. (22) التواريخ الشرعية وهو (مسار الشيعة) في مختصر تواريخ الشريعة طبع بايران مع تقويم المحسنين سنة 1315 وطبع ايضا مع بائية الحميري سنة 1313. (23) تفضيل الائمة على الملائكة. (24) تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الاصحاب وقد طبع في النجف. (25) التمهيد. (26) جمل الفرائض. (27) جواب ابن واقد السنى. (28) جواب أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان وهو العلامة الكراجكي. (29) جواب أبي الفرج بن اسحاق. عما يفسد الصلاة. (30) جواب أبي محمد الحسن بن الحسين النوبندجاني المقيم بمشهد عثمان. (31) جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع.


[ 24 ]

(32) جواب أهل الرقة في الاهلة والعدد. (33) جواب الكرماني في فضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله على سائر الانبياء عليهم السلام. (34) جواب المافروخي في المسائل. (35) جواب مسائل اختلاف الاخبار. (36) الجوابات في خروج المهدي عجل الله فرجه. (37) جوابات ابن الحمامي. (38) جوابات الخطيب ابن نباتة. (39) جوابات أبي جعفر القمي. (40) جوابات أبي جعفر محمد بن الحسين الليثى. (41) جوابات أبي الحسن الحضيني. (42) جوابات أبي الحسن سبط المعافى ابن زكريا في مسألة إعجاز القرآن. (43) جوابات أبي الحسن النيسابوري. (44) جوابات الامير أبي عبد الله. (45) جوابات الحاجب أبي الليث الاواني ويعرف بجوابات المسائل العكبرية. (46) جوابات الاحدى والخمسين مسألة أيضا سأل عنها الحاجب المذكور شيخنا المترجم، وهي غير المتقدمة. (47) جوابات البرقعي في فروع الفقه. (48) جوابات ابن عرقل. (49) جوابات الشرقيين في فروع الدين. (50) جوابات علي بن نصر العبد جاني. (51) جوابات الفارقيين في الغيبة. (52) جوابات الفيلسوف في الاتحاد. (53) جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ. (54) جوابات المسائل الجرجانية. (55) جوابات المسائل الحرانية. (56) جوابات المسائل الخوارزمية. (57) جوابات المسائل الدينورية المازرانية. (58) جوابات المسائل السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية، في مواضيع شتى وقد طبع في النجف. (59) جوابات المسائل الشيرازية أحال إليه في جوابات المسائل السروية.


[ 25 ]

(60) جوابات المسائل الصاغانية وهي عشر مسائل وردت من صاغان قرية بمرو شنع فيها أبو حنيفة على الشيعة أولها متعلق بنكاح المتعة والباقى في النكاح والطلاق والظهار والميراث والديات وقد طبع في النجف. (61) جوابات المسائل الطبرية وهو الذي عبر عنه النجاشي بجوابات أهل طبرستان. (62) جوابات المسائل في اللطيف من الكلام ويقال له اللطيف من الكلام فيه الكلام على الجوهر والعرض والفلك والخلاء وأمثال ذلك من مباحث علم الكلام ونسخته موجودة. (63) جوابات المسائل المازندرانية أحال إليه في جوابات المسائل السروية. (64) جوابات المسائل الموصليات في العدد والرؤية أحال إليه في جوابات المسائل السروية ونسخته شايعة. (65) جوابات المسائل النوبند جانية الواردة من أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفارسي المقيم بمشهد عثمان بالنوبند جان (1) (66) جوابات المسائل النيشابورية أحال إليها في بعض رسائله، وهي مسائل فقهبة في النكاح والميراث وغيرهما. (67) جوابات النصر بن بشير في الصيام. (68) الرجال وهو مدرج في الارشاد الآنف الذكر. (69) رد العدد الشرعية. (70) الرد على ابن الاخشيد في الامامة. (71) الرد على ابن رشيد في الامامة. (72) الرد علي ابن عون في المخلوق وابن عون هو أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي الكوفي ساكن الري له كتاب الجبر والاستطاعة. (73) الرد على ابن كلاب في الصفات وابن كلاب هو عبد الله بن محمد ابن كلاب القطان من رؤساء الحشوية له كتاب الصفات.


(1) يلدة كانت فارس وهي اليوم من توابع فسا. [ * ]

[ 26 ]

(74) الرد على أبي عبد الله البصري في تفضيل الملائكة على الانبياء عليهم السلام. (75) الرد على الجبائي في التفسير. (76) الرد على أصحاب الحلاج (77) الرد على ثعلب في آيات القرآن ذكره السروي. (78) الرد على الجاحظ العثمانية كذا ذكره النجاشي والظاهر أنه أراد الرد على كتاب الجاحظ في العثمانية. (79) الرد على الخالدي في الامامة (80) الرد على الزيدية ذكره في الذريعة باسم مسائل الزيدية. (81) الرد على الشعبي. (82) الرد على الصدوق في عدد شهر رمضان. (83) الرد على العقيقي في الشورى. (84) الرد على القتيبي في الحكاية والمحكي والقتيبي هو ابن قتيبة المشهور وما في النجاشي المطبوع (العتبي) غلط يشهد له ما في فهرست الشيخ حيث سماه الرد على ابن قتيبة. (85) الرد على الكرابيسي في الامامة. (86) الرد على المعتزلة في الوعيد وهو الذي سماه النجاشي مختصر على المعتزلة في الوعيد. (87) الرد على من حد المهر وكانت نسخته بمكتبة السماوي. [ 88 ] رسالته في الفقه إلى ولده ولم يتمها ذكرها ابن شهراشوب. [ 89 ] الرسالة إلى الامير أبي عبد الله وأبي طاهر بن ناصر الدولة في مجلس جرى في الامامة. [ 90 ] الرسالة إلى أهل التقليد. [ 91 ] الرسالة العلوية. [ 92 ] الرسالة الغرية. [ 93 ] الرسالة الكافية في الفقه. [ 94 ] رسالة الجنيدي إلى أهل مصر. [ 95 ] الرسالة المقنعة في وفاق البغداديين من المعتزلة لما روي عن الائمة عليهم السلام. [ 96 ] الزاهر في المعجزات قال شيخنا الرازي دام ظله والذي يظهر من آخر المسائل العشرة أنه الباهر من المعجزات كما مر بهذا العنوان. [ 97 ] شرح كتاب الاعلام. [ 98 ] عدد الصوم والصلاة.


[ 27 ]

[ 99 ] العمد في الامامة ذكر السيد ابن طاووس في الطرائف عند نقله عنه ان اسمه العمدة. [ 100 ] العويص في الاحكام ابتدأ فيه بمسائل في النكاح ثم بمسائل في الطلاق والميراث واللاقرار، توجد نسخ منه ويظهر من بعضها انه مختصر من العويص. [ 101 ] العيون والمحاسن توجد نسخة منه في المكتبة الرضوية وغيرها. [ 102 ] الفرائض الشرعية في مسألة المواريث. [ 103 ] الفصول من العيون والمحاسن والذي يظهر من ذكر النجاشي له مع العيون والمحاسن انهما متعددان وهو غير الفصول للسيد المرتضى الموجود الآن. [ 104 ] الفضائل ذكره السروى في المعالم. [ 105 ] قضية العقل على الافعال وسماه السروي فيضة العقل على الافعال. [ 106 ] الكامل في الدين أحال إليه نفسه في مسألة الفرق بين الشيعة والمعتزلة والفصل بين العدلية منهما والقول في اللطيف من الكلام وفى أواخر الفصول المختارة للمرتضى. [ 107 ] كتاب في امامة أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن. [ 108 ] كتاب في قوله صلى الله عليه وآله (أنت مني بمنزلة هارون من موسى). [ 109 ] كتاب في قوله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر). [ 110 ] كتاب في الخبر المختلق بغير أثر [ 111 ] كتاب القول في دلائل القرآن. (112) كتاب في الغيبة. [ 113 ] كتاب في القياس. [ 114 ] كتاب في المتعة. [ 115 ] كشف الالتباس. [ 116 ] الكلام في الانسان. [ 117 ] الكلام في حدوث القرآن. [ 118 ] الكلام في المعدوم والرد على الجبائي. [ 119 ] الكلام في وجوه إعجاز القرآن. [ 120 ] الكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن.


[ 28 ]

[ 121 ] لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان وهو رد على شيخه محمد ابن أحمد بن داود بن علي القمي في قوله بدخول النقص على شهر رمضان وانتصار الشيخه الآخر ابن قولويه رحمه الله حيث يقول بعدم النقصان وقد كتب فيه كتابا فرد ابن داود بكتاب في النقص، وهذا الرد على كتاب ابن داود كانت نسخته عند السيد ابن طاووس كما نقل عنه في الاقبال وفلاح السائل. [ 122 ] المبين في الامامة ذكره الشيخ باسم المنير. [ 123 ] المجالس المحفوظة في فنون الكلام، والظاهر أن مافى كشف الحجب اشتباه ووهم حيث اعتقد اتحاد المجالس مع العيون والمحاسن الذى انتخب منه السيد المرتضى الفصول المختارة فقد صرح بأنه الذى انتخب منه السيد كتابه وأبى بما ذكره من المناظرات الموجودة في كتاب الفصول المختارة. [ 124 ] المختصر في الغيبة. [ 125 ] مختصر في الفرائض. [ 126 ] مختصر في القياس. [ 127 ] المختصر في المتعة له ثلاث كتب فيها أحدها وقد سبق والثانى وهو هذا والثالث الموجز الآتي. [ 128 ] المزار الصغير ذكره النجاشي ولعله المزار المعروف بمزار المفيد كما احتمله شيخنا الرازي في الذريعة. [ 129 ] المزورين عن معاني الاخبار. [ 130 ] المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطئة وقد طبع. [ 131 ] المسألة الموضحة عن أسباب نكاح أمير المؤمنين عليه السلام. [ 132 ] مسألة في المهر وأنه ما تراضى عليه الزوجان. [ 133 ] مسألة في تحريم ذبايح أهل الكتاب. [ 134 ] مسألة في الارادة. [ 135 ] مسألة في الاصلح. [ 136 ] مسألة في البلوغ. [ 137 ] مسألة في ميراث النبي صلى الله عليه وآله


[ 29 ]

وقد طبع في النجف بعنوان تحقيق نحن معاشر الانبياء. [ 138 ] مسألة في الاجماع. [ 139 ] مسألة في العترة. [ 140 ] مسألة في رجوع الشمس. [ 141 ] مسألة في المعراج. [ 142 ] مسألة في انشقاق القمر وتكلم الذراع. [ 143 ] مسألة في تخصيص الايام. [ 144 ] مسألة في وجوب الجنة لمن يتنسب بولادته إلى النبي صلى الله عليه وآله. [ 145 ] مسألة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالكتابة [ 146 ] مسالة في معنى قوله صلى الله عليه وآله (إني مخلف فيكم الثقلين). [ 147 ] مسالة فيما روته العامة [ 148 ] مسالة في النص الجلي. [ 149 ] مسألة محمد بن الخضر الفارسي. [ 150 ] مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وآله (أصحابي كالنجوم). [ 151 ] مسألة في القياس مختصر. [ 152 ] المسالة الموضحة في تزويج عثمان. [ 153 ] المسألة المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. [ 154 ] المسائل في أقضى الصحابة. [ 155 ] مسألة في الوكالة. [ 156 ] مسائل أهل الخلاف. [ 157 ] المسألة الحنبلية. [ 158 ] مسألة في نكاح الكتابية. [ 159 ] المسائل العشرة في الغيبة طبع في النجف سنة 1370. [ 160 ] مسائل النظم. [ 161 ] مسألة في المسح على الرجلين ولعله الرد على النسفى في مسح الرجلين. [ 162 ] مسألة في المواريث. [ 163 ] مصابيح النور في علامات أوائل الشهور. [ 164 ] مقابس الانوار في الرد على أهل الاحبار. [ 165 ] المسائل المنثورة وهي نحو مأة مسألة ذكرها في الفهرست. [ 166 ] المسائل الواردة من خوزستان. [ 167 ] مسألة في خبر مارية القبطية. [ 168 ] مسائل في الرجعة.


[ 30 ]

[ 169 ] مسألة في سبب استتار الحجة عجل الله فرجه. [ 170 ] مسألة في عذاب القبر. [ 171 ] مسألة في قوله (المطلقات). [ 172 ] مسألة فيمن مات ولم يعرف إمام زمانه هل هو صحيح ثابت أم لا. [ 173 ] مسالة الفرق بين الشيعة والمعتزلة والفصل بين العدلية منهما والقول في اللطيف من الكلام. [ 174 ] مناسك الحج. [ 175 ] مناسك الحج مختصر. [ 176 ] الموجز في المتعة وهو الذي اشرنا إليه فيما سبق. [ 177 ] النصرة في فضل القرآن. [ 178 ] النصرة لسيد العترة في حرب البصرة وقد طبع في النجف باسم الجمل. [ 179 ] نقض في الامامة على جعفر بن حرب. [ 180 ] نقص في الخمس عشرة مسألة على البلخي. [ 181 ] النقض على ابن عباد في الامامة. (182) النقض على أبي عبد الله البصري. (183) النقض على الجاحظ في فضيلة المعتزلة. (184) النقض على الطلحي في الغيبة. (185) النقض على علي بن عيسى الرماني في الامامة. (186) النقض على غلام البحراني في الامامة. (187) النقض على النصيبي في الامامة. (188) النقض على الواسطي. (189) نقض فضيلة المعتزلة. (190) نقض كتاب الاصم في الامامة. (191) نقض المروانية. (192) النكت في مقدمات الاصول وسماه شيخنا الرازي الكشف وهو الذي سبق أن ذكره باسم أصول الفقه وأدرجه الكراجكى في كنز الفوائد من ص 186 إلى ص 194 ” 193 ” المقنعة في الفقه. (194) نهج البيان إلى سبيل الايمان حكى عنه الشهيد في مجموعته التي كتبها بخطه ومن خطه استنسخها الشيخ شمس الدين محمد الجبعي جد الشيخ البهائي، والذي يظهر من السيد ابن طاووس في كتاب اليقين في الباب الرابع والسبعين حيت قال ان الشيخ المفيد نسب الصاحب بن عباد إلى جانب المعتزلة في خطبة كتاب نهج الحق


[ 31 ]

ولعله غير نهج البيان ويحتمل اتحادهما. 12 آيات الثناء عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله (عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء الناس) ولما كان العنوان يكشف عن المعنون غالبا فدون القارئ ثناء الاعلام قادة الانام ليستخلص زبدة القول الفصل من منابع العلم والفضل ويدرك عظمة هذا الشيخ الحبر ومدى اشراق كتاب أعماله يوم القيامة، فقد خط رحمه الله سطوره بمداد النور والايمان في مدة 75 عاما قضاها في سوح الجهاد العلمي والتطاحن الفكري مشمرا ناصحا مجدا كا ؟ حا لا تأخذه في الحق لومة لائم، وإلى القارئ طائفة من أقوال علماء الاسلام وغيرهم ونكتفي بها عن سرد جميع ما وصل الينا من أقوالهم وأقوال غيرهم ممن لا يسعنا ذكرهم جميعا وسنشير إليهم عند ختام البحث. 1 قال الشيخ أبو جعفر الطوسي تلميذ المترجم له في الفهرست (.. من جملة متكلمي الامامية، إليه انتهت رياسة الامامية في وقته، وكان مقدما في العلم وصناعة الكلام، وكان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة حاضر الجواب..) وقال في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام: جليل ثقة. 2 وقال الشريف أبو يعلى الجعفري ره خليفة الشيخ المترجم له وتلميذه الجالس مجلسه من بعده وكان صهره (ما كان ينام الشيخ من الليل الاهجعة ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلوا القرآن). 3 وقال النجاشي ره في رجاله (شيخنا واستاذنا رضي الله عنه فضله اشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم). 4 وقال ابن النديم في الفهرست (أبو عبد الله في عصرنا انتهت رياسة متكلي الشيعة إليه مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة ماضي الخاطر شاهدته فرأيته بارعا..) وقال أيضا في مكان آخر (في زماننا إليه انتهت


[ 32 ]

رياسة أصحابه من الشيعة الامامية في الفقه والكلام والآثار..). 5 وقال الخطيب البغدادي في تاريخه (شيخ الرافضة..) إلى آخر كلامه الذي تحامل فيه على الشيخ نربأ بانفسنا عن نقله فانه ينم عن سخفه. وما هراؤه ذلك بغريب منه بعد أن نعرف أنه كما قال عنه ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة وهو ممن عرف حماقة الخطيب وعناده وسوء رأيه (انه يقع في حق العلماء الاعلام الزهاد بكلام يخرجهم من الاسلام بذلك اللسان الخبيث) لذلك تركنا تمام كلامه فانه تناول الشيخ بالطعن بحماقة لا نظير لها وصفاقة لا مثيل لها وحسبه من ذلك سوء الاحدوثة والذكر وحسب شيخنا المترجم له طيب الحديث عنه وصفحات اعماله الناصعة التي خلدها التاريخ مفتخرا. 6 قال الذهبي في ميزانه ج 3 ص 129 (أبو عبد الله بن المعلم الرافضي الملقب بالشيخ المفيد له تصانيف كثيرة مات سنة 413 وكان ذا عظمة وجلالة في الدولة البويهية) وقال أيضا ص 131 (الشيخ المفيد عالم الرافضة أبو عبد الله بن المعلم صاحب التصانيف.. وهي مائتا مصنف.. وله صولة عظيمة بسبب عضد الدولة شيعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413) 7 وقال أبو حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة ج 1 ص 141 (وأما ابن المعلم فحسن اللسان والجدل صبور على الخصم كثير الحيلة، ظنين السر، جميل العلانية). 10 9 8 وقال ابن الاثير في كامله ج 9 ص 113 وابو الفداء في تاريخه ج 2 ص 154 وابن الوردي في تاريخه ج 1 ص 339 في حوادث سنة 413 (وفيها توفى أبو عبد الله بن المعلم فقيه الامامية ورثاء المرتضى). 11 وقال العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج 3 ص 199 (المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي ويعرف أيضا بابن المعلم عالم الشيعة


[ 33 ]

وامام الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة). 12 وقال ابن أبي طي الحلبي في تاريخ الامامية (وهو شيخ من مشايخ الصوفية ولسان الامامية رئيس الكلام والفقه والجدل وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية، وكان كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم حسن اللباس) (1) 13 وقال اليافعي في مرآة الجنان ج 3 ص 28 (عالم الشيعة وامام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم ايضا البارع في الكلام والجدل والفقه وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية..) 14 وقال ابن كثير الشامي في البداية والنهاية ج 12 ص 15 (شيخ الامامية الروافض والمصنف لهم والمحامي عن حوزتهم كانت له وجاهة عند ملوك الاطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع، وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضي والمرتضى وقد رثاه يعني المرتضى بقصيدة بعد وفاته). 15 وقال ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 368 (عالم الرافضة صاحب التصانيف البدعية، وهي مائتا مصنف طعن فيها على السلف، له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة، شيعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413 نم ذكر قول الخطيب (كان كثير التقشف والتخشع والاكباب على العلم، تخرج به جماعة وبرع في المقالة الامامية حتى يقال: له على كل إمام منة، وكان أبوه معلما بواسط وولد بها وقتل بعكبراء ويقال إن عضد الدولة كان يزوره في داره ويعوده إذا مرض). 16 وقال آية الله العلامة الحلي في الخلاصة (.. من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم واستاذهم وكل من تأخر عنه استفاد منه وفضله أشهر من أن يوصف في


(1) شذرات الذهب ج 3 ص 199. [ * ]

[ 34 ]

الفقه والكلام والرواية أوثق أهل زمانه وأعلمهم انتهت رياسة الامامية في وقته إليه وكان حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب..). 17 وقال ابن داود في رجاله مخطوط (شيخ متكلمي الامامية وفقهائها انتهت رياستهم إليه في وقته في العلم، فقيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب وحاله أعظم من الثناء عليه له قريب من مائتي مصنف). 18 وقال ابن الجوزي في المنتظم ج 8 ص 11 (شيخ الامامية وعالمها صنف على مذهبهم ومن أصحابه المرتضى، وكان لابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب رباح يحضره كافة العلماء وكانت له منزلة عند امراء الاطراف بميلهم إلى مذهبه). 19 وقال الشهيد الثاني وقد كتب في بعض فوائده بخطه (الشيخ الامام السعيد العالم الافضل الاتقى الاورع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد قدس الله نفسه وطهر رمسه). 20 وقال علم الهدى محمد ابن الفيض الكاشاني في نضد الايضاح ص 315 بعد ذكر نسبه جميعا إلى يعرب بن قحطان قال (أبو عبد الله ويعرف بابن المعلم شيخ متكلمي الامامية وفقهائها انتهت رياستهم إليه في عصره في العلم والفقه له قريب من مائتي مصنف). 21 وقال النراقي في شعب المقال (شيخ الطائفة ورئيسهم واستاذهم له المناقب الفاخرة والمفاخر الزاخرة والفضائل المتكاثرة.. كان أوثق أهل زمانه وأعلمهم انتهت إليه رياسة الامامية في وقته). 22 وقال الزركلي في الاعلام ص 969 (.. محقق كبير انتهت إليه رياسة الامامية في وقته كثير التصانيف في الاصول والكلام والفقه..). 23 وقال ش سامي في قاموس الاعلام تركي ص 668 ما ترجمته (أبو عبد الله


[ 35 ]

محمد بن محمد بن النعمان البغدادي من مشاهير العلماء لقبه الشيخ المفيد له قدر واعتبار عند آل بويه، كان يزوره عضد الدولة في بيته له تصانيف كثيرة، زاهد عابد رئيس الشيعة في بغداد. 24 وقال آية الله السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية (شيخ المشايخ الجلة ورئيس رؤساء الملة فاتح أبواب التحقيق بنصب الادلة والكاسر بشقاشق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة، اجتمعت فيه خلال الفضل وانتهت إليه رياسة الكل واتفق الجميع على علمه وفضله وفقههه وعدالته وثقته وجلالته وكان رضي الله عنه كثير المحاسن جم المناقب حديد الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب واسع الرواية خبيرا بالرجال والاخبار والاشعار، وكان أوثق أهل زمانه في الحديث وأعرفهم بالفقه والكلام وكل من تأخر عنه استفاد منه..) 25 وقال خاتمة المحدثين الشيخ النوري في خاتمة المستدرك ” شيخ المشايخ العظام وحجة الحجج الهداة الكرام، محيي الشريعه وما حق البدعة الشنيعة ملهم الحق ودليله، ومنار الدين وسبيله صاحب التوقيعات المعروفة المهدوية المنقول عليها إجماع الامامية والمخصوص بما فيها من المزايا والفضائل السنية وغيرها من الكرامات الجلية والمقامات العلية والمناظرات الكثيرة الباهرة البهية.. “. 26 وقال بطرس البستاني في دائرة معارفه ج 1 ص 696 (كان رجلا ذا جلالة عظيمة في دولة بني بويه وكان عضد الدولة ينزل إليه عاش 76 سنة وله مصنفات كثيرة وكان خاشعا متعبدا شيعه ثمانون الفا من الرافضة). هذه بعض جمل الثناء على الشيخ وآيات من سورة الحمد له، وهناك آخرون ترجموا له لم يسع المقام استيعابهم آثرنا ذكر اسمائهم للاشارة فقط وهم القاضي نور الله ” ره ” في مجالس المؤمنين، والسيد ميرزا محمد الاستر آبادي في رجاليه الكبير والوسيط، والشيخ أبو علي في منتهى المقال، والشيخ المجلسي الثاني في الوجيزة،


[ 36 ]

والاردبيلي في جامع الرواة، والسيد المير مصطفى التفريشي في نقد الرجال، والشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة، والشيخ المولى علي الكني في توضيح المقال والشيخ أسد الله التستري في المقابس، والشيخ الحر في خاتمة الوسائل، والميرزا هاشم الخراساني في منتخب التواريخ، والشيخ المامقاني في رجاله، وصاحب نخبة المقال في نخبته، والسيد الصدر في التأسيس وفى الشيعة وفنون الاسلام، والشيخ محمد طه نجف في اتقان المقال، والسيد أحمد العطار في أرجوزته، والشيخ عباس القمي في الكنى والالقاب، والسيد الامين في الاعيان، والخياباني في ريحانة الادب والكاتب چلبي في كشف الظنون، واسماعيل باشافي هدية العارفين والشيخ السماوي في صدى الفؤاد، ويوسف اعتصامي في فهرست مكتبة المجلس بطهران، وابن يوسف الشيرازي في فهرست مكتبة سبه سالار، وفي فهرست المكتبة الرضوية وفردينان توتل اليسوعي صاحب المنجد في الادب والعلم وقد توهم هذا فنسب إلى المترجم كتاب ” تهذيب الاحكام ” الذي هو تأليف الشيخ الطوسي شرح فيه كتاب المترجم له ” المقنعة في الفقه ” وغيرهم ممن ترجم الشيخ في مقدمات كتبه المطبوعة. وقد كان رحمه الله كما قال مهيار الديلمي في قصيدته: سمح ببذل النفس فيهم قائم * لله في نص الهدى متبتل نزاع ارشيه التنازع فيهم * حتى يسوق إليهم النص الجلي ويبين عندهم الامامة نازعا * فيها الحجاج من الكتاب المنزل بطريقة وضحت كأن لم تشتبه * وأمانة عرفت كأن لم تجهل وجميع ما ذكرناه من آيات الثناء قطرة من بحر مما ورد في حقه وكيف لا يكون كذلك بعد أن وصفه الامام الحجة عجل الله فرجه في التوقيعين الصادرين عن الناحية المقدسة بما يفوق وصف الواصفين وفوق ثناء المادحين. فقد ارتضاه لنفسه أخا ووليا وصفيا ودون القارئ التشرف برؤية ذلك.


[ 37 ]

13 التوقيعان المباركان أخرج المحدث أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج هذين التوقيعين المباركين الصادرين من الناحية المقدسة، وذكرهما جمع من ثقات أعلام الامة كالشيخ المحدث المجلسي والشيخ أبي علي الحائري والمحدث البحراني والسيد بحر العلوم والسيد الخونساري والمحدث النوري والمحدث القمي وغيرهم وقد حكى الشيخ البحرني في اللؤلؤة عن المحقق النقاد ابن بطريق الحلي (ره) في رسالته ” نهج العلوم ” انه التوقيع المبارك تروية كافه الشيعة وتتلقاه بالقبول، كما حكى عنه ان مولانا صاحب الامر عجل الله فرجه كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابا، والذي نقله في الاحتجاج اثنان فالثالث مفقود، ودونك التشرف برؤية التوقيعين المباركين، (ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها الله ورعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشر واربعمائة على الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحه ونور ضريحه ذكر موصله انه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز نسخته: للاخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد سلام عليك أيها الولي المولى خ ل المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فانا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا نبينا محمد وآله الطاهرين ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق إنه قد أذن لنا في تشريقك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله تعالى بطاعته وكفاهم المهم برعايته هم وحراسته فقف أمدك أيدك خ ل الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين


[ 38 ]

حسب الذي أراناه، الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فانا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شئ من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الاذى خ ل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله وهي إمارة لازوف حركتنا ومناقشتكم ومباثتكم خ ل لامرنا ونهينا والله متم نوره ولو كره المشركون، فاعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحششها عصب أموية ويهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرو منكم منها المواطن الخفية وسلك في الظعن عنها لسبل المرضية إذا حل جمادى الاولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في من خ ل الذي يليه، ستظهر لكم من السماء آية جلية ومن الارض مثلها بالسوية ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق ويغلب من بعد على العراق طوائف عن الاسلام مراق تضيق بسوء فعالهم على أهله الارزاق ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من الاشرار يسر بهلاكه المتقون والاخيار ويتفق لمريدي الحج من والآفاق ما يأملونه على توفير غلبة منهم واتفاق، ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتساق فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا وليتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فان أمرنا يبعثه فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته). نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام. ” هذا كتابنا اليك أيها الاخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بماله


[ 39 ]

ضمناه أحدا وأد ما فيه إلى من تسكن إليه وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين “. ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشر وأربعمائة نسخته: (من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك أيها العبد الصالح الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق فانا نحمد الله اليك الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله أبائنا الاولين ونسأله الصلاة على نبينا وسيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله تعالى بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك به من كيد أعدائه وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب يتصلب خ ل في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل عمى ليل خ ل ألجأنا إليه السباريت من الايمان ويوشك أن يكون هبوطنا منه إلى صحيح من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان ويأتيك نبأ منا بما يتجدد لنا من حال فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا بالاعمال والله. موفقك لذلك برحمته فلتكنن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك فتنة ففيه تبسل نفوس قوم حرثت باطلا لاسترهاب المبطلين يبتهج لدمارها المؤمنون ويحزن لذلك المجرمون وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم مستحل للدم المحرم يعمد بكيده أهل الايمان ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان لاننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الارض والسماء فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه وان راعتهم به الخطوب والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب ونحن نعهد اليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين إنه من اتقى ربه من اخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقه كان آمنا من


[ 40 ]

الفتنة المبطلة ومحنتها المظلمة المضلة ومن بخل منهم بما أعاده الله من نعمته على من أمره بصلته فانه يكون خاسرا بذلك لاولاه وآخرته ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم وكتب في غرة شوال من سنة اثني عشرة واربعمائة. نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها: (هذا كتابنا اليك أيها الولي الملهم للحق العلي باملائنا وخط ثقتنا فاخفه عن كل أحد واطوه واجعل له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا ودعائنا ان شاء الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين). والذي يظهر من تأريخ التوقيع الثاني انه وصل إلى الشيخ قبل وفاته بثمانية أشهر تقريبا. 14 وفاته ومدفنه توفي رحمه الله ليلة الجمعة وما أحسن الصدف فلليلة الجمعة ويومها فضل لا يخفى كما أن فضيلة الموت إذا وقع فيهما دلت عليه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام ففى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع الله عنه عذاب القبر) والاحاديث في ذلك كثيرة وكانت وفاته لثلاث خلون من شهر رمضان المبارك سنة 413 وعمره الشريف 75 سنة أو 77 سنة، وكان يوم وفاته مشهودا لم ير أعظم منه كما وصفه شاهد العيان شيخ الطائفة فقد قال (وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة


[ 41 ]

الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموافق) ووصفه الشاهد الآخر الشاعر الفحل مهيار الديلمي رحمه الله بقوله: يوم أطل بغلة لا يشتفي * منها الهدى وبغمة لا تنجلي فكأنه يوم ” الوصي ” مدافعا * عن حتفه بعد ” النبي المرسل ” ما إن رأت عيناي اكثر باكيا * منه وأوجع رنة من معول حشدوا على جنبات نعشك وقعا * حشد العطاش على شفير المنهل وتنازفوا الدمع الغريب كأنما ال‍… إسلام قبلك أمه لم تثكل يمشون خلفك والثرى بك روضة * كحل العيون بها تراب الارجل وقد أجمع المؤرخون أن مشيعوه ثمانون الفا من الشيعة فما بالك بغيرهم من سائر الفرق، ووضعت جنازته بميدان [ الاشنان ] للصلاة عليها وتقدم السيد الشريف المرتضى علم الهدى [ ره ] تلميذه الوفي فصلى عليه وصلى الناس خلفه ولكثرتهم ضاق الميدان على سعته بهم ثم حمل إلى داره ودفن بها وبقي سنين ثم نقل جثمانه الشريف إلى مقابر قريش فدفن إلى جانب قبر شيخه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه [ ره ] عند رجلي الامامين الكاظمين عليهما السلام وقبره اليوم في الرواق الكاظمي مزار معروف يتبرك به. وتبارى فحولة الشعراء في رثائه وفي مقدمتهم السيد الشريف علم الهدى المرتضى [ ره ] فقد رثاه بقصيدة أولها. من على هذه الديار أقاما * وضفا ملبس عليه فداما ؟ عج بنا نندب الذين تولوا * باقتياد المنون عاما فعاما إلى أن يقول: من لفضل اخرجت منه خبيئا * ومعان فضضت عنها ختاما ؟ من ينير العقول من بعدما * كن همودا ويفتح الافهاما ؟


[ 42 ]

من يعير الصديق رأيا إذا ما * سله في الخطوب كان حساما ؟ والقصيدة طويلة مثبتة في ديوانه، ورثاه ايضا الشاعر المبدع عبد المحسن الصوري رحمه الله بمقطوعة جاء فيها. تبارك من عم الانام بفضله * وبالموت بين الخلق ساوى بعدله مضى مستقلا بالعلوم [ محمد ] * وهيهات يأتينا الزمان بمثله ورثاه الشاعر الفحل مهيار الديلمي رحمه الله بقصيدة طويلة تزيد على تسعين بيتا قال في مطلعها: ما بعد يومك سلوة لمعلل * مني ولا ظفرت بسمع معذل سوى المصاب بك القلوب على الجوى * فيد الجليد على حشا المتململ وتشابه الباكون فيك فلم بين * دمع الحق لنا من المتعمل والقصيدة طويلة من أرادها فليراجعها في ديوانه ج 4 ص 103 إلى ص 109 ط مصر سنة 1349. وذكر القاضي نور الله ره في المجالس وغيره انه وجد مكتوب على قبره الابيات التالية وهي منسوبة إلى الحجة صاحب الامر عجل الله فرجه. لاصوت الناعي بفقدك انه * يوم على آل الرسول عظيم ان كنت قد غيبت في جدث الثرى * فالعدل والتوحيد فيه مقيم والقائم المهدي يفرح كلما * تليت عليك من الدروس علوم وخلف شيخنا المترجم له رحمه الله ولدا اسمه علي ترجمه الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات والميرزا عبد الله افندي في الرياض وقال الاخير في ترجمته (الشيخ أبو القاسم علي بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان [ قدس سره ] كان من اجلاء أصحابنا وهو ولد شيخنا المفيد وبروي عنه الشيخ الاجل حسين بن محمد بن


[ 43 ]

الحسن صاحب كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخواطر في كلمات النبي والائمة عليهم السلام كما يظهر من بعض مواضع ذلك الكتاب ولكن لم يذكره اصحابنا في كتب الرجال فلاحظ). وان من اعجب العجب ما نقله جمع من المؤرخين من شماتة بعض من لاحريجة له في الدين بموت الشيخ مستجيبا لهوى نفسه ممعنا في غيه كانه لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ) وقول الامام الصادق عليه السلام [ مامن أحد يموت أحب إلى إبليس من موت فقيه ] فقد ذكر ابن كثير عن بعض أئمته انه فرح بموت الشيخ ولم يسعه كتمه في قرارة نفسه حتى أظهر علائم ذلك عيانا وهو أبو القاسم ابن النقيب فانه حين بلغه موت الشيخ سجد لله شكرا وجلس للتهنئة وقال ما أبالي أي وقت مت بعد ان شاهدت موت ابن المعلم (1) واعطف عليه اضرابه ممن اسفوا ان لا يكونوا نالوه بأذى في حياته فتناولوه شتما بعد وفاته كالخطيب البغدادي وابن حجر واليافعي والعماد الحنبلى واضرابهم فانهم حملوا عليه عند ذكره في كتبهم وأهون ما قالوه في موته (اراح الله منه) فبعين الله ما قاساه هذا الشيخ العظيم من عناء في جهاده وما ناله من أذى في حياته وبعد وفاته وسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. 15 شيخ الطائفة في سطور 1 هو محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي نسبة إلى طوس من مدن خراسان. 2 يكنى بابي جعفر ويلقب بشيخ الطائفة وبالشيخ على الاطلاق. 3 ولد في شهر رمضان سنة 385.


