تهذيب الأحكام

الشيخ الطوسي ج 2


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدر المتوفى 460 ه‍ الجزء الثاني حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ على الآخوندي


[ 2 ]

* نام كتاب: تهذيب الاحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار: 1365 * چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلاميه تلفن 520410 – 527449.


[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة قال الشيخ أيده الله تعالى: * (والمفروض من الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات) *. ثم ذكر تفصيلها وهذا الباب لا وجه للتشاغل بشرحه، لانه كالمعلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله، ومما لا خلاف فيه غير انا نورد في الباب الذي يلي هذا ما يتضمن تفصيل هذه الفرائض ايضاحا ان شاء الله تعالى. 1 – باب المسنون من الصلوات قال الشيخ أيده الله تعالى: * (والمسنون من الصلوات في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة) *. ثم ذكر شرحها الى آخر الباب يدل على ذلك * (1) * 1 – ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدثني إسماعيل بن سعد الاحوص القمي قال قلت: للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة ؟ قال: أحد وخمسون ركعة.


بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين * – 1 – الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 124. (*)

[ 4 ]

* (2) * 2 – وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة. * (3) * 3 – وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة. * (4) * 4 – وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، واربعا الاولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب والعشاء الاخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على اكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة. * (5) * 5 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان


* – 2 – 3 – 4 – الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 123. – 5 – الكافي ج 1 ص 124 وهو متحد مع حديث 16 الآتي. (*)

[ 5 ]

يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل. * (6) * 6 – وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال: تمام الخمسين. * (7) * 7 – وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك ؟ ! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت بلى فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب ؟ قال: اربع بعدها قلت فالعتمة ؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف عليه السلام كما ذكر أصحابنا. * (8) * 8 – وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الاولتين وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الاولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله. فأما الاحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل:


* – 6 – الكافي ج 1 ص 123. (*)

[ 6 ]

* (9) * 9 – ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات. فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الاربعة وأربعين وإنما نهى عليه السلام أن ينقص عنها، ولا يمتنع أن يحث عليه السلام على هذه الاربعة وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر، ويحث على ما عداها بحديث آخر، وقد قدمنا من الاحاديث ما يتضمن ذلك. * (10) * 10 – وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاة قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ؟ ! وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات، وإنما سأله عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد تأكد فضل هذه الستة واربعين ركعة. * (11) * 11 – ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.


* – 9 – 10 – 11 الاستبصار ج 1 ص 219. (*)

[ 7 ]

فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الاحاديث مما يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالاصل فيها كلها زرارة وإن تكررت باسانيد مختلفة مثل: * (12) * 12 – ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال: ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة ؟ قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عزوجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) (1) فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الاسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها اصلا لانها ليست مما يستحق بتركها العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة. * (13) * 13 – ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى ؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت


(1) سورة طه الاية 130. (*)

[ 8 ]

الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له الامام عليه السلام الاقتصار على ما دون الخمسين، والذى يقضي بما ذكرناه من ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر. * (14) * 14 – ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال قلت: لابي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال: أمسك وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة. ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه: * (15) * 15 – ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره.


* – 14 – الكافي ج 1 ص 123. – 15 – الاستبصار ج 1 ص 278. (*)

[ 9 ]

* (16) * 16 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر واربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل. * (17) * 17 – وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم ابن الوليد الغفاري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي ؟ قال: هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل. * (18) * 18 – وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال: سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها. ووجه الاستدلال من هذه الاحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي في نقصان الخمسين ركعة فانما تضمن في نوافل النهار، فاما نوافل الليل فلا خلاف فيها بين أصحابنا، وإذا كانت هذه الاحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة النهار ثبت ما قصدناه، وليس لاحد أن يقول ان رواية زرارة التي قدمتموها تضمنت ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن كانت على


* – 16 – الكافي ج 1 ص 124. – 17 – الاستبصار ج 1 ص 277. – 18 – الكافي ج 1 ص 124. (*)

[ 10 ]

ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الاربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان اضيفتا الى العشاء الآخرة فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما، يدل على ذلك: * (19) * 19 – ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟ فقال: لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست احسبهما من صلاة الليل. فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لانه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا. * (20) * 20 – ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي الى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن اسأله عنها فاقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك ؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان اكون مأخوذا به فأهلك.


* – 19 – الكافي ج 1 ص 123. (*)

[ 11 ]

* (21) * 21 – وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: القها واستأنف. * (22) * 22 – وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان (1) عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح. * (23) * 23 – وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين. قوله عليه السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز تركها على كل حال، يبين ذلك: * (24) * 24 – ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد البصري عن علي بن اسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه السلام كان إذا اهتم ترك النافلة. فأما الذى يدل على ان ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة. * (25) * 25 – ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع ؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال: ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة


(1) نسخة في المطبوعة (بن عثمان). * – 24 – الكافي ج 1 ص 126. – 25 – الكافي ج 1 ص 126 الفقية ج 1 ص 359. (*)

[ 12 ]

أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق ؟ فسكت مليا ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق ؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين ؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل. * (26) * 26 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت: لا احصيها قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت له: أصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة اشهر لم أصل نافلة فقال: ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه. 2 – باب فرض الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله تعالى: * (والمفروض من الصلاة على المسافر احدى عشر ركعة في اليوم والليلة) * ثم ذكر تفصيله إلى آخر الباب إذا دللنا فيما بعد على وجوب التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من أن الفرائض في السفر هو القدر المذكور ونحن نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك هاهنا. * (27) * 1 – ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن


* – 26 – الكافي ج 1 ص 126 الفقية ج 1 ص 316 وفيه ذيل الحديث. – 27 – الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279. (*)

[ 13 ]

محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر متى يقصر ؟ فقال: إذا توارى من البيوت قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال: إذا خرجت فصل ركعتين. * (28) * 2 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا. * (29) * 3 – وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي قال: صل وأتم الصلاة قلت: فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله * (30) * 4 – وروى أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم الى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. * (31) * 5 – وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ


* – 28 – الاستبصار ج 1 ص 239 بتفاوت يسير، الكافي ج 1 ص 121. – 29 – الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283. – 31 – الاستبصار ج 1 ص 220. (*)

[ 14 ]

إلا المغرب ثلاث. * (32) * 6 – وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. * (33) * 7 – وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال: أعد. * (34) * 8 – وروى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. هذه الاخبار كلها دالة على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى. 3 – باب نوافل الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله: * (ونوافل الصلاة في السفر سبع عشرة ركعة) * ثم ذكر تفصيلها إلى آخر الباب. * (35) * 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر. * (36) * 2 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام


* – 35 – 36 – الكافي ج 1 ص 122. (*)

[ 15 ]

قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه. * (37) * 3 – وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته – يعني الرضا عليه السلام – عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل ؟ قال: نعم صلها في المحمل. * (38) * 4 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل. وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لانه أمر بها في حال كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها. * (39) * 5 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر. * (40) * 6 – وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: اني لاحب أن ادوم على العمل وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال: نعم. * (41) * 7 – وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به. * (42) 8 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن


* – 37 – 38 – الكافي ج 1 ص 123. (*)

[ 16 ]

محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. * (43) * 9 – وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال: لا ألله اعلم بعباده حين رحص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك. * (44) * 10 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. * (45) * 11 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال: لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة النهار التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر ؟ فقال: أما أنا فلا أقضيها. * (46) * 12 – فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال: نعم، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. فمحمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون


* – 43 – الفقيه ج 1 ص 284. – 44 – الاستبصار ج 1 ص 221 الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا. – 45 – 46 – الاستبصار ج 1 ص 221. (*)

[ 17 ]

قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك الى الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات، وعلم من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الاعادة مع انه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه ايضا انه مما فاته وهو مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل، والذي يبين عن أن اعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون. * (47) * 13 – ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنى سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا، فقال لي: أفاقول لهم لا تصلوا ؟ ! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم. * (48) * 14 – وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة. فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول، ويحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي عليه السلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل وقتها، وهذا الوجه يحتمله الخبر الاول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم من حاله انه خرج بعد دخول الوقت، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد


* – 47 – الاستبصار ج 1 ص 222. – 48 – الاستبصار ج 1 ص 221. (*)

[ 18 ]

تقضي وقتها، والذي يدل على ذلك: * (49) * 15 – ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى، وسئل فان خرج بعدما حضرت الاولى ؟ قال: يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعدما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر. 4 – باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها قال الشيخ رحمه الله * (فوقت الظهر من بعد زوال الشمس الى أن يرجع الفئ سبعي الشخص) * ثم ذكر ما يعرف به زوال الشمس الى قوله: * (ووقت العصر ووقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك، ووقت المضطر يمتد الى اصفرار الشمس) *. فأما الذي يدل على الاول * (50) * 1 – ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن قال قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما.


* – 49 – الاستبصار ج 1 ص 222. – 50 – الاستبصار ج 1 ص 246 الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا عن الصادق عليه السلام. (*)

[ 19 ]

* (51) * 2 – وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. * (52) * 3 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين. * (53) * 4 – وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة. * (54) * 5 – وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل. * (55) * 6 – ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان


* – 51 – الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الى قوله (الا ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر، الفقيه ج 1 ص 139. – 52 – الاستبصار ج 1 ص 247. – 53 – الكافي ج 1 ص 79 وهو صدر حديث. – 54 – الفقيه ج 1 ص 140. – 55 – الاستبصار ج 1 ص 250 الفقيه ج 1 ص 140 وفيه الى قول ابن مسكان. (*)

[ 20 ]

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: إن حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت: لم جعل ذلك ؟ قال: لمكان النافلة (1) فان لك ان تنتفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم. وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الاوقات إنما جعلت لمكان النافلة. * (56) * 7 – وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، قلت: ذكر انك قلت: ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول الله عزوجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2) فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر الى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق.


(1) في المطبوعة وبعض المخطوطات (للفريضة) والصواب ما اثبتناه وهو موافق لما في الفقيه. (2) سورة الاسراء الاية: 78. * – 56 – الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76. (*)

[ 21 ]

* (57) * 8 – وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت. * (58) * 9 – وروى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة. * (59) * 10 – وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول. * (60) * 11 – وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر. * (61) * 12 – وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.


* – 57 – الكافي ج 1 ص 76. – 58 – الاستبصار ج 1 ص 255 بزيادة في آخره. – 59 – الاستبصار ج 1 ص 247. – 60 – 61 – الاستبصار ج 1 ص 248. (*)

[ 22 ]

* (62) * 13 – وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. والذي يدل على أن هذه الاوقات خاصة لمن صلى النوافل. * (63) * 14 – ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا: كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا ؟ قالوا بلى جعلنا الله فداك قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك. وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الاحاديث مع اختلاف الفاظها وتضاد معانيها ؟ ! لان بعضها يتضمن ذكر القامة، وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها يتضمن ذكر القدم، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها: انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة، وصلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته، ومن صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح بهذا أبو عبد الله


* – 62 – الاستبصار ج 1 ص 248. – 63 – الاستبصار ج 1 ص 250 الكافي ج 1 ص 76. (*)

[ 23 ]

عليه السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم بابين من هذا ثم قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها، والثاني: أن يكون جميع ما تضمنت هذه الاخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع وقد بينوا عليهم السلام ذلك روى ذلك: * (64) * 15 – علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام. * (65) * 16 – وعنه عن علي بن اسباط عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: القامة هي الذراع. * (66) * 17 – وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال له أبو بصير: كم القامة ؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا. والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الاوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي الى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الاحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل على هذا المعنى.


* – 64 – 65 – 66 – الاستبصار ج 1 ص 251. (*)

[ 24 ]

* (67) * 18 – ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عليه السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم قال: إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك ان ظل القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة اقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين. وأما القسم الاخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر، فيدل على ذلك: * (68) * 19 – ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. * (69) * 20 – وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى


* – 67 – الكافي ج 1 ص 76. – 68 – الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139. – 69 – الاستبصار ج 1 ص 260. (*)

[ 25 ]

ابن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس. * (70) * 21 – وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال عن داود بن أبي يزيد – وهو داود بن فرقد – عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. * (71) * 22 – سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر الى غروب الشمس. * (72) * 23 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.


* – 70 – 71 – 72 – الاستبصار ج 1 ص 261. (*)

[ 26 ]

* (73) * 24 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما الى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر: * (74) * 25 – ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر ؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها ؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال: وقت العصر الى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى. فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه الى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.


* – 73 – الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139 بتفاوت. – 74 – الاستبصار ج 1 ص 258. (*)

[ 27 ]

* (75) * 26 – فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة ؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب ؟ قال: نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر. * (76) * 27 – الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال الشمس قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت. قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت المغرب مغيب الشمس) * الى قوله: * (ووقت الفجر) *. * (77) * 28 – محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر. * (78) * 29 – وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. * (79) * 30 – وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها ؟ قلت وما كرسيها ؟ قال:


* – 77 – 78 – 79 – الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت في الثاني. (*)

[ 28 ]

قرصها فقلت: متى يغيب قرصها ؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره. * (80) * 31 – وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة الشحام قال قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال فقال: خطابية ؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. * (81) * 32 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. * (82) * 33 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد – وهو داود بن فرقد – عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل. فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس.


* – 80 – الاستبصار ج 1 ص 262. – 81 – 82 – الاستبصار ج 1 ص 263 واخرج صدر الحديث في الاول. (*)

[ 29 ]

* (83) * 34 – ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك ؟ قلت لا قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا. * (84) * 35 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب – يعني من ناحية المشرق – فقد غابت الشمس من شرق الارض ومن غربها. * (85) * 36 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب – يعني ناحية المشرق – فقد غربت الشمس في شرق الارض. * (86) * 37 – وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد * (87) * 38 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: في المغرب إنار بما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل. فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لانه لا يمتنع أن تكون الحمرة


* – 83 – 84 – 85 – الاستبصار ج 1 ص 265 الكافي ج 1 ص 77 بتفاوت فيه في الثالث. – 86 – الاستبصار ج 1 ص 265. – 87 – الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141. (*)

[ 30 ]

قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لان الشمس إنما تغرب على قوم وتطلع على آخرين. * (88) * 39 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) (1) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل. * (89) * 40 – وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود. * (90) * 41 – وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (91) * 42 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الله


(1) سورة الانعام الآية 76. * – 88 – الاستبصار ج 1 ص 264 الفقيه ج 1 ص 141. – 89 – 90 – الاستبصار ج 1 ص 264. (*)

[ 31 ]

ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة فقال: ائت منزلك وأنزع ثيابك وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت الى ربع الليل. * (92) * 43 – وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أحرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان أمكن لى وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ قال فقال: صل في منزلك. * (93) * 44 – وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال: لا بأس ان كان صائما افطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى. * (94) * 45 – وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها الى ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده. * (95) * 46 – وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا،


– 93 – الاستبصار ج 1 ص 266. – 94 – 95 – الاستبصار ج 1 ص 267 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 77. (*)

[ 32 ]

قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال: وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ. * (96) * 47 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم. * (97) * 48 – وعنه عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها الى أن يغيب الشفق ؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا. فهذه الاخبار كلها دالة على أن هذه الاوقات لصاحب الاعذار لانها مقيدة بالموانع وما يجري مجراها، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة، والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال، ويدل عليه أيضا. * (98) * 49 – ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة زيد الشحام قال قال: رجل لابي عبد الله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال فقال: خطابية ؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.


* – 96 – 97 – الاستبصار ج 1 ص 267. – 98 – الاستبصار ج 1 ص 262 وهو متحد مع حديث 31 من الباب وقد سبق. (*)

[ 33 ]

* (99) * 50 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: ان أبا الخطاب قد كان افسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة. * (100) * 51 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها. * (101) * 52 – وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل الذي يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق ؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ فقال: لعلة لا بأس. * (102) * 53 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا. فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه الله في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات الى نصف الليل، ويكون ذلك لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين، ويزيد ذلك بيانا:


* – 99 – الاستبصار ج 1 ص 268. – 100 – الفقيه ج 1 ص 142 بزيادة فيه. – 101 – 102 – الاستبصار ج 1 ص 268. (*)

[ 34 ]

* (103) * 54 – ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله: إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق. * (104) * 55 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وابا عبد الله عليهما السلام: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به. * (105) * 56 – وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق ؟ فقال: الحمرة. * (106) * 57 – وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن اسحاق البطيحي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. فتحتمل هذه الاخبار وجهين: أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين الصلاة أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك:


* – 103 – الاستبصار ج 1 ص 270 الكافي ج 1 ص 77. – 104 – 105 – 106 – الاستبصار ج 1 ص 217. (*)

[ 35 ]

* (107) * 58 – ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق. * (108) * 59 – أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق. * (109) * 60 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا. والثاني: ان تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة لانه متى كان الامر على ما وصفناه فانه يجزيه وليس في شئ من هذه الاخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم انه يفرغ منها مع بقاء الشفق فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك، والذي يدل على ان ذلك جائز ما رواه: * (110) * 61 – محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك. قال الشيخ رحمه الله: * (وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض) * الى قوله: * (ولكل صلاة من الفرائض وقتان) *.


* – 107 – 108 – 109 – الاستبصار ج 1 ص 272 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 120. – 110 – الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143. (*)

[ 36 ]

* (111) * 62 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر واضاء حسنا. * (112) * 63 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ. * (113) * 64 – وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال: لا بأس. * (114) * 65 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. * (115) * 66 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت الى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلى إذا اعترض في اسفل الارض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح ؟ وكيف اصنع مع القمر ؟ وما


* – 111 – الاستبصار ج 1 ص 273. – 112 – الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78. – 113 – الاستبصار ج 1 ص 274. – 114 – الاستبصار ج 1 ص 275. – 115 – الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78 بادنى تفاوت. (*)

[ 37 ]

حد ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه السلام الفجر يرحمك الله الخيط الابيض وليس هو الابيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) (1) فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة. * (116) * 67 – وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول: (ان قرآن الفجر كان مشهودا) (2) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. * (117) * 68 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (3). * (118) * 69 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن


(1) سورة البقرة الآية 187. (2) سورة الاسراء الآية: 78. (3) سوراء بالمد ويقصر بلدة بالعراق من ارض بابل وسمي بها النهر الذي يمر بها. * – 116 – الاستبصار ج 1 ص 275 الكافي ج 1 ص 78. – 117 – 118 – الاستبصار ج 1 ص 275 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78. (*)

[ 38 ]

عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء. فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وما رواه: * (119) * 70 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من الصلوات، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (120) * 71 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. * (121) * 72 – وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.


* – 119 – الاستبصار ج 1 ص 275. – 120 – 121 – الاستبصار ج 1 ص 276 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78. (*)

[ 39 ]

* (122) * 73 – وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (1) قلت: فمتى تحل الصلاة ؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت الست في وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس ؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه. * (123) * 74 – وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة. قال الشيخ رحمه الله: * (ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها) *. قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة، وان من لا عذر له فوقته أول الوقت، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: * (124) * 75 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن


(1) القبطية بضم القاف واحدة القباطى بفتح القاف وهى ثياب بيض ورقيقة تجلب من مصر نسبة الى العبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر. * – 122 – 123 – الاستبصار ج 1 ص 276. – 124 – الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 75. (*)

[ 40 ]

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة. * (125) * 76 – وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما. * (126) * 77 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله. * (127) * 78 – وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام اصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ فقال: اوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله يحب من الخير ما يعجل. * (128) * 79 – وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في اول وقتها إذا اقيم حدودها اطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول. * (129) * 80 – وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الاعشى عن أبي عبد الله عليه


* – 125 – الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 76 – 126 – 127 – 129 – الكافي ج 1 ص 76 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا. (*)

[ 41 ]

السلام قال: إن فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على الدنيا. * (130) * 81 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن زياد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الاعمال الى الله عزوجل مادام العبد عليه وإن قل. * (131) * 82 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني. * (132) * 83 – وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها. وليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار إنما تدل على ان اول الاوقات أفضل ولا تدل على انه يجب في أول الوقت لانه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فانه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه استحق اللوم والتعنيف، ولم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب على ضروب عندنا، منها ما يستحق بتركه العقاب، ومنها ما يكون الاولى فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفضيل الوقتين لكل صلاة الى آخر الباب وقد مضى شرح ذلك مستوفى.


* – 130 – الكافي ج 1 ص 76. – 132 – الاستبصار ج 1 ص 262. (*)

[ 42 ]

5 – باب القبلة قال الشيخ رحمه الله: * (والقبلة هي الكعبة) * الى قوله: * (ومن أراد معرفتها في باقي الليل فليجعل الجدي على منكبه الايمن فانه يكون متوجها إليها) *. قال الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (1) وقال: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون) (2) وقال: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجه نحو المسجد الحرام لمن نأى عن المسجد الحرام، والمراد بالشطر هاهنا النحو، قال هذيل (3) اقول لام زنباع أقري صدور العيس شطر بني تميم وقال لفيط الايادي (4) فقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشا كم قطعا * (133) * 1 – علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن


(1) (2) سورة البقرة الآية 144 والآية: 150. (3) البيت لابي جندب الهذلي أخي أبي خراشة أول ابيات قالها يخاطب بها امرأته أم زنباع من بني كلب بن عوف في قصة ذكرها أبو الفرج في اغانيه ج 21 ص 46. (4) هو لقيط بن يعمر وقيل بن بكر من اباد شاعر جاهلي قديم ليس يعرف من خبره سوى قصيدة وبعض قطع شعرية لطاف متفرقة، أما القصيدة فهي التي قالها بحذر بها اياد من بطش كسرى وجنوده عندما أراد الوقيعة بهم لترة كانت له عندهم فكتب لقيط إليهم بحذرهم. يا دار عمرة من بحتلها الجزعا هاجت لي الهم والاحزان والوجعا وذكر منها أبو الفرج في اغانيه ج 20 ص 24 ط ساسي 18 بيتا ولم يذكر البيت الشاهد معها، والظاهر انه من قصيدته هذه فانه بنفس المعنى والروى والقافية. (*)

[ 43 ]

مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: (فاقم وجهك للدين حنيفا) (1) قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ من عبادة الاوثان خالصا مخلصا. * (134) * 2 – وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عزوجل: (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (2) قال: هذه القبلة أيضا. * (135) * 3 – وعنه عن ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله الى الكعبة ؟ فقال: بعد رجوعه من بدر. * (136) * 4 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (3) قال: مساجد محدثة فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام. * (137) * 5 – الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) (3) أمره به ؟ قال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقلب وجهه في السماء فعلم الله عزوجل ما في نفسه فقال: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها). * (138) * 6 – وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن احدهما عليه السلام في قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله


(1) سورة يونس الآية 105. (2) سورة الاعراف الآية 28. (3) سورة البقرة الآية: 143. (*)

[ 44 ]

المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) (1) فقلت له ألله أمره أن يصلي الى البيت المقدس ؟ قال: نعم الا ترى ان الله تعالى يقول: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم) (2) قال: ان بني عبد الاشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف الى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة فصلوا صلاة واحدة الى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين. * (139) * 7 – محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبيد الله ابن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا. * (140) * 8 – أبو العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم قال: قال: حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: البيت قبلة لاهل المسجد، والمسجد قبلة لاهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا. * (141) * 9 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه قال قيل لابي عبد الله عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار ؟ فقال: لان للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار. * (142) * 10 – وسأل المفضل بن عمر ابا عبد الله عليه السلام عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: ان الحجر الاسود لما أنزل


(1) سورة البقرة الآية: 142. (2) سورة البقرة الآية: 143. * – 139 – الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا. – 141 – الكافي ج 1 ص 137 (*)

[ 45 ]

به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية اميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة. * (143) * 11 – الطاطري عن جعفر بن سماعة عن علا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة قال: ضع الجدي في قفاك وصل. قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا اطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل الى أربع جهات، وان لم يقدر على ذلك لسبب من الاسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل الى أي جهة شاء وذلك مجز مع الاضطرار) *. * (144) * 12 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه. * (145) * 13 – وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. فأما ما يدل على ان التحري يجزي عند الضرورة ما رواه: * (146) * 14 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة.


