الفصول المهمة في أصول الأئمة

الحر العاملي ج 2


[ 1 ]

الفصول المهمة في أصول الائمة (تكملة الوسائل) وهو يشتمل على القواعد الكلية المروية التي تتفرع عليها الاحكام الجزئية فيه أكثر من الف باب يفتح كل باب الف باب والله الموفق للصواب (خطت بخط المؤلف) الجزء الثاني الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي تحقيق وإشراف محمد بن محمد الحسين القائينى


[ 2 ]

كتاب روائي يشتمل على أصول الاعتقاد وأصول الفقه والفقه والطب والنوادر اسم الكتاب: الفصول المهمة في أصول الائمة (2) المؤلف: محمد بن الحسن الحر العاملي تحقيق واشراف: محمد بن محمد الحسين القائيني الناشر: لمؤسسة معارف اسلامي امام رضا عليه السلام تاريخ النشر: الاولى – 1418 ه‍. ق. (1376 ه‍. ش.) صف الحروف والاخراج: لمؤسسة معارف اسلامي امام رضا عليه السلام الفلم والالواح الحساسة: لمؤسسة معارف اسلامي امام رضا عليه السلام المطبعة: نگين قم عدد النسخة: 1500 نسخة عدد المجلدات: ثلاث مجلدات جميع حقوق النشر محفوظة للمحقق


[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم


[ 6 ]

أبواب الكليات المتعلقة بفروع الفقه أقول انى انقل هذه الكليت من كتاب تفصيل وسائل الشيعة واحذف اسانيدها إختصارا واذكر كل حكم في باب وربما جمعت حكمين قاصدا في باب، ولا حاجة إلى ذكر العنوان لسهولة فهمه من الاحاديث ومن اراد الاسانيد ومعرفة العنوان وجميع النصوص إلى ذلك الكتاب فاني لا اذكر الاحاديث كلها هنا، للاختصار.


[ 7 ]

كتاب الطهارة ابواب المياه باب 1 (1107) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه (1) قذر. (1108) 2 – وقال عليه السلام: الماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قذر. (1109) 3 – وقال عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو


الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب الماء المطلق، الباب 1 (باب أنه طاهر مطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث). الجديد 1: 132 / 2 (323)، والقديم، 1: 99 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 5 / 1. (1) العلم العادى والشرعي كلاهما واحد وهو الجزم واليقين لا يحتمل النقيض، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 134 / 5 (326)، والقديم، 1: 100 / 5. وفيه:… حتى يعلم. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 135 / 9 (330)، والقديم، 1: 101 / 9. نقله عن التهذيب: 1: 216 / 621 وأشار إليه عن الكافي، 3: 1 / 2 وإلى مثله عن التهذيب، 1: 215 / 619، وإلى مثله عن الكافي، 3: 1 / 3 ونقله عن المعتبر: 9، س 7، وأشار إليه عن –

[ 8 ]

طعمه أو ريحه. (1110) 4 – وسئل عليه السلام عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه، وان لم تغيره ابوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. باب 2 (1111) 2 – قال الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ. (1112) 2 – وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضا منه للصلاة ؟ قال: لا، إلا ان يكون كثيرا قدر كر من ماء.


– السرائر، 1: 64. راجع مستدرك الوسائل، الباب 3، من أبواب المياه، الحديث 10. 4 – الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 3 (باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو…). الجديد، 1: 138 / 3 (338)، والقديم، 1: 103 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 40 / 111، والاستبصار، 1: 9 / 9. البا ب 2 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهاره، أبواب الماء المطلق، الباب 9 (باب عدم نجاسة الكر من الماء…) الجديد، 1: 158 / 1، 2، 5، 6 (391، 392، 395، 396)، القديم، 1: 171 / 1، 2، 5، 6. نقله عن الكافي: 3: 2 / 2، 1، والتهذيب، 1: 39 / 107، وأيضا 226 / 651، وأيضا 4 0 / 109، وأيضا 414 / 1358، وعن الاستبصار، 1: 6 / 1، 20 / 45، 6 / 2، 1 / 17. وعن الفقيه، 1: 9 باب المياه وطهرها ونجاستها، 1 لحديث 12. 2 – الوسائل، أبواب المياه المطلق، الباب 8 (باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإن لم يتغير). الجديد، 1: 155 / 13 (387)، و 159 / 4 (394)، والقديم، 1: 115 / 13، 1: 117 / 4 نقله عن التهذيب: 1: 419 / 1326، والاستبصار، 1: 21 / 49 وأشار إلى مثله عن قرب الاسناد: 178 / 655، وعن مسائل على بن جعفر: 193 / 3 و 4.

[ 9 ]

(1113) 3 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ، ألف ومائتا رطل. (1) باب 3 (1114) 1 – قال الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لانه له مادة. (1115) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلاة ونزحت البئر. (1116) 3 – وسئل أبو الحسن عليه السلام عن البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة اذرع


3 – الوسائل، أبواب المياه المطلق، الباب 11 (باب مقدار الكر بالارطال). الجديد، 1: 167 / 1 (416)، والقديم، 1: 123 / 1. في الوسائل: الكر من الماء الذي… نقله من التهذيب: 1: 41 / 113، والاستبصار: 10 / 15، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 3 / 6 وأشار إليه عن المقنع: 31، وأشار إليه عن المعتبر: 10، س 19. (1) بالعراقى لا المدنى، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 3 (باب نجاسة الماء بتغير طعمه…). الجديد، 1: 141 / 12 (347)، والقديم، 1: 105 / 12. وكذا في الباب، 14 (باب عدم نجاسة ماء البئر…). الجديد، 1: 172 / 6 (427)، والقديم، 1: 126 / 6. نقله عن الاستبصار: 1: 33 / 87. 2 – الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 14. الجديد، 1: 173 / 10 (431)، والقديم، 1: 127 / 10. وفى الاستبصار: اعيدت الصلوة. 3 – الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 24 (باب أحكام تقارب البئر والبالوعة). الجديد، 1: 200 / 7 / (516)، وأيضا في 1: 171 / 4 (425)، والقديم، 1: 146 / 7، أيضا في 1: 126 / 4.

[ 10 ]

أو أقل أو أكثر، يتوضا بينها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضا منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. باب 4 (1117) 1 – سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضا منه الصلاة ؟ قال: لا، انما هو الماء والصعيد. (1) (1118) 2 – وروى: انما هو الماء والتيمم.


ومثله في باب 3، الجديد، 1: 141 / 14 (349)، والقديم، 1: 105 / 14. نقله عن التهذيب: 1: 411 / 1294، والاستبصار: 1: 46 / 129، والكافي، 3: 8 / 4، والفقيه 1: 15 / 23. في الوسائل: في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، أك وأكثر… الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 1 (باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا). الجديد، 1: 201 / 1 (518)، والقديم، 1: 146 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 188 / 540، والاستبصار، 1: 14 / 26. (1) هو وجه الارض، فيدخل الحجر، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 201 / 2 (519)، والقديم، 1: 146 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 219 / 628، والاستبصار، 1، 15 / 28. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، أبواب الماء المضاف، الباب 2 (باب حكم النبيذ واللبن). الجديد، 1: 202 / 1 (520)، والقديم، 1: 147 / 1. في الوسائل: عن بعض الصادقين. قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، الحديث. (*)

[ 11 ]

باب 5 (1119) 1 – قيل لابي جعفر عليه السلام: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت، قال: لا تأكله، إلى ان قال: ان الله حرم الميتة من كل شئ. باب 6 (1120) 1 – قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تغتسل من البئر التى تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر (1) إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب (2) وهو شرهما، ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وان الناصب أهون على الله من الكلب.


الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 5، (باب حكم نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا، وكذا المائعات). الجديد، 1: 206 / 2 (528)، والقديم، 1: 149 / 2. نقله عن التهذيب، 1: 420 / 1327 / 1 4، والاستبصار 1: 24 / 60. في الوسائل:… عن جابر، عن ابى جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله ؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وانما استخففت بدينك، ان الله حرم الميتة من كل شى. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 11 (باب / كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا). الجديد، 1: 219 / 4 (559)، والقديم، 1: 159 / 4. نقله عن الكافي 3: 14 / 1. (1) طهارة اللغوى اغلبي، سمع منه. (2) يظهر العداوة للائمة عليهم السلام أو الشيعة لاجل التشيع، سمع منه.

[ 12 ]

باب 7 (1121) 1 – عن الفضل ابي العباس قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. (1122) 2 – وقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. (1123) 3 – وقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره، دما، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. (1124) 4 – وعنه عليه السلام: أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه. (1125) 5 – وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.


الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 – الوسائل كتاب الطهارة، أبواب الاسار، الباب 1 (باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير. الجديد، 1: 226 / 4 (574)، والقديم، 1: 163 / 4. نقله عن التهذيب: 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 4 (باب طهارة اسئار، اصناف…) الجديد، 1: 230 / 2 (590)، والقديم، 1: 166 / 1، ومثله الحديث 4، من الباب. نقله عن الكافي، 3: 9 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 228 / 660، والاستبصار، 1: 25 / 64، ونقل مثله عن التهذيب، 1: 284، وهذا قطعة من حديث 832، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 13 / 18، الباب 1، باب المياة وطهرها ونجاستها. 3 – نفس المصدر. 4 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ…). الجديد، 1: 232 / 2 (594)، والقديم، 1: 167 / 2. نقله عن الكافي، 3: 10 / 7. 5 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 13 ]

باب 8 (1126) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس به. (1) (1127) 2 – وقال عليه السلام: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائل.


الجديد، 1: 232 / 5 (597)، والقديم، 1: 167 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 228 / 658، وأشار إليه عن الفقيه 1: 8 / 9، باب المياة وطهرها ونجاستها. في النهاية الاثيرية: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. وكذا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 11 (باب طهارة عرق جميع الدواب…) الجديد، 3: 414 / 4 (4023)، والقديم، 2: 1014 / 4. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاسار، الباب 10 (باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة إن مات). الجديد، 1: 241 / 1 (623)، والقديم، 1: 173 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 230 / 665، وفى 1: 284 / 832، وفى الاستبصار 1: 26 / 66. وأيضا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35 (باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائله). الجديد، 3: 463 / 1 (4183)، والقديم، 2: 1051 / 1. (1) أي نفس سائلة وهو الدم الذى يخرج من العرق، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر من أبواب الاسار، الحديث 2 و 4، وكذا في أبواب النجاسات، الحديث 2 و 5. في الوسائل:… نفس سائله. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 231 / 669، والاستبصار 1: 26 / 67، والكافي 3: 5 / 4.

[ 14 ]

ابواب الوضوء وما يناسبه باب 1 (1128) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قيل: فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لاحتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فانه على يغين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر. (1129) 2 – وقال عليه السلام: إذا استيقنت انك قد احدثت، فتوضأ، واياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد احدثت. أقول: يستثنى من هذا تجديد الوضوء للنص عليه.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 (باب إنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث، دون الظن والشك). الجديد، 1: 246 / 1 (631)، والقديم، 1: 174 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 8 / 11. صدره في الوسائل:… عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب، والاذن، فإذا نامت العين و… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 747 / 7 (637)، والقديم، 1: 176 / 7. وأيضا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 44 (باب انه من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه). الجديد، 1: 472 / 1 (1252)، والقديم 1، 1: 332 / 1. نقله الوسائل، عن الكافي 3: 33 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 102 / 268.

[ 15 ]

باب 2 (1130) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها. (1) (1131) 2 – وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم. (1132) 3 – وقال عليه السلام: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين الذين أنعم الله عليك بهما. (1133) 4 – وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث.


الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1. الجديد، 1: 246 / 2 (632)، والقديم، 1: 175 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 346 / 1016. في الوسائل: إلا من غائط أو… (1) اشارة إلى حصول اليقين لا الظن، سمع منه. 2 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2 (باب إن البول والغائط والريح والمنى، والجنابة تنقض الوضوء). الجديد، 1: 248 / 1 (641)، والقديم، 1: 177 / 1. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي حال كان وإنه لا ينقض الوضوء شئ من الاشياء غير الاحداث المنصوصة). الحديد، 1: 252 / 1 (651)، والقديم، 1: 179 / 1. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 6 / 2، والاستبصار 1: 79 / 244. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 249 / 4 (644)، والقديم، 1: 177 / 4. نقله عن الكافي: 3: 35 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 10 / 17، والاستبصار، 1: 85 / 271. في النسخة الحجرية: لا ينقض. 4 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 3. (*)

[ 16 ]

(1134) 5 – وسئل الرضا عليه السلام عن الناصور (1) أينقض الوضوء ؟ قال: انما ينقض ثلاث البول والغائط والريح. (2) (1135) 6 – وقال عليه السلام: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الاشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة، الحديث. (1136) 7 – وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة.


الجديد، 1: 253 / 4 (654)، والقديم، 1: 180 / 4. نقله عن التهذيب: 1: 6 / 5، والاستبصار، 1: 79 / 246. 5 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 2. الجديد، 1: 250 / 6 (646)، والقديم، 1: 178 / 6. وكذا في الوسائل، أبواب نواقض الوضوء، الباب 16 (باب أن استدخال الدواء وخروج الندى والصفرة من المقعدة، والناصور، لا ينقض الوضوء). الجديد، 1: 292 / 2 (767)، والقديم، 1: 206 / 2. نقله عن الكافي، 3: 36 / 2، والتهذيب 1: 10 / 18، والاستبصار 1: 86 / 2، والعيون 2: 22 / 47. في الوسائل الجديد: (الناسور) وفي هامشه: الناسور: بالسين والصاد: عرق في باطنه فساد فكلما برأ أعلاه، رجع فاسدا (لسان العرب 5: 205). (1) أي مرض في المقعدة، سمع منه. (2) الحصر إضافي لا حقيقي. لان الوضوء ينقضه أشياء أخر، سمع منه (م). 6 – الوسائل، نفس المصدر الجديد، 1: 251 / 2 (647)، والقديم، 1: 178 / 7. نقله عن العلل: 7 / 257، الباب 179، الحديث 9. والعيون، 2: 104. ذيل الحديث في الوسائل:… وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفهسم… وأيضا في الوسائل، الباب 3. الجديد، 1: 255 / 13 (663)، والقديم، 1: 181 / 13. وذيل الحديث، مذكور هنا. 7 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 251 / 8 (648)، والقديم، 1: 179 / 8. نقله عن العيون: 2: 123.

[ 17 ]

(1137) 8 – وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه ؟ فقال: كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا. (1138) 9 – وسئل عليه السلام: عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء انما الوضوء مما يخرج (1) ليس مما يدخل. (1139) 10 – وعن النبي صلى الله عليه وآله توضؤوا مما يخرج ولا توضؤوا مما يدخل فانه يدخل


صدر الحديث في الوسائل: وفى (عيون الاخبار): بالاسناد الاتى عن الفضل قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن محض الاسلام فكتب إليه – في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء… وفى هامش الوسائل: في نسخة: (محنة الاسلام) منه قده. 8 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 14 (باب أن تقليم الاظفار والحلق، ونتف الابط، وأخذ الشعر،…). الجديد، 1: 287 / 2 (755)، والقديم، 1: 203 / 2. وكذا في الوسائل: كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 83 (باب طهارة الحديد). الجديد، 3: 528 / 1 (4369)، والقديم، 2: 1101 / 1. وكذا ذيله في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1. الجديد، 1: 365 / 2 (961)، القديم، 1: 256 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 346 / (1013)، والاستبصار 1: 59 / 308 والفقيه، 1: 63 / 140. في الوسائل: فقال: يا زراره، كل هذا سنة…، في الحجرية: يقلع اظفاره. 9 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب أن أكل ما غيرت النار، بل مطلق الاكل والشرب واستدخال أي شئ كان، لا ينقض الوضوء). الجديد، 1: 290 / 3 (763)، والقديم، 1: 205 / 3. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 350 / 1034. وفى الحجرية:… النار ليس عليك. (1) هذا رد على العامة، سمع منه (م). 10 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 15. الجديد، 1: 290 / 5 (765)، والقديم، 1: 205 / 5. نقله الوسائل عن علل الشرائع: 282 / 1، الباب 197.

[ 18 ]

طيبا ويخرج خبيثا. باب 3 (1140) 1 – قال الصادق عليه السلام: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء. (1141) 2 – وقال عليه السلام: ليس يرخص فرط النوم في شئ من الصلاة. (1142) 3 – وقال عليه السلام في حديث نواقض الوضوء: وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.


في الوسائل:… مما يخرج منكم… وفى هامشه أن (منكم) ليس في المصدر. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3 (باب أن النوم…). الجديد، 1: 3 (253 / 3 (653)، والقديم، 1: 180 / 3. نقله عن التهذيب: 1: 6 / 3، والاستبصار 1: 79 / 247. 2 – الوسائل، نفس المصدر الجديد، 1: 254 / 10 (660)، والقديم، 1: 181 / 10. وكذا في الوسائل كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة وما يجوز فيها، الباب 1 (باب بطلان الصلوة بحصول شي من نواقض…). الجديد، 7: 233 / 1 (9201)، والقديم، 4: 1240 / 1. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 371 / 16، باب بناء المسجد. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 2. الجديد، 1: 249 / 2 (642)، والقديم، 1: 177 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 9 / 15. وأشار إلى مثله عن الكافي، 3 / 36: 6، وإلى مثله عن الفقيه 1: 61 / 137، الباب 15، باب ما ينقض الوضوء. ولكن في الفقيه:… والنوم حتى يذهب العقل وليس فيه هذه الفقره: وكل النوم، صدر الحديث في الوسائل:… عن زرارة قال: قلت لابي جعفر، وأبى عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين، من الذكر والدبر من الغائط والبول، أو منى، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

[ 19 ]

باب 4 (1143) 1 – قيل لابي الحسن موسى عليه السلام: اين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال: اجتنب افنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولابول وارفع ثوبك وضع حيث شئت. باب 5 (1144) 1 – قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الاذان وأنت على الخلا فقل (1) مثل


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2 (باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب). الجديد، 1: 301 / 1 (790)، القديم، 1: 212 / 1. وكذا في الباب 15 (باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على…). الجديد، 1: 324 / 2 (853)، القديم، 1: 228 / 2. وأشار إليه عن التهذيب، 1: 30 / 79. صدر الحديث في الوسائل: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبى عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب…. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 8 (باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلاء، استحبابه). الحديد، 1: 314 / 2 (827)، القديم، 1: 221 / 2. نقله عن العلل: 284 / 1، الباب 202. في الوسائل ذيل الحديث هكذا: ثم ذكر حديث موسى (عليه السلام) كما سبق، روى حديث موسى عليه السلام في الوسائل في الباب 4، من أبواب أحكام الخلوة. الجديد، 1: 311 / 4 (820)، القديم، 1: 220 / 4.

[ 20 ]

ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله في تلك الحال لان ذكر الله حسن على كل حال. باب 6 (1145) 1 – قال عليه السلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (1) (1146) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: لاصلاة إلا بطهور. (1147) 3 – وقال الصادق عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع


(1) محمول على الاستحباب، سمع منه. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15 (باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه). الجديد، 1: 397 / 20 (1039)، القديم، 1: 279 / 20. نقله عن تفسير الامام العكسري عليه السلام: 521. (1) أي السرقة من مال الغير، سمع منه. 2 – الوسائل، كتاب الطهارة أبواب الوضوء، الباب 1 (باب وجوبه للصلوة ونحوها). الجديد، 1: 365 / 1 (960) و 366 / 5 (965)، القديم، 1: 6 / 256 / 6 و 1. وكذا في الوسائل، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9 (باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، للصلوة) في صور، ح 1. الجدبد، 1: 315 / (829)، القديم، 1: 222 / 1. وكذا في الوسائل ابواب الوضوء الباب 4، (باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلوة، و إنه يجرز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب) الجديد، 1: 372 / (981)، القديم، 1: 261 / 1. وكذا في الوسائل، أبواب الجنابة، الباب 14. الجديد، 2 / 203 / (1929)، القديم، 1: 483 / 2. وكذا في الوسائل، أبواب الوضوء، الباب 2. الجديد، 1: 368 / 1 (971)، القديم، 1: 258 / 3. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 49 / 144، و 209 / 605، وفى 2: 140 / 545، والاستبصار، 1: 55 / 160. والفقيه، 1: 58 / 129، الباب 14 (باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه)، والمحاسن: 78، ذيل الحديث 1. 3 – الوسائل، كتاب الطهارة أبواب الوضوء، باب 1 (باب وجوبه للصلوة ونحوها).

[ 21 ]

وثلث سجود. (1148) 4 – وقال عليه السلام: من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي فرضه الله تعالى في القرآن، كان عليه اعادة الوضوء والصلاة. باب 7 (1149) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: إن الله يقول: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه مابين الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد أجزأه.


الجديد، 1: 366 / 8 (967)، القديم، 1: 257 / 8. نقله عن الفقيه: 1: 33 / 66، الباب 3 (باب أقسام الصلوة، الحديث 1). 4 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3 (باب وجوب إعادة الصلوة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسيا، حتى صلى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت). الجديد، 1: 370 / 3 (975)، القديم، 1: 259 / 3. في الوسائل:… الوضوء الذى ذكره الله تعالى… نقله عن التهذيب: 1: 102 / 266، وفى 2: 200 / 786. وكذا في الوسائل نفس المصدر، الباب 35، الحديث 5. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15 (باب كيفية الوضوء، وجملة من أحكامه). الجديد، 1: 388 / 3 (10222)، القديم، 1: 272 / 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 25 / 5. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 76 / 191، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 81 / 211. والآية الشريفة: المائدة، 5: 6.

[ 22 ]

باب 8 (1150) 1 – قال رجل للصادق عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا (1) وأشباهه من كتاب الله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). باب 9 (1151) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت


الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39 (با إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها وإيصال الماء إلى ما تحتها، وعدم وجوب غسل داخل الجرح). الجديد، 1: 464 / 5 (1231)، القديم، 1: 327 / 5. وفيه:… من كتاب الله عزوجل، قال الله تعالى: ما جعل… حرج امسح عليه. نقله عن التهذيب: 1: 363 / 1097، والاستبصار 1: 77 / 240، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 33 / 4. الاية الشريفه: الحج، 22: 78. (1) حكمه حكم الجبائر، سمع منه. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42 (باب أن من شك في شئ من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده، ومن شك بعد الانصراث لم يجب عليه شئ إلا أن يتيقن). الجديد، 1: 469 / 1 (1243)، والقديم، 1: 330 / 1. فيه،… فأعد عليهما… لم تغسله وتمسحه… فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه… مما أوجب الله عليك… نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 100 / 261، وأشار إليه عن الكافي، 3: 33: / 2. ثم إن هذا الحديث وما بعده من الحديثين ذكرت في النسخة الحجرية تتمة للباب التامن وما هنا أثبتناه من نسخة (م) والظاهر أنه الصحيح والمناسب بحسب مضامين الاحاديث.

[ 23 ]

ذراعيك أم لا، فأعده عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في إلصلاة أو في غيرها فشككت في، بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، الحديث. (1152) 2 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك أذا كنت في شئ لم تجزه. (1153) 3 – وقال في: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه. باب 10 (1154) 1 – قيل لابي جعفر عليه السلام: أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا (1) عنه ولكن يجري عليه الماء.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 469 / 2 (1244)، والقديم، 1: 330 / 2. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 100 / 262، وأشار إلى مثله عن السرائر 3: 554. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 471 / 6 (1248)، والقديم، 1: 331 / 6. نقله عن التهذيب: 1: 364 / 1104. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 46 (باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء). الجديد، 1: 476 / 3 (1265)، القديم، 1: 335 / 3. نقله الوسائل عن الفقيه: 1: 44 قطعة من الحديث 8، الباب. 10 (باب حد الوضوء…). (1) بل يغسل ظاهر الشعر، سمع منه.

[ 24 ]

باب 11 (1155) 1 – قال عليه السلام: عليك بالسواك عند كل وضوء. (1156) 2 – وقال عليه السلام: عليك بالسواك لكل صلاة. (1) (1157) 3 – وقال عليه السلام: عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة. ابواب الجنابة باب 1 (1158) 1 – قال عليه السلام: صوم شهر رمضان نسخ كل صوم وغسل الجنابة نسخ كل


الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب السواك، الباب 3 (باب استحباب السواك عند الوضوء). الجديد، 2: 16 و 17 / أو 7 (1343 و 1349)، والقديم، 1: 353 و 354 / 1 و 7. نقله الوسائل عن الكافي 8: 79 / 33، والمحاسن 561 / 944. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب استحباب السواك لكل صلوة). الجديد، 2: 18 / 1 (1352)، والقديم، 1: 355 / 1. نقله عن الكافي: 6: 496 / 10، وأشار إلى مثله عن المحاسن: 561 / 945. كتاب المأكل، الباب 123، باب الخلال والسواك. وكذا 17 / 48، باب الاشكال والقرائن الباب 10، باب وصايا النبي صلى الله عليه وآله. (1) السواك مستحب، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 3. الجديد، 2: 17 / 2 و 5 (1344 و 1347، والقديم، 1: 353 و 354 / 2 و 5. نقله الوسائل عن الفقيه: 1: 53 / 113، وفي المقنع: 24. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1 (باب وجوب غسل الجنابة، وعدم وجوب –

[ 25 ]

غسل. (1) (1159) 2 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. باب 2 (1160) 1 – قال عليه السلام: إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل. أقول: الحصر اضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه أو المراد حصر موجب الغسل مما يخرج من السبيلين من الرجل لما تواتر من وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل ووجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس والمس وغسل الميت. (1161) 2 – وقال الصادق عليه السلام: كان على عليه السلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الاكبر.


– غسل غير الاغسال المنصوصة). الجديد، 2: 175 / 8 (1859)، والقديم، 1: 463 / 8. نقله عن التهذيب ؟ 4: 153 / 425. في الوسائل:… كل صوم (إلى أن قال:) وغسل الجنابة… (1) أي نسخ صوم شريعة السابق ونسخ غسل الشرع السابق، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 175 / 5 (1856)، والقديم، 1: 463 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 135 / 373، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق (ره)، المجلس 73، الحديث 11، إلى مثله عن عقاب الاعمال 272 / 1. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 9 (باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحنلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه). الجديد، 2: 196 / 1 (1913)، والقديم، 1: 479 / 1. نقله عن الكافي: 3: 48 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 120 / 316، والاستبصار 1: 109 / 362. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 197 / 3 (1915)، والقديم، 1: 479 / 3.

[ 26 ]

باب 3 (1162) 1 – سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا، وممن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. (1163) 2 – وقال عليه السلام: للجنب أن يمشى في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. (1164) 3 – وروى في الحائض مثل ذلك.


وأيضا في الوسائل، أبوإب الجنابة، الباب 7 (باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما، رجلا كان أو إمراة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال). الجديد، 2: 188 / 11 (1894)، والقديم، 1: 473 / 11. نقله عن التهذيب: 1: 119 / 315، والاستبصار 1: 109 / 361. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب عدم جواز مرور الجنب والحائض في المساجد…). الجديد، 2: 205 / 2 (1932)، والقديم، 1: 485 / 2. وفيه: بدل مسجد النبي صلى الله عليه وآله (مسجد الرسول صلى الله عليه وآله). نقله عن الكافي: 3: 50 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 125 / 338. ثم أن هذا الحديث جعل في النسخة الحجرية من تتمة الباب السابق وكذا الحديثان بعده وما هنا أثبتناه من نسخة (م) حيث جعل هذا مبدء باب جديد وهو الصحيح بلحاظ مضامين الاحاديث. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 206 / 4 (1934)، والقديم، 1: 485 / 4. نقله عن الكافي: 3: 50 / 3. 3 – الوسائل نفس المصدر. الجديد، 2: 205 / 3 (1933)، والقديم، 1: 485 / 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 73 / 14. ذيل الحديث هكذا: ولا بأس أن يمرا (الجنب والحائض) في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

[ 27 ]

باب 4 (1165) 1 – قال عليه السلام: ألا أن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله. (1166) 2 – وقال عليه السلام: لا يحل لاحد أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ومن كان من أهل بيتي فانه مني. (1167) 3 – وقال عليه السلام: لا يحل لاحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته. باب 5 (1168) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من


الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – وسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15. الجديد، 2: 207 / 11 (1941)، والقديم، 1: 486 / 11. نقله عن العيون: 1: 232 / 1، والامالي: 244 / 1. 2 – الوسائل نفس المصدر. الجديد، 2: 207 / 12 (1942)، والقديم، 1: 486 / 12. في الوسائل:… أن يجنب في هذا المسجد… نقله عن العيون: 2: 60 / 236، والامالي: 274 / 5، ورواه الفقيه 3: 5 / 557 / 4915، الباب: 176. 3 – الوسائل نفس المصدر باب 15. الجديد، 2: 208 / 13 (1943)، القديم، 1: 487 / 13. نقله عن علل الشرائع: 201 / 2، الباب 154 (العلة التي لاجلها سد رسول الله ضلى الله عليه وآله الابواب). الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33 (باب أن كل غسل يجزي عن الوضوء). الجدبد، 2: 244 / 1 (2055)، والقديم، 1: 513 / 1.

[ 28 ]

الغسل. (1169) 2 – وقال أبو الحسن الثالث عليه السلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. (1170) 3 – وسئل الصادق عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال: وأي وضوء أطهر من الغسل. (1171) 4 – وروى: ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل الجمعة فإن قبله وضوءا. (1172) 5 – وروى: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. وحمل على الاستحباب وعلى التقية.


نقله عن التهذيب، 1: 139 / 390، والاستبصار، 1: 126 / 427. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 244 / 2 (2056)، والقديم، 1: 513 / 2. نقله عن التهذيب، 1: 141 / 397. والاستبصار، 1: 126 / 431. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 245 / 4 (2558)، والقديم، 1: 514 / 4. وفيه:… أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:… نقله عن التهذيب: 1: 141 / 399. والاستبصار 1: 127 / 433. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 245 / 7 (2061)، والقديم، 1: 514 / 7. نقله عن الكافي: 3: 45 / 13. 5 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 35 (باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة). الجديد، 2: 248 / 1 (2072)، والقديم، 1: 516 / 1. نقله عن الكافي: 3: 45 / 13، وأشار إلى عن التهذيب، 1: 139 / 391. والاستبصار، 1: 126 / 428.

[ 29 ]

أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس باب 1 (1173) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لاحد فيه مقالا بالرأي، ثم ذكر إنها ترجع إلى عادتها إن كانت وإلا فإلى التمييز وإلا فإلى عادة نسائها ثم إلى الروايات. باب 2 (1174) 1 – قال الصادق عليه السلام في المستحاضة: وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض. أورد صدر هذا الحديث في الباب 5 (باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز). والجديد، 2: 281 / 1 (2145)، القديم، 2: 542 / 1. وقطعة منه في الباب 3، الحديث 4 وقطعة أخرى في الباب 7، الحديث 2 وقطعة أخرى في الباب 8، الحديث 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 83 / 1. في الوسائل… لا يدع لاحد مقالا فيه بالرأي. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 24 (باب تحريم وطى الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطى المستحاضة). الجديد، 2: 317 / 1 (2236)، القديم، 2: 567 / 1. نقله عن الكافي، 3: 88 / 2.

[ 30 ]

(1175) 2 – وقال عليه السلام في المستحاضة: ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها. باب 3 (1176) 1 – سئل الصادق عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه. (1177) 2 – وسئل عليه السلام: عن الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج. (1178) 3 – وقال عليه السلام: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 317 / 2 (2237)، القديم، 2: 567 / 2. نقله عن الكافي: 3: 90 / 5. في الوسائل:… إلا أيام حيضها… الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25 (باب جواز وطي الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه). الجديد، 2: 321 / 1 (2248)، والقديم، 2: 570 / 1. نقله عن الكافي: 5: 538 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 154 / 437. والاستبصار، 1: 128 / 438. 2 – الوسائل، نفس المصدر الجديد، 2: 321 / 2 (2249)، والقديم، 2: 570 / 2. نقله عن الكافي: 5: 538 / 2. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 322 / 5 (2252)، والقديم، 2: 570 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 154 / 436، والاستبصار: 1: 128 / 437.

[ 31 ]

باب 4 (1179) 1 – قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما إمرأة رأت الطهر وهى قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها. باب 5 (1180) 1 – قال عليه السلام: كل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49 (باب وجوب قضاء الحائض الصلوة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأدائها أو أداء ركعة منها). الجديد، 2: 361 / 1 (2366)، القديم، 2: 598 / 1. نقله عن الكافي: 3: 103 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 392 / 1209، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 391 / 1208، باختلاف في المتن. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4 (باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفى أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز). الجديد، 2: 279 / 3 (2138)، القديم، 2: 540 / 3. نقله عن الكافي: 3: 76 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 158 / 452. في الوسائل: كل ما رأت المرأة في…

[ 32 ]

أبواب أحكام الاموات باب 1 (1181) 1 – قال عليه السلام: إذا دعيتم إلى الجنايز فاسرعوا وإذا دعيتم إلى العرايس (1) فأبطئوا. (1182) 2 – وقال عليه السلام: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنايز فاسرعوا فإنها تذكر الاخرة. باب 2 (1183) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس (1)


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 34 (باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والابطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض). الجديد، 2: 451 / 2 (2621)، القديم، 2: 660 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 169 / 495، الباب 25، من أبواب أحكام الاموات، باب الصلوة على الميت، الحديث 41.). (1) العرس، بالكسر المرأة وبالضم المصدر، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 451 / 3 (2622)، القديم، 2: 661 / 3. نقله عن قرب الاسناد: 86 / 281 وفى نسخة: 42. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 36 (باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين). الجديد، 2: 455 / 3 (2631)، القديم، 2: 663 / 3. نقله عن الكافي: 3: 123 / 6. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه أسقط قوله: فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، الفقيه، 1: 133 / 35. (1) أي لا يصيب إلى حد الجبر وكقوله تعالى: (أن كيد الشيطان كان ضعيفا)، سمع منه.

[ 33 ]

من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا. (1184) 2 – وروى: أنه يلقن الاقرار بالائمة عليهم السلام ويلقن كلمات الفرج. (1) باب 3 (1185) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنه ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. باب 4 (1186) 1 – قيل لابي جعفر: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت صلاة


2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 37 (باب استحباب تلقين المحتضر الاقرار بالآئمة عليهم السلام وتسميتهم بأسمائهم). الجديد، 2: 458 / 3 (2644)، القديم، 2: 665 / 3. نقله عن الكافي: 3: 123 / 6. في الوسائل، قال الكليني: وفى رواية أخرى: فلقنه كلمات الفرج والشهادتين، وتسمى له الاقرار بالائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، حتى ينقطع عنه الكلام. (1) تلقين الميت محمول على الاستحباب، سمع منه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 42 (باب كراهة ترك الميت وحده). الجديد، 2: 466 / 1 (2660)، القديم، 2: 671 / 1. نقله عن الكافي به: 138 / 1. وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 290 / 844. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 47 (باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه، ليلا مات، أو نهارا، مع عدم اشتباه الموت).

[ 34 ]

مكتوبة فبإيهما أبدأ ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها. باب 5 (1187) 1 – سئل أبو عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ؟ فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال: نعم، الحديث. باب 6 (1188) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال: إذا


الجديد، 2: 473 / 4 (2680)، القديم، 2: 675 / 4. نقله عن التهذيب: 3: 320 / 995. في الوسائل:… في وقت مكتوبة فبإيهما… الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 2 (باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه). الجديد، 2: 479 / 1 (2694)، القديم، 2: 680 / 1. نقله عن الكافي: 3: 139 / 2، وأشار إليه التهذيب، 1: 108 / 282 و 1: 300 / 875. في الوسائل:… ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور… في حاشيه الوسائل: (الذريرة)، فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند. وقيل: من نهاوند (لسان العرب، 3: 307). الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 3 (باب أن غسل الميت كغسل الجنابة). الجديد، 2: 487 / 2 (2709)، القديم، 2: 685 / 2. نقله عن الكافي: 3: 161 / 1، وأشار إليه عن الاستبصار، 1: 208 / 732. (*)

[ 35 ]

خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ماكان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو انثى فلذلك يغسل غسل الجنابة، الحديث. باب 7 (1189) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه (1) أو يقلم ظفره ؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه. (1190) 2 – وقال عليه السلام: كره أن يقص من الميت شعر أو ظفر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.


صدر الحديث في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال – في حديث -: إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت، لم يغسل غسل الجنابة ؟… الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 11 (باب عدم جواز إزالة شي من شعر الميت أو ظفره، فن فعل جعل معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله). الحديد، 2: 500 / 3 (2750)، القديم، 2: 694 / 3. نقله عن الكافي: 3: 156 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 323 / 942. في الوسائل:… أو يقلم ؟ قال:… وفي هامشه: في نسخة زيادة: ظفره (هامش المخطوط). (1) هذا رد على العامة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 500 / 4 (2751)، القديم: 694 / 4. نقله عن الكافي: 3: 156 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 323 / 941. في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أن يقص من الميت ظفره أو يقص له شعر، أو يحلق له…

[ 36 ]

باب 8 (1191) 1 – روى: اغسل كل الموتى، الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا. باب 9 (1192) 1 – قال الباقر عليه السلام: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة.


الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 14 (باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه). الجديد، 3: 506 / 3 (2775)، القديم، 2: 698 / 3. نقله عن التهذيب، 1: 330 / 967، والاستبصار 1: 213 / 753، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 213 / 7. وكذا صدره في الوسائل، نفس المصدر الباب 4 (باب وجوب تغسيل من مات في الماء). الجديد، 2: 490 / 6 (2721)، القديم، 688 / 6. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 2 (باب عدد قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها). الجديد، 3: 6 / 1 (2867)، القديم، 2: 726 / 1، نقله عن التهذيب: 1: 292 / 854، وأشار إليه عن الكافي: 3: 144 / 5. في الوسائل:… ثلاثة أثواب أو ثوب تام… ليس في الحجرية: كله.

[ 37 ]

باب 10 (1193) 1 – قيل لابي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت أذا مات، لم يجعل معه الجريدة ؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطبأ، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد (1) في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان (2) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إنشاء الله. (1194) 2 – وقال الصادق عليه السلام: إن الجريدة تنفع المحسن والمسئ. باب 11 (1195) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور،


الباب 10 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 7 (باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت) الجديد، 3: 20 / 1 (2918)، القديم، 2: 736 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 145 / 407، وأشار إليه عن العلل: 302 / 1، الباب 243، وعن الكافي 3: 152 / 1، وإلى مثله عن التهذيب، 1: 327 / 955. في الوسائل:… مادام العود رطبا إنما الحساب والعذاب… (1) أي عذاب البدن لا عذاب الروح، سمع منه. (2) أي غضبان الشجر ومن النخل أفضل، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 24 / 11 (2928)، القديم، 2: 738 / 11. نقله عن المقنعة: 12، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم…) وفى الطبع الجديد منه: 83، الباب 13 (في نسختنا الحجرية: فقال الصادق عليه السلام). الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 14 (باب كيفبة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما).

[ 38 ]

فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها. (1196) 2 – وقال عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا. (1197) 3 – وقال عليه السلام: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة (1) وكافور. باب 12 (1198) 1 – قال عليه السلام: ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.


الجديد، 3: 32 / 1 (2952)، والقديم، 2: 744 / 1. نقله عن الكافي: 3: 143 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 307 / 890، والاسنبصار 1: 212 / 746. في الوسائل:… ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط… 2 – الوسائل كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 9 (باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به). الجديد، 2: 497 / 1 (2739)، القديم، 2: 692 / 1. نقله عن التهذيب، 1: 447 / 1445، والاستبصار 1: 705 / 723. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافو). الجديد، 3: 35 / 1 (2958)، القديم، 2: 746 / 1. نقله عن الكافي 3: 143 / 3 ومثله عن التهذيب: 1: 307 / 889. (1) أي قصب الطيب، سمع منه. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 19 (باب استحباب كون الكفن أبيض). الجديد، 3: 41 / 2 (2978) ؟ والقديم، 2: 750 / 2. نقله عن الكافي: 3: 148 / 3، وأشار إلى مثله عنه 3: 148 / 2، وإلى مثله عن التهذيب، 1: 434 / 1390.

[ 39 ]

(1199) 2 – وقال الصادق عليه السلام: البسوا البياض فانه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم. (1200) 3 – وقال الصادق عليه السلام: لا يكفن الميت في السواد. باب 13 (1201) 1 – قال عليه السلام: إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه. (1202) 2 – وقال الصادق عليه السلام: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.


2 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 19. الجديد، 3: 41 / 1 (2978)، القديم، 2: 750 / 1. نقله عن الكافي، 6: 445 / 1، وأشار إلى مثله عنه، 6: 445 / 2. 3 – الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب غسل الميت، الباب 21 (باب كراهة كون الكفن أسود). الجديد، 3: 43 / 1 (2981)، والقديم، 2: 751 / 1. نقله عن الكافي، 3: 149 / 11، وأشار إلى مثله عن التهذيبب 1: 434 / 1394. الباب 13 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت الباب 27 (باب استحباب إعداد الانسان كفنه، وجعله معه في بيته وتكرار نظره إليه). الجديد، 3: 50 / 3 (2999)، والقديم، 2: 756 / 2. ومثله في الجديد، 3: 49 / 1 (2997)، والقديم، 2: 755 / 1. نقله عن أمالى الصدوق: 269 / 4، المجلس 53، ونقل مثله عن الكافي 3: 253 / 9، وأشاره إلى مثله عن الكافي، 3: 254 / 12. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 27. الجديد، 3: 50 / 2 (2998)، والقديم، 2: 756 / 2. نقله عن الكافي: 3: 256 / 23 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 949 / 1452.

[ 40 ]

باب 14 (1203) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت قرائة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك. (1204) 2 – وسئل الصادق عليه السلام: عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ (1) فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. باب 15 (1205) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست


الباب 14 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 7 (باب إنه ليس في صلوة الجنازة قرائة ولا دعاء معين). الجديد، 3: 88 / 12 (3097)، والقديم، 3 ؟ 783 / 1. نقله عن الكافي: 3: 185 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 3: 193 / 442، والاستبصار 1: 476 / 1843. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 21 (باب جواز الصلوة على الجنازة بغير طهارة، وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، واستحباب الوضوء لها، أو التيمم). الجديد، 3: 110 / 3 (3160)، والقديم، 799 / 3. نقله عن الكافي: 3: 178 / 1، أشار إليه عن التهذيب، 3: 203 / 475 وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 170 / 496. (1) الصلوة على الجنائز صلوة مجازى لا حقيقي، لانه يجوز أن يصليها الجنب وغيره. لعله سمع منه (م). الباب 15 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 8 (باب أنه ليس في صلوة الجنازة ركوع ولا سجود). الجديد، 3: 90 / 1 (3012)، والقديم، 2: 784 / 1. نقله عن الكافي: 3: 180 / 2.

[ 41 ]

بصلاة ركوع وسجود. (1206) 2 – وسئل الصادق عليه السلام: هل يمنعك شئ من هذه الساعات من الصلاة على الجنايز ؟ فقال عليه السلام: لا. باب 16 (1207) 1 – قال عليه السلام: صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه (1) من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. (1208) 2 – وقال الصادق عليه السلام: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.


في الوسائل، تصلى على الجنازة. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 25 (باب عدم كراهة الصلوة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت، ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة). الجديد، 3: 109 / 3 (3155)، والقديم، 2: 797 / 3. نقله عن الكافي: 4: 180 / 1، وأشار إليه عن التهذيب: 3: 321 / 997، وإلى مثله عن الاستبصار، 1: 469 / 1813. في الوسائل:… عن الصلوة على… الباب 16 فيه حديثان 1 – الوسائل كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 37 (باب وجوب الصلوة على كل ميت مسلم، أو في حكمه، وإن كان شارب الخمر، أو زانيا، أو سارقا، أو قاتلا، أو فاسقا، أو شهيدا، أو مخالفا، أو منافقا). الجديد، 3: 133 / 3 (3213)، والقدبم، 2: 814 / 3. نقله عن التهذيب: 3: 328 / 1026، والاستبصار 1: 468 / 1810، وأشار إلى عن الفقيه 1: 166 / 480. في الوسائل الجديد:… وعلى القتال نفسه من أمتي… ولكن في الوسائل القديم:… وعلى القاتل نفسه من أمتي. (1) إن كان أحل القتل فهو كافر وإن لم يحل فهو فاسق، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 37. الجديد، 3: 133 / 2 (3212)، والقديم، 2: 814 / 2.

[ 42 ]

باب 17 (1209) 1 – قال الصادق عليه السلام لرجل أراد أن يطرح التراب على قبر ولده: لا تطرح عليه التراب ومن كان ذا رحم منه فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب. وقال عليه السلام: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه. باب 18 (1210) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر (1) فهو ثقل على الميت.


نقله عن التهذيب: 3: 328 / 1025، والاستبصار 1: 468 / 1809، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق (ره): المجلس 39، الحديث 2. الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الدفن، الباب 30 (باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي رحم). الجديد، 3: 191 / 1 (3375)، والقديم، 2: 855 / 1. نقله عن الكافي: 3: 199 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 319 / 928، وأشار إلى نحوه على العلل: 304 / 1، الباب 247. في الوسائل:… وذو رحم على ميته التراب، فقلنا: يابن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا… الباب 18 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الدفن، الباب 36 (باب إنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه). الجديد، 3: 202 / 3 (3408)، والقديم، 2: 864 / 3. نقله عن الفقيه: 1: 189 / 576. في الحجرية: ثقيل على الميت. (1) حمل على الكراهة، سمع منه.

[ 43 ]

باب 19 (1211) 1 – قال علي عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. (1) (1212) 2 – وقال عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام. باب 20 (1213) 1 – قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه.


الباب 19 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الدفن، الباب 43 (باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميتين في قبر). الجديد، 3: 209 / 2 (3425)، والقديم، 2: 869 / 2. نقله عن الكافي: 6: 528 / 14. (1) المراد به كلب الهراش، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 208 / 1 (3424)، والقديم، 2: 868 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 459 / 1497، وأشار إلى عن الفقيه، 1: 189 / 579 والمحاسن، كتاب المرافق، الباب 5، باب تزويق البيوت والتصاوير 612 / 33. وفى التهذيب، 1: 459 / 1497. في الوسائل: من حدد… (بالحاء غير المنقوطة). الباب 20 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الدفن، الباب 62 (باب جواب وطئ القبر مؤمنا ومنافقا). الجديد، 3: 231 / 1 (3488)، والقديم، 2: 885 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 180 / 539.

[ 44 ]

أبواب الاغسال باب 1 (1214) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الامصار ؟ فقال: اغتسل أينما كنت (1). باب 2 (1215) 1 – سئل الصادق عن المرأة أعليها غسل يوم الجمعة والفطر والاضحى ويوم عرفة ؟ قال: نعم عليها الغسل كله. * (هامش) الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 2 (باب استحباب غسل يوم عرفة، أينما كان). الجديد، 3: 309 / 1 (3723)، والقديم، 2: 941 / 1. نقله عن روضة الواعظين: 296 وفى طبع آخر: 351، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 479 / 1696. (1) أي في المكة أو غيرها، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 3 (باب استحباب الاغسال المذكورة للنساء والرجال). الجديد، 3: 309 / 1 (3724)، والقديم، 2: 941 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 507 / 1463. في الوسائل وكذا في الفقيه:… عن المرأة عليها…


[ 45 ]

باب 3 (1216) 1 – سئل الرضا عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد. (1217) 2 – وروى: إنه سنة وليس بفريضة. (1218) 3 – وقال الصادق عليه السلام: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. باب 4 (1219) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك


الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 6 (باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للانثى والذكر، والعبد والحر، وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر). الجديد، 3: 312 / 3 (3731)، والقديم، 2: 943 / 3. نقله عن الكافي، 3: 41 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 1: 111 / 291 والاستبصار، 1: 103 / 336. في الحجرية… على كل ذكر وأنثى. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 314 / 9 (3736)، والقديم، 2: 944 / 9. نقله عن التهذيب: 1: 112 / 295، والاستبصار 1: 102 / 333. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 311 / 1 (2837)، والقديم، 2: 943 / 1. نقله عن الكافي: 3: 42 / 3، وكذلك 3: 417 / 3. البا ب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 31 (باب تداخل الاغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، وإجزاء كل غسل عن الوضوء). الجديد، 3: 339 / 1 (3813)، والقديم، 2: 963 / 1. (*)

[ 46 ]

للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. (1220) 2 – وقال عليه السلام: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه ذلك اليوم. أبواب التيمم باب 1 (1221) 1 – عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في


في الوسائل:… بعد طلوع الفجر… فإذا اجتمعت عليك حقوق… غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة في الحجرية: يجزيها غسل واحد من جنابتها. وكذا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43 (باب إجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعددة وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفى أحدهم). الجديد، 2: 261 / 1 (2107)، والقديم، 1: 525 / 1. كما نقلنا عن المورد السابق إلا أن هنا:… للجنابة والحجامة وعرفة… فإذا اجتمعت عليك حقوق لله) أجزأها… وفي الحجرية: يجزيها غسل واحد من جنابتها وإحرامها. وفي الوسائل ذيل الحديث:… وفي رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو الصواب. نقله عن الكافي: 3: 41 / 1 وأشار إليه عن التهذيب، 1: 107 / 279 ومستطرفات السرائر 3 / 588 وفى طب الائمة: 58 ومنتقى الجمان 1: 335 و 334. 2 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 2. الجديد، 2: 263 / 2 (2108)، والقديم، 1: 526 / 2. نقله عن الكافي: 3: 41 / 2. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 1 (باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة).

[ 47 ]

الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. (1222) 2 – وروى: يطلب غلوة في الحزنة، وغلوتين في السهلة لا أكثر من ذلك (1). باب 2 (1223) 1 – قال عليه السلام: فضلت بأربع: جعلت لى الارض مسجدا وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماءا ووجد الارض فقد جعلت له مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لامتي الغنايم وأرسلت إلى الناس كافة (1).


الجديد، 3: 341 / 1 (3814)، والقديم، 2: 963 / 1. نقله عن الكافي: 3: 63 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 192 / 555 وأيضا عن التهذيب، 1: 203 / 589 وإلى مثله عن الاستبصار، 1: 159 / 548 وفى 165 / 574. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 341 / 2 (3815)، والقديم، 2: 963 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 202 / 586، والاستبصار 1: 165 / 573. في الوسائل:… عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك. (1) بشرط أن لا يكون عليه خوف وإلا فلا، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 7 (باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الارض، دون المعادن ونحوها). الجديد، 3: 350 / 3 (3840)، والقديم، 2: 970 / 3. في الوسائل:… جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وأيما رجل… مسيرة شهر (تسير بين يدى) و… نقله عن الخصال: 201، باب الاربعة، الحديث 12. (1) كافة: أي جميعا إلى الجن والانس، سمع منه.

[ 48 ]

باب 3 (1224) 1 – سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض سواء ؟ فقال: نعم. (1225) 2 – وسئل عليه السلام: عن تيمم الحايض والجنب سواء إذا لم يجد الماء، قال: نعم. باب 4 (1226) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار


الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب التيمم، الباب 12 (باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء، أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق). الجديد، 3: 362 / 6 (3875)، والقديم، 2: 979 / 6. في الوسائل:… من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال نعم. نقله عن التهذيب: 1: 212 / 617، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 162 / 465. والفقيه: 1: 107 / 126 وفى طبع دار الكتب الاسلامية 1: 58 / 215. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 363 / 7 (3876)، والقديم، 2: 979 / 7. في الوسائل: عن أبي بصير – في حديث -، قال: سألته عن تيمم الحائض… إذا لم يجد ماء… في الحجرية: سئل عن التيمم والحائض، وهو سهو. نقله عن الكافي: 3: 65 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 212 / 616. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب التيمم، الباب 19 (باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذر وجب التيمم، وإن انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الاصغر، وجب عليه الغسل). الجديد، 3: 377 / 1 (3910)، والقديم، 2: 989 / 1.

[ 49 ]

كلها، قال: نعم، ما لم يحدث قيل له: فيصلى بتيمم واحد صلوة الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء قال: نعم، قيل: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراده فعسر ذلك عليه ؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم. (1227) 2 – وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء. (1228) 3 – وروى: يكفيك الصعيد عشر سنين.


في الوسائل:… نعم ما لم يحدث، قلت: ويصلى بتيمم واحد… كلما أراد… وفى نسختنا الحجرية: كلمات أراده، وهو غلط، وفيها سقط سطر من الحديث وهى هكذا: والنهار كلها قال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء، قال: نعم قيل: فإن أصاب الماء. وكذا في باب 20 من هذه الابواب (باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء). الجديد، 3: 379 / 1 (391)، والقديم، 2: 990 / 1. نقله عن الكافي: 3: 63 / 4، ومثله عن التهذيب 1: 200 / 580 ومثله عن الاستبصار 1: 163 / 566. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 20. الجديد، 379 / 2 (3917)، والقديم، 2: 990 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 200 / 579. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 380 / 7 (3922)، والقديم، 2: 991 / 7. نقله عن التهذيب: 1: 194 / 561، وأشار إليه عن الفقيه، 1: 108 / 222، الباب 21، باب التيمم، الحديث 11.

[ 50 ]

أبواب النجاسات والاوانى والجلود باب 1 (1229) 1 – عن أحدهما عليهما السلام: في المني يصيب الثوب، إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفى عليك فاغسل الثوب كله. (1230) 2 – وروى: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. (1231) 3 – وروى: إان استيقن أنه قد أصابه المنى ولم ير مكانه فاغسل الثوب كله


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب النجاسات، الباب 16، (باب نجاسة المنى). الجديد، 3: 423 / 1 (4054) و 425 / 6 (4059)، والقديم، 2: 1023 / 1 و 6. في الوسائل:… وإن خفى عليك فاغسله كله. وكذا في الباب 7 (باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كله). الجديد، 3: 402 / 1 (3977)، والقديم، 2: 1006 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 267 / 784 وأشار إليه عن التهذيب، 1: 251 / 725 وفي 2: 223 / 878 والكافي، 3: 53 / 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر الباب 7. الجديد، 3: 402 / 2 (3978)، القديم، 2: 1006 / 2. في الحجرية:… والناحية. نقله عن التهذيب: 1: 421 / 1335، والاستبصار 1: 183 / 641، وأشار إلى مثله عن العلل: 361، الباب 80، باب علة غسل المنى إذا أصاب الثوب، الحديث 1. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد: 3: 403 / 5 (3981)، والقديم، 1006 / 5. نقله عن الكافي: 3: 54 / 4 وأشار إليه عن التهذيب، 1: 252 / 728.

[ 51 ]

فإنه أحسن. باب 2 (1232) 1 – قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. (1233) 2 – وقال عليه السلام: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. باب 3 (1234) 1 – سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن رجل يمسه بعض أبوإل البهايم أيغسله أم لا ؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.


الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8 (باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة). الجديد، 3: 405 / 2 (3988)، والقديم، 2: 1008 / 2. نقله عن الكافي: 3: 57 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 264 / 770. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الباب 8. الجديد، 3: 405 / 3 (3989)، والقديم، 2: 1008 / 3. نقله عن الكافي: 3: 406 / 12. في الحجرية:… من بول كل ما يؤكل لحمه. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب النجاسات، الباب 9 (باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول). الجديد، 3: 409 / 9 (4002)، والقديم، 2: 1011 / 9. في الوسائل:… قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل… نقله عن التهذيب: 1: 247 / 711 و 266 / 780، والاستبصار 1: 179 / 624.

[ 52 ]

(1235) 2 – وروى: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه. (1236) 3 – وقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. (1237) 4 – وقال عليه السلام: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه. باب 4 (1238) 1 – قال عليه السلام: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 407 / 4 (3997)، والقديم، 2: 1010 / 4. نقله عن الكافي: 3: 57 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 1: 246 / 710. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 409 / 12 (4005)، القديم، 2: 1011 / 12. نقله عن التهذيب: 1: 266 / 781. 4 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 10 (باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير). الجديد، 3: 412 / 1 (4515)، والقديم، 2: 1013 / 1. نقله عن الكافي: 3: 58 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 266 / 779. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج عن مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير). الجديد، 3: 414 / 4 (4023)، والقديم، 2: 1014 / 4. نقله من الفقيه: 1: 8 / 9. وفى هامش الفقيه: في النهاية الاثيرية: (الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، يقال اجتر البعير، يجتر.)

[ 53 ]

باب 5 (1239) 1 – قال أبو عبد الله عليه السلام: دمك أنظف من دم غيرك وإذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله. باب 6 (1240) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة (1) إنما عليك أن تغسل ما ظهر. (1241) 2 – وسئل أبو عبد الله: عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: يغسل ما حوله.


الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21 (باب الدماء التى لا يعفى من قلبلها). الجديد، 3: 432 / 2 (4080)، والقديم، 2: 1028 / 2. في الوسائل: من دم غيرك، إذا كان… نقله عن الكافي: 3: 59 / 7. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24 (باب إنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن). الجديد، 3: 428 / 7 (4100)، والقديم، 2: 1032 / 7. نقله عن التهذيب: 1: 78 / 202، والاسثبصار 1: 67 / 201. (1) أي في نفسهما. يعين ليسا سنة مؤكدا، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 4 (4097)، والقديم، 2: 1032 / 4. نقله عن الكافي: 3: 32 / 2.

[ 54 ]

(1242) 3 – وسئل عليه السلام: عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعنى جوف الانف ؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. (1243) 4 – وقال عليه السلام في الاستنجاء قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها. باب 7 (1244) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ما أشرقت (1) عليه الشمس فقد طهر. (1245) 2 – وقال عليه السلام: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. (1246) 3 – وروى: في خصوص السطح والارض والبواري.


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 5 (4098)، والقديم، 2: 1032 / 5. نقله عن الكافي: 3: 59 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 420 / 1330. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 6 (4099)، القديم، 2: 1032 / 6. نقله عن التهذيب: 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 52 / 149. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 29 (باب أن الشمس إذا جففت الارض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها، وتجور الصلوة فيها). الجديد، 3: 452 / 5 (4150)، والقديم، 2: 1043 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 273 / 804، والاستبصار 1: 193 / 677. (1) يعنى إذا كان رطبا، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 453 / 6 (4151)، القديم، 2: 1043 / 6. نقله عن التهذيب: 2: 377 / 1572. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 451 و 452 / 4 – 3 – 2 – 1 (4146 إلى 4149)، والقديم، 2: 1042 / 4 – 3 – 2 – 1.

[ 55 ]

باب 8 (1247) 1 – عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. (1248) 2 – وعن على عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم. (1) باب 9 (1249) 1 – سئل عن جلود السباع (1) أينتفع بها ؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع


نقلها عن الفقيه: 1: 244 / 732، والكافي: 3: 392 / 23 والتهذيب 2: 376 / 1567 و 2: 373 / 1551 و 1: 273 / 803، والاستبصار 1: 193 / 676، والتهذيب 2: 372 / 1548. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 (باب إن كل شى طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأن من شك في أن ما أصاب بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها، بنى على الطهارة فيهما). الجديد، 3: 467 / 4 (4195)، والقديم، 2: 1054 / 4. نقله عن التهذيب: 1: 284 / 832. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 467 / 5 (4196)، القديم، 2: 1054 / 5. في الوسائل: (أو ماء) بدل (أم ماء) نقله عن التهذيب: 1: 253 / 735، والاستبصار، 1: 180 / 629 وأشار إليه عن الفقيه 1: 72 / 166، وفى طبع دار الكتب 1: 42 / 166. (1) الاصل في جميع الاشياء الطهارة حتى يعلم الانسان النجاسة فيحكم بها، سمع منه. سلمه الله كتبتها في الروضة المقدسة على مشرفها السلام والتحية. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 49 (باب أنه لا يستعمل من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا). الجديد، 3: 489 / 2 (4259)، والقديم، 2: 1071 / 2. في الوسائل:… وأما الميتة فلا.

[ 56 ]

بجلده فأما الميتة فلا. باب 10 (1250) 1 – سئل موسى بن جعفر عليه السلام: عن رجل اشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه فان كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله. (1251) 2 – وسئل الصادق عليه السلام عن الخفاف التى تباع في السوق ؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. (1252) 3 – وقال عليه السلام: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. (1253) 4 – وسئل عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الكيمخت والغرا ؟


نقله عن التهذيب: 9: 79 / 339. (1) أي إن كان غير نجس العين، سمع منه. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50 (باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بزكاته ما لم يعلم إنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم). الجديد، 3: 490 / 1 (4260)، والقديم، 2: 1071 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 263 / 766، وأشار إليه عن قرب الاستاد: 210 / 821 وعن مستطرفات السرائر: 3 / 572، باب ما استطرفه من جامع البزنطى. في الوسائل:… ثوبا من السوق للبس لا يدري… وإن اشتراه من نصراني… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 490 / 2 (4261)، والقديم، 1071 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 234 / 925، وأشار إلى نحوه عن الكافي 3: 403 / 28. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 491 / 4 (4263)، والقديم، 2: 1072 / 4. نقله عن التهذيب: 2: 368 / 1530. 4 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 57 ]

فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. باب 11 (1254) 1 – قال الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام، قيل: فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قيل: وما ذلك أ قال: الدبا القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها. (1) باب 12 (1255) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ، قال: لا،


الجديد، 3: 493 / 12 (4271)، والقديم، 2: 1073 / 12. نقله عن الفقيه: 1: 265 / 815، وأشار إليه عن التهذيب 2: 205 / 800. في الوسائل:… وفيه الفرا والكيمخت ؟ عن الصحاح: الغرا الذى يلصق به الشئ ويكون من السمك إن فتحت العين قصرت وإن كسرت مددت. الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 52 (باب ما يكره من أواني الخمر. الجديد، 3: 496 / 2 (4275)، والقديم، 2: 1075 / 2. في الحجرية: فالظروف التى يضع. وفيها: عن الدبا والمزقت جرار… والمزقت الدنان. نقله عن الكافي: 6: 418 / 3، وأشار إليه عن التهذيب 9: 115 / 499. ومعانى الاخبار: 224 / 1، باب معني الدباء، والمزفت والحنتم والنقير، وفي البحار 66: 483 / 5. قيل: الجر بفتح جيم ما يعبر عنه فارسيا سبو. (1) بعد الغسل هذه الاواني استعمالها مكروه وقبل الغسل حرام، سمع منه. الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61 (باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ –

[ 58 ]

ولو دبغ (1) سبعين مرة. (1256) 2 – وقيل للصادق عليه السلام: الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال: لا. باب 13 (1257) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. (1258) 2 – وقال أبو الحسن موسى عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (1).


وعدم جواز الصلوة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلوة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ). الجديد، 3: 501 / 1 (4290)، والقديم، 2: 1080 / 1. نقله عن التهذيب: 2: 203 / 794، وأشار إليه عن الفقيه 1: 247 / 749. في الوسائل:… وإن دبغ سبعين مرة. وفى التهذيب:… ولو دبغ. (1) هذا رد على أبى حنيفه لعنة الله عليه فإنه يقول بالتطهير بعد الدباغة. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 502 / 2 (4291)، والقديلا، 2: 1080 / 2. نغله عن الكافي: 6: 259 / 7، و 3: 398 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذبب 2: 204 / 799. الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65 (باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر وغيره) الجديد، 3: 506 / 2 (4301)، والقديم، 2: 1083 / 2. نقله عن الكافي: 6: 267 / 1، والمحاسن: 582 / 63 كتاب الماء من المحاسن، الباب 11 (باب آنية الذهب والفضة). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 507 / 4 (4303)، زالقديم، 2: 1084 / 4. نقله عن الكافي: 6: 268 / 7، وأشار إلى مثله عن المحاسن: 2 / 582 / 62، كتاب الماء من المحاسن، الباب 11 (باب آنية الذهب والفضة). (1) أي لا يعتقدون بعضهم يقول بالكراهة والمشهور التحريم، سمع منه.

[ 59 ]

(1259) 3 – ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة. باب 14 (1260) 1 – قال الصادق عليه السلام: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا. باب 15 (1261) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التى يشربون فيها الخمر. باب 16 (1262) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس (1) بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 508 / 9 (4308)، والقديم، 2: 1084 / 9. نقله عن الفقيه: 4: 7 / 4968، وطبع دار الكتب، 4: 4 / 1. الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68 (باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أخذ جزا، أو غسل موضع الملاقات) الجديد، 3: 514 / 4 (4328)، والقديم، 2: 1089 / 4. نقله عن الكافي: 6: 258 / 3. الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 76 (باب إن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها). الجديد، 3: 517 / 2 (4337)، والقديم، 2: 1092 / 2. نقله عن الكافي: 6: 264 / 5. الباب 16 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 73 (باب طهارة ما يعمله الكفار من –

[ 60 ]

والنصارى واليهود. باب 17 (1263) 1 – قال رجل للصادق عليه السلام: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله، من أجل إنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.


– الثياب ونحوها، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشها بالماء). الجديد، 3: 519 / 2 (4340)، والقديم، 2: 1093 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 361 / 1496. (1) إن كان لا يقين بالنجاسة، سمع منه. الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74 (باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره فبل استعماله). الجديد، 3: 521 / 1 (4348)، والقديم، 2: 1095 / 1. في الوسائل:… من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه تجسه… نقله عن التهذيب: 1: 461 / 1495، والاستبصار: 392 / 1497.

[ 61 ]

كتاب الصلاة أبواب فضلها وأعدادها باب 1 (1264) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عما فرض الله من الصلاة ؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. (1265) 2 – وقال الصادق عليه السلام: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس لم يسألك عما سوى ذلك.


الباب 1 فيه 5 أحاديث 1 – فضل الصلوة، الباب 1 – 1 الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها، الباب 2 (باب وجوب الصلوة الخمس وعدم وجوب صلوة سادسة في كل يوم). الجديد، 4: 10 / 1 (4385)، والقديم، 3: 5 / 1. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 271 / 1، وأشار إليه عن تفسير العياشي: 1: 127 / 416. 2 – الوسائل، نغس المصدر. الجديد، 4: 12 / 2 (4386)، والقديم، 3: 6 / 2. في الوسائل: بالصلاوت الخمس المفروضات… نقله عن الكافي: 3: 487 / 3، رأشار إليه عن الفقيه: 1: 205 / 615.

[ 62 ]

(1266) 3 – وقال عليه السلام: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس (1). (1267) 4 – وقال عليه السلام: إذا جئت بالصلوات الخمس لم تسأل عن صلاة وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم. (1268) 5 – وقال عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة (1) إن شئت صليتها وتركها قبيح. باب 2 (1269) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 12 / 4 (4388)، والقديم، 3: 7 / 4. نقله عن التهذيب: 4: 154 / 482. (1) إلا ما أخرجه الدليل وفي الصوم أيضا، سمع منه. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 14 / 6 (4390)، والقديم، 3: 8 / 6. نقله عن الفقيه: 1: 205 / 614. 5 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 16، (باب جواز ترك النوافل). الجديد، 4: 67 / 1 (4528)، والقديم، 3: 48 / 1. في الوسائل:… وليست الوتر مكتوبة…. نقله عن التهذيب: 2: 11 / 22. (1) أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 8 (باب وجوب إتمام الصلوة وإقامتها). الجديد، 4: 31 / 1 (4433)، والقديم، 3: 20 / 1. في الوسائل:… واحدة تامة قبلت جميع صلوته… نقله عن الكافي: 3: 269 / 11.

[ 63 ]

صلواته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة. باب 3 (1270) 1 – سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عزوجل ؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل (1) من هذه الصلاة. (1271) 2 – وقال عليه السلام: أحب الاعمال إلى الله عزوجل، الصلاة وهي آخر وصايا الانبياء عليهم السلام. (1272) 3 – وقال عليه السلام: أما أنه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة.


الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب اعداد الفرائض، الباب 10 (باب استحباب اختيار الصلوة على غيرها من العبادات المندوبة). الجديد، 4: 38 / 1 (4453)، والقديم، 3: 25 / 1. في الوسائل: إلى ربهم أحب ذلك إلى الله عزوجل: ما هو ؟ فقال:… نقله عن الكافي: 3: 264 / 1، وأشار إليه عن الفقيه: 1: 210 / 634. والتهذيب، 2: 236 / 932. (1) أي معرفة النبي والائمة عليهم السلام ومعرفة الله ضروري وبديهى، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 38 / 2 (4454)، والقديم، 3: 26 / 2. نقله عن الكافي: 3: 264 / 2، وأشار إليه عن الفقيه 1: 210 / 638. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 39 / 3 (4455)، والقديم، 3: 26 / 3. في الوسائل: أما أنه (بدون تشديد أما). نقله عن الكافي: 4: 253 / 7.

[ 64 ]

(1273) 4 – وقال عليه السلام: إن طاعة الله عزوجل خدمته في (1) الارض وليس شئ من خدمته يعدل الصلاة فمن ثم نادت الملائكة زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. (1274) 5 – وروى: أحب الاعمال إلى الله الصلاة والبر والجهاد. (1275) 6 – وروى: ليس من عمل أحب إلى الله من الصلاة. باب 4 (1276) 1 – قال عليه السلام: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة


4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 39 / 5 (4457)، والقديم، 3: 26 / 5. نقله عن الفقيه: 1: 208 / 623. في نسخة (م) إن طاعة الله عزوجل خدمته في الارض. وما هنا أثبتناه من الحجرية وهو الموافق للمصدر والوسائل. (1) خدمة الله في الارض مجاز، سمع منه. 5 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 40 / 7 (4459)، والقديم، 3: 27 / 7. في الوسائل، عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أحب الاعمال إلى الله عزوجل… نقله عن الخصال: 185 / 256، باب الثلاثة (باب أحب الاعمال إلى الله…). 6 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 1 (باب وجوب المحافظة على…) الجديد، 4: 113 / 19 (4653)، والقديم، 3: 82 / 19. نقله عن الخصال: 621 / 10. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 11 (باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلوة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها). الجديد، 4: 42 / 6 (4467)، والقديم، 3: 29 / 6. نقله عن المحاسن: 1 / 80، كتاب عقاب الاعمال الباب 3، الحديث 8، وأشار إلى نحوه عن عقاب الاعمال: 274 / 1 باب عقاب من ترك صلوة فريضة أو تهاون بها متعمدا.