(1) تاريخ ابن كثير ج 12 ص 18. [ * ]

[ 44 ]

4 قدم بغداد من خراسان سنة [ 408 ] وهو ابن ثلاثة وعشرين عاما. 5 حضر عند الشيخ المفيد نحوا من خمس سنين ولازمه إلى ان توفي [ ره ] لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 413. 6 اختص بعد وفاة شيخه المفيد بالسيد المرتضى طيلة ثلاثة عشر عاما إلى أن توفي السيد [ ره ] لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة 436. 7 أجرى له السيد المرتضى في كل شهر اثني عشر دينارا منها كان تدبير معاشه. 8 بلغت عدة مشايخه اكثر من خمسين شخصا من اعلام الفريقين. 9 استقل بالظهور ولزعامة الدينية بعد وفاة استاذه المرتضى قدس سره. 10 بلغت عدة تلامذته إلى ثلاثمائة مجتهد من الخاصة ومن العامة ما لا يحصى عددهم. 11 جعل له الخليفة العباسي [ القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد ] كرسي الكلام والافادة، وهو الذي ما كانوا يسمحون به يومئذ الا لوحيد العصر. 12 ثقل وجوده على خصومه من الناس فكانوا يحرضون عليه حتى وشي به إلى الخليفة العباسي [ القادر بالله أحمد ] ولما أحضره وسأله عن وشايتهم وما رموه به أجابه الشيخ بما قبل منه فرفع مكانته وانتقم من الساعي وأهانه. 13 لم يفتأ خصوم الشيخ تماديا في طغيانهم فكانوا يستغلون السواد في التحريض عليه حتى أحرقوا داره وكتبه وما كان له من كرسي الكلام والتدريس. 14 بقي في بغداد بعد وفاة استاذه السيد اثني عشر سنة مستقلا بالزعامة


[ 45 ]

ثم غادرها بعد ذلك. 15 هبط إلى النجف الاشرف سنة [ 448 ] وهو أول من أسس الحوزة العلمية بها واليه يرجع الفضل في تأسيسها صانها الله من الشرور والآفات. 16 كان قدس سره [ شيخ الامامية ووجههم ورئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالاخبار والرجال والفقه والاصول والكلام والادب وجميع الفضائل تنسب إليه صنف في كل فنون الاسلام وهو المهذب للعقايد في الاصول والفروع الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ] (1) 17 بلغت عدة ما وقفنا على اسمه من تآليفه اكثر من خمسين كتابا في شتى فنون الاسلام. 18 توفي ليلة الاثنين 22 محرم الحرام سنة 460 هج‍ عن خمسة وسبعين عاما. 19 دفن في داره التي حولت بعده مسجدا حسب وصيته وقبره اليوم مزار مشيد يتبرك به في النجف الاشرف. 20 خلف ولدا اسمه الحسن ويكنى بابي علي ويلقب بالمفيد الثاني من مشاهير العلماء خلف اباه في التدريس والفتيا توفى سنة 515 وله اثار جليلة. 16 تهذيب الاحكام هو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى القراء وللتعريف به نشير إلى بعض ما يتعلق به وروما للاختصار نكتفي بشذرة من يراع سيدنا بحر العلوم [ قدس سره ] قال [ ره ] في الثناء على المؤلف والمؤلف [ وأما الحديث فإليه تشد الرحال وبه تبلغ رجاله


(1) الخلاصة لاية الله العلامة. [ * ]

[ 46 ]

غاية الآمال وله فيه من الكتب الاربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة واكثرها منفعة كتاب تهذيب الاحكام وكتاب الاستبصار ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الاخبار خصوصا [ التهذيب ] فانه كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام مغن عما سواه في الغالب ولا يغني عنه غيره في هذا المرام مضافا إلى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه والاستدلال والتنبيه على الاصول والرجال والتوفيق بين الاخبار والجمع بينهما بشاهد النقل والاعتبار ] هذه بعض مزايا الكتاب، أما ما هو فانه الكتاب الذي شرح فيه الشيخ الطوسي رحمه الله كتاب [ المقنعة ] تأليف استاذه الشيخ المفيد رحمه الله وابتدأ بتأليفه وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخرج من قلمه الشريف منه تمام كتاب الطهارة إلى أول الصلاة في حياة استاذه الماتن ثم أكمل بقيته بعد وفاته، أما طريقته في تأليفه فقد وصفها نفسه [ قدس سره ] فقال: [ كنا شرطنا في أول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة وان نذكر مسألة مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والادلة المفضية إلى العلم ونذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث أصحابنا رحمهم الله ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها ووفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة. ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة إلى ايراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق، ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، واقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الاصل الذي أخذنا الحديث من أصله واستوفينا غايه جهدنا ما يتعلق باحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق وبينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أول الكتاب واسندنا التأويل


[ 47 ]

إلى خبر يقضي على الخبرين وأوردنا المتفق منها ليكون ذخرا وملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث) ولما كان تهذيب الاحكام موقع نظر العلماء فقد انبرى إلى العكوف عليه جماعتهم وتناولوه باشرح والتقييد والترتيب فممن شرح أسانيده شرحا مفصلا العلامة السيد هاشم التوبلي [ رحمه الله ] وسماه [ تنبيه الاريب وتذرة اللبيب في ايضاح رجال التهذيب ] وهذب هذا الكتاب ونقحه الشيخ حسن الدمستاني وسماه [ انتخاب الجيد من تنبيهات السيد ره ] وللسيد هاشم المذكور ايضا [ ترتيب التهذيب ] حكي عن صاحب رياض العلماء انه كبير في مجلدات أورد كل حديث في الباب المناسب له ونبه على بعض الاغلاط التي وقعت في أسانيده وممن خص أسانيد التهذيب بالدراسة والبحث المولى محمد بن علي الاردبيلي مؤلف جامع الرواة فانه عمد إلى تصحيح اكثر أسانيد التهذيب في كتاب أورده بتمامه الحجة النوري في خاتمة المستدرك من ص 719 إلى ص 757 مع زيادات منه [ ره ] وأورد الاردبيلي نفسه المنتخب من كتاب تصحيح الاسانيد في الفائدة السابعة من خاتمة كتابه جامع الرواة ومنهم آية الله المعاصر السيد اغا حسين البروجردي دام ظله له [ تجريد أسانيد التهذيب ] أما الذين تناولوا الكتاب بالشرح فهم كثير نذكر منهم: [ 1 ] السيد محمد صاحب المدارك المتوفى سنة 1009 ويطلق على شرحه الحاشية. [ 2 ] القاضي نور الله المستشهد في سنة 1019 له شرح اسماه [ تهذيب الاكمام ] [ 3 ] المولى عبد الله التستري المتوفى سنة 1021. [ 4 ] الشيخ محمد بن الحسن بن الشيخ الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030. [ 5 ] المولى محمد أمين الاستر آبادي المتوفى بمكة سنة 1036. [ 6 ] المولى عبد اللطيف الجامعي تلميذ الشيخ البهائي المتوفى سنة 1050. [ 7 ] المولى محمد تقي المجلسي الاول المتوفى سنة 1070. [ 8 ] المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمي المتوفي سنة 1098 له شرح أسماه [ حجة الاسلام ].


[ 48 ]

[ 9 ] المحقق الشيرواني صهر المجلسي المتوفى سنة 1099. [ 10 ] الشيخ المجلسي الثاني المتوفى سنة 1111 له شرح أسماه [ ملاذ الاخبار ] [ 11 ] السيد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1112 له شرح أسماه [ مقصود الانام ] في اثنى عشر مجلدا. [ 12 ] المولى عبد الله بن المجلسي الاول. [ 13 ] الشيخ أحمد بن اسماعيل الجزائري المتوفي سنة 1149. وهناك حواش وتعاليق على [ التهذيب ] نشير إلى بعضها نقلا عن الذريعة لشيخنا الحجة الرازي دام ظله [ 1 ] حاشية القاضي نور الله التستري وهي غير شرحه المتقدم [ 2 ] حاشية المولى اسماعيل الخواجوئي [ 3 ] حاشية المجدد الوحيد البهبهاني. [ 4 ] حاشية المجلسي الثاني. [ 5 ] حاشية السيد محمد بشير الكيلاني معاصر الوحيد البهبهاني [ 6 ] حاشية بعض المتأخرين عن الشيخ عبد النبي الجزائري أخذها من حاشية الجزائري. [ 7 ] حاشية آقا جمال الدين الخوانساري. [ 8 ] حاشية الشيخ حسن صاحب المعالم. [ 9 ] حاشية الشيخ صلاح الدين بن الشيخ علي أم الحديث. [ 10 ] حاشية الشيخ سليمان الماحوزئ [ 11 ] حاشية الميرزا عبد الله الافندي صاحب الرياض. [ 12 ] حاشية الشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري. [ 13 ] حاشية المولى عزيز الله أكبر أنجال المجلسي الثاني. [ 14 ] حاشية السيد ماجد الجد حفصي. [ 15 ] حاشية السيد الصدر علاء الملك المرعشي [ 16 ] حاشية الشيخ زين الدين علي أم الحديث. [ 17 ] حاشية الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني، عبر عنه بالحاشية في. [ المعاهد ] ولعلها الشرح الثاني له [ 18 ] حاشية السيد ميرزا محمد بن علي الاستر ابادى الرجالي المعروف. [ 19 ] حاشية الشيخ محمد علي البلاغي. [ 20 ] حاشية السيد نجم الدين الجزائري. [ 21 ] حاشية مقدم الكتاب أخيرهم لا آخرهم إن شاء الله تعالى. 17 ربيع الاول سنة 1378 هج‍ حسن الموسوي الخرسان


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدر المتوفى 460 ه‍ الجزء الاول حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ على الآخوندى الناشر دار الكتب الاسلامية تهران بازار سلطاني تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندى 1390 – ه‍ ق


[ 2 ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه (علينا) (1) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الاصل حتى دخل (2) على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني (3) العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الاحاديث وترك المذهب


بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين (1) نسخة في المطبوعة (2) في أو نسخة في المطبوعة ” حصل “. (3) في أ (أبا الحسن الهروي) ونسخة في الباقي (الهروي) ولم نعثر على ترجمته فيما بايدينا من المصادر. [ * ]

[ 3 ]

ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على انه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد، لان الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالادلة من الاصول، وذكرانه إذا كان الامر على هذه الجملة (1) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والاحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى، لما فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم، وسألني أن اقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة (بالمقنعة) لانها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وانها بعيدة من الحشو، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والامامة (2) لان شرح ذلك يطول، وليس ايضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول وأن اترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع المسلمين ان كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل، ومهما تمكنت من تأويل بعض


(1) نسخة في ب (الحالة) (2) ولم يذكر باب ما يجب العمل به وباب فرض الصلاة فيما سماه من الابواب التي ترك شرحها مع انهما من توابع ما ترك شرحه وقيل باب الاحداث الذي شرع بشرحه. [ * ]

[ 4 ]

الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى، وأنا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الاحاديث التي تتعلق باحكام الشريعة، ومنبها على ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة (المقنعة) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لاني إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم.


[ 5 ]

1 باب الاحداث الموجبة للطهارة ذكر الشيخ أيده الله تعالى ان: جميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء وهي النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة التي ينغمر بها العقل والاغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الاموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل، قال: وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال اه‍. الاصل في هذا الباب أن من حصل على صفة يجوز له معها استباحة الدخول في الصلاة فيجب أن لا توجب عليه طهارة ثانية إلا بدليل شرعي يقطع العذر، وليس في الشرع ما يوجب الطهارة سوى هذه العشرة الاشياء، لان ما عداها الطريق (2) إليه اخبار الآحاد التي لا توجب عندنا علما ولا عملا، فأما الذي يدل على أن هذه العشرة الاشياء توجب الطهارة سوى مس الاموات الذي فيه الاختلاف، إجماع المسلمين لانه لا خلاف بينهم أن البول والغائط والمني والربح والحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الذي يزبل العقل ويكثر حتى لا يعقل معه شئ، وكذلك المرض المانع من الذكر مما يوجب الطهارة، وإنما وقع الخلاف في النوم القليل وكيفيته وأنا أورد ايضا من الاخبار ما يدل على كل واحد منها على انفراده ليزول معه الارتياب، أما ما يدل على أن (النوم) يوجب الطهارة.


(1) في ب والمطبوعة (اجسادهم) (2) نسخة في أ (الطرق) [ * ]

[ 6 ]

(1) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ينام وهو ساجد قال: ينصرف ويتوضأ. (2) 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم. (3) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء. (4) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله بن المغيرة قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. (5) 5 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن اسحاق بن عبد الله الاشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء الا حدث، والنوم حدث.


(1) عواض: بالمهملة والضاد المعجمة كما أثبته العلامة ره في العلامة، وفي تصريحه باعجام الضاد واهماله ضبط أوله ايماء إلى اهماله، وذلك هو الشائع في النسبة به، وضبطه الحسن بن داود قدس سره في رجاله بالمعجمتين بينهما واو مشددة وألف (غواض)، وأثبته بعضهم (غواص) وبعضهم (عواص) والاول أشهر. * (54321) الاستبصار ج 1 ص 79 [ * ]

[ 7 ]

(6) 6 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (1) يتعمد النوم فلا وضوء عليه. (7) 7 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال: كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء. وكذلك ساير الاخبار التى وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لانها كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه، والذي يدل على هذا التأويل. (8) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن ابن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة. (9) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام قوله تعالى: ” وإذا قمتم إلى الصلاة ” (2) ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة ؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت ينقض النوم الوضوء ؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.


(1) في المطبوعة ونسخة في أ (لم) (2) المائدة آية 7. * (9876) الاستبصار ج 1 ص 80. [ * ]

[ 8 ]

(10) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى يقول: ” بل الانسان على نفسه بصيرة ” (2) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فانما أوجب عليه الوضوء. (11) 11 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. (12) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين قال قلت: لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا ان تكون تسمع الصوت. (13) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل


(1) مجرور على سبيل اخسكاية. (2) القيامة 14. 10 الاستبصار ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت في السند وزياده في النفط. 12 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه 1 ص 37 بتفاوت في النفط وزيادة في آخره ذكر فيها حكم القئ والقلس والردف وغير ذلك. 13 الاستبصار ج 1 ص 81. [ * ]

[ 9 ]

هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك انه في حال ضرورة. فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في باب التيمم، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل عليه. (14) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، تمام الحديث. قوله عليه السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر، ثم ذكر بعد ذلك (البول والريح والغائط والجنابة). (15) 15 فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.


(1) نسخة في أ (وهو في المسجد) * 14 الكافي ج 1 ص 12 بزيادة في آخره. 15 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 12 بتفاوت في اللفظ وزيادة في آخره. [ * ]

[ 10 ]

وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات) فان هذه الاشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل أوجبت الطهارة لان الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال أن تثبت بعدها الصغرى، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على انها توجب الغسل في أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله: (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال). (16) 16 فالدليل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها. (17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك. (18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن


(1) نسخة في أو المطبوعة (بن أبي الفضل) وفي الكافي (بن الفضل) وفي الاستبصار (ابي الفضل) وهو الاصح إذ هو سالم الحناط وهو أبو الفضل كما في كتب الرجال وورد، مصغرا في بعض وتعقبه بعض المحققين ونبه عليه. * (1817) الكافي ج 1 ص 12 واخرج الاول في الاستبصار ج 1 ص 86. [ * ]

[ 11 ]

عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور (1) فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح. (19) 19 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال: عليه وضوء. فمحمول على انه إذا كان ملطخا بالعذرة بدلالة. (20) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة. (21) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين ابن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسقط منه الدواب (3) وهو في الصلاة قال:


(1) الناصور: بالصاد والسين علة تحدث في البدن في المقعدة وغيرها بمادة خبينة ضيقة الفم يعسر برؤها. (2) اسمه الحسن كما صرح به في الكافي ج 1 ص 12. (3) نسخة في أوب (الدود). (212019) الاستبصار ج 1 ص 82 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 10 وفيه ” ليس عليه وضوء “. [ * ]

[ 12 ]

يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه. (22) 22 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل. (23) 23 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقيئ. فما يتضمن هذا الحديث من الضحك والقيئ فمحمول على ضحك لا يملك معه نفسه وكذلك على قئ مضعف لا يضبط معه نفسه، والذي يدل على هذا. (24) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنه قال: إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لانه لم تجر العادة بان يقال انقطع وضوئي وإنما يقال انقطعت صلاتي ويدل عليه ايضا.


* 22 الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37. 23 الاستبصار ج 1 ص 83 وص 86. 24 الاستبصار ج 1 ص 86. [ * ]

[ 13 ]

(25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ قال: لا. (26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال، ويدل على ذلك ايضا. (27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا. (28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء. (29) 29 – والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ. فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى


* 25 – 26 – 27 – 28 الاستبصار ج 1 ص 83 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 12. 29 الاستبصار ج 1 ص 85. [ * ]

[ 14 ]

وضوءا لانه مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن ألا ترى أن من غسل يده ونظفها وحسنها قيل وضأها ويقال فلان وضئ الوجه وقوم وضاء قال الشاعر: مساميح الفعال ذووا أناة * مراجيح وأوجههم وضاء والوضوء بفتح الواو اسم ما يتوضأ به والوضوء بضم الواو المصدر وكذلك التوضوء ومثل ذلك الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار والوقود بالضم المصدر ومثله التوقد. فان قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة والعرف إلى الافعال المخصوصة ألا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف الا الوضوء في الشريعة، ولا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ بالاطلاق، قيل: اطلاق اللفظ وإن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافه لم ينتقل وإنما يفيد المضاف منه بحسب ما اضيف إليه، ألا ترى ان من قال توضأت من الحدث أو للصلاة لم يفهم منه الا الافعال المخصوصة في الشريعة ولو قال بدلا من ذلك توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا غسل العضو والتنظيف، والذي في الخبر أنه قال رأيت أبي وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ فكان تقديره انه توضأ منه ولو صرح فقال: توضأ من الرعاف لما فهم منه الا غسل العضو كما انه إذا قال توضأت من الطعام لم يفهم منه الا تنظيف العضو المخصوص، والذي يوضح عن هذا التأويل. (30) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الاسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته


* 30 الاستبصار ج 1 ص 85. [ * ]

[ 15 ]

يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار الدم ويصلي. (31) 31 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه. ولو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على الاستحباب للاخبار التي نذكرها، منها. (32) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: لو رعفت دورقا (1) ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي. (33) 33 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.


(1) الدورق: بالمهملة والقاف الجرة ذات العروة، وفى بعض النسخ الذورف بالمعجمة والفاء مكيال للشراب، والمراد كثرة الدم. * 31 الاستبصار ج 1 ص 85. 32 – 33 الاستبصار ج 1 ص 84 واخرج صدر الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 12. [ * ]

[ 16 ]

(34) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الاشعري عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا ؟ قال: لا تنقض شيئا. (35) 35 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب ؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر، الابيات الثلاثة والاربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء. فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه، ويحتمل أن يكون قد سأل غير الامام فأجابه بذلك، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا، ثم لو سلم انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة. (36) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين. فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. (37) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ايضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم


* 34 الاستبصار ج 1 ص 84 الكافي ج 1 ص 12. 35 الاستبصار ج 1 ص 87. 37 الاستبصار ج 1 ص 86 الفقيه ج 1 ص 38 مرسلا [ * ]

[ 17 ]

عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال: لا. فاما المذي والوذي فانهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك: (38) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة. (39) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشئ. (40) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المذي ينقض الوضوء ؟ قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط. (41) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا


* 39 38 – 40 الاستبصار ج 1 ص 91 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت يسير. 41 الاستبصار ج 1 ص 91 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 39. [ * ]

[ 18 ]

عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر. (42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء. فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه السلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا بأس به، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب. (43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت فان لم أتوضأ، قال: لا بأس به. ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته، والذي يدل على هذا التأويل.


(1) في أو المطبوعة (غسلا) * 43 42 الاستبصار ج 1 ص 92. [ * ]

[ 19 ]

(44) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المذي الذي يخرج من الرجل قال: أحد لك فيه حدا ؟ قال قلت: نعم جعلت فداك قال فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء. (45) 45 الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال: ان كان من شهوة نقض. (46) 46 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال: ما كان منه بشهوة فتوضأ منه (1). وهذا نحمله على انه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب من الاستحباب، والذي يدل على ذلك: (47) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة


(1) في ب ونسخة في أ (فيتوضأ منه). * (464544) الاستبصار ج 1 ص 93 وفى الاخير (فتوضأ) 47 الاستبصار ج 1 ص 93. [ * ]

[ 20 ]

وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد. (48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا شئ فيه. (49) 49 وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قوله: والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لانه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول ألا ترى إلى قوله لانه يخرج من دريرة البول تنبيها على انه يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء، والذي يكشف عما ذكرناه. (50) 50 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق (1) فلا يبالي. ويدل على ذلك:


(1) السوق جمع ساق وهو عظم مابين الكعب والركبة. * 48 الاستبصار ج 1 ص 93. (5049) الاستبصار ج 1 ص 94. [ * ]

[ 21 ]

(51) 51 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. (52) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل. (53) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثنى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء ! قوله: المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه لا الاخبار فكأنه من شهوته وظهوره في ترك الوضوء منه قال: هذا شي يتوضأ منه ! (وأما القبلة ومس الفرج فانهما لا ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك: (54) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن


(1) الحبائل: عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه. (2) زيادة في المطبوعة. (3) في ب وج ونسخة في الباقي (منه). * 525 الاستبصار ج 1 ص 94 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13 بتفاوت وزيادة فيه. 53 الاستبصار ج 1 ص 95. 54 الاستبصار ج 1 ص 87 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 38. [ * ]

[ 22 ]

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء. (55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج. (56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. فمحمول على الاستحباب، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم، ويدل على هذا التأويل. (57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال: ليس عليه شيئ وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها، ويدل على القبلة خاصة. (58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن * 55 الاستبصار ج 1 ص 87. 756 – 585 الاستبصار ج 1 ص 88. [ * ]


[ 23 ]

الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس. (59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء. (60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضأ. يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك: (61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه. 2 باب الطهارة من الاحداث قال الشيخ أيده الله تعالى: (الطهارة المزيلة لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله،


* 60 الاستبصار ج 1 ص 89 الكافي ج 1 ص 19. 61 الاستبصار ج 1 ص 90. [ * ]

[ 24 ]

ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للاموات من الناس واجب، والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب). وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل). فقد مضى بيان ذلك مستقصى. 3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه). فهذه اداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم. (62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث. ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)


(1) نسخة في أوج والمطبوعة (عن زرارة) * 62 الفقيه ج 1 ص 17 وفيه تمام الحديث. [ * ]

[ 25 ]

ثم ليجلس ولا يستقبل (1) فانه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان المسجد لما ان كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف وهو الرجل اليمنى، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى. ثم قال: (وقل وذكر الدعاء (2). (63) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين). ثم قال: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب). فالذي يدل على ذلك: (64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.


(1) زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقدمة. (2) سبق الدعاء في آخر ص 24. * 63 الكافي ج 1 ص 6. 64 الاستبصار ج 1 ص 47. [ * ]

[ 26 ]

(65) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ا لحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن على عليهما السلام ما حد الغائط ؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. (66) 5 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي مسروق عن محمد بن اسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة. فمحمول على انه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود عليه للضرورة، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة، ويجوز أن يكون قد عمل ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل إليه وهو مبني على هذا الحد، وهذا يسقط التعلق بهذا الخبر. ثم قال الشيخ: (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل بيته وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال). فيدل على ذلك: (67) 6 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن


6665 الاستبصار ج 1 ص 47 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 6 والحديث فيه عن أبي الحسن عليه السلام، والصدوق في الفقيه ج 1 ص 18. 67 الاستبصار ج 1 ص 115. [ * ]

[ 27 ]

علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا ؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. قوله: ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله تعالى على حال الغائط. (68) 7 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي حالات أستحي ان اذكرك فيها فقال: يا موسى ذكري على كل حال حسن. فاما كراهية الكلام فقد روى ذلك: (69) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. ثم قال: (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول). يدل على ذلك: (70) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.


* 68 الفقيه ج 1 ص 20. 70 الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 7. [ * ]

[ 28 ]

(71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل. (72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب: نعم. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب. ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء فيغسلها مرتين ]. فسنذكر الكلام عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى. ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه: (73) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه. (74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء. ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه: (75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


* 7271 الاستبصار ج 1 ص 49. 473 – 757 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 19. [ * ]

[ 29 ]

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن المعيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: للاستنجاء حد ؟ قال: لا حتى ينقى ماثمة قلت: فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها. ثم قال: (ويختم بغسل مخرج البول من ذكره). فالذي يدل عليه، (76) 15 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل ؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل. ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين، أولهما قد تقدم الخبر فيه، والثاني. (77) 16 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا. ثم قال: (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى). فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء. ثم قال: (ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار لانها موارد الناس للشرب والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز التغوط على جواد الطرق ولا


(1) نقدم ص 25. * 76 الكافي ج 1 ص 6. [ * ]

[ 30 ]

في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الاشجار المثمرة، ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد). فالذي يدل على هذا. (78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رجل لعلي ابن الحسين صلوات الله عليهما اين يتوضأ الغرباء ؟ فقال: يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له واين مواضع اللعن ؟ قال: أبواب الدور. (79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت. (80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الاودى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب (1) وساد


(1) المنتاب: اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى ويتناوبون عليه. * 807 978 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18. [ * ]

[ 31 ]

الطريق المسلوك. (81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد. ثم قال ايده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم. ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه). يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام لم يجب نزعه. ثم قال: (والائمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم السلام) يدل عليه: (82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه. (83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب


* 81 الاستبصار ج 1 ص 13. 8382 الاستبصار ج 1 ص 48. [ * ]

[ 32 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي بها. فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته، على ان ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها. (84) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال: لا بأس به. فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى الله عليه وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ينصرف منه) يدل على ذلك: (85) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال: أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال: أكل الاشنان يذيب البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر. ثم قال أيده الله تعالى: (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الارض الصلبة فانها ترده عليه). فيدل عليه.


* 84 الاستبصار ج 1 ص 48. 85 الفقيه ج 1 ص 32. [ * ]

[ 33 ]

(86) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد ابن جناح عن بعض اصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل. (87) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول. ثم قال: (ولا يستقبل الريح ببوله فانها تعكسه فترده على جسده وثيابه). (88) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حد الغائط ؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز البول في الماء الراكد) فقد مضى ذكره.


* 87 الفقيه ج 1 ص 16. 88 الاستبصار ج 1 ص 47 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 18 وقد سبق برقم 65 بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد و عبد الحميد بن أبى العلا والظاهر انها من سهو القلم. (5 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 34 ]

ثم قال: (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل ]. والذي يدل عليه: (89) 28 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال: لا بأس. ويدل على أن الاجتناب منه أفضل: (90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا. ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولافي غائط). والذي يدل عليه. (91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول. (92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن


* 9089 الاستبصار ج 1 ص 13. 92 الاستبصار ج 1 ص 49. [ * ]

[ 35 ]

الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به. ثم قال: (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر). (93) 32 فاخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل. (94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله. فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال: عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر الاول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة، والذي يكشف عن هذا التأويل. (95) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.


* 93 الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير. [ * ]

[ 36 ]

قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك. ثم قال: (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا، وان كان وضوءه من الغائظ فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم). يدل على ذلك: (96) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام) (1) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال: واحدة من حدث (النوم (2) و) البول واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة. (97) 36 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا. فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة، يدل على ذلك: (98) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد


(1) زيادة في المطبوعة. (2) زيادة في أ. * 989796 الاستبصار ج 1 ص 50 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 5. [ * ]

[ 37 ]

ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال: نعم وان كان جنبا. يعني إذا كانت يده طاهرة، دلالة ذلك: (99) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. (100) 39 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1) فيدخل اصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). ثم قال: (فان كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها). يدل على ذلك: (101) 40 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه


(1) التور: بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويؤكل ويتوضأ فيه. * 99 الاستبصار ج 1 ص 50. 100 الاستبصار ج 1 ص 10. 101 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2. [ * ]

[ 38 ]

شئ فقال: كر، قلت وكم الكر ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى. ثم قال: (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر بطهارته منه). وقد مضى ما يدل عليه. ثم قال: (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه). يدل على ذلك: (102) 41 ما أخبريي به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. (103) 42 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). (104) 43 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان


* 103 استبصار ج 1 ص 20. 104 الاستبصار ج 1 ص 21. [ * ]

[ 39 ]

عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع (1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس. فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك: (105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفي الاناء. (106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فانه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا لانه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها. فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار. ثم قال أيده الله تعالى: (وان كان كرا وقدره الف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وان كان راكدا). (107) 46 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه


(1) النقيع: الماء الناقع وهو المجتمع كما في النهاية، وقيل البثر الكثيرة الماء * 107 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 8. [ * ]

[ 40 ]

الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. (108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. (109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. (110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه. فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك: (111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري (1) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. (112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن


(1) نسخة في أوج والمطبوعة (الضرير). 108 – 109 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6. 110 الاستبصار ج 1 ص 8. 111 – 112 الاستبصار ج 1 ص 9 [ * ]

[ 41 ]

عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه (1) فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ. فاما ما يدل على كمية الكر: (113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل. فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة اشبار والذراعين وما أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لانه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك، فمنها: (114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. (115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد


(1) نسخة في ج و ؟ (ريحه وطعمه) في المقامين. * 113 – 114 الاستبصار ج 1 ص 10 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 وليس فيه (الذي لا ينجسه شئ). 115 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2. (6 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 42 ]

عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: كر، قلت وما الكر ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. (116) 55 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء. (117) 56 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء. فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه، لانه قال: إذا كان الماء أكثر من راوية، فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر. (118) 57 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة. فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.


(1) الرواية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء. * 116 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2. 117 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 2. 118 الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2. [ * ]

[ 43 ]

(119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل. فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا). فالذي يدل عليه. (120) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا. (121) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد. (122) 61 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري. فهذه الاخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما.


119 الاستبصار ج 1 ص 11. 120 – 121 – 122 الاستبصار ج 1 ص 13. [ * ]

[ 44 ]

ثم قال أيده الله تعالى: (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط). يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا ما قطع (1) عليه دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من النوم والريح، ويدل عليه ايضا: (123) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال: لا. (124) 63 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه السلام: كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى. فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط. (125) 64 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.