* – 142 – الفقيه ج 1 ص 178. – 144 – 145 – الاستبصار ج 1 ص 295. – 146 – الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 179 وفيه (المتحير). (*)

[ 46 ]

* (147) * 15 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. * (148) * 16 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الاخبار على حال الاضطرار دون حال الاختيار ؟ وهلا جاز التحرى في كل وقت التبس فيه القبلة ؟ لانا متى لم نحمل هذه الاخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي الى أربع جهات معنى، لان على مقتضى ظاهر هذه الاحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في حال أن يصلي الى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة، وإذا حملنا هذه الاخبار على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على وجه لا تنافي بينها، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال الاضطرار دون حال الاختيار. * (149) * 17 – ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل في وقت صلاة اخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها. * (150) * 18 – وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة


* – 147 – 148 – الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143. – 149 – الاستبصار ج 1 ص 296. – 150 – الاستبصار ج 1 ص 297. (*)

[ 47 ]

وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن اخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا) *. * (151) * 19 – علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد. * (152) * 20 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده. * (153) * 21 – الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. * (154) * 22 – وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن


* – 151 – 152 – 153 – 154 – الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78 والثالث بسند آخر في الكافي والرابع متحد مع الاول في الجميع. (*)

[ 48 ]

ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد. * (155) * 23 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته ؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه. * (156) * 24 – عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك. * (157) * 25 – عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. * (158) * 26 – عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال: يستقبلها إذا أثبت ذلك، وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها. * (159) * 27 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن


* – 155 – الاستبصار ج 1 ص 296 – 156 – الاستبصار ج 1 ص 297. – 157 – 158 – الاستبصار ج 1 ص 297 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 179. – 159 – الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78. (*)

[ 49 ]

احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة. * (160) * 28 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته ؟ أم يعيدها ؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم ؟ ! إن الله يقول وقوله الحق (فاينما تولوا فثم وجه الله). 6 – باب الاذان والاقامة قال الشيخ رحمه الله: * (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة فريضة ويقيم) *. * (161) * 1 – روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير. * (162) * 2 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح.


* – 160 – الاستبصار ج 1 ص 297. – 161 – الاستبصار ج 1 ص 299. 162 – الفقيه ج 1 ص 185. (*)

[ 50 ]

قال الشيخ رحمه الله: * (فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال) *. * (163) * 3 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد ؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة، وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر) * قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه: * (164) * 4 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة. * (165) * 5 – وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام اقامة ولم يؤذن. * (166) * 6 – وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان.


* – 163 – الاستبصار ج 1 ص 299 الكافي ج 1 ص 83. (*)

[ 51 ]

وهذه الاخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لانها تتضمن إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه: * (167) * 7 – الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل. * (168) * 8 – وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة اقامة واحدة إلا الغداة والمغرب. * (169) * 9 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه: * (170) * 10 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي اقامة واحدة. * (171) * 11 – الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان


* – 167 – الاستبصار ج 1 ص 299. – 168 – 169 – الاستبصار ج 1 ص 300. – 170 – الفقيه 1 ص 178. (*)

[ 52 ]

عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان ؟ قال: نعم لا بأس به. * (172) * 12 – سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: تجزيك اقامة في السفر. فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة. قال الشيخ رحمه الله: * (وفي الاذان والاقامة فضل كثير) * إلى قوله: * (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر) *. * (173) * 13 – الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذنت في أرض فلاة واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد. * (174) * 14 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد. * (175) * 15 – وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول


* – 175 – الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 53 ]

وقتها) * إلى قوله: * (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء) *. * (176) * 16 – الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس. * (177) * 17 – وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان. * (178) * 18 – وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء) *. * (179) * 19 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء. * (180) * 20 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء. * (181) * 21 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا


* – 176 – الكافي ج 1 ص 84 – 180 – الكافي ج 1 ص 84 بتفاوت يسير. (*)

[ 54 ]

بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل. قال الشيخ رحمه الله: * (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج الى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار) *. * (182) * 22 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن أبي نصر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة ؟ قال: لا. * (183) * 23 – وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه. * (184) * 24 – وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال: لا بأس. * (185) * 25 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك. * (186) * 26 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته ؟ فقال: لا بأس. * (187) * 27 – وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن


* – 181 – الفقيه ج 1 ص 144 مرسلا. – 182 – 184 – الاستبصار ج 1 ص 300 الكافي ج 1 ص 83 والثانى صدر حديث. – 185 – 186 – 187 – الاستبصار ج 1 ص 301 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 55 ]

حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال: نعم. * (188) * 28 – وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (189) * 29 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة: قال ؟ نعم فإذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول: بعضهم لبعض تقدم يا فلان. * (190) * 30 – وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم إمام. * (191) * 31 – وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الاسباب، ولا تجوز الاقامة إلا وهو قائم


* – 188 – 189 – الاستبصار ج 1 ص 301. – 190 – الاستبصار ج 1 ص 302. – 191 – الاستبصار ج 1 ص 301. (*)

[ 56 ]

متوجه الى القبلة مع الاختيار) *. * (192) * 32 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة (1). * (193) * 33 – وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم. * (194) * 34 – وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم. * (195) * 35 – وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الارض * (196) * 36 – وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. * (197) * 37 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا


(1) الملصة، بالفتح الارض الكثيرة اللصوص. * – 192 – الفقيه ج 1 ص 183. – 194 – 195 – الاسبتصار ج 1 ص 302. – 196 – الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت. – 197 – الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 57 ]

وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة. * (198) * 38 – سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن يونس النسباني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اؤذن وانا راكب ؟ فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب ؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش ؟ فقال: نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة، فقلت له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن امشي في الصلاة ؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك، فأما ما رواه: * (199) * 39 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبى خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب. قال الشيخ رحمه الله: * (وليس على النساء أذان ولا اقامة بل يتشهدن الشهادتين، ولو أذن واقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن ماجورات) *. * (200) * 40 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان واقامة ؟ فقال: لا * (201) * 41 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة


(1) نسخة في الجميع (الشيباني) وهو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره) * – 199 – الاستبصار ج 1 ص 302. – 200 – الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 58 ]

عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان ؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها. * (202) * 42 – وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال: حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الشيخ رحمه الله * (ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من اذانه ويرفع صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه اياه) * إلى آخر الباب. * (203) * 43 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الاذان جزم بإفصاح الالف والهاء والاقامة حدر. * (204) * 44 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام انه قال: التكبير جزم في الاذان مع الافصاح بالهاء والالف. * (205) * 45 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا اذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه. * (206) * 46 – وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء، وان الملائكة إذا


* – 203 – الكافي ج 1 ص 83 بتفاوت وزيادة في آخره. – 206 – الكافي ج 1 ص 84. – 204 الفقيه ج 1 ص 184 (*)

[ 59 ]

سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا هذه اصوات امة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة. * (207) * 47 – علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن ابراهيم انه شكا الى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل. 7 – باب عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما قال الشيخ رحمه الله: * (والاذان والاقامة خمسة وثلاثون فصلا، الاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا) * إلى قوله * (فإذا فرغ من الاذان) *. * (208) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان ثمانية عشر حرفا، والاقامة سبعة عشر حرفا. * (209) * 2 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح،


* – 207 – الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 189. – 208 – 209 – الاستبصار ج 1 ص 305 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 83. (*)

[ 60 ]

حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. * (210) * 3 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له: كيف اذن ؟ فقال: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله لا اله الا الله، والاقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بين حي على خير العمل حي على خير العمل، وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله. * (211) * 4 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام وكليب الاسدي عن أبي عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله لا اله الا


* – 210 – الاستبصار ج 1 ص 305. – 211 – الاستبصار ج 1 ص 306 الفقيه ج 1 ص 188. (*)

[ 61 ]

الله، والاقامة كذلك. * (212) * 5 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح حتى فرغ من الاذان وقال في آخره الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فأما الحديثان الاولان وان تضمنا ذكر ألله اكبر مرتين في أول الاذان فيجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لانه قصد الى افهامه السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الاربع مرات، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على مرتين مع الاختيار ما رواه: * (213) * 6 – محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا زرارة تفتتح الاذان باربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين. * (214) * 7 – فأما ما رواه الحسين (1) بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة. * (215) * 8 – وما رواه سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاقامة مرة مرة الا قوله الله اكبر الله اكبر فانه مرتان.


(1) نسخة في الجميع (الحسن). * – 212 – الاستبصار ج 1 ص 306 – 213 – 214 – 215 – الاستبصار ج 1 ص 307 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 83. (*)

[ 62 ]

فمحمول على حال التقية أو عند العجلة دون حال الاختيار، والذي يكشف عما ذكرناه. * (216) * 9 – ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن أبي عبيدة الحذا قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا. * (217) * 10 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى. * (218) * 11 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن اؤذن وأقيم واحدا واحدا. * (219) * 12 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة واحدة. * (220) * 13 – سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزيك عن الاقامة طاق طاق في السفر. * (221) * 14 – فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النداء والتثويب في الاقامة من السنة.


* – 216 – 217 – الاستبصار ج 1 ص 307 واخرج الثاني في الكافي ج 1 ص 83. – 218 – 219 – 220 – الاستبصار ج 1 ص 308 والثانى ذيل حديث. – 221 – الاستبصار ج 1 ص 308 وفيه في الاول (الاذان) بدل الاقامة. (*)

[ 63 ]

* (222) * 15 – وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس. وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الالفاظ فانها محمولة على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها، ويدل عليه ايضا ما رواه: * (223) * 16 – الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب (1) الذي يكون بين الاذان والاقامة فقال: ما نعرفه. * (224) * 17 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا زرارة تفتتح الاذان باربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول عما هو السنة الى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا اريد به تنبيه انسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه: * (225) * 18 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


(1) التثويب: ثوب الداعي تثويبا ردد صوته، والمراد به قول المؤذن في اذان الصح (الصلاة خير من النوم). * – 222 – الاستبصار ج 1 ص 308. – 223 – الاستبصار ج 1 ص 308 الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 188. – 224 – 225 – الاستبصار ج 1 ص 309 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 85. (*)

[ 64 ]

لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان اماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة) * الى قوله: * (فإذا أراد أن يقيم) *. * (226) * 19 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الاذان والاقامة. * (227) * 20 – وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول: افرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين. * (228) * 21 – وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها. * (229) * 22 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا. وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات. * (230) * 23 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن على بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال: يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا). * (231) * 24 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى


* – 228 – الكافي ج 1 ص 84. – 229 – الاستبصار ج 1 ص 309. – 230 – الكافي ج 1 ص 85 بتفاوت. – 231 – الاستبصار ج 1 ص 309. (*)

[ 65 ]

ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن اسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا أراد أن يقيم فليقل الى آخر الباب) * قد مضى بيانه بما فيه كفاية إن شاء الله وما ذكره من ترتيل الاذان وحدر الاقامة قد مضى أيضا ما يدل عليه، ويؤكده أيضا ما رواه: * (232) * 25 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان ترتيل والاقامة حدر. 8 – باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون. قال الشيخ رحمه الله: * (إذا زالت الشمس) * الى قوله * (ثم تسجد سجدتي الشكر) * * (233) * 1 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك. * (234) * 2 – وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا. * (235) * 3 – وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال


* – 232 – الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 66 ]

رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه. * (236) * 4 – وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح. * (237) * 5 – وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك. * (238) * 6 – محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن ادنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال: تكبيرة واحدة. * (239) * 7 – وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة. * (240) * 8 – وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه. * (241) * 9 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الافتتاح ؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع ؟ قال: ذلك الفضل. * (242) * 10 – وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله.


[ 67 ]

* (243) * 11 – وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى اكمل سبع تكبيرات فاحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام فصارت سنة. * (244) * 12 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم كبر تكبيرتين ثم قل (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت لاملجأ منك إلا اليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب. * (245) * 13 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه الى الله أن تقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب


* – 244 – الكافي ج 1 ص 85 (*)

[ 68 ]

العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة. * (246) * 14 – الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. * (247) * 15 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال: لا يضره ولا بأس به. فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا يجب عليه اعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه: * (248) * 16 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن ادريس القمي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر. * (249) * 17 – وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة


* – 246 – الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87 بتفاوت – 247 – 248 – 249 – الاستبصار ج 1 ص 312. (*)

[ 69 ]

الكتاب قال: نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الاخرى ؟ فقال: لا. فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الاخرى بعضها ويريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يبين ذلك ما رواه، * (250) * 18 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال: نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ويزيده بيانا ما رواه: * (251) * 19 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن ؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال: نعم. * (252) * 20 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي (1) ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي. * (253) * 21 – محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله


(1) نسخة في الجميع (العياشي) وهو الذي في باقي الاصول. * – 250 – الاستبصار ج 1 ص 313. – 251 – 252 – الاستبصار ج 1 ص 311 الكافي ج 1 ص 86 (*)

[ 70 ]

عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. * (254) * 22 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال: لا لكل سورة ركعة. * (255) * 23 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال: لا بأس. * (256) * 24 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة (1) * (257) * 25 – وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس. * (258) * 26 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان


(1) هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) * – 254 – 255 – الاستبصار ج 1 ص 314 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86. – 256 – الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86. – 257 – الاستبصار ج 1 ص 316. – 258 – الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86. (*)

[ 71 ]

عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس. * (259) * 27 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. * (260) * 28 – وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة. فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه: * (261) * 29 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. * (262) * 30 – وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه: * (263) * 31 – ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن


* – 259 – الاستبصار ج 1 ص 314. – 261 – 262 – 263 – الاستبصار ج 1 ص 315 بتفاوت في الاول. (*)

[ 72 ]

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه ؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس. * (264) * 32 – فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح. فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا انه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على انه قرأهما في ركعة. * (265) * 33 – وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا انه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة، والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الاولى رواية: * (266) * 34 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة. وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما رواه: * (267) * 35 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة


* – 264 – الاستبصار ج 1 ص 317. – 265 – الاستبصار ج 1 ص 318. – 266 – 267 – الاستبصار ج 1 ص 317 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86 وهو متحد مع حديث 26 السابق. (*)

[ 73 ]

قال قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس. * (268) * 36 – وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال: ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة ؟ فقال: لا بأس به. * (269) * 37 – وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة. * (270) * 38 – سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت. * (271) * 39 – وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟ فقال: نعم اقسمهما كيف شئت. * (272) * 40 – احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) الى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السموات والارض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله


[ 74 ]

أحد وثلاث آيات السخرة (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض) الى قوله: (ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الانعام (وجعلوا الله شركاء الجن) الى قوله: (وهو اللطيف الخبير) وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله وآخر سورة الحشر من قوله: (لو انزلنا هذا القرآن على جبل) الى آخرها فإذا فرغت قلت (اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبع مرات ثم تقول: (استجير بالله من النار) سبع مرات. * (273) * 41 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف. * (274) * 42 – وفي رواية اخرى يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. * (275) * 43 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. * (276) * 44 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن


– 273 – الكافي ج 1 ص 87 الفقيه ج 1 ص 314 مرسلا. – 274 – الكافي ج 1 ص 87. – 275 – 276 – الاستبصار ج 1 ص 318 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 86. (*)

[ 75 ]

محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال: لا. * (277) * 45 – وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها. فاول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (278) * 46 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا. فعدوله عليه السلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة. * (279) * 47 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية. * (280) * 48 – محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود ؟ قال: هي العبودية.


* – 277 – الاستبصار ج 1 ص 318. – 278 – الاستبصار ج 1 ص 319. (*)

[ 76 ]

* (481) * 49 – وعنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو بن شمر عن حريز عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: رفعك يديك في الصلاة زينتها. * (282) * 50 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال: يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع. * (283) * 51 – وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي. * (284) * 52 – وعنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض. * (285) * 53 – وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال: ثلاث وتجزيه واحدة.


* – 282 – الاستبصار ج 1 ص 322 – 283 – 284 – 285 – الاستبصار ج 1 ص 323. (*)

[ 77 ]

* (286) * 54 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع ابي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح. * (287) * 55 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن ؟ فقال: نعم قول الله عزوجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود ؟ فقال: اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا ومن كان يقوى على ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، فأما الامام فانه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم. * (288) * 56 – وعنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. * (289) * 57 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وانت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي


* – 287 – الاستبصار ج 1 ص 324 وفيه صدر الحديث – 288 – الاستبصار ج 1 ص 324. – 289 – الكافي ج 1 ص 88. (*)

[ 78 ]

ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده – وانت منتصب قائم – الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. * (290) * 58 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. * (291) * 59 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه. * (292) * 60 – وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ فقال: نعم. * (293) * 61 – وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه على الارض قبل ركبتيه ؟ قال: نعم يعني في الصلاة. * (294) * 62 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن


* – 290 – الكافي ج 1 ص 88. – 291 – 292 – الاستبصار ج 1 ص 325. – 293 – 294 – الاستبصار ج 1 ص 326. (*)

[ 79 ]

سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه. فانه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الارض باليدين أولا لعلة أو مرض. * (295) * 63 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين). * (296) * 64 – محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الاعور عن أبى عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام: إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه. فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك. * (297) * 65 – روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن. * (298) * 66 – وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزارى عن


* – 295 – 296 – الكافي ج 1 ص 88. – 297 – 298 – الاستبصار ج 1 ص 323. (*)

[ 80 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن. * (299) * 67 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات. فكيف تجمعون بين هذه الاخبار ؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولانا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع أو (سبحان ربي الاعلى وبحمده) في السجود فاما إذا قال: (سبحان الله) فحسب فلا يجوز اقل من ثلاث مرات وايضا ليس في شئ من هذه الاخبار ان من نقص عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون ارادوا به نفي الكمال والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه: * (300) * 68 – ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبى بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع والسجود ؟ قال: تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له. فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي


* – 299 – الاستبصار ج 1 ص 323. – 300 – الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91. (*)

[ 81 ]

يبطل الصلاة وقد علمنا انهم فرقوا، مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار ما يصرح بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح فقال له تقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع وفي السجود (سبحان ربي الاعلى) ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع، وهذا صريح بما قلناه. * (301) * 69 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن ان تصلي ؟ قال: فقلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا عليك يا حماد قم فصل قال: فقمت بين يديه متوجها الى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال: يا حماد لا تحسن ان تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة وقال بخشوع (الله اكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: (الله اكبر) وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه الى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده) ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين


* – 301 – الكافي ج 1 ص 85 الفقيه 1 ص 196 بزيادة في آخره. (*)

[ 82 ]

يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل ابهامي الرجلين، والجبهة، والانف، وقال: سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عزوجل في كتابه وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والاءبهامان، ووضع الانف على الارض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: (الله اكبر) ثم قعد على فخذه الايسر قد وضع قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر وقال: (استغفر الله ربي وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالس وسجد سجدة الثانية وقال كما قال في الاولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الارض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومة الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل. * (302) * 70 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. * (303) * 71 – سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم. * (304) * 72 – فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع ؟ قال: لا تنظروا الى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون.


* – 302 – 303 – 304 – الاستبصار ج 1 ص 328. (*)

[ 83 ]

إنما قال عليه السلام لا تنظروا الى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب الكمال، والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه: * (305) * 73 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا. * (306) * 74 – معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب. * (307) * 75 – علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فإذا سجدت فابسط كفيك على الارض فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك. * (308) * 76 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلا اصبعا أقل ذلك الى شبر اكثره واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ باطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان


* – 305 – 306 – الاستبصار ج 1 ص 328. – 308 – الكافي ج 1 ص 92. (*)

[ 84 ]

وصلت اطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك الى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الارض بسطا واقبضهما اليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وان افضيت بهما الى الارض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وإليتاك على الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض، واياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الارض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء. * (309) * 77 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له (فصل لربك وانحر) ؟ (1) قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تختفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك. * (310) * 78 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل.


(1) سورة الكوثر الآية 2. * – 309 – الكافي ج 1 ص 93. (*)

[ 85 ]

* (311) * 79 – فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه على الارض والصق جؤجؤه (1) بالارض في ثيابه. فمخصوص بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن يكون الانسان لاطئا بالارض يبين ما ذكرناه ما رواه: * (312) * 80 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن عبد الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه والصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب. * (313) * 81 – الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر الى موضع الحاجب ما وضعت منه اجزأك. * (314) * 82 – وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال: إذا مس جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. * (315) * 83 – الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه ؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا. * (316) * 84 – وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير


(1) الجؤجؤ: بضم المعجمتين من الطائر والسفينة صدرهما ومن الانسان عظام الصدر * – 311 – 312 – الكافي ج 1 ص 89. – 314 – الفقيه ج 1 ص 176. – 315 – الكافي ج 1 ص 92. (*)

[ 86 ]

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ؟ فقال: اني احب ان اضع وجهي في موضع قدمي وكرهه. * (317) * 85 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام اثره فقال: ما هذا ؟ فقلت لا استطيع ان أسجد من أجل الدمل فانما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تضع جبهتك على الارض. * (318) * 86 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه على الارض ان الله تعالى يقول: (ويخرون للاذقان سجدا) (1) والوجه في هاتين الروايتين أن من بجبهته دمل أو ما يجري مجراه إذا استطاع أن يحفر حفيرة ويدعه فيها فليفعل ذلك، وإن لم يستطع ذلك ويشتد عليه يسجد على ذقنه على ما تضمنه الخبر الاخير. * (319) * 87 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الارض ؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته الى الارض. * (320) * 88 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت (اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت (واركع وأسجد).


(1) سورة الاسراء الاية: 108. * – 317 – 318 – 319 – الكافي ج 1 ص 92. (*)

[ 87 ]

* (321) * 89 – وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد). * (322) * 90 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير). وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير والافضل عندي أن يرفعهما بالتكبير، والذي يدل على ذلك: * (323) * 91 – ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس. * (324) * 92 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر احدى وعشرون تكبيرة وفي العصر احدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة احدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر احدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات. * (325) * 93 – محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبيرة القنوت. فتضمنت هذه الاخبار ذكر التكبير مضافا الى القنوت على سبيل الجملة وعلى طريق التفصيل، وتضمنت ايضا عدد التكبيرات خمسا وتسعين تكبيرة ولو لم يكن في


* – 322 – الكافي ج 1 ص 94. – 323 – 324 – 325 – الاستبصار ج 1 ص 336 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 85. (*)

[ 88 ]

القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة. وليس لاحد أن يقول: اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على انه إذا نهض المصلى من التشهد الاول الى الثالثة يقوم بتكبيرة لامور. أحدها: انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول: اربعا وتسعين تكبيرة. والثاني: ان الحديث المفصل تضمن ذكر احدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة القنوت مضافة إليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها احدى عشرة تكبيرة فقط. والثالث: انه قد وردت روايات كثيرة بانه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد الاول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم الى الثالثة كما انهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك، والذي روى ما ذكرناه: * (326) * 94 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد). * (327) * 95 – وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الاوليين قال: (بحولك وقوتك أقوم واقعد).


* – 326 – الاستبصار ج 1 ص 237 الكافي ج 1 ص 94. – 327 – الاستبصار ج 1 ص 338. (*)

[ 89 ]

* (328) * 96 – وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك. * (329) * 97 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها. * (330) * 98 – وعنه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. * (331) * 99 – وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا ؟ فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك فقال: اما ما جهرت فيه فلا تشك. * (332) * 100 – وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة. * (333) * 101 – وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.


* – 328 – 329 – 330 – 331 – الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209. – 332 – الاستبصار ج 1 ص 338 وفيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان) – 333 – الاستبصار ج 1 ص 339. (*)

[ 90 ]

* (334) * 102 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الاولى فقال: في الاخيرة فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال أبو بصير: بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع. * (335) * 103 – وعنه عن ابن اذينة عن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. * (336) * 104 – وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. إنما خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الالفاظ مثل قولهم عليهم السلام (القنوت في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه:


* – 334 – 335 – 336 – الاستبصار ج 1 ص 339 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه 1 ص 207. (*)

[ 91 ]

* (337) * 105 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال: لا قبله ولا بعده. * (338) * 106 – وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. * (339) * 107 – وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر. فانما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذى ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير منساق على وجه واحد، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح، والذي يكشف عن ذلك ما رواه، * (340) * 108 – علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا، ويدل عليه ايضا ما رواه: * (341) * 109 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت فقال:


* – 337 – الاستبصار ج 1 ص 339. – 338 – 339 – 340 – 341 – الاستبصار 1 ص 340 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 94. (*)

[ 92 ]

فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها فقال: رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. * (342) * 110 – سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية عن أبى بكر بن أبي سماك عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال لي: في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة) وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات. * (343) * 111 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده. قوله: وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة. * (344) * 112 – الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الاوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته). قال: محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة، يدل على ذلك ما رواه: * (345) * 113 – الحسين بن سعيد عن ابراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن


* – 343 – الاستبصار ج 1 ص 341. – 345 – الاستبصار ج 1 ص 346. (*)

[ 93 ]

عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة. * (346) * 114 – وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فان لم يكن عن شماله احد سلم واحدة. * (347) * 115 – وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال: تسليمة عن يمينه. * (348) * 116 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى واسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره. فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره احد، والذي يكشف ايضا عما ذكرنا ما رواه: * (349) * 117 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على


* – 346 – 347 – 348 – الاستبصار ج 1 ص 346 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93. – 349 – الاستبصار ج 1 ص 347. (*)

[ 94 ]

يمينك ان لم يكن على شمالك أحد. قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يسجد سجدتي الشكر) * إلى قوله: * (ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) * فسنذكره فيما بعد عند تعقيب صلاة الفريضة. ثم قال رحمه الله: * (ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) * إلى قوله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) * ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفى المفردة من الوتر وفي أول ركعة من ركعتي الزوال في أول ركعة من نوافل المغرب وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين وزاد الشيخ في الوتيرة. قال الشيخ رحمه الله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) * إلى قوله: * (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات) *. * (350) * 118 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتيها كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض فإذا نهضت انسلت إنسلالا لا ترفع عجيزتها أولا. * (351) * 119 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.