[ 65 ]

متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها. (1277) 2 – وقال عليه السلام: ما بين الكفر والايمان إلا ترك الصلاة. باب 5 (1278) 1 – قال الصادق عليه السلام: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة. باب 6 (1279) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 43 / 7 (4468)، والقديم، 3: 29 / 7. نقله عن عقاب الاعمال: 275 / 2، باب عقاب من ترك صلوة فريضة أو تهاون بها متعمدا. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 13، (باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها وجملة من أحكامها). الجديد، 4: 46 / 3 (4457)، والقديم، 3: 32 / 3. في الوسائل:… (احدى وخمسون ركعة) بدل (احد وخمسون) الوارد في الحجرية. نقله عن الكافي: 3: 443 / 2، وأشار إلى عن التهذيب، 2: 4 / 2 والاستبصار 1: 218 / 772. عن الصحاح: العتمة محركة صلوة العشاء أو ثلث الليل بعد غيبوبة الشفق. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 15 (باب إن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما وللوتر بانفراده، ويستثني صلوة الاعرابي ونحوها…). الجديد، 4: 63 / 3 (4512)، القديم، 3: 46 / 3. نقله عن السرائر، 3: 585 / 1، في المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني.

[ 66 ]

(1280) 2 – وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال: لا، إلا أن يسلم (1) بين كل ركعتين. (1281) 3 – وقال الرضا عليه السلام: الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى. باب 7 (1282) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلوته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وانما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 2 / 63 (4511)، والقديم، 3: 45 / 2. نقله عن قرب الاسناد: 194 / 736 طبعة آل البيت. (1) إلا ما أخرجه الدليل كصلوة الاعرابي والوتر ونحوهما، سمع منه. سلمه الله 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4 ! 64 / 5 (4514)، والقديم، 3: 46 / 5. نقله عن الفقيه: 1: 299 / 914. في طبع دار الكتب الاسلامية، 1: 195 / 915، الباب 44 (باب الاذان والاقامة وثواب المؤذنين)، الحديث 53. وأشار إليه عن العلل 259 / 9، الباب 182، وأشار إليه عن العيون 2: 105، الباب 34. الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 17 (باب تأكد استحباب المداومة على النوافل، والاقبال بالقلب على الصلوة !. الجديد، 4: 71 / 3 (4541)، والقديم، 3: 52 / 3. نقله عن الكافي: 3: 363 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 341 / 1413 والعلل 328 / 2، الباب 24، وإلى نحوه عن المحاسن 29 / 14. في الوسائل:… وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لها…

[ 67 ]

(1283) 2 – وقال عليه السلام: كل سهو في الصلاة يطرح منها غير إن الله يتم ذلك بالنوافل. باب 8 (1284) 1 – قال الصادق عليه السلام: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر وليس عليك صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه. أبواب المواقيت باب 2 (1285) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن الفرض في الصلاة ؟ فقال: الوقت والطهور والقبلة


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 73 / 8 (4546)، والقديم، 3: 53 / 8. وفيه يتم بالنوافل… نقله عن الكافي: 3: 268 / 4. الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 21 (باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه). الجديد، 4: 83 / 7 (4571)، والقديم، 3: 61 / 7. نقله عن الكافي: 3: 439 / 3 وأشار إليه عن التهذيب، 2: 14 / 36. في الوسائل:… وليس عليك قضاء صلوة النهار… الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 1 (باب وجوب المحافظة على الصلوة في أوقاتها).

[ 68 ]

والتوجه (1) والركوع والسجود والدعاء (2) قيل: ما سوى ذلك ؟ قال: سنة في فريضة. باب 2 (1286) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إعلم إن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت وأحب الاعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. (1287) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما. أقول: يستثنى من ذلك عدة صور منصوصة (1). باب 3 (1288) 1 – قال عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. *) هامش) * الجديد، 4: 109 / 8 (4642)، القديم، 3: 80 / 8. نقله عن التهذيب: 2: 214 / 955. (1) النية أو تكبيرة الاحرام، سمع منه. (2) القراءة أو الذكر، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب اظواقيت، الباب 3 (باب استحباب الصلوة في أول الوقت) الجديد، 4: 121 / 10 (4681)، والقديم، 3: 88 / 10. نقله عن الكافي: 3: 274 / 8، وأشار إليه عن التهذيب 2: 41 / 130، والسرائر: 3 / 586 من المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 119 / 4 (4674)، والقديم، 3: 87 / 4. نقله عن التهذيب: 2: 39 / 123، والاستبصار 1: 276 / 1003. (1) كصلوة الظهر بعد الناقلة والصلوة بالتيمم تأخبرها أفضل ونحوها، سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 30 (باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلوته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره).


[ 69 ]

(1289) 2 – وقال علي عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة تامة. باب 4 (1290) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت. (1291) 2 – وقال عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.


الجديد، 4: 218 / 4 (4962)، والقديم، 3: 158 / 4. نقله عن الذكرى: 122، في موافيت الصلوة، الفصل الاول، المسألة الثانية عشرة. (المطبوع بالطبع الحجرى. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 217 / 2 (4960)، والقديم، 3: 158 / 2. في الوسائل هكذا:… عن الاصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة… فقد أدرك الغداة تامة، وفى الحجرية: من أدرك من الصلوة ركعة… الصلوة تامة. نقله عن التهذيب: 2: 38 / 119، والاستبصار 1: 275 / 999. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 37 (باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها). الجديد، 4: 132 / 3 (5007)، والقديم، 3: 169 / 3. نقله عن الكافي: 3: 454 / 14. في الوسائل: إعلم أن النافلة… 2 – الوسائل، نفس المصدر. والجديد، 4: 233 / 8 (5012)، والقديم، 3: 170 / 8. نقله عن التهذيب: 267 / 1066، والاستبصار 1: 278 / 1010. ليس في الحجرية: بمنزلة الهدية.

[ 70 ]

باب 5 (1292) 1 – قال أبو عبد الله عليه السلام: خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة. (1293) 2 – وقال عليه السلام: خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التى تفوت وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل. باب 6 (1214) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم


الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 39 (باب عدم كراهة القضاء في وقت من الاوقات، وكذا صلوة الطواف والكسوف والاحرام والاموات). الجديد، 4: 241 / 4 (5033)، والقديم، 3: 175 / 4. في الوسائل:… لا تترك على حال… نقله عن الكافي ؟ 3: 278 / 2، وأشار إليه عن التهذيب 2: 172 / 683. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 241 / 5 (5034)، والقديم، 3: 175 / 5. نقله عن الكافي: 3: 287 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 2: 171 / 682. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 57 (باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل، وكذا ما فات ليلا، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والاداء). الجديد، 4: 274 / 1 (5146)، والقديلا، 3: 199 / 1. نقله عن التهذيب: 2: 266 / 1059 وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 292 / 3 وإلى مثله عن التهذيب، 2: 171 / 681 وإلى مثله عن الاستبصار، 286 / 1046.

[ 71 ]

يصلها أو نام عنها ؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. (1295) 2 – وقال الصادق عليه السلام: كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، ثم قال: واقض صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (1296) 3 – وقال عليه السلام: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. باب 7 (1297) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك لم تصلها أو في وقت فوتها إنك لم تصلها، صليتها وإن شككت بعدما خرج وقت


في الحجرية:… لم يصليها… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 275 / 4 (5149)، والقديم، 3: 200 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 496 / 1425، باب قضاء صلاة الليل. في الوسائل بعد فاقضه بالنهار: قال الله تبارك وتعالى (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما فاتك من صلوة الليل أي وقت شئت… (الآية في الفرقان: 25: 62) باب قضاء صلاة الليل 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 277 / 2 (5157)، والقديم، 3: 201 / 12. نقله عن التهذيب: 2: 173 / 691. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 60 (باب ان من شك قبل خروج الوقت في إنه صلى أم لا، وجب عليه الصلوة، وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن، وكذا الشك في الاولى بعد أن يصلى الفريضة الثانية). الجديد، 4: 282 / 1 (5168)، والقديم، 3: 205 / 1. نقله عن الكافي: 3: 294 / 10 وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 276 / 1098.

[ 72 ]

الفوت وقد دخل حاك فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. باب 8 (1298) 1 – قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. (1299) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام في قضاء الفرائض: ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة. أبواب القبلة باب 1 (1300) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة، قيل: وأين حد القبلة ؟


الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 61 (باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة). الجديد، 4: 286 / 7 (5176)، والقديم، 3: 208 / 7. في الوسائل: إذا أضرت بالفرائض كما في الحجرية: إذا اخرت بالفرائض، سهو نقله عن نهج البلاغة لصبحى الصالح: كلمات القصار: 39. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 284 / 3 (5172)، والقديم، 3: 206 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 266 / 1059 والاستبصار، 1: 286 / 1046 وأشار إليه عن الكافي، 3: 292 / 3، وإلى مثله عن التهذيب 2: 172 / 685. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القبلة، الباب 2 (باب إن القبلة هي الكعبة…). الجديد، 4: 300 / 9 (5207)، والقديم، 3: 217 / 9.

[ 73 ]

قال: ما بين المشرق والمغرب (1) قبلة كله. (1301) 2 – وقال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو افرغ ماءه في إمرأة حراما. باب 2 (1302) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري (1) أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. (1303) 2 – وروى في الصلاة إذا لم تر الشمس والقمر والنجوم: اجتهد رأيك


نقله عن الفقيه: 1: 278 / 855 باب القبلة، وأشار إليه عن الذكرى: 162 (باب جهة القبلة، المسألة الرابعة). (1) يعنى إذا كان يصلى ما بين المشرق والمغرب صلوته صحيحة، إذا كان سهوا لا عمدا، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 299 / 8 (5206)، والقديم، 3: 217 / 8. نقله عن الفقيه: 4: 20 / 4977. باب ما جاء في الزنا، وفي طبع دار الكتب: 1: 12 / 10. في الوسائل: جعلها الله عزوجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في… وظاهر نسخة (م)، أن بدل لن البا ب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه، والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظن مع تعذر العلم). في الحجرية هذا الحديث وما بعده من تمام الباب السابق وما هنا اثبثناه من (م). الجديد، 4: 307 / 1 (5227)، والقديم، 3: 223 / 1. نقله عن الكافي: 3: 285 / 7 وأشار إليه عن التهذيب 2: 45 / 146 والاستبصار، 1: 295 / 1087. (1) أي الاجتهاد، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 308 / 2 (5228)، والقديم، 3: 223 / 2. في الوسائل:… عن سماعة قال: سألته عن الصلوة بالليل والنهار إذا لم ير الشس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال: اجتهد…

[ 74 ]

وتعمد القبلة جهدك. باب 3 (1304) 1 – قال أبو عبد الله عليه السلام: أذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد. أبواب لباس المصلى باب 1 (1305) 1 – قال الصادق عليه السلام في الميتة: لا تصل في شئ منه ولا شسع.


نقله عن الكافي: 3: 284 / 1 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 46 / 147، والاستبصار 1: 295 / 1089، وإلى مثله عن التهذيب 2: 255 / 1009. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القبلة، الباب 11 (باب وجوب الاعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على القبلة ظانا لها). الجديد، 4: 315 / 1 (5251)، والقديم، 3: 229 / 1. نقله عن التهذيب، 2: 47 / 151 و 142 / 554، وأشار إليه عن الكافي 3: 284 / 3، وإلى مثله عن الاستبصار: 1: 296 / 1090. في الحجرية: فأعده وإن فاتك فلا تعده. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلى، الباب 1 (باب عدم جواز الصلوة في جلد الميتة وإن دبغ). الجديد، 4: 343 / 2 (5341)، والقديم، 3: 249 / 2. في الوسائل القديم: (ولا في شسع) وكذا في نفس المصدر الباب 14، الحديث 6، وليس فيه (في). وفى هامش الوسائل: شسع النعل: هو السير الذي يشد به في ظهر القدم (لسان العرب، 8 / 180).

[ 75 ]

(1356) 2 – وروى: أنه لا يصلي في جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة. باب 2 (1357) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن الصلاة في كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. وقال الصادق عليه السلام: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شئ (1) منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.


نقله عن التهذيب: 2: 203 / 795. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 343 / 1 (5340)، والقديم، 3: 249 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 203 / 794، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 247 / 749 وإلى مثله عن التهذيب: 2: 203 / 795. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 2، (باب جواز الصلوة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر…). الجديد، 4: 345 / 1 (5344)، والقديم، 3: 250 / 1. في الوسائل: إن الصلوة في وبر كل شئ… علمت إنه ذكى وقد ذكاه… نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلوة… وكلمة الصادق أثبتناه من الحجرية. نقله عن الكافي: 3: 397 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 2: 209 / 818. (1) حمل على الكراهة باعتبار أنه، في كل شى ظرف ولا يكون الشعر والعظم ونحوهما إذا كان واحدا ظرفا أو لاجل…، سمع منه (م).

[ 76 ]

باب 3 (1308) 1 – قال الصادق غليه السلام: كل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه. (1309) 1 – قال موسى بن جعفر عليه السلام: ما أكل الورق والشجر فلا بأس أن يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه. باب 5 (1310) 1 – قال عليه السلام: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه،


الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 2 (باب جواز الصلوة في الفراء والجلود والصوف…). الجديد، 4: 347 / 8 (5351)، والقديم، 3: 252 / 8. في الوسائل:… فلا بأس بلبس جلده الذكى منه و… نقله عن تحف العقول في ما يجوز من اللباس: 252 (المطبعة الحيدرية) و: 338 (طباعة جماعة المدرسين). الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلى، الباب 6 (باب عدم جواز الصلوة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها). الجديد، 4: 354 / 2 (5372)، والقديم، 3: 257 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 259 / 794 وفى طبع دار الكتب 1: 168 / 790. الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلى، الباب 14 (باب حكم ما لا تتم فيه الصلوة

[ 77 ]

مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه. (1311) 2 – وروى: عدم الجواز. وحمل الاول على التقية. باب 6 (1312) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن إدخال اليد في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال: إن شئت، ثم قال: انى والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (1).


منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه). الجديد، 4: 376 / 2 (5440)، القديم، 3: 273 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 357: 1478. في حاشية الوسائل: الزنار والزنارة: ما يلبسه الذى يشده على وسطه (لسان العرب، 4: 330). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 376 / 4 و 3 و 1 (5442 و 5441 و 5439 م، والقديم، 3: 272 / 4 و 3 و 1. نقلها عن الكافي: 3: 399 / 10، والتهذيب، 2: 206 / 805 و 806، والتهذيب: 2: 207 / 810، والاستبصار، 1: 383 / 1453. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 40 (باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره) في الوسائل: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب ئ الصلوة في السجود… أنى والله ليس من هذا…، في الحجرية: وفى السجود. الجديد، 4: 432 / 3 (5629)، والقديم، 3: 314 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 326 / 1335، واشار إليه عن الكافي، 3: 408 / 3. (1) يعني أخاف عليكم من ترك الواجب وفعل الحرام، سمع منه.

[ 78 ]

باب 7 (1313) 1 – قال الصادق عليه السلام: تكره الصلاة في الفراء (1) إلا ما صنع في أرض الحجاز (2) أو ما علمت منه ذكاة. باب 8 (1314) 1 – قال علي عليه السلام: إن الانسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شئ حوله يسبح (1). (1315) 2 – وقال الباقر عليه السلام: إن كل شئ تصلي فيه يسبح معك.


البا ب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 61 (باب كراهة الصلوة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ). الجديد، 4: 462 / 1 (5729)، والقديم، 3: 337 / 1. نقله عن الكافي: 3: 398 / 4. (1) المراد به الجلباب، سمع منه (م). (2) يعنى علماؤهم كانوا شيعة، سمع منه. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 63 (باب استحباب الاكثار من الثياب في الصلوة إ. الجديد، 4: 464 / 2 (5734)، والقديم، 3: 339 / 2. نقله عن العلل: 2 / 336، الباب 33. (1) يدل هذا الحديث على (استحباب أن يكون) للمصلي ثوب كثير في وقت الصلوة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 464 / 1 (5733)، والقديم، 3: 339 / 1. نقله عن العلل: 336 / 1، الباب 33. في الوسائل، إن لكل شئ عليك، تصلي فيه يسبح معك.

[ 79 ]

أبواب مكان المصلي باب 1 (1316) 1 – قال عليه السلام: جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا أينما ادركتني الصلاة صليت. (1317) 2 – وقال عليه السلام: جعلت لى الارض مسجدا وطهورا. (1318) 3 – وقال عليه السلام: الارض كلها مسجد الا الحمام والقبر (1). (1319) 4 – وقال الصادق عليه السلام: الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلي، الباب 1 (باب جواز الصلوة في كل مكان بشرط أن يكرن مملوكا أو مأذونا فيه). الجديد، 5: 118 / 5 (6086)، والقديم، 3: 423 / 5. نقله عن المعتبر: 158، باب مكان المصلي – في الاماكن التى تكره الصلوة فيها 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 117 / 2 (6083)، والقديم، 3: 422 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 240 / 724، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق: المجلس 38، الحديث 6. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 118 / 3 (6084)، والقديم، 3: 422 / 3. نقله عن المحاسن: 365 / 110، كتاب السفر من المحاسن، الباب 30، باب الامكنة التي لا يصلى فيها. (1) حكمه الكراهة، سمع منه. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 118 / 4 (6085)، والقديم، 3: 423 / 4. نقله عن التهذيب: 3: 259 / 728، والاستبصار 1: 441 / 1699. (*)

[ 80 ]

باب 2 (1320) 1 – قال على عليه السلام: انظر فيما تصلي وعلى ما تصلى إن لم يكن من حله ووجهه فلا قبول (1). (1321) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه، ما قبله منهم ولو أنهم أخذوا مانهاهم عنه فانفقوه فيما أمرهم به، ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. (1322) 3 – وقال عليه السلام: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها، فإنه الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلي، الباب 2 (باب حكم الصلوة في المكان المغصوب والثوب المغصوب). الجديد، 5: 119 / 2 (6588)، والقديم، 3: 423 / 2. في الوسائل:… من وجهه وحله… نقله عن تحف العقول: 174 (وصيته عليه السلام لكميل بن زياد) وأشار إليه عن بشارة المصطفى: 34 و 28. (1) الظاهر عدم القبول، لا أن يكون أقل ثوابا. كذا أفيد منه سلمه الله. 2 – الوسائل نفس المصدر. الجديد، 5: 119 / 1 (6587)، القديم، 3: 423 / 1. نقله الفقيه: 2: 57 / 1694، الباب 11، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 32 / 4. في الوسائل:… ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به… 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلوة في ثوبه أو على فراشه أو في أرضه). الجديد، 5: 120 / 1 (6089)، القديم، 424 / 1. في الوسائل القديم:… عنده أمانته…، وفى الحجرية: بطيبة نفس منه. نقله عن الفقيه: 4: 92 / 5151، الباب 19 (باب تحريم الدماء والاموال… الحديث 1، وأشار إلى مثله عن الكافي: 7: 273 / 12.


[ 81 ]

لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1). باب 3 (1323) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما (1) استطعت. (1324) 2 – وسئل علي عليه السلام عن الرجل يصلى فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك. (1325) 3 – وروى: لا يقطع صلاة المؤمن شئ.


(1) الاستثناء من المال أعم من الاذن الصريح وغيره، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلى، الباب 11 (باب عدم بطلان الصلوة بمرور شئ قدام المصلى من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع إلا بمكة). الجديد، 5: 134 / 8 (6134)، والقديم، 3: 435 / 8. في الوسائل: عن رجل أيقطع… نقله عن الكافي، 3: 365 / 10، وأشار إليه عن التهذيب 2: 323 / 1322، والاستبصار 1: 406 / 1553. (1) أي إدفع، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 135 / 12 (6138)، والقديم، 3: 436 / 12. نقله عن قرب الاسناد: 113 / 392، المطبوع بآل البيت. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 134 / 9 (6135)، القديم، 3: 435 / 9. نقله عن الكافي: 3: 297 / 2، وأشار إليه عن التهذيب: 2: 322 / 1318.

[ 82 ]

باب 4 (1326) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الارض (1) التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التى كان يصعد أعماله فيها. (1327) 2 – وقال الصادق عليه السلام: صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلى عليها، يوم القيامة. أبواب المساجد باب 1 (1328) 1 – قال رجل للصادق عليه السلام: إنى لاكره الصلاة في مساجدهم (1) فقال:


الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب مكان المصلي، الباب 42 (باب استحباب تفريق الصلوة في أماكن متعددة) الجديد، 5: 187 / 3 (6289)، والقديم، 473 / 3. نقله عن الكافي: 3: 154 / 13، وأشار إليه عن قرب الاسناد: 303 / 1190، وإلى مثله عن علل الشرائع: 462 / 2، الباب 222. (1) فيه إشعار بتعدد (باستحباب – ظ) الصلوة في مكان متعدد، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 188 / 7 (6293)، والقديم، 3: 474 / 7. نقله عن المجالس: المجلس 57، الحديث 8. الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أحكام المساجد، الباب 21 (باب عدم كراهة الصلوة في المساجد العامة أداء ولا قضاء فرضا ولا نفلا). الجديد، 5: 225 / 1 (6396)، والقديم، 3: 501 / 1. نقله عن التهذيب: 3: 258 / 723، وأشار إلى مثله عن الكافي: 3: 370 / 14.

[ 83 ]

لا تكره، فما من مسجد بنى إلا على قبر نبى أو وصي نبي قتل، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك. باب 2 (1329) 1 – قال عليه السلام: إن الله أوحى إلي أن اتخذ مسجدا طهورا (1) لا يحل لاحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين. باب 3 (1330) 1 – قال علي عليه السلام: من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد (1).


(1) يعنى العامة، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 18 (باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله على كراهية في الجميع…). الجديد، 5: 220 / 3 (6379)، والقديم، 3: 497 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 15 / 34. (1) أي مسجد النبي صلى الله عليه وآاله لانهم معصومون، سمع منه سلمه الله. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 22 (باب كراهة دخول المساجد وفى فيه رائحة ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات). الجديد، 5: 227 / 6 (6403)، والقديم، 3: 502 / 6. الخصال، حديث الاربعمأة: 630. (1) حمل على الكراهة في كل شئ، سمع منه.

[ 84 ]

باب 4 (1331) 1 – قال على عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة. باب 5 (1332) 1 – قال عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل مأة الف صلاة. باب 6 (1333) 1 – قيل للصادق عليه السلام: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 46 (باب عدم استحباب السفر للصلوة في شئ من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة). الجديد، 5: 262 / 1 (6496)، والقديم، 3: 529 / 1. نقله عن الخصال: 1 / 143، الحديث 166، باب الثلاثة (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وكذا في الوسائل، نفس المصدر، 5: 257 / 6 (6482)، الباب 44. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 52 (باب تأكد استحباب الاكثار من الصلوة في مسجد الحرام واختياره على جميع المساجد، وعدم إجزاء ركعة فيه وفى أمثاله عن أكثر من ركعة أداء وقضاء وإن تضاعف ثوابها). الجديد، 5: 271 / 5 (6520)، والقديم، 3: 536 / 5. نقله عن ثواب الاعمال: 50، باب ثواب الصلاة في مسجد النبي. في الوسائل:… عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوة… الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 56 (باب أن من سبق إلى مسجد أو مشهد أو


[ 85 ]

يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر مكانه ؟ فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته. (1) أبواب ما يسجد عليه باب 1 (1334) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس. (1335) 2 – وقال عليه السلام: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه


نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وإن خرج يتوضأ). الجديد، 5: 278 / 1 (6541)، والقديم، 3: 542 / 1. نقله عن الكافي: 4: 546 / 33. (1) كلاهما منصوب على الظرفية، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب ما يسجد عليه، الباب 1 (باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الارض، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب). الجديد، 5: 343 / 1 (6740)، والقديم، 3: 591 / 1. في الوسائل: إلا ما أكل أو لبس. نقله عن الفقيه: 1: 272 / 843، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 341 / 1، وإلى مثله أيضا عن التهذيب: 2: 234 / 925. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 346 / 11 (6750)، والقديم، 3: 593 / 11. في الوسائل:… غزلا فلا تجوز الصلوة عليه إلا في حال ضرورة. نقله عن تحف العقول: 252 (المطبعة الحيدرية) و: 338 (من طباعة جماعة المدرسين) باب ما يجوز من اللباس، في جواب الامام الصادق عليه السلام عن جهات معايش العباد.

[ 86 ]

أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عاليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا يجوز السجود عليه إلا في حال ضرورة. باب 2 (1336) 1 – قيل لابي جعفر عليه السلام: أسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش. أبواب الاذان باب 1 (1337) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من أذن عشر سنين محتسبا، يغفر الله له مد


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما يسجد عليه، الباب 2 (باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن والكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يوكل). الجديد، 5: 346 / 1 (6751)، والقديم، 3: 594 / 1. نقله عن الكافي: 3: 330 / 2. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 303 / 1226، والاستبصار 1: 331 / 1242. في الوسائل: على الطعام. الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب الاذان والاقامة، الباب 2 (باب استحباب تولى أذان الاعلام والمداومة عليه، ورفع الصوت به، وإكرام المؤذنين وحسن الظن بهم). الجديد، 5: 372 / 5 (6821)، والقديم، 4: 614 / 5.

[ 87 ]

بصره (1) وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلى بصوته حسنة. باب 2 (1338) 1 – قال علي عليه السلام: من صلى باذان وإقامة، صلى خلفه صفان (1) من الملائكة ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك. (1339) 2 – وروى: صف. باب 3 (1340) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: تؤذن وأنت على غير وضوء قائما وقاعدا وأينما


نقله عن التهذيب: 2: 284 / 1131، وأشار إليه عن ثواب الاعمال: 52 / 1 باب ثواب من أذن عشر سنين… وإلى نحوه عن الفقيه 1: 285 / 882، الباب 44، باب الاذان والاقامة وثواب المؤذنين، الحديث 19. (1) له احتمالان: الاول أن يكون ذنوبه يغفر إن كان مجسما فبقدر مد بصره وصوته إلى السماء والثانى أن يشفع فيقبل شفاعته، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 4 (باب استحباب الاذان والاقامة لكل صلاة فريضة). الجديد، 5: 382 / 5 (6854)، والقديم، 4: 620 / 5. في الوسائل:… صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما، ومن… نقله عن الفقيه: 1: 287 / 889، الباب 44، باب الاذان والاقامة…) الحديث 26، وأشار إلى نحوه عن ثواب الاعمال: 54، باب ثواب من صلى بأذان وإقامة. (1) هذه صلوة جماعة مجازا في الضرورة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 382 / 383 (6855 و 6856 و 6857)، القديم، 4: 620 و 621 / 6 و 7 و 8. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 9 (باب جواز الاذان جنبا وعلى غير وضوء

[ 88 ]

توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة. باب 4 (1341) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام في حديث -: إذا كان عليك قضاء صلوات فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. باب 5 (1342) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لاتدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلا فاذكر الله وقل كما يقول المؤذن.


واستحباب الطهارة فيه وتأكد الاستحباب في الاقامة). الجديد، 5: 391 / 1 (6885)، والقديم، 4: 627 / 1. في الوسائل:… قائما أو قاعدا. نقله عن الفقيه: 1: 282 / 866. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 37 (باب إن من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للاولى ويقيم، وأجزأه لكل واحدة من البواقى إقامة واستحباب الاقامة للاعادة). الجديد، 5: 446 / 5 (7048)، والقديم، 4: 666 / 1. في الوسائل:… قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها… وليس في الحجرية: ثم صل. نقله عن الكافي: 3: 291 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب 3: 158 / 340. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 45 (باب استحباب حكاية الاذان عند سماعه، كما يقول المؤذن ولو على الخلاء، وما يقال بعد الشهادتين). الجديد، 5: 454 / 2 (7567)، والقديم، 4: 671 / 2. في الوسائل:… ذكر الله عزوجل… على الخلاء، فاذكر الله عزوجل… نقله عن الفقيه: 1: 288 / 892.

[ 89 ]

(1343) 2 – وقال عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ (1). (1344) 3 – وقال عليه السلام: صل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره عندك ذاكر في أذان أو غيره (1). أبواب أفعال الصلاة باب 1 (1345) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 453 / 1 (7066)، والقديم، 4: 671 / 1. في الوسائل:… قال مثل ما يقول… لكن في الوسائل الجديد: قال مثل ما يقوله…، وفى الحجرية: قال ما يقول. نقله عن الكافي: 3: 307 / 29. (1) أي في كان فصل من الفصول، سمع منه. 3 – الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 42 (باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، كلما ذكر في أذان أو غيره). الجديد، 5: 451 / 1 (7059)، والقديم، 4: 669 / 1. في الوسائل:… أو ذكره ذاكر عندك… وفى نسختنا الحجرية من الكتاب: ذكره عندك ذكرا في أذان أو غيره. نقله عن الفقيه: 1: 284 / 875، وأشار إلى مثله عن الكافي: 3: 303 / 7. (1) يعنى: مرة واحدة واجبة وإلا يلزم التسلسل، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 29 (باب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة أو شيئا منها حتى ركع،…). الجديد، 6: 91 / 5 (7427)، القديم، 4: 770 / 5.

[ 90 ]

والقبلة والركوع والسجود. (1346) 2 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: فرائض الصلاة سبع، الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء (1). أقول: الحصر اضافي فما دل عليه دليل خرج وما لا دليل عليه داخل في الحصر. باب 2 (1347) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا


وكذا فيه، أبواب الركوع، الباب 10 (باب بطلان الصلوة بترك الركوع عمدا كان، أو سهوا حتى يسجد، ووجوب الاعادة). الجديد، 6: 313 / 5 (8060)، والقديم، 4: 934 / 5. وكذا في أبواب السجود، الباب 28. الجديد، 6: 389 / 1 (8257)، والقديم، 4: 987 / 1. وكذا فيه، كتاب الصلوة، أبواب أفعال الصلوة، الباب 1 (باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها) الجديد، 5: 470 / 14 (7090)، والقديم، 4: 683 / 14. نقله عن الخصال: 284 / 35، باب الخمسة (لا تعاد الصلوة إلا من خمسة)، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 152 / 597. 2 – الوسائل، أبواب أفعال الصلوة، الباب 1. الجديد، 5: 471 / 15 (7591)، والقديم، 4: 683 / 15. نقله عن الخصال: 604، الحديث 9، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين. (1) أي القنوت أو القراءة، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب النية، الباب 3 (باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقا ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية أخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع). الجديد، 6: 7 / 2 (7204)، والقديم، 4: 713 / 2.

[ 91 ]

قران بين فريضة ونافلة. أقول: الظاهر أن المراد نية صومين أو صلاتين والجمع بينهما بنية واحدة فإنهما لا يتداخلان ويستثنى من ذلك صلاة جعفر (1) مع نافلة أخرى ويحتمل إرادة صوم الوصال وترك التسليم بين الصلاتين. باب 3 (1348) 1 – قال على عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبير القنوت. (1349) 2 – وقال الصادق عليه السلام: التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمسة. (1350) 3 – وروى في تفسيرها: في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي العصر


نقله عن مستطرفات السرائر: 3: 587، (ما استطرفه من كتاب السجستاني). (1) قال العلامة (ره) أيضا بجواز تداخل صلوة جعفر بن أبى طالب مع صلوة مفروضة ولا دليل له والظاهر أنه استدل بالعموم والاطلاق، سمع منه. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 5 (باب إن التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوت الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس). الجديد، 6: 18 / 3 (7235)، والقديم، 4: 720 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 87 / 325، وأشار إليه عن الخصال: 2 / 593، الحديث 3، أبواب الثمانين وما فوقه، باب تكبيرات الصلوة خمس وتسعون تكبيرة. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 18 / 1 (7233)، والقديم، 4: 719 / 1. نقله عن الكافي: 3: 310 / 5، ورواه في التهذيب 2: 87 / 323. في الوسائل كما في الحجرية: خمس. 3 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 92 ]

أحد وعشرون، وفى المغرب ست عشرة، وفي العشاء إحدى وعشرون، وفي الفجر أحد عشر وخمس تكبيرات القنوت. (1351) 4 – قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلوتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها. باب 4 (1352) 1 – سئل أبو جعفر غليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلوته ؟ قال: لاصلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات، الحديث. (1353) 2 – وقال النبي صلى الله عليه وآله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج.


الجديد، 6: 18 / 2 (7234)، والقديم: 4: 719 / 2. في الوسائل القديم:… في العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفى المغرب ستة عشرة تكبيرة، وفى العشاء الاخرة إحدى وعشرين تكبيرة، وفى الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات. نقله عن الكافي: 3: 310 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 87 / 324. 4 – الوسائل: أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 6 (باب جواز تقديم التكبير المستحب في أول الصلوة…). الجديد، 6: 19 / 1 (7236)، والقديم، 4: 720 / 1. في الوسائل: إذا كنت كبرت… نقله عن التهذيب: 2: 144 / 564، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 343 / 1002. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 1 (باب وجوب قرائة فاتحة الكتاب في الثنائية وفى الاولتين من غيرها). الجديد، 6: 37 / 1 (7285)، والقديم، 4: 732 / 1. نقله عن الاستبصار: 1: 310 / 1152، وأشار إليه عن الكافي 3: 317 / 28، وإلى مثله عن التهذيب 2: 147 / 576. 2 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 93 ]

باب 5 (1354) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره (1) أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس. (1355) 2 – وقال رجل للصادق عليه السلام: أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال: نعم، قيل: أليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال: ذاك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس. (1356) 3 – وقال عليه السلام: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.


الجديد، 6: 39 / 6 (7285)، والقديم، 4: 733 / 6. نقله عن المجازات النبوية: 11 / 79. في حاشية الوسائل: الخداج: النقصان (لسان العرب، 2: 248). الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 8 (باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة). الجديد، 6: 50 / 2 (7313)، والقديم، 4: 741 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 72 / 267. (1) بعضهم يقول بالكراهة والمعتمد التحريم، سمع منه (م). 2 – الوسائل: نفس المصدر. الجديد، 6: 51 / 5 (7316)، والقديم، 4: 741 / 5. نقله عن التهذيب، 2: 70 / 257، والاستبصار 1: 316 / 1179، وأشار إليه عن مستطرفات السرائر، 3: 614، باب ما استطرفه من كتاب نوادر المصنف، في آخره. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 51 / 7 (7318)، والقديم، 4: 741 / 7. نقله عن التهذيب: 2: 73 / 270.

[ 94 ]

باب 6 (1357) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. (1358) 2 – وسئل عليه السلام: عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القرائة فيما ينبغى القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءة فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1). باب 7 (1359) 1 – عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله فرض الركوع والسجود، والقراءة (1)


الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 26 (باب وجوب الاعادة على من ترك الجهر والاخفات في محلهما عمدا، وعدم وجوب الاعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا). الجديد، 6: 86 / 1 (7412)، والقديم، 4: 766 / 1. في الوسائل:… وأخفى فيها… نقله عن الفقيه: 1: 344 / 1003، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 162 / 635، والاستبصار 1: 313 / 1163. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 86 / 2 (7413)، والقديم، 4: 766 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 147 / 577. (1) وعليه سجدتا السهو، سمع منه. الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 27 (باب وجوب الاعادة على من

[ 95 ]

سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شئ عليه. (1360) 2 – وسئل أبو جعفر عليه السلام: عمن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له وإن كان نسى فلا بأس. باب 8 (1361) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ بسورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. (1362) 2 – وسئل موسى بن جعفر عليه السلام: عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال:


ترك القرائة أو شيئا منها متعمدا، لا ناسيا). الجديد، 6: 87 / 1 (7414)، والقديم، 4: 766 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 345 / 1005، وأشار إليه عن التهذيب 2: 146 / 569. (1) يعلم وجوبها من الحديث لا من القرآن. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 78 / 2 (7415)، والقديم، 4: 767 / 2. نقله عن الكافي: 3: 347 / 2. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 35 (باب عدم جواز الرجوع في الصلوة عن قراءة الجحد والتوحيد، وإن لم يتجاوز النصف إلا ما استثني). الجديد، 6: 99 / 1 (7447)، والقديم، 4: 775 / 1. نقله عن الكافي: 7: 317 / 25، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 290 / 1166 وكذا إلى مثله عن التهذيب: 2: 190 / 752. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 69 (باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلوة بعد الشروع، إلا إلى الجمعة والمنافقين في محلها قبل تجاوز النصف). الجديد، 6: 153 / 4 (7599) ؟ والقديم، 4: 894 / 4. في الوسائل:… لان أخذت في غيرها… وارجع إليها.

[ 96 ]

سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإذا أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد، فاقطعها من أولها فارجع إليها. باب 9 (1363) 1 – قال الصادق عليه السلام: تلبية الاخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه (1) وإشارته بإصبعه. (1364) 2 – وقال عليه السلام: إنك قد ترى المحرم (1) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا


نقله عن قرب الاسناد: 214 / 839. الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 59 (باب إنه يجزي الاخرس في القرائة والتشهد وسائر الاذكار وما أشبهها، أن يحرك لسانه ويعقد قلبه ويشير بإصبعه). الجديد، 6: 136 / 1 (7551)، والقديم، 4: 801 / 1. نقله عن الكافي: 3: 315 / 17، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 93 / 305. (1) كلاهما محمولان على الاستحباب، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 67 (باب عدم جواز ترجمة القرائة والاذكار والتشهد بغير العربية، ووجوب التعلم مع الامكان). الجديد، 6: 150 / 2 (7592)، والقديم، 4: 812 / 2. وكذا صدره في الباب 59. الجديد، 6: 136 / 2 (7552)، والقديبم، 4: 801 / 1. في الوسائل:… حتى يدع ما قد علم… ففعل فعال الاعجمي… لكن في نسختنا الحجرية: ففعل، فقال الاعجمي، وفيها كما في الوسائل: علم أنه يلزمه. نقله عن قرب الاسناد: 48 / 158. وفي حاشية الوسائل: المحرم: أول الشهور، ويقال أيضا: جلد محرم، أي لم تتم دباغته بعد، وناقة محرمة، أي لم يتم رياضتها بعد (منه قده). الصحاح، 5: 1896. (1) أي المحروم من معرفة العربي وحكم الجاهل غير العالم، سمع منه.

[ 97 ]

بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما علم أنه يلزم ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية فحيل بينه وبين ذلك بالادب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعال الاعجمي والاخرس على ما قد وصفنا، إذا لم يكن أحد فاعلا لشئ من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم. باب 10 (1365) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت في كل ركعتين، في التطوع والفريضة (1). (1366) 2 – وقال عليه السلام: القنوت في كل الصلوات. (1367) 3 – وقال الصادق عليه السلام: القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة (1) في


الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب القنوت، الباب 1 (باب استحبابه في كل صلاة جهرية أو اخفائية فريضة أو نافلة، وكراهة تركه). الجديد، 6: 261 / 2 (7902)، والقديم، 4: 896 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 316 / 934. (1) القنوت في الموضعين سنة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 261 / 1 (7901)، والقدبم، 4: 895 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 916 / 935. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 262 / 6 (7906)، والقديم، 4: 896 / 6. نقله عن الخصال: 2 / 604، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين، الحديث 9. (1) أي سنة مؤكد والقائل بالوجوب ابن بابويه (ره)، سمع منه.

[ 98 ]

الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. (1368) 4 – وسئل عليه السلام: عن القنوت، فقال: في كل فريضة ونافلة. (1369) 5 – وقال عليه السلام: أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع. (1370) 6 – وقال عليه السلام: القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع. باب 11 (1371) 1 – سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، قال: ما قضى الله (1) على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا (2).


4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 263 / 8 (7908)، والقديم، 4: 897 / 8. في الحجرية: ونافلة قبل الركوع. نقله عن الكافي: 3: 339 / 5. 5 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 263 / 9 (7909)، القديم، 4: 897 / 9. نقله عن الكافي: 3: 339 / 4، وأشار إلى مثله بسند آخر عن الكافي:… وفي تعليقه: لم نعثر على الحديث بهذا السند. 6 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 246 / 12 (7912)، والقديم، 4: 897 / 12. نقله عن الكافي: 3: 340 / 15، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 316 / 934. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القنوت، الباب 9 (باب جواز الدعاء في القنوت بكل ما جرى على اللسان). الجديد، 6: 277 / 1 (7956)، زالقديم، 4: 908 / 1. نقله عن الكافي: 3: 340 / 8، ورواه في التهذيب 2: 314 / 1281. (1) أي ما أجرى الله وقدره، سمع منه. (2) إستدل ابن بابويه به لجواز القنوت الفارسية، سمع منه.

[ 99 ]

(1372) 2 – وسئل عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال ؟ فقال: لا، إثن على الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم (1). (1373) 3 – وقال أبو جعفر عليه السلام: سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت، الصلاة على الجنايز والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف (1). باب 12 (1374) 1 – سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شء يناجي به ربه عزوجل ؟ قال: نعم.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 277 / 2 (7957)، والقديم، 4: 908 / 2. في الوسائل: فقال: لا، أثن على الله عزوجل. نقله عن الكافي: 3: 450 / 31، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 130 / 502. (1) يدل على أن كل الذنوب كبيرة، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 9 الجديد، 6: 278 / 5 (7960)، والقديم، 4: 909 / 5. الخصال: 357 / 1، باب السبعة (باب سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت)، الحديث 41. (1) أي بعد ركعتا الطواف، سمع منه. الباب 12 ليه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب القنوت، الباب 19 (باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وأن يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله). الجديد، 6: 289 / 7995 1)، والقديم، 4: 917 / 1. وفيه:… يتكلم في صلوة الفريضة… نقله عن التهذيب: 2: 326 / 1337.

[ 100 ]

(1375) 2 – وقال عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عزوجل. (1376) 3 – وقال الصادق عليه السلام: كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. باب 13 (1377) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ؟ قال: لا والله، لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1). باب 14 (1378) 1 – قال الرضا عليه السلام في صلاة الكسوف: إنما جعل فيها سجود لانه لا


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 289 / 2 (7996)، والقديم، 4: 917 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 316 / 936. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 289 / 4 (7998)، والقديم، 4: 917 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 317 / 939. الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الركوع، الباب 14 (باب بطلان الصلوة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا). الجديد، 6: 319 / 3 (8077)، والقديم، 4: 938 / 3. في الوسائل:… فقال: لا والله لا تفسد الصلوة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلوته… نقله عن التهذيب: 2: 156 / 611. (1) أي ركعة آو ركوعا، سمع منه. الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الركوع، الباب 24 (باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان –

[ 101 ]

تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود وإنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة (1) نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقتل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات. أبواب قواطع الصلاة باب 1 (1379) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يقطع الصلاة إلا أربعة، الخلا والبول والريح والصوت (1). (1380) 2 – وقال عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا (1) من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.


– الا الكسوف). الجديد، 6: 330 / 2 – 1 (7 و 8106)، والقديم، 4: 946 / 1 و 2. نقله عن الفقيه: 1: 541 / 1510، الباب 81، باب صلوة الكسوف والزلازل والرياح والظلم…) الحديث 5، وعن العلل، 262 / 9، الباب 182، والعيون 2: 108 / 1. (1) هذا يدل على أن الوتر ثلاث ركعات، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة، الباب 1 (باب بطلان الصلوة بحصول شي من نواقض الطهارة في أثنائها، وإنه لا يقطع الصلوة شي سوى القواطع المنصوصة). الجديد، 7: 33 / 2 (9202)، والقديم، 4: 1240 / 2. نقله عن الكافي: 3: 364 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 331 / 1362، والاستبصار 1:. 400 / 1030. (1) أي صوت عظيم أو قهقهة أو حدث، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 234 / 4 (9204)، والقديم، 4: 1241 / 4. نقله عن التهذيب، 2: 152 / 597. (1) والحصر أضافي لا حقيقي، سمع منه.

[ 102 ]

باب 2 (1381) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة (1). باب 3 (1382) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا إمرأة ولكن استتروا بشئ. باب 4 (1383) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل ما ذكرت الله به والنبى صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة.


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة، الباب 1. الجديد، 7: 233 / 1 (9201)، والقديم، 4: 1240 / 1. نقله عن الكافي: 3: 371 / 16. (1) في أفعال الصلوة، سمع منه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة، الباب 4 (باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي). الجديد، 7: 246 / 1 (9239)، والقديم، 4: 1250 / 1. في الحجرية:… ولكن استروا بشئ. نقله عن التهذيب: 2: 323 / 1319. الباب 4 فيه سديث واحد 1 – الوسائل، أبواب قواطع الصلوة، الباب 13 (باب جواز الدعاء للدين الدنيا، وسؤال المباح دون المحرم في جميع أحوال الصلوة ولو في أثناء القرائة وبدعاء (أو يدعى) فيه سورة من القرآن وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الائمة عليهم السلام). الجديد، 7: 263 / 2 (9289)، والقديم، 4: 1262 / 2.

[ 103 ]

باب 5 (1384) 1 – قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل (1) وليس في الصلاة عمل. أبواب الجمعة باب 1 (1385) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إنما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة


فيه: كل ما ذكرت الله عزوجل به… نقله عن الكافي: 3: 337 / 6، وأشار إليه عن التهذيب 2: 316 / 1293. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب قواطع الصلوة، الباب 15 (باب عدم جواز التكفير وهو وضع أحدى اليدين على الاخرى في الصلوة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها). الجديد، 7: 266 / 4 (9298)، والقديم، 4: 1264 / 4. نقله عن قرب الاسناد: 208 / 809. (1) بعضهم يقول بالتحريم وبعضهم يقول بالكراهة، والمعتمد التحريم ولا يدل على فعل الكثير في الصلوة بأنه مبطل، سمع منه. الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 1 (باب وجوبها (عينا) على كل مكلف، إلا الهم والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس ازيد من فرسخين). الجديد، 7: 295 / 1 (9382)، والقديم، 5: 2 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 409 / 1219، وأشار إليه عن الكافي: 3: 419 / 6، والتهذيب 3: 21 / 77، وفي الامالى للصدوق (ره): المجلس 61، الحديث 17.

[ 104 ]

خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها (1) عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين (2). (1386) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة (1). (1387) 3 – وقال علي عليه السلام: الجمعة واجبه على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والاعمى والمسمافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين. باب 2 (1388) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا تكون الخطبة والجمعة وصلوة ركعتين على أقل


(1) أي اسقطها، سمع منه (م). (2) من كان على رأس فرسخين يراد به من كان في أول الفرسخ الثالث لوجود التصريح في حديث آخر بمن كان على رأس أزيد من فرسخين، (منه). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 297 / 5 (9386)، والقديم، 5: 3 / 5. في الوسائل: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة… الحديث. نقله عن الفقيه: 1: 898 / 908. (1) أي ليس سنة مؤكدا، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 297 / 6 (9387)، والقديم، 5: 3 / 6. نقله عن الغقيه: 1: 427 / 1263 (موضع الحاجة: 631) الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 2 (باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة، أحدهم الامام)

[ 105 ]

من خمسة الامام وأربعة. (1389) 2 – وسئل عليه السلام: على من تجب الجمعة ؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا (1)، أمهم بعضهم وخطبهم. باب 3 (1390) 1 – قال علي عليه السلام: لا كلام يوم الجمعة ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة وإنما جعلت الجمعة ركعتين لاجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام (1).


الجديد، 7: 303 / (9413)، والقديم، 5: 7 / 2. فيه:… من خمسة رهط الامام وأربعة. نقله عن الكافي: 3: 419 / 4.، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 3: 240 / 640، والاستبصار 1: 419 / 1612. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 304 / 4 (9415)، والقديم، 5: 8 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 411 / 1220. (1) أي لم يخافوا من العامة، سمع منه. الباب 3 في حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 14 (باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما (بينها) وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام وأجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القرائة). الجدبد، 7: 331 / 2 (9502)، والقديم، 5: 29 / 2. فيه: لا كلام والامام يخطب ولا التفات… من أجل… نقله عن الفقيه: 1: 416 / 1230، وأشار إليه عن المقنع: 148. (1) الظاهر أن الخطبتين صلوة مجازية لا حقيقية، سمع منه.

[ 106 ]

باب 4 (1391) 1 – قال الصادق عليه السلام: حق (1) على كل محتلم في كل، جمعة، أخذ شاربه وأظفاره ومس شئ من الطيب. أبواب العيد باب 1 (1392) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. (1)


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 33 (باب استحباب تقليم الاظفار أو حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب يوم الجمعة). الجديد، 7: 4 / 358 / 14 (9573)، والقديم، 5: 5 0 / 14. في الوسائل القديم:… كل محتلم (مسلم) في كل… نقله عن الكافي: 6: 511 / 10، وأشار إليه عن الخصال: 392 / 91، باب السبعة (ما جاء في يوم الجمعة). (1) أي مستحب، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة العيد، الباب 2 (باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة، فلا يجب فرادى ولا قضاء لها). الجديد، 7: 421 / 3 (9745)، والقديم، 5: 96 / 3. نقله عن التهذيب: 3: 128 / 273، والاستبصار 1: 444 / 714 وأشار إليه عن ثواب الاعمال: 103 / 7، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الامام). (1) فيكون أثما، سمع منه.

[ 107 ]

(1393) 2 – وقال عليه السلام: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بالامام. باب 2 (1394) 1 – قال الصادق عليه السلام: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. باب 3 (1395) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم (1) شيئا ولا تأكل


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 422 / 7 (9749)، والقديم، 5: 97 / 7. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 8، باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه). الجديد، 7: 431 / 2 (9775)، والقديم، 5: 103 / 2. نقله عن التهذيب: 3: 287 / 862. في الوسائل: بإمام. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلوة العيد، الباب 7 (باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أدا، وقضاء إلى الزوال إلا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج). الجديد، 7: 429 / 7 (9768)، والقديم، 5: 102 / 7. نقله عن التهذيب: 3: 128 / 271، والاستبصار 1: 446 / 1722، وأشار إلى مثله عن ثواب الاعمال: 103 / 6، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الامام. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلوة العيد، الباب 12 (باب استحباب الاكل قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به) الجديد، 7: 443 / 1 (9814)، والغديم، 5: 113 / 1. نقله عن الففيه: 508 / 1465. وفي نسخة (م) في هديك. (1) أي تأكل شيئا، سمع منه.

[ 108 ]

يوم الاضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك وإن لم تقو فمعذور. (1396) 2 – وكان علي عليه السلام لا يأكل يوم الاضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة. أبواب صلاة الايات باب 1 (1397) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن هذه الرياح والظلم هل يصلى لها ؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلوة الكسوف حتى يسكن. باب 2 (1398) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، منها


2 – الوسائل، أبواب صلوة العيد، الباب 12. الجديد، 7: 444 / 2 (9815)، وألقديم، 5: 113 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 508 / 1465. الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة الكسوف والايات، الباب 2 (باب وجوب الصلاة للزلزلة والريح المطلة وجيع الاخاويف السماوية). الجديد، 7: 486 / 1 (9924)، والقديم، 5: 44 / 1. نقله عن التهذيب: 3: 155 / 330، وأشار إلى مثله عن الكافي 3: 464 / 3، وكذا إلى مثله عن الفقيه 1: 548 / 1526. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة الكسوف والايات، الباب 4 (باب إن وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة إيقاعها في وقت من الاوقات).

[ 109 ]

صلاة الكسوف. باب 3 (1399) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ما بعث الله ريحا إلا رحمة أو عذابا فإذا رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنه يكسرها. أبواب الصلوات المندوبة باب 1 (1400) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في


الجديد، 7: 488 / 1 (9929)، والقديم، 5: 145 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 4 / 434 / 1264. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلوة الكسوف والايات، الباب 15 (باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف وسؤال خيرها والاستعاذة من شرها، وذكر الله عند خوف الصاعقة). الجديد، 7: 507 / 2 (9982)، والقديم، 5: 160 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 544 / 1519. الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب نافلة شهر رمضان، الباب 5 (باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل في كل يوم وفى كل ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة). الجديد، 8: 26 / 1 (10031)، والقديم، 5: 176 / 1. وفيه:… فإن عليا عليه السلام… نقله عن التهذيب: 3: 61 / 209، والاستبصار 1: 461 / 1794.

[ 110 ]

اليوم والليلة ألف ركعة فافعل، إن عليا عليه السلام كان يصلي (1) في اليوم والليلة ألف ركعة. باب 2 (1401) 1 – قال الصادق عليه السلام: أن لرمضان حرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في رمضان تطوعا بالليل والنهار، الحديث. باب 3 (1402) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن شئت صليت صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (1).


(1) المؤلف صلى في اليوم والليلة ألف ركعة مرة واحدة، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب نافلة شهر رمضان، الباب 5. الجديد، 8: 26 / 2 (10032)، والقديم، 5: 177 / 2. نقله عن التهذيب: 3: 63 / 615، والاستبصار 1: 463 / 1798، وأشار إليه عن الكافي: 4 / 154: 1. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة جعفر عليه السلام الباب 5 (باب استحباب صلاة جعفر في اللبل والنهار والحضر والسفر وفي المحمل سفرا، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتبة وغيرها من الاداء أو من القضاء). الجديد، 8: 57 / 1 (10083)، والقديم، 5: 200 / 1. نقله عن التهذيب: 3: 187 / 422. (1) إذا كان نافلة، سمع منه (م).

[ 111 ]

(1403) 2 – وسئل عليه السلام: عن صلاة جعفر احتسبها من نافلتي ؟ قال: ما شئت، من ليل أو نهار. باب 4 (1404) 1 – قال عليه السلام: ما حار من استخار (1)، ولا ندم من استشار. باب 5 (1405) 1 – قال الصادق عليه السلام: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 58: 2 (10084)، والقديم، 5: 201 / 1. وفيه:… احتسب بها… نقله عن التهذيب: 3: 309 / 956. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، الباب 5 (باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة وتكرار ذلك، ثم يفعل ما يترجح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك). الجدبد، 1 / 78: 11 (10126)، والقديم، 5: 116 / 11. في الوسائل القديم: يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار… وفي الوسائل الجديد:… يا علي ما حار من…، وكذا في أمالي الشيخ الطوسى (ره) وهو الصحيح. وفي نسختنا الحجرية: ما عار، بدل (ماحار) وهو تصحيف. وظني إن الباب الرابع والخامس، باب واحد وإنه وقع الاشتباه من النساخ. نقله عن أمالى الطوسي (ره): 1: 135، في الجزء الخامس. (1) الاستخارة مستحب ولا يحير فاعلها، سمع منه. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، الباب 7 (باب كراهة عمل الاعمال بغير استخارة وعدم الرضا بالخيرة واستحباب كون عددها وترا). الجديد، 8: 79 و 80 / أو 7 (10127 و 10133)، والقديم، 5: 217 / 1 و 218 / 7. (*)

[ 112 ]

(1406) 2 – وقال الله عزوجل: من شقاء عبدي أن يعمل الاعمال فلا يسشخيرني. (1407) 3 – وقال عليه السلام: من استخار الله وهو راض بما صنع، خار الله له حتما. أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 (1458) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس في الركعتين الاولتين من الصلاة سهو (1).


نقله عن المحاسن: 598 / 4، كتاب المنافع، الباب 1، باب الاستخارة، وفتح الابواب لعلي بن موسى بن طاوس: 134. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 79 / 2 (10128)، والقديم، 5: 217 / 2. نقله عن المحاسن: 598 / 3، كتاب المنافع، الباب 1، باب الاستخارة، وأشار إليه عن المقنعة: 217، الباب 29، باب صلوة الاستخارة، وعن فتح الابواب: 132. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 1، الحديث 2، وفي الباب 7، الحديث 4. الجديد، 8: 63 / 2 (10094)، والقديم، 5: 204 / 2. وفيه:… راضيا بما صنع. والجديد، 8: 80 / 4 (10130)، والقديم، 5: 217 / 4. وفيه:… من استخار الله عزوجل مرة واحدة وهو راض بما صنع الله له… نقله عن المحاسن: 2: 598 كتاب المنافع، الباب 1، باب الاستخارة، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي: 8: 241 / 330. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب الخلل الواقع ش الصلاة، الباب 1 (باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الاولتين من الفريضة دون الا خبرتين ودون النافلة). الجديد، 8: 188 / 4 (10378) و 189 / 8 (10382)، والقديم، 5: 300 / 4 و 8. وفيه:… ليس في الركعتين الاولتين من كل صلوة سهو.

[ 113 ]

(1459) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: من شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. باب 2 (1410) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في المغرب والفجر سهو. (1411) 2 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.


نقله عن الفقيه: 1: 352 / 1028، وعن الكافي، 3: 358 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 3: 54 / 187. (1) المراد به الشك في عدد الركعات، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر، في ذيل الحديث. الجديد، 8: 187 / 1 (10375)، والقديم، 5: 299 / 1. نقله عن القفيه: 1: 201 / 605، الباب 29 (باب فرض الصلاة)، الحديث 6. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 2، (باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات). الجديد، 8: 194 / 3 (10401)، والقديم، 5: 304 / 3. نقله عن الكافي: 3: 351 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 179 / 716، والاستبصار، 1: 1392 366. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 193 / 1 (10399)، والقديم، 5: 304 / 1. في الوسائل في الموضعين: فأعد. نقله عن الكافي: 3: 350 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 178 / 714، والاستبصار، 1: 365 / 1390.

[ 114 ]

باب 3 (1412) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم ذكر فصلى ركعة يعيد ؟ قال: إنما يعيد من لم يدر ما صلى. باب 4 (1413) 1 – قال الصادق عليه السلام لرجل: ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين (1)، متى شككت فخذ بالاكثر فإذا سلمت فاتم (2) ما ظننت إنك نقصت (3). (1414) 2 – وقال عليه السلام: إذ شككت فابن على اليقين، فقيل له: هذا أصل ؟ (1)


الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاه، الباب 3 (باب عدم بطلان صلاة من نسى ركعة أو أكثر وسلم في غير محله ثم تيقن أو تكلم ناسيا، أو مع ظن الفراغ وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه). الجديد، 8: 199 / 3 (10416)، والقديم، 5: 307 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 181 / 726، والاستبصار، 1: 171 / 1411، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 347 / 1011، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 28. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8 (باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص). الجديد، 8: 212 / 1 (10451)، والقديم، 5: 317 / 1. وفيه: أجمع لك… وليس فيه (ألا). نقله عن الفقيه، 1: 340 / 992، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلوة، الحديث 9. (1) أي في جملتين، سمع منه. (2) عدد الركعات فيكون الشك في الاولتين، سمع منه. (3) فيه أطلق الظن بمعنى (الشك – ظ). 2 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 115 ]

قال نعم. أقول: هذا مخصوص بالشك في الافعال قبل فوات محلها. (1415) 3 – وقال عليه السلام: إذا شككت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فأتم ما ظننت إنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذا شئ وإن ذكرت إنك قد نقصت كان ما صليت تمام صلاتك. باب 5 (1416) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فليس شكك بشئ.


الجديد، 8: 212 / 2 (10452)، القديم 5: 138 / 2. نقله عن الفقيه، 1: 351 / 1025، الباب 49، باب احكام السهو في الصلوة، الحديث 42. (1) أي قاعدة كلية، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 213 / 3 (7 9 10453 والقديم، 5: 318 / 3. وفيه:… إذا سهوت فابن… وسلمت فقم، فصل ما ظننت… في هذه شئ… كنت نقصت… تمام ما نقصت. نقله عن التهذيب: 2: 349 / 1448. الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23 (باب إن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضى فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضائه بعد الفراغ إن كان مما يقضى، وإن ذكره في محله أو شك فيه أتى به ولم يسجد السهو. (في ذيل الحديث 1). الجديد، 8: 237 / 1 (10524)، القديم، 5: 336 / 1. وفيه: إذا خرجت من شء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ. نقله عن التهذيب، 2: 352 / 1459.

[ 116 ]

(1417) 2 – وقال الباقر عليه السلام: كل شئ شككت فيه مما قد مضى (1) فامضه كما هو. باب 6 (1418) 1 – قال الصادق عليه السلام: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها. باب 7 (1419) 1 – فال الصادق عليه السلام: ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو (1).


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 237 / 3 (10526)، والقديم، 5: 336 / 3. وفيه: كلما شككت… نقله عن التهذيب، 2: 344 / 1426. (1) أي دخل في فعل آخر، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23. الجديد، 8: 238 / 6 (10529)، والقديم، 5: 337 / 6. نقله عن الفقيه، 1: 350 / 1018، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 35. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلوة، الباب 24 (باب عدم وجوب شي بسهو الامام مع حفظ المأموم وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سهو الامام مع اختلاف المأمومين). الجديد، 8: 240 / 3 (10535)، والقديم، 5 ! 348 / 1. نقله عن التهذيب: 2: 344 / 1428، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 359 / 7. (1) أي سهو مبطل، سمع منه (م).

[ 117 ]

باب 8 (1420) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس على السهو سهو (1) ولا على الاعادة إعادة. باب 9 (1421) 1 – قال الباقر عليه السلام: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلوتك فامض ولا تعد. أبواب قضاء الصلوات باب 1 (1422) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم


الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 25 (باب عدم وجوب شئ على من سهى في سهو. الجديد، 8: 243 / 1 (10542)، والقدم، 5: 340 / 1. نقله عن الكافي، 3: 359 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 344 / 1428. (1) أي في موجب السهو وهو صلوة الاحتياط، سمع منه (م). الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 27 (باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شئ لذلك). الجديد، 8: 246 / 2 (10551)، القديم، 5: 342 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 352 / 1460. الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب القضاء الصلوات، الباب 1 (باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك…).

[ 118 ]

يصلها أو نام عنها ؟ قال: يقضيها إذا ذكرها (1) في أي ساعة ذكرها. باب 2 (1423) 1 – قال الرضا عليه السلام في حديث: كلما غلب الله عليه، مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الله عزوجل (1) كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له. باب 3 (1424) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إذا نسى الرجل صلوات أو صلاها بغير طهور


الجديد، 8: 253 / 1 (10565)، والقديم، 5: 348 / 1. وكذا في الباب 2، الجديد، 8: 256 / 3 (10576)، والقديم، 5: 350 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 266 / 1059، والاستبصار، 1 / 286 / 1046، وأشار إليه عن الكافي، 3: 292 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 2: 171 / 681 و 172 / 685 والتهذيب، 3: 159 / 341. (1) أي بالتعجيل والترتيب تقضى الصلوات، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 3 (باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة). الجديد، 8: 260 / 7 (10586)، والقديم، 5: 352 / 7. فيه:… كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب… بدل (كما قال الله عزوجل كلما…). نقله عن العلل: 271 / 9، الباب 182، باب علل الشرايع وأصول الاسلام، وفى العيون، 2: 117 / 1، الباب 34 (العلل التى ذكر الفضل بن شاذان في آخرها إنه سمعها من الرضا علي بن موسى (عليه السلام) مرة بعد مرة وشبئا بعد شئ). (1) أي كما قال الله أقم الصلوة لذكري. الباب 3 فيه حديث راحد 1 – الرسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6 (باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى. صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة).

[ 119 ]

وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد عليه ولا ينقص منه، إن نسى أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما وإن نسى ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما. باب 4 (1425) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال: إقضه وترا أبدا كما فاتك، فقيل له: ويكون وتران في ليلة ؟ فقال: نعم، أليس إنما أحدهما قضاء ؟ ! باب 5 (1426) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل نسى صلاة من الصلوات لا يدري أيتها


الجديد، 8: 269 / 4 (10624)، والقديم، 5: 359 / 4. وفي الوسائل القديم: إذا نسى الرجل صلوة… لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه من نسى أربعا فلبقض أربعا حين يذكرها مسافرا… وفي الجديد:… لا يزيد على ذلك ولا ينقص،… نقله عن التهذيب: 3: 225 / 568، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 441 / 1282، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 18. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 10 (باب استحباب قضاء الوتر وترا وإن زالت الشمس). الجديد، 8: 273 / 4 (10636)، والقديم، 5: 363 / 4. في الوسائل القديم:… أو ليس… نقله عن التهذيب: 2: 164 / 647، والاستبصار، 1: 392 / 1072، وأشار إليه عن الكافي، 3: 453 / 10، وإلى مثله عن الفقيه، 1: 499 / 1432، الباب 76، باب قضاء صلوة الليل، الحديث 9. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 11 (باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت، وجب أن يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها، وجب عليه –

[ 120 ]

هي ؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى. أبواب صلاة الجماعة باب 1 (1427) 1 – قال: من صلى الصلوات الخمس جماعة، فظنوا به كل خير (1). باب 2 (1428) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة (1) من جيران


– القضاء، حتى يغلب على ظنه الوفاء). الجديد، 8: 276 / 2 (10646)، والقديم، 5: 365 / 2. في الوسائل القدبم:… أو العشاء فقد صلى أربعا… في الوسائل الجديد:… فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى… نقله عن المحاسن: 325 / 68، في كتاب العلل منه. الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 1 (باب تأكد استحبابها في الفرائض و عدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين). الجديد، 8: 286 / 6 (10680)، والقديم، 5: 372 / 6. نقله عن الفقيه: 1: 376 / 1093، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 3. (1) بشرط الايمان والعدالة إذا لم يظهر الفسق، سمع منه. واجيزوا شهادته ايضا في حديث آخر، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 2 (باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الاعمى، ولو بأن يشد حبلا من منزله إلى المسجد إلا لعذر كالمطر والمريض والعلة والشغل). الجديد، 8: 291 / (10696)، والقديم، 5: 375: 3.

[ 121 ]

المسجد إلا مريض أو مشغول. (1429) 2 – وقال الصادق عليه السلام في حديث -: من لم يصل في جماعة فلا صلاة له. باب 3 (1430) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الامام. (1431) 2 – وروى: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.


باب 4 نقله عن الفقيه، 1: 736 / 1091، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 1. (1) الالف واللام للعهد الذهنى وهو صلوة الجماعة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 293 / 8 (10701)، القديم، 5: 376 / 8. نقله عن العلل: 325 / 1، الباب 18، باب علة الجماعة. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الصلاة الجماعة، الباب 8 (باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الاول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الاخير في صلاة الجنازة). الجديد، 8: 306 / 1 (10741)، والقديم، 5: 386 / 1. نقله عن الكافي: 3: 372 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 3: 265 / 751. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 307 / 2 (10742)، والقديم، 5: 387 / 2. نقله عن الكافي: 3: 372 / 8. الباب 4 فيه حديث واحد –

[ 122 ]

(1432) 1 – قيل لابي الحسن عليه السلام: أصلي خلف من لا أعرف ؟ قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه. باب 5 (1433) 1 – قال عليه السلام: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه، لم يزل أمره في سفال إلى يوم القيامة (1). باب 6 (1434) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن القراءة خلف الامام ؟ فقال: لا، إن الامام


1 – الوسائل، أبواب صلاة الجماعة، الباب 12 (باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول). الجديد، 8: 319 / 1 (10778)، والقديم، 5: 395 / 1. نقله عن رجال الكشي: 2: 787 / 950. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 26 (باب استحباب تقديم الافضل الاعلم الافقه وعدم التقدم عليه). الجديد، 8: 346 / 1 (10866)، والقديم، 5: 415 / 1. وفيه:… أمرهم إلى السفال… نقله عن التهذيب: 3: 56 / 194، وأشار إليه عن عقاب الاعمال، 246 / 1، باب عقاب من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه وأفقه، (وفيه كما في الوسائل)، والعلل، 326 / 4، الباب 20، باب العلة التي من أجلها لا يصلي خلف السفيه والفاسق. وفي حاشية الوسائل: السفال: الانحطاط والتدهور. وفي الحديث (لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة لا مجمع البحرين، 5: 397، ولسان العرب، 11: 337). (1) لهذا احتمالان: الاول إنه محمول على أمام الزمان عليه السلام والثانى: تقدم غير الاعلم عليه محمول على الكراهة لا الحرام، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة الجماعة، الباب 30 (باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات –

[ 123 ]

ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. باب 7 (1435) 1 – قال الصادق عليه السلام: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي (1) لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقولون. باب 8 (1436) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا ينبغى (1) للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضى


– الصلاة، إلا القراءة، إذا كان الامام مرضيا). الجديد، 8: 353 / 1 (10880)، والقديم، 5: 421 / 1. وفيه:… صلاة الذينم من خلفه… نقله عن الفقيه: 1: 378 / 1103، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 14، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 3: 279 / 820. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة الجماعة، الباب 52 (باب استحباب اسماع الامام من خلفه القرائة والتشهد والاذكار وكل ما يقول بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلا، كراهة اسماع المأموم الامام شيئا). الجديد، 8: 196 / 39 (11000)، والقديم، 5: 451 / 3. في الوسائل القديم:… ولا ينبغى من خلفه أن يسمعوا شيئا مما بقول. وفي الجديد:… ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. نقله عن التهذيب: 3: 49 / 170. (1) أوله محمول على الاستحباب وآخره محمول على الكراهة، سمع منه. الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 51 (باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق معه). الحديد، 8: 395 / 1 (10997)، والقديم، 5: 451 / 1.

[ 124 ]

كل من خلفه (2) ما فاته من الصلاة. أبواب القصر باب 1 (1437) 1 – قال الصادق عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا. باب 2 (1438) 1 – قال الصادق عليه السلام: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى


نقله من التهذيب: 3: 49 / 169، والاستبصار، 1 / 439 / 1692. (1) محمول على الكراهة، سمع منه. (2) إن كان الامام مسبوقا، سمع منه. الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلوة، أبوأب صلوة المسافر، الباب 2 (باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك). الجديد، 8: 456 / 2 (1158)، والقديم، 5: 494 / 2. في الوسائل: عن معاوية بن وهب، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلوة ؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. نقله عن التهذيب، 6: 208 / 496 و 4: 224 / 657، والاستبصار، 1: 223 / 792. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 8 (باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام). الجديد، 8: 476 / 3 (11212)، والقديم، 5: 509 / 3. في الوسائل:… أو رسول لمن يعصى الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. –

[ 125 ]

صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله أو في طلب شحناء (1) أو سعاية ضرر على قوم مسلمين. باب 3 (1439) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام: كل منزل من منازلك لا تستوطنه (1) فعليك فيه التقصير. (1440) 2 – وسئل عليه السلام: عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه.


نقله عن الفقيه: 2: 142 / 1979، الباب 47، باب وجوب التقصر في الصوم في السفر، وأشار إليه عن الكافي، 4: 129 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 219 / 640. (1) أي العداوة بين المسلمين، والمراد بالسعاية النمام، سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب صلوة المسافر، الباب 14 (باب أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة اشهر فصاعدا أو ملك كذلك…). الجديد، 8: 492 و 494 / 1 و 10 (11256، 11265)، والقديم، 5: 520 / 1 و 522 / 10. في الحجرية:… من منار لك نقله عن الفقيه: 1: 451 / 1309، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 46، وأشار إلى عن التهذيب، 3: 213 / 519. (1) الاستيطان ستة أشهر والملك كلاهما شرط معا في التقصير، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 494 / 11 (11266)، والقديم، 5: 522 / 11. نقله عن التهذيب: 3: 213 / 525، والاستبصار، 1: 231 / 821، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 451 / 1308، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 45.