(1) نسخة في بعض المخطوطات (قام). 123 الاستبصار ج 1 ص 52 ضمن حديث. 124 الفقيه ج 1 ص 22. 125 الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21. [ * ]

[ 45 ]

(126) 65 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء. (127) 66 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال: لا، وقال: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: قد نقض وضوءه، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب، لان الاستنجاء بالاحجار جائز على ما بيناه. (128) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن


126 – 127 الاستبصار ج 1 ص 52. 128 الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21 مرسلا. [ * ]

[ 46 ]

الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (1) ولا يدخل فيه الانملة. (129) 68 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. (130) 69 وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. (131) 70 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن على بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: ان في خراجا في مقعدتي فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (وخ ل) الصفرة يخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء ؟ قال: وقد أنقيت ؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء. (132) 71 – وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان عفي عما بين الاليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل. فبين بقوله عليه السلام عفي عما بين الاليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه. (133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن


(1) الشرج: بالمعجمة حلقة الدبر. (2) العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية وحلقة الدبر. * 133 الاستبصار ج 1 ص 52. 131 الكافي ج 1 ص 7 [ * ]

[ 47 ]

يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك. (134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين. (135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك. (136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله عليه السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك. هذا (1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل على ذلك.


(1) جاء في هامش نسخة (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب). * 134 الاستبصار ج 1 ص 52. 135 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7. 136 الاستبصار ج 1 ص 53. [ * ]

[ 48 ]

(137) 76 ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الانصاري ان الحكم بن عتيبة (1) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه. (138) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه. (139) 78 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه. (140) 79 وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة. فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فانه والحال على ما ذكرناه أجزأه الاستنجاء


(1) في ج ونسخة في بعض المخطوطات (عيينة) والصواب ما اثبتناه، وهو من علماء العامة زيدي بتري مولى كوفى مذموم مات سنة 113 أو 114 أو 115 وثقة العملة وضعفه الخاصة. * 137 الاستبصار ج 1 ص 53. 138 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير. (140 139) الاستبصار ج 1 ص 54. [ * ]

[ 49 ]

بالاحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة، فأما مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. (141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال: كل شئ يابس ذكي. (142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهم السلام وأقوالهم. (143) 82 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده تأكيدا. (144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد


* 141 الاستبصار ج 1 ص 57. 142 – 143 الاستبصار ج 1 ص 54. 144 الاستبصار ج 1 ص 55. [ * ]

[ 50 ]

عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فانه لا بد من غسله. (145) 84 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه. فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة مادام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ، ولو كان لم يستنج أصلا لوجب عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا: (146) 85 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز. ويدل على أنه لابد في البول من الماء. (147) 86 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: يجزي من الغائط


145 – 146 الاستبصار ج 1 ص 55 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 7. 147 الاستبصار ج 1 ص 147. [ * ]

[ 51 ]

المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء. (148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد ؟ قال: لا. فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع، وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده بيانا. (149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك. فأوجب اعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه. (150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لابي الحسن موسى عليه السلام إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) (1) ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس. فليس بمناف لما قلناه من ان البول لا بد من غسله لشيئين، أحدهما: انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على


(1) زيادة في المطبوعة ونسخة في هامش ج. * 148 الاستبصار ج 1 ص 148. 149 – 150 الاستبصار ج 1 ص 56 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 7. [ * ]

[ 52 ]

الاحجار، والثاني: انه ليس في الخبر انه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله، وإنما قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على انه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لانه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا. ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه). يدل على ذلك: (151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها. (4 باب صفة الوضوء) والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الاشياء


* 151 الاستبصار ج 1 ص 52. [ * ]

[ 53 ]

التي توجبه من الاحداث المقدم ذكرها) إلى قوله: (والكعبان هما قبتا القدمين) يدل على ذلك: (152) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليه السلام. (153) 2 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع ابن الحنيفة إذا قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة، فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: ” بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ” قال: ثم استنجى فقال: ” اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار “. قال: ثم تمضمض فقال: ” اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ” ثم استنشق فقال: ” اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها “. قال: ثم غسل وجهه فقال: ” اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه “. ثم غسل يده اليمنى فقال: ” اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا “. ثم غسل يده اليسرى فقال: ” اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة


152 – 153 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 26. [ * ]

[ 54 ]

إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران “. ثم مسح رأسه فقال: ” اللهم غشني برحمتك وبركاتك “. ثم مسح رجليه فقال: ” اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني “. ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى، فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف فيه فاخذنا بما أجمعت الامة عليه وتركنا ما اختلفت فيه، وليس لاحد أن يقول ان الوجه هو ما واجه به الانسان لانه يلزم عليه أن يكون الاذنان من الوجه والصدر (1) من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا خلاف، ويدل عليه ايضا. (154) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له: اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال: الوجه الذي أمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص


(1) نسخة في ب وج والمطبوعة (الصدغ) وهو مابين العين إلى شحمة الاذن. * 154 الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 28 بزيادة فيه. [ * ]

[ 55 ]

شعر الرأس إلى الذقن وما جرت (1) عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه ؟ قال: لا. (155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن حد الوجه فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ. 156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح. وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى (2) فيديرها إلى يده اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ويزيده تأكيدا. (157) 6 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين (3) جميعا، ثم أعاد اليسرى في


(1) نسخة في الجميع (حوت). (2) نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى). * 155 الكافي ج 1 ص 10. 156 الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10. 157 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت في السند والمتن. [ * ]

[ 56 ]

الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء. وأما قوله: (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته. (158) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لايرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء. فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى: يدل على خلافه لانه تعالى قال في آية الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (1) وإلى معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به ؟ قيل له: ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى (4) مع ولها تصرف كثير واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) (2) وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله،


(1) المائدة 7. (2) النساء 2. (3) آل عمران 52. * 158 الاستبصار ج 1 ص 57 الكافي ج 1 ص 9 بزيادة فيه. [ * ]

[ 57 ]

ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ما فعله. وقال امرؤ القيس: له كفل كالدعص لبده الندى * إلى حارك مثل الرتاج المضبب (1) أراد: مع حارك. وقال النابغة الجعدي: ولوح ذراعين في منكب * إلى جؤجؤ رهل المنكب (2) أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه، وإذا ثبت ان إلى بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى في الآية ليست بمعنى الغاية. (159) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: ” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ” فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى هذه القرائة يسقط السؤال من أصله. (160) 9 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام


(1) البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت بختلف عما نقله الشيخ بلفظ (إلى حارك مش الغبيط المذأب). (2) البيت من ابيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبه والانتضاب لابن السيد وسمط اللئالى للبكري. * 159 – 160 الكافي ج 1 ص 10 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 58. (8 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 58 ]

بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. فمقصور على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين، ويدل على ذلك أيضا. (161) 10 ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. وأما قوله: (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا). فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى، ويدل على ذلك أيضا: (162) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه. (163) 12 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟


161 الاستبصار ج 1 ص 57. 162 – 163 الاستبصار ج 1 ص 58. [ * ]

[ 59 ]

فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد ؟ فقال: برأسه نعم. (164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي ؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله: (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها، والذي يدل على هذا التأويل: (165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فان لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه. (166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن جعفر بن عمارة الحارثي (1) قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا، فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية.


(1) نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي). * 164 – 165 الاستبصار ج 1 ص 59. [ * ]

[ 60 ]

وأما قوله أيده الله تعالى: (يمسح برأسه بمقدار ثلاث اصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة). فدليله. (167) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل. فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع ان ظاهر القرآن يدفعه لان الله تعالى قال: (وامسحوا برؤوسكم) (1) والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض لان افادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب فإذا كان هذا هكذا فالظاهر يقتضي مسح جميع الرأس ؟ قيل لهم: قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ببعضها لانهم قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة تدخل للزيادة والالصاق، وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة إذا صدر من حكيم عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذى، ولان الباء إنما تدخل للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بانفسهما فدخلت الباء لتوصل الفعلين إلى المفعولين، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في تعديته إلى الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود فائدة لم تكن وهي التبعيض وقوله تعالى: ” وامسحوا برؤوسكم ” مما يتعدى الفعل بنفسه، ألا ترى انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا


(1) المائدة 7. * 167 الاستبصار ج 1 ص 60 الكافي ج 1 ص 10 [ * ]

[ 61 ]

الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض، لانا متى حملناها على ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد سواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى، فان قيل: فقد قال الله تعالى في آية التيمم: ” فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ” (1) فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه، قلنا: كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان، ويدل على ان الباء توجب التبعيض من جهة الخبر. (168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول: ” فاغسلوا وجوهكم ” (2) فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله: ” وأيديكم إلى المرافق ” (3) ثم فصل بين الكلامين فقال: ” وامسحوا برؤوسكم ” فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: ” وارجلكم إلى الكعبين ” فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ” (4) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض


(1) النساء 42. (2) (3) المائدة 7. (4) النساء 42. * 168 الاستبصار ج 1 ص 2 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 56. [ * ]

[ 62 ]

الغسل مسحا لانه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال ” منه ” أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: ” ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ” (1) والحرج الضيق. (169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الاذنان من الرأس ؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذنى ؟ قال: نعم كاني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (2) وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه. (170) 19 وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. فمحمولان على التقية لانهما ينافيان القرآن، حسب ما ذكرناه ويدفعان الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن ويؤكد ما ذكرناه. (171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه. فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما دليلكم عليهم ؟ قيل له: دليلنا عليه قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى


(1) المائدة 7. (2) العكينة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق. * 169 الاستبصار ج 1 ص 63. 171 الاستبصار ج 1 ص 60. [ * ]

[ 63 ]

الكعبين ” فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الايدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها، وعطف الارجل على الرؤس فاوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه، ويدل على ذلك أيضا. (172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه. (173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه. (174) 23 وروي عنه أيضا انه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل. (175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ما أنزل القرآن إلا بالمسح. (176) 25 وروي عن ابن عباس ايضا انه قال: غسلتان ومسحتان. وكل هذه الاخبار قد رواها مخالفنا، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله، فمن ذلك. (177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي


(1) المائدة 7. * 177 الاستبصار ج 1 ص 64. [ * ]

[ 64 ]

نزل به جبرئيل عليه السلام. (178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: لا بأس. (179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها. (180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس. يعني إذا أراد به التنظيف، يدل على ذلك: (181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف. (182) 31 وبالاسناد الاول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد


* 178 الاستبصار ج 1 ص 64. 179 الاستبصار ج 1 ص 62 بتفاوت الكافي ج 1 ص 10. 180 – 181 الاستبصار ج 1 ص 65. 182 الفقيه ج 1 ص 17. [ * ]

[ 65 ]

عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. يعني إذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح. (183) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. وقد مضى تفسير هذا الحديث. (184) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مراون قال قال: أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك ؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه. (185) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ؟ قال: نعم. (186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال


* 183 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10. 184 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10. 185 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا. 186 الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10. (9 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 66 ]

لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. (187) 36 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: أجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فانه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وان كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر: كأن بثيرا في عرانين وبله * كبير اناس في بجاد مزمل (1) والمزمل من صفات الكبير لا البجاد، وكما قال الاعشى: لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم (2) وعلى هذا لا ينكر أن تكون الارجل مغسولة وان كانت مجرورة.


(1) البيت من قصيدته المعلقة، وقد روي صدر البيت في ديوانه هكذا ” كأن أبانا في افانين ودته ” ورواه الشنقيطي في كتابه وغيره كما ذكر. (2) البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها هريرة ودعها وان لام لائم * غداة غد ام أنت للبين واجم وبعده البيت الشاهد وهى مثبتة في ديوانه ص 56 طبع بيانة. * 187 الاستبصار ج 1 ص 65. [ * ]

[ 67 ]

قلنا هذا باطل من وجوه (أحدهما) انه لا خلاف بين أهل العربية في أن الاعراب بالمجاورة لا يتعدى إلى غيرها وما هذه منزلته في الشذوذ والخروج عن الاصول لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى عليه. (وثانيها) ان كل موضع أعرب بالمجاورة مما ذكره السائل ومما لم يذكره مفقود منه حرف العطف الذي تضمنته الآية وعليه اعتمدنا في تساوي حكم الارجل والرؤوس، فلو كان ما أورده من حكم المجاورة يسوغ القياس عليه لكانت الآية خارجة عنه لتضمنها من دليل العطف ما فقدنا في المواضع المعربة بالمجاورة، ولا شبهة على أحد ممن يفهم العربية في أن المجاورة لا حكم لها مع العطف. (وثالثها) ان الاعراب بالجوار إنما استحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى ألا ترى ان الشبهة زائلة في كون خرب صفة للضب والمعرفة حاصلة بانه من صفات الجحر وكذلك قوله: مزمل معلوم انه من صفات الكبير لا البجاد، وليس هكذا الآية لان الارجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل، والشك في ذلك واقع غير ممتنع فلا يجوز اعمال المجاورة فيها لحصول اللبس والشبهة، ولخروجه عن باب ما عهد استعمال القوم الجوار فيه، فأما البيت الذي انشدوه للاعشى فقد أخطأوا في توهمهم ان هناك مجاورة وإنما جر ثواء بالبدل من الحول والمعنى لقد كان في ثواء ثويته تقضي لبانات، وهذا القسم من البدل هو بدل الاشتمال كما قال تعالى: (قتل أصحاب الاخدود النار) وقال: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (2). فان قيل: كيف ادعيتم ان المجاورة لا حكم لها مع واو العطف مع قوله تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وأباريق) إلى قوله: (وحور عين) (3) فخفضهن بالمجاورة لانهن يطفن ولا يطاف بهن ومثل ذلك أيضا قول الشاعر:


(1) البروج 4. (2) البقرة 17. (3) الواقعة 22. [ * ]

[ 68 ]

لم يبق إلا أسير غير منفلت * وموثق في عقال الاسر مكبول (1) فخفض موثقا بالمجاورة للمنفلت وكان من حقه أن يكون مرفوعا لان تقدير الكلام لم يبق الا أسير وموثق. قلنا: أول ما يبطل هذا الكلام انه ليس جميع القراء على جر (حور عين) بل أكثر قراء السبعة على الرفع وهم نافع وابن كثير وعاصم في رواية وأبو عمرو وابن عامر، والذي جر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم وقد حكي انه كان ينصب (وحورا عينا) وللجر وجه غير المجاورة وهو انه لما تقدم قوله تعالى: (أولئك المقربون في جنات النعيم (2) عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه قال هم في جنات النعيم وفي مقارنة أو معاشة حور العين وحذف المظاف وهذا وجه حسن ذكره أبو علي الفارسي في كتاب الحجة في القراءة، فأما البيت الذي انشده السائل فعلى خلاف ما توهمه لان معنى قوله لم يبق الا أسير أي لم يبق غير أسير وغير تعاقب إلا في الاستسناء، ثم قال وموثق بالجر عطفا على المعنى وعلى موضع أسير، فكأنه قال لم يبق غير اسير وغير منفلت ولم يبق غير موثق، فأما قول الشاعر: فهل انت ان ماتت أتانك راحل * إلى آل بسطام بن قيس فخاطب (3) يمكن أن يكون الوجه في خاطب الرفع وإنما جر الراوي وهما ويكون عطفا على راحل ويمكن أن يكون المراد بخاطب الامر وإنما جر لاطلاق الشعر. فان قيل: ما انكرتم على تسليم ايجاب الآية لمسح الرجلين أن يكون المسح بمعنى الغسل لان المسح عند العرب هو الغسل الخفيف حكي ذلك عن أبي زيد الانصاري واستشهد بقولهم: ” تمسحت للصلاة ” فسموا الغسل مسحا وعلى ذلك حمل المفسرون قوله تعالى:


(1) لم معثر على اسم قائله وهو من الشواهد. (2) الواقعة 12. (3) البيت نسب لجرير ولم تثبت صحة ذلك. [ * ]

[ 69 ]

(فطفق مسحا بالسوق والاعناق (1)) اي انه غسل سوقها وأعناقها. قلنا: هذا باطل من وجوه: (منها) انه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة إذا كانت في عرف الشرع مختصة بفائدة واحدة، فلو سلمنا ان الغسل في اللغة مسح لم يقدح ذلك في تأويلنا الآية لان اطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما لا يستفاد بالغسل، ولهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها مغسولا وفصلوا بين الحكمين وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى ان الفرض في الرجلين المسح وبين قوله فلان يرى الغسل (ومنها) ان الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف وعطف الارجل عليها فواجب أن يكون حكمها مثل حكم الرؤوس في المسح وكيفيته، لان من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح كمن فرق بينهما في المسح. (ومنها) ان المسح لو كان غسلا والغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل به مخالفونا ويجعلونه عمدتهم من روايتهم عنه عليه السلام انه توضأ وغسل رجليه لانه كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين. (ومنها): ان شبهة من جعل المسح غسلا من أهل اللغة هي من حيث اشتمال الغسل على المسح، وليس كل شئ اشتمل على غيره يصح ان يسمى باسمه لانا نعلم ان الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد والحركة ولا يجوز أن يسمى بأسماء ما يشتمل عليه، واما استشهاد أبي زيد بقولهم: ” تمسحت للصلاة ” فالمعنى فيه انهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر ولم يجز ان يقولوا اغتسلت للصلاة لان في الطهارة ما ليس بغسل واستطالوا أن يقولوا اغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لان المغسول من الاعضاء ممسوح ايضا فتجوزوا بذلك اختصارا أو تعويلا على أن المراد مفهوم وهذا لا يقتضي


(1) ص 33. [ * ]

[ 70 ]

أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل، فأما الآية فاكثر المفسرين ذهبوا فيها إلى غير ما ذكر في السؤال، وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما: معنى فطفق مسحا أي ضربا، وقال آخرون: اراد المسح في الحقيقة وانه كان مسح أعرافها وسوقها وقال شاذ منهم: انه أراد الغسل ومن قال بذلك لا يدفع أن يكون حمل المسح على الغسل استعارة وتجوزا وليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة. فان قيل: ما أنكرتم أن يكون القراءة بالجر تقتضي المسح إلا انه متعلق بالخفين لا بالرجلين، وان كانت القراءة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين على الحقيقة ويكون الآية بالقرائتين مفيدة لكلا الامرين. قلنا: الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع كما ان العمامة لا تسمى رأسا ولا البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الارجل على ان المراد به الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه. فإن قيل: فاين انتم عن القراءة بنصب الارجل وعليها أكثر القراء وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه ؟ قلنا: (أول) ما في ذلك ان القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها لانا نقول ان القراءة بالنصب غير جائزة وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر، والذي يدل على ذلك: (188) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)


[ 71 ]

على الخفض هي أم على النصب ؟ قال: بل هي على الخفض. وهذا يسقط أصل السؤال، ثم لو سلمنا ان القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وفي رواية أبي بكر عن عاصم، والنصب قرأ به نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم لكانت ايضا مقتضية للمسح لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه وإنما جر الرؤوس بالباء، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الارجل على موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس كذلك، والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب، الا ترى انهم يقولون: (لست بقائم ولا قاعدا) فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون: (خشنت بصدره وصدر زيد) (وإن زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان أن وما علمت فيه في موضع رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم وأكرمك) لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) (1) بالجزم على موضع قوله هادى لانه في موضع جزم، وقال الشاعر: معاوي اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2) فنصب الحديدا على موضع بالجبال.


(1) الاعراف 185. (2) البيت لعقيبة بن هبيرة الاسدي شاعر مخضرم من ابيات قالها يخاطب بها معاوية ويوبخه فيها وهي. معاوي اننا بشر فأسجع * فلسنا بالجبال ولا الحديد أكتم أرضنا وجذذتموها * فهل من قائم أو م حصيد فهبنا امة هلكت ضياعا * يزيد اميرها وأبو يزيد اتطمع بالخلود إذا هلكنا * وليس لنا ولا ك من خلود ذروا خول الخلافة واستقيموا * وتأمير الاراذل والعبيد [ * ]

[ 72 ]

وقال آخر: هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق (1) وإنما نصب عبد رب لان من حق الكلام ان يكون باعث دينارا فحمله على الموضع لا اللفظ وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لانهم عطفوا على المعنى وان كان اللفظ لا يقتضيه مثل قول الشاعر: جئني بمثل بني بدر لقومهم * أو مثل أسرة منظور بن سيار (2) لما كان معنى جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال: أو مثل بالنصب عطفا على المعنى. فان قيل: ما تنكرون أن يكون القراءة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا تحتمل المسح لان عطف الارجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر والحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع ؟ قلنا: ليس الامر على ما توهمتم بل العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع والعدول عن الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين حمله على الموضع اخرى ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في ” الكتاب ” وتبعه النحاة وقد آخذه العلماء قديما وحديثا على ذلك ورواه المبرد ” ولا الحديد ” وقال: ” ان هذه القصيدة مشهورة وهى محفوضة كلها ” وعزى بعض السبب في ذلك ان سيبوبه لفقه ببيت يتلوه وهو. اديروها بنى حرب عليكم * ولا ترموا بها الغرض البعيدا ويروى خلافة ربكم حاموا عليها *… وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي ” منصوبة ” قالها ليزيد وهو الذي حمله على ان أخذ البيعة لابنه معوية من بعده رواها الجمحي والتبريزي وغيرهما، مضافا إلى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الاسدي فهو يؤنب وبوبخ ويطلب العدل، وبين غرض ابن همام السلولي وهو بحث على حبس الخلافة على الامويين وانها لهم دون غيرهم. (1) البيت من الشواهد لسيبويه وابن الناظم وابن عقيل وغيرهم ونسب إلى جرير والى تأبط شرا والى جابر السنبسي وقيل هو مصنوع. (2) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي وهو من كلمة طويلة في النقائض ص 324 وشرح ديوانه ص 312. [ * ]


[ 73 ]

وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة، على انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ اقوى لكان عطف الارجل على موضع الرؤوس أولى مع القراءة بالنصب، لان نصب الارجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما بان يعطف على الايدي والوجوه في الغسل، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ويكون حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى، وذلك ان الكلام إذا حصل فيه عاملان احدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الاقرب أولى من اعمال الابعد، وقد نص أهل العربية على هذا فقالوا: إذا قال القائل اكرمني واكرمت عبد الله وأكرمت واكرمني عبد الله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني اولى من حمله على الاول لان الثاني اقرب إليه، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر بإعمال الثاني قال الله تعالى: (وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا) (1) لانه لو أعمل الاول لقال كما ظننتموه وقال: (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو اعمل الاول لقال افرغه وقال: ” هاؤم اقرؤا كتابيه ” (3) ولو اعمل الاول لقال هاؤم اقرؤه كتابيه، وقال الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها (4) فاعمل الثاني دون الاول، لانه لو اعمل الاول لقال قضى كل ذي دين


(1) الجن 7. (2) الكهف 97. (3) الحاقة 19. (4) البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من ابيات قالها في محبوبته (عزة) لاسباب ذكر بعضها الاصبهاني في اغانيه وبعد البيت: إذا سمت نفسي هجرها واجتنابها * رأت عمرات الموت الموت فيما أسومها اصابنك نبل الحاجبية انها * إذا مارمت لا يستبل كليمها (10 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 74 ]

فوفاه عزيمه، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر: وكمتا مدماة كأن متونها * جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب (1) ولو اعمل الاول لرفع لون وفي الرواية منصوب، ومثله قول الفرزدق: ولكن نصفا لو سببت وسبني * بنو عبد شمس من مناف وهاشم (2) فقال بنو لانه اعمل الثاني دون الاول، فاما قول امرئ القيس واعماله الاول: ولو أن ما اسعى لادنى معيشة * كفاني ولم اطلب قليل من المال (3) فاول ما فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ، والثاني إنما رفع لانه لم يجعل القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيا ولو لم يرد هذا ونصب فسد المعنى. قال الشيخ أيده الله تعالى: (والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين) إلى قوله (وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه).


(1) البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل والخباء أولها. وبيت تهب الريح في حجراته * بارض فضاء بابه لم يحجب والشاهد عطف على قوله. وفينا رباط الخيل كل مطهم * وخيل كسرحان الغضى المتأوب (2) البيت ثاني بيتين اثبتا في ديوانه وقبله: وليس بعدل ان سببت مقاعا * بأبائي الشم الكرام الخضارم ولكن عدلا لو سببت الخ: (3) البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها: الأعم صباحا ايها الطلل البالى * وهل يعمن من كان في العصر الخالي (4) ما اختصره الشيخ من عبارة المقنعة ولم يذكره هو ” أمام الساقين مابين المفصل والمشط، وليسا الاعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين الخارجة عنها كما يظن ذلك العامة ويسمونها الكعبين، بل هذه عظام الساقين والعرب تسمى كل واحد منهما ظنبوبا، والكعب في كل قدم وهو ما علا الخ “. [ * ]

[ 75 ]

فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: ” إلى الكعبين ” فبين ان منتهى المسح إلى الكعبين ولو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل منه اثنان، ويدل عليه ايضا اجماع الامة، وهو أن الامة بين قائلين قائل يقول: بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على ان المراد بالكعبين ما ذكرناه، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث، فإذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح ا لرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية (1) الكعبين، ويدل على ذلك ايضا. (189) 38 ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد (2) ووصف الكعب في ظهر القدم. (190) 39 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنبوب (3)


(1) في بعض النسخ (مائية). (2) يأتي هذا الحديث بلفظ ” الوضوء واحدة واحدة ووصف الخ ” وعليه نسخة الفيض في الوافي. (3) الظنوب: هو حرف العظم اليابس من الساق. * 189 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9. [ * ]

[ 76 ]

(191) 40 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ان انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: ” وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ” فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (قدميه) (1) ما بين الكعبين إلى آخر اطراف الاصابع فقد اجزأه، قلنا اصلحك الله فاين الكعبان قال: هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو ؟ قال: هذا عظم الساق. ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). (192) 41 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل (الحمد لله رب العالمين). ثم قال: (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما). (193) 42 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أخيه اسحاق بن ابراهيم عن محمد


(1) زيادة في المطبوعة ونسخة في بعض المخطوطات. 191 الكافي ج 1 ص 9. 193 الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 30. [ * ]

[ 77 ]

ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه باصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل اصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه). (194) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها. (195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها. (196) 45 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: مثل الحديث الاول. قال الشيخ أيده الله تعالى (ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا).


* 195 – 196 الكافي ج 1 ص 10. [ * ]

[ 78 ]

(197) 46 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عنهما فقال: هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة. (198) 47 – وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال: لا بأس. (199) 48 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء. يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك: (200) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن احمد بن محمد عن أبيه أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد. (201) 50 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لانهما من الجوف. (202) 51 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف


* 198 – 199 الاستبصار ج 1 ص 66. 200 الاستبصار ج 1 ص 67. 201 الكافي ج 1 ص 8. 202 الاستبصار ج 1 ص 67. [ * ]

[ 79 ]

عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر. فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعله بدعة فلا، يدل على ذلك. (203) 52 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا واسبغ وضوءه). ويدل على ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم) ومن غسل وجهه وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على ان ما زاد على ذلك فرض، ويدل ايضا على ذلك. (204) 53 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (1) وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه


(1) جمع: بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو اقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ويقال لمزدلفة جمع. * 2 3 الاستبصار ج 1 ص 67. 4. 2 الاستبصار ج 1 ص 58 وص 69 [ * ]

[ 80 ]

الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه. (205) 54 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان (1) عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم. (206) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة فقال: مرة مرة. (207) 56 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة. (208) 57 – فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: مثنى مثنى. (209) 58 والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى. فمحمولان على السنة، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وانها تتضمن الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في الاخبار، يدل على ذلك. (210) 59 ما اخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد


(1) نسخة في الجميع (عيسى). * 205 – 206 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9. 207 – 208 – 209 – 210 الاستبصار ج 1 ص 70 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 25 وفيه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. [ * ]

[ 81 ]

ابن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه. حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة تدل على انه أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لانه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي صلى الله عليه وآله يفعل مرة مرة، والذي يدل على ذلك. (211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله. (212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فانه يؤجر على ذلك، والذي يدل على ما قلناه. (213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن


* 211 – 212 الاستبصار ج 1 ص 71 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 وهو جزء حديث. 213 الاستبصار ج 1 ص 71. (11 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 82 ]

عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين. (214) 63 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة وهو الفرض). فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: ” وامسحوا برؤوسكم ” ومن مسح دفعة واحدة فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ها هنا دلالة شرعية على ان المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة، وأكثر الاخبار التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك ايضا، لانهم لما فرغوا عليهم السلام من صفة غسل الاعضاء قالوا: ” ومسح برأسه ورجليه ” ولم يقولوا دفعة أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا، ويؤكد ذلك أيضا. (215) 64 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. قوله: (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الاصابع


* 214 الاستبصار ج 1 ص 71. 215 الاستبصار ج 1 ص 61. [ * ]

[ 83 ]

إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الاصابع حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا. (216) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. (217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى). فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ” الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ومذهب العرب في ذلك واضح لانهم إذا قالوا إذا اردت لقاء الامير فالبس ثيابك وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، فتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الامير وخذ سلاحك للقاء العدو، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة فلا بد من النية لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها، ويدل ايضا على وجوب النية. (218) 67 الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، الخبر.


* 216 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت يسير. 217 الاستبصار ج 1 ص 57. 218 اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عمربن الخطاب وابو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلى الله عليه وآله. [ * ]

[ 84 ]

فلما وجدنا الاعمال قد توجد اجناسها من غير نية علمنا ان المراد بالخبر انها لا تكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ ما نوى يدل على انه ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان القائل إذا قال إنما لك عندي درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من درهم واكل اكثر من رغيف، ويدل على ان لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم. (219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على انه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل ايضا على ان لفظة (إنما) تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل. (220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار). إلى قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء). يدل على ذلك.


* 219 اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة واحمد عن اسامة بن زيد عنه صلى الله عليه وآله. 220 اخرجه مسلم وابو داود عن أبي سعيد وابن ماجة واحمد عن ابي ايوب جميعا عنه صلي الله عليه وآله. [ * ]

[ 85 ]

(221) 70 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس واخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع ؟ قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. (222) 71 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال قال: تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع إلى الارض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الارض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل ما أصابه منه). (223) 72 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الاحول قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء


(1) الدملج: كقنفذ شئ يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها. * 222 الكافي ج 1 ص 14. 223 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41. [ * ]

[ 86 ]

فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به. (224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال: لا بأس به ” ما جعل عليكم في الدين من حرج “. (225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج “. (226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال: نعم لا بأس به. (227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به. (228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة * 224 الكافي ج 1 ص 5. [ * ]


[ 87 ]

الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه ؟ فقال: لا. (229) 78 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا (1) فينزو فيقع على الثوب فقال: لا بأس به. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله: (فان فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم يجف وصله من حيث قطعه). فالذي يدل عليه قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ” وقد ثبت عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه، وكذلك جميع الاعضاء الاربعة لانه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره، ومن جهة السنة. (230) 79 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض. (231) 80 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار


(1) الصفا: بمعنى الحجر إذ استعمل في الجمع فهو الحجارة المبلس، وفي المفرد فهو الحجر. * 230 – 231 الكافي ج 1 ص 12 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72. [ * ]

[ 88 ]

قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: اعد. (232) 81 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد ا لله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الاول قبل أن اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقى، قلت وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وان كان بعض يوم ؟ قال: نعم. فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته، ومتى قطع الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الاعادة على ما بيناه. قال الشيخ أيد الله تعالى: (وكذلك ان نسي مسح رأسه ثم ذكر وفي يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما إذا ذكر بلل وضوءه من يده فان لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ منه ما تندت به اطراف اصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وان كان قليلا، فان ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله). فيدل على ذلك (233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.


* 232 الاستبصار ج 1 ص 72. 233 الاستبصار ج 1 ص 75. [ * ]

[ 89 ]

(234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد. (235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء. (236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن اعاد الصلاة. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار اصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث اصابع مضمومة بالعرض كان قد اسبغ وفعل الافضل، وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح كل واحدة منهما برأس مسبحته من اصابعهما إلى الكفين فإذا مسحهما بكفيه كان افضل). يدل على ذلك قوله تعالى: ” وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين ” ومن مسح رأسه ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لانا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة


* 235 الاستبصار ج 1 ص 74. (12 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 90 ]

منعت منه، ويدل على جواز ذلك ايضا: (237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في ا لمسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك، ويدل عليه ايضا. (238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه. (239) 88 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل اصبعه. وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته. (240) 89 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل


* 237 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9 وهو جزء من حديث. 238 الاستبصار ج 1 ص 60. 239 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن والسند. 240 الاستبصار ج 1 ص 60. [ * ]

[ 91 ]

ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال: نعم. فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما ذكرناه. (241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه. (242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، قال: كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء. (243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال: لا الا بكفه، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.