* – 350 – 351 – الكافي ج 1 ص 93 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا بتفاوت. (*)

[ 95 ]

* (352) * 120 – وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها. * (353) * 121 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح. قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه فليؤذن للظهر) * إلى قوله: * (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه) *. فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة الظهر، ويدل على ذلك ما رواه: * (354) * 122 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فاي السور تقرأ في الصلوات ؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا اقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر. * (355) * 123 – وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة بعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها وكان


* – 352 – 353 – الكافي ج 1 ص 93. – 354 – الكافي ج 1 ص 86 وفيه صدر الحديث. (*)

[ 96 ]

يصلي الظهر بسبح اسم، والشمس وضحاها، وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها، وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب. * (356) * 124 – وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة. * (357) * 125 – وعنه عن علي بن الحكم عن سيف عن داود بن فرقد عن صابر مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين. * (358) * 126 – وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق عن أبي جعفر محمد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأت في صلاة الفجر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. * (359) * 127 – وعنه عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة وأبو اسحاق ثعلبة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: اصلي بقل هو الله أحد ؟ فقال: نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد ولم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها. * (360) * 128 – وعنه عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة. * (361) * 129 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة.


* – 357 – الكافي ج 1 ص 87 بزيادة في آخره. – 361 – الكافي ج 1 ص 88. (*)

[ 97 ]

* (362) * 130 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الاولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الاخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الاولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم الركوع. * (363) * 131 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه. * (364) * 132 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال: فلا بأس بذلك إذا اسمع أذنيه الهمهمة. * (365) * 133 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما. فليس بمناف للرواية الاولة لان هذا محمول على من كان مع قوم لا يقتدي بهم ويخاف من اسماع نفسه القراءة، يدل على ذلك ما رواه: * (366) * 134 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد


* – 363 – الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 86. – 364 – الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 87. – 365 – 366 – الاستبصار ج 1 ص 321 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 88. (*)

[ 98 ]

ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس. فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، يدل على ذلك ما رواه: * (367) * 135 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ؟ قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. * (368) * 136 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء. * (369) * 137 – سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت: فأي ذلك أفضل ؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في تفضيل القراءة على التسبيح فانما المراد به إذا كان الانسان اماما: * (370) * 138 – روى ذلك عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال:


* – 367 – 368 – 369 – الاستبصار ج 1 ص 321 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 88. – 370 – الاستبصار ج 1 ص 322. (*)

[ 99 ]

سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح ؟ فقال: القراءة أفضل. يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (371) * 139 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. * (372) * 140 – فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين (الاخيرتين) (1) لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله اكبر. فانما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزيه دون أن يقرأها على وجه الاختيار أو طلب الفضل وليس ذلك بمناقض لما ذكرناه. فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التشهد الاخير فقد قدمنا التشهد الاول ونذكر الآن التشهد الثاني ثم نبين أقل ما يجوز الاقتصار عليه في التشهد إن شاء الله * (373) * 141 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته) ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت:


(1) زيارة في المطبوعة فقط. * – 371 – 372 – الاستبصار ج 1 ص 322. (*)

[ 100 ]

(بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول واشهد أن الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا) ثم قل (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على انبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). ثم تسلم وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان يدل على ذلك ما رواه: * (374) * 142 – سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه


* – 374 – الاستبصار ج 1 ص 341. (*)

[ 101 ]

السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين ؟ قال: تقول: (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين ؟ فقال: (الشهادتان). * (375) * 143 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ادنى ما يجزي من التشهد ؟ قال: الشهادتان. * (376) * 144 – أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه * (377) * 145 – وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قلت: لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان اقوله في الرابعة ؟ قال: نعم. * (378) * 146 – فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك. فليس بدافع ان يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على ان ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما ذكرناه * (379) * 147 – ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال:


* – 375 – 376 – الاستبصار ج 1 ص 341 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 93. – 377 – 378 – 379 – الاستبصار ج 1 ص 342 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93 (*)

[ 102 ]

مرتين قال قلت وكيف مرتين ؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله) قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه. * (380) * 148 – وعنه عن أبي محمد الحجال عن علي عن عبيد عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في كتاب علي عليه السلام شفع. * (381) * 149 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفر عليه السلام اي شئ اقول في التشهد والقنوت ؟ قال: قل بأحسن ما علمت فانه لو كان موقتا لهلك الناس. * (382) * 150 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى اسمعنا فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده من خلفه ؟ قال: نعم. * (383) * 151 – وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول. * (384) * 152 – وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا. * (385) * 153 – وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي


* – 381 – 384 الكافي ج 1 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 260 بزيادة في أوله. (*)

[ 103 ]

عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر. قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) * الى قوله: * (فإذا سقط القرص) *. * (386) * 154 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له ان يعقب باصحابه بعد التسليم ؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام. * (387) * 155 – وعنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وان علم ان ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء. * (388) * 156 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من صلى صلاة فريضة وعقب الى اخرى فهو ضيف الله عزوجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه. * (389) * 157 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلاة تنفلا.


* – 386 – 387 – 388 – الكافي ج 1 ص 94. – 389 – الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 216 بزيادة في آخره. (*)

[ 104 ]

* (390) * 158 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن سماعة قال: ينبغي للامام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو. * (391) * 159 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن شهاب بن عبد ربه وعبد الله بن سنان كليهما عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة. * (392) * 160 – وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع. * (393) * 161 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن الربيع بن زكريا الكاتب عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب. * (394) * 162 – وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا اكثر فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما افضل ؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن قلت: إني قد علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال: الدعاء أفضل اما سمعت قول الله عزوجل (وقال ربكم أدعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) ! ! (1) هي والله العبادة هي والله افضل هي والله افضل اليست هي العبادة ؟ ! هي والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن ؟ ! هي والله اشدهن هي والله اشدهن.


(1) سورة المؤمن الآية: 60. (*)

[ 105 ]

* (395) * 163 – وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام قبل ان يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير. * (396) * 164 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن يحيى بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها السلام المائة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر الله له. * (397) * 165 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فانه لم يلزمه عبد فشقي. * (398) * 166 – وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام. * (399) * 167 – وعنه عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم دبر كل صلاة احب إلي من صلاة الف ركعة في كل يوم. * (400) * 168 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علي أبي عبد الله عليه السلام


* – 395 – 396 – 397 – 398 – 399 – 400 – الكافي ج 1 ص 95 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 210 بتفاوت. (*)

[ 106 ]

فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: الله أكبر حتى حصى أربعا وثلاثين مرة، ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال سبحان الله حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة. * (401) * 169 – وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الحميد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين. * (402) * 170 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد والحسن بن سعيد عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قل بعد التسليم (الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم). * (403) * 171 – وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه. * (404) * 172 – الحسين بن سعيد عن معاوية بن شريح عن معاوية ابن وهب عن عمرو بن نهيك عن سلام المكي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل الى النبي صلى الله عليه وآله يقال له شيبة الهذيل فقال: يا رسول الله إني شيخ قد كبر سني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخفف علي يا رسول الله فقال: أعد فاعاد ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حولك شجرة ولا مدرة


* – 401 – الكافي ج 1 ص 95. – 403 – الفقيه ج 1 ص 213. (*)

[ 107 ]

إلا وقد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات (سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فان الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم، فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما للآخرة ؟ فقال: تقول في دبر كل صلاة (اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك) قال فقبض عليهن بيده ثم مضى فقال رجل لابن عباس: شد ما قبض عليها خالك قال فقال النبي صلى الله عليه وآله: اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح الله له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. * (405) * 173 – وعنه عن صفوان عن ابن بكير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عزوجل (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1) ماذا الذكر الكثير ؟ قال: ان يسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة. * (406) * 174 – وعنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب قال: حدثني أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لاصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء ؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: يقول احدكم إذا فرغ من صلاته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم. * (407) * 175 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يجزيك من الدعاء بعد


(1) سورة الاحزاب الآية: 41. – 406 – الفقيه ج 1 ص 213 واخرج جزءا من الدعاء عن ابي جعفر عليه السلام. – 407 – الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 212. (*)

[ 108 ]

الفريضة أن تقول: (اللهم إني اسألك من كل خير احاط به علمك، وأعوذ بك من كل شراحاط به علمك، اللهم اني اسئلك عافيتك في اموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة). * (408) * 176 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت: وما الموجبتان ؟ قال: تسئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. * (409) * 177 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد الواسطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تدع في دبر كل صلاة (أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصمد) حتى تختمها (واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق) حتى تختمها (واعيذ نفسي وما رزقني برب الناس) حتى تختمها. * (410) * 178 – وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: من احب ان يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يديه فيقول: (اللهم إني اسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك، واسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلى على محمد وآل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يافكاك الرقاب من النار، اسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك أنت علام الغيوب) ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا من المخبيات مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله


* – 408 – 409 – الكافي ج 1 ص 95. – 410 – الفقيه ج 1 ص 212 (*)

[ 109 ]

وأمرني ان اعلمه الحسن والحسين عليهما السلام. * (411) * 179 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني امية. * (412) * 180 – وعنه عن إبراهيم بن اسحاق النهاوندي عن أبي عاصم يوسف عن محمد بن سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك ان شيعتك تقول إن الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا انا قلته استكملت الايمان قال قل في دبر كل صلاة فريضة (رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والائمة صلوات الله عليهم اللهم اني رضيت بهم أئمة فارضني لهم انك على كل شئ قدير). وقد قدمنا كيفية ما ينبغي أن يسجد المصلي سجدتي الشكر وهو أن يكون لا طئا بالارض. * (413) * 181 – أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر فقال: أي شئ سجدة الشكر ؟ فقلت له: ان أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي سجدة الشكر فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده النعمة أن يقول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين). قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لقول العامة. * (414) * 182 – وعنه عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال:


* – 413 – الفقيه ج 1 ص 218. – 414 – الفقيه ج 1 ص 219. (*)

[ 110 ]

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الايمن بالارض وخده الايسر بالارض قال وقال اسحاق: (1) رأيت من آبائي من يصنع ذلك قال محمد بن سنان: يعني موسى (2) في الحجر في جوف الليل * (415) * 183 – أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حريز عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، وان العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا الى عبدي أدى قربتي واتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه، ملائكتي ماذا له ؟ قال: فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك ثم يقول الرب تعالى ثم ماذا له ؟ قال: فتقول الملائكة يا ربنا جنتك فيقول الرب تعالى: ثم ماذا ؟ فتقول: الملائكة يا ربنا كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا ؟ فلا يبقى شئ من الخير إلا قالته الملائكة فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة يا ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لاشكرنه كما شكرني وأقبل إليه بفضلي وأريه رحمتي. * (416) * 184 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد (اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وانبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي


(1) هو اسحاق بن عمار الساباطي. (2) المراد به موسى الساباطى جد اسحاق بن عمار. * – 415 – الفقيه ج 1 ص 220 بتفاوت يسير. – 416 – الكافي ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 217 بتفاوت يسير. (*)

[ 111 ]

وفلان وفلان الى آخرهم ائمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني انشدك دم المظلوم) ثلاثا (اللهم إني انشدك بابوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم إني اسألك اليسر بعد العسر) ثلاثا ثم ضع خدك الايمن بالارض وتقول (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد) ثم تضع خدك الايسر وتقول: (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي) ثلاثا ثم تقول: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة (شكرا شكرا) ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله. * (417) * 185 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام في سجدة الشكر فكتب إلي مائة مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا. * (418) * 186 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه (رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لاخر ستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لا كمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لاصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع


* – 417 – الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 218. – 418 – الكافي ج 1 ص 90. (*)

[ 112 ]

جوارحي التي انعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني) ثم قال: احصيت له الف مرة وهو يقول (العفو العفو) قال: ثم ألصق خده الايمن بالارض وسمعته وهو يقول: بصوت حزين (بؤت اليك بذنبي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي) ثلاث مرات ثم ألصق خده الايسر بالارض فسمعته يقول: (إرحم من اساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث مرات ثم رفع رأسه. * (419) * 187 – أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإذا كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الارض وادع بهذا الدعاء وأمر يدك على موضع وجعك سبع مرات تقول: (يا من كبس الارض على الماء وسد الهواء بالسماء وأختار لنفسه أحسن الاسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا). * (420) * 188 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم أمر بيدك على وجهك يعني من جانب خدك الايسر وعلى جبهتك الى جانب خدك الايمن كذلك وصفه لنا ابراهيم ابن عبد الحميد ثم قل (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني بالهموم والحزن) ثلاثا. * (421) * 189 – وعنه عن أبي اسحاق النهاوندي عن أحمد بن عمر عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالارض وإذا


* – 419 – الكافي ج 1 ص 95. – 420 – اصول الكافي ج 1 ص 549 بسند آخر، الفقيه ج 1 ص 218 بتفاوت في السند. (*)

[ 113 ]

كنت في ملاء من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا لله فان ذلك أحب وتري أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك. قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب) * الى قوله: * (وإذا غاب الشفق) *. كل ذلك قد مضى شرحه إلا ما ذكره من القيام بعد الفراغ من الثلاث الركعات الى النافلة بغير تعقيب وعلة ذلك: * (422) * 190 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من صلى المغرب ثم عقب لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة. * (423) * 191 – وعنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل. * (424) * 192 – ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فقال سئل الصادق عليه السلام: لم صار المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، فلما صلى عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة شكرا لله عزوجل، فلما ان ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل، فلما أن ولد الحسين عليه السلام


* – 422 – الفقيه ج 1 ص 143. – 424 – الفقيه ج 1 ص 289. (*)

[ 114 ]

أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل فقال للذكر مثل حظ الانثيين فتركها على حالها في السفر والحضر. * (425) * 193 – محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسين بن يوسف عن محمد بن يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله عليه السلام ان أتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب. * (426) * 194 – وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد ابن عيسى عن حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة. وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب. * (427) * 195 – روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له: جلعت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال ورأيتني ؟ فقلت نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب. * (428) * 196 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب. * (429) * 197 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن


* – 425 – الكافي ج 1 ص 123. – 426 – 427 – الاستبصار ج 1 ص 347 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 217. – 428 – الكافي ج 1 ص 95. – 429 – الكافي ج 1 ص 596 (*)

[ 115 ]

محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن علي بن شجرة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: تمسح يدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصلوات وتقول (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم الصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن). * (430) * 198 – وقال الصادق عليه السلام: من قال إذا صلى المغرب ثلاث مرات (الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غير) اعطي خيرا كثيرا. * (431) * 199 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قل في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد (اللهم إني اسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي ذنبي العظيم). قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا غاب الشفق فليؤذن للعشاء الآخرة) * الى قوله: * (وليأو الى فراشه) *. فقد مضى شرح ذلك كله. * (432) * 200 – روي عن الصادق عليه السلام انه قال: تقول بعد العشائين: (اللهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والاخرة ومقادير الموت والحياة ومقادير الشمس والقمر ومقادير النصر والخذلان ومقادير الغنى والفقر اللهم ادرأ عني شر فسقة الجن والانس واجعل منقلبي الى خير دائم ونعيم لا يزول).


* – 430 – اصول الكافي ج 1 ص 545 طبع طهران سنة 1375 الفقيه ج 1 ص 214. – 431 – الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 273. – 432 – أصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 214 بتفاوت. (*)

[ 116 ]

* (433) * 201 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة: الواقعة وقل هو الله أحد. قال الشيخ رحمه الله: * (وليأو الى فراشه) * الى قوله: * (ولا يترك السواك) *. * (434) * 202 – روي عن الصادق عليه السلام انه قال: من تطهر ثم آوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده، وإن ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل. * (435) * 203 – وروى العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا توسد الرجل يمينه فليقل (بسم الله اللهم إني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت أمرى اليك والجأت ظهري إليك وتوكلت عليك رهبة منك ورغبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت) ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام. ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي. * (436) * 204 – وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه السلام الحسين عليه السلام. * (437) * 205 – وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فانها براءة من الشرك وقل هو الله نسبة الرب.


* – 434 – 435 – الفقيه ج 1 ص 296. – 436 – 437 – الفقيه ج 1 ص 297. (*)

[ 117 ]

* (438) * 206 – وروى بكر بن محمد عنه عليه السلام انه قال: من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات (الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير) خرج من الذنوب كيوم ولدته امه. * (439) * 207 – وروى سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: من قال هذه الكلمات فانا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح (اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم). * (440) * 208 – وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام (ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا) فسقط عليه البيت. * (441) * 209 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأية ساعة من الليل ؟ قال: إذا مضى نصف الليل الى الثلث الباقي. * (442) * 210 – وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل عن أحدهما عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.


* – 438 – الفقيه ج 1 ص 297 أصول الكافي ج 1 ص 535. – 439 – 440 – الفقيه ج 1 ص 298 واخرج الاول الكليني في اصول الكافي ج 1 ص 571. – 441 – الكافي ج 1 ص 124. – 442 – الاستبصار ج 1 ص 279. (*)

[ 118 ]

* (443) * 211 – وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الاخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره. * (444) * 212 – وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال: نعم قلت: متى هي ؟ قال: مابين نصف الليل الى الثلث الباقي قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة ؟ فقال: كل ليلة. * (445) * 213 – محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه السلام قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم تظلم فإذا بقي ثلث الليل الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له. والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فانما هي مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل: * (446) * 214 – ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت


* – 443 – الاستبصار ج 1 ص 279. – 445 – الكافي ج 1 ص 78. – 446 – الاستبصار ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 302. (*)

[ 119 ]

أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. والذي يكشف عما ذكرناه من ان هذا مخصوص بحال السفر والضرورة: * (447) * 215 – ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم فقال: إني اريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال: قرة عين له، والله ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء. * (448) * 216 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب اليك أم يقضي ؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني اكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل. * (449) * 217 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن على رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. * (450) * 218 – وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن


* – 447 – الاستبصار ج 1 ص 279 الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 302 وفيه صدر الحديث. – 448 – الاستبصار ج 1 ص 280. 449 – الفقيه ج 1 ص 300 بتفاوت. – 450 – الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت فيهماه (*)

[ 120 ]

سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) (1) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله عزوجل. * (451) * 219 – وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعز المؤمن كفه عن اعراض الناس. * (452) * 220 – وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) (2) قال: صلاة الليل. * (453) * 221 – وعنه عن أبي زهير النهدي عن آدم بن اسحاق عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: عليكم بصلاة الليل فانها سنة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم. * (454) * 222 – وعنه عن أبي زهير رفعه الى أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق. * (455) * 223 – وعنه عن عمر بن علي بن عمر عن عمه محمد بن عمر عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إن كان الله عزوجل قال: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) (3) ان الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الاخرة. * (456) * 224 – وعنه عن عمر بن علي عن عمه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام انه جاءه رجل فشكا إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا تصلي بالليل ؟ قال: فقال الرجل


(1) سورة المزمل الاية 6. (2) سورة الحديد الآية: 27. (3) سورة الكهف الآية: 47. * – 451 – 452 – الكافي ج 1 ص 137 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 299. – 456 – الفقيه 1 ص 300. – 454 – الفقيه ج 1 ص 299. (*)

[ 121 ]

نعم قال: فالتفت أبو عبد الله عليه السلام الى أصحابه فقال: كذب من زعم انه يصلي بالليل ويجوع بالنهار ان الله تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار. * (457) * 225 – وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك باخلاق النبيين وتعرض لرحمته. * (458) * 226 – وعنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة الليل والوتر فقال: هي واجبة. * (459) * 227 – وعنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن بعض رجاله قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال: فقال له أمير المؤمنين أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. * (460) * 228 – وعنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن محمد بن الحسن ابن شمون عن علي بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: ان العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتنفتح ثم يقول للملائكة انظروا الى عبدي ما يصيبه في التقرب الي بما لم افترض عليه راجيا مني لثلاث خصال ذنبا اغفره له أو توبة اجددها له أو رزقا أزيده فيه إشهدوا ملائكتي اني قد جمعتهن له. * (461) * 229 – وعنه عن محمد بن عبد الله ابن أحمد عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان – وأبو عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب – قال: زعم لنا محمد بن أبي حمزة


* – 459 – الكافي ج 1 ص 125. (*)

[ 122 ]

الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر. * (462) * 230 – وعنه عن إبراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل. * (463) * 231 – وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن علي ابن الحكم عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. * (464) * 232 – وروى فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ان البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضيئ لاهل السماء كما تضيئ نجوم السماء لاهل الارض. * (465) * 233 – وقال النبي صلى الله عليه وآله: لابي ذر في وصيته له يا أبا ذر إحفظ وصية نبيك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة في حديث طويل. * (466) * 234 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (ان الحسنات يذهبن السيئات) (1) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. * (467) * 235 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد


(1) سورة هود الاية: 115. * – 464 – الفقيه ج 1 ص 299. – 465 – الفقيه ج 1 ص 300. – 466 – الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 299. – 467 – الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 304. (*)

[ 123 ]

عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل (الحمد لله الذي رد علي روحي لاحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقل: (سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل (اللهم انه لا يواري عنك ليل ساج ولا سماء ذات ابراج ولا ارض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان الله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس آيات من آل عمران (ان في خلق السموات والارض) الى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب العالمين) فإذا قمت الى صلاتك فقل: (بسم الله وبالله والى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي يا رب باب توبتك واغلق عني باب معصيتك وكل معصية الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير. قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يقوم الى مصلاه) * الى قوله: * (ويستحب ان يقنت بهذا الدعاء) *. * (468) * 236 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.


[ 124 ]

* (469) * 237 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل هل أتى على الانسان، قال علي بن النعمان: وقال الحرث: سمعته وهو يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كله. * (470) * 238 – وروي ان من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل في كل ركعة منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له. * (471) * 239 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن البرقي وأبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مربيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول: لبيك ربنا. * (472) * 240 – أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك. * (273) * 241 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال: إقرأ الحمد واعجل أعجل.


* – 470 – الفقيه ج 1 ص 307 واخرج صدرا منه. – 473 – الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 125. (*)

[ 125 ]

هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك، يدل على ذلك ما رواه: * (474) * 242 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك: وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك: * (475) * 243 – ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أم لم يطلع. والافضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل الى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر، يدل على ذلك ما رواه: * (476) * 244 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ قال: لا بل اوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار. (*)


* – 474 – الاستبصار ج 1 ص 281 الكافي ج 1 ص 125. – 475 – 476 – الاستبصار ج 1 ص 282. (*)

[ 126 ]

* (477) * 245 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة. * (478) * 246 – وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر. فانما وردت هذه الاخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت الى آخره، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والافضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه: * (479) * 247 – ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال: لا. * (480) * 248 – محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها. * (481) * 249 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج


– 477 – الاستبصار ج 1 ص 281. – 478 – 479 – الاستبصار ج 1 ص 281. – 480 – الاستبصار ج 1 ص 282. (*)

[ 127 ]

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في الوتر فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله ربي. * (482) * 250 – وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله. * (483) * 251 – وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى في الاوليين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: إعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد. والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه: * (484) * 252 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد. * (485) * 253 – وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة. * (486) * 254 – وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة. * (487) * 255 – وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر


* – 484 – 485 – 486 – 487 – الاستبصار ج 1 ص 348 واخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 125. (*)

[ 128 ]

فقال: نعم فان كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة. * (488) * 256 – وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة. * (489) * 257 – وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته. * (490) * 258 – سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أفصل الوتر ؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفاشرب الماء ؟ فقال: نعم. * (491) * 259 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة. * (492) * 260 – أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال: فصل. * (493) * 261 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أفصل في الوتر ؟ قال نعم، قلت: فاني ربما عطشت فاشرب الماء ؟ قال: نعم وأنكح.


