تهذيب الأحكام

الشيخ الطوسي ج 4


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء الرابع حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ على الآخوندى * نام كتاب: تهذيب الاحكام * تأليف: شيخ طوسى * ناشر: دار الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365 * چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية تلفن 520410 – 527449.


[ 2 ]

[ بسم الله الرحمن الرحيم ] وبه نستعين كتاب الزكاة 1 – باب ما تجب فيه الزكاة قال الشيخ رحمه الله * (والزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) * يدل على ذلك ما رواه: * (1) * 1 – علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. * (2) * 2 – وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الاموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.


بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين * – 1 – 2 – الاستبصار ج 2 ص 2. (*)

[ 3 ]

* (3) 3 – وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن ابن شهاب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء، وعفا عما سوى ذلك، على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم. * (4) * 4 – وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. * (5) * 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفا عما سواهن، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. * (6) * 6 – وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك. فاما ما روي من الاخبار في ان ما عدا هذه التسعة الاشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه: * (7) * 7 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى


* – 3 – الاستبصار ج 2 ص 4 2 – 5 – 6 – 7 – الاستبصار ج 2 ص 3 واخرج الثاني والثالث والرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 143 وفي آخر الرابع كلام ليونس احد رجال السند (*)

[ 4 ]

عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه. * (8) * 8 – وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال: البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها، والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب. * (9) * 9 – ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقلت: اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو ؟ قلت الارز قال: نعم ما اكثره فقلت: أفيه الزكاة ؟ قال: فزبرنى قال: ثم قال: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ! ! !.


. * – 8 – 9 – الاستبصار ج 2 ص 4 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 144. (*)

[ 5 ]

* (10) * 10 – وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر: ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وعندنا حب كثير قال: فعليه شئ ؟ قال: لا قد اعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك. * (11) * 11 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال: له: ما هو ؟ فقال له: الارز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع. فلو لا انه عليه السلام اراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة اشياء وان ما عداها معفو عنها، وان ابا عبد الله عليه السلام انكر على من قال عندنا ارز ودخن تنبيها له


* 10 – 11 – الاستبصار ج 2 ص 5 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 143 وفي آخره وكتب عبد الله الخ. (*)

[ 6 ]

على انه ليس فيه الزكاة المفروضة، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهم السلام، ويدل على ما ذكرناه ايضا ما رواه: * (12) * 12 – علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار. 2 – باب زكاة الذهب قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينار مضروبة ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب. * (13) * 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من اصحابنا عن ابي جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى اربعة وعشرين، فإذا كملت اربعة وعشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة. * (14) * 2 – علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان


* 12 – الاستبصار ج 2 ص 6 – 13 – 14 الاستبصار ج 2 ص 12 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 145. (*)

[ 7 ]

عن يحيى بن ابي العلا عن ابى عبد عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار. * (15) * 3 – وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه: * (16) * 4 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال: ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. * (17) * 5 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك. * (18) * 6 – علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهما السلام انه قال: ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى


* 15 – الاستبصار ج 2 ص 12 وفيه صدر الحديث 16 – الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146 * 17 – 18 – الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146. (*)

[ 8 ]

السبيكة والنقار (1)، ويدل على ذلك ما رواه: * (19) * 7 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابى إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه ؟ فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه: * (20) * 8 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال: لا وان بلغ مائة الف. * (21) * 9 – وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة ؟ قال: لا. * (22) * 10 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار. * (23) * 11 – علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابى الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف


(1) النقار: جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة * – 19 – الاسبتصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146 * 20 – 21 – 22 – الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث * 23 – الاستبصار ج 2 ص 8. (*)

[ 9 ]

الناس في هذا. فاما الذي يدل على انه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه ! * (24) * 12 – علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة. * (25) * 13 – وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة ؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فر به من الزكاة فقال: ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه: * (26) * 14 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة. فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال، وانما قال عليه السلام: ما ادخل على نفسه اكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال الى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه،


* 24 – 25 – 26 الاستبصار ج 2 ص 8. (*)

[ 10 ]

والذي يدل على هذا المعنى ما رواه: * (27) * 15 – علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان اباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها ؟ قلت: لا، قال: إلا ان يكون أفاق من يومه ثم قال لي: ارأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه. وليس لاحد ان يقول ان هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الاولين تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة ام لا ؟ فقال له: لا إلا ما فر به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه، وانما وجب قبل ان يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة ام لا ؟ فقال له: لا، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت، والذي رواه: * (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة. فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من ان النصاب عشرون دينارا لانه انما


* 27 – الاستبصار ج 2 ص 8 الكافي ج 1 ص 146 – * – 28 – الاستبصار ج 2 ص 13 – الكافي ج 1 ص 145 (*)

[ 11 ]

اخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء، فكذلك حكم هذا الخبر لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه: * (29) * 17 – علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. قوله عليه السلام: وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به دينارا واحدا لان قوله: شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل اربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: وليس فيما دون اربعين دينارا شئ انه اراد به دينارا واحدا، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون الدينار، فاما قوله عليه السلام في اول الخبر: في كل اربعين مثقالا مثقال، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار، وان كان هذا ليس باول نصاب، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الاخبار على وجه لا تنافي بينها.


* 29 – الاستبصار ج 2 ص 13 (*)

[ 12 ]

3 – باب زكاة الفضة قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت اربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب). * (30) * 1 – روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل اربعين دينارا دينار. * (31) * 2 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وان نقص فليس عليك شئ. * (32) * 3 – علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد على المأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الاربعين شئ فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال: ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ. * (33) * 4 – علي بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن


* 31 – الكافي ج 1 ص 145. (*)

[ 13 ]

عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ. 4 – باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال الشيخ رحمه الله: (فإذا بلغ أحد هذه الاشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (1) والنواضح (2) والدوالي (3)). * (34) * 1 – يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق – والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع – ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا (4) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح


* (1) الغرب: الدلو العظيمة. (2) النواضح: جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه. (3) الدوالي: جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء. (4) الرشاء: بالكسر والمدحبل الدلو جمع أرشية. – 34 – الاستبصار ج 2 ص 14. (*)

[ 14 ]

أو كان بعلا (4) ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء. * (35) * 2 – علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة – والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله – والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح. * (36) * 3 – علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: في ستين صاعا، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا – والوسق ستون صاعا – وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر. * (37) * 4 – فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر


* (4): البعل من الارض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع، أو ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء. – 35 – الاستبصار ج 2 ص 14. – 36 – الاستبصار ج 2 ص 15. – 37 – الاستبصار ج 2 ص 16. (*)

[ 15 ]

والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق – والوسق ستون صاعا – والزكاة فيهما سواء. * (38) * 5 – والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال: في كل خسمة أوساق وسق – والوسق ستون صاعا – والزكاة فيهما سواء، فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فانما عليه نصف العشر. فان هذين الخبرين الاصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الاخيرة قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب إتباع قوله، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد قدمنا من الاحاديث ما يدل على انه لا فرق بين هذه الاشياء، والرواية الاولى قال فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها. ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه السلام: في كل خمسة أوساق وسق الخمس، وإن كان أطلق عليه إسم الزكاة، لان الزكاة في الاصل هي النمو، وإنما سميت الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا المعنى موجود في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه، ألا ترى انا نطلق إسم الزكاة على النافلة وغيرها لما يؤول إليه من إستحقاق الثواب، والخمس يجب إخراجه بعد إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه:


* – 38 – الاستبصار ج 2 ص 16 الكافي ج 1 ص 144. (*)

[ 16 ]

* (39) * 6 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه: * (40) * 7 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا. * (41) * 8 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني (1) والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت: والارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت: في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث


* – 39 – الاستبصار ج 2 ص 17. – 40 – 41 – الاستبصار ج 2 ص 15 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر. 1 – السواني: جمع السانية وهي الناقة يستقى عليها من البئر. (*)

[ 17 ]

قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال: نصف العشر. والذي يدل على انه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: * (42) * 9 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه ؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم. قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما الخبر الذي رواه: * (43) * 10 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا. * (44) * 11 – وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب


* – 42 – الاستبصار ج 2 ص 16. – 43 – 44 – الاستبصار ج 2 ص 17. (*)

[ 18 ]

ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا. * (45) * 12 – وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال: في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه: * (46) * 13 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا. * (47) * 14 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة (1) وام جعرور (2) ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله. * (48) * 15 – سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان


* (1) معافارة: ضرب من التمر ردئ. (2) ام جعرور: ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه. – 45 – 46 – 47 – 48 – الاستبصار ج 2 ص 18 وليس في الثالث قوله: (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145. (*)

[ 19 ]

عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا. * (49) * 16 – علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا. * (50) * 17 – وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب، وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فان كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما. * (51) * 18 – وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة ؟ قال: لا إذا كانت توكل.


* – 49 – الاستبصار ج 2 ص 18. (*)

[ 20 ]

5 – باب زكاة الابل قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الخمس من الابل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر البا ب. * (52) * 1 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة فقال: ليس فيما دون الخمس من الابل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (3) إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا


* (3) اسنان الابل: فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لانه قد القى رباعيته، فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لانه قد القى السن الذي بعد الرباعية، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، والاسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع. – 52 – الاستبصار ج 2 ص 19. (*)

[ 21 ]

زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها. * (53) * 2 – وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلاص (4) شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة. * (54) * 3 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليها السلام قالا: ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس


* (4) القلوص: من الابل الطويلة القوائم الشابة منها، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان. – 53 – الاستبصار ج 2 ص 19 الكافي ج 1 ص 150 بتفاوت في السند والمتن. – 54 – الاسبتصار ج 2 ص 20. (*)

[ 22 ]

وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فان زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون، وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي سميناها، وكل شئ كان من هذه الاصناف من الدواجن (1) والعوامل (2) فليس فيها شئ وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج. فأما الخبر الذي رواه: * (55) * 4 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها إبنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ، وانما ذلك


* – 55 – الاستبصار ج 2 ص 20 الكافي ج 1 ص 150. 1 الداوجن: الحمام وغيره مما ألف البيوت واستأنس 2 – العوامل: جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة. (*)

[ 23 ]

على السائمة الراعية قال: قلت: فما في البخت السائمة ؟ قال: مثل ما في الابل العربية. فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه السلام في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه يجب في كل خمس شاة الى هذا العدد ثم قوله عليه السلام بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة الى خمس وعشرين ففيها خمس شياه وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد الى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها، فلا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة، وقد صرح عبد الرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه: * (56) * 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، ثم ساق الحديث الى آخره حسب ما قدمناه.


* – 56 – الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 150. (*)

[ 24 ]

6 – باب زكاة البقر قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة الى الاربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة) الى آخر الباب. * (57) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ اربعين، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الاربعين الى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين، مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه. 7 – باب زكاة الغنم قال الشيخ رحمه الله: (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) الى آخر الباب.


* – 57 – الكافي ج 1 ص 151. (*)

[ 25 ]

* (58) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل اربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة، فإذا تمت اربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه. * (59) * 2 – سعد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فادا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخد هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها. قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان


* – 58 – الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 151. – 59 – الاستبصار ج 2 ص 23. (*)

[ 26 ]

ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى. 8 – باب زكاة اموال الاطفال والمجانين قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة، فإذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة). أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه. * (60) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم. * (61) * 2 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة. * (62) * 3 – وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة.


* – 60 – الكافي ج 1 ص 152. (*)

[ 27 ]

* (63) * 4 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة. * (64) * 5 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمه الله: (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه: * (65) * 6 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع فعلى الذي يتجر به. * (66) * 7 – وعنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت الى ابي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة ؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكوه. * (67) * 8 – سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن


* – 65 – 66 – 67 – الاستبصار ج 2 ص 29 واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 153. (*)

[ 28 ]

الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه. * (68) * 9 – محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال: عليك زكاته. قوله عليه السلام: إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (69) * 10 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه ؟ قال: نعم قلت: فعليه زكاة ؟ قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة. فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه. * (70) * 11 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في


* – 68 – الاستبصار ج 2 ص 29 الكافي ج 1 ص 153. – 69 – 70 – الاستبصار ج 2 ص 30. (*)

[ 29 ]

يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به ؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان ؟ قال: لا إذا كان ناظرا له. فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا فيه الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه. * (71) * 12 – علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصيقل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال. وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه: * (72) * 13 – سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة. * (73) * 14 – فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن ابي بصير


* – 71 – الاستبصار ج 2 ص 30. – 72 – الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 2 ص 153. – 73 – الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 153 وليس فيه قوله: (وليس عليه صلاة) الى قوله. (أو غلة زكاة). (*)

[ 30 ]

عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته زكاة، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في اموال اليتامى، فلاجل ذلك خصوا بالذكر. * (74) * 15 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم. فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه. * (75) * 16 – محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة من اهلنا مختلطة عليها زكاة ؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاه وان لم يعمل به فلا. * (76) * 17 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس


– 74 – 75 – 76 – الكافي ج 1 ص 153 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115 بتفاوت. (*)

[ 31 ]

ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة ؟ فقال: ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة. 9 – باب زكاة مال الغائب والدين والقرض قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه). يدل على ذلك ما رواه: * (77) * 1 – علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه (1) عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. * (78) * 2 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك. * (79) * 3 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم


* (1) نسخة في بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافى. – 77 – 79 – الاستبصار ج 2 ص 28 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146. (*)

[ 32 ]

يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه ؟ قال: سنة واحدة. قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه). يدل على ذلك ما رواه: * (80) * 4 – علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ليس في الدين زكاة ؟ فقال: لا. * (81) * 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. * (82) * 6 – علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة. قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع الى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه). يدل على ذلك ما رواه: * (83) * 7 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض


* – 81 – 83 – الكافي ج 1 ص 146. (*)

[ 33 ]

مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض. * (84) * 8 – الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته. * (85) * 9 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض ؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله ! ؟ فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه. * (86) * 10 – محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة ؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي ؟ ! زك.


* – 85 – الكافي ج 1 ص 146. (*)

[ 34 ]

فأما الذي يدل على انه إذا رجع المال الى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه: * (87) * 11 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة ؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه ؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه. * (88) * 12 – وعنه عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة ؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي. 10 – باب وقت الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة). * (89) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول.


* 87 – 88 – الاستبصار ج 2 ص 28. – 89 – الكافي ج 1 ص 149. (*)

[ 35 ]

* (90) * 2 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. * (91) * 3 – محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول. * (92) * 4 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ فقال: نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها، قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين ؟ قال: ليس عليه شئ ابدا، قال: وقال زرارة عنه انه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك


* – 91 – 92 – الكافي ج 1 ص 148 بتفاوت في الثاني وقد اخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 17 وفيه بعض الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم الى قوله: (ابطال الكفارة التي وجبت عليه). (*)

[ 36 ]

لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة: فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث فيها قبل الحول قال: جاز ذلك له، قلت: انه فر بها عن الزكاة قال: ما أدخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: أنه يقدر عليها قال فقال: وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه، قلت: فانه دفعها إليه على شرط فقال: انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة ! ؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضيه، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو ارضا أو ضياعا، ثم قال زرارة قلت له: ان اباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال: صدق ابي عليه السلام عليه لان يؤديها ما اوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها ؟ قلت: لا إلا ان يكون قد أفاق من يومه، ثم قال: لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول. قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان). * (93) * 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن


* – 93 – الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144. (*)

[ 37 ]

حريز عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انهما قالا له: هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها ؟ فقال: كل ارض دفعها اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك. * (94) * 6 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة ابن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال: لا. * (95) * 7 – سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي كهمس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب ثلاثة، أحدها: أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر ونصف العشر. وأرض قد انجلى عنها اهلها أو كانت مواتا فاحييت: فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الارض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر. وارض اخذت عنوة بالسيف: فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر، فيكون قوله عليه السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده، وسنبين فيما بعد ذلك


* – 94 – 95 – الاستبصار ج 2 ص 25. (*)

[ 38 ]

إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه: * (96) * 8 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الارض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. * (97) * 9 – فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: في زكاة الارض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا ان يشترط صاحب الارض


* – 96 – الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144. – 97 – الاستبصار ج 2 ص 26. (*)

[ 39 ]

ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فان الزكاة عليهم، وليس على ان الارض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله. فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الارض، وان كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في حديثه: وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا، والحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه السلام: وليس على اهل الارضين اليوم زكاة فانه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة، وإن كان الافضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه: * (98) * 10 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان اصحاب ابي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم، فقلت: أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك احد فقال: اي بني حق احب الله ان يظهره. * (99) * 11 – وعنه عن احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي نجران وعلي


* – 98 – 99 – الاستبصار ج 2 ص 27 الكافي ج 1 ص 153 بتفاوت في السند والمتن. (*)

[ 40 ]

ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين. * (100) * 12 – وعنه عن ابي جعفر عن ابن ابي عمير وابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال ! سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد. * (101) * 13 – محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن ابي اسامة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا ؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم اموالكم وإنما الصدقة لاهلها. فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها، ويحتمل ان يكون المراد بقوله: لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما، بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا، فأما الذي يدل على ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه: * (102) * 14 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله


* 100 – 101 – الاستبصار ج 2 ص 27. – 102 – الكافي ج 1 ص 145. (*)

[ 41 ]

مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. قال الشيخ رحمه الله: (فأما الانعام فانما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول). * (103) * 15 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الابل والبقر شئ، انما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه. * (104) * 16 – علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. * (105) * 17 – فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الابل تكون للجمال وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال: نعم.


* – 103 – الاستبصار ج 2 ص 23. – 104 – 105 – الاستبصار ج 2 ص 24. (*)

[ 42 ]

* (106) * 18 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الابل العوامل عليها زكاة ؟ فقال: نعم عليها زكاة. * (107) * 19 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال: نعم. فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا كان الاصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث، ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت ألفاظه، لان الحديث الاول قال فيه: سألته ولم يبين المسؤول من هو، ويحتمل ان يكون إماما وغير إمام، وفي الخبر الثاني قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام وفي الحديث الثالث قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا، وتارة يروي عن ابي عبد الله عليه السلام، وتارة يروي عن ابي ابراهيم عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: * (108) * 20 – محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن ابي جعفر


* – 106 – 107 – الاستبصار ج 2 ص 24. – 108 – الاستبصار ج 2 ص 23. (*)

[ 43 ]

عليه السلام قال: ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول. * (109) * 21 – وعنه عن محمد بن ابي الصهبان عن ابن ابي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يزكى من الابل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن. 11 – باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الاوقات قال الشيخ رحمه الله: (والاصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة). يدل على ذلك ما رواه: (110) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت. * (111) * 2 – حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر


* – 109 – الاستبصار ج 2 ص 23. – 110 – الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148. – 111 – الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148. (*)

[ 44 ]

عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا أتصلي الاولى قبل الزوال ؟ ! !. قال الشيخ رحمه الله: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك). يدل على ذلك ما رواه: (112) 3 – محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال: لا بأس، قال: قلت فانها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس. * (113) * 4 – وعنه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: ان كان محتاجا فلا بأس. * (114) * 5 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. * (115) * 6 – وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال: إذا مضت ثمانية (1) أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه


* (1) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة). – 112 – 113 – 114 – 115 – الاستبصار ج 2 ص 32. (*)

[ 45 ]

يمكن ذلك، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه: * (116) * 7 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة. * (117) * 8 – وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن ابى عبد الله عليه السلام مثل الاول. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ما له الى ان يجد من يستحقها). يدل على ذلك ما رواه: * (118) * 9 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس. * (119) * 10 – وعنه عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن


* – 116 – 117 – الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 154 بسند آخر في الاول فيه الفقيه ج 2 ص 15 بسند آخر في الثاني فيه. – 118 – الكافي ج 1 ص 148. – 119 – الكافي ج 1 ص 147. (*)

[ 46 ]

علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال: إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت، قال: قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي ؟ قال: نعم لا يضرك. قال الشيخ رحمه الله: (ويجوز له اخراجها الى بلد آخر). يدل على ذلك ما رواه: * (120) * 11 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عمن أخبره عن درست بن ابى منصور عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع – الشك من ابي احمد -. * (121) * 12 – وعنه عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن عبد الله بن حماد الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال: يضعها في اخوانه وأهل ولايته، فقلت: فان لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال: يبعث بها إليهم قلت: فان لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال: يدفعها الى من لا ينصب، قلت: فغيرهم ؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر. * (122) * 13 – وعنه عن عبد الله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال: سألت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال: نعم. قال الشيخ رحمه الله: (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها الى


* – 120 – الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16. (*)

[ 47 ]

بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث الى بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك). أما الذي يدل على انه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به الى بلد آخر فيهلك ما رواه: * (123) * 14 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه. * (124) * 15 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال: ليس عليه شئ. والذي يدل على ان مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه: * (125) * 16 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان.


* – 123 – الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16. – 124 – الكافي ج 1 ص 157. – 125 – الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15. (*)

[ 48 ]

وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك: * (126) * 17 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، فقلت: فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال: لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (1). 12 – باب اصناف أهل الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم: * (127) * 1 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها ؟ قال: هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (2) وقد تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له: كيف يكون هذا ؟ ! ! فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا كان وحده


* (1) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) وهو الذي في الكافي والوافي. (2) سورة التوبة آية 61. * – 126 – الكافي ج 1 ص 157. – 127 – الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17. (*)

[ 49 ]

وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه ان شاء الله، قال: وسألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم فلا. * (128) * 2 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لابي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) اكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف ؟ فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت فان كانوا لا يعرفون ؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الا من تعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت له فان لم يوجدوا ؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان يوجد لها اهل، قال: قلت فان لم تسعهم الصدقات ؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير. * (129) * 3 – وذكر علي بن ابراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء: هم الذين لا يسألون لقول


– 128 – الكافي ج 1 ص 139 الفقيه ج 2 ص 2. (*)

[ 50 ]

الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا) (1) والمساكين: هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرقاب: قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب عليه الامام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى اوطانهم من مال الصدقات. 13 – باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الاصناف قال الشيخ: رحمه الله (ولا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقه الوصفين) إلى آخر الباب.


