تهذيب الأحكام

الشيخ الطوسي ج 6


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء السادس حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الاحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365 * چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية تلفن 520410 – 527449.


[ 2 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزار من كتاب التهذيب مختصر في ذكر انساب النبي والائمة (عليهم السلام) وزياراتهم وتواريخهم وقدر مشاهدهم والخبر الوارد في زيارة كل واحد منهم وما يتعلق بذلك. باب 1 – نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتأريخ مولده ووفاته وموضع قبره ورسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد المرسلين وخاتم النبيين (صلى الله عليه وآله) الطاهرين، كنيته أبو القاسم، ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الاول في عام الفيل، وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله (صلى الله عليه وآله) اربعون سنة، وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة، وامه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب، وقبره بالمدينة في حجرته التي توفي فيها وكان قد اسكنها في حياته عايشة بنت ابي بكر بن ابي قحافة، فلما قبض النبي (صلى الله عليه وآله) اختلف أهل بيته ومن حضر من اصحابه في الموضع الذي ينبغي ان يدفن فيه، فقال بعضهم: يدفن


[ 3 ]

بالبقيع وقال: آخرون يدفن في صحن المسجد، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الله لم يقبض نبيه إلا في اطهر البقاع فينبغي ان يدفن في البقعة التي قبض فيها، فاتفقت الجماعة على قوله (عليه السلام) ودفن في حجرته على ما ذكرناه. باب 2 – فضل زيارته (صلى الله عليه وآله) (1) 1 – محمد بن أحمد بن داود عن ابي احمد اسماعيل بن عيسى ابن محمد المؤدب قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي قال: حدثنا محمد بن محمد بن الاشعث بن هيثم (1) بمصر قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: حدثني ابي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فان لم تستطيعوا فابعثوا الي بالسلام فانه يبلغني. (2) 2 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن سيف ابن عميرة عن طفيل بن مالك النخعي عن ابراهيم بن ابي يحيى عن صفوان بن سليمان عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة. (3) 3 – محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. (1) الظاهر ان وجود (هيثم) في هذا المكان سهو لعدم وجوده في كتب الرجال وكذا في بعض النسخ – 3 – الكافي ج 1 ص 314 (*)

[ 4 ]

ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران قال: سألت ابا جعفر الثاني (عليه السلام) عمن زار النبي (صلى الله عليه وآله) قاصدا قال: له الجنة. (4) 4 – وعنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن السندي (السدوسي خ ل) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة. (5) 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابي يحيى الأسلمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتى مكة حاجا ولم يزرني في المدينة جفوته يوم القيامة، ومن اتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة. (6) 6 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: كمن زار الله فوق عرشه. (7) 7 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن المعلى بن شهاب قال: قال الحسين (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا ابتاه ما جزاء من زارك ؟ فقال: يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار اباك أو زار اخاك أو زارك كان حقا علي ان ازوره يوم القيامة واخلصه من ذنوبه. قال الشيخ رحمه الله: معنى قول الصادق (عليه السلام) من زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) كمن زار الله فوق عرشه. وهو ان لزائره (عليه السلام) من المثوبة والاجر العظيم


* – 4 – 5 – الكافي ج 1 ص 315 بزيادة في آخر الثاني – 6 – الكافي ج 1 ص 326 بزيادة في آخره – 7 – الكافي ج 1 ص 315 (*)

[ 5 ]

والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى سمائه وادناه من عرشه الذي تحمله الملائكة وأراه من خاصة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته، وليس على ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه. باب 3 – زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (8) 1 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم تأتي قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر وانت مستقبل القبلة ومنكبك الايسر إلى جانب القبر ومنكبك الايمن مما يلي المنبر، فانه موضع رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقول: (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، واشهد أنك رسول الله، وانك محمد ابن عبد الله، واشهد انك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتى اتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، واديت الذي عليك من الحق، وانك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك افضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فاجعل صلاتك وصلاة ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وانبيائك المرسلين وأهل السماوات والارضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك ونجيبك وحبيبك وخاصتك وصفيك وصفوتك وخيرتك من خلقك،


* – 8 – الكافي ج 1 ص 315 الفقيه ج 2 ص 338 مقطوعا. (*)

[ 6 ]

اللهم اعطه الدرجة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والآخرون اللهم انك قلت: (ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (1) واني اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، واني أتوجه بك إلى الله عزوجل لربي وربك ليغفر لي ذنوبي) وان كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف كتفيك فاستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فانها احرى ان تقضى إن شاء الله. (9) 2 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) كيف السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند قبره ؟ فقال: السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، اشهد انك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى اتاك اليقين، فجزاك الله افضل ما جزى نبيا عن امته، اللهم صلى عليه محمد وآل محمد افضل ما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. (10) 3 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا قال: حضرت ابا الحسن الاول (عليه السلام) وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة وقد جاؤا إلى قبر النبي صلى (الله عليه وآله) فقال هارون لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فابى فتقدم هارون فسلم وقام ناحية، وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فابى، فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هارون فقال جعفر لأبي الحسن: تقدم فابى فتقدم جعفر فسلم ووقف مع هارون، وتقدم


(1) سورة النساء الآية: 63 – 9 – 10 – الكافي ج 1 ص 316 وفيه في الأول قل السلام على رسول الله الخ (*)

[ 7 ]

أبو الحسن (ع) وقال: (السلام عليك يا ابه اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك ان يصلي عليك) فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال ؟ قال: نعم فقال هارون: اشهد انه ابوه حقا. (11) 4 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلوا إلى جنب قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وان كانت صلاة المؤمنين تبلغه اينما كانوا. (12) 5 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيديك وخذ برمانتيه وهما السفلاوان فامسح عينيك ووجهك، فانه يقال انه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة – والترعة هي الباب الصغير – ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) فتصلي فيه ما بدا لك، فإذا دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله). (13) 6 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري


– 11 – الكافي ج 1 ص 316 – 12 – الكافي ج 1 ص 316 الفقيه ج 2 ص 339 بتفاوت مقطوعا – 13 – الكافي ج 1 ص 317 (*)

[ 8 ]

على ترعة من ترع الجنة، وصلاة في مسجدي تعادل الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، قال جميل قلت له: بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) وبيت علي (عليه السلام) منها ؟ قال: نعم يا جميل وافضل. (14) 7 – وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الروضة من مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل. (15) 8 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هل قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) مابين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ؟ فقال: نعم وقال: وبيت علي وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه اصاب منكبك الايسر، ثم سمى سائر البيوت، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو افضل. (16) 9 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة (عليهما السلام) أفضل أو في الروضة ؟ قال في بيت فاطمة (عليهما السلام). (17) 10 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: أئت مقام جبرئيل (عليه السلام)


– 14 – 15 – الكافي ج 1 ص 317 – 16 – 17 – الكافي ج 1 ص 317 واخرج الثاني والصدوق في الفقيه ج 2 ص 340 مرسلا (*)

[ 9 ]

وهو تحت الميزاب فانه كان مقامه إذا استأذن على النبي (صلى الله عليه وآله) فقل: (اسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد ان تصلي على محمد واهل بيته واسألك ان ترد علي نعمتك) قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر ان شاء الله. وذكر الشيخ رحمه الله في الرسالة انك تأتي الروضة فتزور فاطمة (ع) لانها مقبورة هناك، وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: انها دفنت بالبقيع، وقال بعضهم: انها دفنت بالروضة، وقال بعضهم: انها دفنت في بيتها، فلما زاد بنو امية لعنهم الله في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان الروايتان كالمتقاربتين والافضل عندي ان يزور الانسان من الموضعين جميعا فانه لا يضره ذلك ويحوز به اجرا عظيما، واما من قال انها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب، والذي روي في فضل زيارتها اكثر من ان يحصى وقد روى: (18) 11 – محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي بن سليمان الزراري عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن الخيبري عن يزيد بن عبد الملك عن ابيه عن جده قال: دخلت على فاطمة (عليهما السلام) فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بك ؟ قلت طلبت البركة (1) قالت: اخبرني ابي وهو ذا، هو انه من سلم عليه وعلي ثلاثة ايام أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته وحياتك ؟ قالت: نعم وبعد موتنا. وأما القول عند زيارتها (عليهما السلام) فقد روى. (19) 12 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن وهبان البصري قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي قال: حدثنا العباس بن الوليد بن


(1) نسخة طلب زيارتك) (- 2) التهذيب ج 6) (*)

[ 10 ]

العباس المنصوري قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي قال: حدثنا أبو جعفر (عليه السلام) ذات يوم قال إذا صرت إلى قبر جدتك فاطمة (عليها السلام) فقل (يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا انا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به ابوك (صلى الله عليه وآله) واتانا به وصيه (عليه السلام) فانا نسألك ان كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر انفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك). هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة (عليها السلام)، واما ما وجدت اصحابنا يذكرونه من القول عند زيارتها (عليه السلام)، فهو ان تقف على احد الموضعين اللذين ذكرناهما وتقول: (السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت امين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت افضل انبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الاولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السلام عليك يا ام الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك ايتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك ايتها الرضية المرضية، السلام عليك ايتها الفاضلة الزكية، السلام عليك ايتها الحوراء الانسية، السلام عليك ايتها التقية النقية، السلام عليك ايتها المحدثة العليمة، السلام عليك ايتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك ايتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، اشهد انك مضيت على بينة من ربك، وان من سرك فقد سر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن جفاك فقد جفا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن آذاك فقد آذى رسول الله


[ 11 ]

(صلى الله عليه وآله)، ومن وصلك فقد وصل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن قطعك فقد قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لانك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه كما قال (صلى الله عليه وآله)، اشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه وساخط على من سخطت عليه ومتبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت معاد لمن عاديت، مبغض لمن ابغضت محب لمن احببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا) ثم تصلي على النبي والائمة (عليه السلام) ان شاء الله. باب 4 – وداع رسول الله (صلى الله عليه وآله) (20) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اردت ان تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وبعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل: (اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فان توفيتني قبل ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ان لا إله إلا انت وان محمدا عبدك ورسولك (صلى الله عليه وآله).


– 20 – الكافي ج 1 ص 319 (*)

[ 12 ]

باب 5 – تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد والصلاة فيه والاعتكاف والصوم فيه واتيان المعرس والمواضع التي يستحب الصلاة فيها وفضل مسجد غدير خم واتيان المساجد وقبور الشهداء (21) 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والكوفة حرمي لا يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله. (22) 2 – الحسين بن سعيد عن صفوان وابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر الدجال قال: فلم يبق منه إلا وطئه الا مكة والمدينة فان على كل نقب (1) من انقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال. (23) 3 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان مكة حرم الله حرمها ابراهيم (عليه السلام) وان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها – وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير – وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد.


(1) النقب: بضم النون الطرق في الجل جمع نقاب وأنقاب – 21 – الكافي ج 1 ص 319 – 22 – الفقيه ج 2 ص 337 مرسلا – 23 – الكافي ج 1 ص 319 (*)

[ 13 ]

(24) 4 – وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابي العباس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ؟ قال: نعم بريد في بريد عضاها، قال: قلت صيدها ؟ قال: لا، يكذب الناس. فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد، وهو ظل عاير إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم، وليس كذلك في حرم المدينة، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه. (25) 5 – الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين. ويدل عليه ايضا ما رواه: (26) 6 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم (رسول الله صلى الله عليه وآله) من المدينة ؟ فقال: بريد في بريد فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال ؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال: يا ابا عبد الله فما تقول انت ؟ قلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال: وما لابتيها ؟ قلت: ما احاطت به الحرتان قال: وما


– 24 – 25 – الفقيه ج 2 ص 337 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 319 – 26 – الكافي ج 1 ص 319 (*)

[ 14 ]

الذي يحرم من الشجر ؟ قلت: من عاير إلى وعير. (27) 7 – الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد الروضة من مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل. (28) 8 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو الزيات عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في المدينة بعثه الله عزوجل من الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب وابو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج. هذا من. كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات. (29) 9 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) أيهما افضل المقام بمكة أو المدينة ؟ قال: أي شئ تقول انت ؟ قال: قلت وما قولي مع قولك قال فقال: ان قولك يرد إلى قولي قال فقلت له: أما انا فازعم ان المقام بالمدينة افضل من المقام بمكة، قال: فقال اما لأن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك يوم فطر وجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسلم عليه في المسجد ثم قال: قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله). (30) 10 – الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ابن ابي يعفور كم اصلي ؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة في مسجدي كالف في غيره


– 27 – 28 – 29 – الكافي ج 1 ص 317 وقد مر الأول بتسلسل 14 بسند آخر – 30 – الفقيه ج 1 ص 147 وفيه ذيل الحديث (*)

[ 15 ]

إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي. (31) 11 – وعنه عن حماد عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فانه افضل منه. (32) 12 – وعنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي مثل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فانها خير من الف صلاة. (33) 13 – وعنه عن صفوان وفضالة وابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. (34) 14 – موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال: لا، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة قال: وروى أصحابنا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ينام في مسجدي احد ولا يجنب فيه احد وقال: ان الله اوحى إلي ان اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا انا وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام) قال: ثم أمر بسد ابوابهم وترك باب علي (عليه السلام) فتكلموا في ذلك فقال: ما انا سددت ابوابكم وتركت باب علي (عليه السلام) ولكن الله أمر بسدها وترك باب علي (عليه السلام).


– 31 – الكافي ج 1 ص 317 ذيل حديث (*)

[ 16 ]

(35) 15 – عنه قال حدثنا معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت اول يوم يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عن اسطوانة ابي لبابة – وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء – وتقعد عندها يوم الاربعاء ثم تأتي ليلة الخميس، الاسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم يأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فان استطعت الا تتكلم بشئ في هذه الايام فافعل الا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل لان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وسل حاجتك وليكن فيما تقول: (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم اشرع سألتكها أو لم أسالكها فاني اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان تقضى اليك حاجتك ان شاء الله. (36) 16 – موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في المعرس – معرس النبي (صلى الله عليه وآله) – إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وانخ به وصل فيه، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت: فان لم يكن وقت صلاه ؟ قال: فاقم قلت: لا يقيمون اصحابي ؟ قال: فصل ركعتين وامضه وقال: انما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت. (37) 17 – وعنه عن علي بن اسباط قال: قلت لعلي بن موسى (عليهما السلام)


– 35 – الكافي 1 ص 318 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 340 مقطوعا بتفاوت. (*)

[ 17 ]

ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك واخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فاي شئ نصنع ؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن (عليه السلام) يصلي فيه ويقعد، قال محمد بن علي بن فضال: فان مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر ؟ فقال: قد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال: صل فيه، فقال له الحسن بن علي بن فضال: ان مررت به ليلا أو نهارا اتعرس ؟ أو انما التعريس بالليل ؟ فقال: نعم أن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك. (38) 18 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها، مسجد قبا فانه المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم، ومشربة أم ابراهيم (عليه السلام)، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا اتى قبور الشهداء قال: (السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: (يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان). (39) 19 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) انا نأتي المساجد التي حول المدينة فبايها ابدأ ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه واكثر فانه أول مسجد صلى


– 38 – الكافي ج 1 ص 318 الفقيه ج 2 ص 343 مرسلا مقطوعا – 39 – الكافي ج 1 ص 318 (*)

[ 18 ]

فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه العرصة، ثم ائت مشربة أم ابراهيم (عليه السلام) فصل فيها فهو مسكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومصلاه، ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك، فإذا قضيت هذا الجانب اتيت جانب احد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب (عليه السلام) فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء فاقمت عندهم فقلت: (السلام عليكم يا أهل الديار انتم لنا فرط وانا بكم لاحقون) ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل احدا فصل فيه، فعنده خرج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى احد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه، ثم مر ايضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الاحزاب فتصلي فيه وتدعو الله فيه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا فيه يوم الاحزاب وقال: (يا صريخ المستصرخين ويا مجيب المضطرين ويا مغيث المهمومين اكشف غمي وهمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي). (40) 20 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد الفضيخ لم سمي مسجد الفضيخ ؟ فقال: النخل يسمى الفضيخ فلذلك يمسى مسجد الفضيخ. (41) 21 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وانا مسافر فقال: صل فيه فان فيه فضلا وكان ابي يأمر بذلك. (42) 22 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد


– 40 – الكافي ج 1 ص 319 – 41 – الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335 – 42 – الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335 (*)

[ 19 ]

عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي ص (لى الله عليه وآله) اقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو موضع اظهر الله عزوجل فيه الحق. (43) 23 – الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصيام بالمدينة والقيام عند الاساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فانه خير له، انما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فاكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فانه خير لكم، واعلموا ان الرجل قد يكون كيسا في امر الدنيا فيقال ما اكيس فلانا فكيف من كان كاس في أمر آخرته. باب 6 – نسب مولانا امير المؤمنين على ابن ابي طالب عليه الصلاة والسلام وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره (عليه السلام) وأمير المؤمنين علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخليفته الامام العادل والسيد المرشد والصديق الاكبر سيد الوصيين، كنيته أبو الحسن (عليه السلام، ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من رجب، بعد عام الفيل بثلاثين سنة، وقبض (عليه السلام) قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة اربعين من الهجرة، وله يومئذ ثلاث وستون سنة، وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو أول هاشمي ولد في الاسلام (1) بين هاشميين، وقبره بالغري من نجف الكوفة.


(1) كذا وجد في جميع النسخ وهو غريب حيث ان مولده (عليه السلام) كان قبل البعثة بعشر أو باثنتي عشر سنة كما هو واضح لمن لاحظ تأريخ حياته (عليه السلام) (*)

[ 20 ]

باب 7 – فضل زيارته (عليه السلام) (44) 1 – سعد بن عبد الله بن ابي خلف عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا الحسن بن علي (عليه السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ رفع رأسه فقال: يا ابه ما لمن زارك بعد موتك ؟ فقال: يا بني من اتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن اتى اباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتى اخاك زائرا بعد موته فله الجنة ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. (45) 2 – محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس عن ابي وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت ابا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك اتيتك ولم ازر قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: بئس ما صنعت لولا انك من شعيتنا ما نظرت اليك، ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الانبياء (عليه السلام) ويزوره المؤمنون !، قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم ان أمير المؤمنين (عليه السلام) عند الله افضل من الائمة كلهم وله ثواب اعمالهم وعلى قدر اعمالهم فضلوا. (46) 3 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسن الرازي عن الحسين بن إسماعيل الصيمري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار أمير المؤمنين (عليه السلام) ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فان رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين.


– 45 – الكافي ج 1 ص 324 (*).

[ 21 ]

(47) 4 – وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا محمد بن محمد بن رباح قال: حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن رباح قال: حدثني أحمد بن حماد عن زهير القرشي عن يزيد بن اسحاق شعر عن ابي السخين الارجني قال: حدثني عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا عبد الله بن طلحة أما تزور قبر ابي الحسين (عليه السلام) ؟ قلت: بلى انا لنأتيه قال: تأتونه كل جمعة ؟ قلت: لا قال: تأتونه في كل شهر ؟ قلت: لا قال: ما اجفاكم إن زيارته تعدل حجة وعمرة وزيارة ابي علي (عليه السلام) تعدل حجتين وعمرتين. (48) 5 – وعنه عن محمد بن الحسن الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي ابن معمر قال: حدثنا محمد بن مسعدة قال: حدثني عبد الرحمن بن ابي نجران عن علي ابن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا الحسين (عليه السلام) قاعد في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم إذ رفع رأسه إليه فقال: يا ابه قال: لبيك يا بني قال: ما لمن اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك ؟ قال: يا بني من اتاني بعد وفاتي زائرا لا يريد إلا زيارتي فله الجنة، ومن اتى اباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن اتى اخاك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة. (49) 6 – وعنه عن ابي الحسين أحمد بن محمد بن المجاور قال: حدثنا أبو محمد بن المغيرة الكوفي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مالك عن أخيه جعفر عن رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وقد ذكر امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) فقال ابن ما رد لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار جدك أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ فقال: يا بن ما رد من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله يابن ما رد ما يطعم الله النار


[ 22 ]

قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ماشيا كان أو راكبا، يا بن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب. (50) 7 – وعنه عن محمد بن علي بن الفضل قال: اخبرني الحسين ابن محمد بن الفرزدق قال: حدثنا علي بن موسى بن الاحول قال: حدثنا محمد بن ابي السري املاءا قال: حدثني عبد الله بن محمد البلوى قال: حدثنا عمارة بن زيد عن ابي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز قال: اتيت ابا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت له: يابن رسول الله ما لمن زار قبره – يعني أمير المؤمنين – وعمر تربته قال: يا ابا عامر حدثني ابي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال له: والله لتقتلن بارض العراق وتدفن بها، قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها ؟ فقال لي: يا ابا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وان الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحن اليكم وتحتمل المذلة والاذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله مودة منهم لرسوله، اولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي، وهم زواري غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما اعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته امه، فابشر وبشر اولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، اولئك شرار امتي لا نالتهم شفاعتي ولا يردون حوضي. (51) 8 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله بن جعفر


[ 23 ]

الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر الجعفي قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: اني اشتاق إلى الغري فقال: فما شوقك إليه ؟ فقلت: له اني احب ان ازور أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: هل تعرف فضل زيارته ؟ فقلت: لا يا بن رسول الله الا ان تعرفني ذلك قال: إذا زرت أمير المؤمنين (عليه السلام) فاعلم انك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن ابي طالب (عليه السلام) فقلت: ان آدم (عليه السلام) هبط بسرانديب في مطلع الشمس وزعموا ان عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت عظامه بالكوفة ؟ فقال: ان الله عزوجل اوحى إلى نوح (عليه السلام) وهو في السفينة ان يطوف بالبيت اسبوعا، فطاف بالبيت كما اوحى الله تعالى إليه، ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم (عليه السلام) فحمله في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله تعالى للارض: (ابلعي ماءك) فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح (عليه السلام) في السفينة، فاخذ نوح (عليه السلام) التابوت فدفنه في الغري، وهو قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وقدس عليه عيسى تقديسا، واتخذ عليه ابراهيم خليلا، واتخذ محمدا (صلى الله عليه وآله) حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا، فوالله ما سكن فيه بعد ابويه الطيبين (1) آدم ونوح اكرم من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب () فانك زائر الآباء الاولين ومحمدا خاتم النبيين وعليا سيد الوصيين، وان زائره تفتح له ابواب السماء عند دعوته فلا تكن عن الخير نواما.


(1) أي بعد زمانهما فلا ينافى كونه (عليه السلام) افضل منهما، الظاهر ان امثال هذا لضعف عقول الناس وللتقية من غلات الشيعة أو من العامة والا فاخبارنا مستفيضة في انهم (عليهم السلام) افضل من جميع الانبياء سوى نبينا (صلى الله عليه وآله) – عن هامش بعض المخطوطات. (*)

[ 24 ]

(52) 9 – محمد بن أحمد بن داود عن ابي علي أحمد بن محمد بن عمار الكوفي قال: حدثنا ابي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: كنا عند الرضا (عليه السلام) والمجلس غاص باهله فتذاكروا يوم الغدير، فانكره بعض الناس فقال الرضا (عليه السلام): حدثني ابي عن أبيه (عليه السلام) قال: ان يوم الغدير في السماء اشهر منه في الارض، ان لله في الفردوس الاعلى قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فيه مائة الف قبة من ياقوتة حمراء ومائة الف خيمة من ياقوت اخضر، ترابه المسك والعنبر، فيه اربعة انهار نهر من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل، وحواليه اشجار جميع الفواكه، عليه طيور ابدانها من لؤلؤ واجنحتها من ياقوت تصوت بالوان الاصوات، إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه، فتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء وتتمرغ على ذلك المسك والعنبر، فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم وانهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة (عليها السلام)، فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد امنتم من الخطإ والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد (صلى الله عليه وآله) وعلي عليه السلام، ثم قال: يابن ابي نصر أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (عليه السلام)، فان الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما اعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه بالف درهم لاخوانك العارفين، فافضل على اخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال: يا اهل الكوفة لقد اعطيتم خيرا كثيرا وانكم لممن امتحن الله قلبه للايمان، مستقلون مقهورون ممتحنون يصب عليكم البلاء صبا، ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات،


[ 25 ]

ولولا اني اكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما اعطى الله فيه من عرفه ما لا يحصى بعدد. قال علي بن الحسين بن فضال قال لي: محمد بن عبد الله لقد ترددت إلى أحمد بن محمد انا وابوك والحسن بن الجهم اكثر من خمسين مرة وسمعناه منه. 8 – باب زيارته (عليه السلام) (53) 1 – محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: اخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي قال: حدثنا ذبيان بن حكيم قال: حدثني يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اردت زيارة قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك وقل: (الحمد لله الذي اكرمني بمعرفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن فرض طاعته رحمة منه وتطولا منه علي بالايمان، الحمد لله الذي سيرني في بلاده وحملني على دوابه وطوى لي البعيد ودفع عني المكروه حتى ادخلني حرم اخي رسوله (صلى الله عليه وآله) فارانيه في عافية، الحمد لله الذي جعلني من زوار قبر وصي رسوله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، واشهد ان عليا عبد الله واخو رسوله (عليه السلام) ثم تدنو من القبر وتقول: (السلام من الله والتسليم على محمد امين الله على رسالته وعزائم امره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله والشاهد على الخلق السراج المنير والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على


[ 26 ]

محمد وأهل بيته المظلومين افضل واكمل وارفع وانفع واشرف ما صليت على انبيائك واصفيائك، اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك واخي رسولك ووصي رسولك الذي بعثته بعلمك، وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على الائمة من ولده القوامين بامرك من بعده المطهرين الذين ارتضيتهم انصارا لدينك، وحفظة على سرك، وشهداء على خلقك، واعلاما لعبادك) وصل عليهم جميعا ما استطعت (السلام على خالصة الله من خلقه، السلام على المؤمنين الذين قاموا بامرك وآزروا أولياء الله وخافوا لخوفهم، السلام على ملائكة الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا عمود الدين، ووارث علم الاولين والآخرين، وصاحب المقام والصراط المستقيم، اشهد انك قد اقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وامرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، واتبعت الرسول، وتلوت الكتاب حق تلاوته، ووفيت بعهد الله، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت لله ولرسوله، وجدت بنفسك صابرا، مجاهدا عن دين الله موقيا لرسوله طالبا لما عند الله، راغبا فيما وعد الله من رضوانه، مضيت للذي كنت عليه شاهدا وشهيدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الاسلام وأهله افضل الجزاء، ولعن الله من قتلك، ولعن الله من بايع على قتلك ولعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك وغصبك ومن بلغه ذلك فرضي به، انا إلى الله منه برئ، ولعن الله امة خالفتك وامة جحدت ولايتك وامة تظاهرت عليك وامة قتلتك وامة قاتلتك وامة خذلتك وخذلت عنك، الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود، اللهم العن امة قتلت انبياءك واوصياء انبيائك


[ 27 ]

بجميع لعناتك واصلهم حر نارك والعن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات والعزى والجبت والطاغوت وكل ند يدعي من دون الله وكل محدث مفتر، اللهم العنهم واشياعهم واتباعهم ومحبيهم واولياءهم لعنا كثيرا، اللهم العن قتلة الحسين – ثلاثا – اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه احدا من العالمين وضاعف عليهم عذابك بما شاقوا ولاة امرك واعد لهم عذابا لم تحله باحد من خلقك، اللهم وادخل على قتلة انصار رسولك وانصار أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسين وانصار الحسين وقتلة من قتل في ولاية آل محمد (عليه السلام) اجمعين عذابا مضاعفا في اسفل درك الجحيم لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسوا رؤوسهم قد عاينوا الندامة والخزي الطويل بقتلهم عترة نبيك ورسولك واتباعهم من عبادك الصالحين، اللهم والعنهم في مستسر السر وظاهر العلانية وسمائك وارضك اللهم اجعل لي لسان صدق في اوليائك وحبب إلي مشهدهم ومشاهدهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعا في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين) واجلس عند رأسه وقل (سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم والناطقين بفضلك والشاهدين على انك صادق صديق عليك يا مولاي، صلى الله على روحك وبدنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر اشهد لك يا ولي الله وولي رسوله بالبلاغ والاداء، واشهد انك حبيب الله وانك باب الله وانك وجه الله الذي منه يؤتى وانك سبيل الله وانك عبد الله وانك اخو رسوله، اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله متقربا إلى الله بزيارتك طالبا خلاص رقبتي متعوذا بك من نار استحققتها بما جنيت على نفسي، اتيتك انقطاعا اليك والى ولدك الخلف من بعدك على تزكية الحق فقلبي لكم مسلم وامري لكم متبع ونصرتي لكم معدة، انا عبد الله ومولاك وفي طاعتك الوافد اليك التمس بذلك كمال المنزلة عند الله، وانت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني بحبه ورغبتي في الوفادة إليه والهمني


[ 28 ]

طلب الحوائج من عنده، انتم اهل بيت سعد من تولاكم ولا يخيب من اتاكم ولا يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم لا اجد احدا افزع إليه خيرا لي منكم، انتم أهل بيت الرحمة ودعائم الدين واركان الارض والشجرة الطيبة، اللهم لا تخيب توجهي اليك برسولك وآل رسولك ولا ترد استشفاعي بهم اليك، اللهم انت مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممن ينصره وممن ينتصر به ومن علي بنصري لدينك في الدنيا والآخرة، اللهم اني احيا على ما حيي عليه علي بن ابي طالب (عليه السلام) واموت على ما مات عليه علي بن ابي طالب (عليه السلام). زيارة اخرى (54) 2 – محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن اورمة عمن حدثه عن الصادق وابي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام ع): (السلام عليك يا ولي الله انت اول مظلوم واول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى اتاك اليقين، واشهد انك قد لقيت الله وانت شهيد، عذب الله قاتلك بانواع العذاب وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لاعدائك ومن ظلمك، القى على ذلك ربي ان شاء الله، يا ولي الله ان لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك عزوجل، فان لك عند الله مقاما محمودا وان لك عند الله جاها وشفاعة وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى). (55) 3 – وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيد عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن الثالث (عليه السلام) مثله.


– 54 – 55 – الكافي ج 1 ص 320 (*).