[ 127 ]

باب 1 (1441) 1 – قال عليه السلام: إن الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة، الحديث. (1442) 2 – وقال أبو الحسن عليه السلام في حديث: الجواد، الذي يؤدي ما افترض الله عليه. (1443) 3 – وقال الصادق عليه السلام: ما فرض الله على هذه الامة شيئا أشد عليهم من


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الزكوة، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، الباب 1، باب وجوبها). الجديد، 9: 10 / 3 (11389)، والقديم، 6: 3 / 3. في الوسائل: إن الله عزوجل… نقله عن الفقبه: 2: 3 / 1574، الباب 1، باب علة وجوب الزكوة، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 3: 498 / 7، والعلل: 368 / 2، الباب 90، باب علة الزكاة. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب الجود والسخاء بالزكوة ونحوها من الواجبات). الجديد، 6: 19 / 1 (11403)، والقديم، 6: 7 / 1. نقله عن الكافي: 4: 38 / 1، وأشار إليه عن معاني الاخبار، 256 / 1، باب معنى الجواد. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب تحريم منع الزكاة). الجديد، 9: 28 / 18 (11437)، والقديم، 6: 15 / 18.

[ 128 ]

الزكاة وفيها تهلك عامتهم (1). باب 2 (1444) 1 – قال عليه السلام: ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله. (1445) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه. (1446) 3 – وقال عليه السلام: ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة. (1447) 4 – وروى: ملعون كل مال لا يزكى.


نقله عن الكافي: 3: 497 / 3، وأشار إلى نحوه عن أمالي الطوسي (ره)، 2: 304، مجلس يوم الجمعه (17 ذيقعده 457). (1) أي أكثر الناس بسبب تقصير الزكوة إذ لم يخرجها، سمع منه. الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب تحريم منع الزكاة). الجديد، 9: 26 / 15 (11434)، والقديم، 6: 14 / 15. نقله عن الكافي: 3: 506 / 20، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 112 / 329. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 28 / 19 (11438)، والقديم، 6: 15 / 19. في الوسائل القديم: في بر (ولا) أو بحر… نقله عن الكافي: 3: 505 / 15، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 12 / 1595، الباب 2، باب ما جاء في مانع الزكاة، الحديث 14. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 28 / 20 (11439)، والقديم، 6: 15 / 20. نقله عن الكافي: 3: 505 / 18. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 26 / 14 (11433)، والقديم، 6: 14 / 14.

[ 129 ]

باب 3 (1448) 1 – قال الصادق عليه السلام: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزببب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفى عما سوى ذلك. باب 4 (1449) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الحبوب فقال: وما هي ؟ قيل: السمسم والارز، والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال: في الحبوب كلها


في الوسائل:… عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون مال لا يزكي. نقله عن الكافي: 3: 504 / 8. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، الباب 8 (باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء، الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها). الجديد، 9: 55 / 5، 6 (11506، 11507)، والقديم، 6 / 34: 5، 6. نقلهما عن الكافي: 3: 509 / 2 و 510 / 3، أشار إليهما عن التهذيب، 4: 3 / 6 و 5 / 11، والاستبصار، 2: 3 / 6، 5 / 11، والمعتبر، 258، س 8، كتاب الزكوة، (الركن) الثاني فيما تجب فيه وتستحب، وذخيرة المعاد: 430. في الحجرية:… والتمر والزيت و… الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 9 (باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من الحبوب التى تكال…). الجديد، 9: 61 / 1 (11521)، والقديم، 6: 39 / 1. نقله عن الكافي: 3: 510 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 5 / 11، والكافي، 3: 511 / 4.

[ 130 ]

زكاة (1). وقال عليه السلام: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر وا لزبيب. (1450) 2 – وقال عليه السلام: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. أقول: حمل على الاستحباب للمعارض الخاص والعام. باب 5 (1451) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة. (1452) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قيل: وما الخضر ؟ قال: كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.


(1) على الاستحباب أو على الحنطة والشعير، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 62، 63 / 3، 5، 6 (11523، 11525، 11526)، والقديم، 6: 36 / 3، 5، 6. نقلها عن الكافي: 3: 511 / 6، 510 / 2. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه إلا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول). الجديد، 9: 69 / 10 (11542)، والقديم، 6: 45 / 10. نقله عن التهذيب: 4: 66 / 179. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 68 / 9 (11541)، والقديم، 6: 44 / 9. نقله عن التهذيب: 4: 66 / 180.

[ 131 ]

(1453) 3 – وقال عليه السلام: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر. باب 6 (1454) 1 – قال الباقر عليه السلام: ليس في مال اليتيم زكاة. (1455) 2 – وقال الرضا عليه السلام: لا زكاة على يتيم (1). باب 7 (1456) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس في مال إلمملوك (1) شئ ولو بلغ مأة ألف


– 3 – الوسائل، أبواب ما تجب فيه الزكوة وما تستحب فيه، الباب 12 (باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر. الجديد، 9: 69 / 1 (1543)، والقديم، 6: 45 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 16 / 1599، الباب 5، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث 2، وأشار إليه عن الكافي، 3: 519 / 10، والتهذيب، 4: 99 / 278. الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الزكوة، أبواب من تجب عليه الزكوة ومن لا تجب عليه، الباب 1 (باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل). الجديد، 9: 85 / 8 (11582)، والقديم، 6: 55 / 8. نقله عن التهذيب، 4: 26 / 62. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 84 / 4 (11578)، القديم، 6: 55 / 4. نقله عن الكافي: 3: 541 / 8، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 177 / 2065، الباب 59، باب الفطرة، الحديث 5، والتهذيب، 4: 30 / 74، وإلى مثله عن التهذيب ايضا 4: 334 / 1049. في الحجرية: اليتيم. (1) أي لا زكوة على سبيل الوجوب ولا الندب، سمع منه. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، الباب 4 (باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا، فإن عمل له –

[ 132 ]

ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا. باب 8 (1457) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا صدقة على الدين (1). (1458) 2 – وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن الدين عليه زكاة ؟ فقال: لا، حتى يقبضه، فقيل: إذا قبضه أيزكيه ؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده. باب 9 (1459) 1 – قال الباقر والصادق عليهما السلام: أيما رجل كان له مال موضوع


– أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده). الجديد، 9: 91 / 1 (11597)، والقديم، 6: 59 / 1. في الوسائل:… شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج… نقله عن الكافي: 3: 542 / 1. (1) لان المملوك واجب النفقة للمالك، سمع منه. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، الباب 6 (باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب). الجديد، 9: 69 / 12 (11611)، والقديم، 6: 63 / 2. نقله عن التهذيب: 4: 31 / 78. (1) بل على الملك، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 96 / 3 (11612)، والقديم، 6: 63 / 3. نقله عن التهذيب: 4: 34 / 87، والاستبصار، 2: 28 / 79. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، الباب. 1 (باب وجوب الزكاة مع –

[ 133 ]

حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده. باب 10 (1460) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل كن عنده أربعة أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال: لا يزكى شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة. (1461) 2 – أقول: وكذا روى في جميع النصب. * (هامش) 8 – الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لاهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى). الجديد، 9: 104 / 1 (11636)، والقديم، 6: 70 / 1. نقله عن الكافي: 3: 522 / 13. الباب 10 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة ا الانعام، الباب 1 (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وإنه لا يضم أحدهما إلى الاض. الجديد، 9: 107 / 2 (11638)، والقديم، 6: 71 / 2. نقله عن الفقيه: 2: 22 / 1603، باب الاصناف التى تجب عليها الزكوة، الحديث 6، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 92 / 268، والاستبصار، 2: 39 / 120. 2 – نظير باب 1، من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 3، 15. الجديد، 9: 138 أو 142 / 3 و 15 (11687 و 11699)، والقديم، 6: 92 و 95 / 3 و 15. نقلهما عن الكافي: 3: 516 / 6 وقرب الاسناد: 102. وكذا في الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 5 (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وكذا مابين كل نصابين)، الحديث 1، 2. الجديد، 9: 150 و 151 / 1 و 2 (11718 و 11719)، والقديم، 6: 101 و 102 / 1 و 2.


[ 134 ]

باب 11 (1462) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ليس على النيف شئ ولا على الكسور (1) ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية. باب 12 (1463) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تؤخذ أكولة والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة (1) ولا الكبكش الفحل. (1464) 2 – وقال عليه السلام في زكاة الابل: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.


الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب زكاة الانعام، باب 7 (باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا يكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب). الجديد، 9: 119 / 2 (11654)، والقديم، 6: 80 / 2. في الوسائل القديم:… وإنما الصدقة (ذلك) على… نقله عن الكافي: 3: 534 / 1. (1) أي بعض النصاب وكسر منه، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب زكاة الانعام، الباب 10 (باب إنه لا تؤخذ في الزكاة الاكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وأن الجميع يعد). الجديد، 9: 125 / 2 (11670)، القديم، 6: 84 / 2. نقله عن الكافي 3 ؟ 535 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2: 28 / 1609، باب الاصناف التى تجب عليها الزكاة، الحديث 13. (1) أي المولودة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 125 / 3 (11671)، القديم، 6: 85 / 3. نقله عن التهذيب 4: 20 / 52، والاستبصار 2: 19 / 56.

[ 135 ]

باب 13 (1465) 1 – قال الصادق عليه السلام في زكاة الغنم: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق (1). باب 14 (1466) 1 – سئل الصادق عليه السلام في كم تجب الزكاة ؟ قال: في كل ألف، خمسة وعشرون. أقول: وهو مخصوص بالنقدين بالنص. باب 15 (1467) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه


الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب الزكاة الانعام، الباب 11 (باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك لان كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصابا). الجديد، 9: 126 / 1 (11672)، والقديم، 6: 85 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 25 / 95. (1) أي مجتمع في ملك مالك واحد وبين متفرق في الملك، سمع منه. الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضتة، الباب 3 (باب إن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر من كل أربعين واحد، ومن كل ألف خمسة وعشرون). الجديد، 9: 148 / 4 (11715)، والقديم، 6: 99 / 4. نغله عن الكافي: 3: 500 / 13. الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 12 (باب إن من وهب المال قبل الحول أو –

[ 136 ]

يزكيه، قيل: فإن وهبه قبل حله بيوم أو يومين ؟ قال: ليس عليه شئ أبدا. باب 16 (1468) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك. باب 17 (1461) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: أما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس


– عاوض به ولو فرارا من الزكاة، لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه). الجديد، 9: 163 / 2 (11749)، والقديم، 6: 111 / 2. وفيه:… قبل حله بشهر أو بيوم ؟ نقله عن الكافي: 3: 525 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 35 / 92، وإلى نحوه عن الفقيه، 2: 32 / 1625، أبواب الاصناف التى تجب عليها الزكاة، الحديث 29. الباب 16 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 13 (باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة…). الجديد، 9: 166 / 1 (11751)، والقديم، 6: 113 / 1. نقله عن الكافي: 3: 518 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 7 / 17، والاستبصار، 2: 7 / 15. الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب 1 (باب وجوب زكاة الغلات الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهى ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب). الجديد، 9: 177 / 8 (11779)، والقديم، 6: 121 / 8. وفيه:… والزبيب وليس في شئ من هذه… حتى تبلغ خمسة أو ساق. –

[ 137 ]

فيه زكاة إلا أربعة أشياء، البر والشعير والتمر والزبيب، فليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أو سق والوسق ستون صاعا. باب 18 (1470) 1 – سئل الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف (1) ؟ قال. لا، ولا زكاة الفطرة. (1471) 2 – وقال عليه السلام: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (1). باب 19 (1472) 1 – قال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو


– نقله عن التهذيب، 4: 19 / 50. الباب 18 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 5 (باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة و…). الجديد، 9: 221 / 1 (11880)، والقديم، 6: 152 / 1. نقله عن الكافي: 3: 547 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 25 / 137 وإلى مثله عن المقنعة، 242، الباب 12 (باب صفة مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الاصناف). (1) أي لا يعرف الائمة عليهم السلام، فيكون ناصبيا، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر الجديد، 9: 224 / 10 (11889)، والقديم، 6: 154 / 10. نقله عن العيون: 2: 123، الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين، الحديث 1. (1) أي المشهورين بالتشيع، سمع منه. الباب 19 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 7 (باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الاصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم). –

[ 138 ]

يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطهوه من الزكاة شيئا. (1473) 2 – وقال عليه السلام: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئا. باب 20 (1474) 1 – قال الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك إنهم عياله، لازمون له. (1475) 2 – وقال عليه السلام: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول.


– الجديد، 1: 227 / 1 (11899)، والقديم، 6: 156 / 1. نقله عن العيون: 1: 124، الباب 11، باب ما جاء عن الرضا على بن موسى عليهما السلام من الاخبار في التوحيد. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 228 / 2 (11900)، والقديم، 6: 156 / 2. في الوسائل:… من الزكاة ولا تصلوا ورائه. (عن علي بن محمد وأبي جعفر عليهما السلام). نقله عن التوحيد: 101 / 11، ألباب 6، باب أنه عزوجل ليس بجسم ولا صورة، وأشار إليه عن التهذيب، 3: 283 / 840. الباب 20 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 13 (باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكوته إلى من تحب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الاقارب). الجديد، 9: 240 / 1 (11928)، والقديم، 6: 165 / 1. نقله عن الكافي: 3: 552 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 56 / 15، والاستبصار، 2: 32 / 101. 2 – الوسائل، أبواب المستحقين للزكات، الباب 14 (باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟). الجديد، 9: 244 / 6 (11937)، والقديم، 6: 168 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 57 / 153، والاستبصار، 2: 34 / 103. (*)

[ 139 ]

باب 21 (1476) 1 – قال عليه السلام: إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. (1477) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. (1478) 3 – وسئل عليه السلام عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال: هي الزكاة المفروضة (1) ولم تحرم علينا صدقات بعضنا على بعض. باب 22 (1479) 1 – سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات،


الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 21 (باب تحريم الواجبة على بن هاشم إذا كان الدافع من غيرهم). الجديد، 9: 268 / 2 (11993)، والقديم، 6: 186 / 2. نقله عن الكافي: 4: 58 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 58 / 155، الاستبصار، 2: 35 / 106. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 269 / 3 (11994)، والقديم، 6: 186 / 3. نقله عن التهذيصب: 4: 59 / 158، والاستبصار، 2: 35 / 109. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 32 (باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم). الجديد، 9: 274 / 4 (12006)، القديم، 6: 189 / 4. نقله عن التهذيب: 4: 59 / 157، والاستبصار، 2: ه 35 / 108. في الوسائل:… ولم يحرم صدقة بعضها على بعض. (1) يعني حرام على السادات زكوة الواجبة فقط لا غيره كالنذر والكفارة، سمع منه. الباب 22 فيه سديث واحد 1 – الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 52 (باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها). –

[ 140 ]

يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ قال: متى حلت أخرجها (1). باب 23 (1480) 1 – قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين *: كلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا. (1481) 2 – وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات فنعما (1) هي * قال: يعني الزكاة المفروضة، وعن قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) * قال: يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون اظهار الفرائض وكتمان النوافل.


– الجديد، 9: 306 / 1 (12087)، والقديم، 6: 213 / 1. في الوسائل:… في ثلاث أوقات، أيؤخرها… نقله عن الكافي: 3: 523 / 4. (1) في كل يوم إلا لاجل المستحق فيجوز تأخيرها، سمع منه. الباب 23 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 54 (باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات). الجديد، 9: 309 / 1 (12092)، والقديم، 6: 215 / 1. في الوسائل: والمساكين، (إلى أن قال:) وكلما… نقله عن الكافي: 3: 501 / 16، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 104 / 297. الاية الشريفة، التوبة، 9: 60. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 310 / 3 (12094)، والقديم، 6: 215 / 3. نقله عن الكافي، 4: 160 / 1. والاية الشريفه، البقرة، 2: 271. (1) ما زايدة أو بمعنى الشئ تقديره نعم الشئ الزكوة الواجبة علانية، سمع منه.

[ 141 ]

باب 24 (1482) 1 – سئل الصادق عليه السلام لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له (1). (1483) 2 – وقال عليه السلام: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة. باب 25 (1484) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.


الباب 24 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 2 (باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة). الجديد، 9: 322 / 9 (12129)، القديم، 6: 227 / 9. نقله عن التهذيب 4: 73 / 203، الاستبصار 2: 41 / 127. (1) ضابطته الشرعية مؤنة السنة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 323 / 1 (12131)، القديم، 6: 227 / 11. نقله عن المقنعة: 284، الباب 20. الباب 25 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 5 (باب وجوب، إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضعيف). الجديد، 9: 327 / 1 (12139)، والقديم، 6: 227 / 1. في الوسائل القديم:… عن الصغير والكبير…، ولكن في الباب 17، الحديث، 1: على الصغير والكبير… وكذا في الجديد: على الصغير… نقله عن الفقيه: 2: 175 / 2061، باب الفطرة، الحديث 1 وأشار إليه عن الكافي، 4: 171 / 2 وإلى مثله عن التهذيب، 4: 71 / 194 و 80 / 228، والاستبصار، 2: 46 / 149. –

[ 142 ]

(1485) 2 – وسئل عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة ؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك. باب 26 (1486) 1 – قال علي بن محمد عليه السلام: يخرج من كل شئ، التمر والبر وغيره صاع. باب 27 (1487) 1 – قال الصادق عليه السلام: الفطرة على كل قوم مما يغذون به عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره.


– 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 327 / 1 (12140)، والقديم، 6: 227 / 2. في الوسائل القديم:… فيحضر يوم الفطرة… على من يعول…، لكن في الوسائل الجديد:… فيحضر يوم الفطر… على من يعول. نقله عن الفقيه: 2: 178 / 2067، باب الفطرة، الحديث 7، وأشار إليه عن الكافي، 4: 173 / 16، والتهذيب، 4: 322 / 1041، وكذا إلى مثله عن التهذيب، 4: 72 / 196. الباب 26 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 6 (باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع من جميع الاقوات). الجديد، 9: 333 / 4 (12159)، والقديم، 6: 231 / 4. نقله عن التهذيب، 4: 81 / 232، والاستبصار، 2: 47 / 153. الباب 27 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 8 (باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد). الجديد، 9: 343 / 1 (12185)، والقديم، 6: 238 / 1. نقله عن التهذيب، 4: 78 / 221، والاستبصار، 2: 43 / 137. في الوسائل:… مما يغذون عيالهم…

[ 143 ]

كتاب الخمس باب 1 (1488) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا (1) حتى يصل الينا حقنا. (1489) 2 – وقال عليه السلام: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 1 (باب وجوبه). الجديد، 9: 484 / 4 (12543)، والقديم، 6: 337 / 4. نقله عن الكافي، 1: 458 / 14. (1) أي إن كان عالما وإلا فلا، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 484 / 15 (12544)، والقديم، 6: 338 / 5. نقله عن التهذيب، 4: 136 / 381.

[ 144 ]

باب 2 (1490) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: كل شئ قوتل عليه (1) على شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه. (1411) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة. أقول: حمل على الحصر الاضافي بالنسبة إلى كل ما ليس بمنصوص وعلى الخمس المذكور في القرآن وعلى التقية وغير ذلك. باب 3 (1492) 1 – قال العبد الصالح عليه السلام: الخمس من خمسة أشياء، من الغنايم والغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة، الحديث.


الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخصس، الباب 2 (باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربى والناصب وعدم وجوبه في غير الاشياء المنصوصة، وأنه يجب مرة واحدة). الجديد، 9: 487 / 5 (12550)، والقديبم، 6: 336 / 5. نقله عن الكافي: 1: 458 / 14. (1) بإذن الامام عليه السلام في الغنائم خمس للامام. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 485 / 1 (12546)، والقديم، 6: 338 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 21 / 74، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 124 / 359، والاستبصار، 2: 56 / 184، والمختلف: 202، س 28 (مباحث الخمس وفصوله، الجزء الثاني: 31). الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2 (باب وجوب الخمس في غنائم…). الجديد، 9: 487 و 488 / 4 و 9 (12549 و 12554)، والقديم، 6: 339 / 4 و 340 / 9. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4، والتهذيب، 4: 128 / 366، والاستبصار، 2: 56 / 185. في الوسائل:… ومن المعادن.

[ 145 ]

باب 4 (1493) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الخمس ؟ فقال: في كل ما أفاد الناس (1) من قليل أو كثير. (1494) 2 – وقال الصادق عليه السلام: على كل أمرء غنم أو أكتسب، (1) الخمس مما أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، الحديث. باب 5 (1495) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فإن عليه


الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8 (باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وإن خمس ذلك للامام خاصة). الجديد، 9: 503 / 6 (12584)، والقديم، 6: 350 / 6. نقله عن الكافي: 1: 457 / 11. (1) أي نفع الناس بعد مؤنة السنة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 503 / 8 (1862)، والقديم، 6: 351 / 8. نقله عن التهذيب، 4: 122 / 348، والاستبصار، 2: 55 / 180. في الوسائل:… لفاطمة عليها السلام… (1) أي غنم باليد أو الكسب. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 9 (باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم). الجديد، 9: 505 / 1 (12589)، والقديم، 6: 352 / 1. –

[ 146 ]

الخمس (1). باب 6 (1496) 1 – قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: يقسم الخمس على ستة أسهم فسهم الله وسهم رسوله لاولي الامر وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي (1) فإن عجز أو نقص عن استغنائهم


– نقله عن التهذيب: 4: 139 / 393، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 42 / 1653، باب الخمس، الحديث 10 ؟ وأشار إلى مثله عن المعتبر: 293، س 12 (كتاب الخمس، الفرع الخامس). (1) أي على الذمي يجبره الامام على الخمس من قيمة الارض… حصة منها أو حاصلها، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، صدره في الباب 1 (باب أنه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب، بأبيه لا بأمه وحدها، الذكر والانثى منهم، وإنه ليس في مال الخمس زكاة). الجديد، 9: 513 / 8 (12607)، والقديم، 6: 358 / 8. في الوسائل،:… ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة… فسهم ليتاماهم… لان له ما فضل عنهم. وذيله في الباب 3 (باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الامام…). الجديد، 9: 520 / 1 (12623)، والقديم، 6: 363 / 1. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 4: 128 / 366، الاستبصار، 2: 56 / 185. وفي الحجرية ؟ بقدر، على ما. (1) يعني الامام أو نايبه الخاص والعام، سمع منه.

[ 147 ]

كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لان له ما يفضل عنهم. باب 7 (1497) 1 – قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: وللامام صفو المال (1) وله بعد الخمس الانفال والانفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وله رؤس الجبال وبطون الاودية والاجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك، ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (2). باب 8 (1498) 1 – قال الرضا عليه السلام في حديث: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن


الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام، الباب 1 (باب أن الانفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض ملكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام وصفايا الملوك وتطايعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير إذنه. الجديد، 9: 524 / 4 (12628)، والقديم، 6: 365 / 4. في الوسائل:… ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا بايديهم على غير قتال، وله…. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4. (1) أي أحسن الاموال التي للملوك، سمع منه. (2) أي لا كسب، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام الباب 3 (باب وجوب إيصال حصة الامام من الخمس إليه مع الامكان وإلى بقية الاصناف مع التعذر وعدم الجواز التصرف –

[ 148 ]

الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته (1) فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه. باب 9 (1499) 1 – قال الصادق عليه السلام: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك. (1500) 2 – وقال علي عليه السلام لفاطمة: أحلى نصيبك من الفئ (1) لاباء شيعتنا.


فيها بغير إذنه). الجديد، 9: 538 / 2 (12665)، والقديم، 6: 375 / 2. نقله عن الكافي: 1: 460 / 25، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 139 / 395، والاستبصار، 2: 59 / 195، والمقنعة: 284، كتاب الخمس، الباب 38، باب الزيادات. في الوسائل القديم:… وعلى عيالنا وعلى موالينا (أموالنا) و… في الحجرية: سطوته فلا تزدوه عنا… (1) أي حملته، تزووه أي تمنعوه، سمع منه (م). الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب الانفال وما يختص بالامام، الباب 4 (باب إباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه…). الجديد، 9: 546 / 7 (12681)، والقديم، 6: 380 / 7. نقله عن التهذيب: 4: 138 / 388، أشار إليه عن الفقيه، 2: 45 / 1662، باب الخمس، الحديث 19، وإلى مثله عن العلل: 2 / 377، الباب 106، باب العلة التى من أجلها جعلت الشيعة في حل من الخمس، الحديث 3. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 547 / 10 (12684)، والقديم، 6: 381 / 10. وفيه:… لفاطمة عليها السلام… لابآء شيعتنا ليطيبوا. نقله عن التهذيب: 4: 143 / 401. (1) أي كلما يرجع في يد الكفار فهو مال المسلم، سمع منه (م).

[ 149 ]

(1501) 3 – وعن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (1). (1502) 4 – وقال الصادق عليه السلام: كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عليه السلام.


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 545 / 5 (12678)، والقديم، 6: 380 / 5. نقله عن التهذيب: 4: 136 / 382، والاستبصار، 2: 57 / 187، وأشار إليه عن الكافي، 1: 459 / 20، والمقنعة: 280، كتاب الخمس، الباب 38، باب الزيادات، ومثله عن الفقيه، 2: 43 / 1654، باب الخمس، الحديث 11. (1) أي لاولادهم بركة ويمن، سمع منه. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 548 / 12 (12686)، والقديم، 6: 382 / 12. نقله عن التهذيب، 4: 144 / 403، وأشار إلى مثله عن الكافي، 1: 408 / 3. في الوسائل:… فهم فيه محللون…

[ 151 ]

كتاب الصيام باب 1 (1503) 1 – قال الصادق عليه السلام: لكل شئ زكاة وزكاة الاجساد الصيام (1). (1504) 2 – وقال عليه السلام: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير.


الباب 1 فيه حديثان 1 – صوم، الباب 1 – 1 الوسائل، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 1 (باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستقلال تركه). الجديد، 10: 8 / 2 (12698)، والقديم، 7: 3 / 2. نقله عن الفقيه، 4: 416 / 5904 (باب النوادر، أواخر الباب). (1) ينفع الجسد ويصحح البدن، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 7 / 1 (1297)، والقديم، 7: 2 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 73 / 1766، الباب 21، باب علة فرض الصيام، الحديث 1، وأشار إليه عن العلل: 2 / 378، الباب 108، باب العلة التى من أجلها وجب الصيام على الناس، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن فضائل شهر رمضان 102 / 88، باب فضائل الاشهر الثلاثه. في الحجرية:… يستوي…

[ 152 ]

باب 2 (1505) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن قوله: الصايم بالخيار إلى زوال الشمس ؟ فقال: إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. باب 3 (1506) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعام أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال: صم (1).


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 4 (باب أن من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار…). الجديد، 10: 17 / 31 8 / (12723)، والقديم، 7: 10 / 8. نقله عن التهذيب: 4: 187 / 527، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 149 / 2002، باب قضاء صوم شهر رمضان، الحديث 9، وإلى مثله عن الكافي، 4: 122 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 278 / 843. وفى الوسائل:… فأما النافلة. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيام، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، الباب 20 (باب أن من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا). الجديد، 10: 68 / 1 (12846)، والقديم، 47 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 82 / 1788، الباب 24، باب صوم السنة، الحديث 4. في الوسائل:… وعن (صوم) هذ ه الثلاثة الايام… (1) محمول على صوم النافلة، سمع منه.

[ 153 ]

باب 4 (1507) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم. باب 5 (1508) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن السواك للصايم ؟ فقال: يستاك أي ساعة من أول النهار إلى آخره. باب 6 (1509) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن شم الريحان في الصوم ؟ فقال: أكره أن أخلط


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، الباب 21 (باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر، إذا طهرت في شهر رمضان، فإن أخرته عمدا فعليها القضاء). الجديد، 10: 69 / 1 (12849)، والقديم، 7: 48 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 393 / 1213. في الوسائل:… تم توانت أن تغتسل…. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 28 (باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في الرطب). الحديد، 10: 83 / 5 (12894)، والقديم، 7: 58 / 5. نقله عن التهذيب: 4: 262 / 783. في الحجرية: ساعة شاء. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 32 (باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهة في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس وإنه يكره له التلذد ولا يحرم).

[ 154 ]

صومي بلذة. باب 7 (1510) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يضر الصايم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (1)، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. (1511) 2 – وقال الصادق عليه السلام: الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره. باب 8 (1512) 1 – قال رجل للصادق عليه السلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟


الجديد، 10: 95 / 15 (12936)، والقديم، 7: 67 / 15. نقله عن الفقيه: 2: 114 / 1880، الباب 32، باب آداب الصائم وما ينقص صومه وما لا ينقصه، الحديث 28، وأشار إليه مثله عن العلل: 383 / 2، الباب 114، باب العلة في كراهة شم الرياحين للصائم. الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 1 (باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشئ سوى المفطرات المنصوصة). الجديد، 10: 31 / 1 (13753): والقديم، 7: 18 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 189 / 535 و 202 / 584، والاستبصار، 2: 80 / 244 و 84 / 261، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 2: 157 / 1853، الباب 32، باب آداب الصائم وما ينقصه، الحديث 1. (1) محمول على حصر الاضافي لا الحقيقي، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 32 / 2 (12754)، والقدبم، 7: 19 / 2. نقله عن التهذيب: 189 / 534. الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 49 (باب جواز الاكل مع – (*)

[ 155 ]

قال: كل حتى لا تشك. باب 9 (1513) 1 – قال الصادق عليه السلام: من فطر صائما فله مثل أجره. (1514) 2 – وقال أبو الحسن عليه السلام: فطرك أخاك الصايم أفضل من صيامك. باب 10 (1515) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم


– الشك في الفجر، وبعد الاذان، إذا وقع قبل الفجر. الجديد، 10: 138 / 1 (13046)، والقديم، 7: 86 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 318 / 969. الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب آداب الصائم، الباب 3 (باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر وتأكده في شهر رمضان). الجديد، 10: 138 / 2 (13046)، والقديم، 7: 99 / 1. نقله عن الكافي: 4: 68 / 1، والتهذيب، 4: 201 / 579، ومثله عن الفقيه، 2: 134 / 1952، باب ثواب من فطر صائما، الحديث 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الحديد، 10: 139 / 4 (13048)، القديم، 7: 100 / 4. نقله عن الكافي: 4: 68: 2، والفقيه، 2: 134 / 19954، (لكن فيه: تفطر لك أخاك…)، ومثله عن المحاسن: 1396 / 66، كتاب المأكل، الباب 2، باب الاطعام في شهر رمضان. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب آداب الصائم، الباب 8 (باب استحباب إفطار الصائم ندبا عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب، ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الافطار عنده على إتمام اليوم). الجديد، 10: 153 / 5 (13088)، والقديم، 7: 110 / 5. –

[ 156 ]

فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بأفطاره كتب الله له بذلك اليوم صيام سنة (1). باب 11 (1516) 1 – قال ائصادق عليه السلام: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوات أو زرع يحين حصاده (1). باب 12 (1517) 1 – قال الصادق عليه السلام في حديث: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.


– نقله عن الكافي: 4: 150 / 4. في الوسائل، كتب الله جل ثنائه… (1) وإن كان أخبر بالصوم فثوابه يكون قليلا إن كان الصوم تطوعا. الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 3 (باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه. إلا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المومن واستقباله). الجديد، 10: 183 / 8 (13169)، والقديم، 7: 130 / 8. نقله عن التهذيب: 4: 327 / 1017. في الوسائل:… أو لزرع يحين حصاده. في الحجرية: والعمرة. (1) أي وصل إلى وقت الحصاد، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 4 (باب أنه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلوة). الجديد، 10: 184 / 1 (13170)، والقديم، 7: 130 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 437 / 1269، باب صلاة المسافر، الحديث 5. ليس في الحجرية: هذا واحد. –

[ 157 ]

(1518) 2 – وقال عليه السلام في حديث: وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر (1). باب 13 (1519) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه ؟ قال: لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التى كان يصومها كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا إنى أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. باب 14 (1525) 1 – قال عليه السلام: لا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التى قال الله في الحج (1).


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 184 / 12 (13171)، القديم، 7: 130 / 2. نقله عن التهذيب: 4: 328 / 1021. (1) محمول على الاغلب، سمع منه. الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10 (باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين سفرا وحضرا، وصحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه). الجديد، 10: 198 / 6 (13209)، والقديم، 7: 141 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 233 / 685، والاستبصار، 2: 100 / 327، وأشار إلى مثله عن الكافي، 4: 142 / 8. في الوسائل: إلا الثلاثة الايام…. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 11 (باب عدم جواز صوم شهر من الواجب في –

[ 158 ]

(1521) 2 – وقال عليه السلام في صوم النذر: لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. (1522) 3 – وروى: جواز صوم النذر المعين سفرا وحضرا وصوم التطوع في السفر (1). باب 15 (1523) 1 – قال عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية إطعام وهو مد لكل


السفر إلا النذر المعين سفرا وحضرا وثلاثة أيام…). الجديد، 10: 200 / 1 (13214)، والقديم، 7: 142 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 230 / 677. في الوسائل:… قال الله عزوجل… (1) قال الله: (ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)، سمع منه. 2 – الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، وكذا في الباب 12، الحديث 9. الجديد، 10: 199 / 8 (13211)، والقديم، 7: 141 / 8. نقله عن التهذيب: 2 / 328: 1022. 3 – الوسائل: أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 1 و 7 وفي الباب 11، الحديث 1، 2، 3، وفى الباب 12، الحديث 1، 3، 4، 5، 7. (1) مطلقا يجوز فيكون ثوابه قليلا ومكروها أيضا، سمع منه (م). الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15 (باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين ولا يجب القضاء إن استمر العجز، ويستحب قضاء الولى عنه). الجديد، 10: 213 / 12 (13251)، والقديم، 7: 152 / 12. في الوسائل:… يوم أفطر فيه… و (في هامشه: إن (فيه) ليس في المصدر). نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 70 / 146.

[ 159 ]

مسكين (1). باب 16 (1524) 1 – سئل الصادق عليه السلام: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة)، قال: ذاك إليه، هو أعلم بنفسه. (1525) 2 – وروى: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. باب 17 (1526) 1 – قال عليه السلام: شهر رمضان نسخ كل صوم، الحديث.


(1) محمول على الوجوب كفارة مد لانه فرط في الصوم، سمع منه. الباب 16 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 20 (باب أن حد المرض الموجب الافطار ما يخاف الاضرار، وإن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه). الجديد، 10: 120 / 5 (13265)، والقديم، 7: 157 / 5. نقله عن الكافي: 4: 118 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 256 / 758، والاستبصار، 2: 114 / 371، وإلى بعضه عن المقنعة: 355، كتاب الصوم، الباب 27، باب حد المريض الذي يجب فيه الافطار ؟ وإلى نحوه عن الفقيه، 2: 132 / 1941، الباب 40، باب حد المرض الذي يفطر صاحبه، الحديث 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 220 / 4 (13264)، والقديم، 7: 156 / 4. نقله عن الكافي: 4: 118 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 256 / 759، الاستبصار: 2: 114 / 372. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 1 (باب وجوب صومه وعدم –

[ 160 ]

(1527) 2 – وقال الصادق عيه السلام إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم. (1528) 3 – وقال عليه السلام: إن صوم شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فسئل عن قوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) * ؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم ففضل به هذه الامة فجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمته. (1529) 4 – وقال الرضا عليه السلام: إنما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: وإنما أمروا بصوم شهر لا أقل منه ولا أكثر لانه قوة العباد الذي يعم القوي والضعيف، الحديث.


– وجوب شئ من الصوم غير ما نص على وجوبه). الجديد، 1 0: 247 / 17 (13330)، والقديلا، 7: 177 / 17. نقله عن التهذيب: 4: 153 / 425. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10 ! 239 / 1 (13314)، والقديم، 7: 171 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 205 / 614، باب فرض الصلوة. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 240 / 3 (13316)، والقديم، 7: 172 / 3. الاية الشريفة، البقرة: 2: 183. نقله عن الفقيه: 2: 99 / 1844، باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه، وأشار إلى مثله عن فضائل الاشهر الثلاثة: 124 / 131. في الحجرية: إن شهر رمضان لم يفرض إلخ. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 242 / 6 (13319)، والقديم، 7: 173 / 6. نقله عن العلل: 270 / 9، الباب 182، باب علل، الشرائع وأصول الاسلام، الحديث 9، والعيون، 2: 116، الباب 34، باب العلل التى ذكر فضل ابن شاذان، الحديث 1.

[ 161 ]

باب 18 (1530) 1 – قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث -: الصوم على أربعين وجها، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر وجها منها، صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض. باب 19 (1531) 1 – قال الصادق عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام، صم لرؤية وافطر لرؤية وإياك والشك والظن فإن خفى عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين. (1532) 2 – وسئل عليه السلام عن هلال شهر رمضان ؟ قال: لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر (1) فاقضه.


الباب 18 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 1 (باب وجوب صومه…). الجديد، 10: 241 / 5 (13318)، القديم، 7: 173 / 5. نقله عن الفقيه 2: 77 / 1784، الباب 23 باب وجوه الصوم، وأشار إليه عن الخصال 2 / 534 ابواب الاربعين وما فوقه، باب الصوم على أربعين وجها. الباب 19 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3 (باب إن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضى ثلاثين، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن). الجديد، 10: 255 / 11 (13349)، والقديم، 7: 184 / 11. نقله عن التهذيب: 4: 158 / 441، والاستبصار، 2: 64 / 208. في الوسائل: صم لرؤيته وافطر لرؤيته… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 0: 254 / 9 (13347)، والقديم، 7: 183 / 9. نقله عن التهذيب: 4: 157 / 139، والاستبصار، 2: 64 / 206. (1) يعنى بلد آخر قريب لا بعيد، سمع منه.

[ 162 ]

باب 20 (1533) 1 – قال على عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا رجلين (1) عدلين. باب 21 (1534) 1 – كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. باب 22 (1535) 1 – كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل شهر رمضان لم يتكلم


الباب 25 فيه حديت واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11 (باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحر وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا). الجديد، 1 0: 288 / 7 (13436)، والقديم، 7: 208 / 7. نقله عن التهذيب: 4: 180 / 498. (1) الاستثناء منقطع لامتصل، سمع منه. الباب 21 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 18 (باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة سيما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصا ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر. الجديد، 10: 305 / 5 (13479)، والقديم، 7: 220 / 5. نقله عن الفقيه: 2: 99 / 1840، الباب 28، باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه، الحديث 10. الباب 22 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 18 (باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة،

[ 163 ]

إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير، الحديث. باب 23 (1536) 1 – قال عليه السلام – في حديث فضل شهر رمضان -: شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الايام ولياليه أفضل الليالى وساعاته أفضل الساعات (1) إلى أن قال: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. باب 24 (1537) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان،


لاسيما الدعاء و…). الجديد، 10: 309 / 2 (13486)، والقديم، 7: 223 / 12. نقله عن الكافي، 4: 88 / 8. الباب 23 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيام، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 18، باب تأكد استحباب الاجتهاد في العباد، سيما الدعاء والاستغفار و…). الجديد، 10: 313 / 20 (13494)، والقديم، 7: 226 / 2. نقله عن فضائل الاشهر الثلاثة: 77 / 61، وعن أمالى الصدوق، 84، المجلس…، الحديث 4، وعن العيون، 1: 295، الباب 28 (باب فيما جاء عن الامام على بن موسى عليه السلام من الاخبار المتفرقة)، الحديث 53. في الوسائل:… عن الرضا، عن آبائه، عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم، فقال: أيها الناس، أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور… (1) فضل شهر رمضان على ساير الشهور اجماعي، سمع منه (م). الباب 24 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 26 (باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع –

[ 164 ]

فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايام، فإن تابع فحسن وإن فرق فحسن (1)، الحديث. باب 25 (1538) 1 – روى عن الصادق عليه السلام: أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض. (1539) 2 – وروى: من شهر رمضان. باب 26 (1540) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ليلة القدر في كل سنة في شهر رمضان في العشر


المنصوصة). الجديد، 10: 431 / 5 (13558)، والقديم، 7: 249 / 5. نقله عن التهذيب: 4: 274 / 828، والاستبصار، 2: 117 / 380، وأشار إليه عن الكافي، 4: 120 / 4، وإلى مثله عن الفقيه، 2: 148 / 1997، الباب 49، باب قضاء صوم شهر رمضان، الحديث 3. في الوسائل:… وليحص الايام، فإن فرق فحسن، فإن تابع فحسن… (1) تتابع قضاء شهر رمضان مستحب والعامة يقولون لكل يوم عشرة أيام، سمع منه. الباب 25 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 28 (باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شى من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب). الجديد، 10: 346 / 2 (13571)، والقديم، 7: 252 / 2. نقله عن الفقيه: 2: 136 / 1، الباب 44، باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض. 2 – نفس المصدر. الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 و 2 – الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 31 (باب استحباب الجد والاجتهاد في العبادة،

[ 165 ]

الاواخر. (1541) 2 – وقال عليه السلام: يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود ورزق وأجل فما قضى في تلك الليلة وقدر فهو المحتوم ولله فيه المشية. (1542) 3 – وقيل للصادق عليه السلام: ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام ؟ فقال: لو رفعت ليلة القدر، لرفع القرآن. (1543) 4 – وقال عليه السلام: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها (1). باب 27 (1544) 1 – قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث صوم شهر رمضان: وصيام * (هاممش) * وأنواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر). الجديد، 10: 351 / 3 (13584)، والقديم، 7: 256 / 3. في الوسائل: ليلة القدر، وهى في كل سنة… ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم ولله عزوجل… نقله عن الكافي: 4: 157 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 158 / 2024، الباب 53، باب الغسل في الليالى المخصوصة في شهر رمضان وما جاء في العشر الاواخر وفى ليلة القدر، الحديث 15، وإلى مثله عن ثواب الاعمال، 92 / 11، باب فضائل شهر رمضان وثواب صيامه. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 32 (باب تعيين ليلة القدر وأنها في كل سنة…). الجديد، 10: 356 / 5 (13594)، والقديم، 7: 260 / 5. نقله عن الكافي: 4: 158 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 158 / 2023، الباب 53، الحديث 9، والعلل، 388 / 1، الباب 123، باب العلة التى من أجلها تكون ليلة القدر في كل سنة. 4 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 32. الجديد، 10: 359 / 15 (13604)، والقديم، 7: 262 / 15. نقله عن التهذيب: 4: 331 / 1033. (1) يعنى إن كان فات أو فسد بعض العبادات قضى في اليوم، سمع منه (م). الباب 27 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 1 (باب حصر أنواع ما يجب منه).


[ 166 ]

شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، واجب وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق. (1545) 2 – وقال عليه السلام: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين. باب 28 (1546) 1 – في الحديث القدسي: كل أعمال ابن ادم بعشرة أضعافها إلى سبع مأة ضف إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي بثوابه والصبر الصوم.


الجديد، 10: 368 / 1 (13618)، والقديم، 7: 268 / 1. نقله عن الكافي: 4: 83 / 1، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 2: 77 / 1784، باب وجوه الصوم، الحديث 1. وإلى نحوه عن الخصال، 2 / 534، أبواب الاربعين، باب الصوم على أربعين وجها، الحديث 2، وإلى نحوه عن المقنعة: 364، الباب 32، باب وجوه الصيام، وأشار إليه عن تفسير القمى: 1 / 185، وعن التهذيب 4: 294 / 589. وكذا أورده الوسائل في الباب 10، من هذه الابواب (باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل والافطار وبدل الهدى، وأحكام كفارات الحج)، الحديث 6. الجديد، 10: 382 / 16 (13655)، والقديم، 7: 281 / 6. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 10. الجديد، 10: 382 / 1 (13645)، والقديم، 7: 280 / 1. نقله عن الكافي: 4: 140 / 1. الباب 28 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الصوم المندوب، الباب 1 (باب استحباب صوم كل يوم عدا الايام المحرمة). الجديد، 10: 404 / 33 (13705)، والقديم، 7: 295 / 33. نقله عن معاني الاخبار: 2 / 409، باب نوادر المعاني، الحديث 91. في الوسائل:… وأنا أجزى به، فثواب الصبر مخزون في علم الله، والصبر الصوم.

[ 167 ]

كتاب الاعتكاف باب 1 (1547) 1 – قال الصادق عليه السلام في حديث: لا إعتكاف إلا بصوم. (1548) 2 – وقال عليه السلام في حديث: من إعتكف صام.


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 2 (باب اشتراط الاعتكاف بالصوم، فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط إذن الزوج والسيد للمرأة والعبد)، الحديث 3، 5، 6، 11. الجديد، 10: 537 و 536 (14061 و 14056 و 14055 و 14053)، والقديم، 7: 400 و 399 و 398. نقله عن الفقيه: 2: 176 / 1 و 2، والتهذيب، 4: 288 / 873، ومنتهى المطب، 2: 629، س 7، (مسألة: والصوم شرط في الاعتكاف…)، والمعتبر: 321، س 26 (كتاب الاعتكاف، الشرط الثاني: الصوم). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 536 / 7 (14057)، والفديم، 7: 399 / 7. نقله عن الكافي، 4: 177 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه: 2: 186 / 2095، الباب 60، باب الاعتكاف، الحديث 10، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 289 / 876، والاستبصار، 2: 128 / 418. –

[ 168 ]

(1549) 3 – وقال عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم. باب 2 (1550) 1 – قال الصادق: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. (1551) 2 – وقال عليه السلام: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا. (1552) 3 – وقال عليه السلام: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد


– 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 537 / 10 (14060)، والقديم، 7: 399 / 10. نقله عن التهذيب: 4: 288 / 875. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 3 (باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام، أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع، رجلا كان المعتكف، أو إمرأة). الجديد، 10: 539 / 6 (14067)، والقديم، 7: 401 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 290 / 881، والاستبصار، 2: 127 / 414. في الوسائل: لا يكون اعتكاف… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 540 / 7 (14068)، والقديم، 7: 401 / 7. نقله عن الكافي، 4: 176 / 3. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 541 / 10 (1401)، والقديم، 7: 402 / 10. نقله عن الكافي: 4: 176 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 185 / 2091، الباب 60، باب الاعتكاف، الحديث 6، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 290 / 884، والاستبصار، 2: 126 / 411. في الوسائل عن أبى عبد الله عليه السلام – في حديث – قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول:… ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

[ 169 ]

الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك. باب 3 (1553) 1 – قال الباقر عليه السلام: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.


الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 4 (باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيام لا أقل، وإنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة). الجديد، 10: 544 / 3 (14078)، والقديم، 7: 404 / 3. نقله عن الكافي: 4: 177 / 4، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 2: 186 / 2097، الباب 60، باب الاعتكاف، الحديث 12، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 288 / 872، والاستبصار، 2: 129 / 420.

[ 171 ]

كتاب الحج باب 1 (1554) 1 – قال الرضا عليه السلام في حديث: إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله، إلى أن قال: مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الارض وغربها ومن في البر والبحر ممن يحج وممن لم يحج من بين تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاسب ومسكين ومكار وفقير، وقضاء حوائج أهل الاطرف مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الائمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية.


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 1 (باب وجوبه على كل مكلف مستطيع. الجديد، 11: 12 / 15 (14121)، والقديم، 8: 7 / 15. نغله عن العلل: 273 / 9، الباب 182، باب علل الشرائع وأصول الاسلام، الحديث 9، والعيون: 2 / 119، الباب 34، العلة التى ذكر فضل ابن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا…، الحديث 1. في الوسائل: أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم إلاجتماع فيه، مع ما فيه….

[ 172 ]

باب 2 (1555) 1 – قال موسى بن جعفر عليهما السلام: إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع (1) إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) فقيل له: فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال: لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. (1556) 2 – وقال الصادق عليه السلام: إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. (1557) 3 – وسئل عليه السلام: عن الحج على الغنى والفقير ؟ فقال: الحج على الناس جميعا من كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله. (1558) 4 – وقال عليه السلام: الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام.


الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 2 (باب إنه يجب الحج على الناس في كل عام وجوبا كفائيا). الجديد، 18 / 16 / 1 (14128)، والقديم، 8: 10 / 1. الاية الشريفة، آل عمران 3: 97. نقله عن الكافي 4: 265 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 16 / 48، والاستبصار 2: 149 / 488. (1) (من استطاع) بدل البعض من الكل وقال بعضهم (من) فاعل المصدر، وليس بجيد لانه يلزم أن يكون واجبا على الناس جميعا، بل يجب على المستطيع خاصة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 16 / 2 (14129)، القديم، 8: 10 / 2. نقله عن الكافي: 4: 266 / 9. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11 / 17 / 3 (14130)، والقديم، 8: 11 / 3. نقله عن الكافي: 4: 265 / 3. في الوسائل،:… جميعا كبارهم و… 4 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 173 ]

أقول هذا محمول على الوجوب الكفائي لما يأتي. باب 3 (1559) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إلى أن قال: وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. (1560) 2 – وقال الرضا عليه السلام إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لان الفرائض إنما وضعت على أدنى (1) القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد، أهل القوة بقدر طاقتهم.


الجديد، 11: 18 / 6 (14133)، والقديم، 8: 11 / 6. نقله عن العلل: 405 / 5، الباب 142، باب علة وجوب الحج والطواف بالبيت وجميع المناسك. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 3 (باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة). الجديد، 11: 19 / 1 (14135)، والقديم، 8: 12 / 1. نقله عن المحاسن: 296 / 465. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 20 و 19 / 2 و 3 (14135 و 14136)، القديم، 8: 12 و 13 / 2 و 3. نقله عن العلل: 2: 450 / 9، الباب 182، باب علل الشرائع وأصول الاسلام الحديث 9، وفى 2: 273 / 5، الباب 142، باب علة وجوب الحج والطواف… الحديث 5، والعيون، 2: 90، الباب 33، الحديث 1، وفي 2: 120، الباب 34، الحديث 1. الحديث الاول في الوسائل:… لا أكثر من ذلك، لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة، كما قال: (فما استيسر من الهدي) يعنى: شاة، ليس القوى والضعيف، كذلك ساير الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم. قوة، فكان من تلك الفرائض… (1) آدنى المكلفين لاجل القوة، نصب على التميز، سمع منه.

[ 174 ]

باب 4 (1561) 1 – قال الصادق عليه السلام: لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب. (1562) 2 – وقال عليه السلام: لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة. (1563) 3 – وذكر لابي جعفر عليه السلام البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا. باب 5 (1564) 1 – قال الصادق عليه السلام: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي (1) أن


الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 4 (باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج). الجديد، 11: 20 / 1 (14138)، والقديم، 8: 13 / 1. نقله عن الكافي: 4: 271 / 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 21 / 5 (14142)، والقديم، 8: 14 / 5. نقله عن الكافي: 4: 271 / 4، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 243 / 2307، الباب 64، باب إبتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم الحديث 11. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 21 / 3 (14140)، والقديم، 8: 13 / 3. نقله عن الكافي: 4: 271 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 2: 419 / 2860، الباب 145، باب ترك الحج، الحديت 1. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 5 (باب وجوب إجبار الاولى الناس على الحج وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الانفاق عليهم من بيت المال، إن لم يكن لهم مال). الجديد، 11: 24 / 2 (14149)، القديم، 8: 16 / 2. وفيه: فإن لم يكن لهم أموال…

[ 175 ]

يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالى أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال المسلمين. باب 6 (1565) 1 – قال الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف (1) به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. باب 7 (1566) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.


نقله عن الفقيه: 2: 420 / 2861، باب الاجبار على الحج وعلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وأشار إليه عن الكافي، 4: 272 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 441 / 1532. (1) المراد بالوالى الامام آو نايبه الخاص أو العام، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 7 (باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا أو جحودا). الجديد، 11: 29 / 1 (14162)، والقديم، 8: 19 / 1. في الوسائل:… حجة الاسلام، لم يمنعه… (وليس فيه (واو). نقله عن الكافي: 4: 268 / 1، وأشار إلى مثله 4: 269 / 5، وأشار إلى مثله عن المقنعة: 61 / س 3، باب كيفية لزوم فرض الحج، وعن التهذيب، 5: 17 / 49 و 5: 462 / 1610، والمحاسن: 88 / 31، كتاب عقاب الاعمال، الباب 13، باب عقاب من ترك الحج، والمعتبر: 326، كتاب الحج، باب في وجوب الفور بإتيان الحج، والفقيه، 2: 447 / 2935، الباب 170، باب تسويف الحج، وعقاب الاعمال: 281 / 2، باب عقاب من ترك الحج. (1) أي يصيب له ضرر عظيم، سمع منه. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 32 (باب استحباب اختيار المشى في

[ 176 ]

(1567) 2 – وروى: ما عبد الله بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين. (1568) 3 – وقال عليه السلام: ما عبد الله بشئ أفضل من الصمت (1) والمشى إلى بيته. باب 8 (1569) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عمن نذر الحج ماشيا فعجز فركب ؟ فقال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده (1) فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده.


الحج على الركوب والحفا على الانتعال، إلا ما استثنى). الجديد، 11: 78 / 1 (14284)، والقديم، 8: 54 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 11 / 28، والاستبصار، 2: 141 / 460. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 79 / 5 (14288)، والقديم، 8: 55 / 5. نقله عن الفقيه: 2: 218 / 2216، باب 62، باب فضائل الحج، الحديث 59. في الوسائل: ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشئ… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 79 / 7 (14290)، والقديم، 8: 55 / 7. نقله عن الخصال: 35 / 8، أبواب الاثنين، باب ما عبد الله عزوجل بشئ أفضل من الصمت والمشى إلى بيته. (1) أي بترك كلام الحرام واللغو، سمع منه. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 34 (باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه، وجب، فإن عجز اجزأه أن يحج راكبا ويسوق بدنة استحبابا، وإن كل من نذر شيئا وعجز سقط عنه). الجديد، 11: 87 و 88 / 6 و 7 (14311 و 14312)، والقديم، 8: 61 / 6 و 7. نقله عن مستطرفات السرائر: 3: 560، باب ما استطرفه من نوادر البزنطى. (1) أي سعيه وطاقته، سمع منه.

[ 177 ]

(1570) 2 – وسئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل عليه المشي (1) إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال: فليحج راكبا. باب 9 (1571) 1 – قال الصادق عليه السلام في حديث: أما أنه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج هاهنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج وأنت تقدر عليه. (1572) 2 – وسئل عليه السلام: ما يعدل الحج ؟ فقال: ما يعدله شئ والدرهم في الحج أفضل من ألفى ألف درهم فيما سواه في سبيل الله، الحديث.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 89 / 11 (14311)، والقديم، 8: 61 / 11. نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 49 / 87. (1) أي بحسب النذر، سمع منه. الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 41 (باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلا ما استثنى). الجديد، 11: 110 / 2 (14379)، والقديم، 8: 77 / 2. نقله عن الكافي: 4: 253 / 7، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 457 / 2، الباب 215 (العلة التى من أجلها صار الحج أفضل من الصلوة والصيام). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 111 / 3 (14380)، والقديم، 8: 77 / 3. نقله عن الكافي: 4: 260 / 31. في الوسائل: قلت ما يعدل الحج شئ ؟ قال: ما يعدله شئ… من ألفى ألف فيما سواه. (وفي هامشه أن في المصدر زيادة: درهم).

[ 178 ]

باب 10 (1573) 1 – قال الصادق عليه السلام: درهم في الحج أفضل من ألفى ألف درهم فيما سوى ذلك من سبيل الله. (1574) 2 – وقال عليه السلام: درهم تنفقه في الحج أفضل من ألفي ألف من درهم تنفقه في حق. باب 11 (1575) 1 – قال الصادق عليه السلام: أطعم عيالك (1) الخل والزيت وحج بهم


) الباب 10 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 42 (باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبإضعافها، وعدم إجزاء الصدقة عن الحج الواجب). الجديد، 11: 114 / 3 (14386)، والقديم، 8: 80 / 3. نقله عن التهذيب: 5: 22 / 62. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 115 و 117 و 118 / 5 و 10 و 16 (14389 و 14394 و 14400). والقديم، 8: 80 و 82 و 83 / 5 و 10 و 16. نقلها عن الكافي: 4: 255 / 15، والفقيه، 2: 255 / 2247، الباب 62، باب فضائل الحج، الحديث 87، والمحاسن: 64 / 114، كتاب ثواب الاعمال، الباب 90، باب النفقة في الحج. الوسائل في الحديث 5:… من عشرين ألف… وفى الحديث 10: من أنفق درهما في الحج كان خيرا من مأة ألف درهم ينفقها في حق. وفي الحديث 16:… ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفى ألف درهم في سبيل الله. الباب 11 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 46 (باب استحباب الحج والعمرة عينا في كل عام وادمانهما ولو بالاستنابة). الجديد، 11: 134 / 3 (14449)، والقديم، 8: 95 / 3.

[ 179 ]

في كل سنة. (1576) 2 – وقال عليه السلام: إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج كل سنة فافعل. باب 12 (1577) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع جمليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم (1). (1578) 2 – وروى: في كل أربعة.


نقله عن الكافي: 4: 256 / 16. (1) الخطاب لاهل كوفة لان أكثر الرواة منهم، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 135 / 6 (14452)، والقديم، 8: 95 / 6. نقله عن التهذيب، 5: 442 / 1537. الباب 12 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 49 (باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك). الجديد، 11: 139 / 2 (14464)، والقديم، 8: 98 / 2. نقله عن الكافي، 4: 278 / 2. (1) أي محروم من الثواب، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 1: 139 / 4 (14466)، والقديم، 8: 99 / 4. نقله عن المحاسن: 1 / 66، كتاب ثواب الاعمال من المحاسن، الباب 97، باب ثواب جمع منى، الحديث 121.

[ 180 ]

باب 13 (1579) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر (1) فيستجاب له في دنياه. باب 14 (1585) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء. باب 15 (1581) 1 – قال عليه السلام: من وصل قريبا بحجة (1) أو عمرة كتب الله له حجتين


الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 62 (باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر. الجديد، 11: 160 / 2 (14526)، والقديم، 8: 114 / 2. نقله عن الكافي: 4: 262 / 38. (1) الفاجر داخل في الكافر، سمع منه. الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 21 (باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه). الجديد، 11: 193 / 1 (14601)، القديم، 8: 135 / 1. نقله عن الكافي: 4: 311 / 1. الباب 15 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 25 (باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن

[ 181 ]

وعمرتين. (1582) 2 – وقال الصادق عليه السلام – في حديث -: من حج فجعل حجة عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله واسع لذلك. باب 16 (1583) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام: كم أشرك في حجتى (1) ؟ قال: كم شئت. (1584) 2 – وسئل أبو عبد الله عليه السلام: عن الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في


المؤمنين خصوصا الاقارب أحياء وأمواتا، وعن المعصومين – عليهم السلام – أحياء وأمواتا). الجديد، 11: 198 / 6 (14614)، والقديم، 8: 139 / 6. نقله عن الكافي: 4: 10 / 1. (1) أي وهب ثواب الحج إلى الاقارب، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 197 / 4 (14612)، والقديم، 8: 139 / 4. نقله عن الكافي: 4: 316 / 7. فيه:… إن الله عزوجل واسع لذلك. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 28 (باب جواز التشريك بين اثنين، بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة). الجديد، 11: 202 / 1 (14622)، والقديم، 8: 142 / 1. نقله عن الكافي: 4: 317 / 9. (1) أي في ثواب الحج إن كان واجبا يهب بعد الحج وإن كان مندوبا في كل حال، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 202 / 3 (14625)، والقديم، 8: 142 / 3. نقله عن الكافي: 4: 316 / 6. في الوسائل:… أباه وأخاه وقرابته… (وفى حاشيته: إن في نسخة في الموضعين (أو) بدل (و).)… يكتب لك حجا…

[ 182 ]

حجه ؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزاد أجرا بما وصلت. (1585) 3 – وقال عليه السلام: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن ينقص حجتك شيئا. باب 17 (1586) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتى وعن ولدي وعن حامتى وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم و أبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين، إلا كنت صادقا، ثم ذكر مثل ذلك في زيارة النبي صلى الله عليه واله. باب 18 (1587) 1 – قال الصادق عليه السلام: الحج عندنا (1) على ثلاثة أوجه متمتع وحاج مقرن


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 202 / 4 (14626)، والقديم، 8: 143 / 4. نقله عن الكافي: 4: 317 / 10. في الوسائل:… من غير أن تنقص حجتك شيئا، (وفى هامشه: إن في نسخة: من حجتك شئ). الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 35 (باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد إنه قد طاف وصلى وزار عنه). الجديد، 11: 205 / 1 (14633)، والقديم، 8: 144 / 1. نقله عن الكافي: 4: 316 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 109 / 193. وقد ذكر الحديث في أصول الفقه هنا باب حجية العام. الباب 18 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 1 (باب إن الحج ثلاثه أقسام: تمتع، وقران،

[ 183 ]

سائق للهدى وحاج مفرد للحج. باب 19 (1588) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج. باب 20 (1589) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يجوز الحج إلا متمتعا ولا يجوز القران والافراد


إفراد لا يصح إلا على أحدها). الجديد، 11: 211 / 2 (14642)، والقديم، 8: 149 / 2. نقله عن الكافي: 4: 291 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 24 / 73، والاستبصار، 2: 153 / 505، وإلى مثله عن الفقيه، 2: 312 / 2545، الباب 110، باب وجوه الحاج، الحديث 1. في الوسائل:… حاج متمتع، وحاج مفرد سائق للهدى،… قال صاحب الوسائل: ورواه الشيخ بإسناد، عن محمد بن يعقوب… إلا أنه قال: مقرن سائق للهدى. (1) أي عند الائمة عليهم السلام لا عند العامة، سمع منه. الباب 19 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 2 (باب كيفية انواع الحج وجملة من أحكامها). الجديد، 11: 218 / 6 (14649)، والقديم، 8: 154 / 6. نقله عن التهذيب: 5: 42 / 124. الباب 20 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 2 (باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها). الجديد، 11: 233 / 29 (14672)، والقديم، 8: 166 / 29. نقله عن الخصال: 606، أبواب المأة فما فوقه (خصال من شرائع الدين).

[ 184 ]

إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية. باب 21 (1590) 1 – قال الصادق عليه السلام: فرائض الحج، الاحرام والتلبيات الاربع وهي: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدى للمتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو سنة (1) واجبة ورمى الجمار سنة. باب 22 (1591) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق


الباب 21 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 2 (باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها). الجديد، 11: 233 / 29 (14672)، والقديم، 8: 166 / 29. نقله عن الخصال: 606، أبواب المأة فما فوقه (خصال من شرائع الدين). في الوسائل:… لا شريك لك والطواف للعمرة فريضة وركعتان… فهو سنة واجبة والحلق سنة ورمى… (1) وجوبه ثبت بالحديث لا بالقرآن، سمع منه. الباب 22 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب 4 (باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حج ألفا وألفا…). الجديد، 11: 247 / 5 (14755)، و 246 / 1 (14701) ؟ والقديم، 8: 177 / 5، 176 / 1،

[ 185 ]

للهدى وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة. (1592) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لو حججت ألف عام لم أقربها إلا متمتعا. باب 23 (1513) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ؟ قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1) وعسفان (2) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الاية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة.


نقلهما عن الكافي: 4: 291 / 5، 292 / 11، ومثل صدر الحديث عن التهذيب، 5: 30 / 92، والاستبصار، 2: 155 / 510. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 246 / 2 (14702)، والقديم، 8: 177 / 2. نقله عن الكافي: 4: 292 / 7. في حاشية الوسائل: إن بدل أقربها في نسخة: (أقرنها) وفى أخرى: (أقرن بها) (هامش المخطوط). الباب 23 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب 6 (باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان بينه ويينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم إجزاء التمتع له عن حجة الاسلام). الجديد، 11: 259 / 3 (14738)، والقديم، 8: 187 / 3. الآية الشريفة، البقرة، 2: 196. نقله عن التهذيب: 5: 33 / 98، والاستبصار، 2: 157 / 516. وفى حاشية الوسائل: ذات العرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق (معجم البلدان، 4: 107)، وعسفان: موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين (معجم البلدان، 4: 121). (1 و 2) ذات عرق أي وادى عقيق وعسفان موضع قريب من مكة، سمع منه.

[ 186 ]

باب 24 (1594) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمتمتع إذا لم يحرم من ليلة التروية (1) متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين. (1595) 2 – وسئل عليه السلام: عن المتعة متى تكون ؟ قال: ما ظن أنه يدرك الناس بمنى. باب 25 (1516) 1 – قال الصادق عليه السلام: الاحرام من خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله


الباب 24 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب 25 (باب استحباب كون إحرام المتمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك). الجديد، 11: 292 / 5 (14832)، والقديم، 8: 211 / 5. نقله عن الكافي: 4: 444 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 171 / 568، والاستبصار، 2: 247 / 863. في الوسائل:… إن لم يحرم… في الحجرية: للمتمتع. (1) وهى ليلة الثامن، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 293 / 6 (14832)، والقديم، 8: 211 / 6. نقله عن الكافي: 4: 443 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 170 / 566، والاستبصار، 2: 246 / 861. في الحجرية:… متى ما تكون ؟ الباب 25 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 11 (باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه).

[ 187 ]

لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. (1597) 2 – وقال عليه السلام: من أحرم من دون (1) الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه. (2) باب 26 (1598) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر (1) في العمرة. (1599) 2 – وروى ذلك في رجب وفيمن نذر الاحرام قبل الميقات.


وكذا في أبواب المواقيت، الباب 1 (باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها). الجديد، 11: 308 / 3 و 4 (14875 و 14876)، والقديم، 8: 222 / 3 و 4. نقله عن الفقيه: 2: 302 / 2522، الباب 108، باب مواقيت الاحرام، والكافي، 4: 319 / 2، والتهذيب، 5: 55 / 167. في الفقيه:… ولا لمعتمر… 2 – الوسائل، نفس المصدر: الباب 15 (باب إن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة). الجديد، 11: 322 / 1 (14918)، والقديم، 8: 233 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 54 / 165، وأشار إلى مثله عن الكافي، 4: 322 / 7. (1) أي قبل، سمع منه. (2) بل ويبطل إحرامه، سمع منه. الباب 26 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 12 (باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تقضيه). الجديد، 11: 325 / 1 (14926)، والقديم، 8: 236 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 53 / 161، والاستبصار، 2: 163 / 533، وأشار إليه عن الكافي، 4: 323 / 8. (1) كشهر رجب ونحوه، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. وأيضا في الباب 13 (باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك،

[ 188 ]

باب 27 (1600) 1 – قال الصادق عليه السلام: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله. باب 28 (1601) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ، الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ قال: نعم.


وإن كان الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج). الجديد، 1 1: 326 / 2 (14927) و 1 (14928) و 2 (14929) و 3 (14930) ؟ والقديم، 8: 236 / 2، 1، 2، 3. نقلها عن التهذيب: 5: 3 و 54 / 160 و 262 و 163 و 164. الباب 27 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 17 (باب إن من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله). الجديد، 11: 333 / 1 (14946)، والقديم: 8: 242 / 1. نقلها عن التهذيب: 5: 59 / 183. الباب 28 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 14 (باب إن من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب أو يشعر، لم يحرم عليه شئ من تروك الاحرام، وأنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة). الجديد، 12: 326 / 10 (16449)، والقدبم، 9: 19 / 10. نقله عن الكافي: 4: 331 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 316 / 1089، والاستبصار، 2: 189 / 636. في الوسائل:… فقال نعم.

[ 189 ]

باب 29 (1602) 1 – قال عليه السلام: الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند زوال الشمس. (1603) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا. باب 35 (1604) 1 – قال الصادق عليه السلام: خمس صلوات لا تترك على حال، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم، الحديث. (1655) 2 – وقال عليه السلام: خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الاحرام.


الباب 29 فيه حديثان 1 – كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 15 (باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلوة الظهر). الجديد، 12: 340 / 7 (16461)، والقديم، 9: 22 / 7. نقله عن المقنعة: 444، الباب 29، باب الزيادات من كتاب الحج. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 339 / 4 (16458)، والقديم، 9: 21 / 4. نقله عن الكافي: 4: 344 / 14. الباب 30 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 19 (باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفى سائر الاوقات، واستحباب القرائة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام). الجديد، 12: 346 / 1 (16475)، والقديم، 9: 27 / 1. نقله عن الكافي: 3: 287 / 2. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 246 / 2 (16476)، والقديم، 9: 27 / 2. نقله عن الكافي: 3: 287 / 1.

[ 190 ]

باب 31 (1606) 1 – سئل الصادق عليه السلام: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين (1) والبرقع والحرير، قيل: أتلبس الخز ؟ قال: نعم، قيل: فان سداه أبريسم وهو حرير، فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. (1607) 2 – وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين، الحديث. باب 32 (1608) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر وعلى


الباب 31 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 33 (باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثنى). الجديد، 12: 367 / 3 (16527)، والقديم، 9: 42 / 3. نقله عن الكافي: 4: 345 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 75 / 247، والاستبصار، 2: 309 / 1101. (1) أي ساتر اليد من المرفق إلى الاصابع، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 366 / 2 (16526)، والقديم، 9: 241. نقله عن الكافي: 4: 344 / 2، والتهذيب، 5: 74 / 244. في تعليقة الوسائل: الورس: نبت أصفر يكون باليمن (الصحاح – ورس – 3: 988). الباب 32 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 42 (باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر، وعلى كل حال). الجديد، 12: 387 / 1 (16579)، والقديم، 9: 56 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 326 / 2581، الباب 115، باب التلبية، الحديث 4، وأشار إليه عن

[ 191 ]

كل حال. باب 33 (1659) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال: لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن. (1610) 2 – وعن الصادق عليه السلام مثله إلا أن فيه: هل يدخل أحد الحرم. باب 34 (1611) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ؟ قال ؟ إن


الكافي: 4: 336 / 6، وإلى مثله عن التهذيب، 5: 93 / 306. الباب 33 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الاحرام، الباب 50، (باب إنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام – ولو دخل لقتال – إلا أن يكون مريضا، فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه، أو يتكرر). الجديد، 12: 403 / 2 (16624)، والقديم، 9: 67 / 2. نقله عن التهذيب: 5 / 165 / 551، والاستبصار، 2: 245 / 856. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 402 / 1 (16623)، والقديم، 9: 67 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 468 / 1639، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 5: 165 / 550، والاستبصار، 2: 245 / 855. الباب 34 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 51 (باب جواز دخول مكه بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش). الجديد، 12: 407 / 4 (16638)، والقديم، 9: 70 / 4. نقله عن التهذيب: 5: 166 / 554، والاستبصار، 2: 246 / 859. في الوسائل:… وإن دخل في غيره…

[ 192 ]

رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام فإن دخل في غيره دخل بإحرام. (1612) 2 – وروى في الحطابة والمجتلبة (1) إنهم يدخلون حلالا. باب 35 (1613) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه حلالا ولا حراما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده. (1614) 2 – وقال عليه السلام: إجتنب في إحرامك صيد البر كله.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 407 / 2 (16636)، والقديم، 9: 70 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 165 / 552، والاستبصار، 2: 245 / 857. في الوسائل،: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا. (1) التى يجلب الرزق من بلد إلى بلد، سمع منه. الباب 35 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 1 (باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة لاشارة وكذا الفراخ والبيض). الجديد، 12: 415 / 1 (16651)، والقديم، 9: 74 / 1. نقله عن الكافي: 4: 381 / 1. في الوسائل:… ولا تدلن عليه محلا ولا محرما… من أجلك… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 416 / 5 (16655)، والقديم، 9: 75 / 5. نقله عن التهذيب: 5: 300 / 1021.