* (1) سورة البقرة الآية: 273. (*)

[ 51 ]

* (130) * 1 – علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله. * (131) * 2 – وعنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام فان كان بالمصر غير واحد ؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما. * (132) * 3 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه. * (133) * 4 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن اذينة عن غير واحد عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة ؟ فقالا: نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.


* (1) كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي. – 132 – الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15. – 133 – الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17 وفيهما (ليسا بمال). (*)

[ 52 ]

* (134) * 5 – وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا. * (135) * 6 – علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الزكاة لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه. * (136) * 7 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرئ ابا عبد الله عليه السلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له إن شهابا يقرؤك السلام ويقول: انه يصيبني فزع في منامي قال: قل له فليزك ماله قال: فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبغله عني ؟ فقلت: نعم فقال قل له: إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني ازكي قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها. * (137) * 8 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة. * (138) * 9 – وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال: لا. * (139) * 10 – سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن ابراهيم


* – 136 – 137 – الكافي ج 1 ص 154. – 138 – الكافي ج 1 ص 160. (*)

[ 53 ]

الاوسي عن الرضا عليه السلام قال. سمعت ابي يقول: كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها ؟ قال: الينا فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ ! ! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فان لم أصب لها احدا قال: انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ اربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها احدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا. * (140) * 11 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لاصحابك. * (141) * 12 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال: لا تصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب. * (142) * 13 – وعنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال فقال: هي لاصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم ؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا ؟ قال فقال: لا والله إلا التراب إلا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه.


[ 54 ]

* (143) * 14 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية. 14 – باب من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتحل الزكاة للاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الاب والام والابن والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب. * (144) * 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم. * (145) * 2 – محمد بن ابي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار


* – 143 – الكافي ج 1 ص 154. – 144 – 145 – الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 156. (*)

[ 55 ]

عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال: نعم. فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب، يدل على ذلك ما رواه: * (146) * 3 – محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ابي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك ؟ قال فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه. * (147) * 4 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا. * (148) * 5 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن ابي نصر (1) عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى:


(1) الذي في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن ابي بصير الخ) وهو الصواب. * 146 – 147 – 148 – الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث. (*)

[ 56 ]

* (449) * 6 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال: أمستحقون لها ؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم إعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه ؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي ؟ ! قال: الوالدان والولد. * (150) * 7 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له. * (151) * 8 – وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة ! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة. * (152) * 9 – فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة ؟ فكتب عليه السلام ان ذلك جائز لك.


* (1) الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب. – 149 – 150 – الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156. – 151 – الكافي ج 1 ص 156. – 152 – الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 وفيه (جائز لكم). (*)

[ 57 ]

فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال: ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه: * (153) * 10 – علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. 15 – باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة


* – 153 – الاستبصار ج 2 ص 34. (*)

[ 58 ]

وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات). الذي يدل على ان الزكاة المفروضة لا تحل لهم. * (154) * 1 – ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة – ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها – فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ؟ !. * (155) * 2 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبد الله عليه السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا. * (156) * 3 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن


* – 154 – الكافي ج 1 ص 178. – 155 – الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 178. – 156 – الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر. (*)

[ 59 ]

الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال: نعم. * (157) * 4 – سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض. * (158) * 5 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. فأما الذي يدل على ان في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه: * (159) * 6 – علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم،


* – 157 – 158 – الاستبصار ج 2 ص 35. – 159 – الاستبصار ج 2 ص 36. (*)

[ 60 ]

والذي يدل على ذلك ما رواه: * (160) * 7 – علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال: لا قلت: تحل لمواليهم ؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض. * (161) * 8 – فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهم السلام. فالاصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بينا ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الائمة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر ان الائمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه: * (162) * 9 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه، قبضت، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب


* – 160 – الاستبصار ج 2 ص 37. – 161 – الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 19. – 162 – الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 211 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 20. (*)

[ 61 ]

عليه السلام بخطه قبضت. فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره، ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لانهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه: * (163) * 10 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. والذي يدل على ان صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: * (164) * 11 – علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب. وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: * (165) * 12 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة


* – 163 – الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179. (*)

[ 62 ]

والمدينة فهو صدقة. * (166) * 13 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة. 16 – باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لاكثره حد) إلى آخر الباب. * (167) * 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا. * (168) * 2 – سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم


* – 166 – الكافي ج 1 ص 179. – 167 – الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155. – 168 – الاستبصار ج 2 ص 38. (*)

[ 63 ]

عن عبد الله بن حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة. * (169) * 3 – فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب: ذلك جائز. فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم. * (170) * 4 – ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سعيد ابن غزوان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه. * (171) * 5 – وعنه عن ابن ابي عمير عن زياد بن مروان عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: اعطه ألف درهم. * (172) * 6 – سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال: نعم، قلت: مائتين ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة ؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة: قال: نعم، قلت:


* – 169 – الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 10 بتفاوت. (*)

[ 64 ]

خمسمائة ؟ قال: نعم حتى تغنيه. * (173) * 7 – محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة درهم ؟ قال: نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه. * (174) * 8 – وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال قال: أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه. 17 – باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب. قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الارض سوى الاربعة الاجناس: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وان ما عداها فانما يزكى على طريق الاستحباب. والذى ورد في زكاة ما عدا هذه الاجناس الاربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب، فمن ذلك ما رواه:


* – 173 – 174 – الكافي ج 1 ص 155. (*)

[ 65 ]

* (175) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت (1) والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه. * (176) * 2 – حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام مثله وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه. * (177) * 3 – علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ ؟ قال: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. * (178) * 4 – وعنه عن ابراهيم عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام هل في الارز شئ ؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه ؟ ! وعامة خراج العراق منه.


* (1) السلت: بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الازهري انه قال: هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته. – 175 – الاستبصار ج 2 ص 3 الكافي ج 1 ص 143. – 176 – الكافي ج 1 ص 143. (*)

[ 66 ]

18 – باب حكم الخضر في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل الامامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما اشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله). يدل على ذلك ما رواه: * (179) * 1 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة. * (180) * 2 – وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر ؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل في القصب شئ ؟ قال: لا. * (181) * 3 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم ؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.


* – 179 – الكافي ج 1 ص 144 رواه عن سماعة. – 181 – الكافي ج 1 ص 144. (*)

[ 67 ]

* (182) * 4 – وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة ؟ قال: وما هي ؟ قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (1) وأشباهه فيه زكاة ؟ قال: لا قلت: قيمته ؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه. 19 – باب حكم الخيل في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة). * (183) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا. * (184) * 2 – حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام هل على البغال شئ ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟


* (1) الفرسك: كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة. – 182 – الكافي ج 1 ص 144. – 183 – الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150. – 184 – الكافي ج 1 ص 150. (*)

[ 68 ]

فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ. 20 – باب حكم امتعة التجارات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط). * (185) * 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال: ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. * (186) * 2 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال: إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله


(1) المرج: بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدواب أي ترعى. – 185 – 186 – الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149. (*)

[ 69 ]

فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها. * (187) * 3 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها. وقد روي انه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول. * (188) * 4 – روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي ثمنها ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده. والاخذ بالحديث الاول عندي أحوط، والذي يؤكد ذلك ما رواه: * (189) * 5 – علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة ؟ قال: لا قلت: امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال: سنة واحدة.


* – 187 – الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149. – 188 – الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149. – 189 – الاستبصار ج 2 ص 11. (*)

[ 70 ]

فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (1) والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه: * (190) * 6 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ! ! ! فقال: أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج. * (191) * 7 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال: لا. * (192) * 8 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان ابا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر رضي الله عنه:


* (1) الركاز: ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق: الركاز: المعادن كلها، وقال اهل الحجاز: الركاز: المال المدفون خاصة مما كنزه بنوا آدم قبل الاسلام. – 190 – 191 – 192 – الاستبصار ج 2 ص 9. (*)

[ 71 ]

أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لابيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ ! ! فقال ابوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا. 21 – باب زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله:، (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وانثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة). * (193) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال: فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة. * (194) * 2 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.


* – 193 – الكافي ج 1 ص 210. – 194 – الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114. (*)

[ 72 ]

* (195) * 3 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه. * (196) * 4 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير، حر أو مملوك. والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك: * (197) * 5 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لا. * (198) * 6 – وقد روي انه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال. وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، فأما الذي يدل على ان الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض. * (199) * 7 – ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس عليه فطرة.


* – 195 – 196 – 197 – الكافي ج 1 ص 211 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116. 199 الاستبصار ج 2 ص 40. (*)

[ 73 ]

* (200) * 8 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال: لا. * (201) * 9 – وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا. * (202) * 10 – علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان ابا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة. * (203) * 11 – وعنه عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له. * (204) * 12 – وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة. * (205) * 13 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة ؟ قال: ليس عليه فطرة.


* – 200 – 201 – 202 – الاستبصار ج 2 ص 40. – 203 – 204 – 205 – الاستبصار ج 2 ص 41. (*)

[ 74 ]

* (206) * 14 – وعنه عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا. * (207) * 15 – علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة. فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. فما روي في ذلك ما رواه: * (208) * 16 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت: (لابي عبد الله عليه السلام) (1) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه. * (209) * 17 – وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن


* (1) ما بين القوسين ليس في الكافي. – 206 – 207 – 208 – الاستبصار ج 2 ص 41 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211. – 209 – الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211. (*)

[ 75 ]

نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة. * (210) * 18 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي. والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الاحاديث من ان المراد بها الندب دون الايجاب. * (211) * 19 – ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (1) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب. 22 – باب وقت زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة) إلى آخر الباب. * (212) * 1 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم


* (1) الاقط: مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي. – 210 – 211 – الاستبصار ص 42. – 212 – الاستبصار ج 2 ص 44. (*)

[ 76 ]

قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه. * (213) * 2 – وعنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فقال: يروح إلى الجبانة فيصلي. * (214) * 3 – وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن اعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة. * (215) * 4 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي. * (216) * 5 – فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن


* – 213 – 214 – الاستبصار ج 2 ص 44 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بتفاوت في السند. – 215 – 216 – الاستبصار ج 2 ص 45. (*)

[ 77 ]

تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك، يبين ذلك ما رواه: * (217) * 6 – علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به. * (218) * 7 – سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. * (219) * 8 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال: إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها. 23 – باب ماهية زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (وهي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).


* – 217 – 218 – الاستبصار ج 2 ص 45 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 118 بسند آخر. (*)

[ 78 ]

* (220) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت. * (221) * 2 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره. * (222) * 3 – سعد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن. * (223) * 4 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة. * (224) * 5 – وعنه عن احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير وعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.


* – 220 – الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211. – 221 – 222 – الاستبصار ج 2 ص 43 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211. – 223 – الاستبصار ج 2 ص 50، 224 – الفقيه ج 2 ص 117. (*)

[ 79 ]

* (225) * 6 – وعنه عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما. 24 – باب تمييز فطرة أهل الامصار * (226) * 1 – علي بن حاتم القزويني قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن ابي عبد الله الحسين بن الحسن الحسيني عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى ابي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى اهل طبرستان الارز، وعلى اهل خراسان البر، إلا اهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر كان أو انثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ؟ ؟ ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.


* – 225 – الاستبصار ج 2 ص 50. – 226 – الاستبصار ج 2 ص 44. (*)

[ 80 ]

25 – باب كمية الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب ومن جميع ما تقدم) الباب. * (227) * 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله. * (228) * 2 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. * (229) * 3 – سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الاقط صاع. * (230) * 4 – وعنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد


* – 227 – الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115. – 228 – 229 – 230 – الاستبصار ج 2 ص 46 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 114. (*)

[ 81 ]

ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يعطي اصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا. * (231) * 5 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. * (232) * 6 – ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى ابي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا – يعني علي بن محمد عليهما السلام – فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف. * (233) * 7 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة امداد. * (234) * 8 – وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير. والصاع اربعة امداد. * (235) * 9 – وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:


* – 231 – 232 – 233 – 234 – 235 – الاستبصار ج 2 ص 47. (*)

[ 82 ]

سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب. * (236) * 10 – ابراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (237) * 11 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول – يعني من تنفق عليه – صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح. * (238) * 12 – وعنه عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي عبد الرحمن الحذا عن ابي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو انثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من


* – 236 – الاستبصار ج 2 ص 43. – 237 – 238 – الاستبصار ج 2 ص 48. (*)

[ 83 ]

ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة. * (239) * 13 – وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. * (240) * 14 – علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام: ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان. * (241) * 15 – محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله. فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه: * (242) * 16 – محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال: فكتب عليه السلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي. * (243) * 17 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على


* – 239 – 240 – الاستبصار ج 2 ص 48. – 241 – 242 – الاستبصار ج 2 ص 49 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211. – 243 – الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 115. (*)

[ 84 ]

يد ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب: إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي، قال: واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة. * (244) * 18 – وأما ما وراه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب: اربعة ارطال بالمدني. فيحتمل هذا الخبر وجهين، أحدهما. انه أراد عليه السلام اربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى. والثاني: انه اراد اربعة ارطال من اللبن والاقط لان من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه: * (245) * 19 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق بأربعة ارطال من اللبن.


* – 244 – الاستبصار ج 2 ص 49. – 245 – الاستبصار ج 2 ص 50. (*)

[ 85 ]

26 – باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة قال الشيخ رحمه الله: (وأفضل ما جرت به السنة في الفطرة التمر). * (246) * 1 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور بن خارجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي. * (247) * 2 – وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل. * (248) * 3 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة، وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة. * (249) * 4 – أبو القاسم بن قولويه عن ابيه عن احمد بن إدريس قال: حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لان اعطي صاعا من تمر أحب إلي من ان اعطي صاعا من ذهب في الفطرة.


* – 248 – الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 117. (*)

[ 86 ]

* (250) * 5 – سعد عن احمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة. فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه: * (251) * 6 – ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها ؟ قال: نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد. * (252) * 7 – احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة. 27 – باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها قال الشيخ رحمه الله: (ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة). قد بينا فيما تقدم بيان ذلك، والذي يزيده وضوحا.


* – 251 – 252 – الاستبصار ج 2 ص 50. (*)

[ 87 ]

* (253) * 1 – ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم ؟ قال: من لا يجد شيئا. * (254) * 2 – وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ قال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة. * (255) * 3 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت. * (256) * 4 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص (1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. * (257) * 5 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل


* (1) في الاصل (جعفر) وكأنه تصحيف والصواب ما اثبتناه. – 254 – الاستبصار ج 2 ص 41 بتفاوت وتقدم برقم 15 من الباب 21. – 255 – الكافي ج 1 ص 211. – 256 – الاستبصار ج 2 ص 50. – 257 – الاستبصار ج 2 ص 51. (*)

[ 88 ]

يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا. * (258) * 6 – فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم تجد موافقا. * (259) * 7 – وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني ؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة، ويحتمل ايضا ان يكون سوغ ذلك لضرب من التقية، وقد بين ذلك في الخبر الاخير بقوله: لمكان الشهرة، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه. والذي يدل على ما ذكرناه من ان المراد به المستضعفون. * (260) * 8 – ما رواه علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام


* – 258 – 259 – 260 – الاستبصار ج 2 ص 51 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211. (*)

[ 89 ]

يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى. قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه أصواعا). يدل على ذلك ما رواه: * (261) * 9 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط احدا أقل من رأس. وقد روي جواز تفريق ذلك روى: * (262) * 10 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة ؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال: يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر احب إلي، قلت: فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع ؟ قال: نعم. فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد، ويحتمل


* – 261 – 262 – الاستبصار ج 2 ص 52. (*)

[ 90 ]

ان يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا افضل من إعطائه لرجل واحد، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول، وقد بينا في الخبر الاول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة. ويزيد ذلك بيانا ما رواه: * (263) * 11 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة واربعة – يعني الفطرة – 28 – باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام قال الله سبحانه: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) فأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه، والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والاحكام لانه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف، ولما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه عن العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها الى من نصبه في مقامه من خاصته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه


* (1) سورة التوبة الآية: 104. – 263 – الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116. (*)

[ 91 ]

له في ديانته. * (264) * 1 – محمد بن يعقوب عن ابي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال: للامام، قال فقلت له: أفاخبر اصحابي ؟ قال: نعم من أردت ان تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا. * (265) * 2 – وعنه عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث اليك هذا الرجل عام أول وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث اليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وانا اكره كلما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع. * (266) * 3 – وعنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (1) عن اخيه عبد الله بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه: اخبره انها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت.


* (1) ورد في الكافي عن اخيه عبد الرحمن بن محمد ولعله الصواب إذ أن بنان بن محمد هو عبد الله بن محمد وبنان لقب له. – 264 – 265 – الكافي ج 1 ص 212. – 266 – الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 119 وليس فيهما قوله عليه السلام (وقبات). (*)

[ 92 ]

29 – باب من الزيادات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة). * (267) * 1 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا (1) أيزكيها ؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت فرجل عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة. * (268) * 2 – علي بن مهزيار (2) عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان


* (1) في الفقيه (وتسعة عشر) وهو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار. (2) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، والاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ. – 267 – الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت. – 268 – الاستبصار ج 2 ص 39. (*)

[ 93 ]

أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة، قال زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها ؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعين دينارا والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء، قال: وقلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال لا يزكي شيئا منها لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة. * (269) * 3 – فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فيحتمل ان يكون عليه السلام أراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (1) فذكر الجنسين ثم اعاد الضمير الى احدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا تنافي بينهما. ويحتمل أن يكون اراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة،


* (1) سورة التوبة الآية: 35. – 269 – الاستبصار ج 2 ص 39 الكافي ج 1 ص 145. (*)

[ 94 ]

ويجري هذا مجرى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة. فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مائتي درهم حتى تجب فيه الزكاة ؟ لان المراد به إذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة كل دينار بعشرة دراهم، لانهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد بيناه فيما تقدم، وقد صرح عليه السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو مردود الى الدراهم في الزكاة والديات. ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله اجناسا مختلفة كل واحد منها حد ما لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فانه متى فعل ذلك لزمته الزكاة عقوبة والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (270) * 4 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن بحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم ؟ قال: لا. قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة


* (1) سورة النور الآية: 4. – 270 – الاستبصار ج 2 ص 40. (*)

[ 95 ]

عن الشعير بقيمته). * (271) * 5 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجابه عليه السلام أيما تيسر يخرج. * (272) * 6 – وعنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له ؟ قال: لا بأس. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا ان تعدم الاسنان المخصوصة في الزكاة). * (273) * 7 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن ابيه عن جد ابيه ان امير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الابل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ويعطي معها


* – 271 – 272 – الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 16. – 273 – الكافي ج 1 ص 152. (*)

[ 96 ]

شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فانه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته إبنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الابل وليس معه مال غيرها فليس فيها إلا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الابل ففيه شاة. * (274) * 8 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: إنطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما أئتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط ابياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله ارسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان اكثره له فقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا


* – 274 – الكافي ج 1 ص 151. (*)

[ 97 ]

تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن (1) لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق وليرفق بهن جهده حتى تأتينا باذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء الله، فان ذلك اعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى، قال: ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم، ولا اقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله امير المؤمنين عليه السلام، ولا عمل بشئ من الحق الى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب الايام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق الى اهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق إلا في ايديكم.


* (1) التصرية: حبس الماء وجمعه، والبقرة والشاة قد صري اللبن في ضرعها يعنى حقن فيه وجمع ولم يحلب اياما. (*)

[ 98 ]

* (275) * 9 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن احمد بن معمر قال: اخبرني أبو الحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على باب بانقيا (1) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر إلى خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت ان تتوجه إلى عملك فمر بي قال: فأتيته فقال لي: ان الذي سمعته مني خدعة، وإياك ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم فانما أمرنا ان نأخذ منهم العفو. * (276) * 10 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبد الله عليه السلام: عن الصدقة فقال: ان ذلك لا يقبل منك فقال: اني احمل ذلك من مالى فقال له أبو عبد الله عليه السلام: مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير صاحبها أي القسمين شاء، فان اختار فليدفعه إليه، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته فإذا اخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها، وان لم يردها فليبعها. * (277) * 11 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي


* (1) بانقيا هي القادسية وما والاها من اعمالها وقيل قرية بالكوفة وانما سميت بذلك الاسم لان ابراهيم الخليل عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه و – با – بمعنى مائة و – نقيا – بمعنى نعجة بلغة النبط. – 275 – 276 – الكافي ج 1 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 15. – 277 – الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 (*)

[ 99 ]

عمير عن رفاعة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال: لا وان بلغ مائة الف. * (278) * 12 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعغر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا خلف الرجل عند اهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فان كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة). يدل على ذلك ما رواه: * (379) * 13 – محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له رجل خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة ؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، وان كان غائبا فليس عليه زكاة. * (280) * 14 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة ؟ قال: ان كان شاهدا فعليها زكاة وان كان غائبا فليس فيها شئ. قال الشيخ رحمه الله: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه


* – 278 – الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9. – 279 – الكافي ج 1 ص 154. – 280 – الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15. (*)

[ 100 ]

ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة واعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاه إلا انه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته واعتقه أجزأه). يدل على ذلك ما رواه: * (281) * 15 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت له: فانه لما ان اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ فقال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم. * (282) * 16 – وعنه عن احمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها ؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه. قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله: (ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين). يدل على ذلك ما رواه: * (283) * 17 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن


* – 281 – 282 – الكافي ج 1 ص 158. – 283 – الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156. (*)

[ 101 ]

موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة انفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال: أمستحقون لها ؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه ؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي ؟ قال: الوالدان والولد. * (284) * 18 – سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل: * (285) * 19 – سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لابي جعفر عليه السلام اني ربما قسمت الشئ بين اصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم ؟ فقال: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. * (286) * 20 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.