[ 29 ]

زيارة اخرى (56) 4 – (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا قسيم النار، ويا صاحب العصا والميسم، السلام عليك يا أمير المؤمنين، اشهد انك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم، واشهد انك حجة الله على خلقه وشاهده على عباده وامينه على علمه وخازن سره وموضع حكمته واخو رسوله، واشهد ان دعوتكم حق وكل داع منصوب دونكم باطل مدحوض، انت اول مظلوم واول مغصوب حقه فصبرت واحتسبت، لعن الله من ظلمك وتقدم عليك وصد عنك لعنا كثيرا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد مؤمن ممتحن، صلى الله عليك يا امير المؤمنين وصلى الله على روحك وبدنك، اشهد انك عبد الله وامينه بلغت ناصحا وأديت امينا وقتلت صديقا ومضيت على يقين. لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق الى باطل، اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول ونصحت الامة وتلوت الكتاب حق تلاوتة وجاهدت في الله ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى اتاك اليقين، اشهد انك كنت على بينة من ربك ودعوت إليه على بصيرة وبلغت ما امرت به وقمت بحق الله غير واهن ولا موهن، فصلى الله عليك صلاة متبعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضا لا انقطاع لها ولا امد ولا اجل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله من صديق خيرا عن رعيته، اشهد ان الجهاد معك وان الحق معك واليك وانت اهله ومعدنه وميراث النبوة عندك، فصلى الله عليك وسلم تسليما وعذب الله قاتلك بانواع


– 56 – الكافي ج 1 ص 321 (*).

[ 30 ]

العذاب، اتيتك يا أمير المؤمنين عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لاعدائك مواليا لاوليائك، بابي انت وامي اتيتك عائدا من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي، اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عندي، فاشفع لي عند ربك فان لي ذنوبا كثيرة ولك عند الله مقام محمود وجاه عظيم وشأن كبير وشفاعة مقبولة، وقد قال الله عزوجل: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) اللهم رب الارباب صريخ الاخيار اني عذت باخي رسولك معاذا ففك رقبتي من النار آمنت بالله وبما انزل اليكم واتولى آخركم بما توليت به اولكم وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى). 9 – باب وداع أمير المؤمنين (عليه السلام) فإذا اردت الوداع فقل: (السلام عليك ورحمة الله وبركاته واستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسل وبما جاءت به ودعت إليه ودلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياه فان توفيتني قبل ذلك فاني اشهد مع الشاهدين في مماتي على ما شهدت في حياتي اشهد انهم الائمة – كذا وكذا – واشهد ان قاتلهم وخاذلهم مشركون وان من رد عليهم في درك الجحيم، اشهد ان من حاربهم لنا اعداء ونحن منهم براء وانهم حزب الشيطان وعلى من قتلهم لعنة الله ولعنة الملائكة والناس اجمعين ومن شرك فيهم ومن سره قتلهم، اللهم اني اسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلي على محمد وآل محمد – وتسميهم (عليهم السلام) – ولا تجعله آخر العهد من زيارته، فان جعلته فاحشرني مع هؤلاء الميامين الائمة، اللهم وذلل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن الموازرة والتسليم).


[ 31 ]

10 – باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها وموضع قبر امير المؤمنين (عليه السلام) والصلاة والدعاء عنده وفضل حصى الغري ومسجد السهلة والمساجد التي لا يصلى فيها وفضل الفرات والاغتسال منه (57) 1 – أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال: حدثني ابي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله الرازي عن الحسين بن سيف بن عميرة عن أبيه سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي جفعر الباقر (عليه السلام) قال قلت له: أي البقاع افضل بعد حرم الله وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ فقال: الكوفة يا ابا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين، والاوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، وفيها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمة والقوام من بعده، وهي منازل النبيين والاوصياء والصالحين. (58) 2 – وعنه قال: حدثني محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي عن الصادق (عليه السلام) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن ابي طالب صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بمائة الف صلاة والدرهم فيها بمائة الف درهم، والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن ابي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بعشرة


– 58 – الكافي 1 ص 326 بتفاوت (*)

[ 32 ]

الآف صلاة والدرهم فيها بعشرة الآف درهم، والكوفة حرم الله تعالى وحرم رسوله وحرم علي بن ابي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بالف صلاة والدرهم فيها بالف درهم. (59) 3 – وعنه عن محمد بن الحسين الجوهري عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن محمد بن سليمان عن عمرو ابن خالد عن ابي حمزة الثمالي ان علي بن الحسين (عليه السلام) اتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلى فيه ركعيتن ثم جاء حتى ركب راحلته وأخذ الطريق. (60) 4 – وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن محمد عن الفضل ابن زكريا عن نجم بن حطيم عن ابي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد، ان صلاة فريضة فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة. (61) 5 – وعنه عن ابي القاسم عن الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جبلة عن سلام بن ابي عمرة عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي (صلى الله عليه وآله)، والفريضة تعدل حجة مع النبي (صلى الله عليه وآله) وقد صلى فيه الف نبي والف وصي. (62) 6 – وقال الصادق (عليه السلام) ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان حتى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما اسري به قال له جبرئيل (عليه السلام): اتدري اين انت يا رسول الله الساعة ؟ انت مقابل مسجد كوفان قال: قلت فاستأذن لي ربي حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عزوجل فاذن له


– 62 – الكافي ج 1 ص 138 بزيادة فيه (*).

[ 33 ]

وان ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بالف صلاة، وان النافلة لتعدل بخمسمائة صلاة، وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا. (63) 7 – وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بالف صلاة. (64) 8 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي اسماعيل السراح قال: قال لي معاوية بن وهب واخذ بيدي قال: قال لي أبو حمزة واخذ بيدي قال: قال لي الاصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فاراني الاسطوانة السابعة فقال: هذا مقام امير المؤمنين (عليه السلام) قال: وكان الحسن بن علي (عليهما السلام) يصلي عند الاسطوانة الخامسة وإذا غاب أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى فيها الحسن (عليه السلام) وهي من باب كندة. (65) 9 – وقال الصادق (عليه السلام): الاسطوانة السابعة مما يلي ابواب كندة في الصحن مقام ابراهيم (عليه السلام)، والخامسة مقام جبرئيل (عليه السلام). (66) 10 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن بكار النقاش القمي قال: حدثنا الحسين بن محمد الفزاري قال: حدثنا الحسن بن علي النخاس قال: حدثنا جعفر بن محمد الرماني قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا محمد بن عبيد الطيالسي عن مختار التمار عن ابي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له الحسن (عليه السلام): أقتله قال: لا ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه،


– 64 – 65 – الكافي ج 1 ص 139 (*).

[ 34 ]

وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر اخوي هود وصالح (عليهما السلام). (67) 11 – وعنه عن محمد بن بكران عن علي بن يعقوب عن علي ابن الحسن عن أخيه عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني عن الحسن بن علي بن ابي طالب عن جده أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي (عليهما السلام) اين دفنتم أمير المؤمنين ؟ قال: على شفير الجرف، ومررنا به ليلا على مسجد الاشعث وقال: ادفنوني في قبر اخي هود (عليه السلام). (68) 12 – وعنه عن محمد بن همام قال: اخبرنا محمد بن محمد عن علي بن محمد قال: حدثني احمد بن ميثم الطلحي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن أبيه عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله الله (عليه السلام) اين دفن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: دفن في قبر أبيه نوح (عليه السلام) قلت: واين قبر نوح ؟ الناس يقولون انه في المسجد قال: لا ذاك في ظهر الكوفة. (69) 13 – وعنه قال: حدثني ابي قال: حدثني الحسن بن علي ابن فضال قال: حدثنا عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن عبد الله بن حسان عن الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث حدث به انه كان في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ان اخرجوني إلى الظهر فإذا تصوبت اقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني وهو أول طور سيناء، ففعلوا ذلك. (70) 14 – وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن اسماعيل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله. (71) 15 – وعنه قال: حدثنا محمد بن همام عن محمد بن محمد بن رباح قال: حدثنا عمي أبو القاسم علي بن محمد قال: حدثني عبيدالله بن أحمد بن خالد التميمي قال: حدثني الحسن بن علي الخزاز عن خاله يعقوب بن الياس عن مبارك الخباز قال:


[ 35 ]

قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اسرجوا البغل والحمار في وقت ما قدم وهو في الحيرة قال: فركب وركبت حتى دخل الجوف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم ركب ورجع فقلت له: جعلت فداك ما الاولتين والثانيتين والثالثتين ؟ قال: الركعتين الاولتين موضع قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)، والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين (عليه السلام)، والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم (عليه السلام). (72) 16 – وعنه عن محمد بن علي عن عمه قال: حدثني أحمد بن حماد بن زهير القرشي عن يزيد بن اسحاق شعر عن ابي السخيف الارجني قال: حدثني عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) – فذكر حديثا فحدثناه – قال: فمضينا معه – يعني ابا عبد الله (عليه السلام) – حتى انتهينا إلى الغري قال: فأتى موضعا فصلى ثم قال لاسماعيل: قم فصل عند رأس ابيك الحسين (عليه السلام) قلت: أليس قد ذهب برأسه إلى الشام ؟ قال، بلى ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه ها هنا. (73) 17 – وعنه عن محمد عن عمه قال: وحدثني أحمد بن محمد عن أحمد بن المفضل الخزاعي عن عثمان بن سعيد عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال ان الى جانب كوفان قبرا ما اتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو اربع ركعات الا نفس الله عنه كربته وقضى حاجته، قال: قلت قبر الحسين بن علي (عليهما السلام) ؟ فقال لي برأسه: لا فقلت: فقبر أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ فقال برأسه: نعم. (74) 18 – وعنه عن محمد بن علي بن الفضيل قال: اخبرنا محمد بن محمد قال: اخبرنا علي بن محمد بن رباح قال: حدثني عبيدالله بن احمد بن نهيك السمري عن عبيس بن هشام الناشري عن صالح بن سعيد القماط عن يونس بن ظبيان قال:


[ 36 ]

اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) – حيث قدم الحيرة وذكر حديثا حدثناه – إلا انه يقول أنه سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي اراد فقال: يا يونس اقرن دابتك فقرنت بينهما ثم رفع يده فدعا دعاءا خفيا لا افهمه ثم استفتح الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيها وفعلت كما فعل ثم دعا (عليه السلام) ففهمته وعلمته فقال: يا يونس اتدري أي مكان هذا ؟ فقلت: جعلت فداك لا والله ولكني اعلم اني في الصحراء، فقال: هذا قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) يلتقي هو ورسول الله صلى الله عليهما يوم القيامة. الدعاء (اللهم لابد من أمرك ولابد من قدرك ولابد من قضائك ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر فاعطنا معه صبرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا والآخرة ولا تنقص من حسناتنا، اللهم وما اعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو اكرمتنا به من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك وحسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والاخرة، ولا تجعله لنا اشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا ولا خزيا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم انا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان، اللهم لقنا حسناتنا في الممات ولا ترنا اعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك حين تلقاك، وبدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم واوسع لفقيرنا من سعتك ما قضيت على نفسك والهدى ما ابقيتنا والكرامة ما احييتنا والكرامة إذا توفيتنا والحفظ فيما يبقى من عمرنا والبركة فيما رزقتنا والعون على ما حملتنا والثبات على ما طوقتنا ولا تؤاخذنا بظلمنا ولا تعاقبنا بجهلنا ولا تستدرجنا بخطيئتنا واجعل احسن ما نقول ثابتا في قلوبنا


[ 37 ]

واجعلنا عظماء عندك اذلة في انفسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إني اعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وصلاة لا تقبل اجرنا من سوء الفتن يا ولي الدنيا والآخرة). (75) 19 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثني محمد بن شهاب عن عبد الله بن يونس السبيعي عن (المفضل) بن عمر عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: احب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة خواتيم، بالياقوت وهو افخرها، وبالعقيق وهو اخلصها لله ولنا، وبالفيروزج وهو نزهة الناظر من المؤمنين والمؤمنات وهو يقوي البصر ويوسع الصدر ويزيد في قوة القلب، وبالحديد الصيني وما احب التختم به ولا اكره لبسه عند لقاء اهل الشر ليطفي شرهم واحب اتخاذه فانه يشرد المردة من الجن والانس، وما يظهره الله بالذكوات البيض بالغريين، قلت: يا مولاي وما فيه من الفضل ؟ قال: من تختم به وينظر إليه كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها اجر النبيين والصالحين ولولا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن، ولكن الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم وفقيرهم. (76) 20 – أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني اخي علي بن محمد عن أحمد بن ادريس عن عمران بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول لابي حمزة الثمالي: يا ابا حمزة هل شهدت عمي ليلة خرج ؟ قال: نعم قال: فهل صلى في مسجد سهيل ؟ قال: واين مسجد سهيل ؟ لعلك تعني مسجد السهلة ؟ قال: نعم قال: اما انه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار بالله لاجاره سنة فقال أبو حمزة: بابي أنت وامي هذا مسجد السهلة ؟ قال: نعم فيه بيت ابراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت ادريس الذي كان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين (عليهم السلام)، وتحت الصخرة


[ 38 ]

الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفارق موضع منه وهو ممر الناس وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من جانبه سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب. (77) 21 – روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله تعالى الا فرج الله كربه. (78) 22 – محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن حكيم بن جبير الاسدي قال: سمعت علي ابن الحسين (عليهما السلام) يقول: ان الله عزوجل يهبط ملكا في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر في شرق الارض وغربها اعظم بركة منه. (79) 23 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن علي بن الحسين بن موسى عن علي بن الحكم عن سليمان بن نهيك عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قوله عزوجل: (وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) (1) قال الربوة: نجف الكوفة والمعين: الفرات. (80) 24 – وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن مخرمة بن ربعي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): شاطئ الوادي الايمن الذي ذكره الله تعالى والقرآن هو الفرات والبقعة المباركة هي كربلاء. (81) 25 – وبهذا الاسناد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى عن عبد الله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله (عليه السلام) الكوفة في زمن ابي العباس


(1) سورة الذاريات الآية: 51 (*). – 78 – الكافي ج 2 ص 188 (*).

[ 39 ]

جاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة ثم قال: لغلامه اسقني فاخذ كوز ملاح فغرف فيه وسقاه وشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه ثم استزاده فزاده ثم استزاده فزاده فحمد الله ثم قال: نهر ما اعظم بركته أما انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة، اما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الاخبية على حافتيه، ولو لا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة الا برئ. (82) 26 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول ما اظن احدا يحنك بماء الفرات إلا احبنا أهل البيت وسألني كم بينك وبين الفرات ؟ فأخبرته فقال: لو كنت عنده لأحببت ان آتيه طرفي النهار. ويستحب ان يصلى ايضا بالكوفة في مسجدين في مسجد غنى ومسجد الحمراء، ولا يجوز الصلاة في خمسة مساجد مسجد: الاشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد سماك بن خرشة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم لان أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن الصلاة فيها، وقد أوردنا ذلك مسندا في كتاب الصلاة. 11 – باب نسب ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب (عليه السلام) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الامام الزكي سيد شباب اهل الجنة، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة وقبض بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع واربعين من الهجرة، وكانت سنه (عليه السلام)


– 82 – الكافي ج 2 ص 187 (*).

[ 40 ]

يومئذ سبعا واربعين سنة، وامه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودفن بالبقيع من مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله). 12 – باب فضل زيارته (عليه السلام) (83) 1 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي الكوفي قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله قال: حدثني القاضي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد ابن عبد الله الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسنى قال: حدثنا محمد بن الحسن الفارسي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حسين بن عثمان بن معلى بن جعفر قال: قال الحسن بن علي (عليه السلام): يا رسول الله ما لمن زارنا ؟ قال: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا أو زار اخاك حيا أو ميتا أو زارك حيا أو ميتا كان حقا علي استنقذه يوم القيامة. (84) 2 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خلف عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا الحسين بن علي (عليهما السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ رفع رأسه فقال: يا ابه ما لمن زارك بعد موتك ؟ فقال: يا بني من اتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن اتى اباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتى اخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة (1).


(1) قد تقدم هذا الحديث بعينه برقم 1 من الباب 7 وفيه الحسن بدل الحسين (عليهما السلام) (*).

[ 41 ]

13 – باب زيارته (عليه السلام) (85) 1 – أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني حكيم بن داود بن حكيم قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن عمر بن علي عن عمه عمر بن يزيد بياع السابري رفعه قال: كان محمد بن الحنفية رضي الله عنه يأتي قبر الحسن بن علي (عليه السلام) فيقول: (السلام عليك يا بقية المؤمنين، وابن اول المسلمين، وكيف لا تكون كذلك وانت سليل الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء، غذتك يد الرحمة، وربيت في حجر الاسلام، ورضعت من ثدي الايمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير ان الانفس غير طيبة لفراقك ولا شاكة في الجنان لك) ثم يلتفت إلى الحسين (عليه السلام) فيقول: (السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى ابي محمد السلام). 14 – باب وداع ابي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) تقف على قبره كوقوفك عليه عند الزيارة وتقول: (السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، استودعك الله واسترعيك، واقرأ عليك السلام، آمنا بالله والرسول وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأل الله حاجتك وان لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما احببت ان شاء الله. 15 – باب نسب ابي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) هو الحسين بن علي بن ابي طالب الامام الشهيد سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الاول سنة ثلاث من الهجرة، وقبض (عليه السلام) قتيلا بكربلاء


[ 42 ]

من ارض العراق يوم الاثنين وقيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت، العاشر من المحرم قبل الزوال سنة احدى وستين من الهجرة، وله يومئذ ثمان وخمسون سنة، وامه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، وقبره بطف كربلاء بين نينوى والغاضرية في قرى النهرين. 16 – باب فضل زيارته (عليه السلام) (86) 1 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: مروا شعيتنا بزيارة قبر الحسين (عليه السلام)، فان اتيانه يزيد الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء واتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالامامة من الله. (87) 2 – وعنه عن الحسن بن محمد بن علان (1) عن حميد بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن يزيد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو ان احدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي (عليهما السلام) لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لان حق الحسين (عليه السلام) فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم. (88) 3 – وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن رئاب عن


(1) كذا وجد في النسخ والظاهر انه (زعلان) كما في هامش الوافى 86 الفقيه ج 2 ص 348 بتفاوت (*).

[ 43 ]

ابي عبد الله (عليه السلام) قال: حق على الغني ان ياتي قبر الحسين بن علي (عليه السلام) في السنة مرتين وحق على الفقير ان يأتيه في السنة مرة. (89) 4 – سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى و عبد الله بن جعفر واحمد ابن ادريس جميعا عن الحسين بن عبيدالله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن عبد الجبار النهاوندي عن أبي اسماعيل عن الحسين بن علي بن ثوير بن ابي فاخته قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن ابي طالب (عليه السلام) ان كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا اراد الانصراف اتاه ملك فقال له: انا رسول الله ربك يقرؤك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. (90) 5 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الحسين ابن علي بن زكريا عن الهيثم بن عبد الله عن الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) عن أبيه قال: قال الصادق (عليه السلام): ان ايام زائري الحسين بن علي (عليهما السلام) لا تعد من آجالهم. (91) 6 – وعنه عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من اتى عليه حول لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) نقص الله من عمره حولا، ولو قلت ان احدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك انكم تتركون زيارته، فلا تدعوها يمد الله في اعماركم ويزيد في ارزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من اعماركم وارزاقكم فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فان الحسين بن علي (عليه السلام) شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله وعند علي وعند فاطمة صلى الله عليه وآله.


[ 44 ]

(92) 7 – وعنه قال: حدثني حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب عن ابراهيم بن محمد بن علي بن المعلى عن اسحاق بن داود قال: اتى رجل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له: اني قد ضربت على كل شئ لي من ذهب وفضة وبعت ضياعي فقلت انزل مكة ؟ فقال: لا تفعل ان اهل مكة يكفرون بالله جهرة، فقلت: ففي حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: هم شر منهم، قتل: فاين انزل ؟ قال: عليك بالعراق الكوفة، فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا، والى جانبها قبر ما اتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه. (93) 8 – وعنه عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس بن عبد الرحمن عن قدامة بن مالك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من اراد زيارة قبر الحسين (عليه السلام) لا اشرا ولا بطرا ولا رياءا ولا سمعة محصت ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكل خطوة حجة، وكل ما رفع قدمه عمرة (94) 9 – وعنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه كتب الله له اجر من اعتق الف نسمة، وكمن حمل على الف فرس في سبيل الله مسرجة ملجمة. (95) 10 – وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) حتى


– 94 – الكافي ج 1 ص 324 (*).

[ 45 ]

يموت كان منتقص الايمان، منتقص الدين، ان ادخل الجنة كان دون المؤمنين فيها. (96) 11 – محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني عن جعفر بن محمد عن محمد بن اسماعيل السلمي عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارة الحسين (عليه السلام) وهو يقدر على ذلك ؟ قال: انه قد عق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعقنا واستخف بامر هوله، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه وكفي ما اهمه من امر دنياه، وانه يجلب الرزق على العبد ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى اهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته، فان هلك في سفرته نزلت الملائكة فغسلته وفتح له باب إلى الجنة يدخل عليه روحها حتى ينشر، وان سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة الآف درهم وذخر ذلك له، فإذا حشر قيل له لك بكل درهم عشرة الآف درهم ان الله نظر لك فذخرها لك عنده. (97) 12 – وعنه عن محمد بن همام عن علي بن محمد بن رباح ان محمد بن العباس حدثه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن علي بن ميمون الصايغ قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا علي بلغني ان اناسا من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان واكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهما السلام) قلت: جعلت فداك اني لاعرف اناسا كثيرا بهذه الصفة فقال: اما والله لحظهم اخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار (محمد صلى الله عليه وآله) في الجنة تباعدوا، قلت: فان اخرج عنه رجلا أيجزي عنه ذلك ؟ قال: نعم وخروجه بنفسه اعظم اجرا وخيرا له عند ربه. (98) 13 – محمد بن يعقوب الكليني (1) عن محمد بن يحيى عن محمد


(1) قال في الوافى: لم نجد هذا الحديث في الكافي (*).

[ 46 ]

ابن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن الخيبري عن الحسين بن محمد القمي عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من زار قبر ابي عبد الله (عليه السلام) بشط الفرات كمن زار الله فوق عرشه. (99) 14 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي قال: حدثني علي بن أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا حرب بن الحسين عن ابراهيم الشيباني عن ابي الجارود قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): كم بينك وبين قبر ابي عبد الله (عليه السلام) ؟ قال: قلت يوم وشئ فقال له: لو كان منا على مثال الذي هو منكم لا تخذناه هجرة. (100) 15 – الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس شئ في السماوات إلا وهم يسألون الله ان يأذن لهم في زيارة الحسين (عليه السلام) فوج ينزل وفوج يعرج. (101) 16 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ربما فاتني الحج فأعرف عن قبر الحسين عارفا بحقه ؟ قال: احسنت يا بشير ايما مؤمن اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات وعشرين غزوة مع نبي مرسل أو امام عدل، ومن اتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو امام عدل، قلت: وكيف لي بمثل الموقف ؟ فنظر إلي شبه المغضب ثم قال: يا بشير ان المؤمن إذا اتى قبر الحسين (عليه السلام) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها، ولا اعلم إلا قال: وعمرة.


– 101 – الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346 بتفاوت فيهما (*).

[ 47 ]

(102) 17 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: زيارة قبر الحسين (عليه السلام) تعدل عشرين حجة، وافضل من عشرين عمرة وحجة. (103) 18 – وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن غسان البصري عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين (عليه السلام)، فان من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى ان قبره كان عنده، أما تحب ان يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة والائمة (عليهم السلام) اما تحب ان تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة !، اما تحب ان تكون غدا ممن يخرج وليس عليه ذنب يتبع به !، اما تحب ان تكون غدا ممن يصافحه رسول الله (صلى الله عليه وآله) !. (104) 19 – وعنه عن الحسن بن محمد بن علي قال: اخبرنا حميد ابن زياد عن الحسن بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير وعبد الله ابن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: وكل بالحسين (عليه السلام) سبعون الف ملك يصلون عليه شعثا غبرا منذ يوم قتل إلى ما شاء الله – يعني بذلك قيام القائم – ويدعون لمن زاره ويقولون يا رب هؤلاء زوار الحسين (عليه السلام) افعل بهم وافعل بهم. (105) 20 – وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد عن أحمد


– 102 – الكافي ج 1 ص 324 104 الفقيه ج 2 ص 347 بتفاوت (*).

[ 48 ]

ابن محمد عن محمد بن يزيد قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي بن معمر عن بعض أصحابنا قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان فلانا اخبرني انه قال لك: اني حججت تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة فقلت له: حج حجة اخرى واعتمر عمرة اخرى يكتب لك زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ؟ فقال: ايما احب اليك ان تحج عشرين حجة وتعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين (عليه السلام) ؟ فقلت: لا بل احشر مع الحسين (عليه السلام) قال: فزر أبا عبد الله (عليه السلام). (106) 21 – وعنه عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن زياد عن أحمد بن محمد بن رباح عن محمد بن يزيد بن المتوكل قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار عن محمد بن حكيم عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: من اتى قبر الحسين (عليه السلام) في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر. (107) 22 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: من زار قبر الحسين (عليه السلام) أول يوم من رجب غفر الله له البتة. (108) 23 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن ابي علي محمد بن همام ابن سهيل عن ابي عبد الله جعفر بن محمد بن مالك الفزاري عن الحسن بن محمد الابزاري عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) في أي شهر تزور الحسين (عليه السلام) ؟ فقال: في النصف من رجب والنصف من شعبان. (109) 24 – سعد بن عبد الله عن الحسين بن علي الزيتوني عن أحمد بن هلال عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من احب ان يصافحه مائة الف نبي وعشرون الف نبي فليزر قبر


[ 49 ]

الحسين بن علي (عليه السلام) السلام في النصف من شعبان، فان ارواح النبيين (عليهم السلام) تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم. (110) 25 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض رجاله عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد من الافق الاعلى زائري الحسين ارجعوا مغفورا لكم، ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم. (111) 26 – أبو الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق كل امر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش ان الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين (عليه السلام) في هذه الليلة. (112) 27 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن جماعة من مشايخه عن محمد ابن يحيى العطار عن الحسين بن ابي سيار المدايني عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر الحسين (عليه السلام) ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قلت: اي الليالي جعلت فداك ؟ قال: ليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شعبان. (113) 28 – وعنه قال: حدثني محمد بن عبد المؤمن عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن جعفر بن اسماعيل عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار قبر الحسين (عليه السلام) يوم عرفة كتب الله له الف الف حجة مع القائم (عليه السلام)، والف الف عمرة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعتق الف الف نسمة، وحملان الف الف


– 110 – الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 348 (*).

[ 50 ]

فرس في سبيل الله، وسماه الله عزوجل عبدي الصديق آمن بوعدي وقالت الملائكة: فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الارض كروبيا. (114) 29 – سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابي اسماعيل القماط عن بشار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان معسرا فلم يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر ابي عبد الله (عليه السلام) وليعرف عنده فذلك يجزيه عن حجة الاسلام، اما اني لا اقول يجزي ذلك عن حجة الاسلام إلا لمعسر، فاما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فاراد ان يتنفل بالحج والعمرة فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين بن علي (عليه السلام) في يوم عرفه أجزأه ذلك عن اداء حجته وعمرته وضاعف الله له بذلك اضعافا مضاعفة، فقلت: كم تعدل حجة ؟ وكم تعدل عمرة ؟ قال: لا يحصى ذلك قلت: مائة ؟ قال: ومن يحصي ذلك قلت: الف ؟ قال: واكثر ثم قال: (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها). (115) 30 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا بشير ان المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها ولا اعلمه إلا قال: وغزوة. (116) 31 – وعنه عن سلامة بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر المؤدب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي (عليه السلام) عشية عرفة قبل نظره إلى اهل الموقف ؟ قال: نعم قلت: وكيف ذلك ! ؟


– 116 – الفقيه ج 2 ص 347 مرسلا (*).

[ 51 ]

قال: لان في اولئك اولاد زنا وليس في هؤلاء اولاد زنا. (117) 32 – وعنه ابي طالب الانباري قال: اخبرني علي بن محمد أن محمد بن العباس حدثهم عن الحسين بن علي بن ابي حمزة عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا حنان إذا كان يوم عرفة اطلع الله عزوجل على زوار الحسين (عليه السلام) فقال لهم استأنفوا فقد غفر لكم. (118) 33 – وعنه عن سلامة بن محمد عن علي بن محمد الجبائي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب البجلي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): من عرف عند قبر الحسين (عليه السلام) فقد شهد عرفة. (119) 34 – أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني ابي عن سعد ابن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر الحسين (عليه السلام) ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له الف حجة مبرورة والف عمرة متقبلة وقضيت له الف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. (120) 35 – وعنه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار قبر ابي عبد الله (عليه السلام) يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله تعالى في عرشه. (121) 36 – محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو عبد الله الفزاري – يعني جعفر بن مالك – قال: حدثنا أحمد بن علي ابن عبيد الجعفي قال: حدثنا حسين بن سليمان عن الحسين بن راشد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء وجبت له الجنة.


[ 52 ]

(122) 37 – وروي عن ابي محمد الحسن العسكري (ع) انه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الاربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. (123) 38 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن صندل عن داود بن فرقد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار الحسين (عليه السلام) في كل شهر من الثواب ؟ قال: له من الثواب ثواب مائة الف شهيد مثل شهداء بدر. 17 – باب فضل الغسل للزيارة (124) 1 – روى محمد بن أحمد بن داود عن ابي القاسم علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن عبد الرحمن الرواسي عمن حدثه عن بشير الدهان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتاه – يعني الحسين (عليه السلام) – فتوضأ واغتسل من الفرات لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بذلك حجة وعمرة. (125) 2 – وعنه عن الحسين بن محمد عن حميد بن زياد عن عبيد ابن نهيك عن محمد بن فراس عن ابراهيم بن محمد الطحان عن بشير الدهان عن رفاعة النخاس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اخبرني ابي أن من خرج إلى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه غير مستكبر وبلغ الفرات ووقع في الماء وخرج من الماء كان مثل الذي يخرج من الذنوب، وإذا مشى إلى الحسين (عليه السلام) فرفع قدما ووضع اخرى كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات.