[ 193 ]

باب 36 (1615) 1 – قال الصادق عليه السلام: الجراد من البحر وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي (1) للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزوجل (2). (1616) 2 – وقال عليه السلام: كل طير يكون في الاجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر.


الباب 36 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 6 (باب إنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، كذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير. الجديد، 12: 426 / 2 (16681)، والقديم، 9: 82 / 2. الاية الشريفة، المائدة: 5: 95. نقله عن التهذيب: 5: 468 / 1636 وأشار إلى مثله عن الكافي 4: 393 / 2. في الوسائل:… أصله في البحر… وقد ذكر في الحجرية ظاهرا بعد عزوجل آية ومن قتله الخ و ليس في الوسائل وهو الصحيح ولذا سمع ذكر الاية عن المصنف وقد ذكر في الهامش كما نقلنا. (1) حمل على الكراهة. (2) هكذا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجد يد، 12: 426 / 3 (16682)، والقديم، 9: 82 / 3. نقله عن الكافي: 4: 392 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 365 / 1270، وإلى مثله عن الفقيه، 2: 374 / 2739، باب 119، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، الحديث 17.

[ 194 ]

باب 37 (1617) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. (1618) 2 – وقال عليه السلام: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق (1) بقدر ما صنع قدر سعته. (1619) 3 – وقال عليه السلام في حديث الطيب للمحرم: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، المسك والعنبر والزعفران والورس غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح. (1)


الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 18 (باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود…). الجديد، 12: 443 / 5 (16728)، والقديم، 9: 94 / 5. نقله عن الكافي: 4: 353 / 1. في نسخة من الكتاب: لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 443 / 6 (16729)، والقديم، 9: 94 / 6. نقله عن الكافي: 4: 353 / 2. في الوسائل:… (فمن ابتلى بذلك) وفي تعليقه: في المصدر: فمن ابتلى بشئ من ذلك. (1) محمول على الوجوب، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 445 / 4 (167371)، والقديم، 9: 96 / 14. نقله عن التهذيب: 5: 299 / 1013، والاستبصار 2: 179 / 596. في الوسائل:… الورس والزعفران… (1) الكراهة بمعنى الحرمة والحنوط الكافور، سمع منه.

[ 195 ]

(1620) 4 – وروى: إن المحرم إذا مات لا يحنط. باب 38 (1621) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار (1)، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان. (1622) 2 – وسئل أحدهما عليهما السلام عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.


4 – الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 13 (باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا، ولا غيره من الطيب، ولا يحنط). الجديد، 2: 505 / 7 (2765)، والقديم، 2: 697 / 7. نقله عن الكافي: 4: 367: 1. وكذا يدل عليه ما في هذا الباب، وما في كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 83 (باب أن المحرم إذا مات وجب أن…). الجديد، 12: 550 / 1 (17054)، والقديم، 9: 170 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 384 / 1338. الباب 38 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 35 (باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثولا يزر أو يدرع). الجديد، 12: 473 / 2 (16816)، والقديم، 9: 115 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 99 / 227. (1) لنگ، سمع منه. 2 – الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 36 (باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه، بل ينكسه استحبابا أو…). الجديد، 12: 475 / 5 (16821)، والقديم، 9: 116 / 5. نقله عن الفقيه: 2: 341 / 2618، الباب 117، باب ما يجوز الاحرام فيه… الحديث 25.

[ 196 ]

باب 39 (1623) 1 – قال الصادق علييه السلام: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده. (1624) 2 – وقال عليه السلام: أتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة. باب 40 (1625) 1 – قال الصادق عليه السلام: المحرم يذبح الابل والبقر والغنم وكل ما لم يصف (1) من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.


الباب 39 فيه حدثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 81 (باب جواز قتل المحرم – ولو في الحرم – كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم، إلا ما استثنى). الجديد، 12: 544 / 1 (17035)، والتديم، 9: 166 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 365 / 1272، والاستبصار 2: 208 / 711، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 363 / 1. وفي الوسائل: كل ما يخاف… وفي تعليقته: إن في الكافي: كل ما خاف (هامش المخطوط). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 545 / 2 (17036)، والقديم، 9: 166 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 365 / 1273. الباب 40 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 82 (باب أنه يجوز للمحرم أن ينحر الابل ويذبح البقر والغنم – ونحوها مما ليس بصيد – في الحل والحرم ويأكل ذلك) الجديد، 12: 549 / 3 (17050)، والقديم، 9: 169 / 3. نقله عن الكافي: 4: 365 / 1. (1) يجوز ذبحه في الحل والحرم وأكله حرام، سمع منه.

[ 197 ]

باب 41 (1626) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن المحرم له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا. (1627) 2 – وقال عليه السلام: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته. (1628) 3 – وقال عليه السلام: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة. (1629) 4 – وروى: رخصة في قطع عودي المحالة (1) والاذخر وما دخل عليك منزلك.


الباب 41 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 85 (باب أنه يجوز للمحرم أن يحتش و يقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة). الجديد، 12: 552 / 1 (17061)، القديم 9: 172 / 1. نقله عن الكافي: 4: 365 / 2. 2 – الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 86 (باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما). الجديد، 12: 553 / 4 (17066)، والقديم، 9: 173 / 4. نقله عن التهذيب: 5: 380 / 1325، وأشار إليه عن الفقيه 2: 254 / 2342، الباب 64، باب إبتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم، الحديث 49. 3 – الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 87 (باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة والاذخر). الجديد، 12: 554 / 1 (17067)، والقديم، 9: 173 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 379 / 1324، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2: 255 / 2345 (نفس المصدر، الحديث 51). 4 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 87. الجديد، 12: 555 / 5 و 6 (17071 و 17072)، القديم، 9: 174 / 5 و 6. نقلهما عن التهذيب 5: 381 / 1330، والفقيه 2: 255 / 2347. –

[ 198 ]

باب 42 (1630) 1 – قال الصادق عليه السلام في الحمام واشباهها إن قتله المحرم، شاة وإن كان فراخا فعدلها (1) من الحملان، الحديث. باب 43 (1631) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه. (


– (نفس المصدر، الحديث 53)، وأشار إلى مثل الحديث 6 عن الكافي 4: 231 / 3. في الوسائل، الحديث 5: عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التى بستقي بها من شجر الحرام والاذخر. والحديث 6:… عن إسحاق بن يزيد: أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال: أقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. (1) چرخ چاه، سمع منه. الباب 42 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 9 (باب إن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل، لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلا فحمل). الجديد، 13: 22 / 3 (17137)، والقديم، 9: 193 / 3. نقله عن الكافي: 4: 389 / 2. (1) أي مثلها، سمع منه. الباب 43 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 34 (باب إن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه). الجديد، 13: 74 / 3 (17263)، والقديم، 230 / 3. نقله عن التهذيب: 5: 362 / 1257. (*)

[ 199 ]

باب 44 (1632) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل أدخل فهده (1) إلى الحرم آله أن يخرجه ؟ فقال: هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه. باب 45 (1633) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الدجاج الحبشي ؟ (1) فقال: ليس من الصيد


الباب 44 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 41 (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير). الجديد، 13: 82 / 1 (17288)، والقديم، 9: 236 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 367 / 1281، وأشار إليه عن الفقيه 2: 264 / 2383، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج منه. في الوسائل:… أدخل فهدا… (1 ! فهد يوز، سمع منه. الباب 45 فيه حديثان 1 و 2 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب 41 (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير. الجديد، 13: 82 / 2 (17289)، والقديم، 9: 236 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 367 / 1280. في الوسائل:… وما صف منها فليس له… وكذا الحديث الاول في الباب 40 من هذه الابواب (باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم، وجواز إخراجه من الحرم). الجديد، 13: 80 / 1 (17281)، والقديم، 9: 234 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 264 / 2380، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 232 / 2. في نسخة النجف إنما الصيد ما كان بين السماء والارض وليس موضعه في نسخة (م) شئ –

[ 200 ]

إنما الطير (2) ما طار بين السماء والارض. (1634) 2 – وقال عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه. باب 46 (1635) 1 – قال الصادق عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة (1) الكعبة. (1636) 2 – وقال عليه السلام: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عزوجل يقول: (هديا بالغ الكعبة).


وما هنا أثبتناه من الوسائل. (1) أي الطيور التى في البيوت، سمع منه (م). (2) ما للتقييد أي الطيور التى في البيوت، سمع منه. الباب 46 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 49 (باب إن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج، وجب عليه ذبح…). الجديد، 13: 95 / 1 (17326)، والقديم، 9: 245 / 1. نقله عن الكافي: 4: 384 / 3، وأشار إلى عن التهذيب 5: 373 / 1299، والاستبصار 2: 211 / 722. (1) كلاهما محمولان على الواجب والعمرة عمرة تمتع، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 96 / 3 (17328)، والقديم، 9: 246 / 3. الآية الشريفة: المائدة، 5: 95. نقله عن الكافي: 4: 384 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 374 / 1304، والاستبصار 2: 212 / 726.

[ 201 ]

باب 47 (1637) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ (1) ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم شاة. (1638) 2 – وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شئ خرجت (1) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت.


الباب 47 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الاحرام، الباب 8 (باب إن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا، لم يلزمه شئ وإن تعمد لزمه دم شاة). الجديد، 13: 157 / 1 (17472)، والقديم، 9: 289 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 369 / 1287. في الوسائل:… ومن فعله متعمدا… وحكى بعضه في الباب 10 من هذه الابواب (باب إن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف ابطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه). الجديد، 13: 160 / 6 (17483)، والقديم، 9: 292 / 6. (1) فهو معذور، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 158 / 5 (17476)، والقديم، 9: 290 / 5. نقله عن قرب الاسناد: 237 / 928. في الوسائل:… فعليه فيه… وفى تعليقته: إن في المصدر (فعليك). (1) أي فعلت من محرمات الحج أو ترك واجب سمع منه.

[ 202 ]

باب 48 (1639) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغى، إلا أن يكون ناسيا ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني، قد حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج. باب 49 (1640) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ


الباب 48 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 39 (باب وجوب الابتداء بالرمي، ثم بالذبح، ثم بالحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه). الجديد، 14: 155 / 4 (18857)، والقديم، 10: 140 / 4. نقله عن الكافي: 4: 504 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 5: 236 / 797، والاستبصار 2: 285 / 1009، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 222 / 750 والفقيه، 2: 505 / 3091، الباب 205، باب تقديم المناسك وتأخيرها. في الوسائل: عن الرجل يزور البيت… وفى نسخة النجف: لاحرج إذا كان ناس. وأورد مثله في الباب 2، من أبواب الحلق والتقصير. الجديد، 14: 215 / 2 (19018)، والقديم، 10: 181 / 2، لكن فيه:… عن رجل زار البيت… نقله عن التهذيب: 5: 240 / 810. الباب 49 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الحلق والتقصير الباب 13 (باب إن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد. ويأتى مواضع التحليل). الجديد، 14: 232 / 1 (19069)، والقديم، 1: 192 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 507 / 3095، الباب 207، باب ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت).

[ 203 ]

أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد. أقول: المراد صيد الحرم ما دام فيه. (1641) 2 – وسئل عليه السلام: عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ (1) قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء. باب 50 (1642) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الحاج غير المتمتع (1) يوم النحر ما يحل له ؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.


سقط عن الحجرية سطر: والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء. والظاهر أن نظر الناسخ طفر من النساء الاول إلى النساء المذكور ثانيا. 2 – الوسائل: نفس المصدر. الجديد، 14: 232 / 2 (19070)، والقديم، 10: 193 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 245 / 829، والاستبصار 2: 287 / 1018. (1) يعنى الزعفران، سمع منه (م). سمع منه. الباب 50 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الحلق والتقصير، الباب 14 (باب ان غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء، وأنه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء). الجديد، 14: 236 / 1 (19082)، والقديم، 10: 195 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 247 / 835، والاستبصار 2: 289 / 1024. (1) هو القارن والمفرد وهما يقدمان طواف الحج، سمع منه.

[ 204 ]

(1643) 2 – وسئل عليه السلام: ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب، وعن المفرد قال: كل شئ إلا النساء قال: وإن عمر يقول الطيب ولا نرى ذلك شيئا. باب 51 (1644) 1 – قال عليه السلام: الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة كل ذنب وأفضل العمرة (1) عمرة رجب. (1645) 2 – وقال الصادق عليه السلام: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة، وأفضل العمرة عمرة رجب.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 14: 238 / 4 (19085)، والقديم، 10: 196 / 4. نقله عن السرائر: 3: 559، باب ما استطرفه من نوادر البزنطي. في الوسائل:… ثم قال: وإن عمر… الباب 51 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 3 (باب تأكد استحباب العمرة في رجب، ولو بأن يحرم فيه ويتمها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان). الجديد، 14: 302 / 7 (19252)، والقديم، 10: 240 / 7. نقله عن الفقيه: 2: 220 / 2230، الباب 62، باب فضائل الحج، الحديث 70. في الوسائل: وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحجة… لكل ذنب… في غير نسخة (م) جعل هذا الحديث وما بعده من تتمة الباب السابق ومن جعله مبدء باب جديد اثبتناه من نسخة (م) وهو الذى يساعده ملاحظة مضامين الاحاديث. (1) أي عمرة مفردة، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 14: 303 / 13 (19258)، والقديم، 10: 240 / 13. نقله عن الكافي: 4: 536 / 6.

[ 205 ]

باب 52 (1646) 1 – قال عليه السلام: في كل شهر عمرة. (1647) 2 – وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شهر عمرة، فقيل له: يكون أقل ؟ قال: في كل عشرة (1) أيام عمرة. باب 53 (1648) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال: عليهم الطواف كلهم.


الباب 52 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 6 (باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر، بل في كل عشرة أيام، وأنه لا يصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة). الجديد، 14: 307 / 1 و 2 (19273 و 19274)، والقديم، 10: 244 / 1 و 2. نقله عن الكافي: 4: 534 / 1 و 2، والتهذيب: 5: 434 / 1507. 2 – الوسائل، نفس المصدر، في وسط الحديث 3 ومثله الحديث 9. الجديد، 14: 308 / 3 (19275) و 309 / 9 (19281)، والقديم، 10: 244 و 245 / 3 و 9. نقلهما عن الكافي: 4: 534 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 434 / 1508 و أشار إلى مثله عن الاستبصار 2: 326 / 1185، والفقيه 2: 458 / 2965، الباب 176، باب العمرة في كل شهر وفى أقل ما يكون. (1) قال السيد كل يوم عمرة ودليله العموم والاطلاق، سمع منه. الباب 53 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 2 (باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصى وغيرهم، إلا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله). الجديد، 13: 298 / 1 (17795)، والقديم، 9: 389 / 1. نقله عن الكافي: 4: 513 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 255 / 864.

[ 206 ]

باب 54 (1649) 1 – قال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة. باب 55 (1650) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل. باب 56 (1651) 1 – عن أحدهما عليهما السلام: لا ينبغى (1) أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا


الباب 54 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 13 (باب استحباب استلام الحجر الاسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يمكن استحب أن يشير باليد ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق). الجديد، 13: 316 / 2 (17832)، والقديم، 9: 402 / 2. نقله عن الكافي: 4: 404 / 2. الباب 55 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 38 (باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد). الجديد، 13: 374 / 1 (17992)، والقديم، 9: 443 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 399 / 2810، الباب 133، باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء. الباب 56 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 73 (باب جواز صلاة ركعتي الطواف

[ 207 ]

عند مقام ابراهيم وأما التطوع فحيث شئت من المسجد. (1652) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: من طاف أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة.


المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة). الجديد، 13: 426 / 1 (18119)، والقديم، 9: 481 / 1. نقله عن الكافي: 4: 424 / 8، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 137 / 452. (1) حمل على التحريم من حديث آخر، لعله سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 426 / 2 (18120)، والقديم، 9: 481 / 2. وكذا في صدر الحديث 6 من الباب 4، من هذه الابواب (باب استحباب التطوع بالطواف…). الجديد، 13: 303 / 6 (117803) والقديم، 9: 393 / 6. نقله عن الكافي: 4: 411 / 2.

[ 209 ]

كتاب جهاد العدو وجهاد النفس باب 1 (1653) 1 – قال علي عليه السلام: القتال قتالان قتال لاهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقتال لاهل الزيغ (1) لا ينفر عنهم حتى يفيؤوا إلى أمر الله أو يقتلوا. باب 2 (1654) 1 – وقال عليه السلام: تاركوا الترك ما تركوكم فإن كلبهم (1) شديد وكلبهم


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 5 (باب أقسام الجهاد، وكفر منكره، وجملة من أحكامه). الجديد، 15: 28 / 3 (19939)، القديم، 11: 18 / 3. نقله عن التهذيب: 4: 114 / 335. في الوسائل:… قتال أهل الشرك… أو يؤتوا الجزية. (1) المراد بهم البغاة سمع منه. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 14 (باب استحباب

[ 210 ]

خسيس. (2) (1655) 2 – وقال عليه السلام: تاركوا الترك ما تركوكم فإن أول من يسلب أمتى ملكها وما خولها الله لبنو قنطور ابن كركر (1) وهم الترك. (1656) 3 – وقال عليه السلام: تاركوا الحبشة ما تركوكم فو الذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو شريعتين. (1)


متاركة الترك والحبشة ما دام يمكن الترك). الجديد، 15: 57 / 1 (19981)، القديم، 11: 42 / 1. نقله عن العلل: 392 / 3، الباب 131، باب العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الكبائر. في الوسائل القديم: وكلبهم خبيس (حنيس)، وفي تعليقته أن في العلل: خسيس. (1) أي زيادة الحرص، سمع منه (م). (2) أي رجل خصلته كخصلة الكلب فإن فاسقهم افسق الخلايق جمع كلب، سمع منه. 2 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 14 (باب استحباب متاركة الترك والحبشة مادام يمكن الترك). الجديد، 15: 57 / 2 (19982)، القديم، 11: 42 / 2. نقله عن مجالس ابن الشيخ: 1: 5. في الوسائل:… أمتي ملكها وما حق لها (خولها خ ل). 3 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 4. (1) وهو جد الترك، سمع منه (م). 3 – الجديد، 15: 57 / 3 (19983)، القديم، 11: 42 / 3. نقله عن قرب الاسناد: 40، وفي الطبع الجديد، 82: 268. في الوسائل القديم: إلا ذو شريعتين (الشريفتين خ ل)، وفى تعليقته: أن في قرب الاسناد: ذو الشريعتين. نعم، في قرب الاسناد المطبوع بالطبع الحجرية: ذو الشريعتين ولكن في الطبع الجديد: ذو السويقتين وفي تعليقته: (قال ابن الاثير في نهايته، 2: 423: السويقة تصغير الساق، وهى مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساق لان الغالب على سوق الحبشة الدقه والحموشة). (1) أي ملك الحبشة لانه كان على منهاج عيسى ثم أسلم… كنز الكعبة في آخر الزمان، سمع منه (م).

[ 211 ]

باب 3 (1657) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك (1) منه شئ فهو علي. (1658) 2 – وقال عليه السلام: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة. باب 4 (1659) 1 – قال عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد.


الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46 (باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قل، وإن خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال). الجديد، 15: 119 / 3 (20112)، القديم، 11: 91 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 157 / 279. وأشار إلى مثله في قرب الاسناد: 158 / 577. (1) أي الاثم، سمع منه (م). 2 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46 (باب جواز قتال المحارب…). الجديد، 15: 120 / 4 (20113)، القديم، 11: 91 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 157 / 283. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46. الجديد، 15: 122 / 13 و 14 و (20122 و 20123)، القديم، 11: 93 / 13 و 14. نقلهما عن الفقيه: 4: 380 / 5807 الباب 176، باب النوادر، وعن العيون، 2: 124،

[ 212 ]

(1660) 2 – وقال عليه السلام: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (1661) 3 – وروى: أنه يمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف القتل وكذا الام والاخت وابنة العم والقرابة وكذا المال. باب 5 (1662) 1 – قال عليه السلام: لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. (1663) 2 – وقال عليه السلام: إن المجوس كان لهم نبى قتلوه وكتاب أحرقوه. (1664) 3 – وقال عليه السلام: سنوا بهم (1) سنة أهل الكتاب، يعني المجوس.


الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين، الحديث 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 121 / 8 و 9 (20117 و 20118)، القديم، 11: 92 / 8 و 9. نقله عن الكافي: 5: 51 / 1 و 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 167 / 316 و 317. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 122 / 12 (20121)، القديم، 11: 93 / 12. نقله عن الكافي: 5 / 52: 5. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 49 (باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة). الجديد، 15: 126 / 1 (20131)، القديم، 11: 96 / 1. نقله عن الكافي: 3: 567 / 4. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 113 / 332. 2 – نفس المصدر. 3 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 49 (باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة). الجديد، 15: 128 / 9 (20139)، القديم، 11: 98 / 1.

[ 213 ]

باب 6 (1665) 1 – قال عليه السلام: من رد (1) عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة. (1666) 2 – وقال علي عليه السلام: من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه. باب 7 (1667) 1 – قال الرضا عليه السلام: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه


نقله عن مجالس ابن الشيخ: 1: 375. (1) أي اعملوا في حقهم في باب الجزية، سمع منه. الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 60 (باب استحباب رد عارية الماء والنار عن المسلمين عينا). الجديد، 15: 142 / 1 (20172)، القديم، 11: 109 / 1. نقله عن الكافي: 5: 55 / 3. وأشار إلى مثله في الكافي، 2: 231 / 8. (1) أي دفع عن المسلمين، سمع منه. 2 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 60 (باب استحباب رد عارية الماء والنار عن المسلمين عينا). الجديد، 15: 142 / 2 (20173)، القديم، 11: 109 / 2. نقله عن قرب الاسناد: 132 / 463. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 72 (باب أحكام الارضين). الجديد، 15: 157 / 1 (20203)، القديم، 11: 119 / 1. نقله عن الكافي: 3: 512 / 2 وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 4: 38 / 96 و 118 / 341.

[ 214 ]

العشر مما سقى بالسماء (1) والانهار ونصف العشر مما كان بالرشاء (2) فيما عمروه منها، الحديث. أبواب جهاد النفس باب 1 (1668) 1 – قال عليه السلام: الشديد من غلب نفسه. (1669) 2 – وقال عليه السلام: المجاهد من جاهد نفسه (1) التي بين جنبيه. (1670) 3 – وقال عليه السلام: لجماعة رجعوا من الجهاد: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر، قالوا وما الجهاد الاكبر ؟ قال: جهاد النفس.


(1 و 2) السماء يعنى المطر والرشاء هو الحبل، سمع منه (م). الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 1 (باب وجوبه). الجديد، 15: 162 / 5 (20212)، القديم، 11: 123 / 5. نقله عن الفقيه: 4: 387 / 5787، الباب 176، باب النوادر. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 163 / 10 (20217)، والقديم، 124 / 10. نقله عن المجازات النبوية: 201 / 157. ليس في الوسائل: (التى بين جنبيه). (1) يحتمل الحقيقة والمجاز، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 163 / 9 (20216)، والقديم، 124 / 9. نقله عن المجالس: 377، المجلس 71، الحديث 8 وفى معاني الاخبار: 160 / 1 باب معنى الجهاد الاكبر. في الوسائل:… إن أفضل…

[ 215 ]

وقال عليه السلام: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه. باب 2 (1671) 1 – قال علي عليه السلام: لا تقل ما لاتعلم بل لا تقل كل ما تعلم فإن الله قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها ووعظها وحذرها فقال: (ولا تقف (1) ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا). باب 3 (1672) 1 – قال علي عليه السلام: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما اخطأه لم يكن ليصيبه وأن الضار النافع (1) هو الله عزوجل.


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 2 (باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها). الجديد، 15: 168 / 7 (20224)، القديم، 11: 128 / 7. نقله عن الفقيه: 2: 626 / 3215، الباب 227، باب الفروض على الجوارح. في الوسائل:… ويسألك عنها وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى، فقال الله عزوجل: (ولا تقف…). (1) أي لا تتبع، هذا يدل على وجوب التوقف، سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 7 (باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضر. الجديد، 15: 201 / 1 (20276)، القديم، 11: 157 / 1. نقله عن الكافي: 2: 48 / 7، وأشار إلى نحوه عن الكافي، 2: 48 / 4. (1) هذا مخصوص بقضاء المحتوم ليس في الطاعة والمعاصي أو الرزق، سمع منه.

[ 216 ]

(1673) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ليس شئ إلا وله حد، قيل: فما حد التوكل ؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيئا. (1) باب 4 (1674) 1 – قيل للصادق عليه السلام: ما كان في وصية لقمان ؟ قال: كان فيها الاعاجيب، وكان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين (1) لعذبك وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. (1675) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران نور خيفة ونور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. (1)


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 202 / 4 (20279)، القديم، 11: 158 / 4. نقله عن الكافي: 2: 47 / 1. في الوسائل:… قلت: جعلت فداك فما حد التوكل ؟ قال: اليقين، قلت فما حد اليقين، قال: أن لا تخاف مع الله شيئا. (1) هذا مخصوص بغير التقية والضرورة، سمع منه. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 13 (باب وجوب الجمع يين الخوف والرجا والعمل بما يرجو ويخاف). الجديد، 15: 216 / 1 (20311)، القديم، 11: 169 / 1. نقله عن الكافي: 2: 55 / 1. في الوسائل:… أعجب ماكان فيها… رجاء لو وزن. وكذا الحديث الثاني في نفس المصدر، الحديث 4. الجديد، 15: 217 / 4 (20314)، والقديم، 11: 170 / 4. نقله عن الكافي: 2: 57 / 13. (1) أي الجن والانس، سمع منه (م). 2 – نفس المصدر. (1) وفى المرض يكون الرجا أكثر، سمع منه.

[ 217 ]

باب 5 (1676) 1 – قال الرضا عليه السلام: أحسن الظن بالله فإن الله يقول: (أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا). باب 6 (1677) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع فتزينوا به يرحكم الله وكيدوا (1) أعدائنا ينعشكم الله. (1678) 2 – وسئل عليه السلام: عن الورع ؟ فقال: الذي يتورع عن محارم الله. (1)


الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 16 (باب وجوب حسن الظن بالله، وتحريم سوء الظن به). الجديد، 15: 229 / 1 (20348)، القديم، 11: 180 / 1. نقله عن الكافي: 2: 58 / 3، باب حسن الظن بالله. في الوسائل:… فإن الله عزوجل يقول: أنا عند ظن عبدي بى، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا. وفى تعليقته: أن في نسخة زيادة: المؤمن (هامش المخطوط). الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 21 (باب وجوب الورع). الجديد، 15: 43 / 1 (30391)، القديم، 11: 192 / 1. نقله عن الكافي: 2: 63 / 13. في الوسائل:… أعداء نابه… (1) الكيد المراد به العداوة، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 5: 243 / 3 (20393)، القديم، 11: 192 / 3. نقله عن الكافي: 2: 63 / 8.

[ 218 ]

(1679) 3 – وقال عليه السلام: ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مأة ألف أو يزيدون وفيهم من هو أورع منه. (1) باب 7 (1680) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ما من عبادة عند الله أفضل من عفة بطن وفرج. (1) (1681) 2 – وقال على عليه السلام: أفضل العبادة العفاف. باب 8 (1682) 1 – قال الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: (اصبروا وصابروا) (1)


(1) الورع الذي يجتنب الحرام والممتزج منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 245 / 1 (20401)، القديم، 11: 194 / 11. نقله عن الكافي: 2: 63 / 10. في الوسائل:… أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. (1) وإن كانوا فيهم مساو لا نفى الورع، سمع منه. الباب 7 فيه حديثان 1 و 2 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 22 (باب وجوب العفة). الجديد، 15: 249 و 250 / 1 و 8 (20413 و 20420)، القديم، 11: 197 و 198 / 8 و 1. نقله عن الكافي: 2: 65 / 8 و 7. في الوسائل، الحديث 1: ما من عبادة أفضل عند الله من… وفى الحديث 8: ما من عبادة أفضل من… (وليس فيه عند الله). (1) أي لا يأكل الحرام ولا يزنى، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 24 (باب وجوب أداء الفرائض). الجديد، 15: 259 / 5 (20449)، القديم، 11: 206 / 5.

[ 219 ]

قال: اصبروا على الفرائض. (1683) 2 – وقال علي عليه السلام: إن الله فرض عليكم فرائض، فلا تضيعوها. (1) باب 9 (1684) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن من صبر صبر قليلا ومن جزع جزع قليلا ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك إلى أن قال: فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه في أعدائه مع ما يدخر له في الآخرة. باب 10 (1685) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما أهل بيت أعطوا حظهم (1) من الرفق فقد


نقله عن الكافي: 2: 66 / 2. والآية الشريفة، آل عمران، 3: 200. (1) على محبة الآئمة عليهم السلام، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 260 / 8 (20452)، القديم، 11: 206 / 8. نقله عن نهج البلاغة: 3: 174 / 105، نهج البلاغة صبحى الصالح، قصار الحكم: 105. (1) يعنى يعمل بجمبع الواجبات، سمع منه. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 25 (باب استحباب الصبر في جميع الامور). الجديد، 15: 261 / 1 (20454)، القديم، 11: 207 / 1. نقله عن الكافي: 2: 71 / 3. في الوسائل: وإن من جزع… وفي الحجرية: له عينيه. الباب 10 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 27 (باب استحباب الرفق في الامور). الجديد، 15: 270 / 5 (20481)، القديم، 11: 213 / 5.

[ 220 ]

وسع الله عليهم في الرزق، والرفق في تقدير (2) المعيشة خير من السعة في المال والرفق لا يعجز عنه شئ والتبذير لا يبقى معه شئ إن الله عزوجل رفيق يحب الرفق. (1686) 2 – وقال عليه السلام: ما وضع الرفق في شئ إلا زانه ولا رفع من شئ إلا شانه. (1) باب 11 (1687) 1 – قال عليه السلام لرجل: أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته فان يك رشدا فأمضه وإن يك غيا فانته عنه. (1688) 2 – وقال على عليه السلام: التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم.


نقله عن الكافي: 2: 97 / 9. (1) الحظ النصيب. سمع منه (م). (2) المراد حد الوسط، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 270 / 9 (20485)، القديم، 11: 214 / 9. نقله عن الكافي: 2: 97 / 6. في الوسائل: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الرفق لم يوضع على شئ إلا زانه ولانزع من شئ إلا شانه. (1) أي يعيبه ويقبحه، سمع منه. الباب 11 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 33 (باب وجوب تدبر العاقبة قبل العمل). الجديد، 15: 181 / 1 (20516)، القديم، 11: 223 / 1. نقله عن الكافي: 8: 149 / 130، وأشار إلى مثله في قرب الاسناد: 65 / 208. في الوسائل:… فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإنى أوصيك. 2 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 221 ]

باب 12 (1689) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم. (1690) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ليس من عرق يضرب (1) ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب وما يعفو (2) الله أكثر. (1691) 3 – وقال عليه السلام: إن الذنب يحرم العبد الرزق. (1692) 4 – وقال علي عليه السلام: لا وجع أوجع للقلب من الذنوب.


– الجديد، 15: 281 / 2 (20517)، القديم، 11: 223 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 388 / 5834، الباب 176، باب النوادر، في وصية علي عليه االسلام لمحمد بن الحنفية، الحديث 10. الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 40، (باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب). الجديد، 15: 299 / (20567)، القديم، 11: 237 / 3. نقله عن الكافي: 2: 207 / 7. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 299 / 1 (20565)، القديم، 11: 237 / 1. نقله عن الكافي: 2: 207 / 3. في الوسائل:… إلا بذنب، وذلك قول الله عزوجل في كتابه: (ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثبر، قال: ثم قال: وما يعفو أكثر مما يؤاخذه به. الاية الشريفة، الشورى، 42: 30. (1) أي يحرك، سمع منه. (2) أي لا يصل عقوبته إلى العبد في الاخرة بل يعفو، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 301 / 10 (20575)، وليس هذا الحديث في الوسائل القديم. نقله عن الكافي: 2: 208 / 11. 4 – الوسائل، نفس المصدر. –

[ 222 ]

(1613) 5 – وقال عليه السلام: كل ذنب عظيم. (1614) 6 – وقال الصادق عليه السلام: لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. (1615) 7 – وقال أبو جعفر عليه السلام: الاصرار أن يذنب الرجل فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذاك الاصرار. باب 13 (1696) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك (1) وأما الظلم الذي


– الجديد، 15: 304 / 20 (20584)، والقديم، 11: 240 / 18. نقله عن الكافي: 2: 211 / 28. في الوسائل: أوجع للقلوب. 5 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 46 (باب تعيين الكبائر التى يجب اجتنابها). الجديد، 15: 322 / 5 (20632)، القديم، 11: 254 / 5. نقله عن الكافي: 3: 455 / 31، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 130 / 502. 6 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 48 (باب تحريم الاصرار على الذنب…). الجديد، 15: 337 / 3 (20682)، القديم، 11: 268 / 3. نقله عن الكافي: 2: 219 / 1. 7 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 338 / 4 (20682)، القديم، 11: 268 / 4. نقله عن الكافي: 2: 219 / 2. الباب 13 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 78 (باب وجوب رد المظالم إلى أهلها واشتراط ذلك في التوبة منها، فإن عجز استغفر الله للمظلوم). الجديد، 16: 52 / 1 (20957)، القديم، 11: 342 / 1. نقله عن الكافي: 2: 248 / 1. في الوسائل: فظلم الرجل… “. (1) أي شرك الكفر سواء كان علنا أو خفيا… سمع منه (م). –

[ 223 ]

يغفره، ظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذى لا يدعه فالمداينة بين العباد. (1697) 2 – وقال له رجل: أني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج (1) إلى يومنا هذا فهل لي من توبة ؟ فسكت ثم أعاد عليه فقال: لا، حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه. باب 14 (1698) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له. وقال عليه السلام: كلما عاد المؤمن بالتوبة عاد الله إليه بالمغفرة وإن الله رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. باب 15 (1699) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن


– 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 52 / 3 (20959)، القديم، 11: 342 / 3. نقله عن الكافي: 2: 248 / 3. (1) أي أبتداء من زمن الحجاج، سمع منه (م). الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس…، الباب 89 (باب جواز تجديد التوبة وصحتها مع الاتيان بشرائطها وإن تكرر نقضها). الجديد، 16: 79 / 1 (21033)، القديم، 11: 363 / 1. نقله عن الكافي: 2: 315 / 6. في الوسائل:… كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه… وأن الله غفور رحيم… السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. الباب 15 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 96 (باب وجوب محاسبة النفس كل يوم وملاحظتها وحمد الله على الحسنات وتدارك السيئات). –

[ 224 ]

عمل حسنا استزاد الله وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. (1700) 2 – وقال علي عليه السلام: من حاسب نفمسه ربح (3) ومن غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم.


– الجديد، 16: 95 / 1 (21074)، القديم، 11: 377 / 1. نقله عن الكافي: 2: 328 / 2، وأشار إلى مثله في كتاب الزهد للحسين بن سعيد، 3 / 2076، الباب 12، باب التوبة والاستغفار والنوم والاقرار، ورواه البحار: 100 / 14. في الوسائل:… في كل يوم… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 97 / 6 (21079)، القديم، 11: 379 / 6. نقله عن نهج البلاغة صبحي الصالح، قصار الحكم: 208 وفي فيض الاسلام: 199. (3) أي ربح في الاخرة، لعله سمع منه (م).

[ 225 ]

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب 1 (1701) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرايض. (1702) 2 – وروى: أفضل الاسلام، الايمان بالله ثم صلة الرحم ثم الامر


الباب 1 فيه حديثان 1 – هذا الحديث في المطبوعتين ناقص، مذكور إلى قوله والنهي عن المنكر. فإما أن يكون المراد هو الحديث 6، من باب 1، من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما. الجديد، 16: 119 / 6 (21132)، القديم، 11: 394 / 6. نقله عن الكافي: 5: 55 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 180 / 372. في نسخة الحجرية تمام الباب الاول ظاهرا هكذا: قال أبو جعفر: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا كان الحديث ساقطا بعضه مرددا بين أحاديث استخرجناها. ثم أنا عثرنا بعد هذا على نسخة خطية من الكتاب من مكتبة السيد الكلبايكاني وفيه: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. وروى: أفضل الاسلام الايمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنه طفر نظر الناسخ من المنكر الاول إلى المنكر الثاني فسقط عنه سطر من المتن ثم عثرنا على نسخة (م) مشتملا على هذا الحديث والذى بعده. 2 – والحديث الثاني رواه في الوسائل: الباب الاول من الامر بالمعروف، الحديث 11، ولا يوجد –

[ 226 ]

بالمعروف والنهي عن المنكر. باب 2 (1703) 1 – قال عليه السلام: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار (1) به فهو شريك ومن دل على شر أو أشار به فهو شريك. (1704) 2 – وروى: لا يحل لعين مؤمنة، ترى الله يعصى، فتطرف حتى تغيره. (1) باب 3 (1705) 1 – قال الصادق عليه السلام: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من


في الحجرية والمطبوعة الاخرى وهو موجود في نسخة (م). الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبها، الباب 1 (باب وجوبهما وتحريم تركهما). الجديد، 16: 124 / 21 (21147)، القديم، 11: 398 / 21. نقله عن الخصال: 138 / 156، باب الثلاثة، ثلاثة يشنركون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الوسائل:… ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك. (1) أي بالمشورة أو بالخير أو الشر، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 125 / 25 (21151)، القديم، 11: 399 / 25. نقله عن مجالس ابن الشيخ: 1: 54 (أمالى الطوسي (ره))، الجزء الثاني. في المجالس: فتطرق… (1) حمل على القدرة، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبها، الباب 1 (باب وجوبهما وتحربم تركهما). –

[ 227 ]

أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. (1706) 2 – وقال عليه السلام: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف والمنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول من الحق إلى الباطل. (1707) 3 – وقال عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سيف أو سوط فلا. (1) باب 4 (1708) 1 – قال عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه، كان كمن غاب عنه ومن غاب عن


– الجديد، 16: 125 / 22 (21148)، القديم، 11: 398 / 22. نقله عن الخصال: 609، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين، واشار إلى نحوه عن العيون، 2: 125، الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين. 2 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 2 (باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر). الجديد، 16: 126 / 1 (21152)، القديم، 11: 400 / 1. نقله عن الكافي: 5: 59 / 16. وفيه: العالم بالمعروف من المنكر… 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 2. الجدبد، 16: 127 / 1 (21153)، القديم، 11: 400 / 2. نقله عن الكافي: 5: 60 / 2 والتهذيب، 6: 178 / 362، وأشار إلى مثله عن الخصال: 35 / 9، باب الاثنين، يؤمر بالمعروف رجلان. في الوسائل:… فأما صاحب سوط أو سيف فلا. (1) أي لا يقبل الحق الامراء، سمع منه. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 5 (باب وجوب انكار المنكر بالقلب على كل حال، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف). الحديد، 16: 137 / 2 (21178)، القديم، 11: 409 / 2.

[ 228 ]

أمر فرضيه، كان كمن شهده. (1759) 2 – وقال علي عليه السلام: أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاص بوجوه مكفرة. باب 5 (1710) 1 – قال عليه السلام: لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. (1711) 2 – وقال عليه السلام: من أرضى سلطانا جائرا بسخط الله خرج من دين الله. (1712) 3 – وقال أبو جعفر عليه السلام: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ولا دين


نقله عن التهذيب: 6: 170 / 327. 2 – الوسائل، نفس المصدر الباب 6 (باب وجوب إظهار الكراهة للمنكر، والاعراض عن فاعاله). الجديد، 16: 143 / 1 (21194)، القديم، 11: 4 13 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 176 / 356. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 11 (باب تحريم اسخاط الخالق في مرضاة الخلوق حتى الوالدين ووجوب العكس). الجديد، 16: 154 / 7 (21226)، القديم، 11: 422 / 7. نقله عن الفقيه: 4: 381 / 5832، الباب 176، باب النوادر. وعن نهج البلاغة صبحي الصالح: 193،: 165 وفيض الاسلام: 156 وفي الكافي: 175 / 17. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 153 / 4 (21223)، القديم، 11: 421 / 4. نقله عن الكافي: 2: 277 / 5. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 152 / 1 (21220)، القديم، 11: 421 / 1. نقله عن الكافي: 2: 276 / 4. 3 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 229 ]

لمن دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله. (1) باب 6 (1713) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، أما تسمع لقول الله عزوجل: * (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) * (1) والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. (1714) 2 – وقال عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن كل شئ إلا إذلال نفسه. (1715) 3 – وقال عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل: كيف يذل نفسه ؟


الجديد، 16: 152 / 1 (21220)، القديم، 11: 142 / 1. نقله عن الكافي: 2: 276 / 4. (1) أي القرآن أو الائمة عليهم السلام سمع منه (م). الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 12 (باب كراهة التعرض للذل). الجديد، 16: 157 / 2 (21233)، القديم، 11: 424 / 2. نقله عن الكافي: 5: 64 / 6، ومثله، 5 / 63: 2. والاية الشريفة: المنافقون، 63: 8. في الوسائل:… فالمؤمن ينبغي… (1) يحتمل أن يكون الائمة عليهم السلام أو الاعم، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 157 / 3 (21234)، القديم، 11: 424 / 3. نقله عن الكافي: 5 / 63: 3. في الوساك: إن الله تبارك وتعالى… 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 13 (باب كراهة التعرض لما لا يطيق، والدخول فيما يوجب الاعتذار). الجديد، 16: 158 / 1 (21236)، القديم، 11: 425 / 1.

[ 230 ]

قال: يتعرض لما لا يطيق. باب 7 (1716) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يتكلم الرجل بكلمة حق فيؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها. (1717) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: أيما عبد من عباد الله سن سنة هدى كان له مثل أجر من عمل بذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شئ وأيما عبد من عباد الله سن سنة ضلال كان عليه مثل وزر من فعل ذلك من غير أن ينتقص من أوزارهم شئ. (1718) 3 – وقال عليه السلام: من علم باب هدى فله أجر من عمل به لا ينقص أولئك


نقله عن الكافي: 5: 63 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 180 / 368. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وما يناسبهما، الباب 16 (باب استحباب إقامة السنن الحسنة، واجراء عادات الخير والامر بها وتعليمها، وتحريم إجراء عادات الشر). الجديد، 16: 173 / 4 (21273)، القديم، 11: 437 / 4. نقله عن ثواب الاعمال: 160 / 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 173 / 5 (21274)، القديم، 11: 437 / 5. نقله عن ثواب الاعمال: 160 / 1، باب ثواب من سن سنة هدى. في الوسائل: من غير أن ينقص (في الموضعين). في الحجرية: سن سنته هدى. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 173 / 2 (21271)، القديم، 11: 436 / 2. نقله عن الكافي: 1: 27 / 4. في الوسائل:… فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص… مثل أوزار… (*)

[ 231 ]

من أجورهم شيئا ومن علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا. باب 8 (1719) 1 – قال الباقر عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. (1720) 2 – وقال عليه السلام: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. (1721) 3 – وروى: إلا النبيذ والمسكر ومسح الخفين ومتعة الحج والبراءة من


الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وها يناسبهما، الباب 25 (باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج). الجديد، 16: 214 / 1 (21392)، القديم، 11: 468 / 1. نقله عن الكافي: 2: 174 / 13. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 214 / 2 (21393)، القديم، 11: 468 / 2. نقله عن الكافي: 2: 175 / 18، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 1 / 259، كتاب مصابيح الظلم، الباب 31، باب التقية، الحديث 308. 3 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وما يناسبهما، الباب 25 (باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج)، الحديث 3 و 5. الجديد، 16: 215 / 3 و 5 (21394 و 21396)، القديم، 11: 468 و 469 / 3 و 5. نقلهما عن الكافي: 2: 172 / 2 و 3: 32 / 2. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 29، الحديث 2، 8، 9، 21 (في البرائة من الائمة). الجديد، 16: 225، 227، 228، 232 / 2، 8، 9، 21 (21423، 21429، 21430، 21442) القديم، 11: 476، 477، 478، 481 / 2، 8، 9، 21. نقلها عن الكافي: 2: 173 / 10، وأمالى الطوسى، 1: 213، 374، وإرشاد المفيد: 169.

[ 232 ]

الائمة والقتل. باب 9 (1722) 1 – قال علي بن الحسين عليه السلام: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، إحذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم. (1) (1723) 2 – وقال عليه السلام: إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم (1) كى لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة.


وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 31، الحديث 1، 2، (في القتل). الجديد، 16: 234 / 1، 2 (21445، 21446)، القديم، 11: 483 / 1، 2. نقلهما عن الكافي: 2: 174 / 16، والتهذيب، 6: 172 / 335. الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وما يناسبهما، الباب 38 (باب تحريم المجالسة لاهل المعاصي وأهل البدع). الجديد، 16: 260 / 3 (21511)، القديم، 11: 503 / 3. نقله عن الكافي: 8: 16 / 2. (1) أي أرضهم وملكهم، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 39 (باب وجوب البرائة من أهل البدع وسبهم وتحذير الناس منهم وترك تعظيمهم مع عدم الخوف) الجديد، 16: 267 / 1 (21531)، القديم، 11: 508 / 1. نقله عن الكافي: 2: 278 / 4. في الوسائل:… أهل الريب والبدع… كيلا يطمعوا… بدل: كيلا يطيعوا، المذكور في الحجرية وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م). (1) أي انسبوهم إلى الكذب، سمع منه (م). أقول: ويحتمل أن يكون المراد فضحهم كما في قوله تعالى: (فبهت الذى كفر).

[ 233 ]

كتاب التجارة باب 1 (1724) 1 – قال عليه السلام: الرزق عشرة أجزاء، تسعة في التجارة وواحد في غيرها. (1725) 2 – وقال الصادق عليه السلام: من طلب التجارة استغنى عن الناس. (1726) 3 – وقال عليه السلام: العبادة سبعون جزءا أفضلها جزءا طلب الحلال. (1727) 4 – وقال عليه السلام: من بات كالا من طالب الحلال بات مغفورا له.


الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، الباب 1 (باب استحبابها واختيارها على اسباب الرزق). ذيل الحديث 12. الجديد، 17: 12 / 12 (21854)، القديم، 12: 5 / 12. نقله عن الكافي: 5: 318 / 59. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 11 / 8 (21850)، القديم، 12: 4 / 8. نقله عن الكافي: 5: 148 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 3 / 5. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 4 (باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة). الجديد، 17: 23 / 15 (21886)، القديم، 12: 13 / 15. في الوسائل:… وأفضلها… أقول: وظني أن الصحيح، وأفضلها جزاء. نقله عن معاني الاخبار: 366 / 1 (باب معنى أفضل أجزاء العبادة)، وأشار إلى مثله عن ثواب الاعمال: 215 / 1 (باب ثواب طلب الحلال). 4 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 234 ]

باب 2 (1728) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته. باب 3 (1729) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو هبته أو عاريته أو امساكه أو


الجديد، 17: 24 / 16 (21887)، القديم، 12: 13 / 16. نقله عن أمالى الصدوق: 238 / 9. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام، عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:… أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ… أو البيع للميته أو الدم أو لحم… من صنوف سباع الوحش والطير…

[ 235 ]

شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو البيع للميتة والدم ولحم الخنزير أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن (1) به الحق فهو حرام بيعه وشراؤه و امساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. باب 4 (1730) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل ما يتعلم العباد أو يعلمونه غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة (1) والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الالات التى يحتاج إليها العباد منها منافعهم وفيها بلغة حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه، لنفسه ولغيره.


(1) أي يضعف، سمع منه. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:… أو يعلمون غيرهم… منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم… أو لغيره… في الحجرية: والتجارة والضياعة والسراجة والبنا. (1) المراد به غاسل الثياب لسمى بالفارسية: كازر، سمع منه.

[ 236 ]

باب 5 (1731) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التى هي حرام كلها، التى يجئ منها أنواع الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع. (1) باب 6 (1732) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل شئ (1) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا


الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:… يجئ منها الفساد محضا… من جميع وجوه الحركات… قد تنصرف إلى جهات الصنائع. (1) كعمل السيف والسكين إلا ما أخرجه الدليل، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4 (باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به). الجديد، 17: 87 / 1 (22055)، القديم، 12: 59 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 341 / 4208، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 92 وفي مستطرفات السرائر، 3: 594، باب ما استطرفه من كتاب المشيخة، وأشار إليه عن التهذيب،

[ 237 ]

حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. باب 7 (1733) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة. (1734) 2 – وقال عليه السلام: حيلة الرجل في باب مكسبه. (1735) 3 – وقال رجل للرضا عليه السلام: إني أعالج الرقيق (1) فأبيعه والناس يقولون لا ينبغى، فقال: وما بأسه (2) كل شئ مما يباع، إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.


9: 79 / 337 وإلى مثله عن التهذيب، 7: 226 / 988 وإلى مثله عن الكافي، 5: 313 / 39. يأتي هذا الحديث في كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 17. (1) من زمن آدم عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام كالثياب التى في الاسواق ونحوها فهو لك حلال… لعله سمع منه (م). الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 20 (باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما استثنى مع التزام الامانة والتقوى). الجديد، 17: 134 / 1 (22181)، القديم، 12: 96 / 1. نقله عن الكافي: 5: 305 / 7. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 134 / 4 (22184)، القديم، 12: 96 / 4. نقله عن الكافي: 5: 307 / 12. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 135 / 5 (22185)، القديم، 12: 96 / 5. نقله عن الكافي: 5: 114 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 362 / 1039 والاستبصار، 3: 63 / 210. (1) أي أباشر وأتوجه، سمع منه. (2) أي وإن كان مكروها وليس بحرام، سمع منه (م).

[ 238 ]

باب 8 (1736) 1 – قال عليه السلام: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. (1737) 2 – وقال عليه السلام: إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. (1738) 3 – وقال الصادق عليه السلام: من تكهن أو تكهن له فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله.


الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 26 (باب تحريم اتيان العراف، وتصديقه، والكهانة والقيافة). الجديد، 17: 150 / 3 (22217)، القديم، 12: 109 / 3. نقله عن مستطرفات السرائر: 3: 953، باب ما استطرفه من كتاب المشيخة. في الحجرية:… مما يقول فقد…. 2 – الوسائل، كتاب الحج، أبواب آداب السفر، الباب 14 (باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلا ما يهتدى به في بر أو بحر). الجديد، 11: 373 / 8 (15048)، القديم، 8: 271 / 8. نقله عن نهج البلاغة صبحى الصالح: 124، الخطبة: 79، 78 من فيض الاسلام. في الحجرية: بحر أو بر. 3 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 26 (باب تحريم اتيان العراف وتصديقه والكهانة والقيافة). الجديد، 17: 149 / 2 (22216)، القديم، 12: 108 / 2. نقله عن الخصال: 19 / 68، باب الواحد (خصلة من فعلها أو فعلت له برئ…). في الوسائل:… فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، وكذا في الخصال. وفى (م): أو تكهن فقد، وما هنا أثبتناه من الحجرية.

[ 239 ]

باب 9 (1739) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، قيل: يارسول الله ما الميسر ؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الانصاب ؟ قال: ما ذبحوا لالهتهم، (1) قيل: فما الازلام ؟ قال: قداحهم التى يستقسمون بها. (1740) 2 – وقال الرضا عليه السلام: إن الشطرنج والنرد والاربعة عشر وكل ما قومر عليه (1) منها فهو ميسر.


الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 35 (باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار). الجديد، 17: 165 / 4 (22257)، القديم، 12: 119 / 4. الاية الشريفة، المائدة 5: 90. نقله عن الكافي: 5: 122 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 371 / 1075، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 160 / 3587، الباب 58 (باب المعائش والمكاسب والفوائد والصناعات)، الحديث 22. في الحجرية:… ما لميسر (1) أي باسم الهتهم وباسم اللات والعزى. سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 167 / 1 (22264)، القديم، 12: 120 / 11. نقله عن تفسير العياشي: 1: 339 / 182. ليس في الحجرية: عشر. (1) أنواعه، سمع منه (م).

[ 240 ]

باب 10 (1741) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما أحب أنى عقدت لهم (1) عقدة أو وكيت لهم (2) وكاء وأن لى ما بين لابتيها (3) لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق (4) من نار حتى يحكم الله بين العباد. (1742) 2 – وقال عليه السلام: لاتعنهم على بناء مسجد. باب 11 (1743) 1 – نهى عليه السلام عن التصاوير.


الباب 10 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42 (باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم). الجديد، 17: 179 / 6 (22294)، القد يم، 12: 129 / 6. نقله عن الكافي: 5: 107 / 7، واشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 331 / 919. (1) بنى العباس، سمع منه (م). (2) بستن سرخيك، سمع منه (م). (3) جبلى مدينة، سمع منه (م). (4) أي الستور، وجميع أعوانهم في النار، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 180 / 8 (22296)، القديم، 12: 129 / 8. نقله عن التهذيب، 6: 338 / 941. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94 (باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز إفتراشها). الجديد، 17: 297 / 6 (22574)، القديم، 12: 220 / 6. نقله عن الفقيه: 4: 5 / 68، 4: 10 / 1، الباب 1 (باب ذكر جمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله). في الوسائل:… كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها…

[ 241 ]

وقال عليه السلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم. (1744) 2 – وقال الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: * (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) *: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر (1) وشبهه. (1745) 3 – وسئل عليه السلام: عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. باب 12 (1746) 1 – فال عليه السلام: أنهاكم عن الزفن (1) والمزمار وعن الكوبات (2) والكبرات (3).


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 295 / 1 (22569)، القديم، 12: 219 / 1. نقله عن الكافي: 6: 527 / 7 وأشار إلى مثله عن المحاسن، 2 / 618، كتاب المرافق، الباب 5، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 53. والاية الشريفة: سبأ، 34: 13. (1) هذه الصورة رخصة لانه ليس لها روح، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 296 / 2 (22571)، القديم، 12: 220 / 3. نقله عن المحاسن: 2 / 619، كتاب المرافق، الباب 5 (باب تزويق البيوت). الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 100 (باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها). الجديد، 17: 313 / 6 (22631)، القديم، 12: 233 / 6. نقله عن الكافي: 6: 432 / 7. في هامش الوسائل: الزفن: الرقص (الصحاح – زفن – 5: 2131). (1) بالفارسية دايرة، سمع منه (م). (2) طبل، سمع منه (م). (3) نوع من الطبل، سمع منه.

[ 242 ]

(1747) 2 – وقال علي عليه السلام: كلما ألهى (1) عن ذكر الله فهو ميسر. (1748) 3 – وقال الصادق عليه السلام: لما مات آدم عليه السلام شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الارض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك. باب 13 (1749) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: الميسر النرد والشطرنج وكل قمار ميسر والانصاب الاوثان التي كانت تعبدها المشركون والازلام القداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا، بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا، (1) حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 315 / 15 (22640)، القديم، 12: 235 / 15. نقله عن أمالي الطوسي (رحمه الله تعالى)، 1: 345. في الوسائل:… فهو من الميسر… (1) أي أشغل، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 313 / 5 (22630)، القديم، 12: 233 / 5. نقله عن الكافي: 6: 431 / 3. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102 (باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه). الجديد، 17: 321 / 12 (22657)، القديم، 12: 239 / 12. نقله عن تفسير القمي: 1: 181. (1) إن كان عالما وإلا فلا، سمع منه.

[ 243 ]

(1750) 2 – وقال أبوالحعسن عليه السلام: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر. (1751) 3 – وسئل علي بن محمد عليه السلام عن قول الله عزوجل: * (يسئلونك عن الخمر والميسر) * فما الميسر ؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام. باب 14 (1752) 1 – قال عليه السلام: من اشترى خيانة فهو كالذي خانها (1). (1753) 2 – وقال الصادق عليه السلام: من اشترى سرقة وهو يعلم، فقد شرك في


2 – الوسائل، كتاب النجارة، الباب 104 (باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار). الجديد، 17: 323 / 1 (22665)، القديم، 12: 242 / 1. نقله عن الكافي: 6: 435 / 1. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 325 / 11 (22675)، القديم، 12: 243 / 1. نقله عن تفسير العياشي: 1: 105 / 311. الاية الشربفة، البقرة، 2: 219. في الوسائل:… فما الميسر جعلت فداك ؟… الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 1 (باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في ييعه، وعدم جواز ييع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير. الجديد، 17: 333 / 1 (22692)، القديم، 12: 248 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 15 / 4968، الباب 1. في الوسائل:… خيانة وهو يعلم فهو… (1) بمنزلة عابد وثن آكل الخمر، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجدبد، 17: 337 / 9 (22700)، القديم، 12: 251 / 9.

[ 244 ]

عارها وإثمها. (1754) 3 – وقال العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك. باب 15 (1755) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن السواد، (1) ما منزلته ؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقيل له: الشراء من الدهاقين ؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الامر (2) أن يأخذها أخذها قيل: فإن أخذها منه ؟ قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.


نقله عن الكافي: 5: 229 / 6، وفي التهذيب، 6: 374 / 1090. 3 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 2 (باب أن من باع ما يملك ومما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة). الجديد، 17: 339 / 1 (22704)، القديم، 12: 252 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 150 / 667، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 242 / 3886، الباب 72، باب إحياء الموات والارضين، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 7: 402 / 4. في الحجرية: ليس بملك. الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 21 (باب اشتراط اختصاص، البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمة). الجديد، 17: 369 / 4 (22767)، القديم، 12: 274 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 147 / 652، والاستبصار، 3: 109 / 384. في الوسائل:… إلا أن تشتري… في الحجرية: بما أعمل. (1) كالقرى والبلدة من عراق العرب أي البصرة والكوفة، سمع منه. (2) أي الامام عليه السلام، سمع منه.

[ 245 ]

باب 16 (1756) 1 – قال علي عليه السلام: التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. (1757) 2 – وقال عليه السلام: من أتجر بغير علم، أرتطم في الربا ثم أرتطم (1). (1758) 3 – وقال عليه السلام: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع (1).


الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 1 (باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا). الجديد، 17: 381 / 1 (22794)، القديم، 12: 282 / 1. نقله عن الكافي: 5: 150 / 1، وفي التهذيب، 7: 6 / 16، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 194 / 373، الباب 61، باب التجارة وآدابها وفضلها، الحديث 15. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب جملة مما يستحب للتاجر من الاداب). الجديد، 17: 384 / 5 (22802)، القديم، 12: 285 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 194 / 3729، الباب 61 (باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 1. الجديد، 17: 382 / 2 (22795)، القديم، 12: 283 / 2. نقله عن الكافي: 5: 154 / 23، وأشار إليه عن المقنعة: 591، كتاب المتاجر، الباب 2، باب المتاجر من أبواب المكاسب. (1) أي دخل في أخذ الربا مرة بعد مرة، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 1. الجديد، 17: 382 / 3 (22796)، القديم، 12: 283 / 3. نقله عن الكافي: 5: 154 / 23، واشار إليه عن الفقيه، 3: 193 / 3725، الباب 61، باب التجاره وآدابها وفضلها وفقهها الحديث 9، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 5 / 14. (1) أي يفهم ولا يكون صبيا، سمع منه (م).

[ 246 ]

باب 17 (1759) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما عبد أقال مسلما في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة (1). (1760) 2 – وقال عليه السلام: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة. باب 18 (1761) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تعامل ذا عاهة (1) فإنهم أظلم شئ.


الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 3 (باب استحباب أقالة النادم وعدم وجوبها). الجديد، 17: 386 / 2 (22806)، القديم، 12: 286 / 2. نقله عن الكافي: 5: 153 / 16، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 196 / 3738، الباب 61، باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها، الحديث 22، وأشار إلى مثله عن مصادقة الاخوان: 72 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 8 / 26. (1) المراد بها الذنوب يغفرها الله تعالى، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 387 / 4 (22808)، القديم، 12: 286 / 4. نقله عن المقنع: 299، باب ثواب الاعمال. الباب 18 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 22 (باب كراهة معاملة ذوي العاهات). الجديد، 17: 415 / 1 (22876)، القديم، 12: 307 / 1. نقله عن الكافي: 5: 158 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 11 / 40. (1) قال بعض العلماء: نقص الخلق يدل على نفص الخلق، سمع منه (م). (*)

[ 247 ]

(1762) 2 – وقال عليه السلام: إحذروا معاملة ذوي العاهات فإنهم أظلم شئ. باب 19 (1763) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن الاكراد حي من الجن (1) كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. باب 20 (1764) 1 – قال عليه السلام لرجل شكا إليه الحرفة: أنظر بيوعا (1) فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 415 / 2 (22877)، القديم، 12: 307 / 2. نقله عن الكافي: 5: 158 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 164 / 3602، الباب 58، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، الحديث 37، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 2 / 526، الباب 309، باب علة التى من أجلها يكره معاملة أصحاب العاهات، الحديث 1. الباب 19 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 23 (باب كراهة معاملة الاكراد ومخالطتهم). الجديد، 17: 416 / 1 (22879)، القديم، 12: 307 / 1. نقله عن الكافي: 5: 258 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 11 / 42. (1) هذا مجاز لان طبايعهم طبيعة الجن، سمع منه (م). الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 35 (باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغى أن يكتب من عليه حق). الجديد، 17: 440 / 1 (22942)، القديم، 12: 324 / 1. نقله عن الكافي: 5: 168 / 1، وأشار إلى مثله، 3: 169 / 3637، الباب 58 (باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، الحديث 72. (1) أي أشتر من الثياب والفواكه والغلات مختلفا، سمع منه (م).

[ 248 ]

(1765) 2 – وقال الصادق عليه السلام: إذا رزقت من شئ فالزمه. (1766) 3 – وقال عليه السلام: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحرك إلى غيرها. باب 21 (1767) 1 – قال الصادق عليه السلام: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق. (1768) 2 – وقال عليه السلام: من استقل قليل الرزق حرم كثيره.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 441 / 2 (22943)، القديم، 12: 324 / 2. نقله عن الكافي ! 5: 168 / 3، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 169 / 3636، الباب 58، (باب المعايش والمكاسب…، الحديث 71، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 14 / 60. في الوسائل:… في شئ… وفى تعليقته: أن في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 441 / 4 (22945)، القديم، 12: 325 / 4. نقله عن الكافي: 5: 168 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 14 / 59. في الوسائل:… فليتحول إلى غيرها. الباب 21 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 50 (باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه). الجديد، 17: 459 / 1 (22994)، القديم، 12: 338 / 1. نقله عن الكافي: 5: 311 / 29. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 459 / 2 (22995)، القديم، 12: 338 / 2. نقله عن الكافي: 5: 318 / 56.

[ 249 ]

باب 22 (1769) 1 – قال الصادق عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل. (1770) 2 – وقال عليه السلام: المسلمون عند شروطهم ألا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. (1771) 3 – وقال عليه السلام: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. (1772) 4 – وقال عليه السلام: إن المسلمبن عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.


الباب 22 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6 (باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله). الجديد، 18: 16 / 1 (23040)، القديم، 12: 353 / 1. نقله عن الكافي: 5: 169 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 22 / 94. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 16 / 2 (23041)، القديم، 12: 353 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 22 / 93، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 202 / 3765، الباب 66، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 5. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 16 / 3 (23042)، القديم، 12: 353 / 3. نقله عن التهذيب، 7: 67 / 289. في الوسائل:… خالف الكتاب باطل. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الحديد، 18: 17 / 5 (23044)، القديم، 12: 353 / 5. نقله عن التهذيب، 7: 467 / 1872.

[ 250 ]

باب 23 (1773) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (1) فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (2). (1774) 2 – وروى: إلا أن توليه الذي عليه. باب 24 (1775) 1 – قال علي عليه السلام: من باع نخلا قد أبر فالثمرة للبايع إلا أن يشترط


الباب 23 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16 (باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به). الجديد، 18: ه 5 / 1 (23153)، 2 / 68 / 12 (23164)، القديم، 12: 387 / 1، 390 / 12. نقله عن الفقيه: 3: 206 / 3772، الباب 69 (باب البيوع)، والتهذيب، 7: 35 / 147. في الوسائل:… ولا وزن فبعه. (1) أي برأس المال البيع، سمع منه. (2) البيع على أربعة أقسام: االاول: التولية وهو الذي يبيع برأس المال، الثاني: المعاوضة وهو الذي لا يذكر الثمن، الثالث: المساومة: وهو الذي يذكر رأس المال، الرابع: المرابحة وهو الذي يذكر الربح، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 68 / 11 (23163)، القديم، 12: 389 / 11. نقله عن التهذيب: 7: 35 / 146. في الوسائل:… عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه، حتى تكيله أو تزنه ألا أن توليه الذي قام عليه. الباب 24 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 32 (باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع وإلا فللمشترى إلا مع الشرط).

[ 251 ]

المبتاع، ثم قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. باب 25 (1776) 1 – قال عليه السلام: كل ما كان في أصل الخلقة (1) فزاد أو نقص فهو عيب. باب 26 (1777) 1 – قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. (1778) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا ترد التى ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله الجديد، 18: 93 / 3 (23224)، القديم، 12: 407 / 3. نقله عن الكافي: 5: 177 / 14، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 87 / 370. في الوسائل:… قد أبره فئمرة… قضى به… الباب 25 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 1 (باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلا مع التبرى من العيوب). الجديد، 18: 97 / 1 (23230)، القديم، 12: 410 / 1. نقله عن الكافي: 5: 215 / 12، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 65 / 282. (1) أي في بيع الحيوان والمملوك يجوز أن يرد بسبب العيب، سمع منه (م). الباب 26 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4 (باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش). الجديد، 18: 102 / 1 (23240)، القديم، 12: 414 / 1. نقله عن الكافي: 5: 214 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 61 / 266. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمنها إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا). الحديد، 18: 105 / 3 (23250)، القديم، 12: 416 / 3.


[ 252 ]

أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. (1779) 3 – وروى: إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها. أقول: لا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة (1) أو بالوطي فيما دون الفرج مع الانزال فيه. باب 27 (1780) 1 – قال الصادق عليه السلام: الربا رباء أن: رباء يؤكل: رباء لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل، تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الرباء الذي يؤكل وهو قول الله * (وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله) * وأما الذي لا يؤكل فهو الذى نهى الله عنه وأوعد عليه النار.


نقله عن الكافي: 5: 214 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 62 / 267. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 1 06 / 4 (23251)، المقديم، 12: 416 / 4. نقله عن الكافي: 5: 214 / 3. (1) كانت في زمن علي عليه السلام، سمع منه (م). الباب 27 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 3 (باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها). الجديد، 18: 125 / 1 (23295)، القديم، 12: 429 / 1. الاية الشريفة: الروم، 30: 39. نقله عن الكافي: 5: 145 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 17 / 73. في الوسائل: (ربا) بلا همزة في جميع الموارد إلا في رباء أن. وفيه: بعد لفظ الله، (عزوجل) في الموضعين. وليس في الحجرية همزة في كلمة الربا.

[ 253 ]

باب 28 (1781) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل رباء أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة. وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال رباء ولكن قد أختلط في التجارة بغيره حلال، كان ذلك حلالا طيبا فليأكل وإن عرف منه شيئا أنه رباء فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. باب 29 (1782) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا (1) بتحريم الله لم يكن عليه شئ.


الباب 28 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5 (باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا). الجديد، 18: 128 / 2 (23302)، القديم، 12: 431 / 2. نقله عن الكافي: 5: 145 / 4، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 7: 16 / 69، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 275 / 3997، الباب 87، باب الربا، الحديث 7. في الوسائل:… إذا عرف… كان حلالا طيبا فليأكله. في الحجرية: ولكن اختلط. الباب 29 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5 (باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا). الجديد، 18: 131 / 11 (23311)، القديم، 12: 433 / 11. نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 / 414. في الوسائل:… جاهلا بتحريمه… وفي تعليقته أن في نسخة: بتحريم الله (هامش المخطوط). (1) أي لا يعلم إن الله حرم الربا وأحل البيع، سمع منه (م).

[ 254 ]

(1783) 2 – وقال عليه السلام: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا. باب 35 (1784) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح (1). باب 31 (1785) 1 – قال الصادق عليه السلام: الربا رباءان رباء حلال ورباء حرام، فأما الحلال


2 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17 (باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والنبات بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة). الجديد، 18: 155 / 3 (23374)، القديم، 12: 45 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 282 / 4018، الباب 87 باب الربا، الحديث 28. في الوسائل:… كيلا ولا وزنا. الباب 30 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13 (باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساريا يدا بيد، ويكره نسيئة وإن يسلف أحدهما في الاخر). الجديد، 18: 145 / 2 (23344)، القديم، 12: 443 / 2. نقله عن التهديب: 7: 93 / 396، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 279 / 4006، الباب 87، باب الربا، الحديث 16، وأشار إليه عن الكافي، 5: 191 / 6، وعن التهذيب، 7: 93 / 395، وأشار إلى مثله عن التهذيب أيضا، 7: 119 / 516. (1) حمل على الكراهة. الباب 31 فيه سديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 18 (باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط). الجديد، 18: 160 / 1 (23389)، القديم، 12: 454 / 1. نقله عن تفسير القمي: 2: 159، في ذيل الاية الشريفة، الروم، 30: 39. في الوسائل:… أحدهما ربا حلال، والاخر حرام، فأما الحلال…، في الحجرية: فهو مباح به

[ 255 ]

فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عزوجل: (فلا يربوا عند الله) وأما الربا الحرام فهو الرجل، يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام. باب 32 (1786) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. باب 33 (1787) 1 – قال الصادق عليه السلام: هن مر ببساتين (1) فله أن يأكل من ثمارها ولا


وليس له. الباب 32 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 6 (باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل). الجديد، 18: 181 / 7 (23437)، القديم، 12: 428 / 7. نقله عن التهذيب: 7: 98 / 422. في الوسائل:… عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟… الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 8 (باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر). الجديد، 18: 128 / 8 (23559)، القديم، 13: 16 / 8. نقله عن الفقيه: 3: 180 / 3678، الباب 59 (باب الاب يأخذ من مال إبنه، الحديث 10. في الوسائل:… ببساتين فلا بأس بأن… (1) مع عدم القصد ولا يحمل ولا يضر، سمع منه (م).