* – 489 – الفقيه ج 1 ص 312 – 492 – الاستبصار ج 1 ص 348. (*)

[ 129 ]

* (494) * 262 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. * (495) * 263 – وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اسلم في ركعتي الوتر ؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. * (496) * 264 – وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله. فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لانها تضمنت التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فانه لا يجوز التسليم فيها على وجه، وإذا كان فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل جاز أيضا، فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار اكثر، ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل الا لدليل يمنع منه، ويجوز أن تكون هذه الاخبار خرجت على طريق التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، واجري عليه هذه التسمية لانه سبب في اباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام،


* – 494 – الاستبصار ج 1 ص 348. – 495 – 496 – الاستبصار ج 1 ص 349. (*)

[ 130 ]

والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه: * (497) * 265 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لابي جعفر عليه السلام قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفصل. قال الشيخ رحمه الله: * (ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء) * وذكر الدعاء الى آخره الى قوله: * (ثم يصلي ركعتي الفجر) *. فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى، ومن أراد أن يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في الوتر: * (498) * 266 – ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قول الله عزوجل (وبالاسحارهم يستغفرون) (1) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة. * (499) * 267 – وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري فقال: ما قضى الله على لسانك وقدره. * (500) * 268 – وعنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: استغفر الله عزوجل في الوتر سبعين مرة. * (501) * 269 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قلت له: المستغفرين بالاسحار ؟ فقال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله في وتره سبعين مرة. * (502) * 270 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن


(1) سورة الذاريات الآية: 18. * – 497 – الاستبصار ج 1 ص 349. – 500 – 502 – الكافي ج 1 ص 125. (*)

[ 131 ]

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال ؟ فقال: لا اثن على الله عزوجل وصل على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم. * (503) * 271 – وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء. * (504) * 272 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك. * (505) * 273 – وعنه عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل. * (506) * 274 – وروى أبان بن عثمان عن الحلبي انه قال لابي عبد الله عليه السلام: أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة ؟ فقال: أجملهم. * (507) * 275 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال: ليس عليه شئ، وقال: إن ذكره وقد أهوى الى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.


* – 503 – الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 311. – 504 – الفقيه ج 1 ص 309. – 506 – الفقيه ج 1 ص 312. (*)

[ 132 ]

* (508) * 276 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن عبد العزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الاول عليه السلام إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال: (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك الا رفقك ورحمتك فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا. قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليصل ركعتي الفجر) * الى قوله: * (وليضطجع) *. * (509) * 277 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة اين موضعهما ؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. * (510) * 278 – وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل الى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب بخطه احشوهما في صلاة الليل حشوا. * (511) * 279 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: احشو بهما صلاة الليل. * (512) * 280 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان


* – 508 – الكافي ج 1 ص 89. – 509 – الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125. – 510 – الاستبصار ج 1 ص 283 الكافي ج 1 ص 125 بتفاوت في الثاني. – 511 – 512 – الاستبصار ج 1 ص 283 (*)

[ 133 ]

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال نعم. * (513) * 281 – وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس ! ؟ لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. * (514) * 282 – وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك الغداة ؟ ! إنهما قبل الغداة. * (515) * 283 – وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي. * (516) * 284 – سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر. * (517) * 285 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى اصلي ركعتي الفجر ؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع. فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه: * (518) * 286 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.


* – 513 – 514 – 515 – 516 – الاستبصار ج 1 ص 283. – 518 – الاستبصار ج 1 ص 284. (*)

[ 134 ]

* (519) * 287 – وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده. * (520) * 288 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده. * (521) * 289 – وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. * (522) * 290 – وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر. * (523) * 291 – وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر. فليس بين هذه الاحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الاخبار إنما توجه الى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر، بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد ومع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الاول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في افق السماء. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (524) * 292 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان


* – 519 – 520 – 521 – 522 – 523 – 524 – الاستبصار ج 1 ص 284 (*)

[ 135 ]

عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر. * (525) * 293 – وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الاحاديث الفجر الاول لان الحديث الاول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا اشارة الى الفجر الاول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فانه اشارة الى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في افق السماء، ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (526) * 294 – احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية. * (527) * 295 – فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما. * (528) * 296 – وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت


* – 525 – 526 – 527 – 528 – الاستبصار ج 1 ص 285 (*)

[ 136 ]

ابا جعفر عليه السلام يقول إني لاصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما. فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل قبل طلوع الفجر الاول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين، ويحتمل ايضا أن يكون ابو جعفر وابو عبد الله عليهما السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب وليس في الخبرين انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك اعيدوهما ثانيا، فاما القراءة فيهما فقد روى. * (529) * 297 – الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين احببت وقال: أما انا فاحب ان اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليضطجع على جنبه الايمن) * الى قوله: * (فإذا طلع الفجر واستبان) *. * (530) * 298 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال: أبو عبد الله عليه السلام اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران الى (انك لا تخلف الميعاد) وقل (استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين واعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله الجأت ظهري الى الله فوضت امري الى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من اصبحت حاجته الى مخلوق فان حاجتي ورغبتي اليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا.


[ 137 ]

ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع افضل. * (531) * 299 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن اسباط عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة. * (532) * 300 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر. * (533) * 301 – وعنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء. ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح فان النوم في هذا الوقت مكروه. * (534) * 302 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن الاخير عليه السلام: إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته. قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) * الى قوله: * (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله الى طلوع الشمس) *. كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم.


* – 531 – الكافي ج 1 ص 125. – 533 – 534 الاستبصار ج 1 ص 349. (*)

[ 138 ]

ثم قال رحمه الله: * (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا الى طلوع الشمس) * الى آخر الباب. * (535) * 303 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الاسدي عن ابن عمر عن الحسن بن علي عليه السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرؤ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى الله عليه وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله. * (536) * 304 – وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: الله يابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ما اهمك. * (537) * 305 – وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين آية. * (538) * 306 – وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن النوم بعد الغداة فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ينام الرجل تلك الساعة. * (539) * 307 – وقال الصادق عليه السلام الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض.


* – 535 – الاستبصار ج 1 ص 350. – 536 – الفقيه ج 1 ص 216. – 538 – 539 – الاستبصار ج 1 ص 350 الفقيه ج 1 ص 317. (*)

[ 139 ]

* (540) * 308 – وقال عليه السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره، وهو نوم كل مشوم، ان الله تعالى يقسم الارزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإياكم وتلك النومة، وكان المن والسلوى ينزل على بني اسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب. * (541) * 309 – وقال الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: (فالمقسمات امرا) (1) قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه. * (542) * 310 – وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جلس في مصلاه من صلاة الفجر الى طلوع الشمس ستره الله من النار. 9 – باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز قال الشيخ رحمه الله: * (والمفروض من الصلاة اداؤها في وقتها واستقبال القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراءة والركوع والتسبيح في الركوع والسجود والتسبيح في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله عليهم السلام فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه الاعادة ومن تركها ناسيا فلها احكام) *. * (543) * 1 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن


(1) سورة الذاريات الآية: 4. * – 540 – الاستبصار ج 1 ص 350 وأخرج الصدوق صدر الحديث في الفقيه ج 1 ص 318 وذيله ج 1 ص 319 في حديثين مستقلين. – 541 – 542 – الفقيه ج 1 ص 319. – 543 – الكافي ج 1 ص 75. (*)

[ 140 ]

عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة ؟ فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى ذلك ؟ فقال: سنة في فريضة. * (544) * 2 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. * (545) * 3 – الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور. * (546) * 4 – وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور. قال الشيخ رحمه الله: * (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد، وان اخطأ في ذلك فادركه الوقت وهو منها في شئ اجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد) *. * (547) * 5 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له. * (548) * 6 – وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.


* – 544 – 545 – 546 – الفقيه ج 1 ص 22 والثاني ذيل حديث واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 75. – 547 – 548 – الكافي ج 1 ص 78 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 244. (*)

[ 141 ]

* (549) * 7 – علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول. * (550) * 8 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن اسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك. * (551) * 9 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر. فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال. قال الشيخ رحمه الله: * (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق اعاد الصلاة، وان كان الوقت قد مضى فلا اعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ الى استدبار القبلة فعليه اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا) *. * (552) * 10 – الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه السلام: عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه.


* – 550 – الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143. – 552 – الاستبصار ج 1 ص 296. (*)

[ 142 ]

* (553) * 11 – وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ فقال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده. * (554) * 12 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد. * (555) * 13 – وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة) *. * (556) * 14 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي


– 553 – 554 – الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78. – 555 – الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78. – 556 – الاستبصار ج 1 ص 351. (*)

[ 143 ]

أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال: يعيد. * (557) * 15 – وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد. * (558) * 16 – وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ! ؟ * (559) * 17 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال: يكبر. * (560) * 18 – وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال: يعيد الصلاة. * (561) * 19 – وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر. * (562) * 20 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.


* – 557 – 558 – 559 – 560 – 561 – الاستبصار ج 1 ص 351 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 96. – 562 – الاستبصار ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 96. (*)

[ 144 ]

* (563) * 21 – وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام قال: الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح. * (564) * 22 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها. * (565) * 23 – وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت: نعم قال: فليمض في صلاته. * (566) * 24 – وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: اجزأه. فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته، فأما مع اليقين والعلم بانه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة


* – 563 – الكافي ج 1 ص 96 – 564 – الفقيه ج 1 ص 227. – 565 – الاستبصار ج 1 ص 352 الفقيه ج 1 ص 226. – 566 – الاستبصار ج 1 ص 353 الفقيه ج 1 ص 226. (*)

[ 145 ]

فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز انما هو مع الشك دون اليقين، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا مضافا الى ما قدمناه ما رواه: * (567) * 25 – سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال: فليقضها ولا شئ عليه. قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها، وأما قوله ولا شئ عليه يعني من العقاب لانه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ، وأما ما رواه: * (568) * 26 – علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته. فهذا الخبر ايضا مثل الاولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته، وليس في الخبر انه إذا ركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه. قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه) *.


* – 567 – 568 – الاستبصار ج 1 ص 352 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 226. (*)

[ 146 ]

* (569) * 27 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه. * (570) * 28 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا. * (571) * 29 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود ؟ قلت: نعم قال: إني اكره ان اجعل آخر صلاتي اولها. * (572) * 30 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته. * (573) * 31 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.


* – 569 – الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96 الفقيه ج 1 ص 227 بتفاوت في الاخير. – 570 – الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96. – 571 – 572 – 573 – الاستبصار ج 1 ص 354 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 87 صدر حديث بتفاوت في السند. (*)

[ 147 ]

فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له، فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه: * (574) * 32 – ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى. * (575) * 33 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه: * (576) * 34 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب ؟ قال: بفاتحة الكتاب. * (577) * 35 – سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.


* – 574 – الاستبصار ج 1 ص 354. – 576 – الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87. (*)

[ 148 ]

* (578) * 36 – والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال: صليت مع أبي عليه السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية. * (579) * 37 – وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: اسهو في الثانية قال: اقرأ في الثالثة قلت: اسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. قوله عليه السلام إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الاولة فقد مضى حكمها. قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد) *. يدل على ذلك ما رواه: * (580) * 38 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. * (581) * 39 – وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل. * (582) * 40 – وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.


* – 578 – الاستبصار ج 1 ص 354. – 579 – الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227. – 580 – 581 – 582 – الاستبصار ج 1 ص 355 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 149 ]

* (583) * 41 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه. * (584) * 42 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الاعادة. هذه الاخبار كلها محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر، فأما إذا كان النسيان في الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (585) * 43 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه. * (586) * 44 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو. * (587) * 45 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ايقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.


* – 583 – 584 – 585 – الاستبصار ج 1 ص 356 وأخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 228. – 578 – الاستبصار ج 1 ص 356. (*)

[ 150 ]

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب وما اشبههما، أو على الركعتين الاولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته، وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من اولها، والذي يكشف عما ذكرناه: * (588) * 46 – ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة ؟ فقال: لا قال الشيخ رحمه الله: * (فان شك في الركوع وهو قائم ركع، وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ) *. وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة. والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه: * (589) * 47 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال: فليركع. * (590) * 48 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد. * (591) * 49 – فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي


* – 588 – 589 – 590 – 591 – الاستبصار ج 1 ص 357 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 151 ]

في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع. * (592) * 50 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته، ويؤكد ما ذكرنا: * (593) * 51 – ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال: امض * (594) * 52 – وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه. * (595) * 53 – سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته. * (596) * 54 – وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع. قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه


* – 592 – الاستبصار ج 1 ص 357. – 593 – 594 – 595 – 596 – الاستبصار ج 1 ص 358 (*)

[ 152 ]

وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين الاخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو) *. * (597) * 55 – روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه: * (598) * 56 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. * (599) * 57 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال: يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو. * (600) * 58 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن. * (601) * 59 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبه


* – 597 – الفقيه ج 1 ص 225. – 598 – الفقيه ج 1 ص 228. – 599 – 600 – الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97. – 601 – الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 153 ]

عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد اخرى. * (602) * 60 – سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء، وقال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه. * (603) * 61 – وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد. * (604) * 62 – وعنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال:


* – 602 – الاستبصار ج 1 ص 359 وذيله في ص 358. – 603 – الاستبصار ج 1 ص 361. – 604 – الاستبصار ج 1 ص 362 وذيله في ص 359. (*)

[ 154 ]

يقضي ما فاته إذا ذكره. وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد، يدل على ذلك ما رواه: * (605) * 63 – احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود. ولا ينافي هذا الخبر * (606) * 64 – ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس (1) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء. فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليه السلام: ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء انما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه، والذي رواه:


(1) انه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه السلام في الوافي ج 2 بهامش ص 144 ط سنة 1375 طهران وقد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار. * – 605 – الاستبصار ج 1 ص 360 الكافي ج 1 ص 97. – 606 – الاستبصار ج 1 ص 359. (*)

[ 155 ]

* (607) * 65 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. فليس ايضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين، وقد سلمت الاحاديث كلها بحمد الله ومنه، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه الله: * (608) * 66 – ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص. وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال: يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليه السلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو. فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه


* – 607 – الاستبصار ج 1 ص 360. – 608 – الاستبصار ج 1 ص 361. (*)

[ 156 ]

سجدة وليس عليه سجدتا السهو. فانه مقصود على من هذا حكمه، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو. * (609) * 67 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب. ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة، روى ذلك: * (610) * 68 – سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. * (611) * 69 – سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة. قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه اعادة الصلاة) *. يدل على ذلك ما رواه:


* – 609 – الاستبصار ج 1 ص 360. – 610 – الفقيه ج 1 ص 228. (*)

[ 157 ]

* (612) * 70 – محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته. * (613) * 71 – وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته. * (614) * 72 – وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك. فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه: * (615) * 73 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام: تدري أي شئ حد الركوع والسجود ؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له. قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة) *. * (616) * 74 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. * (617) * 75 – الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف


– 615 – الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91. – 616 – الاستبصار ج 1 ص 362. (*)

[ 158 ]

فقال: ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة. * (618) * 76 – وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. * (619) * 77 – وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة قال: يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. * (620) * 78 – وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. * (621) * 79 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. * (622) * 80 – فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد قلت: أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو. فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو،


* – 618 – 619 – الاستبصار ج 1 ص 362. – 620 – 622 – الاستبصار ج 1 ص 263. (*)

[ 159 ]

فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه: * (623) * 81 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. * (624) * 82 – سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم. * (625) * 83 – ابن أبي عمير (1) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى). قال الشيخ رحمه الله: * (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة) *. يدل على ذلك ما رواه: * (626) * 84 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة


(1) طريق الشيخ الى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب. * – 623 – الاستبصار ج 1 ص 362. – 624 – الفقيه ج 1 ص 231. – 625 – الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 119. (*)

[ 160 ]

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته. * (627) * 85 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام. قال الشيخ رحمه الله: * (والتوجه بسبع تكبيرات) * الى قوله: * (والقنوت سنة مؤكدة) *. فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم. قال الشيخ رحمه الله: * (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة) *. * (628) * 86 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن اعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه. * (629) * 87 – وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعدما يركع، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه. * (630) * 88 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال: يقنت إذا رفع رأسه. * (631) * 89 – وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير


* – 628 – 629 – 630 – الاستبصار ج 1 ص 344. – 631 – الاستبصار ج 1 ص 345. (*)

[ 161 ]

قال: سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس. * (632) * 90 – فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال: لا إعادة عليه. * (633) * 91 – وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال: لا. فيجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه: * (634) * 92 – الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال: هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا. وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى ان شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر اشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات


* – 632 – 633 – 634 – الاستبصار ج 1 ص 345. (*)

[ 162 ]

والاخفات في بعضها * (ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد) *. * (635) * 93 – روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. * (636) * 94 – فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما قدمناه. قال الشيخ رحمه الله: * (والامام يجهر في صلاة الجمعة) * الى قوله: * (ومن فاتته صلاة الليل) * فسنذكر ذلك في ابوابه ان شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فان لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام اجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار) * * (637) * 95 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة ؟ فقال: نعم


* – 635 – 636 – الاستبصار ج 1 ص 313 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 227 بزيادة فيه. – 637 – الكافي ج 1 ص 126. (*)

[ 163 ]

اقض وترا أبدا. * (638) * 96 – وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار قلت: فيكون وتران في ليلة ؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة ؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء. * (639) * 97 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء. * (640) * 98 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء. * (641) * 99 – علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل. * (642) * 100 – وعنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر. * (643) * 101 – وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة ؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة ؟ فقال: أحدهما قضاء.


* – 638 – 639 – 640 – 643 – الكافي ج 1 ص 126. (*)

[ 164 ]

* (644) * 102 – وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة. * (645) * 103 – وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت: يكون وتران في ليلة ؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك. * (646) * 104 – وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه. فأما كيفية القضاء فانه يقضيها على حسب ما فاتته، والذي يدل على ذلك: * (647) * 105 – ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في ليلة ؟ فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء. * (648) * 106 – وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.


* – 646 – الكافي ج 1 ص 137. – 647 – الاستبصار ج 1 ص 292 الكافي ج 1 ص 126. – 648 – الاستبصار ج 1 ص 292 الفقيه ج 1 ص 316. (*)

[ 165 ]

* (649) * 107 – وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زراة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي وترا أبدا. * (650) * 108 – وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا. * (651) * 109 – وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أصبح عن الوتر الى الليل كيف أقضي ؟ قال: مثلا بمثل. فأما ما روي من انه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر، مثل ما روى: * (652) * 110 – علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى. * (653) * 111 – وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فاربع ركعات. * (654) * 112 – وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين. فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه


* – 649 – الاستبصار ج 1 ص 292. – 650 – الاستبصار ج 1 ص 293 الفقيه ج 1 ص 316. 651 – 652 – 653 – 654 – الاستبصار ج 1 ص 293. (*)

[ 166 ]

* (655) * 113 – ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة. * (656) * 114 – وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف. والذي يبين ان ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه: * (657) * 115 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يفوته الوتر من الليل قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس. فجاء هذا الخبر صريحا بانه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد بتلك الاخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة، ويحتمل أن تكون هذه الاخبار مختصة بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (658) * 116 – علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا، قال قلت: ولم جعل الشفع ؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.


* – 655 – 656 – الاستبصار ج 1 ص 293. – 657 – 658 – الاستبصار ج 1 ص 294. (*)

[ 167 ]

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) * يدل على ذلك: * (659) * 117 – ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. * (660) * 118 – وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع. * (661) * 119 – الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس ؟ قال فقلت: إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. * (662) * 120 – وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (2) قال قلت لابي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة ؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة. * (663) * 121 – وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة


(1) نسخة في المطبوعة (فيبتدئ). (2) نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه. * – 659 – الاستبصار ج 1 ص 291. – 660 – الاستبصار ج 1 ص 292 – الاستبصار ج 1 ص 252. (*)

[ 168 ]

قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها. قال الشيخ رحمه الله: * (والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء الآخرة) * الى قوله: * (ومن ضعف عن صلاة الليل قائما) *. * (664) * 122 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال: لا بأس أنا أفعل. * (665) * 123 – الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن عبد الله قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ قال: نعم. * (666) * 124 – وعنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال: نعم إني لافعل ذلك فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل. * (667) * 125 – علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل. * (668) * 126 – صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل ؟ قال: نعم. * (669) * 127 – وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال: سألته عن صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر


* – 664 – الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 123. – 667 – الفقيه ج 1 ص 289. (*)

[ 169 ]

النوم فانا آمرك به. * (670) * 128 – الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي ابن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره ؟ قال: نعم. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا) * الى قوله: * (ويجوز للعليل) *. * (671) * 129 – محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف. * (672) * 130 – وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) (1) قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا. * (673) * 131 – وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج انه سأل أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا ؟ فقال: ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم. * (674) * 132 – وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال


(1) سورة آل عمران الآية: 191. * – 670 – الفقيه ج 1 ص 289 بتفاوت، الاستبصار ج 1 ص 280. – 671 – 672 – 673 – 674 – الكافي ج 1 ص 114. (*)

[ 170 ]

قلت لابي جعفر عليه السلام: أتصلى النوافل وأنت قاعد ؟ فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن. * (675) * 133 – وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال: صلاته صلاة القائم. * (676) * 134 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الافضل، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج. * (677) * 135 – روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم. * (678) * 136 – سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول، أو سئل: أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس.


* – 675 – الكافي ج 1 ص 114. – 677 – الاستبصار ج 1 ص 294 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238. – 678 – الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238. (*)

[ 171 ]

* (679) * 137 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه. قال الشيخ رحمه الله: * (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) * الى قوله: * (ومن نسي فريضة) * كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال رحمه الله: * (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء) *. * (680) * 138 – الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره. * (681) * 139 – وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا. * (682) * 140 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.


– 679 – الفقيه ج 1 ص 238. – 680 – الفقيه ج 1 ص 235. – 681 – الكافي ج 1 ص 80 بزيادة فيه. – 682 – الكافي ج 1 ص 79. (*)

[ 172 ]

* (683) * 141 – وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد ابن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، والجنازة. * (684) * 142 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت. * (685) * 143 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. * (686) * 144 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول: (واقم الصلاة لذكري) (1) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك


(1) سورة طه الآية: 14. * – 683 – الكافي ج 1 ص 79. – 684 – الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80. – 685 – الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80. – 686 – الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80. (*)

[ 173 ]

فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الاخرى. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة الى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر الى أن يتغير ضوء الشمس بالاصفرار) *. * (687) * 145 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال: حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ قال: لا بأس بذلك. * (688) * 146 – وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن فرج قال: كتبت الى العبد الصالح اسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت. * (689) * 147 – محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المخزون. * (690) * 148 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن سليمان بن هارون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء الصلاة بعد العصر قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت. * (691) * 149 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة


* – 687 – 688 – الاستبصار ج 1 ص 289. – 689 – 690 – 691 – الاستبصار ج 1 ص 290. (*)

[ 174 ]

شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. * (692) * 150 – وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار. * (693) * 151 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض اسانيدهما قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهم السلام. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) *. * (694) * 152 – الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب. * (695) * 153 – وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الاخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الاوقات دون القضاء والاخبار الاولة محمولة على القضاء دون الابتداء، ولا تنافي بينهما، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:


* – 692 – 694 – 695 – الاستبصار ج 1 ص 290 (*)

[ 175 ]

* (696) * 154 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبى الحسن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها: * (697) * 155 – روى أبو جعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا عن أبى الحسن محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم الشيطان. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أحب ان يقوم في آخر الليل) * الى قوله: * (ومن قام في آخر ليله) *. * (698) * 156 – روى عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي يريد. * (699) * 157 – وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من قرأ هذه الآية عند منامه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا) (1) سطع له


(1) سورة الكهف الآية: 111. * – 696 – 697 – الاستبصار ج 1 ص 291 واخرج الثاني في الفقيه ج 1 ص 315. – 698 – اصول الكافي ج 1 ص 540 الفقيه ج 1 ص 298. – 699 – الفقيه ج 1 ص 297. (*)

[ 176 ]

نور الى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك الى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله. 10 – باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة قال الشيخ رحمه الله: * (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاولتين من فرايضه فعليه اعادة الصلاة) *. يدل على ذلك: * (700) * 1 – ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال: يستأنف. * (701) * 2 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد. * (702) * 3 – وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل. * (703) * 4 – وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: إذا شككت في الاوليين فأعد. * (704) * 5 – الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في


* – 700 – 701 – 702 – الاستبصار ج 1 ص 363 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97. – 703 – 704 – الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 177 ]

الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة. * (705) * 6 – فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد. * (706) * 7 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما. * (707) * 8 – وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك. * (708) * 9 – محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد. * (709) * 10 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين. * (710) * 11 – فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم. * (711) * 12 – وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن


* – 705 – 706 – الاستبصار ج 1 ص 364. – 707 – 708 – 709 – 710 – الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97. – 711 – الاستبصار ج 1 ص 365. (*)

[ 178 ]

الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة. * (712) * 13 – وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال: يتم بركعة. * (713) * 14 – وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته. فاول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها اضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل إلا لدليل، ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل، ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب اعاد) *. يدل على ذلك ما رواه: * (714) * 15 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.