[ 53 ]

(126) 3 – وعنه عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: حدثنا محمد بن عمران قال: حدثنا حسن بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن ايوب عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قال: ان لله ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام) فإذا هم الرجل بزيارته فاغتسل ناداه محمد (صلى الله عليه وآله) يا وفد الله ابشروا بمرافقتي في الجنة، وناداه أمير المؤمنين (عليه السلام) انا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدينا والآخرة، ثم اكتنفهم النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى اهاليهم. (127) 4 – وعنه عن ابن حريث عن عمرو بن الحسن الاشناني قال: اخبرنا أحمد بن موسى بن اسحاق التميمي قال: حدثنا أحمد بن قتيبة قال: حدثنا الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه سئل عن الزائر لقبر الحسين (عليه السلام) فقال: من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين (عليه السلام) كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها. (128) 5 – وأما الذي رواه محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن محمد قال: اخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده عن ايوب بن نوح وغيره عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو اليسع قال: سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا اسمع عن الغسل إذا اتى قبر الحسين (عليه السلام) فقال: لا. (129) 6 – وما رواه ايضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة قبر الحسين (عليه السلام) هل لها غسل ؟ قال: لا. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله (عليه السلام) بعد سؤال السائل عن غسل الزيارة: لا، لم يتناول الحظر، وانما اراد (عليه السلام) ليس فيه غسل مفروض


[ 54 ]

أو واجب يستحق بتركه العقاب، وان كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير، وإذا كان المراد ما ذكرناه فلا تنافي بين هذه الاخبار. ويستحب ان يقال عند الغسل ما رواه: (130) 7 – محمد بن أحمد بن داود عن ابي بشير بن ابراهيم القمي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الزعفراني قال: حدثنا ابراهيم بن محمد الثقفي قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول: في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل (اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وكافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الارض مني واجعله لي شاهدا يوم القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي). 18 – باب زيارته (عليه السلام) (131) 1 – محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير قال: كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وابو سلمة السراج جلوسا عن ابي عبد الله (عليه السلام)، وكان المتكلم يونس بن ظبيان وكان اكبرنا سنا، فقال له: جلعت فداك إذا اردت زيارة الحسين (عليه السلام) كيف اصنع وكيف أقول ؟ فقال له: إذا اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهرة ثم امش حافيا، فانك في حرم من حرم الله وحرم رسوله، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيرا، والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحائر ثم تقول: (السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر ابن


– 131 – الكافي ج 1 ص 322 الفقيه ج 2 ص 358 (*)

[ 55 ]

نبي الله) ثم اخط عشر خطى ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش إليه حتى تأتيه من قبل وجهه واستقبل بوجهك وجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ثم قل: (السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والارض، اشهد ان دمك سكن في الخلد، واقشعرت له اظلة العرش، وبكى له جميع الخلايق، وبكت له السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن في الجنة والنار من خلق ربنا ما يرى وما لا يرى، اشهد انك حجة الله وابن حجته، واشهد انك، قتيل الله وابن قتيله، واشهد انك ثار الله وابن ثاره، واشهد انك وتر الله وابن وتره الموتر في السماوات والارض، واشهد انك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل ربك ومضيت للذي كنت عليه شهيدا برا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا، انا عبدك ومولاك وفي طاعتك والوافد اليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة اليك وفي السبيل الذي لا يختلج دونك، من الدخول في كفالتك التي امرت بها، من اراد الله بدأ بكم وبكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الزمان الكلب، وبكم فتح الله وبكم يختم، وبكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن تطلب، وبكم تنبت الارض اشجارها، وبكم تخرج الاشجار اثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الارض التي تحمل أبدانكم وتستقل جبالها عن مراسيها، ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما نقل من أحكام العباد، لعن الله امة قتلتكم وامة خالفتك وامة جحدت ولايتكم وامة ظاهرت عليكم وامة شهدت ولم تستشهد، الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس الورد المورود وبئس ورد الواردين الحمد لله رب العالمين – وصلى الله عليك يا ابا عبد الله – ثلاثا – ابرأ إلى الله ممن خالفك – وانا إلى


[ 56 ]

الله ممن خالفك برئ -) ثلاثا، ثم تقوم فتأتي ابنه عليا (عليه السلام) وهو عند رجليه وتقول: (السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يابن علي أمير المؤمنين السلام عليك يابن الحسن والحسين، السلام عليك يابن خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء، صلى الله عليك – لعن الله من قتلك -) ثلاثا: (انا الى الله منهم برئ) ثلاثا ثم تقوم فتومي بيدك إلى الشهداء وتقول: (السلام عليكم السلام عليكم فزتم والله فزتم والله فزتم والله فليت اني معكم فافوز فوزا عظيما) ثم تدور فتجعل قبر ابي عبد الله (عليه السلام) بين يديك فتصلي ست ركعات وقد تمت زيارتك فان شئت فانصرف. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه في مناسك الزيارات ترتيبا لزيارة ابي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) احببت ايراده على وجهه، ذكر (رحمه الله) انه إذا انتهيت الى باب المشهد فقف عليه وكبر اربعا ثم قال: (اللهم هذا مقام كرمتني وشرفتني به، اللهم صل على محمد وآل محمد واعطني فيه رغبتي على حقيقة ايماني بك وبرسولك وآله صلواتك عليهم اجمعين) ثم ادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، اللهم انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين) ثم امش حتى تدخل الصحن فإذا دخلت فكبر اربعا وتوجه إلى القبلة وارفع يديك وقل: (اللهم اني اليك اتوجه واليك توجهت واليك خرجت واليك وفدت ولخيرك تعرضت وبزيارة حبيب حبيبك تقربت، اللهم فلا تمنعني خير ما عندك لسوء ما عندي اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي وحط عني خطيئاتي واقبل حسناتي) ثم اقرأ الحمد، والمعوذتين وقل هو الله احد وانا انزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي وآخر الحشر وقل (الحمد لله الواحد في الامور كلها، خالق الخلق لم يعزب عنه شئ من امورهم، عالم كل شئ بغير تعليم صلوات الله وصلوات ملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه وسلامه وسلام جميع خلقه على محمد المصطفى وأهل بيته، الحمد لله الذي انعم


[ 57 ]

علي وعرفني فضل محمد واهل بيته صلى الله عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، اللهم انت خير من وفد إليه الرجال وشدت إليه الرحال، وانت يا سيدي اكرم مأتى واكرم مزور وقد جعلت لكل زائر آت تحفة فاجعل تحفة زيارة قبر وليك وابن بنت نبيك وحجتك على خلقك فكاك رقبتي من النار، اللهم صلى على محمد وآل محمد وتقبل مني عملي واشكر سعي وارحم مسيري من اهلي بغير من اللهم عليك بل لك المن علي إذ جعلت لي السبيل الي زيارة وليك وعرفتني فضله وحفظتني حتى بلغتني، اللهم وقد رجوتك فلا تقطع رجائي وقد املتك فلا تخيب املي واجعل مسيري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي ورضوانا تضاعف به حسناتي وسببا لنجاح طلبتي وطريقا لقضاء حوائجي يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل سعيي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا ودعائي مستجابا انك على كل شئ قدير، اللهم اني اريدك فاردني واقبلت بوجهي اليك فلا تعرض عني وقصدتك فتقبل مني وان كنت لي ماقتا فارض عني وارحم تضرعي اليك فلا تخيبني يا ارحم الراحمين) ثم امش حتى تعاين الجدث، فإذا عاينته فكبر اربعا واستقبله بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل: (اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام يا ذا الجلال والاكرام، السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وامين الله على وحيه وعزائم امره الخاتم لما سبق من رسله الفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله و (عليه السلام) ورحمة الله وبركاته، السلام على أمير المؤمنين عبد الله واخي رسول الله الصديق الاكبر وسيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة من الخلق اجمعين، السلام علي أئمة الهدى الراشدين، السلام على الطاهرة الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام على ملائكة الله المنزلين، السلام على ملائكة الله المردفين،


[ 58 ]

السلام على ملائكة الله المسومين، السلام على ملائكة الله الزوارين، السلام على الملائكة الذين هم في هذا المشهد باذن الله مقيمون) ثم امش حتى تقف على الجدث فإذا وقفت عليه فاستقبله بوجهك وقل: (السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وراث ابراهيم خليل الله السلام عليك يا وراث موسى كليم الله، السلام عليك يا وراث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الزكي، السلام عليك ايها الشهيد الصديق الاكبر، السلام عليك ايها الوصي البر التقي، السلام على الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك، السلام على ملائكة الله المحدقين بك، اشهد انك اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الاذى في جنبه وعبدته مخلصا حتى اتاك اليقين، لعن الله امة ظلمتك وامة قتلتك وامة قاتلتك وامة اعانت عليك وامة خذلتك وامة دعتك فلم تجبك وامة بلغها ذلك فرضيت به والحقهم الله بدرك الجحيم، اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك واستحلوا حرمك والحدوا في البيت الحرام وحرفوا كتابك، وسفكوا دماء اهل بيت نبيك واستذلوا عبادك المؤمنين، اللهم ضاعف عليهم العذاب الاليم واجعل لي لسان صدق في اوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم والحقني بهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين) ثم ضع يدك اليسرى على القبر واشر بيدك اليمنى وقل: (السلام عليك يابن رسول الله ان لم اكن ادركت نصرتك بيدي فها انا ذا وافد اليك بنصرتي قد اجابك قلبي وسمعي وبصري وبدني ورأيي وهواي على التسليم لك والخلف الباقي من بعدك الادلاء على الله من ولدك فنصرتي لكم معدة حتى يحكم الله بامره وهو خير الحاكمين) ثم ارفع يدك إلى السماء وقل: (اللهم اني اشهد ان هذا القبر قبر حبيبك


[ 59 ]

وصفوتك من خلقك والفائز بكرامتك، اكرمته بالشهادة واعطيته مواريث الانبياء وجعلته حجة على خلقك فاعذر في الدعوة وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد، وانت يا سيدي بالمنظر الاعلى ترى ولا ترى وقد توازر عليه في غير طاعتك من خلقك من غرته الدنيا وباع آخرته بالثمن الاوكس واسخطك واسخط رسولك واطاع من عبادك اهل الشقاق والنفاق وحملة الاوزار والمستوجبين النار، اللهم العنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا اليما) ثم حط يدك اليسرى واشر باليمنى منهما إلى القبر وقل: (السلام عليك يا وارث الانبياء، السلام عليك يا وصي الاوصياء، السلام عليك وعلى ذريتك الذين حباهم الله بالحجج البالغة والنور والصراط المستقيم، بابي انت وامي ما اجل مصيبتك واعظمها عند الله تعالى، وما أجل مصيبتك واعظمها عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما أجل مصيبتك وأعظمها عند أبيك، وما أجل مصيبتك وأعظمها عند الملاء الاعلى وما أجل مصيبتك واعظمها عند شيعتك خاصة، بابي انت وامي يابن رسول الله. اشهد انك كنت نورا في الظلمات واشهد انك حجة الله وامينه وخازن علمه ووصي وصي نبيه، واشهد انك قد بلغت ونصحت وصبرت على الاذى وانك قد قتلت وحرمت وغصبت وظلمت، واشهد انك قد جحدت واهتضمت وصبرت في ذات الله، وانك قد كذبت ودفعت عن حقك وأسئ اليك فاحتملت واشهد انك الامام الراشد والهادي هديت وقمت بالحق وعملت به، واشهد ان طاعتك مفترضة وقولك الصدق، وانك دعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلم تجب، وامرت بطاعة الله فلم تطع، واشهد انك من دعائم الدين وعموده وركن الارض وعمادها، واشهد انك والائمة من اهل بيتك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على من في الدنيا، اشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله واشهدكم اني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي، واشهد انك


[ 60 ]

أديت عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله) صادقا وقلت امينا ونصحت لله ولرسوله مجتهدا ومضيت على يقين، لم تؤثر ضلالا على هدى ولم تمل من حق إلى باطل جزاك الله عن رعيتك خيرا، وصلى الله عليك صلاة لا يحصيها احد غيره وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم اني اصلي عليه كما صليت عليه واصلي على ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين ورسلك وأمير المؤمنين والائمة اجمعين صلاة كثيرة متتابعة مترادفة يتبع بعضها بعضا في محضرنا وإذا غبنا وعلى كل حال صلاة لا انقطاع لها ولا نفاد لها، اللهم ابلغ روحه وجسده في ساعتي هذه وفي كل ساعة تحية مني كثيرة وسلاما، آمنا بالله وحده واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا ابن رسول الله اتيتك بابي انت وامي زائرا وافدا اليك متوجها بك إلى الله ربك وربي لينجح بك حوائجي ويعطيني بك سؤلي فاشفع لي عند ربك وكن لي شفيعا، وقد جئتك هاربا من ذنوبي متنصلا إلى ربي من سئ عملي راجيا في موقفي هذا الخلاص من عقوبة ربي طامعا ان يستنقذني ربي بك من الردى، اتيتك يا مولاي وافدا إليك إذ رغب عن زيارتك اهل الدنيا واليك كانت رحلتي ولك عبرتي وصرختي وعليك اسفي ولك نحيبي وزفرتي وعليك تحيتي وسلامي، القيت رحلي بفنائك مستجيرا بك وبقبرك مما اخاف من عظيم جرمي واتيتك زائرا التمس ثبات القدم في الهجرة اليك، وقد تيقنت ان الله جل ثناؤه بكم ينفس الهم، وبكم يكشف الكرب، وبكم يباعدنا عن نائبات الزمان الكلب، وبكم يفتح الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم ينزل الرحمة، وبكم يمسك الارض ان تسيخ باهلها، وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها، وقد توجهت إلى ربي يا سيدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي فلا اخيبن من زوارك فقد خشيت ذلك ان لم تشفع لي ولا ينصرفن زوارك يا مولاي بالعطاء والحباء والخير والجزاء والمغفرة والرضا، وانصرف انا مجبوها بذنوبي مردودا علي عملي فقد خيبت لما سلف مني،


[ 61 ]

فان كانت هذه حالي فالويل لي ما اشقاني واخيب سعيي وفي حسن ظنى بربي وبنبيي وبك يا مولاي وبالائمة من ذريتك ساداتي الا اخيب فاشفع لي إلى ربي ليعطيني افضل ما أعطى احدا من زوارك الواردين اليك، ويحبوني ويكرمني ويتحفني بافضل ما من به على احد من زوارك) ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: (اللهم قد ترى مكاني وتسمع كلامي وترى مقامي وتضرعي وملاذي بقبر وليك وحجتك وابن نبيك وقد علمت يا سيدي حوائجي ولا يخفى عليك حالي وقد توجهت اليك بابن رسولك وحجتك وامينك وقد اتيتك متقربا به اليك والى رسولك فاجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واعطني بزيارتي املي ورجائي وهب لي مناي وتفضل علي بسؤلي ورغبتي واقض لي حوائجي ولا تردني خائبا ولا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي وعرفني الاجابة في جميع ما دعوت من امر الدين والدنيا والآخرة، واجعلني من عبادك الذين صرفت عنهم البلايا والامراض والفتن والاعراض، من الذين تحييهم في عافية وتميتهم في عافية وتدخلهم الجنة في عافية وتجيرهم من النار في عافية، ووفق لي بمن منك صلاح ما أؤمل في نفسي واهلي وولدي واخواني ومالي وجميع ما أنعمت علي يا ارحم الراحمين) ثم انكب على القبر وقل: (السلام عليك يا حجة الله وابن حجته اشهد انك حجة لله وامينه وخليفته في عباده وخازن علمه ومستودع سره وانك قد بلغت عن الله ما امرت به ووفيت ومضيت على يقين شهيدا وشاهدا ومشهودا، صلوات الله عليك ورحمته وبركاته، انا يا مولاي وليك اللائذ بك في طاعتك ألتمس ثبات القدم في الهجرة عندك وكمال المنزلة في الآخرة بك، اتيتك بابي انت وامي ونفسي ومالي وولدي زائرا، بحقك عارفا متبعا للهدى الذي انت عليه موجبا لطاعتك مستيقنا فضلك مستبصرا بضلالة من خالفك عالما به مستمسكا بولايتك وولاية آبائك وذريتك الطاهرين، الا لعن الله امة قتلتكم وخالفتكم وشهدتكم فلم تجاهد معكم وغصبتكم


[ 62 ]

حقكم، اتيتك يا بن رسول الله مكروبا واتيتك مغموما واتيتك مفتقرا إلى شفاعتك ولكل زائر حق على من اتاه وانا زائرك ومولاك وضيفك النازل بك والحال بفنائك ولي حوائج من حوائج الدنيا والآخرة، بك اتوجه إلى الله في نجحها وقضائها فاشفع لي عند ربك وربي في قضاء حوائجي كلها وقضاء حاجتي العظمى التي ان اعطانيها لم يضرني ما منعني وان منعنيها لم ينفعني ما اعطاني فكاك رقبتي من النار والدرجات العلى والمنة علي بجميع سؤلي ورغبتي وشهوتي وارادتي ومناي وصرف جميع المكروه والمحذور عني وعن اهلي وولدي واخواني ومالى وجميع ما انعم علي والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) ثم ارفع رأسك وقل: (الحمد لله الذي جعلني من زوار ابن بنت نبيه ورزقني معرفة فضله والاقرار بحقه والشهادة بطاعته، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا بن رسول الله لعن الله قاتليك ولعن الله خاذليك، ولعن الله من رماك، ولعن الله من طعنك، ولعن الله المعينين عليك، ولعن الله السائرين اليك، ولعن الله من منعك من شرب ماء الفرات، ولعن الله من دعاك وغشك وخذلك، ولعن الله ابن آكلة الاكباد، ولعن الله ابنه الذي وترك، ولعن الله اعوانهم واتباعهم واشياعهم وانصارهم ومحبيهم ومن اسس لهم ذلك وحشى قبورهم نارا، والسلام عليك بابي انت وامي ورحمة الله وبركاته) ثم انحرف عن القبر وحول وجهك إلى القبلة وارفع يديك إلى السماء وقل (اللهم من تهيأ وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفواضله وعطاياه فاليك يا رب كانت تهيئتي واعدادي واستعدادي وسفري والى قبر وليك وفدت وبزيارته اليك تقربت رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وعطاياك وفواضلك، اللهم وقد رجوت كريم عفوك وواسع مغفرتك فلا تردني خائبا فاليك قصدت وما عندك اردت وقبر إمامي الذي اوجبت علي طاعته زرت، فاجعلني به عندك وجيها في الدنيا


[ 63 ]

والآخرة واعطني به جميع سؤلي واقض لي به جميع حوائجي ولا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي وارحم ضعفي وقلة حيلتي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى احد من خلقك مولاي فقد افحمتني ذنوبي وقطعت حجتي وابتليت بخطيئتي وارتهنت بعملي واوبقت نفسي ووقفتها موقف الاذلاء المذنبين المجترئين عليك التاركين امرك المغترين بك المستخفين بوعدك وقد اوبقني ما كان من قبيح جرمي وسوء نظري لنفسي فارحم تضرعي وندامتي واقلني عثرتي وارحم عبرتي واقبل معذرتي وعد بحلمك على جهلي وباحسانك على اسائتي وبعفوك على جرمي، اليك اشكو قسوة قلبي وضعف عملي فارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي فاني مقر بذنبي معترف بخطيئتي وهذه يدي وناصيتي استكين بالفقر مني يا سيدي فاقبل توبتي ونفس كربتي وارحم خشوعي وخضوعي وتضرعي واسفي على ما كان مني ووقوفي عند قبر وليك وذلي بين يديك فانت رجائي ومعتمدي وظهري وعدتي فلا تردني خائبا وتقبل عملي واستر عورتي وآمن روعتي ولا تخيبني ولا تقطع رجائي من بين خلقك يا سيدي، اللهم وقد قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله): ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يا رب وقولك الحق وانت الذي لا تخلف الميعاد فاستجب لي يا رب فقد سألك السائلون وسألتك وطلب الطالبون وطلبت منك ورغب الراغبون ورغبت إليك وانت اهل ان لا تخيبني ولا تقطع رجائي وعرفني الاجابة يا سيدي واقض لي حوائجي في الدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تقرأ في الاولى منهما فاتحة الكتاب وسورة الرحمن، وفي الثانية فاتحة الكتاب ويس، فإذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) واحمد الله كثيرا واستفغر لذنبك وصل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم ارفع يديك إلى السماء وقل (اللهم انا اتيناه مؤمنين به مسلمين له معتصمين بحبله عارفين بحقه


[ 64 ]

مقرين بفضله مسبتصرين بضلالة من خالفه عارفين بالهدى الذي هو عليه، اللهم اني اشهدك واشهد من حصر من ملائكتك اني بهم مؤمن واني بمن قتلهم كافر، اللهم اجعل لما اقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي، اللهم اجعلني ممن له مع الحسين ابن علي (عليه السلام) قدم ثابت واثبتني فيمن استشهد معه، اللهم العن الذين بدلوا نعمة الله كفرا، سبحانك يا حليم عما يعمل الظالمون في الارض، يا عظيم ترى عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم تعاليت يا كريم، انت شاهد غير غائب وعالم بما اتي إلى اهل صلواتك واحبائك من الامر الذي لا تحمله سماء ولا ارض ولو شئت لا نتقمت منهم ولكنك حليم ذو أناة وقد امهلت الذين اجترؤا عليك وعلى رسولك وحبيبك واسكنتهم ارضك وغذوتهم بنعمتك إلى اجل مسمى هم بالغوه ووقت هم صائرون إليه، ليستكملوا العمل فيه الذي قدرت والاجل الذي اجلت في عذاب ووثاق وحميم وغساق والضريع والاغلال والاحراق والاوثاق وغسلين وزقوم وصديد مع طول المقام ايام لظى وفي سقر لا تبقي ولا تذر وفي الحميم والجحيم والحمد لله رب العالمين). ثم استغفر لذنبك وادع بما احببت فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك (اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وانبياءك ورسلك وجميع خلقك انك انت الله لا إله إلا انت ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي إمامي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد ابن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة القائم بالحق المنتظر عليهم افضل الصلوات والتسليم أئمتي بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرأ، اللهم اني انشدك دم المظلوم) ثلاثا (اللم اني انشدك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد – اللهم اني اسألك اليسر بعد العسر -) ثلاثا.


[ 65 ]

ثم ضع خدك الايمن على الارض وقل: (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت ويا بارئ، خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد). ثم ضع خدك الايسر على الارض وقل: (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل صل على محمد وآل محمد وفرج عني) ثم قل: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام). ثم عد الى السجود وقل شكرا شكرا مائة مرة وسل حاجتك. ثم امض عند الرجلين وقف على علي بن الحسين (عليه السلام) وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى اهل بيتك وعلى عترة آبائك الاخيار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، عذب الله قاتلك بانواع العذاب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته). ثم أوم إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء (عليهم السلام) فهم هناك وقل: (السلام عليكم ايها الربانيون ورحمة الله وبركاته انتم لنا فرط ونحن لكم تبع وانصار، اشهد انكم انصار الله وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة، صبرتم واحتسبتم ولم تهنوا ولم تضعفوا ولم تستكينوا حتى لقيتم الله على سبيل الحق ونصرة كلمة الله التامة صلى الله على ارواحكم وابدانكم وسلم تسليما، أبشروا رضوان الله عليكم بموعد الله الذي لا خلف له، الله مدرك لكم ثارا وعدكم انه لا يخلف الميعاد، واشهد انكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن رسوله، فجزاكم الله عن الرسول وابنه افضل الجزاء، الحمد لله الذي صدقكم وعده وآتاكم ما تحبون). ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي (عليه السلام) فإذا اتيته فقف على باب


[ 66 ]

السقيفة وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي (صلى الله عليه وآله) المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم، فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين افضل الجزاء بما صبرت واحتسبت واعنت فنعم عقبى الدار، لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وانا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فمعكم معكم لا مع عدوكم اني بكم مؤمن وبايابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله امة قتلتكم بالايدي والالسن). ثم ادخل فانكب على القبر وقل وانت مستقبل القبلة: (السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين (صلوات الله عليكم) والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك، واشهد انك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه المبالغون في نصرة اوليائه الذابون عن احبائه، فجزاك الله افضل الجزاء واكثر الجزاء، واوفر الجزاء ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولاة امره، اشهد انك قد بالغت في النصيحة واعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء واعطاك من جنانه افسحها منزلا وافضلها غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك


[ 67 ]

مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله (صلى الله عليه وآله) واوليائه في منازل المخبتين فانه أرحم الراحمين). ثم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تطوعا امام مسألة حوائجك ثم تصلي بعدهما بما بدا لك وادع الله كثيرا. 19 – باب وداع ابي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) فإذا اردت ان تودعه (عليه السلام) فائت قبره وقف عليه كوقوفك في أول الزيارة تستقبله بوجهك وتقول: (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابا عبد الله انت لي جنة من العذاب، وهذا اوان انصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك سواك ولا مؤثر عليك غيرك ولا زاهد في قربك، جدت بنفسي للحدثان وتركت الاهل والاوطان فكن لي يوم حاجتي وفقري وفاقتي يوم لا يغنى عني والدي ولا ولدي، ولا حميمي ولا قريبي، اسأل الله الذي قدر وخلق ان ينفس كربي، واسأل الله الذي قدر علي فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد مني ومن رجوعي، وأسأل الله الذي أبكى عليك عيني ان يجعله سندا لي، واسأل الله الذي بلغني اليك من رحلي واهلي ان يجعله ذخرا لي، واسأل الله الذي اراني مكانك وهداني للتسليم عليك ولزيارتي اياك ان يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في الجنان مع آبائك الصالحين، السلام عليك يا صفوة الله وابن صفوته، السلام على محمد بن عبد الله حبيب الله وصفوته وامينه ورسوله وسيد النبيين، السلام على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الائمة الراشدين، السلام على الائمة المهديين، السلام على


[ 68 ]

من في الحائر منكم ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله الباقين المقيمين الذين هم بامر الله ربهم قائمون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين). ثم اشر إلى القبر بمسبحتك اليمنى وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين يا ابن رسول الله عليك وعلي روحك وبدنك وذريتك ومن حصرك من اوليائك، استودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله اللهم اكتبنا مع الشاهدين). ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: (اللهم صلى الله محمد وآل محمد ولا تجعله آخر العهد لزيارتي ابن رسولك وارزقني زيارته ابدا ما ابقيتني، اللهم انفعني بحبه يا رب العالمين اللهم ابعثني معه وابعثه مقاما محمودا انك على كل شئ قدير، اللهم اني اسألك بعد الصلاة والتسليم ان تصلى على محمد وآل محمد، وان لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياه فان جعلته يا رب فاحشرني معه ومع آبائه واوليائه وان ابقيتني يا رب فارزقني العود إليه ثم العود برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل لي لسان صدق في اوليائك اللهم صلى على محمد وآل محمد ولا تشغلني عن ذكرك باكثار من الدنيا تلهيني عجائب بهجتها وتفتني زهرات زينتها ولا باقلال يضرني بعملي كده ويملأ صدري همه واعطني من ذلك غنى عن شرار خلقك وبلاغا انال به رضاك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر ابي عبد الله صلوات الله عليه وسلامه). ثم ضع خدك الايمن على القبر مرة والايسر مرة وألح في الدعاء والمسألة.


[ 69 ]

20 باب وداع الشهداء رضوان الله عليهم ثم حول وجهك إلى قبور الشهداء رضوان الله عليهم فودعهم وقل: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياهم واشركني معهم في صالح ما اعطيتهم على نصرهم ابن نبيك وحجتك على خلقك وجهادهم معه. اللهم اجمعنا واياهم في جنتك مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، اللهم ارزقني العود إليهم واحشرني معهم يا ارحم الراحمين). ثم اخرج ولا تول وجهك القبر حتى يغيب عن معاينتك وقف على الباب متوجها إلى القبلة وقل (اللهم اني اسألك بحق محمد وآله محمد ان تصلي على محمد وآل محمد وان تتقبل عملي وتشكر سعيي ولا تجعله آخر العهد مني ابدا ما ابقيتني. وارددني إليه ببر وتقوى وعرفني بركة زيارتي في الدين والدنيا والآخرة. واوسع علي من فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيب. وارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا عاجلا صبا صبا من غير كد ولا نكد ولا من من احد من خلقك واجعله واسعا من فضلك كثيرا من عطيتك فانك تقول: (واسألوا الله من فضله) فمن فضلك اسأل ومن عطيتك اسأل ومن كثير ما عندك اسأل ومن يدك الملأى أسأل فلا تردني خائبا فاني ضعيف فضاعف لي وعافني الى منتهى اجلي واجعل لي في كل نعمة انعمتها على عبادك اوفر النصيب واجعلني خيرا مما انا عليه واجعل ما اصير إليه خيرا في مما ينقطع عني. واجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واعذني من ان يرى الناس في خيرا ولا خير في، وارزقني من التجارة اوسعها رزقا واعظمها فضلا وخيرها لي يا سيدي وآتني يا سيدي وعيالي برزق واسع تغنينا به عن دناة خلقك. ولا تجعل لاحد من العباد


[ 70 ]

فيه منا غيرك، واجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك ولا تجعلني اخيب وفدك وزوار بن نبيك، واعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة واصرف عني شر الدنيا والآخرة، واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بافضل ما ينقلب به احد من زوار اوليائك ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم، وان لم تكن استجبت لهم فارحمني وارض عني قبل ان تنأى عن ابن نبيك داري فهذا اوان انصرافي. ان كنت اذنت لي غير راغب عنك ولا عن اوليائك ولا مستبدل بك ولا بهم. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني اهلي فإذا بلغتني فلا تبرأ مني والبسني واياهم درعك الحصينة، واكفني مؤنة نفسي ومؤنة عيالي ومؤنة جميع خلقك. وامنعني من ان يصل إلي احد من خلقك بسوء، فانك ولي ذلك والقادر عليه واعطني جميع ما سألتك ومن علي به وزدني من فضلك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف وانت تحمد الله وتسبحه وتهلله وتكبره ان شاء الله تعالى. 21 باب وداع العباس رحمه الله إذا اردت وداعه فقف عند القبر وقل: (استودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن اخي رسولك وارزقني زيارته ابدا ما ابقيتني واحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينه وبين رسولك واوليائك. اللهم صلى الله محمد وآل محمد وتوفني على الايمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن ابي طالب والائمة صلوات الله عليهم والبرائة من عدوهم فاني رضيت بذلك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم).