* (1): ابان بالكسر والتشديد الوقت. – 284 – 285 – 286 – الكافي ج 1 ص 155 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18

[ 102 ]

* (287) * 21 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال ايعطون من الزكاة ؟ قال: نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا، من اين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ؟ ! ! فقلت: انهم لا يعرفون ؟ ! قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين ابيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا الى غير دين ابيهم فلا تعطوهم. * (288) * 22 – وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قال: نعم. * (289) * 23 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه. * (290) * 24 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق إلا انفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة الى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية الى أهلها إذا علمهم ؟ قال: نعم قال: قلت فان لم يعرف


* – 287 – 288 – الكافي ج 1 ص 155. – 289 – 290 – الكافي ج 1 ص 154. (*)

[ 103 ]

لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال: يؤديها الى أهلها لما مضى، قال: قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع ؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى. * (291) * 25 – وعن زرارة مثله غير أنه قال: ان اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا. * (292) * 26 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت. * (293) * 27 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله ابن هلال بن خاقان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه. * (294) * 28 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل من اصحابنا يستحي ان ياخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة ؟ قال: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.


* – 291 – الكافي ج 1 ص 154. – 292 – الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16. – 293 – 294 – الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 8. (*)

[ 104 ]

* (295) * 29 – محمد بن يعقوب عن علي بن بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن ابي ابراهيم عليه السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له ؟ قال قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره. * (296) * 30 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه. * (297) * 31 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن احمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين اجهد منه، والبائس اجهدهم، وكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه افضل من اسراره، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو ان رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا. * (298) * 32 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.


* (1) سورة التوبة الآية: 61 (2) سورة البقرة الآية: 271. – 295 – 296 – الكافي ج 1 ص 157. 297 – 298 – الكافي ج 1 ص 141. (*)

[ 105 ]

* (299) * 33 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى. * (300) * 34 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال بسم الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال: معلى ؟ قلت: نعم جعلت فداك، فقال لي: التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه الي فإذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفع إليه ما وجدت فإذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت: جعلت فداك احمل على عاتقي فقال: لا انا اولى به منك ولكن امض معي قال: فاتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى اتى على آخرهم ثم انصرفنا، قلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق ؟ فقال: لو عرفوه لو اسيناهم بالدقة – والدقة هي الملح – ان الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان ابي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، ان عيسى بن مريم عليه السلام لما ان مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإنما هو شئ من قوتك ؟ قال فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.


* – 299 – الكافي ج 1 ص 163 الفقيه ج 2 ص 38. – 300 – الكافي ج 1 ص 164. (*)

[ 106 ]

* (301) * 35 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. * (302) * 36 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم باربعة وعشرين. * (303) * 37 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام: في قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وام جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له. * (304) * 38 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل، فانك ان فعلت لم ياتك القانع والمعتر قلت: وما القانع والمعتر ؟ قال: القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسألك، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة،


* (1) سورة الانعام الآية: 141. – 301 – 302 – الكافي ج 1 ص 164 الفقيه ج 2 ص 38. – 303 – 304 – الكافي ج 1 ص 160. (*)

[ 107 ]

وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد. * (305) * 39 – أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال حمى الزكاة. * (306) * 40 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اطعم سائلا لا اعرفه مسلما ؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا الى شئ من الباطل. * (307) * 41 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة وقال: اعط دون الدرهم فقلت: اكثر ما يعطى ؟ قال: اربعة دوانيق. * (308) * 42 – الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: نعم إلا ان تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله، فان


* (1) سورة البقرة الآية: 83. – 305 – الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 31 مرسلا. – 306 – الكافي ج 1 ص 165. – 307 – الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39. – 308 – الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17. (*)

[ 108 ]

لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة، وان كانت غلتها تكفيهم فلا. * (309) * 43 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين. * (310) * 44 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال: لا باس. * (311) * 45 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى المصدق ؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ. * (312) * 46 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (1) قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع. * (313) * 47 – وفي رواية اخرى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف. * (314) * 48 – ابن ابي عمير عن ابي بصير عن زرارة عن ابي عبد الله


* (1) سورة المعارج الآية: 25. – 309 – الكافي ج 1 ص 157. – 310 – الكافي ج 1 ص 159. – 311 – الكافي ج 1 ص 160. – 312 – 313 – الكافي ج 1 ص 141. – 314 – الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119. (*)

[ 109 ]

عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (1). * (415) * 49 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: أحسنوا جوار النعم قلت: وما حسن جوار النعم ؟ قال: الشكر لمن انعم بها وأداء حقوقها. * (316) * 50 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى) (2) قال: فان الله يعطي بالواحدة عشرا الى مائة ألف، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال: بخل بما آتاه الله عز وجل (وكذب بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة الى مائة ألف فما زاد (فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له (وما يغني عنه ماله إذا تردى) قال: اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن ترد في نار جهنم. * (317) * 51 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن ابي حفصة عن ابي عبد الله عليه السلام قال:


* (1) سورة الاعلى الاية: 14 و 15 (2) سورة الليل الاية: 5 و 6. – 315 – الكافي ج 1 ص 172. – 316 – 317 – الكافي ج 1 ص 175. (*)

[ 110 ]

ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل احد واعظم من احد. * (318) * 52 – محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الاعمال الى الله عز وجل اشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه. * (319) * 53 – وعنه عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام قال: أفضل الصدقة ابراد كبد حرى. * (320) * 54 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا ان المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم. * (321) * 55 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام اعط السائل ولو كان على ظهر فرس. * (322) * 56 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صنع الى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.


* – 318 – الكافي ج 1 ص 176 – 319 – الكافي ج 1 ص 178. – 320 – الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39. – 321 – الكافي ج 1 ص 166 الفقيه ج 2 ص 39. – 322 – الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36. (*)

[ 111 ]

* (323) * 57 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا. * (324) * 58 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا. * (325) * 59 – محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت). (1) (326) 60 – وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة. * (327) * 61 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى اخرج خمسة نفر


* (1) سورة المؤمنون الآية: 10. – 323 – الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36. – 324 – الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 43. – 325 – الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 36. – 326 – 327 – الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 7. (*)

[ 112 ]

فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وانتم لا تزكون. * (328) * 62 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن. حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا انفق اثنين في غيره حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة. * (329) * 63 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله. * (330) * 64 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن حسان عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا افلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال: فقلت وما معنى خمسة وعشرين ؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي. * (331) * 65 – وعنه عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فانها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان، وليس شئ اثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد العبد.


* – 328 – الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 6 وتقدمت هذه الرواية صدر حديث ص 102 برقم 24. – 329 – 330 – الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 7 والاول ذيل حديث بتفاوت. – 331 – الكافي ج 1 ص 162 الفقيه ج 2 ص 37. (*)

[ 113 ]

30 – باب الجزية والجزية واجبة على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج من وجوبها عليهم منهم بدليل السنة. من فقرائهم الذين لا يجدون كفايتهم لضرورتهم وان دخل معهم في بعض أحكامهم، ومجانينهم، ونواقص العقول منهم قال الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (1). * (332) * 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الى أهل مكة أن اسلموا وإلا نابذتكم بالحرب فكتبوا الى النبي صلى الله عليه وآله ان خذ منا الجزيه ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه صلى الله عليه وآله زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور. * (333) * 2 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز


* (1) سورة التوبة الآية: 30. – 332 – الكافي ج 1 ص 161. – 333 – الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28. (*)

[ 114 ]

عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ؟ قال: عليهم الجزية في اموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. * (334) * 3 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله. * (335) * 4 – محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام: القتال قتالان، قتال لاهل الشرك: لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لاهل الزيغ: لا ينفر عنهم حتى يفيئوا الى امر الله أو يقتلوا. 31 – باب ذكر اصناف أهل الجزية ذكر الشيخ رحمه الله (ان الاصناف الذين وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم اليهود والنصارى والمجوس). ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء والمذاهب فليس بنا حاجة الى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري مجراه، فاما الفرق الثلاثة فقد تقدم ذكرها في انها أهل الجزية. ويزيد ذلك بيانا ما رواه: * (336) * 1 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن


* – 334 – الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28. – 336 – الكافي ج 1 ص 329. (*)

[ 115 ]

القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة اسياف ثلاثة: منها شاهرة لا تغمد الى ان تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله الى غيرنا وحكمه الينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي العرب: قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا) يعني فان آمنوا (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين) (1) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام فاموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانه سبى وعفى وقبل الفدا، والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا) (2) نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه إلا الجزية أو القتل وما لهم فئ وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم واموالهم وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: في أول


* (1) و (2) سورة التوبة الآية: 6 و 12. (3) سورة البقرة الاية: 83. (*)

[ 116 ]

السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد) (1) يعني السبي (واما فداءا) يعني المفادات بينهم وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، واما السيف المكفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) الآية الى قوله: (حتى تفئ الى امر الله) (2) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي صلى الله عليه وآله من هو ؟ فقال هو خاصف النعل – يعني أمير المؤمنين عليه السلام – وقال عمار بن ياسر (ره) قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة يوم فتح مكة فانه لم يسب لهم ذرية، وقال: من اغلق بابه أو القى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان (لع) فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن اغلق بابه أو القى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى: (النفس بالنفس) (3) الآية فسله الى أولياء المقتول وحكمه الينا، فهذه السيوف التي بعث الله بها الى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو حجد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.


* (1) سورة محمد الآية: 4. (2) سورة الحجرات الآية: 9. (3) سورة المائدة الآية: 48. (*)

[ 117 ]

32 – باب مقدار الجزية قال الشيخ رحمه الله: (وليس للجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه الى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وانما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) الى آخر الباب. * (337) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا الى غيره ؟ فقال ذلك الى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخد منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لابي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ ! فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شئ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت وهذا الخمس ؟ فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله.


* – 337 – الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 27. (*)

[ 118 ]

* (338) * 2 – حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم واموالهم ؟ قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على اراضيهم، وان أخذ من اراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. * (339) * 3 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أيؤخذ من اموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال: لا. 33 – باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين * (340) * 1 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جفعر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الارضين، وقال: ان ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لاهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال: ما اوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله تعالى. 34 – باب الخراج وعمارة الارضين * (341) * 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد


* – 338 – الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 161. – 339 – الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28. – 340 – الفقيه ج 2 ص 29 – 341 – الكافي ج 1 ص 144. (*)

[ 119 ]

ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من اسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة اوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها – يعني ارضها ونخلها – والناس يقولون لا تصلح قبلة الارض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء. * (342) * 2 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة اوساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. * (343) * 3 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم


* – 343 – الاستبصار ج 2 ص 53 الفقيه ج 2 ص 26. (*)

[ 120 ]

عن ابراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن ابراهيم عن يحيى ابن اشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على اربعة رساتيق المدائن البهقباذات (1) وبهر سير (2) ونهر جوير (3) ونهر الملك (4) وأمرني ان اضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي نجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وامرني ان اضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية واربعين درهما، وعلى اوساطهم والتجار منهم على كل رجل اربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر الف الف درهم في سنة. قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الخبر من ذكر شئ من الجزية موظف من كل انسان ليس بمناف لما ذكرناه من ان ذلك الى الامام يأخذ منهم بحسب ما يراه في الوقت، لانه لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى من المصلحة ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور، وإذا تغيرت المصلحة الى زيادة أو نقصان غيره ايضا، وانما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم وقال هذا حكمهم ولا يزادون ولا ينقصون عنه في جميع الاحوال، وليس ذلك في الخبر.


* (1) البهقباذات: وهي ثلاثة – أ – الاعلى: ويشمل بابل والفلوجة العليا والسفلى وبهمن أردشير وابزقباذ وعين التمر. – ب – الاوسط: ويشمل نهر البداة وسورا وبربيسما وباروسما ونهر الملك. – ج – الاسفل: ويشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الاسفل حيث يدخل البطائح. (2) بهر سير: من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان وهي على امتداد نهر كوثى والنيل. (3) نهر جوير: أيضا من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان المتقدم ذكرها. (4) نهر الملك: وهو أحد الانهر التي كانت تحمل من الفرات الى دجلة وأوله عند قرية الفلوجة ومصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ. (*)

[ 121 ]

35 – باب الخمس والغنائم قال الشيخ رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال: والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد). * (344) * 1 – علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1) قال: هي والله الافادة يوما بيوم. لا ان ابي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. * (345) * 2 – علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا. * (346) * 3 – وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس. قال: وسألته عن الكنز كم فيه ؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها ؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال: يؤخذ منها


* سورة الانفال الآية: 41. – 344 – الاستبصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425. – 345 – الكافي ج 1 ص 425. – 346 – الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة. (*)

[ 122 ]

كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. * (347) * 4 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس. * (348) * 5 – وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا. * (349) * 6 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة ؟ فقال: وما الملاحة فقال: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الارض ؟ قال فقال: هذا واشباهه فيه الخمس. * (350) * 7 – وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.


* – 348 – الاستبصار ج 2 ص 55. 349 – الفقيه ج 2 ص 21. (*)

[ 123 ]

* (351) * 8 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس. * (352) * 9 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة. * (353) * 10 – علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد: قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ ؟ فقال: في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم. * (354) * 11 – علي بن مهزيار قال: كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب – وقرأه علي بن مهزيار – عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. * (355) * 12 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال: سمعت ابا جعفر


* – 352 – 353 – 354 – الاستبصار ج 2 ص 55 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر. – 355 – الفقيه ج 2 ص 22. (*)

[ 124 ]

عليه السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس. * (356) * 13 – وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها ؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. * (357) * 14 – وعنه عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له. * (358) * 15 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه ؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1). * (359) * 16 – فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.


* (1) هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي، ولكن الانسب كما هو الظاهر – يعلم – بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات. – 356 – الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت. – 358 – الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت. – 359 – الاستبصار ج 2 ص 56 الفقيه ج 2 ص 21. (*)

[ 125 ]

36 – باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن قال الشيخ رحمه الله: (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وايتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم). (360) 1 – سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن قول الله عز وجل (وأعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، واما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي القربى فهم اقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة أربعة أسهم فيهم، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل. * (361) * 2 – وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى (وأعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم.


* – 360 الفقيه ج 2 ص 22. (*)

[ 126 ]

* (362) * 3 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (1) نحر والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا اكرم الله نبيه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ ايدي الناس. * (363) * 4 – علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: قال له ابراهيم بن ابي البلاد: وجبت عليك زكاة ؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو ؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو للامام، فقيل له أفرأيت ان كان صنف اكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف نصنع به ؟ فقال: ذاك الى الامام ارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام. * (364) * 5 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص


* (1) سورة الانفال الاية: 41. – 363 – الكافي ج 2 ص 425 بتفاوت. (*)

[ 127 ]

والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه، وبطون الاودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى: (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. 37 – باب قسمة الغنائم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة اسهم فجعل اربعة منها بين من قاتل عليه وجعل السهم الخامس ستة اسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له وثلاثة اسهم أخر لايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم).


[ 128 ]

* (365) * 1 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله. * (366) * 2 – علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن ابي الحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابي الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، – وفي رواية يونس والعنبر، اصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه – يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لايتامهم وسهم لمساكينهم


* – 365 – الاستبصار ج 2 ص 56. – 366 – الاستبصار ج 2 ص 56 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 423 بتفاوت. (*)

[ 129 ]

وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم، وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك الاقربين) (1) وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر والانثى منهم، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم) (2) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فان لم يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الارضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر، ولا للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على


* (1) سورة الشعراء الاية: 214. (2) سورة الاحزاب الآية: 5. (*)

[ 130 ]

انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والارض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ رد الى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الانفال، والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بايديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في ايديهم من غير وجه الغصب، لان المغصوب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له وعليه ينزل كل من لا حيلة له، وقد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك شيئا من صفوف الاموال إلا وقد قسمه واعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف


[ 131 ]

الناس، وقال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلى من العسل، ولا يعدل إلا من يحسن العدل، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية اسهم حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم، فان فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله الى غيرهم، والانفال الى الوالي كل أرض فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله الى آخر الابد ما كان افتتح بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الاولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم، وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس على ثمانية ولم يبق منهم احد، وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس، وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى ولا فقير، وكذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لانه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.


[ 132 ]

38 – باب الانفال قال الشيخ رحمه الله: (وكانت الانفال لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وهي للامام القائم مقامه عليه السلام، والانفال كل أرض فتحت من غير ان يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والارضون الموات وتركات من لا وارث له من الاهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، والمعادن، وقطائع الملوك). وقد مضى شرح كل ذلك مستقصى، ويزيده بيانا ما رواه: * (367) * 1 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي الصباح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الانفال ولنا صفو الاموال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: (ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (1). * (368) * 2 – وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول) قال: الانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله. * (369) * 3 – وعنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل


* (1) سورة النساء الآية: 53. – 367 – الكافي ج 1 ص 426 وفيه صدر الحديث. (*)

[ 133 ]

عليه وولي ذلك، فاما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله. * (370) * 4 – وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب. * (371) * 5 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابي جميلة، قال: وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الانفال فقال: ما كان من الارضين باد أهلها وفي غير ذلك الانفال هو لنا، وقال: سورة الانفال فيها جدع الانف، وقال: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته. * (372) * 6 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام. * (373) * 7 – وعنه عن ابي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.


* (1) سورة الحشر الآية: 7. (*)

[ 134 ]

* (374) * 8 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال). * (375) * 9 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال. * (376) * 10 – علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليه السلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. * (377) * 11 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.


* (1) سورة الحشر الآية: 8. – 374 – الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 23. (*)

[ 135 ]

* (378) * 12 – محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام. 39 – باب الزيادات قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده، وقد قيل ان اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه، وان اسلم وقد حل الاجل فعليه الجزية). يدل على انه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء الجزية صاغرا، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على انه لا يلزمه اعطاء الجزية، فاما قول من قال تلزمه الجزية، انما تلزمه إذا كان انما اسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية، كما ان من زنى من أهل الذمه بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه، لان الغالب على الظن انه انما اسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذلك الجزية إذا اسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه، فاما إذا اسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا. * (379) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال: عليهم الجزية في


* – 379 – الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 وتقدم برقم 2 الباب 3. (*)

[ 136 ]

اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. * (380) * 2 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال: ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله عز وجل. * (381) * 3 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. * (382) * 4 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان اشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم. * (383) * 5 – وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتدري من اين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت: لا ادري فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم.


* – 380 – الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 29 وفيه عن ابي جعفر عليه السلام – 382 – 383 – الاستبصار ج 2 ص 57 الكافي ج 1 ص 426 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 22. (*)

[ 137 ]

* (384) * 6 – وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عائذ عن ابي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام ! فقال: له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال، اما والله لا يحل إلا لمن احللنا له، ولا والله ما اعطينا احدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق. * (385) * 7 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن الحكم بن علباء الاسدي قال: وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا فانفقت واشتريت ضياعا كثيرة واشتريت رقيقا وامهات أولاد وولد لي ثم خرجت الى مكة فحملت عيالي وامهات اولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فقلت له اني وليت البحرين فاصبت ؟ ؟ بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت امهات اولاد وولد لي وانفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء امهات اولادي ونسائي قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك وما انفقت وضمنت لك علي وعلى ابي الجنة. * (386) * 8 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: هلك الناس


* – 384 – الاستبصار ج 2 ص 58. – 385 – 386 – الاستبصار ج 2 ص 58. (*)

[ 138 ]

في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، ألا وان شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. * (387) * 9 – الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام. * (388) * 10 – سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا احللنا شيعتنا من ذلك. * (389) * 11 – سعد عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. * (390) * 12 – سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا اتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني اصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. * (391) * 13 – محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو


* – 387 – 388 – الاستبصار ج 2 ص 59 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 24. – 389 – الاستبصار ج 2 ص 9، الفقيه ج 2 ص 23. (*)

[ 139 ]

كثير هل فيه شئ ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. * (392) * 14 – وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر، وليس احدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد. * (393) * 15 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس. * (394) * 16 – وروى الريان بن الصلت قال: كتبت الى ابي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه الفطيعة ؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى. * (395) * 17 – محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس الى بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه احله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا


* – 392 – الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21. – 393 – الفقيه ج 2 ص 22. – 395 – الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت. (*)

[ 140 ]

وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا ؟ ؟ ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه، وليس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام). * (396) * 18 – وعنه قال: قدم قوم من خراسان على ابي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ! ! ! لا نجعل احدا منكم في حل. * (397) * 19 – وروى ابراهيم بن هاشم قال: كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشره الآف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له: أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا. قال الشيخ رحمه الله: (واعلم ارشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الاموال، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو مختص بالاموال). يدل على هذا ما رواه:


* – 396 – 397 – الاستبصار ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 426. (*)

[ 141 ]

(398) 20 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط – لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالى – ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان اطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم) (2) (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (3) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فاما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل


* (1) سورة التوبة الآية: 104 (2) سورة التوبة الآية: 105. (3) سورة التوبة الآية: 106. – 398 – الاستبصار ج 2 ص 60. (*)

[ 142 ]

شئ قدير) (1) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم (2) فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه، ومن ضرب ما صار الى قوم من موالي من اموال الخرمية (3) الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل الى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فاما الذي اوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. فان قال قائل: إذا كان الامر في اموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم الارضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالائمة عليهم السلام اما لانها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الانفال والارضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب. قيل له: ان الامر وان كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الائمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الاشياء فان لنا طريقا الى الخلاص مما الزمتموناه،


* (1) سورة الانفال الآية: 41. (2) – الصلم هو القطع واصطلمه استأصله. (3) – الخرمية: أصحاب بابك المزدكي وهم الخرمية القديمة قبل الاسلام ومثلهم الخرمية الآخرون بعد الاسلام والجميع اباحيون في اتباع الشهوات واستحلال المحرمات كلها ويقولون ان الناش كلهم شركاء في الاموال والحرم. (*)

[ 143 ]

اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فانهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده ايضا ما رواه: * (399) * 21 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت ان لك فيها حقا قال: فلم احللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ! ! ؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. * (400) * 22 – وعنه عن ابي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لابي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من اعوزه شئ من حقي فهو في حل. * (401) * 23 – محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: احلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. * (402) * 24 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الاكسية عن ابي عبد الله عليه السلام قال:


* – 400 – الفقيه ج 2 ص 23. (*)

[ 144 ]

موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا عليه السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فاما الارضون: فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما اراضي الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام عليه السلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليه السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه ايضا ما رواه: (403) 25 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: رأيت ابا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل الى ابي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذى حملته إليه ؟ فقال: اني قلت له حين حملت إليه المال: اني كنت وليت الغوص فاصبت اربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في اموالنا فقال: وما لنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس ! ! يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال، قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي: يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون، ويحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم (1) قل كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة.