* 241 الاستبصار ج 1 ص 60. 242 الاستبصار ج 1 ص 61. 243 الاستبصار ج 1 ص 62 وفيه (لا لا يكفيه) الكافي ج 1 ص 10. [ * ]

[ 92 ]

(244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على كل وجه. (245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع. فهذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه. قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه). فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين ” فاوجب الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين. ومن مسح ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل على ذلك أيضا. (246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


* 244 اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر وابي هريرة عنه صلي الله عليه وآله، والسيوطي في الجامع الصغير. 245 الاستبصار ج 1 ص 62. 246 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10. [ * ]

[ 93 ]

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت وكيف ذلك ؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه. (247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي: لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض. وما ذكره بعد ذلك من قوله: (فان احب الانسان أن يغسل رجليه لازالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لامر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر المتقدم يدل عليه لانه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته يعني إذا اردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. (248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: جلست اتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الاصابع لا تخلل بالنار. فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب


* 247 – 248 الاستبصار ج 1 ص 65 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 1. [ * ]

[ 94 ]

الائمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك اشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن. ثم قال أيده الله تعالى: (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الاسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره). فقد مضى شرحه وما في معناه. ثم قال أيده الله تعالى: (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح ظاهر اذنيه وباطنهما فقد ابدع). فالذي يدل عليه ان غسل الاعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في الوضوء ومن اثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين، ويدل على ذلك ايضا. (249) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان اناسا يقولون إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة). إلى قوله: (ولا يستأنف ماءا للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء). فقد بينا ما في ذلك:


* 249 الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10. [ * ]

[ 95 ]

ثم قال: (ومن أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثم اعاد غسل يديه وكذلك ان قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى واعاد غسل يده اليسرى وكذلك ان قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم اعاد مسح رجليه). والذي يدل على ذلك الآية وهي قوله تعالى: ” وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين ” وقد قال جماعة من النحويين ان الواو يوجب الترتيب منهم الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهما وإذا كانت موجبة للترتيب فلا يجوز تقديم بعض الاعضاء على بعض، وتدل الآية من وجه آخر وهو أنه قال: ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ” فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بدلالة الفاء في قوله فاغسلوا ولا خلاف ان الفاء توجب التعقيب، وإذا ثبت ان البدأة في الوضوء بالوجه وهو الواجب ثبت في باقي الاعضاء لان الامة بين قائلين قائل يقول: بعدم الترتيب ويجوز أن يبدأ بالرجلين اولا ويختم بالوجه، وقائل يقول: ان البدأة في الوضوء بالوجه وهو الواجب ويوجب في باقي الاعضاء كذلك، فان قال قائل على هذه الطريقة ان الفاء في الآية في هذا الموضع ليست للتعقيب بل هي للجزاء، والفاء التي توجب التعقيب مثل قول القائل اضرب زيدا فعمروا والفاء في الآية تجري في الجزاء مجرى قول القائل إذا جاء زيد فأكرمه، والفرق بين الفائين ان الفاء إذا دخلت في الجزاء لا يصح قطع الكلام عنها وإذا كانت للتعقيب يصح قطع الكلام ألا ترى انه يصح في قولك اضرب زيدا فعمروا ان تقتصر على قولك اضرب زيدا ولا يصح في قولك إذا جاء زيد فأكرمه الاقتصار على الشرط فقط. قلنا: لافرق بين الفائين في اللغة لانه لا اشكال في ان الفاء في اللغة تقتضي


[ 96 ]

التعقيب بعد أن لا يكون من نفس الكلمة ولا فرق في اقتضائها ما ذكرناه بين أن يكون جزاء أو عطفا لان قول القائل إذا دخل زيد فاعطه درهما الفاء فيه موجبة للتعقيب وإن كان جزاء لانه حين وقع منه الدخول استحق الاعطاء، كما انه في قول القائل اضرب زيدا فعمروا إذا وقع الضرب بزيد يجب أن يوقعه بعمرو فكيف يظن الفرق بين الفائين، ويدل على وجوب الترتيب من جهة السنة. (250) 99 ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال ابدؤا بما بدء الله به. وقوله: على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى. فان قيل قوله: ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به قولا، والخلاف انما وقع في البداءة بالفعل. قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين، أحدهما: انه إذا قال ابدؤا بما بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص إلا بدليل، والثاني: انه عليه السلام بدء فعلا بالصفا وقال: أبدؤا بما بدء الله به فاقتضى ذلك ابدؤا فعلا بما بدء الله به قولا: فان قيل على الوجه الاول ان قوله عليه السلام ابدؤا بما بدء الله به يمنع من حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل إذا قال: إضرب زيدا بما ضربه به عمرو، وكان عمرو انما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله إضرب زيدا على العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب. قلنا بين الامرين فرق لانه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا ويكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه، وليس هكذا الخبر لانه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا ونحن


[ 97 ]

إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان الفرق بين الامرين، ويدل على وجوب الترتيب ايضا. (251) 100 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل، ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به. (252) 101 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان. (253) 102 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار. (254) 103 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور


* 251 – 252 – 253 الاستبصار ج 1 ص 73 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 11 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 28. 254 الاستبصار ج 1 ص 75. (13 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 98 ]

ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه. ثم قال أيده الله تعالى: (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه اعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق). فالذي يدل على ذلك. (255) 104 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض. (256) 105 علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: اعد. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه. (257) 106 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها. فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لانه لو كان واجبا لما اجاز اعادة غسل اليسار وحدها لانها حينئذ تكون آخر الاعضاء في الطهارة.


255 – 256 الكافي ج 1 ص 12 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72. 357 الاستبصار ج 1 ص 73. [ * ]

[ 99 ]

قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى، فاما ما تأخر عنها فانه يجب إعادة مسحها، والذي يدل على ذلك: (258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على الايمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك. (259) 108 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضاء، قال: واتبع وضوءك بعضه بعضا. (260) 109 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال:


* 258 الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12. 259 الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12. 260 الاستبصار ج 1 ص 74 [ * ]

[ 100 ]

وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ منه فعرض له ظن انه قد احدث ما ينقض وضوءه أو توهم انه قدم مؤخرا منه أو أخر مقدما منه وجب عليه اعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد، فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فان تيقن انه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم اعاد الوضوء من اوله). يدل على ذلك: (261) 110 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد، ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، قال حماد قال حريز قال زرارة قلت:


* 261 الكافي ج 1 ص 11. [ * ]

[ 101 ]

له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته. (262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه. (263) 112 علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك. (264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. (265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.


* 263 الكافي ج 1 ص 11. [ * ]

[ 102 ]

(266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة. (267) 116 عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان تيقن انه قد احدث وتيقن أنه قد تطهر ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة). يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة، فينبغي أن يكون مستقينا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة، ومن لا يعلم ان طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب ما بيناه. قال أيده الله تعالى: (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث). يدل على ذلك. (268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت. ثم قال ايده الله تعالى: (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في


* 268 الكافي ج 1 ص 11 [ * ]

[ 103 ]

الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه). قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له. 5 باب الاغسال المفترضات والمسنونات يشتمل هذا الباب على اربعة وثلاثين غسلا ذكر ان من جملتها ستة اغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون ان شاء الله تعالى. قال الشيخ ايده الله تعالى: (فأما المفترضات من الاغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الاموات من الرجال والنساء والاطفال مفترض في ملة الاسلام). الذي يدل على ان غسل الجنابة واجب قوله تعالى: ” وان كنتم جنبا فاطهروا ” والاطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه، ويدل على ذلك ايضا اجماع المسلمين لانه لا خلاف بينهم ان غسل الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء ايضا اجماع المسلمين لانه لا تنازع فيه بينهم ويدل ايضا قوله تعالى: ” ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ” فيمن قرء به وقد بينا ان الاطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة السنة.


(1) المائدة 7. [ * ]

[ 104 ]

(269) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف اصنع إذا أجنبت ؟ قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. (270) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضرا لا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لانه يرجى في حداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها، وغسل الاستخارة مستحب. فتضمن هذا الحديث وجوب الاغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ، وليس لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب


* 269 الاستبصار ج 1 ص 97. 270 الاستبصار ج 1 ص 97 اخرج صدره، الكافي ج 1 ص 13 الفقيه ج 1 ص 45. [ * ]

[ 105 ]

اغسال اتفقتم على انها غير واجبة، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الاغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الاغسال وانها ليست بواجبة، فإذا ثبتت هذه الاخبار حملنا ما يتمضن هذا الخبر من لفظ الوجوب على ان المراد به تأكيد السنة، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى. (271) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام. وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة. (272) 4 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت. (273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا ادخلته القبر ولا إذا حملته.


* 271 الاستبصار ج 1 ص 98. (14 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 106 ]

(274) 6 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم. (275) 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم، يعني الحائض. (276) 8 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء. وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن يكون المراد به الخبر، لانه لو أراد الخبر لكان كذبا، ويجري هذا مجرى قوله تعالى: ” ومن دخله كان آمنا ” وإنما معناه آمنوه. (277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح


* 274 – 275 الاستبصار ج 1 ص 98. 276 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24. 277 الكافي ج 1 ص 26. [ * ]

[ 107 ]

وتحتشي وتستثفر (1) ولا تحني (2) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها. (278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل ابن يسار وزرارة عن احدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. (279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. (280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس على النفساء (3) غسل في السفر. إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال. (281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن


(1) استثفر الرجل: ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه وغرزه في حجزته. (2) نسخة في المطبوعة والمخطوطات (تحتي). (3) نسخة في بعض المخطوطات (النساء). * 278 الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28. 279 الكافي 1 ص 12. 280 – 281 الاستبصار ج 1 ص 99. [ * ]

[ 108 ]

الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فأجابه: النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة. (282) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، وإغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ فقال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله. (283) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت فمن أدخله القبر ؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب. (284) 16 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.


* 282 الكافي ج 1 ص 39. 283 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 44. 284 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45. [ * ]

[ 109 ]

فما تتضمن هذه الاخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الاموات يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى الندب الا بدلالة. (285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به ؟ وكيف يصنعون ؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز. فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه احدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به، ثم لو صح لكان المراد في اضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال الاغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى. (286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.


* 285 الاستبصار ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 59 والحديث عن أبي الحسن موسى عليه السلام. [ * ]

[ 110 ]

(287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الارمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به ؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة. فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الاول سواء وقد روي انه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب. (288) 20 روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له ؟ قال: تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. (289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في اربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة. فقال: (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء). يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره، وايضا (290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد * 289 الاستبصار ج 1 ص 98. [ * ]


[ 111 ]

عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الاضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي من شهر رمضان. (291) 23 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر. (292) 24 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر. (293) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال: إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان. (294) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت


* 291 – 292 – 293 الكافي ج 1 ص 14 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 103. [ * ]

[ 112 ]

أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة ؟ قال: نعم. فان قال قائل: كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب وعندكم أنه سنة ليس بفريضة ؟ قلنا: ما يتمضن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال. (295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة. (296) 28 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة: فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر. (297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال: هو سنة، قلت فالجمعة ؟ قال: هو سنة. فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة. (298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن


* 295 – 296 الاستبصار ج 1 ص 102. 297 – 298 الاستبصار ج 1 ص 103. [ * ]

[ 113 ]

علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته. فهذا الخبر محمول على الاستحباب، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه. (299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فالغسل احب إلي وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود. (300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار قال: يقضيه في آخر النهار، فان لم يجد فليقضه يوم السبت. (301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت. ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل الاحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف وكذلك غسل الاحرام للعمرة سنة). ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وحين يحرم، وإذا كان الاحرام قد يكون


* 399 الاستبصار ج 1 ص 103. 300 الاستبصار ج 1 ص 104. (15 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 114 ]

للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل. ثم قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة). يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال ويوم الفطر ويوم الاضحى. ثم قال: (وغسل يوم الغدير سنة). ونحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا اليوم مستحب مندوب إليه، وعليه ايضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك. ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة. ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل اول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الاغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة، وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ويدل عليه ايضا. (302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته


[ 115 ]

بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة الفطر سنة ]. والذي يدل عليه (303) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن إن القاريجار (1) إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد، قلت: فما ينبغي لنا ان نعمل فيها ؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل، تمام الحديث. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل دخول مدينة ” الرسول صلى الله عليه وآله لاداء فرض فيها أونفل سنة ” وغسل دخول مكة ” لمثل ذلك سنة ” وغسل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله (سنة) وغسل زيارة قبور الائمة عليهم السلام (سنة) وغسل دخول الكعبة (سنة) وغسل دخول المسجد الحرام (سنة) وغسل المباهلة (سنة)). فهذه إلاغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة وبعضها في حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره وفيهما غنى عن ايراد غيره ان شاء الله تعالى. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل التوبة من الكبائر (سنة)).


(1) القاربجار: معرب (كاريكر) بمعنى العامل، وفي الفقيه (القائل لحان) وبهامش المطبوعة (الناربجان) و (الفاربجان). (2) مابين القوسين زيادة المقنعة. * 302 الفقيه ج 1 ص 44. [ * ]

[ 116 ]

(304) 36 روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إليه فقال له: ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له عليه السلام لا تفعل، فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني فقال الصادق عليه السلام يا لله أنت أما سمعت الله يقول: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (3) فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي لا جرم إني قد تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره إلا القبيح دعه لاهله فان لكل اهلا. ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعد غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج. فيدل على ذلك: (305) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن. محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال: دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت كيف أصنع ؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين، وذكر الحديث، الخ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك.


* 303 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 109. (1) الاسراء: 36. 304 الفقيه ج 1 ص 45. [ * ]

[ 117 ]

(306) 38 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت: للرضا عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوئح قال فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك، وذكر الحديث. (307) 39 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس ادنى ما يلبس، وذكر الحديث إلى ان قال: فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول: وذكر الدعاء. ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة). (308) 40 اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم. ثم قال: (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه اياها متعمدا سنة). يدل على ذلك. (309) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل


[ 118 ]

فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل. وقال الشيخ ايده الله تعالى: (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة. 6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها قال الشيخ أيده الله تعالى: (والجنابة تكون بشيئين، احدهما: انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل). هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لان المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا ابين ما في ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك. (310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. (311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم. (312) 3 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن


* 310 – 311 الاستبصار ج 1 ص 108 الكافي ج 1 ص 15. [ * ]

[ 119 ]

يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل ؟ قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر. (313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل ؟ قال: نعم إذا انزل. (314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الانصار الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار. (315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر. هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا * 312 الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15. 313 الكافي 1 ص 15. [ * ]


[ 120 ]

في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار. (316) 7 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل. (317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما اراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني. (318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.


* 315 – 316 الاستبصار ج 1 ص 109 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15. 317 الاستبصار ج 1 ص 104. [ * ]

[ 121 ]

(319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة. (320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل. (321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل ؟ فقال: ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل. (322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه انما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال


* 318 – 319 الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 والثاني مرسلا. 320 الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 15 بتفاوت. 321 الاستبصار ج 1 ص 106. (16 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 122 ]

منه وعلم انه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده. (323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن. فالوجه في هذا الخبر ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول سواء، يدل على ذلك. (324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الاودى (1) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا امنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل. (325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت بلى قال: عليها غسل. (326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (عبد الملك الازدي). * 322 – 323 – 324 الاستبصار ج 1 ص 106. 325 الاستبصار ج 1 ص 105. [ * ]

[ 123 ]

ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. (327) 18 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. (328) 19 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم. (329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال: ليس عليها الغسل. (330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمربن يزيد مثل ذلك. فمعناه انها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل، والذي يدل على ما قلناه. (331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن


* 326 – 327 – 328 الكافي ج 1 ص 15 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108. 329 – 330 الاستبصار ج 1 ص 107 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 48. [ * ]

[ 124 ]

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل. (332) 23 فاما ما رواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو أمه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: ” وان كنتم جنبا فاطهروا ” ولم يقل ذلك لهن. فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الاول، ويزيد ما ذكرناه بيانا. (333) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل ؟ قال: نعم. (334) 25 واخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل. (335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير


[ 125 ]

عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل. (336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها. (337) 28 عنه عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم. قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أجنب الانسان باحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة). فيدل عليه. (338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. (339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.


* 335 الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47. 336 الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15. 337 الكافي 1 ص 15. 338 الكافي ج 1 ص 16 [ * ]

[ 126 ]

ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك). يدل على ذلك. (340) 31 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ولا ينافي هذا. (341) 32 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض ؟ قال: لا بأس. لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس القرآن). فيدل على ذلك قوله تعالى: (لا يمسه الا المطهرون) (1) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة، فإن قال قائل: هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن، قيل له: كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز، ويدل على ذلك. (342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن


(1) الواقعة: 79. * 339 الكافي ج 1 ص 16. 340 – 341 الاستبصار ج 1 ص 113. [ * ]

[ 127 ]

أبيه عن محمد بن الحسن الصفار واسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان اسماعيل ابن أبي عبد الله عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: إني لست على وضوء فقال: لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه. (343) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا باس ولا يمس الكتاب. (344) 35 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه (1) ولا تعلقه ان الله تعالى يقول: (لا يمسه الا المطهرون). (345) 36 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات). يدل عليه.


(1) نسخة في الجميع (خطه). * 342 – 343 الاستبصار ج 1 ص 113 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16. [ * ]

[ 128 ]

(346) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء. (347) 38 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن. (348) 39 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد ا لله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن ؟ فقال: يقرؤن ما شاؤا. (349) 40 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن. فما تتضمن هذه الاخبار من اباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه، يدل على هذا التأويل. (350) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات. (351) 42 وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية.


* 346 الاستبصار ج 1 ص 114 الكافي ج 1 ص 16. 347 – 348 – 349 – 350 الاستبصار ج 1 ص 114. [ * ]

[ 129 ]

فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فانه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه ايضا. (352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا ؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال. ولا ينافي ذلك. (353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. لان هذه الرواية محمولة على الاستحباب. (354) 45 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب. (355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال: لا.


* 352 – 353 الاستبصار ج 1 ص 115 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 30. 354 – 355 الكافي ج 1 ص 16. واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 117 (17 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 130 ]

(356) 47 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار (1) وما اشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس. (357) 48 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح (2). قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا عزم الجنب على التهطير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح تحت الانثيين إلى اصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما لعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس احليله ومخرج المني منه، وان كان إصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على ام رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى اصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان اسبغ، فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى اصل كتفيه والا غسل بكف آخر ويدخل اصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الايمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الايسر


(1) نسخة في الجميع (الظرب) والصواب ما اثبتناه والمراد مايطين به وبزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ اسود بخلط بالمسك. (2) الوضح: بالتحريك هو البرص. * 356 – 357 الكافي ج 1 ص 16 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 116 وفيه (ولا يدهن). [ * ]

[ 131 ]

كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء). (358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان. (359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف. (360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض ؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر. (361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على انهما مسنونان في غسل الجنابة. (362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء. (363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن


* 358 – 359 الاستبصار ج 1 ص 117 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 8. 360 – 361 – 362 الاستبصار ج 1 ص 118. 363 الاستبصار ج 1 ص 123. [ * ]

[ 132 ]

أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه. (364) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع ما وصفت فلا بأس. (365) 56 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة قال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره. (366) 57 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه ان لم يغسلهما، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.


* 365 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 14. 366 الكافي ج 1 ص 14. [ * ]

[ 133 ]

(367) 58 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال: ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلا تغسل قدميك. (368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت له كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: ان لم يكن اصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. وهذه الاخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لانه لما عطف حكم بعض الاعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك ايضا وجوبا. (369) 60 ما اخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل. فبين عليه السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فانه يجب عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الاعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب اعادة غسل الاعضاء، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء والغسل معا واوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية ان شاء الله تعالى.


* 367 الكافي ج 1 ص 15 الفقيه ج 1 ص 19. 368 الكافي ج 1 ص 14. 369 الاستبصار ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 14. [ * ]

[ 134 ]

(370) 61 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل فاصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل: أي موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول. فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لانه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبد الله عليه السلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه: (371) 62 روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جاءت وانا ازعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام اول، كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك. (372) 63 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن


* 370 – 371 الاستبصار ج 1 ص 24. 372 الكافي ج 1 ص 14. [ * ]

[ 135 ]

عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب، وإنما يدل على ان الموالاة غير واجبة، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره). فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب. ثم قال أيده الله تعالى: (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء). فيدل على ذلك. (373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة). فيدل على ذلك (374) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن واحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى


* 374 الاستبصار ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 23. [ * ]

[ 136 ]

عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره. (375) 66 وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي. (376) 67 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قا سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. (377) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء. (378) 69 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع. (379) 70 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ


* 376 الاستبصار ج 1 ص 121. 377 الاستبصار ج 1 ص 120. [ * ]

[ 137 ]

بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال. يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب. (380) 71 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه. (381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. (382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد. (383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد. ثم قال أيده الله تعالى: (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء). يدل على ذلك. (384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن


* 380 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7. 381 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8. 382 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7. 383 الاستبصار ج 1 ص 122. (18 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 138 ]

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الاشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن. (385) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد. (386) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك. (387) 78 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن. (388) 79 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير.


* 385 الاستبصار ج 1 ص 122. 386 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7. 387 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 25 مرسلا. 388 الاستبصار ج 1 ص 123. [ * ]

[ 139 ]

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس على الجنب وضوء مع الغسل). فيدل على ذلك قوله تعالى: في آية الطهارة: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف، وايضا (389) 80 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا). (390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل ! (391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. (392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك


* 389 الاستبصار ج 1 ص 125. 390 – 391 الاستبصار ج 1 ص 126 الكافي ج 1 ص 15. [ * ]

[ 140 ]

ألا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ ! (393) 84 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. قوله عليه السلام: توضأ وضوء الصلاة فانما أراد به الندب والاستحباب لا الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار، ولا ينقض هذا التأويل. (394) 85 الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل، وبعده بدعة. لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع. (395) 86 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة. فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول من انه إذا اعتقد ان الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان من المسنون في هذه الاغسال أن يكون الوضوء فيها قبلها، فإذا أخره إلى بعد الغسل كان مبدعا. (396) 87 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان


* 393 – 394 الاستبصار ج 1 ص 126. 395 الكافي ج 1 ص 15. [ * ]

[ 141 ]

عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة. فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبرين الاولين سواء، فاما في سائر الاغسال فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل (397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (1) بن علي بن ابراهيم ابن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. (398) 89 ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل. (399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل ! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء


(1) نسخة في بعض الاصول (الحسين). * 397 الاستبصار ج 1 ص 127. 398 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 15. 399 الاستبصار ج 1 ص 127. [ * ]

[ 142 ]

واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه السلام: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا. (400) 91 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هشام عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1)، ويدل ايضا عليه. (401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل. وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا. (402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن


(1) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) ولم يوجد في سائر النسخ. * 400 الاستبصار ج 1 ص 125. 401 الاستبصار ج 1 ص 127. [ * ]

[ 143 ]

يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل). فقد مضى ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا. (403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء الا الجنابة. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل). يدل على ذلك. (404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال: لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما ؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. (405) 96 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن


* 404 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16. 405 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16 وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج 1 ص 47 بتفاوت يسير. [ * ]

[ 144 ]

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل. (406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال: يعيد الغسل، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي. (407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا. (408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل. فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.


* 406 – 407 – 408 الاستبصار ج 1 ص 119 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 16. [ * ]

[ 145 ]

(409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا ؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1). فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم ان الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب اعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا. (410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا. (411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه. (412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا. فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع


(1) الحبائل: عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه. * 409 – 410 الاستبصار ج 1 ص 120. 411 – 412 الاستبصار ج 1 ص 119. (19 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 146 ]

الله عنه حينئذ اعادة الغسل، فاما مع التفريط فانه يلزم اعادة الغسل حسب ما ذكرناه. (413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال: لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا). فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة. ثم قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي). (414) 105 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقول: في غسل الجمعة: (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي). (415) 106 وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها). قد بينا بما تقدم ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما.


413 الكافي ج 1 ص 16. 414 الكافي ج 1 ص 14. [ * ]

[ 147 ]

ثم قال: (وان كان الشعر مشدودا حلته). يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى اصل الشعر فلا يجب ذلك، يدل على ذلك. (416) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. (417) 108 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا غتسلت من الجنابة. (418) 109 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل. (419) 110 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: كان اشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول


* 416 الكافي ج 1 ص 15. 418 الكافي ج 1 ص 15. 419 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16. [ * ]

[ 148 ]

فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ). يدل على ذلك (420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما ؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. (421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل. ثم قال: (والجنب إذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة). يدل على ذلك (422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده. (423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


* 423 الاستبصار ج 1 ص 125 الكافي ج 1 ص 14. [ * ]

[ 149 ]

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. (424) 115 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ببن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال: ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك. ثم قال ايده الله تعالى: (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا أفسده). فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد، وليس ينقض هذا الحديث الذي (425) 116 رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه. (426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم


(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (القطر). * 424 الاستبصار ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 14. 425 الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 2. 426 الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 20. [ * ]

[ 150 ]

جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه). يدل على ذلك (427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. قوله عليه السلام: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ. (428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال:


* 427 الاستبصار ج 1 ص 9. 428 الفقيه ج 1 ص 74 بتفاوت. [ * ]

[ 151 ]

عليه أن يقضي الصلاة والصيام. 7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك قال الشيخ أيده الله تعالى: (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الاحمر الخارج منها بحرارة). يدل على ذلك (429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا. (430) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار (431) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم


* 429 – 430 – 431 الكافي ج 1 ص 26. [ * ]

[ 152 ]

هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال: فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأه مرة ! (432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وان خرج الكرسف منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض. ثم قال أيده الله تعالى: (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين). ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله: (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء). فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يحل لها الصيام). وهذا ايضا مما عليه الاجماع، ويدل عليه ايضا. (433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس


* 432 الكافي ج 1 ص 27. 433 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94. [ * ]

[ 153 ]

أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني ايضا أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر. (434) 6 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر ذلك اليوم كله. (435) 7 وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان اتفطر أو تصوم ؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان اتفطر أم تصوم ؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم. قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على انها لو لم تفطر بالطعام والشراب فانها تكون بحكم المفطرة. ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض). يدل على ذلك قوله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى ان يطهرن وهذا ظاهر.


(1) البقرة 222. (20 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 154 ]

ويدل عليه أيضا (436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. (437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن اسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع. (439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. (440) 12 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن


(1) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليه السلام لاموال كانت بيده. * 436 – 437 الاستبصار ج 1 ص 128 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 69. 438 – 439 – 440 الاستبصار ج 1 ص 129 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 54. [ * ]

[ 155 ]

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار. (441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة. (442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين. (443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين إليتيها ولا يوقب. (444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال: لا شئ حتى تطهر. قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة. ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).


* 441 – 442 – 443 الاستبصار ج 1 ص 129. 444 – 445 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 22 بتفاوت فيه [ * ]

[ 156 ]

يدل ذلك على (445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة. (446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة. (447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة. (448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة. (449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع * 446 – 447 – 448 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الاول الكليني في الكافي. ج 1 ص 22. 449 – 450 الاستبصار ج 1 ص 131. [ * ]


[ 157 ]

بين الصلاتين. (450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة. فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض اكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان اكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد ان شاء الله تعالى. (451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء (1) في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة). يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن اقل أيام الحيض ثلاثة أيام واكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة، ويؤيد ذلك. (452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


(1) القرء يطلق على الطهر والحيض معا. * 451 الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 22. 452 الكافي ج 1 ص 22. 453 الكافي ج 1 ص 23. [ * ]

[ 158 ]

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلاثة ايام فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال: كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. (453) 25 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة


* 454 الكافي ج 1 ص 23. [ * ]

[ 159 ]

قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت، فإذا كان اكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة. (454) 26 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ثم قال أيده الله تعالى: (وينبغي للحائص ان تتوضأ وضوء الصلاة عند اوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة). (455) 27 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تسقبل القبلة فتذكر الله عزوجل مقدار ما كانت تصلي. (456) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها. ثم قال أيده الله تعالى: (وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).


* 455 – 456 – 457 الكافي ج 1 ص 29. [ * ]

[ 160 ]

(457) 29 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. (458) 30 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن ابراهيم عن ابي غالب الزراري، وابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت تقضي الصوم ؟ قال: نعم قلت من أين جاء هذا ؟ قال: ان اول من قاس ابليس. (459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يامر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الايمن ثم جانبها الايسر، فان تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك).


* 458 الكافي ج 1 ص 29. 459 الكافي ج 1 ص 30. 460 الكافي ج 1 ص 23. [ * ]

[ 161 ]

(460) 32 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل. (461) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال: تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف. (462) 34 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت. هذا إذا كان مابين الايام القليلة من أيام الحيض إلى الايام الكثيرة منه، فاما إذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى ايام حيضها حسب ما ذكرناه،


* 460. 461 الكافي ج 1 ص 23. 463 الفقيه ج 1 ص 44. (21 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 162 ]

واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من الاغسال يسقط معه فرض الوضوء الاغسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية ان شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فانما هو سنة فقد مضى ذكر ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى ايضا في باب غسل الجنابة وفيه بيان وكفاية ان شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا. (463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد. (464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم يعني الحائض. (465) 37 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ قال: نعم. (466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).


* 463 الفقيه ج 1 ص 44. 464 الاستبصار ج 1 ص 98. 465 الفقيه ج 1 ص 58. 466 الكافي ج 1 ص 15. [ * ]

[ 163 ]

قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. ثم قال: (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار، وان كان في آخره كفر بربع دينار). فيدل عليه (467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى. هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في اول الحيض، الا ترى إلى (468) 40 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. وهذا محمول على انه إذا كان الوطئ في وسط الحيض. (469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.


* 467 – 468 – 469 الاستبصار ج 1 ص 133 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 53 مرسلا مقطوعا. [ * ]

[ 164 ]

المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة، والذي يكشف عن ذلك. (470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال: يستغفر ربه، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين. هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لانه لو كان في اوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأى ما يلزمه من الكفارة الاولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك، والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل. (471) 43 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل (472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل واقع امراته وهي طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى.


* 470 الاستبصار ج 1 ص 133. 471 – 472 – 473 الاستبصار ج 1 ص 134. [ * ]

[ 165 ]

(473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه. (474) 46 وروي ايضا عن احمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا لم يعلم انها حائض فاما مع علمه بذلك فانه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لانه لا يمتنع من اطلاق القول عليه بانه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث انه فرط في السؤال عنها هل هي طامث ام لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها، فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لانه اقدم على ما لا يأمن ان يكون قبيحا، والذي يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادى المتقدم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، فقيد السؤال بان وقوعه عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه السلام: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) وأما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الايام في الفرق بين الاول والاوسط والاخير فلا بد منه لانه إذا كان اكثر الايام عشرة أيام وقال في اوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من هذه الايام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما بينه. ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها


473 – 474 الاستبصار ج 1 ص 134. [ * ]

[ 166 ]

جماعها فالافضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج). (475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، واخبرني احمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن اصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل. (476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. (477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل. فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل (478) 50 ما رواه علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم


* 475 – 476 الاستبصار ج 1 ص 135. 477 الكافي ج 3 ص 69. 478 الاستبصار ج 1 ص 136 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 69. [ * ]

[ 167 ]

طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل. (479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل. فمحمولة على أن الاولى ان لا يقربها والافضل ان يتركها حتى تغتسل دون ان يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا، والذي يكشف عن هذا: (480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به، وقال: تمس الماء احب الي. (481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا بأس وبعد الغسل احب إلي. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأما المستحاضة فهي التى ترى في غير ايام حيضها دما رقيقا باردا صافيا).