[ 71 ]

22 باب حد حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلا وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما يقال عند اخذها وفضل التسبيح بها والاكل منها وما يجب على زائريه (عليه السلام) ان يفعلوه (132) 1 – أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني حكيم بن داود قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن منصور بن العباس يرفعه إلى ابي عبد الله () قال: حريم قبر الحسين (عليه السلام) خمسة فراسخ من اربع جوانبه. (133) 2 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن محمد بن اسماعيل البصري عمن رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: حرم الحسين (عليه السلام) فرسخ في فرسخ من اربع جوانب القبر. (134) 3 – وعنه قال: حدثني محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار قال سمعت: ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان لموضع قبر الحسين (عليه السلام) حرمة معروفة. من عرفها واستجار بها اجير، قلت فصف لي موضعها جعلت فداك قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامه. وخمسة وعشرين ذراعا من عند رأسه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه. وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه. وموضع


– 132 – الفقيه ج 2 ص 362 – 134 – الكافي ج 1 ص 327 (*)

[ 72 ]

قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج فيه باعمال زواره إلى السماء فليس ملك في السماء ولا في الارض إلا وهم يسألون الله في زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ففوج ينزل وفوج يعرج. (135) 4 – وروى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قبر الحسين (عليه السلام) عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة. وليس في هذه الاخبار تناقض ولا تضاد. وانما وردت على الترتيب في الفضل وكان الخبر الأول غاية فيمن يحوز ثواب المشهد إذا حصل فيما بينه وبين القبر على خمسة فراسخ ثم الذي يزيد عليه في الفضل من حصل على فرسخ. ثم الذي حصل على خمسة وعشرين ذراعا. ثم من حصل على عشرين ذراعا. وإذا كان المراد بها ما ذكرناه لم تتناقض ولم تتضاد. والذي يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما اشرنا إليه من الفضل والبركة. (136) 5 – ما رواه محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد عن حميد ابن زياد عن بنان عن ابي الطاهر يعني الوراق عن الحجال عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: التربة من قبر الحسين بن علي (عليه السلام) عشرة اميال. (137) 6 – وعنه عن ابي عبد الله الحسين بن علي البزوفري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: خلق الله كربلاء قبل ان يخلق الكعبة باربعة وعشرين الف عام وقدسها وبارك عليها. فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة. ولا تزال كذلك. وجعلها الله افضل الارض في الجنة. (138) 7 – وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن ايوب عن علي بن اسباط عن محمد بن سنان عمن حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)


[ 73 ]

قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) يسير بالناس حتى إذا كان من كربلا على مسيرة ميل أو ميلين فتقدم بين ايديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبض فيها مائتا نبي ومائتا وصي ومائتا سبط شهداء بأتباعهم. فطاف بها على بغلته خارجا رجليه من الركاب وانشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. (139) 8 – وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا سعد بن عمرو الزهري قال: حدثنا بكر بن سالم عن أبيه عن ابي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) في قوله: (فحملته فانتبذت به مكانا قصيا) قال: خرجت من دمشق حتى اتت كربلا فوضعته في موضع قبر الحسين (عليه السلام) ثم رجعت من ليلتها. (140) 9 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الجاموراني الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن الحسين بن محمد عن عبد الكريم ابي علي عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل في زيارة الحسين (عليه السلام): ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ولك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج الف حجة واعتمر الف عمرة واعتق الف رقبة وكانما وقف في سبيل الله الف مرة مع نبي مرسل، وذكر الحديث. (141) 10 – وعنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن رجل عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال لرجل: يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسين (عليه السلام) فتصلي عنده اربع ركعات ثم تسأل حاجتك، فان الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عنده عمرة.


[ 74 ]

(142) 11 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن سعيد عن أبيه عن محمد بن سليمان البصري عن أبيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: في طين قبر الحسين (عليه السلام) الشفاء من كل داء وهو الدواء الاكبر. (143) 12 – وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن الحسين بن ابي العلا قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: حنكوا اولادكم بتربة الحسين (عليه السلام) فانها امان. (144) 13 – وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن رزق الله بن العلا عن سليمان بن عمر السراج عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على سبعين ذراعا (145) 14 – وعنه عن ابي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب عن علي ابن الحسن بن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه عن احدهما (عليهما السلام) قال: ان الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده قال: قلت فما تقول في طين قبر الحسين بن علي (عليهما السلام) ؟ قال: يحرم على الناس اكل لحومهم ويحل لهم اكل لحومنا ! ولكن اليسير منه مثل الحمصة. (146) 15 – محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن زياد عن عبيدالله بن نهيك عن سعد بن صالح عن الحسن بن علي بن ابي المغيرة عن بعض أصحابنا قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) اني رجل كثير العلل والامراض وما تركت دواءا إلا تداويت به فقال لي: واين انت عن طين قبر الحسين


– 142 – الفقيه ج 2 ص 362 – 144 – الكافي ج 1 ص 327 (*)

[ 75 ]

(عليه السلام) ! ؟ فان فيه الشفاء من كل داء والامن من كل خوف فقل إذا اخذته: (اللهم اني اسالك بحق هذه الطينة. وبحق الملك الذي أخذها. وبحق النبي الذي قبضها، وبحق الوصي الذي حل فيها صل على محمد واهل بيته واجعل فيها شفاءا من كل داء وامانا من كل خوف) ثم قال: اما الملك الذي اخذها فهو جبرئيل (عليه السلام) اراها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هذه تربة ابنك تقتله امتك من بعدك. والنبي الذي قبضها محمد (صلى الله عليه وآله)، والوصي الذي حل فيها فهو الحسين (عليه السلام) سيد شباب الشهداء. قلت: قد عرفت الشفاء من كل داء فكيف الامان من كل خوف ؟ قال: إذا خفت سلطانا أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين (عليه السلام) وقل إذا اخذته (اللهم ان هذه طينة قبر الحسين وليك وابن وليك أخذتها حرزا لما اخاف وما لا اخاف) فانه يرد عليك ما لا تخاف، قال الرجل: فاخذتها كما قال لي فأصح الله بدني وكان لي امانا من كل خوف مما خفت وما لم اخف كما قاله قال: فما رأيت بحمد الله بعدها مكروها. (147) 16 – محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن جعفر المؤدب قال: حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الصايغ المعروف بابي صالح يرفعه إلى بعض اصحاب ابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: دخلت إليه فقال: لا تستغني شيعتنا عن اربع: خمرة (1) يصلى عليها. وخاتم يتختم به. وسواك يستاك به. وسبحة من طين قبر ابي عبد الله (عليه السلام) فيها ثلاث وثلاثون حبة. متى قلبها ذاكرا لله كتب له بكل حبة اربعون حسنة. وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة. (148) 17 – وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) اسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين قبر الحسين (عليه السلام)


(1) الخمرة: بضم الحاء سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط (*).

[ 76 ]

وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت يسبح به فما في شئ من التسبيح أفضل منه ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح. (149) 18 – وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) اسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء الله. (150) 19 – أبو طالب الانباري عبيدالله بن أحمد قال: حدثني الاحنف بن علي قال: حدثنا ابن مسعدة قال: حدثنا اسماعيل بن مهران قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثني ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اتيت الحسين (عليه السلام) فما تقول ؟ قلت: اشياء اسمعها من رواة الحديث ممن سمع من ابيك قال: أفلا أخبرك عن ابي عن جدي علي بن الحسين (عليه السلام) كيف كان يصنع في ذلك قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا اردت الخروج إلى ابي عبد الله (عليه السلام) فصم قبل ان تخرج ثلاثة ايام يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي المساء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر. (151) 20 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زرت الحسين (عليه السلام) فزره وانت حزين مكروب اشعث مغبر جائع عطشان واسأله الحوائج وانصرف ولا تتخذه وطنا.


– 151 – الكافي ج 1 ص 326 (*)

[ 77 ]

(152) 21 – وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن صالح بن السندي الجمال عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو مضا قال: قال لي رجل: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) يأتون قبر ابي عبد الله (عليه السلام) فيتخذون سفرا (1) أما انهم لو أتقوا قبور آبائهم وامهاتهم لم يفعلوا ذلك قلت: فاي شئ يأكلون ؟ قال: الخبز واللبن. 23 باب نسب ابي محمد علي بن الحسين (عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب زين العابدين وامام المتقين. كنيته أبو محمد. ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. وقبض (عليه السلام) بالمدينة سنة خمس وتسعين. وله يومئذ سبع وخمسون سنة. وامه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى اپرويز، وقبره ببقيع المدينة. 24 باب نسب ابي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب باقر علم الدين. كنيته أبو جعفر. ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة. وقبض بالمدينة سنة اربع عشرة ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين سنة، وامه ام عبدة بنت الحسن بن علي بن ابي طالب، وهو هاشمي من هاشميين علوي من علويين. وقبره بالبقيع من مدينة الرسول (عليه السلام).


(1) السفر بالضم طعام يتخذ له للمسافر ومنه سميت السفرة – 152 – الفقيه ج 2 ص 184 بتفاوت (*)

[ 78 ]

25 باب نسب ابي عبد الله جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) الصادق الامام العادل. كنيته أبو عبد الله، ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان واربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون سنة، وامه ام فروة بنت القاسم بن محمد النجيب رحمه الله ابن ابي بكر. وقبره بالبقيع ايضا مع أبيه وجده وعمه الحسن بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام). وقد روي في بعض الاخبار انهم انزلوا على جدتهم فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف رضوان الله عليها. 26 باب فضل زيارة علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر بن محمد (عليهم السلام) (153) 1 – روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا. (154) – روي عن ابي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) انه قال: من زار جعفرا واباه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى. (155) 3 – محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن السندي عن أحمد بن ادريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى


– 155 – الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345 (*)

[ 79 ]

عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان لكل إمام عهدا في عنق اوليائهم وشيعتهم وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاءهم يوم القيامة. (156) 4 – وعنه عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: اخبرنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا هارون بن مسلم قال: حدثني أبو عبد الله الحراني قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما لمن زار قبر الحسين (عليه السلام) ؟ قال: من اتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتب له حجة مبرورة. فان صلى عنده اربع ركعات كتبت له حجة وعمرة. قلت: جعلت فداك وكذلك لكل من زار اماما مفترضة طاعته ؟ قال: وكذلك كل من زار اماما مفترضة طاعته. (157) 5 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما لمن زار احدا منكم ؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله). 27 باب زيارتهم (عليهم السلام) إذا اتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين يديك ثم تقول وانت على غسل: (السلام عليكم ائمة الهدى، السلام عليكم اهل التقوى، السلا عليكم الحجة على اهل الدنيا، السلام عليكم القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم اهل الصفوة، السلام عليكم اهل النجوى، اشهد انكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم واسئ اليكم فغفرتم، واشهد انكم الائمة الراشدون المهديون، وان طاعتكم مفروضة، وان قولكم الصدق، وانكم دعوتم فلم تجابوا وامرتم فلم تطاعوا، وانكم دعائم الدين واركان


– 157 – الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346 (*)

[ 80 ]

الارض. ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في اصلاب كل مطهر وينقلكم من ارحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الاهواء، طبتم وطاب منشأكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم لنا وطيب خلقتنا بما من به علينا من ولايتكم، فكنا عنده مسمين بعلمكم وبفضلكم معترفين بتصديقنا إياكم، وهذا مقام من اسرف وأخظأ واستكان واقر بما جنى ورجا بمقامه الخلاص وان يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى. فكونوا لي شفعاء فقد وفدت اليكم إذ رغب عنكم اهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها، يا من هو ذاكر لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما ثبتني عليه، إذ صد عنه عبادك وجحدوا معرفتهم واستخفوا بحقهم ومالوا إلى سواهم، فكانت المنة لك ومنك علي مع اقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمل إذ كنت عندك في مقامي مذكورا مكتوبا ولا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت) وادع لنفسك بما احببت ثم تصلي ثمان ركعات ان شاء الله (1). 28 – باب وداع من بالبقيع (عليهم السلام) فإذا اردت الانصراف فقف على قبورهم وقل: (السلام عليكم ائمة الهدى ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين) ثم ادع الله كثيرا واسأله ان لا يجعله آخر العهد من زيارتهم.


(1) اخرج هذه الزيارة ثقة الاسلام الكليني في الكافي ج 1 ص 318 والشيخ الصدوق في الفقيه ج 2 ص 344 (*)

[ 81 ]

29 باب نسب ابي الحسن موسى عليه السلام وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) الكاظم الامام العبد الصالح امام المؤمنين. كنيته أبو الحسن ويكنى ابا ابراهيم ويكنى ايضا ابا علي. ولد بالابواء سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة. وقبض قتيلا بالسم ببغداد في حبس السندي بن شاهك لعنه الله لست بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة. وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين سنة. وامه ام ولد يقال لها حميدة البربرية رضي الله عنها، وقبره ببغداد من مدينة السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش. 30 باب فضل زيارته (عليه السلام) (158) 1 – محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن محمد قال: اخبرنا أحمد بن علي بن ابان القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة قبر ابي الحسن (عليه السلام) هل هي مثل زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ؟ قال: نعم. (159) 2 – وعنه عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن الخيبري عن الحسن بن


– 158 – 159 – الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348 (*)

[ 82 ]

محمد القمي قال: قال لي الرضا (عليه السلام): من زار قبر ابي ببغداد كان كمن زار قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبر أمير المؤمنين (عليه السلام). إلا ان لرسول الله (صلى الله واله) ولامير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما. (160) 3 – وعنه عن الحسين بن أحمد بن ادريس عن أبيه عن سلمة ابن الخطاب عن علي بن ميسر عن ابي سنان قال: قلت للرضا (عليه السلام) ما لمن زار اباك ؟ قال: الجنة فزره. (161) 4 – وعنه عن أبيه عن أحمد بن داود قال: حدثنا أحمد بن جعفر المؤدب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) ما لمن زار قبر ابيك ؟ قال: زره فقلت: أي شئ فيه من الفضل ؟ قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت: فاني خفت ولم يمكني ان ادخل داخلا قال: سلم من وراء الجسر. (162) 5 – وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بندار عن منصور بن العباس عن جعفر الجوهري عن زكريا بن آدم القمي عن الرضا (عليه السلام) قال: ان الله نجا بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها. 31 – باب زيارته (عليه السلام) (163) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: تقول ببغداد (السلام عليك


– 162 – الفقيه ج 2 ص 349 163 الكافي ج 1 ص 324 (*)

[ 83 ]

يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك يا من بدا لله في شأنه اتيتك عارفا بحقك معاديا لاعدائك فاشفع لي عند ربك). وادع الله واسأل حاجتك وسلم بهذا على أبي جعفر (عليه السلام). (164) 2 – محمد عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن جعفر عن محمد ابن أحمد عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن اتيان قبر ابي الحسن (عليه السلام) قال: صلوا في المساجد حوله. 32 – باب وداع ابي الحسن موسى (عليه السلام) تقف على القبر كوقوفك اول مرة للزيارة وتقول: (السلام عليك يا مولاي يا ابا الحسن ورحمة الله وبركاته. استودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين). 33 – باب نسب ابي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) الامام الرضا ولي المؤمنين، كنيته أبو الحسن. ولد بالمدينة سنة ثمان واربعين ومائة من الهجرة، وقبض (عليه السلام) بطوس من ارض خراسان في سنة ثلاث ومائتين، وهو يومئذ إبن خمس وخمسين سنة. وامه ام ولد يقال لها ام البنين. وقبره في طوس في سناباد في الموضع المعروف بالمشهد من ارض حميد.


– 164 – الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369 بزيادة فيهما (*)

[ 84 ]

34 – باب فضل زيارته (عليه السلام) (165) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن علي ابن مهزيار قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك زيارة الرضا (عليه السلام) أفضل أم زيارة ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) ؟ قال: زيارة ابي افضل وذلك ان ابا عبد الله (عليه السلام) يزوره كل الناس وابي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. (166) 2 – وعنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله على عمرته وحجته ثم اتى المدينة فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله). ثم أتاك عارفا بحقك يعلم انك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليك. ثم اتى ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) فسلم عليه، ثم اتى بغداد فسلم على ابي الحسن موسى (عليه السلام)، ثم انصرف إلى بلاده فلما كان في وقت الحج رزقه الله ما يحج به فأيهما افضل لهذا الذي قد حج حجة الاسلام يرجع ايضا فيحج أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى (عليه السلام) فيسلم عليه ؟ قال يأتي خراسان فيسلم على ابي الحسن افضل، وليكن ذلك في رجب، ولا ينبغي ان تفعلوا هذا اليوم فان علينا وعليكم من السلطان شنعة. (167) 3 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسين النيسابوري عن ابراهيم ابن أحمد عن عبد الرحمن بن سعيد المكي عن يحيى بن سليمان


– 165 – الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348 – 166 – الكافي ج 1 ص 325 – 167 – الكافي ج 1 ص 326 (*)

[ 85 ]

المازني عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من زار قبر ولدي علي كان له عند الله كسبعين حجة مبرورة قال: قلت سبعين حجة ! ؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة قال: قلت سبعين ألف حجة ! ؟ قال: رب حجة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه فقلت: كمن زار الله في عرشه ! ؟ قال: نعم إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله عزوجل اربعة من الاولين واربعة من الآخرين. فأما الاربعة الذين هم من الاولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام). واما الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام)، ثم يمد المضمار (1) فيقعد معنا من زار قبور الائمة إلا أن اعلاهم درجة واقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي. (168) 4 – محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن أحمد بن ادريس عن أبيه عن علي بن الحسن عن عبد الله بن موسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قرأت كتاب ابي الحسن الرضا (عليه السلام) بخطه: ابلغ شيعتي ان زيارتي تعدل عند الله الف حجة والف عمرة متقبلة كلها، قال: قلت لأبي جعفر الف حجة ؟ قال: إي والله والف الف حجة لمن يزوره عارفا بحقه. (169) 5 – وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن السندي عن أحمد بن ادريس عن علي بن الحسن النيسابوري عن ابي صالح شعيب بن عيسى قال: حدثنا صالح بن محمد الهمداني عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي قال: قال الرضا (عليه السلام): من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى اخلصه من اهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، والميزان. (170) 6 – وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن قولويه عن


(1) هكذا وجد ولعله تصحيف والانسب المطمار كما في عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ص 365 من الطبعة الاولى في ايران. – 168 – الفقيه ج 2 ص 349 – 169 – الفقيه ج 2 ص 350 بتفاوت (*)

[ 86 ]

سعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود الصرمي عن ابي جعفر بن علي (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من زار ابي فله الجنة. 35 – باب زيارته (عليه السلام) (171) 1 – ذكر هذه الزيارة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي رضي الله عنه في كتابه المترجم (بالجامع) (1) إذا اردت زيارة قبر ابي الحسن الرضا (عليه السلام) فاغتسل وقل: (اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك فانه لا قوة إلا بك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا) وتقول حين تخرج: (بسم الله وإلى الله وإلى ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسبي الله توكلت على الله، اللهم اليك توجهت واليك قصدت وما عندك اردت) فإذا خرجت فقل على باب دارك: (اللهم اليك وجهت وجهي وعليك خلفت اهلي ومالي وما خولتني وبك وثقت فلا تخيبني، يا من لا يخيب من اراده ولا يضيع من حفظه صل على محمد واهل بيته واحفظني بحفظك فانه لا يضيع من حفظت) فإذا وافيت سالما فاغتسل وقل حين تغتسل: (اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك ومحبتك والثناء عليك فانه لا قوة إلا بك، وقد علمت ان قوة ديني التسليم لامرك، والاتباع لسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، والشهادة على جميع خلقك، اللهم اجعله لي شفاءا ونورا انك على كل شئ قدير) ثم البس اطهر ثيابك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وقصر خطاك وقل حين تدخل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اشهد ان


(1) اخرج هذا الحديث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 363 مقطوعا (*)

[ 87 ]

لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عليا ولي الله) ثم سر حتى تقف على قبره واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل: (اشهد ان لا إله الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانه سيد الاولين والآخرين وانه سيد الانبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك اجمعين صلاة لا يطيق احصاءها غيرك، اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عبدك واخي رسولك الذي انتجبته لعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفضل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وام السبطين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة الطهر الطاهرة المطهرة التقية الرضية الزكية سيدة نساء اهل الجنة اجمعين صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدالين على من بعثته برسالاتك ودياني الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك سيد العابدين، اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك باقر علم النبيين، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك عى خلقك اجمعين. اللهم صل موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك الناطق في خلقك بحكمتك والحجة على بريتك، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك ووليك القائم بعدلك الداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين. صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على محمد ابن علي التقي النقي الرضي صلاة لا يحصيها غيرك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وحجتك على عبادك صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على الحسن بن علي


[ 88 ]

العامل بامرك القائم بحقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك (صلى الله عليه وآله)، اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة، اللهم اني اتقرب اليك بحبهم وأوالي وليهم واعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة واكفني اهوال يوم القيامة) ثم تجلس عند رأسه وتقول: (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نجي الله، السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الاولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك ايها الوصي التقي، اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين.، السلام عليك يا ابا الحسن ورحمة الله وبركاته انه حميد مجيد) ثم تنكب على القبر وتقول: (اللهم اليك صمدت من ارضي وقطعت الارض رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حوائجي وارحم تقلبي على قبر ابن اخي رسولك، بابي انت وامي اتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكن لي شفيعا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وانت عند الله وجيه) ثم ترفع يدك اليمنى


[ 89 ]

وتبسط اليسرى على القبر وتقول: (اللهم اني اتقرب اليك بحبهم وبولايتهم اتولى آخرهم كما توليت اولهم وابرأ من كل وليجة دونهم، اللهم العن الذين بدلوا دينك وغيروا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا آياتك وسخروا بامامك وحملوا الناس على اكتاف آل محمد، اللهم اني اتقرب اليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن) ثم تقول عند رجليه: (صلى الله عليك يا ابا الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وانت الصادق المصدق، لعن الله من قتلك بالايدي والالسن) وابتهل باللعنة على قاتل أمير المؤمنين (عليه السلام) وقتلة الحسين وعلى جميع قتلة أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم تحول نحو رأسه من خلفه وصل ركعتين تقرأ في احدهما يس وفي الاخرى الرحمن، واجتهد في الدعاء والتضرع واكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولجميع اخوانك، واقم عند رأسه ما شئت ولتكن صلاتك عند القبر ان شاء الله. 36 – باب وداعه (عليه السلام) فإذا اردت ان تودعه فاغتسل وزروقل مثل ما قلت أولا وقل: (السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، انت لنا جنة من العذاب وهذا اوان منصرفي عنك غير راغب ولا مستبدل بك ولا مؤثر عليك ولا زاهد في قربك فقد جدت بنفي للحدثان وتركت الاهل والاولاد والاوطان، فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتي يوم لا يغني حميم ولا قريب، يوم لا يغني عني والد ولا ولد، اسأل الله الذي قدر رحلتي اليك ان ينفس بك كربي والذي قدر علي فراق هذا المكان ان لا يجعله آخر العهد من رجوعي اليك، واسأل من ابكى عيني عليك ان يجعله لي ذخرا


[ 90 ]

واسأل الله الذي اراني مقامك وهداني للتسليم عليك ان يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في الجنان، السلام عليك يا صفوة الله، السلام على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. السلام على الائمة تسميهم (عليهم السلام) ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله المقربين المسبحين الذين هم بامره يعملون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياه فان جعلته فاحشرني معه ومع آبائه الطاهرين. وان ابقيتني فارزقني زيارته ابدا ما ابقيتني انك على كل شئ قدير) وتقول: (استودعك الله واسترعيه اياك واقرأ عليك السلام مؤمن بالله وبما دعوت إليه ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم ارزقني حبهم ومودتهم ابدا ما ابقيتني، السلام على ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله ابدا ما بقيت ودائما إذا فنيت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وإذا خرجت من القبر فلا تول وجهك عنه حتى يغيب عن بصرك. 37 – باب نسب ابي جعفر محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام). كنيته أبو جعفر. ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة، وقبض ببغداد آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، وله يومئذ خمس وعشرون سنة، وامه ام ولد يقال لها الخيزران وكانت من اهل بيت مارية القبطية رحمة الله عليها، ودفن ببغداد في مقابر قريش في ظهر جده موسى (عليه السلام).


[ 91 ]

38 – باب فضل زيارته (عليه السلام) (172) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمدان القلانسي عن علي بن محمد الحضيني عن علي بن عبد الله بن مروان عن ابراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث (عليه السلام) اسأله عن زيارة ابي عبد الله (عليه السلام) وزيارة ابي الحسن وابي جعفر (عليه السلام) وكتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام) المقدم وهذا اجمع واعظم اجرا. 39 – باب زيارته (عليه السلام) (173) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: تقول ببغداد (السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك يامن بدا لله في شأنه. اتيتك عارفا بحقك معاديا لاعدائك فاشفع لي عند ربك) وادع الله وسل حاجتك وتسلم بهذا على ابي جعفر (عليه السلام). 40 – باب وداعه (عليه السلام) تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته وتقول (السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته استودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأله ان لا يجعله آخر العهد منك وادع بما شئت وقبل القبر وضع خديك عليه ان شاء الله.


– 172 – الكافي ج 1 ص 325 – 173 – الكافي ج 1 ص 324 (*)

[ 92 ]

41 – باب نسب ابي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب (عليهم السلام)، الامام المنتجب ولي المؤمنين (عليه السلام)، كنيته أبو الحسن (عليه السلام) ولد بالمدينة للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين من الهجرة وقبض بسر من رأى في رجب سنة اربع وخمسين ومائتين، وله يومئذ احدى واربعون سنة وسبعة اشهر. وامه ام ولد يقال لها سمانة، وقبره بسر من رأى في داره بها. 42 – باب نسب ابي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب (عليهم السلام)، الامام الهادي ولي المؤمنين، كنيته أبو محمد، ولد بالمدينة في ربيع الآخر من سنة اثنين وثلاثين ومائتين للهجرة. وقبض بسر من رأى لثمان خلون من ربيع الاول سنة ستين ومائتين، وكان سنه يومئذ ثمان وعشرين سنة، وامه ام ولد يقال لها حديث وقبره إلى جانب قبر ابيه عليهما السلام في البيت الذي دفن فيه ابوه بدارهما بسر من رأى.


[ 93 ]

43 – باب فضل زيارة ابي الحسن وابي محمد (عليهما السلام) (174) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما لمن زار احدا منكم ؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله). (175) 2 – محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن السندي عن أحمد بن ادريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان لكل امام عهدا في عنق اوليائهم وشيعتهم، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاءهم يوم القيامة. (176) 3 – محمد بن همام عن الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثني الحسين بن روح رضي الله عنه عن محمد بن زياد عن ابي هاشم الجعفري قال: قال لي أبو محمد الحسن علي (عليه السلام): قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين.


– 174 – الكافي ج 1 ص 326 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 346 – 175 – الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345 (*)

[ 94 ]

44 – باب زيارتهما (عليهما السلام) قال الشيخ رحمه الله: (إذا اتيت سر من رأى فاغتسل قبل ان تأتي المشهد على ساكنيه السلام، فإذا اتيته فقف بظاهر الشباك واجعل وجهك تلقاء القبلة وقل). هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى، لأن الدار قد ثبت انها ملك للغير ولا يجوز لنا ان نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها. ولم ينقطع العذر لنا باذنهم (عليهم السلام) في ذلك، فينبغي التوقف في ذلك والامتناع منه، ولو ان أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم (عليهم السلام) من انهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم، وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك اكثر من ان يحصى، وقد اوردنا طرفا منه فيما تقدم في باب الاخماس في هذا الكتاب. إلا ان الاحوط ما قدمناه. ذكر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله هذه الزيارة فقال: (1) إذا اردت زيارة قبريهما تغتسل وتتنظف والبس ثوبيك الطاهرين، فان وصلت اليهما وإلا أومأت من الباب الذي على الشارع وتقول: (السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الارض، السلام عليكما يامن بدا لله فيكما، اتيتكما عارفا بحقكما معاديا لاعدائكما مواليا لاوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا لما حققتما مبطلا لما ابطلتما، اسأل الله ربي وربكما ان يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد واهل بيته وان يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين، واسأله ان يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ولا يفرق بيني وبينكما ولا يسلبني حبكما وحب


(1) اخرج هذه الزيارة الصدوق في الفقيه ج 2 ص 368 مقطوعا (*)

[ 95 ]

آبائكما الصالحين ولا يجعله آخر العهد منكما ومن زيارتكما وان يحشرني معكما في الجنة برحمته، اللهم ارزقني حبهما وتوفني على مثلهما والعن ظالمي آل محمد حقهم وانتقم منهم اللهم العن الاولين منهم والآخرين وضاعف عليهم العذاب الاليم انك على كل شئ قدير، اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك واجعل فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين) وتجتهد ان تصلي عند قبريهما ركعتين، والا دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت بما احببت ان الله قريب مجيب. 45 – باب وداعهما (عليهما السلام) تقف كوقوفك في اول دخولك وتقول: (السلام عليكما يا وليي الله استودعكما الله واقرأ عليكما السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتما به ودللتما عليه اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم اسأل الله العود اليهما وادع بما احببت ان شاء الله. 46 – باب زيارة جامعه لساير المشاهد على اصحابها السلام (177) 1 – روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن موسى والحسين بن ابراهيم بن احمد الكاتب قالا: حدثنا محمد بن ابي عبد الله الكوفي عن محمد بن اسماعيل البرمكي قال: حدثنا موسى بن عبد الله النخعي قال: قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب (عليهم السلام) علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت


– 177 – الفقيه ج 2 ص 368 (*)

[ 96 ]

واحدا منكم فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وانت عن غسل، فإذا دخلت فقف وقل الله اكبر الله اكبر ثلاثين مرة، قم امش قليلا وعليك السكينة والوقار وقارب بين خطاك ثم قف وكبر الله عزوجل ثلاثين مرة، ثم ادن من القبر وكبر الله اربعين تكبيرة تمام المائة تكبيرة ثم قال: السلام عليكم يا اهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن الرحمة، وخزان العلم، ومنتهى الحلم، واصول الكرم، وقادة الامم، واولياء النعم، وعناصر الابرار، ودعائم الاخيار. وساسة العباد. واركان البلاد، وابواب الايمان، وامناء الرحمن، وسلالة النبيين، وصفوة المرسلين، وعترة خيرة رب العالمين، ورحمة الله وبركاته، السلام على ائمة الهدى، ومصابيح الدجى، واعلام التقى وذوي النهي، واولى الحجى، وكهف الورى، وورثة الانبياء، والمثل الاعلى، والدعوة الحسنى، وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والاولى ورحمة الله وبركاته، السلام على محال معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله. واوصياء نبي الله، وذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى الله، والادلاء على مرضات الله، المستقرين (1) في امر الله، والتامين في محبة الله، والمخلصين في توحيد الله، والمظهرين لامر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته، السلام على الائمة الدعاة، والقادة الهداة والسادة الولاة، والذادة الحماة، واهل الذكر، واولى الامر، وبقية الله وخيرته، وعيبة علمه وحجته، وصراطه ونوره ورحمة الله وبركاته، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته واولوا العلم من خلقه لا إله إلا الله العزيز الحكيم، واشهد ان محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى ارسله بالهدى


(1) نسخة في الجميع (المستوقرين) (*)

[ 97 ]

ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واشهد انكم الائمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله، القوامون بامره، العاملون بارادته، الفائزون بكرامته، اصطفاكم بعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لسره، واجتباكم بقدرته، واعزكم بهداه، وخصكم ببرهانه، وانتجبكم لنوره، وايدكم بروحه، ورضيكم خلفاء في ارضه. وحججا على بريته، وانصارا لدينه، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه. ومستودعا لحكمته، وتراجمة لوحيه، واركانا لتوحيده. وشهداء على خلقه، واعلاما لعباده، ومنارا في بلاده، وادلاء على صراطه عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، واذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، فعظمتم جلاله واكبرتم شأنه، ومجدتم كرمه، وادمنتم ذكره، ووكدتم ميثاقه، واحكمتم عقد طاعتة، ونصحتم له في السر والعلانية، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. وبذلتم انفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما اصابكم في جنبه، واقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حق جهاده، حتى اعلنتم دعوته، وبينتم فرائضه، واقمتم حدوده، ونشرتم شرائع احكامه، وسننتم سنته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضا، وصدقتم من رسله من مضى، فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم، وانتم اهله ومعدنه ومثواه ومنتهاه وميراث النبوة عندكم، واياب الخلق اليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وامره اليكم من والاكم فقد والى الله، ومن عادى كم فقد عاد الله، ومن احبكم فقد احب الله، ومن ابغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، انتم الصراط الاقوم (1) وشهداء دار الفناء،