[ 256 ]

يحمل منها شيئا. (1788) 2 – وسئل عليه السلام: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس. (1789) 3 – وروى: كل ولا تحمل. (1790) 4 – وروى: لا بأس أن يأكل ولا يحمل ولا يفسد. باب 34 (1791) 1 – قال رجل للصادق عليه السلام: رقيق أهل الذمة (1) اشترى منهم شيئا ؟


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 226 / 3 (23554)، القديم، 13: 14 / 3. نقله عن التهذيب: 7: 93 / 393. في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام، وفى الحجرية: سئل على وفيها: يأكل من غير. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 227 / 4 (23555)، القديم، 13: 15 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 89 / 380 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 93 / 394، والاستبصار، 3: 90 / 305، والتهذيب، 6: 383 / 1134. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 227 / 5 (23556)، القديم، 13: 15 / 5. نقله عن التهذيب: 6: 383 / 1135. في الوسائل:… ولا يحمله ولا يفسده. الباب 34 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 1 (باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق). الجديد، 18: 243 / 1 (23514)، القديم، 13: 26 / 1. نقله عن الكافي: 5: 211 / 10، وعن التهذيب، 7: 70 / 300، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 70 / 301. (1) المراد بأهل الذمة اليهود والنصارى، سمع منه.

[ 257 ]

فقال: اشتر، إذا أقروا لهم بالرق. (1792) 2 – وسئل عليه السلام: عن شراء مملوك أهل الذمة ؟ فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. باب 35 (1793) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام: عن شراء الروميات ؟ فقال: اشترهن وبعهن. (1714) 2 – وسئل الرضا عليه السلام: عن سبى الديلم (1) يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشراءهم. (1715) 3 – وروى: لاتبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 243 / 2 (23595)، القديم، 13: 26 / 2. نقله عن الكافي: 5: 210 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 221 / 3818، الباب 69، باب البيوع، الحديث 48، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 70 / 299. الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 2 (باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا). الجديد، 18: 245 / 2 (23597)، القديم، 13: 27 / 2. نقله عن الكافي: 5: 210 / 6. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 8: 245 / 3 (123598)، القديم، 13: 27 / 3. نقله عن الكافي: 5: 210 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 76 / 327. في الوسائل:… ويغير المسلمون عليهم… (1) قريب من بلدة قزوين فهم الديالمة معروفون، سمع منه رحمه الله تعالى وعن القاموس أن الديلم جبل معروف. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 1 (باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة).

[ 258 ]

باب 36 (1716) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك إبنته فيتخذها (1) قال: لا بأس. (1797) 2 – وسئل عليه السلام عن رجل يشتري إمراة رجل من أهل إلشرك فيتخذها ؟ قال: لا بأس. باب 37 (1798) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو


الجديد، 18: 246 / 1 (23599)، القديم، 13: 28 / 1. نقله عن الكافي: 5: 210 / 8، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 77 / 331، والاستبصار، 3: 83 / 281. الباب 36 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 3 (باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة). الجديد، 18: 246 / 2 (23600)، القديم، 13: 28 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 705، 7: 77 / 330، والاستبصار، 3: 83 / 181. (1) أي يتملكها ويخدمها، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 247 / 3 (23601)، القديم، 13: 28 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 702، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 77 / 329، والاستبصار، 3: 83 / 280. الباب 37 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 4 (باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وإن المرأة تملك من عداهما). الجديد، 18: 247 / 1 (23602)، القديم، 13: 29 / 1.

[ 259 ]

بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه الاية (1) من النساء، عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذا ملكن عتقن. وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قيل: يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك. باب 38 (1791) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. باب 39 (1800) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها


نقله عن التهذيب: 8: 243 / 877، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 113 / 3435، الباب 48، باب العتق وأحكامه، الحديث 3. في الوسائل:… أمه من الرضاعة. (1) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم… الاية، سمع منه. الباب 38 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 15 (باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي). الجديد، 18: 267 / 1 (23646)، القديم، 13: 43 / 1. نقله عن الكافي: 5: 212 / 17، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 67 / 289. الباب 39 فيه حديث واحد 1 – الرسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 24 (باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة في إعسار مولاها ولا مال له سواها، وأن من اشترى جارية وشرط للبالع نصف

[ 260 ]

ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدي ثمنها، قيل: فيبعن في سوى ذلك من دين ؟ قال لا. باب 40 (1801) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض. (1802) 2 – وقال عليه السلام: لا بأس بالسلم في الحيوان (1) إذا وصفت أسنانها. (1803) 3 – وسئل عليه السلام: عن رجل يسلم في غير نخل ولازرع ؟ قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى.


ربحها فاحبلها، فلا شئ للبائع). الجديد، 18: 278 / 1 (23664)، القديم، 13: 51 / 1. نقله عن الكافي: 6: 193 / 5، وفي التهذيب، 8: 238 / 682، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 139 / 3512، الباب 52، باب أمهات الاولاد، الحديث 6. في الوسائل: عن أبى إبراهيم عليه السلام:… فيما سوى ذلك… الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 1 (باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف). الجديد، 18: 283 / 1 (23672)، القديم، 13: 54 / 1. نقله عن الكافي: 5: 199 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 27 / 113، 115، وأشار إلى مثله عن الكافي، 5: 199 / 3. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 284 / 3 (23674)، القديم، 13: 55 / 3. نقله عن الكافي: 5: 220 / 3. (1) حتى الانسان يجوز أن يسلم فيه، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 285 / 5 (23676)، القديم، 13: 55 / 5. نقله عن الكافي: 5: 185 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 29 / 123. في الوسائل:… قال يسمى شيئا مسمى إلى.

[ 261 ]

باب 41 (1804) 1 – قال عليه السلام: إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار. (1805) 2 – وقال عليه السلام: لا تزال نفس المؤمن معلقة ما دام عليه دين. (1806) 3 – وقال عليه السلام: ما الوجع إلا وجع العين ولا الجهد إلا جهد الدين. (1807) 4 – وقال الصادق عليه السلام: لا يستقرض على ظهر إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده.


الباب 41 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 1 (باب كراهيته مع الغنى عنه). الجديد، 18: 316 / 3 (23750)، القديم، 13: 77 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 182 / 3681، الباب 65، باب الدين والقروض، الحديث 3، وأشار إلى مثله عن العلل: 527 / 1، الباب 312، باب العلة التي من أجلها يكره الدين. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 317 / 7 (23754)، القديم، 13: 78 / 7. نقله عن علل الشرائع: 528 / 5. في الوسائل:… ما كان عليه دين. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 318 / 9 (23756)، القديم، 13: 78 / 9. نقله عن علل الشرائع: 529 / 9، وفي الكافي، 5: 101 / 4. في الوسائل: ما الوجع إلا العين وما الجهد إلا الدين. وفي هامشه: أن في المصدر زيادة وجع (إلا وجع العين). وإن في نسخة زيادة جهد (إلا جهد الدين) (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. وفي نسختنا الحجرية: جهد العين (خ ل) مضافا إلى ما أثبتناه. 4 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها). الجديد، 18: 231 / 5 (23762)، القديم، 13: 80 / 5. نقله عن الكافي: 5: 95 / 2، أشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 185 / 383.

[ 262 ]

باب 42 (1858) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين، لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضى (1) صاحبه أو يعفو الذي له الحق. (1809) 2 – وقال عليه السلام: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه. (1810) 3 – وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة من عازهم (1) ذل، الوالد والسلطان والغريم.


الباب 42 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والمرض، الباب 4 (باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله). الجديد، 18: 324 / 1 (23771)، القديم، 13: 83 / 1. نقله عن الكافي: 5: 94 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 184 / 380، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 528 / 4، الباب 312، (العلة التى من أجلها يكره الدين). والخصال: 12 / 42 (باب الواحد، كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا خصلة فإنها لا يكفرها إلا إحدى ثلاث خصال). (1) لعل المراد بصاحبه صاحب الذي عليه الدين كالوكيل وإلا لزم التكرار، منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 326 / 5 (23775)، القديم، 13: 85 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 183 / 3688، الباب 60 (باب الدين والقروض)، الحديث 15. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 327 / 7 (23777)، القديم، 13: 85 / 7. نقله عن الخصال: 195 / 270 (باب الثلاثة، ثلاثة من عازهم ذل). في الوسائل:… من عاداهم ذل… وفي تعليقة الوسائل: أن في المصدر: عازهم. في تعليقة الخصال: المعازة: المغالبة والمعارضة عازه معازة: عارضه. في العزة، وفلانا: غلبه في الخطاب، ولا تكون المعازة إلا في المال. (1) أي بأن كان أعز منهم ويذلهم، سمع منه.

[ 263 ]

باب 43 (1811) 1 – قال الصادق عليه السلام: من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق. (1812) 2 – وقال عليه السلام: من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته. باب 44 (1813) 1 – قال عليه السلام: من مطل (1) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.


الباب 43 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 5 (باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء). الجديد، 18: 328 / 2 (23779)، القديم، 13: 86 / 2. نقله عن الكافي: 5: 99 / 2. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 328 / 3 (23780)، القديم، 13: 86 / 3. نقله عن الكافي: 5: 95 / 1، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 112 / 473، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 185 / 384. الباب 44 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 8 (باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه). الجديد، 18: 333 / 2 (23790)، القديم، 13: 89 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 16 / 4968، الباب 1. (1) أي أخر الدين ولا يؤدي له ذنب عشار، سمع منه.

[ 264 ]

باب 45 (1814) 1 – قال عليه السلام: ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحر وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله بكل يوم وليلة يحبسه، ظلما. باب 46 (1815) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية ثوب يشترطه من أجل قرض ورقه. (1816) 2 – وقال عليه السلام: خير القرض ما جر منفعة (1).


الباب 45 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 17 (باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو الملاطفة مع التعذر). الجديد، 18: 350 / 1 (23825)، القديم، 13: 102 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 185 / 3694، الباب 60، باب الدين والمقروض، الحديث 15. الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 19 (باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه). الجديد، 18: 357 / 11 (23840)، القديم، 13: 106 / 11. نقله عن التهذيب: 6: 203 / 457. في الوسائل:… أو عارية متاع يشترطه… في الحجربة: ثوب بشرطه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 355 / 6 (23835)، القديم، 13: 105 / 6. نقله عن الكافي: 5: 255 / 3.

[ 265 ]

(1817) 3 – وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا.


(1) أي بلا شرط فإن شرط فالنفع حرام، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 354 / 3 (23832)، القديم، 13: 104 / 3. نقله عن الكافي: 5: 103 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 191 / 414، والاستبصار، 3: 9 / 24، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 284 / 4027، الباب 87، باب الربا، الحديث 37. في الوسائل:… يكون له مع رجل مال…

[ 267 ]

كتاب الرهن أبواب باب 1 (1818) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال: نعم أستوثق (1) من مالك. (1819) 2 – وروى أستوثق من مالك ما استطعت.


الباب 1 فيه سديثان 1 – الوسائل، كتاب الرهن، الباب 1، (باب جواز الارتهان على الحق الثابت). الجديد، 18: 379 / 1 (23883)، القديم، 13: 121 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 259 / 3936، الباب 77، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما، الحديث 6. ليس في الوسائل: (ما استطعت)، الوارد في الحجرية، وما في المتن أثبتناه من (م). نعم، قوله ما استطعت، في حديث مثله عن أحدهما (عليهما السلام). أعنى في الحديث 4 (2386) الذي نقله عن التهذيب: 7: 42 / 178، والظاهر أنه وقع الخلط بين الحديث الاول والثاني حيث أقتصر في الحجرية على حديث واحد في الباب فجعل ذيل حديث 2، ذيلا لحديث 1 وسغط عن الناسخ صدر الحديث الثاني. (1) أي كان المرتهن ثقة، أخذ الرهن مكروه، سمع منه. 2 – الوسائل المصدر السابق: الحديث 4، وهذا الحديث كما تقدم أثبتناه من نسخة (م) وهو

[ 268 ]

باب 2 (1820) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به. باب 3 (1821) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الخبر الذي روى: أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت. باب 4 (1822) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا رهن إلا مقبوضا (1).


ساقط عن الحجرية. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الرهن، الباب 1 (باب جواز الارتهان على الحق الثابت). الجديد، 18: 380 / 4 (23886)، القديم، 13: 121 / 4. نقله عن التهذيب: 2: 42 / 178. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الرهن، الباب 2 (باب حكم الارتهان من المؤمن). الجديد، 18: 382 / 2 (23892)، القديم، 13: 123 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 313 / 4119، الباب الرهن، الحديث 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 178 / 785. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الرهن، الباب 3 (باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا). الجدبد، 18: 383 / 1 (23893)، القديم، 13: 123 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 176 / 779.

[ 269 ]

(1823) 2 – وروى: إلا مقبوض. باب 5 (1824) 1 – قال الصادق عليه السلام: الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، رجع بحقه على الراهن وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما. (1825) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب (1) رد الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى، رد الراهن مما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغيره.


(1) لا رهن شرعى إلا مقبوضا، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 383 / 2 (23894)، الفديم، 13: 124 / 2. نقله عن تفسير العياشي: 1: 156 / 525. في الوسائل: لارهن إلا مقبوض. الباب 5 فيه حدثان 1 – الوسائل، كتاب الرهن، الباب 5 (باب أن الرهن إذا أتلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون). الجديد، 18: 386 / 2 (23899)، القديم، 13: 125 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 308 / 4102، الباب 95، باب الرهن، الحديث 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 172 / 765، والاستبصار، 3: 120 / 428. في الوسائل:… بحقه على الراهن فأخذه…. 2 – الوسائل، كتاب الرهن، الباب 7 (باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما). الجديد، 18: 390 / 1 (23909)، القديم، 13: 129 / 1. نقله عن الكافي: 5: 234 / 7، وفي التهذيب، 7: 171 / 761، والاستبصار، 3: 119 / 426. في الوسائل: رد المرتهن الفضل… ما نقص… وغبر ذلك… (1) أي تلف بتفريط، سمع منه. في الحجرية: أن للرهن أفضل.

[ 271 ]

كتاب الحجر أبواب باب 1 (1826) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده (1) وإن أحتلم ولم يؤنس منه (2) رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. (1827) 2 – وسئل عليه السلام: عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع.


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحجر، الباب 1 (باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع). الجديد، 18: 409 / 1 (23942)، القديم، 13: 141 / 1. نقله عن الكافي: 7: 68 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 220 / 5517، الباب 113، باب انقطاع، يتم اليتيم، الحديث 1. (1) أي كمال عقله، سمع منه. (2) أي لم يعلم، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 410 / 3 (23944)، القديم، 13: 142 / 3. نقله عن الفقيه ؟ 4: 221 / 5520، الباب 113، باب انقطاع يتم اليتيم، الحديث 4.

[ 272 ]

(1828) 3 – وقضى علي عليه السلام أن يحجر على الغلام المفسد حتى يصلح. باب 2 (1829) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يموت، ما له من ماله ؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا. باب 3 (1830) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن المملوك يأخذ اللقطة، قال: وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا.


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 410 / 4 (23945)، القديم، 13: 142 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 28 / 3258، الباب 13، باب الحجر والافلاس. في الوسائل:… حتى يعقل. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحجر، الباب 3 (باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث إلا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات). الجديد، 18: 412 / 1 (23951)، القديم، 13: 144 / 1. نقله عن الكافي: 7: 11 / 3. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحجر، الباب 4 (باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن المالك، وكذا المكاتب المشروط). الجديد، 18: 413 / 2 (23953)، القديم، 13: 145 / 2. نقله عن الكافي: 5: 309 / 23، وأشار إليه عن النهذيب، 6: 397 / 1197، والاستبصار، 9: 63 / 231.

[ 273 ]

باب 4 (1831) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه أن عجز فهو رد في الرق. باب 5 (1832) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا خفى له ؟ قال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه إن خفى له ذلك فإنه حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ، يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع (1).


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحجر، الباب 4 (باب أن الرق محجور عليه في…). الجديد، 18: 413 / 1 (23952)، القديم، 13: 144 / 1. نقله عن الكافي: 6: 186 / 2. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحجر، الباب 5 (باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء). الجديد، 18: 415 / 3 (23956)، القديم، 13: 146 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 193 / 621، والاستبصار، 3: 8 / 20. في الوسائل: فليأخذه أن أخفى له ؟ فإن ذلك حلال له… في نسخة من نسخة (م) بدل خفى: حقق. وفى الحجرية: إذا خفى ؟ قال. (أ ! بل يقسم بينهم بالحصص، سمع منه.

[ 274 ]

باب 6 (1833) 1 – كان علي عليه السلام يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. (1834) 2 – وروى: أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: إصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه.


الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحجر، الباب 7 (باب حبس المديون وحكم المعسر). الجديد، 18: 418 / 1 (23960)، القديم، 13: 148 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 196 / 433، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 299 / 834، والاستبصار، 3: 47 / 156، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 28 / 3258، الباب 13، باب الحجر والافلاس، الحديث 1. في الوسائل: حاجة وأفلاس… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 418 / 3 (23962)، القديم، 13: 148 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 300 / 838، والاستبصار، 3: 47 / 155.

[ 275 ]

كتاب الضمان أبواب باب 1 (1835) 1 – قال عليه السلامم: من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله في حاجته حتى يقضيها. (1836) 2 – وقال عليه السلام: ليس على الضامن غرم (1) الغرم على من أكل المال.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الضمان، الباب 2 (باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له، دون المضون عنه وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت). الجديد، 18: 423 / 3 (23966)، القديم، 13: 150 / 3. نقله عن أمالي الطوسي (ره)، 2: 262. في الوسائل:… لم ينظر الله عزوجل… 2 – الوسائل، كتاب الضمان، الباب 1 (باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه). الجديد، 18: 421 / 1 (23923)، القديم، 13: 149 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 259 / 485، وأشار إليه عن الغقيه، 3: 96 / 3402.، الباب 39، باب الكفالة، الحديث 3، وأشار إليه عن الكافي، 5: 104 / 5. (1) بل يأخذ ماله من المضمون عنه، سمع منه.

[ 276 ]

باب 2 (1837) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. باب 3 (1838) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها. (1839) 2 – وقال عليه السلام لرجل: ما لك وللكفالات ؟ ! أما علمت أن الكفالات (1) هي التي أهلكت القرون الاولى.


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الضمان، الباب 6 (باب أنه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع). الجديد، 18: 427 / 1 (23972)، القديم، 13: 153 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 210 / 490، وأشار إلى مثله عن الكافي، 5: 259 / 7. في الوسائل:… ضمن عن رجل ضمانا… الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الضمان، الباب 7 (باب كراهة التعرض للكفالات والضمان). الجديد، 18: 428 / 3 (23976)، القديم، 13: 154 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 168 / 3632، الباب 58، باب المعائش والمكاسب، الحديث 67. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 428 / 4 (23977)، القديم، 13: 154 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 95 / 3401، الباب 39، باب الكفالة، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن الخصال: 1 / 12، باب الواحد، خصلة أهلكت القرون الاولى، الحديث 41، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 6: 209 / 484. في الوسائل:… أن الكفالة هي…. (1) الكفالات بالنفس مكروهة، سمع منه.

[ 277 ]

باب 4 (1840) 1 – قضى علي عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل، أن يحبس، وقال له: أطلب صاحبك (1). باب 5 (1841) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم، أيرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الضمان، الباب 9 (باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه). الجديد، 18: 431 / 3 (23985)، القديم، 13: 156 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 95 / 3400، الباب 39، باب الكفالة، الحديث 1. (1) له احتمالان: الاول الامر للتعجيز، الثاني مجازا عقليا حسيا كقوله تعالى: * (يا هامان (وزير فرعون) أبن لى صرحا…)، سمع منه. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الضمان، الباب 11 (باب حكم الرجوع على المحيل !. الجديد، 18: 434 / 3 (23992)، القديم، 13: 158 / 3. نقله عن الكافي: 5: 104 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 212 / 498، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 232 / 569. في الوسائل:… لا يرجع عليه أبدا إلا…

[ 279 ]

كتاب الصلح أبواب باب 1 (1842) 1 – قال عليه السلام: ما عمل الرجل عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس، يقول خيرا أو يتمنى خيرا. (1843) 2 – وقال عليه السلام: إصلاح ذات البين، أفضل من عامة (1) الصلاة والصوم.


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصلح، الباب 1 (باب استحبابه ولو يبذل المال وإن حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة). الجديد، 18: 441 / 8 (24007)، القديم، 13: 163 / 8. نقله عن أرشاد القلوب: 165. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 440 / 6 (24005)، القديم، 13: 163 / 6. نقله عن ثواب الاعمال: 178 / 1. في الوسائل:… والصيام. (1) أي أكثر، سمع منه (م).

[ 280 ]

(1844) 3 – وقال الصادق عليه السلام: لان أصلح بين أثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين. باب 2 (1845) 1 – قال عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. باب 3 (1846) 1 – قيل لابي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات، ألي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان (1) ؟ قال: لا


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18 ؟ 439 / 1 (24000)، القديم، 13: 162 وأيضا في الجديد، 440 / 6 (24005)، وفي القديم، 163 / 6. نقله عن الكافي: 2: 167 / 2، وثواب الاعمال: 178 / 1، باب ثواب الاصلاح بين الاثنين. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلح، الباب 3 (باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا). الجديد، 18: 443 / 2 (24011)، القديم، 13: 164 / 2. نقله عن الفقيه: 2: 32 / 3267، الباب 16، باب الصلح، الحديث 1. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلح، الباب 5 (باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما). الجديد، 18: 445 / 2 (24014)، القديم، 13: 166 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 33 / 3269، الباب 16، باب الصلح، الحديث 3، وأشار إلى مثله عن الكافي، 5: 259 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 206 / 472. في الوسائل:… (مات) وفي هامشه أن في التهذيب: (فمات) وفي الكافي: فهلك. (1) أي كم كان المبلغ من المال، سمع منه.

[ 281 ]

يجوز، حتى تخبرهم. باب 4 (1847) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا كان لرجل على رجل دين فماطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقى فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلح، الباب 5 (باب جواز الصلح مع علمهما بما…). الجدبد، 18: 446 / 4 (24016)، القديم، 13: 166 / 4. نقله عن الكافي: 5: 259 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 208 / 480. في الوسائل:… فمطله…

[ 283 ]

كتاب الشركة باب 1 (1848) 1 – قال الصادق عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة: إن ربح فله وإن وضع فعليه (1). باب 2 (1849) 1 – تال الصادق عليه السلام: لا ينبغي (1) للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشركة، الباب 1 (باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان، وإن نقد أحدهما عن الاخر، وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط). الجديد، 19: 5 / 1 (24031)، القديم، 13: 174 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 185 / 817. (1) أي نقص من جانب الشريك، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الشركة، الباب 2 (باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم). الجديد، 19: 8 / 1 (24039)، القديم، 13: 176 / 1. نقله عن الكافي: 5: 286 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 185 / 815، وأشار إليه عن

[ 284 ]

يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه (2) المودة. (1850) 2 – وقال عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم (1). باب 3 (1851) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنه غايب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه من الغايب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ؟ فقال: ما أقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بماله. (1852) 2 – وروى: ما أقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما.


الفقيه، 3: 229 / 3849، الباب 7، باب المضاربة، الحديث 8، وأشار إلى مثله عن قرب الاسناد: 167 / 612، وفي البحار: 103: 178 / 1. (1) حمل على الكراهة، سمع منه. (2) يعني لا يكون محبا في قلبه، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 8 / 2 (24040)، القديم، 13: 176 / 2. نقله عن الكافي: 5: 286 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 185 / 816. (1) لانه يلزم أن يعتمد على غير المسلم فهو لا يجوز، سمع منه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشركة، الباب 6 (باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه). الجديد، 19: 12 / 1 (24045)، القديم، 13: 179 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 186 / 430، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 7: 186 / 819 و 820 و 185 / 818، ثم أن الحديث في الحجرية هكذا: وما يذهب بينهما، وليس فيه بماله واقتصر في الباب على هذا الحديث والظاهر أنه لما طفر نظر الناسخ سطرا كما يظهر بمراجعة نسخة (م)، جعل ذيل الحديث الثاني في الباب أعنى قوله ؟ بينهما ذيلا لهذا الحديث. 2 – الوسائل: نفس المصدر بعين الرقم للحديث. وأثبتناه من نسخة (م).

[ 285 ]

كتاب المضاوبة باب 1 (1853) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي المال، فيقال له: إيت أرض كذا ولا تتجاوزها واشتر منها ؟ قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع (1) فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. باب 2 (1854) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 1 (باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، لان ربح كان بينهما). الجديد، 19: 25 / 1 (24049)، الغديم، 13: 181 / 2. نقله عن الكافي: 5: 140 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 190 / 838. في الوسائل:… كذا وكذا ولا تجاوزها… (1) أي نقص، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 1 (باب أن المالك إذا عين للمالك…).

[ 286 ]

المتاع مضاربة فذهب فاشتري به غير الذي أمره ؟ قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط. باب 3 (1855) 1 – قال علي عليه السلام رجل أتجر بمال واشترط نصف الربح، على المضارب ضمان. (1) فليس باب 4 (1856) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.


الجديد، 19: 18 / 9 (24056)، القديم، 13: 182 / 9. نقله عن التهذيب: 7: 193 / 853. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 3 (باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط). الجديد، 19: 21 / 4 (24067)، القديم، 13: 185 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 188 / 830، والاستبصار، 3: 126 / 453. في الوسائل:… قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر… فليس على المضاربة… (1) لنفسه أو صاحب المال فليس على الرجل الذى يتجر ضمان، سمع منه. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 6 (باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده). الجديد، 19: 24 / 1 (24073)، القديم، 13: 187 / 1. نقله عن الكافي: 5: 241 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب 7: 191 / 847، وإلى مثله عن الكافي 5: 241 / 9، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 229 / 3846، الباب 70، باب المضاربة، الحديث 5.

[ 287 ]

كتاب المزارعة والمساقات باب 1 (1857) 1 – قال الصادق عليه السلام: إزرعوا وإغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال (1). (1858) 2 – وقال عليه السلام: إن الله اختار لانبيائه الحرث والغرس لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 3 (باب استحباب الزرع). الجديد، 19: 32 / 1 (24084)، القديم، 13: 193 / 1. نقله عن الكافي: 5: 260 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 250 / 3907، الباب 74، باب بيع الثمار، الحديث 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 384 / 1139. (1) يعنى في زمان صاحب الامر عليه السلام لا في هذا الزمان، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 33 / 3 (24586)، القديم، 13: 193 / 3. نقله عن الكافي: 5: 260 / 1. في الوسائل:… إن الله عزوجل… الحرث والزرع كى لا يكرهوا…

[ 288 ]

باب 2 (1859) 1 – قال علي بن الحسين عليه السلام: خير الاعمال، الحرث يزرعه فيأكل منه البر والفاجر فأما البر فما أكل من شئ إستغفر لك وأما الفاجر فما أكل منه من شئ لعنه (1) ويأكل منه الطير والبهايم. باب 3 (1860) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تقطعوا الثمار (1) فيصب الله عليكم العذاب صبا. (1861) 2 – وقال عليه السلام: مكروه قطع النخل. وسئل عليه السلام عن قطع الشجر ؟ قال: لا بأس به.


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 3 (باب استحباب الزرع). الجديد، 19: 34 / 6 (24089)، القديم، 13: 194 / 6. نقله عن الكافي: 5 / 260 / 5. في الوسائل:… البهائم والطير. (1) يعنى المأكول حقيقة أو مجازا، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 7 (باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر). الجديد، 19: 39 / 1 (24104)، القديم، 13: 198 / 1. نقله عن الكافي: 5: 264 / 9. (1) يعنى الثمار ويحتمل الكراهة أو الحرمة في بعض الافراد، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 40 / 3 (24106)، القديم، 1 3: 198 / 3. نقله عن الكافي: 5: 264 / 8.

[ 289 ]

(1862) 3 – وروى: إن أبا الحسن عليه السلام قطع سدرا وغرس مكانه عنبا. باب 4 (1863) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالربع والثلث والخمس. باب 5 (1864) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 39 / 2 (24105)، القديم، 13: 198 / 2. نقله عن الكافي: 5: 263 / 7. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 7 (باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الارض). الجديد، 19: 42 / 7 (24113)، 19: 41 / 3 (24109)، القديم، 13: 199 / 3، 7. نقله عن التهذيب: 7: 194 / 860، وعن الكافي، 5: 267 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 197 / 871، والاستبصار 3: 128 / 459. في الوسائل:… بالثلث والربع. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 15 (باب أنه يجوز لمن استأجر الارض أن يزارع غيره بحصة). الجديد، 19: 52 / 1 (24122)، القديم، 13: 208 / 1. نقله عن التهذيب: 194 / 859. في الوسائل:… وأقل وأكثر.

[ 291 ]

كتاب الوديعة والعارية أبواب باب 1 (1865) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: أربع من كن فيه كمل إيمانه، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوبا، لم ينقصه ذلك (1) قال: هي الصدق والامانة والحياء (2) وحسن الخلق. (1866) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 1 (باب وجوب أداء الامانة). الجديد، 19: 70 / 9: (24174)، القديم، 13: 220 / 9. نقله عن التهذيب: 6: 350 / 990. (1) أي التقصير والنقصان المعتد به، سمع منه. (2) أي لا يستحى من طلب الحق والمسألة، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 68 / 3 (24168)، القديم، 13: 218 / 3. نقله عن الكافي: 2: 86 / 12. في الوسائل:… استوحش لذلك.

[ 292 ]

ذلك شئ اعتاده فلو تركه استوحش ولكن أنظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. باب 2 (1867) 1 – قال الصادق عليه السلام: ثلاثة لا عذر لاحد فيها، أداء الامانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد (1) للبر والفاجر وبر الابوين برين كانا أو فاجرين. (1868) 2 – وقال عليه السلام: أدوا الامانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا. باب 3 (1869) 1 – قال عليه السلام: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت، مات على غير ملتي ويلقى الله وهو عليه غضبان ومن اشترى خيانة وهو يعلم


الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 2 (باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر). الجديد، 19: 71 / 1 (24176)، القديم، 13: 221 / 1. نقله عن الكافي: 5: 132 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 355 / 988، وأشار إليه عن الخصال: 1 / 123، باب الثلاثة (ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد)، الحديث 118، وأشار إلى نحوه عن الخصال، 1 / 128، باب الثلاثة (ثلاث لم يجعل الله عزوجل لاحد من الناس فيهن رخصة)، الحديث 129. في الوسائل: ثلاث… وفي الحجرية: بر الوالدين. (1) أي الوفاء بجميع العقود كالبيع ونحوه، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 73 / 5 (24180)، القديم، 13: 222 / 5. نقله عن الكافي: 5: 132 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 351 / 993. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 3 (باب تحريم الخيانة). الجديد، 19: 76 / 2 (24191)، القديم، 13: 325 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 15 / 4968، الباب 1.

[ 293 ]

فهو كالذي خانها. (1870) 2 – وقال عليه السلام: الامانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر. باب 4 (1871) 1 – قال عليه السلام: ليس لك أن تتهم (1) من إئتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. (1872) 2 – وسئل الصادق عليه السلام، عن وديعة الذهب والفضة ؟ فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة (1) فلا تلزم.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 78 / 6 (24195)، القديم، 13: 227 / 6. نقله عن قرب الاسناد: 116 / 408. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 4 (باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة). الجديد، 19: 81 / 10 (24205)، القديم، 13: 227 / 1. نقله عن قرب الاسناد: 84 / 276. في الحجرية:… من ائتمنه… وهكذا في الباب 9 (باب عدم جواز ائتمان الخائن، والمضيع وإفساد المال). الجديد، 19: 87 / 1 (242145)، القديم، 13: 233 / 1. نقله عن الكافي: 5: 298 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 232 / 2. (1) التهمة بالكذب، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 79 / 4 (24199)، القديم، 13: 228 / 4. نقله عن الكافي: 5: 239 / 7. (1) أي لا تشترط الضمان، سمع منه.

[ 294 ]

باب 5 (1873) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن شارب الخمر لا يزوج (1) إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه. باب 6 (1874) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه. (1875) 2 – وقال عليه السلام: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1).


الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 6 (باب كراهة ائتمان شارب الخمر وابضاعه وكذا كل سفيه). الجديد، 19: 82 / 1 (24207)، القديم، 13: 230 / 1. نقله عن الكافي: 5: 299 / 1. (1) حمل على الكراهة، سمع منه. الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب العارية، الباب 1 (باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة، إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضان فيلزم الشرط). الجديد، 19: 91 / 1 (24223)، القديم، 13: 236 / 1. نقله عن الكافي: 5: 238 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 183 / 805، والاستبصار، 3: 126 / 449. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 93 / 6 (24228)، القديم، 13: 237 / 6. نقله عن التهذيب: 7: 183 / 805، والاستبصار، 3: 124 / 441. (1) أي بدون التفرط والتعدي، سمع منه.

[ 295 ]

باب 7 (1876) 1 – قال الصادق عليه السلام: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1).


الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب العارية، الباب 3 (باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه). الجديد، 19: 96 / 2 (24237)، القديم، 13: 239 / 2. نقله عن الكافي: 5: 238 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 183 / 806، والاستبصار، 3: 126 / 450. (1) أي الضمان عليك، سمع منه (م).

[ 297 ]

كتاب الاجارة أبواب باب 1 (1877) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل أمر منهى عنه من جهة من الجهات فمحرم (1) على الانسان إجارة نفسه فيه (2) أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الاجير يحمل له الميتة ينحيها (3) عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك.


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 1 (باب جملة مما تجوز الاجارة فيه ومالا تجوز). الجديد، 19: 101 / 1 (24242)، القديم، 13: 242 / 1. نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه عليه السلام عن جهات معايش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:… ينهى عنه… وفيه: (أوله) في الموضعين بلا تشديد. وفي الحجرية للكتاب: (أوله) وما هنا أثبتناه من الوسائل، ونسخة (م)، وفى الحجرية: كل أمر نهى عنه. (1) كالخمر التى يمنع الناس من شربها، سمع منه. (2) إجارة النفس في المحرمات حرام وفي غيرها مكروه، سمع منه. (3) أي يمنعها ويبعدها، سمع منه (م).

[ 298 ]

باب 2 (1878) 1 – قال الصادق عليه السلام في حديث -: كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر (1) أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الاجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. باب 3 (1879) 1 – قال الصادق عليه السلام: من آجر نفسه فقد حظر (1) على نفسه الرزق. (1880) 2 – وروى: وكيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه (1) الذي آجره.


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 1 (باب جملة مما تجوز الاجارة فيه..). الجديد، 19: 101 / 1 (24242)، القديم، 13: 242 / 1. نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الحجرية:… أو سوقه على ما فسرناه مما… (1) أي المؤجر، سمع منه. أقول: كأن المراد كفر المستأجر. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 2 (باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر). الجديد، 19: 103 / 1 (24244)، القديم، 13: 243 / 1. نقله عن الكافي: 5: 90 / 1. (1) الحظر، المنع، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 103 / 2 (24245)، القديم، 13: 244 / 2. نقله عن الكافي: 5: 90 / 1. (1) أي المستأجر، حمل على الكراهة، سمع منه.

[ 299 ]

باب 4 (1881) 1 – قال الصادق عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجرته. باب 5 (1882) 1 – قال عليه السلام: من ظلم أجيرا أجره، أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة. (1883) 2 – وقال عليه السلام: من منع أجيرا أجره فعليه (1) لعنة الله.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 3 (باب كراهة استعمال الاجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منعه من الجمعة، واستحباب إحكام الاعمال لاتقانها). الجديد، 19: 105 / 2 (24248)، القديم، 13: 245 / 2. نقله عن الكافي: 5: 289 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 211 / 931. في الوسائل:… ما اجره. الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 5 (باب تحريم منع الاجير أجرته). الجديد، 19: 108 / 3 (24255)، القديم، 13: 247 / 1. نقله عن عقاب الاعمال: 331 / 1، باب يجمع عقوبات الاعمال. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 9: 07 / 2 (24254)، القديم، 13: 247 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 362 / 5762، الباب 176، باب النوادر. (1) محمول على التحريم) سمع منه.

[ 300 ]

باب 6 (1884) 1 – قال عليه السلام: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرا. (1885) 2 – وقال الصادق عليه السلام: أقذر الذنوب ثلاثة (1) قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الاجير أجره. باب 7 (1886) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن القصار (1) يفسد ؟ فقال: كل أجير يعطى


الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 5 (باب تحريم منع الاجير أجرته). الجديد، 19: 108 / 4 (24256)، القديم، 13: 247 / 4. نقله عن عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2: 33 / 60، الباب 39، فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 108 / 5 (24257)، القديم، 13: 248 / 5. نقله عن مكارم الاخلاق: 237، الفصل العاشر – في نوادر النكاح. (1) الثلثة محمول على التحريم، إلا ما أخرجه الدليل في الاولى كقتل (الافعى – ظ) والحية و نحوهما، سمع منه. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 29 (باب أن الصانع إذإ أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والمقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم مالو دفعوا المتاع إلى الغير). الجديد، 19: 141 / 1 (24317)، القديم، 13: 271 / 1. نقله عن الكافي: 5: 141، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 219 / 955، والاستبصار، 3 ك 131 / 470.

[ 301 ]

الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. (1887) 2 – وسئل عليه السلام: عن الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ؟ فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. (1888) 3 – وكان علي عليه السلام يضمن القصار والصايغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه


(1) هو الكازر بالفارسية، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 9: 147 / 19 (24335)، القديم، 13: 275 / 19. نقله عن الفقيه: 3: 253 / 3917، الباب 75، باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ…، الحديث 1. في الوسائل: عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل… في الحجرية: ليصيغه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 147 / 22 (24338)، القديم، 13: 276 / 22. نقله عن المقنع: 387. (1) حمل على التفريط وإلا لم يكن ضامنا، سمع منه.

[ 303 ]

كتاب الوكالة (1) أبواب باب 1 (1889) 1 – قال الصادق عليه السلام: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. باب 2 (1890) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض


(1) الوكالة بفتح الواو وكسرها، سمع منه (م). الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوكالة، الباب 1 (باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل). الجديد، 19: 161 / 1 (24367)، القديم، 13: 285 / 1. نقله عن الفقيه 3: 83 / 3381، الباب 37، باب الوكالة. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوكالة، الباب 2 (باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة، أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره، فإن ادعى الموكل الاعلام

[ 304 ]

أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة. باب 3 (1811) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها.


بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة، فالقول قول الوكيل مع يمينه). الجديد، 19: 162 / 1 (24368)، القديم، 13: 286 / 1. نقله عن الفقيه 3: 86 / 3385، الباب 37، باب الوكالة، الحدث 5. في الوسائل:… أو يشافه… وفى تعليقته أن في نسخة: يشافهه (هامش المخطوط). وفي الحجرية: يشافهه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوكالة، الباب 7 (باب حكم الاب إذا قبض مهر ابنته وإن للاب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيره إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل). الجديد، 19: 168 / 1 (24374)، القديم، 13: 290 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 88 / 3387، الباب 37، باب الوكالة، الحديث 7، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 215 / 507.

[ 305 ]

كتاب الوقوف والصدقات والهبات أبواب باب 1 (1892) 1 – قال أبو محمد عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها (1) إنشاء الله. باب 2 (1813) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم


الباب 1 فيه حديأ واحد 1 – الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2 (باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد). الجديد، 19: 175 / 1 (24386)، القديم، 13: 295 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 237 / 5567، الباب 128، باب الوقف والصدقة والنحل، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 129 / 555. (1) أي على حسب ما يأمر الواقف. إنشاء الله للتيمن والتبرك، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4 (باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف

[ 306 ]

يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره. باب 3 (1894) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل تصدق على أبنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا. (1895) 2 – وعن صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه (1) بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، إحتاج أو لم يحتج، أفتقر إليه أو أستغنى عنه. باب 4 (1896) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام فيمن اشترى أرضا ثم خبر إنها وقف: لا يجوز


عليه، أو وليه، فإذا مات الاوقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا). الجديد، 19: 178 / 1 (24392)، القديم، 13: 297 / 1. نقله عن الكافي: 7: 31 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 135 / 569، والاستبصار، 4: 101 / 387. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4 (باب أن شرط لزوم الوقف…). الجديد، 19: 181 / 7 (34398)، القديم، 13: 299 / 7. نقله عن الفقيه: 4: 147 / 5586، الباب 128، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث 21. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 181 / 8 (24399)، القديم، 13: 300 / 8. نقله عن اكمال الدين: 520 / 49. في الحجرية: من الوقوف. (1) قبل القبض لا يلزم وبعد القبض يلزم، سمع منه. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 (باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع (*)

[ 307 ]

شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، إدفعها إلى من أوقفت عليه، قال: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بها. باب 5 (1897) 1 – قال عليه السلام: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها، مثل الذي يقئ ثم يعود (1) في قيئه. باب 6 (1898) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن السكنى والعمرى، فقال: الناس فيه عند


بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم). الجديد، 19: 185 / 1 (24405)، القديم، 13: 303 / 1. نقله عن الكافي: 7: 37 / 35، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 242 / 5576، الباب 128، باب الوقف والصدقه والنحل، الحديث 10، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 130 / 556، والاستبصار، 4: 97 / 377. في الوسائل:… تصدق بغلتها. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 1 (باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده). الجديد، 19: 204 / 2 (24430)، القديم، 13: 316 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 151 / 618. (1) يدل على المرجوحيه مطلقا أعم من الحرمة والكراهة، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب السكنى والحبيس، الباب 2 (باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبه أو مدة معينه كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك). الجديد، 19: 218 / 1 (24459)، القديم، 13: 325 / 1.

[ 308 ]

شروطهم، إن كان شرط حياته (1) فهي حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. باب 7 (1899) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا ينبغي (1) لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعطه (2) لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كان أو هبة حيزت أو لم تحز. (1900) 2 – وقال أبو جعفر علسه السلام: الهبة والنحلة (1) يرجع فيها حيزت (2) أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.


نقله عن الفقيه: 4: 253 / 5598، الباب 129، باب السكنى والعمرى والرقبى، الحديث 4، وأشار إليه عن الكافي، 7: 243 / 21، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 939 / 587، والاستبصار، 4: 103 / 396. (1) أي حياة المالك أو حياة الساكنين، سمع منه. الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الهبات، الباب 3 (باب اثتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها). الجديد، 19: 231 / 1 (24479)، القديم، 13: 334 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 152 / 624، والاستبصار، 4: 110 / 423، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 30 / 3. في الحجرية: أعطى الله… نحلة كان وهبة… (1) المنع حمل على الكراهة. (2) أي المعطي، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 231 / 2 (24480)، القديم، 13: 334 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 135 / 569، والاستبصار، 4: 101 / 387. في الوسائل:… والنحلة يرجع فيها إن شاء، في الحجرية: الهبة والنحل. (1) النحلة العطية، سمع منه (م). (2) أي قبل القبض وبعد القبض، سمع منه.

[ 309 ]

باب 8 (1901) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها لا قال: إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز حتى يقبض. باب 9 (1902) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يهب الهبة، أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.


الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الهبات، الباب 5 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للابوين والاولاد مع القبض، أو كان الاولاد صغارا). الجديد، 19: 236 / 5 (24492)، القديم، 13: 338 / 5. نقله عن مسائل علي بن جعفر: 195 / 411. في الوسائل: علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:… تصدق بها على… فلا يجوز له حتى يقبض. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الهبات، الباب 6 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة). الجديد، 19: 237 / 1 (24494)، القديم، 13: 338 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 155 / 636، والاستبصار، 4: 108 / 414. في الحجرية:… عن هبة…

[ 311 ]

كتاب السبق (1) والرماية أبواب باب 1 (1903) 1 – قال عليه السلام: كل لهو المؤمن (1) باطل إلا في ثلاث، في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته إمرأته، فإنهن حق. (1904) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة


(1) السبق بسكون الباء المصدر وبالفتح العوض، سمع منه (م). الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب السبق والرماية، الباب 1 (باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق). الجديد، 19: 250 / 5 (24523)، القديم، 13: 347 / 5. نقله عن الكافي: 5: 50 / 13. في الحجرية:… وملاعبة… (1) أي لعب المؤمن، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 25 / 4 (24522)، القديم، 13: 346 / 4. نقله عن الكافي: 5: 49 / 10. وكذا في الوسائل، الباب 2 (باب استحباب الرمي والمراماة واختياره على ركوب الخيل). الجديد، 19: 251 / 1 (24525)، القديم، 13: 347 / 1.

[ 312 ]

الرجل أهله. باب 2 (1905) 1 – قال عليه السلام: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذك فهو قمار حرام. (1106) 2 – وقال الصادق عليه السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان ويلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل. (1907) 3 – وقال عليه السلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل.


نقله عن الكافي: 5: 554 / 1. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب السبق والرماية، الباب 3 (باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه). الجديد، 19: 253 / 3 (24531)، القديم، 13: 349 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 284 / 785. في الوسائل:… تحضر الرهان، بدل (تحضره) المذكور في الحجرية وهو الصحيح، فلذا أثبتناه طبقا لنسخة (م). 2 – الوسائل، كتاب السبق والرماية، الباب 1 (باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق). الجديد، 19: 251 / 6 (24524)، القديم، 13: 347 / 6. نقله عن الفقيه: 4 / 59 / 5094، الباب 11، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي، الحديث 8. في الوسائل:… تلعن عند الرهان… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 252 / 1 (24529)، القديم، 13: 348 / 1. نقله عن الكافي: 5: 50 / 14.

[ 313 ]

كتاب الوصايا أ بواب باب 1 (1) (1908) 1 – قال عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم. (1909) 2 – وقال عليه السلام: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية.


الباب 1 فيه حديثان (1) الباب الاول يدل على وجوب الوصية أو استحبابها والثانى يدل على التحريم (يعنى الترك) أو الكراهة، سمع منه. 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 1 (باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره). الجديد، 19: 258 / 3 (24541)، 6 (24544)، القديم، 13: 352، 3، 6. نقلها عن التهذيب: 3: 172 / 701، والمقنعة: 666، الباب 1، باب الوصية ووجوبها. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 259 / 8 (24546)، القديم، 13: 352 / 8. نقله عن المقنعة: 666، الباب 1، الباب الوصية ووجوبها.

[ 314 ]

باب 2 (1) (1910) 1 – قال عليه السلام: من لم يحسن وصيته عند موته، كان نقصا في مروته وعقله. باب 3 (1911) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله، آخذ للوصية أو تارك. باب 4 (1912) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من لم يوص عند موته لذوي قرابته (1) ممن لا


الباب 2 فيه حديث واحد (1) الباب الاول يدل على وجوب الوصية أو استحبابها والثاني يدل على التحريم (يعنى الترك) أو الكراهة، سمع منه. 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 6 (باب استحباب حسن الوصية عند الموت). الجديد، 19: 265 / 1 (24557)، القديم، 13: 357 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 183 / 5416، الباب 79، باب ما جاء فيمن لم يحسن وصيته عند الموت. في الوسائل:… عند الموت وصيته… الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 4 (باب كراهة ترك الوصية). الجديد، 19: 262 / 1 (24551)، القديم، 13: 355 / 1. نقله عن الكافي: 7: 3 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 173 / 704، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 180 / 5409، الباب 73، باب ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة…، الحديث 1. في الوسائل:… وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 4 (باب كراهة ترك الوصية). الجديد، 19: 263 / 3 (24553)، القديم، 13: 355 / 3.

[ 315 ]

يرثه فقد ختم عمله بمعصية. باب 5 (1913) 1 – قال عليه السلام: من ختم له بلا إله إلا الله، دخل الجنة ومن ختم له بصيام يوم، دخل الجنة ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة. (1914) 2 – وقال علي عليه السلاام: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته. باب 6 (1115) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل قال: إن حدث بى حدث في مرضي


نقله عن التهذيب: 9: 174 / 708، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 182 / 5415، الباب 78، باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته… في الوسائل:… بمعصيته. (1) بطريق الاستحباب، سمع منه. الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 7 (باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها). الجديد، 19: 266 / 1 (24560) القديم، 13: 358 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 183 / 5417، الباب 80، باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل. 2 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 5 (باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية). الجديد، 19: 264 / 2 (24556)، القديم، 13: 356 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 182 / 5414، الباب 77، باب ثواب من أوصى، فلم يحف ولم يضار. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 18 (باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير مادام فيه روح في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالاخيرة). الجديد، 19: 305 / 8 (24658)، القديم، 13: 387 / 8.

[ 316 ]

هذا، فغلامي فلان حر ؟ فقال: يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء. (1916) 2 – وقال عليه السلام: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان إسترق. (1917) 3 – وقال عليه السلام: للموصي أن يرجع في وصيته، في صحة أوصى أو مرض. باب 7 (1918) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته (1) وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.


نقله عن التهذيب: 9: 191 / 766. في الوسائل:… فقال أبو عبد الله عليه السلام… من وصيته ما يشاء… ما يشاء. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 305 / 9 (24659)، القديم، 13: 387 / 9. نقله عن التهذيب: 9: 191 / 767. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 307 / 14 (24664)، القديم، 13: 388 / 14. نقله عن التهذيب: 8: 258 / 940، والاستبصار، 4: 30 / 104. في الوسائل:… في وصيته أوصى في صحة أو مرض. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 23 (باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوص إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية). الجديد، 19: 319 / 1 (24688)، القديم، 13: 398 / 1. نقله عن الفقيه: 195 / 5445، الباب 91، باب الامتناع من قبول الوصية، الحديث 1. (1) وجب أن يقبل الوصية، سمع منه (م).

[ 317 ]

باب 8 (1919) 1 – قال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال (1) ولا يثبت نسبه وإن أقر أثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم (2). (1920) 2 – وروى: إن شهد اثنان وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين أجيز ذلك في حصتهما. باب 9 (1921) 1 – قال علي عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث.


الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 26 (باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين، لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كان عدلين جاز على الجميع). الجديد، 19: 326 / 6 (24701)، القديم، 13: 402 / 6. نقله عن التهذيب: 6: 198 / 442، وأيضا في، 9: 163 / 670، والاسثبصار، 4: 114 / 435، وأشار إليه عن قرب الاسناد: 52 / 171، وأشار إليه عن الفقيه 3: 189 / 3714، الباب 60، باب الدين والقروض، الحديث 36. (1) أي في حصته، يعنى المقر، سمع منه. (2) يقسم الميراث في حصتهم، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 326 / 7 (24702)، القديم، 13: 402 / 7. نقله عن الفقيه: 4: 230 / 5546، الباب 125، باب إقرار بعض الورثة…، الحديث 3. في الوسائل:… إثنان من الورثة… الزما ذلك في حصتهما، كما في الفقيه. الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 28 (باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث). الجديد، 19: 330 / 2 (24709)، القديم، 13: 406 / 2. نقله عن الكافي: 7: 23 / 1، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 193 / 5438، الباب 88، باب أول (*)

[ 318 ]

(1922) 2 – وروى: أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. باب 10 (1923) 1 – قال الصادق عليه السلام: الوصي الذي يوصي إليه، يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي (1) أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان. باب 11 (1924) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: جزء من


ما يبدأ به من تركة الميت، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 165 / 675، والاستبصار، 4: 116 / 441. في الوسائل:… ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 329 / 1 (24708)، القديم، 13: 406 / 1. نقله عن الكافي: 7: 23 / 3، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 193 / 5437، الباب 88، باب أول ما يبدأ به من تركه الميت، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 171 / 698. في الوسائل: أول شئ…. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 36 (باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن). الجديد، 19: 346 / 1 (24736)، القديم، 13: 417 / 1. نقله عن الكافي: 3: 553 / 1، وأشار إلى مثله عن الفقيه: 2: 30 / 1617، الباب 5، باب الاصناف التى تجب عليها الزكوة، الحديث 21، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 47 / 125. ليس في الحجرية: الذي. (1) أي الموصى له أو غيره، سمع منه. الباب 19 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 54 (باب حكم من أوصى بجزء من ماله). الجديد، 19: 381 / 3 (34805)، القديم، 13: 443 / 3.

[ 319 ]

عشرة، قال الله: * (أجعل على كل جبل منهن جزءا) * وكانت الجبال عشرة. باب 12 (1925) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * الاية. باب 13 (1926) 1 – سئل علي بن الحسين عليه السلام عن رجل أوصى بشئ من ماله ؟ فقال: الشئ في كتاب علي علي عليه السلام من ستة.


الاية الشريفة: البقرة، 2: 260. نقله عن الكافي: 7: 40 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 76 0 5 / 5 4 2، الباب 100، باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير، الحديث 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 208 / 825. في الوسائل:… قال الله عزوجل: ثم اجعل… عشرة أجبال. الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 55 (باب حكم من أوصى بسهم من مال ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه). الجديد، 19: 385 / 1 (24816)، القديم، 13: 448 / 1. الاية الشريفة: التوبة، 9: 60. نقله عن التهذيب: 9: 209 / 828، والاستبصار 4: 132 / 498. في الحجرية:… بسهم ماله… الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 56 (باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه). الجديد، 19: 388 / 1 (24823)، القديم، 45 / 1. نقله عن الكافي: 7: 40 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 9: 211 / 8350، وأشار إليه عن الفقيه 4: 204 / 5473، الباب 100، باب الوصية بالشئ…). وإلى نحوه عن معاني الاخبار: 217 / 1، باب معنى الشئ من المال يوصى به الرجل، وإلى مثله عن الكافي 7: 40 / 2، وأشار إليه عن التهذيب 9: 211 / 836.

[ 320 ]

باب 14 (127)، 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ؟ فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (1). باب 15 (1928) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام في المملوك ما دام عبدا: فإنه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير (1) عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. (1129) 2 – وقال عليه السلام: لاوصية لمملوك (1).


الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 67 (باب أن من اعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث). الجديد، 19: 400 / 4 (24843)، القديم، 13: 459 / 4. نقله عن الكافي: 7: 16 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 9: 219 / 859. (1) من الاصل أو الثلث، سمع منه. الباب 15 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 78 (باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضى وصيته إلا يأذن سيده). الجديد، 19: 410 / 1 (24859)، القديم، 13: 466 / 1. نقله من التهذيب: 9: 216 / 853، والاستبصار 4: 135 / 507. (1) فيه قولان، الاول لا يملك شيئا معتدا به، الثاني محجور عليه، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 411 / 2 (24860)، القديم، 13: 466 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 216 / 852، والاستبصار 4: 134 / 506. (1) له احتمالان، الاول لا يكون موصيا والثانى لا يكون موصى له، سمع منه.

[ 321 ]

كتاب النكاح أبواب باب 1 (1930) 1 – قال عليه السلام: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله من التزويج. (1931) 2 – وقال عليه السلام: ما من شئ أحب إلى الله من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح وما من بيت أبغض (1) إلى الله من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق.


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 1 (باب استحبابه). الجديد، 20: 14 / 4 (24901)، القديم، 14: 3 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 383 / 4343، الباب 101، باب فضل التزويج، الحديث 5. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 160 / 10 (24907)، القديم، 14: 5 / 10. نقله عن الكافي: 5: 328 / 1. في الوسائل:… إلى الله عزوجل (في الموضعين)… وما من شئ أبغض… (1) يكره أو يحرم في بعض الصور، سمع منه.

[ 322 ]

(1932) 3 – وقال عليه السلام: من تزوج أحرز نصف دينه. باب 2 (1133) 1 – قال عليه السلام: أراذل موتاكم العزاب. (1934) 2 – وقال عليه السلام: أكثر أهل النار من العزاب (1). باب 3 (1935) 1 – قال عليه السلام: ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 16 / 11 (24908)، القديم، 14: 5 / 11. نقله عن الكافي: 5: 328 / 2. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، الباب 2 (باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرى وإن حلف على الترك، وأستحباب تقديمهما على الصلوة إن أمكن). الجديد، 20: 19 / 3 (24915)، القديم، 14: 7 / 3. نقله عن الكافي: 5: 329، 3، والتهذيب 7: 239، 1045، والمقنعة، أبواب النكاح:…، وأشار إليه عن الفقيه 3: 384، 4348، الباب 102، باب فضل المتزوج على العزب. في الوسائل: (عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال رسول الله صلى الله على وآله وسلم – رذال… ورواه الصدوق مرسلا إلا إنه قال: أرذال) 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 20، 7 (24919)، القديم، 14: 8، 7. نقله عن الفقيه: 3: 384 / 4349، الباب 102، باب فضل المتزوج على العزب. في الوسائل: روى أن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: أكثر أهل النار العزاب. (1) يدل على الكراهة أو الحرمة في بعض الصور. سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 9 (باب استحباب اختيار

[ 323 ]

مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. (1936) 2 – وقال عليه السلام: ما أعطى الله أحدا شيئا خيرا من إمرأة صالحة إذا رآها سرته وإذا أقسم عليها أبرته (1)، وإذا غاب عنها حفظته. باب 4 (1937) 1 – قال علي عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. (1938) 2 – وقال الصادق عليه السلام: من زوج أعزب، كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.


الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها). الجديد، 20: 40 / 10 (24979)، القديم، 14: 23 / 10. نقله عن الكافي: 5: 327 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 7: 240 / 1047، وعن الفقيه 3: 389 / 4368، الباب 110 (باب ما يستحب ويحمد من أخلاق…)، الحديث 14. وعن المقنعة 497، أبواب النكاح، الباب 1 (باب السنة في النكاح)، وعن الشرائع 2: 266، كتاب النكاح، القسم الاول، الباب 1، آداب العقد. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 39 / 4 (24973)، القديم، 14: 22 / 4. نقله عن تنبيه الخواطر (مجموعة ورام بن أبي فراس)، 3. في الوسائل: ما أعطى أحد. (1) أي توافق ولا تخالف قسمها، سمع منه. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 12 (باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما). الجديد، 20: 45 / 2 (24993)، القديم، 14: 26 / 2. نقله عن الكافي: 5: 331 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 405 / 1618. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد 20: 45 / 1 (24992)، القديم، 14: 26 / 1. نقله عن الكافي: 5: 331 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 404 / 1617.

[ 324 ]

باب 5 (1939) 1 – قال عليه السلام: من تزوج إمرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه فعليكم بذات الدين. باب 6 (1940) 1 – قال عليه السلام: أتاني جبرئيل عن اللطيف الخبير، فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم يجتن (1) أفسدتها الشمس ونثرته الرياح، كذلك الابكار إذا أدركن ما يدرك النساء لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر، قيل: فمن نزوج ؟ قال: الاكفاء، قيل: فمن الاكفاء ؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.


في الوسائل:… أعزبا… الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 14 (باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء). الجديد، 20: 50 / 4 (25007)، القديم، 14: 31 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 399 / 1592. ليس في نسختنا الحجرية (قال عليه السلام). الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 23 (باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج). الجديد، 20: 61 (25037)، القديم، 14: 39 / 2. نقله عن الكافي: 5: 337 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 397 / 1588. في الحجرية:… فمن تزوج ؟. (1) أي لم يأخذ، سمع منه.

[ 325 ]

باب 7 (1941) 1 – قال عليه السلام: إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان، فرج موروث وهو البتات (1)، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم. (1942) 2 – وقال الصادق عليه السلام: أما ما يجوز من النكاح فأربعة، نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ونكاح بملك اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك. باب 8 (1943) 1 – سئل الصادق عليه السلام أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 35 (باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة). الجديد، 20: 86 / 2 (25098)، القديم، 14: 58 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 141 / 1052، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 466 / 461، الباب 143 (باب المتعة) الحديث 32. (1) وهو الدايم، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 87 / 3 (25099)، القديم، 14: 58 / 3. نقله عن تحف العقول: 338 (في جهات معايش العباد…). في الوسائل:… ونكاح اليمين. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابها، الباب 36 (باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه إمرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها، قاعدة وقائمة وإن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها لين يديه، وكذا الامة التى يريد شرائها). الجديد، 20: 88 / 5 (25104)، القديم، 14: 59 / 5. نقله عن الكافي: 5: 365 / 5.


[ 326 ]

شعرها ومحاسنها ؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (1). (1944) 2 – وقال عليه السلام: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، فإنما هو مستام (1) فإن يقض أمر يكن. باب 9 (1945) 1 – قيل للصادق عليه السلام: أنا نزوج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا. باب 15 (11946) 1 – قال عليه السلام: من أتى أهله في محاق الشهر (1) فليسلم لسقط الولد.


(1) وإن كان بقصد الامتحان يجوز، سمع منه. 2 – الوسائل نفس المصدر، الحديث 12، نقله عن قرب الاسناد وفي تعليقة الوسائل تعيين موضعه في صفحه 74، وفيها أن في المصدر بدل مستام: مستأمر. (1) أي يسعى ويشخص، سمع منه. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 46 (باب كراهة تزويج الصغار). الجديد، 20: 104 / 1 (25152)، القديم، 14: 72 / 1. نقله عن الكافي: 5: 398 / 1. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 63 (باب كراهة الجماع في محاق الشهر). الجديد، 20: 127 / 1 (25208)، القديم، 14: 90 / 1. نقله عن الكافي: 5: 499 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 7: 411 / 1642، وإلى مثله عن الفقيه: 3: 4406، الباب 121، باب الاوقات التي يكره فيها الجماع. (1) ثلثة أيام آخر الشهر، سمع منه.

[ 327 ]

باب 11 (1947) 1 – قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى إمرأته (1) وفي البيت صبي مستيقظ ما أفلح أبدا، إن كان (2) غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية. (1148) 2 – وروى: لا يراه رجل ولا إمرأة. (1949) 3 – وروى: لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس. باب 12 (1950) 1 – قال الصادق عليه السلام: من جمع من النساء ما لا ينكح (1)، فزنا منهن


الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 67 (باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع). الجديد، 25: 133 / 2 (25223)، القديم، 14: 94 / 2. في الوسائل:… مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما… (1) أي جامع، سمع منه (م). (2) مخصوص بالصبي، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 133 / 5 (25226)، القديم، 14: 94 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 473 / 4655، الباب 144، باب النوادر، الحديث 40. 3 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 66 (باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة). الجديد، 20: 131 / 1 (25221)، القديم، 14: 93 / 1. نقله عن طب الائمة: 133. الباب 12 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 71 (باب تحريم ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن الترك بقصد الاضرار وإن كان لمصيبة).

[ 328 ]

شئ فالاثم عليه. (1951) 2 – وروى: عدم جواز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر. باب 13 (1952) 1 – قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: * (فأتوا حرثكم أنى شئتم) * قال: متى شئتم في الفرج. (1953) 2 – وروى: أي ساعة شئتم (1). (1954) 3 – وروى: من قدامها ومن خلفها في القبل.


الجديد، 20: 141 / 2 (25247)، القديم، 14: 100 / 2. نقله عن الكافي: 5: 566 / 42. (1) أي لا يجامع لكثرتهن، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 140 / 1 (25246)، القديم، 14: 100 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 412 / 1647، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 405 / 4415، الباب 123، باب حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 419 / 1678. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابها، الباب 72 (باب كراهة الوطئ في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام). الجديد، 25: 143 / 6 (25253)، القديم، 14: 101 / 6. نقله عن تفسير القمي: 1: 73 في ذيل الاية الشريفة: البقرة: 2: 223. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 144 / 9 (25256)، القديم، 14: 102 / 9. نقله عن تفسير العياشي: 1: 111 / 335. (1) سواء كان ليلا أو نهارا، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 329 ]

باب 14 (1955) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال: لا بأس به. (1956) 2 – وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله. باب 15 (1957) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن العزل (1) ؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.


الجديد، 20: 143 / 7 (25254)، القديم، 14: 102 / 7. نقله عن تفسير العياشي 1: 111 / 332. الباب 14 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73 (باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر). الجديد، 20: 147 / 5 (25263)، القديم، 14: 103 / 5. نقله عن التهذيب: 7: 415 / 1662. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 147 / 6 (25264)، القديم، 14: 103 / 6. نقله عن التهذيب: 7: 416 / 1666. الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 75 (باب جواز العزل). الجديد، 20: 149 / 1 (25272)، القديم، 14: 105 / 1. نقله عن الكافي: 5: 504 / 3، وأشار إليه عن التهذيب: 7: 417 / 1669، وعن الفقيه: 3: 432 / 4494، الباب 124، باب ما أحل الله عزوجل من النكاح…، الحدبث 80. (1) المراد من العزل الذي ينزل مائه خارج فرج المرأة، سمع منه.

[ 330 ]

(1958) 2 – وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها ؟ فقال: ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل. (1959) 3 – وقال عليه السلام: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إذا أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الامر شئ. (1960) 4 – وروى: أما الامة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك. باب 16 (1961) 1 – كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الاية: * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) * فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 150 / 5 (25276)، القديم، 14: 106 / 5. نقله عن التهذيب: 7: 461 / 1848. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 150 / 4 (25275)، القديم، 14: 105 / 5. نقله عن الكافي: 5: 504 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 417 / 1668. في الحجرية:… من الامرة شئ. 4 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 76 (باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره). الجديد، 20: 151 / 1 (25278)، القديم، 14: 106 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 417 / 1671. الباب 16 فيه حديت واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 75 (باب جواز العزل). الجديد، 20: 149 / 3 (25274)، القديم، 14: 105 / 3. نقله عن الكافي: 5: 504 / 4، وفي التهذيب: 7: 417 / 1670. الاية الشريفة: الاعراف، 7: 172. في القرآن وكذا في الوسائل:… ذريتهم…

[ 331 ]

خارج وإن كان (1) على صخرة صماء. باب 17 (1962) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس الغيرة إلا للرجل فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد. (1963) 2 – وقال عليه السلام: إن الله عزوجل غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها (1) وباطنها. باب 18 (1964) 1 – سئل عليه السلام عن حق الزوج على المرأة ؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وإن


(1) سواء كان عزل أم لا إن شاء الله يخلق على الحجر الصلب مخلوقا خلق كناقة صالح، سمع منه. الباب 17 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 77 (باب وجوب الغيرة على الرجل). الجديد، 20: 152 / 1 (25282)، القديم، 14: 107 / 1. نقله عن الكافي: 5: 504 / 1. في الوسائل:… إلا للرجال… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 153 / 2 (25283)، القديم، 14: 107 / 2. نقله عن الكافي: 5: 535 / 1. (1) كالمحرمات وكالمشتبهات أو الزنا ظاهرا وباطنا، سمع منه. الباب 18 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 79 (باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها).

[ 332 ]

كان على ظهر قتب (1) ولا تعطى شيئا إلا بإذنه ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط، قيل: وإن كان ظالما ؟ قال: نعم. باب 19 (1965) 1 – قال عليه السلام: من كانت له إمرأة تؤذيه، لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تطيعه وترضيه (1) وكانت أول من ترد النار ثم قال: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب أذا كان مؤذيا لها. باب 20 (1966) 1 – قال علي عليه السلام: لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال (1) الجديد، 20: 158 / 3 (25302)، القديم، 14: 112 / 3. نقله عن الكافي: 5 / 508: 8. في الوسائل:… على قتب… إلا بإذنه، بأن فعلت فعليها الوزر وله الاجر… (1) پالان شتر. سمع منه.. الباب 19 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 82 (باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الاخر بغير حق). الجديد، 20: 163 / 1 (25315)، القديم: 14 ؟ 116 / 1. نقله عن عقاب الاعمال: 335، باب يجمع عقوبات الاعمال. في الوسائل:… حتى تعينه… إذا كان لها مؤذيا. (1) ويحرم على كل منها أذى الاخر بدون سبب شرعي، سمع منه. الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 94 (باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن). الجديد، 20: 180 / 7 (25367)، القديم، 14: 129 / 7. نقله عن الفقيه: 3: 554 / 4900، الباب 178، باب النوادر، الحديث 2، وأشار إليه عن علل


[ 333 ]

ولا تذروهن يدبرن أمر العيال فإنهن إن تركن وما أردن، أوردن المهالك وعدون أمر المالك، إلى أن قال: فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال. (1967) 2 – وقال عليه السلام: في خلاف (1) النساء البركة. (1968) 3 – وقال عليه السلام: كل من تدبره إمرأته فهو ملعون. باب 21 (1961) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التى يصنعها النساء برؤوسهن يصلنه


الشرائع: 512 / 1، الباب 288، العلة التى من أجلها نهى عن طاعة النساء، وأشار إليه عن أمالي الصدوق (ره): 172 / 6. (1) في المال الذي مفسدة فيه، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 96 (باب كراهة استشارة النساء إلا بقصد المخالفة). الجديد، 20: 182 / 3 (25372)، القديم، 14: 131 / 3. نقله عن الكافي: 5: 518 / 9، وأشار إليه عن الفقيه، 3 / 468 / 4623، الباب 144، باب النوادر، الحديث 7. (1) في كل شئ إلا ما كان موافقا للشرع، سمع منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 182 / 4 (25273)، القديم، 14: 131 / 4. نقله عن الكافي: 5: 518 / 10، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 468 / 4622، الباب 144، باب النوادر، الحديث 6. في الوسائل: كل إمرئ… إمرأة… الباب 21 في حدثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 101 (باب جواز وصل شعر المرأة، بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها). الجديد، 20: 187 / 2 (25387)، القديم، 14: 135 / 2. في تعليقة الوسائل: لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده، في الكافي: 5: 119 / 3،

[ 334 ]

بشعورهن ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها (1). (1970) 2 – وسئل عليه السلام عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال: لا بأس بذلك كله. باب 22 (1971) 1 – قال الرضا عليه السلام: علة تحريم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهن من النساء، لما فيه من تهيج (1) الرجال وما يدعو إليه التهيج من


والتهذيب، 6: 360 / 153، الباب 22، وأشار إليه عن المحاسن: 114 / 115، كتاب عقاب الاعمال، الباب 53 (باب عقاب القوادة)، وأشار إليه عن الكافي: 5: 520 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 6: 360 / 1032. في الوسائل:… تصنعها النساء في رؤوسهن… (1) في كل شئ تزين للزوج، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 189 / 5 (2539 0)، القديم، 14: 136 / 5. نقله عن مكارم الاخلاق: 85. (الفصل الرابع، في كراهية وصل الشعر). الباب 22 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 104 (باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن). الجديد، 20: 193 / 12 (25406)، القديم، 14: 140 / 12. نقله عن علل الشرائع: 564 / 1، الباب 364 (علة تحريم النظر إلى شعور النساء المحجوبات)، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1، الباب 33. الاية الشريفة: النور، 24: 60. في الوسائل:… من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل، و… قال الله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) أي غير الجلباب فلا بأس… وفي نسخة من الكتاب: من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد. (1) أي حركة الرجال إلى الزنا، سمع منه.