* 479 – 480 الاستبصار ج 1 ص 136. 481 الاستبصار ج 1 ص 136 الكافي ج 2 ص 169. [ * ]

[ 168 ]

فقد مضى في اول الباب ما يتضمن صفة دم الاستحاضة. ثم قال: (فعليها ان تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشد الموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج، وان كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن والخرق وتجديد الوضوء للصلاة، وان كان رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء بالماء ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وان كان الدم كثيرا فرشح على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن اول وقتها ثم تنزع الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها صلاة الظهر والعصر معا على الاجتماع وتفعل مثل ذلك للمغرب وعشاء الآخرة فتؤخر المغرب عن اول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق وتقدم عشاء الاخرة في اول وقتها وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فان تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، وان توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها، وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء، والمستحاضة لا تترك الصوم والصلاة في حال استحاضتها وتتركهما في الايام التي كانت تعتاد الحيض فيها قبل تغير حالها بالاستحاضة). يدل على ذلك (482) 54 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الاودى، واخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن


482 الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27. [ * ]

[ 169 ]

علي بن محمد بن الزبير عن احمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم إلا بعد ان تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال: وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وان كان الدم إذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الاخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. (483) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الاشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت. (22 التهذيب ج 1)


[ 170 ]

(484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى (1) وتضم فخذييها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. (485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء. (486) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له:


(1) قال في الوافي ” تحشي ” مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين المعجمة المشددة وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للشحفظ من تعدي الدم حال القعود، وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها، وفى بعض النسخ ” تحتبى ” بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم، وفى بعض النسخ ” لاتحنى ” بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء ونقل عن العلامة الحلي (ره) انها باليائين التحتا نيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد والاول اقرب إلى الصواب اه‍ اقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدس سره وان كان الاول اقرب. * 484 – 485 – 486 الكافي ج 1 ص 26. [ * ]

[ 171 ]

جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد. (487) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك. (488) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر اعادت الغسل واعادت الكرسف. قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الايام تحتاط بيوم أو يومين، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه، وكذلك معنى كلما روي في انها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل (489) 61 ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال: تستظهر


* 487 الكافي ج 1 ص 26. 488 – 489 الاستبصار ج 1 ص 149. [ * ]

[ 172 ]

بيوم أو يومين أو ثلاثة. (490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي. (491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها ؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك (492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. (493) 65 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم فقال: ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر. (494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام، فان


490 – 491 الاستبصار ج 1 ص 149. 493 – 494 الاستبصار ج 1 ص 150 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 21 وهو جزء حديث. [ * ]

[ 173 ]

استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت. قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب الحيض والجنب، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهو انقطاع الدم عنها). فقد مضى فيما تقدم ما يدل على انه ليس لها ان تقرب المسجد، ولا خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة ايام نفاسها، وإنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار. (495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن ابى عمير عن ابن اذينة عن الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة. (496) 68 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي ؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت


* 495 الاستبصار ج 1 ص 150 بتفاوت الكافي ج 2 ص 28. 496 الكافي ج 1 ص 28. [ * ]

[ 174 ]

وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت (1) واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد، قلت فالحائض ؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه السلام قال: الصلاة عماد دينكم. (497) 69 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى. (498) 70 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم. قال الشيخ أيده الله تعالى: (واكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فان رأت الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم وقد جاءت الاخبار معتمدة في ان أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي). المعتمد في هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل نفاسها بلا خلاف فإذا طرأ عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها إلا بدلالة ولا خلاف


(1) تعصبت: شدت العصابة بالكسر ما عصب به من منديل ونحوه. [ * ]

[ 175 ]

بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار احاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا ابين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام. (499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة ايام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. (500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي. (501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين. وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا. (502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه


(1) أبو داود سليمان بن سفيان المستفرق. * 499 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28. 500 الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28. 501 – 502 الاستبصار ج 1 ص 151 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 28. [ * ]

[ 176 ]

عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل. قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة ايام لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. (503) 75 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو اكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل. (504) 76 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، واخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة. (505) 77 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام


* 503 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 29 بدون الذيل. 504 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28. 505 الاستبصار ج 1 ص 152. [ * ]

[ 177 ]

عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب. وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (506) 78 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي. (507) 79 وروى ايضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الاربعين إلى الخمسين. (508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي. (509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين. (510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما


506 – 507 – 508 – 509 – 510 الاستبصار ج 1 ص 152. [ * ]

[ 178 ]

تصنع المستحاضة. وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن ايام النفساء مثل ايام الحيض فتعارض الخبران. (511) 83 وقد روى ايضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. قوله عليه السلام ان اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وانما يدل على أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وانما كان فيه حجة لو قال ان ايام النفاس ثماني عشرة يوما، وليس هذا في الخبر، وكلما روي مما يجري مجرى ما رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة، ولنا في الكلام على هذه الاخبار طرق، احدها أن هذه الاخبار اخبار آحاد مختلفة الالفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لانه ليس بعضها بالعمل عليه اولى من بعض، والثانية انه يحتمل ان يكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى ان ايام النفاس اكثر مما نقوله، ولهذا اختلفت الفاظ الاحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم افتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم، والثالثة: انه لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن امرأة اتت عليها هذه الايام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المستحاضة ولم تدل على ان ما فعلت المرأة في هذه الايام كان حقا، والذي يكشف عما قلناه. (512) 84 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القسم جعفر


511 الاستبصار ج 1 ص (512153) الاستبصار ج 1 ص 154 الكافي ج 1 ص 28. [ * ]

[ 179 ]

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن اهيم عن ابيه رفعه قال سالت امرأة ابا عبد الله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم افتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن ابي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء بنت عميس سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة. (513) 85 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. وهذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لانه قال فاتت لها ثماني عشرة ليلة ولم يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة وانما امرها بعد الثماني عشرة ليلة بالصلاة. (514) 86 واخبرني ايضا جماعة عن ابي محمد هارون بن موسى عن احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي عليه السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت ؟ فقالت: منذ ثمانية عشر


[ 180 ]

فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. وهذا ايضا مثل الاول لانه سالها منذ كم ولدت ؟ فأخبرته بانه منذ ثمانية عشر يوما ولو اخبرته بما دون ذلك لكان يامرها ايضا بالاغتسال حسب ما ذكرناه. (515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ قال: ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين. وهذا ايضا يتضمن انه امرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو اخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك. ثم قال ايده الله تعالى: (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله. (516) 88 فاما ما رواه احمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حد. فالوجه في هذا الخبر انه إذا كان المراعى في ذلك ايام حيضها فليس لذلك حد لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك، فمنهن من تحيض اقل ايام الحيض، ومنهن من تحيض اكثر ايامه، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار. قال ايده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وارجلهن


516 الاستبصار ج 1 ص 154 [ * ]

[ 181 ]

بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها فان اجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة ان تختضب بعد الحيض ثم ياتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه) (517) 89 فاخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابي سعيد قال قلت لابي ابراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا ثم سكت قليلا ثم قال: يا ابا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع (518) 90 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب. (519) 91 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن علان (1) عن جعفر بن محمد بن يونس ان اباه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أحب له ذلك. (520) 92 واخبرني جماعة عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن


(1) (نسخة في بعض الاصول زعلان) 517 – 518 الاستبصار ج 1 ص (519116) الاستبصار ج 1 ص 117 [ * ]

[ 182 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب ؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك. (521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب. قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد اجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الاولة، وأما ما يدل على ان هذه الاخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر. (522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: لا بأس به. (523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لابي ابراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال: نعم. (524) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.


521 الاستبصار ج 1 ص 116 – 522 – 523 الكافي ج 1 ص 31 524 الاستبصار ج 1 ص 116 [ * ]

[ 183 ]

(525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة تختضب وهي حائضة ؟ قال: ليس به بأس. (526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض ؟ قال: لا بأس، وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه. 8 باب التيمم وأحكامه قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعباد فقال جل اسمه (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم)). وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم يجده الانسان، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لانه لو وجد الماء ولم يكن متمكنا من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على النفس لم يكن واجبا عليه استعماله ولم يجز أن يكون مرادا فعلم انه انما أراد التمكن والتمكن يرتفع باحد الاشياء التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء أو ما أشبه ذلك، فالآية بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره، ويدل عليه ايضا من جهة الاثر.


525 الاستبصار ج 1 ص 116. 526 الكافي ج 1 ص 30 [ * ]

[ 184 ]

(527) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية (2) وليس معه دلو قال: ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم. (528) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وان كان على مقدار غلوتين. (529) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (3) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ إن شفاء العي السؤال، قال: وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل. (530) 4 وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم


(1) النساء 102 المائدة 7 (2) الركية: بالفتح والتشديد البئر ذات الماء. (3) في الكافي وبعض المخطوطات (مسكين) 527 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 – 528 الكافي ج 1 ص 20 529 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 إلى قوله (شفاء العي السؤال). 530 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 58 بتفاوت [ * ]

[ 185 ]

قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان لا يغتسل يتيمم. (531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم. (532) 6 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم. (533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة. (534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف. (535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. (536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت


536 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 20 – 536 الكافي ج 1 ص 19. (24 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 186 ]

لابي عبد الله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع. قال الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لانه يصعد من الارض على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة). يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن ابى عبيدة معمر بن المثنى ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه شيخ ولا رمل، وقوله حجة في اللغة ولانه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الارض أو ما تصاعد على الارض، فان كان الاول فقد تم ما قلناه، وان كان الثاني لم يدخل أيضا فيه ما ذهب مخالفونا إليه من أصحاب أبي حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى ارضا بالاطلاق كما لا يسمى سائر المعادن كالفضة والذهب والحديد بانه أرض، ألا ترى انه لا يقول من عنده شئ من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الارض، فعلم انه لا يطلق عليه اسم الارض، وان كان المراد به ما تصاعد على الارض فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من جنسها أو مالا يكون من جنسها فان كان الاول فقد ثبت ما ذكرناه وان كان الثاني فهو باطل لان فيما يتصاعد على الارض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار والمعادن وكل شي خارج من جنس الارض. ثم قال: (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الارض التي تنحدر منها المياه فانها أطيب من مهابطها). يدل على ذلك. (537) 11 ما أخبرني به الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن


537 الكافي ج 1 ص 19. [ * ]

[ 187 ]

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك. (538) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة). إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه. (539) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال: نعم فقيل بالنورة ؟ فقال: نعم فقيل بالرماد ؟ فقال: لا انه ليس يخرج من الارض إنما يخرج من الشجر.


538 الكافي ج 1 ص 19. [ * ]

[ 188 ]

(540) 14 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا انما هو الماء والصعيد. فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به. (541) 15 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به ؟ قال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة، والذي يكشف عن ذلك. (542) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال: لا بأس. ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن، وليس بارض يكون ما علا فوقها ترابا). وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به. ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما


540 – 542 الاستبصار ج 1 ص 155. [ * ]

[ 189 ]

فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه). (543) 17 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به. (544) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي. (545) 19 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. (546) 20 سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب


543 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20. 544 الاستبصار ج 1 ص 157 545 الاستبصار ج 1 ص 158. 546 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20 بتفاوت يسير. [ * ]

[ 190 ]

ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل، قال: فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. (547) 21 عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال: يتيمم فانه الصعيد، قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي. (548) 22 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن ؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب. (549) 23 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين ؟ فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور. ثم قال أيده الله تعالى: (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى


547 الاستبصار ج 1 ص 156. 549 الكافي ج 1 ص 20 مرسلا. [ * ]

[ 191 ]

أطراف الاصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الاصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله، وإن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء الله تعالى). (550) 24 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن على عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر. (551) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إن كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه، وإذا كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. (552) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف اتوضأ أدلك به جلدي ؟ قال: نعم. (553) 27 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن


(1) الدمق: ريح وثلج معرب دمه. 551 الاستبصار ج 1 ص 158. 552 الاستبصار ج 1 ص 157. 553 الاستبصار ج 1 ص 158. [ * ]

[ 192 ]

حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه. فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل على ذلك ما رواه. (554) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل ؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم. ثم قال أيده الله تعالى (فان كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه). فالوجه في الدلالة عليه ان هذه الاحجار يطلق عليها اسم الارض وإذا اطلق عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره. ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء). (555) 29 فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد


554 الاستبصار ج 1 ص 158 الكافي ج 1 ص 20. 555 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19. [ * ]

[ 193 ]

الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. (556) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. (557) 31 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال: حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال: يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل. (558) 32 فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد. فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك. (559) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين


556 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19. 558 الاستبصار ج 1 ص 159. 559 الاستبصار ج 1 ص 159. [ * ]

[ 194 ]

قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه. (560) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. (561) 35 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. (562) 36 – فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه. المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان في الوقت، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة


560 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19 وقد سبق برقم 29 من الباب وسيأتي برقم 63. 561 الفقيه ج 1 ص 59. 562 الاستبصار ج 1 ص 160. [ * ]

[ 195 ]

حسب ما تقدم، وكذلك الخبر الذي رواه. (563) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال: قد مضت صلاته وليتطهر. فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال: مضت صلاته يعني ما صلى منها. فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى. (564) 38 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله عليه السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته ؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال: يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب. فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون قد فرغ منها فانه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الاعادة على ما قدمناه (565) 39 وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة. فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في الاخبار الاولة سواء.


563 – 564 – 565 الاستبصار ج 1 ص 160 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 59. [ * ]

[ 196 ]

ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه إستعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة). (566) 40 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال: لا يغتسل يتيمم. (567) 41 فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم فإذا أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة. وقد روى هذا الحديث. (568) 42 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الاولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله ابن سنان أو غيره فاورده وهو شاك فيه، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من اجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف فانه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الاولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب


567 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 6 بسند آخر. 568 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 بسند آخر فيهما الفقيه ج 1 ص 60. [ * ]

[ 197 ]

عليه إعادة الصلاة. (569) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة. (570) 44 وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك. (571) 45 وبهذا الاسناد أعني الاسناد الاول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. (572) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم). (573) 47 يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على


569 – 570 – 571 الاستبصار ج 1 ص 161. 572 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 19. 573 الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 2 وفيه (ما كان عليه) [ * ]

[ 198 ]

ما كان منه وإن احتلم تيمم. (574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتمم. (575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى عن شعيب عن ابي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (1) من الغسل كيف يصنع ؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني. (576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل، وذكر


(1) العنت محركة بالفتح الفساد ودخول المشقة على الانسان. 574 الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 مرسلا. 575 الاستبصار ج 1 ص 162. 576 الاستبصار ج 1 ص 163. [ * ]

[ 199 ]

أبو عبد الله عليه السلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال: لا بد من الغسل. (577) 51 وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر. قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به إستعمال الماء أعاد التيمم). يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم الجنس فكأنه قال ان الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء فإذا فقدتموه اجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم، فان قيل: قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) يدل على ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل على اكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام، ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار فلم يقتض قوله اكثر من دفعه واحدة عندكم، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها، ويدل عليه أيضا. (578) 52 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن


577 الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر. 578 الفقيه ج 1 ص 59. [ * ]

[ 200 ]

جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. (579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبن اذينة وابن بكير عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء. وهذا الخبر على عمومه لانه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما اطلق بانه يجزيه إلى وقت وجوده الماء. (580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين. (581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.


580 الاستبصار ج 1 ص 164 ولم يخرج السؤال الثالث الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير. 581 الاستبصار ج 1 ص 163. [ * ]

[ 201 ]

(582) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء. (583) 57 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء. (584) 58 وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبى همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا عليه السلام في رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في إستباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لانه إذا إحتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر، ويدل على ما ذهبت إليه. (585) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلا الليل 582 – 583 الاستبصار ج 1 ص 163. 584 الاستبصار ج 1 ص 164. 585 الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر. [ * ]


[ 202 ]

والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء. ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه). قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك. (586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك. ولا ينافي هذا ما رواه. (587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت ؟ فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير الرقى أفاطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض. لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على ان التيمم إنما يجب في آخر الوقت.


586 – 587 الاستبصار ج 1 ص 165. [ * ]

[ 203 ]

(588) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لا تفتك الارض. (589) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فانه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى). أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها. (590) 64 روى أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي قال حدثني محمد ابن سماعة عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت


588 – 589 الاستبصار ج 1 ص 165 الكافي ج 1 ص 19 وسبق الاخير برقم 29 ورقم 34 من الباب. 590 الاستبصار ج 1 ص 166. [ * ]

[ 204 ]

ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فانما يوجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله انه لا ينبغى التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ومما ورد في ذلك. (591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته. (592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله. (593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله. ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فاحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة). (594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، وأخبرني الحسين


591 الاستبصار ج 1 ص 166. 592 – 593 الاستبصار ج 1 ص 167. [ * ]

[ 205 ]

ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فاصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. (595) 69 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها، ويدل عليه أيضا (596) 70 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد.


595 الاستبصار ج 1 ص 167. 596 الاستبصار ج 1 ص 401. [ * ]

[ 206 ]

(597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عيله شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة. ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها). إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الاشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى. 9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار) قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه ثم ليتنشف بالخرق إن وجدها أو بالاحجار أو التراب). وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة. ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الارض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى


597 الاستبصار ج 1 ص 82 وقد مضى في ص 11. [ * ]

[ 207 ]

طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى ويضعها على ظاهر كفه اليمنى ويمسحها بها من الزند إلى أطراف الاصابع ويرفع كفه اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الاصابع وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة). (598) 1 يدل على ذلك ما أخبرني ببه الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم قال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ فقلنا له فكيف التيمم ؟ فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه ويدبه فوق الكف قليلا. (599) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا). (600) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى. (601) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد


598 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير. 599 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19. 600 – 601 الاستبصار ج 1 ص 170 الكافي ج 1 ص 19. [ * ]

[ 208 ]

عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة. (602) 5 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته كيف التيمم ؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. فانما أراد به الحكم لا الفعل لانه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء، والذي يدل على انه لم يرد مسح الذراعين في الفعل. (603) 6 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ. ثم قال أيده الله تعالى (فإذا كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في ازالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح الثالث ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالاحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه). فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم، ويؤكده أيضا.


602 الاستبصار ج 1 ص 170. [ * ]

[ 209 ]

(604) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار. (605) 8 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فانه لا بد من غسله. (606) 9 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق. (607) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابى عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الارض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الارض بهما ضربة اخرى ويمسح باليسرى منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له الصلاة). (608) 11 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد


* 608 الاستبصار ج 1 ص 171. (27 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 210 ]

ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك. (609) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. (610) 13 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين. (611) 14 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم ؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا. (612) 15 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.


* 609 الاستبصار ج 1 ص 171. 610 – 611 – 612 الاستبصار ج 1 ص 172. [ * ]

[ 211 ]

فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه عثمان ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل، فكأنه قال مسح على ظهر كفه فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها، وهذا لا ينقض ما ذهبنا إليه، ان قال قائل إن الخبرين الاولين اللذين أحدهما عن ابى بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام والثاني عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ليس في ظاهرها أن الضربتن أو المرتين إنما هي لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم انه مقصور على حكم الجنابة ؟ وهلا قلتم بما ذهب إليه غيركم من أن الفرض في الوضوء أيضا مرتان ؟ قيل: له إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاءت هذه الاخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار، مع انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام، وأن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم، وأيضا. (613) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.


* 613 الاستبصار ج 1 ص 171 الكافي ج 1 ص 19. [ * ]

[ 212 ]

(614) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن ابي المقدم عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة. (615) 18 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله). (616) 19 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابى بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا ؟ قال: نعم. (617) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال: نعم.


* 114 الاستبصار ج 1 ص 171. 615 الاستبصار ج 1 ص 171. 616 الكافي ج 1 ص 20. 617 الفقيه ج 1 ص 58. [ * ]

[ 213 ]

ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة). إذا كانت هذه الاشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته باحد هذه الاشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه. ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا فغسلا، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين احداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه). فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة اخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء). يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب ما قدمناه.


(1) المرة: بالكسر خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء. [ * ]

[ 214 ]

10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز). قال الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) (1) فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الارض عذبا كان أو ملحا فانه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه. وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى قال: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) فاطلق على ما وقع اسم الماء عليه بانه طهور، والطهور هو المطهر في لغة العرب فيجب أن يعتبر كما يقع عليه اسم الماء بانه طاهر مطهر الا ما قام الدليل على تغيير حكمه، وليس لاحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا لان هذا خلاف على أهل اللغة لانهم لا يفرقون بين قول القائل هذا ماء طهور وهذا ماء مطهر. فان قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد وكل فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا وفاعله متعد فإذا كان فاعله غير متعد ينبغي أن يحكم بان فعوله غير متعد أيضا، لا ترى ان قولهم ضروب انما كان متعديا لان الضارب منه متعد وإذا كان اسم الطاهر غير متعد يجب أن يكون الطهور أيضا غير متعد. قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني الالفاظ العربية وذلك انه لا خلاف بين أهل النحو ان اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة ألا ترى انهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد


(1) الفرقان 48. [ * ]

[ 215 ]

ذلك إلا انه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة وهذا فاسد، وأما ما قاله السائل ان كل اسم للفاعل إذا لم يكن متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضا لانا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول الشاعر: حتى شئآها كليل موهنا عمل * باتت طرابا وبات الليل لم ينم فعدى كليل إلى موهنا لما كان موضوعا للمبالغة وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد وهذا كثير في كلام العرب، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) (1) فكل ما وقع عليه اطلاق اسم الماء يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أيضا من جهة السنة. (618) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء يطهر ولا بطهر. (619) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده قال قال أبو عبد الله عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر. (620) 3 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن عيسى مثله.


(1) الانفال 11. * 618 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 مرسلا. 619 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 بتفاوت. [ * ]

[ 216 ]

(621) 4 وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (622) 5 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ماء البحر أطهور هو ؟ قال: نعم. (623) 6 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور ؟ قال: نعم. قال الشيخ ايده الله تعالى (والجاري من الماء لا ينجسه شئ مما يقع فيه من ذوات الانفس السائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير لونه أو طعمه أو رائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه وكثرة النجاسة). يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية والاخبار وإن اسم الماء متناول له وأما الذي يدل على انه إذا تغير لا يجوز استعماله. (624) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب. (625) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبو القاسم جعفر


* 622 – 623 الكافي ج 1 ص 2. 624 – 625 الاستبصار ج 1 ص 12 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت يسير. [ * ]

[ 217 ]

ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. وهذا الخبران يدلان على ان الماء إذا تغير لونه أو طعمه فانه لا يجوز شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لانه مطلق غير مقيد، وقد مضى مما تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه (626) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن (1) يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره. هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فانه لا بأس باستعماله، وإذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز إستعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه. قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب، فاما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فانه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الانفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان دون الف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به).


(1) الآجن أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير الا انه يشرب. * 626 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه. (28 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 218 ]

قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر وانه متى بلغ الكر أو زاد عليه فانه لا يحمل خبثا إلا ما غير لونه أو طعمه، وبينا أن ما نقص عن الكر فانه ينجسه ما يحمله من النجاسة وإن لم يغير لونه أو طعمه، وأما حكم الآبار فسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الاشنان وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه). الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية، وأن الله تعالى سوغ لنا الطهارة بما يقع عليه اطلاق اسم الماء فإذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم الماء إلا بالتقييد يجب أن لا يجوز التوضؤ بها، ويدل على ذلك أيضا ان الوضوء حكم شرعي وما يتوضأ به أيضا حكم شرعي والذي قطع الشرع التوضؤ به ما يقع عليه اطلاق اسم الماء فيجب أن يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لانه لا دليل عليه، ويدل أيضا على ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من قول ابى عبد الله عليه السلام وانه قيل له الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ به للصلاة ؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد. وقد بينا فيما تقدم انه لا فرق بين قول القائل إنما لك عندي كدا وبين قوله ليس لك عندي إلا كذا في انه في كلا الحالين يفيد أن ما عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء والصعيد، وهذه المياه المضافة ليست مما يقع عليه اسم الماء على الاطلاق فيجب أن تكون منفية الحكم. (627) 10 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال: لا بأس بذلك.


* 627 الاستبصار ج 1 ص 14 الكافي ج 1 ص 22. [ * ]

[ 219 ]

فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاصول فانما أصله يونس عن ابى الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوءا وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي ما قلناه، لانه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه السائل، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فانه يكسبه اسم الاضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة، ألا ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت هذه الاضافات إنما هي اضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه. (628) 11 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم، فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. فاول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به، والثاني انه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات


* 628 الاستبصار ج 1 ص 15. [ * ]

[ 220 ]

طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا، ويدل على هذا التأويل. (629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال شه شه (2) تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين ؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن ؟ فقال: ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الارطال ؟ فقال: ارطال مكيل العراق. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الاموات، ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء استعمل أيضا في غسل الاجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والاعياد والافضل تحري المياه الطاهرة التي


(1) العكر: بفتحتين ماخثر ورسب من الزيت ونحوه. (2) شه شه: كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم. * 629 الاستبصار ج 1 ص 16 الكافي ج 2 ص 195. [ * ]

[ 221 ]

لم تستعمل في اداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه). يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع على استباحة الصلاة باستعماله، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا. (630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به. ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا. (631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به. (632) 15 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال:


* 630 الاستبصار ج 1 ص 27. 632 الاستبصار ج 1 ص 16. [ * ]

[ 222 ]

إذا كانت مأمونة فلا بأس. (633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا. (634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ. (635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه. (636) 19 وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال: لا. فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب. يدل على ذلك ما رواه. (637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها


* 633 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب). 634 – 635 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت. 636 – 637 الاستبصار ج 1 ص 17. [ * ]

[ 223 ]

ولا احب أن تتوضأ منه. قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة باسئار الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين). يدل على ذلك قوله تعالى: (انما المشركون نجس) (1) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم، ويدل أيضا عليه. (638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا. (639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. (640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا الا ان يضطر إليه. (641) 24 وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن


(1) التوبة 29. * 638 – 639 الاستبصار ج 1 ص 18 الكافي ج 1 ص 4. 641 الاستبصار ج 1 ص 18. [ * ]

[ 224 ]

ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي ؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال: نعم. فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل). يدل على ذلك. (642) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال: كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه، لانه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى. (643) 26 قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم الزكاة


* 642 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4 وهو صدر حديث فيهما. [ * ]

[ 225 ]

في أنه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه. (644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع. (645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه. (646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. (647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه ؟ أو يتوضأ منه ؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب ؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع ؟ قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس. (648) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال


* 644 – 646 – 647 – 648 الاستبصار ج 1 ص 19. (29 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 226 ]

عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن ابي عبد الله عليه السلام وذكر مثله. (649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال: نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه. فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة، والذي يدل على ذلك. (650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه. (651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة). يدل على ذلك. (652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.


* 650 الاستبصار ج 1 ص 20. 651 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 8 مرسلا. [ * ]

[ 227 ]

(653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام يقول قال كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هي سبع. (654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انما هي من أهل البيت. (655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه. قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فانه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه، وإن كان شربت منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال). يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن ابى العباس الفضل، ويدل على ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام، ويدل عليه أيضا. (656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن ابى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال: أما البل والبقر فلا بأس. (657) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة


* 655 – 666 الكافي ج 1 ص 4. [ * ]

[ 228 ]

ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب ؟ فقال: لا بأس به. (658) 41 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور. (659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير. قوله والطير عموم في كل طير. (660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة


* 658 الفقيه ج 1 ص 8. 659 الكافي ج 1 ص 4. 660 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4. [ * ]

[ 229 ]

لم يتوضأ منها ووجب اهراقها). يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فانه ينجس بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف، ويدل عليه أيضا. (661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (1) أو التور (2) فيدخل اصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج). (662) 45 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم. (663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي. ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به).


(1) الركوة: اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 2) والتور: قال الازهري اناء معروف. * 661 الاستبصار ج 1 ص 20. 662 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4. [ * ]

[ 230 ]

إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام ويدل عليه أيضا. (664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب ؟ قال أرقه. ويدل عليه أيضا. (665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به. (666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ سقط في البئر ليس


* 644 الاستبصار ج 1 ص 27. 665 الاستبصار ج 1 ص 26. 666 الاستبصار ج 1 ص 26 واخرج جزء امنه الكافي ج 1 ص 3. [ * ]

[ 231 ]

له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. (667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا تنافي الاخبار الاولة. (668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. (669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. 11 باب تطهير المياه من النجاسات قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه


* 667 الاستبصار ج 1 ص 27. 668 – 669 الاستبصار ج 1 ص 26 الكافي ج 1 ص 3 بسند آخر فيهما في الحديث الاول. [ * ]

[ 232 ]

أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل من الجنابة وشببها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه الصلاة ووجب عليه اعادة الطهارة بماء طاهر واعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه اعادة الصلاة). قد بينا في الباب الذي قبله أن ما حل الماء من النجاسة فغير لونه أو طعمه أو رائحته فانه لا يجوز استعماله إلا مع زوال ذلك، وما لم يغير لونه أو طعمه أو رائحته إن كان الماء في غدير أو قليب وكان الماء زائدا على الكر فانه لا ينجس بما يحله، وإن كان ناقصا عن الكر فانه لا يجوز استعماله، وبقي أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه ان وضوءا فوضوءا وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك. قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وفع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره، والذي يدل على ذلك انه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الاشياء فمتى استعمل المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لانه خلاف المأمور به، ويدل عليه أيضا. (670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.


* 670 الاستبصار ج 1 ص 30. [ * ]

[ 233 ]

(671) 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه. (672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء ؟ فقال: لا. (673) 4 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابي عيينه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال: لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا. (674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا ؟ فقال: لا بأس به. (675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب


* 671 – 672 – 673 – 674 الاستبصار ج 1 ص 31 وفي الثاني فيه أتعاد. 675 الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3. (30 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 234 ]

قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فحده حتى يذهب الريح. (676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة. (677) 8 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة. قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك). ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الارض وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره. (678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (1) في البئر فقال: ينزح منها


(1) نسخة في بعض الاصول (من يده). * 676 الاستبصار ج 1 ص 33 الكافي ج 1 ص 3 وذكر صدرا منه. 677 الاستبصار ج 1 ص 32 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 11. [ * ]

[ 235 ]

دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين. ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله). (679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء. ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا، فإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء). يدل على ذلك. (680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون


* 679 الاستبصار ج 1 ص 34. 680 الاستبصار ج 1 ص 36. [ * ]

[ 236 ]

دلوا، والكلب وشبهه. قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر، ويدل عليه أيضا. (681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء. وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على اربعين دلوا بل انما يتضمن على جهة التخيير ؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه ؟ لانا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح اربعين دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلاجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ما رواه. (682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله وابي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر


681 – 682 الاستبصار ج 1 ص 36. [ * ]

[ 237 ]

دلاء ثم اشرب وتوضأ. (683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة. (684) 15 وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح. (685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ. (686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى. (687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا


* 683 الاستبصار ج 1 ص 38. 684 الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3. 685 – 686 الاستبصار ج 1 ص 37. 687 الاستبصار ج 1 ص 38. [ * ]

[ 238 ]

مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء). (688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء. (689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام مثله. (690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه. هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء.


688 – 689 الاستبصار ج 1 ص 39. 69 الاستبصار ج 1 ص 41. [ * ]

[ 239 ]

والخبر الذي رواه ايضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه. (691) 22 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء. فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين. (692) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله. فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار. (693) 24 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابى عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال


* 691 الاستبصار ج 1 ص 39. 692 – 693 الاستبصار ج 1 ص 40. [ * ]

[ 240 ]

فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء. فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده وهذا مما يضعف الحديث، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون انما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فان وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الاصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه). الدليل على ذلك انه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها، ويؤكد ذلك أيضا. (694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.


* 694 الاستبصار ج 1 ص 34 الكافي ج 1 ص 3. [ * ]

[ 241 ]

(695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله. (696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله. فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على انه إذا غير طعم الماء أو رائحته لانه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. (697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب. (698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد


* 695 الاستبصار ج 1 ص 34. 690 – 697 الاستبصار ج 1 ص 35. 698 الاستبصار ج 1 ص 35. (31 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 242 ]

عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا. فهما خبر واحد ولا يمكن لاجله دفع هذه الاخبار كلها ونحن إذا عملنا على ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لانه إذا نزح الماء كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها. فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر وعد أشياءا إلى أن قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزى، ولان تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه، الا ترى إلى. (699) 30 ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء، ثم قال أعني أبا عبد الله عليه السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).


* 699 الاستبصار ج 1 ص 38. [ * ]

[ 243 ]

يدل عليه. (700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال: ينزح منها أربعون دلوا. ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء). يدل عليه. (701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها. ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد). يدل عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال: دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء). يدل عليه.