(1) نسخة (انتم السبيل الأعظم) (*)

[ 98 ]

وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة. والامانة المحفوظة، والباب المبتلى به الناس، من اتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون، وعليه تدلون، وبه تؤمنون، وله تسلمون، وبأمره تعملون، والى سبيله ترشدون، وبقوله تحكمون، سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وامن من لجأ اليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم، فهو في اسفل درك الجحيم، اشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي، وان ارواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، فجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، طيبا لخلقنا، وطهارة لانفسنا، وبركة لنا، وكفارة لذنوبنا، وكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا اياكم، فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين، واعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، والا يفوقه فائق، ولا يسبقه سابق، ولا يطمع في ادراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد. ولا عالم ولا جاهل. ولا دني ولا فاضل، ولا مؤمن صالح. ولا فاجر طالح، ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة امركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتمام نوركم، وصدق مقاعدكم، وثبات مقامكم، وشرف محلكم، ومنزلتكم عنده، وكرامتكم عليه، وخاصتكم لديه، وقرب منزلتكم منه، بابي انتم وامي واهلي ومالي واسرتي اشهد الله واشهدكم اني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولاوليائكم، مبغض لاعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم، حرب لمن


[ 99 ]

حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم معترف بكم، مؤمن بايابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لامركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بامركم، مستجير بكم، زائر لكم عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله بكم، متقرب بكم إليه، ومقدمكم امام طلبتي وحوائجي وارادتي في كل احوالي واموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم واولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله اليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله دينه بكم، ويردكم في ايامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في ارضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به اولكم، وبرأت إلى الله عزوجل من اعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم، الظالمين لكم الجاحدين لحقكم، والمارقين من ولايتكم والغاصبين لارثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم، ومن الائمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله ابدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم، التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم، ويسلك سبيلكم، ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكر في رجعتكم، ويملك في دولتكم، ويشرف في عافيتكم، ويمكن في ايامكم، وتقر عينه غدا برؤيتكم، بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي واسرتي، من اراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، موالي لا احصي ثناءكم، ولا ابلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم وانتم نور الاخيار. وهداة الابرار، وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض إلا باذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، والى جدكم بعث


[ 100 ]

الروح الامين وان كانت الزيارة لامير المؤمنين (عليه السلام) فقل والى اخيك بعث الروح الامين آتاكم الله ما لم يؤت احدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شئ لكم، واشرقت الارض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، فبكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد. ولايتكم غضب الرحمن، بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي ذكركم في الذاكرين، واسماؤكم في الاسماء، واجسادكم في الاجساد، وارواحكم في الارواح وانفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما احلى اسماءكم، واكرم انفسكم، واعظم شأنكم، واجل خطركم، واوفى عهدكم، واصدق وعدكم كلامكم نور. وامركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الاحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم، ان ذكر الخير كنتم اوله واصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه بابي انتم وامي ونفسي كيف اصف حسن ثنائكم، واحصي جميل بلائكم، وبكم اخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب، وانقذنا بكم من شفا جرف الهلكات ومن النار، بابي انتم وامي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. واصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة. وعظمت النعمة، وائتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة، ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة، والمكان المحمود والمقام المعلوم عند الله عزوجل، والجاه العظيم، والشأن الكبير، والشفاعة المقبولة، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، يا ولي الله ان بيني وبين الله عزوجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. فبحق من ائتمنكم على سره. واسترعاكم امر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي


[ 101 ]

وكنتم شفعائي، فاني لكم مطيع. من اطاعكم فقد اطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن احبكم فقد احب الله، ومن ابغضكم فقد ابغض الله، اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد وأهل بيته الاخيار الائمة الابرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك، اسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، انك ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين). الوداع إذا اردت الانصراف: (السلام عليكم سلام مودع لاسأم ولا قال ولا مال ورحمة الله وبركاته يا اهل بيت النبوة انه حميد مجيد سلام ولي غير راغب عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم، لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم واتيان مشاهدكم والسلام عليكم، وحشرني الله في زمرتكم، واوردني حوضكم. وجعلني في حزبكم، وارضاكم عني وقلبني في دولتكم واحياني في رجعتكم، وملكني في ايامكم، وشكر سعيي بكم، وغفر ذنبي بشفاعتكم واقال عثرتي بمحبتكم، واعلى كعبي بموالاتكم، وشرفني بطاعتكم، واعزني بهداكم، وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافى غنيا فائزا برضوان الله وفضله وكفايته، بافضل ما ينقلب به احد من زواركم ومواليكم ومحبيكم وشيعتكم، ورزقني الله العود ثم العود ابدا ما ابقاني ربي بنية صادقة وايمان وتقوى وإخبات ورزق واسع حلال طيب، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم واوجب لي المغفرة والخير والرحمة والبركة والتقوى والفوز والنور والايمان وحسن الاجابة كما اوجبت لاوليائك العارفين بحقهم الموجبين طاعتهم والراغبين في زيارتهم المتقربين اليك واليهم بابي انتم وامي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همكم وصيروني في حزبكم وادخلوني


[ 102 ]

في شفاعتكم واذكروني عند ربكم، اللهم صلى على محمد وآل محمد وابلغ ارواحهم واجسادهم مني السلام والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته). زيارة اخرى جامعة (178) 2 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن اتيان قبر ابي الحسن (عليه السلام) فقال: صلوا في المساجد حوله ويجزي في المواضع كلها ان تقول: (السلام على اولياء الله وأصفيائه. السلام على امناء الله واحبائه، السلام على انصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري امر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الادلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله، واشهد اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله اليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن والانس وابرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله) هذا يجزي في الزيارات كلها وتكثر من الصلاة على محمد وآله وتسمي واحدا واحدا باسمائهم وتبرأ من اعدائهم وتخير لنفسك من الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات.


– 178 – الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369 (*)

[ 103 ]

47 – باب من بعدت شقته وتعذر عليه قصد المشاهد (179) 1 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عمن رواه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بعدت باحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فان ذلك يصل الينا. وتسلم على الائمة عليهم السلام من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك لا يصح ان تقول (اتيتك زائرا) بل تقول في موضعه: (قصدت بقلبي زائرا إذ عجزت عن حضور مشهدك، ووجهت اليك سلامي لعلمي بانه يبلغك صلى الله عليك فاشفع لي عند ربك عزوجل) وتدعوا بما احببت. (180) 2 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير بن ابي فاختة قال: كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وابو سلمة السراج جلوسا عند ابي عبد الله (عليه السلام) وكان المتكلم يونس وكان اكبرنا سنا فقال له: جعلت فداك اني كثيرا ما اذكر الحسين صلوات الله عليه فأي شئ اقول ؟ قال: قل (صلى الله عليك يا ابا عبد الله) تعيد ذلك ثلاثا فان السلام عليه يصل إليه من قريب ومن بعيد.


– 179 – الكافي ج 1 ص 326 الفقيه ج 2 ص 361 – 180 – الكافي ج 1 ص 322 صدر حديث طويل (*)

[ 104 ]

48 – باب فصل زيارة الاولياء من المؤمنين (181) 1 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن مهران عن علي بن عثمان الرازي قال: سمعت ابا الحسن الاول (عليه السلام) يقول: من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح اخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر ان يصلنا فليصل صالح اخوانه يكتب له ثواب صلتنا. 49 – باب ثواب زيارة قبور الاخوان على العموم من اهل الولاية والايمان (182) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا (عليه السلام): من اتى قبر اخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الاكبر.


(1) قيد: على وزن بيع منزل بطريق مكة ويقال هي بليدة على طريق الحاج العراقي. – 182 – الكافي ج 1 ص 62 (*)

[ 105 ]

50 – باب شرح زيارة قبورهم وصفة العمل بذلك (183) 1 – الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن أبيه قال: مررت مع ابي جعفر (عليه السلام) بالبقيع فمررنا بقبر رجل من اهل الكوفة من الشيعة فقلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة قال: فوقف (عليه السلام) عليه ثم قال: (اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك والحقه بمن كان يتولاه) ثم قرأ انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات. (184) 2 – محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) كيف اضع يدي على قبور المسلمين ؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليها وهو مقابل القبلة. 51 – باب ما يقول الزائر عن اخيه بالاجرة ومن خرج زائرا عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من عمل الزيارة (اللهم ما اصابني من تعب أو نصب أو شعث أو لغوب فأجر فلان بن فلان فيه واجرني في قضائي عنه) فإذا سلم على الامام فليقل في آخر التسليم: (السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان اتيتك زائرا عنه فاشفع له عند ربك) ثم يدعو له بما احب ان شاء الله.


[ 106 ]

52 – باب من الزيادات (185) 1 – الشيخ رحمه الله قال: اخبرني الشريف الفاضل أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ابن فضال عن أخيه أحمد عن العلا بن يحيى اخي مغلس عن عمرو بن زياد عن عطية الابزاري قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الارض اكثر من اربعين يوما. (186) 2 – محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن ابي الحلال عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من نبي ولا وصي يبقى في الارض بعد موته اكثر من ثلاثة ايام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وانما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغهم السلام من بعيد ويسمعونه في موضع آثارهم من قريب. (187) 3 – محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرني محمد بن علي ابن الفضل قال: اخبرني علي بن الحسين بن يعقوب من بني خزيمة قراءة عليه قال: حدثني جعفر بن محمد بن يوسف الازدي قال: حدثنا علي بن بزرج الخياط قال: حدثنا عمرو قال: جاءني سعد الاسكاف قال: يا بني تحمل الحديث ؟ فقلت: نعم فقال: حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: انه لما اصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) قال للحسن والحسين صلوات الله عليهما: غسلاني وكفناني وحنطاني واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه، فانكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن موضوع


– 186 – الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345 (*)

[ 107 ]

فالحداني واشرجا اللبن علي وارفعا لبنة مما يلي رأسي فانظرا ما تسمعان، فاخذا اللبنة من عند الرأس بعد ما اشرجا عليه اللبن فإذا ليس في القبر شئ وإذا هاتف يهتف: أمير المؤمنين (عليه السلام) كان عبدا صالحا فالحقه الله بنبيه وكذلك يفعل بالاوصياء بعد الانبياء، حتى لو أن نبيا مات في المشرق ومات وصيه في المغرب لألحق الله الوصي بالنبي. (188) 4 – محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري قال: من خرج من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات الله عليه قبل ان ينتظر الجمعة نادته الملائكة اين تذهب لاردك الله. (189) 5 – محمد بن علي بن الفضل عن الحسن بن محمد بن ابي السري عن عبد الله بن محمد البلوى عن عمارة بن زيد عن ابي عامر واعظ اهل الحجاز عن الصادق عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا ابا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصات من عرصاتها، وان الله عزوجل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن اليكم وتحتمل المذلة والاذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله، اولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهو زواري وجيراني غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما اعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته امه، فابشر يا علي وبشر اولياءك ومحبيك من النعيم بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها. اولئك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي.


[ 108 ]

(190) 6 – أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: اخبرنا علي بن الحسن بن علي بن فضال: عن أبيه عن ابي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) انه قال: ان بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى ان ينفخ في الصور، فقيل له: يا بن رسول الله واية بقعة هذه ؟ قال: هي ارض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة. من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكتب الله له ثواب الف حجة مبرورة والف عمرة مقبولة وكنت انا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. (191) 7 – أحمد بن محمد الكوفي قال: اخبرني المنذر بن محمد عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند ابي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فدخل رجل من اهل طوس فقال: يا بن رسول الله ما لمن زار قبر ابي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) ؟ فقال له: يا طوسي من زار قبر ابي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو يعلم انه امام من قبل الله عزوجل مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقبل شفاعته في خمسين مذنبا ولم يسأل الله عزوجل حاجة عند قبره إلا قضاها له، قال: فدخل موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو صبي فأجلسه على فخذه واقبل يقبل ما بين عينيه ثم التفت إلي وقال: يا طوسي انه الامام والخليفة والحجة بعدي سيخرج من صلبه رجل يكون رضا لله عزوجل في سمائه ولعباده في ارضه، يقتل في ارضكم بالسم ظلما وعدوانا ويدفن بها غريبا، ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم انه إمام بعد ابيه مفترض الطاعة من الله عزوجل كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله).


– 190 – الفقيه ج 2 ص 351 (*)

[ 109 ]

(192) 8 – علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابي هاشم الجعفري (دارد) بن القاسم قال: سمعت محمد بن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه يقول: ان بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار. (193) 9 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن محمد بن الاشعث عن علي بن ابراهيم الحضرمي عن أبيه قال: رجعت من مكة فأتيت ابا الحسن موسى (عليه السلام) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت: يا ابن رسول الله اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني اسبوعا وصل ركعتين فربما شغلت عن ذلك فإذا رجعت لم ادر ما اقول له قال: إذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين وقل: (اللهم هذا الطواف وهاتين الركعتين عن ابي وامي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم وابيضهم واسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا اتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قل: (السلام عليك يا نبي الله من ابي وامي وزوجتي وولدي وحامتي ومن جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم وابيضهم واسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد اقرأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا. (194) 10 – محمد بن أحمد بن داود القمي عن الحسن بن أحمد بن ادريس القمي قال: حدثنا ابي قال: حدثنا الحسن بن علي الدقاق عن ابراهيم بن الزيات قال: حدثني محمد بن سليمان زرقان وكيل الجعفري اليماني قال: حدثني الصادق بن الصادق


– 192 – الفقيه ج 2 ص 349 – 193 – الكافي ج 1 ص 252 (*)

[ 110 ]

علي بن محمد صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قال لي يا زرقان ان تربتنا كانت واحدة فلما كان ايام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة واحدة. (195) 11 – أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى موضع فهو احق به في يومه وليلته. (196) 12 – محمد بن أحمد بن (داود) عن سلامة قال: حدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد عن علي بن ابراهيم الجعفري عن محمد بن الفضل بن بنت داود الرقي: قال الصادق (عليه السلام): اربعة بقاع ضجت إلى الله من الغرق ايام الطوفان قال: البيت المعمور فرفعه الله إليه. والغري، وكربلا، وطوس. (197) 13 – وعنه عن محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الزبير بن عقبة عن فضال بن موسى النهدي عن العلا بن سيابة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال الغسل عند لقاء كل امام. (198) 14 – وعنه عن محمد بن الحسين بن أحمد عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى ابي الحسن العسكري (عليه السلام) جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين (عليه السلام) وزيارة ابيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر ؟ فكتب (عليه السلام): لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور. (299) 15 – وعنه عن محمد بن الحسن عن عبد الله عن أحمد بن محمد


[ 111 ]

عن داود الصرمي قال: قلت له يعني ابا الحسن العسكري (عليه السلام) اني زرت اباك وجعلت ذلك لكم فقال: لك من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة. (200) 16 – وعنه عن ابي الحسن محمد بن تمام الكوفي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحجاج بن حفظة قال: كنا جلوسا في مجلس ابن عمي ابي عبد الله محمد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشايخ وفيمن حضر العباس بن أحمد العباسي وكانوا قد حضروا عند ابن عمي يهنونه بالسلامة لانه حضر وقت سقوط سقيفة سيدي ابي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) في ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومأتين فبينما هم قعود يتحدثون إذ حضر المجلس اسماعيل بن عدي العباسي فلما نظرت الجماعة إليه احجمت عما كانت فيه فاطال إسماعيل الجلوس، فلما نظر إليهم قال لهم: يا اصحابنا اعزكم الله لعلي قطعت عليكم حديثكم بمجيئي قال أبو الحسن علي بن يحيى السلماني وكان شيخ الجماعة ومقدما فيهم: لا والله يا ابا عبد الله اعزك الله ما امسكنا لحال من الاحوال فقال لهم: يا اصحابنا اعلموا ان الله عزوجل مسائلي عما اقول لكم وما اعتقده من المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس دوابه انه ما يعتقد إلا ولاية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) والسادة من الائمة (عليهم السلام) وعدهم وحدا واحدا وتولى وتبرأ ولم يدع احدا ممن يجب اللعن عليه إلا لعنه وسماه فاول ما بدأ بالاول فالثاني فالثالث ثم مر على الجماعة، فانبسط إليه أصحابنا وسألهم وسألوه ثم قال لهم: رجعنا يوم الجمعة من الصلاة من مسجد الجامع مع عمي داود فلما كان قبل منازلنا وقبل منزله وقد خلا الطريق قال لنا: اينما كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلي ولا يكون احد منكم على حال فيتخلف، لانه كان جمرة بني هاشم، فصرنا إليه آخر النهار وهو جالس ينتظرنا فقال: صيحوا إلي بفلان وفلان من الفعلة، فجاءه رجلان معهما آلتهما فالتفت الينا فقال: اجتمعوا كلكم فاركبوا


[ 112 ]

في وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاما كان له اسود يعرف بالجمل وكان لو حمل هذا الغلام على سكر (1) دجلة لسكرها من شدة بأسه، وامضوا إلى هذا القبر الذي قد افتتن به الناس ويقولون انه قبر علي حتى تنبشوه وتجيئوني باقصى ما فيه فمضينا إلى الموضع فقلنا دونكم واما امر به، فحفر الحفارون وهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في انفسهم، ونحن في ناحية حتى نزلوا خمسة اذرع فلما بلغوا إلى الصلابة قال الحفارون: قد بلغنا إلى موضع صلب وليس نقوى بنقره، فانزلوا الحبشي فاخذ المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنينا شديدا في القبر ثم ضرب ثانية سمعنا لها طنينا اشد من ذلك، ثم ضرب الثالثة فسمعنا طنينا اشد مما تقدم وثم صاح الغلام صيحة فقمنا فاشرفنا عليه وقلنا للذين كانوا معه: سلوه ماله، فلم يجبهم وهو يستغيث فشدوه واخرجوه بالحبل فإذا على يده من اطراف اصابعه إلى مرفقه دم وهو يستغيث لا يكلمنا ولا يحسن جوابا، فحملناه على البغل ورجعنا طائرين، ولم يزل لحم الغلام ينتثر من عضده وجنبه وسائر شقه الايمن حتى انتهينا إلى عمي فقال: ايش وراءكم ؟ فقلنا: ما ترى وحدثناه بالصورة، فالتفت إلى القبلة وتاب مما هو عليه ورجع عن المذهب وتولى وتبرأ وركب بعد ذلك في الليل إلى علي بن مصعب بن جابر فسأله ان يعمل على القبر صندوقا ولم يخبره بشئ ووجه بمن طم الموضع وعمر الصندوق عليه، ومات الغلام الاسود من وقته قال أبو الحسن بن الحجاج: رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفا وذلك قبل ان يبنى عليه الحايط الذي بناه الحسن بن زيد.


(1) السكر: بالكسر، الاسم من سكر النهر أي سده، ما سد به النهر. (*)

[ 113 ]

زيارة الاربعين (201) 17 – اخبرنا جماعة من اصحابنا عن ابي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بنى فضال عن سعدان بن مسلم عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الاربعين: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: (السلام علي ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على اسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم اني اشهد انه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، اكرمته بالشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة، وقائدا من القادة، وذائدا من الذادة، واعطيته مواريث الانبياء، وجعلته حجة على خلقك من الاوصياء. فاعذر في الدعاء، ومنح النصح، وبذل مهجته فيك، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالارذل الادنى، وشرى آخرته بالثمن الاوكس وتغطرس وتردى في هواه واسخط نبيك، واطاع من عبادك اهل الشقاق والنفاق وحملة الاوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فالعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا اليما، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا بن سيد الاوصياء، اشهد انك امين الله وابن امينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد ان الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك،


[ 114 ]

واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى اتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به اللهم اني اشهدك اني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بابي انت وامي يا ابن رسول الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام الطاهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجساسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المسلمين ومعقل المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد اني بكم مؤمن وبايابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وامري لامركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم واجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين) وتصلي ركعتين وتدعو بما احببت وتنصرف. زيارة اخرى للحسين (عليه السلام): (202) 18 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن اورمة عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: تقول عند الحسين (عليه السلام) (السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا حجة الله في ارضه وشاهده على خلقه، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وجاهدت في سبيل الله حتى اتاك اليقين، فصلى الله عليك حيا وميتا) ثم تضع خدك الايمن على القبر وتقول: (اشهد انك


– 202 – الكافي ج 1 ص 323 (*)

[ 115 ]

كنت على بينة من ربك جئتك مقرا بالذنوب لتشفع لي عند ربك يا ابن رسول الله) واذكر الائمة باسمائهم واحدا واحدا وقل: (اشهد انهم حجة الله) وقل: (اكتب لي عندك ميثاقا وعهدا اني اتيتك آخذا بالميثاق واشهد لي عند ربك انك انت الشاهد). زيارة اخرى له (عليه السلام): (203) 19 – محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى العطار عن سلمة ابن الخطاب عن محمد بن خالد الطيالسي عن فضيل بن عثمان عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اي شئ أقول إذا اتيت قبر الحسين (عليه السلام) ؟ قال تقول: (السلام عليك يا ابا عبد الله، لعن الله من قتلك، لعن الله من شرك في دمك، لعن الله من بلغه ذلك فرضي به انا إلى الله من ذلك برئ). زيارة اخرى في التقية (204) 20 – محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن بقاح عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زيارة ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) في حال التقية ؟ قال: إذا اتيت الفرات فاغتسل ثم البس ثوبيك الطاهرين وقم بازاء الحسين (عليه السلام) وقل: (صلى الله عليك يا ابا عبد الله) فقد تمت زيارتك.


(1) قال في الوافي: هذا الحديث لم نجده في شئ من نسخ الكافي وانما وجد في زيادات التهذيب هكذا – 204 – الفقيه ج 2 ص 316 (*)

[ 116 ]

زيارة اخرى من كل موضع (205) 21 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن الخطاب عن محمد بن حسان عن منيع (1) عن يونس بن عبد الرحمن عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا سدير تزور قبر الحسين (عليه السلام) فكل يوم ؟ قلت لا قال: ما اجفاكم ؟ ! فتزوره في كل شهر ؟ قلت: لا قال: فتزوره في كل سنة ؟ قلت: قد يكون ذلك قال: يا سدير ما اجفاكم للحسين (عليه السلام) أما علمت ان لله الف الف ملك شعث غبر يبكون ويزورون ولا يفترون، وما عليك يا سدير ان تزور قبر الحسين (عليه السلام) في الجمعة خمس مرات وفي كل يوم مرة قلت: جعلت فداك بيني وبينه فراسخ كثيرة قال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم تنحو نحو القبر وتقول: (السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته) تكتب له زورة، والزورة حجة وعمرة، قال سدير: ربما فعلت في الشهر اكثر من عشرين مرة. 53 – باب ما يقول الزائر إذا ناب عن غيره (اللهم ان فلان بن فلان اوفدني إلى مولاه ومولاي لازور عنه رجاءا لجزيل الثواب وفرارا من سوء الحساب، اللهم انه يتوجه اليك باوليائك الدالين عليك في غفرانك ذنوبه وحط سيئاته ويتوسل اليك بهم عند مشهد امامه صلوات الله عليه، اللهم فتقبل منه واقبل شفاعة اوليائه صلوات الله عليهم فيه، اللهم جازه على حسن نيته وصحيح


(1) نسخة مسمع – 205 – الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 361 (*)

[ 117 ]

عقيدته وصحة موالاته احسن ما جازيت احدا من عبيدك المؤمنين وأدم له ما خولته واستعمله صالحا فيما آتيته ولا تجعلني آخر وافد له يوفده، اللهم اعتق رقبته من النار واوسع عليه من رزقك الحلال الطيب واجعله من رفقاء محمد وآل محمد وبارك له في ولده وماله واهله وما ملكت يمينه، اللهم صل على محمد وآل محمد وحل بينه وبين معاصيه حتى لا يعصيك، واعنه على طاعتك وطاعة اوليائك حتى لا تفقده حيث امرته ولا تراه حيث نهيته، اللهم صل على محمد وآله محمد واغفر له وارحمه واعف عنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد وآل محمد واعذه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب (1) ومن ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك وتحفته في مقامي هذا عند امامي صلى الله عليه ان تقيل عثرته وتقبل معذرته وتتجاوز عن خطيئته وتجعل التقوى زاده وما عندك خيرا له في معاده وتحشره في زمرة محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) وتغفر له ولوالديه، فانك خير مرغوب إليه واكرم مسؤول اعتمد العباد عليه اللهم ولكل موفد جائزة ولكل زائر كرامة فاجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك والجنة له ولي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم وانا عبدك الخاطئ المذنب المقر بذنوبه فاسألك يا الله بحق محمد وآل محمد أن لا تحرمني بعد ذلك الاجر والثواب من فضل عطائك وكرم تفضلك) ثم ترفع يديك إلى السماء مستقبل القبلة عند المشهد وتقول: (يا مولاي يا إمامي عبدك فلان بن فلان أوفدني زائرا لمشهدك يتقرب إلى الله عزوجل بذلك والى رسول الله واليك يرجو بذلك فكاك رقبته من النار من العقوبة فاغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وتستجيب لي فيه وفي جميع اخواني واخواتي وولدي واهلي بجودك وكرمك يا ارحم الراحمين).


(1) نسخة المنظر (*)

[ 118 ]

زيارة الابواب منسوبة إلى الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح رحمه الله: تسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعده وعلى خديجة الكبرى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين (عليهم السلام) ثم تسوق الائمة (عليهم السلام) إلى صاحب الزمان (عليه السلام) ثم تقول: (السلام عليك يا فلان بن فلان اشهد انك باب المولى اديت عنه واديت إليه ما خالفته ولا خالفت عليه فقمت خالصا وانصرفت سابقا. جئتك عارفا بالحق الذي انت عليه وانك ما خنت في التأدية والسفارة، والسلام عليك من باب ما اوسعه، ومن سفير ما آمنك، ومن ثقة ما امكنك، اشهد ان الله اختصك بنوره حتى عاينت الشخص فاديت عنه واديت إليه) ثم ترجع فتبتدئ بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صاحب الزمان (عليه السلام) وتقول بعد ذلك: (جئتك مخلصا بتوحيد الله وموالاة اوليائك والبراءة من اعدائهم ومن الذين خالفوك يا حجة المولى وبك إليهم توجهي وبهم إلى الله توسلي) ثم تدعو وتسأل الله ما تحب تجب إليه ان شاء الله. زيارة سلمان رحمة الله عليه (السلام عليك يا ابا عبد الله سلمان، السلام عليك يا تابع صفوة الرحمن، السلام عليك يا من لم يتميز من اهل بيت الايمان، السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان السلام عليك يا من نطق بالحق ولم يخف صولة السلطان، السلام عليك يا من نابذ عبدة الاوثان، السلام عليك يا خير من تبع الوصي زوج سيدة النسوان، السلام عليك يا من جاهد في الله مرتين مع النبي والوصي ابي


[ 119 ]

السبطين، السلام عليك يا من صدق فكذبه اقوام، السلام عليك يا من قال له سيد الخلق من الانس والجان انت منا اهل البيت لا يدانيك انسان، السلام عليك يا من تولى امره عند وفاته أبو الحسنين، السلام عليك جوزيت عنه بكل احسان، السلام عليك فلقد كنت على خير اديان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته اتيتك يا ابا عبد الله زائرا قاضيا فيك حق الامام وشاكرا لبلائك في الاسلام، فأسأل الله الذي خصك بصدق الدين ومتابعة الخيرين الفاضلين ان يحييني حياتك وان يميتني مماتك ويحشرني محشرك وعلى انكار ما انكرت ومنابذة من نابذت والرد على من خالفت، ألا لعنة الله على الظالمين من الاولين والآخرين، فكن يا ابا عبد الله شاهدا لي بهذه الزيارة عند إمامي وامامك (صلى الله عليه وآله) جمع الله بيني وبينك وبينهم في مستقر من رحمته أنه ولي ذلك والقادر عليه ان شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وهو قريب مجيب وصلى الله عليه خيرته من خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا) تم كتاب الزيارات من كتاب تهذيب الاحكام ويتلوه كتاب الجهاد ان شاء الله


[ 121 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وسيرة الامام (عليه السلام) 54 – باب فضل الجهاد وفروضه (206) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان جبرئيل (عليه السلام) اخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال: يا محمد من غزا غزوة في سبيل الله من امتك فما اصابته قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة. (207) 2 – وعنه عن جعفر بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن حيدرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجهاد أفضل الاشياء بعد الفرائض. (208) 3 – محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن حسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للشهيد سبع خصال من الله: أول قطرة من دمه


– 206 – 207 – الكافي ج 1 ص 328 (*)

[ 122 ]

مغفور له كل ذنب، والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة: يكسى من كسوة الجنة، والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه، والخامسة: ان يرى منزلته، والسادسة: يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت، السابعة: ان ينظر في وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد. (209) 4 – وعنه عن العباس بن معروف عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل احد والديه فإذا قتل احد والديه فليس فوقه عقوق. (210) 5 – عنه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن ضرار بن عمرو الشمشاطي (1) عن سعد بن مسعود الكناني (2) عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نفسي تحدثني بالسياحة وان ألحق بالجبال قال: يا عثمان لا تفعل فان سياحة امتي الغزو والجهاد. (211) 6 – الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. (212) 7 – ابان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله القمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة احدهم الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفوه.


(1) نسخة (السميساطى) (2) نسخة (الكندي) – 211 – الكافي ج 1 ص 327 (*)

[ 123 ]

(213) 8 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد البسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه. ان الله اعز امتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. (214) 9 – عنه عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بلغ رسالة غاز كان كمن اعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته. (215) 10 – البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام قال: سألته عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لألف ضربة بالسيف اهون من موت على فراش فقال: في سبيل الله. (216) 11 – أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبد الله المحمدي العلوي واحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن اسماعيل بن اسحاق جميعا عن ابي روح فرج بن ابي فروة عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن ابي ليلى عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الجهاد باب فتحه الله لخاصة اوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد لباس التقوى ودرع الله الحصينة وحصنه (1) الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه البسه الله ثوب المذلة وشملة البلاء وفارق الرخاء وضرب عليه قلبه بالاشباه وديث بالصغار والقماء (2) وسيم الخسف ومنع النصف


(1) نسخة (جنته) (2) القماء: ممدودا، الحقارة والذل. – 213 – الكافي ج 1 ص 327 – 214 – الكافي ج 1 ص 328 – 215 – الكافي ج 1 ص 342 – 216 – الكافي ج 1 ص 328 بزيادة فيه (*)

[ 124 ]

واديل الحق منه بتضييعه الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله عزوجل في محكم كتابه (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم) (1). 55 باب اقسام الجهاد (217) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال: الجهاد على اربعة اوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة. فاما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من اعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، واما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الامة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الامة وهو سنة على الامام وحده ان يأتي العدو مع الامة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة اقامها الرجل وجاهد في اقامتها وبلوغها فالعمل والسعي فيها من افضل الاعمال لأنها احياء سنة، قال النبي (صلى الله عليه وآله): من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص اجورهم شئ.