[ 335 ]

الفساد وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله: * (والقواعد من النساء) * فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن. باب 23 (1972) 1 – قال عليه السلام: لا حرمة لنساء (1) أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. (1973) 2 – وقال علي عليه السلام: لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل الذمة. باب 24 (1974) 1 – قال الصادق عليخ السلام: لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة والاعراب،


الباب 23 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 112 (باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن). الجديد، 20: 205 / 1 (25440)، القديم، 14: 149 / 1. نقله عن الكافي: 5: 524 / 1. (1) بدون الشهوة والتلذذ، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 205 / 2 (25441)، القديم، 14: 149 / 2. نقله عن قرب الاسناد: 131 / 459. في الوسائل:… إلى رؤوس نساء… الباب 24 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 113 (باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد). الجديد، 20: 206 / 201 (25442)، القديم، 14: 149 / 1. نقله عن الكافي: 5: 524 / 1، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 469 / 4636، الباب 144، باب النوادر، الحديث 21، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 565 / 1، الباب 365 (باب العلة

[ 336 ]

وأهل السواد، لانهم إذا نهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. باب 25 (1975) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن إمرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها وليها له ؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره، إلا أن يعوضها (1) شيئا قل أو كثر. باب 26 (1976) 1 – قال الصادق عليه السلام: تستأمر (1) البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.


التي من أجلها أطلق النظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة). في الوسائل:… وأهل السواد والعلوج،… والمجنونة والمغلوبة… الباب 25 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 2 (باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة). الجديد، 20: 265 / 3 (25587)، القديم، 14: 198 / 3. نقله عن الكافي: 5: 384 / 4. في الوسائل:… أو وهبها له وليها… (1) أي يعقد ويفرض لها الصداق، سمع منه. الباب 26 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 3 (باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة، بل أمرها بيدها). الجديد، 20: 271 / 10 (25603)، القديم، 14: 203 / 10. نقله عن التهذيب، 7: 380 / 1535. (*)

[ 337 ]

(1977) 2 – وقال عليه السلام: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. باب 27 (1978) 1 – عن أحدهما عليهما السلام: إذا زوج الرجل إبنة إبنه، فهو جائز (1) على إبنه ولابنه أيضا أن يزوجها. (1979) 2 – وروى: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله.


وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 9 (باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها، فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها). الجديد، 20: 284 / 1 (25637)، القديم، 14: 214 / 1. (1) أي ترخص. والرخصة في البكر من الاب والبكر لابد من الرضا منهما، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 9. الجديد، 20: 284 / 3 (25639)، القديم، 14: 214 / 3. نقله عن التهذيب، 7: 380 / 1536، والاستبصار، 3: 235 / 848. الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 11 (باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق، وإن صح عقد الجد). الجديد، 20: 289 / 1 (25649)، القديم، 14: 217 / 1. نقله عن الكافي: 5: 395 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 390 / 1561. (1) أي ماض، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 289 / 2 (25650)، القديم، 14: 218 / 2. نقله عن الكافي: 5: 395 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 390 / 1560، وإلى مثله عن الفقيه، 3: 395 / 4392، الباب 117، باب الولي والشهود والخطبة والصداق، الحديث 3.

[ 338 ]

(1980) 3 – وقال الصادق عليه السلام: إذا زوج الاب والجد، كان التزويج للاول فإن كانا زوجاها جميعا في حال واحدة فالجد أولى. باب 28 (1181) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يجوز (1) للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه. باب 29 (1982) 1 – قيل للصادق عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التى ليس بها أحد، فأقول: ألك زوج، فتقول: لا، فأتزوجها ؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 269 / 3 (25651)، القديم، 14: 218 / 3. نقله عن الكافي: 5: 395 / 4، وأشار إلبه عن التهذيب، 7: 390 / 1562، وإلى مثله عن الفقيه، 3: 1 395 / 4393، الباب 117، باب الولي والشهود…، الحديث 4. في الوسائل: فإن كانا جميعا في حال… الباب 28 فيه حديت واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 17 (باب أن الولاية في عقد العبد والامة للمولى). الجديد، 20: 296 / 1 (25664)، القديم، 14: 223 / 1. نقله عن الكافي: 5: 477 / 1. (1) محمول على الحرمة. الباب 29 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 25 (باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش). الجديد، 20: 301 / 2 (25677)، القديم، 14: 228 / 2. نقله عن الكافي: 5: 392 / 4. في الوسائل:… التى ليس فيها أحد…

[ 339 ]

(1983) 2 – وروى: ليس عليكم التفتيش. باب 30 (1984) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (أعطى (1) كل شئ خلقه ثم هدى) قال: ليس شئ من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى قيل: ما يعنى ثم هدى ؟ قال: ثم هداه للنكاح والسفاح من شكله (2). باب 31 (1985) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 301 / 1 (25676)، القديم، 14: 227 / 1. نقله عن الكافي: 5: 569 / 55. الباب 30 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 1 (باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن). الجديد، 20: 308 / 4 (25688)، القديم، 14: 232 / 1. الاية الشريفة: طه: 20: 50. نقله عن الكافي: 5: 567 / 49. في الوسائل:… قال: هذه للنكاح. (1) أي أرى طريق الهداية والضلالة، سمع منه. (2) أي ولد آدم، سمع منه. أقول: كذا وجدناه وهو مناف لعموم الخبر. الباب 31 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 4 (باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، وجوب العزل في الزنا). الجديد، 20: 317 / 1 (25717)، القديم، 14: 239 / 1. نقله عن الكافي: 5: 541 / 1، وأشار إليه عن عقاب الاعمال، 313، باب عقاب الزانى والزانية، الحديث 7، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 20: 106 كتاب عقاب الاعمال،

[ 340 ]

في رحم يحرم عليه. (1986) 2 – وقال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن ادم عملا أعظم عند الله عزوجل، من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التى جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حراما. باب 32 (1987) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا (1) من الزنا، فزناء العينين النظر وزناء الفم القبلة وزناء اليدين اللمس (2)، صدق الفرج ذلك أم كذب. باب 33 (1988) 1 – قال الرضا عليه السلام: علة تحريم الذكران للذكران والاناث للاناث، لما


الباب 46، باب عقاب الزانى، الحديث 89. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 318 / 2 (25718)، القديم، 14: 239 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 20 / 4977، الباب 3، باب ما جاء في الزنا، الحديث 1، وأشار إليه عن الخصال، 1: 1 / 120، باب الثلاثة، باب لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من ثلاثة، الحديث 109. في الحجرية:… وأفرغ. الباب 32 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 14 (باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر). الجديد: 20: 326 / 2 (25735)، القديم، 14: 246 / 2. نقله عن الكافي: 5: 559 / 11. (1) الحظ النصيب، سمع منه (م). (2) وفي كل الصور التعزير، سمع منه. الباب 33 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 17 (باب تحريم اللواط على الفاعل). (*)

[ 341 ]

ركب في الاناث وما طبع (1) عليه الذكران ولما في إتيان الذكران للذكران والاناث للاناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا. باب 34 (1989) 1 – قال عليه السلام: من قبل غلاما من شهوة ألجمه (1) الله يوم القيامة بلجام من نار. (1990) 2 – وقال عليه السلام: إياكم وأولاد الاغنياء والملوك والمرد (1) فإن فتنتهم أشد من فتنة (2) العذارى في خدورهن. باب 35 (1991) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ؟ فقال: كل ما


الجديد، 20: 331 / 8 (25751)، القديم، 14: 251 / 8. نقله عن علل الشرائع: 547 / 1، الباب 340، باب علة تحريم اللواط والسحق، وعن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97، الباب 33. (1) أي مال الرجال إلى الرجال والنساء للنساء، سمع منه. الباب 34 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 21 (باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما). الجديد، 20: 340 / 1 (25772)، والقديم، 14: 257 / 1. نقله عن الكافي: 5: 548 / 10. في (م) الملوك المراد. (1) يحتمل الحقيقة والمجاز، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 340 / 2 (25773)، والقديم، 14: 257 / 2. نقله عن الكافي: 5: 548 / 8. (1) جمع أمرد، سمع منه (م). (2) أي تعلق قلب الرجل بالابكار في بيوتهن، سمع منه (م). الباب 35 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 26 (باب تحريم نكاح

[ 342 ]

أنزل الرجل به مائه من هذا وشبهه فهو زنا. باب 36 (1992) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال: لا يحل (1) للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها، أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها. باب 37 (1193) 1 – قال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1994) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.


البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل). الجديد، 20: 349 / 1 (25797)، القديم، 14: 264 / 1. نقله عن الكافي: 5: 540 / 3. في الوسائل:… أنزل به الرجل… الباب 36 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب، الباب 2 (باب تحريم البنت وإن نزلت). الجديد، 20: 363 / 1 (25835)، القديم، 14: 275 / 1. نقله عن الكافي: 5: 525 / 1. (1) حمل على التحريم، سمع منه. الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 1 (باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). الجديد، 20: 371 / 1 (25850)، القديم، 14: 280 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 475 / 4665، الباب 146، باب الرضاع، الحديث 5. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 372 / 5 (25854)، القديم، 14: 281 / 5.

[ 343 ]

(1995) 3 – وقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. باب 38 (1996) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. باب 39 (1997) 1 – قال على عليه السلام: لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد


نقله عن الكافي: 5: 439 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 7: 313 / 1296. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد 20: 371 / 2 (25851)، القديم 14: 281 / 2. نقله عن الكافي: 5: 137 / 4، وأشار إليه عن التهذيب: 7: 291 / 1222. الباب 38 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 2 (باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات، بشروطها لا بما نقص عن ذلك). الجديد، 20: 374 / 1 (25860)، القديم، 14: 282 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 315 / 1304، والاستبصار، 3: 192 / 696. في الوسائل: لا يحرم الرضاع… الباب 39 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب 5 (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما). الجديد، 20: 384 / 1 (25895)، القديم، 14: 290 / 1. نقله عن الكافي: 5: 443 / 5، وأشار إلى صدره عن الفقيه، 3: 359 / 4273، الباب 98، باب الايمان والنذور والكفارات، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن أمالى الصدوق: 309، المجلس 60، الحديث 4. ليس في الحجرية: يوما.

[ 344 ]

احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة (1) ولا هجرة بعد الفتح (2) ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. (1998) 2 – وروى: معنى قوله: (لا رضاع بعد فطام)، إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. باب 40 (1919) 1 – قال على عليه السلام: ثمانية لا تحل (1) مناكحتهم، أمة أمها أمتك أو اختها أمتك، وهى عمتك من الرضاع، أمتك وهى خالتك من الرضاع، أمتك وهى أرضعتك، أمتك وقد وطيت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهى حبلى من غيرك، أمتك وهى على سوم، أمتك ولها زوج.


(1) أي بعد المجئ إلى المصر ثم يسكن القرى، سمع منه (م). (2) بعد الفتح أي فتح مكة ولا هجرة من المدينة إلى مكة، سمع منه. 2 – نفس المصدر. الباب 45 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب 8 (باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحراير والاماء مع الشرايط). الجديد، 20: 396 / 4 (25922)، القديم، 14: 300 / 4. نقله عن الكافي: 5: 447 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 293 / 1230. في الوسائل، أمتك أمها امتك… في الحجرية: حتى تستبرائها. في النسخة الحجرية: خالتك من الرضاع أمك وهى ارضعتك… وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م). (1) أي لا تحل جماع الامة في عشر صور، سمع منه.

[ 345 ]

باب 41 (2000) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام، عما حرم الله من الفروج ؟ قال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة وأما التي في القرآن فالزنا ونكاح امرأة الاب وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللائي في حجوركم من نساءكم اللائي دخلتم بهن وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم (1) وأن تجمعوا بين الاختين والحائض حتى تطهر والنكاح في الاعتكاف. وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان (2) والتزويج في العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهرة قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات (3) وتزويج الامة على الحرة (4) وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها (5) وتزويج


الباب 41 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ونحوها، الباب 1 (باب أقسام المحرمات في النكاح). الجديد، 20: 409 / 1 (25952)، القديم، 14: 310 / 1. الاية الشريفة: النساء، 4: 23. نقله عن الخصال: 2: 532، أبواب الثلاثين وما فوقه (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة على أربعة وثلاثين وجها، الحديث 10. في الوسائل: التى دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم… بين الاختين إلا ما قد سلف… والمظاهر قبل… من غير إذن مولاها… قبل أن تستبرئها… (1) وإن كانوا من غير الاصلاب فهن حلال، سمع منه (م). (2) أي تحرم مؤبدا، سمع منه (م). (3) فيحرم في التاسعة أبدا، سمع منه. (4) أي بدون الاذن، سمع منه (م). (5) بدون الاذن، سمع منه (م).

[ 346 ]

الامة بغير إذن مولاها وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبى قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها (6) والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة. باب 42 (2001) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بإختها ؟ فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. (2002) 2 – وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يفجر (1) بالمرأة، أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا، ولكن ان كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده. باب 43 (2003) 1 – قال على عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة، حرمت عليه ابنتها إذا دخل


(6) استبرائها بحيضة، سمع منه (م). الباب 42 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 8 (باب أن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته). الجديد، 20: 429 / 3 (26004)، القديم، 14: 326 / 3. نقله عن الكافي: 5: 416 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 330 / 1359، والاستبصار، 3: 167 / 610. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 430 / 7 (26008)، القديم، 14: 327 / 7. نقله عن التهذيب: 7: 329 / 1352، والاستبصار، 3: 165 / 603. وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 / 222. (1) يفجر بمعنى يزنى في الموضعين، سمع منه. الباب 43 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 18 (باب أن من تزوج

[ 347 ]

بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن (1). باب 44 (2004) 1 – قال على عليه السلام: لولا ما سبقني به بنى (1) الخطاب ما زنى إلا شقى. (2005) 2 – وسئل أبو جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهى حلال إلى يوم القيامة.


إمرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا). الجديد، 20: 459 / 4 (26090)، القديم، 14: 351 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 273 / 1166، والاستبصار، 3: 157 / 570. في الحجرية:… بالابنة ودخل بها أو لم يدخل بها… (1) يدل على أن مفهوم الصفة باطل، هذه الاخبار صريحة في إطلاق التزويج على المتعة، سمع منه. الباب 44 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 1 (باب إباحتها). الجديد، 2 1: 5 / 2 (26357)، القديم، 14: 436 / 2. نقله عن الكافي 5: 448 / 2، واشار إليه عن التهذيب، 7: 250 / 1080، وكذا عن الاستبصار، 3: 141 / 508. وفى نسخة من نسخة (م) بدل شقى: شفا وهو بمعنى القليل كما في هامش الكتاب ولعل الهامش من المصنف. (1) التصغير للتحقير، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 6 / 4 (26359)، القديم، 14: 437 / 4. نقله عن الكافي: 5: 449 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 250 / 1081.

[ 348 ]

باب 45 (2006) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنى لاكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، قيل: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال: نعم. باب 46 (2007) 1 – سئل الصادق عليه السلام ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت. (2008) 2 – وسئل عليه السلام عن المتعة أهى من الاربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.


الباب 45 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 2 (باب استحباب المتعة وما ينبغى قصده بها). الجديد، 21: 13 / 2 (26389)، القديم، 14: 442 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 466 / 4615، الباب 143، باب المتعة، الحديث 33. في الوسائل:… للرجل أن يموت وقد بقيت… الباب 46 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 4 (باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم). الجديد، 21: 18 / 3 (26408)، القديم، 14: 446 / 3. نقله عن الكافي: 5: 451 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 258 / 1118، وعن الاستبصار، 3: 147 / 536. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 18 / 2 (26457)، القديم، 14: 446 / 2. نقله عن الكافي: 5: 452 / 7، وأشار إليه عن التهديب، 7: 258 / 1120، وعن الاستبصار، 3: 147 / 538.

[ 349 ]

باب 47 (2009) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: حلال ولا تزوج إلا بمأمونة (1). (2510) 2 – وسئل عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: لا تزوج إلا بمأمونة أو مسلمة. باب 48 (2511) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى.


الباب 47 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 6 (باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة). الجديد، 21: 24 / 2 (26427)، القديم، 14: 451 / 2. نقله عن الكافي: 5: 454 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 252 / 1086، والاستبصار، 3: 142 / 512. في الوسائل:… فلا تزوج إلا عفيفة. (1) وإن كانت غير مأمونة يكره التمتع منها، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 7 (باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها). الجديد، 21: 25 / 2 (26430)، القديم، 14: 452 / 7. نقله عن الكافي: 5: 454 / 3، وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 72 / 201. في الوسائل: عن الرضا عليه السلام، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة. وفى الوسائل، نفس المصدر، الباب 6، الحديث 3: عن الرضا عليه السلام:… (إلا بمأمونة). وفى تعليقة الوسائل: في المصدر مؤمنة أو مسلمة. وأورد هذا الحديث في الوسائل، نفس المصدر، الباب 8، الحديث 1 ” هكذا:… إلا بمؤمنة أو مسلمة. وفي تعليقة الوسائل: في نسخة: بمأمونة (هامش المخطوط). الباب 48 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 17 (باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة).

[ 350 ]

(2012) 2 – وسئل عليه السلام عن المتعة، فقال: أجر معلوم إلى أجل معلوم. باب 49 (2013) 1 – قال الصادق عليه السلام في المهر: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. (2014) 2 – وقال عليه السلام: يشارطها على ما شاءا من الايام. (2015) 3 – وقال أبو جعفر عليه السلام: في المتعة لابد أن يصدقها شيئا، قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة.


الجديد، 21 / 42: 1 (26483)، القديم، 14: 465 / 1. نقله عن الكافي: 5: 455 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 262 / 1133. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 42 / 3 (26485)، القديم، 14: 465 / 3. نقله عن التهذيب: 17: 262 / 1135. في الوسائل: مهر معلوم إلى… الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 21 (باب أنه لاحد للمهر، ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة). الجديد، 21: 49 / 3 (26501)، القديم، 14: 471 / 3. نقله عن الكافي: 5: 457 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 260 / 1127، وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 / 184. في الوسائل:… إلى ما شاء الله. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 49 / 4 (26502)، القديم، 14: 471 / 4. نقله عن الكافي: 5: 459 / 1. في الوسائل: يشارطها ما شاء من الايام. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 50 / 9 (26507)، القديم، 14: 472 / 9. نقله عن الفقيه: 3: 464 / 4605، الباب 143، باب المتعة، الحديث 23.

[ 351 ]

باب 50 (2016) 1 – قال عليه السلام: عليكم بأمهات الاولاد فإن في أرحامهن البركة (1). (2017) 2 – وقال عليه السلام: أطلبوا الاولاد من أمهات الاولاد فإن في أرحامهن البركة. باب 51 (2018) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان. (2019) 2 – وروى: يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.


الباب 50 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 1 (باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلاءهن). الجديد، 21: 81 / 1 (26580)، القديم، 14: 997 / 1. نقله عن الكافي: 5: 474 / 1. (1) أكثر الانبياء والائمة عليهم السلام ولدوا من الجوارى، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 81 / 2 (26581)، القديم، 14: 497 / 2. نقله عن الكافي: 5: 474 / 2. الباب 51 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 22 (باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن ما شاء). الجديد، 21: 111 / 3 (26655)، القديم، 14: 521 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 211 / 749، والاستبصار، 3: 213 / 771. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 112 / 10 (26662)، القديم، 14: 522 / 10. نقله عن الفقيه: 3: 429 / 4488، الباب 124، باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم

[ 352 ]

باب 52 (2020) 1 – قال عليه السلام: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق (1) لها وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذ فلا نفقة لها حتى ترجع. باب 53 (2021) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو


منه، الحديث 74، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 211 / 754. الباب 52 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 24 (باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازه منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر). الجديد، 21: 116 / 4 (26669)، القديم، 14: 524 / 4. نقله عن الكافي: 5: 514 / 5 وفي الفقيه، 3: 439 / 4520، الباب 135، باب حق الزوج على المرأة، الحديث 8، وفي التهذيب، 7: 352 / 1436. في الوسائل:… من بيتها بغير إذن زوجها… وصدر الحديث فيه: الجديد، 21: 315 / 1 (26668)، القديم، 14: 524 / 3. نقله عن الكافي: 5: 479 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 450 / 4555، الباب 140، باب تزويج الحرة نفسها من عبد…، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 352 / 1435. (1) والعقد فاسد فقد زنا المملوك، سمع منه. الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 30 (باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية). الجديد، 21: 122 / 5 (26684)، القديم، 529 / 5.

[ 353 ]

أحرار ؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار. (2022) 2 – وقال عليه السلام: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار فإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار. (2523) 3 – وقال عليه السلام: يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الام حرة أعتق بأمه وإن كان الاب حرا أعتق بأبيه. باب 54 (2024) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا أحل الرجل لاخيه فرج جاريته فهي له (1) حلال.


نقله عن الكافي: 5: 493 / 7، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 336 / 1376، وعن الاستبصار: 3: 203 / 733، وأشار إلى مثله عن الكافي: 493 / 7. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 122 / 6 (26685)، القديم، 14: 529 / 6. نقله عن الكافي: 5: 492 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 336 / 1375، وعن الاستبصار، 3: 203 / 732، وأشار إلى مثله عن الكافي: 5: 493 / 5. في الوسائل:… وإذا تزوج الحر… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 122 / 7 (26686)، القديم، 530 / 7. نقله عن الكافي: 5: 492 / 2. الباب 54 في حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 35 (باب إن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطئ لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا). الجديد، 21: 132 / 1 (26713)، القديم، 14: 537 / 1. نقله عن الكافي: 5: 468 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 244 / 1064، وأشار إلى نحوه عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن بعض أصحابنا

[ 354 ]

وقال عليه السلام: ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك. (2025) 2 – وقال عليه السلام: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له ما دون الفرج لم يحل له غيره فإن أحل له الفرج حل له جميعا. باب 55 (2026) 1 – عن أحدهما عليهما السلام: قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها. وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.


قد روى عنك إنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهى له حلال ؟ فقال نعم يا فضيل… وفي تعليقة الوسائل: إن في الفقيه:… لاخيه فرج جاريته… (1) وإن حبلت فالولد لمالكه فيجوز أن يشترى من المالك، سمع منه. 2 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 36 (باب أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم يحل له الخدمة وله البيع). الجديد، 21: 134 / 1 (26720)، القديم، 14: 539 / 1. نقله عن الكافي: 5: 470 / 15، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 245 / 1066. في الوسائل: إذا أحل الرجل للرجل… الباب 55 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 47 (باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد وإجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة). الجديد، 21: 154 / 1 (26771)، القديم، 14: 553 / 1. نقله عن الكافي: 5: 483 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 337 / 1382، والاستبصار، 3: 208 / 752، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 542 / 4868، الباب 173. في نسختنا الحجرية: يتزوج أمته… وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م).

[ 355 ]

(2027) 2 – وعنهما عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما. باب 56 (2028) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا بيعت الامة ولها زوج، فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها، فإن تركها معه فلس له أن يفرق بينهما بعد التراضي. (2029) 2 – وروى في بيع العبد: كذلك. (2030) 3 – وروى: إن (1) المشتري إذا أمره بالطلاق لزم النكاح ولم يجب الطلاق.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 154 / 4 (26774)، القديم، 14: 554 / 4. نقله عن الكافي: 5: 483 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 199 / 700، والاستبصار، 3: 208 / 752. الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 48 (باب إن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك). الجديد، 21: 156 / 1 (26780)، القديم، 14: 555 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 543 / 4869، الباب 173، باب طلاق العبد، الحديث 11. وكذا الحديث 2، في الوسائل، المصدر. الجديد، 21: 157 / 2 (26781)، القديم، 14: 556 / 2. نقله عن مسال على بن جعفر: 196، 197 / 417، 419. 2 – نفس المصدر. 3 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 27 (باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق). الجديد، 21: 118 / 1 (26674)، القديم، 14: 526 / 1.

[ 356 ]

باب 57 (2031) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن إمرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ. (2032) 2 – وسئل عليه السلام: عن إمرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح. (2033) 3 – وروى: يجددان (1) نكاحا آخر.


نقله عن التهذيب: 7: 352 / 1433. (1) إن قرأ بالكسر أسنادي لفظي وإن قرء بالفتح نايب الفاعل الجملة، سمع منه. الباب 57 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 49 (باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطول العقد وحرمت عليه ما دام عبدها). الجديد، 21: 158 / 2 (26783)، القديم، 14: 557 / 2. نقله عن الكافي: 5: 485 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 205 / 724. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 159 / 4 (26785)، القديم، 14: 557 / 4. نقله عن الكافي: 5: 485 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 205 / 723. في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال في إمرأة… 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 50 (باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه تعين تحديد العقد، وبطل العقد الاول). الجديد، 21: 159 / 1 (26786)، القديم، 14: 558 / 1. نقله عن الكافي: 5: 485 / 1، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 473 / 4652، الباب 144، باب النوادر، الحديث 38. (1) أي بعد العتق، سمع منه.

[ 357 ]

باب 58 (2034) 1 – قضى علي عليه السلام – في إمرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها -: أن تضرب مأة ويضرب العبد خمسين جلدة، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا (1) بعد ذلك. باب 59 (2035) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما إمرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته. (2036) 2 – وقال الرضا عليه السلام: إذا أعتقت الامة ولها زوج، خيرت إن كانت تحت


الباب 58 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 51 (باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا. الجدلد، 21: 160 / 1 (26788)، القديم، 14: 558 / 1. نقله عن الكافي: 5: 493 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 206 / 727، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 454 / 4572، الباب 141، باب أحكام المماليك والاماء، الحديث 17. في الوسائل:… خمسين جلدة، ويباع بصغر منها… (1) أي بالغا. الباب 59 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 52 (باب أن الامة إذا كانت زوجة العبد أو الحر، ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه). الجديد، 21: 163 / 8 (26796)، القديم، 1 4: 561 / 8. نقله عن التهذيب: 7: 341 / 1394. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 164 / 12 (26800)، القديم، 14: 561 / 12. نقله عن التهذيب: 7: 342 / 1400.

[ 358 ]

عبد أو حر. باب 60 (2037) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن سبى الاكراد (1) إذا حاربوا، ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال: نعم. باب 61 (2038) 1 – قال الصادق عليه السلام: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.


في الوسائل:… إن كان تحت… وفي تعليقته: في المصدز: كانت. الباب 65 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 69 (باب جواز شراء المشركة من المشرك، وإن كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما). الجديد، 21: 190 / 3 (26870)، القديم، 14: 581 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 704. (1) يعني الاكراد التي ليسوا بمسلم، سمع منه. الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 1 (باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ). الجديد، 21: 207 / 1 (26905)، القديم، 14: 592 / 1. نقله عن الكافي: 5: 409 / 16، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 432 / 4495، الباب 125، باب ما يرد منه النكاح، الحديث 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 427 / 1703، والاستبصار، 3: 248 / 889.

[ 359 ]

(2039) 2 – وقال عليه السلام: ترد المرأة من العفل (1) والبرص والجذام و الجنون وأما ما سوى ذلك فلا. (2040) 2 – وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوج إلى قوم فإذا إمرأته عوراء ولم يبينوا له ؟ قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1). باب 62 (2041) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: الصداق ما تراضيا عليه من كثير أو قليل فهذا الصداق.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 207 / 2 (26906)، القديم، 14: 593 / 2. نقله عن الكافي (وفي تعليقة الوسائل: لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع)، وأشار إليه عن الاستبصار، 3: 246 / 882. وبسند آخر في التهذيب، 7: 425 / 1698. (1) العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالادرة للرجال. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 209 / 6 (26910)، القديم، 14: 593 / 6. نقله عن الفقيه: 3: 433 / 4498، الباب 125، باب ما يرد منه النكاح، الحديث 4، وأشار إلى مثله عن الكافي، 5: 406 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 426 / 1701، والاستبصار، 3: 247 / 886. (1) عظم أو لحم يمنع من الوطئ. البا ب 62 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 1 (باب أنه يجزي في المهر أقل ما تراضيا عليه، وأنه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة). الجديد، 21: 240 / 3 (26989)، القديم 15: 1 / 3. نقله عن الكافي: 5: 378 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 354 / 1442. في الوسائل: من قليل أو كثير فهذا الصداق.

[ 360 ]

(2042) 2 – وسئل الصادق عليه السلام عن المهر ؟ فقال: ما تراضى عليه الناس. (2043) 3 – وقال أبو جعفر عليه السلام: الصداق كل ما تراضى عليه الناس قل أو كثر، في متعة أو تزويج غير متعة. باب 63 (2044) 1 – قال عليه السلام: أن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر إمرأة، ومن غصب أجيرا أجره، ومن باع حرا. (2045) 2 – وقال عليه السلام: من ظلم إمرأة مهرها فهو عند الله زان. باب 64 (2046) 1 – قال علي عليه السلام: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 239 / 1 (26987)، القديم، 15: 1 / 1. نقله عن الكافي: 5: 378 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 354 / 1441. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 240 / 6 (26992)، القديم، 15: 2 / 6. نقله عن الكافي: 5: 378 / 4. في الوسائل: الصداق كل شئ… الباب 63 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 11 (باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز. الجديد، 21: 226 / 4 (27057)، القديم، 15: 22 / 4. رواه عن الكافي، 5: 382 / 17. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الحديث 8. نقله عن الفقيه: 4: 7 / 1، وأشار إلى مثله عن الامالي: 34 8، ونحوه عن عقاب الاعمال: 333. الباب 64 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 40 (باب ما لو شرط لامراة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين، فإن تخرج نقص مهرها).

[ 361 ]

عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. (2047) 2 – وروى: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك عليه ولا له. باب 65 (2048) 1 – قال الصادق ععليه السلام: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. (2049) 2 – وسئل أبو جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ فقال: إذا دخل بها. باب 66 (2050) 1 – قال عليه السلام: أكثروا الولد أكاثر (1) بكم الامم غدا.


الجديد، 21: 300 / 4 (27129)، القديم، 15: 50 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 467 / 1872. 2 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38 (باب أن من شرط لزوجته أن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط). الجديد، 21: 297 / 2 (27121)، القديم، 15: 47 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 373 / 1508، والاستبصار، 3: 232 / 836. في الوسائل:… ذلك له ولا عليه. الباب 65 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 54 (باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع). الجديد، 21: 320 / 6 (27186)، القديم، 15: 66 / 6. نقله عن التهذيب: 7: 464 / 1859، والاستبصار، 3: 226 / 817. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجدبد، 21: 320 / 7 (27187)، القديم، 15: 66 / 7. نقله عن التهذيب: 7: 464 / 1860، والاستبصار، 3: 226 / 818. الباب 66 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الاولاد، الباب 1 (باب استحباب الاستيلاد وتكثير

[ 362 ]

(2051) 2 – وقال عليه السلام: تزوجوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. (2052) 3 – وقال عليه السلام: الولد (1) الصالح ريحانة من الجنة. باب 67 (2053) 1 – قال عليه السلام: من عال (1) ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة،


الاولاد). الجديد، 21: 357 / 8 (27287)، القديم، 15: 96 / 8. نقله عن الكافي: 6: 2 / 2. في الحجرية: أكثر الولد… (1) أفاخر بكم، سمع منه. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 358 / 14 (27293)، القديم، 14: 96 / 14. نقله عن معاني الاخبار: 2: 291 / 1، الباب 322. في الوسائل: تزوجوا فإني… غدا في القيامة. 3 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الاولاد، الباب 2 (باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه). الجديد، 21: 358 / 2 (27295)، القديم، 15: 97 / 2. نقله عن الكافي: 6: 3 / 10، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 481 / 4688، الباب 148 (باب فضل الاولاد). في الوسائل:… ريحانة من رياحين الجنة… (1) سواء كان ذكرا أو أنثى، سمع منه. الباب 67 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الاولاد، الباب 4 (باب استحباب طلب البنات وإكرامهن). الجديد، 21: 361 / 3 (27305)، القديم، 15: 100 / 2. نقله عن الكافي: 6: 6 / 10. (1) أي أنفق، سمع منه (م).

[ 363 ]

قيل: واثنتين، قال: واثنتين، قيل: وواحدة، قال: وواحدة. (2054) 2 – وقال عليه السلام: البنات حسنات والبنون نعمة وإنما يثاب على الحسنات، ويسئل عن النعمة. باب 68 (2055) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: أقصى مدة الحمل تسعة أشهر ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج. (2056) 2 – وقال أبو الحسن عليه السلام: إنما الحمل تسعة أشهر. (2057) 3 – وقال علي عليه السلام: لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر. * (هامش) 2 8 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب كراهة كراهة البنات). الجديد، 21: 365 / 7 (27316)، القديم، 15: 103 / 7. نقله عن ثواب الاعمال: 239 / 1، (باب ثواب أب البنات). في الوسائل:… رالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها. الباب 68 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الاولاد، الباب 17 (باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر). الجديد، 21: 380 / 3 (27354)، القديم، 15: 115 / 3. نقله عن الكافي: 6: 52 / 3. في الوسائل:… تسعة أشهر، ولا يزيد لحظة… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 381 / 5 (27356)، القديم، 15: 116 / 5. نقله عن الكافي: 6: 101 / 2. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 382 / 8 (27359)، القديم، 15: 116 / 8. نقله عن الكافي: 5: 363 / 32، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 48 / 1955.


[ 365 ]

كتاب الطلاق أبواب باب 1 – (2058) 1 – قال الباقر عليه السلام: إن الله يبغض كل مطلاق وذواق (1). (2059) 2 – وقال الصادق عليه السلام: ما من شئ مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 1 (باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه). الحديد، 22: 8 / 3 (27876)، القديم، 15: 267 / 3. نقله عن الكافي: 6: 55 / 4. في الوسائل: إن الله عزوجل…. (1 ! أي يجد لذتها ثم يطلقها، البغض مجاز يعني يحرم من الثواب أو بمعنى العقاب والطلاق مكروه. سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الحديث 5. نقله عن الكافي: 6: 54 / 2. في الوسائل:… وإن الله عزوجل.

[ 366 ]

وإن الله يبغض المطلاق الذواق. باب 2 (2060) 1 – قال الباقر عليه السلام: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله (1). باب 3 (2061) 1 – قال الباقر عليه السلام: كل شئ خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله والسنة. (2062) 2 – وقال عليه السلام: من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 6 (باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها). الجديد، 22: 13 / 2 (27893)، القديم، 15: 272 / 2. نقله عن الكافي: 6: 56 / 1، وأشار إلى مثله عن الكافي، 6: 57 / 1. في الوسائل:… لرددتهم فيه، إلى كتاب الله عزوجل. (1) يعني يطلقون لغيره العدة وبغير الشهود. سمع منه (م). الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 7 (باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية). الجديد، 22: 15 / 2 (27998)، القديم، 15: 273 / 2. نقله عن الكافي: 6: 58 / 2. في الوسائل:… خالف كتاب الله عزوجل… 2 – ا لوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 16 / 5 (27901)، القديم، 15: 274 / 5.

[ 367 ]

(2063) 3 – وقال عليه السلام: إنما الطلاق، الذي أمر الله به فمن خالف لم يكن له طلاق. باب 4 (2064) 1 – قال الباقر عليه السلام: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها (1) قبل أن تطهر. (2065) 2 – وقال عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير


نقله عن الكافي: 6: 58 / 4. في الوسائل:… (رد إلى الكتاب) وفي تعليقته: في نسخة: كتاب الله (هامش المخطوط) وكذلك في المصدر. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 16 / 7 (27903)، القديم، 15: 274 / 7. نقله عن الكافي: 6: 58 / 7، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 47 / 146. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 8 (باب اشتراط صحة الطلاق بطهر…). الجديد، 22: 22 / 9 (27918)، القديم، 15: 279 / 9. نقله عن الكافي: 6: 61 / 17، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 48 / 148. في الوسائل:… يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقه بطلاق. (1) أي يجامعها، سمع منه (م). 2 – أورد صدر هذا الحديث في الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشروطه، الباب 9 (باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلا بطل الطلاق). الجديد، 22: 24 / 3 (27922)، القديم، 15: 280 / 3. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 10 ا (باب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء). الجديد، 22: 28 / 8 (27934)، القديم، 15: 283 / 8.

[ 368 ]

جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقا. (2066) 3 – وقال عليه السلام: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. باب 5 (2067) 1 – قال الباقر عليه السلام: لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا ما يملك. (2068) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك.


وأورد ذيله في الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل). الجديد، 22: 30 / 1 (27945)، القديم، 15: 285 / 1. نقله الوسائل عن الكافي: 6: 62 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 51 / 163. في الحجرية: من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد. ففيها سقط. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 31 / 5 (27944)، القديم، 15: 286 / 5. نقله عن التهذيب: 8: 51 / 162. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مغدماته وشرائطه، الباب 12 (باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وإن علقه عليه). الجديد، 22: 32 / 2 (27946)، القديم، 15: 287 / 2. نقله عن الكافي: 6: 63 / 5. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 31 / 1 (27945)، القديم، 15: 286 / 1.

[ 369 ]

(2069) 3 – وقال عليه السلام: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك. باب 6 (2070) 1 – قال علي عليه السلام: كل طلاق بكل لسان (1) فهو طلاق. باب 7 (2071) 1 – قال الصادق عليه السلام: إنما الطلاق، ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا أضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس


نقله عن الفقيه: 3: 496 / 4752، الباب 154 (باب طلاق السنة، الحديث 3)، وأشار إليه عن المقنع، 463، باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 33 / 4 (27948)، القديم، 15: 287 / 4. نقله عن الكافي: 8: 196 / 234. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 17 (باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية). الجديد الجديد، 22: 43 / 1 (27980)، القديم، 15: 297 / 1. نقله عن التهذيب: 8: 38 / 112. (1) يعني لا يجب بلسان العربي بل يجوز بالفارسي ونحوه، سمع منه (م). الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 18 (باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا). الجديد، 22: 46 / 4 (27986)، القديم، 15: 299 / 6. نقله عن الكافي: 6: 127 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 74 / 248. في ائوسائل:… يرد إلى كتاب الله عزوجل.

[ 370 ]

طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى كتاب الله. باب 8 (2072) 1 – قال الباقر عليه السلام: خمس يطلقن على كل حال، الحامل المتبين حملها (1) والتي لم يدخل بها زوجها والغايب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض. باب 9 (2073) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة ؟ فقال: ألزموهم (1)


الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقذماته وشرائطه، الباب 25 (باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان الحيض أو في طهر الجماع). الجديد، 22: 54 / 2 و 1 (4 و 28003)، القديم، 1 5: 305 / 2 و 1. نقله عن الفقيه: 3: 517 / 4809، الباب 164، باب اللاتي يطلق على كل حال، وفي، 3: 516 / 4808، نفس الباب، وأيضا أشار إلى نحوه عن الكافي، 6: 79 / 1 و 3، وإلى مثله عن التهذيب، 8: 61 / 198، وإلى مثله عن الاستبصار، 3: 294 / 1034. (1) وإن كانوا في طهر المواقعة وإن كانوا في الحيض، سمع منه (م). الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 30 (باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز إلزامه بمعتقده). الجديد، 22: 73 / 5 (28056)، القديم، 15: 321 / 5. نقله عن التهذيب: 8: 58 / 190، والاستبصار، 3: 292 / 1031. في الوسائل:… على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟… ما ألزموه أنفسهم… (1) أي موافق اعتقاد طلاق النواصب فإنه جائز على اعتقاد هم لا على اعتقادنا، سمع منه (م).

[ 371 ]

من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن، فلا بأس بذلك. باب 10 (2074) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم (1) أو مجنون أو مكره. (2075) 2 – وقال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. باب 11 (2076) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما للنساء وللتخيير، إنما ذلك شئ خص الله به


الباب 10 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 32 (باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين). الجديد، 22: 77 / 3 (28068)، القديم، 15: 324 / 3. نقله عن الكافي: 6: 126 / 6. في الوسائل: أو الصبي… وأيضا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 34، الحديث 3. (1) أي وجع يضر بالعقل، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 32. الجديد، 22: 77 / 2 (28067)، القديم، 15: 324 / 2. نقله عن الكافي ؟ 6: 24 / 5، ورواه في التهذيب، 8: 75 / 254. الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقذماته وشرائطه، الباب 41 (باب أن من خير إمرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وإن اختارت نفسها، فإن وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط). الجديد، 22: 96 / 13 (28115)، القديم، 15: 338 / 13.

[ 372 ]

نبيه صلى الله عليه وآله. باب 12 (2077) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ. باب 13 (2078) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن المريض له أن يطلق ؟ قال: لا، وله أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.


نقله عن الفقيه: 3: 519 / 4815، الباب 165، باب التخيير، الحديث 6. الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 1 (باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه). الجديد، 22 ؟ 103 / 1 (28132)، القديم، 15: 344 / 1. نقله عن الكافي: 6: 65 / 6، وفى التهذيب، 8: 26 / 83. الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 21 (باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح، وإلا بطل، ولا مهر ولا ميراث). الجديد، 22: 150 / 2 (28246)، القديم، 15: 383 / 2. نقله عن الكافي: 6: 121 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 77 / 259، والاستبصار، 3: 303 / 1078، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 545 / 4876، الباب 1 74، باب طلاق المريض، الحديث 2. في الوسائل:… له أن يطق إمرأته في تلك الحال ؟ قال: لا ولكن له…

[ 373 ]

باب 14 (2079) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قيل: فإن طال به المرض ؟ فقال: ما بينه وبين سنة. باب 15 (2080) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة تحت عبد، فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة إقراء وإن كان حر تحته أمة، فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (1).


الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 22 (باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج، وإن ماتت لم يرثها إلا في العدة الرجعية). الجديد، 22: 151 / 1 (28249)، القديم، 15: 384 / 1. نقله عن الكافي: 6: 122 / 7 وفي، 7: 134 / 5. الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 40 (باب أن عدة الامة من الطلاق قرءان، وإن كان زوجها حرا، وإن كانت تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما). الجديد، 22: 256 / 1 (28530)، القديم، 15: 469 / 1. وكذا في الوسائل، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2. نقله عن الكافي: 6: 167 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 134 / 466، والاستبصار، 3: 335 / 1193. في الحجرية: السنة في النساء فإن كانت… وإن كان الحر تحته أمة. في الوسائل: فطلاقه تطليقتان. وفي تعليقته: في المصدر: فطلاقها… في نسخة (م) بدل تطليقتان: تطيلقتان، وهو سهو. (1) أي طهران، سمع منه (م).

[ 374 ]

باب 16 (2081) 1 – قال الصادق عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قيل: وما حدها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض، قيل: وما حدها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. (2082) 2 – وروى: ستون في القرشية والنبطية وخمسون في غيرها. باب 17 (2083) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: كل نكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت


الباب 16 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 2 (باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، لان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها). الجديد، 22: 179 / 4 (28324)، القديم، 15: 406 / 4. نقله عن الكافي: 6: 85 / 4. في الوسائل:… والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض… في الحجرية: لها خمس خمسون سنة أبنة. 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها، رلا رجعة لزوجها…). الجديد، 22: 182 / 4 (28233)، القديم، 15: 409 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 514 / 4805، الباب 161، باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة، الحديث 10. الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52 (باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المذة أربعة أشهر وعشرا، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد.

[ 375 ]

أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة إربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والامة المطلقة عليها نصف (1) ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.


الجديد، 22: 275 / 2 (28581)، القديم، 15: 484 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 157 / 545، والاستبصار، 3: 350 / 1252، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 465 / 4607، الباب 143، باب المتعة، الحديث 25. (1) وهو خمسة وأربعون يوما، سمع منه (م). (*)

[ 377 ]

كتاب الخلع والمباراة أبواب باب 1 (2084) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يحل أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها (ا) وحتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولا دخلن بيتك من تكره ولا وطين فراشك ولا أقيم حدود الله فيك فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 1 (باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتى تظر الكراهة من المرأة). الجديد، 22: 281 / 6 (28593)، القديم، 15: 488 / 6. نقله عن الكافي: 6: 140 / 4، وأشاز إليه عن التهذيب، 8: 96 / 325، والاستبصار، 3: 316 / 1124. في الحجرية: وإذا كان هذا… (1) يعني يبرأ كل واحد منهما حقوق الزوجية، سمع منه (م).

[ 378 ]

(2085) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا قالت المراة لزوجها جملة (1) لا أطيع لك أمرا، مفسرا وغير مفسر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. باب 2 (2086) 1 – قال عليه السلام: أيما إمرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بإمرأة حتى تختلع منه. (2087) 2 – وقال عليه السلام: أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس (1) فحرام عليها رايحة الجنة.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 279 / 1 (28588)، القديم، 15: 487 / 1. نقله عن التهذيب: 8: 97 / 328، والاستبصار، 3: 316 / 1127، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 523 / 4823، الباب 169، باب الخلع، الحديث 4، وأشار إلى مثله عن الكافي، 6: 141 / 6. (1) أي مجملا، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 2 (باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق أختيارا). الجديد، 22: 282 / 1 (28597)، القديم، 15: 489 / 1 نقله عن عقاب الاعمال: 338، باب يجمع عقوبات الاعمال. في الوسائل:… والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: أبشرى بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها: أدخلي النار مع الداخلين، ألا وإن الله… أضر بامرأته… 2 – نفس المصدر. الجديد، 22: 283 / 2 (28598)، القديم، 15: 490 / 2. نقله عن روضة الواعظين: 376. (1) أي بدون سبب موجب للطلاق، سمع منه (م).

[ 379 ]

باب 3 (2088) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها. (2089) 2 – وقال عليه السلام في المباراة: لا يحل له أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (1). باب 4 (2090) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع. (2091) 2 – وقال عليه السلام: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.


الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 4 (باب أن المختلعة يجوز أن ياخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة). الجديد، 22: 288 / 4 (28613)، القديم، 15: 494 / 4. نقله عن الكافي: 6: 14 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 95 / 323، والاستبصار، 3: 315 / 1122. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 287 / 2 (28611)، القديم، 15: 494 / 2. نقله عن الكافي: 6: 143 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 100 / 339. في الوسائل:… ولا يحل لزوجها… (1) أي أقل المهر، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 6 (باب أنه لابد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا). الجديد، 22: 292 / 5 (28624)، القديم، 15: 497 / 5. نقله عن التهذيب: 8: 100 / 336. 2 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 380 ]

باب 5 (2092) 1 – قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة، فإنها اشترت نفسها.


الجديد، 22: 292 / 7 (28626)، القديم، 15: 498 / 7. نقله عن التهذيب: 8: 102 / 347. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 11 (باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة). الجديد، 22: 229 / 3 (28648)، القديم، 15: 503 / 3. نقله عن الكافي: 6: 144 / 8.

[ 381 ]

كتاب الظهار (1) أبواب باب 1 (2093) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا غضب ولا يكون إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. (2094) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.


(1) أي بمنزلة الطلاق في زمن الجاهلية، سمع منه (م). الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الظهار، الباب 2 (باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر، لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار). الجديد، 22: 307 / 1 (28658)، القديم، 15: 509 / 1. نقله عن الكافي: 6: 153 / 1 وأشار إلى مثله عن تفسير القمى، 2: 354. في الوسائل:… ولايكون ظهار إلا في طهر… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 307 / 3 (28660)، القديم، 15: 509 / 1.

[ 382 ]

باب 2 (2095) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات (1) أو أكثر ؟ قال عليه السلام: عليه مكان كل مرة كفارة. باب 3 (2596) 1 – سئل الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة. وسئل عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه ؟ قال: عليه لكل واحدة


نقله عن الكافي: 6: 154 / 5، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 526 / 4827، الباب 171، باب الظهار، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 13 / 44، والاستبصار، 3: 261 / 935. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الظهار، الباب 13 (باب أن من ظاهر من إمرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة). الجديد، 22: 325 / 4 (28710)، القديم، 15: 524 / 4. نقله عن التهذيب: 8: 22 / 70، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 22 / 71، والاستبصار، 3: 262 / 940، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 531 / 4834، الباب 171، ياب الظهار، الحديث 9. في الوسائل:… أو أكثر ما عليه ؟… (1) أي نوى في كل مرة ظهارا، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الظهار، الباب 14 (باب أن من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة، وإن كان بلفظ واحد). الجديد، 22: 327 / 2 (28714)، القديم، 15: 525 / 2. نقله عن الكافي: 6: 158 / 20. في الوسائل:… عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق…

[ 383 ]

كفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو أطعام ستين مسكينا. (2097) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإن حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الظهار، الباب 15 (باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر). الجديد، 22: 331 / 8 (28723)، القديم، 15: 528 / 8. نقله عن التهذيب: 8: 19 / 61، والاستبصار، 3: 266 / 954، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 11 / 37، والاستبصار، 3: 259 / 927. في (م) فليس أن.

[ 385 ]

كتاب الايلاء والكفارات أبواب باب 1 (2018) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله: * (والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى) * وما أشبه ذلك ؟ فقال: إن لله أن يقسم (ا) من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الايلاء، الباب 3 (باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وأسمائه الخاصة به). الجديد، 22: 343 / 1 (28746)، القديم، 15: 536 / 1. الاية الاولى: الليل، 92: 1، والثانية، النجم، 53: 1. نقله عن الكافي: 7: 449 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 277 / 1009. في الوسائل:… عن قول الله عزوجل… بما يشاء… (1) لان حلف الله بمخلوقاته يدل على أن المخلوق يقبلوا قوله أو إعظاما لمخلوقاته، سمع منه

[ 386 ]

باب 2 (2099) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما رجل آلى من إمرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر، ثم يأخذ بعد الاربعة أشهر، فإن لم يف جبر على الطلاق. باب 3 (2100) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل آلى على نفسه أن لا يقرب إمرأته ثلاثة أشهر ؟ قال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. باب 4 (2101) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد (1)


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الايلاء، الباب 5 (باب أنه لا يقع الايلاء، إلا إذا حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر، أو حلف مطلقا). الجديد، 22: 344 / 1 (28749)، القديم، 15: 537 / 1. نقله عن الكافي: 6: 130 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 524 / 4824، الباب 170، باب الايلاء، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 2 / 1. في الوسائل:… فإن لم يفئ جبر على الطلاق. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الايلاء، الباب 5 (باب أنه لا يقع الايلاء إلا إذا حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر، أو حلف مطقا). الجديد، 22: 345 / 2 (28750)، القديم، 15: 538 / 1. نقله عن التهذيب: 8: 6 / 12، والاستبصار، 3: 253 / 907. في الوسائل: رجل آلى أن لا يقرب… الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 6 (باب أن كل من عجز

[ 387 ]

السبيل إلى شئ من الكفارة. (2102) 2 – وقال عليه السلام: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به، حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. (2103) 3 – وروي: أن الاستغفار يجري في كفارة الظهار أيضا. وحمل المعارض على الاستحباب وعلى وجوب الكفارة بعد التمكن. باب 5 (2104) 1 – قال عليه السلام: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله


عن الكفارة أجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك). الجديد، 22: 368 / 3 (28801)، القديم، 15: 555 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 320 / 1188. وقد وقع الخلط في النسخة الحجرية بين الحديث الاول والثاني وقد وافقنا الوسائل. (1) أي لم يقدر على الكفارة والصوم، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 367 / 1 (28799)، القديم، 15: 554 / 1. نقله عن التهذيب: 8: 16 / 5 0 و 320 / 1189، والاستبصار، 4: 56 / 195. في الحجرية:… أو عتق، في يمين… والاستغفار له… أن يكون معها، وليس فيه: ولا يجامعها. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 368 / 4 (28802)، القديم، 15: 555 / 4. نقله له عن الكافي: 7: 461 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 320 / 1190، والاستبصار، 4: 56 / 196. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 7 (باب أنه يجزى عتق الطفل

[ 388 ]

يقول: (ختحرير رقبة مؤمنة) يعني: مقرة قد بلغت الحنث ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام.


في كفارة الظهار، إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزى في كفارة القتل، لان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة). الجديد، 22: 370 / 6 (28808)، القديم، 15: 556 / 6. نقله عن التهذيب: 8: 320 / 1187، وفي نوادر أحمد بن عيسى، 67 / 139، وأشار إلى نحوه عن الكافي، 7: 462 / 15، وإلى نحوه عن تفسير العياشي، 1: 263 / 219. الاية الشريفة، النساء، 4: 92. في الوسائل:… فإن الله تعالى يقول… يعني بذلك مقرة…

[ 389 ]

كتاب اللعان أبواب باب 1 (2105) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون اللعان ولا الايلاء إلا بعد الدخول. باب 2 (2106) 1 – قال الصادق عليه السلام في الرجل يقذف إمرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب اللعان، الباب 2 (باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق يبنهما). الجديد، 22: 413 / 5 (28915)، القديم، 15: 591 / 5. نقله عن الكافي: 6: 162 / 2. في الوسائل: لا تكون الملاعنة و… الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب اللعان، الباب 4 (باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي

[ 390 ]

يلاعنها حتى يقول أنه قد رأى بين رجليها من يفجر (1) بها. باب 3 (2107) 1 – عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. وقال: إذا قذف الرجل إمرأته لاعنها.


معاينة الزنا، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة، أو أجنبي). الجديد، 22: 416 / 1 (28922)، القديم، 15: 593 / 1. نقله عن الكافي: 7: 212 / 9. (1) أي يزني، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب اللعان، الباب 9 (باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وإن كانت المرأة متهمة). الجديد، 22: 429 / 1 (28956)، القديم، 15: 604 / 1. نقله عن الكافي: 6: 166 / 16، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 185 / 645، والاستبصار، 3: 371 / 1323.

[ 391 ]

كتاب العتق أبواب باب 1 (2108) 1 – قال عليه السلام: من أعتق مسلما، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. (2109) 2 – وقال عليه السلام: من أعتق (1) مؤمنا أعتق الله بكل عضو عضوا منه من


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 1 (باب استحبابه). الجديد، 23: 9 / 2 (28983)، القديم، 16: 2 / 2. أشار إليه عن الكافي، 6: 180، نقله عن التهذيب: 8: 216 / 769، (لكن فيه:… أعتق الله العزيز الجبار…). وكذا في الوسائل، 23: 11 / 7 (28988)، القديم، 16: 4 / 7. نقله عن ثواب الاعمال: 166 / 1 (لكن فيه: أعتق الله له…). 2 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 3 (باب استحباب اختيار العبد على عتق الامة). الجديد، 23: 13 / 1 (28994)، القديم، 16: 5 / 1. نقله عن الكافي: 6: 180 / 3، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 113 / 3433، الباب 48، باب العتق

[ 392 ]

النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار، لان المرأة بنصف الرجل. باب 2 (2110) 1 – قال عليه السلام: لا طلاق قبل النكاخ ولا عتق قبل ملك. (2111) 2 – وقال عليه السلام: لا عتق إلا بعد ملك. (2112) 3 – وقال علي عليه السلام: لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق لمن لا يملك.


وأحكامه، الحديث 1، وأشار إليه عن ثواب الاعمال، 166 / 1، باب ثواب من أعتق مؤمنا، وأشار إليه أيضا عن التهذيب، 8: 216 / 770. في الوسائل:… بكل عضو منه عضوا من النار… (1) هذا يدل على أن عتق العبد أفضل من عتق الامة، سمع منه (م). الباب 2 ليه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 5 (باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير). الجديد، 23: 15 / 1 (28997)، القديم، 16: 7 / 1. نقله عن الكافي: 6: 179 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 217 / 773، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 116 / 3445، الباب 48، باب العتق وأحكامه، الحديث 14. في الحجرية: قبل نكاح 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 15 / 2 (28998)، القديم، 16: 7 / 2. نقله عن الكافي: 6: 179 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 217 / 774، والاستبصار، 4: 5 / 15. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 16 / 5 (29001)، القديم، 16: 7 / 5. نقله عن قرب الاسناد: 86 / 285.

[ 393 ]

باب 3 (2113) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال. (2114) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده. وقال: إذا ملك والديه أو ولده أو أخته أو عمته أو خاله أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الاية من النساء أعتقوا ويملك أبن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته، إذا ملكهم عتقوا. (2115) 3 – وسئل عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال: كل أحد، إلا خمسة، أبوها وأمها وأبنها وأبنتها وزوجها.


الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 7 (باب أن الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الاولاد أو إحدى النساء المحرمات إنعتق عليه، وأنه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق بل يستحب عتقه). الجديد، 23: 19 / 2 (29007)، القديم، 16: 9 / 2. نقله عن الكافي: 6: 177 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 240 / 868، والاستبصار، 4: 15 / 44. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 20 / 7 (29012)، القديم، 16: 10 / 7. نقله عن التهذيب: 8: 241 / 871، والاستبصار، 4: 15 / 47. ليس في الوسائل بعد، إذا ملك والديه: (أو ولده). 3 – الوسائل، كثاب العتق، الباب 9 (باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الامهات، أو الاولاد إنعتق، وتملك من سواهم، وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد، وثبت الملك، فتحل الامة، ويحرم العبد). الجديد، 23: 24 / 1 (29020)، القديم، 16: 13 / 1. نقله عن الكافي: 6: 177 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 242 / 873، والاستبصار، 4: 16 / 49

[ 394 ]

باب 4 (2116) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل عبد مثل (1) به فهو حر. (2117) 2 – وقضى علي عليه السلام فيمن نكل بمملوكه: أنه حر لا سبيل له عليه سايبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه. (2118) 3 – وقال عليه السلام: إذا عمى المملوك فلا رق عليه. باب 5 (2119) 1 – قال علي عليه السلام: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية


الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 22 (باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به إنعتق، لا إذا صار خصيا). الجديد، 23: 43 / 1 (29068)، القديم، 16: 26 / 1. نقله عن الكافي: 6: 189 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 223 / 801. (1) أي قطع عضوه والنكول أيضا بمعناه، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 43 / 2 (29069)، القديم، 16: 26 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 223 / 802، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 172 / 9، وإلى مثله عن الفقيه، 3: 144 / 3519، الباب 53، باب الحرية، الحديث 5، وأشار إليه عن المقنع، 471، باب العتق، والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك. 3 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 23 (باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم إنعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور). الجديد، 23: 45 / 2 (29072)، القديم، 16: 27 / 2. نقله عن الكافي: 6: 189 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 222 / 798، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 141 / 3517، الباب 53، باب الحرية، الحديث 3. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 29 (باب أن الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار

[ 395 ]

وهو مدرك، من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبير 1. باب 6 (2120) 1 – قال عليه السلام: الولاء لمن أعتق. (2121) 2 – وقال عليه السلام: الولاء لحمة (1) كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. باب 7 (2122) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن السايبة (1) فقال: أنظر في القرآن، فما كان


أو البينة، وإن من بيع في الاسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة). الجديد، 23: 54 / 1 (29092)، القديم، 16: 33 / 1. نقله عن الكافي: 6: 195 / 5، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 141 / 3515، الباب 53، باب الحرية، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 235 / 845. الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 35 (باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو إمرأة). الجديد، 23: 61 / 1 (29107)، القديم، 16: 38 / 1. نقله عن الكافي: 6: 197 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 249 / 905. 2 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 42 (باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته ولا اشتراطه). الجديد، 23: 75 / 2 (29136)، القديم، 16: 47 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 255 / 926، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 133 / 3494، الباب 51، باب ولاء المعتق، الحديث 1. في الوسائل:… لا تباع ولا توهب. (1) أي قرابة كقرابة النسب، سمع منه (م). الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب العتق، الباب 43 (باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لا حد عليه إلا ضامن

[ 396 ]

فيه فتحرير رقبة فتلك السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله، فما كان ولائه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولائه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.


جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملركه فانعتق). الحدبد، 23: 77 / 1 (29142)، القديم، 16: 48 / 1. الابة الشريفة: النساء، 4 / 92. نقله عن التهذيب: 8: 256 / 930، والاستبصار، 4: 26 / 85، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 136 / 3504، الباب 51، باب ولاء المعتق، الباب 11، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 171 / 2. في الوسائل:… إلا الله عزوجل، فما كان ولائه لله عزوجل فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولائه لرسول الله صلى الله عليه وآله. (1) السايبة عبد أعتق في الكفارة له ولاء للممتق وإن كان أعتق المولى قربة إلى الله ولا يكون للعبد وارث فولاؤه إلى المولى، سمع منه (م).

[ 397 ]

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء أبواب باب 1 (2123) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه. (2124) 2 – وروى: أن التدبير عدة (1) وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر


الباب 1 في حديثان 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب الندبير، الباب 1 (باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته، وإصداقه ووطئ المدبرة). الجديد، 23: 115 / 1 (29214)، القديم، 16: 71 / 1. نقله عن الكافي: 6: 185 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 259 / 943، والاستبصار، 4: 27 / 90. في الحجربة:… مملوكا ثم… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 116 / 2 (29215)، القديم، 16: 71 / 2. نقله عن الكافي: 6: 185 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 260 / 944.

[ 398 ]

باب 2 (2125) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن المدبر ؟ فقال: هو بمنزلة الوصية، يرجع فيما شاء منها. (2126) 2 – وسئل عليه السلام عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال: نعم وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض. باب 3 (2127) 1 – قال علي عليه السلام: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير، فهو


(1) يشعر بأن الوفاء في الوعدة مستحب لا واجب، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب التدبير، الباب 2 (باب أنه يجوز الرجوع في التديير كالوصية). الجديد، 23: 118 / 1 (29222)، القديم، 16: 73 / 1. نقله عن الكافي: 6: 183 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 258 / 939، وفي، 9: 225 / 884، والاستبصار، 4: 30 / 103. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 118 / 2 (29223)، القديم، 16: 73 / 2. نقله عن الكافي: 6: 184 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 258 / 9040، والاستبصار، 4: 30 / 104. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب التدبير، الباب 5 (باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه). الجديد، 23: 123 / 5 (29236)، القديم، 16: 76 / 5.

[ 399 ]

بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها (1) وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها. باب 4 (2128) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * (1) قال: إن علمتم لهم دينا ومالا. (2129) 2 – وروى: الجواز مع عدم المال. باب 5 (2130) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: المكاتب إذا أدى شيئا أعتق منه بقدر ما أدى، إلا


نقله عن قرب الاسناد: 134 / 470. في الوسائل:… فهو مماليك… (1) إن كان أمه عتق من الثلث فالولد حر وإن لم يعتق فولده عبد، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 1 (باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب). الجديد، 23: 137 / 1 (29254)، القديم، 16: 83 / 1. نقله عن الكافي: 6: 187 / 10، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 270 / 984. الاية الشريفة، النور، 24: 33. (1) يدل على أن مفهوم الشرط ليس بمعتبر، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال). الجديهد، 23: 139 / 1 (29261)، القديم، 16: 84 / 1. نقله عن الكافي: 6: 187 / 11، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 272 / 995. الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 4 (باب أن المكاتب

[ 400 ]

أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود، فلهم شرطهم. (2131) 2 – وسئل الصادق عليه السلام عن المكاتب ؟ قال: يجوز عليه ما اشترط عليه. باب 6 (2132) 1 – قال الصادق عليه السلام: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج، حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق. (2133) 2 – وقال عليه السلام في المكاتب: لا يصح له أن يحددث في ماله إلا الاكلة من الطعام.


المطلق بعتق منه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق، ولا ينعتق منه شئ، حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وأن كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة). الجديد، 23: 141 / 2 (29264)، القديم، 16: 85 / 2. نقله عن الكافي: 6: 186 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 266 / 970. في الوسائل: أعتق بقدر… إن هو عجز فهو… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 143 / 8 (29270)، القديم، 16: 86 / 8. نقله عن الفقيه: 3: 128 / 3477، الباب 50، باب المكاتبة، الحديث 9. الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 6 (باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة). الجديد، 23: 147 / 2 (29284)، القديم، 16: 90 / 2. نقله عن الكافي: 6: 186 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 268 / 976. في الوسائل:… إن هو عجز فهو… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 147 / 1 (29283)، القديم، 16: 89 / 1.

[ 401 ]

باب 7 (2134) 1 – أوصى علي عليه السلام في أمهات الاولاد: أيما إمرأة منهن لها ولد فهي من نصيب (1) ولدها. نقله عن الكافي: 6: 188 / 12، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 130 / 3484، الباب 50، باب المكاتبة، الحديث 16، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 269 / 978. في الحجرية: لا يصلح له. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاسستيلاد، أبواب الاستيلاء، الباب 6 (باب أن أم الرلد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها قبل، أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب). الجديد، 23: 177 / 5 (29336)، القديم، 16: 108 / 5. نقله عن مسائل علي بن جعفر: 147 / 184. في الوسائل:… كان لها ولد…. وفي الحجرية: كان لهما ولد. (1) يعني من نصيب ولدها عتق، سمع منه (م).


[ 403 ]

كتاب الاقرار أبواب باب 1 (2135) 1 – قال عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم (1) جائز. باب 2 (2136) 1 – قال علي عليه السلام: من أقر عند تجريد (1) أو حبس أو تخويف أو تهديد


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاقرار، الباب 3 (باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له). الجديد، 23: 184 / 2 (29342)، القديم، 16: 111 / 2. في تنقيح الرائع، 3: 485، وفى الجواهر، 35: 3، وفي عوالي اللالي، 1: 223 / 104، وأيضا في، 2: 257 / 5، وأيضا في، 3: 442 / 5، وغيرها. (1) فإن كان لهم شركاء يمضي إقراره على نفسه ولا يمضي في شريكه ولا في… الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسسائل، كتاب الاقرار، الباب 4 (باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد،

[ 404 ]

فلا حد عليه. باب 3 (2137) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.


أو التهديد لم يلزم). الجديد، 23: 185 / 1 (29343)، القديم، 16: 111 / 1. نقله عن قرب الاسناد: 54 / 175، وفي التهذيب، 10: 148 / 592، وفي الكافي، 7: 261 / 6. (1) أي تجريد لاجل القتل ونحوه، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاقرار، الباب 6 (باب قبول إقرار الفاسق على نفسه). الجديد، 23: 186 / 1 (29345)، القدبم، 16: 112 / 1. نقله عن الكافي: 7: 395 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 242 / 600.

[ 405 ]

كتاب الايمان أبواب باب 1 (2138) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إني لاكره أن أقول: والله، على حال من الاحوال (1). (2131) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، إن الله


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 1 (باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها). الجديد، 23: 197 / 1 (29353)، القديم، 16: 115 / 1. نقله عن التهذيب: 8: 290 / 1072، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 52. (1) صادقا أو كاذبا أو نحوهما، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 200 / 9 (29361)، القديم، 16: 117 / 9. الاية الشريفة: البقرة، 2 / 224. نقله عن تفسير العياشي: 1: 112 / 340.

[ 406 ]

يقول: * (ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم) *. باب 2 (2140) 1 – قال عليه السلام: من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه، لقى الله وهو عليه غضبان. باب 3 (2141) 1 – قال عليه السلام: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله (1)، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله.


في الوسائل:… فإن الله… وفيه أيضا: (سمعته يقول) بدل (قال الصادق عليه السلام). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 4 (باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية). الجديد، 23: 208 / 18 (29384)، القديم، 16: 123 / 18. نقله عن أمالي الطوسي (ره): 1 / 368. في الوسائل ؟… لقى الله عزوجل… الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 6 (باب وجوب الرضا باليمين الشرعية). الجديد، 23: 211 / 1 (29390)، القديم، 16: 125 / 1. نقله عن الكافي: 7: 438 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 283 / 1040. في الوسائل:… فليرض، ومن حلف له بالله، فلم يرض فليس من الله عزوجل. (1) أي ليس بمسلم ولا بمخلص، سمع منه (م).

[ 407 ]

باب 4 (2142) 1 – قال عليه السلام: لا يمين (1) للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. باب 5 (2143) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. (2144) 2 – وقال عليه السلام: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 10 (باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن). الجديد، 23: 217 / 2 (29404)، القديم، 16: 128 / 2. نقله عن الكافي: 7: 440 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 285 / 1050، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 359 / 4273، الباب 98، باب الايمان والنذور، الحديث الاول من الباب. في الحجرية:… ولا نذر في معصيته… وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م). (1) أي لا ينعقد يمينهم فيجوز خلافه، سمع منه (م). الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 11 (باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيععة رحم). الجديد، 23: 219 / 6 (29411)، القديم، 16: 130 / 6. نقله عن الكافي: 7: 439 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 285 / 1047. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 222 / 13 (29418)، القديم، 16: 132 / 13. نقله عن التهذيب: 8: 288 / 1060، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، 32 / 31.

[ 408 ]

(2145) 3 – وقال عليه السلام: لا يمين في غضب ولا قطيعة رحم ولا في جبر ولا إكراه. باب 6 (2146) 1 – قال عليه السلام: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية، فأنتم منه في سعة. (2147) 2 – وقال الصادق عليه السلام: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه، قال: وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن أضطر إليه (1).


3 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 16 (باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا إكراه). الجديد، 23: 235 / 1 (29464)، القديم، 16: 143 / 1. نقله عن الكافي: 7: 442 / 16، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 286 / 1053، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 442 / 17، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 373 / 4312، الباب 98 (باب الايمان والنذور والكفارات، الحديث 40)، وأشار إلى بعضه في معاني الاخبار، 1: 166 / 1، الباب 132، وأشار إلى مثله عن معاني الاخبار، 2: 389 / 28، الباب 429. الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 12 (باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله). الجديد، 23: 224 / 2 (29426)، القديم، 16: 134 / 2. نقله عن الكافي: 7: 442 / 15، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 286 / 1052. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 228 / 18 (29442)، القديم، 16: 137 / 18. نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75 / 161. في الحجرية: شئ حرم الله. (1) إلا ما أخرجه الدليل كقتل المؤمن ونحوه، سمع منه (م).

[ 409 ]

باب 7 (2148) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ. باب 8 (2149) 1 – قال الصادق عليه السلام: من حلف على يمين فرأى عيرها خيرا منها وأتى ذلك، فهو كفارة يمينه وله حسنة. (2150) 2 – وقال عليه السلام: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير منها وله حسنة.


الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 14 (باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة). الجديد، 23: 230 / 1 (29447)، القديم، 16: 138 / 1. نقله عن الكافي: 7: 442 / 13. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 18 (باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه). الجديد، 23: 241 / 3 (21477)، القديم، 16: 146 / 3. نقله عن الكافي: 7: 443 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 284 / 1044. في الحجرية: فأتى ذلك. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 241 / 4 (29478)، القديم، 16: 146 / 4. نقله عن الكافي: 7: 444 / 4. في الحجرية:… فرأى ما هو خيرا.