* 700 الاستبصار ج 1 ص 34. 701 الاستبصار ج 1 ص 33. [ * ]

[ 244 ]

(702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا. (703) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها الميتة قال: إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. (704) 35 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء). فمأخوذ من الخبر الذي. 7050) 36 أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من


* 702 الاستبصار ج 1 ص 41 واخرج ذيل الحديث. 705 الاستبصار ج 1 ص 44 الكافي ج 1 ص 3. [ * ]

[ 245 ]

عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء. وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال: ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة). (706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء. (707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال: انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (1)، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال: لا. (708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو. قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول. ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد). فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة


(1) نسخة في بعض الاصول (ادل). * 706 الاستبصار ج 1 ص 39. 707 الاستبصار ج 1 ص 41. 708 الاستبصار ج 1 ص 41 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15. [ * ]

[ 246 ]

عن عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو ابل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في ارواث ما يؤكل لحمه وأبواله فانه لا يفسد الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فانه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء). إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا ان يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله. وهذه الاشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الاشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الاثر ما رواه (709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لا بأس، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال: ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها. (710) 41 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه.


* 709 الاستبصار ج 1 ص 42 واخرج صدر الحديث. 710 الكافي ج 1 ص 18. [ * ]

[ 247 ]

(711) 42 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قوله عليه السلام: لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال. ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله). فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لانه أقل من الكر، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، ثم ذكر حكم ولوغ الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى. ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ولا يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه اعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه). فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الاشياء ولان المحدث يجد في اباحة الصلاة بدلا من الماء


* 711 الاستبصار ج 1 ص 179. [ * ]

[ 248 ]

ولا يجد المضطر بالعطش في اقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه). يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى اباح كل محرم عند ضرورة الا ترى انه اباح اكل الميتة حيث قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) (1) فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء النجس مع ان فرضه في الطهارة في استعمال غيره. قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فان لم يجد غير ما اهرقه من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما اهرقه منهما وحكم ما زاد على الانائين في العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الانائين سواء). فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر، ويدل عليه أيضا. (712) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.


(1) المائدة 4. * 712 الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4. [ * ]

[ 249 ]

(713) 44 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال: يهريقهما ويتيمم. (12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات). قال الشيخ أيده الله تعالى (فإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا). (714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. (715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية شرع سواء. (716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.


* 713 الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4. 714 الاستبصار ج 1 ص 174 الكافي ج 1 ص 17. 715 الاستبصار ج 1 ص 173 الكافي ج 1 ص 17. (32 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 250 ]

(717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن (1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة. (718) 5 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة. (719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى حفص عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة. (720) 7 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال: لا بأس به.


(1) المركن: الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك. * 718 الاستبصار ج 1 ص 173 الفقيه ج 1 ص 40. 719 الفقيه ج 1 ص 41. 720 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 40. [ * ]

[ 251 ]

(721) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم) (1) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين. (722) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين. (723) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، فقلت فان لم أجد مكانه قال: اغسل الثوب كله. (724) 11 – واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه. (725) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين ابن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله.


(1) زيادة في هامش المطبوعة. * 722 الاستبصار مج 1 ص 174. 724 – 725 الكافي ج 1 ص 17 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 41. [ * ]

[ 252 ]

(726) 13 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال: أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ. (727) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. (728) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فانه أحسن. (729) 16 وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ؟ قال: يغسله كله وان علم مكانه فليغسله. (730) 17 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة، * 726 – 727 – 728 الكافي ج 1 ص 17. [ * ]


[ 253 ]

وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول. (731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله. (732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ. قال محمد بن الحسن ” مصنف هذا الكتاب ” هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو، (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال: تنضحه بالماء. (734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد. (735) 22 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص


(1) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات. * 731 الاستبصار ج 1 ص 174. 732 – 733 الاستبصار ج 1 ص 175. 734 الاستبصار ج 1 ص 174. 735 الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42. [ * ]

[ 254 ]

ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول اصابني أو ماء إذا لم أعلم. قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه، وان كان قدره اقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه افضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فانه لا تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وان كان قدره كرأس ابرة في الصغر). (736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. (737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة. (738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى


* 736 الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 18 الفقيه ج 1 ص 161 بتفاوت في الجميع. [ * ]

[ 255 ]

عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه ؟ قال: لا ولكن يستأنف. وهذا الخبران يدلان على وجوب ازالة الدم عن الثوب، فاما كمية ما إذا بلغ ليه وجبت ازالته فالخبر الاول فيه بيانه، ويدل عليه ايضا. (739) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة. (740) 27 روى الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث ؟ قالك ليس به بأس قال قلت: انه يكثر ويتفاحش ؟ قال: وان كثر قال قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. (741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.


* 739 الاستبصار ج 1 ص 175. 740 – 741 الاستبصار ج 1 ص 176. [ * ]

[ 256 ]

فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل عليه ايضا. (742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. (743) 30 وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه. فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد ان دم القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فانه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره، ويدل ها هنا على هذا التأويل. (744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل. فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم


* 742 – 743 الاستبصار ج 1 ص 176. 744 الاستبصار ج 1 ص 177. [ * ]

[ 257 ]

في الشريعة، وانما ابيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة، ويدل ايضا عليه. (745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير ” عن ابى عبد الله وابى جعفر عليهما السلام ” (1) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء. (746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى الاشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق. (2) ثم قال أيده الله تعالى: (وان كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر.. كذلك ان كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه). يدل على ذلك قوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج “


(1) نسخة في المطبوعة وبعض الاصول. (2) المشق بالكسر والفتح، المغرة وهي الطين الاحمر. (3) الحج 78. * 745 الكافي ج 1 ص 112. (33 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 258 ]

ونحن نعلم انه لو ألزم المكلف ازالة الدم من هذه الاشياء اللازمة به لحرج بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته ايضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل ايضا من جهة الخبر (747) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي: ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي: دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ. (748) 35 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة. (749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال: يصلي وان كانت الدماء تسيل. (750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما


* 747 – 748 – 749 الاستبصار ج 1 ص 177 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 18. [ * ]

[ 259 ]

وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه. (751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله. (752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق فانه لاحرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا). فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكرانه رفع الحرج عن المكلفين، وقد علمنا ان دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لانه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض، ويدل عليه ايضا. (753) 40 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ فقال: لا وان كثر ولا بأس ايضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.


* 753 الكافي ج 1 ص 18. [ * ]

[ 260 ]

(754) 41 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع عليه السلام: تجوز الصلاة والطهر منه افضل. (755) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء). يدل عليه (756) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله. (757) 44 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه وان كان رطبا فاغسله. (758) 45 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال:


* 754 – 755 الكافي ج 1 ص 18. 756 – 758 الكافي ج 1 ص 19. [ * ]

[ 261 ]

يغسل المكان الذي أصابه. (759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة ؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها. (760) 47 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال: ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال: يغسل سبع مرات. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع الذي مساه من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وان رطباه وأثرا فيه غسل بالماء). يدل عليه (761) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن أبي القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر، وأخبرني ايضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر، واخبرني ايضا عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال: اغسل


* 760 – 761 الكافي ج 1 ص 19 بدون الذيل فيهما. [ * ]

[ 262 ]

ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وان كان يابسا مسحه بالتراب). فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا: (762) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال: يغسل المكان الذي أصابه. (763) 50 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب). يدل على ذلك قوله تعالى: ” إنما المشركون نجس ” فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة، ويدل عليه ايضا. (764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير


* 762 – 763 الكافي ج 1 ص 19. 764 اصول الكافي ج 2 ص. 65 ايران سنة 1375. [ * ]

[ 263 ]

عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال: من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك. (765) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ. (766) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال: لا باس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا ياكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه ؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب ايضا من عرق الابل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات). يدل على ذلك (767) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الابل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله. (768) 55 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


* 765 اصول الكافي ج 2. 65 ط ايران سنة 1370. 767 – 768 الكافي ج 2 ص 153. [ * ]

[ 264 ]

لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه). فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه، ويدل عليه أيضا. (769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه. (770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه. وهذا يدل على ان ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع. (771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه. (772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها حلالا ؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.


769 – 770 – 771 الكافي ج 1 ص 18 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 178. 772 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند. [ * ]

[ 265 ]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الاخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى. (773) 60 احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها. (774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال: اغسل ما أصابك منه. (776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وارواثها ؟ قال: أما ابوالها فاغسل ما أصابك وأما ارواثها فهي اكثر من ذلك. (776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ابوال الحمير والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فارواثها قال: هو اكثر من ذلك. (777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال: اغسل ثوبك.


* 773 – 774 – 775 الاستبصار ج 1 ص 178 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 18. 776 الاستبصار ج 1 ص 179. 777 الاستبصار ج 1 ص 188. (34 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 266 ]

ولا ينافي ذلك ما رواه (778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. لان هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية. (779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله. (780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا ؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. (781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج. (782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن


* 778 الاستبصار ج 1 ص 188. 779 الكافي ج 1 ص 18. 780 الاستبصار ج 1 ص 179. 782 الاستبصار ج 1 ص 178. [ * ]

[ 267 ]

عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب: لا. (783) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة ايام إلا أن يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وان كان الطريق نظيفا لم تغسله. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء فان لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشك فيه والارتياب). فالاصل فيه انه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه، وإذا لم يعلم الموضع بعينه (1) فغسله صار على يقين من طهارة الثوب، ومتى لم يتعين له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه، ويدل ايضا عليه. (784) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله. (785) 72 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت فان لم


(1) الظاهر [ إذا اعلم الموضع بعينه فضله صار على يقين من طهارة الثوب) وما في الاصل من سهو القلم قليلا حظ. * 783 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41. 785 الاستبصار ج 1 ص 174. [ * ]

[ 268 ]

أجد مكانا قال: اغسل الثوب كله. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط). فيدل عليه (786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن أبي اسامة قال: سألت عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ. (787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال: لا أرى فيه به بأسا، قال انه يعرق حتى انه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به. (788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب. (789) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن * 786 الاستبصار ج 1 ص 184 الكافي ج 1 ص 17. 787 – 788 الاستبصار ج 1 ص 185 الكافي ج 1 ص 17 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 39 مرسلا. 789 الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113. [ * ]


[ 269 ]

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته. (790) 77 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين. (791) 78 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل. (792) 79 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما. (793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي


* 790 الكافي ج 1 ص 17 وهو صدر حديث. 791 – 792 الاستبصار ج 1 ص 185. 793 الاستبصار ج 1 ص 186. [ * ]

[ 270 ]

فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال: نعم لا بأس. (794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال: تغسله،، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله. هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى انه قال: فإذا عرقت ما دون الازار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الازار فالغالب من احوالهن ان تكون هناك نجاسة فلاجل هذا قال: تغسله، والذي يكشف عن هذا الوجه. (795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتسغل الموضع الذي أصابه بعينه. (796) 83 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال: تغتسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها ؟ قال: ان العرق ليس من الحيضة. (797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي


* 794 الاستبصار ج 1 ص 186. 796 الاستبصار ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 31. 797 الاستبصار ج 1 ص 187. [ * ]

[ 271 ]

جميلة المفضل بن صالح الاسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فان كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله. فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول أو يحمل على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك. (798) 85 ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا احب أن تصلي فيه حتى تغسله. فأما ما يدل على ان الجنابة إذا كانت من حرام فانه يغسل الثوب منها احتياطا فهو (799) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله. لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه، على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه أن يكون اصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه


* 798 – 799 الاستبصار ج 1 ص 187 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 40. [ * ]

[ 272 ]

أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي فيه على سبوغ من طهارته). فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقعله ولا يتسهل له ذلك فابيح له الصلاة فيه فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو (800) 87 ما أخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لابيه فقالت جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره. (801) 88 واخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط. ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الاواني طهرت بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (والارض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر). (802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن


* 800 الكافي ج 1 ص 18. 802 الاستبصار جم 1 ص 193. [ * ]

[ 273 ]

علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وان كان عين (1) الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك. (803) 90 وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل ؟ قال: نعم لا بأس. (804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. (805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال: كيف تطهر من غير ماء. فالمراد به إذا لم تجففه الشمس، والذي يدل على ذلك الخبر الاول وهو قوله: (إذا أصاب الارض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا


(1) في المطبوعة وبعض المخطوطات (غير الشمس) ونقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس). * 803 – 804 – 805 الاستبصار ج 1 ص 193. (35 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 274 ]

لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه). قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا). فيدل عليه (806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام اصلي على الشاذ كونة (1) وقد اصابها الجنابة قال: لا بأس. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك). يدل على ذلك (807) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس. (08) * 95 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى


(1) الشاذكونه: بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش واللفظ معرب. * 806 الاستبصار ج 1 ص 393. [ * ]

[ 275 ]

قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال لا باس. (809) 96 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. ثم قال أيده الله تعالى: (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس). يدل على ذلك (810 – 97 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (2) والنعل والخفين وما اشبه ذلك. ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله). يدل على ذلك


(1) الكمرة: هي الحفاظ وقيل هي الكيس الذي يأخذه صاحب السلس. [ * ]

[ 276 ]

(811) 98 ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى، والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه. ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب عليه غسله منه بالماء). فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب، ويدل عليه ايضا. (812) 99 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما اصاب الثوب. (813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل ؟ قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فانه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا.


* 811 الكافي ج 1 ص 19. 812 – 813 الاستبصار ج 1 ص 192. [ * ]

[ 277 ]

(814) 101 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به بأس. (815) 102 محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس. ثم قال الشيخ ايده الله تعالى: (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال أيده الله تعالى: (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس). يدل على ذلك (816) 103 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده.


* 814 – 815 الاستبصار ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43. 816 الكافي ج 1 ص 19. [ * ]

[ 278 ]

ثم قال ايده الله تعالى: (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان إذا اصاب يد الانسان أو جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك ان وقع في طعامه أو شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقع فيه من الماء). فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله. ثم قال أيده الله تعالى: (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء) فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: ” إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ” (1) فاطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلا خلاف فإذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال: (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه، ويدل عليه ايضا من جهة الخبر. (817) 104 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل. (818) 105 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن


(1) المائدة: 93. * 817 الاستبصار ج 1 ص 189. 818 الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112. [ * ]

[ 279 ]

بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلاتك. (819) 106 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ؟ فكتب: لا تصل فيه فانه رجس. (820) 107 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فانه قطر فيه دم ؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم ؟ قال فقال فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال فقال: اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي. فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل ما رواه. (821) 108 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال: نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام.


* 819 الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112. 821 الاستبصار ج 1 ص 189. [ * ]

[ 280 ]

فاول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون ان يكون النبيذ الذي ليس بمسكر، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء. (822) 109 وروى ايضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لابي عبد الله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله ؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر. (823) 110 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس. (824) 111 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (2) قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لاثره. (825) 112 عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (3) من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس. والذي يدل على ان هذه الاخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام


(1) (2) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته. (3) مج الرجل الماء رمى به. * 822 الاستبصار ج 1 ص 189. 823 – 824 – 825 الاستبصار ج 1 ص 190. [ * ]

[ 281 ]

ما يضاد القرآن وينافيه، وايضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه، ولا يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لانا لو عملنا بهذه الاخبار كنا دافعين لاحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه، وإذا عملنا على تلك الاخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان التقية احد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لاجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه، ويدل على ورود هذه الاخبار على جهة التقية ايضا. (826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام. وجه الاستدلال من الخبر انه عليه السلام أمر بالاخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام، فلولا ان قوله عليه السلام مع قول أبي جعفر عليه السلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهما السلام معا أولى وأحرى، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به


* 826 الاستبصار ج 1 ص 190 الكافي ج 1 ص 113. (3 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 282 ]

ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه. (827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال: ليس بشئ. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الفقاع). يدل على ذلك. (828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قداغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي ؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه ؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء). إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الاشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي


* 827 الاستبصار ج 1 ص 191. 728 الكافي ج 1 ص 113. [ * ]

[ 283 ]

يصيبه لما تقرر من انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه. ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء). (829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر. (830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل ايجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. (831) 118 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب


(1) الدبا: بالضم القرع. (2) الغضار: الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر، والقصعة الكبيرة وفي الكافي (وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار الخ) والحنتم الجرة الخضراء. (3) الدن: الراقود العظيم لا يقعد حتى بحفر له يشه الحب. (4) الكامخ: ادام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام. * 829 الكافي ج 2 ص 196. 830 الكافي ج 2 ص 199. 831 الاستبصار ج 1 ص 177. [ * ]

[ 284 ]

ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليه السلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله. (832) 119 محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب ؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير ؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه ؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال: ان كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم، وعن الدقيق


* 832 الاستبصار ج 1 ص 25 الفقيه ج 1 ص 10 وفي الجميع جزء منه. [ * ]

[ 285 ]

يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله ؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ اعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن العظاية تقع في اللبن ؟ قال: يحرم اللبن، وقال ان فيها السم، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. 13 باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها). يدل عليه (833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت قال: يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة. (834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.


* 833 الكافي ج 1 ص 35. 834 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 79 مرسلا. [ * ]

[ 286 ]

(835) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك ادا غسل يحفر (1) له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان امير المؤمنين ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمي الائمة واحدا واحدا ليقر بالايمان بالله وبرسوله وبأئمته عليهم السلام عند وفاته ويختم بذلك اعماله فان استطاع ان يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه وإلا عقد بها قلبه. ويستحب له ان يلقن ايضا كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) فان ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه إلى آخره). يدل على ذلك (836) 4 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.


(1) نسخة في بعض الاصول (فحفر). * 835 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123. 836 الكافي ج 1 ص 34. [ * ]

[ 287 ]

(837) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له: يابن أخي ان لك عندي نصيحة أتقبلها ؟ فقال نعم قلت: قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فشهد بذلك فقلت: وقل (وان محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له: قل (اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده) فشهد بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين ثم سميت له الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد (1) فاقر بذلك وذكرانه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم ؟ كيف عزاؤك ايتها المرأة ؟ فقالت والله لقد اصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه الله وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت: وما تلك الرؤيا ؟ قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا ؟ قال: نعم فقلت له أكنت ميتا ؟ فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك. (838) 6 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له: جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام فقال لنا أبو جعفر انظروني حتى أرجع اليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إنى


(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (رجلا رجلا). * 837 – 838 الكافي ج 1 ص 34. [ * ]

[ 288 ]

لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد ادركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام ؟ فقال هو والله ما انتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. (839) 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبو جعفر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لابي عبد الله عليه السلام بماذا كان ينفعه ؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه. (840) 8 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات ورب الارضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) فإذا قالها المريض قال له: اذهب وليس عليك بأس. قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا قضى نحبه فلتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبه وتمد ساقاه ان كانتا منقبضتين ويشد لحييه (1) بعصابة إلى رأسه ويمد عليه ثوب يغطى به).


(1) كذا في جميع النسخ والظاهر انه من سهو القلم والصواب (لحياه). * 839 – 840 الكافي ج 1 ص 34 واخرج ذيل الاول في الفقيه ج 1 ص 80. [ * ]

[ 289 ]

(841) 9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر عليه السلام جالس في ناحية فكان إذا ادنى منه انسان قال لا تسمه فانه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذه الحال اعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال: لنا أن نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه. (842) 10 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس قال حضرت موت اسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن، اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن مات ليلا في بيت اسرج فيه مصباح إلى الصباح ولم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ويتلو كتابه أو ما يحسن منه ويستغفر له). (843) 11 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام، ثم أمر أبو الحسن موسى عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ماكان.


* 843 الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 97 مرسلا. (37 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 290 ]

(844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبى حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامة). سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الاشنان شئ يسير ينجى به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك). فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه ان شاء الله تعالى. ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم واقله وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك). (845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث اكثره، وقال ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.


(1) قال بعض فقهائنا: الكافور صمغ يقع من شحر فكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعه لا حاجة له ال النار ويقال له الكافور الخام الخ. * 844 الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 86. 845 الكافي ج 1 ص 42.

[ 291 ]

(846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال. (847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل. (848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القصد من الكافور اربعة مثاقيل. (849) 17 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف. قال الشيخ ايده الله تعالى: (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو فميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة). يدل على ذلك (850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت ؟ قال: ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة اثواب. (851) 19 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.


* 846 – 847 – 848 الكافي ج 1 ص 42. [ * ]

[ 292 ]

(852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه. (853) 21 واخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار (1) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان. (854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث الينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا. (855) 23 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل


(1) بمنة: بالضم بردة من برود اليمن، وعبرى بلد باليمن وظفار حصن بها. * 852 الفقيه ج 1 ص 89. 853 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 83 بتفاوت. 854 الكافي ج 1 ص 40 وفيه (وبعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد الله عليه السلام) [ * ]

[ 293 ]

ويصوم ايكفن فيها ؟ قال: احب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة اثواب ؟ قال: لا بأس به والقميص احب إلي. (856) 24 واخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن. (857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتب ابي في وصيته اني اكفنه بثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتت هذا ؟ فقال اخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة اثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد. (858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه. وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط ان شاء الله تعالى: ثم قال أيده الله تعالى: (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد منهما قدر عظم الذراع فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف،


* 856 – 857 الكافي ج 1 ص 40 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93. 858 الكافي ج 1 ص 41. [ * ]

[ 294 ]

فان لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر، فان لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فان لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الانسان في تركه للاضطرار). (859) 27 اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة ؟ فقال: عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر ؟ فقال: عود الخلاف. (860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة افضل وبه جائت الرواية. (861) 29 وروى علي بن ابراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يقطع شئ من اكفان الميت بحديد ولا يقرب النار ببخور ولا غيره). قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم. (862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.


* 859 – 860 – 861 الكافي ج 1 ص 43. 862 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41. [ * ]

[ 295 ]

(863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم. (864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة. (865) 33 – فاما ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة. فهذا محمول على ضرب من التقية لانه مذهب كثير من العامة، ويزيد ما ذكرنا بيانا. (866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة. (867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر. فالوجه فيه التقية لانه موافق للعامة.


* 863 – 864 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41. 865 الاستبصار ج 1 ص 210. 866 – 867 الاستبصار ج 1 ص 209. [ * ]

[ 296 ]

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكون احدى اللفافتين حبرة). فقد مضى ما يدل على ذلك، ويدل عليه ايضا. (868) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح عمن رواه عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد ببرد حبرة، وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة. (869) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين، قلت له وكيف صلي عليه ؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من الانصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي انشدكم الله ان تقطعوا حقنا فقال له علي عليه السلام ادخل فدخل معهما، فسألته اين وضع السرير ؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا، قال وقال ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد في برد حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة. (870) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن


* 868 الكافي ج 1 ص 42. 870 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42. [ * ]

[ 297 ]

عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا. قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أراد المتولي لامر الميت غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة باطن رجليه إليها ووجهه تلقاها حسب ما وجهه عند وفاته، ثم ينزع قميصه ان كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين أصابع يديه برفق فان تصعبت تركها ويأخذ السدر فيضعه في اجانة وشبهها من الاواني النظاف ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء فإذا اجتمعت اخذها يكفيه فجعلنا في اناء نظيف كاجانة أو طست أو ما اشبههما ثم ياخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى اطراف أصابعه اليسرى ويضع عليها شيئا من الاشنان الذي كان أعده ويغسل بها مخرج النجو منه ويكون معه آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقي الخرقة من يده ويغسل يديه جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار تسعة ارطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه، ثم يقلبه على جانبه الايمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك، ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه بنحو التسعة الارطال من ماء السدر إلى اكثر من ذلك ويكون صاحبه يصب عليه الماء وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده وينظفه ويقول وهو يغسله: (اللهم عفوك عفوك) ثم يهراق ماء السدر من الاواني ويصب فيها ماء قراحا ويجعل فيه ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده ويغسل (38 التهذيب ج 1)


[ 298 ]

رأسه به كما غسله بماء السدر ويغسل جانبه الايمن ثم الايسر ثم صدره كما ذكرناه في الغسلة الاولى ويهراق ما بقي في الاواني من ماء الكافور ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه ويغسله الغسلة الثالثة كالاولى والثانية ويمسح بطنه في الغسلة الاولى مسحا رفيقا ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به أو خرج في اكفانه وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة). (871) 39 محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. (872) 40 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة. (873) 41 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب، واخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر


* 872 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123. 873 الكافي ج 1 ص 39. [ * ]

[ 299 ]

والحرض (1) فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات، ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت اولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث غسلات، ثم رده إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلقدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم اذفره (2) بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا فان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل اظفاره، وكذلك غسل المرأة. (874) 42 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ


(1) الحرض: بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما الاشنان أو القلى تغسل به الايدي الاكل. (2) استذفر بالامر اشتد عزمه عليه. * 874 الكافي ج 1 ص 39. [ * ]

[ 300 ]

بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الايمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته. (875) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات، قلت لجسده كله ؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حتى (1) يغسله. (876) 44 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله عليه السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال عليه السلام ان أبي كتب في وصيته أن اكفنه في ثلاثة اثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا ؟ قال: مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الارض من أجل انه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الارض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر بالماء حسن.


(1) نسخة في جميع الاصول (حين). 875 – 876 الكافي ج 1 ص 39 [ * ]

[ 301 ]

(877) 45 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضعجعه على جانبه الايمن فافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الاولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يدك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الاولتين. ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله، فيدل على ذلك


* 877 الكافي ج 1 ص 39. [ * ]

[ 302 ]

878) 46 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبد الله بن عبيد قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء. (879) 47 وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث. (880) 48 وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن ام سليمان عن ام أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.


* 878 الاستبصار ج 1 ص 206. 879 – 880 الاستبصار ج 1 ص 207. [ * ]

[ 303 ]

(881) 49 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة. (882) 50 وروى احمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم غسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر. (883) 51 علي بن محمد عن بعض اصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب يا بني ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب ابي ولست اعدو قوله، ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا، تمام الحديث. وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت. (884) 52 فأخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما


* 881 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 15 بسند آخر. 882 – 883 الاستبصار ج 1 ص 207. 884 الكافي ج 1 ص 45. [ * ]

[ 304 ]

فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير). قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا فنشفه). فقد مضى ذكره. ثم قال: (ثم اعتزل ناحيه فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الاكفان التي كان أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها. ثم يضع اللفافة الاخرى عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الازار وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن، ويعمد إلى الكافور الذي اعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه عزوجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه على باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى الارض بهما في سجوده ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لانها من مساجده فان فضل من الكافور شئ كشف قميصه عن صدره والقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن ويضع احديهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الاخرى من جانبه الايسر ما بين القميص والازار). (885) 53 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به


[ 305 ]

إلى فقلت كيف أصنع ؟ فقال انزع ازراره. (886) 54 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ قال: إقطع ازراره، قلت وكمه ؟ قال: لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار. (887) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن غسل الميت قال: تبدأ فتطرح على سوأته خرقه ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدا فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا باس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (1) من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر


(1) نسخة في الجميع (بجزء). (39 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 306 ]

والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الايسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة اذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الازار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الاولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة بماء القراح. (888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من اليدين


(1) نسخة في الجميع (العذرة) والظاهر انه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة. (2) هكذا في نسخ الاصل والظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أو ضمه ونحو ذلك. (3) نسخة (بعد). (4) نسخة في بعض المخطوطات والمطبوعة (مساجده) وفي الوافي (مفاصله). * 888 الكافي ج 1 ص 40. [ * ]

[ 307 ]

والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره. (889) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور. (890) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: الحنوط للرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة. (891) 59 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط ؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. (892) 60 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من


* 889 – 890 الكافي ج 1 ص 40 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 212. 891 – 892 الاستبصار ج 1 ص 212. [ * ]

[ 308 ]

الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (1) وباطن القدمين، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة. ولا ينافي هذا ما رواه (893) 61 فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا. لان الوجه في الرواية الاولى من قوله في فمه أن يحمل على انه على فيه لانه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم. (894) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن ؟ قال: تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه، قلت فالازار ؟ قال: انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. (2) (895) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال: حنكه. (896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله


(1) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنجر وموضع القلادة والجمع لبات كخبة وحبات. (2) نسخة في الجميع (وجهه). * 893 الاستبصار ج 1 ص 212. 894 – 895 الكافي ج 1 ص 41. 896 الكافي ج 1 ص 42. [ * ]

[ 309 ]

ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع ثيابه قال وقال الرجل: لقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد فسألته عنه فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة. (897) 65 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة التي تقوم مقامها أو الجريدتين باصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وإن كتب ذلك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام كان فيه فضل كثير ولا يكتبه بسواد ولا صبغ من الاصباغ). (898) 66 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس، قال حضرت موت اسماعيل عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعممه كما يعمم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل لها طرفين على صدره). فقد مضى شرحه ويوضحه ايضا. (899) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


* 897 الكافي ج 1 ص 42. 899 الكافي ج 1 ص 40. [ * ]

[ 310 ]

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني اغسل الموتى قال: أو تحسن ؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع ؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره. (900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الايسر على جانبها الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع اكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه، واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الاغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل ايضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت، فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل


* 900 الكافي ج 1 ص 41. [ * ]

[ 311 ]

عليه هو ومن اتبعه من اخوانه قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الاموات في أبواب الصلوات ان شاء الله تعالى). فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الاموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة). (901) 69 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب. (902) 70 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها. (903) 71 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله مالك تمشي خلفها ؟ فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم. (904) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير


* 902 الكافي ج 1 ص 46 وليس فيه (ولا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج 1 ص 100 بسند آخر. 903 – 904 الكافي ج 1 ص 47. [ * ]

[ 312 ]

عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير. (905) 73 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ قال: ان كان مخالفا فلا تمش أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. (906) 74 حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال: اني لاكره أن أركب والملائكة يمشون. قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من قبره ويوضع على الارض ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره وينزل إلى القبر وليه أو من يامره الولي بذلك وليتحف عند نزوله ويحلل ازراره وإن نزل معه آخر لمعونته جاز ذلك). (907) 75 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد ابن عطية قال: إذا اتيت باخيك إلى القبر فلا تفدحه (1) ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالارض وتحسر عن وجهه


(1) لا تفدحه: أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك، هو من الامر الفادح وهو الذي يثقل ويبهض. * 905 – 906 الكافي ج 1 ص 47 بسند آخر في الاول وزيادة في الثاني. [ * ]

[ 313 ]

ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه. (908) 76 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره. (909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال: سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة اذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فإذا ادخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالارض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا. (910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد ابن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف ؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة. (911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن اسماعيل


* 911 الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 53. (40 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 314 ]

ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف ؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد في ذلك جهده. (912) 80 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل ازراره. فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات. (913) 81 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة. (914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة انه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن امه وليقل عند معاينته القبر


* 912 الاستبصار ج 1 ص 213. 913 الكافي ج 1 ص 52. 914 الكافي ج 1 ص 53. [ * ]

[ 315 ]

الدعاء (1) ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، تمام الدعاء (2) ثم يضعه على جانبه الايمن ويوجهه إلى القبلة ويحل عقد كفنه من رأسه حتى يبدو وجهه ويضع خده على التراب ويحل ايضا عقد كفنه من قبل رجليه ثم يضع اللبن عليه ويقول وهو يضعه، الدعاء). (3) (915) 83 أخبرني الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له ما استطعت، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل القبر قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا). (916) 84 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض الا قدر أربع اصابع مفرجات ويربع قبره.


(1) الدعاء هو (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران). (2) تمام الدعاء هو (وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله موسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما). (3) الدعاء هو (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاء). * 915 – 916 الكافي ج 1 ص 53 وفي الثاني (ويرفع قبره). [ * ]

[ 316 ]

(917) 85 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين. (918) 86 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن محمد عن علي بن الحسن، واخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن صبيح عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين. (919) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب. (920) 88 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار ومحمد بن اسماعيل ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: إذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به) فإذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فإذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك


* 917 – 918 الكافي ج 1 ص 53. 920 الكافي ج 1 ص 54. [ * ]

[ 317 ]

نحتسبه يا رب العالمين). (921) 89 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره. (922) 90 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالارض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يلقنه الشهادتين واسماء الائمة عليهم السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن فلان) وذكر كيفية التلقين (1) (923) 91 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ الاسكاف عن أبي عبد الله عليه السلام قال


(1) التلقين المشار إليه هو (يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الائمة عليهم السلام إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى ابرار) * 921 الكافي ج 1 ص 54. 922 الكافي ج 1 ص 53. 923 الكافي ج 1 ص 54. [ * ]

[ 318 ]

إذا أردت أن تدفن الميت فليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن خده الايمن حتى يفضي به إلى الارض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم) واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين. (924) 92 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك). قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من وضع اللبن عليه اهال التراب على اللبن، ويحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع اكفهم ويقولون وهم يحثون التراب عليه انا لله وانا إليه راجعون تمام الدعاء ويكره للانسان أن يحثو على ابنه التراب وكذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لان ذلك يقسي القلب من ذوي الارحام). (925) 93 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الاصبغ عن بعض اصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.