* (1) في الكافي هكذا (طسق ما كان في ايديهم، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم الخ) ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب والا فهو انسب بالمقام. – 403 – الكافي ج 1 ص 426. (*)

[ 145 ]

* (404) * 26 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من احيا ارضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه الى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. * (405) * 27 – علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال: دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة والله ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا اخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو الاموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في اعناقهما الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وان الناس ليتقلبون في حرام الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: انا لله وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا) قال: ثم أقبل الينا بوجهه، وقال: يا نجية ما على فطرة ابراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا. فان قال قائل: ان جميع ما ذكرتموه انما يدل على اباحة التصرف لكم في هذه


[ 146 ]

الارضين، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك. قيل له: إنا قد قسمنا الارضين فيما مضى على ثلاثة اقسام: أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في ايديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها، واما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ابحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين وهذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، واما الانفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وانما ابيح لنا التصرف حسب، والذي يدل على القسم الثاني ما رواه: * (406) * 28 – محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء ارض الخراج ؟ قال ومن يبيع ذلك ؟ ! ! هي ارض المسلمين قال: قلت يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا ! ؟ ؟ ثم قال: لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه. * (407) * 29 – وروى علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.


* – 406 – الاستبصار ج 3 ص 109. – 407 – الاستبصار ج 3 ص 110 الفقيه ج 3 ص 151. (*)

[ 147 ]

* (408) * 30 – وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها فانها إذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها. * (409) * 31 – وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي زياد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال: اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك. * (410) * 32 – وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا كان ذلك كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا. * (411) * 33 – وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم. ذكر الشيخ رحمه الله: (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه الى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار، وبعضهم يذهب الى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السلام، وانه عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه الى الامام عليه السلام ان ادرك قيامه، وإلا وصى به الى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط الى ان يظهر إمام الزمان عليه السلام، وهذا القول عندي


[ 148 ]

أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه الى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف والاملاك، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها الى من يقوم بايصالها الى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف وان ذهب ذاهب الى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للامام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى الله عليه وآله وابناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب). * (412) * 34 – علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن الحكم بن ايمن عن ابي خالد الكابلي قال: قال ان رأيت صاحب هذا الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فانه انما يعمل بأمر الله. * (413) * 35 – وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: انما تصرف السهام على ما حوى العسكر. * (414) * 36 – السياري عن علي بن اسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا ترد ؟ ! ! فقال له: وما هي يا ابا الحسن ؟ فقال: ان الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله * – 414 – الكافي ج 1 ص 425 بزيادة فيه. (*)


[ 149 ]

من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله إليه ان ادفع فدك الى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع اليك فدك فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر اخرج عنها وكلاءها، فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها: آتيني باسود أو احمر ليشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وام ايمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها بترك التعرض، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها: ما هذا معك يا بنت محمد ؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن ابي قحافة، فقال لها: أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال: هذا لان اباك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وتركها ومضى، فقال له المهدي: حدها لي فحدها فقال: هذا كثير فأنظر فيه. * (415) * 37 – علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الانفال من النفل وفي سورة الانفال جدع الانف. * (416) * 38 – وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم، فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ويضعه حيث يحب. * (417) * 39 – أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ


* – 415 – الكافي ج 1 ص 425. (*)

[ 150 ]

الهمداني عن ابي جعفر محمد بن المفضل بن ابراهيم الاشعري قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس – وكان وقف ثم رجع فقطع – عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن ابي يعفور ومعلى بن خنيس عن ابي الصامت عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، واكل اموال اليتامى، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وانكار ما انزل الله عز وجل، فاما الشرك بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله، واما قتل النفس الحرام فقتل الحسين عليه السلام واصحابه، واما اكل اموال اليتامي: فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به، واما عقوق الوالدين: فان الله عز وجل قال في كتابه: (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم) وهو أب لهم، فعقوه في ذريته وفي قرابته، واما قذف المحصنات: فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم، واما الفرار من الزحف: فقد اعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار ما أنزل الله عز وجل: فقد انكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه احد والله يقول: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما). تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين.


[ 151 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام 40 – باب فرض الصيام قال الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (1) وقال تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) (2) فاوجب الصيام بظاهر اللفظ على كل مكلف. * (418) * 1 – وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على خمسة اشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى الله ؟ ؟ عليه وآله: الصوم جنة من النار. * (419) * 2 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن على بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ألا اخبرك باصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه ؟ قلت: بلى قال: اصله الصلاة، وفرعه الزكاة،


* (1) سورة البقرة الآية: 183. (2) سورة البقرة الآية: 185. – 418 – الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 44. – 419 – الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 45. (*)

[ 152 ]

وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا اخبرك بابواب الخير ؟ الصوم جنة من النار. * (420) * 3 – علي بن الحسن بن فضال عن فضل بن محمد الاموي عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل الصوم لي وانا اجزي به. * (421) * 4 – وعنه عن محمد بن عبيد عن عبد الله بن موسى قال: حدثنا نصر بن علي عن النضر بن سنان عن ابى سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله عز وجل عليكم صيامه فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. * (422) * 5 – وعنه عن محمد بن عبيد بن عتبة عن الفضل بن دكين ابى نعيم قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن ايوب السجستاني (1) عن ابى قلابة عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة القدر خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم. * (423) * 6 – وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن ابى الورد عن ابى جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (ايها الناس انه قد اظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن يتطوع


* (1) أيوب السجستاني – كما في جامع الرواة – وهو مولى عمار بن ياسر، من أصحاب الامامين الصادقين تابعي مات سنة 131 بالبصرة. – 420 – الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 44. – 423 – الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 58. (*)

[ 153 ]

فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله عز وجل فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه مؤمنا كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى) قيل له يا رسول الله ليس كلنا نقدر على ان نفطر فيه صائما فقال: (ان الله عز وجل كريم يعطى هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يعطيها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره اجابة والعتق من النار، ولا غنا بكم فيه عن اربع خصال، خصلتين ترضون الله عز وجل بهما، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فاما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله، واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون الله العافية وتعوذون به من النار). * (424) * 7 – وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عز وجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان. * (425) * 8 – وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر نسخ كل ذبيحه، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل. * (426) * 9 – وعنه عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن


[ 154 ]

ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون فذكر الفرائض وقال: انما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون اكثر من ذلك. * (427) * 10 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن الفضيل عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت الحرام ونسك نسكنا واهتدى الينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة. * (428) * 11 – وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن يحيى قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان. 41 باب علامة أول شهر رمضان واخره ودليل دخوله المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالاهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين، والذي يدل على ذلك قول الله عز وجل (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (1) فبين الله تعالى انه جعل هذه الاهلة معتبرة في تعرف أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الاهلة مراعاة في تعرف هذه الاوقات إذا كانوا يرجعون الى العدد دون غيره، وهذا خلاف التنزيل، والهلال: انما سمي هلالا لارتفاع الاصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والاشارة إليها بالتكبير ايضا والتهليل عند رؤيتها، ومنه قيل استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال، فمن


* (1) سورة البقرة الآية: 189. (*)

[ 155 ]

زعم ان العدد للايام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الاهلة ابطل معنى سمات الاهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه، ويدل على ذلك ايضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة الاسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده الى هذا الزمان في تعرف الشهر الى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله انه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول الشهادة عليه، والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الامصار، ومن جاء بالخبر به عن خارج الامصار، وحكم المخبر به في الصحة، وسلامة الجو من العوارض، وخبر من شهد برؤيته مع السوائر في بعض الاصقاع، فلو لا ان العمل على الاهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه، ولكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه، وهذا فاسد بلا خلاف، فاما الاخبار في ذلك فهي اكثر من ان تحصى، لكني اذكر منها قدر ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى. * (429) * 1 – فمنها ما رواه أبو غالب الزراري قال: اخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن ابان عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما – يعني ابا جعفر وابا عبد الله عليهما السلام – قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين. * (430) * 2 – علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة


* – 429 – الاستبصار ج 2 ص 62. (*)

[ 156 ]

وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. * (431) * 3 – وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. * (432) * 4 – وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (1) قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان. * (433) * 5 – وعنه عن محمد بن ابي عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا اعلم إلا قال ولا خمسون. * (434) * 6 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال:


* (1) هذا الحديث مقطوع على سماعه، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام ولعله سقط من قلم الناسخ. – 431 – الاستبصار ج 2 ص 63. – 432 – الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77. – 433 – الاستبصار ج 2 ص 63. – 434 – الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76 بدون الذيل في الجميع. (*)

[ 157 ]

هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. * (435) * 7 – وعنه عن محمد الاشعري ابى خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة. * (436) * 8 – وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. * (437) * 9 – وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال: نعم. * (438) * 10 – وعنه عن حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا ان يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه. * (439) * 11 – وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع


* – 434 – الاستبصار ج 2 ص 63. – 436 – الاستبصار ج 2 ص 63. – 438 – الفقيه ج 2 ص 78. (*)

[ 158 ]

وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا ان تراه، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه. * (440) * 12 – وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا. * (441) * 13 – وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وافطر لرؤيته، وأياك والشك والظن، فان خفي عليكم فاتموا الشهر الاول ثلاثين. * (442) * 14 – وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ليس على أهل القبلة ألا الرؤية ليس على المسلمين ألا الرؤية. * (443) * 15 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: فيمن صام تسعة وعشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما. * (444) * 16 – وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل – نسي حماد بن عيسى أسمه – قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر مناديا


* – 439 – الاستبصار ج 2 ص 64. – 440 – الاستبصار ج 2 ص 64 – وفيه يونس بدل يوسف ولكن في ص 73 كما في الاصل – الفقيه ج 2 ص 77. – 441 – الاستبصار ج 2 ص 64. – 443 – الاستبصار ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77. (*)

[ 159 ]

ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما. * (445) * 17 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام ام لا ؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. * (446) * 18 – وعنه عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو: اخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقية والاندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته. * (447) * 19 – وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فان كانت متغيمة فاصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فاصبح مفطرا. * (448) * 20 – سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.


* (1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا. – 445 – الاستبصار ج 2 ص 64. – 447 – الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184. (*)

[ 160 ]

* (449) * 21 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر، وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، واشار بيده الى عشرة وعشرة وتسعة. * (450) * 22 – وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال فقال: وانا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشهور شهر كذا وكذا وشهر كذا وكذا. * (451) * 23 – سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابي أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. * (452) * 24 – علي بن مهزيار عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.


* – 447 – الاستبصار ج 2 ص 74. (*)

[ 161 ]

* (453) * 25 – وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشهر شهر كذا وقال: باصابعه بيديه جميعا فبسط اصابعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له وهو معتب: اني قد رأيت الهلال قال: اذهب فاعلمهم. * (454) * 26 – علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن ابى خالد الواسطي قال: اتينا ابا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال. ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا، ثم قال. حدثني ابي علي بن الحسين عليه السلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: ايها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي ابهامه، ثم قال: ايها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال علي عليه السلام: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما ولم نقضه ورآه تاما، وقال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولابي. * (455) * 27 – علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن ابي


[ 162 ]

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، قال: قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ قال: لا إلا ان تشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. * (456) * 28 – محمد بن أحمد بن دواد عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ما ادري ما صمت ثلاثين أو اكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين يوما. * (457) * 29 – أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه وان كان كذلك (1)، يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وان كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء. * (458) * 30 – وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي غالب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن اسحاق بن جرير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض اصبعا واحدا في آخر بسطه بيديه وهي الابهام فقلت: شهر رمضان تام ابدا ام شهر من الشهور ؟ فقال: هو شهر من


* (1) المظنون ان قوله يعني الخ من كلام الشيخ أو الراوي كما احتمله صاحب الوافي. – 405 – الاستبصار ج 2 ص 63 بتفاوت. (*)

[ 163 ]

الشهور، ثم قال إن عليا عليه السلام: صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال فقال: افطروا. * (459) * 31 – محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام: عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ قال: لا إلا ان تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. * (460) * 32 – محمد بن أحمد بن داود عن عبد الله ابن علي بن القاسم البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا الحسن ابن الحسين قال: حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ قال: لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم. * (461) * 33 – محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل (1) وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الازدي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم


* (1) في جميع النسخ (الفضل) وفي الوافي (فضال) وبناءا على صحة النسخ فان محمد بن علي ابن الفضل يروي عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف فلاحظ ما سبق قريبا حديث 28 – 31 – من الباب. – 459 – الاستبصار ج 2 ص 62 بتفاوت. (*)

[ 164 ]

وافطر بفطرهم. يريد عليه السلام بذلك ان صومهم انما يكون بالرؤية فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الاسلام. * (462) * 34 – علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت ابا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت. * (463) * 35 – أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال. * (464) * 36 – علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية وافطر للرؤية، وليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، انما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت. * (465) * 37 – محمد بن أحمد بن دواد القمي قال: اخبرنا أحمد بن محمد ابن سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن علي عن عبد السلام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فافطر. * (466) * 38 – أبو غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق عن حماد بن عثمان عن عبد الاعلى بن اعين


* – 463 – الاستبصار ج 2 ص 80. (*)

[ 165 ]

عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده عشرا وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع. * (467) * 39 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان. * (468) * 40 – أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي حمزة عن ابي الصباح صبيح بن عبد الله عن صبار (1) مولى ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ايقضي يوما ؟ فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا إلا ان يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما. * (469) * 41 – أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: اخبرنا محمد ابن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان اصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم. * (470) * 42 – أبو غالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى ابن زكريا بن شيبان عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام ابدا ؟ فقال: لا بل شهر من الشهور.


* (1) نسخة في بعض المخطوطات – صابر -. (*)

[ 166 ]

* (471) * 43 – وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبد الملك قال: قال: – يعني ابا عبد الله عليه السلام – يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما. * (472) * 44 – أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا أحمد ابن محمد بن سعيد عن ابى الحسن بن القاسم عن علي بن ابراهيم قال: حدثني أحمد ابن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله عز وجل (قل هي مواقيت للناس والحج) قال: لصومهم وفطرهم وحجهم. * (473) * 45 – معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم ! ! ؟ قلت جاء عن ابي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال: يوم وفق الله له قال: أليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له ؟ ؟ فاما وليس علة ولا شبهة فلا فقلت: افطر الآن ؟ فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن افطر بعد الظهر ؟ قال: نعم. * (474) * 46 – على بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية، ولا يعجبني ان يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث.


[ 167 ]

* (475) * 47 – أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني أبو علي بن راشد قال: كتب الي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وارخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب الي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي: أو لم اكتب اليك انما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية ؟ ؟ ! ! * (476) * 48 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد اكملت صيام شهر وان لم تصم ألا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة. * (477) * 49 – فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى الى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة.


[ 168 ]

ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو: * (478) * 50 – الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة. * (479) * 51 – وروى هذا الحديث ايضا محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا. ثم ذكر من طريق آخر بالفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم ذكره عن: * (480) * 52 – الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق احدى يديه على الاخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والارض. * (481) * 53 – وذكره من طريق آخر عن ابي عمران المنشد عن حذيفة ابن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال: لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي حذيفة. هكذا سمعت. * (482) * 54 – وروى محمد بن ابي عمير عن حذيفة بن منصور قال:


* – 477 – 478 – 479 – 480 – 481 – الاستبصار ج 2 ص 65 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 110. (*)

[ 169 ]

اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي اسحاق بن محول فقال معاذ: لا والله ما نقص من شهر رمضان قط. وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها: ان متن هذا الحديث لا يوجد في شئ من الاصول المصنفة وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار، ومنها: أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها: ان هذا الخبر مختلف الالفاظ مضطرب المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن ابي عبد الله عليه السلام، وتارة يرويه عن ابي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده الى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله، ومنها: انه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الاهلة، وأنا ابين عن وجهه ان شاء الله تعالى، اما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير انه قال لابي عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما قال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى الى ان قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما، فانه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه صام شهر رمضان تسعة وعشرين اكثر مما صامه ثلاثين، ولا يفيد انه لا يصح صيامه تسعة وعشرين ولا يتفق أن يكون زمانه كذلك، ويكون معنى قوله ما صام منذ بعث الى أن قبض أقل


[ 170 ]

من ثلاثين يوما الاخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه بذلك دون ما يستقبل في الاوقات بعد تلك الازمان، ويحتمل ان يكون لم يصم رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من الكثرة دون القلة، والتغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على اغلب أحواله حسب ما ادعاه المخالفون، ويكون قوله ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك اكثر من تمامه، وإذا أحتمل الكلام من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه على ذلك وجمعنا بينه وبين الاخبار المتواترة في جواز نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوما، ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار عن الصادقين عليهم السلام، واما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا وفي الرواية الاخرى لا ينقص والله ابدا غير موجب لما ذهب إليه العدديون، وذلك أن قوله عليه السلام: شهر رمضان لا ينقص ابدا انما افاد أنه لا يكون ابدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما وحينا ناقصا، ولو نقص ابدا لما تم في حال من الاحوال، وهذا مما لا يذهب إليه أحد من العقلاء، فان قال قائل: لو كان الامر على ما ذكرتم في تأويل هذا الحديث لما اختص شهر رمضان بذلك دون غيره، ولو لم يكن شهر رمضان مختصا من الشهور بانه لا ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه. قيل له: لو كان الخبر بذلك جاء مبتدا من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت، لكنه لم يكن كذلك، بل كان لسبب اوجب تخصيص الذكر له، وهو ما ثبت في الحديث من ان قوما كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله فزعموا أن الذي صامه من شهر رمضان في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام، وان اكثر ما يكون شهر رمضان على النقصان، ثم قابلهم آخرون بضد مقالتهم


[ 171 ]

فادعوا أنه لم يصم إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان بعينه، فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص المذكور من الحكم بما يعم غيره إذا كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب. * (483) * 55 – فاما الذي رواه محمد بن الحسين ابي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما وذلك قول الله تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون يوما وشوال تسعة عشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا. * (484) * 56 – وروى هذا الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق السماوات


* 4843 – الاستبصار ج 2 ص 67. (*)

[ 172 ]

والارض في ستة ايام، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون وساق الحديث الى آخره. * (485) * 57 ورواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل خلق الدنيا في ستة ايام ثم اختزلها من ايام السنة فالسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم ابدا وشهر رمضان لا ينقص والله ابدا، ولا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: (ولتكملوا العدة) وشوال تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز وجل: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها بعشر) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص. وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم في انه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. وانه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، وانه ايضا مختلف الالفاظ والمعاني، والخبر واحد والاسناد واحد، وايضا فان هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن انه لم يثبت عن امام هدى عليه السلام من ذلك ان قول الله عز وجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) لا يوجب استمرار امثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة، وليس اتفاق تمام ذي القعدة في ايام موسى عليه السلام موجبا تمامه في مستقبل الاوقات، ولا دالا على انه لم يزل كذلك فيما مضى، وإذا كان الامر على ما ذكرناه بطل اضافة التعليل لتمام ذي القعدة ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا الى صادق عن الله تعالى، لا سيما وهو تعليل ايضا لتمام شهر رمضان، وليس. بينهما نسبة بالذكر في التمام، واختزال الستة الايام من السنة


* – 484 – الاستبصار ج 2 ص 68 الفقيه ج 2 ص 110. (*)

[ 173 ]

لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي، وتمام ثلاثة اشهر واربعة متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان، وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما ابدا بكون الفرائض لا تكون ناقصة، لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه، وقد ثبت ان الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الايام ولا يصح تكليفنا فعل الزمان وانما تعبدنا بالعمل في الايام والفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان عن غيره بالاضافة نقصانا في العمل، ألا ترى ان من وجب عليه عمل في شهر معين فاداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله وختمه اياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه وان كان الشهر ناقصا عن الكمال، واجمع المسلمون على ان المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما انها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان، ولا يكون نقصان الشهرين متعديا الى الفرض فيها على المرأة من العدة على ما ذكرناه، ولو ان انسانا نذر لله تعالى صيام شهر يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه، فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة وعشرين يوما فصامه من أوله الى آخره لكان مؤديا الى فرض الله تعالى فيه على الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي اداه فيه، والاعتلال ايضا في ان شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهر عن ثلاثين يوما، مع ان ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة انما يتوجه الى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر


[ 174 ]

ولتكملوا العدة) (1) فأخبر تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند افطارهما في الشهر القضاء له في ايام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى، وليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء وانما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان، وهذه الجملة التي ذكرنا تدل على ان التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الائمة عليهم السلام، ولو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه مختلا لو فاق العمل على الاهلة ولم يوجب الحكم بصحة خلافه وذلك ان تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله صلى الله عليه وآله شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر من صيامه اياه ثلاثين يوما لا يمنع من أن يكون قد صامه تسعة وعشرين يوما، غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه اياه ثلاثين يوما، ولو اقتضى صيامه اياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك وكونه في بعض الازمان بعده تسعة وعشرين يوما على ما اسلفناه من القول في ذلك، والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال، لان الصوم غير الشهر وهو فعل الصائم والشهر حركات الفلك وهي فعل الله تعالى، والوصف بالتمام انما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى، وقد بينا ذلك فيما مضى، والاحتجاج لذلك بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة وعشرين يوما لان اكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك احد من العقلاء، والقول بأن شوالا تسعة وعشرون يوما غير مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر لكونه كذلك احيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون


* (1) سورة البقرة الآية: 181. (*)

[ 175 ]

يوما لا ينقص ابدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم حينا، والاعتلال لذلك بقوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يؤكد هذا التأويل لانه افاد حصوله في زمن من الازمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما، فوجب بذلك انه لا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الاوقات ما رواه: * (486) * 58 – علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبد الله بن جندب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشهر الذي يقال انه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة اكثر نقصانا منه. واما القول بأن السنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات والارض خلقهن في ستة ايام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما، لا يوجب أن يكون شهرا منها بعينه ابدا ثلاثين يوما، بل يقتضي ان الستة ايام تتفرق في الشهور كلها على غير تفضيل وتعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان. واما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام وشهر ناقص، لا يوجب ايضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه، ولا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال، لانها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال والنقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر أن يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة اشهر ايضا كما وصفناه، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال ولا الانفصال.