[ 410 ]

باب 9 (2151) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يحلف الرجل إلا على علمه. (2152) 2 – وقال عليه السلام: لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على العلم، إستحلف أو لم يستحلف. باب 10 (2153) أ – سئل الصادق: أي شئ فيه الكفارة من الايمان ؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك فيه الكفارة، إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة، إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا


الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 22 (باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم). الجديد، 23: 246 / 1 (29491)، القديم، 16: 150 / 1 نقله عن الكافي: 7: 445 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 280 / 1020. في الحجرية: الرحل… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 247 / 4 (29494)، القديم، 16: 150 / 4. نقله عن الكافي: 7: 445 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 280 / 1022. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 24 (باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزم الكفارة، ولو حلف على الترك الراجح، أو فعل المرجوح لم تنعقد). الجديد 23: 250 / 3 (29502)، القديم، 16: 153 / 3. نقله عن الكافي: 7: 446 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 29 / 1078، والاستبصار، 4: 42 / 144. في الوسائل: أي شئ الذي… فعليك الكفارة… فليس عليك فيه الكفارة…

[ 411 ]

معصية فليس بشئ. باب 11 (2154) 1 – قال علي عليه السلام: من استثنى (1) في اليمين فلا حنث ولا كفارة. (2155) 2 – وقال عليه السلام: الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا: * (واذكر ربك إذا نسيت) *. باب 12 (2156) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: في قوله تعالى: * (والليل إذا يغشى) *: لله أن يقسم


الباب 11 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الايمان، باب 28 (باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها). الجديد، 23: 256 / 1 (29510)، القديم، 16: 157 / 1. نقله عن الكافي: 7: 448 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 282 / 1031. (1) أي قال: إنشاء الله، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 29 (باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسى). الجديد، 23: 257 / 4 (29515)، القديم، 16: 158 / 4. الاية الشريفة: الكهف، 18 / 24. نقله عن الكافي: 7: 448 / 6. في الوسائل: ثم تلا هذه الاية:، واذكر… الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الايمان، الباب 30 (باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصه ونحو قوله: لعمرو الله ولا ها الله). الجديد، 23: 259 / 1 و 3 (29519 و 29521)، القديم، 16: 159 / 1 و 160 / 3.

[ 412 ]

من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.


الاية الشريفة، الليل، 92: 1، 2، والنجم، 53: 1. نقلهما عن الفقيه: 3: 376 / 4323، وعن الكافي: 7: 449 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 277 / 1009. في الوسائل: قلت لابي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله عزوجل (والنجم إذا هوى) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما شاء… إلا به عز وجل.

[ 413 ]

كتاب النذر والعهد أبواب باب 1 (2157) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا قال الرجل: علي (1) المشي إلى بيت الله، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا.


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب 1 (باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة). الجديد، 23: 293 / 1 (29590)، الغديم، 16: 182 / 1. نقله عن الكافي: 7: 454 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 303 / 1124. في الوسائل:… إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو على هدي كذا وكذا، فليس… هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا. (1) سواء كان النذر معلقا بشرط أو لا، سمع منه (م).

[ 414 ]

باب 2 (2158) 1 – قال الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه (1) قال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ. باب 3 (2159) 1 – قال الصادق عليه السلام: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها (1)، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها.


البا ب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب 2 (باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزءه مطق العبادة). الجديد، 23: 296 / 1 (29599)، القديم، 16: 184 / 1. نقله عن الكافي: 7: 441 / 10. (1) بأن يقول لله علي، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب 15 (باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والولد بفير إذن ولده). الجديد، 23: 315 / 1 (29637)، القديم، 16: 198 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 438 / 4514، الباب 130، باب حق الزوج على المرأة، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 177 / 3670، وأيضا، 4 / 438 / 4514، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 467 / 1851 وأيضا، 8: 257 / 935. في الوسائل:… أو بر والديها، أو صلة رحمها. (1) الاذن مستحب في جميع الصور، سمع منه (م).

[ 415 ]

باب 4 (2160) 1 – قال علي عليه السلام: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده. (2161) 2 – وقال: لا نذر في معصية.


الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب 15 (باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والولد بغير إذن والده). الجديد، 23: 316 / 2 (29638)، القديم، 16: 198 / 2. نقله عن قرب الاسناد: 109 / 376، وعنه في البحار، 104: 217 / 10. 2 – الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب 17 (باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر). الجديد، 23: 317 / 3 (29642)، القديم، 16: 199 / 3. نقله عن الخصال: 2: 621، حديث أربعمائة، س 9.

[ 417 ]

كتاب الصيد والذبايح أبواب باب 1 (2162) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ؟ فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قيل: فإن قتله ؟ قال: كل، لان الله يقول: * (وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا أسم (1) الله عليه) *. الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 1 (باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم، إذا قتله). الجديد، 23: 332 / 3 (29669)، القديم، 16: 208 / 3. الاية الشريفة، المائدة، 5: 4. نقله عن الكافي: 6: 104 / 9، وفي تفسير العياشي: 1: 294 / 25، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 24 / 94. في الحجرية: إلا الكلب المعلم. (1) ذكر الاسم محمول على الاستحباب، سمع منه (م).


[ 418 ]

(2163) 2 – وقال عليه السلام: كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة، فإنها تمسك على صاحبها. وقال: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكروا أسم الله عليه فهو ذكاته. باب 2 (2164) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر أسم الله عليه فكلوا وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. باب 3 (2165) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 333 / 4 (29670)، القديم، 16: 208 / 4. نقله عن تفسير القمي: 1: 162، في ذيل سورة المائدة، 5: 4 و 3. في الوسائل:… فاذكر أسم الله عليه… الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 7 (باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله). الجديد، 23: 346 / 1 (29708)، القديم، 16: 218 / 1. نقله عن الكافي: 6: 203 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 23 / 90. في الوسائل:… فكلوا منه… الباب 3 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 9 (باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته). الحديد، 23: 351 / 10 (29722)، القديم، 16: 221 / 10. نقله عن الكافي: 6: 207 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 31 / 123، والاستبصار، 4: 71 / 259.

[ 419 ]

سباع الطير. (2166) 2 – وقال عليه السلام: ما صاده البازي والصقورة وغيرها من الطير، لا تأكل إلا ما ذكى منه. باب 4 (2167) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من جرح صيدا بسلاح وذكر أسم الله عليه، ثم بقى ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. باب 5 (2168) 1 – قال عليه السلام: الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه إلا أن تعرف صاحبه


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 354 / 19 (29731)، القديم، 16: 223 / 19. نقله عن قرب الاسناد: 81. في الوسائل: ما صاد البازي… وغيرهما…، الحديث 265. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 16 (باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وإن قطعه نصفين). الجديد، 23: 362 / 1 (29750)، القديم، 16: 228 / 1. نقله عن الكافي: 6: 210 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 34 / 138، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 319 / 4139، الباب 96، باب الصيد والذبائح. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 36 (باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه، سواء كانت قيمته أقل من درهم، أو أكثر).

[ 420 ]

فترده عليه. باب 6 (2169) 1 – سئل الصادق عن الخطاف ؟ قال: لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله، لانه استجار بك وأوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره. باب 7 (2170) 1 – قال الرضا علايه السلام: في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية (1): آل محمد خير البرية.


الجديد، 23: 389 / 3 (29816)، القديم، 16: 245 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 320 / 4144، الباب 96، باب الصيد والذبائح. في الوسائل:… جناحيه… إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 39 (باب كراهة قتل الخطاف وإذاه وهو الصنونو، وكذا كل طائر يجئ مستجبرا، وعدم تحريم أكلها). الجديد، 23: 393 / 5 (29829)، القديم، 16: 248 / 5. نقله عن المختلف: 679، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم. في الوسائل: خرء الخطاف… الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 40 (باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور). الحدبد، 23: 394 / 2 (29832)، القديم، 16: 249 / 2. نقله عن الكافي 6: 224 / 1. (1) السرياني لغة آدم عليه السلام. لعله، سمع منه (م).

[ 421 ]

باب 8 (2171) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا بحديدة. (2172) 2 – وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك. باب 9 (2173) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.


الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 1 (باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار). الجديد، 24: 7 / 2 (29847)، القديم، 16: 253 / 2. نقله عن الكافي: 6: 227 / 2، وأشار إلى عن التهذيب، 9: 51 / 212، والاستبصار، 4: / 295 80. في تعليقة الوسائل: الليطة: قشرة القصبة والجمع ليط (الصحاح، 3: 1158). المرو: حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة مروة (الصحاح: 6: 2491). في الوسائل: إلا بالحديدة… وفي تعليقته: في المصدر زيادة الذبح (بعد لا يصلح). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 1 (أنه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود…). الجديد، 24: 8 / 1 (29850)، القديم، 16: 253 / 1. نقله عن الفقيه ؟ 3: 326 / 4163، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 44، وأشار إليه عن الكافي، 6: 228 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 52 / 214، والاستبصار، 4: 80 / 297، وأشار إلى مثله عن الكافي، 6: 228 / 2. الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 4 (باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار).

[ 422 ]

(2174) 2 – وروي: جوازه في الضرورة. باب 10 (2175) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام. باب 11 (2176) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يذبح لك أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا


الجديد، 24: 12 / 1 (29858)، القديم، 16: 256 / 1. نقله عن الكافي: 6: 229 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 53 / 220. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 12 / 3 (29860)، القديم، 16: 256 / 3. نقله عن الكافي: 231 / 1، وأشار إليه عن التهذبب، 9: 53 / 221. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 5 (باب أن الابل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة). الجديد، 24: 14 / 3 (29864)، القديم، 16: 257 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 329 / 4177، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 58. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 23 (باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة على كراهية في غير الضرورة). الجديد، 24: 43 / 1 (29940)، القديم، 16: 276 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 64 / 273، والاستبصار، 4: 82 / 306. في الوسائل: لا يذبح أضحيتك… وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 27 (باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أم لم يسموا، إلا مع التقية). الجديد، 24: 58 / 20 (29986)، ؟ القديم، 16: 286 / 20.

[ 423 ]

مجوسي وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها. (2177) 2 – وسئل عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى ؟ فقال: الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. (2178) 3 – وروي: وإن سموا عليها. باب 12 (2171) 1 – قال علي عليه السلام: ذبيحة من صام وصلى ودان بكلمة الاسلام لكم


2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 26 (باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرمم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلا مع الضرورة). الجديد، 24: 48 / 2 (29157)، القديم، 16: 279 / 2. نقله عن الكافي: 6: 239 / 2. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 27، الحديث 8، إلا أن فيه:… ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم. الجديد، 24: 54 / 8 (29974)، القديم، 16: 281 / 8. نقله عن الكافي: 6: 240 / 12، وأشار إليه عن التهديب، 9: 63 / 267، والاستبصار، 4: 81 / 300. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 54 / 5 (29971)، القديم، 16: 580 / 4. نقله عن الكافي: 6: 338 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 65 / 276، والاستبصار، 4: 81 / 300. والجديد، 24: 56 / 12 (29978)، القديم، 16: 282 / 12. نقله عن قرب الاسناد: 90 / 301. الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 28 (باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية). الجديد، 24: 66 / 1 (30013)، القديم، 16: 292 / 1.

[ 424 ]

حلال، إذا ذكر أسم الله عليها. باب 13 (2180) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا ندري ما صنع القصابون ؟ فقال: كل، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. باب 14 (2181) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن السمك ذكاته أن يخرج من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد.


نقله عن التهذيب: 9: 71 / 300، والاستبصار، 4: 88 / 336. في الوسائل: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال… الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 29 (باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وإن لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك). الجديد، 24: 70 / 1 (30023)، القديم، 1 6: 294 / 1. نقله عن الكافي: 6: 237 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 332 / 4185، الباب 96، باب الصيد والذباثح، الحديث 66، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 72 / 307، وإلى نحوه عنه، 9: 72 / 306. في الوسائل:… ولا يدري… الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 31 (باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ويحل بغير تسمية). الجديد، 24: 75 / 8 (30035)، القديم، 16: 297 / 8. نقله عن الاحتجاج: 2 / 238، باب ذكره عليه السلام علة تحريم بعض الاشياء. في الوسائل:… ذكاته إخراجه من الماء… وفي الحجرية: ذاك أنه ليس.

[ 425 ]

كتاب الاطعمة والاشربة أبواب باب 1 (2182) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام: حرم الله لحوم الامساخ (1) ولحم ما مثل به في صورها.


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 2 (باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس). الجديد، 24: 104 / 2 (30090)، القديم، 16: 313 / 2. نقله عن الكافي: 6: 245 / 4، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 485 / 5، الباب 237، باب العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير و…، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 39 / 165، وإلى مثله عن المحاسن، 2: 335، كتاب العلل من المحاسن، الحديث 106، وأيضا فيه 2: 472، كتاب المأكل، الباب 61، باب اللحوم المحرمة، الحديث 469. (1) لان الله تعالى أهلك المسوخ بعد ثلثة أيام وكل ما مثل بهم فهو حرام أكله، سمع منه (م)

[ 426 ]

(2183) 2 – وقال الصادق عليه السلام: حرم الله ورسوله المسوخ جميعا. (2184) 3 – وروي: إن الله مسخ سبعمائة أمة، أخذ أربعمأة منهم برا وثلثمائة بحرا. باب 2 (2185) 1 – قال عليه السلام: كل ذي ناب من السباع والمخلب من الطير فهو حرام. (2186) 2 – وقال: لا تأكل من السباع شيئا.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 105 / 3 (30091)، القديم، 16: 313 / 3. نقله عن الكافي: 6: 247 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 16 / 65. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 107 / 9 (30097)، القديم، 16: 315 / 9. نقله عن الكافي: 6: 243 / 1، وأشار إليه عن علل الشرائع: 460 / 1، الباب 222، باب النوادر. في الوسائل:… إن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمأة أمة، عصوا الاوصياء بعد الرسول، فأخذ أربعمأة أمة برا وثلاثمأة بحرا. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 و 2 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 3 (باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات). الجديد، 24: 113 / 1 (30110)، القديم، 16: 320 / 1. نقله عن الكافي: 6: 244 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 38 / 161، وأشار إلى مثله عن الفقيه: 3: 322 / 4147، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 28. في الوسائل:… من الطير حرام. وكذا فيه، نفس المصدر، الباب 3. الجديد، 24: 114 / 2 (30111)، القديم، 16: 320 / 2. نقله عن الكافي: 6: 345 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 38: 9 / 162، وفي الفقيه، 3: 322 / 4147، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 28. في الوسائل:… أو مخلب… وفي تعليقته: في المصدر (ومخلب)، وفي الحديث الاول من الوسائل في هذا الباب: ومخلب.

[ 427 ]

(2187) 3 – وقال الصادق عليه السلام: السبع كله حرام وإن كان السبع لا ناب له وكل ما صف (1) وهو ذو مخلب فهو حرام. باب 3 (2188) 1 – قال الرضا عليه السلام: كره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية، لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها. (2181) 2 – وروي في الخيل: لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 114 / 3 (30112)، القديم، 16: 320 / 3. نقله عن الكافي: 6: 247 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 16 / 65. في الوسائل:… وإن كان سبعا… (1) يعني لا يحرك ريشه، سمع منه (م). الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 4، (باب كراهة لحوم الحمر الاهلية، وعدم تحريمها). الجديد، 24: 120 / 8 (30127)، القديم، 16: 324 / 8. نقله عن علل الشرائع: 563 / 4، الباب 359، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 / 97، الباب 33، في ذكر ما كتبه إلى محمد بن سنان، الحديث 1. في الوسائل:… من فنائها وقلتها… وفي الحجرية: ولا لقذر غذائها… 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها). الجديد، 24: 121 / 2 (30132)، القديم، 16: 326 / 2. نقله عن الكافي: 6: 246 / 12، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 40 / 169، والاسبتصار 4: 74 / 273. في الوسائل:… لا تأكل… وكذا نقله في الوسائل، نفس المصدر، الباب 4. الجديد، 24: 118 / 3 (30122)، القديم، 16: 323 / 3.


[ 428 ]

(2190) 3 – وروي: ليست بحرام. باب 4 (2191) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن الغراب الابقع والاسود، أيحل أكلهما ؟ فقال: لا يحل من الغربان شئ، زاغ ولا غيره. باب 5 (2192) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر، فلا تأكله. (2193) 2 – وقال الصادق عليه السلام: كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلس.


3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 5، الحديث 3، 6، 7، 8. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 7، (باب حكم أكل الغراب ويبضه، من الزاغ وغيره). الجديد، 24: 126 / 3 (30142)، القديم، 16: 329 / 3. نقله عن الكافي: 6: 245 / 8، وأشار إلى مثله عن مسائل علي بن جعفر: 174 / 310. في الوسائل:… لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره. الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 8، (باب تحريم، أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور). الجديد، 24: 127 / 1 (30146)، القديم، 24: 329 / 1. نقله عن الكافي: 6: 219 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 2 / 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 129 / 7 (30152)، القديم، 16: 330 / 7. نقله عن الفقيه: 3: 323 / 4152، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 33. ليس في الحجرية: من السمك.

[ 429 ]

باب 6 (2194) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أم غير ذكي، وذكاته أن يخرج من الماء حيا، فخذ منه فا طرحه في الماء فإن طفا (1) على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي (2) وإن كان على وجهه فهو ذكي وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة، فألق منه على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن استرخى فهو ميتة. باب 7 (2195) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الطير ما يؤكل منه ؟ فقال: لا تأكل ما لم يكن له قانصة.


الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 14 (باب أن من وجد سمكا، ولم يعلم أنه ذكى أم لا طرح في الماء، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا). الجديد، 24: 144 / 1 (30199)، القديم، 16: 341 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 325 / 4161، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 42. في الوسائل: أو غير ذكي… وإن استرخى على النار فهو ميتة. (1) أو سقط، سمع منه (م). (2) أي ميتة فيكون حراما، سمع منه (م). الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 18 (باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة ولا صيصية، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه). نقله عن الكافي: 6: 247 / 2. في الوسائل:… ما لم تكن…

[ 430 ]

(2116) 2 – وقال عليه السلام: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الانسان والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول. (2197) 3 – وقال عليه السلام: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة. باب 8 (2198) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير ؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف. (2199) 2 – وقال الصادق عليه السلام: كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 150 / 3 (30213)، القديم، 16: 345 / 3. نقله عن الكافي: 6: 247 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 16 / 65. في الوسائل: كل الان من طير البر، وفي نسخة (م): صيصية به، وهو سهو. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24 ؟ 151 / 5 (30215)، القديم، 17: 346 / 5. نقله عن الكافي: 6: 248 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 17 / 67. الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 19 (باب أنه يحرم من الطير ما بصف منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا). الجديد، 24: 152 / 1 (30217)، القديم، 16: 346 / 1. نقله عن الكافي: 6: 247 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 16 / 63، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 321 / 4146، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 26. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 152 / 2 (30218)، القديم، 16: 347 / 2. نقله عن الكافي: 6: 247 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 16 / 65.

[ 431 ]

(2200) 3 – وروي: إن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل. باب 9 (2201) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن البيض في الاجام ؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل. باب 10 (2202) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 153 / 4 (30220)، القديم، 16: 347 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 322 / 4146، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 27. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب. 2 (باب تحريم بيض لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه). الجديد، 24: 155 / 4 (30225)، القديم، 16: 348 / 4. نقله عن التهذيب: 9: 16 / 63 و 16 / 60، وأشار إليه عن الففيه: 3: 321 / 4146، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 26، وأشار إليه عن الكافي، 6: 249 / 2. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 22 (باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك، وأن ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام). الجديد، 24: 159 / 2 (30236)، القديم، 16: 351 / 2. نقله عن الفقيه: 3 ؟ 339 / 4201، الباب 69، باب الصيد والذبائح، الحديث 84. (*)

[ 432 ]

باب 11 (2203) 1 – عن أحدهما عليهما السلام في آنية أهل الكتاب، قال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير. باب 12 (2204) 1 – سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عما أهل (1) لغير الله به ؟ فقال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر، حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير.


الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 54 (با ب تحريم، الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه). الجديد، 24: 211 / 6 (30368)، القديم، 16: 386 / 6. نقله عن التهذيب: 9: 88 / 371، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 348 / 4223، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 107، وأشار إلى نحوه عن المحاسن، 2 / 454، كتاب المآكل، الباب 49، باب مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم، الحديث 375. في الوسائل:… فيه الميتة… الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 55 (باب تحريم ما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر). الجديد، 24: 212 / 1 (30371)، القديم، 16: 386 / 1. الاية الشريفة: المائدة، 5: 3. نقله عن التهذيب: 9: 83 / 354، وأشار إليه عن الفقيه، 343 / 4213، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 97. (1) أي نودى عليه بغير اسم الله، سمع منه (م).

[ 433 ]

باب 13 (2205) 1 – قال الصادق عليه السلام: الطين كله حرام كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات لم أصل عليه، إلا طين القبر (1) فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء. (2206) 2 – وقال عليه السلام: من أكل طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا. (2207) 3 – وقال أبو الحسن عليه السلام: أكل الطين حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائر، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف.


الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 59 (باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين عليه السلام بقصد الشفاء بقدر الحمصة و…). الجديد، 24: 226 / 1 (30401)، القديم، 16: 395 / 1. نقله عن الكافي: 6: 265 / 1، وأشار إليه عن كامل الزيارات: 285، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 2 / 532، الباب 317، باب علة النهى عن أكل الطين، الحديث 2. في الوسائل: الطين حرام كله… ثم مات فيه… لم يكن له فيه… وفى تعليقة الوسائل: في نسخة: ثم مات منه (هامش المخطوط). (1) أي طين قبر الحسين، مخصوص بقبره، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 229 / 6 (30406)، القديم، 16: 397 / 6. نقله عن المصباح: 676. في الحجرية: من طين… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 226 / 2 (30402)، القديم، 16: 396 / 2. نقله عن الكافي: 6: 226 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 89 / 377، وأشار إلى مثله عن الكافي، 6: 378 / 2، وإلى مثله عن الخرائج والجرائح: 226.

[ 434 ]

باب 14 (2208) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (1). (2259) 2 – وقال عليه السلام: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. (2210) 3 – وقال أبو الحسن عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (1). باب 15 (2211) 1 – قال عليه السلام: ملعون ملعون (1) من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.


الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 61 (باب تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكراهة المفضض). الجديد، 24: 231 / 1 (30411)، القديم، 16: 399 / 1. نقله عن الكافي: 6: 267 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 90 / 386. (1) أي أصله من نحاس أو صفر، ثم ذلك ماء الذهب والفضة، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 231 / 2 (30412)، القديم، 16: 400 / 2. نقله عن الكافي: 6: 267 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 90 / 384. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 231 / 4 (30414)، القديم، 16: 400 / 4. نقله عن الكافي: 6: 268 / 7، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 91 / 389. (1) أي لا يقين لهم بالاخرة وبعضهم قالوا بالكراهة وبعضهم قالوا بالتحريم والمعتمد التحريم، سمع منه (م). الباب 15 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 62 (باب تحريم الاكل، على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس).

[ 435 ]

(2212) 2 – وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يأكل (1) على مائدة يشرب عليها الخمر. بالب 16 (2213) 1 – قال الصادق عليه السلام: من أكل طعاما لم يدع إليه، فكأنما أكل (1) قطعة من النار. (2214) 2 – وروي: لا يحل (1) لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه.


الجديد، 24: 232 / 1 (30415)، القديم، 16: 400 / 1. نقله عن الكافي: 6: 268 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 97 / 422، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 2 / 585، كتاب الماء، الباب 16، باب موائد الخمر، الحديث 77. في الحجرية:… ما جلس…. (1) كلاهما محمول على الحرمة، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 233 / 3 (30417)، القديم، 16: 401 / 3. نقله عن الكافي: 6: 268 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 97 / 421. (1) كلاهما محمول على الحرمة، سمع منه (م). الباب 16 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 63 (باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير…). الجديد، 24: 234 / 1 (30420)، القديم، 16: 402 / 1. نقله عن الكافي: 6: 270 / 2، وأشار مثله إلى عن التهذيب، 9: 92 / 398. في الوسائل:… فإنما أكل قطعة… (1) كلاهما حمل على التحريم، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 234 / 3 (30422)، القديم، 16: 402 / 3. وهكذا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال، الباب 3. الجديد، 9: 540 / 7 (12670)، القديم، 16: 376 / 6.

[ 436 ]

باب 17 (2215) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. باب 18 (2216) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما كان شئ أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يظل (1) جائعا خائفا في الله.


نقله عن إكمال الدين: 520 / 49، وأشار إليه عن الاحتجاج: 479، وفى نسخة من الاحتجاج، 2: 559 / 351. في ذكر طرف مما خرج أيضا عن صاحب الزمان عليه السلام من المسائل الفقهية وغيرها…، وفى طبع آخر، 2: 999. (1) كلاهما حمل على التحريم، سمع منه (م). الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 64 (باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أن خلطه حرام). الجديد، 24: 236 / 2 (30425)، القديم، 16: 403 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 79 / 337، وأشار إليه عن مستطرفات السرائر، 3: 594، باب ما أستطرفه من كتاب المشيخة، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 341 / 4208، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 92. في الوسائل:… فيه حرام وحلال… وقد تقدم هذا الحديث في كتاب التجارة، الباب 6. الباب 18 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 2 (باب كراهة الشبع، والاكل على الشبع). الجديد، 24: 243 / 2 (30445)، القديم، 16: 408 / 2. نقله عن الكافي: 8: 129 / 99، ورواه في، 2: 105 / 7 نحوه. (1) أي يصير النبي صلى الله عليه وآله، سمع منه (م).

[ 437 ]

(2217) 2 – وقال عليه السلام: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قط. (2218) 3 – وقال أبو جعفر عليه السلام: ما من شئ أبغض إلى الله من بطن مملو. (2219) 4 – وقال عليه السلام: والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله من خبز البر ثلاثة أيام منذ بعثه الله إلى أن قبضه. باب 19 (2220) 1 – قال عليه السلام: لا وليمة إلا ئ خمس (1)، في عرس أو خرس أو عذار أو


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 244 / 6 (30449)، القديم، 16: 409 / 6. نقله عن أمالي الصدوق، 263 / 2. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 4 (باب كراهة التخمة والامتلاء). الجديد، 24: 248 / 2 (30459)، القديم، 16: 411 / 2. نقله عن الكافي: 6: 270 / 11، وأشار إليه عن المحاسن، 2 / 447، كتاب المأكل، الباب 44، باب النهي عن كثرة الطعام…، الحديث 339. في الوسائل:… إلى الله عزوجل… مملوء… 4 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 6 (باب كراهة الاكل متكئا ومنبطحا وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء). الجديد، 24: 250 / 5 (30465)، القديم، 16: 414 / 5. نقله عن الكافي: 8: 129 / 100، وأشار إلى مثله عن أمالي الطوسي، 2: 303. الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 33 (باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والاياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء). الجديد، 24: 311 / 5 (30632)، القديم، 16: 454 / 5. نقله عن الفقيه: 4: 356 / 5762، الباب 176، باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب،

[ 438 ]

وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار بناء الدار وشراؤها، والركاز الرجل يقدم من مكة. (2221) 2 – وقال عليه السلام: الوليمة في أربع، في العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعمه والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو أخوانه إذا آب من غيبته. (2222) 3 – وقال الصادق عليه السلام: لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس والخرس والاياب والاعذار. باب 20 (2223) 1 – قيل للصادق عليه السلام: كيف أسمي على الطعام ؟ فقال: إذا اختلفت


الحديث 1، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 402 / 4404، الباب 119، باب الوليمة، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن الخصال، 1 / 313، باب الخمسة، باب لا وليمه إلا في خمس، الحديث 91 و 92، وأشار إلى نحوه عن معاني الاخبار: 1 / 272، باب معنى العرس والخرس والعذار والوكار والركاز، الحديث 1. في الوسائل:… والوكار في بناء… (1) الضيافة سنة مؤكدة في خمسة مواضع، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 310 / 2 (30629)، القديم، 16: 454 / 2. نقله عن الكافي: 6: 281 / 3، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 2 / 417، كتاب المآكل، الباب 23، باب الدعاء إلى الطعام، الحديث 181. في الوسائل:… في أربع: العرس… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 310 / 1 (30628)، القديم، 16: 453 / 1. نقله عن الكافي: 6: 281 / 2. الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 61 (باب استحباب التسمية على كل إناء، وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة). الجديد، 24: 361 / 1 (30778)، القديم، 16: 490 / 1.

[ 439 ]

الانية فسم على كل إناء. (2224) 2 – وقيل له: أني أتخم (1) قال: سم، قيل: قد سميت، قال: لعلك تأكل ألوان الطعام، فتسمى على كل لون ؟ قال السائل: لا، قال: فمن هنا تتخم. (2225) 3 – وقال علي عليه السلام: ما أتخمت قط، لاني ما رفعت لقمة إلى فمي إلا سميت. باب 21 (2226) 1 – قال الصادق عليه السلام: أن لكل شئ حدا ينتهي إليه، وما من شئ إلا وله حد، فأتى بالخوان، فقيل: ما حده ؟ فقال: حده إذا وضع الرجل يده، قال: بسم الله وإذا رفعها، قال: الحمد لله ويأكل كل أنسان من بين يديه ولا يتناول (1) من قدام الاخر.


نقله عن الكافي: 6: 295 / 20، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 99 / 431. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 362 / 4 (30781)، القديم، 16: 491 / 4. نقله عن المحاسن: 2 / 438، كتاب المآكل، ألباب 34، باب التسمية، الحديث 286. في الوسائل:… فلعلك… ألوان الطعام، قيل (قلت): نعم… في (م): فمن هنا تتخم وما هنا أثبتناه في الحجرية. (1) أي إمتلئ من الامتلاء، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 362 / 5 (30782)، القديم، 16: 491 / 5. نقله عن المحاسن: 2 / 438، كتاب المآكل، الباب 34، باب التسمية، الحديث 288. الباب 21 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 66 (باب أستحباب الاكل مما يليه، لا مما قدام غيره). الجديد، 24: 370 / 3 (30805)، القديم، 16: 495 / 3. نقله عن المحاسن: 2 / 448، كتاب المآكل، الباب 46، باب الادب في الطعام، الحديث 350. في الحجرية:… فقيل: ما حده ؟ إذا… ويأكل إنسان… (1) محمول على الكراهة، سمع منه (م).

[ 440 ]

باب 22 (2227) 1 – قال الرضا عليه السلام: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله، ومن أكل في الصحراء وخارجا فليتركه للطير والسبع (1). (2228) 2 – وقال أبو جعفر الثاني عليه السلام وقد رفع الخوان: ما كان في الصحراء فدعه، ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه وألقطه (1). باب 23 (2229) 1 – قال عليه السلام: إطرفوا (1) أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة


الباب 22 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب المائدة، الباب 72 (باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط منه في المنزل). الجديد، 24: 375 / 1 (30819)، القديم، 16: 499 / 1. نقله عن الكافي: 6: 300 / 8، وأشار إلى مثله عن المحاسن: 2 / 445، كتاب المآكل، الباب 43، باب أكل ما يسقط من الفتات، الحديث 327. في الوسائل:… أو خارجا. (1) سواء كان في السفر أو الحضر، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 376 / 2 (30820)، القديم، 16: 499 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 356 / 4257، الباب 97، باب الاكل والشرب في آنية الذهب…، الحديث 25. في الحجرلة:… فما كان في البيت فتتبعه… (1) فهو مهر حور العين، سمع منه (م). الباب 23 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 73 (باب استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة).

[ 441 ]

واللحم، حتى يفرحوا بالجمعة. باب 24 (2230) 1 – قال عليه السلام: من وجد (1) تمرة أو كسرة ملقاة، فأكلها لم يستقر في جوفه حتى يغفر الله له. (2231) 2 – وروي: حتى تجب له الجنة. (2232) 3 – وقال عليه السلام: من وجد كسرة فأكلها، كان له حسنة ومن أوجدها في


الجديد، 24: 376 / 1 (30821)، القدبم، 16: 500 / 1. نقله عن الكافي: 6: 299 / 19، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 100 / 434. في الوسائل:… أو اللحم… (1) محمول على الاستحباب، سمع منه (م). الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 77 (باب أن من وجد كسرة أو تمره استحب له رفعها وأكلها، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها). الجديد، 24: 381 (30837)، القديم، 16: 607 / 2. نقله عن المحاسن: 2 / 445، كتاب المآكل، الباب 43، باب أكل ما يسقط من الفتات، الحديث 330. في الوسائل:… لم تستقر… وفى تعليقته: في المصدر: تقر. (1) إن كانت أقل من الدرهم يجوز تملكها وأكلها تقربا إلى الله، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 381 / 1 (30836)، القديم، 16: 607 / 1. نقله عن المحاسن: 2 / 445، كتاب المآكل، الباب 43، باب أكل ما يسقط من الفتات، الحديث 329. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 381 / 3 (30838)، القديم، 16: 607 / 3. نقله عن الكافي: 6: 300 / 5، وأشار إليه عن المحاسن: 2 / 445، كتاب المآكل، الباب 43،

[ 442 ]

قذر فغلسها ثم رفعها، كان له سبعون حسنة. باب 25 (2233) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما على وجه الارض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الرمان وكان والله إذا أكلها، أحب أن لا يشركه (1) فيها أحد. (2234) 2 – وقال عليه السلام: ما من شئ أبغض إلي أن أشارك فيه من الرمان، وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة وإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكا فانتزعها. (2235) 3 – وقال عليه السلام: ما من طعام إلا وأنا اشتهى أن أشارك فيه إلا الرمان، فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.


باب أكل ما يسقط…، الحديث 328. في الحجرية:… في قذرة… الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب آداب المائدة، الباب 99 (باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة واستحباب الاشتراك فيما سواها) الجديد، 24: 411 / 1 (30919)، القديم، 16: 631 / 1. نقله عن الكافي: 6: 352 / 3، وأشار إلى مثله عن المحاسن: 2 / 541، كتاب المآكل، الباب 111، باب الرمان، الحديث 833. (1) محمول على الاستحباب لا يكون شريكا، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 411 / 2 (30920)، القديم، 16: 631 / 2. نقله عن الكافي: 6: 353 / 5. في الوسائل: مامن شئ أشارك فيه أبغض إلي من الرمان… بعث الله عزوجل… فانتزعها منه. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 411 / 3 (30921)، القديم، 16: 632 / 3. نقله عن الكافي: 6: 353 / 6. في الوسائل: مامن طعام آكله إلا… أن أشارك فيه، أو قال: أن يشركني فيه إنسان، إلا الرمان….

[ 443 ]

باب 26 (2236) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام لغلامه: أما علمت أنى لا آكل على مائدة (1) ليس عليها خضرة، فأتني بالخضرة. (2237) 2 – وروي: إن عليا عليه السلام لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل لان قلوب المؤمنين خضرة (1) تحن إلى شكلها. باب 27 (2238) 1 – قال الرضا عليه السلام: أحل الله لحوم الابل والبقر والغنم، لكثرتها وإمكان


الباب 26 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 103 (باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والاكل منها وكراهة خلوها عن ذلك). الجديد، 24: 419 / 2 (30947)، القديم، 16: 638 / 2. نقله عن الكافي: 6: 362 / 1، وأشار إليه عن المحاسن: 2 / 507، الباب 87، من كتاب المآكل، أبواب البقول، الحديث 651. في الوسائل:… ليس فيها خضرة… (1) حمل على الاستحباب بأن يكون البقل موجودا في المائدة، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 419 / 1 (30946)، القديم، 16: 638 / 1. نقله عن الكافي: 6: 362 / 2، وأشار إليه عن المحاسن، 2 / 507، الباب 87، من كتاب المآكل، باب البقول، الحديث 652. في الوسائل:… خضرة، فهى تحن… وفى الحجرية بدل لم يؤت (لو يؤت) وما هنا اثبتناه من الوسائل ومن (م). (1) القلوب خضرة مجاز، سمع منه (م). الباب 27 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة المباحة، الباب 19 (باب إباحة لحوم الابل والبقر والغنم والبقر

[ 444 ]

وجودها وتحليل البقر الوحشى وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل، لان غذائها غير مكروه ولا محرم وكره أكل لحوم البغال (1) والحمير الاهلية، لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا لقذر غذائها. باب 28 (2239) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الشاة والبقرة، ربما درت من اللبن من غير أن يركبها (1) الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن يضربها الديكة ؟ فقال: هذا كله حلال طيب، كل شئ مما يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من بيض أو لبن أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب، وربما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطى وكل هذا حلال.


الوحشية والحمر الوحشية وكراهة الاهلية). الجديد، 25: 50 / 3 (31145)، القديم، 17: 34 / 3. نقله عن علل الشرائع: 2 / 561، الباب 355، الحديث 1، وفيه أيضا، 2 / 563، الباب 359، الحديث 4، وعن عيون أخبار الرضا عليه السلام، 2: 97، الباب 33، باب في ذكر ما كتبه إلى محمد بن سنان، الحديث 1. في الوسائل: أحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والابل… وتحليل البقر الوحش… ولا محرم، ولاهى مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس، ولافي خلقها تشويه، وكره… والحمر الاهلية… (1) الظاهر أشد كراهة لحم البغال ثم الحمير، سمع منه (م). الباب 28 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الاطعمة المباحة، الباب 40 (باب أن كل ماكان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة منه حلال وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك وشاة ونحوها لم يضربها الفحل). الجديد، 25: 81 / 2 (31252)، القديم، 17: 59 / 2. نقله عن الكافي: 6: 325 / 7. في الوسائل: يضربها الفحل… تركبها الديكة… هذا حلال… من لبن أو بيض… (1) أي نزو الذكر على الانثى، سمع منه (م). (*)

[ 445 ]

باب 29 (2240) 1 – قال الصادق عليه السلام: أما ما يحل للانسان أكله مما اخرجت الارض، فثلاثة أصناف من الاغذية، صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والارز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرها، كل شئ من الحب مما يكون فيه غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله، وكل شئ يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه، فحرام أكله إلا في حال الضرورة (1) والصنف الثاني ما أخرجت الارض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الانسان ومنفعته له وقوته به فحلال أكله، وما كان فيه المضرة على الانسان في أكله فحرام أكله، والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ ينبت من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله، وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلا وغير ذلك من


الباب 29 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الاطعمة المباحة، الباب 42 (باب جملة من الاطعمة والاشربة المباحة والمحرمة). الجديد، 25: 84 / 1 (31258)، القديم، 17: 61 / 1. نقله عن تحف العقول: 337، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:… السماسم وغيرهما… ومنفعة له وقوة به… نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى… يغير منها العقل…. في الحجرية: فحلال كله وكل شئ يكون فيه المضرة… نبت من البقول… فحلال وما كان من صنوف البقول… مما لم يغير. في تعليقة الوسائل: الدفلى، نبت مر – فارسيته. خرزهره – سم قتال، زهره كالورد الاحمر (القاموس المحيط 3: 376). وعن القاموس. إن الدفل بالكسر وكذكرى نبت مر فارسيته زهر قتال ولونه كالورد الاحمر وحمله كالحزنون نافع للجرب. (1) بقدر دفع الضرورة لا الكثير، سمع منه (م).

[ 446 ]

صنوف السم القاتل فحرام أكله، وما يجوز من الاشربة من جميع صنوفها فما لم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه، وكل شئ يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام. باب 30 (2241) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا، إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه، إلا اللبن فإنه كان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. باب 31 (2242) 1 – قال عليه السلام: الماء سيد الشراب في الدنيا والاخرة. (2243) 2 – وقال الصادق عليه السلام: من تلذذ (1) بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة.


الباب 30 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الاطعمة المباحة، الباب 55 (باب اللبن). الجديد، 25: 109 / 1 (31347)، القديم، 17: 83 / 1. نقله عن الكافي: 6: 336 / 1، وأشار إليه عن المحاسن: 2 / 491، كتاب المآكل، الباب 73، باب الالبان، الحديث 576. الباب 31 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المباحة، الباب 1 (باب استحباب اختيار الماء للشرب). الجديد، 25: 234 / 5 (31774)، القديم، 17: 187 / 5. نقله عن الكافي: 6: 380 / 5، وأشار إليه عن المحاسن: 2 / 570، كتاب الماء، الباب 1، باب فضل الماء)، الحديث 2. 2 – الوسائل، أبواب الاشربة المباحة، الباب 2 (باب استحباب التلذذ بشرب الماء). الجديد، 25: 235 / 2 (21777)، القديم، 17: 187 / 2. نقله عن الكافي: 6: 381 / 6، وأشار إلى مثله عن ثواب الاعمال: 219، باب ثواب التلذذ بالماء، الحديث 1.

[ 447 ]

باب 32 (2244) 1 – قال عليه السلام: من سقى مؤمنا من ظمأ، سقاه الله من الرحيق (1) المختوم. (2245) 2 – وقال عليه السلام: من سقى (1) مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر على الماء، أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل. باب 33 (2246) 1 – قال عليه السلام: إن من العنب خمرا وإن من الزبيب خمرا وإن من التمر


(1) أي حمد الله ويعترف بأنه من الله، سمع منه (م). الباب 32 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المباحة، الباب 11 (باب استحباب سقى المؤمنين الماء حيث يوجد الماء وحيث لا يوجد). الجديد، 25: 253 / 1 (31840)، القديم، 17: 200 / 1. نقله عن الكافي: 2: 161 / 5. (1) أي شراب الجنة والختم مجاز بمعنى الطبع، سمع منه (م). 2 – الوسائل، أبواب الاشربة المباحة، نفس المصدر. الجديد، 25: 253 / 2 (31841)، القديم، 17: 201 / 2. نقله عن الكافي: 2: 161 / 7. (1) سقى المؤمن محمول على الاستحباب، سمع منه (م). الباب 33 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 1 (باب أقسام الخمر المحرمة). الجديد، 25: 280 / 4 (31910)، القديم، 17: 222 / 4. نقله عن أمالي الطوسى: 1: 390، وعنه في البحار، 79: 170 / 10. في في الحجرية:… الذبيب…

[ 448 ]

خمرا وإن من الشعير خمرا، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر. (2247) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: الخمر كل مسكر (1) من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. باب 34 (2248) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل عصير أصابته النار فهو حرام، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. (2249) 2 – وسئل عليه السلام عن الطلا ؟ فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد، فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير (1).


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 280 / 5 (31911)، القديم، 17: 222 / 5. نقله عن التفسير القمي: 1: 180. في الوسائل:… أما الخمر فكل مسكر…، وفيه: كثير وقليله، وفى تعليقة الوسائل: كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهرا، وكان أصله (فقليله) والمطبوع في المصححتين – من دون تصحيح -: فقليله حرام، فليلاحظ. (1) نجس بشرط الميعان، سمع منه (م). الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 2 (باب تحريم العصير العنبى والتمري وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه لاباحته بعد ذهابها). الجديد، 25: 282 / 1 (31913)، القديم، 17: 223 / 1. نقله عن الكافي: 6: 419 / 1. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 120 / 516. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2 5: 285 / 6 (31918)، القديم، 17: 226 / 6. نقله عن الكافي: 6: 420 / 1. (1) فهو حرام وليس بنجس، سمع منه (م).

[ 449 ]

(2250) 3 – وقال عليه السلام: إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام. باب 35 (2251) 1 – قيل للصادق عليه السلام: الرجل يهدي إلي البختج (1) من غير أصحابنا ؟ فقال: إن كان ممن يستحل (2) المسكر، فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه. باب 36 (2252) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 285 / 8 (31920)، القديم، 17: 227 / 8. نقله عن الكافي: 6: 420 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 120 / 519. في تعليقة الوسائل: الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه، (الصحاح – طلا – 6: 2414)، (هامش المخطوط). الباب 35 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 7 (باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبوله لو أخبر بذهاب الثلثين، وإباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك). الجديد، 25: 292 / 1 (31937)، القديم، 17: 233 / 1. نقله عن الكافي: 6: 420 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 122 / 524. في الحجرية: إلى النجتج… وفى تعليقة الوسائل: البختخ: العصير المطبوخ (لسان العرب بختج – 2 -: 211). (1) وهو معرب مى بخته، سمع منه (م). (2) أي العامة، سمع منه (م). الباب 36 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 9 (باب تحريم شرب الخمر). الجديد، 25: 296 / 1 (31946)، القديم، 17: 237 / 1.

[ 450 ]

له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما، إن الدين إنما يحول من خصلة ثم أخرى، فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين (1). باب 37 (2253) 1 – قال عليه السلام: من شرب خمرا حتى يسكر، لم تقبل منه صلاته أربعين يوما (1). (2254) 2 – وروي: فإن ترك الصلاة في هذه الايام، ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة. (2255) 3 – وروي: إن استغفر قبلت.


نقله عن الكافي: 6: 395 / 1، وأشار إلى نحوه عن الكافي، 395 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 9: 102 / 443 و 444 و 445، وإلى مثله عن الكافي، 6: 395 / 2. في الوسائل:… قطع بالناس… (1) قبل الدين أو متابعته، سمع منه (م). الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 9 (باب تحريم شرب الخمر). الجديد، 25: 297 / 5 (31950)، القديم، 17: 238 / 5. نقله عن الكافي: 6: 401 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 107 / 465. في الوسائل:… لم يقبل… أربعين صباحا. (1) لان أثر الخمر يبقى إلى أربعين يوما، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 303 / 17 (31962)، القديم، 17: 242 / 17. نقله عن الفقيه: 3: 570 / 4950، الباب 179، باب معرفة الكبائر…، الحديث 20، وأشار إلى مثله عن عقاب الاعمال: 290 / 6، عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا. 3 – الوسائل، نفس المصدر، في ذيل الحديث 17. نقله عن عقاب الاعمال: 290 / 6. وهكذا في الوسائل، نفس المصدر، في ذيل الحديث، 15. نقله عن التهذيب، 9: 110 / 479.

[ 451 ]

باب 38 (2256) 1 – قال عليه السلام: شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه (1) إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة (2). باب 39 (2257) 1 – عن أحدهما عليهما السلام: ما عصى الله بشئ أشد (1) من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل. (2258) 2 – وروي: أن الخمر رأس كل أثم.


الباب 38 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 11 (باب كراهة تزويج شارب الخمر وقبول شفاعته وتصديق حديثه وإيتمانه على أمانته وعيادته وحضور جنازته ومجالسته). الجديد، 25: 310 / 2 (31981)، القديم، 17: 248 / 2. نقله عن الكافي: 6: 396 / 4. في الحجرية:… ولا أشهد له جنازة… (1) أي لا تعرفره إذا حضر، سمع منه (م). (2) حمل على الكراهة، سمع منه (م). الباب 39 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 12 (باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر). الجديد، 25: 313 / 1 (31989)، القديم، 17: 251 / 1. نقله عن الكافي 6: 403 / 7. في الوسائل:… يدع الصلاة الفريضة…. (1) لان الخمر أكبر الكبائر، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 315 / 4 (31992)، القديم، 17: 251 / 4. نقله عن الكافي: 6: 402 / 3.

[ 452 ]

باب 40 (2259) 1 – قال عليه السلام: كل مسكر حرام والجرعة منه حرام وكل مسكر خمر (1). (2260) 2 – وقال عليه السلام: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.


الباب 40 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 15 (باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا). الجديد، 25: 326 / 5 (32029)، القديم، 17: 260 / 5. نقله عن الكافي: 6: 408 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 111 / 482. في الوسائل: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ولكن في الوسائل، نفس المصدر، الباب 15، الحديث 1، هكذا: كل مسكر حرام، قال: قلت: أصلحك الله. كله ؟ قال: نعم، الجرعة منه حرام. نقله عن الكافي: 6: 409 / 9. (1) باعتبار أنه يغطى العقل، سمع منه (م). 2 – الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 17 (باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام). الجديد، 25: 336 / 1 (32062)، القديم، 17: 267 / 1. نقله عن الكافي: 6: 408 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 111 / 481. في الحجرية:… وما أكثر كثيره…

[ 453 ]

كتاب الغصب أبواب باب 1 (2261) 1 – قال عليه السلام: من خان جاره شبرا من الارض (1) جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة، إلا أن يتوب. (2262) 2 – وعن المهدي عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الغصب، الباب 1 (باب تحريمه ووجوب رد المغصوب إلى مالكه). الجديد، 25: 386 / 2 (32188)، القديم، 17: 309 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 12 / 1، الباب 1، باب ذكر جمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله. في الوسائل:… السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا، إلا أن يتوب ويرجع. (1) هذا الكلام كله مجاز لانه يلزم تكليف ما لا يطاق، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 386 / 4 (32190)، القديم، 17: 309 / 4. وكذا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام عليه السلام، الباب 3، الحديث 7.

[ 454 ]

بغير اذنه (1). باب 2 (2263) 1 – قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: وله، أي الامام، صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لان الغصب كله مردود. باب 3 (2264) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه (1).


الجديد، 9: 540 / 7 (12670)، القديم، 6: 376 / 6. نقله عن إكمال الدين: 520 / 49، وأشار إليه عن الاحتجاح 479. في الوسائل:… مال غيره. (1) حمل على الحرمة، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الغصب، الباب 1 (باب تحريمه ووجوب رد المغضوب إلى مالكه). الجديد، 25: 386 / 3 (32189)، القديم، 17: 309 / 3. وأيضا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام عليه السلام، الباب 1. الجديد، 9: 524 / 4 (12628)، القديم، 6: 365 / 4. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلى، الباب 3 (باب حكم مالو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه). الجديد، 5: 120 / 1 (6089)، القديم، 3: 424 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 92 / 5151، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها…، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 273 / 12. في الوسائل:… لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا…. يأتي هذا الحديث في كتاب القصاص، الباب 1.

[ 455 ]

باب 4 (2265) 1 – قال عليه السلام: من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل (1) ترابها إلى المحشر. (2266) 2 – وسئل الصادق عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حق فبنى فيها ؟ قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق. باب 5 (2267) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يصلح (1) شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت.


(1) أعم من الصريح وغيره، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الغصب، الباب 3 (باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه وسلمت الارض إلى المالك). الجديد، 25: 388 / 2 (32195)، القديم، 17: 311 / 2. نقله عن التهذيب: 6: 294 / 9 و 8، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 311 / 859. في الحجرية:… بغير حقها… (1) هذا مجاز، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 388 / 1 (32194)، القديم، 17: 311 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 294 / 819، وأيضا في 7: 207 / 909، نحوه. في الوسائل:… بغير حقها وبنى فيها ؟… الباب 5 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الغصب، الباب 8 (باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه). الجديد، 25: 392 / 1 (32200)، القديم، 17: 314 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 131 / 576، وفى الكافي، 5: 228 / 4.

[ 456 ]

(2268) 2 – وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري من العامل ؟ قال: يشتري ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.


في الوسائل:… شراء السرقة والخيانة… (1) حمل على التحريم، سمع منه (م). 2 – ا لوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2 5: 392 / 2 (32201)، القديم، 17: 314 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 131 / 577، وفي الكافي، 5: 228 / 3. في الوسائل:… من العامل وهو يظلم ؟ قال: يشترى منه ما…. (*)

[ 457 ]

كتاب الشفعة أبواب باب 1 (2269) 1 – قال عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريك. (2270) 2 – وقال عليه السلام: الشفعة في البيوع، إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. باب 2 (2271) 1 – قال الصادق عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريكين ما لم يتقاسما (1)


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 1 (باب أنها لا تثبت إلا للشريك). الجديد، 25: 395 / 1 و 2 (32203، 32204)، القديم، 17: 315 / 1 و 2. نقلهما عن التهذيب: 7: 164 / 725 و 726. 2 – الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 2 (باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك). الجديد، 25: 395 / 1 (32205)، القديم، 17: 316 / 1. نقله عن الكافي: 5: 281 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 164 / 728. الباب 2 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 7 (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين، لا أزيد فإن زادوا

[ 458 ]

فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم قسمة. (2272) 2 – وقال عليه السلام: لاشفعة إلا لشريك غير مقاسم. باب 3 (2273) 1 – قال الصادق عليه السلام: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لاغيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين (1) فلا شفعة لاحد منهم.


فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك). الجديد، 25: 401 / 1 (32222)، القديم، 17: 320 / 1. نقله عن الكافي: 5: 281 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 164 / 729، والاستبصار، 3: 116 / 412. في الوسائل: لا تكون الشفعة… ما لم يقاسما… لواحد منهم شفعة. رواه بتمامه في الباب 7، الحديث 1. (1) قبل القسمة فإذا قسما يجوز الشفعة عند الشافعي، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أن الشفعة لا تثبت إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها، فلا شفعة). الجديد، 25: 396 / 2 (32207)، القديم، 17: 316 / 2. نقله عن الكافي: 5: 281 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 166 / 737، وفى الفقيه، 3: 78 / 3372، الباب 36، باب الشفعة، الحديث 5. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 7 (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك). الجديد، 25: 402 / (32223)، القديم، 17: 321 / 2. نقله عن الكافي: 5: 281 / 8، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 79 / 3377، الباب 36، باب الشفعة، الحديث 1، وأشار إلى عن التهذيب، 7: 164 / 730، والاستبصار، 3: 116 / 413. (1) هذا رد على العامة لانهم يقولون بها فيما زاد على الاثنين، سمع منه (م).

[ 459 ]

باب 4 (2274) 1 – قال عليه السلام: لا شفعة في سفينة (1) ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 8 (باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام). الجديد، 25: 404 / 1 (32229)، القديم، 17: 322 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 78 / 3374، الباب 36، باب الشفعة، الحديث 7، ونقل بعضه عن الكافي، 5: 282 / 11، وأشار إلى مثل بعضه عن التهذيب، 7: 166 / 738، والاستبصار، 3: 118 / 420. (1) لانها لا تقبل القسمة، سمع منه (م).

[ 461 ]

كتاب إحياء الموات أبواب باب 1 (2275) 1 – قال عليه السلام: من أحيا أرضا مواتا فهى له. (2276) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهي لهم. (2277) 3 – وروي: فهم أحق بها (1) وهي لهم.


الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 1 (باب أن من أحيى أرضا مواتا فهى له، وعليها في حاصلها الزكاة بشرائطها). الجديد، 25: 412 / 5 (32240)، القديم، 17: 327 / 5. نقله عن التهذيب: 7: 152 / 673، والاستبصار، 3: 108 / 382، وأشار إلى مثله في الكافي، 5: 279 / 4. 3 و 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 412 / 3 و 4 (32239)، القديم، 17: 326 / 3 و 4.

[ 462 ]

باب 2 (2278) 1 – قال عليه السلام: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهو له. باب 3 (2279) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن ماء الوادي ؟ فقال: ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.


نقله عن التهذيب: 7: 152 / 671، والاستبصار، 3: 107 / 380، وأشار إليه عن الكافي، 5: 279 / 1. (1) لهذا قولان الاول يكون مالكا والثانى الاولوية من غيره وتظهر الفائدة في خروج صاحب الامر عليه السلام بأن يكون الامام أولى من غيره، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 2 (باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء إبتداء فهو له). الجديد، 25: 413 / 1 (32244)، القديم، 17: 328 / 1. نقله عن الكافي: 5: 280 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 240 / 3877، الباب 72، باب إحياء الموات والارضين، الحديث 2، وأشار إليه عن المقنع، 393، باب المزارعة والاجارة، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 151 / 670، والاستبصار، 3: 107 / 379، وأشار إليه عن التهذيب أيضا، 6: 378 / 1106. في الوسائل: أحد وأحيى… فهى له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وآله. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 5 (باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ما لم يكن ملك أحد بعينه). الجديد، 25: 417 / 1 (32251)، القديم، 17: 331 / 1. نقله عن التهذيب، 7: 146 / 648، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 239 / 3874، الباب 71، باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقناة والشرب والعقار، الحديث 13.

[ 463 ]

باب 4 (2280) 1 – قال عليه السلام: لاضرر ولا ضرار (1). (2281) 2 – وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. (2282) 3 – وقال الصادق عليه السلام: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. باب 5 (2283) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن السواد (1) ما منزلته ؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد.


الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 12 (عدم جواز الاضرار بالمسلم وإن كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى أن يستأذن وأن يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه). الجديد، 25: 429 / 5 (32283)، القديم، 17: 341 / 5. نقله عن الكافي: 5: 293 / 6. (1) أي ضرر بالنسبة إلى نفسه ولا ضرار بالنسبة إلى الغير أو بالعكس، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 429 / 4 (32282)، القديم، 17: 341 / 4. نقله عن الكافي: 5: 294 / 8. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 428 / 2 (32280)، القديم، 17: 341 / 2. نقله عن الكافي: 5: 292 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 146 / 650. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 18 (باب أن الارض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين). الجديد، 25: 435 / 1 (32293)، القديم، 17: 346 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 147 / 652. (1) أي القرى والارض المفتوحة عنوة شريك جميع المسلمين فيها، سمع منه (م).

[ 465 ]

كتاب اللقطة أبواب باب 1 (2284) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يأكل الضالة إلا الضالون. (2285) 2 – وروي: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 1 (باب استحباب تركها وكراهة التقاطها وخصوصا لقطة الحرم). الجديد، 25: 440 / 5 و 7 (32300 و 32302)، القديم، 17: 348 / 5 و 7. نقلهما عن التهذيب: 6: 396 / 1193، وعن الفقيه، 3: 291 / 4047، الباب 90، باب اللقطة والضالة، الحديث 1. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 439 / 3 (32298)، القديم، 17: 348 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 390 / 1167.

[ 466 ]

باب 2 (2286) 1 – قال الصادق عليه السلام: الضالة (1) لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها. (2287) 2 – وسئل عليه السلام عن اللقطة ؟ فقال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. وقال: هي كسبيل مالك. وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت قد أكلتها. (2288) 3 – وروي: يتصدق بها فإن جاء صاحبها خيره.


الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 2 (باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها، وإن شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها). الجديد، 25: 442 / 4 (32309)، القديم، 17: 350 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 394 / 1182. في الوسائل: الضوال لا يأكلها… (1) إطلاق الكراهة أو مع ظهور المالك وأخذه مكروه ويستجب أن لا يأخذه، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 442 / 5 (32310)، القديم، 17: 350 / 5. نقله عن التهذيب: 6: 396 / 1194. في الوسائل:… كنت أكلتها… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 441 / 2 (32307)، القديم، 17: 349 / 2. نقله عن التهذيب: 6: 389 / 1164، والاستبصار، 3: 68 / 228. وكذا في الوسائل، الباب 18 (باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف وإلا كان كاللقطة). الجديد، 25: 463 / 1 (32361)، القديم، 17: 368 / 1.

[ 467 ]

(2289) 4 – وروي: يحفظها لصاحبها، فإن مات أوصى بها. باب 3 (2290) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن اللقطة ؟ فقال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا وما كان دون الدرهم فلا يعرف. باب 4 (2291) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل


نقله عن التهذيب: 6: 396 / 1191، وأشار إلى مثله عن الاستبصار، 3: 124 / 440، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 298 / 4065، الباب 91، (باب ما يكون حكمه حكم اللقطة)، وأشار إليه عن المقنع: 128، وأشار إليه عن الكافي، 5: 308 / 21. في الوسائل:… جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم. 4 – الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 2، باب وجوب تعريف اللقطة إذا كانت أكثر من درهم…). الجديد، 25: 444 / 13 (32318)، القديم، 17: 352 / 13. نقله عن قرب الاسناد: 269 / 1072، باب اللقطة وما يحل منها، نقله عن مسائل على بن جعفر: 165 / 265، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 292 / 4049، الباب 90، باب اللقطة والضالة، الحديث 3. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 4 (باب عدم وجوب تعريف اللقطة التى دون الدرهم). الجديد، 25: 446 / 1 (2322)، القديم: 17: 354 / 1. نقله عن الكافي: 5: 137 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 389 / 1162، والاستبصار، 3: 68 / 226. في الوسائل: أو كثيرا، قال: وما كان… الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 12 (باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية).

[ 468 ]

والعقال وأشباهه وقال: ليس لهذا طالب (1).


الجديد، 25: 456 / 1 (32344)، القديم، 17: 362 / 1. نقله عن الكافي: 5: 140 / 15، وأشار إليه مثله عن التهذيب، 6: 393 / 1179. في الوسائل:… وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس… وفى تعليقته: الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه، (الصحاح (خرج) 3: 1173). (1) أي لا يكون في السفر أو يكون أقل من الدرهم فلا يعرف، سمع منه (م).

[ 469 ]

كتاب المواريث أبواب باب 1 (2292) 1 – قال الصادق عليه السلام: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. باب 2 (2293) 1 – قال الصادق عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله ميراثه و


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق، باب 1 (باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر). الجديد، 26: 11 / 2 (32374)، القديم، 17: 374 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 336 / 5724، الباب 171، باب ميراث أهل الملل، الحديث 8، وأشار إليه عن الكافي، 7: 143 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 366 / 1307، والاستبصار، 4: 190 / 711. الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 3 (باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته

[ 470 ]

إن أسلم وقد قسم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم، فهو له ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له. باب 3 (2294) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن المرتد (1) ؟ فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له (2) وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.


شارك فيه، إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث وإن المسلم إذا لم يكن له وارث إلا الكفار ميراثه للامام عليه السلام). الجديد، 26: 21 / 3 (32400)، القديم، 17: 382 / 3. نقله عن الكافي: 7: 144 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 369 / 1318. في الوسائل: من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم… قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم، فلا ميراث له. وفى تعليقة الوسائل: أن (من) في (من قبل أن يقسم) ليس في المصدر، وفي نسختنا الحجرية: أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو له ومن أسلم بعد.. وما هنا أثبتناه من الوسائل. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 6 (باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته وقتله وعدة زوجته وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد). الجديد، 26: 27 / 5 (32414)، القديم، 17: 357 / 5. نقله عن الكافي: 7: 153 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 373 / 1333، وأشار إليه عن التهذيب، أيضا، 9: 373 / 1332، وفي 10: 142 / 24، نحوه وأشار إليه عن الفقيه، 4: 332 / 5723، الباب 169، باب ميراث المرتد، الحديث 2. (1) سواء كان ضروريا أو نظريا إذا كان ثابتا عند الامام، سمع منه (م). (2) إذا كان فطريا لا مليا، سمع منه (م).

[ 471 ]

باب 4 (2295) 1 – قال عليه السلام: لا ميراث للقاتل. (2296) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه. باب 5 (2297) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الاخوة (1) من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. باب 6 (2298) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يتوارث الحر والمملوك.


الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 7 (باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول). الجديد، 26: 30 / 1 (32417)، القديم، 17: 388 / 1. نقله عن الكافي: 7: 141 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 378 / 1352. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 31 / 5 (32421)، القديم، 17: 389 / 5. نقله عن الكافي: 7: 140 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 377 / 1348. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 10 (باب أن الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة والاخوات من الام). الجديد، 26: 37 / 4 (32435)، القديم، 17: 394 / 4. نقله عن الكافي: 7: 139 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 375 / 1340. (1) بعضهم قالوا، ولد الاخوان لا يرثون، لانص فيه، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 16 (باب أن المملوك لا يرث ولا يورث وكذا الطليق).

[ 472 ]

(2299) 2 – وقال عليه السلام: العبد لا يرث والطليق (1) لا يرث. باب 7 (2300) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام في المكاتب (1) ويجوز الوصية بحساب ما اعتق منه.


الجديد، 26: 43 / 2 (32451)، القديم، 17: 399 / 2. نقله عن الكافي: 7: 150 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 336 / 1208، والاستبصار، 4: 177 / 670. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 44 / 3 (32452)، القديم، 17: 399 / 3. نقله عن الكافي: 7: 150 / 4، وأشار إلى عن التهذيب، 9: 336 / 1209، والاستبصار، 4: 178 / 671. (1) أي الاسير بسبب الرق، سمع منه (م). الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 20 (باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية، وإن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض). الجديد، 23: 165 / 2 (29316)، القديم، 16: 101 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 275 / 1000. في الوسائل:… ويجوز له من الوصية… وكذا نقل صدره في الوسائل، كتاب الارث، أبواب موانع الارث، الباب 19 (باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما اعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية). الجديد، 26: 47 / 1 (32463)، القديم، 17: 402 / 1. نقله عن الكافي: 7: 151 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 216 / 5506، الباب 107 (باب الوصية للمكاتب وأم الولد، الحديث 1). وليس في الوسائل في هذا الموضع قوله: ويجوز… (1) أي المكاتب المطق لا المشروط، سمع منه (م).

[ 473 ]

(2301) 2 – وقال عليه السلام في مكاتب توفي وله مال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله. باب 8 (2302) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر إشترى (1) مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى. باب 9 (2303) 1 – سئل الباقر عليه السلام: عن قوله تعالى: * (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان


2 – الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 19 (باب أن المبعض يرت ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية). الجديد، 26: 48 / 2 (32464)، القديم، 17: 402 / 2. نقله عن الكافي: 7: 151 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 349 / 1254، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 342 / 5742، الباب 173 (باب ميراث المكاتب). الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 20 (باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه عدل ويشتري ويعتق ويورث). الجديد، 26: 53 / 9 (32475)، وفي، 26: 50 / 3 (32469)، القديم، 17: 407 / 9، وفي 17: 404 / 3. نقله عن التهذيب: 9: 334 / 1203، والاستبصار، 4: 176 / 665، وعن الكافي، 7: 147 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 334 / 1202، والاستبصار، 4: 176 / 664. في الوسائل:… والميت حر… ما بقى من المال. (1) يعني وإلى الشرع يحكم بالاشتراء والعتق ثم الميراث، سمع منه (م). الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 1 (باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن

[ 474 ]

والاقربون) *، قال: إنما عنى بذلك أولي الارحام ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجر إليها. (2304) 2 – وسئل الصادق عليه السلام: المال لمن هو، للاقرب أو العصبة ؟ فقال: المال للاقرب والعصبة (1) في فيه التراب. باب 10 (2305) 1 – عن علي عليه السلام: أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.


الاقرب من النسب يمنع إلا بعد ما أستثنى وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من أحكام المواريث والحضانة). الجديد، 26: 63 / 1 (32494)، القديم، 17: 414 / 1. والاية الشريفة النساء 4: 33. نقله عن الكافي: 7: 76 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 268 / 975. في الوسائل: عن زرارة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:… أولي الارحام في المواريث… الثي تجره إليها. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 64 / 3 (32496)، القديم، 17: 415 / 3. نقله عن الكافي: 7: 75 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 267 / 972. في الوسائل: والعصبة. (1) أي أقرباء الاب إلا ما أستثني، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 2 (باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وأن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي). الجديد، 26: 68 / 1 (32499)، القديم، 17: 418 / 1. نقله عن الكافي: 7: 77 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 269 / 976.

[ 475 ]

باب 11 (2306) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة (1). باب 12 (2307) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل الميراث فلم ينقصهما من السدس لكل واحد لم منهما وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن. (2308) 2 – وقال الصادق عليه السلام: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان والزوج والمرأة.


الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 6 (باب بطلان العول وأنه يجوز لوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية إذا حكم له به العامة). الجديد، 26: 72 / 2 و 3 (32510 و 32511)، القديم: 17: 421 / 2 و 3. نقله عن الكافي: 7: 80 / 1، وأشار إلى مثله عن الكافي: 81 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 248 / 961. (1) بطريق المثال، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 7 (باب كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض). الجديد، 26: 77 / 2 (32526)، القديم، 17: 425 / 2. نقله عن الكافي: 7: 82 / 2، وأشار إلى عن تفسير العياشي، 1: 226 / 56، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 250 / 966. في الوسائل:… أهل المواريث… من السدس، وأدخل الزوج… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 77 / 3 (32527)، القديم، 17: 425 / 3. نقله عن الكافي: 7: 82 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 250 / 967.

[ 476 ]

باب 13 (2309) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد وإن الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللزوجة الثمن. باب 14 (2310) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها (1).


الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 7 (باب كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض). الجديد، 26: 180 / 7 (32531)، القديم، 17: 427 / 7. رواه بعينه في أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 1 (باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة). الجديد، 26: 91 / 1 (32554)، القديم، 17: 434 / 1. نقله عن الكافي: 7: 82 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 251 / 969. في الوسائل:… وللمرأة الثمن. الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 6 (باب أن الانثى من الاولاد والاخوة وغيرهم لا تزاد على ميراث الذكر إذا كان مكانها). الجديد، 26: 109 / 2 (22600)، القديم، 17: 448 / 2. نقله عن الكافي: 7: 104 / 7. (1) رد على أهل التعصيب فأنهم يقولون البنت ترث أكئر من الابن، سمع منه (م).

[ 477 ]

باب 15 (2311) 1 – قال عليه السلام في رجل ترك أبنته وأمه: للابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم وفي رجل ترك أبنته وأباه مثل ذلك وفي رجل ترك أبويه وأبنته فللابنة النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم (1). باب 16 (2312) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب ولا للاخوة من الام مع الاب شئ (1) ولا مع الام شئ. الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 17 (با ب ميراث الابوين مع الاولاد وأحدهما مع أحدهم). الجديد، 26: 128 / 1 (32650)، القديم، 17: 463 / 1. نقله عن الكافي: 7: 93 / 1، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 263 / 5614، الباب 134، باب ميراث ولد الصلب والابوين، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن التهذيهب، 9: 270 / 982. في الوسائل:… وأمة للابنة… (1) هذه طريقة خواجه نصير…، سمع منه (م). الباب 16 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 19 (باب أن الاخوة والاجداد لا يرثون مع الابوين شيئا ولا مع أحدهما). الجديد، 26: 134 / 1 (32661)، القديم، 17: 467 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 292 / 1042، وألاستبصار، 4: 146 / 548. (1) رد على العامة فإنهم يقولون…، سمع منه (م).


[ 478 ]

باب 17 (2313) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك أبنته وأخته لابيه وأمه ؟ فقال: المال كله للابنة، وليس للاخت من الاب والام شئ، فقيل له: فإنا أحتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ؟ فقال: خذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. باب 18 (2314) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب: يجوز ذلك لكم إذا كان مذهبكم التقية منهم والمداراة. (2315) 2 – وسئل عليه السلام عن الاحكام، فقال: تجوز على أهل كل ذي دين (1) بما


الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 4 (باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة). الجديد، 26: 157 / 1 (32708)، القديم، 17: 484 / 1. نقله عن الكافي: 7: 100 / 2. في الحجرية: أخته لابنه وأمه فقال المال كله لابنته، وهو سهو. الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 4 (باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة). الجديد، 26: 158 / 3 (32710)، القديم، 17: 484 / 3. نقله عن التهذيب: 9: 322 / 1154، والاستبصار، 4: 147 / 553. في الوسائل: فكتب (عليهم السلام)، يجوز لكم ذلك… مذهبكم فيه التقية. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 158 / 4 (32711)، القديم، 17: 484 / 4. نقله عن التهذيب: 9: 322 / 1155، والاستبصار، 4: 148 / 554. في الوسائل: عن الاحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون.

[ 479 ]

يستحلون. (2316) 3 – وقال عليه السلام: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم (1). باب 19 (2317) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن الجد شريك الاخوة (1) وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا، أكثروا أو قلوا. (2318) 2 – وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الجد، فقال: يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف (1).