(1) سورة (محمد صلى الله عليه وآله) الآية 7 – 217 – الكافي ج 1 ص 329 (*)

[ 125 ]

56 – باب المرابطة في سبيل الله عزوجل (218) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن محمد بن ابي عمير عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) قال: الرباط ثلاثة ايام واكثره اربعون يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد. (219) 2 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سأل ابا الحسن (عليه السلام) رجل وانا حاضر فقال له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فاخذهما منه ثم لقيه اصحابه فاخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل هل قد شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قلت: مثل قزوين (1) وعسقلان (2) والديلم (3) وما اشبه هذه الثغور ؟ قال: نعم قال: فان جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام قال: يجاهد ؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين، قلت: ارأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم ؟ قال: يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر (محمد صلى الله عليه وآله). (220) 3 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن * (هامش) (1) قزوين: مدينة في ايران. (2) عسقلان: مدينة واقعة على ساحل فلسطين جنوبا (*) (3) الديلم: القسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين – 319 – الكافي ج 1 ص 332 (*)


[ 126 ]

سعيد عن واصل عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم. (221) 4 – علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني ؟ أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لأصير إليه ان شاء الله تعالى ؟ فكتب إليه بخطه وقرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في ابواب البر، وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى. 57 – باب من يجب عليه الجهاد (222) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله. وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته. (223) 2 – عنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا عبد الملك مالي لا اراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها اهل بلادك ؟ قال: قلت واين ؟ قال: جدة


– 222 – الكافي ج 1 ص 329 – 223 – الكافي ج 1 ص 332 (*)

[ 127 ]

وعبادان (1) والمصيصة (2) وقزوين فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم فقال: إي والله (لو كان خيرا ما سبقونا إليه) قال: قلت فان الزيدية تقول ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا انه لا يرى الجهاد فقال: اني لا ارى ! بلى والله اني لأراه ولكني اكره ان ادع علمي إلى جهلهم. (224) 3 – عنه عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن ابي عمرو الزبيري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اخبرني عن الدعاء إلى الله عزوجل والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم ؟ أو هو مباح لكل من وحد الله تعالى وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله) ومن كان كذا فله ان يدعو إلى الله عزوجل والى طاعته وان يجاهد في سبيل الله تعالى ؟ فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت: ومن اولئك ؟ قال: من قام بشرائط الله عزوجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عزوجل، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عزوجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله عزوجل حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: فبين لي يرحمك الله ؟ قال: ان الله تعالى اخبر في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها ببعض ويستدل ببعضها على بعض فأخبر انه تعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته باتباع أمره فبدا بنفسه فقال عزوجل: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط


(1) عبادان: مدينة على الخليج الفارسي، مركز تكرير النفط الايراني ومرفأ تصديره. (2) المصيصة: مدينة على شاطئ نهر جيحان قرب طرسوس في سوريا. (3) سورة الاحقاف الآية: 11 – 224 – الكافي ج 1 ص 330 (*)

[ 128 ]

مستقيم) (1) ثم ثنى برسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) (2) يعني بالقرآن، فلا يكون داعيا إلى الله عزوجل من خالف أمر الله ودعا إليه بغير ما امر الله عزوجل في كتابه الذي امر أن لا يدعى إلا به وقال لنبيه (صلى الله عليه وآله): (وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) (3) يقول تدعو، ثم ثلث بالدعاء إليه بكتابه ايضا فقال تعالى: (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) (4) اي يدعو ويبشر المؤمنين، ثم ذكر من اذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله (عليه السلام) في كتابه فقال: (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هو المفلحون) (5) ثم اخبر من هذه الامة وممن هي، وانها من ذرية ابراهيم ومن ذرية اسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله قط، الذين وجبت لهم دعوة ابراهيم واسماعيل من اهل المسجد، الذين اخبر عنهم في كتابه أنه اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين وصفناهم قبل هذا من صفة امة محمد (صلى الله عليه وآله)، الذين عناهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى (ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني) (6) يعني اول من تبعه على الايمان والتصديق له وبما جاء من عند الله عزوجل من الامة التي بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط ولم يلبس ايمانه بظلم وهو الشرك، ثم ذكر اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) واتباع هذه الامة التي وصفها في كتابه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه


(1) سورة يونس الآية: 25 (2) سورة النحل الآية: 125 (3) سورة الشورى الآية: 52 (4) سورة بني اسرائيل الآية: 98 (5) سورة آل عمران الآية: 104 (6) سورة يوسف الآية: 108

[ 129 ]

فاذن له في الدعاء إليه فقال: (يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) (1) ثم وصف اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين فقال: (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل) (2) وقال: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم) (3) يعني اولئك المؤمنين وقال: (قد افلح المؤمنون) (4) ثم حلاهم ووصفهم لئلا يطمع في اللحوق بهم إلا من كان منهم فيما حلاهم ووصفهم: (الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون) إلى قوله تعالى: (اولئك هو الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) (5) وقال في وصفهم وحليتهم ايضا: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (6) ثم اخبر انه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم: (انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن) (7) ثم ذكر وفاءهم بعده بعهده ومبايعته فقال: (ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (8) فلما نزلت هذه الآية: (ان الله


(1) سورة الانفال الآية: 64 (2) سورة الفتح الآية: 29 (3) سورة التحريم الآية: 8 (4) سورة المؤمنون الآية: 1 (5) سورة المؤمنون الآية: 11 (6) سورة الفرقان الآية: 68 و 69 (7 و 8) سورة التوبة الآية: 112 (*)

[ 130 ]

اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة) قام رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا نبي الله ارأيتك الرجل ياخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا انه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو ؟ فانزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله) (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) (1) فبشر النبي (صلى الله عليه وآله) المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة، فقال التائبون من الذنوب، العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون، الراكعون الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي اوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك والعاملون به، والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشرهم من قتل وهو قائم بهذه الشرائط بالشهادة والجنة، ثم اخبر تعالى انه لم يأمر بالقتال إلا اصحاب هذه الشروط فقال تعالى: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله) (2) وذلك ان جميع ما بين السماء والارض لله ولرسوله ولاتباعه من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في ايدي المشركين والكفار والظلمة والفجار واهل الخلاف لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والمولي عن طاعتهما مما كان في ايديهم ظلموا المؤمنين من اهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما افاء الله عزوجل على رسوله (صلى الله عليه وآله) فهو حقهم افاء الله عليهم ورده عليهم، وانما معنى الفئ كلما صار إلى المشركين ثم رجع إلى ما قد كان عليه أو فيه، فما


(1) سورة التوبة الآية: 113 (2) سورة الحج الآية: 39 و 40 (*)

[ 131 ]

رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزوجل (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم) (1) اي رجعوا، ثم قال: (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (2) وقال: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصحلوا بينهما فان بغت احديهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى امر الله) أي ترجع (فان فاءت) اي رجعت: (فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين) (3) يعني بقوله تفئ ترجع فدل الدليل على ان الفئ كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه، ويقال للشمس إذا زالت فاءت الشمس حين يفئ الفئ وذلك عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما افاء الله على المؤمنين من الكفار فانما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار اياهم فكذلك قوله: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا) ما كان المؤمنون احق به منهم وانما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها، وذلك انه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي شرطها الله على المؤمنين والمجاهدين، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزوجل كان مؤمنا، فإذا كان مؤمنا كان مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقوله عزوجل: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير) فان لم يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن ينبغي (4) ويجب جهاده حتى يتوب، وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عزوجل، لانه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن الله لهم في القرآن بالقتال، فلما نزلت هذه الآية (اذن للذين يقاتلون بانهم


(1) سورة البقرة الآية: 226 (2) سورة البقرة الآية: 227 (3) سورة الحجرات الآية: 9 (4) نسخة (يبغي) (*)

[ 132 ]

ظلموا) في المهاجرين الذين اخرجوهم اهل مكة من ديارهم واموالهم احل لهم جهادهم بظلمهم اياهم واذن لهم في القتال، فقلت: هذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي اهل مكة لهم فيما نالهم ؟ أو في قتال كسرى وقيصر ومن دونهما من مشركي قبائل العرب ؟ فقال: لو كان انما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير اهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأن الذين ظلموهم غيرهم وانما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة لاخراجهم اياهم من ديارهم واموالهم بغير حق، ولو كانت الآية انما عنت المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين احد، وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين احد، وليس كما ظننت ولا كما ذكرت، ولكن المهاجرين ظلموا من وجهين ظلمهم اهل مكة باخراجهم من ديارهم واموالهم فقاتلوهم باذن الله عزوجل لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في ايديهم مما كان المؤمنون احق به منهم، فقد قاتلوهم باذن الله عزوجل لهم في ذلك، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان، وانما اذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عزوجل من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الايمان والجهاد، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف، لأنه ليس من اهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عزوجل ولا يكون مجاهدا من قد امر المؤمنين بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا يكون داعيا إلى الله عزوجل من امر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف


[ 133 ]

من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه، فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عزوجل التي قد وصف بها اهلها من اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم، لان حكم الله عزوجل في الاولين والآخرين وفرائضة عليهم سواء، الا من علة أو حادث يكون، والاولون والآخرون ايضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة. يسئل الآخرون عن اداء الفرائض كما يسئل عنه الاولون ويحاسبون به كما يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من اذن الله عزوجل له في الجهاد من المؤمنين فليس من اهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفئ بما شرط الله عليه، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزوجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد، فليتق الله عبد ولا يغتر بالاماني التي نهى الله عزوجل عنها في هذه الاحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها، ولا يقدم على الله بشبهة ولا يعذر بها، فانه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية الاعمال في عظم قدرها، فليحكم امرؤ من نفسه وليرها كتاب الله عزوجل ويعرضها عليه، فانه لا احد أعلم بامرئ من نفسه، فان وجدها قائمة بما شرط الله عليها في الجهاد فليقدم على الجهاد فان علم تقصيرها فليقمها على ما فرض الله عزوجل عليها في الجهاد، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها، ولسنا نقول لمن اراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفناه من شرائط الله على المؤمنين والمجاهدين أن لا يجاهدوا، ولكنا نقول قد علمناكم ما شرط الله على اهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم بالجنان، فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله فان رأى انه قد وفى بها وتكاملت فيه فانه ممن اذن الله عزوجل له في الجهاد، فان ابى الا أن يكون على ما فيه من الاصرار على المعاصي والمحارم، والاقدام على الجهاد بالتخبط والعمى،


[ 134 ]

والقدوم على الله عزوجل بالجهل والروايات الكاذبة، فقد لعمري جاء الاثر فيمن فعل هذا الفعل ان الله عزوجل ينصر هذا الدين باقوام لا خلاق لهم، فليتق الله امرؤ وليحذر ان يكون منهم، فقد بين لكم ولا عذر بعد البيان في الجهل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه المصير. 58 – باب من يجب معه الجهاد (225) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن ابي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن ابي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) اقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج ألين عليك ؟ ! والله يقول: (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم) الآية قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلام اقرأ ما بعدها قال: فقرأ (التائبون العابدون الحامدون) إلى قوله: (والحافظون لحدود الله) قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا. (226) 2 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن بشير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رأيت في المنام اني قلت لك أن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت: نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلك هو كذلك.


– 225 – الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت – 226 – الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت (*)

[ 135 ]

(227) 3 – الهيثم بن ابي مسروق عن عبد الله بن المصدق عن محمد ابن عبد الله السمندري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني اكون بالباب يعني باب الابواب فينادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لي ارأيتك ان خرجت فأسرت رجلا فاعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول (الله صلى الله عليه وآله) للمشركين أكانوا يفون لك به ؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به قال: فلا تخرج قال: ثم قال لي: أما ان هناك السيف. (228) 4 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي عمرة السلمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: اني كنت اكثر الغزو وابعد في طلب الاجر واطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى اصلحك الله ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان شئت ان اجمل لك اجملت، وان شئت ان ألخص لك لخصت قال: بل اجمل قال: ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي اصلحك الله قال: هات قال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان أدعوهم ؟ فقال: ان كانوا غزوا وقتلوا فانك تجتزي بذلك، وان كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب فأقر بالاسلام في قلبه وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته واخذ ماله واعتدي عليه فكيف بالخروج وانا دعوته ؟ فقال: انكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك يحفظك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحفظ دمك خير من ان يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك. (229) 5 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن


– 228 – الكافي ج 1 ص 332 بتفاوت (*)

[ 136 ]

المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك. 59 – باب اصناف من يجب جهاده (230) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة اسياف، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى ان تضع الحرب اوزارها ولن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (1) وسيف منها مكفوف، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه الينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم) (4) فهؤلاء لا يقبل منهم


(1) سورة الانعام الآية: 158 (2) سورة التوبة الآية: 6 (3) سورة التوبة الآية: 30 (4) سورة محمد ص الآية: 4 – 230 – هكذا: الكافي ج 1 ص 329 (*)

[ 137 ]

إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب، واما السيف المكفوف على اهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) إلى قوله تعالى: (حتى تفئ إلى امر الله) (1) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي (صلى الله عليه وآله) من هو ؟ فقال: هو خاصف النعل يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا وهذه الرابعة. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في اهل مكة يوم فتح مكة، فانه لم يسب لهم ذرية وقال: من اغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة فيهم: لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن اغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى: (النفس بالنفس) (2) الآية فسله إلى اولياء المقتول وحكمه الينا، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بها، فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها واحكامها فقد كفر بما أنزل الله على (محمد صلى الله عليه وآله).


(1) سورة الحجرات الآية: 49 (2) سورة المائدة الآية: 48 ()

[ 138 ]

60 – باب ما ينبغي لوالي الامام ان يفعله إذا سرى في سرية (231) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: أظنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا ان تضطروا إليها، وايما رجل من أدنى المسلمين وافضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فان تبعكم فاخوكم في دينكم وان ابى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله عليه. (232) 2 – عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله) كان إذا اراد ان يبعث أميرا على سرية أمره بتقوى الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من اكله، وإذا لقيتم


– 231 – الكافي ج 1 ص 334 – 232 – الكافي ج 1 ص 335 (*)

[ 139 ]

عدوا من المشركين فادعوهم إلى احدى ثلاث فان هم اجابوكم إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الاسلام وكف عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين ولا تجري لهم في الفئ من القسمة شيئا إلا ان يجاهدوا (1) في سبيل الله، فان أبوا هاتين فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان اعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا فاستعن بالله عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده، فإذا حاصرت اهل حصن فارادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن انزلهم على حكمي ثم اقض فيهم بعد بما شئتم، فانكم ان انزلتموه لم تدروا هل تصيبون حكم الله فيهم ام لا، فإذا حاصرتم اهل حصن فارادوك على ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله). (233) 3 – أحمد بن محمد عن الوشا عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كليهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث سرية دعا اميرها فاجلسه إلى جنبه واجلس اصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا ان تضطروا إليها، ولا تقتلوا شيخا ولا صبيا ولا امرأة، فايما رجل من ادنى المسلمين وافضلهم نظر إلى احد من المشركين فهو جار له حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم فاخوكم في دينكم وان ابى فاستعينوا بالله عليه وابلغوه مأمنه.


(1) نسخة (يهاجروا) – 232 – الكافي ج 1 ص 335 (*)

[ 140 ]

61 – باب اعطاء الامان (234) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) (يسعى بذمتهم ادناهم) ؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الامان حتى القى صاحبكم فأناظره فاعطاه الامان ادناهم وجب على افضلهم الوفاء به. (235) 2 – عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز امان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين. (236) 3 – عنه عن علي عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن ابي عبد الله بن سليمان قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر. (237) 4 – عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حكيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) أو ابي الحسن (عليه السلام) قال: لو ان قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا لا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين. (238) 5 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب


– 234 – 235 – الكافي ج 1 ص 335 – 236 – 237 – 238 – الكافي ج 1 ص 336 (*)

[ 141 ]

أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين، وانه لا يجار حرمة إلا بأذن اهلها، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة امه وابيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء. 62 – باب الدعوة إلى الاسلام (239) 1 – محمد بن الحسن الصفار وعلي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان عن الزهري قال: دخل رجل من قريش على علي بن الحسين (عليهما السلام) فسأله كيف الدعوة إلى الدين ؟ فقال: تقول بسم الله ادعوك إلى الله والى دينه، وجماعه امران احدهما معرفة الله والآخر العمل برضوانه، فانه معرفة الله أن يعرف بالواحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وانه النافع الضار القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وان محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) وان ما جاء به هو الحق من عند الله وما سواه هو الباطل، فان اجابوا إلى ذلك فلهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين. (240) 2 – أحمد بن ابي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن احدا حتى تدعوه وايم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.


– 239 – الكافي ج 1 ص 337 وفيه (المسلمين بدل المؤمنين) في المقامين. – 240 – الكافي ج 1 ص 335 (*)

[ 142 ]

63 – باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام (241) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهما السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم. (242) 2 – عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. (243) 3 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزوجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبتدون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم واهل البغي يبتدأون بالقتال.


(1) سورة البقرة الآية: 194 – 242 – الكافي ج 1 ص 335 صدر حديث (*)

[ 143 ]

(244) 4 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين. (245) 5 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان ابي يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع اوزارها ولم تضجر اهلها، فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (1) إلى آخر الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو على اشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام): قول الله عزوجل: (أو ينفوا من الارض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها، فكل اسير أخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.


(1) سورة المائدة الآية: 36 – 244 – الكافي ج 1 ص 334 – 245 – الكافي ج 1 ص 336 (*)

[ 144 ]

64 – باب قتال اهل البغي من اهل الصلاة (246) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألته عن طائفتين احداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال: ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من اهل البغي احد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان اسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه. (247) 2 – عنه عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا. (248) 3 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: انما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك والروم وانما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم. (249) 4 – الصفار عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) من اهل النهروان قال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم اولى بالحق منه.


– 246 – الكافي ج 1 ص 336 (*)

[ 145 ]

(250) 5 – عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان في قتال علي (عليه السلام) على اهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم. (251) 6 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الخوارج شكاك ؟ فقال: نعم قال: فقال بعض اصحابه: كيف وهم يدعون إلى البراز ؟ قال: ذلك مما يجدون في انفسهم. (252) 7 – محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: ذكرت الحرورية عند علي (عليه السلام) قال: ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا. 65 – باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر والجيش إذا قاتل في السفينة (253) 1 – الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار


– 253 – الاستبصار ج 3 ص 2 وص 3 في حديثين الكافي ج 1 ص 339 بدون الذيل (*)

[ 146 ]

الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على افراسهم ؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ ! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت. (254) 2 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم. 66 – باب كيفية قسمة الغنائم (255) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال: اهل الاسلام هم ابناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله اجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول (الله صلى الله عليه وآله) في بدو امره، وقد قال غيرنا: اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام اصابوا ذلك فأنزلهم على (هامش) * – 254 – الاستبصار ج 3 ص 2 الكافي ج 1 ص 340 (*)


[ 147 ]

مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله. (256) 2 – الصفار عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها. (257) 3 – الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام): كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له واحد ولفرسه واحد، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه سهمان، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا لفرسين منها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (258) 4 – أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما. (259) 5 – محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة


– 256 – الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339 – 257 – الاستبصار ج 3 ص 3 – 258 – الاستبصار ج 3 ص 4 (*)

[ 148 ]

ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. (260) 6 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن احدهما (عليها السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن. (261) 7 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن زرراة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند ابي عبد الله (عليه السلام) بمكة إذ دخل عليه اناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وحفص بن سالم مولى ابن ابي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل الوليد واختلاف اهل الشام بينهم فتكلموا فاكثروا وخبطوا فاطالوا فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): انكم قد اكثرتم علي فاسندوا امركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم، فاسندوا امرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم وابلغ واطال، فكان فيما قال: قد قتل اهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت امرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا ان نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق واهله، وقد احببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه فانه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال أبو عبد الله (عليه السلام): أكلكم على مثل ما قال عمرو بن عبيد ؟ قالوا: نعم، فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: انما نسخط إذا عصي الله،


– 260 – الكافي ج 1 ص 340 – 261 – الكافي ج 1 ص 333 (*)

[ 149 ]

فاما إذا اطيع رضينا، اخبرني يا عمرو لو ان الامة قلدتك امرها وولتكه بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها ؟ قال: كنت اجعلها شورى بين المسلمين قال: بين المسلمين كلهم ؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم وخيارهم ؟ قال: نعم قال: قريش وغيرهم ؟ قال: نعم قال والعرب والعجم ؟ قال: نعم قال اخبرني يا عمرو أتتولى ابا بكر وعمر أو تتبرأ منهما ؟ فقال: أتولاهما قال: فقد خالفتهما، ما تقولون انتم أتتولونهما أو تتبرؤن منهما ؟ قالوا: نتولاهما قال له: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عمد عمر إلى ابي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فاخرج منها جميع المهاجرين والانصار غير اولئك الستة من قريش ورضي منهم شيئا لا اراك ترضى به انت ولا اصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع ؟ قال: أمر صهيبا ان يصلي بالناس ثلاثة ايام وان يشاور اولئك الستة ليس معهم احد إلا ابن عمر وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والانصار إن مضت ثلاثة ايام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا اعناق اولئك الستة جميعا، وان اجتمع اربعة قبل ان تمضي ثلاثة ايام وخالف الاثنان ان يضربوا اعناق اولئك الاثنين، افترضون بهذا انتم ؟ وبما تجعلون بين اولئك الشورى في جماعة المسلمين ؟ قالوا لا قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني الى بيعته ثم اجتمعت لك الامة فلم يختلف عليك رجلان منها فافضتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان لكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المشركين في حروبه ؟ قال: نعم قال: فتصنع ماذا ؟ قال: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية، قال: فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب ؟ قال: سواء قال: اخبرني عن القرآن اتقرؤه ؟ قال: نعم قال: أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا


[ 150 ]

باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله واشتراطه من الذين اوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال: نعم قال: عمن اخذت ذا ؟ قال: سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال: اخرج الخمس واقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه قال: اخبرني عن الخمس من تعطيه ؟ قال: حيث سمى الله قال: وتقرأ (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: الذي للرسول من تعطيه ؟ ومن ذوي القربى ؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال: بعضهم: قرابة النبي (عليه السلام) واهل بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال: فاي ذلك تقول انت ؟ قال: لا ادري قال: فادر انك لا تدري فدع ذا، ثم قال: أرايت الاربعة الاخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وانت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال: نعم قال: فيكف تقسمها ؟ قال: اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال: فان كان صنف منهم عشرة الآف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة الآف ؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات اهل الحضر واهل البوادي فتجعلهم فيها


[ 151 ]

سواء ؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فان كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا كان يصنع، ثم اقبل على عمرو فقال له: اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا الله ان ابي (عليه السلام) حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. 67 – باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتك فيها (262) 1 – الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم احرار، وماله ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك، واما الدور والارضون فهي فئ ولا تكون له، لأن الارض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل


[ 152 ]

الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام. (263) 2 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: اعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم، وقال النبي (عليه السلام): ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب. 68 – باب حكم عبيد اهل الشرك (264) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) حيث حاصر اهل الطائف قال: ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر، وايما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد. 69 – باب احكام الاسارى (265) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: اكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك. (266) 2 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع


– 263 – الكافي ج 1 ص 339 (*)

[ 153 ]

عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الاسير فقال: طعام الأسير على من أسره وان كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر. (267) 3 – عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال: إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تفتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا. (268) 4 – عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) قال: هو الاسير وقال: الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال: ان عليا (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين. (269) 5 – محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال: اتي علي (عليه السلام) باسير يوم صفين فبايعه فقال علي (عليه السلام): لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين فخلى سبيله واعطى سلبه الذي جاء به.


– 267 – الكافي ج 1 ص 337 وفيه ذيل الحديث (*)

[ 154 ]

70 – باب سيرة الامام (270) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن القائم عجل الله فرجه إذا قام باي سيرة يسير في الناس ؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يظهر الاسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: ابطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم (عليه السلام) إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في ايدي الناس ويستقبل بهم العدل. (271) 2 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي (عليه السلام) ؟ قال: نعم، وذلك ان عليا (عليه السلام) سار بالمن والكف لأنه علم ان شيعته سيظهر عليهم، وان القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، وذلك انه يعلم ان شيعته لم يظهر عليهم من بعده ابدا. (272) 3 – عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن سماعة عن الحكم الحناط عن ابي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) بما سار علي بن ابي طالب (عليه السلام) ؟ فقال: ان ابا اليقظان كان رجلا حادا رحمه الله فقال: يا امير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله (صلى الله عليه وآله) في اهل مكة.


[ 155 ]

(273) 4 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم لعنه الله قال: لما هزمنا علي (عليه السلام) بالبصرة رد على الناس اموالهم، من اقام بينة اعطاه ومن لم يقم بينة احلفه قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين اقسم الفئ بيننا والسبي قال: فلما اكثروا عليه قال: ايكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ؟ ! فكفوا. (274) 5 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن المعلى ابن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) في اهل الشرك قال: فغضب ثجلس ثم قال: سار فيهم والله بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الفتح، ان عليا (عليه السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجز على جريح، ومن اغلق بابه فهو آمن، فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس ثم قبل ان يقرأه: اقتلوا فقتلهم حتى ادخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر مناديا فنادى بما في الكتاب. (275) 6 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بكر الحضرمي قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لسيرة علي (عليه السلام) في اهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فاخبرني عن القائم أيسير بسيرته ؟ قال: ان عليا (عليه السلام) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وان القائم يسير فيهم خلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم. (276) 7 – عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن


– 274 – 275 – الكافي ج 1 ص 336 – 276 – الكافي ج 1 ص 336 (*)

[ 156 ]

عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن اغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر واجاز على الجريح فقال ابان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان ! فقال: ان اهل الجمل قتل طلحة والزبير، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم. 71 – باب علة سقوط الجزية عن النساء (277) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان ابي أيوب قال: قال حفص: كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن، وان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.


– 277 – الكافي ج 1 ص 335 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 28 (*)

[ 157 ]

72 – باب قتال المحارب واللص (278) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام) انه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي (عليه السلام): اما انه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى يعممه بالسيف. (279) 2 – عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) انه قال: إذا دخل عليك رجل يريد اهلك وما لك فابدأه بالضربة ان استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) فما تبعك منه من شئ فهو علي. (280) 3 – عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل. (281) 4 – عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا ان يكون رجلا ليس من أهل الريبة. (282) 5 – أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون عياله فهو شهيد.


– 278 – 280 – الكافي ج 1 ص 341 والثاني بتفاوت – 281 – الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48 (*)

[ 158 ]

(283) 6 – أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن براء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي. 73 – باب شرائط اهل الذمة ومن يؤخذ منه الجزية (284) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وليست لهم اليوم ذمة. (285) 2 – أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ قال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اهل مكة: ان اسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله): أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): اني لست آخذ الجزية إلا من اهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزية


– 283 – الكافي ج 1 ص 341 – 284 – الفقيه ج 2 ص 27 – 285 – الكافي ج 1 ص 161 (*)

[ 159 ]

من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور. (286) 3 – عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله. 74 – باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم (287) 1 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من اولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم ؟ فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود، واما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين. (288) 2 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على


– 286 – الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 – 287 – الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339 – 288 – الاستبصار ج 3 ص 4 (*)

[ 160 ]

المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم، والمسلم احق بماله اينما وجده. (289) 3 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال: ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو احق بالشفعة. (290) 4 – محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه: (291) 5 – الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه


– 289 – 290 – الاستبصار ج 3 ص 5 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 339 – 291 – الاستبصاج 3 ص 6 (*).

[ 161 ]

المشركون فاخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا اقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا اقام البينة على امير الجيش بالثمن. 75 – باب سبي اهل الضلال (292) 1 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال: نعم. (293) 2 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلون بلا امام أيحل شراؤهم ؟ فكتب: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم. (294) 3 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال: نعم وسبيهم. (295) 4 – عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله


– 293 – الكافي ج 1 ص 388 بسند آخر (*).

[ 162 ]

قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا ؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن. (296) 5 – عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم ايصلح ان يشترى من سبيهم ؟ قال: ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم. (297) 6 – الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام) ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون اولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون انما غاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام. 76 – باب ان الحرب خدعة (298) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لان تخطفني الطير احب إلي من ان اقول على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لم يقل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: في يوم الخندق


– 296 – الكافي ج 1 ص 388 صدر حديث – 297 – الكافي ج 1 ص 388 (*).

[ 163 ]

الحرب خدعة يقول: تكلموا بما اردتم. (299) 2 – محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (عليه السلام) في غزوته، ان عليا (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية لعنه الله بصفين فرفع بها صوته يسمع اصحابه: والله لاقتلن معاوية واصحابه ثم قال في آخر قوله: ان شاء الله خفض بها صوته فكنت قريبا منه فقلت له: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما اردت بذلك ؟ فقال: ان الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت ان احرض اصحابي عليهم لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم فانك تنتفع بها بعد اليوم ان شاء الله، واعلم ان الله عزوجل قال لموسى (عليه السلام) حيث ارسله إلى فرعون (فاتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (1) وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك احرص لموسى (عليه السلام) على الذهاب. 77 – باب ارتباط الخيل وآلات الركوب (300) 1 – أحمد بن محمد عمن اخبره عن ابن طيفور المتطبب قال: سألني أبو الحسن (عليه السلام) اي شئ تركب ؟ فقلت حمارا قال: بكم ابتعته ؟ قلت: بثلاثة عشر دينار قال: ان هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا قلت: يا سيدي ان مؤنة البرذون اكثر من مؤنة الحمار فقال: ان الذي يمون الحمار هو الذي يمون البرذون، اما تعلم انه من ارتبط دابة متوقعا بها امرنا ويغيظ


(1) سورة طه الآية: 44 – 299 – الكافي ج 1 ص 437 – 300 – الكافي ج 2 ص 228 (*).

[ 164 ]

به عدونا وهو منسوب الينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه امله وكان عونا على حوائجه. (301) 2 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها. (302) 3 – عنه عن محمد بن عيسى عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتخذوا الدابة فانها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله. (303) 4 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يشتمها، ولا يضربها في وجهها، ولا يضر بها فانها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر بها. (304) 5 – سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبيدالله الدهقان عن درست عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست تقول: تعس اعصانا للرب. (305) 6 – محمد بن يحيى عن علي بن ابراهيم الجعفري رفعه قال: سئل الصادق (عليه السلام) متى اضرب دابتي ؟ قال: إذا لم تسر تحتك كمسيرها إلى مذودها. (306) 7 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم


– 301 – 302 – الكافي ج 2 ص 229 – 303 – 304 – 305 – الكافي ج 2 ص 229 الفقيه ج 2 ص 187 – 306 – الكافي ج 2 ص 229 (*).