* – 712 – 714 – الاستبصار ج 1 ص 365. (*)

[ 179 ]

* (715) * 16 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر. * (716) * 17 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو. * (707) * 18 – الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع. * (718) * 19 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد. * (719) * 20 – وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك. * (720) * 21 – وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها


* – 715 – الاستبصار ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 97. – 716 – الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97. – 717 – الاستبصار ج 1 ص 370. – 718 – الاستبصار ج 1 ص 366. 719 – الاستبصار ج 1 ص 370. – 720 – الاستبصار ج 1 ص 366. (*)

[ 180 ]

ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة. * (721) * 22 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة. * (722) * 23 – وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد، قلت: المغرب ؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله. * (723) * 24 – وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد. * (724) * 25 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: لعلك اعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين. * (725) * 26 – وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال: ولم اعدتم ؟ ! أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم ؟ ! !


* – 721 – الاستبصار ج 1 ص 370. – 722 – 723 – الاستبصار ج 1 ص 366 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97. – 724 – 725 – الاستبصار ج 1 ص 370 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 181 ]

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع هاهنا في ان سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب اعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (726) * 27 – سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال: أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: انت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى. فبين عليه السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه، مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين، احدهما: انه ليس في الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو، والثاني: انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بانه لا يسوغ


* – 726 – الاستبصار ج 1 ص 371. (*)

[ 182 ]

ذلك، فاما ما رواه: * (727) * 28 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه: * (728) * 29 – أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة ؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا. * (729) * 30 – وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة. فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب الى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب الى المغرب كما ان الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على


* – 727 – الاستبصار ج 1 ص 371. – 728 – الاستبصار ج 1 ص 372. (*)

[ 183 ]

ما لا تتناقض فيه الاخبار، ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام: يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (730) * 31 – محمد بن احمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت ؟ قلت: نعم. وأما الخبر الاخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل ايضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن انه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة فانه يضيف إليها ركعة اخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة، والاعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (731) * 32 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أجيئ الى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال: فان كنت في مقامك فاتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة. قوله عليه السلام: وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة يعني به إذا كان قد أستدبر القبلة.


* – 731 – الاستبصار ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 107. (*)

[ 184 ]

وقوله عليه السلام: في الخبر الاول ذهب وجاء محمول على خلافه على انه ذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة، يدل على ذلك ما رواه: * (732) * 33 – العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها في الركعتين الاخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع الى ظنه في ذلك فان كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه، وان اعتدل وهمه في الجميع بنى على الاكثر وقضى ما ظن انه فاته كأن أوهم في ثالثة أو رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على انه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية منهما) *. * (733) * 34 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس. * (734) * 35 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا


– 732 – الاستبصار ج 1 ص 368. * – 733 – 734 – الكافي ج 1 ص 98. (*)

[ 185 ]

صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات. * (735) * 36 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. * (736) * 37 – وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد. قال الشيخ رحمه الله: * (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى من الاخرى عمل على ظنه، فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح) *. * (737) * 38 – الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ. * (738) * 39 – وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع


* – 735 – 736 – الكافي ج 1 ص 97 وفيه في الثاني يقصد) بدل (يقصر). – 737 – الاستبصار ج 1 ص 372. (*)

[ 186 ]

ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما. * (739) * 40 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو. * (740) * 41 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. * (741) * 42 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه: قال الشيخ رحمه الله: * (ولو شك في اثنتين وثلاث واربع واعتدل وهمه


* – 739 – الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98. – 740 – 741 – الاستبصار ج 1 ص 373 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 187 ]

بنى على الاربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا ويسلم) *. * (742) * 43 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع. ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان، وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة، ويدل عليه أيضا ما رواه: * (743) * 44 – محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك. * (744) * 45 – وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة. * (745) * 46 – فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.


* – 742 – الكافي ج 1 ص 98. – 743 – 744 – الاستبصار ج 1 ص 373 الكافي ج 1 ص 99. – 745 – الاستبصار ج 1 ص 374. (*)

[ 188 ]

فلا ينافي الخبر الاول لانه قال: يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة. * (746) * 47 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبى حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه صلاته قال: كل ذا ؟ قال قلت: نعم قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه. فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال، فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه، يدل على ما ذكرناه: * (747) * 48 – ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال: يعيد، قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال: زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد الى أحدكم، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه اعادة الصلاة، ويدل على ذلك:


* – 746 – الاستبصار ج 1 ص 374 الفقيه ج 1 ص 230. – 747 – الاستبصار ج 1 ص 374 الكافي ج 1 ص 99. (*)

[ 189 ]

* (748) * 49 – ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال: يستقبل. ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر روى ذلك: * (749) * 50 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع ؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر. ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو، وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه: * (750) * 51 – ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادبن عثمان عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد. * (751) * 52 – محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم


* – 751 – الكافي ج 1 ص 125. (*)

[ 190 ]

فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت: اليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعدما ينصرف ويتشهد فيهما ؟ فقال: ليس النافلة مثل الفريضة. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها عن القراءة) * الى قوله: * (ومن قرأ سورة) *. فقد مضى شرح جميع ذلك: ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما) *. * (752) * 53 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. * (753) * 54 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها الى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون. * (754) * 55 – سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبى الصباح الكناني واحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن


* – 752 – الكافي 1 ص 87. (*)

[ 191 ]

أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى عن سجدة) * الى قوله: * (ومن تكلم) * فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لاعادته. ثم قال رحمه الله: * (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة اعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة الصلاة) *. * (755) * 56 – محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده ؟ قال: بعده. * (756) * 57 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبى جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه. * (757) * 58 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى


(1) في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل الخ ولعله الصواب إذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره). * – 755 – 756 – الاستبصار ج 1 ص 378 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 99. – 757 – الاستبصار ج 1 ص 379. (*)

[ 192 ]

انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في هذين الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: وليس عليه شئ، ويجوز أن يكون اشار بذلك الى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما. * (758) * 59 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: ان ذكر انه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة. فليس بمناف لما ذكرنا من ان من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لان من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لانه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس هو في الصلاة، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا، ومن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا شئ عليه، وان اعتدل وهمه بنى على الاكثر وأتم ما فاته إذا سلم، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: * (759) * 60 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد


* – 758 – الاستبصار ج 1 ص 379 الفقيه ج 1 ص 229 وفيه ذيل الحديث. – 759 – الاستبصار ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 193 ]

ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يعيد قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال: ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم. * (760) * 61 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع. فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة، فاما ما رواه: * (761) * 62 – أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه: * (762) * 63 – أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال: فإذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت.


* – 760 – الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225. – 761 – الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت. – 762 – الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت. (*)

[ 194 ]

ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما رواه: * (763) * 64 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. * (764) * 65 – علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الاعادة. * (765) * 66 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن ؟ قلت علم قال: ان كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه. * (766) * 67 – أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.


* – 763 – 764 – الاستبصار ج 1 ص 376 الكافي ج 1 ص 98. – 765 – 766 – الاستبصار ج 1 ص 377. (*)

[ 195 ]

* (767) * 68 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري اربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. قال الشيخ رحمه الله: * (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في سجوده) *. قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه: * (768) * 69 – سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام. * (769) * 70 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده. * (770) * 71 – وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لابي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال: قبل التسليم فانك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك. فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: انا افتي بهما في حال التقية،


* – 767 – الكافي ج 1 ص 98. – 768 – 769 – الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 225 والاول فيه مرسل والثاني فيه عن الصادق عليه السلام. – 770 – الاستبصار ج 1 ص 380. (*)

[ 196 ]

* (771) * 72 – وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين. فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال، وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل، والذي يكشف عما ذكرناه: * (772) * 73 – ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. فأما ما يستحب من الاقوال في هاتين السجدتين. * (773) * 74 – فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال: وسمعته مرة اخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)


* – 771 – الاستبصار ج 1 ص 381 الفقيه ج 1 ص 226. – 772 – الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 230. – 773 – الكافي ج 1 ص 99 الفقيه ج 1 ص 226. (*)

[ 197 ]

قال الشيخ رحمه الله: * (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين) *. يدل على ذلك ما رواه: * (774) * 75 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا. وروى هذا الحديث * (775) * 76 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. * (776) * 77 – العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه. * (777) * 78 – وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها، ولا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك


* – 777 – الكافي ج 1 ص 81. (*)

[ 198 ]

حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه) *. قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي اربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت، فاما ما يدل على انه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك. * (778) * 79 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى اسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله ابن سام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع ؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال: ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة، قلت وما يتصدق ؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد ؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.


* – 778 – الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359. (*)

[ 199 ]

* (779) * 80 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام: فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع ؟ فقال: اقضها فقال له: انها اكثر من ذلك قال: اقضها قال لا احصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة) *. يدل على ذلك: * (780) * 81 – ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. * (781) * 82 – وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال: لا ولا ينقض اصابعه. * (782) * 83 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.


* – 779 – الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316. – 780 – 781 – الاستبصار ج 1 ص 405 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102. – 782 – الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83. (*)

[ 200 ]

* (783) * 84 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته. * (784) * 85 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال: لا وما أحب ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت الى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ظن انه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك انه على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك من صلى في ثوب وظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة) *. فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه، ويؤكده ايضا ما رواه: * (785) * 86 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة. * (786) * 87 – وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في


* – 783 – الاستبصار ج 1 ص 404 الكافي ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 239 بتفاوت. – 784 – الاستبصار ج 1 ص 405. (*)

[ 201 ]

القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. * (787) * 88 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: ان كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه. * (788) * 89 – وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء. * (789) * 90 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (790) * 91 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.


* – 789 – الاستبصار ج 1 ص 54. – 790 – الاستبصار ج 1 ص 45. (*)

[ 202 ]

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله. * (791) * 92 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام الى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة. * (792) * 93 – فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه الى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه الى الصلاة لسهو عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا تناقضت الاخبار. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة) *. يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من انه منهي عن الصلاة فيهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع، وأيضا فانه لا خلاف أن الصلاة تحتاج الى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال.


* – 791 – 792 – الاستبصار ج 1 ص 182 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 42 مرسلا مقطوعا. (*)

[ 203 ]

11 – باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وان كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة) *. * (793) * 1 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع. * (794) * 2 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة. * (795) * 3 – وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله. * (796) * 4 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ (2) فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته. * (797) * 5 – وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال


(1) الصرد: من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله. (2) القرظ: ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به. * – 794 – 795 – الفقيه ج 1 ص 160. – 796 – 797 – الكافي ج 1 ص 110. (*)

[ 204 ]

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال: لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب. * (798) * 6 – وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية ؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية ؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله. * (799) * 7 – وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال: لا قلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ماكان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها – أي تذكى -.


* – 798 – الكافي ج 1 ص 110. – 799 – الكافي ج 1 ص 111. (*)

[ 205 ]

* (800) * 8 – سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ) *. * (801) * 9 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم ؟ قال: لا. * (802) * 10 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. * (803) * 11 – وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن جلود الثعالب ايصلى فيها ؟ فقال: ما احب ان أصلي فيها. * (804) * 12 – وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.


(1) الكيمخت: فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور. * – 800 – الفقيه ج 1 ص 172. – 801 – الكافي ج 1 ص 111. – 802 – الفقيه ج 1 ص 169. – 803 – 804 – الاستبصار ج 1 ص 381. (*)

[ 206 ]

* (805) * 13 – محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها. * (806) * 14 – علي بن مهزيار قال: كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها. * (807) * 15 – أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها. * (808) * 16 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن عليه السلام انه سئل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته. * (809) * 17 – وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس. فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها


* – 805 – 806 – الاستبصار ج 1 ص 383 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111. – 807 – 708 – الاستبصار ج 1 ص 381 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111. – 809 – الاستبصار ج 1 ص 382. (*)

[ 207 ]

مما لا يتم الصلاة بها، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (810) * 18 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب ؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال: لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه: * (811) * 19 – أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السلام: اصلي في الفنك (1) والسنجاب ؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال: لا تصل فيها. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار) *. * (812) * 20 – محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت الى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض. * (813) * 21 – أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال: لا.


(1) الفنك: جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء. * – 810 – الاستبصار ج 1 ص 383. – 811 – الاستبصار ج 1 ص 382. – 812 – 813 – الاستبصار ج 1 ص 385 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 110. (*)

[ 208 ]

والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا. * (814) * 22 – وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم ؟ قال: لا. * (815) * 23 – فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السلام ما ينافي هذا الخبر، ولايجوز ان تختلف اقواله عليه السلام، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه: * (816) * 24 – سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: * (817) * 25 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم


* – 814 – 815 – 816 – 817 – الاستبصار ج 1 ص 386 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 171. (*)

[ 209 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يصلى في الفنك والسمور (1) ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه) *. * (818) * 26 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه. * (819) * 27 – محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. * (820) * 28 – وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.


(1) السمور: حيوان بري يشبه ابن عرس واكبر منه لونه احمر مائل الى السواد يمخذ من جلده الفراء التمينة. * – 818 – الاستبصار ج 1 ص 383 الكافي ج 1 ص 110. – 819 – الاستبصار ج 1 ص 384. (*)

[ 210 ]

* (821) * 29 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم * (822) * 30 – علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال: أي الفراء ؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها ؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال: لا. * (823) * 31 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1) ولا تصل في الثعالب ولا السمور. * (824) * 32 – أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها. * (825) * 33 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور


(2) الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل – وهى طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو – حيث ان الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية). * – 821 – 822 – 823 – الاستبصار ج 1 ص 384 واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111. – 824 – الاستبصار ج 1 ص 381. – 825 – الاستبصار ج 1 ص 384. (*)

[ 211 ]

والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه. * (826) * 34 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك. فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه، ويزيده بيانا: * (827) * 35 – ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس ؟ فقلت: هو الاسود فقال: يصيد ؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا. ويحتمل ايضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ايضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لايتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الارانب وما اشبهها) *. * (828) * 36 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (1) عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال لا باس بالصلاة فيه، فقال له الرجل:


(1) نسخة في بعض المخطوطات: قريب، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال. * – 826 – 827 – الاستبصار ج 1 ص 385. – 828 – الكافي ج 1 ص 111. (*)

[ 212 ]

جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنا أعرف به منك فقال له الرجل: انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال: الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه السلام: فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها. * (829) * 37 – محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه. * (830) * 38 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. * (831) * 39 – أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. * (832) * 40 – الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز. * (833) * 41 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك


* – 830 – 831 – الاستبصار ج 1 ص 387. – 832 – الفقيه ج 1 ص 170. – 833 – الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170. (*)

[ 213 ]

فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال: سألته فأضاف السؤال الى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير الى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها. * (834) * 42 – سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك. فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله. قال الشيخ رحمه الله: * (وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء) *. * (835) * 43 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء. * (836) * 44 – وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء ؟ فقال: لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.


* – 834 – الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170. – 835 – الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163. – 836 – الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 162. (*)

[ 214 ]

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف) *. * (837) * 45 – محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل. * (838) * 46 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل. قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة) *. * (839) * 47 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه. * (840) * 48 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية. * (841) * 49 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اياك والتحاف الصماء قلت: وما التحاف الصماء ؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد. * (842) * 50 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الازار أو المنديل فوق


* – 838 – الكافي 1 ص 112. – 839 – الاستبصار ج 1 ص 387. – 840 – الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109. – 841 – الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168. – 842 – الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166. (*)

[ 215 ]

قميصي في الصلاة ؟ فقال: لا بأس به. * (843) * 51 – وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي. * (844) * 52 – وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب: نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه، والذي يدل على ما ذكرناه: * (845) * 53 – ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس. قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها) *. * (846) * 54 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. * (847) * 55 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتم فلم يدر العمامة


* – 843 – 844 – الاستبصار ج 1 ص 388 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 169. – 845 – الكافي ج 1 ص 110. – 846 – 847 – الكافي 2 ص 208. (*)

[ 216 ]

تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر) *. * (848) * 56 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد. * (849) * 57 – محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه الى الثديين. * (850) * 58 – وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف. * (851) * 59 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ؟ أو ما حاله ؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته. * (852) * 60 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.


* – 849 – 850 – الكافي ج 1 ص 110 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 392 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 174. – 852 – الكافي ج 1 ص 109. (*)

[ 217 ]

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء) *. * (853) * 61 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها. * (854) * 62 – وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين. * (855) * 63 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال: ليس على الامة قناع. * (856) * 64 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا وملحفة


* – 853 – الاستبصار ج 1 ص 388. – 854 – الاستبصار ج 1 ص 389. – 855 – الكافي ج 1 ص 109. – 856 – الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110. (*)

[ 218 ]

ليس عليها مقنعة ؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا. * (857) * 65 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. * (858) * 66 – وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع. فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه، ويزيده بيانا: * (859) * 67 – ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الامة تغطي رأسها ؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. والذي رواه: * (860) * 68 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج


* – 857 – الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110. – 858 – الاستبصار ج 1 ص 389. – 859 – 860 – الاستبصار ج 1 ص 390. (*)

[ 219 ]

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه، ما رواه: * (861) * 69 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا. * (862) * 70 – وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال: اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة) *. * (863) * 71 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.


* – 861 – الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 110. – 863 – الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156 مرسلا. (*)

[ 220 ]

* (864) * 72 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر. * (865) * 73 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها. * (866) * 74 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي ؟ فقال يمنة ويسرة. * (867) * 75 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع، والذي يبين ذلك ما رواه: * (868) * 76 – الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في اعطان الابل فقال: ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.


– 864 – الكافي ج 1 ص 109. – 865 – الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 157 وفيه صدر الحديث. – 866 – الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156. – 867 – 868 – الاستبصار ج 1 ص 395 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 108. (*)

[ 221 ]

* (869) * 77 – الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها. * (870) * 78 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت: انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة ؟ قال: فان خاف الضيعة فليصل. * (871) * 79 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس. * (872) * 80 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (873) * 81 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة


* – 871 – الكافي ج 1 ص 108. – 872 – الاستبصار ج 1 ص 395. – 873 – الاستبصار ج 1 ص 396 بتفاوت. (*)

[ 222 ]

لم تكرهه ؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية ؟ فقال: لا بأس. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء) *. * (874) * 82 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البيع والكنايس يصلى فيهما ؟ فقال: نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال: نعم. * (875) * 83 – وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال: رش وصل. * (876) * 84 – وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال: صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت: أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها ؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1) صل على القبلة وغربهم. * (877) * 85 – وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل) *. فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: * (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في


(1) سورة الاسراء الآية: 84. * – 876 – الفقيه ج 1 ص 157 وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم). (*)

[ 223 ]

سائر النجاسات) *. فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك ما رواه: * (878) * 86 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله. * (879) * 87 – وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. * (880) * 88 – وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك: * (881) * 89 – ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي. * (882) * 90 – وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب


* – 879 – الكافي ج 1 ص 17. – 881 – 882 – الاستبصار ج 1 ص 168 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 110. (*)

[ 224 ]

ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء. * (883) * 91 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه. * (884) * 92 – وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا. * (885) * 93 – سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه. الكلام على هذه الاخبار من وجوه: أحدها: أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة، والآخر: انه يجوز أن يصلي إلا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (886) * 94 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك


* – 883 – 884 – 885 – 886 – الاستبصار ج 1 ص 169 بتفاوت في السند الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 160. (*)

[ 225 ]

لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل على ذلك ما رواه: * (887) * 95 – سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه اسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال: يصلي فيهما جميعا. قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات) *. * (888) * 96 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال: لا، قلت فان كان في غلاف ؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ (1) قال: نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله. * (889) * 97 – وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة


(1) الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر. * – 887 – الفقيه ج 1 ص 161. – 888 – الاستبصار ج 1 ص 396 وفيه جزء من الحديث الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 165 بتفاوت فيهما. – 889 – الاستبصار ج 1 ص 396 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 162. (*)

[ 226 ]

فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار. وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك. * (890) * 98 – روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة. * (891) * 99 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا انظر إليها ؟ قال: لا اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل. * (892) * 100 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. * (893) * 101 – محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد.


* – 890 – الاستبصار ج 1 ص 396 الفقيه ج 1 ص 162. – 891 – الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 109. – 893 – الكافي ج 1 ص 109. (*)

[ 227 ]

وقال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى) *. * (894) * 102 – محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه. * (895) * 103 – علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة الى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حايل) *. * (896) * 104 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى


* – 894 – الكافي ج 1 ص 111 وفيه ذيل الحديث. – 895 – الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163 – 896 – الاستبصار ج 1 ص 397 الكافي ج 1 ص 108. (*)

[ 228 ]

عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه، وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء. * (897) * 105 – محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة. قال الشيخ رحمه الله: * (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة الى قبلة فيها قبر إمام والاصل ما قدمناه) *. * (898) * 106 – روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن) *. اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه:


* – 897 – الاستبصار ج 1 ص 397. (*)

[ 229 ]

* (899) * 107 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه: * (900) * 108 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال: أما على الارض فلا، واما على الدابة فلا بأس. * (901) * 109 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس. * (902) * 110 – سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك: * (903) * 111 – ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته


* – 899 – الكافي ج 1 ص 113. – 900 – 901 – الاستبصار ج 1 ص 397 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 166. – 902 – 903 – الاستبصار ج 1 ص 398 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 173. (*)

[ 230 ]

وثوبه على فيه ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة. قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار) *. * (904) * 112 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي الى جانبه أو في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه) *. * (905) * 113 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. * (906) * 114 – وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.


* – 905 – 906 – الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل. (*)

[ 231 ]

* (907) * 115 – وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. * (908) * 116 – وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه. * (909) * 117 – سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي ؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة. * (910) * 118 – وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا. * (911) * 119 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا


* – 907 – الاستبصار ج 1 ص 399 الكافي ج 1 ص 82 بتفاوت. – 908 – الاستبصار ج 1 ص 399. – 910 – الكافي ج 1 ص 82. – 911 – الاستبصار ج 1 ص 399. (*)

[ 232 ]

بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت. * (912) * 120 – فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟ قال: لا بأس. فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة اذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها. * (913) * 121 – العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ فقال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار) *. ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء) *. * (914) * 122 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن


* – 912 – الاستبصار ج 1 ص 400 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت. – 914 – الكافي ج 1 ص 113. (*)

[ 233 ]

ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك (1)) *. * (915) * 123 – الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف. * (916) * 124 – وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط. * (917) * 125 – سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة. * (918) * 126 – وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما. * (919) * 127 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة. قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق) *.


(1) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة. (2) الجرموق: هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * – 916 – 919 – الفقيه ج 1 ص 358. (*)

[ 234 ]

* (920) * 128 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. * (921) * 129 – محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لاأدري اذكي هو أم لا ؟ قال: صل فيه قلت: والنعل ؟ قال: مثل ذلك قلت: اني اضيق من هذا قال: اترغب عنا ؟ ! كان أبو الحسن عليه السلام يفعله. * (922) * 130 – سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بها. * (923) * 131 – محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه. قال الشيخ رحمه الله: * (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) * فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته إن شاء الله تعالى. * (924) * 132 – وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس. * (925) * 133 – وقال هشام بن الحكم لابي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه ؟ وعما لا يجوز ؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.