* – 485 – الاستبصار ج 2 ص 68 الكافي ج 1 ص 184. (*)

[ 176 ]

* (487) * 59 – واما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) قال: صوم ثلاثين يوما. وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا والكلام عليه كالكلام على غيره من انه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن ، وذلك ان الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون اكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الايام التي هي ايام الشهر على أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، وان ذلك واجب ايضا مع العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع، واما الخبر الذي رواه: * (488) * 60 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة. * (489) * 61 – والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زراة وعبد الله ابن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.


* – 486 – الاستبصار ج 2 ص 71. – 487 – الاستبصار ج 2 ص 72. – 488 – الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184. (*)

[ 177 ]

فهذان الخبران ايضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، لانهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه، مع انهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول ان هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لانه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما، لان ذلك انما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن اخطأوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن الى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به، والذي يدل على انه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه وان رؤي قبل الزوال ما رواه: * (490) * 62 – علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان (1) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام: تتم الى الليل فانه ان كان تاما رؤي قبل الزوال. * (491) * 63 – وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا (2) من المسلمين، فان لم تروا الهلال


* (1) في الاستبصار (الهلال في شهر رمضان) وهو الصواب لان ما في الاصل لا يستقيم الا بتكلف. (2) نسخة في المخطوطات – أو شهد عليه عدل -. – 489 – الاستبصار ج 2 ص 74 الفقيه ج 2 ص 110. – 490 – الاستبصار ج 2 ص 73 بتفاوت. (*)

[ 178 ]

إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام الى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطرو. * (492) * 64 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه. * (493) * 65 – وعنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل. يعني بقوله عليه السلام: اتم صومه الى الليل على انه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان، واما ما رواه: * (494) * 66 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. * (495) * 67 – سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في


* (1) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن وكتب عليه نسخة اخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة. – 491 – 492 – 493 – الاستبصار ج 2 ص 73 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77. – 494 – الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78. (*)

[ 179 ]

الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد، انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج الى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه، ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، واما ما رواه: * (496) * 68 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس. * (497) * 69 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ابراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم ؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم الخامس. فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا، فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على انه من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق انه يكون من شهر رمضان فقد اجزأ عنه. وان كان من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على انه من شهر رمضان، وإذا لم يكن هذا في ظاهره


* – 495 – الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78. – 496 – الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 184. (*)

[ 180 ]

واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الاهلة. * (498) * 70 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. * (499) * 71 – وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السلام كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. 42 – باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان * (500) * 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن ابي خالد يرفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين. يعني بقوله عليه السلام: صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (501) * 2 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن ابي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة


* – 497 – الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 185. – 499 – 500 – الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77. – 500 – الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78. (*)

[ 181 ]

وعشرين يوما فان كانت متغيمة فاصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فاصبح مفطرا. فلو لا ان المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على انه من شعبان لوجب أن ينوي على انه من شهر رمضان ولا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية. * (502) * 3 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن بن عبد الله عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال: كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام. * (503) * 4 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه. * (504) * 5 – وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي الصهبان عن محمد ابن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له. * (505) * 6 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام


* – 501 – الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184. – 502 – الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 185. – 503 – 505 – الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 79. (*)

[ 182 ]

عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان. * (506) * 7 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن ابي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه ؟ قال: لا هو يوم وفقت له. * (507) * 8 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وان كان كذلك. فليس بمناف للخبر الاول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ويدل على انه متى نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: * (508) * 9 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وانت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فانما هو شئ وفقك الله تعالى له، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي


* – 505 – 506 – الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185. – 507 – الاستبصار ج 2 ص 78. (*)

[ 183 ]

ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس. * (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جعفر الازدي عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة ايام: العيدين وايام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. * (510) * 11 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه. وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك، فالوجه فيها انه لا يجوز صيام هذا اليوم على انه من رمضان وان كان جائزا صيامه على انه من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، والذي يزيده بيانا ما رواه: * (511) * 12 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه


* (1) (كانه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه والا فالظاهر ان احمد ليس بصاحب كتاب حتى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة). عن هامش المطبوعة. – 508 – 509 – 510 – الاستبصار ج 2 ص 79 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 185. (*)

[ 184 ]

أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن ان يصومه الانسان على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال. 43 باب علامة وقت فرض الصيام وايام الشهر ودليل وقت الافطار * (512) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) (1) الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الانصاري وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال، وكان قبل ان تنزل هذه الآية إذا نام احدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام ؟ فقالوا: لا اقم حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام فقالوا له: قد غفلت ؟ فقال: نعم فبات على تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان امره فأنزل الله عزوجل فيه الآية: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) (2). * (513) * 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال: بياض النهار من سواد الليل،


* (1) سورة البقرة الآية: 187 (2) سورة البقرة الآية: 187. – 511 – الاستبصار ج 2 ص 80. – 513 – الكافي ج 1 ص 190 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 81. (*)

[ 185 ]

قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم. * (514) * 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال: هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان. * (515) * 4 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن علي بن عطية عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الفجر هو الذى إذا رأيته معترضا كأنه بياض نهر سوراء (2). * (516) * 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن عبيد عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص. * (517) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن


* (1) القبطية: واحد القباطى وهي ثياب رقاق تجلب من مصر نسبة إلى القبط بالكسر جيل من النصارى. (2) سوراء: موضع بالعراق وهو من بلد السريانيين وموضع من أعمال بغداد. – 514 – الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 81. – 515 – 516 – 517 – الكافي ج 1 ص 190 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 81. (*)

[ 186 ]

حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ فقال: إن كان معه قوم يخشى إن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وان كان غير ذلك فليصل وليفطر. 44 باب نية الصيام * (518) * 1 روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الاعمال بالنيات. * (519) * 2 وروي بلفظ آخر وهو انه قال: انما الاعمال بالنيات ولكل امرى، ما نوى، * (520) * 3 وروي عن الرضا عليه السلام انه قال: لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا باصابة السنة. * (521) * 4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء. * (522) * 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار


* – 521 – الكافي ج 1 ص 196 بتفاوت وفيه السؤال الثاني. – 522 – الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96. (*)

[ 187 ]

أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا. * (523) * 6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال: هذا كله جائز. * (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها. * (525) * 8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء افطر. * (526) * 9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال: نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان. * (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى


* – 527 – الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 1 ص 96. (*)

[ 188 ]

زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. * (528) * 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى. * (529) * 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان ؟ قال: نعم. * (530) * 13 – محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان (1) * (531) * 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى اهله ويقول: عندكم شئ ؟ وإلا صمت فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام. * (532) * 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار


* (1) تقدم هذا الحديث انفا برقم 9. – 529 – الاستبصار ج 2 ص 118. (*)

[ 189 ]

حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل‍ يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى (1). * (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة دلت على أن له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء، ويحتمل ان يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فانه إذا افطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى. 4 5 باب ماهية الصيام * (534) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره. * (535) * 2 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب (2) ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء. * (536) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن


* (1) تقدم هذا الحديث انفا برقم 11. (2) في الفقيه ” اربع خصال “. – 535 – الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67. (*)

[ 190 ]

رجل كذب في رمضان فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته ؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. 46 باب ثواب الصيام * (537) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الاجسام الصوم. * (538) * 2 وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه * (539) * 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من كثر صومه قال الله عزوجل: لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمر بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه. * (540) * 4 وعنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. * (541) * 5 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن علي ابن ابي حمزة عن اسحاق بن غالب عن عبد الله بن جابر عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله أردت ان اسألك عن اشياء فقال: وما


* – 537 – 538 – 539 – الكافي ج 1 ص 180 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 44، وفي الكافي – كنتم – بدل – كثر – في الحديث الثالث كما هو نسخة في بعض المخطوطات. – 540 – الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 46 بزيادة فيه. (*)

[ 191 ]

هي يا عثمان ؟ قال: قلت اني أردت اترهب قال: لا تفعل يا عثمان فان ترهب امتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فاني أردت يا رسول الله ان اختصي ؟ قال: لا تفعل يا عثمان فان اختصاء امتي الصيام. مع كلام طويل. * (542) * 6 وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن ابي زياد الشعيري عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لاصحابه ألا خبركم بشئ ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة وزكاة الاجسام الصيام. * (543) * 7 وعنه عن علي بن اسباط عن حكم بن مسكين عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان الرجل ليصلي ركعتين فيوجب الله له بهما الجنة، أو يصوم يوما تطوعا فيوجب الله له به الجنة. * (544) * 8 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت ابي الحسن عن عمرو بن جميع عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل: الصيام جنة من النار. * (545) * 9 وعنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقرأة القرآن.


* – 542 – 543 – 544 – الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت في الاخير واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 45 – 544 – الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 44. (*)

[ 192 ]

47 باب فضل شهر رمضان * (546) * 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله عزوجل يوم خلق السماوات والارض فغرة الشهور شهر الله شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن. * (547) * 2 وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع ابا عبد الله عليه السلام يوصي ولده: إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الارزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في الف شهر. * (548) * 3 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. * (549) * 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن عبيدالله عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد


* – 546 – 547 – الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 61. – 548 – الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 61. – 549 – الكافي ج 1 ص 181 بزيادة الفقيه ج 2 ص 95. (*)

[ 193 ]

المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (ايها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به وهو سيد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه ابواب النار وتفتح فيه ابواب الجنان، فمن ادركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ادرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله). * (550) * 5 وعنه عن أحمد بن محمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: (يا معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت ابواب السماء وابواب الرحمة، وغلقت ابواب النار، واستجيب الدعاء وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال نودي المومنؤن ان اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة) ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم. * (551) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من افطر على مسكر، فإذا كان في آخر ليلة منه اعتق في جميعه. * (552) * 7 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي


* – 550 – الكافي ج 1 ص 181 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 59. – 551 – الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 60. – 552 – الكافي ج 1 ص 206 الفقيه ج 2 ص 102. (*)

[ 194 ]

بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان ونزل الانجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ثماني عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان في ليلة القدر. 48 باب سنن الصيام * (553) * 1 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال: قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما إي صمتا، فإذا صمتم فاحفضوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي فقالت: اني صائمة فقال: كيف تكونين صائمة ! ! ؟ وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب. * (554) * 2 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد اشياء غير هذا، قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطركك. * (555) * 3 – وعنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار


* – 553 – الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 في ص 67 صدر الحديث وفي ص 68 ذيل الحديث – 554 – الكافي ج 1 ص 186 الفقيه ج 2 ص 67. – 555 – الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 68. (*)

[ 195 ]

الصوم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. * (556) * 4 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تنشد الشعر بليل ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا ابتاه فانه فينا ؟ قال ! ! وان كان فينا. * (557) * 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن الفضيل ابن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام احدكم الثلاثة الايام في الشهر فلا يجادلن احدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه احد فليتحمل. * (558) * 6 وعنه عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل، قال: قلت وان كان شعر حق ؟ قال: وان كان شعر حق. * (559) * 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن غياث بن إبراهيم عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله كره لي ست خصال وكرهتهن للاوصياء من ولدي واتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم. 4 9 – باب سنن شهر رمضان * (560) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد ابن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عليه السلام قال:


* – 556 – 557 – الكافي ج 1 ص 187 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 68. – 559 – الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 67. – 560 – الكافي ج 1 ص 18 6 الفقيه ج 2 ص 60 رواه عن ابي جعفر عليه السلام. (*)

[ 196 ]

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر فقال جابر: يا رسول الله ما احسن هذا الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر وما اشد هذه الشروط. * (561) * 2 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، وقال في ليلة تسع عشرة: يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم، وليلة احدى وعشرين: رفع فيها عيسى عليه السلام وفيها قبض وصي موسى عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين: وهي ليلة الجهني، وحديثه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين. وقد قدمنا في كتاب الصلاة في باب عمل شهر رمضان ما يستحب ان يقول الانسان من الدعاء وقراءة القرآن فلا وجه لاعادته هاهنا وفيه كفاية ان شاء الله. 5 0 – باب الدعاء عند طلوع الهلال * (562) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله عليه وآله إذا هل هلال شهر رمضان استقبل القبلة


* 56 1 – الفقيه ج 2 ص 103 بتفاوت. (*)

[ 197 ]

ورفع يديه فقال: (اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه). * (563) * 2 – وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحكم بن مسكين قال: حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا هل هلال شهر رمضان اقبل إلى القبلة وقال: (اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه). * (564) * 3 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل (اللهم اني اسألك خير هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، واسألك خير ما فيه وخير ما بعده، واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى. 5 1 – باب فضل السحور وما يستحب ان يكون عليه الافطار * (565) * 1 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في رمضان فان الفضل في السحور ولو


– 565 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86. (*)

[ 198 ]

بشربة من ماء، فاما التطوع في غير رمضان فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا باس. * (566) * 2 – على بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ ابن ثابت ابي الحسن عن عمرو بن جميع عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله على المتسحرين. * (567) * 3 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: افضل سحوركم السويق والتمر. * (568) * 4 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. السحور بركة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع امتي السحور ولو على حشفة. * (569) * 5 – علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن عبد السلام بن سالم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان ؟ قال: التمر والماء، والزبيب والماء ويتسحر بهما. * (570) * 6 – علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة وفضيل عن ابي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا ان تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل وإلا فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك ؟ قال: لانه قد حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدأ بافضلهما، وافضلهما الصلاة ثم قال: تصلي وانت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم احب الي.


* – 568 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86. (*)

[ 199 ]

* (571) * 7 – سعد بن عبد الله عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل. * (572) * 8 – الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب. * (573) * 9 – وعنه عن بعض اصحابنا رفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله ان يصوموا الدهر (1). * (574) * 10 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن. * (575) * 11 – علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصائم ان قوي على ذلك أن يصلي قبل ان يفطر. 52 – باب القول والدعاء عند الافطار * (576) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: ان رسول الله صلى الله


* (1) في الفقيه (لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا الا على الماء لقدروا على ان يصوموا الدهر) – 571 – الفقيه ج 2 ص 87. – 572 – الكافي ج 1 ص 205. – 573 – الفقيه ج 2 ص 87. – 576 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66. (*)

[ 200 ]

عليه وآله كان إذا افطر قال: (اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر). * (577) * 2 – وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار الى آخره (الحمد لله الذي اعاننا فصمنا ورزقنا فافطرنا، اللهم تقبل منا واعنا عليه وسلمنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، والحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان). * (578) * 3 – علي بن الحسن عن محمد بن الحسن بن ابي الجهم عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى علي عليه السلام بفطره إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك ! ! ! قال: فضحك علي عليه السلام: قال: ثم قال: أو غير ذلك ؟ لا أحب ان يدخل بطني شئ اعرف سبيله قال: ثم كسر الخاتم فأخرج منه سويقا فجعل منه في قدح فاعطاه اياه فأخد القدح فلما اراد ان يشرب قال: (بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم). وما ذكره في الكتاب من الدعاء في كل يوم وليلة وشرح الصلوات والتسبيح فقد مضى مستوفى فلا وجه لاعادته.


* – 577 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66. (*)

[ 201 ]

53 – باب فضل التطوع بالخيرات * (579) * 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابري عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره. * (580) * 2 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال: فطرك اخاك الصائم افضل من صيامك. * (581) * 3 – وعنه عن علي بن مهزيار عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دخل سدير على ابي في شهر رمضان فقال: يا سدير هل تدري أي ليال هذه ؟ فقال: نعم فداك ابي هذه ليالي شهر رمضان فماذا ؟ فقال له: أتقدر على ان تعتق في كل ليلة من الليالي عشر رقاب من ولد اسماعيل ؟ فقال له سدير: بابي انت وامي لا يبلغ مالي ذلك ! ! ! فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا اقدر عليه فقال له: فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا مسلما ؟ فقال له: بلى وعشرة فقال له ابي: فذاك الذي اردت، يا سدير افطارك اخاك المسلم يعدل رقبة من ولد اسماعيل. * (582) * 4 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله


– 579 – 580 – 581 – الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 85. (*)

[ 202 ]

عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر * (583) * 5 – وعنه عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي الورد عن ابي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله واثنى عليه وتكلم بكلام ثم قال: (قد اظلكم شهر رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة ذنوبه فيما مضى) قيل له: يا رسول الله ليس كلنا نقدر أن نفطر صائما قال: (ان الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك). 54 – باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام قال الشيخ رحمه الله: (ويفسد الصيام الاكل متعمدا وكذلك الشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله والائمة عليهم السلام فهذا مما يفسد الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة، ويفسده ايضا الحقنة والسعوط وازدراد الشئ كالقطعة من الحصاة والخرزة متعمدا ويجب القضاء والكفارة). * (584) * 1 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (1) خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.


* (1) نسخة في بعض المخطوطات (اربع) كما في الفقيه. – 583 – الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 86 بتفاوت فيهما. – 584 – الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67. (*)

[ 203 ]

* (585) * 2 – وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال: قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام. قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد واكثر، ولم يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك. * (586) * 3 – وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا، وانما صرفناه الى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان. * (587) * 4 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. * (588) * 5 – وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.


* – 585 – الكافي ج 1 ص 187. – 587 – 588 – الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192. (*)

[ 204 ]

* (589) * 6 – وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له ان يحتقن. * (590) * 7 – والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1) قال: كتبت الى ابي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (2) بالاشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد. فمحمول على الاشياف التي لا تصعد الى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه. * (591) * 8 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء. * (592) * 9 – محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال: لا بأس إلا السعوط فانه يكره.


* (1) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه الخ). (2) التلطف: هو ادخال الشئ في الفرج. – 589 – 590 – الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69. – 591 – الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192. – 592 – الكافي ج 1 ص 193. (*)

[ 205 ]

* (593) * 10 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، فالافضل للصائم ان لا يتمضمض. وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره ان شاء الله تعالى. 55 – باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ومن أفطر يوما من شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام على طريق العمد فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه وان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فان لم يقدر فليتصدق بما اطاق أو فليصم ما استطاع، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (594) * 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في


* – 593 – الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192. – 594 – الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72. (*)

[ 206 ]

رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق. * (595) * 2 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ما لك ؟ قال: النار يا رسول الله فقال: وما لك ؟ فقال: وقعت على اهلي فقال: تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول الله على من اتصدق به وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير ؟ ؟ ! قال: فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: انه بدأ بالعتق قال: اعتق أو صم أو تصدق. * (596) * 3 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بما يطيق. * (597) * 4 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله


* – 595 – الاستبصار ج 2 ص 80 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72. – 596 – الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191. – 597 – الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191. (*)

[ 207 ]

في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. * (598) * 5 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة. * (599) * 6 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله افضل. * (600) * 7 – وعنه عن ابى جعفر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المشرقي عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. وليس في هذه الاخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا احد الثلاثة الاشياء: عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما، أي الثلاثة فعل اجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه، وهذا مع اختلاف احوال الناس من الضعف والقوة، وقد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام، يدل على ذلك ما رواه: * (601) * 8 – سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل


* – 598 – الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73. – 599 – 600 – الاستبصار ج 2 ص 96. – 601 – الاستبصار ج 2 ص 97 بتفاوت. (*)

[ 208 ]

ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام. * (602) * 9 – فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال: يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه: * (603) * 10 – علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قالا جميعا: سألنا ابا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ. * (604) * 11 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك اليوم. فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في


* – 602 – الاستبصار ج 2 ص 81 الفقيه ج 2 ص 74 وفيه (الرجل ينسى وهو صائم الخ). (*)

[ 209 ]

ذلك قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1) انما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه: * (605) * 12 – أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وان كان قد نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وان كان ناسيا فلا شئ عليه. فاما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها فمنها ما رواه: * (606) * 13 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء. * (607) * 14 – سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن


* (1) سورة النساء الآية: 3. – 606 – 607 – الاستبصار ج 2 ص 84. (*)

[ 210 ]

الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه الله: (ان من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم الى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم الى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة). فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه: * (608) * 15 – أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا قضاء عليه. * (609) * 16 – وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن ابي زينبة قال: كتبت الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام الي بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه. * (610) * 17 – وعنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر


* – 608 – 609 – الاستبصار ج 2 ص 85. – 610 – الاستبصار ج 2 ص 85. (*)

[ 211 ]

ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه ؟ قال: لا شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع ؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه: * (611) * 18 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور. * (612) * 19 – وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له. * (613) * 20 – وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه. * (614) * 21 – عنه عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال:


* – 611 – 612 – الاستبصار ج 2 ص 86 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 75. – 613 – 614 – الاستبصار ج 2 ص 86 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 192. (*)

[ 212 ]

سألته عن رجل اصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. والذي يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من انه متى انتبه ولم يغتسل ونام وبقي نائما الى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه: * (615) * 22 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح ؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة. واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه: * (616) * 23 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير بن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال: انه خليق ان لا اراه يدركه ابدا. * (617) * 24 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه. * (618) * 25 – وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا


* – 615 – 616 – 617 – 618 – الاستبصار ج 1 ص 87. (*)

[ 213 ]

احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان اجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا. * (619) * 26 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن سعد ابن اسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح أي شئ عليه ؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل، وانما قال نام عمدا حتى اصبح فذكر التعمد واضافه الى النوم، وانما كان فيه شبهة لو قال: تعمد ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما الى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة، والذي رواه ايضا: * (620) * 27 – سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فليس فيه ايضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض،


* – 619 – 620 – الاستبصار ج 2 ص 88. (*)

[ 214 ]

لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته. والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة، ويدل ايضا على ذلك ما رواه: * (621) * 28 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح. واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهية، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه: * (622) * 29 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن براقة الاصبهاني عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم. * (623) * 30 – وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم.