[ 165 ]

عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار. (307) 8 – أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول: على كل منخر من الدواب شيطان فإذا اراد احدكم أن يلجمها فليسم الله عزوجل. (308) 9 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن احدهما (عليهما السلام) قال: ايمان دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها أو عليها (أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون) (1). (309) 10 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا ركب رجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ومن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول تغن فإن قال: لا احسن قال له: تمن فلا يزال يتمنى حتى ينزل وقال: من قال إذا ركب الدابة: (بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) إلا حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل. (310) 11 – أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن ابن ابي هاشم عن ابراهيم بن ابي يحيى المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) أن علي بن


(1) سورة آل عمران الآية: 83. – 307 – الكافي ج 2 ص 230 الفقيه ج 2 ص 186 بتفاوت – 308 – 309 – 310 – الكافي ج 2 ص 230 (*).

[ 166 ]

الحسين (عليهما السلام) كان يركب على قطيفة حمراء. (311) 12 – عنه عن بعض اصحابه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. (312) 13 – أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن حنان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): اياك ان تركب ميثرة حمراء فانها ميثرة ابليس. (313) 14 – محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن (عليه السلام) عن السرج واللجام وفيه الفضة أيركب به ؟ فقال: ان كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا تركب به. (314) 15 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان برة (1) ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضة. 78 – باب الشهداء واحكامهم (315) 1 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن صفوان بن يحيى عن ارطاة بن حبيب الاسدي عن رجل عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.


(1) برة بضم الباء حلقة من صفر أو فضة تجعل في انف البعير أو الناقة للزينة أو التذليل. – 311 – 312 – 313 – 314 – الكافي ج 2 ص 320 – 315 – الكافي ج 1 ص 342 (*).

[ 167 ]

(316) 2 – عنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (317) 3 – وبهذا الاسناد عن ابي مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال: يا ابا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله ودون ماله واشباه ذلك فقال: يا ابا مريم ان من الفقه عرفان الحق. (318) 4 – عنه عن علي بن الحكم عن مروان عن ابي خضيرة عمن سمع علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المبطون وقال بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال انسان: ما كنت ارى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية: (الذين آمنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) (1) ثم قال: هذه لنا ولشيعتنا. (319) 5 – عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا له: يقاتل افضل ؟ فقال: ان لم يقاتل فلا بأس، اما انا فلو كنت لم اقاتل وتركته. (320) 6 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن


(1) سورة الحديد الآية: 19 – 316 – 317 – الكافي ج 1 ص 341 – 389 – الكافي ج 1 ص 342 (*).

[ 168 ]

أبيه عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة اسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال: نعم إلا ان تكون اعانت على نفسها. (321) 7 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه، وان بقى اياما حى تتغير جراحته غسل. قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي في انه متى مات في المعركة لم يغسل، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت كان وجب غسله على كل حال، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية. (322) 8 – محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (عليه السلام) في حروبه ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا (عليه السلام) لم يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة، على ان هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لانه يجوز ان يكون ورد للتقية.


– 321 – الاستبصار ج 1 ص 215 – 322 – الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 (*).

[ 169 ]

79 – باب النوادر (323) 1 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن على بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الامام قال: لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلا باذن الامام. (324) 2 – سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما منعك ان تبارزه ؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت ان يقتلني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فانه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الحسن بن علي (عليهما السلام دعا) رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لئن عدت إلى مثلها لاعاقبنك ولئن دعاك احد إلى مثلها فلم تجبه لاعاقبنك، اما عملت انه بغي !. (325) 3 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن يحيى الطويل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عزوجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. (326) 4 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن


– 323 – 324 – الكافي ج 1 ص 337 وفى الأول بعد اذن) بدل بغير اذن – 325 – الكافي ج 1 ص 342 (*).

[ 170 ]

الحسن بن الحسين الانصاري عن يحيى بن معلى الاسلمي عن هاشم بن يزيد قال: سمعت زيد بن علي (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) في حربه اعظم اجرا من قيامه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حربه قال: قلت باي شئ تقول اصلحك الله ؟ قال: فقال لي: لانه كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تابعا ولم يكن له إلا اجر تبعيته وكان في هذه متبوعا وكان له اجر كل من تبعه. (327) 5 – عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن امر فرضيه كان كمن شهده. (328) 6 – وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال اول من قاتل ابراهيم (عليه السلام) حيث اسرت الروم لوطا (عليه السلام) فنفر ابراهيم (عليه السلام) حتى استنقذه من ايديهم، واول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن ابي وقاص لعنه الله واول من ارتبط فرسا في سبيل الله المقداد بن الاسود رحمه الله، واول شهيد في الاسلام مهجع، واول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن ابي طالب (عليه السلام) ذو الجناحين عرقب فرسه، واول من اتخذ الرايات ابراهيم (عليه السلام) لا إله إلا الله. (329) 7 – وعنه عن الحسن بن علي بن عبد الملك الزيات عن رجل عن كرام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اربع لاربع فواحدة للقتل والهزيمة حسبنا الله ونعم الوكيل ان الله يقول: (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء (1) والاخرى للمكر والسوء وافوض امري إلى الله وفوضت امري إلى الله قال الله عزوجل: (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب) (2)


(1) سورة آل عمران الآية: 173 و 174 (2) سورة المؤمن الآية: 45 (*)

[ 171 ]

والثالثة للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك انه يقول: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (1) والرابعة للغم والهم لا إله إلا إنت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله سبحانه: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) (2). (330) 8 – عنه عن ابراهيم بن هاشم عن موسى عن ابي الحسين الرازي عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بدينارين فقال: يا رسول الله اريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك والدان أو احدهما ؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين قال: قد فعلت وهذان ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك ولد ؟ قال: نعم قال (عليه السلام): فاذهب فانفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران آخران اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك زوجة ؟ قال: نعم قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك خادم ؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على خادمك فهو خير لك من ان تحمل بهما في سبيل الله ففعل، فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله وهذه ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: احملهما واعلم بانهما ليسا بافضل ديناريك. (331) 9 – عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب عن


(1) سورة الكهف الآية: 40 (2) سورة الانبياء الآية: 88 (*)

[ 172 ]

ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله، (عليه السلام) عن الجزية فقال: انما حرم الله تعالى الجزية من مشركي العرب. (332) 10 – عنه عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: اوحى الله إلى نبي من الانبياء ان قل لقومك لا يلبسوا لباس اعدائي ولا يطعموا طعام اعدائي ولا يشاكلوا بمشاكل اعدائي فيكونوا اعدائي كما هم اعدائي. (333) 11 – وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي (صلى الله عليه وآله): من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس مني. (334) 12 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير وعبد الله عن اسحاق بن عمار جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعطى اناسا من اهل نجران الذمة على سبعين بردا ولم يجعل لاحد غيرهم. (335) 13 – عنه عن يعقوب عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن ابي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لن تبقى الارض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقى، ولكانت التقية احب اليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم (عليه السلام) ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله. (336) 14 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن يحيى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله


[ 173 ]

(صلى الله عليه وآله) يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا يعني به من كان ذكره صغيرا وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. (337) 15 – عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرن على احدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها. (338) 16 – عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال للغزو فقال: لا بأس به ان يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل. (339) 17 – أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال ان رسول الله (صلى الله عليه وآله): عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري. (340) 18 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله وطعن ابن ابي خلف فمات بعد ذلك. (341) 19 – عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح ابواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ويقول: هو اقرب إلى الليل واجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم.


– 337 – الكافي ج 1 ص 341 – 341 – الكافي ج 1 ص 335 (*).

[ 174 ]

(342) 20 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر. (343) 21 – عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوا قط ليلا. (344) 22 – محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) قال: يقول احدكم اني غريب ! انما الغريب الذي يكون في دار الشرك. (345) 23 – عنه عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض اصحابنا عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن أخيه عمران بن عبد الله القمي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في قول الله عزوجل (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (1) قال: الديلم. (346) 24 – عنه عن أحمد بن محمد عن مهران بن محمد عن عمرو ابن ابي نصر قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: خير الرفقاء اربعة، وخير السرايا اربعمائة، وخير العساكر اربعة آلاف ولا تغلب عشرة آلاف من قلة. (347) 25 – عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار فقيل: يا رسول الله القاتل فما بال المقتول ؟ ! قال: لانه اراد قتلا.


(1) سورة التوبة الآية: 124. – 342 – الكافي ج 1 ص 336 – 343 – الكافي ج 1 ص 334 – 346 – الكافي ج 1 ص 340 (*).

[ 175 ]

(348) 26 – عنه عن علي بن اسماعيل عن عبد الله بن الصلت عن ابي ضمرة عن ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي الحسن ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اركبوا وارموا وان ترموا احب إلي من ان تركبوا ثم قال: كل امر للمؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبة الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته. فانهن حق ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشب والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله. (349) 27 – عنه عن سلمة عن يحيى بن ابراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فانا من القاتل برئ وان كان المقتول في النار. (350) 28 – أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور وكان يقال له: جا ماسب. (351) 29 – أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.


– 348 – الكافي ج 1 ص 341 (*).

[ 176 ]

80 – باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (352) 1 – أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. (353) 2 – أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي سعيد الزهري عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. (354) 3 – وباسناده قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): بئس القوم قوم يعيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. (355) 4 – محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن محمد بن طلحة عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اخبرني ما افضل الاسلام ؟ قال: الايمان بالله قال: ثم ماذا ؟ قال: صلة الرحم قال: ثم ماذا ؟ قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فقال الرجل: فاي الاعمال ابغض إلى الله عزوجل ؟ قال: الشرك بالله قال: ثم ماذا ؟ قال: قطيعة الرحم قال: ثم ماذا ؟ قال: الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. (356) 5 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني


– 352 – 353 – 354 – 355 – الكافي ج 1 ص 343 – 356 – الكافي ج 1 ص 344 (*).

[ 177 ]

عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ادنى الانكار ان يلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرة. (357) 6 – أحمد بن ابي عبد الله عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله تعالى فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله تعالى. (358) 7 – أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال: سمعت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا امتى تواكلت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلتأذن بوقاع من الله تعالى. (359) 8 – عنه (1) عن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له: ويكون ذلك يارسول الله ! ؟ فقال: نعم وشر من ذلك فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف فقيل: له يارسول الله ويكون ذلك ! ؟ فقال: نعم وشر من ذلك فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. (360) 9 – وبهذا الاسناد قال: سمعت ابا عبد الله وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الائمة جميعا ؟ فقال: لا فقيل: ولم ؟ قال: انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل والدليل على ذلك كتاب الله قول


(1) الضمير راجع إلى محمد بن يعقوب رحمه الله وان توسط خبران عن البرقى وكثيرا ما يفعل الشيخ رحمه الله ذلك لظهور الأمر. – 357 – 358 – 359 – 360 – الكافي ج 1 ص 344 (*).

[ 178 ]

الله عزوجل: (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (1) فهذا خاص غير عام كما قال الله عزوجل: (ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون) (2) ولم يقل على امة موسى ولا على كل قوم وهم يومئذ أمم مختلفة والامة واحد فصاعدا كما قال الله عزوجل: (ان ابراهيم كان امة قانتا لله) (3) يقول مطيعا لله، وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، قال مسعدة: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر ما معناه ؟ قال: هذا على ان يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. (361) 10 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن يحيى الطويل صاحب المنقري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا ان يعلم الله من نيته انه له كاره. (362) 11 – وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط وسيف فلا. (363) 12 – علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن مفضل بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها. (364) 13 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:


(1) سورة آل عمران الآية: 104 (2) سورة الأعراف الآية: 158. (3) سورة النحل الآية: 12. – 361 – 362 – 363 – 364 – الكافي ج 1 ص 344 (*).

[ 179 ]

لما نزلت هذه الآية: (يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا) (1) جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: انا قد عجزت عن نفسي كلفت اهلي ! فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. (365) 14 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير في قول الله عزوجل: (قوا انفسكم واهليكم نارا) قلت: كيف اقيهم ؟ قال: تأمرهم بما امر الله عزوجل وتنهاهم عما نهاهم الله عزوجل، فان اطاعوك كنت قد وقيتهم، وان عصوك كنت قد قضيت ما عليك. (366) 15 – أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن سيف ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من طلب مرضات الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ذاما، ومن آثر طاعة الله عزوجل بما يغضب الناس كفاه الله عزوجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله عزوجل له ناصرا وظهيرا. (367) 16 – محمد بن الحسن عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن عبد الله بن سنان عن ابي الحسن الاحمسي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله فوض إلى المؤمن اموره كلها ولم يفوض إليه ان يكون ذليلا أما تسمع الله تعالى يقول (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (2) فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا قال: ان المؤمن اعز من الجبل لأن الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه بشئ.


(1) سورة التحريم الآية: 6 (2) سورة المنافقون الآية: 8 – 365 – 366 – الكافي ج 1 ص 344 – 367 – الكافي ج 1 ص 345 (*)

[ 180 ]

(368) 17 – الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له: وكيف يذل نفسه ؟ قال: يتعرض لما لا يطيق. (369) 18 – أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت: ما يذل نفسه ؟ قال لا يدخل فيما يعتذر منه. (370) 19 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى يقول ثلاثا: اتقوا الله، يرفع بها صوته (عليه السلام). (371) 20 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جماعة من اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قدست امة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متضع. (372) 21 – أحمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا عن بشير بن عبد الله عن ابي عصمة قاضي مرو عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون امرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو اضرت الصلاة بسائر ما يعملون باموالهم وابدانهم لرفضوها كما رفضوا


– 368 – 369 – الكافي ج 1 ص 345 – 370 – الكافي ج 1 ص 344 – 371 – الكافي ج 1 ص 343 – 372 – الكافي ج 1 ص 342 (*)

[ 181 ]

أتم الفرائض واشرفها، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الارض وينتصف من الاعداء ويستقيم الأمر، فانكروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم (انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم) (1) هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى امر الله ويمضوا على طاعته قال أبو جعفر (عليه السلام): اوحى الله إلى شعيب النبي (عليه السلام) اني لمعذب من قومك مائة الف اربعين الفا من شرارهم وستين الفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخيار ! ؟ فأوحى الله عزوجل إليه انهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. (373) 22 – وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء. (374) 23 – وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ترك انكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياء. في كلام هذا ختامه. (375) 24 – وقال الصادق (عليه السلام) لقوم من اصحابه: انه قد


(1) سورة الشورى الآية: 42 (*)

[ 182 ]

حق لي ان آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك ؟ ! وانتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه. تم كتاب الجهاد والامر بالمعروف بحمد الله وحسن توفيقه ويتلوه كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات ان شاء الله.


[ 183 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات 81 – باب الديون واحكامها (376) 1 – سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابي القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: اياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. (377) 2 – الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (1). (378) 3 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على


(1) الأيم: المرأة التي لا زوج لها. – 376 – الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111 – 377 – الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 110 – 378 – الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 111 بزيادة ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه (*)

[ 184 ]

صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق ثم قال (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين. (379) 4 – أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. (380) 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لا كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق. (381) 6 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم. (382) 7 – أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من اهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) اني اريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول ؟ فقال: ارجع


(1) سورة التوبة الآية: 61 – 379 – 380 – الكافي ج 1 ص 354 – 381 – الكافي ج 1 ص 353 – 382 – الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111 (*)

[ 185 ]

إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عزوجل وليس عليك دين، ان المؤمن لا يخون. (383) 8 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سلمة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عزوجل بيسره فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل اموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (1) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على ابواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا ان يكون له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عزوجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه. (384) 9 – أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن الحسن ابن علي بن رباط قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن امانته، فان قصر نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته. (385) 10 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنى ابا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وانا اسمع فقال له: جعلت فداك ان الله تعالى يقول: (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (2) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها


(1) سورة النساء الآية: 29 (2) سورة البقرة الآية: 280 – 383 – 384 – الكافي ج 1 ص 354 والأول إلى قوله (بالباطل) الفقيه ج 3 ص 112 – 385 – الكافي ج 1 ص 353 (*)

[ 186 ]

حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عزوجل، وان كان انفقه في معصية الله عزوجل فلا شئ له على الامام قلت: فما لهذا ارجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله عزوجل أو في معصيته ؟ قال: يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر. (386) 11 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى ابي عبد الله (عليه السلام) يدعي على المعلى ابن خنيس دينا عليه وقال: ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فاني اريد ان يبرد عليه جلده وان كان باردا. (387) 12 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. (388) 13 – أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان علي دينا واظنه قال لأيتام واخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال: لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك بعضا.


– 386 – 387 – 388 – الكافي ج 1 ص 354 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 6 والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 113 (*)

[ 187 ]

(389) 14 – محمد بن يعقوب عن علي بن أبيه (1) عن اسحاق الاحمر عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال: اتى رجل ابا عبد الله (عليه السلام) يقتضيه فقال: ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة (3) فيبتاع ونعطيك ان شاء الله فقال له: الرجل عدني فقال: كيف اعدك وانا لما لا ارجو أرجى مني لما ارجو !. (390) 15 عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان لي على رجل دينا وقد اراد ان يبيع داره فيعطيني قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه. (391) 16 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك إلا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه. (392) 17 – عنه عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.


(1) في الكافي (عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاعمى عن عبد الله بن حماد). (2) الخطر: بالكسر نبات يختضب به (3) الوسمة: نبت يختضب بورقه ويقال هو العظم أو هي ورق التيل. – 389 – الكافي ج 1 ص 354 – 390 – الكافي ج 1 ص 355 بتفاوت في السند الاستبصار ج 3 ص 6 – 391 – الكافي ج 2 ص 240 بتفاوت – 392 – الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116 (*)

[ 188 ]

(393) 18 – الحسين بن سعيد عن النضر (1) عن القاسم عن جراح المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان وزنها له إلا ثلاثة ايام. (394) 19 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه ؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا. (395) 20 – عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري باي ارض هو قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيته الاداء. (396) 21 – عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو ام ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به ؟ قال: اطلبه. (397) 22 – عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك قال: يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال: ارجو ان لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه. (398) 23 – محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)


(1) سقط من الاسناد النضر بن سويد وهو مذكور في الوافي والكافي. – 393 – الكافي ج 1 ص 356 – 394 – الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 – 398 – الكافي ج 1 ص 240 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 143 (*)

[ 189 ]

ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. (399) 24 – أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن ابي طلحة بياع السابري ومحمد بن فضيل عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من حبس حق امري مسلم وهو يقدر ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله اقدر على ان يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق. (400) 25 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين. (401) 26 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين. (402) 27 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل ان يحلله منه ايهما افضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال: دعه ذا بذا. (403) 28 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه ؟ فقال: ارى ان يصالح عليه حتى يؤدي امانته.


– 399 – الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 112 – 400 – 401 – الكافي ج 1 ص 355 (*)

[ 190 ]

(404) 29 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال: احسبه من دينك. (405) 30 – عنه عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك ؟ قال: نعم إذا كان مليا. (406) 31 – عنه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. (407) 32 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابه عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي فروة عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين. (408) 33 – محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه قال: إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين. (409) 34 – الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.


– 404 – الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356 – 406 – الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 246 – 407 – الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116 – 408 – الفقيه ج 3 ص 116 (*)

[ 191 ]

(410) 35 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام) رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه. (411) 36 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل إذا علم من نيته الاداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة ايضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء. (412) 37 – أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله. (413) 38 – عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا. (414) 39 – محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن


– 410 – 411 – الكافي ج 1 ص 355 – 412 – الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 1 ص 356 – 413 – الكافي ج 1 ص 356 – 414 – الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356 (*)

[ 192 ]

(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشي من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس به ما لم يكن شرطا. (415) 40 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق ان شاء الله. (416) 41 – الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين ؟ قال: نعم قال: قلت وهو لم يترك شيئا ؟ قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين. (417) 42 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه ؟ قال: نعم. (418) 43 – عنه عن ابي اسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله)


– 415 – الكافي ج 1 ص 418 – 416 – الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما. (*)

[ 193 ]

الف درهم اقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر. (419) 44 – عنه عن ابي اسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد الطائي عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن (عليه السلام). (420) 45 – عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء. (421) 46 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له ؟ قال: فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع. (422) 47 – عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم ؟ قال: نعم


– 420 – 421 – الاستبصار ج 3 ص 8 (*)

[ 194 ]

يجوز، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك. (423) 48 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه ؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم. (424) 49 – عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل من اهل الشام انه سأل ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا ؟ وهل يحل له ان يتضلع (2) من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال: لا بأس بما أكل. (425) 50 – عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال: دخل على ابي عبد الله (عليه السلام) رجل من اصحابه فشكا إليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما لاخيك فلان يشكوك ؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كانك إذا استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكاه الله تعالى فقال: (ويخافون سوء الحساب) (3) انما خافوا ان يجور الله عليهم ! ؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد اساء. (426) 51 – عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن


(1) فدحه: الدين أثقله وبهظه (2) تضلع: امتلا شبعا وريا. (3) سورة الرعد الآية: 23 – 425 – الكافي ج 1 ص 355 (*)

[ 195 ]

جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف (427) 52 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال: ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم ؟ !. (428) 53 – أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه. (429) 54 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال: لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام. (430) 55 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في ايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى احدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.


– 427 – الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116 – 428 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 – 429 – الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر – 430 – الفقيه ج 3 ص 55 (*)

[ 196 ]

(431) 56 – عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الاكفان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك. (432) 57 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه ؟ قال: (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال: وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه ؟ فوقع (عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله. (433) 58 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. (434) 59 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على


(1) ليس في التذكرة لفظة – قال – كما هو المناسب – 431 – الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 بتفاوت – 432 – الكافي ج 1 ص 380 بتفاوت – 433 – الاستبصار ج 3 ص 47 الفقيه ج 3 ص 19 ضمن حديث – 434 – الكافي ج 1 ص 387 (*)

[ 197 ]

الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي ؟ قال: لا بأس. (435) 60 – محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): خير القرض ما جر المنفعة. (436) 61 – عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة. (437) 62 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع ؟ فقال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه. (438) 63 – ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده ؟ فقال: لا هذه خيانة. (439) 64 – الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر


– 435 – الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402 – 436 – الكافي ج 1 ص 401 – 437 – الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 – 438 – 439 – الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت (*)

[ 198 ]

الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كان له على رجل مال فجحده اياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أياخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما). (440) 65 – محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا. (441) 66 – وروى ابراهيم بن هاشم ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن ابي عمير فقال: ما هذا ؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته ؟ قال: لا قال: وهب لك ؟ قال: لا قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها ؟ قال: لا قال: فما هو ؟ قال: بعت داري التي اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد. (442) 67 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن


– 440 – الاستبصار ج 3 ص 7 – 441 – الاستبصار ج 3 ص 6 وفيه جزء الحديث الفقيه ج 3 ص 117 – 442 – الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117 (*)

[ 199 ]

محمد عن ابي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته، وقال على (عليه السلام): من اقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم. (443) 68 – محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الاكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ. (444) 69 – الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة، فان ابوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين


– 443 – 444 – الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 (*)

[ 200 ]

الغرماء رده على الورثة. (445) 70 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين. (446) 71 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال: ان ربح فله وان وضع فعليه، قال: وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. 82 – باب القرض واحكامه (447) 1 – الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض. (448) 2 – على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن


– 445 – الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 – 446 – الاستبصار ج 3 ص 12 – 447 – الكافي ج 1 ص 402 – 448 – الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180 (*)

[ 201 ]

الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان اصلح. (449) 3 – عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط. (450) 4 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة (1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام). (451) 5 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال: لا بأس، قلت: فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما. (452) 6 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل


(1) الغلة: بالكسر، من الدراهم المغشوشة. (2) الطازجية: من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية. – 449 – الكافي ج 1 ص 402 – 450 – الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181 – 451 – الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 – 452 – الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181 (*)

[ 202 ]

قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة ؟ !. (453) 7 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة قال: خير القرض الذي يجر المنفعة. (454) 8 – الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفقه واحج به واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول ؟ فقال: أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك ؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج ؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد (عليه السلام) افتاني بهذا. (455) 9 – الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال: لا بأس. قلت: فانه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال: لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما. (456) 10 – عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير


(1) الجلة: بالضم الفقة الكبيرة أو هي وعاء التمر. – 453 – الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402 – 454 – الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 – 455 – الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 وقد تقدم برقم 5 بأدنى تفاوت (*)

[ 203 ]

حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال: لا بأس. (457) 11 – عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل، ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه. (458) 12 – عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال: لا بأس بهذا. (459) 13 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام)، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط ذلك عليه قال: لا بأس. (460) 14 – عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال: إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به. (461) 15 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال: لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه


– 458 – 459 – 460 – الكافي ج 1 ص 402 (*)

[ 204 ]

كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم. (462) 16 – عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح. (463) 17 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه ؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا. (464) 18 – عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال: لا بأس به. (465) 19 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه. (466) 20 – محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض


– 462 – الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل – 463 – الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 – 464 – الاستبصار ج 3 ص 10 – 466 – الفقيه ج 3 ص 180 (*)

[ 205 ]

ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لا بأس ولا اعلمه إلا قال: ولو لا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال: لا بأس. (467) 21 – صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له ؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط. (468) 22 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل. (469) 23 – الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا ؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.


– 467 – الاستبصار ج 3 ص 10 الفقيه ج 3 ص 181 (*)

[ 206 ]

83 – باب الصلح بين الناس (470) 1 – الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)، وصفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت به انفسهما. (471) 2 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) وغير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس. (472) 3 – عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم. (473) 4 – عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. (474) 5 – عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال: نعم.


– 470 – 472 – 474 – الكافي ج 1 ص 403 واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21 (*)

[ 207 ]

(475) 6 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال: لا ارى به باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل: (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1). (476) 7 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن ابي الصباح جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال احدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وماتوي (2) فعليك فقال: لا بأس به إذا اشترط، وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل. (477) 8 – عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه ؟ قال: نعم ما يذهب بماله ! ؟. (478) 9 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لا باس به


(1) سورة البقرة الآية: 279 (2) توي: المال: هلك – 475 – 476 – الكافي ج 1 ص 403 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21 – 477 – الفقيه ج 3 ص 23 (*)

[ 208 ]

وان لم يكن ساعره على ذلك. (479) 10 – علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس. (480) 11 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به. (481) 12 – محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين. (482) 13 – الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال: قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر ايهما شئت قال: قد انصفه. (483) 14 – وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.


– 479 – 480 – الكافي ج 1 ص 403 – 481 – الفقيه ج 3 ص 22 – 482 – الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23 – 483 – الفقيه ج 3 ص 23 (*)

[ 209 ]

84 – باب الكفالات والضمانات (484) 1 – أحمد بن محمد عن الوشا عن ابي الحسن الخزاز قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول لابي العباس الفضل بن عبد الملك: ما منعك من الحج ؟ قال: كفالة كفلت بها قال: مالك والكفالات أما علمت ان الكفالة هي التي اهلكت القرون الاولى ؟ !. (485) 2 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال. (486) 3 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه. (487) 4 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن مروان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) انه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبك. (488) 5 – أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عند داود بن الحصين


– 484 – الكافي ج 1 ص 356 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 54 – 485 – الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 54 – 487 – الكافي ج 1 ص 357 – 488 – الفقيه ج 3 ص 54 (*)

[ 210 ]

عن ابي العباس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله. (489) 6 – محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه. (490) 7 – عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. (491) 8 – أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس به. (492) 9 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة. (493) 10 – محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال: يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.


– 489 – 490 – الكافي ج 1 ص 403 والاول بسند آخر – 491 – 492 – الفقيه ج 3 ص 55 والثاني بتفاوت – 493 – الكافي ج 1 ص 356 (*)

[ 211 ]

(494) 11 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال: سبحان الله وما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فآكله فكفالة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك. (495) 12 – محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن النوفلي عن أبيه عن عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد الله ابن الحسن (عليه السلام) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما اعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين (عليهما السلام) أو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي مطول وعلي بن الحسين رجل مال له صدوق وهو احبهما الينا فارسل إليه فاخبره الخبر فقال: اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما اتت الغلة اتاح الله له بالمال فاداه اتاح الله أي يسر الله له بالمال. 85 – باب الحوالات (496) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل


– 495 – الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 55 – 496 – الكافي ج 1 ص 356 (*)

[ 212 ]

بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك قال: إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله. (497) 2 – أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله. (498) 3 – محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك. (499) 4 – أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال: نعم. (500) 5 – وروى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما. (501) 6 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال: لا.


– 497 – الكافي ج 1 ص 356 – 498 – الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 55 – 499 – الكافي ج 1 ص 399 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 56 – 500 – الفقيه ج 3 ص 55 (*)

[ 213 ]

86 – باب الوكالات (502) 1 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها. (503) 2 – عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الامور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضي، قلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال: نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة. (504) 3 – عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال:


– 502 – الفقيه ج 3 ص 47 – 503 – 504 – الفقيه ج 3 ص 41 (*)

[ 214 ]

لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه انكر ذلك كله قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا ان يطلقها لأن الله تعالى يقول: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد اباح الله تعالى لها ان تتزوج. (505) 4 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم اهله وليعلم الوكيل. (506) 5 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأه وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شاهدين انها عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قلت: يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد


(1) سورة البقرة الآية: 229 – 505 – الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 48 – 506 – الفقيه ج 3 ص 48 (*)

[ 215 ]

زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل ؟ فقلت: نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده ؟ ! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا (عليه السلام) اتته امرأة مستعدية على اخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت اخي هذا بان يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الاخ: يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له: فما تقولين ؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها: لك بينة بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تشهدون ؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا قال: ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح. (507) 6 – وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا


– 507 – الفقيه ج 3 ص 50 (*)

[ 216 ]

عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال (عليه السلام): ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل: (إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما. (508) 7 – وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا ؟ فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة: ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري الا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.