* – 920 – 921 – 923 – الكافي ج 1 ص 112 بتفاوت في الاول. – 924 – الفقيه ج 1 ص 174. – 925 – الفقيه ج 1 ص 177. (*)

[ 235 ]

* (926) * 134 – وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة. * (927) * 135 – وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري (1) وقد القيت عليه شيئا فقال: مالك لا تسجد عليه ؟ اليس هو من نبات الارض ؟ ! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد. * (928) * 136 – وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه. * (929) * 137 – وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ؟ فكتب: يجوز. * (930) * 138 – وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية. * (931) * 139 – وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد


(1) الطبري: احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان. * – 926 – 927 – الفقيه ج 1 ص 174 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 331. – 928 – الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175. – 929 – الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176. – 930 – الاستبصار ج 1 ص 332 وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 176. – 931 – الفقيه ج 1 ص 176 مسندا عن زرارة. (*)

[ 236 ]

وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه. تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل. أبواب الزيادات في هذا الجزء 12 – باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون * (932) * 1 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيره عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة. * (933) * 2 – وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال الشيطان ذعرا من أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن اجترأ عليه. * (934) * 3 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال: أعني بكثرة السجود. * (935) * 4 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن


* – 932 – الكافي ج 1 ص 73 بتفاوت. – 934 – الفقيه ج 1 ص 135. – 935 – الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 134. (*)

[ 237 ]

ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق منه حتى يفنى. * (936) * 5 – وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. * (937) * 6 – وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة. * (938) * 7 – وعنه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شئ ؟ قلنا لا قال: فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلي صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. * (939) * 8 – عنه عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن علي بن فضال عن عروة بن أخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فانه يطعم من ساعته. * (940) * 9 – عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله


* – 938 – الفقيه ج 1 ص 136 بتفاوت. – 940 – الكافي ج 1 ص 74. (*)

[ 238 ]

عليه وآله: لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه، ولكل شئ أنف وأنف الصلاة التكبير. * (941) * 10 – عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم والكسل ان ربكم رحيم يشكر القليل، ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنة، وانه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة وأنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة. * (942) * 11 – أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن حمزة بن حمران عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. * (943) * 12 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله عزوجل منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه. * (944) * 13 – سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيدالله ابن عبد الله الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم.


* – 941 – الفقيه ج 1 ص 134 مرسلا. – 942 – 943 – الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 136. – 944 – الفقيه ج 1 ص 123 بتفاوت. (*)

[ 239 ]

* (945) * 14 – علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الله (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة فلما انصرفت التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. * (946) * 15 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا أرتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. * (947) * 16 – عنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله عزوجل (الذين هم عن صلاتهم ساهون) (2) قال: هو التضييع. * (948) * 17 – علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.


(1) كذا في نسخ معتبرة والظاهر انه وقع سهوا من قلم الشيخ (ره) والصواب عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج كما وقع في الكافي عن هامش المطبوعة. (2) سورة الماعون الآية: 5. * – 945 – الكافي ج 1 ص 73. – 946 – 947 – 948 – الكافي ج 1 ص 74. (*)

[ 240 ]

* (949) * 18 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخف به ؟ ! ! * (950) * 19 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالى: لملائكته أما ترون الى عبدي كأنه يرى ان قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي ! ! * (951) * 20 – عنه عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم يحافظون) (1) قال: هي الفريضة قلت: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (2) قال: هي النافلة. * (952) * 21 – محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة. * (953) * 22 – سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد الله الكرخي عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من الدنيا وما فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة.


(1) سورة المائدة الآية 92. (2) سورة المعارج الآية: 24. * – 949 – 950 – 951 – الكافي ج 1 ص 74. (*)

[ 241 ]

* (954) * 23 – أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة ؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ فقال: نعم قال الله عزوجل لنبيه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) (1) ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه ثم قال: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2) فهذه الخامسة، وقال: في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه المغرب والغداة (وزلفا من الليل) (4) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (5) وهى صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) قال: فنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الايام. * (955) * 24 – حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت: ما سوى ذلك ؟ فقال: سنة في فريضة.


(1) سورة الاسراء الآية 78. (2) سوره الاسراء الآية: 78. (3) سورة هود الآية: 115. (4) سورة هود الآية 115. (5) سورة البقرة الآية: 238. * – 954 – 955 – الكافي ج 1 ص 75 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 124. (*)

[ 242 ]

* (956) * 25 – علي عن أبيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: للصلاة أربعة الاف حد. * (957) * 26 – وروي عن الرضا عليه السلام انه قال: للصلاة أربعة الاف باب. * (958) * 27 – الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله اخبرني عن الاسلام أصله وفرعه وذروته وسنامه فقال: أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله تعالى، قال يا رسول الله اخبرني عن أبواب الخير قال: الصيام جنة والصدقة تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون) (1). * (959) * 28 – محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن فضال عن مروان عن عمار الساباطي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل ؟ فقال: فريضة قال ففزعنا وفزع الرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يقول: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (2) * (960) * 29 – عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ركعتا الفجر تفوتني أفاصليهما ؟ قال: نعم قلت: لم أفريضة ؟ قال فقال:


(1) سورة السجدة الآية 16. (2) سورة الاسراء الآية: 79. * – 956 – 957 – الكافي ج 1 ص 75 والثاني فيه مرسلا، الفقيه ج 1 ص 124. (*)

[ 243 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو فرض. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير، وليس يريد أنه فرض يستحق تاركه العقاب، يدل على ما قلناه ما رواه: * (961) * 30 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الوتر فقال: سنة ليست بفريضة. * (962) * 31 – فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار. فلا ينافي ما قدمناه من انه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع. * (963) * 32 – محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة، قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة ؟ قال: مابين المغرب والعشاء. 13 – باب المواقيت * (964) * 1 – الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.


* – 964 – الاستبصار ج 1 ص 245. (*)

[ 244 ]

* (965) * 2 – عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. * (966) * 3 – عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. * (967) * 4 – عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. * (968) * 5 – عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمسس قال: لا بأس به. * (969) * 6 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى حينئذ قال: لا بأس به. * (970) * 7 – فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. * (971) * 8 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس. * (972) * 9 – وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط


* – 965 – 966 – 967 – 968 – 969 – الاستبصار ج 1 ص 246. – 970 – 971 – 972 – الاستبصار ج 1 ص 247. (*)

[ 245 ]

وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا. * (973) * 10 – عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه: * (974) * 11 – الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لم ؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. * (975) * 12 – وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال قلت لم ؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه. * (976) * 13 – عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس


* – 973 – الاستبصار ج 1 ص 248. – 974 – 975 – 976 – الاستبصار ج 1 ص 249. (*)

[ 246 ]

فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر. * (977) * 14 – عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا ؟ قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر، الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك. * (978) * 15 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل أبا عبد الله عليه السلام اناس وانا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: انا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي. * (979) * 16 – فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال: لا تعد ولا تعد. فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة الى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:


* – 977 – 978 – الاستبصار ج 1 ص 249 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 76. – 979 – الاستبصار ج 1 ص 252. (*)

[ 247 ]

* (980) * 17 – الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (1) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر ؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم. * (981) * 18 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة. * (982) * 19 – روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس ؟ قال قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع. * (983) * 20 – وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت: لابي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة ؟ قال فقال: لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة. * (984) * 21 – الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن


(1) (النسخ كلها متفعة على ذلك وليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا، والظاهر انه معاويه بن ميسرة يدل على ذلك ما ذكره النجاشي من روايته عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية احمد بن أبي بشر السراج وابن أبي عمير عن كتابه وسيجئ هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو مؤيد) عن هامش نسخة (أ). * – 980 – 981 – 982 – الاستبصار ج 1 ص 252. – 984 – الاستبصار ج 1 ص 253. (*)

[ 248 ]

ثابت عن زياد بن أبي غياث (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. وما قدمتموه من الاخبار أيضا من ان اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك ؟ ! قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز تقديمها الى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه: * (985) * 22 – الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. * (986) * 23 – عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. * (987) * 24 – عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.


(1) في اصل النسخ التي عندنا كلها زياد أبي عتاب وفي بعضها زياد بن أبي عتاب والظاهر ان في الجميع سهوا في اسم عتاب فانه غياث كما مر في الاستبصار وهو الذي في كتب الرجال ويوجد في بعض نسخ التهذيب. * – 985 – 986 – 987 – الاستبصار ج 1 ص 253. (*)

[ 249 ]

فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك ؟ وهلا حملتموها على العموم ؟ قيل له: حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار. * (988) * 25 – روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل وقت الظهر ؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال قلت: في الشتاء والصيف سواء ؟ قال: نعم. * (989) * 26 – الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت ؟ فكتب: القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: * (990) * 27 – سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.


* – 988 – 989 – 990 – الاستبصار ج 1 ص 254. (*)

[ 250 ]

لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره، والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه: * (991) * 28 – ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت. فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة، وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: * (992) * 29 – الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. * (993) * 30 – عنه عن الحسن بن عديس عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان


* – 991 – 992 – 993 – الاستبصار ج 1 ص 255. (*)

[ 251 ]

الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل ! ؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة. * (994) * 31 – عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء ؟ قال نعم. وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد، ويؤكد ذلك ما رواه: * (995) * 32 – الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان. * (996) * 33 – عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر ؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر ! قال: شبر أو ليس شبر كثيرا ! ! فان قيل: نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض، وقد روي ان ذلك كله سواء. * (997) * 34 – روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون أصحابنا في المكان


* – 994 – الاستبصار ج 1 ص 256. – 995 – الاستبصار ج 1 ص 251. – 997 – الاستبصار ج 1 ص 256. (*)

[ 252 ]

مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع. * (998) * 35 – عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن ابي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس. * (999) * 36 – عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر ؟ فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم اصلي الظهر فيقول: قد صليت الظهر ؟ فاقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر. قيل له: ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه: * (1000) * 37 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل انسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم. * (1001) * 38 – فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن


* – 998 – 999 – الاستبصار ج 1 ص 256. – 1000 – 1001 – الاستبصار ج 1 ص 257 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 76. (*)

[ 253 ]

معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت. * (1002) * 39 – وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر مثل حديث أبي خديجة إلا أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين. * (1003) * 40 – وروى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وساق الحديث مثل الاول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة اقدام. فليس لاحد أن يقول: ان هذه الاخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لانه قال: ما بينهما وقت لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وان كان الاول أفضل منه، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (1004) * 41 – الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الاولى إذا زالت الشمس،


* – 1002 – 1003 – الاستبصار ج 1 ص 257. – 1004 – الاستبصار ج 1 ص 258 اخرج صدر الحديث وفي ص 286 وذيل الحديث. (*)

[ 254 ]

وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله، ثم قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا اني أكره ان اشق على أمتي لاخرتها الى نصف الليل، وقال قلت له: ان اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال: أبرأ الى الله ممن يفعل هذا متعمدا. * (1005) * 42 – الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له. * (1006) * 43 – عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من ان صلي قبل أن تزول الشمس، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي. * (1007) * 44 – عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي. * (1008) * 45 – علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.


* – 1005 – الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 78. – 1008 – الكافي ج 1 ص 78. (*)

[ 255 ]

* (1009) * 46 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. * (1010) * 47 – علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة ؟ قلت: نعم قال: إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله. * (1011) * 48 – سهل بن زياد عن محمد بن ابراهيم عن النوفلي عن الحسين ابن المختار عن رجل قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة. * (1012) * 49 – الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت الى أن يمضي أربعة أقدام للعصر. * (1013) * 50 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف ؟ فقال: لا.


– * 1009 – الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143. – 1010 – الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143. – 1011 – الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 144 – 1012 – 1013 – الفقيه ج 1 ص 140 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 248. (*)

[ 256 ]

* (1014) * 51 – محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف. وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد الى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه، وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه: * (1015) * 52 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: * (1016) * 53 – الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع. * (1017) * 54 – عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام. * (1018) * 55 – عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت:


* – 1014 – الاستبصار ج 1 ص 259. – 1015 – الاستبصار ج 1 ص 260 الفقيه ج 1 ص 232 مرسلا. – 1016 – الاستبصار ج 1 ص 259. – 1017 – 1018 – الاستبصار ج 1 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 وفيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. (*)

[ 257 ]

وما الموتور ؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قلت: وما تضييعها ؟ قال: يدعها حتى تصفر وتغيب. * (1019) * 56 – عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت: كيف اصنع بالثماني ركعات ؟ قال: خفف ما استطعت. * (1020) * 57 – عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر. * (1021) * 58 – الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها * (1022) * 59 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق. * (1023) * 60 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى ان تشتبك النجوم. * (1024) * 61 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.


* – 1021 – الاستبصار ج 1 ص 265. – 1022 – 1023 – الاستبصار ج 1 ص 263. (*)

[ 258 ]

* (1025) * 62 – عنه عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها. * (1026) * 63 – عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس. * (1027) * 64 – عنه عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة وأبى اسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب ؟ فقال: خطابية ؟ ! إن جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. * (1028) * 65 – عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن اسحاق بن عمار عن القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال: انه لم يكن يحفظ شيئا ! ! حدثته ان رسول صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فاخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر. * (1029) * 66 – عنه عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق. * (1030) * 67 – فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال لي: مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.


* – 1025 – 1026 – الاستبصار ج 1 ص 263. – 1027 – الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت. – 1029 – الاستبصار ج 1 ص 263. – 1030 – الاستبصار ج 1 ص 264. (*)

[ 259 ]

* (1031) * 68 – عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما ؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: في الخبر الاول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: * (1032) * 69 – الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو اسماعيل بن أبى سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ اذاعوه ! ! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن اصليها إذا سقط القرص. * (1033) * 70 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها الى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه: * (1034) * 71 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد


* – 1031 – الاستبصار ج 1 ص 264. – 1033 – الاستبصار ج 1 ص 265. – 1034 – الاستبصار ج 1 ص 267. (*)

[ 260 ]

ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل، قال: فقال لي وهو شاهد في بلده. * (1035) * 72 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ان جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا. * (1036) * 73 – علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد، ووقتها وجوبها. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه: * (1037) * 74 – سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت الى الرضا عليه السلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر،


* – 1035 – الاستبصار ج 1 ص 269. – 1036 – 1037 – الكافي ج 1 ص 77 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 270. (*)

[ 261 ]

وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب الى ربع الليل فكتب عليه السلام كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب. * (1038) * 75 – سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع ؟ فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. قال محمد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها. * (1039) * 76 – علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا. * (1040) * 77 – فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب ان ارى في السماء كوكبا. قال محمد بن الحسن: وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على تؤدة فانه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب. * (1041) * 78 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه


* – 1038 – 1039 – الكافي ج 1 ص 77 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 269 بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 وفيه صدر الحديث – 1040 – الاستبصار ج 1 ص 268. – 1041 – الاستبصار ج 1 ص 272 الكافي ج 1 ص 77 وفيه صدر الحديث. (*)

[ 262 ]

وآله: لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. * (1042) * 79 – عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل. * (1043) * 80 – عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع. * (1044) * 81 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. * (1045) * 82 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق


* – 1042 – 1043 – الاستبصار ج 1 ص 273. – 1044 – الاستبصار ج 1 ص 276 وفيه صدر الحديث. – 1045 – الاستبصار ج 1 ص 269. (*)

[ 263 ]

فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة. * (1046) * 83 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته. * (1047) * 84 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة ؟ قال: لا بأس * (1048) * 85 – محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى ابن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان واقامتين ثم قال اني على حاجة فتنفلوا. * (1049) * 86 – محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك الى أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب. * (1050) * 87 – محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته


* – 1046 – الاستبصار ج 1 ص 271 الكافي ج 1 ص 79. – 1047 – الاستبصار ج 1 ص 272. – 1048 – 1049 – 1050 – الكافي ج 1 ص 79. (*)

[ 264 ]

يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما. * (1051) * 88 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال: ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت. * (1052) * 89 – محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال قلت: اصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة. * (1053) * 90 – سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي اسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فاخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فانما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا. * (1054) * 91 – عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام


* – 1051 – الكافي ج 1 ص 79. – 1052 – الكافي ج 1 ص 80. – 1053 – الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 142. – 1054 – الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141. (*)

[ 265 ]

في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل. * (1055) * 92 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال: لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى. * (1056) * 93 – سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال: لا بل يبدأ بالفريضة. * (1057) * 94 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة. * (1058) * 95 – وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال يا بلال مالك ؟ ! فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان. فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين


* – 1055 – الاستبصار ج 1 ص 266. – 1056 – 1057 – 1058 – الاستبصار ج 1 ص 286. (*)

[ 266 ]

فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه: * (1059) * 96 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة. * (1060) * 97 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عدة من أصحابنا انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل. * (1061) * 98 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال، وقد روي رخصة في جواز تقديمها.


* – 1059 – الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80. – 1060 – 1061 – الاستبصار ج 1 ص 277 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 80. (*)

[ 267 ]

* (1062) * 99 – روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني اشتغل قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال. * (1063) * 100 – عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل. * (1064) * 101 – عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره. * (1065) * 102 – عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت. * (1066) * 103 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه


* – 1062 – 1063 – الاستبصار ج 1 ص 277. – 1064 – 1065 – 1066 – الاستبصار ج 1 ص 278 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 126 وفيه صدر الحديث. (*)

[ 268 ]

ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه: * (1067) * 104 – الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من أول النهار ؟ فقال: نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها. * (1068) * 105 – علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ؟ ! قال: نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه: ان بني آدم يصلون لي. * (1069) * 106 – سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت. * (1070) * 107 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم


* – 1067 – الاستبصار ج 1 ص 278 الكافي ج 1 ص 125. – 1068 – الكافي ج 1 ص 80. – 1069 – 1070 – الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80. (*)

[ 269 ]

إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وأقم الاخرى. * (1071) * 108 – الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسى، وإن ذكرها وهو مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك. * (1072) * 109 – علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم. * (1073) * 110 – محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها. * (1074) * 111 – الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم


* – 1071 – 1072 – 1073 – الكافي ج 1 ص 81. – 1074 – الاستبصار ج 1 ص 287. (*)

[ 270 ]

ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها. * (1075) * 112 – عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلها الاولى وليستأنف العصر، قلت: فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ؟ ! فقال: ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة. * (1076) * 113 – عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. * (1077) * 114 – عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل


* – 1076 – 1077 – الاستبصار ج 1 ص 288. (*)

[ 271 ]

المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار. * (1078) * 115 – سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم ؟ قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعد العصر. * (1079) * 116 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال: ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن احب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة، وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا، فأما ما رواه: * (1080) * 117 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر


* – 1079 – الاستبصار ج 1 ص 288. – 1089 – الاستبصار ج 1 ص 289. (*)

[ 272 ]

على ما فصلناه فيما تقدم، فأما ما رواه: * (1081) * 118 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن. * (1082) * 119 – أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون. * (1083) * 120 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن حبيب قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. * (1084) * 121 – أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس الى غروبها. * (1085) * 122 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك: تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال: نعم ولكن لا تعلم به اهلك فيتخذونه سنة.


* – 1081 – الاستبصار ج 1 ص 289. – 1083 – الكافي ج 1 ص 126. – 1084 – الاستبصار ج 1 ص 290. (*)

[ 273 ]

* (1086) * 123 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فانه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ (ان في خلق السموات والارض) الى (إنك لا تخلف الميعاد) (1) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قدمان فان كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى الى أن يمضي اربعة أقدام، فان مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال: نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف الى ان يطلع الفجر فليس للرجل ولا


(1) سورة آل عمران الآية: 190 الى 193. (*)

[ 274 ]

للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر. * (1087) * 124 – علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل اوله، الاول فالاول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبو جعفر عليه السلام: لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من اول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء الى آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك. * (1088) * 125 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين. * (1089) * 126 – عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة. * (1090) * 127 – عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى


* – 1087 – 1089 – الكافي ج 1 ص 126 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316 بتفاوت يسير. (*)

[ 275 ]

يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته. * (1091) * 128 – سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت الى العبد الصالح عليه السلام اسأله عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت. * (1092) * 129 – فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر. * (1093) * 130 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عزوجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (1) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل. * (1094) * 131 – عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته


(1) سورة الفرقان الآية: 62. * – 1091 – الاستبصار ج 1 ص 289. – 1092 – الاستبصار ج 1 ص 291. (*)

[ 276 ]

عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها. * (1095) * 132 – عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال: القها واستأنف. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز. * (1096) * 133 – وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم. * (1097) * 134 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه الى أبي عبد الله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله. * (1098) * 135 – علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل


* – 1096 – الفقيه ج 1 ص 144. – 1098 – الكافي ج 1 ص 81 ذيل حديث. (*)

[ 277 ]

عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك اعادة ان تصليها في أي حال كنت. 14 – باب الاذان والاقامة * (1099) * 1 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت ؟ قال: نعم قال: حفظت ؟ قال: نعم قال: ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه. * (1100) * 2 – علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان. * (1101) * 3 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة ؟


* – 1099 – الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 183. – 1100 – 1101 – الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 278 ]

قال: لا ولكن يؤذن ويقيم. * (1102) * 4 – محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وان كان قد قرء فليتم صلاته. * (1103) * 5 – أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فاتم على صلاتك. * (1104) * 6 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن اسحاق ابن آدم عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم اقم فكيف اصنع ؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك. * (1105) * 7 – عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا


* – 1102 – الاستبصار ج 1 ص 303 الكافي ج 1 ص 84 الفقيه ج 1 ص 187 بسند آخر. – 1103 – 1104 – 1105 – الاستبصار ج 1 ص 304 وأخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97. (*)

[ 279 ]

استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه: * (1106) * 8 – محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. * (1107) * 9 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: ان كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف. * (1108) * 10 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد. * (1109) * 11 – عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته ؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها. * (1110) * 12 – فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد. قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.


* – 1106 – الاستبصار ج 1 ص 302. – 1107 – 1108 – 1109 – الاستبصار ج 1 ص 303. – 1110 – الاستبصار ج 1 ص 303. (*)

[ 280 ]

* (1111) * 13 – محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: الاذان والاقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان. * (1112) * 14 – عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم. * (1113) * 15 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجزأني ذلك. * (1114) * 16 – عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أو سمعته يقول: إذا نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ، فان نسي حرفا من الاقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الاقامة، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة ؟ قال: يقول الحمد لله. * (1115) * 17 – أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي


– 1115 – الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 281 ]

عبد الله عليه السلام قال: من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الاول الذي أخره حتى يمضي على آخره. * (1116) * 18 – علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة. * (1117) * 19 – عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره. * (1118) * 20 – أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس. * (1119) * 21 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم احدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. * (1120) * 22 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام. (*)


* – 1116 – 1117 – الكافي ج 1 ص 84. (*)

[ 282 ]

* (1121) * 23 – محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن والامام ضامن. * (1122) * 24 – عنه عن محمد بن الحسين بن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. * (1123) * 25 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فان كان شديد الوجع ؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لانه لا صلاة إلا بأذان واقامة. * (1124) * 26 – عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان واقامة ؟ فكتب: يعيدها باقامة. * (1125) * 27 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اؤذن وانا راكب ؟ قال: نعم قلت: فأقيم وأنا راكب ؟ قال: لا قلت: واقيم ورجلي في الركاب ؟ قال: لا قلت: فأقيم وانا قاعد ؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش ؟ قال: نعم ماش الى الصلاة قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فانك في الصلاة، قال قلت: قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك، وإذا كان الامام كبر


* – 1123 – الاستبصار ج 1 ص 300. (*)

[ 283 ]

للركوع كنت معه في الركعة، لانه ان ادركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع. * (1126) * 28 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة. * (1127) * 29 – عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر: مؤذن اذن احتسابا، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه. * (1128) * 30 – عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بكر بن سالم عن سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له. * (1129) * 31 – أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. * (1130) * 32 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله، قال قلت يا رسول الله: انهم يجتلدون على الاذان قال: كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار.


* – 1126 – الفقيه ج 1 ص 185 مرسلا. – 1128 – الفقيه ج 1 ص 186 مرسلا. – 1129 – 1130 – الفقيه ج 1 ص 184 مرسلا. (*)

[ 284 ]

* (1131) * 33 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب ابن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة. * (1132) * 34 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنين. * (1133) * 35 – عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن أول من سبق الى الجنة بلال قال: ولم ؟ قال: لانه أول من أذن. * (1134) * 36 – عنه عن محمد بن الحسين عن علي ابن أسباط عن علي ابن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الاذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال: إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الارض ولم تكن يومئذ منارة. * (1135) * 37 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن ابن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة ان تضع اصبعيك في اذنيك في الاذان. * (1136) * 38 – سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فانهم اشد شئ مواظبة على الوقت. * (1137) * 39 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت: لابي عبد الله


– 1131 – الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت. – 1135 – الفقيه ج 1 ص 184. – 1136 – الفقيه ج 1 ص 189. (*)

[ 285 ]

عليه السلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك على المؤذنين. * (1138) * 40 – سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس. * (1139) * 41 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فانما الاذان سنة. * (1140) * 42 – عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: ليس عليه شئ. * (1141) * 43 – عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامة قال: يجزيكم اذان جاركم. * (1142) * 44 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال: إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما اذنت أو بعدهما. * (1143) * 45 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم ؟ قال: لا بل يقومون على ارجلهم فان جاء


* – 1139 – الاستبصار ج 1 ص 304. – 1140 – الاستبصار ج 1 ص 305. – 1143 – الاستبصار ج 1 ص 252. (*)

[ 286 ]

إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. * (1144) * 46 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر. 15 – باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون * (1145) * 1 – محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي ابن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا. * (1146) * 2 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك. * (1147) * 3 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.