[ 215 ]

56 – باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار * (624) * 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام قال: يسئل هل عليك من افطارك في شهر رمضان إثم ؟ فان قال: لا فان على الامام ان يقتله، وان قال: نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا. * (625) * 2 – وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا. 57 – باب حكم المسافر والمريض في الصيام قال الشيخ رحمه الله: (وكل مسافر في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير في الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في مباح، ولا ينبغي للانسان ان يخرج الى السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه الى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا


* – 624 – 625 – الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73. (*)

[ 216 ]

فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه). * (626) * 1 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه، وليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء. ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام أخر، ويدل على وجوب الافطار ايضا ما رواه: * (627) * 2 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. * (628) * 3 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران (2) عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:


* (1) سورة البقرة الآية: 185. (2) في الكافي (ابن ابي عمير). – 627 – الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 91. – 628 – الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90 ذيل حديث بتفاوت. (*)

[ 217 ]

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار، أيسر احدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه ؟ ! * (629) * 4 – وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ابن سماعة عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه. * (630) * 5 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة عن اسحاق بن عمار عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ثم قال: ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال: لا فقال: يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله تصدق على مرضى امتى ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيعجب احدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه ؟ ! * (631) * 6 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة الى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا. * (632) * 7 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن


* – 629 – الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91. – 630 – الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90. – 631 – الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91. – 632 – الفقيه 2 ص 92 مرسلا. (*)

[ 218 ]

عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر الصيام في السفر. * (633) * 8 – محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في سفره اربع ركعات فانا الى الله منه برئ. قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره اكثر من حضره فعليه الاتمام في الصلاة والصوم). يدل على ذلك ما رواه: * (634) * 9 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. * (635) * 10 – علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الامير الذي يدور في امارته، والجباء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا. * (636) * 11 – وعنه عن سندى بن الربيع قال: في المكاري والجمال الذي يختلف ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان.


* – 634 – الكافي ج 1 ص 198. – 635 – الاستبصار ج 1 ص 232 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 282 بتفاوت – 636 – الكافي ج 1 ص 198 بسند آخر. (*)

[ 219 ]

* (637) * 12 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال: عليهم التقصير إذا ما سافروا. * (638) * 13 – عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا. فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه، يدل على ذلك المعنى ما رواه: * (639) * 14 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: ايما مكار اقام في منزله أو في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ابام فعليه التقصير والافطار. قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام). * (640) * 15 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من


* – 637 – الاستبصار ج 1 ص 234. – 638 – الاستبصار ج 1 ص 233. – 339 – الاستبصار ج 1 ص 234. – 640 – الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 92. (*)

[ 220 ]

أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن عمار بن مروان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وافطر، الا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين. * (641) * 16 – علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر ابن محمد بن حكيم جميعا عن ابان بن عثمان الاحمر عن زراة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أو لا ؟ فقال: لا يقصر انما خرج في لهو. * (642) * 17 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد ابن هلال عن ابي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على ابي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لاحدهما: وجب عليك التقصير لانك قصدتني، وقال للاخر: وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان. قال الشيخ رحمه الله (ومن اتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه الاعادة إلا ان يفعل ذلك بجهالة). * (643) * 18 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل صام في السفر قال: ان كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله


* – 641 – الاستبصار ج 1 ص 236. – 642 – الاستبصار ج 1 ص 235. – 643 – الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93. (*)

[ 221 ]

نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه. * (644) * 19 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابن ابي شعبة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه. * (645) * 20 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة. * (646) * 21 – سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: ان كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. قال الشيخ رحمه الله: (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما اربعة وعشرون ميلا). * (647) * 22 – يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال في التقصير: حده اربعة وعشرون ميلا. * (648) * 23 – وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من


* – 644 – الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93. – 647 – الاستبصار ج 1 ص 223. (*)

[ 222 ]

منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال: ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وان كان دون ذلك اتم. * (649) * 24 – وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فاكره الخروج إليها لاني لا ادري اصوم أو افطر ؟ فقال لي: فاخرج واتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم ادنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ قال: حرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر اربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ؟ فقال: انه ليس الى ذلك ينظر، اما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة ؟ ثم أومى بيده اربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ. * (650) * 25 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر فقصر الصلاة افطر، إلا ان يكون رجلا مشيعا أو يخرج الى صيد أو الى قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت الى أهله لا يقصر ولا يفطر. * (651) * 26 – وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل ؟ فقال: في بياض يوم أو


* – 650 – الاستبصار ج 1 ص 222. – 651 – الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت. (*)

[ 223 ]

يريدين، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج الى ذي خشب (1) فقصر فقلت: فكم ذي خشب ؟ فقال: بريدان. * (652) * 27 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة فقال: بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا ثم قال: ان ابي كان يقول: ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (2) أو الدابة الناجية (3) وانما وضع على سير القطار. * (653) * 28 – فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد اربعة فراسخ. * (654) * 29 – وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال: بريد. * (655) * 30 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا. * (656) * 31 – وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد اربعة فراسخ. فهذه الاخبار المراد بها إذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب على


* (1) ذي خشب: بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة. (2) السفواء: السريعة السير. (3) الناجية: الناقة السريعة. – 652 – الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 279. – 653 – 654 – الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120. – 655 – الاستبصار ج 1 ص 224. – 656 – الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120. (*)

[ 224 ]

التقصير في اربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه: * (657) * 32 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت: ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. * (658) * 33 – علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد ؟ قال: انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه. * (659) * 34 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. * (660) * 35 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير ؟ فكتب عليه السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السلام إليه: في عشرة ايام. المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو اكثر منه، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير، وليس الاعتبار بما يسير الا نسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس


* – 657 – الاستبصار ج 1 ص 223. – 659 – 660 – الاستبصار ج 1 ص 226. (*)

[ 225 ]

ينافي هذا التأويل ما رواه: * (661) * 36 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير الى ان صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة الى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير، وانما لزمه التمام لانه لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه التقصير، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه: * (662) * 37 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي اربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا اراد الرجوع ويقصر ؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو اصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان اصبح


– 661 – الاستبصار ج 1 ص 226. – 662 – الاستبصار ج 1 ص 227. (*)

[ 226 ]

في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه: * (663) * 38 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله. فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ الى ان يرجع الى منزله لانه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الاولة انما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا الوجه. فان خرج الا نسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فان كان قد قصر في الصلاة اعاد الصلاة، يدل على ذلك ما رواه: * (664) * 39 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة اميال وهو فرسخان، فالتقصير في اربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين واراد المقام فعليه التمام، وان كان قصر ثم رجع عن نيته اعاد الصلاة. فما تضمن هذا الحديث من ان التقصير في اربعة فراسخ يدل على ان الانسان مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق بثمانية فراسخ.


* – 663 – 664 – الاستبصار ج 1 ص 227. (*)

[ 227 ]

* (665) * 40 – واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد. فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، اللهم إلا ان يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك. * (666) * 41 – وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة. ومتى خرج الانسان الى السفر بعد ما اصبح فان كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه ايضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه. * (667) * 42 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن


* – 665 – الاستبصار ج 1 ص 228. – 667 – الاستبصار ج 2 ص 98. (*)

[ 228 ]

سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا اصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1). (668) 43 – وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه ذلك، قال: قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من النهار ! قال فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر. (669) 44 – علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ايفطر في منزله ؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر افطر إذا خرج من منزله، وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه. (670) 45 – محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن ابي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان. (671) 46 – والذى رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: ان خرج قبل ان ينتصف النهار


(1) الدلجة: سير الليل. 668 – 669 – الاستبصار ج 2 ص 98. 670 – الاستبصار ج 2 ص 98. 671 – الاستبصار ج 2 ص 99 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 92. (*)

[ 229 ]

فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه. (672) 47 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام. فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له ان يتم صومه ذلك، فان افطر فليس عليه شي، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: (673) 48 – محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم. (674) 49 – فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل. فاول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم السلام، وما يكون


672 – 673 – 674 – الاستبصار ج 2 ص 99 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 199 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 92. (*)

[ 230 ]

هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار، وان كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا انه لا يكون بذلك عاصيا يستحق به العقاب. قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر حتى يغيب عنه اذان مصره). يدل على ذلك ما رواه: (675) 50 – محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك. (676) 51 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة ايام دم المتعة من جملة العشرة الايام). يدل على ذلك ما رواه: (677) 52 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله


676 – الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279. (*)

[ 231 ]

صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الايام التي قال الله عزوجل في الحج. * (678) 53 – محمد بن الحسن بن فضال قال: حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الايام في الحج قال: من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق. (679) 54 – وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة ايام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى ايام التشريق قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت فان اعجله اصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة ؟ قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت فيصوم في السفر ؟ قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر. والوجه في وجوب هذه الثلاثة الايام في السفر انه متعلق بالايام المخصوصة التي هي ايام ذي الحجة. ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الايام ولزمه دم شاة (680) 55 – روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام من لم يصم الثلاثة الايام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال: عليه دم يهريقه وليس عليه صيام


680 – الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت. (*)

[ 232 ]

وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في السفر، يدل على ذلك ما رواه: (681) 56 – علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا ابن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن الحرة والامة قال: نعم قال: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال: ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فاصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه. فاما صوم الثلاثة الايام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك: (682) 57 – موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت أول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الايام إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل. فان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم اسألكها، فاني اتوجه


682 – الكافي ج 1 ص 318 بتفاوت. (*)

[ 233 ]

اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى. فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب، احدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى شهرا أو اياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر، والثاني: ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم ان يكون مسافرا فحكمه حكم الاول في انه لا يجوز له صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر، والذي يدل على القسم الاول ما رواه: (683) 58 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن كرام قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. (684) 59 – ويدل عليه ايضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده. (685) 60 – وايضا ما رواه على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن


683 – 684 – الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201. 685 – الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 202. (*)

[ 234 ]

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم اشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر ان لا يقضيه قال فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا اني احب لك ان تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه: (686) 61 – محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن ابي القاسم الصيقل قال: كتب إليه يا سيدى رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى. (687) 62 – ويدل ايضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زراة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر ؟ فقال: لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال: لا، قلت: افتترك ذلك ؟ قال: لا لانى اخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.


686 – 687 – الاستبصار ج 2 ص 101 بتفاوت في الاول واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 202 بتفاوت فيه. (*)

[ 235 ]

(688) 63 – واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر. فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها، والذي يدل على ذلك ما رواه: (689) 64 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى. فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (690) 65 – الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة ؟ فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا ؟ قلت: نعم فقال: لا تصم. (691) 66 – وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زراة عن ابي عبد الله عليه السلام


688 – الاستبصار ج 2 ص 101 الكافي ج 1 ص 202. 689 – 690 – 691 – الاستبصار ج 2 ص 102. (*)

[ 236 ]

قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان. ولو خلينا بظاهر هذه الاخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما ان صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة، والذي روى ذلك: (692) 67 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في ايام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل له: اتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! ! فقال: نعم شعبان الي ان شئت صمته وان شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار. (693) 68 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع ابي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر، فقلت له: جعلت فداك امس كان من شعبان وانت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر ؟ ! ! فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا.


692 – الاستبصار ج 2 ص 102 الكافي ج 1 ص 198. 693 – الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 198. (*)

[ 237 ]

58 – باب العاجز عن الصيام قال الشيخ رحمه الله: (والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا وسعهما الافطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام) هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه اصلا اجد به حديثا مفصلا والاحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا عنه، والذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب إلى ان الكفارة فرع على وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فانه يسقط عنه وجوبه جملة، لانه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، لانه ما كان يمتنع ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم، وليس لاحدهما تعلق بالآخر، والذي ورد من الاحاديث في ذلك ما رواه: (694) 1 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم. (695) 2 – وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر


694 – الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت 695 – الكافي ج 1 ص 194. (*)

[ 238 ]

عليه السلام في قول الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1) قال: الشيخ الكبير، والذى يأخذه العطاش، وعن قوله تعالى: (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (2) قال: من مرض أو عطاش. (696) 3 – أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. (697) 4 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما. (698) 5 – وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله (3) عليه السلام وذكر الحديث إلا انه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام. وهذا الخبر ليس بمضاد للاحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين


(1) سورة البقرة الآية: 184. (2) سورة المجادلة الآية: 4. (3) في الاستبصار سمعت – ابا جعفر – ولعله الصواب. 696 – الاستبصار ج 2 ص 10 3 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 85. 697 – 698 – الاستبصار ج 2 ص 10 4 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 194 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 84. (*)

[ 239 ]

لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا، ويزيده بيانا ما رواه: (699) 6 – سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (1) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم ؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد ؟ قال: فادنى قرابته، قلت: فان لم يكن له قرابة ؟ قال: تصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه. (700) 7 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال: كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي ؟ قال: من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش ؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا فقال: ان كان من مرض فإذا برء فليقضه، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد. (701) 8 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من


(1) في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب). 699 – الاستبصار ج 2 ص 104. 701 – الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 84. (*)

[ 240 ]

طعام، وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد. (702) 9 – محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. (703) 10 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال: فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجامع احد ممن ذكرناه إلا ان تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة). يدل على ذلك ما رواه: (704) 11 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي (1) العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه. (705) 12 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن


(1) في الاستبصار محمد عن العلا ولعله الصحيح لان رواية محمد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا انما هي بواسطة محمد بن خالد الطيالسي. 702 – الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84. 703 – الكافي ج 1 ص 194. 704 – الاستبصار ج 2 ص 105. 705 – الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93. (*)

[ 241 ]

ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار ؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ! ! ؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: اليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال: إن الله عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري. (706) 13 – وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان ! ! ان له في الليل سبحا طويلا. (707) 14 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال: لا بأس. (708) 15 – وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان


706 – الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 9 3 وهو صدر الحديث السابق. 707 – الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199. 708 – الاستبصار ج 1 ص 106 الكافي ج 1 ص 199. (*)

[ 242 ]

يصيب من النساء ؟ قال: نعم. (709) 16 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال: لا بأس به. فهذه الاخبار وما يجري مجراها في اباحة الوطئ للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فحيئذ ابيح له وطئ المحللات، فاما من يقدر على الصبر عن ذلك فليس له ان يطأ حسب ما قدمناه، مع انه ليس في شي من هذه الا خبار ان للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا، وانما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بهما، ويمكن ان يكون المراد بها بالليل دون النهار، غير انه ورد في بعض الاحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه ما ذكرناه روى ذلك: (710) 17 – سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال: لا بأس.


709 – 710 – الاستبصار ج 1 ص 106 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 199. (*)

[ 243 ]

59 – باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام (711) 1 – سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. (712) 2 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه عليه السلام وانا بالمدينة اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم. (713) 3 – حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه الايام قال: لا يعيد شيئا من صلاته. (714) 4 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. (715) 5 – فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة ايام. (716) 6 – حفص عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته


711 – الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237. 712 – الاستبصار ج 1 ص 458. 714 – الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه. (*)

[ 244 ]

(717) 7 – حفص عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم. (718) 8 – حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي افاق فيها. (719) 9 – ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ فقال: يقضيها كلها، إن امر الصلاة شديد. (720) 10 – الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: إذا كان دون ثلاثة ايام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن. (721) 11 – النضر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلواتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا افقت. (722) 12 – صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته ويؤذن في الاولى ويقيم في البقية. (723) 13 – حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل اغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا ؟ قال: يقضي منها ثلاثة ايام. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي


717 – الاستبصار ج 1 ص 458. 718 – 719 – الاستبصار ج 1 ص 459. 720 – الاستبصار ج 1 ص 458. 721 – 722 – الاستبصار ج 1 ص 459. (*)

[ 245 ]

اغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها فمندوب إلى قضائها، والذي يكشف عما قلناه ما رواه: (724) 14 – حماد عن ابي كهمس قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال: اما انا وولدي واهلي فنفعل ذلك. (725) 15 – إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو اربعين ليلة قال: فقال: ان شئت اخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك. (726) 16 – إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ: 60 – باب من اسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا (727) 1 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام ؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه. (728) 2 – وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال:


727 – 728 – الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 80 بزيادة في الاول فيه. (*)

[ 246 ]

سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه ؟ قال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر. (729) 3 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه إلا ما يستقبل. (730) 4 – والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال: ليقض ما فاته. فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء، والذي يدل على ذلك انه قال: ليقض ما فاته، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فانه ينبغي للاكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام). (731) 5 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن


729 – الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197. 730 – الاستبصار ج 2 ص 107. 731 – الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 198. (*)

[ 247 ]

محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال: اولى الناس به. قلت: فان كان أولى الناس به امرأة ؟ قال: لا إلا الرجال. (732) 6 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى الاخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر ؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله. (733) 7 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟ فقال: لا يقضى عنها. (734) 8 – وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا يقضي عنها. فالوجه في هذه، الاحاديث ان القضاء عن الميت انما يجب إذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه،


(1) الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار لانه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. 732 – الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 98. 733 – 734 – الاستبصار ج 2 ص 108. (*)

[ 248 ]

فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: (735) 9 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه. (736) 10 – وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا انه قال: صام عنه وليه. (737) 11 – وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها ؟ قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ! ! ؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم. (738) 12 – وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.


735 – 736 – الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 98 بتفاوت في الاول. 737 – الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 200. 738 – الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 196. (*)

[ 249 ]

(739) 13 – وايضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه. فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه: (740) 14 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال: يقضى عنه: وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه. (741) 15 – وعنه عن علي بن اسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم. (742) 16 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول:


739 – الاستبصار ج 2 ص 110. 741 – الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 بسند آخر فيه. 742 – الكافي ج 1 ص 197. (*)

[ 250 ]

إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضى عن الثاني. ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول وليس عليه قضاء، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته، والذي يدل على ذلك ما رواه: (743) 17 – محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء. (744) 18 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول


743 – الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 195 بتفاوت فيه. 744 – الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 95. (*)

[ 251 ]

(745) 19 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال: ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا. والذي يدل ايضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه: (746) 20 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان. (747) 21 – والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث


745 – الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195. 746 – الاستبصار ج 2 ص 111. 747 – الاستبصار ج 2 ص 112. (*)

[ 252 ]

رمضانات لم أصح فيهن ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن. فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من انه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء، لانه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وانما قال فمر في ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضانا، وهذا يقتضي انه لم يصح في رمضانات انفسهن لا فيما بينهن، ولو لم يحتمل إلا انه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (848) 22 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت. ألا ترى انه عليه السلام انما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء واضاف القضاء والصدقة إلى نفسه، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما اضاف إلى نفسه، والخبر الذي رواه: (749) 23 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو اقل من ذلك أو اكثر ما عليه في ذلك ؟ قال: احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ. فانه ايضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من انه متى اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وانما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن


748 – الاستبصار ج 2 ص 112. 749 – الاستبصار ج 2 ص 111. (*)

[ 253 ]

قال الله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) (1) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا ان يصوم عدة من ايام أخر، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده. 61 – باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا افطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل وشرب فانه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم، وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله). يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد ان شاء الله تعالى. (750) 1 – وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال: تصلي وتتم يومها وتقضي. (751) 2 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد


(1) سورة البقرة الآية: 185. 751 – الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199. (*)

[ 254 ]

اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل. (752) 3 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام. (753) 4 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال: لا بأس به. فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته. رحمه الله: (فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال


752 – الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93 وفيه ذيل لحديث عن موسى بن جعفر عليه السلام. 753 – الاستبصار ج 2 ص 113. (*)

[ 255 ]

امسك عما ينقض الصيام، فإذا علم انه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة. والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين نصف النهار فان كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل امسك بقية نهاره تأديبا حسب ما قدمناه، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا ان الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم افضل. والذي يدل على ذلك ما رواه: (754) 5 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (755) 6 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم. فهذان الخبران دلا على انه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فانه يجب عليه صوم ذلك اليوم، و الذي يدل على انه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه: (756) 7 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو


755 – 756 – الكافي وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 93. (*)

[ 256 ]

خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. (757) 8 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. 62 – باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار (758) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى ابي عبد الله عليه السلام اسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (1) ؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة وقال: ذاك إليه هو اعلم بنفسه. (759) 2 – وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. (760) 3 – وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد


(1) في الفقيه (من قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال. 757 – الكافي ج 1 ص 199. 758 – 759 – الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 83. 760 – الكافي ج 1 ص 195. (*)

[ 257 ]

ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار ؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل له الافطار. (761) 4 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص المروزي قال: قال الفقية عليه السلام: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما. ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه وعليه القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من ايام أخر، والذي رواه: (762) 5 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال: يتم صومه ولا يعيد يجزيه، فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل ان يكون انما أجزأ صومه عنه لانه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الافطار.