* 924 الكافي ج 1 ص 53. [ * ]

[ 319 ]

(926) 94 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: (إيمانا بك وتصديقا بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله) قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة. (927) 95 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه وأصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) ثم مضى. (928) 96 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن اسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يابن رسول الله تنهانا عن هذا واحده ؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الارحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه.


* 926 – 927 الكافي ج 1 ص 54. 928 الكافي ج 1 ص 55. [ * ]

[ 320 ]

(929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده. (930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يدفن ابنه ؟ فقال: لا يدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه ؟ قال: نعم لا بأس. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويرفع عن الارض مقدار أربع أصابع مفرجات لاأكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقى من الماء شئ صب على وسط القبر). (931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه. (932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه. (933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن


* 930 الكافي ج 1 ص 53. 932 – 933 الكافي ج 1 ص 55. [ * ]

[ 321 ]

أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال فأدخلت عليه اناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري اربع اصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته، ولم ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم ؟ قال: يا بني اردت ان لا تنازع. (934) 102 وأخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن محمد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال امرني أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر ان الرش بالماء حسن، وقال توضأ إذا ادخلت الميت القبر. قال الشيخ ايده الله تعالى: (فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض اخوانه فنادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان إلى آخر التلقين). (1) (935) 103 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي (2) عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن اسماعيل قال حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ما على اهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت: كيف


(1) التلقين المشار إليه هو (الله ربك ومحمد نبيك وعلى امامك والحسن والحسين وفلان إلى آخرهم أئمتك ائمة الهدى الابرار). (2) نسخة في المطبوعة (الزراري). * 935 الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109. (41 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 322 ]

نصنع ؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى باعلا صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور) قال فيقول منكر لنكير أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته. (936) 104 واخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن احمد بن محمد أبي نصر عن اسماعيل قال: حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول مثل ذلك. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فان كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله). (937) 105 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحنط بمسك. (938) 106 علي بن مهزيار عن ابان عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت. (939) 107 احمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة


* 936 الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109. 937 الكافي ج 1 ص 41. 938 الفقيه ج 1 ص 86. [ * ]

[ 323 ]

عن رجل عن ابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ماءا حميما. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من اظفاره وان سقط من ذلك شئ جعل معه في اكفانه). يدل عليه (940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه. (941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل. (942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه. (943) 111 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابي الجارود قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم اظافيره أو ينتف ابطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض ؟ قال: لا. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة كغسل الرجل واكفانها مثل


* 940 – 941 – 942 الكافي ج 1 ص 43. 943 الفقيه ج 1 ص 92. [ * ]

[ 324 ]

اكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط). اما ما يدل على ان غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى ان قال في آخر الحديث وكذلك غسل المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة. (944) 112 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة ؟ فقال: كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا. (945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث اثواب والمرأة ادا كانت عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين. (946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة ؟ قال: تكفن في خمسة اثواب احدها الخمار. (947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر


) 944 – 945 – 946 الكافي ج 1 ص 41. 947 الفقيه ج 93. [ * ]

[ 325 ]

دمها ادخلت إلى السرة في الاديم (1) أو مثل الاديم ثم تكفن من بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن. قال الشيخ ايده الله تعالى: (وإذا اريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر اثنان يجعل احدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها أو بعض ذوي ارحامها كابيها أو اخيها أو ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الاجنبي الا عند فقد ذوي ارحامها، وان انزلها قبرها نسوة يعرفن كان افضل). (948) 116 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها. (949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن اورمة عن علي بن ميسرة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها. (950) 118 واخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ادخل الميت القبر ان كان رجلا يسل سلاو، المرأة تؤخذ عرضا فانه أستر.


(1) في نسخ الفقيه والوافي (الادم) وهو جمع أديم والمراد به الجلد. * 948 – 949 الكافي ج 1 ص 53. [ * ]

[ 326 ]

(951) 119 علي بن الحسين عن سعد عن أبى الجوزا المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها. قال الشيخ أيده الله تعالى (وغسل الطفل كغسل البالغ). إذا كان ميتا مثل سائر الاموات يجب أن يكون حكمه حكمها في وجوب الغسل له لدخوله تحت الامر. قال: (والجريدة تجعل مع جميع الاموات من المسلمين كبارهم وصغارهم واناثهم وذكرانهم سنة وفضيلة). فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه وانه إذا أمروا بوضع الجريدة مع الميت فلا تختص كبيرا دون صغير ولا ذكرا دون انثى. قال الشيخ أيده الله تعالى: (والاصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله تعالى لما اهبط آدم عليه السلام) إلى آخر الحديث. (952) 120 سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن اسناده وجملته ما ذكره من أن آدم عليه السلام لما اهبطه الله تعالى من جنة المأوى إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فانزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة متبعة. (953) 121 وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي


[ 327 ]

خلق الله منها آدم عليه السلام فلاجل ذلك نسمى النخلة عمة الانسان. وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وقد روي عن الصادق عليه السلام ان الجريدة تنفع المحسن والمسئ). (954) 122 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والاخرى في اليسار قال وقال: الجريدتان تنفع المؤمن والكافر. (955) 123 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قيل لابي عبد الله عليه السلام لاي شئ يكون مع الميت الجريدة ؟ قال: انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في اكفانه تقية من أهل الخلاف وشناعتهم بالاباطيل عليها فليدفنها معه في قبره، فان لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الاسباب فليس عليه في تركها شئ والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار). (956) 124 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له


* 954 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 89 ذيل حديث. 955 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88. 956 الكافي ج 1 ص 42. [ * ]

[ 328 ]

جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال: ادخلها حيث ما أمكن. (957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان وضعت في القبر فقد اجزأه. (958) 126 وبهذ الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال: لا باس. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لاربعة أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لاقل من الاربعة اشهر لف في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل). (959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة اشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر. (960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1) عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة اشهر. فتخصيصه عليه السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على انه إذا كان أقل من ذلك فانه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى.


(1) نسخة بهامش المطبوعة (محمد بن احمد). * 958 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88. [ * ]

[ 329 ]

(961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام اسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه. (962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن غير انه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط). (963) 131 سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال: ان عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام. (964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب.


* 961 – 962 الكافي ج 1 ص 57 وفي الثاني بادنى تفاوت. 964 الكافي ج 1 ص 266. (42 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 330 ]

(965) 133 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قالا: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقرب طيبا. (966) 134 عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج لحسين ابن علي عليه السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل حال، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فانه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن). (967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فان كان به رمق غسل وإلا فلا.


* 960 الكافي ج 1 ص 266 بتفاوت فيه. 967 الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 58. [ * ]

[ 331 ]

(968) 136 عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار ابن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن: قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط عنه على كل حال، يدل على ذلك. (969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد. (970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها وزاده النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة. (971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبد الله


* 968 الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا. 969 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97. 970 الاستبصار ج 1 ص 214 واخرج صدر الحديث الكافي ج 1 ص 58. 971 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97. [ * ]

[ 332 ]

عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه. (972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل. (973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه. (974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل. فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من


* 972 – 973 الكافي ج 1 ص 8 ؟ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 97. 974 الاستبصار ج 1 ص 215. [ * ]

[ 333 ]

لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا، فان خيف أن يلقي الماء عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربو الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه). (975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا. (976) 144 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه. (977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير (1) عن أيوب بن محمد الرقي (2) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن اسرائيل ابن يونس عن أبي اسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ان قوما اتو رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء


(1) نسخة في الجميع (نصر). (2) نسخة في الجميع (الرقى). * 976 الكافي ج 1 ص 58. [ * ]

[ 334 ]

أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به ويمم بالتراب). فقد مضى شرحه في باب الاغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لاعادته. قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن). (978) 146 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام: قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه. (979) 147 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إلى القبلة إذ الجنين في بطن امه متوجه إلى ظهرها). (980) 148 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية


* 978 – 979 الكافي ج 1 ص 59 الفقيه ج 1 ص 96 بتفاوت في الاول. [ * ]

[ 335 ]

فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب: يدفن معها. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الارض أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب) (981) 149 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها). فالوجه فيه ان المخالف لاهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام على المنافقين، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز اجماع الامة لانه لا خلاف بينهم في ان ذلك محظور في الشريعة، ويدل عليه ايضا. (982) 150 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد


* 981 الكافي ج 1 ص 59. 982 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حدث طويل الفقيه ج 1 ص 95. [ * ]

[ 336 ]

ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل وكفن وحنط ودفن، وإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من اكيل السبع صدره أو شئ فيه صدره صلي عليه، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه). فيدل على ذلك (983) 151 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير ويبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع ؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب. (984) 152 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.


* 983 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 بدون الذيل. 984 الكافي ج 1 ص 58. [ * ]

[ 337 ]

(985) 153 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن عبد الله بن الحسين عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على الذي فيه القلب. (986) 154 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعها ثم صلى عليها ثم دفنت. (987) 155 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينتظر بصاحب الذرب (1) والغريق ومن أصابته صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار فلا يعجل بغسله ودفنه فربما لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت فإذا تحقق موته غسل وكفن ودفن ولا ينتظر به اكثر من ثلاثة أيام فانه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيام). يدل عليه (988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل بن عبد الخالق بن


(1) الذرب بالفتح والتحريك داء يعرض للعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه، وبالكسر داء يكون في الكبد. * 985 الكافي ج 1 ص 58 الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104 بزيادة فيه. 986 – 987 الفقيه ج 1 ص 104 واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 58. 988 الكافي ج 1 ص 57. (43 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 338 ]

أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم الا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن. (989) 157 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن الحسين ابن يزيد عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: الغريق يغسل. (990) 158 عنه وعن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغريق أيغسل ؟ قال: نعم يغسل ويستبرأ قلت وكيف يستبرأ ؟ قال: يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن إلا ان يتغير قبل فيغسل ويدفن، وكذلك صاحب الصاعقة فانه ربما ظن انه قد مات ولم يمت. (991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي ابراهيم عليه السلام فقال: مبتدئا من غير ان اسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كانك تخبرني قد دفن الناس كثير احياء ؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء ما ماتوا الا في قبورهم. (992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.


* 989 – 990 – 991 – 992 الكافي ج 1 ص 57. [ * ]

[ 339 ]

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور واشنان غسل بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في اكفانه ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له اكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار). فالوجه في ذلك ان تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى بالعذر في حال الاضطرار. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه اكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء). (993) 161 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: في الرجل يموت مع القوم في البحر قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر. (994) 162 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء. (995) 163 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء. * 933 – 934 الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58. 995 الاستبصار ج 1 ص 215 الفقيه ج 1 ص 96. [ * ]


[ 340 ]

(996) 164 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الاسلام، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ونساء كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام) يدل على ذلك (997) 165 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله ؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات


* 996 الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا مقطوعا. 997 الكافي ج 1 ص 44 ما عد السؤال الاخير الفقيه ج 1 ص 95 في روايات متفرقة. [ * ]

[ 341 ]

ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وان كان ابن اكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لاكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها). (998) 166 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال: إلى ثلاث سنين. (999) 167 وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت اقل (1) من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.


(1) قال السيد جمال ابن طاووس قدس سره (ما في التهذيب من لفظة (اقل) وهم) كذا وجد بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد، كذا في هامش نسخة د. * 998 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 94. [ * ]

[ 342 ]

يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره في الكتاب (1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه. (1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا. (1002) 170 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت فكيف يصنع


* 1001 الاستبصار ج 1 ص 204. 1002 الاستبصار ج 1 ص ؟ 2 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 95. [ * ]

[ 343 ]

بها ؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها. (1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل. فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه. قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الايسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فان لم يمكنها اخراجه صحيحا قطعته واخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن) (1004) 172 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال: يشق عن الولد. (1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.


* 1003 الاستبصار ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 44 صدر حديث في الاخير. 1005 الكافي ج 1 ص 43. [ * ]

[ 344 ]

(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال: نعم. (1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها. (1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.


* 1006 – 1007 – 1008 الكافي ج 1 ص 43. [ * ]

[ 345 ]

ابواب الزيادات في ابواب كتاب الطهارة 14 باب الاحداث الموجبة للطهارة (1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه. (1010) 2 عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال قلت: فانهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان خاصموكم فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة. (1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره باسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد. قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الاول من انه يمسح الموضع بالماء محمول على


* 1009 الكافي ج 1 ص 12. 1010 الاستبصار ج 1 ص 95 الكافي ج 1 ص 12. 1011 الكافي ج 1 ص 13. (44 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 346 ]

الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك (1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فاتوضأ ؟ قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على اظفاري الماء ؟ فقال: لا هو طهور ليس عليك مسح. (1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا. (1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به. (1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده. (1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.


(1) نسخة في بعض الاصول (اينقض الوضوء). * 1012 الاستبصار ج 1 ص 95. 1013 الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38. 1014 – 1015 الاستبصار ج 1 ص 88. [ * ]

[ 347 ]

(1017) 9 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرج منه ريح، ولا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها. (118) 10 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: ان ابليس يجئ فيجلس بين البتي الرجل فيفسو ليشككه. (1019) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال: سأل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فاعيد الوضوء ؟ قال أنقيت ؟ قال نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء. (1020) 12 عنه عن أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الانصار انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي ؟ فقال: لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم ؟ قال: نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.


* 1017 الاستبصار ج 1 ص 90 الكافي ج 1 ص 12. 1018 الاستبصار ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 37. 1019 الكافي ج 1 ص 7 وسبق بتسلسل 121 بدون تخريج. 1020 الاستبصار ص 89. [ * ]

[ 348 ]

(1021) 13 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح. (1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. (1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة. (1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء. (1025) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح


1021 الفقيه ج 38. 1022 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 وهو متحد مع حديث 13 من الباب الاتى. 1023 الاستبصار ج 1 ص 88. 1024 الاستبصار ج 1 ص 177. [ * ]

[ 349 ]

لا تزال تدمي كيف يصلي ؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل. (1026) 18 عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الابط الوضوء ؟ فقال: وما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، ويجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء. (1027) 19 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. (1028) 20 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالارض ولا يقطع الصلاة. (1029) 21 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده ؟ قال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها. (1030) 22 عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماءا برأسه عند كل صلاة، وعن رجل استفرغه بطنه قال: يؤمي برأسه. (1031) 23 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الاعلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال:


[ 350 ]

سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال: لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا. (1032) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة. قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى. (1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده ؟ قال: نعم، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض. (1034) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن بكير بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال: ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل. (1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال: لا يتوضأ منه. (1036) 28 العياشي أبو النضر قال: حدثنا محمد بن نصير عن محمد


* 1032 الاستبصار ج 1 ص 84. 1033 – 1035 الاستبصار ج 1 ص 96. [ * ]

[ 351 ]

ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. (1037) 29 عنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلى. 15 باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة (1038) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت الغائط فقل (اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) وإذا فرغت فقل (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الاذى). (1039) 2 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني اذاه يا لها نعمة) ثلاثا. (1040) 3 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن ابراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول: (اميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج اليكما).


* 1039 الكافي ج 1 ص 6. 1040 الفقيه ج 1 ص 17. [ * ]

[ 352 ]

(1041) 4 عنه عن العباس عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، فكتب هذا على باب الحش. (1042) 5 وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية. (1043) 6 عنه عن الهيثم بن مسروق النهدي عن محمد بن اسماعيل قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، سمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر الله له. (1044) 7 عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم ؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء ؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان. (1045) 8 عنه عن علي بن الريان ابن الصلت عن الحسن بن راشد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره للرجل أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح في الهواء.


* 1041 الفقيه ج 1 ص 19 ذيل حديث ومن دون نسبته إلى لقمان. 1042 الفقيه ج 1 ص 19. 1043 الاستبصار ج 1 ص 47 بدون الذيل. 1045 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 بتفاوت في السند والمتن. [ * ]

[ 353 ]

(1046) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا أن يكون مصرورا. (1047) 10 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عيلهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل (بسم الله) فان الشيطان يغض بصره. (1048) 11 عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها. (1049) 12 أحمد بن حمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن بكير بن اعين عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد. (1050) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا اقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. (1051) 14 محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة.


* 1047 الفقيه ج 1 ص 18 بتفاوت. 1050 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 وهو قد سبق بتسلسل 1022. 1051 الفقيه ج 43 مرسلا. (45 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 354 ]

(1052) 15 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الانصار ان الله قد احسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي بالماء. (1053) 16 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال: اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك. (1054) 17 أحمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق. (1055) 18 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل. (1056) 19 أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير. (1057) 20 ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال لا احب ان اشرك في صلاتي احدا.


* 1057 الفقيه ج 1 ص 27. [ * ]

[ 355 ]

(1058) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة ؟ قال: نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة. (1059) 22 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم (1) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه. (1060) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء. (1061) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يعقد ؟ قال: كما يعقد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه. (1062) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله عليه السلام وانا قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال: بيده هكذا الي


(1) نسخة في الجميع (زمرد). * 1059 – 1060 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 67. 1061 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 واخرج صدر الحديث. 1062 الكافي ج 1 ص 7. [ * ]

[ 356 ]

فناولته الماء فتوضأ مكانه. (1063) 26 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر اصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل. (1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. (1065) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء. (1066) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن اعين عن احدهما عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (1). (1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط. (1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم ؟ قلت: لا قال: ما أحب للحرة أن تفعل فاما الامة فلا نضره، قال قلت له: أيغتسل الرجل بين يدى أهله ؟ فقال: نعم ما يفضي به اعظم.


(1) سبق برقم 1049. * 1063 الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7. 1064 الفقيه ج 1 ص 9. 1065 الكافي ج 1 ص 6. [ * ]

[ 357 ]

(1069) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن اسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل. (1070) 33 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: التسويك (1) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك. 16 باب صفة الوضوء والفرض منه (1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد. ولا ينافي هذا الخبر (1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا. لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.


(1) نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه) * 1071 الاستبصار ج 1 ص 68 الفقيه ج 1 ص 31. 1072 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9. [ * ]

[ 358 ]

(1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكانما اغتسل. (1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء. (1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه وآله: اعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال: اعد وضوءك وصلاتك، فاتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه فقال: هل سميت حيت توضأت ؟ قال لا قال: فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد. فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي يدل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الاول (ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر. (1076) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا عن أبى بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد من توضأ فذكر


* 1073 الاستبصار ج 1 ص 67 الفقيه ج 1 ص 31. 1074 الاستبصار ص 67 الكافي ج 1 ص 6 وقد سبق برقم 1060. 1075 – 1076 الاستبصار ج 1 ص 68. [ * ]

[ 359 ]

اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء. (1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه. (1078) 8 عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه. (1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء. (1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء. فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذى يكشف عما قلناه. (1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. (1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي


* 1078 الكافي ج 1 ص 9 بتفاوت. 1079 – 1080 – 1081 – 1082 الاستبصار ج 1 ص 75 واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 11. [ * ]

[ 360 ]

ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال: ان غسله فان ذلك يجزيه. قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا. (1083) 13 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. (1084) 14 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال: لا. (1085) 15 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل قال: يغسلهما. (1086) 16 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.


* 1083 – 1084 الكافي ج 1 ص 9 والاول ذيل حديث. 1085 – 1086 الكافي ج 1 ص 10 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا وزاد (وكذلك روي في قطع الرجل). [ * ]

[ 361 ]

(1087) 17 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق الكتاب الخفين، وقال لا تمسح على خف. (1088) 18 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: لا تمسح، وقال: ان جدى قال: سبق الكتاب الخفين. (1089) 19 عنه عن علي بن اسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن اشياء فقال إني اراك ممن يفتي في مسجد العراق ؟ فقلت نعم فقال: لي ممن انت ؟ فقلت ابن عمر لصعصعة فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين ؟ فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: اقبل يابن عمر صعصعة فاقبلت عليه فقال: ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه. (1090) 20 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما. (1091) 21 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي عليه السلام وفيهم علي عليه السلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة. (46 التهذيب ج 1)


[ 362 ]

(1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت: لابي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين ؟ فقلت هل فيها رخصة ؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. (1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: هل في مسح الخفين تقية ؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف. (1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة ؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. (1095) 25 علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد


(1) أي قال (لا أتقي). * 1092 الاستبصار ج 1 ص 76. 1093 الاستبصار ج 1 ص 76 الكافي ج 1 ص 11 من دون سؤال زرارة الفقيه ج 1 ص 30. 1094 – 1095 الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 والاول متحد مع حديث 28 من الباب نفسه. [ * ]

[ 363 ]

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال: اغسل ما حوله. (1096) 26 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: يغسل ما حوله. (1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” امسح عليه. (1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. (1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله ان خشي على نفسه. (1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت أبا عبد الله


* 1096 الكافي ج 1 ص 11. 1097 – 1098 الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 والثانى متحد مع 24 السابق بتفاوت يسير. [ * ]

[ 364 ]

عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع ؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل. (1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به. (1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا. (1103) 33 محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد. (1104) 34 سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبى جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه. (1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه. (1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا


* 1105 الاستبصار ج 1 ص 76. 1106 الفقيه ج 1 ص 28 ذيل حديث وهو (عن ابى جعفر عليه السلام). [ * ]

[ 365 ]

يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء. (1107) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبد الله بن ابراهيم الاحمر عن الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه ابريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لاصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني أن اصبه على يدك تكره أن أوجر ؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا ؟ فقلت له وكيف ذلك ؟ فقال أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ” وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فاكره أن يشركني فيها أحد. 17 باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة (1108) 1 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده. (1109) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لاصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة. (1110) 3 أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه


(1) الكيف: 111. * 1107 الكافي ج 1 ص 21. 1108 الكافي ج 1 ص 15. 1110 الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 61. [ * ]

[ 366 ]

وام احمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال: لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة. (1111) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال: ان الله تعالى اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان. (1112) 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن محمد بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانت الانصار تعمل في نواضحها واموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة. (1113) 6 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا ؟ قالت أغسل رأسي وجسدي فقال: لا تعودي فانه يورث البرص. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله، والذي يكشف عما ذكرناه. (1114) 7 ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن


* 1111 الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 62 بتفاوت. 1112 الفقيه ج 1 ص 62 مرسلا. 1113 – 1114 الاستبصار ج 1 ص 30. [ * ]

[ 367 ]

سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس. (1115) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن اسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع ؟ قال: إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى. (1116) 9 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اغتسلت من الجنابة فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (1) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). (1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. (1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن


(1) في أصل جميع النسخ (به) وما اثبتناه نسخة بهامش (أ) وهو أنسب بالمقام. * 1115 الاستبصار ج 1 ص 28 بتفاوت. 1117 – 1118 الاستبصار ج 1 ص 111. [ * ]

[ 368 ]

رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. وروى هذا الحديث بلفظ آخر. (1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال: نعم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام. (1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل. (1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام في رجل احتلم فلما اصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر. (1122) 15 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج


* 1119 الاستبصار ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 16. 1120 الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15 وليس فيه (فانه يضعف). 1121 الاستبصار ج 1 ص 110. [ * ]

[ 369 ]

وهي جنب أتصلي فيه ؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما. (1123) 16 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على اجسادهن، وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن. (1124) 17 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال: ان كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت له فما الفرق بينهما ؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد. (1125) 18 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن اسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال: ان كان مريضا فعليه الغسل، وان كان صحيحا فلا شئ عليه. (1126) 19 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الاعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب.


* 1124 الاستبصار ج 1 ص 110 الكافي ج 1 ص 15. 1125 الاستبصار ج 1 ص 110. (47 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 370 ]

(1127) 20 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ان احب ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ان شاء الله تعالى. (1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا ؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. (1129) 22 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه. (1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو ؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اعتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع. (1131) 24 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل


* 1127 الكافي ج 1 ص 16. 1128 الكافي ج 1 ص 24 وهو متحد مع حديث 47 من باب 19 الاتي. 1129 الكافي ج 1 ص 15. 1130 الفقيه ج 1 ص 23 وفيه (قال أبو جعفر اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله). [ * ]

[ 371 ]

جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء فقد انقيته، ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده. (1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين. (1133) 26 سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي (1) قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال: ليس به باس. (1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ويمر فيه. (1135) 28 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبى الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به. (1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل


(1) نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي). * 1136 الكافي ج 1 ص 220 وهو متحد مع حديث 13 من الباب السابق، الفقيه ج 1 ص 63. [ * ]

[ 372 ]

يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به. (1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال: ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل (1) ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل. (1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله قال قيل لابي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ فقال: لا. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار. (1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده. (1140) 33 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا ؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا. (1141) 34 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان


(1) قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ ويشبه ان يكون مما صحف وكان (انا لنغتسل) لانهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عزوجل). * 1138 الاستبصار ج 1 ص 117 الكافي ج 1 ص 16. 1141 الاستبصار ج 1 ص 103. [ * ]

[ 373 ]

كان ناسيا فقد تمت صلاته، وان كان متعمدا فالغسل احب إلي، وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود. (1142) 35 ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان ؟ قال ؟ في تسع عشرة وفي احدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. 18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه (1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. (1144) 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا. (1145) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين


1143 الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت وزيادة فيه. [ * ]

[ 374 ]

صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر. (1146) 4 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين ابن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن الازر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. (1147) 5 عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل علي أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت. (1148) 6 عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال: إذا لم يره احد فلا بأس. (1149) 7 عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. – 1150) 8 عنه عن العباس عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال: الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة. (1151) 9 أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالاليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.


* 1150 الفقيه ج 1 ص 67 مرسلا. 1151 الكافي ج 1 ص 220. [ * ]

[ 375 ]

(1152) 10 عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفط عليه ليعير به يوما ما. (1153) 11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم فقلت أعنى سفليه ؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو اذاعة سره. (1154) 12 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المختار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري (1) عليه أو تعيبه. (1155) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه قال: لا بأس به. (1156) 14 علي بن مهزيار عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن حكيم الارقط خال أبي عبد الله عليه السلام قال أتيته في حاجة وأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: الا تطلي ؟ فقلت إنما عهدي به به أول من أمس فقال: أطل فان النورة طهورا. (1157) 15 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن


(1) نسخة في المخطوطات (تروي). * 1153 اصول الكافي ج 2 ص 358 طبع سنة 1375 في ايران. 1154 اصول الكافي ج 2 ص 359 طبع سنة 1375 في ايران. 1155 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 1 ص 63 متحد مع حديث 29 من الباب السابق. 1157 الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67. [ * ]

[ 376 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في النورة في خمسة عشر فان اتت عليك عشرون يوما وليس عندك شئ فاستقرض على الله. (1158) 16 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال عن أبان قال قال أبو عبد الله عليه السلام القوا: عنكم الشعر فانه يحسن (1) (1159) 17 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم وحفص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطلي ابطيه بالنورة في الحمام. (1160) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أبي اسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به عليم، قال: مخافة الاسراف به ؟ فقلت نعم فقال: ليس فيما يصلح البدن اسراف انار بما أمرت بالنقى (2) بلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن. (1161) 19 عنه عن أبي اسحاق ابراهيم عن أبي احمد اسحاق بن اسماعيل عن العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحناء يذهب بالسهك (3) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد، وقال: من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر، وقال:


(1) نسخة في الجميع (نجس). (2) النقى: هو المخ ومنه الحديث النبوي الا تجزئ في الاضا حي الكسير التي لاتنقى) اي التي لامخ لها لضعفها وهزالها. (3) السهك: ريح كريهة توجد في الانسان إذا عرق. * 1158 الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67. 1159 الكافي ج 2 ص 221. 1160 الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت في اوله. [ * ]

[ 377 ]

رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدميه مثل الورد من أثر الحناء. (1162) 20 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: يسرك ان يعود اليك لحمك ؟ فقلت: نعم، فقال: الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمك واياك أن تدمنه فان ادمانه يورث السل. (1163) 21 عنه عن أيوب بن نوح عن عباس بن عامر عن ربيع ابن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحمام فقال: اياكم والخزف فانها تنكي الجسد عليكم بالخرق. (1164) 22 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن اسلم مولى علي بن يقطين قال: اردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال فكتب لي ابتداءا: النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا تجامع امرأه مختضبة. (1165) 23 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن المغيرة عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراءة في الحمام فقال: إذا كان عليك أزار فاقرأ القرآن إن شئت كله. (1166) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده عن علي عليه السلام قال دخل علي عليه السلام وعمر الحمام فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء فقال علي عليه السلام: نعم البيت الحمام يذهب الاذى ويذكر بالنار.