* – 1145 – الكافي ج 1 ص 83. – 1146 – الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 180 بتفاوت. – 1147 – الكافي ج 1 ص 83. (*)

[ 287 ]

* (1148) * 4 – الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن حماد بن عثمان عن سعيد بياع السابري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيتباكى الرجل في الصلاة ؟ فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب. * (1149) * 5 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت الى الصلاة فقل: (اللهم إني اقدم اليك محمدا بين يدي حاجتي واتوجه به اليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم). * (1150) * 6 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك. * (1151) * 7 – أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا كنت إماما فانه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسرستا. * (1152) * 8 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء. * (1153) * 9 – سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال قال: على الامام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.


* – 1148 – الاستبصار ج 1 ص 407 الكافي ج 1 ص 83. – 1149 – الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 197 مرسلا. (*)

[ 288 ]

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا من فعل المأموم، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه فيما مضى. * (1154) * 10 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى. قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لانه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله عليه السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (1155) * 11 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد نبي كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة. * (1156) * 12 – فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره ولا بأس بذلك. فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته على


* – 1154 – 1155 – الاستبصار ج 1 ص 311. – 1156 – الاستبصار ج 1 ص 312. (*)

[ 289 ]

ما قدمنا القول فيه، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد. * (1157) * 13 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة ؟ قال: نعم قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال: نعم هي أفضلهن. * (1158) * 14 – عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. * (1159) * 15 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بياضها. * (1160) * 16 – عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار ؟ قال: نعم. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والافضل أن لايقرأ شئ في صلوات النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل، يدل على ذلك: * (1161) * 17 – ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.


* – 1160 – الاستبصار ج 1 ص 314. – 1161 – الاستبصار ج 1 ص 313. (*)

[ 290 ]

* (1162) * 18 – احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه ؟ فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك: أليس يقرؤن القرآن ؟ ! قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. * (1163) * 19 – سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن ابن راشد قال قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرأ في الفرائض انا انزلناه وقل هو الله أحد وان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام: لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما. * (1164) * 20 – احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزوجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا. * (1165) * 21 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. * (1166) * 22 – الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبى نصر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.


* – 1163 – 1164 – 1165 – 1166 – الكافي ج 1 ص 87. (*)

[ 291 ]

* (1167) * 23 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. * (1168) * 24 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم ايماءا، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. * (1169) * 25 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل سمع السجدة تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما أن يكون يصلي في ناحية وانت في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت. * (1170) * 26 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم: أربعة حم السجدة والم تنزيل والنجم واقرأ باسم ربك. * (1171) * 27 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال: إذا قرئ شئ من العزايم الاربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وساير القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد.


* – 1167 – الاستبصار ج 1 ص 319 الكافي ج 1 ص 88. – 1168 – 1169 – 1170 – 1171 – الكافي ج 1 ص 87 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 320 87 (*)

[ 292 ]

* (1172) * 28 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما، واما ما رواه: * (1173) * 29 – أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام انه قال: إذا كان اخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها. فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم، وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه: * (1174) * 30 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع قال: وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع. * (1175) * 31 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك. * (1176) * 32 – عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد


* – 1172 – الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت. – 1173 – الاستبصار ج 1 ص 319. – 1174 – الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت. (*)

[ 293 ]

إذا ذكر إذا كانت من العزايم. * (1177) * 33 – سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزايم ؟ فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان احب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التى فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع ؟ قال: لا يسجد. * (1178) * 34 – احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع ؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم. * (1179) * 35 – عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا ان يسجد. * (1180) * 36 – الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال: له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها. * (1181) * 37 – عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها ؟ فقال: كل


[ 294 ]

ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد، واما ما رواه: * (1182) * 38 – سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة ؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (1183) * 39 – الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام وابو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال: اما اني انما أردت أن اعلمكم. * (1184) * 40 – احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ؟ فقال: لا بأس بذلك. * (1185) * 41 – علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الامام


* – 1182 – الاستبصار ج 1 ص 315. – 1183 – الاستبصار ج 1 ص 316. – 1185 – الكافي ج 1 ص 88. (*)

[ 295 ]

في الركعتين الاخيرتين فقال: الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. * (1186) * 42 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. * (1187) * 43 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم ليركع. * (1188) * 44 – عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال: إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وانت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم. * (1189) * 45 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ شيئا من الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت. * (1190) * 46 – عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن أبي طلحة عن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد. * (1191) * 47 – عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي


* – 1191 – الاستبصار ج 1 ص 316. (*)

[ 296 ]

الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد. * (1192) * 48 – عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة ؟ قال: اكره ذلك ولا بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به ؟ قال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار. * (1193) * 49 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد ؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره. * (1194) * 50 – وعنه عن أبي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قرائة أم الكتاب فقال: تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.


* – 1192 – الاستبصار ج 1 ص 316 وفيه صدر الحديث. (*)

[ 297 ]

* (1195) * 51 – عنه عن احمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى حرفا من القرآن فذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال: لا ولكن إذا سجد فليقرأه وقال: الرجل إذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ (ءالله خير أما يشركون) أن يقول الله خير الله خير الله اكبر، وإذا قرأ (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أن يقول كذب العادلون بالله، والرجل إذا قرأ (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) أن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، قلت فان لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال: ليس عليه شئ. * (1196) * 52 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتبا الى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة ؟ قال: كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة. * (1197) * 53 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك ثم اركع واسجد. * (1198) * 54 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن اسماعيل بن مسلم الشعيري عن


* – 1197 – الكافي ج 1 ص 88. (38 – التهذيب – ج 2) (*)

[ 298 ]

ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه. * (1199) * 55 – عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة الى الانف أي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل. * (1200) * 56 – احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود. * (1201) * 57 – عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد أي ذلك اصبت به الارض اجزأك. * (1202) * 58 – فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالانف سنة على ما بيناه، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه: * (1203) * 59 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان


* – 1199 – 1200 – الاستبصار ج 1 ص 326. – 1201 – 1202 – الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176. (*)

[ 299 ]

يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا. وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود، ويدل على ذلك أيضا ما رواه: * (1204) * 60 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما. فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله. * (1205) * 61 – احمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة. * (1206) * 62 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال: نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها اياه. * (1207) * 63 – عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ادعو الله وانا ساجد ؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة فانه رب الدنيا والآخرة.


* – 1204 – الاستبصار ج 1 ص 327. – 1205 – الكافي ج 1 ص 91. – 1206 – 1207 – الكافي ج 1 ص 89. (*)

[ 300 ]

* (1208) * 64 – أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال: وهو ساجد – وقد كانت ضاعت ناقة لهم – اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاخبرته فقال: وفعل ؟ ! فقلت نعم قال فسكت قلت افاعيد الصلاة ؟ قال: لا * (1209) * 65 – عنه عن ابن محبوب عن أبى جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: (اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب) يرددها. * (1210) * 66 – أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة، وقال احدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود. قال محمد بن الحسن: الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة واقوياء عليه فلاجل ذلك فعل عليه السلام ذلك. * (1211) * 67 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه ؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته


* – 1208 – 1209 – الكافي ج 1 ص 89. – 1210 – الاستبصار ج 1 ص 325 الكافي ج 1 ص 91. – 1211 – الاستبصار ج 1 ص 326. (*)

[ 301 ]

وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة. * (1212) * 68 – أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين، ويؤكد ذلك ما رواه: * (1213) * 69 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاءا. * (1214) * 70 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن: يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض. * (1215) * 71 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين. * (1216) * 72 – عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق


* – 1212 – 1213 – الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93. – 1214 – الاستبصار ج 1 ص 329. – 1215 – الفقيه ج 1 ص 176. (*)

[ 302 ]

بها تراب ؟ فقال: نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب. * (1217) * 73 – الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله اكبر ؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله. * (1218) * 74 – سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. * (1219) * 75 – أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال: ارفع رأسك ثم ضعه. * (1220) * 76 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود ؟ فقال: لا بأس. * (1221) * 77 – محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة (1) فلا ترفعها ولكن جرها على الارض. * (1222) * 78 – محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد


(1) النبكة: بالتحريك وقد تسكن الباء: الارض التي ليست مستوية. * – 1217 – الكافي ج 1 ص 91 وهو جزء من حديث. – 1218 – الكافي ج 1 ص 88. – 1219 – الاستبصار ج 1 ص 330. – 1220 – الاستبصار ج 1 ص 329 الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا. – 1221 – الاستبصار ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 92. – 1222 – الاستبصار ج 1 ص 329 الكافي ج 1 ص 92. (*)

[ 303 ]

ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال: لا. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار. * (1223) * 79 – علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض. * (1224) * 80 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لا بأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (1225) * 81 – احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان. * (1226) * 82 – علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت ؟ – يعني القير – فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.


(1) القفر: بالضم ردي القير. * – 1223 – الكافي ج 1 ص 93. – 1224 – الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 175. – 1225 – 1226 الاستبصار ج 1 ص 331 الكافي ج 1 ص 91. (*)

[ 304 ]

* (1227) * 83 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه. * (1228) * 84 – عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج (1). * (1229) * 85 – سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة. * (1230) * 86 – محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال: إذا الصق جبهته بالارض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب ارضا جددا قال: لا بأس. * (1231) * 87 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب إليه: لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان. * (1232) * 88 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن


(1) الصاروج: النورة واخلاطها، فارسي معرب. * – 1227 – الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175. – 1228 – الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 91. – 1229 – 1230 – الكافي ج 1 ص 92 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 162. – 1231 – الكافي ج ص 92. – 1332 – الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج ص 92. (*)

[ 305 ]

أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. * (1233) * 89 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه، والذي يدل على ذلك: * (1234) * 90 – ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليه السلام قال: كان أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة (2) حيث يسجد. * (1235) * 91 – أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد. * (1236) * 92 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.


(1) الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط. (2) الطفسة: البساط الذي له خمل رقيق. * – 1233 – 1234 – الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92. – 1235 – الكافي ج 1 ص 91. – 1236 – الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 91. (*)

[ 306 ]

* (1237) * 93 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه. * (1238) * 94 – علي بن محمد عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا بيد ابراهيم بن عقبة إليه – يعني أبا جعفر عليه السلام – يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان بسيورة، قال فتوقف اصحابنا فانشدتهم بيت شعر لتابط شرا الفهمي. (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل (1)). وماري رجل حبال يفتل الخيوط. * (1239) * 95 – احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره أن اصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه ؟ فقال: نعم ليس به بأس. * (1240) * 96 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فانها احدى المساجد. * (1241) * 97 – أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن


(1) وأوله: واطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة – الخ. * – 1237 – الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175. – 1238 – الكافي ج 1 ص 91. – 1239 – الاستبصار ج 1 ص 332. – 1240 – 1241 – الاستبصار ج 1 ص 333. (*)

[ 307 ]

الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد ؟ قال: لا بأس به. * (1242) * 98 – عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به. * (1243) * 99 – عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل الى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال: نعم لا بأس به. * (1244) * 100 – سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به. * (1245) * 101 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية. * (1246) * 102 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان


(1) المسح: بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس. * – 1242 – 1243 – الاستبصار ج 1 ص 333. – 1244 – 1245 – 1246 – الاستبصار ج 1 ص 332 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176. (*)

[ 308 ]

والقطن من غير تقية ؟ فقال: جائز. فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما، والذي يبين ذلك ما رواه: * (1247) * 103 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت: لابي جعفر عليه السلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه ؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه: * (1248) * 104 – سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت الى أبى الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك على ما بيناه، فاما ما رواه: * (1249) * 105 – أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا اصلي على الطبري (1) وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الارض ؟ فهذا الخبر محمول على حال التقية.


(1) الطبري: كتان منسوب الى طبرستان. * – 1247 – الاستبصار ج 1 ص 332. – 1248 – الاستبصار ج 1 ص 333. – 1249 – الاستبصار ج 1 ص 331 الفقيه ج 1 ص 174. (*)

[ 309 ]

* (1250) * 106 – احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ام لا ؟ فكتب: يجوز. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس فيه شئ من الفاظ الحظر. * (1251) * 107 – أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس واكثر ذلك يومي ايماءا. * (1252) * 108 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال: لا تصل فوقه قلت: فانه مثل السطح مستو فقال: لا تصل عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: * (1253) * 109 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عايذ عن عمر بن حنظلة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال: صل عليه. لان الخبر الاول محمول على الكراهية دون الحظر. * (1254) * 110 – أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن


* – 1250 – الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176. – 1251 – الاستبصار ج 1 ص 334. – 1252 – 1253 – الاستبصار ج 1 ص 400. (*)

[ 310 ]

أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك. * (1255) * 111 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة. * (1256) * 112 – احمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام: قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف اصنع ؟ فقال: ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: * (1257) * 113 – احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن السجود على الثلج فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم. * (1258) * 114 – أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض فكتب: لا بأس صل فيه. * (1259) * 115 – عنه عن ابراهيم بن أبى محمود قال قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال: نعم. * (1260) * 116 – المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت


* – 1256 – الاستبصار ج 1 ص 336 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 169. – 1257 – الاستبصار ج 1 ص 335. – 1259 – الفقيه ج 1 ص 169. (*)

[ 311 ]

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال: يرفع رأسه حتى يستمكن. * (1261) * 117 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم. * (1262) * 118 – عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة. * (1263) * 119 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن اسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه. * (1264) * 120 – محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك. * (1265) * 121 – عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.


* – 1262 – الفقيه ج 1 ص 169. – 1264 – الفقيه ج 1 ص 236. (*)

[ 312 ]

* (1266) * 122 – وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي على الثلج ؟ قال: لا فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم. * (1267) * 123 – وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ قال: إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت على الارض. * (1268) * 124 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك. * (1269) * 125 – عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع احول وجهي الى مكان مستو ؟ قال: نعم جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه. * (1270) * 126 – عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى


* – 1267 – الكافي ج 1 ص 108 صدر حديث الفقيه ج 1 ص 286. – 1268 – الفقيه ج 1 ص 158 بتفاوت. – 1269 – الاستبصار ج 1 ص 330. – 1270 – الاستبصار ج 1 ص 331. (*)

[ 313 ]

عن جبهته ولا يرفع رأسه. * (1271) * 127 – عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. * (1272) * 128 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. * (1273) * 129 – عنه عن يوسف بن الحرث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه اياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني انه قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها في سجودكم. * (1274) * 130 – عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: السجود على ما انبتت الارض إلا ما أكل أو لبس. * (1275) * 131 – عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي علي عليه السلام: إني لاكره للرجل ان ارى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود. * (1276) * 132 – عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى


* – 1271 – الكافي ج 1 ص 92 وفيه (رجليك) بدل (بدنك). – 1274 – الفقيه ج 1 ص 174. (*)

[ 314 ]

ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الارض. * (1277) * 133 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الاصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما تنهض الابل فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة. * (1278) * 134 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعوا بها فلا بأس. * (1279) * 135 – الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ساجد ؟ فقال: نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر. * (1280) * 136 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة. * (1281) * 137 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت وما يقال فيه فقال: ما قضى


* – 1281 – الكافي ج 1 ص 94. (*)

[ 315 ]

الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا. * (1282) * 138 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ادنى القنوت فقال: خمس تسبيحات. * (1283) * 139 – محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها. * (1284) * 140 – محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات. * (1285) * 141 – أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا. * (1286) * 142 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام اسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم. * (1287) * 143 – سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه ؟ قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه.


* – 1282 – 1283 – الكافي ج 1 ص 94. (*)

[ 316 ]

* (1288) * 144 – عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن الحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخاف أن اقنت وخلفي مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع. * (1289) * 145 – أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة. * (1290) * 146 – عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز وجل عنهم، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1). * (1291) * 147 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما معنى قول الرجل (التحيات لله) قال (الملك لله). * (1292) * 148 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الاولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا (2) هو ؟ قال: لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. * (1293) * 149 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.


(1) يعني في التشهد الاول. (2) الظاهر ان الانصراف مرفوع ولكن كذا في جميع النسخ وله وجه على تقدير. (*)

[ 317 ]

* (1294) * 150 – احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك. * (1295) * 151 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال: ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. * (1296) * 152 – أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن التسليم ما هو ؟ فقال: هو إذن. * (1297) * 153 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عليه السلام قال: رأيت اخوتي موسى واسحاق ومحمدا بني جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. * (1298) * 154 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف اجزأه. * (1299) * 155 – أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي


* – 1292 – الفقيه ج 1 ص 229. – 1293 – الكافي ج 1 ص 93. – 1294 – الكافي ج 1 ص 93 الفقيه ج 1 ص 245. – 1295 – الاستبصار ج 1 ص 408 الفقيه ج ص 208. (*)

[ 318 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب. * (1300) * 156 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه اعادة الصلاة على ما بيناه، وأما قوله: وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب، فأما ما رواه: * (1301) * 157 – سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فانه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة. * (1302) * 158 – سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي


* – 1300 – الاستبصار ج 1 ص 342 الكافي ج 1 ص 96 بتفاوت. (*)

[ 319 ]

ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة. * (1303) * 159 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال: بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة، وإذا لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه. * (1304) * 160 – محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال: قد تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم. * (1305) * 161 – أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.


– 1301 – الاستبصار ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 96. – 1302 – الاستبصار ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت يسير. – 1303 – الاستبصار ج 1 ص 343. (*)

[ 320 ]

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله. * (1306) * 162 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال: قد تمت صلاته، وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على ان التسليم ليس بفرض لانه لو كان فرضا لكان يجب عليه اعادة الصلاة، فأما ما رواه: * (1307) * 163 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم. قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه: * (1308) * 164 – أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فانت معقب. * (1309) * 165 – محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد قال: ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال:


* – 1305 – الاستبصار ج 1 ص 341. – 1306 – الاستبصار ج 1 ص 345 وفيه صدر الحديث. – 1307 – الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216. (*)

[ 321 ]

انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فاني أنام إذا صليت الفجر. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية وردت رخصة والافضل ان لا ينام الانسان بعد الفجر الى طلوع الشمس، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما نام لعذر كان به. * (1310) * 166 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الحسن بن علي عليهم السلام انه قال: من صلى فجلس في مصلاه الى طلوع الشمس كان له سترا من النار. * (1311) * 167 – عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا اسمع فقال: إني اصلي الفجر ثم اذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن أضع جنبي فانام قبل طلوع الشمس فاكره ذلك فقال: ولم ؟ قال: اكره ان تطلع الشمس من غير مطلعها قال: ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع الشمس وليس عليك من حرج ان تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزوجل. * (1312) * 168 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني امية. * (1313) * 169 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وام الحكم اخت معاوية. * (1314) * 170 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد


* – 1313 – الكافي ج 1 ص 95. (41 – التهذيب – ج 2) (*)

[ 322 ]

عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك. * (1315) * 171 – أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه الى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان ؟ فقال: بلى قال فلم يرفع يديه الى السماء ؟ قال: أما تقرأ في القرآن (وفي السماء رزقكم وما توعدون) (1) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضع الرزق وما وعد الله السماء. * (1316) * 172 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى. * (1317) * 173 – الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله فسدت صلاته، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (1318) * 174 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ


(1) سورة الذاريات الآية 22. * – 1315 – اصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 213. – 1316 – الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 81. – 1317 – 1318 – الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 82. (*)

[ 323 ]

مما يمر به ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم. * (1319) * 175 – وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت. * (1320) * 176 – أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها. * (1321) * 177 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك ؟ فقال: يا بني ان الذي أصلي له اقرب إلي من الذي مر قدامي. * (1322) * 178 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم، قال وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد. * (1323) * 179 – الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل


* – 1319 – الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج ص 82. – 1320 – الاستبصار ج 1 ص 406. – 1321 – الاستبصار ج 1 ص 407. – 1322 – الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 102. – 1323 – الاستبصار ج 1 ص 403 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 102. (*)

[ 324 ]

يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء. * (1324) * 180 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، ولكن تنقض الصلاة. * (1325) * 181 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. * (1326) * 182 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر. * (1327) * 183 – علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف ؟ فقال: ان كان يابسا فليرم به ولا بأس. * (1328) * 184 – علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها، قال: وسألته عن رجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال: هو من الشيطان ولن يملكه.


* – 1324 – 1325 – 1326 – 1327 – الكافي ج 1 ص 101 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 240. – 1328 – الكافي ج 1 ص 102 وفيه صدر الحديث وذيله ص 83 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 242 وفيه صدر الحديث (*)

[ 325 ]

* (1329) * 185 – أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال: كنت جالسا عن أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: جعلني الله فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام فأضرب الحائط لاوقظه فقال: نعم انت في طاعة الله عزوجل تطلب رزقه. * (1330) * 186 – علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام. * (1331) * 187 – علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه، يعني إذا كان اماما. * (1332) * 188 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع والتورك في الصلاة، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فافعل مثل ذلك، وإذا كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فان عليا عليه السلام هكذا كان يفعل.


* – 1329 – الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا. – 1330 – الكافي ج 1 ص 83 بدون قوله (ليس بكلام). – 1231 – الكافي ج 1 ص 102 (*)

[ 326 ]

* (1333) * 189 – عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين. * (1334) * 190 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (1335) * 191 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون: ان الرجل إذا صلى وازراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال: لا بأس. * (1336) * 192 – عنه عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ادخال يده في الثوب في الصلاة في السجود قال: ان شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم. * (1337) * 193 – أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ؟ قال: نعم. * (1338) * 194 – عنه عن بكر بن محمد الازدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة ؟ قال: اجملهم. * (1339) * 195 – أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر


– 1334 – 1335 – الاستبصار ج 1 ص 392 وفيه من الاول ذيل الحديث. – 1336 – الكافي ج 1 ص 113. * – 1338 – الفقيه ج 1 ص 312. – 1339 – الفقيه ج 1 ص 237. (*)

[ 327 ]

عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند الى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال: لا بأس به. * (1340) * 196 – سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس. * (1341) * 197 – عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط. * (1342) * 198 – عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل. * (1343) * 199 – عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ان ادخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك. * (1344) * 200 – عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال: لو ان رجلا


* – 1342 – الفقيه ج 1 ص 343. (*)

[ 328 ]

رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه (1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها. * (1345) * 201 – عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته. * (1346) * 202 – فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة. * (1347) * 203 – وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما الى الانصراف عن القبلة أو الى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الاخبار المتقدمة. * (1348) * 204 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.


(1) فقال يرأسه أي أقبل ومال فانه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن اكثر الافعال كما قاله في النهاية (2) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام، عن هامش، المطبوعة. * – 1345 – 1346 – 1347 – الاستبصار ج 1 ص 403. 1348 – الكافي ج 1 ص 102. (*)

[ 329 ]

* (1349) * 205 – عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد ابن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك قلت: كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال: نعم مثل ما قيل له. * (1350) * 206 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال: لا بأس. * (1351) * 207 – عنه عن أبي محمد الحجال عن أبي اسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا. * (1352) * 208 – عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: ان وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى. * (1353) * 209 – عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال: فليدفنها في الحصى فان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء. * (1354) * 210 – أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن هيثم التميمي عن سعيد الاعرج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أبيت وأريد الصوم فاكون في الوتر فاعطش فاكره ان اقطع الدعاء فاشرب واكره ان اصبح وأنا عطشان وامامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعى إليها


* – 1351 – الاستبصار ج 1 ص 330. – 1352 – الكافي ج 1 ص 102. – 1354 – الفقيه ج 1 ص 313 بتفاوت. (42 – التهذيب – ج 2) (*)

[ 330 ]

وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. * (1355) * 211 – عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد. * (1356) * 212 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: من أن في صلاته فقد تكلم. * (1357) * 213 – عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: يقتلهما. * (1358) * 214 – عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه ؟ قال: نعم. * (1359) * 215 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال: لا. * (1360) * 216 – احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيحاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال: لا بأس بان يقطع صلاته.