761 – الاستبصار ج 2 ص 114. (*)

[ 258 ]

63 – باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل بساير الاكحال، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف). (763) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال: لا بأس به. (764) 2 – وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال لا بأس به. (765) 3 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم يكتحل ؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. (766) 4 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر (1) عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال:


(1) بضم العين واسكان النون وفتح الدال، عن ايضاح العلامة. 763 – 764 – الكافي ج 1 ص 193. 765 – الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193. 766 – الاستبصار ج 2 ص 89. (*)

[ 259 ]

لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل. (767) 5 – وعنه عن ابن ابي عمير عن عبد الحميد بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم. (768) 6 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه أم لا يسوغ ذلك ؟ فقال: لا يكتحل. (769) 7 – وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني اتخوف ان يدخل رأسه. فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: (770) 8 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس. (771) 9 – الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك


767 – 768 – 769 – الاستبصار ج 2 ص 89: 770 – 771 – الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 193. (*)

[ 260 ]

محظورا لما رواه: (772) 10 – سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم ؟ فقال: لا بأس به. (773) 11 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم فقال: نعم إذا لم يخف ضعفا. (774) 12 – وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف. (775) 13 – وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم. (776) 14 – والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه، وانا إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة


772 – 773 – 774 – 775 – الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 193. 776 – الاستبصار ج 2 ص 91. (*)

[ 261 ]

إذا خاف الانسان الضعف، فاما من لم يخف الضعف فانه لا بأس به على كل حال والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: (777) 15 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم ايحتجم ؟ فقال: انى اتخوف عليه أما يتخوف على نفسه ! ! قلت: فماذا تتخوف عليه ؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة قلت: ارأيت ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال: نعم ان شاء. (778) 16 – و عنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: ليس به بإس. (779) 17 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا. قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أي الاوقات شاء من ليل أو نهار). (780) 18 – الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار احب.


777 – الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 68. 778 – الكافي ج 1 ص 193. 779 – الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70. (*)

[ 262 ]

(881) 19 – وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستاك أي النهار شاء. (782) 20 – وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس به. (783) 21 – علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره. (784) 22 – وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال: متى شاء. وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب. (785) 23 – روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا الفلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء. (786) 24 – وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن


781 – الكافي ج 1 ص 193 بتفاوت. 782 – الاستبصار ج 2 ص 91. 785 – الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 192 وفيه قوله (ويستنقع) الخ. 786 – الاستبصار ج 2 ص 92. (*)

[ 263 ]

سعد بن ابي خلف قال: حدثني أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب. (787) 25 – وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال. (788) 26 – وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن ابي الحسن الرازي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: ان السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ ! فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال: الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب. فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (1) فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله. واما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته. ولا تقعد المرأة في الماء. (789) 27 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ فقال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه، والمرأة


(1) نسخة في هامش المطبوعة قلنا. 787 – 788 – الاستبصار ج 2 ص 92 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 193. 789 – الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 71. (*)

[ 264 ]

لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها. قال الشيخ رحمه الله: (وتعمد القيئ يفطر الصائم، وان ذرعه القيئ لم يكن عليه شئ). (790) 28 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فان ذرعه القيئ من غير ان يتقيا فليتم صومه. (891) 29 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد افطر، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. (892) 30 – علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. (893) 31 – وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من تقيا متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه. (894) 32 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القلس (1) وهو الجشأة يرتفع الطعام من


(1) القلس: بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه. 790 – 791 – الكافي ج 1 ص 192. 794 – الكافي ج 1 ص 193. (*)

[ 265 ]

جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه. (795) 33 – علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم ؟ قال: لا. (796) 34 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك ؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد ان صار على لسانه ؟ قال: لا يفطره ذلك. فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا. (797) 35 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. (798) 36 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان. (799) 37 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن


795 – الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 69. 797 – الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192. 799 – الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70. (*)

[ 266 ]

محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم. (800) 38 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب ؟ فقال: لا بأس. (801) 39 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم. (802) 40 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له ؟ فقال: لا بأس به. (803) 41 – وعنه عن ابي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى ابي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام: لا بأس به. (804) 42 – محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك ؟ قال: لانه ريحان الاعاجم.


(1) نسخة في الجميع (العيص). 800 – الاستبصار ج 2 ص 92 الكافي ج 1 ص 194. 801 – الكافي ج 1 ص 193. 802 – 803 – الاستبصار ج 2 ص 93. 804 – الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 71. (*)

[ 267 ]

وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان ايضا روى: (805) 43 – علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر عن الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان. (806) 44 – وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال: لا ولا يشم الريحان. (807) 45 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم قلت: من اين جاء هذا ؟ قال: ان أول من قاس ابليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده ؟ قال: لا، قلت: من اين جاء هذا ؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم الريحان ؟ قال: لا، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ. فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم، وان كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (1) عن ابي عبد الله عليه السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال: لانه ريحان الاعاجم، فاطلق عليه اسم الريحان، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.


(1) نسخة في الجميع – العيص. 805 – 806 – 807 – الاستبصار ج 2 ص 93 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 194. (*)

[ 268 ]

64 – باب حكم الساهي والغالط في الصيام قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج وليس عليه كفارة ولا قضاء). (808) 1 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال: يتم صومه وليس عليه قضاء. (809) 2 – وعنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي وأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فانما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه. (810) 3 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال: يتم صومه فانما هو شئ أطعمه الله عزوجل. قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان طالعا فلا حرج عليه ان كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه وعليه تمام يومه ذلك، فان بدأ بالاكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل ان ينظر الفجر تم تبين بعد ذلك انه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء). يدل على ذلك ما رواه:


808 – 810 – الكافي ج 1 ص 191 والاول فيه عن سماعة. (*)

[ 269 ]

(811) 4 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا اعادة عليه، وان كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. وليس ينافي هذا ما رواه (812) 5 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر، ثم قال: ان ابي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال: اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. لان القضاء انما وجب في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله: (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده فاكل وشرب ثم علم انه كان طالعا فعليه القضاء). (813) 6 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: لابي عبد الله عليه السلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر ام لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت قال: تتم يومك وتقضيه، أما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.


811 – الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 82. 812 – الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189. 813 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83. (*)

[ 270 ]

(814) 7 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال: يتم صومه ويقضي. قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن ان الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فافطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء). الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة وابي بصير ولم يرو غيرهما. (815) 8 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول: (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا. فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى افطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر. واما متى غلب على ظنه دخول الليل فافطر ثم تبين بعد ذلك انه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: (816) 9 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح


814 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83. 815 – الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه. 816 – الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75. (*)

[ 271 ]

الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه ولا يقضيه. (817) 10 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فافطر، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه. (818) 11 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا. (819) 12 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم. (820) 13 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره ؟ قال: لا وقد روي كراهية القبلة للصائم مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب. (821) 14 – روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم


817 – 818 – الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75. 819 – 821 – الاستبصار ج 2 ص 82 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 191. (*)

[ 272 ]

وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال: اني اخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه. (228) 15 – وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اقبل وانا صائم ؟ فقال له: عف صومك فان بدء القتال اللطام. ومتى امذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ، يدل على ذلك ما رواه: (823) 16 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ؟ فقال: لا بأس، وان امذى فلا يفطر، قال وقال: لا تباشروهن – يعني الغشيان – في شهر رمضان بالنهار. (824) 17 – وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ، وان امذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان. (825) 18 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: ان كان حراما


822 – 823 – الاستبصار ج 2 ص 82. 824 – 3825 – الاستبصار ج 2 ص 83 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 71. وفيه صدر الحديث. (*)

[ 273 ]

فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم، وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. فهذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم، ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر: ويصوم يوما مكان يوم، لان متضمن الخبر يدل عليه، ألا ترى انه شرع في الفرق بين أن يكون امذى من مباشرة حرام وبين ان يكون الامذاء من مباشرة حلال، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما، فعلم انه وهم من الراوي، ومن باشر امرأته فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع، يدل على ذلك ما رواه: (826) 19 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه مثل ما على الذي يجامع. فان امني الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك ما رواه: (828) 20 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال: لا بأس.


826 – الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191. 827 – الاستبصار ج 2 ص 83 بزيادة فيه. (*)

[ 274 ]

65 – باب قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وافطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام (828) 1 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء اياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايام، فان فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت ارأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة ؟ قال: نعم. (829) 2 – وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل، وان قضاه متفرقا فحسن. (830) 3 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم


828 – 829 – 830 – الاستبصار ج 2 ص 117 الكافي ج 1 ص 195 والاول بدون الذيل واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 95 والاول بدون الذيل فيه. (*)

[ 275 ]

وكفارة اليمين. (831) 4 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان كان عليه خمسة فليفطر بينهما اياما، وليس له ان يصوم اكثر من ستة ايام متوالية، وان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة افطر بينهما يوما. الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء، فما يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار والفصل بين هذه الايام انما هو أمر تخيير دون ايجاب، وقد قدمنا ان قضاءه متتابعا أفضل. (832) 5 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان شئت. (833) 6 – والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان: ان كان لا يقدر على سرده فرقه وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.


831 – الاستبصار ج 2 ص 118. 832 – الاستبصار ج 2 ص 119 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95. 833 – الاستبصار ج 2 ص 119. (*)

[ 276 ]

قوله عليه السلام: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا كان حاجا لانه مسافر، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلد عشرة ايام، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على انه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه: (834) 7 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ اراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ فقال: إذا رجع فليقضه قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه: (835) 8 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (836) 9 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني: قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان ايام ايتطوع ؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. قال الشيخ رحمه الله: (ومن اصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام


834 – الاستبصار ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95. 835 – 836 – الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 87. (*)

[ 277 ]

لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه). يدل على ذلك ما رواه: (837) 10 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. قال الشيخ رحمه الله: (ومن اصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فافطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم). (838) 11 – الحسين بن سعيد عن احمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر، انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه. (839) 12 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فانما هو رزق رزقه الله عزوجل فليتم صومه. (840) 13 – وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال: لابي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ. قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ


837 – الفقيه ج 2 ص 75. 838 – الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 74. (*)

[ 278 ]

وصام يوما بدله إذا شاء، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام). يدل على ذلك ما رواه: (841) 14 – سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر. (842) 15 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. (843) 16 – أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان (1) بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليه السلام: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال. (844) 17 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام في


(1) نسخة في الجميع (عمار). 841 – الاستبصار ج 2 ص 120. 842 – 843 – 844 – الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96 واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 120. (*)

[ 279 ]

رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) (1). (845) 18 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك. (846) 19 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان. فهذا الخبر ورد نادرا، ويمكن ان يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه، فاما من افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.


(1) زيادة من الكافي. 845 – الاستبصار ج 2 ص 120. 846 – الاستبصار ج 2 ص 121. (*)

[ 280 ]

(847) 20 – والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال: هو بالخيار إلى ان تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وان كان نوى الافطار فليفطر، سئل: فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال: قد اساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي اراد أن يقضيه. قوله عليه السلام: وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه، وليس كذلك من افطر في رمضان لانه يستحق العقاب والقضاء والكفارة. فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه: (848) 21 – علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس. (849) 22 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الذي يقضي


847 – الاستبصار ج 2 ص 121. 848 – 849 – الاستبصار ج 2 ص 122. (*)

[ 281 ]

شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار. (850) 23 – فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم، كما تقول غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر. قال الشيخ رحمه الله: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة ايام متتابعات). (851) 24 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام. (852) 25 – وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.


850 – الاستبصار ج 2 ص 122. 851 – الاستبصار ج 2 ص 123. 852 – الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76. (*)

[ 282 ]

(853) 26 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا. قال الشيخ رحمه الله: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت عادتها الحيض، وتصوم باقي الايام). (854) 27 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد. قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام). يدل على ذلك ما رواه: (855) 28 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن


853 – الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 7 6 وفيه بتفاوت. 854 – الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94. 855 – الكافي ج 1 ص 201. (*)

[ 283 ]

عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام ؟ فقال: إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام. (856) 29 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن. قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد اخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام). (857) 30 – محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته. قال الشيخ رحمه الله: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد ان اكمله قبل ان يكون صام من الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).


856 – الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل. 857 – الكافي ج 1 ص 20 1 الفقيه ج 2 ص 97. (*)

[ 284 ]

يدل على ذلك ما رواه: (858) 31 – سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه ام يعيد صومه كله ؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ. (859) 32 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير وفضالة عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فافطرت ايام حيضها ؟ قال: تقضيها، قلت: فان قضتها ثم يئست من الحيض ؟: قال: لا تعيدها أجزأها ذلك. (860) 33 – وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك. (861) 34 – والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل ومحمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.


858 – 859 – 860 – 861 – الاستبصار ج 2 ص 124 واخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 200. (*)

[ 285 ]

(862) 35 – وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه بعض المشقة، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار. (863) 36 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما. (864) 37 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.


862 – الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 201. 863 – الكافي ج 1 ص 201. 864 – الفقيه ج 2 ص 97 بتفاوت. (*)

[ 286 ]

قال الشيخ رحمه الله: (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من افطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه). (865) 38 – روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل انه كتب إليه ايضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. (866) 39 – محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. (867) 40 – وقد روى ايضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الاولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب احوال المفطرين، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين اخرجه، وان


865 – 866 – 867 – الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373. (*)

[ 287 ]

لم يتمكن من ذلك ايضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن افطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه. (868) 41 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه ام يحتسب بما مضى ؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى. واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في باب احكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لاعادته في هذا المكان. 66 – باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام (869) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: اما اعتزال النساء فلا. (870) 2 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله عليه السلام اني اريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال: لا تخرج


868 – الكافي ج 1 ص 201. 869 – الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 120. 870 – الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122. (*)

[ 288 ]

من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. (871) 3 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك. (872) 4 – علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة ايام فهو في اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد اياما أخر، وان شاء خرج من المسجد، فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر. قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف إلا بصوم). (873) 5 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم. (874) 6 – وروى علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام. (875) 7 – وعنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد


871 – الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122. 872 – الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121. 873 – 874 – 875 – الكافي ج 1 ص 212 والثالث بسند آخر. (*)

[ 289 ]

ابن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم. قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة ايام). (876) 8 – روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ايام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم. (877) 9 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر. (878) 10 – علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله. (879) 11 – علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن


876 – الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121. 877 – الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121. 878 – الاستبصار ج 2 ص 129 بتفاوت. 879 – الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212. (*)

[ 290 ]

مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم). (880) 12 – روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع. (881) 13 – وعنه عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن ابي العلا الرازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة. قال الشيخ رحمه الله: (وقد روي انه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي). (882) 14 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة. (883) 15 – وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة. (884) 16 – محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن


880 – 881 – الاستبصار ج 2 ص 127. 882 – 883 – 884 – الاستبصار ج 2 ص 126 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 212 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 120. (*)

[ 291 ]

داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان، وقال ان عليا عليه السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك. (855) 17 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع. قال الشيخ رحمه الله: (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر). (886) 18 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان. (887) 19 – علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله ؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.


885 – الاستبصار ج 2 ص 127. 886 – الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123. 887 – الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122. (*)

[ 292 ]

(888) 20 – وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. فان كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وان كان بالنهار فعليه كفارتان. (889) 21 – روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن اعين قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال: عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا ؟ قال عليه كفارتان. وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام من قوله: اما اعتزل النساء فلا، تناقض لانه اراد عليه السلام بذلك مخالطتهن ومجالستن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه، واما الخبر الذي رواه: (890) 22 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف، وهذا لا يمنع منه لان


888 – الاستبصار ج 2 ص 130. 889 – الفقيه ج 2 ص 122. 890 – الاستبصار ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121. (*)

[ 293 ]

عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له الصلاة في أي مكان شاء، وليس كذلك حكم غيره من المساجد، لا انه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه. والذي يبين عما ذكرناه ما رواه: (891) 23 – علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، وقال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة. قوله عليه السلام: فانه يعتكف بمكة حيث شاء، انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال: ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء، فلولا ان المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع. (892) 24 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف


891 – الاستبصار ج 2 ص 128. 892 – الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121. (*)

[ 294 ]

بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه. (893) 25 – علي بن الحسن عن محمد بن علي عن ابي جميلة عن عبد الرحمن ابن الحجاج، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المراة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم. (894) 26 – وفي رواية اخرى ليس على المريض ذلك. 67 – باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان (895) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: يوما: يا زهري من أين جئت ؟ فقلت: من المسجد، فقال: فيم كنتم ؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأي ورأي أصحابي على انه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على اربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، واربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التاديب، وصوم الاباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك ففسرهن لي ؟


893 – 894 – الكافي ج 1 ص 113 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 122. 895 – الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ج 2 ص 46. (*)

[ 295 ]

قال: اما الواجب فصيام شهر رمضان وشهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله عزوجل: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (1) وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إلى قوله: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (2) وصوم ثلاثة ايام في كفارة اليمين واجب قال الله عزوجل: (فصيام ثلاث ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (3) هذا لمن لم يجد الاطعام، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عزوجل: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) فصاحبها فيها بالخيار فان شاء صام ثلاثا، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (5) وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عزوجل: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (6) اتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال: قلت لا ادري قال: يقوم الصيد قيمة عادلة وتفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.


(1) سورة المجادلة الآية: 3 و 4. (2) سورة النساء الآية: 91. (3) سورة المائدة الآية: 90. (4) سورة البقرة الآية: 296. (5) سورة البقرة الآية: 196. (6) سورة المائدة الآية: 96. (*)

[ 296 ]

واما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة ايام من ايام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال: ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه، وان كان من شعبان لم يضره، قلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك اجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام. واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس، وصوم ايام البيض، وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا، فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. واما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم. فاما صوم التأديب: فانه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت امسكت بقية يومها. واما صوم الاباحة: فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد اباح الله عزوجل له ذلك واجزأ عنه صومه.


[ 297 ]

واما صوم السفر والمرض: فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم، وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر)، فهذا تفسير الصيام. واما الخبر الذي رواه: (869) 2 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شئ ؟ فقال: وما هو ؟ قلت: يوم العيد وايام التشريق قال: يصوم فانه حق لزمه. فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الاول من تحريم صيام العيدين لان التحريم انما وقع على من يصومهما مختارا مبتدءا، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الايام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام ايام التشريق خاصة فقد روي ان التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان في غير منى من البلدان فلا بأس ان يصومها، روى ذلك. (897) 3 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن محمد ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صيام ايام التشريق فقال: اما بالامصار فلا بأس، واما بمنى فلا،


896 – الكافي ج 1 ص 201. (*)

[ 298 ]

واما صوم الوصال: فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم، روى ذلك. (898) 4 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره. (899) 5 – والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الايام من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الايام، وان كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم عرفة: فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه: (900) 6 – علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل السنة، وقال: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام. (901) 7 – الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر. واما كراهيته فقد روى ذلك: (902) 8 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام


898 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 112. 902 – الكافي ج 1 ص 203. (*)

[ 299 ]

يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان. (903) 9 – وعنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة قال: كان ابي عليه السلام لا يصومه قلت: ولم ذاك ؟ قال: ان يوم عرفة يوم دعاء ومسألة واتخوف ان يضعفني عن الدعاء واكره ان اصومه واتخوف ان يكون عرفة يوم اضحى فليس بيوم صوم. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من الدعاء فانه يستحب له صوم هذا اليوم، ومن خاف الضعف وما يمنعه من الدعاء والمسألة فالا ولى له ترك صومه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (904) 10 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه. واما صوم يوم عاشورا: فقد ورد فيه الترغيب في صومه، وقد وردت الكراهية ايضا اما ما روي من الترغيب في صومه فقد روى: (905) 11 – علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: صوموا العاشورا التاسع والعاشر فانه يكفر ذنوب سنة. (906) 12 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن ابي الحسن


903 – الفقيه ج 2 ص 53. (*)

[ 300 ]

عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا. (907) 13 – سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيدالله عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: صيام يوم عاشورا كفارة سنة. (908) 14 – علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان الاحمر عن كثير النوا عن ابي جعفر عليه السلام: قال لزقت السفينة يوم عاشورا على الجودي فامر نوح عليه السلام من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم وقال أبو جعفر عليه السلام: اتدرون ما هذا اليوم، هذا اليوم الذي تاب الله عزوجل فيه على آدم وحوا عليهما السلام، وهذا اليوم الذى فلق الله فيه البحر لبني اسرائيل فاغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذى غلب فيه موسى عليه السلام فرعون، وهذا اليوم الذى ولد فيه إبراهيم عليه السلام، وهذا اليوم الذى تاب الله فيه على قوم يونس عليه السلام، وهذا اليوم الذى ولد فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا اليوم الذى يقوم فيه القائم عليه السلام (1). واما ما روي في كراهية صومه فقد روى: (909) 15 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب النيشابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قال: لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار.