(1) سواء كان عاما أو كان يهودا أو كافرا، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 158 / 5 (32712)، القديم، 17: 485 / 5. نقله عن التهذيب: 9: 322 / 1156، والاستبصار، 4: 148 / 555. (1) أي أحكموا بما أحكموا أنفسهم، سمع منه (م). الباب 19 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 6 (باب أن الجد مع الاخوة كالاخ والجدة كالاخت فيتساويان، إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختقوا لاب أو أبوين فللذكر مثل حظ الانثيين). الجديد، 26: 164 / 5 (32733)، القديم، 17: 489 / 5. نقله عن الفقيه: 4: 284 / 5641، الباب 148، باب ميراث الاجداد والجدات، الحديث 18. (1) لان الجد بمنزلة الاخوة والجدة بمنزلة الاخت. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 167 / 14 (32742)، القديم، 17: 491 / 14. نقله عن الكافي: 7: 109 / 3، ونحود في الفقيه، 4: 284 / 5642، الباب 148، باب ميراث الاجداد والجدات، الحديث 19، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 304 / 1082 و 1084، والاستبصار، 4: 156 / 584 و 586، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 110 / 10. (1) على سبيل المبالغة، سمع منه (م).

[ 480 ]

باب 20 (2319) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وإن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها. باب 21 (2320) 1 – كان علي عليه السلام يعطي أولي الارحام دون الموالي (1). (2321) 2 – وقضى عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه


الباب 20 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الازواج، الباب 12 (باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول). الجديد، 26: 221 / 1 (32866)، القديم، 17: 529 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 312 / 5671، الباب 157، باب ميراث المتوفي عنها زوجها، الحدبث 1. في الوسائل:… أشهر وعشر. وفي تعليقته: في المصدر: وعشرا. الباب 21 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث ولاء العتق، الباب 1 (باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الارحام ويرث مع فقدهم، فإن مات إنتفل الولاء إلى ولده الذكور والاناث إن كان المعتق رجلا). الجديد، 26: 233 / 2 (32901)، القديم، 17: 538 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 304 / 5654، الباب 150، باب ميراث ذوي الارحام مع الموالي، الحديث 3. (1) يعني العصبة كالعم والخال دون المعتق، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 233 / 3 (32902)، القديم، 17: 538 / 3. الاية الشريفة، الانفال، 8: 75، وا لاحزاب 33: 6. نقله عن الكافي، 7: 135 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 329 / 1183، والاستبصار، 4: 172 / 649.

[ 481 ]

الاية: * (وأولوا الارحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله) * فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى (1) شيئا. باب 22 (2322) 1 – قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل (1) بمملوكه، أنه حر، لا سبيل لاحد عليه سايبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. باب 23 (2323) 1 – قال الرضا عليه السلام: علة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث، لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك (1) وفر على الرجال.


(1) أي المعتق، سمع منه (م). الباب 22 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الباب 1 (باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الانساب والمعتق وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ويشترط في الضامن والمضمون الحرية). الجديد، 26: 245 / 6 (32928)، القديم، 17: 546 / 6. نقله عن التهذيب: 9: 395 / 1411. في الوسائل:… لا سبيل عليه… (1) أي قطع أنفه وسمعه، سمع منه (م). الباب 23 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 2، (باب أنه إذا اجتمع الاولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وكذا الاخوة والاعمام وألادهم عدا ما أستثنى). الجديد، 26: 95 / 4 (32562)، القديم، 17: 437 / 4. نقله عن الفقيه: 4: 355 / 5755، الباب 175، باب نوادر المواريث، الحديث 10، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 398 / 1420. (1) علة تامة أو أقناعى، سمع فيه (م).

[ 482 ]

(2324) 2 – وسئل الصادق عليه السلام: لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق. باب 24 (2325) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا مات الرجل فسيفه (1) ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر أنثى فللاكبر من الذكور. باب 25 (2326) 1 – سئل الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك إمرأة قرابة له، ليس له قرابة


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 95 / 5 (32563)، القديم، 17: 438 / 5. نقله عن الفقيه: 4: 350 / 5756، الباب 175، باب نوادر المواريث، الحديث 11، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 398 / 1421. الباب 24 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 3 (باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره وأحكام الحبوة). الجديد، 26: 97 / 1 (32567)، القديم، 17: 439 / 1. نقله عن الكافي: 7: 86 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 275 / 997، والاستبصار، 4: 144 / 541، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 346 / 5746، الباب 175، باب نوادر المواريث، الحديث 1. في الوسائل:… وكتبه وراحلته… فإن كان الاكبر إبنة. (1) الحيوة على سبيل الوجوب وقال بعضهم بالاستحباب يحسب من الميراث أيضا و تقضى الصلاة والصوم إذا… لعذر، سمع منه (م). الباب 25 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 4 (باب أن البنت إذا أنفردت ورثت المال

[ 483 ]

غيرها ؟ قال: يدفع المال كله إليها. (2327) 2 – وروي فيمن خلف أبنة: لها المال كله. باب 26 (2328) 1 – قال الصادق عليه السلام: بنات الابنة يرثن، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات. (2329) 2 – وقال علي عليه السلام: أبن الابن يقوم مقام أبيه.


كله، وكذا البنتان والبنات وكذا الذكر انفرد أو تعدد). الجديد، 26: 102 / 6 (32582)، القديم، 17: 443 / 6. نقله عن التهذيب: 9: 295 / 1057، والاستبصار، 4: 151 / 569. في الوسائل:… قرابة ليس له… 2 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 5 (باب أنه لا يرث الاخوة ولا الاعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الابوين والزوجين مع الاولاد شيئا). الجديد، 26: 107 / 10 (32594)، القديم، 17: 446 / 10. نقله عن التهذيب: 9: 279 / 1012، وفي الكافي، 7: 104 / 8. الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 7 (باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الاقرب الابعد ويشاركون الابوين). الجديد، 26: 110 / 1 (32601)، القديم، 17: 449 / 1. في الحجرية: إذا لم تكن… نقله عن الكافي: 7: 88 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 317 / 1138، والاستبصار، 4: 166 / 630. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 110 / 2 (32602)، القديم، 17: 441 / 2. نقله عن الكافي: 7: 88 / 2، وأشار إليه عن التهذبب، 9: 317 / 1139، والاستبصار، 4: 167 / 631.

[ 484 ]

(2330) 3 – وقال عليه السلام: أبن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن وأبنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قامت مقام البنت. باب 27 (2331) 1 – قال الصادق عليه السلام: في رجل ترك أبويه: هي من ثلاثة أسهم، للام سهم وللاب سهمان (1). باب 28 (2332) 1 – قال الصادق عليه السلام في رجل ترك أبويه وأخوة: للام السدس وللاب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.


3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 112 / 5 (32605)، القديم، 17: 459 / 5. نقله عن التهذيب: 9: 318 / 1141. في الوسائل:… مقام الابن، قال: وأبنة. الباب 27 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 9 (باب أن الابوين إذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للاب). الجديد، 26: 115 / 2 (32614)، القديم، 17: 453 / 2. نقله عن الكافي: 7: 91 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 269 / 979. في الوسائل:… أبويه، فال: هي من… في الحجرية: وهي من… (1) بشرط عدم الحاجب، سمع منه (م). البا ب 28 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 10 (باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للابوين أو أب، لا من الام وحدها). الجديد، 26: 119 / 7 (32623)، القديم، 17: 456 / 7. نقله عن التهذيب: 9: 283 / 1024، والاستبصار، 4: 146 / 547. في الوسائل:… وإخوته قال: للام…

[ 485 ]

باب 29 (2333) 1 – قال الصادق عليه السلام: الام لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا. باب 30 (2334) 1 – قال عليه السلام في أمرأة ماتت وتركت أبويها: للزوج النصف، ثلاثة أسهم وللام الثلث، سهمان وللاب السدس، سهم. باب 31 (2335) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك إمرأته وأبويه ؟ قال: لامرأته


الباب 29 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الجاب 12 (باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الاب). الجديد، 26: 122 / 1 (32623)، القديم، 17: 458 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 282 / 1020. في الوسائل:… عن الثلث. وفي تعليقته في المصدر: في الثلث. الباب 30 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 16 (باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب). الجديد، 26: 125 / 1 (32641)، القديم، 17: 460 / 1. نقله عن الفقيه: 268 / 5616، الباب 139، باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 7: 98 / 3، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 9: 284 / 103، والاستبصار، 4: 142 / 531. في الوسائل:… فللزوج… الباب 31 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 16 (باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أو

[ 486 ]

الربع وللام الثلث وما بقي فللاب. باب 32 (2336) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وأبنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من أثنى عشر وللابوين السدسان، أربعة أسهم وبقي خمسة أسهم فهي للابنة وإن كانا إبنتين فلهما خمسة أسهم (1) من أثنى عشر. باب 33 (2337) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك إبنته وأخته لابيه وأمه ؟ فقال: المال


زوجة كان له نصيبه وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب). الجديد، 26: 126 / 2 (32642)، القديم، 17: 461 / 2. نقله عن الفقيه، 4: 268 / 5617، الباب 139، باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة، الحديث 2، وأشار إلى نحوه عن الكافي، 7: 98 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 284 / 1029. في الكافي: أبى جعفر عليه السلام، كما في التهذيب. الباب 32 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 18 (باب ميراث الابوين مع الولد وأحد الزوجين). الجديد، 26: 131 / 1 (32657)، القديم، 17: 465 / 1. نقله عن الكافي: 7: 96 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 288 / 1041، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 265 / 5615، الباب 137، باب ميراث الولد والابوين مع الزوج، الحديث 1. في الوسائل:… أربعة أسهم من اثنى عشر سهما… فهو للابنة، لانها لو كان ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر…. (1) لان النقص يدخل على البنات، سمع منه (م). الباب 33 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 5 (باب أنه لا يرث الاخوة ولا الاعمام ولا

[ 487 ]

كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ. باب 44 (2338) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال: المال له، قيل: فإن كان مع الاخ للام، جدا ؟ قال: للاخ من الام السدس ويعطى الجد، الباقي، قيل: فإن كان الاخ للاب ؟ قال: المال بينهما سواء. باب 35 (2339) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لامها


العصبة ولا غيرهم سوى الابوين والزوجين مع الاولاد شيئا). الجديد، 26: 103 / 1 (32585)، القديم، 444 / 1. نقله عن الكافي: 7: 87 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 278 / 1005. في الوسائل:… فقال: المال للابنة… الباب 34 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 2 (باب أن الاخ إذا انفرد فله المال فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما فإن كانوا ذكورا وإناثا للابوين أو الاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وللاخت لهما أو لاب النصف والباقى بالرد ولما زاد الثلثان والباقي بالرد). الجديد، 26: 152 / 1 (32700)، القديم، 17: 479 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 323 / 1160، وأشار إلى مثله عن الاستبصار، 4: 159 / 600، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 283 / 5634، الباب 148، باب ميراث الاجداد والجدات، الحديث 11. في الوسائل:… للام جد قال: يعطى الاخ للام السدس… الباب 35 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 3 (باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين أو الاب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام).

[ 488 ]

وأخوتها وأخواتها لابيها ؟ قال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون. باب 36 (2340) 1 – قال عليه السلام في ابن أخ وجد: المال بينهما نصفان. (2341) 2 – وقال عليه السلام: إن ابن الاخ يقاسم الجد. باب 37 (2342) 1 – قال الصادق عليه السلام في بنات أخت وجد: لبنات الاخت الثلث وما


الجديد، 26: 154 / 2 (32706)، القديم، 17: 481 / 2. نقله عن الكافي: 7: 101 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 290 / 1045، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 277 / 5622، الباب 146، باب ميراث الاخوة والاخوات، الحديث 2. في الحجربة:… للذكر والانثى فيه سواء… في الوسائل: أولادهم هم الذين… الباب 36 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 5 (باب إن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الاقرب منهم الابعد). الجديد، 26: 160 / 4 (32717)، القديم، 17: 486 / 4. نقله عن الكافي: 7: 113 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 309 / 1107. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 160 / 3 (32716)، القديم، 17: 486 / 3. نقله عن الكافي: 7: 113 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 309: 1106. الباب 37 فيه حديث واحد 1 – الوسائل: أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 5 (باب أن أولاد الاخوة يقومون مقام

[ 489 ]

بقى فللجد، فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ. باب 38 (2343) 1 – قال علي عليه السلام: إن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. باب 39 (2344) 1 – قال الصادق عليه السلام: أبنك أولى (1) بك من أبن أبنك وأبن أبنك أر لي


آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الاقرب منهم الابعد). الجديد، 26: 161 / 7 (32720)، القديم، 17: 487 / 7. نقله عن الكافي: 7: 113 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 285 / 5648، الباب 148، باب ميراث الاجداد والجدات، الحديث 25، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 309 / 1109. الباب 38 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاعمام والاخوال، الباب 2 (باب أنه إذا اجتمع الاعمام والاخوال فللاعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل، وللاخوال الثلث ولو واحدا بالسوية). الجديد، 26: 188 / 6 (32792)، القديم، 17: 505 / 6. نقله عن التهذيب: 9: 325 / 1170. في الوسائل:… بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم فهو… وفي تعليقته: أن (هو) ليس في المصدر، وفي الحجرية: يكون وارثا. الباب 39 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب موجبات الارث، الباب 1، (باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن الاقرب من النسب يمنع الابعد إلا ما أستثنى وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من أحكام المواريث والحضانة). الجديد، 26: 63 / 2 (32495)، القديم، 17: 141 / 2. نقله عن الكافي: 7: 76 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 268 / 974. في الوسائل:… من أخيك لابيك، وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك

[ 490 ]

بك من أخيك وأخوك لابيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك وأبن أخيك لابيك وأمك أولى بك من أبن أخيك لابيك وأبن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. باب 40 (2345) 1 – قال علي عليه السلام في رجل مات وترك عمه وخاله: للعم (1) الثلثان وللخال الثلث. (2346) 2 – وقال الصادق عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث. باب 41 (2347) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما رجل أقر بولده ثم إنتفى منه، فليس له ذلك


لابيك و… وأبن أخيك أولى بك من عمك. (1) الاولوية في الميراث والحضانة، سمع منه (م). الباب 40 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث الاعمام، والاخوال، الباب 2 (باب أنه إذا اجتمع الاعمام والاخوال فللاعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل، وللاخوال الثلث ولو واحدا بالسوية). الجديد، 26: 186 / 1 (32787)، القديم، 17: 504 / 1. نقله عن الكافي: 7: 119 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 324 / 1162. (1) هذا لا يمنع الاقرب الابعد، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. نقله عن الكافي، 7: 119 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 324 / 1164. الجديد، 26: 187 / 3 (32789)، القديم، 17: 505 / 3. الباب 41 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، الباب 6 (باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر). الجديد، 26: 270 / 1 (2983)، القديم، 17: 564 / 1.

[ 491 ]

ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من إمرأته أو وليدته. (2348) 2 – وقال عليه السلام: إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه. باب 42 (2349) 1 – قال عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى أبن وليدته. باب 43 (2350) 1 – سئل الصادق عليه السلاه عن مولود ولد، له قبل وذكر ؟ قال: إن كان يبول


نقله عن التهذيب: 9: 346 / 1242، والاستبصار، 4: 185 / 693، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 316 / 5680، الباب 161، باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه… الحديث 1، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 163 / 1، والتهذيب، 9: 346 / 1243. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 271 / 2 (32984)، القديم، 17: 564 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 167 / 1243. الباب 42 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، الباب 8 (باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للامام، وإن من إدعى أبن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه). الجديد، 26: 274 / 1 (32990)، القديم، 17: 566 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 346 / 1242، والاستبصار، 4: 185 / 693، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 163 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 346 / 1243. الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب 1 (باب أنها ترث على الفرج الذي تبول منه فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي).

[ 492 ]

من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى. (2351) 2 – وروي: إن خرج منهما فمن حيث سبق، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (1) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. (2352) 3 – وروي: من حيث ينقطع أخيرا. (2353) 4 – وروي: نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل. (2354) 5 – وروي: عد الاضلاع فإن تساويا فإمرأة وإلا فرجل.


الجديد، 26: 1 / 283 / 1 (33007)، القديم، 17: 573 / 1. نقله عن الكافي: 7: 156 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 353 / 1267. في الوسائل: له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال… 2 – الوسائل، أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الباب 2 (باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة). الجديد، 26: 285 / 1 (33014)، القديم، 17: 575 / 1. نقله عن الكافي: 7: 157 / 3، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 9: 354 / 1269. في الوسائل:… قال: يورث (من حيث يبول) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء…، وفي تعليقة الوسائل: أن قوله (من حيث يبول) ليس في المصدر. (1) أي قوة الاحتلام، سمع منه (م). 3 – ذكر مضمونه في عنوان باب الوسائل، الباب الاول من ميراث الخنثى: 26 / 283، ولم يذكر، بلفظه في ضمن أحاديث الباب، نعم ذكر في الحديث 4 عن الكليني مرسلة وفيها: قيل: فإن خرج منهما جميعا ؟ قال: فمن أيهما استدر قيل: فإن استدرا جميعا ؟ قال: فمن أبعدهما. ولعله منظور المصنف. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 289 / 6 (33019)، القديم، 17: 577 / 6. نقله عن قرب الاسناد: 144 / 517. 5 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 289 / 3 و 4 و 5 (33516 و 33017 و 33018)، القديم، 17: 576 / 3 و 4 و 5. نقلها عن التهذيب: 9: 354 / 1271، وعن الفقيه: 4: 326 / 5702 و 327 / 5704، الباب 166 (باب ميراث الخنثى).

[ 493 ]

وحمل على اختصاصه بتلك الواقعة. باب 44 (2355) 1 – سئل علي عليه السلام عن رجل وامرأة، أنهدم عليهما بيت فماتا ولم يدر أيهما مات قبل ؟ فقال: يرث كل واحد منهما عن زوجه كما فرض الله لورثتهم. (2356) 2 – وسئل الصادق عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت، فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، قال يورث بعضهم من بعض، كذلك في كتاب علي عليه السلام. باب 45 (2357) 1 – كان علي عليه السلام يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين، بالنسب ولا


الباب 44 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الباب 1 (باب أنه يرث كل واحد منهبم من الاخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتل ميراث كل منهم إلى وارثه). الجديد، 26: 308 / 2 (33054)، القديم، 17: 589 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 359 / 1283، وأشار إلى نحو عن الفقيه، 4: 307 / 5658. في الوسائل:… ولم يدري… واحد منهما زوجه كما فرض الله… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 307 / 1 (33053)، القديم، 17: 589 / 1. نقله عن الكافي: 7: 136 / 1. وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 306 / 5656، (باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدري أيهم مات قبل صاحبه). في الوسائل: كذلك هو في…. الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب ميراث المجوس، الباب 1 (باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام).

[ 494 ]

يورث على النكاخ. (2358) 2 – وعن أبي جعفر عليه السلام كان يورث المجوس إذا تزوج بأمه وأبنته من وجهين، من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته. (2351) 3 – وروي: كل قوم دانوا بشئ لزمهم حكمه.


الجديد، 26: 318 / 4 (33075)، القديم، 17: 597 / 4. نقله عن قرب الاسناد: 153 / 558. 2 – ا لوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 317 / 1 (33072)، القديم، 17: 596 / 1. نقل عن التهذيب: 9: 364 / 1299، والاستبصار، 4: 188 / 704. وأشار إليه عن الفقيه، 4: 344 / 5745، الباب 174، باب ميراث المجوس، الحديث 1. في الوسائل:… وبإبنته (وفي تعليقه: في التهذيب: وابنته)… 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 318 / 3 (33074)، القديم، 17: 597 / 3. نقله عن التهذيب: 9: 365 / 1301، والاستبصار، 4: 189 / 507. في الوسائل:… يلزمهم….

[ 495 ]

كتاب القضاء أبواب باب 1 (2360) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الاثم (1). (2361) 2 – وقال عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الباب 1 (باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقبة والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق). الجديد، 27: 11 / 1 (23079)، القديم، 18: 2 / 1. نقله عن الكافي: 7: 411 / 1، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 4 / 3219، الباب 1، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 218 / 515. (1) إن كان حكم بالباطل، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 13 / 5 (33083)، القديم، 18: 4 / 5.

[ 496 ]

أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فأني قد جعلته قاضيا (1) فتحاكموا إليه. باب 2 (2362) 1 – قال عليه السلام: من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (1). باب 3 (2363) 1 – قال علي عليه السلام: من ابتلى (1) بالقضاء فليواس (2) بينهم في الاشارة و


نقله عن الفقيه: 3: 2 / 3216، الباب 1، الحديث 1. وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 412 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 219 / 516. (1) ولم يقل بأن يفعل القضاء، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقض به، الباب 2 (باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل). الجديد، 27: 213 / 1 (33620)، القديم، 18: 156 / 1. نقله عن الكافي: 7: 413 / 2، وأثار إليه عن التهذيب، 6: 226 / 542، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 11 / 3234، الباب 10، باب آداب القضاء. (1) حمل على التحريم أو الكراهة، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد – الوسائل، أبواب آداب القاضي، الباب 3 (باب استحباب مساواة القاضي يين الخصوم في الاشارة والنظر والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الاخر). الجديد، 27: 214 / 1 (33623)، القديم، 18: 157 / 1. نقله عن الكافي: 7: 413 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 226 / 543، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 14 / 3242، الباب 10، باب آداب القضاء. ليس في الحجرية: وفي النظر (1) أي امتحن، سمع منه (م). (2) حمل على الاستحباب، سمع منه (م).

[ 497 ]

في النظر وفي المجلس. باب 4 (2364) 1 – قال ع‍: إذا تقاضى اليلث رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الاخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. باب 5 (2365) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم (1) ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه.


الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب آداب القاضي، الباب 4 (باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ولا مع حضور من هو أعلم منه ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه). الجديد، 27: 216 / 2 (33626)، القديم، 18: 158 / 2. نقله عن التهذيب: 6: 227 / 549، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 13 / 3238، الباب 10، باب آداب القضاء. الباب 5 فيه سديثان 1 – الوسائل، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الباب 4 (باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام). الجديد، 27: 20 / 1 (33100)، القديم، 18: 9 / 1. نقله عن الكافي: 7: 409 / 2، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 1 / 205، كتاب مصابيح الظلم، الباب 5، باب النهي عن القول والفتيا بغير علم، الحديث 60. وكذا في الوسائل: أبواب آداب القاضي، الباب 7 (باب أن المفتي إذا أخطأ أثم وضمن). الجديد، 27: 220 / 1 (33638)، القديم، 161 / 1. نقله عن الكافي: 1: 33 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 223 / 531. (1) أي بالظن، سمع منه (م).

[ 498 ]

(2366) 2 – وقال الصادق عليه السلام: كل مفت ضامن (1). باب 6 (2367) 1 – قال علي عليه السلام: جميع أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة جارية من أئمة الهدى. باب 7 (2368) 1 – قال عليه السلام: إنما أقضي بينكم بالايمان (1) وبعضكم الحن (2) بحجته من


2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 7 (باب أن المفتي إذا أخطأ أثم وضمن). الجديد، 27: 220 / 2 (33639)، القديم، 18: 161 / 2. نقله عن الكافي: 7: 409 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 223 / 530. (1) أي ضامن المال. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الباب 6 (باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد). الجديد، 27: 43 / 19 (33169)، القديم، 18: 27 / 19. وفيه: سنة ماضية. نقله عن الكافي: 7: 432 / 20، وأشار إلى مثله عن الخصال، 1 / 155، باب الثلاثة، باب جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه، الحديث 195. وفي الخصال: جميع أحكام المسلمين… أو سنة جارية. وكذا في الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام االدعوى، باب 1 (باب أن الحكم بالبينة واليمين). الجديد، 27: 231 / 6 (33662)، القديم، 18: 168 / 6. نقله عن الكافي: 7: 432 / 20، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 287 / 796، وأشار إليه عن الخصال أيضا. الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 2 (باب أنه لا يحل المال لمن أنكر

[ 499 ]

بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار. باب 8 (2369) 1 – قال عليه السلام: البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه. (2370) 2 – وقال الصادق عليه السلام: إن الله إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن


حقا، أو ادعى باطلا وأن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين). الجديد، 27: 232 / 1 (33663)، القديم، 18: 169 / 1 (33640). نقله عن الكافي: 7: 414 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 229 / 552، وإلى نحوه عن معاني الاخبار: 1 / 279، باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا و… في الوسائل:… بينكم بالبينات والايمان… قطعت له به قطعة. وفي معاني الاخبار:… ألحن بحجته – يعني أفطن لها وأجدل، واللحن: الفطنة بفتح الحاء واللحن بجزم الحاء: الخطأ. وفي تعليقة الوسائل: ألحن بحجئه أي أفطن لها. (الصحاح – لحن – 6: 2194). (هامش المخطوط). في الحجرية: الحن لحجته. (1) الظاهر الايمان الكاذبة، سمع منه. (2) أي أفصح بكلامه، سمع منه. الباب 8 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 3 (أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأن بينة المدعي عليه لا تقبل مع التعارض وغيره). الجديد، 27: 233 / 1 (33666)، القديم، 18: 170 / 1. نقله عن الكافي: 7: 415 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 229 / 553. رواه في الوسائل بعينه في المصدر، الباب 8، الحديث 3. الجديد، 27: 244 / 3 (33687)، القديم، 18: 171 / 3. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 234 / 4 (33669)، القديم، 18: 171 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 240 / 594.

[ 500 ]

كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده. باب 9 (2371) 1 – قال الصادق عليه السلام: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، حكم في أموالكم: إن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وحكم في دمائكم: إن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم أمرء مسلم (1). باب 15 (2372) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، فلم يكن له


الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 3 (باب أن البينة على المدعي والبمين على المدعي عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرج، وأن بينة المدعي عليه لا تقبل مع التعارض وغيره). الجديد، 27: 234 / 3 (33668)، القديم، 18: 171 / 3. نقله عن الكافي 7: 415 / 2، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 6: 229 / 554. (1) هذا مشروط باللوث وهو العداوة. لعله، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 4 (باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلا ببينة ويمين على بقاء الحق). الجديد، 27: 236 / 1 (33673)، القديم، 18: 172 / 1 (33650). وفيه: وإن لم بحلف فعليه وإن كان المطلوب… فأقيمت علبه البينة… بالله الذي لا إله إلا هو… فلا حق له، لانا لا ندري، لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى… وفي الحجرية: قال: فاليمين للمدعي عليه فإن حلف.

[ 501 ]

بينة بماله ؟ قال: فيمين المدعي عليه فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له وإن حلف فعليه، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت البينة فعلى المدعي اليمين بالله، لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له فإن ادعى بلا بينة فلا حق له. باب 11 (2373) 1 – قال عليه السلام: ليس من قوم تقارعوا (1) ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. (2374) 2 – وقال أبو الحسن عليه السلام: كل مجهول ففيه القرعة (1).


نقله عن الكافي: 7: 415 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 229 / 555، وإلى مثله عن الفقيه، 3: 63، الباب 26، باب الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة. الباب 11 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 13 (باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها، وكيفيتها). الجديد، 27: 258 / 6 (33715)، القديم، 18: 188 / 6. نقله عن الفقيه: 3: 94 / 3399، الباب 38. (1) كيفيتها يكتب أسمها ثم يصلي ركعتين ويدعو ثم يخرج… فيعمل بأولهما. لعله، سمع منه (م) 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجدبد، 27: 259 / 11 (33720)، القديم، 18: 189 / 11. نقله عن التهذيب: 6: 240 / 593، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 92 / 3389، الباب 38، باب الحكم بالقرعة. (1) أي مشكل، سمع منه (م).

[ 502 ]

باب 12 (2375) 1 – كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي. (2376) 2 – وقال أبو جعفر عليه السلام: لو كان الامر إلينا، لاجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا. باب 13 (2377) 1 – قال أبو الحسن موسى عليه السلام: إذا شهد لطالب الحق إمرأتان ويمينه فهو جائز.


الباب 12 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 14 (باب الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما). الجديد، 27: 265 / 3 (33734)، القديم، 18: 193 / 3. نقله عن الكافي: 7: 385 / 1. رواه بعينه في نفس المصدر، الحديث 11. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 268 / 12 (33743)، القديم، 18: 193 / 3. وفيه:… أو رؤية الهلال فلا. نقله عن التهذيب: 6: 273 / 746، والاستبصار، 3: 33 / 116، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 54 / 3319، الباب 19، باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي. الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 15 (باب ثبوت المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين). الجديد، 27: 271 / 1 (33752)، القديم، 18: 197 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 55 / 3320، الباب 20، باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.

[ 503 ]

كتاب الشهادات أبواب باب 1 (2378) 1 – قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *: لا ينبغى (1) لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم.


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة، الباب 1. الجديد، 47: 309 / 2 (33805) وأيضا في 27: 310 و 311 / / 5 و 10 (33809، 33814)، القديم، 18: 225 / 2 و 5 و 10. الاية الشريفة: البقرة، 2: 282. نقله عن التهذيب: 6: 275 / 751 و، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 379 / 2، 378 / 1، وعن تفسير العياشي، 1: 155 / 522. في الوسائل، الحديث 2:… لا أشهد لكم عليها. وفي الوسائل، الحديث 10:… إذا دعي إلى الشهادة… (1) مكروه بل حرام، سمع منه (م).

[ 504 ]

باب 2 (2379) 1 – قال عليه السلام: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر (1) بها دم امرء مسلم أو ليزوي (2) بها مال امرء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة (3) مد البصر وفي وجهه كدوح (4) يعرفه الخلايق باسمه ونسبه. باب 3 (2380) 1 – قال عليه السلام: من رجع عن شهادة أو كتمها، أطعمه الله لحمه على رؤس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه.


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادة، الباب 2 (باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها). الجديد، 27: 312 / 2 (33816)، القديم، 18: 227 / 2. وفيه: ليزوى بها. نقله عن الكافي: 7: 380 / 1. في تعليقة الوسائل: الكدوح: الخدوش، وقيل هي أكبر من الخدوش (الصحاح – كدح – 1: 398). (1) أي ليبطل دمه، سمع منه (م). (2) أي ليبعد، سمع منه. (3) هذا مجاز، سمع منه (م). (4) أي قروح وجراحة، سمع منه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 6 (باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا). الجديد، 27: 320 / 1 (33837)، القديم، 18: 233 / 1. نقله عن عقاب الاعمال: 333، باب يجمع عقوبات الاعمال، الحديث 1.

[ 505 ]

باب 4 (2381) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا يكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق. (2382) 2 – وسأله رجل، فقال: يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة، ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ؟ قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه، حتى يصح له حقه. باب 5 (2383) 1 – قال عليه السلام: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا


الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 4 (باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاض إذا كان حقا). الجديد، 27: 316 / 1 (33824)، القديم، 18: 230 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 285 / 787، وأشار إلى مثله عن السرائر: 3: 576، نقلا من جامع البزنطى. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 317 / 1 (333826)، القديم، 18: 231 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 57 / 3328، الباب 22، وأشار إليه عن الكافي، 7: 387 / 3 وعن التهذيب، 6: 262 / 697. في الوسائل: إخوانه عندي…. الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 8 (باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده، شك، وإلا لم يجز).

[ 506 ]

ونقش خاتما (1) باب 6 (2384) 1 – قال عليه السلام: من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس، علق (1) بلسانه يوم القيامة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار. باب 7 (2385) 1 – قال عليه السلام وقد سئل عن الشهادة: على مثلها فاشهد أو دع وأشار إلى الشمس.


الجديد، 27: 323 / 4 (33842)، القديم، 18: 235 / 4. نقله عن الكافي: 7: 383 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 259 / 683، والاستبصار، 3: 22 / 66. (1) له احتمالان الاول أن يكتب ونقش ثم ينظر إلى الكتابة حتى تعرف، والثانى لا يعتمد إلى الكتابة والخاتم، سمع منه (م). الباب 6 فيه 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 9 (باب تحريم شهادة الزور). الجديد، 27: 325 / 6 (33851)، القديم، 18: 237 / 6. وفيه:… وهو مع المنافقين…. نقله عن عقاب الاعمال: 336، باب يجمع عقوبات الاعمال، الحديث 1. (1) يحتمل الحقيقة أو المجاز، سمع منه (م). الباب 7 في حديثان 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 20 (باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم). الجديد، 27: 342 / 3 (33883)، القديم، 18: 25 / 3. وفيه: وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع… نقله عن الشرائع: 4 / 132، كتاب الشهادت، الطرف الثاني: ما به يصير شاهدا.

[ 507 ]

(2386) 2 – وقال الصادق عليه السلام: لا تشهد على شهادة، حتى تعرفها كما تعرف كفك (1). باب 8 (2387) 1 – قال الصادق عليه السلام: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لايستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة. باب 9 (2388) 1 – قال الصادق عليه السلام: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 341 / 1 (33881)، القديم، 18: 25 / 1. وفيه: لا تشهدن بشهادة… نقله عن الكافي: 7: 383 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 71 / 3359، الباب 32، باب الاحتياط في إقامة الشهادة، الحديث 1، وإلى مثله عن التهذيب، 6: 259 / 682. رواه بعينه في المصدر، الباب 8 من هذه الابواب. الجديد، 27: 322 / 3 (33841)، القديم، 18: 235 / 3. (1) يعنى حتى تكون على يقين من الشهادة، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 24 (باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز). الجديد، 27: 351 / 4 (33912)، القديم، 18: 258 / 4. في الوسائل: في النكاح إذا كان معهن رجل… ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا… نقله عن الكافي: 7: 391 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 264 / 704، والاستبصار، 3: 23 / 72. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 38 (باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز

[ 508 ]

تجوز (1) شهادة أهل الذمة على المسلمين. باب 10 (2389) 1 – قال عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهم صغار (1) جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم. باب 11 (2390) 1 – قال الصادق عليه السلام: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر


قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا، عدا ما استثني). الجديد، 27: 386 / 1 (34017)، القديم، 18: 284 / 1. نقله عن الكافي: 7: 398 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 252 / 651. (1) إلا في الوصية في الضرورة، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 21 (باب إن الصبى إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت). الجديد، 27: 343 / 4 (33887)، القديم، 18: 252 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 205 / 643، والاستبصار، 3: 18 / 51، والفقيه، 3: 45 / 3295، الباب 18. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 39 (باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت). الجديد، 27: 389 / 8 (34027)، القديم، 18: 286 / 8. نقله عن التهذيب: 6: 250 / 643، والاستبصار، 3: 18 / 51، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 45 / 3295، الباب 18، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، الحديث 15. (1) لان تحمل الشهادة ليس شرط فيه العدالة إلا في إقامة الشهادة، فإنها شرط، سمع منه (م). الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 41 (باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة). الجديد، 27: 392 / 3 (34034)، القديم، 18: 290 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 16 / 3244، الباب 11، باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم، الحديث 1.

[ 509 ]

الحكم، الولايات، والمناكح، والذبايح، والشهادات، والانساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته ولا يسئل (1) عن باطنه. باب 12 (2391) 1 – قال الرضا عليه السلام: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. (2392) 2 – وقال الصادق عليه السلام: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته. باب 13 (2313) 1 – كان علي عليه السلام لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين


في الحجرية: ظاهر الرجل مأمونا. (1) موافق لمذهب شيخ الطوسي فإنه يقول: الاصل العدالة مادام (لم – ظ) يظهر الفسق، و العلامة يقول بالعكس والمصنف يقول بقول العلامة، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 41 (باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة). الجديد، 27: 393 / 5 (34036)، القديم، 18: 290 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 46 / 3298، الباب 18، باب من يجب رد شهادته ومن…، الحديث 18، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 6: 283 / 778، وأشار إلى مثله عن الاستبصار، 3: 14 / 37. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 395 / 12 (34043)، القديم، 18: 291 / 12. نقله عن أمالى الصدوق: 278 / 23. الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 44 (باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور، وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل

[ 510 ]

على شهادة رجل (1). باب 14 (2394) 1 – سئل الصادق عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال: إن القتل فعل واحد والزنا فعلان، (1) الحديث.


وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع). الجديد، 27: 403 / 2 (34 063)، القديم، 18: 298 / 2. وفيه: إنه كان لا يجيز… رجلين على رجل. نقله عن التهذيب: 6: 255 / 668، والاستبصار، 3: 21 / 61. (1) لان في شهادة الفرع لابد من الرجلين، سمع منه (م). الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 49 (باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة). الجديد، 27: 408 / 1 (34075)، القديم، 18: 302 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 404 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 277 / 760. (1) أغلبي لا كلى، سمع منه (م).

[ 511 ]

كتاب الحدود أبواب باب 1 (2395) 1 – قال عليه السلام: إن الله جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا على المسلمين (1). باب 2 (2396) 1 – قال أبو الحسن عليه السلام: أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد


الباب 1 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 2 (باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير). الجديد، 28: 15 / 2 (34100)، القديم، 18: 309 / 1. نقله عن الكافي: 7: 174 / 4. في الوسائل: إن الله عزوجل… من تعدى حدا من حدود الله عزوجل حدا، و… (1) أي لا يوجب الحد أقل من أربعة، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 5 (باب أن

[ 512 ]

مرتين قتلوا في الثالثة. باب 3 (2397) 1 – قال علي عليه السلام: لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النايم (1) حتى يستيقظ. باب 4 (2398) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجد رجل من العجم (1) أقر بجملة الاسلام،


صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة). الجديد، 28: 19 / 1 (34113)، القديم، 18: 213 / 1. نقله عن الكافي: 7: 191 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 72 / 5138، الباب 17، باب نوادر الحدود، الحديث 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 95 / 369، والاستبصار، 4: 791 / 212. الباب 3 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 8 (باب أنه لا حد على مجنون ولا صبى ولا نائم). الجديد، 28: 22 / 1 (34120)، القديم، 18: 318 / 1. نقله عن التهذيب: 10: 152 / 609، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 51 / 5076، الباب 10، باب حد القذف، الحديث 14. (1) إن كان فعل في النوم موجب الحد كمن كسر ظرفا أو غيره، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 14 (باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد). الجديد، 28: 32 / 3 (34143)، القديم، 18: 324 / 3. وفيه: لو وجدت رجلا…. نقله عن الكافي: 7: 249 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 121 / 486.

[ 513 ]

لم يأته شئ من التفسير، زنا أو سرق أو شرب خمرا، لم أقم عليه الحد إذا جهله، حتى تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه. باب 5 (2399) 1 – قال علي عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش (1) ثم يفضح نفسه على رؤس الملا، أفلا تاب في بيته، في الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتى عليه الحد. باب 6 (2400) 1 – قال عليه السلام: إدرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.


(1) أي غير العرب، لانه لا يفهم لسان العرب، سمع منه (م). الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 16 (باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عند الحد واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام). الجديد، 28: 36 / 2 (34155)، القديم، 18: 327 / 2. وفيه:… فيفضح… نقله عن الكافي: 7: 188 / 3. (1) أي المعاصي، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود ومقدماتها العامة، الباب 34 (باب أنه لم لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ بالشبهات). الجديد، 28: 47 / 4 (34171)، القديم، 18: 335 / 4. نقله عن الفقيه: 4: 74 / 5146، الباب 17، باب نوادر الحدود، الحديث 12.

[ 514 ]

باب 7 (2401) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا زنا الشيخ والشيخة جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنا النصف (1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي من مصره. باب 8 (2402) 1 – سئل الصادق عليه السلام: كيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مأة ؟ قال:


الباب 7 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 1 (باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها). الجديد، 28: 64 / 1 (34218)، القديم، 18: 349 / 11. نقله عن التهذيب: 10: 4 / 10، والاستبصار، 4: 200 / 750، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 5 / 17، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 38 / 5032، الباب 4، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفى في الزنا، الحديث 48. في الوسائل: الشيخ والعجوز… ونفى سنة من مصره. وفي تعليقته: النصف: الرجل بين الحدث والمسن (الصحاح – نصف – 4: 1432). (1) بين الشيخ والشاب سنه، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 13 (باب أن الزاني الحر يجلد مأة جلدة إذا لم يكن محصنا). الجديد، 28: 98 / 1 (34315) القديم، 18: 373 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 38 / 5033، الباب 4، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا، وأشار إليه عن علل الشرائع: 2 / 543، الباب 331، باب العلة التى من أجلها يجلد الزاني مأة جلدة وشارب الخمر ثمانين، الحديث 1. في الوسائل:… زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عزوجل به. (*)

[ 515 ]

الحد واحد ولكن زيد هذا عشرين، لتضييعه النطفة. باب 9 (2403) 1 – سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال: يقتل، محصنا كان أو غير محصن. (2404) 2 – وروي: إن المستكرهة ليس عليها شئ. باب 10 (2405) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفعل بالرجل ؟ قال: إن كان دون


الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 17 (باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن). الجديد، 28: 108 / 1 (34334)، القديم، 18: 381 / 1. نقله عن الكافي: 7: 189 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 17 / 47، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 41 / 5142، الباب 5، باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد، الحديث 7. 2 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 18 (باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت). الجديد، 28: 111 / 6 (34345)، القديم، 18: 383 / 6. نقله عن التهذيب: 10: 18 / 53. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد اللواط، الباب 1 (باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره). الجديد، 28: 153 / 2 (34446)، القديم، 18: 416 / 2. نقله عن الكافي: 7: 200 / 7، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 520 / 194، والاستبصار،

[ 516 ]

الثقب فالجلد وإن كان ثقب، أقيم قائما ثم ضرب بالسيف، قيل: فهو القتل ؟ قال: نعم. (2406) 2 – وروي: إن كان محصنا رجم وإلا جلد وعلى المؤتى القتل على كل حال (1). (2407) 3 – وروي: التخيير بين القتل والالقاء من جبل والاحراق بالنار. باب 11 (2408) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن السحق ؟ فقال: حدها (1) حد الزاني.


4: 219 / 820. في الوسائل: ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ،… هو القتل ؟ قال: هو ذاك. في الحجرية: يفعل الرجل… 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 154 / 4 (34448)، القديم، 18: 417 / 4. نقله عن الكافي: 7: 198 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 42 / 5047، الباب 6، باب حد اللواط والسحق، الحديث 1، وأشار إليه أيضا عن التهذيب، 10: 56 / 204، والاستبصار، 4: 220 / 825. (1) محصنا كان أو غير محصن، سمع منه (م). 3 – الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، الباب 3، باب حد اللواط مع الايقاب). الجديد، 28: 157 / 1 (34455)، القديم، 18: 419 / 1. نقله عن الكافي: 7: 201 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 53 / 198، والاستبصار، 4: 220 / 822. الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد السحق والقيادة، الباب 1 (باب أن حد السحق حد الزنا مأة جلدة مع عدم الاحصان والقتل معه). الجديد، 28: 165 / 1 (34467)، القديم، 18: 424 / 1. نقله عن الكافي: 7: 202 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 58 / 215، وأشار إليه عن الفقيه،

[ 517 ]

(2409) 2 – وروي: أنها تجلد. (2410) 3 – وروي: تقتل. (2411) 4 – وروي: تحرق. باب 12 (2412) 1 – قال الصادق عليه السلام: القاذف (1) يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا.


4: 42 / 5048، الباب 6، باب حد اللواط والسحق، الحديث 2، وفى عقاب الاعمال: 318 / 14، باب عقاب اللوطى والذي يكمن من نفسه…، وفي المحاسن: 1 / 114، كتاب عقاب الاعمال، الباب 52، باب عقاب اللواتى مع اللواتى، الحديث 114. (1) أي حكمها أو رجمها، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 165 / 2 (34468)، القديم، 18: 425 / 2. نقله عن الكافي: 7: 202 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 58 / 209. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 166 / 3 (34469)، القديم، 18: 425 / 3. نقله عن مكارم الاخلاق: 232، الفصل التاسع في هنات تتعلق بالنساء. 4 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 166 / 4 (34470)، القديم، 18: 425 / 4. نقله عن التهذيب: 10: 54 / 199، والاستبصار،: 220 / 823. الباب 12 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد القذف، الباب 2 (باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه). الجديد، 28: 177 / 5 (34416)، القديم، 18: 433 / 5. نقله عن تفسير القمى: 2: 96، في ذيل سورة النور: 4. (1) أي السب بالزنا، سمع منه (م).

[ 518 ]

باب 13 (2413) 1 – قال الرضا عليه السلام: علة قطع اليمين من السارق، لانه يباشر الاشياء بيمينه وهي أفضل اعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالا (1) وعبرة للخلق. باب 14 (2414) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا أخذ السارق (1)، قطعت يده من وسط الكف فإن عاد، قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد، استودع السجن فإن سرق في السجن، قتل.


الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد السرقة، الباب 1 (باب تحريمها). الجديد، 28: 241 / 2 (34655)، القديم، 18: 481 / 2. نقله عن علل الشرائع وفى تعليقة الوسائل: لم نعثر عليه في علل الشرائع، ونقله عن عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2: 96، الباب 33 في ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل. (1) أي العقوبة، سمع منه (م). الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد السرقة، الباب 4 (باب حد القطع وكيفيته). الجديد، 28: 252 / 3 (34688)، القديم، 18: 489 / 3. رواه بعينه في الباب 5 (باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فإن سرق في السجن قتل). الجديد، 28: 256 / 4 (34697)، القديم، 18: 393 / 4. نقله عن الكافي: 7: 223 / 8، وأشار إليه عن تفسير العياشي، 1: 318 / 105، في ذيل سورة المائدة، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 103 / 400. (1) أي إذا سرق بقدر ربع دينار، سمع منه (م).

[ 519 ]

باب 15 (2415) 1 – قال الصادق عليه السلام: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل، نفى من الارض (1). باب 16 (2416) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل مسلم بين مسلمين ارتد (1) عن الاسلام، وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته منه باينة،


الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المحارب، الباب 1 (باب أقسام حدودها وأحكامها). الجديد، 28: 310 / 5 (34835)، القديم، 18: 534 / 5. نقله عن الكافي: 7: 247 / 11، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 132 / 525، والاستبصار، 4: 257 / 971. (1) وفى بعض الروايات: نفى من بلاد الاسلام، سمع منه (م). الباب 16 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، الباب 1 (باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وذكر جملة من أحكامه). الجديد، 28: 324 / 3 (34865)، القديم، 18: 545 / 3. وفيه:… وامرأته بائنة منه… نقله عن الكافي: 7: 257 / 11، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 149 / 3546، الباب 56، باب الارتداد، الحديث 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 136 / 541، والاستبصار، 4: / 957 253. (1) أي مرتدا فطريا فإن توبته لا تقبل وفى نفس الامر يقبل، لان الامر بالتوبة يلزم القبول، أو يحتمل، سمع منه (م).

[ 520 ]

ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه. باب 17 (2417) 1 – سئل أبو الحسن عليه السلام عن مسلم تنصر (1) ؟ قال: يقتل ولا يستتاب، وعن نصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال: يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل. باب 18 (2418) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، الذي يمسك على الموت والمرتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.


الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، الباب 1 (باب أن المرتد فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه). الجديد، 28: 325 / 5 (34867)، القديم، 18: 545 / 5. نقله عن الكافي: 7: 257 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 138 / 548، والاستبصار، 4: 254 / 963. (1) أي مرتدا فطريا وصار نصرانيا، سمع منه (م). الباب 18 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، الباب 4 (باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها). الجديد، 28: 331 / 3 (34881)، القديم، 18: 550 / 3. وفيه:… والمرأة ترتد عن الاسلام… نقله عن التهذيب: 10: 144 / 568، والاستبصار، 4: 255 / 966.

[ 521 ]

باب 19 (2411) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد (1) ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا (2) أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. (2420) 2 – وسئل عليه السلام عن رجل يقع على بهيمة ؟ قال: ليس عليه حد ولكن تعزير. باب 20 (2421) 1 – أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده حتى


الباب 19 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ووطى الاموات والاستمناء، الباب 1 (باب تعزير ناكح البهيمة وجمله من أحكامه). الجديد، 28: 357 / 2 (34962)، القديم، 18: 571 / 2. نقله عن التهذيب: 10: 60 / 219، والاستبصار، 4: 223 / 832، وأشار إليه عن الكافي، 7: 204 / 2. (1) أي تسعة وتسعون جلدا، سمع منه (م). (2) أي الرواة، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 358 / 3 (34963)، القديم، 18: 571 / 3. نقله عن التهذيب: 10: 61 / 221، والاستبصار، 4: 223 / 834. الباب 20 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ووطى الاموات والاستمناء، الباب 3 (باب أن من استمنى فعليه التعزير). الجديد، 28: 363 / 1 (34975)، القديم، 18: 574 / 1. نقله عن التهذيب: 10: 63 / 232، والاستبصار، 4: 226 / 445، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 265 / 25.

[ 522 ]

احمرت (1) وزوجه من بيت المال. باب 21 (2422) 1 – قال الصادق عليه السلام: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه. (2423) 2 – وروي: من قتل دون (1) ماله فهو شهيد. (2424) 3 – وروي: عدم وجوب الدفاع عن المال ووجوبه عن النفس والاهل والمؤمنين.


في الوسائل: عبث بذكره، فضرب يده… ولكن في الحديث 2، من هذا الباب كما في الكتاب ولكن بعد احمرت: قال: ولا أعمله إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين. الجديد، 28: 363 / 2 (34976)، القديم، 18: 575 / 2. نقله عن التهذيب: 10: 46 / 232، والاستبصار، 4: 226 / 2، وأشار إلى نحوه عن المقنعة: 791، الباب 4 الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالايدي ونكاح الاموات. (1) هذا تعزير وتزويجه من بيت المال يحتمل الاستحباب، سمع منه (م). الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب الدفاع، الباب 1 (باب جواز دفاع اللص وقتاله إبتداء وقتله إذا لم يندفع إلا به). الجديد، 28: 381 / 1 (35012)، القديم، 18: 587 / 1. نقله عن الكافي: 7: 296 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 211 / 833. 2 – الوسائل، كتاب الحدود، أبواب الدفاع، الباب 4 (باب عدم وجوب الدفاع عن المال). الجديد، 28: 383 / 1 (35016)، القديم، 18: 589 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 95 / 161، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل، والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطأ، الحديث 11. (1) أي قبل أو عند، سمع منه (م). 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 383 / 1، 2 (35016، 35017)، القديم، 18: 589 / 1، 2. نقل الاول منهما عن الفقيه: 4: 95 / 5161، الباب 19، ونقل الثاني منهما عن الكافي: 7: 296 / 2، وأشار إلى الثاني منهما عن التهذبب، 10: 210 / 830.

[ 523 ]

كتاب القصاص أبواب باب 1 (2425) 1 – قال عليه السلام: لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1). (2426) 2 – قال عليه السلام: أول (1) ما يحكم فيه يوم القيامة الدماء.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلى، الباب 3 (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلوة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه). الجديد، 5: 120 / 1 (6089)، القديم، 3: 424 / 1. وفيه:… إلا بطيبة نفس منه. نقله عن الفقيه: 4: 92 / 5151، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها…، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 273 / 12. تقدم هذا الحديث في كتاب الغصب، الباب 3. (1) سواء كان صريحا أو غيره، سمع منه (م). 2 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 1 (باب تحريم القتل ظلما). الجديد، 29: 12 / 6 (35026)، القديم، 19: 4 / 6.

[ 524 ]

باب 2 (2427) 1 – قال الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر (1) كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. باب 3 (2428) 1 – قال الصادق عليه السلام: العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.


نقله عن الكافي: 7: 271 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 96 / 5166، الباب 19، باب حرمة الدماء والاموال، الحديث 16، وأشار إليه عن عقاب الاعمال، 326، باب عقاب من قتل نفسا متعمدا، الحديث 3، وإلى مثله عن المحاسن، 1 / 106، كتاب عقاب الاعمال، الباب 45، باب عقاب القتل، الحديث 88. (1) يحتمل الحقيقة أو المجاز، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 2 (باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعى فيه والرضا به). الجديد، 29: 18 / 4 (35044)، القديم، 19: 9 / 4. نقله عن الفقيه: 94 / 5157، الباب 19، باب حرمة الدماء والاموال، الحديث 7، وأشار إليه عن عقاب الاعمال: 326 / 1، باب عقاب من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة. (1) نصف كلمة أو غيرها، سمع منه (م). الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 11 (باب تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد). الجديد، 29: 36 / 3 (35086)، القديم، 19: 24 / 3. نقله عن الكافي: 7: 278 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 155 / 622.

[ 525 ]

(2421) 2 – وقال عليه السلام: كلما أريد به ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره. (2430) 3 – وقال عليه السلام: الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئأ آخر فتصيبه. باب 4 (2431) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما قتلوهما. (2432) 2 – وروي في العشرة (1) نحو ذلك.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 40 / 16 (35099)، القديم، 19: 28 / 16. وفبه:… أن تريد الشئ فتصيب غيره. نقله عن تفسير العياشي: 1: 264 / 223. 3 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 40 / 17 (35100)، القديم، 19: 28 / 17. وفيه:… والخطأ ليس… نقله عن تفسير العياشي: 1: 264 / 224. الباب 4 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 12 (بلب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد). الجديد، 29: 41 / 1 (35104)، القديم، 19: 29 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 111 / 5217، الباب 22، باب القود ومبلغ الدية، الحديث 24. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 43 / 6 (35109)، القديم، 19: 30 / 6. نقله عن الكافي: 7: 283 / 4، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 115 / 5230، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر…، الحديث 1، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 217 / 854،

[ 526 ]

باب 5 (2433) 1 – رفع إلى علي عليه السلام ثلاثة، واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر فقتله، والاخر يراهم فقضى في الربيئة أن تسمل عينه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما امسكه، وفي الذي قتل أن يقتل. باب 6 (2434) 1 – قال عليه السلام: كل من طرق رجلا (1) بالليل فأخرجه من منزله، فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه رده إلى منزله.


والاستبصار، 4: 281 / 1064. (1) يعنى يؤدوا دية تسعة وقتلوا، سمع منه (م). الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 17 (باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم). الجديد، 29: 50 / 3 (35126)، القديم، 19: 35 / 3. وفيه: فقضى في صاحب الرؤية… تسمل عيناه…، ليس في الحجرية: واحد. وفيها بدل الربيئة: الرئية. نقله عن الكافي: 7: 288 / 4، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 118 / 5237، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر…، الحديث 8، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 219 / 863. الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 18 (باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه). الجديد، 29: 51 / 1 (35127)، القديم، 19: 36 / 1. نقله عن الكافي: 7: 287 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 117 / 5235، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر…، الحديث 6، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 221 / 868. (1) أي دخل عليه بالليل، سمع منه (م).

[ 527 ]

باب 7 (2435) 1 – قال الصادق عليه السلام: من قتل مؤمنا فإنه يقاد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز. (2436) 2 – وروي: إن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤا قبلوا الدية. باب 8 (2437) 1 – قال الصادق عليه السلام: أيما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه أو قتله، فلا شئ عليه. (2438) 2 – وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم، لينظر إلى عوراتهم، ففقؤوا (1) عينه أو جرحوه فلا دية عليهم. (2439) 3 – وقال: من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.


الباب 7 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 19 (باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فإن تراضى الولى والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز). الجديد، 29: 52 / 1 (35129)، القديم، 19: 37 / 1. وفيه: أقل من الدية… نقله عن الكافي: 7: 282 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 160 / 641، والاستبصار، 4: 260 / 979. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 55 / 9 (35137)، القديم، 19: 39 / 9. وفيه: إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا… نقله عن إرشاد القلوب: 412. الباب 8 فيه 3 أحاديث (1) أي أعموا عينه، سمع منه (م). 1 و 2 و 3 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 22 (باب أن من دفع لصا أو محاربا أو

[ 528 ]

باب 9 (2440) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: من قتله القصاص (1) بأمر الامام، فلا دية له في قتل ولا جراحة. باب 10 (2441) 1 – قال الصادق عليه السلام: لا يقاد (1) والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.


نحوهما فلا قود ولا دية عليه). الجديد، 29: 59 / (35147)، القديم، 19: 42 / 1. في الحجرية: غدا على رجل… نقله عن الكافي: 7: 290 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 206 / 813، والاستبصار، 4: 278 / 1055، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 103 / 5189، الباب 21، باب من لا دية له في جراح أو قتل، الحديث 8. الباب 9 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 24 (باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال). الجديد، 29: 65 / 8 (35164)، القديم، 19: 47 / 8. نقله عن التهذيب: 10: 279 / 1091. (1) هذا مجاز عقلي، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 32 (باب ثبوت القصاص على الولد إذا فتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب إذا قتل الولد أو جرحه). الجديد، 29 / 77 / 1 (35189)، القديم، 19: 57 / 1. نقله عن الكافي: 7: 297 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 236 / 941. (1) أي لا قصاص، سمع منه (م).

[ 529 ]

باب 11 (2442) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تقتل الرجل، ما عليها ؟ قال: لا يجني (1) الجاني على أكثر من نفسه. (2443) 2 – وسئل عليه السلام عن رجل يقتل امرأة متعمدا، قال: إن شاء أهلها قتلوه، وغرموه خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم. باب 12 (2444) 1 – قال الصادق عليه السلام: من قتل عبده متعمدا، فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، وأن يصوم شهرين (1).


الباب 11 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 33 (باب حكم الرجل يقتل، المرأة والمرأة تقتل الرجل). الجديد، 29: 83 / 10 (35209)، القديم، 19: 61 / 10. نقله عن التهذيب: 10: 182 / 9 712، والاستبصار، 4: 276 / 1008. (1) يعنى يقتل نفسها لا المرأة…، لعله سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 84 / 12 (35211)، القديم، 19: 16 / 12. وفيه:… يقتل المرأة قال: إن شاء أولياءها… درهم من القاتل. نقله عن التهذيب: 10: 182 / 713، وفى الوسائل: غرموا، كما في الحجرية أيضا. الباب 12 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 37، باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة). الجديد، 29: 91 / 3 (35228)، القديم، 19: 67 / 3. نقله عن الكافي: 7: 303 / 4. (1) يعنى يكفر كفارة الجمع، سمع منه (م).

[ 530 ]

(2445) 2 – وقال عليه السلام في رجل قتل مملوكه: إنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت المال (1). باب 13 (2446) 1 – قال الصادق عليه السلام: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. (2447) 2 – وروي: لا يتجاوز بقيمته دية الاحرار.


2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 94 / 10 (35236)، القديم، 19: 69 / 10. نقله عن التهذيب: 10: 236 / 940. (1) وفى بعض الاخبار يتصدق قيمته، سمع منه (م). الباب 13 فيه حديثان 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 40 (باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر). الجديد، 29: 96 / 3 (35242)، القديم، 19: 71 / 3. نقله عن الكافي: 304 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 191 / 753، والاستبصار 4: 272 / 1031، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 125 / 5260، الباب 29، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد…، الحديث 13. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 1 97 / 4 (35243)، القديم، 19: 71 / 4. نقله عن الكافي: 7: 305 / 11، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 193 / 761، والاستبصار، 4: 274 / 1039، والفقيه، 4: 127 / 5268، الباب 29، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد…، الحديث 21. في الوسائل: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار.

[ 531 ]

باب 14 (2448) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل فقأ (1) عين رجل، وقطع أذنيه، ثم قتله ؟ فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة، ضربت عنقه ولم يقتص منه. باب 15 (2449) 1 – قال علي عليه السلام: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر، لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال (1).


الباب 14 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 51 (باب حكم من فقأ عينى رجل وقطع أذنيه، ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين). الجديد، 29: 112 / 1 (35280)، القديم، 19: 82 / 1. نقله عن الكافي: 7: 326 / 1، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 130 / 5280، الباب 30، باب فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، الحديث 5، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 252 / 1000. (1) أي جعل أعمى، سمع منه (م). الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الباب 6 (باب أنه إذا وجد قتيل، في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال). الجديد، 29: 146 / 5 (35350)، القديم، 19: 110 / 5. نقله عن الكافي: 7: 355 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 201 / 796، إلى مثله عن التهذيب، 10: 202 / 797، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 165 / 5376، الباب 66، باب من مات في زحام الاعياد أو عرفة…، الحديث 1. (1) حمل على الوجوب، سمع منه (م).

[ 532 ]

باب 16 (2450) 1 – قال الصادق عليه السلام: الرجال والنساء في القصاص، السن بالسن والشجة (1) بالشجة والاصبع بالاصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية (2)، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثى الدية، ودية النساء ثلث الدية. باب 17 (2451) 1 – قال علي عليه السلام: لا يمين في حد (1) ولا قصاص في عظم.


الباب 16 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب 1 (باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل). الجديد، 29: 165 / 6 (35385)، القديم، 19: 123 / 6. نقله عن التهذيب: 10: 185 / 726، وأشار إليه عن الكافي: 7: 300 / 8. (1) أي الجرح في الرأس، سمع منه (م). (2) لان المرأة إذا قطعت إصبع الرجل واحدة قطعت إصبعها وإن قطعت (اثنتين – ظ) قطعت إصبعها وإن قطعت ثلثة قطعت وإن قطعت أربعة لم يقطع إصبعها بل تعطى الدية لان دية كل إصبع عشرة إبل ودية أربع أربعين إبلا، سمع منه (م). الباب 17 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 70 (باب أنه لا قصاص في عظم). الجديد، 29: 136 / 1 (35330)، القديم، 19: 102 / 1. نقله عن الكافي: 7: 255 / 1، وأشار إليه التهذيب، 10: 79 / 310 (عن أبي عبد الله عليه السلام). (1) أي منكر الحد، سمع منه (م).

[ 533 ]

كتاب الديات أبواب باب 1 (2452) 1 – قال على عليه السلام: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف درهم لاهل الامصار، وعلى أهل البوادي مأة من الابل، ولاهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة (1). (2453) 2 – وروي: أو مئتا حلة.


الباب 1 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 1 (باب أن دية الرجل الحر المسلم مأة من الابل أو مأتا بقرة، أو ألف شاة أو ألف دينار، أو عشرة الاف درهم، أو مئتا حلة، وجملة من أحكامها). الجديد، 29: 193 / 1 (35427)، القديم، 19، 141 / 1. وفيه:… وعشرة آلاف لاهل الامصار… نقله عن الكافي: 7: 280 / 1، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 10: 160 / 640، والاستبصار، 4: 259 / 975، وإلى نحوه عن الفقيه، 4: 107 / 5201، الباب 22، باب القود ومبلوغ الدية، الحديث 8، وإليه عن المقنع: 514، باب الديات (مقدار دية أهل الابل والبقر و…). (1) الديات ستة أقسام وبعضهم يقول بالتخيير، سمع منه (م). 2 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 1، الحديث 1.

[ 534 ]

باب 2 (2454) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل في شهر حرام، ما ديته ؟ قال: دية وثلث (1) باب 3 (2455) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال: ديتهم سواء، ثمانمائة درهم، ثمانمأة درهم. باب 4 (2456) 1 – قال الصادق عليه السلام: دية الجنين خمسة أجزاء، للنطفة خمس عشرون


الباب 2 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 3 (باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم). الجديد، 29: 203 / 1 (35451)، القديم، 19: 149 / 1. نقله عن الكافي: 7: 281 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 107 / 5202، الباب 22، باب القود ومبلغ الدية، الباب 9، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 97 / 5169، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال، الباب 19، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 215 / 848. (1) الثلث لاجل شهر الحرام، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث راحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 13، (باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمأة درهم). الجديد، 29: 218 / 5 (35489)، القديم، 19: 161 / 5. وفيه: ديتهم جميعا سواء. نقله عن الكافي: 7: 310 / 11، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 10: 186 / 730، والاستبصار، 4: 286 / 1012. الباب 4 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 21 (باب دية النطفة والعلقة والمضغة

[ 535 ]

دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا، وإذا تم الجنين كان لها مأة دينار، وإذا أنشئ فيه الروح (1) فديته ألف دينار أو عشرة ألاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسائة دينار، وإذا قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الانثى. باب 5 (2457) 1 – قال الصادق عليه السلام: كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (1). باب 6 (2458) 1 – قال عليه السلام: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر


والعظم والجنين). الجديد، 29: 229 / 1 (35519)، القديم، 19: 169 / 1. وفيه:… وإذا تم الجنين كانت له… وإن قتلت… فلم يدر… ونصف دية الانثى، ودبتها كاملة. في الحجرية: وإذا أتم الجنين. نقله عن الكافي: 7: 343 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 281 / 1099. (1) أي أحدث، سمع منه (م). الباب 5 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 8 (باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وإن حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن). الجديد، 29: 241 / 2 (35540)، القديم، 19: 179 / 2. ليس في الوسائل كلمة (كل). نقله عن التهذيب: 10: 230 / 905، وأشار إليه عن الكافي، 7: 350 / 3، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 155 / 346، الباب 50، باب فيما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها إنسان فعطب، الحديث 6. (1) أي قتل أحدا أو جرح أو تلف دابة…، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 11 (باب أن من أخرج ميزابا أو

[ 536 ]

شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن. باب 7 (2459) 1 – قال الصادق عليه السلام: ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين. (2460) 2 – وقال عليه السلام: كل ما في الانسان منه اثنان، ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية. (2461) 3 – وروي: تفاوت دية الشفتين (1) والخصيتين (2).


كنيفا أو نحوهما إلى طريق، ضمن ما يتلف بسببه). الجديد، 29: 245 / 1 (35547)، القديم، 19: 182 / 1. نقله عن الكافي: 7: 350 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 230 / 908، والفقيه، 4: 154 / 5343، الباب 50، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا…، الحديث 3. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 1 (باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية وما فيه أثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين وذكر جمله من أقسام الديات). الجديد، 29: 283 / 1 (35625)، القديم، 19: 213 / 1. نقله عن الكافي: 7: 315 / 22، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 250 / 989. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 287 / 12 (35636)، القديم، 19: 217 / 12. نقله عن التهديب: 10: 258 / 1020، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 133 / 5288، الباب 30 (فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، الحديث 13). في الوسائل:… في الانسان اثنان…. 3 – الوسائل، نفس المصدر، الباب 1، الحديث 1، وكذا، الباب 5 (باب ديات الشفتين، الحديث 1)، وكذا، الباب 18 (باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجية والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل، الحديث 2). (1) لان دية شفة السفلى أكثر من العليا، لان السفلى تمسك الماء، سمع منه (م). (2) لان الخصية اليمنى محل المني، سمع منه (م).

[ 537 ]

باب 8 (2462) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ؟ قال: عليه مأة دينار. باب 9 (2463) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال: عليه ثلث الدية. (2464) 2 – وروي: دية الاصابع الشلل على الثلث من دية الصحاح. باب 10 (2465) 1 – قال أبو جعفر عليه السلام: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصى


الباب 8 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 24 (باب دية قطع رأس الميت ونحوه). الجديد، 29: 324 / 1 (35698)، القديم، 19: 247 / 1. نقله عن الكافي: 7: 347 / 1، وأشاز إليه عن التهذيب، 10: 270 / 1065. والاستبصار، 4: 295 / 1113. الباب 9 فيه حديثان 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 28 (باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الاصبع الشلاء وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه). الجديد، 29: 332 / 1 (35716)، القديم، 19: 253 / 1. نقله عن التهذيب، 10: 270 / 1064، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 318 / 4. في الحجرية: شلا. 2 – الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 332 / 2 (35717)، القديم، 19: 253 / 2. نقله عن الكافي: 7: 306 / 14، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 196 / 777. الباب 10 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 31 (باب أن في قطع لسان الاخرس

[ 538 ]

وأنثييه، ثلث الدية. باب 11 (2466) 1 – سئل الصادق عليه السلام عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها (1) ؟ فقال: في كل فتق ثلث الدية. باب 12 (2467) 1 – قال علي عليه السلام: في ذكر الغلام، الدية. (2468) 2 – وفي ذكر العنين الدية.


ثلث الدية وكذا ذكر الخصى وأنثياه). الجديد، 29: 336 / 1 (35725)، القديم، 19: 256 / 1. نقله عن الكافي: 7: 318 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 270 / 1062. والفقيه، 4: 131 / 5281، الباب 30 (باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، الحديث 6). الباب 11 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، باب 32 (باب أن في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية). الجديد، 29: 337 / 1 (35727)، القديم، 19: 257 / 1. نقله عن الكافي: 7: 312 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 248 / 979. (1) أي شقها، سمع منه (م). الباب 12 ليه 3 أحاديث 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 35 (باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة وكذا ذكر العنين). الجديد، 29: 339 / 1 (35732)، القديم، 19: 259 / 1. نقله عن الكافي: 7: 313 / 14، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 248 / 982، والفقيه: 4: 131 / 5281، الباب 30، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، الحديث 6. 2 – الوسائل، نفس المصدر.

[ 539 ]

(2469) 3 – وفى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. باب 13 (2470) 1 – قضى علي عليه السلام في الاسنان التى تقسم عليها الدية، إنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب، خمسون دينارا فذلك ستمأة دينار، ودية كل من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمأة، فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له.


الجديد، 29: 339 / 2 (35733)، القديم، 19: 252 / 2. نقله عن الكافي: 7: 313 / 13، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 249 / 983، والفقيه، 4: 129 / 5276، الباب 30، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، الحديث 1. 3 – الوسائل، أبواب ديات الاعضاء، الباب 37 (باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفى شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفي من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية). الجديد، 29: 341 / 1 (35736)، القديم، 19: 260 / 1. نقله عن الكافي: 7: 316 / 23، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 250 / 990، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 150 / 5332، الباب 42 (باب ما يجب في اللحية إذا حلقت، الحديث 1). الباب 13 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 38 (باب أن في الاسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد). الجديد، 29: 342 / 1 (35739)، القديم، 19: 261 / 1. نقله عن الفقيه، 4: 136 / 5300، الباب 31 (باب دية الاصابع والاسنان والعظام، الحديث 8). في الوسائل: يكون ذلك ستمأة دينار ودية كل سن من المؤاخير…

[ 540 ]

باب 14 (2471) 1 – قال علي عليه السلام: في ذهاب السمع كله، ألف دينار والصوت كله ألف والشلل اليدين كلتاهما ألف وشلل الرجلين ألف دينار. باب 15 (2472) 1 – سئل الصادق عليه السلام: عن رجل ضرب رجلا على رأسه، فثقل لسانه ؟ قال: يعرض (1) عليه حروف المعجم كلها، ثم يعطي الدية بحصة ما لم يفصح منها.


الباب 14 فيه حديث واسد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات المنافع، الباب 1 (باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة). الجديد، 29: 357 / 1 (35772)، القديم، 19: 272 / 1. نقله عن الكافي 7: 311 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 245 / 968 و 969. في الوسائل:… والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل (وفي تعليقته: في المصدر: (و) الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين…. الباب 15 فيه حديث واحد 1 – الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات المنافع، الباب 2 (باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص). الجديد، 29: 358 / 1 (35773)، القديم، 19: 273 / 1. نقله عن الكافي: 7: 321 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 263 / 1041، والاستبصار، 4: 293 / 1106. في الوسائل:… في رأسه… أنه يعرض… لم يفصحه منها. (1) أي إن لم يقرء النصف يعطى نصف الدية وعلى هذا القياس، سمع منه (م). (*)

اترك تعليقاً