* – 1357 – الفقيه ج 1 ص 241. – 1358 – الكافي ج 1 ص 102. – 1359 – 1360 – الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 240. (*)

[ 331 ]

* (1361) * 217 – محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية. * (1362) * 218 – احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن ابي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا اربع الخلاء والبول والريح والصوت. * (1363) * 219 – عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته. * (1364) * 220 – سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا. * (1365) * 221 – وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.


* – 1361 – الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 242. – 1362 – الاستبصار ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 101. – 1364 – الفقيه ج 1 ص 241. – 1365 – الفقيه ج 1 ص 240. (*)

[ 332 ]

* (1366) * 222 – سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال. * (1367) * 223 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله. * (1368) * 224 – سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال قلت له: اسمع العطسة فأحمد الله واصلي على النبي صلى الله عليه وآله وانا في الصلاة ؟ قال: نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم. * (1369) * 225 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن زكريا الاعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد الى صلاته. * (1370) * 226 – علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل ابن يسار قال قلت: لابي جعفر عليه السلام اكون في الصلاة فاجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.


* – 1366 – الفقيه ج 1 ص 241. – 1367 – الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت. – 13668 – الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 239. – 1369 – الفقيه ج 1 ص 243. – 1370 – الاستبصار ج 1 ص 401 الفقيه ج 1 ص 240. (*)

[ 333 ]

* (1371) * 227 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة اخرى قال: يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي ان يسبقه الدم. * (1372) * 228 – عنه عن البرقي عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه. * (1373) * 229 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ قال: وما له فعل ؟ قلت عبث به حتى مسه بيده فقال: لا بأس. * (1374) * 230 – احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه ؟ قال: ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح. * (1375) * 231 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم. * (1376) * 232 – عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام


* – 1376 – الفقيه ج 1 ص 237. (*)

[ 334 ]

من غير ضعف ولا علة ؟ قال: لا بأس. * (1377) * 233 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار) (1) الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم الى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قرائته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم الى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم الى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج الى الصلاة. * (1378) * 234 – عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ليس من عبد الا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج (2) الشيطان فبال في اذنه أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان. * (1379) * 235 – عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن كامل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استفتحت صلاة الليل


(1) سورة آل عمران الآية 164. (2) الفحج: فحج رجليه فرقهما. * – 1378 – الفقيه ج 1 ص 303. (*)

[ 335 ]

وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي والمعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب وسورة. * (1380) * 236 – محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: (قم الليل الا قليلا) (1) قال: امره الله ان يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا. * (1381) * 237 – عنه عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال: لا بل ههناو ههنا فانها تشهد له يوم القيامة. * (1382) * 238 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: متى اصلي صلاة الليل ؟ فقال: صلها آخر الليل، قال فقلت: فاني لا استنبه فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت. * (1383) * 239 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت الى الفقيه يا مولاي نذرت ان يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ فهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد ذلك ؟ فكتب: يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة. * (1384) * 240 – عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال: كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر.


(1) سورة المزمل الآية 2. (*)

[ 336 ]

* (1385) * 241 – أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا) (1) قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزوجل لا يريد به غيره. * (1386) * 242 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عزوجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) (2) قال: كانوا اقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها. * (1387) * 243 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم، قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة. * (1388) * 244 – علي بن مهزيار عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر أول ذلك. * (1389) * 245 – علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن


(1) سورة المزمل الآيه 6. (2) سورة الذاريات الآية 16. * – 1385 – الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت. – 1386 – الكافي ج 1 ص 124. – 1387 – 1388 – الكافي ج 1 ص 125. – 1389 – الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125. (*)

[ 337 ]

زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. * (1390) * 246 – الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يوتر بتسع سور. * (1391) * 247 – الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل. * (1392) * 248 – محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز. * (1393) * 249 – عنه عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال: لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله. * (1394) * 250 – عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل. قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في امثال هذه الاخبار، وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في اول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه، والذي يؤكد


[ 338 ]

ذلك ايضا ما رواه: * (1395) * 251 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال قلت له: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب اليك أم يعجل الوتر اول الليل ؟ قال: لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة. * (1396) * 252 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام – واظنه اسحاق بن غالب – قال قال: إذا قام الرجل في الليل فظن ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى ان عليه ليلا قال: يضيف الى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده. * (1397) * 253 – عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي ابن عبد الله بن عمران عن الرضا عليه السلام قال قال الرضا عليه السلام: إذا كنت في صلاة الفجر (1) فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة الى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا. * (1398) * 254 – عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان خفت الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الارض ولا تضطجع، وأومى باطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الارض قليلا، وحكى أبو جعفر ذلك (2). * (1399) * 255 – أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع ؟ قال: يقيم ويصلي ويدع


(1) هكذا في النسخ التي رأيناها والصواب (الليل) مكان (الفجر) كما نبه على ذلك الفيض (قدس سره) في الوافي (2) المراد به هو ابن محبوب (*)

[ 339 ]

ذلك فلا بأس. * (1400) * 256 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء. * (1401) * 257 – أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الاول، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح. * (1402) * 258 – عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل. * (1403) * 259 – عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت: افعل أناذا ؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة. * (1404) * 260 – وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم


* – 1404 – الاستبصار ج 1 ص 292. (*)

[ 340 ]

يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا. قال محمد بن الحسن: إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة، فإذا صلاها كان عليه اعادتها لانه صلاها في غير وقتها، والذي يبين ما قدمناه: * (1405) * 261 – ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع. * (1406) * 262 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وأنا اتخوف الفجر قال: فأوتر قلت: فانظر وإذا علي ليل قال: فصل صلاة الليل. * (1407) * 263 – عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت. * (1408) * 264 – وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني اسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قلت: فمتى ادعها حتى أقضيها ؟ قال قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. * (1409) * 265 – عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال: يؤخرهما.


[ 341 ]

* (1410) * 266 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا. * (1411) * 267 – عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل. * (1412) * 268 – محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. 16 – باب احكام السهو * (1413) * 1 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. * (1414) * 2 – عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل. * (1415) * 3 – عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن


* – 1413 – الكافي ج 1 ص 101. (*)

[ 342 ]

أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي فسقط رداه عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت ؟ إن العبد لاتقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها، فقلت جعلت فداك هلكنا فقال: كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل. * (1416) * 4 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال: رجل لابي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل، فقال له أبو بصير: ما ارى النوافل ينبغي أن تترك على حال ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أجل لا. * (1417) * 5 – محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها. * (1418) * 6 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز انه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال: هي التي قمت فيها، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فانت في النافلة، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.


* – 1416 – 1417 – 1418 – الكافي ج 1 ص 101. (*)

[ 343 ]

* (1419) * 7 – محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة، أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال: هي ما أفتتح الصلاة عليه. * (1420) * 8 – عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها ولها، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. * (1421) * 9 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال: لا لا أن يصليها عمدا فان لم ينو ذلك فلا. * (1422) * 10 – الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك شئ. * (1423) * 11 – عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك. * (1424) * 12 – عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما


* – 1422 – الكافي ج 1 ص 100. – 1424 – الكافي ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 224. (*)

[ 344 ]

هو من الشيطان. * (1425) * 13 – أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فانه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك ادراجا، قلت وأي شئ الادراج ؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. * (1426) * 14 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. * (1427) * 15 – عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين وتاخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها. * (1428) * 16 – علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الاعادة اعادة. * (1429) * 17 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وان انت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرع فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم. * (1430) * 18 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد


* – 1425 – 1428 – الكافي ج 1 ص 100. – 1429 – 1430 – الكافي ج 1 ص 99. (*)

[ 345 ]

فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك. * (1431) * 19 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس. * (1432) * 20 – أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: أسلم رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين الاولتين ؟ فقال: نعم قلت: وحاله حاله ؟ قال: إنما أراد الله عزوجل أن يفقههم. * (1433) * 21 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال: وما ذاك ! قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا، وقال: ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة للامة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام. * (1434) * 22 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت


* – 1431 – 1432 – 1433 – الكافي ج 1 ص 99 وفي الاول (سجد) بدل (نقر) وهو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة. (*)

[ 346 ]

أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس ؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل. * (1435) * 23 – عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال: يستقبل الصلاة، فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه. * (1436) * 24 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة قال: يعيدها ركعة واحدة. * (1437) * 25 – عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي قدمناه عن عمار الساباطي وبين الاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى، والاخبار الاولة محمولة على انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: * (1438) * 26 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن


* – 1438 – الكافي ج 1 ص 98. – 1436 – الفقيه ج 1 ص 330. – 1437 – الفقيه ج 1 ص 229. (*)

[ 347 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين: يارسول الله أنزل في الصلاة شئ ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله ؟ قالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن انها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين ؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته ؟ فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين. * (1439) * 27 – فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال: فليتم ما بقي. فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرايض. * (1440) 28 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين. فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على انه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك،


[ 348 ]

فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت الى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض، ويزيد ما قدمناه بيانا: * (1441) * 29 – ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا. * (1442) * 30 – علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لابي الحسن عليه السلام: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال: الم تسلم وأنت جالس ؟ قلت: بلى فقال: فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم. * (1443) * 31 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال فقال: لا يعيد ولا شئ عليه. * (1444) * 32 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال: شكوت الى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال: احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.


[ 349 ]

* (1445) * 33 – أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب. * (1446) * 34 – عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام. * (1447) * 35 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام قال: لا بأس. * (1448) * 36 – سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت: بلى قال: إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت. * (1449) * 37 – سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة


* – 1445 – الفقيه ج 1 ص 257 وفيه عن زرارة. – 1449 – الاستبصار ج 1 ص 377. (*)

[ 350 ]

وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان. قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا. * (1450) * 38 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء. * (1451) * 39 – عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين. * (1452) * 40 – محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن ادريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال: ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك. * (1453) * 41 – عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال: لا. * (1454) * 42 – عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله


* – 1450 – الفقيه ج 1 ص 228 وفيه (سهوا) بدل (سواء). (*)

[ 351 ]

عليه وآله سجدتي السهو قط ؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه. قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فانها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه. * (1455) * 43 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن الحجال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لانا قد بينا ان في السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير اعادة الصلاة. * (1456) * 44 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فاجابه لحاجته كيف يصنع ؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا. قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لانه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك، ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه. * (1457) * 45 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فاعيدها ؟ قال: ان كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فأعدها. * (1458) * 46 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة


* – 1456 – الاستبصار ج 1 ص 378 الفقيه ج ص 358. (*)

[ 352 ]

عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اقرأ سورة فاسهو فانتبه وأنا في آخرها فارجع الى أول السورة أو أمضي ؟ قال: بل امض. * (1459) * 47 – أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر ؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال: يمضي، قلت: شك في القرائة وقد ركع ؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد ؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ. * (1460) * 48 – عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. * (1461) * 49 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي اسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم انه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته. * (1462) * 50 – عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج


[ 353 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى. * (1463) * 51 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه، فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه. * (1464) * 52 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اسهو في الصلاة وأنا خلف الامام قال فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب. * (1465) * 53 – عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان. * (1466) * 54 – عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا


* – 1463 – الاستبصار ج 1 ص 376. (*)

[ 354 ]

السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجدهما متى ذكر، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال: لاقد أتم الصلاة، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل ؟ قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. * (1467) * 55 – محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: ان كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وان كان لم


* – 1467 – الاستبصار ج 1 ص 401. (*)

[ 355 ]

يتشهد قبل أن يحدث فليعد. * (1468) * 56 – عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة ؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله. وقد مضى معنى هذا الخبر. 17 – باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز * (1469) * 1 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان حناءه وخرقته نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما رواه:


– 1469 – الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 113. (*)

[ 356 ]

* (1470) * 2 – سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه ؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ. * (1471) * 3 – عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال: نعم. * (1472) * 4 – سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء ؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. * (1473) * 5 – عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس. * (1474) * 6 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس. * (1475) * 7 – فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن


* – 1470 – 1471 – 1472 – الاستبصار ج 1 ص 391 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 173. – 1473 – 1474 – الاستبصار ج 1 ص 391 الفقيه ج 1 ص 174. – 1475 – الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110. (*)

[ 357 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال: ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس. * (1476) * 8 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: * (1477) * 9 – سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف. * (1478) * 10 – سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه. * (1479) * 11 – سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس. * (1480) * 12 – عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن


* – 1476 – الاستبصار ج 1 ص 392. – 1477 – الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110 الفقيه ج 1 ص 174. (*)

[ 358 ]

ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس. * (1481) * 13 – عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن ابراهيم ابن أبى البلاد عمن حدثهم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب. * (1482) * 14 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب. * (1483) * 15 – الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال: كتبت الى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب الي اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت الى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت الى أبيك عليه السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي: كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. * (1484) * 16 – محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال: لا بأس. * (1485) * 17 – سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال: كتبت الى الرجل


* – 1483 – 1484 – الكافي ج 1 ص 113. – 1485 – الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112. (*)

[ 359 ]

اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس. * (1486) * 18 – أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع ابراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك انه لم يغسلها قال: يغسلها ويعيد صلاته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: * (1487) * 19 – علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة الصلاة، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار، منها خبر زرارة وغيره، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: * (1488) * 20 – علي بن ابراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وان كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا اجزأه أن ينضحه بالماء.


* – 1486 – 1487 – الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113. – 1488 – الكافي ج 1 ص 113. (*)

[ 360 ]

* (1489) * 21 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه ان يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه. * (1490) * 22 – علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته. * (1491) * 23 – فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة. * (1492) * 24 – فأما ما رواه سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ فقال: لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له. فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة


* – 1489 – الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113. – 1490 – الاستبصار ج 1 ص 180 الكافي ج 1 ص 112. – 1491 – الاستبصار ج 1 ص 181. – 1492 – الاستبصار ج 1 ص 183. (*)

[ 361 ]

ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك. * (1493) * 25 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يؤذيه حتى ينصرف. * (1494) * 26 – علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشياء كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى: * (1495) * 27 – سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه. * (1496) * 28 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب


* – 1493 – الكافي ج 1 ص 113. – 1494 – الاستبصار ج 1 ص 393 الكافي ج 1 ص 112 وفيه ذيل الحديث السابق. – 1495 – الاستبصار ج 1 ص 392. (*)

[ 362 ]

التي يعملها المجوس والنصارى واليهود. * (1497) * 29 – أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها ؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة. * (1498) * 30 – الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء. * (1499) * 31 – سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه ؟ فقال: لا بأس بذلك. * (1500) * 32 – محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه – يعني أبا محمد عليه السلام – يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك ؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا. * (1501) * 33 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال: لا يضره.


(1) نسخة في الجميع (أجناب). (2) البرطله: بالضم قلنسوة وربما تشدد. * – 1499 – الفقيه ج 1 ص 165. – 1501 – الفقيه ج 1 ص 172. (*)

[ 363 ]

* (1502) * 34 – سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال: كتبت الى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب: لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين. * (1503) * 35 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه. * (1504) * 36 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فان كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك. * (1505) * 37 – عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك. * (1506) * 38 – أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس، وإن كانت عينان فلا. * (1507) * 39 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: لا بأس بذلك.


(1) القرمز: بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم. * – 1502 – الفقيه ج 1 ص 171. – 1504 – 1505 – الفقيه ج 1 ص 185 والاول بدون الذيل. – 1506 – الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت فيهما. (*)

[ 364 ]

* (1508) * 40 – علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة. * (1509) * 41 – الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه: قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد بن الحسن: ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم. * (1510) * 42 – أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس. * (1511) * 43 – محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها ؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة. * (1512) * 44 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال: يصلي ايماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان


* – 1508 – الكافي ج 1 ص 112. – 1509 – الفقيه ج 1 ص 171. – 1510 – الكافي ج 1 ص 112. – 1511 – الكافي ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 166. – 1512 – الكافي ج 1 ص 110. (*)

[ 365 ]

فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما توجه (1). * (1513) * 45 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس. * (1514) * 46 – سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي ايماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم. * (1515) * 47 – محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم. * (1516) * 48 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا. * (1517) * 49 – عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي


(1) نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين وكذلك (بوجه). * – 1516 – الفقيه ج 1 ص 168 مرسلا مقطوعا. (*)

[ 366 ]

عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع. * (1518) * 50 – أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به ؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها. * (1519) * 51 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما. * (1520) * 52 – محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار ؟ قال: نعم. * (1521) * 53 – علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها. * (1522) * 54 – أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها ؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.


* – 1518 – الكافي ج 1 ص 109. – 5119 – الفقيه ج 1 ص 166. – 1521 – الكافي ج 1 ص 109. – 1522 – الكافي ج 1 ص 19. (*)

[ 367 ]

* (1523) * 55 – محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلي فيه ؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله. * (1524) * 56 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء. * (1525) * 57 – عنه عن العباس عن علي عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن حسين ابن كثير عن أبيه قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال: رأيت أبي يلبسها، إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا اخشن ثيابنا. * (1526) * 58 – عنه عن علي بن الريان قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع عليه السلام: يجوز. * (1527) * 59 – محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية ايصلى فيها ؟ قال: نعم. * (1528) * 60 – محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن


* – 1526 – الفقيه ج 1 ص 172 بتفاوت. – 1527 – 1528 – الاستبصار ج 1 ص 382. (*)

[ 368 ]

ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه ايصلى فيها ام لا ؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في امثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لاعادته. * (1529) * 61 – عنه عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها ؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك. * (1530) * 62 – احمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح، قال عبد الله: وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت ! ! فقال وما الكيمخت ؟ فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. * (1531) * 63 – سعد عن الحسين بن علي عن احمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له: منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي ؟ قال: لا بأس. * (1532) * 64 – سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام انه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني


(1) نسخة في الجميع (اللحاف) وهو الذي مر في الاستبصار. (2) الجرز: بالكسر لباس للنساء من الوير وقيل هو الفر والغليظ ومر في الاستبصار (الخوارزمية) يدل ذلك. * – 1529 – الفقيه ج 1 ص 167 بسند آخر. (*)

[ 369 ]

وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فان كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. * (1533) * 65 – أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب. * (1534) * 66 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به ان علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول إني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه. * (1535) * 67 – عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال: لا ينبغي ذلك. * (1536) * 68 – عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ فقال: لا. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (1537) * 69 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن


* – 1535 – الاستبصار ج 1 ص 392. – 1536 – 1537 – الاستبصار ج 1 ص 392 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158. (*)

[ 370 ]

زرراة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال: لا بأس. * (1538) * 70 – عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال: لا بأس. * (1539) * 71 – سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها. * (1540) * 72 – أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال: والله اني لاكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال: أتجد هاهنا مثالا فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (1541) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها ؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.


* – 1538 – الاستبصار ج 1 ص 392. – 1539 – الفقيه ج 1 ص 158. – 1540 – الاستبصار ج 1 ص 394. – 1541 – الاستبصار ج 1 ص 1541 الكافي ج 1 ص 109.

[ 371 ]

(1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال: ها عمل قوم لوط، قال: قلت فانه يتوشح فوق القميص ؟ فقال: هذا من التجبر، قال: قلت ان القميص رقيق يلتحف به ؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط. (1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا. (1544) 76 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف ؟ قال: عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. (1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. (1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن


(1) الحذف: وضع الحصاة بين السبابتين ورميها، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة. (2) الكندر: بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلك * – 1542 – الفقيه ج 1 ص 168. – 1544 – الفقيه ج 1 ص 167. – 1546 – الفقيه ج 1 ص 161.

[ 372 ]

وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء. (1547) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده. (1548) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال: لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلي فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال: لا، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه.


* – 1547 – الكافي ج 2 ص 206. – 1548 – الفقيه ج 1 ص 164 وفيه صدر الحديث

[ 373 ]

(1549) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (1). (1550) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (2) المضرج بالزعفران. (1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال: نعم لا بأس، قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال: لا تصلي عليها، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب. (1552) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش (3) التي يتخذ منها الخفاف فقال: لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب. (1553) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح


(1) المقدم: المشبع حمرة. (2) العصفر: بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به. (3) الدارش: جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل – كذا في القاموس. * – 1549 – 1552 الكافي ج 1 ص 112.

[ 374 ]

له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لا بأس، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال: إذا يبست فلا بأس، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه اعادة ؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. (1554) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار. (1555) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال: لا بأس. (1556) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ قال: صل على ثوبك.


* – 1554 – الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر. – 1555 – الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158. – 1556 – الكافي ج 1 ص 157.

[ 375 ]

(1557) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي. (1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال: لا تصل في البيداء، قلت وأين حد البيداء ؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له: وأين ذات الجيش ؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال. (1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليه السلام قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي. (1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل (1) وضجنان (2) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد. (1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة (3).


(1) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة. (2) ضجنان: جبل بناحية مكة. (3) وادي الشقرة: بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة. * – 1558 – 1559 – 1560 – 1561 – الكافي ج 1 ص 108 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.

[ 376 ]

(1562) 94 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض. (1563) 95 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال: تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد. (1564) 96 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة. (1565) 97 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن خالد بن أبي اسماعيل قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة ؟ فقال: لا بأس. (1566) 98 علي بن محمد بن اسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا عليه السلام قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: ان قام لم تكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك. (1567) 99 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الازدي قالا قلنا لابي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه ايصلى في ذلك الموضع ؟ فقال: ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا.


* – 1562 – الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 286 بتفاوت. – 1563 – 1564 – 1565 – 1566 – 1567 – الكافي ج 1 ص 109.

[ 377 ]

(1568) 100 محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر. (1569) 101 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. (1570) 102 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن جبرئيل عليه السلام اتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه. (1571) 103 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني. (1572) 104 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا بكر كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. (1573) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله انه قال لجعفر بن محمد عليه السلام اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال: اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين.


* – 1568 – 1569 – 1570 – الكافي ج 1 ص 109. – 1571 – الكافي ج 1 ص 108. (48 – التهذيب ج 2)

[ 378 ]

(1574) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن اسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. (1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ يقطع الصلاة ؟ قال: عبث الرجل بلحيته. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على التغليظ لانا قد بينا ان العبث باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها. (1576) 108 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال: ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى. (1577) 109 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه.


* – 1574 – الاستبصار ج 1 ص 407. – 1576 – الاستبصار ج 1 ص 404 الفقيه ج 1 ص 165. – 1577 – الاستبصار ج 1 ص 407.

[ 379 ]

(1578) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها. (1579) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. (1580) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس. (1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس. (1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. (1583) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة.


* – 1578 – الاستبصار ج 1 ص 406. – 1581 – 1582 – الاستبصار ج 1 ص 399 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 82.

[ 380 ]

18 – باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة (1584) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا. (1585) 2 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها. (1586) 3 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن صالح عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم. (1587) 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم. (1588) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته


* – 1584 – الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 182. – 1585 – 1586 – الكافي ج 1 ص 114. – 1587 – 1588 – الاستبصار ج 1 ص 408.

[ 381 ]

عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. (1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال: لست سنين. (1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته. (1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه، وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.


* – 1589 – الاستبصار ج 1 ص 408. – 1590 – الاستبصار ج 1 ص 409. – 1591 – الاستبصار ج 1 ص 408.

[ 382 ]

19 باب من الزيادات (1592) 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا ؟ قال: يومي إيماءا. (1593) 2 عنه قال حدثنا حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله انسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال: ان كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليوم ايماءا، وإن كان في تجارة فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت وكيف يصنع ؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع. (1594) 3 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها ولها وقال: إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له، وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. (1595) 4 عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك. (1596) 5 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن


* – 1592 – الفقيه ج 1 ص 294. – 1596 – الاستبصار ج 1 ص 298.

[ 383 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه اسامة. (1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. (1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء. تم جزء الاول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الاحكام ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.


(1) نسخة في الجميع (ابن جبلة). * – 1597 – الفقيه ج 1 ص 298. تم بحمد الله وتوفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب الاحكام تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في الرابع (1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. (1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء. تم جزء الاول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الاحكام ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(1) نسخة في الجميع (ابن جبلة). * – 1597 – الفقيه ج 1 ص 298. تم بحمد الله وتوفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب الاحكام تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في الرابع من شهر شوال المكرم سنه 1378 ه‍ والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده

اترك تعليقاً