(1) الاظهر حمله على التقية لما رواه الصدوق رحمه الله في اماليه وغيره ان وقوع هذه البركات في هذا اليوم من اكاذيب العامة ومفترياتهم، ويظهر من الاخبار الآتية ان تلك الاخبار صدرت تقية، بل المستحب الامساك إلى ما بعد العصر بغير نية كما رواه الشيخ في المصباح وغيره في غيره عن هامش الاصل. 909 – الكافي ج 1 ص 203. (*)

[ 301 ]

(910) 16 – وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الوشا قال: حدثني نجية بن الحارث العطار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة، قال نجية: فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك من بعد أبيه عليه السلام فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي: أما انه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما. (911) 17 – وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى ابن عبيد قال: حدثنا جعفر بن عيسى اخى قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشورا وما يقول الناس فيه فقال: عن صوم ابن مرجانة لعنة الله تسألني ؟ ! ذلك يوم ما صامه إلا الادعياء من آل زياد بقتل الحسين صلوات الله عليه، وهو يوم تشاءم به آل محمد، ويتشأم به أهل الاسلام، واليوم المتشأم به الاسلام واهله لا يصام ولا يتبرك به، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله وما أصيب آل محمد عليهم السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به اعداؤنا، ويوم عاشورا قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشأم به آل محمد عليه وعليهم السلام فمن صامهما وتبرك بهما لقى الله عزوجل ممسوح القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما وتبركوا بهما. (912) 18 – وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال: حدثني محمد بن ابي عمير عن زيد النرسي قال: حدثنا عبيد بن زرارة قال: سمعت زرارة يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: من صامه


910 – 911 – 912 – الكافي ج 1 ص 203. (*)

[ 302 ]

كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال قلت: وما حظهم من ذلك اليوم ؟ فقال: النار. فالوجه في هذه الاحاديث ان من صام يوم عاشورا على طريق الحزن بمصاب رسول الله صلى الله عليه وآله والجزع لما حل بعترته فقد اصاب، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم واخطا. 68 – باب صيام ثلاثة ايام في كل شهر وما جاء في ذلك (913) 1 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر، ثم افطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة ايام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد: فقلت فما الوحر ؟ فقال: الوحر الوسوسة، قال حماد: فقلت أي الايام هي ؟ قال: أول خميس في الشهر واول اربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الايام التي تصام ؟ فقال: إن من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام المخوفة. (914) 2 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد


913 – الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 49. 914 – الكافي ج 1 ص 188. (*)

[ 303 ]

ابن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر كيف هو ؟ فقال: ثلاث في الشهر، في كل عشر يوم، ان الله عزوجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وثلاثة ايام في الشهر صوم الدهر. (915) 3 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرى عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صوم السنة فقال: صيام ثلاثة ايام من كل شهر، الخميس والاربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والاربعاء والخميس وان شاء الاثنين والاربعاء والخميس، وان صام في كل عشرة ايام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان احب ان يزيد على ذلك فليزد. (916) 4 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران عن زياد القندى عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فانه افضل، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما فانه افضل. (917) 5 – والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن عمران الاشعري عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام في الشهر فقال: في كل عشرة ايام يوم خميس واربعاء وخميس، والشهر الذى يليه اربعاء وخميس واربعاء. فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير ان يصوم اربعاء بين خميسين أو خميسا بين اربعائين، وعلى ايهما عمل فليس عليه شئ، لان الاصل في


916 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 50. (*)

[ 304 ]

هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: (918) 6 – محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال: ثلاثة ايام في الشهر، الاربعاء والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون اربعاء بين خميسين فقال: لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين اربعائين. 69 – باب صوم الاربعة الايام في السنة (919) 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله عزوجل له صيام ستين شهرا، وفي خمسة وعشرين من ذى القعدة وضع الله البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الارض فجعله الله عزوجل مثابة للناس وأمنا فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا، وفي أول يوم من ذى الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا. (920) * 2 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يوسف بن السخت عن حمدان بن النضر عن محمد بن عبد الله بن الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن – يعني الرضا عليه السلام – بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذى القعدة فقال: صوموا فاني اصبحت صائما، قلنا: جعلنا الله فداك أي يوم هو ؟ قال: يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الارض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام.


919 – الكافي ج 1 ص 203 920 – الكافي ج 1 ص 204. (*)

[ 305 ]

(921) 3 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال: نعم يا حسن اعظمهما وأشرفهما قال: قلت وأي يوم هو ؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس، فقلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه ؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر فيه الصلاة على محمد وآله وتبرأ إلى الله عزوجل ممن ظلمهم، وان الانبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الاوصياء باليوم الذي يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا، قال: قلت فما لمن صامه ؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب فانه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وثوابه مثل ستين شهرا لكم. (922) 4 – أبو عبد الله بن عياش قال: حدثني أحمد بن زياد الهمداني وعلي بن محمد التستري قالا: حدثنا محمد بن الليث المكي قال: حدثني أبو إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الايام التي تصام ؟ فقصدت مولانا ابا الحسن علي بن محمد عليهما السلام وهو بصربا (1) ولم أبد ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال عليه السلام: يا ابا اسحاق جئت تسألني عن الايام التي يصام فيهن ؟ وهي اربعة: أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه رحمة للعالمين، ويوم مولده صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع الاول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه اقام رسول الله صلى الله عليه واله


(1) صربا: قرية على ثلاثة اميال من المدينة. 921 – الكافي ج 1 ص 203 الفقيه ج 2 ص 54. (*)

[ 306 ]

اخاه عليا عليه السلام علما للناس وإماما من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك لذلك قصدت، اشهد انك حجة الله على خلقه. 70 – باب صيام رجب والايام منه (923) 1 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان قال: حدثنا كثير بياع النوا قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف عليها فاخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده واشار باصبعه وهو يقول (رهمان اتقن) و تأويلهما يا رب احسن، وان نوحا عليه السلام لما ركب السفينة ركبها في أول يوم من رجب فأمر من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم فقال: ومن صامه منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة ايام منه غلقت عنه ابواب النيران السبعة ومن صام ثمانية ايام منه فتحت له ابواب الجنان الثمانية، و من صام عشرة ايام منه اعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده الله. (924) 2 – وروي عن ابي الحسن موسى عليه السلام انه قال: رجب نهر في الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر.


924 – الفقيه ج 2 ص 56. (*)

[ 307 ]

71 – باب صيام شعبان (925) 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن ابي الصباح الكناني قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله. (926) 2 – الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما (1) وكان يقول: هما شهر الله، وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما. (927) 3 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تعالى: (شهرين متتابعين توبة من الله) قال: قلت أفلا يفصل بينهما ؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد ان لا يدع السحور. (928) 4 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن الحسين بن مخارق وابي جنادة السلولي عن ابي حمزة عن أبي جعفر


(1) قال الشيخ الصدوق في الفقيه قوله عليه السلام: وينهى الناس أن يصلوهما. هو على الانكار والحكاية لا على الاخبار، كأنه يقول كان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما ! ! ! فمن شاء وصل ومن شاء فصل. 925 – 926 – الكافي ج 1 ص 188 الفقيه ج 2 ص 57 والاول فيه بتفاوت 927 – 928 – الكافي ج 1 ص 188 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 56. (*)

[ 308 ]

عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام شعبان كان له طهرة من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة: فقلت: لابي جعفر عليه السلام ما الوصمة ؟ قال: اليمين في المعصية ولا نذر في معصية، فقلت ما البادرة ؟ فقال: اليمين عند الغضب والتوبة منها عند الندم. (929) 5 – علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمرو بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان احد من آبائك عليهم السلام يصوم شعبان ؟ قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله اكثر صيامه في شعبان. (930) 6 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام هل صام احد من آبائك شعبان ؟ فقال: خير آبائي رسول الله صلى الله عليه واله صامه. (931) 7 – وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط ؟ فقال: صامه خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله. (932) 8 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري.


930 – 931 – 932 – الكافي ج 1 ص 188. (*)

[ 309 ]

فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من الائمة عليهم السلام فالمراد بها انه لم يصمه احد من الائمة عليهم السلام على ان صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا ان صومه فريضة، وكان أبو الخطاب لعنه الله واصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من افطر يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من افطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم عليهم السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه احد منهم على هذا الوجه، والاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام حين قال قلت له: أفلا يفصل بينهما قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور. 72 – باب الزيادات (933) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: في رجل نذر ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة اشهر، والحين ستة اشهر لان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1). (934) 2 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل


(1) سورة إبراهيم الآية: 25. 933 – 934 – الكافي ج 1 ص 201. (*)

[ 310 ]

قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته اشهر فان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة اشهر. (935) 3 – سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن عبيس بن هشام عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل اسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به، فان كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه. (936) 4 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد. (937) 5 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا ؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.


935 – الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 78. 936 – 937 – الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94. (*)

[ 311 ]

قال محمد بن الحسن: انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء. (938) 6 – محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان يقضي الصلاة والصيام. (939) 7 – محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أمرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر ؟ قال: نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم ؟ قال: تفطر ذلك اليوم فانما افطارها من الدم. (940) 8 – الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر. (941) 9 – وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن ابي يعفور ابا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.


938 – الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بتفاوت فيهما. 939 – الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94. 940 – 941 – الاستبصار ج 2 ص 95. (*)

[ 312 ]

(942) 10 – وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال: لا بأس، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه ؟ فقال: لا بأس به والطير ان كان لها. ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه: (943) 11 – الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ، ولا يبلعه ؟ فقال: لا. لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام. (944) 12 – سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام. (945) 13 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما


942 – 943 – الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 194. 945 – الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201. (*)

[ 313 ]

ولم يقم الجمال عليه قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده. (946) 14 – محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان ابي عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد. (947) 15 – وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء ؟ قال: مد من طعام في كل يوم. (948) 16 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر ؟ فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت درهم واحد ؟ فقال: لعلها كثرت عندك وانت تستقل الدرهم ؟ قال: قلت نعم ان نعم الله علي لسابغة فقال: يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر. (949) 17 – وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال: لابي عبد الله عليه السلام أو لابي الحسن عليه السلام الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه للسنة ؟ قال: لا بأس. (950) 18 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن ابي حمزة عن ابي حمزة قال: قلت


946 – 947 – 948 – الكافي ج 1 ص 202 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 50. 949 – 950 – الكافي ج 1 ص 202 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 51 بتفاوت. (*)

[ 314 ]

لابي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة ايام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال: لا بأس. (951) 19 – وعنه عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الايام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر ؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها. (952) 20 – الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن اراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس. (953) 21 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام اسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه ويدعوني وانا اضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام إلي بخطه اعرفه: اطعمهم. (954) 22 – وروى ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال:


951 – الكافي ج 1 ص 202. 952 – الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86. 953 – الفقيه ج 2 ص 110. 954 – الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303. (*)

[ 315 ]

فلينظر منهل (1) أهل بلده فإذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام. (955) 23 – وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه إن كان له مقام بمكة فاراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام. (956) 24 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان ؟ قال: نعم. (957) 25 – وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا. (958) 26 – أحمد بن محمد عن ابي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال: سمعت ابا هريرة يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا ان تصوموا قبله أو بعده.


(1) المنهل: المشرب والموضع الذي فيه المشرب، وعلى ذلك اكثر نسخ الفقيه والتهذيب وفي بعضها – مستهل – أي ابتداء قدومهم، ويساعده ما في الكافي حيث جاء فيه (ينظر مقدم أهل بلاده). 955 – الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303. 956 – الاستبصار ج 2 ص 118. 957 – الاستبصار ج 2 ص 281. (*)

[ 316 ]

(959) 27 – وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون انه يوم عيد ؟ ! ! فقال: كلا انه يوم خفض ودعة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو المعمول عليه والاول طريقه رجال العامة لا يعمل به. (960) 28 – محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام معهن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري. (961) 29 – وعنه (1) عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر ابي عبد الله عليه السلام فأزوره وافطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى افطر وازوره بعد ما افطر بيوم أو يومين ؟ فقال: اقم حتى تفطر قلت له: جعلت فداك افضل ؟ قال: نعم اما تقرأ في كتاب الله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). (962) 30 – عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب


(1) في التهذيب هكذا: عنه عن هارون، وما قبله حديث محمد بن يعقوب الا أن هذا الخبر ليس في الكافي، ولم يعهد من محمد بن يعقوب نقله عن هارون، وقبل ذلك روى عن أحمد وربما يرجع في التهذيب الضمير إلى ما قبل قبله – كذا في هامش الوافي. 960 – الكافي ج 1 ص 188. (*)

[ 317 ]

ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين. (963) 31 – محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية. (964) 32 – علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم ؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس. (965) 33 – محمد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال: يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك، قلت لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلا بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال: ادن قال: فدنوت فأكلت وانا اعلم انه من شهر رمضان. (966) 34 – وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الجارود قال سألت ابا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى فلما دخلت على ابي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والاضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. (967) 35 – عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة


964 – الفقيه ج 2 ص 77. 967 – الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 82. (*)

[ 318 ]

ابن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال احدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم الاكل على الذي زعم انه قد رأى الفجر ان الله تعالى يقول: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل). (968) 36 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثة انجم، وقال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء. قال محمد بن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة انجم لا يعتبر به، والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهذا كان يعتبره اصحاب ابي الخطاب لعنهم الله. (969) 37 – عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى اشك ؟ قال: كل حتى لا تشك. (970) 38 – عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ابي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد اسفر فكتب عليه السلام بخطه يقضي ذلك اليوم ان شاء الله. (971) 39 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن


971 – الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67. (*)

[ 319 ]

حماد عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ما يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. (972) 40 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال: لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له إسماعيل: يا ابتاه فانه فينا ! ؟ قال: وان كان فينا. (973) 41 – عنه عن محمد بن عيسى بن ابي بدر عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له اصائم انت فيقول لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا كذب. (974) 42 – عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل ؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه. (975) 43 – عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل. (976) 44 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ. (977) 45 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض


972 – الكافي ج 1 ص 68. (*)

[ 320 ]

صومها وليس عليها غسل. قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه. (978) 46 – محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال: لا بأس. (979) 47 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال: ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس مما يفسد الصيام. (980) 48 – عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. (981) 49 – عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فادفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة. (982) 50 – الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد


979 – الاستبصار ج 2 ص 83 الفقيه ج 2 ص 71 بتفاوت 982 – الاستبصار ج 2 ص 87. (*)

[ 321 ]

عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن اجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه ابدا. (983) 51 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص ابن سوقة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان. قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لا عادته. (984) 52 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق. (985) 53 – عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. (986) 54 – عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي بن فضال


984 – الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72. 985 – الاستبصار ج 2 ص 96. (*)

[ 322 ]

عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ثم قال: لا بأس أن يقطع الصوم. (987) 55 – عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل عن محمد بن النعمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال: كفارتة جريبان من طعام وهو عشرون صاعا. (988) 56 – عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن ابي جميلة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال: يصوم ستة ايام. (989) 57 – عنه عن ابي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم اراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال: يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار. (990) 58 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب في رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه قضاء الصلاة والصيام. (991) 59 – محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القئ في رمضان فقال: ان كان شئ يبدره فلا بأس، وان كان شيئا يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء، قال: وسألته عن رجل عبث بالماء


987 – الفقيه ج 2 ص 73. 989 – الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بسند آخر وهو متحد مع حديث 6 من الباب. 991 – الفقيه ج 2 ص 69. (*)

[ 323 ]

يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وان كان في وضوء فلا بأس. (992) 60 – وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء ؟ قال: لا بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه، يدل على ذلك ما رواه: (993) 61 – محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس. (994) 62 – هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: ليس عليه قضاء انه ليس بطعام. (995) 63 – أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن ابي خلف قال: حدثني غياث عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته. (996) 64 – أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة ؟ قال: فقال:


992 – الكافي ج 1 ص 193. 993 – الاستبصار ج 2 ص 91. 994 – 995 – الكافي ج 1 ص 194. (*)

[ 324 ]

قد أساء وليس عليه شئ ولا قضاء. (997) 65 – وروى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. (998) 66 – وقد روي مرة واحدة. (999) 67 – أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء في حلقه قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء. (1000) 68 – محمد بن الحسين عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. (1001) 69 – أحمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان فقال: لا بأس ان يمص الخاتم. (1002) 70 – عنه عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ فقال: نعم ان شاء. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه. (1003) 71 – أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن


997 – 999 – الكافي ج 1 ص 192. 1000 – الاستبصار ج 2 ص 84 بتفاوت في السند. 1001 – الكافي ج 1 ص 194. (*)

[ 325 ]

سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال: لا بأس. (1004) 72 – علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه ؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود. (1005) 73 – علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال: لا بأس. (1006) 74 – عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم ؟ قال: لا ينبغي وعن الصائم يحتجم ؟ قال: لا بأس. (1007) 75 – أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فادركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته. (1008) 76 – محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال: تم صومه ولا يعيد يجزيه. (1009) 77 – الحسين عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سأله ابي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال: إذا لم يستطع ان يتسحر.


1005 – الكافي ج 1 ص 193. 1009 – الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 83. (*)

[ 326 ]

(1010) 78 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم. (1011) 79 – عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى. (1012) 80 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة، وان هو صام قبل ذلك فدعه. (1013) 81 – فاما ما رواه السكوني عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: الصبي إذا اطاق الصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. (1014) 82 – وما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الصبي متى يصوم ؟ قال: إذا اطاقه. فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر الاول، ويدل عليه ايضا ما رواه: (1015) 83 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن


1010 – الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت في السند والمتن. 1011 – الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84. 1012 – الكافي ج 1 ص 167 الفقيه ج 2 ص 76 بزيادة فيه. 1013 – الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76. 1015 – الاستبصار ج 2 ص 123. (*)

[ 327 ]

ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام. (1016) 84 – محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها. (1017) 85 – عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. (1018) 86 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا إلا فيما اخبرك به، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه، أو اخا تخاف هلاكه وقال: انه ليس اخ من الاب والام. (1019) 87 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر. (1020) 88 – عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا اراد السفر ؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص


1018 – الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 89. (*)

[ 328 ]

فعليه صيام ذلك اليوم، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه، وان قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء. (1021) 89 – سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من اراد السفر في رمضان فط لع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، وإذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر. (1022) 90 – أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي ان اصوم شهرا أو اكثر من ذلك أو اقل فعرض له امر لا بد له من ان يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال: إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. (1023) 91 – محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال: ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. (1024) 92 – عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها ؟ قال: نعم. (1025) 93 – أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه


1024 – الكافي ج 1 ص 199 بسند آخر. 1025 – الاستبصار ج 2 ص 118. (*)

[ 329 ]

عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ قال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها يومين، وان كان عليه شهر فليفطر بينها اياما وليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام يعنى متوالية فان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة ايام افطر بينها يوما. (1026) 94 – محمد بن عيسى عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن اراد ذلك ؟ قال: فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة. (1027) 95 – الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقده ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا ايام التشريق ثم يقضيها في اول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة ايام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الايام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه اياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر. (1028) 96 – هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر


1027 – الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97. 1028 – الكافي ج 1 ص 202. (*)

[ 330 ]

عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال: لا يصوم لانه في سفر ولا يقضيها إذا شهد. (1029) 97 – محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه – يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام – يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة. (1030) 98 – هارون بن مسلم عن ابى ابي عمير عن صالح بن عبد الله قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام ان اخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض اخواني لافطر فافطرت اياما أفا قضيه ؟ قال: لا بأس. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على انه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق. (1031) 99 – ابن ابي عمير عن زياد بن ابي الحلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصم بعد الاضحى ثلاثة ايام، ولا بعد الفطر ثلاثة ايام، انها ايام اكل وشرب. (1032) 100 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال: يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة وعملة فاحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة – وذلك في شهر رمضان – فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه واهله إلى مكانه.


1029 – الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373. 1031 – الكافي ج 1 ص 203. (*)

[ 331 ]

(1033) 101 – ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها. (1034) 102 – حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجلين قام احدهما يصلي حتى اصبح والآخر جالس يدعو ايهما أفضل ؟ قال: الدعاء أفضل. (1035) 103 – إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن حماد عن حريز عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل. (1036) 104 – أحمد بن الحسين عن القاسم بن الحسين عن الحسين بن عاصم بن يونس عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان يتصدق بالسكر فقيل له: تتصدق بالسكر ! ! فقال: ليس شئ احب الي منه فانا احب ان أتصدق باحب الاشياء الي. (1037) 105 – محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة ؟ قال: لا قد خرج عن الشهر. (1038) 106 – علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه أو يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم – يعنى الفطرة -. (1039) 107 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن


1037 – 1038 – 1039 – الكافي ج 1 ص 211 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116 بتفاوت. (*)

[ 332 ]

حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه. * (1040) 108 – علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. (1041) 109 – الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه الفطرة ؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى حر أو مملوك صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال: لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون انفع لاهل بيت المؤمن ؟ قال: لا بأس. (1042) 110 – محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة. (1043) 111 – عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال: يقضي الصلاة والصوم.


1040 – الفقيه ج 2 ص 117. 1041 – الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116 وفيهما صدر الحديث. 1043 – الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 وقد تقدم برقم 6 ورقم 58 من الباب بتفاوت. (*)

[ 333 ]

(1044) 112 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام ويقطع ايدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة. (1045) 133 – أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يتفل يوم عاشورا في افواه اطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه السلام. (1046) 114 – أحمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس السنة شهر رمضان. (1047) 115 – الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ها هنا هلال جديد رؤي أو لم ير. (1048) 116 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال: سأله عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم واراد الخروج في الحج فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل


1048 – الكافي ج 2 ص 373 وفيه سمعت من رواه الخ.

[ 334 ]

جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة ابي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك. (1049) 117 – أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم. (1050) 118 – عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل ؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه: كم يعطي الرجل ؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه: (1051) 119 – محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على يد ابي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنى وبعضهم يقول بصاع العراقى فكتب عليه السلام الي: الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقى، قال: ويكون بالوزن الفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحج ان شاء الله


1049 – الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115. 1051 – الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115. تم بحمد الله وله المنه ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام ونسأله العون والتوفيق لاتمام اخراج باقى الاجزاء انه ولي التوفيق وانا الاقل حسن الموسوي الخرسان (*)

اترك تعليقاً