* 1162 الكافي ج 2 ص 218. (48 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 378 ]

(1167) 25 وعنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بمكان بالمباضع فقال: نعم موضع الحمام (1) (1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة. (1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل (2) قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فاقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو جار ؟ قلت: بلى قال: لا بأس. (1170) 28 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. (1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال: لا بأس، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال: لا بأس. (1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد


(1) في بعض نسخ التهذيب المصححة (نعم الموضع الحمام) وكأنه الصواب اه‍ عن هامش الوافي. (2) زيادة في نسخة (د) وهو موافق لما في الكافي. 1168 – 1169 الكافي ج 1 ص 5. [ * ]

[ 379 ]

ابن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره غتسل من مائه ؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. (1173) 31 عنه عن ابن أبى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام. (1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي. (1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا. فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يكن الماء له مادة فانه إذا كان كذلك فمباشرة الجنب له تفسده. (1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: لا بأس. (1177) 35 علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبى الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر بن اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال


* 1176 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 10. 1177 الكافي ج 1 ص 5. 1178 الكافي ج 1 ص 23. [ * ]

[ 380 ]

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص. 19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس (1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. (1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة قال: تصلى، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة. (1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت. (1181) 4 احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن


* 1179 الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 23. 1180 الاستبصار ج 1 ص 132. 1181 الاستبصار ج 1 ص 138 الكافي ج 1 ص 23. [ * ]

[ 381 ]

جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة ايام. (1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا. (1183) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما احدى السنن: فالحائض التي لها ايام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبى جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها، وقال إنما هو عزف (1) فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف ايام اقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي ؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما


(1) نسخة في الجميع (عرق والموجود في الاصول عزف وهو في اللغة اللعب بالمعازف وهى الدفوف وقيل ان كل لعب عزف وكأن المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه قول الباقر عليه السلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان. * 1182 الاستبصار ج 1 ص 137. 1183 الكافي ج 1 ص 24. [ * ]

[ 382 ]

فانت مستحاضة، وإنما سن لها اياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال ؟ قل: وإن سال مثل المثعب (1) قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها ولا وقت لها إلا ايامها قلت أو كثرت، وأما سنة التي قد كان لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش اتت النبي صلى الله عليه وآله فقال انى استحاض فلا اطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة ايام اقرائك ؟ ولكن قال: لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول اني استحاض فلا اطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا يكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى ان تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك ان دم الحيض اسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل


(1) الثعب بالتحريك سيل الماء في الوادي والمتعب واحد المثاعب وهى الحياض ونسخة في بعض المخطوطات (المثقب). [ * ]

[ 383 ]

الدم وكثيره في ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة، فإذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فانت مستحاضة كما لم يأمر الاولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام افتى في مثل هذا وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: فارى جواب ابى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الاولى ألا تراه قال تدع الصلاة ايام اقرائها ؟ لانه نظر إلى عدد الايام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط ايامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره، قال وأما السنة الثالثة: ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت اول ما ادركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية، وذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت انه اشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو اربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام فاراه قد بين في هذه غير ما بين في الاولى والثانية وذلك ان امرها مخالف لامر تينك ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا أو اقل من ذلك ما قال لها


[ 384 ]

تحيضي سبعا ؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة ايامها وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو اكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها اياما معلومة تحيضي ايام حيضك ؟ ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لانه قد كان لها وان كانت الاشياء كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها ايام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن، وإن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على ايامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير اياما، فان اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت اول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر بها الدم اشهرا فعلت في كل شهركما قال لها، فان انقطع الدم في اقل من سبع أو اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الاول سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى ان تجلس اقراءها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف ايامها دعي الصلاة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة ايام قرئك ولكن بين لها الاقراء فادناه حيضتان فصاعدا، فان اختلطت عليها ايامها وزادت


[ 385 ]

ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم الحيض اسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ثجا. (1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لابي الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان اسألك عن مسألة فتأذن لي فيها ؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي اول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن احب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة ؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث. (1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فان خرج


* 1185 الكافي ج 1 ص 27. (49 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 386 ]

الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة (1) (1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة. (1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة ؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما قدفت بالدم. (1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى. (1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال تترك إذا دام. – 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التى


(1) قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة اي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) وفي كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الايمن والايسر، ونقل عن ابن طاووس انه قطع بان الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وان كان الاعتماد على الكافي اكثر). * 1186 – 1187 الاستبصار ج 1 ص 138 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28. 1188 – 1189 – 1190 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28 وفيه (سألت أبا الحسن عليه السلام). [ * ]

[ 387 ]

كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. (1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. (1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. (1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي ؟ قال: تمسك عن الصلاة. (1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت. (1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة. (1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى


* 1192 الاستبصار ج 1 ص 141. 1193 – 1194 – 1195 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28. 1196 الاستبصار ج 1 ص 140. [ * ]

[ 388 ]

الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار هو ان الحبلى إذا رأت الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت إلا بمقدار يوم أو يومين فانها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم الحائض سواء، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فانها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم الحائض، والذي يدل على هذا التفصيل. (1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم


* 1197 الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27. [ * ]

[ 389 ]

يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. (1198) 21 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى ؟ قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها. (1199) 22 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم اكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها. (1200) 23 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فان


1198 الاستبصار ج 1 ص 141 الكافي ج 1 ص 29 وفيه (معمر بن عمر). 1199 الاستبصار ج 1 ص 142 الكافي ج 1 ص 29. 1200 الاستبصار ج 1 ص 142. [ * ]

[ 390 ]

ضيعت فعليها صلاتان. (1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. (1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. (1203) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. (1204) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء. (1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت


(1) هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي ختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدس سره. * 1201 – 1202 الاستبصار ج 1 ص 142. 1203 الاستبصار ج 1 ص 144. 1204 – 1205 الاستبصار ج 1 ص 143. [ * ]

[ 391 ]

المغرب والعشاء الاخرة. (1206) 29 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد اخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام (1) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. (1207) 30 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال: ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى، وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلى العصر. قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الاخبار لان الذي أعول عليه في الجمع بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربهة أقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. (1208) 31 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في


(1) يعني بالشيخ الصادق عليه السلام كما في النسخة المقروة على عربي بن مسافر عن هامش المطبوعة. * 1206 الاستبصار ج 1 ص 143. 1208 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 29 وهو جزء حديث. [ * ]

[ 392 ]

وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. (1209) 32 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها. (1210) 33 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال: تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين، قال: فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب. (1211) 34 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: تقضى إذا طهرت. (1212) 35 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر


* 1209 الكافي ج 1 ص 29. 1210 الاستبصار ج 1 ص 144 الكافي ج 1 ص 29. 1211 الاستبصار ج 1 ص 144. 1212 الاستبصار ج 1 ص 145 وهو متحد مع حديث 42 الاتي في الباب نفسه. [ * ]

[ 393 ]

كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال تصوم ولا تعتد به. (1213) 36 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. (1214) 37 عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا افطرت ماتت قال: ليس عليها شئ. (1215) 38 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث. ولا ينافي هذا الخبر (1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب. فهذا الخبر وهم من الراوي لانه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال، فالذي يدل على ذلك. (1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن


* 1215 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94. 1216 – 1217 الاستبصار ج 1 ص 146. (50 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 394 ]

اسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم. (1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك. (1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال: تصوم ولا تعتد به. (1220) 43 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين (1221) 44 عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال: نعم. (1222) 45 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون


* 1218 الاستبصار ج 1 ص 146. 1219 الاستبصار ج 1 ص 145 وهو متحد مع حديث 35 السابق في ص 392. 1221 الاستبصار ج 1 ص 144. 1222 الكافي ج 1 ص 29. [ * ]

[ 395 ]

في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها. (1223) 46 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد. (1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل ؟ فقال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل. (1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد. (1226) 49 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا. (1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها. (1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض


* 1223 – 1224 الكافي ج 1 ص 24 والثانى متحد مع حديث 21 من باب 17. 1225 الاستبصار ج 1 ص 146. 1226 – 1227 – 1228 الاستبصار ج 1 ص 147. [ * ]

[ 396 ]

قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا وإذا لم يكن ذلك فيجوز ان يكون الغسل اضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه. (1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. (1230) 53 علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت. (1231) 54 عنه عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة قال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. (1232) 55 احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبى حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.


(1229 8) الاستبصار ج 1 ص 147. 1230 – 1231 – 1232 الكافي ج 1 ص 23 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51 مرسلا مقطوعا. [ * ]

[ 397 ]

(1233) 56 احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه. (1234) 57 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر. (1235) 58 سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة. (1236) 59 احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش. (1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة. (1238) 61 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.


* 1233 – 1234 – 1235 – 1236 – 1237 الكافي ج 1 ص 30 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51. [ * ]

[ 398 ]

(1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأه اعتكفت ثم انها طمثت فقال: ترجع ليس لها اعتكاف. (1240) 63 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها. (1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه. (1242) 65 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ولا ينافي هذا الخبر. (1243) 66 ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.


* 1241 الاستبصار ج 1 ص 143. 1242 – 1243 الاستبصار ج 1 ص 148 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 55. [ * ]

[ 399 ]

لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول. (1244) 67 محمد بن احمد بن يحيى عن معاويه بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل. (1245) 68 عنه عن احمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ! قال: لا بأس تغسل يديها. (1246) 69 عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء. (1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال فرق (1)


(1) الفرق: بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد، وقال الازهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك.. وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الاواني والمقادير ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق (وبالفتح) مكيال ثمانون رطلا، وقال بعضهم: الفرق بسكون الراء أربعة ارطال. اه‍ * 1244 الاستبصار ج 1 ص 36 وهو ذيل حديث بتفاوت. 1246 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24. 1247 الاستبصار ج 1 ص 148. [ * ]

[ 400 ]

فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب. (1248) 71 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس. (1249) 72 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها. (1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت. (1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال: في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت


* 1248 الكافي ج 1 ص 24 الفقيه ج 1 ص 55 بزيادة في آخره. 1249 الاستبصار ج 1 ص 148 الكافي ج 1 ص 24. 1250 الكافي ج 1 ص 24. 1251 الاستبصار ج 1 ص 137. [ * ]

[ 401 ]

طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض. (1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم. (1253) 76 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها. (1254) 77 – عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك. (1255) 78 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.


* 1252 الاستبصار ج 1 ص 138. 1254 الكافي ج 1 ص 26. 1255 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94. (51 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 402 ]

(1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين. (1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد. (1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت. (1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها. (1260) 83 محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله


* 1259 الاستبصار ج 1 ص 149. 1260 الكافي ج 1 ص 28. [ * ]

[ 403 ]

ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. (1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر. (1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل. 20 باب التيمم وأحكامه (1263) 1 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه


1261 الكافي ج 1 ص 29 الفقيه ج 1 ص 56 بتفاوت في الفاظه. 1263 الاستبصار ج 1 ص 167. [ * ]

[ 404 ]

الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه. (1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم ؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. (1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض. (1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور. (1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلي.


* 1264 الكافي ج 1 ص 30 الفقيه ج 1 ص 60. 1266 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن. 1267 الكافي ج 1 ص 20. [ * ]

[ 405 ]

(1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال: نعم. (1269) 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. (1270) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال: لا (1271) 9 عنه عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء. (1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ. (1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (1274) 12 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.


* 1269 الكافي ج 1 ص 57 صدر حديث. 1271 الاستبصار ج 1 ص 168 الكافي ج 1 ص 110 وفيه (قاعدا) بدل قائما. [ * ]

[ 406 ]

(1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء. (1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى (1) بذلك مال كثير. (1277) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد. قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب. (1278) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب


(1) نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوءني) وقال في الوافي: وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه‍ وما كتبه عين ما أثبتناه. * 1276 الكافي ج 1 ص 22 الفقيه ج 1 ص 23 ذكره مرسلا (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام). 1277 – 1278 الاستبصار ج 1 ص 168. [ * ]

[ 407 ]

ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا. ولا ينافي هذا الخبر (1279) 17 ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله واعاد الصلاة. لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة. (1280) 18 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد. (1281) 19 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه اناءان فيهما ماء فوقع في احدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.


* 1279 الاستبصار ج 1 ص 169. 1280 الكافي ج 1 ص 22. 1281 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4 وسبق برقم 712 ص 248. [ * ]

[ 408 ]

21 باب المياه وأحكامها (1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها. قال محمد بن الحسن: قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته. (1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ. (1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال: توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة. (1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة. (1286) 5 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن


* 1282 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في..) الكافي ج 1 ص 2. 1283 الكافي ج 1 ص 2. 1284 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12. 1285 الاستبصار ج 1 ص 21. 1286 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 626 ص 217. [ * ]

[ 409 ]

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه. (1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه. (1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها ؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة. (1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال: لا بأس. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لانه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.


* 1287 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 676 ص 234. 1288 الاستبصار ج 1 ص 24 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15 وذكر السؤال الاول. 1289 الكافي ج 1 ص 3. (52 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 410 ]

(1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير. (1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة ؟ فقال: ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة. (1292) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع. (1293) 12 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها ؟ قال فقال: ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا،


* 1290 الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 3. 1291 الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 4. 1293 الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه. [ * ]

[ 411 ]

وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض ؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله. (1294) 13 أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب. (1295) 14 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلط فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته، يدل على ذلك. (1297) 16 ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام


(1) يغوله: اي يغلبه. * 1294 الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 3. 1295 – 1296 الكافي ج 1 ص 5. 1297 الفقيه ج 1 ص 7 بزيادة فيه. [ * ]

[ 412 ]

عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. (1298) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (1) ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا اخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارهما كرا فانه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على انه إذا تغير احد اوصاف الماء وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار. (1299) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي (2) عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن


(1) الصعوة: صغار العصافير وهي الرؤوس نجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب. (2) نسخة في الجميع (علي بن احمد). * 1298 الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2 وفيهما قوله عليه السلام (إذا كان الماء من راوية الخ). 299 الاستبصار ج 1 ص 23 الكافي ج 1 ص 22 بزيادة فيه. [ * ]

[ 413 ]

رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه. (1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1) (1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال: لا بأس. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك. (1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال: إن وجد ماءا غيره فليهرقه. (1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن


(1) المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة، وفى هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء معناها المنتنة، وروي بفتح الميم والخاء موضع النتن شرح. الارشاد للشهيد الاول). * 1300 الاستبصار ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 16. 1301 الفقيه ج 1 ص 9 مرسلا. 1302 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 22. 1303 الاستبصار ج 1 ص 29. [ * ]

[ 414 ]

أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ فقال: إذا أصابه النار فلا بأس بأكله. (1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس اكلت النار ما فيه. (1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لابي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة. (1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع. قال محمد بن الحسن: وبهذا الخبر نأخذ دون الاول. (1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك. (1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول


* 1304 – 1305 – 1306 الاستبصار ج 1 ص 29 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 11 بتفاوت. 1307 الفقيه ج 1 ص 8. 1308 الاستبصار ج 1 ص 11. [ * ]

[ 415 ]

فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل. قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم. (1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار. (1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. (1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.


* 1309 الاستبصار ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 6. 1310 الاستبصار ج 1 ص 38 وقد سبق برقم 687 ص 237. 1311 الاستبصار ج 1 ص 22. [ * ]

[ 416 ]

(1312) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير. قال محمد بن الحسن: قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه. (1313) 32 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الانصاري قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي. قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى. (1314) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لابي جعفر عليه السلام اكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء ؟ قال: لا بأس. (1315) 34 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله، فان خشي أن لا يكفيه


* 1312 – 1313 الاستبصار ج 1 ص 42. 1314 الاستبصار ج 1 ص 21. 1315 الاستبصار ج 1 ص 28. [ * ]

[ 417 ]

غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه. (1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج). (1317) 36 أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء ؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه. (1318) 37 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل


* 1316 – 1317 الاستبصار ج 1 ص 2 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 3 وليس فيه (وتشرب منه الحمير). 1318 الاستبصار ج 1 ص 28. (53 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 418 ]

في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟ قال: ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل. (1319) 38 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه. (1320) 39 عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ ؟ قال: لا. (1321) 40 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس. (1322) 41 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال: ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من


(1) الوهدة: الارض المنخفضة. * 1319 الاستبصار ج 1 ص 9. 1320 الاستبصار ج 1 ص 23. 1321 الفقيه ج 1 ص 7 ذيل سؤال. 1322 الاستبصار ج 1 ص 32 وفيه عن اسحاق بن عمار الفقيه ج 1 ص 14. [ * ]

[ 419 ]

ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. (1323) 42 وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه. (1324) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر ؟ قال: لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1) (1325) 44 وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام فقال له: بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد. (1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال: نعم ويدهن منه.


(1) يأتي برقم (1521). * 1323 الاستبصار ج 1 ص 26 الفقيه ج 1 ص 14. 1325 الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 15. 1326 الاستبصار ج 1 ص 21 اخرج صدر الحديث، وذيله في ص 24. [ * ]

[ 420 ]

ولا ينافي هذا الخبر (1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ. لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال 22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات (1328) 1 احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لا بأس به. (1329) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيره عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله. (1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه


* 1327 الاستبصار ج 1 ص 24. 1328 – 1329 – 1330 الكافي ج 1 ص 18. [ * ]

[ 421 ]

السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه ؟ يعني جوف الانف فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. (1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال: أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه. (1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس. (1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال: يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال: لا (1334) 7 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال عليه السلام: يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ. (1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه


* 1321 – 1322 الاستبصار ج 1 ص 188. 1335 الاستبصار ج 1 ص 183. [ * ]

[ 422 ]

فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك ؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله ؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه ؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك. (1336) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال: كابوال الانسان. (1337) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا ؟ قال: يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه. (1338) 11 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير


* 1336 الاستبصار ج 1 ص 179. 1038 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند وقد سبق برقم 772. [ * ]

[ 423 ]

عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومها حلالا ؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل. (1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم. (1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس. (1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به. (1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه. (1343) 16 عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه ؟ قال: لا بأس. (1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال: يتم. قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم. (1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن


* 1339 الكافي ج 1 ص 18 وفيه (الريق). 1345 الاستبصار ج 1 ص 183. [ * ]

[ 424 ]

ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال: لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (1346) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الاعادة. (1347) 20 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال: ان كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس. (1348) 21 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس. (1349) 22 سعد عن احمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن


* 1346 الاستبصار ج 1 ص 182 الكافي ج 1 ص 113 الفقيه ج 2 ص 42 مرسلا مقطوعا. 1349 الكافي ج 1 ص 7 وفيه (عن عبد الرحمن) الفقيه ج 1 ص 43 مرسلا. [ * ]

[ 425 ]

مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه السلام اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال: يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة. (1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. (1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فاخبرناه فقال: ليس عليكم شئ. (1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال: لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء. (1353) 26 وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من


(1) في هذا الاسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن احمد عن الفطحية، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ. * 1351 الاستبصار ج 1 ص 180. 1352 الاستبصار ج 1 ص 78. 1353 الاستبصار ج 1 ص 96 واخرج ذيل الحديث. (54 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 426 ]

شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال: ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله عليه السلام وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب اعادة الصلاة. (1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. قال محمد بن الحسن: هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب. (1355) 28 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجاب بجواب قراته بخطه: أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء


* 1354 الاستبصار ج 1 ص 78. 1355 الاستبصار ج 1 ص 184. [ * ]

[ 427 ]

بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى. 23 باب تلقين المحتضرين (1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه. (1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. (1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته. (1359) 4 أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه


* 1356 – 1357 – 1358 الكافي ج 1 ص 35. 1359 الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 58. [ * ]

[ 428 ]

وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله. (1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره. (1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك. (1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله. (1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم. (1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟


* 1360 – 1361 الكافي ج 1 ص 39. 1364 الكافي ج 1 ص 44. [ * ]

[ 429 ]

فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي يغسله يغتسل ؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل، قلت فمن حمله عليه غسل ؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء ؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء. (1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ قال فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. (1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد. (1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال: نعم، قلت فإذا مسه وهو سخن ؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال: لا ليس هذا كالانسان. (1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. (1369) 14 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان


* 1365 ج 1 ص 100. 1369 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 58. [ * ]

[ 430 ]

فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. (1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس (1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الاخبار المتقدمة وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل، ويزد ذلك بيانا: (1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه. (1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل. لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه. (1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن


* 1370 الاستبصار ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 87. 1371 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 45 الفقيه ج 1 ص 98. 1372 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45 ذيل حديث. 1373 الاستبصار ج 1 ص 100. [ * ]

[ 431 ]

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ قال: لا انما ذلك من الانسان. (1375) 20 احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال: لا إنما ذلك من الانسان وحده. (1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال: يغسل الميت أولى الناس به. (1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى. (1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع. (1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.


* 1376 الفقيه ج 1 ص 86 حديث مرسلا. 1377 الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 86. 1378 الكافي ج 1 ص 42. 1379 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 86. [ * ]

[ 432 ]

(1380) 25 الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل. (1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال: لا يجوز اليابس. (1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط. (1383) 28 ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد. (1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. (1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه الا غسلة واحدة.


* 1382 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 93. 1383 – 1384 – 1385 الاستبصار ج 1 ص 194 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43 مضمرا. [ * ]

[ 433 ]

(1386) 31 فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك. (1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. (1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه. (1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه


* 1386 – 1387 الاستبصار ج 1 ص 194. 1388 – 1389 الاستبصار ج 1 ص 195. (55 التهذيب ج 1)

[ 434 ]

السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. (1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. (1391) 36 أبو علي الاشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت ؟ قال: لا. (1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله. (1393) 38 سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام وفي برد اشتريته باربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار. (1394) 39 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.


* 1390 الكافي ج 1 ص 41. 1391 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 90. 1392 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 89. 1393 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42. 1394 الكافي ج 1 ص 42. [ * ]

[ 435 ]

(1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود ؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به. (1396) 41 محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى ؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. (1397) 42 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه. (1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس. (1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.


(1) بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل. * 1395 الكافي ج 1 ص 259. 1396 الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90. 1397 – 1398 الاستبصار ج 1 ص 196 واخرج صدر الحديث الاول، الكافي ج 1 ص 42. 1399 الكافي ج 1 ص 40 إلى قوله (وكافور). [ * ]

[ 436 ]

(1400) 45 عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه. (1401) 46 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت ؟ قال: لا. (1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت ؟ قال: لا. (1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء. (1404) 49 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كفن أبي عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس. (1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة والكفن قرض منه.


* 1403 الاستبصار ج 1 ص 213. 1404 الكافي ج 1 ص 41. 1405 الكافي ج 1 ص 43. [ * ]

[ 437 ]

(1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الاضحية الكبش الاقرن. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم. (1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال. (1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط. (1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة. قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه، (1410) 55 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.


* 1406 الاستبصار ج 1 ص 211. 1407 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 272 طبعه الهند. 1408 الكافي ج 1 ص 41. 1409 الاستبصار ج 1 ص 198. 1410 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43. [ * ]

[ 438 ]

(1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم من وراء الثياب. (1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها. (1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق. (1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت. (1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب، واما المرأة فان الاولى ايضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، والذي يدل على ذلك ما رواه،


* 1411 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43. 1412 – 1413 – 1414 – 1415 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44 بسند آخر في الثالث في الكافي. [ * ]

[ 439 ]

(1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب. قال محمد بن الحسن: وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق، فمن ذلك ما رواه، (1417) 62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه. (1418) 63 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها ؟ قال: نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة. (1419) 64 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم انما يمنعها أهلها تعصبا. (1420) 65 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الزوج


* 1416 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44. 1417 الاستبصار ج 1 ص 198 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 86. 1418 – 1419 الاستبصار ج 1 ص 199 الكافي ج 1 ص 44 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94. 1420 الاستبصار ج 1 ص 199. [ * ]

[ 440 ]

امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه، (1421) 66 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. (1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال: ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به ؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال: لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت ان مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها ؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها. (1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي


* 1421 – 1422 الاستبصار ج 1 ص 199 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 44 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 87 صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج 1 ص 95. 1423 الاستبصار ج 1 ص 200 الفقيه ج 1 ص 94 وفيه سؤاله عن المرأة فحسب. [ * ]

[ 441 ]

فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كماهي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه. (1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه. (1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل. قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من ان الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه، (1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه


* 1424 – 1425 الاستبصار ج 1 ص 201 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94. 1426 الاستبصار ج 1 ص 201. (56 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 442 ]

بايديهن ويطهرنه، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه. (1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون. لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، فاما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر من ذلك، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه. (1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها. (1429) 74 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم


* 1427 الاستبصار ج 1 ص 202. 1428 الاستبصار ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 93 مرسلا. 1429 الاستبصار ج 1 ص 202 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 95. [ * ]

[ 443 ]

امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف يصنع بها ؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها. (1430) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن. (1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها. والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه. (1432) 77 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته. (1433) 78 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف


* 1430 – 1431 – 1432 – 1433 الاستبصار ج 1 ص 203. [ * ]

[ 444 ]

صنعتم ؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا لا قال: أفلا يممتموها. (1434) 79 فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة. فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه ايضا ما رواه. (1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كماهي في ثيابها وان كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها. (1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة. (1437) 82 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام أوصى ان تغسله ام ولد له إذا مات فغسلته.


* 1434 – 1435 الاستبصار ج 1 ص 204 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94. 1436 الاستبصار ج 1 ص 198. 1437 الاستبصار ج 1 ص 200. [ * ]

[ 445 ]

(1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها رجل أولى الناس بها. (1439) 84 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. (1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقا: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة ؟ قال: كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر ؟ قال: لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم. (1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال أو تحسن ؟ قال: قلت اني غسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.


* 1438 الفقيه ج 1 ص 95 وفيه سؤاله عن الصبية فقط. 1439 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند. 1441 الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره. [ * ]

[ 446 ]

(1442) 87 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة. (1443) 88 النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال: بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور، ثم إغسله أخرى بماء، قلت ثلاث مرات ؟ قال: نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص. (1444) 89 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.


* 1442 الاستبصار ج 1 ص 206. 1444 الاستبصار ج 1 ص 208. [ * ]

[ 447 ]

(1445) 90 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن اعين قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته، قلت فالحنوط كيف اصنع به ؟ قال: يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله، قلت فالكفن ؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن. (1446) 91 محمد بن عيسى عن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة. (1447) 92 علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات. (1448) 93 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.


* 1445 الاستبصار ج 1 ص 205. 1447 الاستبصار ج 1 ص 208 الفقيه ج 1 ص 122. 1448 الاستبصار ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 122. [ * ]

[ 448 ]

قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من انه لا يركب الغاسل الميت وذلك هو الافضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وان كان الافضل غيره. (1449) 94 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال: إذا قتل في معصية الله يغسل اولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل، قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل ؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة. (1450) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت ؟ أو من غسل ميتا أياتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما. (1451) 96 علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه


* 1450 الكافي ج 1 ص 68.

[ 449 ]

الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده. (1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه. (1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم. (1454) 99 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها. (1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل. (1456) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل. (1457) 102 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر


* 1452 الكافي ج 1 ص 70. 1454 الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا. 1455 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت. 1457 الكافي ج 1 ص 43. (57 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 450 ]

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض. (1458) 103 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن. (1459) 104 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني ؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها. (1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة ؟ قال: لا يخبر بما رأى. (1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة. (1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة. (1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن عقد كفن الميت قال: إذا أدخلته القبر فحلها. (1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي


1458. الكافي ج 1 ص 43. 1459 – 1460 الكافي ج 1 ص واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 85. 1461 – 1462 الكافي ج 1 ص 46 الفقيه ج 1 ص 92. [ * ]

[ 451 ]

عن أبى داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام. (1465) 110 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان. (1466) 111 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع. (1467) 112 عنه عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الانصاري. (1468) 113 سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام اسماعيل ابن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: إذا أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا. (1469) 114 سعد بن عبد الله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة وقال: بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضر علي بن الحسين عليه السلام


* 1465 الاستبصار ج 1 ص 211. 1466 – 1467 – 1468 – 1469 الكافي ج 1 ص 46. [ * ]

[ 452 ]

الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: (الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح (1) قال ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام. (1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار. (1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال: (الله اكبر هذا ما وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته. (1472) 117 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم). (1473) 118 علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر


(1) الرشح يعني عرق الارض ونداوتها، والرشح العرق، ونسخة في المطبوعة (الرسخ) ولعله بمعنى الثابت من الارض لا الرخو الهيال. * 1470 – 1471 – 1472 – 1473 الكافي ج 1 ص 46 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 113 بتفاوت. [ * ]

[ 453 ]

خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا، وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها. (1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب إلايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه. (1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك. (1476) 121 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع. (1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ


1474 – 1475 – 1476 الاستبصار ج 1 ص 216 الكافي ج 1 ص 46 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 99 ذيل حديث. 1477 الاستبصار ج 1 ص 216 الفقيه ج 1 ص 100. [ * ]

[ 454 ]

به في الحمل من جوانبه الاربع ؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب: من أيها شاء. فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض. (1478) 123 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها ؟ قال يقول: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات). (1479) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة (1480) 125 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد. (1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم ؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض


* 1479 الكافي ج 1 ص 48. 1481 الكافي ج 1 ص 47. [ * ]

[ 455 ]

بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك: (1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته. (1483) 128 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك. (1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ قال قال امير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له اربع قراريط، قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية. (1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى


* 1482 الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99. 1483 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 99. 1484 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 98. 1485 الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99. [ * ]

[ 456 ]

يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل احد. (1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابو جعفر عليه السلام ما أقامك ؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الانصاري شككتني اصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت. (1487) 132 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي. (1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ؟ فكتب ذلك جائز. (1489) 134 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي


* 1486 – 1487 الكافي ج 1 ص 52. 1488 الكافي ج 1 ص 54 بسنده عن أبي الحسن عليه السلام الفقيه ج 1 ص 108 مرسلا. 1489 الكافي ج 1 ص 53. [ * ]

[ 457 ]

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل: (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) وإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي امامك) (1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء. (1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لاحدهما عليه السلام يحل كفن الميت ؟ قال: نعم ويبرز وجهه. (1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نزلت في قبر فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا واياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن


* 1490 الكافي ج 1 ص 54 إلى قوله ويسمى امام زمانه وذيل الحديث في ص 55 وفى الجميع بتفاوت فيه. (58 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 458 ]

كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت يا فلان) وقال عليه السلام: فانه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم تقول: (اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك. فانما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتبسه يا رب العالمين). (1493) 138 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه. (1494) 139 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض إلا قدر اربع أصابع مفرجات ويربع قبره (1) (1495) 140 عنه عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن سنان، وفضالة عن أبان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت جنبه.


(1) في الكافي (ويرفع قبره). 1493 الكافي ج 1 ص 54 بسند آخر وتفاوت يسير. 1494 الكافي ج 1 ص 53. [ * ]

[ 459 ]

(1496) 141 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين واحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال: أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه. (1497) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام. قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول انه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه وبعدما طين في الاول، ولكن ان مات ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن عبد الله: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال: ومعناه نبش قبر الانسان، لان من نبش قبرا


* 1497 الفقيه ج 1 ص 120. [ * ]

[ 460 ]

فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا. قال محمد بن على بن الحسين: والتجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذى ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام، وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول: ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى: ” قتل أصحاب الاخدود ” والخد هو الشق، يقال خددت الارض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه عليه السلام. (1498) 143 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله ؟ (1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه. (1500) 145 عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه


* 1498 – 1499 – 1500 الكافي ج 1 ص 55. [ * ]

[ 461 ]

وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه. (1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد (1) فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر. (1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محصب حصباء حمراء. (1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. (1504) 149 محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد ابن مراون القندي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. (1505) 150 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك.


(1) فيد: منزل بطريق مكة. * 1501 – 1502 الكافي ج 1 ص 55 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 217. 1503 الاستبصار ج 1 ص 217. 1504 الاستبصار ج 1 ص 482 ويأتي في كتاب الصلاة. [ * ]

[ 462 ]

(1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر (1) عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام ان اصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة ؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه. (1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما ادري أيهم اعظم جرما ؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم. (1508) 153 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين ؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة. (1509) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس. (1510) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن أبي زياد ” بواسطة ” (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فايهما افضل وايهما يجيب ؟ فقال: يجيب الجنازة فانها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا.


(1) نسخة في المطبوعة (بكير). (2) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات. * 1508 الكافي ج 1 ص 55 ذيل حديث. 1510 الفقيه ج 1 ص 106 مرسلا مقطوعا. [ * ]

[ 463 ]

(1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت. (1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن. (1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عثمان قال: لما مات اسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء. (1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة. (1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف. (1516) 161 علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده.


* 1511 الكافي ج 1 ص 56. 1512 الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56. 1513 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 112. 1514 الكافي ج 1 ص 56. 1515 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110. 1516 الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110. [ * ]

[ 464 ]

(1517) 162 سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك. قال محمد بن الحسن: قوله ” وإن تطهرت اجزأك ” محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه. (1518) 163 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال: يركب إذا رجع. (1519) 164 احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن ابراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ولم ينكر ذلك. (1520) 165 ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك ؟ ! قال: فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن ؟


[ 465 ]

(1521) 166 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما قال: فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه، قال: وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فاني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض اخبرني بذلك علي بن أبي حمزة قال: فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله. (1522) 167 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك البئر ؟ قال: لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء (1) (1523) 168 عنه عن محمد بن الحسين عن محسن بن أحمد عن محمد ابن حباب عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له. (1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ابراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.


(1) سبق بتسلسل 1324. * 1521 الكافي ج 1 ص 35 واخرج صدر الحديث عن علي بن الحسين عليه السلام. 1523 الفقيه ج 1 ص 114. (59 التهذيب ج 1) [ * ]

[ 466 ]

(1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن احمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الارض ولا في غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك واين وادي السلام ؟ قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون. (1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن احمد عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال: ما يقول الناس في ارواح المؤمنين ؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. (1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ارواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان. (1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة (1) عن احمد بن هلال عن امية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه علي، ويتلو عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام


(1) نسخة في المطبوعة (احمد بن محمد عن أبي قتادة). * 1525 – 1526 الكافي ج 1 ص 67 بزيادة فيه. [ * ]

[ 467 ]

اجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه. (1529) 174 العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن. (1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن. (1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره. (1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن اسحاق قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا. (1253) 178 محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل ؟ قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا انزلناه في ليلة القدر وإنا اعطيناك الكوثر.


1529 – 1530 – 1531 الاستبصار ج 1 ص 482 وتأتي في كاب الصلاة واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103. [ * ]

[ 468 ]

(1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها. (1535) 180 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال: إخسأ عدو الله فانه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب إستر عورة نبيك ولا تنزع القميص. (1536) 181 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبى شبل قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وان لم يقل كما تقولون. (1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا بابن له فقال له ألله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفمالك به اسوة ؟ فقال: انه كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة


* 1534 الاستبصار ج 1 ص 458 ويأتى في كتاب الصلاة. 1537 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110. [ * ]

[ 469 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن ان شاء الله تعالى. (1538) 183 يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن ابراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الارض، وان النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور. (1539) 184 سلمة بن الخطاب عن موسى بن عمر بن يزيد البصري عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أول من جعل له النعش فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. (1540) 185 عنه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن أبيه عن حميد ابن المثنى عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اول نعش أحدث في الاسلام نعش فاطمة عليها السلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت لاسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني ؟ قالت أسماء: اني كنت بارض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك ؟ فان أعجبك صنعت لك قالت: نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: إصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار. أحدث في الاسلام نعش فاطمة عليها السلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت لاسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني ؟ قالت أسماء: اني كنت بارض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك ؟ فان أعجبك صنعت لك قالت: نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: إصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار. (1541) 186 محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجرت به السنة. (تم بحمد الله ومنه الجزء الاول من كتاب تهذيب الاحكام ونسئل الله تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزاء)


* 1539 الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 124. 1541 الاستبصار ج 1 ص 99. تم بحمد الله التعليق على الجزء الاول من تهذيب الاحكام على يد المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرساني

اترك تعليقاً