(1) سورة البقرة الآية: 237 – 508 – الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث وفي ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50 (*)

[ 217 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضايا والاحكام 87 – باب من إليه الحكم واقسام القضاة والمفتين (509) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. (510) 2 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء اشترط عليه الا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. (511) 3 – سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي امام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي. (512) 4 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال


– 509 – 510 – 511 – 512 – الكافي ج 2 ص 357 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 4 (*)

[ 218 ]

عن ثعلبة بن ميمون عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عزوجل: (ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) (1) واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. (513) 5 – أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: القضاة اربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم انه قضى بالجور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقال (عليه السلام): الحكم حكمان حكم الله عزوجل وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. (514) 6 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل ان يكفر بها، قلت: كيف يصنعان ؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عزوجل. (515) 7 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن


(1) سورة المائدة الآية: 53 – 513 – الكافي ج 2 ص 357 الفقيه ج 3 ص 3 – 514 – 515 – الكافي ج 2 ص 358 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 3 (*)

[ 219 ]

سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم. (516) 8 – الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. (517) 9 – الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) قول الله عزوجل في كتابه (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من اموال الناس) (1) فقال: يا ابا بصير ان الله عزوجل قد علم ان في الامة حكاما يجورون أما انه لم يعن حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور، يا ابا محمد انه لو كان على رجل حق فدعوته إلى حاكم اهل العدل فابى عليك إلا ان يرافعك إلى حاكم اهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله تعالى: (الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت) (2). (518) 10 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال: قرأت في كتاب ابي الاسد إلى ابى الحسن الثاني (عليه السلام) وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) قال: فكتب إليه بخطه: الحكام القضاة، قال ثم كتب تحته: هو ان يعلم الرجل


(1) سورة البقرة الاية: 188 (2) سورة النساء الاية: 59 – 516 – 517 – الكافي ج 2 ص 358 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 2 (*)

[ 220 ]

انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في اخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم انه ظالم. (519) 11 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن حريز عن ابي بصير عن ابي عد الله (عليه السلام) قال: ايما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا ان يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: (الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) الآية. (520) 12 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن محمد ابن مسلم قال: مربي أبو جعفر (عليه السلام) وابو عبد الله (عليه السلام) وانا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه امس ؟ ! قال: قلت جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي: وما يؤمنك ان تنزل اللعنة فتعم من في المجلس ؟ !. (521) 12 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: حدثني رجل عن سعيد بن ابي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن ابي ليلى مزامله حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت لابن ابي ليلى تقوم بنا إليه ؟ فقال: وما نصنع عنده ؟ فقلت: نسائله ونحدثه فقال: قم فقمنا إليه فسألني عن نفسي واهلي ثم قال: من هذا


– 519 – الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 3 – 520 – الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 4 – 521 – الكافي ج 2 ص 357 (*).

[ 221 ]

معك ؟ فقلت: ابن ابي ليلى قاضي المسلمين فقال أنت ابن ابي ليلى قاضي المسلمين ؟ فقال: نعم فقال: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في ذلك احدا ؟ قال: نعم قال: فبأي شئ تقضي ؟ قال: بما بلغني عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن علي (عليه السلام) وابي بكر وعمر قال: فبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: ان عليا (عليه السلام) اقضاكم ؟ قال: نعم قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي (عليه السلام) وقد بلغك هذا، فما تقول: إذا جئ بارض من فضة وسموات من فضة ثم اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيدك فاوقفك بين يدي ربك وقال: يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال: فاصفر وجه ابن ابي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي: التمس لنفسك زميلا والله لا اكلمك من رأسي كلمة ابدا. (522) 14 – سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء. (523) 15 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عزوجل فهو كافر بالله العظيم. (524) 16 – الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حكم في الدرهمين بحكم جور ثم أجبر عليه كان من اهل هذه الآية (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) (1) قلت: فكيف يجبر عليه ؟ قال: يكون له سوط وسجن


(1) سورة المائدة الآية: 74. – 522 – 523 – 524 – الكافي ج 2 ص 357 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 (*).

[ 222 ]

فيحكم عليه فان رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه. (525) 17 – أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن السحت فقال: الرشا في الحكم. (526) 18 – الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. (527) 19 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين فيأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت. (528) 20 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يد الله عزوجل فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف في حكمه وكله الله إلى نفسه. (529) 21 – عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كان في بني اسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال: لامرأته إذا انامت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فانك لا ترين سوءا، فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا، ثم انها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها: افزعك ما رأيت ؟ قالت: اجل لقد فزعت فقال لها: اما ان كنت قد فزعت، ما كان الذي رأيت إلا لهوى في اخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلي قلت: اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه، فلما اختصما إلي


– 525 – 526 – 527 – الكافي ج 2 ص 358 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 4 – 528 – 529 – الكافي ج 2 ص 358 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 (*).

[ 223 ]

كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء هل على صاحبه فأصابني لموضع هواي كان مع موافقة الحق. (530) 22 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء اعرابي فسأل ربيعة عن مسألة فاجابة فلما سكت قال له: الاعرابي أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة فلم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة فاجابه بمثل ذلك، فقال له الاعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو في عنقه قال: أو لم يقل كل مفت ضامن. (531) 23 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من افتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من يعمل بفتياه. (532) 24 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذلك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط. (533) 25 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له قول الله عزوجل: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) (1)


(1) سورة النساء الآية: 57. – 530 – 531 – الكافي ج 2 ص 358 – 533 – الفقيه ج 3 ص 2 (*)

[ 224 ]

قال: على الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الائمة بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم. (534) 26 – عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن ابراهيم الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. (535) 27 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد قال: سألته هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم ؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك ان شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم. (536) 28 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن ابي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في ائمة الجور فامضوا في احكامهم ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم. (537) 27 – أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهما السلام) أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا علي (عليه السلام) يصيح فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أجزعا أم وجعيا علي ؟ قال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط اشد منه قال: يا علي ان ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر نزل معه بسفود (1) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي (عليه السلام) جالسا فقال: يا رسول الله اعد علي حديثك فقد انساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك احدا من امتك ؟ قال: نعم حكاما جائرين، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور.


(1) السفود: الحديدة التي يشوى بها اللحم – 536 – الفقيه ج 3 ص 3 (*).

[ 225 ]

(538) 30 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن أبيه قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل ياتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ان هو افتى بها ان يشنع عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه ؟ قال: السكوت عنه اعظم اجرا وافضل. (539) 31 – عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ الهراء – وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يسميه النحوي – قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني اجلس في المسجد فيأتيني الرجل فإذا عرفت انه يخالفكم اخبرته بقول غيركم، وإذا كان ممن لا ادري اخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار لنفسه، وإذا كان ممن يقول بقولكم اخبرته بقولكم فقال: رحمك الله هكذا فاصنع. (540) 32 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن ابي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في ائمة جور فاقضوا في احكامهم ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم. 88 – باب آداب الحكام (541) 1 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: يا شريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودافع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن


– 540 – الفقيه ج 3 ص 3 وتقدم برقم 536 – 541 – الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8 (*)

[ 226 ]

يدلي باموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار والديار، فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم انه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى واثبت للقضاء، واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين، واياك والتضجر في مجلس القضاء الذي اوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم ان الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو احل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، واياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي ان شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم. (542) 2 – علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان. (543) 3 – وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة وفي النظر وفي المجلس. (544) 4 – وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بامير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده اياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لامير المؤمنين (عليه السلام) فقال له:


542 – الكافي – ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 6 – 543 – الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8 بتفاوت مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) – 544 – الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7 (*)

[ 227 ]

اخصم انت ؟ قال: نعم قال: تحول عنا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه. (545) 5 – أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد عمن سمعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما ترى ؟ ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه ؟ !. (546) 6 – أحمد بن ابي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لشريح لا تسار احدا في مجلسك، وان غضبت فقم ولا تقضين وانت غضبان، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لسان القاضي من وراء قلبه، فان كان له قال، وان كان عليه أمسك. (547) 7 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر بن الخطاب: ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال: وماهن يا ابا الحسن ؟ قال: اقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود فقال له عمر: لعمري لقد أوجزت وابلغت. (548) 8 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم. (549) 9 – عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الازدي


– 545 – 546 – الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7 والثاني في الفقيه بدون الذيل – 548 – 549 – الفقيه ج 3 ص 7 بزيادة في الثاني فيه (*).

[ 228 ]

عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الآخر فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. 89 – باب كيفية الحكم والقضاء (550) 1 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف اقضي فيما لم اشهد ولم ار ؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي واضفهم إلى اسمى تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة. (551) 2 – عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه القضاء فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني ؟ فقال: اقض بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: ان داود (عليه السلام) قال يا رب ارني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال: انك لا تطيق ذلك فالح على ربه حتى فعل، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال: ان هذا اخذ مالي، فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) ان هذا المستعدي قتل ابا هذا واخذ ماله، فامر داود (عليه السلام) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود (عليه السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم اوحى الله تعالى إليه ان احكم بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به.


– 550 – 551 – الكافي ج 2 ص 359 (*).

[ 229 ]

(552) 3 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار. (553) 4 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وجميل وهشام عن ابي عبد الله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه. (554) 5 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عزوجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم. (555) 6 – أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال: حدثني عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: قلت للشيخ (1) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه، وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت


(1) اللحن: الميل عن الاستقامة واراد ص) ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره (2) الظاهر انه هو الامام الكاظم (عليه السلام) كما ذكره الصدوق وان لم يذكر اصحاب الرجال روايته عنه – 552 – الكافي ج 2 ص 359 – 553 – 554 – 555 – الكافي ج 2 ص 360 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 38 (*).

[ 230 ]

عليه اليمين مع البينة، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق. (556) 7 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له. (557) 8 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. (558) 9 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف ؟ قال: لا. (559) 10 – عنه عن فضالة عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك. (560) 11 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على المدعي. (561) 12 – الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال: يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال: انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.


– 556 – 557 – 558 – 559 – 560 – 561 الكافي ج 2 ص 360 (*).

[ 231 ]

(562) 13 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال: استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه، فان ابى ان يحلف فلا شئ له. (563) 14 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له. (564) 15 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال: لا (1). (565) 16 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت له: وان كانت عليه بينة عادلة ؟ قال: نعم وان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. (566) 17 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد (2) عن خضر النخعي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل


(1) تقدم الحديث برقم 558 (2) الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي وغيره. – 562 – 563 – 564 – 565 الكافي ج 2 ص 360 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37 566 الكافي ج 2 ص 360 (*).

[ 232 ]

يكون له على الرجل المال فيجحده قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. (567) 18 – عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ ؟ قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه. (568) 19 – وروى الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قضى ان الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى (عليه السلام): في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا، وقضى (عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسمه بينهم. (569) 20 – وروى أبو أيوب الخزاز ان ابا عبد الله (عليه السلام) سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال ايرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد افلس قبل ذلك.


– 567 – الكافي ج 2 ص 360 – 568 – الفقيه ج 3 ص 19 – 569 – الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 9 (*).

[ 233 ]

90 – باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة (570) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) (في دابة في ايديهما واقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) (1) فحلف احدهما وابى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما واقاما البينة ؟ فقال: احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد منهما واقاما جميعا البينة ؟ قال: اقضي بها للحالف الذي في يده. (571) 2 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات السبع ايهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف. (572) 3 – عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء


(1) زيادة من الكافي والوافى. – 570 – الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361 – 571 – الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53 – 572 – الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52 (*).

[ 234 ]

آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن اقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء. (573) 4 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. (574) 5 – عنه عن ابن فضال عن ابي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما. (575) 6 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن ابيه لا يدري كيف كان امرها فقال: اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر ان عليا (عليه السلام) اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: ارأيت أن كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال: إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها واقام البينة عليها. (576) 7 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:


– 573 – 574 – الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 23 – 575 – الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 38 – 576 – الاستبصار ج 3 ص 40 الفقيه ج 3 ص 52 (*).

[ 235 ]

ان رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما انها انتجت على مذوده واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها. (577) 8 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو اولى بالحق. (578) 9 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال: اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق. (579) 10 – عنه عن ابيه عن ابن فضال عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأه فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها. (580) 11 – سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعين قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل


– 677 – الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52 وفى الأخيرين بتفاوت. – 578 – 579 – الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 361 – 580 – الكافي ج 2 ص 361 (*).

[ 236 ]

وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا ؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم احرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن اقام بينة على ما ادعى من عبد أو امة فانه يدفع إليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى انت ؟ قال: ارى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من بيته فان اقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت. (581) 12 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها. (582) 13 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول ان رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين


– 581 – الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 77 – 582 – الاستبصار ج 3 ص 41 الفقيه ج 3 ص 52 (*).

[ 237 ]

فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم احدهما فقضى له بها، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده. (583) 14 – أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان. قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن، فان لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره، وما رواه السكوني من ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه، وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى، فاما خبر اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما


– 583 – الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 2 ص 366 (*).

[ 238 ]

فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على انه إذا اصطلحا على ذلك، لانا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم باجمعها، وانت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى. (584) 15 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة: بلى هي حق وقال الطيار: أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق ؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعي انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة: إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح. (585) 16 – عنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر () قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال: يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.


– 585 – الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54 (*)

[ 239 ]

(586) 17 – عنه عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد ؟ قال: قال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا. (587) 18 – عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك فاسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل له المال واعتق الآخر. (588) 19 – عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: (اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه. (589) 20 – عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال: والقرعة سنة.


– 586 – الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 226 – 587 – الكافي ج 2 ص 275 – 588 – الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 3 ص 53 (*)

[ 240 ]

(590) 21 – عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم. (591) 22 – عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قا: ان ابا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث. (592) 23 – عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا تكون إلا للامام. (593) 24 – محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط. (594) 25 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله (عليه السلام): حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل. (595) 26 – أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.


– 590 – الفقيه ج 3 ص 53 – 591 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 – 593 – الفقيه ج 3 ص 52 – 594 – الاستبصار ج 3 ص 43 – 595 – الكافي ج 2 ص 55 (*)

[ 241 ]

91 – باب البينات (596) 1 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولو لا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على احد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول (الله صلى الله عليه وآله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.


– 596 – الاستبصار ج 2 ص 12 الفقيه ج 3 ص 24 (*)

[ 242 ]

(597) 2 – أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن عبد الله بن ابي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن ابي يعفور عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم. (598) 3 – الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود ؟ قال: الظنين والمتهم والخصم قال: قلت: الفاسق والخائن ؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين. (599) 4 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود ؟ فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم. (600) 5 – عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. (601) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه (1) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود ؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ قال: كل ذلك يدخل في الظنين. (602) 7 – عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال:


(1) الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند. – 597 – الاستبصار ج 2 ص 13 – 598 – الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25 – 599 – الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 14 الفقيه ج 3 ص 25 مرسلا بزيادة فيه – 600 – 601 – 602 – الكافي ج 2 ص 353 (*)

[ 243 ]

سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود ؟ قال: فقال: الظنين والخصم قال: قلت فالفاسق والخائن ؟ فقال: كل هؤلاء يدخل في الظنين. (603) 8 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين. (604) 9 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا ابن سيابة قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل. (605) 10 – وبهذا الاسناد عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته قلت: فالمكاري والجمال والملاح ؟ قال: فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء. (606) 11 – وبهذا الاسناد عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته. (607) 12 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج. (608) 13 – أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان


– 603 – 604 – الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 27 – 605 – الكافي ج 2 ص 354 الفقيه ج 3 ص 28 – 606 – 607 – 608 – الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27 (*)

[ 244 ]

عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر (عليه السلام): لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطي رضي وان منع سخط. (609) 14 – محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان ابي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه. (610) 15 – الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال: لا قلت: إن الحكم يزعم انها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه. (611) 16 – وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا. (612) 17 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد. (613) 18 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا. (614) 19 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت


– 609 – الكافي ج 2 ص 354 – 610 – الكافي ج 2 ص 353 – 613 – 614 – الكافي ج 2 ص 353 (*)

[ 245 ]

ابا جعفر (عليه السلام) يقول: لو ان اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس. (615) 20 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال: نعم. (616) 21 – عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال: إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك. (617) 22 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال: نعم قلت: وما توبته ؟ قال: فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله. (618) 23 – عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فاجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته. (619) 24 – وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.


– 615 – 616 – 617 – الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354 – 618 – 619 – الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 (*)

[ 246 ]

(620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته ؟ فقال: نعم ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال: بئس ما قالوا كان ابي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته. (621) 26 – عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال: نعم. (622) 27 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز. (623) 28 – عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب. (624) 29 – محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير. (625) 30 – عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن محمد ابن الصلت قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع


– 620 – الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 – 621 – الاستبصار ج 3 ص 37 – 622 – 623 – الاستبصار ج 3 ص 15 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27 – 624 – الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 353 – 625 – الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25 (*)

[ 247 ]

عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم. (626) 31 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع (عليه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتبت: أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع (عليه السلام): نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتبت: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين. (627) 32 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها. (628) 33 – عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) انه قال: سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته. (629) 34 – الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه ؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها ؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها. (630) 35 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.


– 626 – 627 – الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43 – 628 – 630 – الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 26 (*)

[ 248 ]

(631) 36 – عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه. (632) 37 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال: تجوز. (633) 38 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك. (634) 39 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. (635) 40 – عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.


– 631 – الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26 – 632 – الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر. – 633 – 634 – الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352 – 635 – الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352 (*)

[ 249 ]

(636) 41 – الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد ايضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة. (637) 42 – ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. والرواية الاولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب. (638) 43 – وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته. (639) 44 – وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير: والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما بيناه والوجه الآخر: ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل


– 636 – الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26 – 637 – الاستبصار ج 3 ص 16 – 638 – الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل – 639 – الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير (*)

[ 250 ]

لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية. لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه. (640) 45 – ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير. (641) 46 – عنه عن ابن ابي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته فقال: في القتل وحده. (642) 47 – أبو عبد الله البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا. (643) 48 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها


– 640 – 641 – 642 – الاستبصار ج 3 ص 17 – 643 – الاستبصار ج 3 ص 18 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 28 (*)

[ 251 ]

الحاكم قبل ان يعتق وقال علي (عليه السلام): وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته. قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله (عليه السلام): ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته. (644) 49 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال: سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين قال: قلت: أيجوز أمره ؟ قال فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. (645) 50 – عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. (646) 51 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال فقال: لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. (647) 52 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته. (648) 53 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام)


– 644 – 645 – 646 – 647 – الكافي ج 2 ص 351 (*)

[ 252 ]

قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها. (649) 54 – سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. (650) 55 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء. (651) 56 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين. (652) 57 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق احد (653) 58 – عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل (أو آخران من غيركم) (1) فقال:


سورة المائدة الآية 109 – 649 – الكافي ج 2 ص 352 – 651 – 652 – 653 – الكافي ج 2 ص 354 (*)

[ 253 ]

إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. (654) 59 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امري مسلم ولا تبطل وصيته. (655) 60 – ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب قال: وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم. (656) 61 – احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. (657) 62 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال: نعم. (658) 63 – عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام)


– 654 – 655 – الكافي ج 2 ص 354 – 656 – 657 – الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 – 658 – الكافي ج 2 ص 354 (*)

[ 254 ]

قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم. (659) 64 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. (660) 65 – عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه نعم. (661) 66 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: لا. فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الاخبار الكثيرة، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة. (662) 67 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الاعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا اثبت. (663) 68 – سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الاعمى


– 659 – 660 – الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 والثاني في الثاني بسند آخر – 661 – الاستبصار ج 3 ص 19 – 662 – 663 – الكافي ج 2 ص 355 (*)

[ 255 ]

فقال: نعم إذا اثبت. (664) 69 – وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الاصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني. (665) 70 – أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها. (696) 71 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله. (667) 72 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد. (668) 73 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة


(1) الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا – 664 – الكافي ج 3 ص 355 – 665 – 666 – الاستبصار ج 3 ص 19 الفقيه ج 3 ص 40 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 355 – 668 – الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 41 (*)

[ 256 ]

ابن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. (669) 74 – عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم اشهده فقال: تجوز شهادة اعدلهما. (670) 75 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم اشهده قال: فقال: تجوز شهادة اعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته. (671) 76 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد. (672) 77 – عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بأقامة الشهادة على الشهادة. (673) 78 – فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) أن عليا


– 669 – الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41 – 670 – الكافي ج 2 ص 354 – 671 – الفقيه ج 3 ص 41 – 672 – الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72 – 673 – الاستبصار ج 3 ص 20 (*)

[ 257 ]

(عليه السلام) قال: لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن. فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما: أن يكون اراد انه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب، لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة، والثاني: انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته، والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب، لانا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة. (674) 79 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه ؟ قال: نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته. (675) 80 – عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن اكيل النميري عن داود بن الحصين قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الاخ في الدين الضير قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله بانتظاره حتى ييسر قال: (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.


– 674 – الاستبصار ج 3 ص 21 – 675 – الفقيه ج 3 ص 30 (*)

[ 258 ]

(676) 81 – عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته. (677) 82 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه. (678) 83 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت. (679) 84 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد. (680) 85 – عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد. (681) 86 – أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشهدني على الشهادة


– 676 – الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27 – 677 – 678 – 679 – 680 – الكافي ج 2 ص 349 والاخير فيه بسند آخر – 681 – الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43 (*)

[ 259 ]

فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. (682) 87 – عنه عن محمد بن حسان عن ادريس بن الحسن عن علي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك. (683) 88 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما. (684) 89 – الحسن بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جائني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست اذكر الشهادة ؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن ؟ فكتب: لا تشهد. (685) 90 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما (عليهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا. (686) 91 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شاهد الزور قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم


– 682 – الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 42 – 683 – 684 – الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43 مرسلا. – 685 – 686 – الكافي ج 2 ص 350 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37 (*)

[ 260 ]

يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. (687) 92 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: في شهادة الزور ما توبته ؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه. (688) 93 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شهادة الزور ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. (689) 94 – علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول. (690) 95 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية. (691) 96 – عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما


– 687 – الكافي ج 2 ص 350 – 688 – الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 35 – 689 – 690 – 691 – الكافي ج 2 ص 350 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 36 (*)

[ 261 ]

قتل الرجل قال: ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال تعمدت قتل. (692) 97 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر. (693) 98 – أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عزوجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عزوجل له وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه. (694) 99 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس. (695) 100 – علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله


– 692 – الكافي ج 2 ص 350 – 693 – الكافي ج 2 ص 351 – 694 – الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 43 – 695 – الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 31 (*)

[ 262 ]

(عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له ؟ قال: نعم فقال الرجل: اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره ! ؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام: أفيحل الشراء منه ؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك ؟ ! ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق. (696) 101 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة على ان هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد بما هو على علمك، قلت: ان ابن ابي ليلى يحلفنا بغموس قال: احلف انما هو على علمك. (697) 102 – أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: للرجل يكون من اخواني عندي الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه. (698) 103 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه احدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على


– 696 – 697 – 698 – الكافي ج 2 ص 351 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34 (*)

[ 263 ]

هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول ابق غلامي وابقت امتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا ؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو امته أو غاب عنك لم تشهد عليه. (699) 104 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عزوجل: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا) (1) قلت: كيف تعرف توبته ؟ قال: يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته. (700) 105 – عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم اخي ابي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع اني لا ادري هل يصلح ذلك لي أم لا ؟ فقال: اما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: لا تؤسروا انفسكم واموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف (2) في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له. (701) 106 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.


(1) سورة النور الآية: 1 (2) الوكف: محركة العيب – 699 – الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 3 ص 36 بتفاوت فيهما – 700 – الكافي ج 2 ص 355 – 701 – الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32 (*)

[ 264 ]

(702) 107 – يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس. (703) 108 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم. (704) 109 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة. (705) 110 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.


– 702 – 703 – 704 – 705 – الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت (*

[ 265 ]

(706) 111 – سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق وقال: قال على (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا. (707) 112 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم. (708) 113 – فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه. (709) 114 – فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود. (710) 115 – عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن


– 706 – 707 – الاستبصار ج 3 ص 24 الكافي ج 2 ص 352 – 708 – 709 – 710 – الاستبصار ج 3 ص 24 (*)

[ 266 ]

محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال: حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: كان علي بن ابي طالب (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم، لانا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه على الرجم وحد الزنا، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه: (711) 116 – الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي عبد الله (عليه السلام) قالا: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال: في القتل وحده ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. لأن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية، وقد نبه أبو عبد الله (عليه السلام) على ذلك بقوله ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امري مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك، لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل ان يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال،، وانما تقبل مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (712) 117 – يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن


– 711 – الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352 – 712 – الاستبصار ج 3 ص 27 (*)

[ 267 ]

زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال: نعم. (713) 118 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه: (714) 119 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. (715) 120 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن عبد الله بن الحكم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. (716) 121 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل. فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في غيره من الاخبار. (717) 122 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن


– 713 – الاستبصار ج 3 ص 27 – 714 – الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا – 715 – الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32 – 716 – 717 – الاستبصار ج 3 ص 28 (*)

[ 268 ]

محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (718) 123 – عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها. (719) 124 – فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى ابي الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها. فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية، بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار. (720) 125 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. (721) 126 – سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.


– 718 – 719 – الاستبصار ج 3 ص 28 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 235 – 720 – الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ج 3 ص 32 – 721 – الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 353 (*)

[ 269 ]

(722) 127 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ام لا ؟ قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. (723) 128 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق. (724) 129 – عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. (725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن احدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم في العذرة والنفساء. (726) 131 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله


– 722 – 723 – الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352 – 724 – 725 – 726 – الاستبصار ج 3 ص 30 (*)

[ 270 ]

(عليه السلام) في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة. فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا. (727) 132 – الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. (728) 133 – عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل. (729) 134 – عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير. (730) 135 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة. (731) 136 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. فلا ينافي ايضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن


– 727 – 728 – الاستبصار ج 3 ص 30 – 729 – 730 – الاستبصار ج 3 ص 31 – 731 – الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 352 بسند آخر (*)

[ 271 ]

هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه. (732) 137 – يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل. (733) 138 – أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كفلوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. (734) 139 – عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. (735) 140 – محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم (عليهم السلام) في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال: تقبل شهادة النساء. (736) 141 – عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا امرأتين ؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. (737) 142 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف


– 732 – الكافي ج 2 ص 352 – 734 – الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32 (*) – 735 – الفقيه ج 3 ص 32 – 736 – الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280 (*)

[ 272 ]

ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة القابلة جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت. (738) 143 – محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: حدثني الثقة عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز. (739) 144 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق. (740) 145 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل. (741) 146 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. (742) 147 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له


– 738 – الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33 – 739 – الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33 – 740 – الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 – 741 – الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 – 742 – الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350 (*)

[ 273 ]

عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين. (743) 148 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق. (744) 149 – عنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق. (745) 150 – عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده. (746) 151 – محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا. (747) 152 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر (عليه السلام) فسألاه


– 743 – الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 – 744 – 745 – الاستبصار ج 3 ص 32 – 746 – الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33 – 747 – الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة آخره (*)

[ 274 ]

عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا: ان الله تعالى يقول: واشهدوا ذوي عدل منكم) (1) فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام): فقوله: (واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين ؟ ! ثم قال: ان عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ؟ فجعل بينه وبينه شريحا فقال له: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال: هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال: فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال: لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني من اين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له: ويلك أو ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد فقلت: هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك، ولا بأس بشهادة المملوك


(1) سورة الطلاق الآية: 2 (*)

[ 275 ]

إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا. (748) 153 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدثني ابي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين. (749) 154 – عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي. (750) 155 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل (ولا يأب الشهداء) (1) قال: قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال: بعد الشهادة. (751) 156 – عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها. (752) 157 – عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. (753) 158 – أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.


(1) سورة البقرة الآية: 282 – 748 – 749 – الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 – 750 – 751 – 752 – 753 – الكافي ج 2 ص 349 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34 (*)

[ 276 ]

(754) 159 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه. (755) 160 – سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن سرحان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب. (756) 161 – أحمد بن ابي عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) ألا ترى ان الله تعالى يقول: (واقيموا الشهادة لله) (1). (757) 162 – سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا. (758) 163 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد


(1) سورة الطلاق الآية: 2 – 754 – الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 34 بتفاوت – 755 – 756 – 757 – الكافي ج 2 ص 349 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 35 – 758 – الكافي ج 2 ص 355 (*)

[ 277 ]

(عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ام لا يجوز له ان يشهد ؟ فوقع (): نعم والحمد لله، وكتبت إليه: رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها ؟ فوقع (عليه السلام) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتبت: وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا ؟ فوقع (عليه السلام): نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله، وكتبت إليه: رجل قال لرجل: اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو ؟ فوقع (عليه السلام) يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله. (759) 164 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال: إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق. (760) 165 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر


– 759 – 760 الكافي ج 2 ص 356 (*)

[ 278 ]

عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود ؟ والقتل اشد من الزنا ! فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان. (761) 166 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. (762) 167 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم. (763) 168 – الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن ابي يعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند ابي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف: ما عسيت ان أقول فيك يابن ابي يعفور وانت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال: وما هي ؟ قال: ميلك إلى الترفض فبكى ابن ابي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال: يا ابا يوسف نسبتني إلى قوم اخاف ان لا اكون منهم قال: وأجاز شهادته. (764) 169 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن سعد الاسكاف قال: لا اعلمه إلا قال عن ابي جعفر (عليه السلام) قال:


– 761 – 762 – 763 – 764 – الكافي ج 2 ص 356 وفي الاخير فيه الأخبار بدل الانصار (*)

[ 279 ]

كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود (عليه السلام) فأوحى الله عزوجل إليه: لا يعجبك شئ من امره فانه مراء قال: فمات الرجل فاتي داود (عليه السلام) وقيل له مات الرجل فقال داود (عليه السلام): ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت بنو اسرائيل وقالوا كيف لم يحضره ؟ قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عزوجل إلى داود (عليه السلام) ما منعك ان تشهد فلانا ؟ ! قال داود: الذي اطلعتني عليه من امره فأوحى الله عزوجل انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الانصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه. (765) 170 – يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. (766) 171 – عنه عن العلا عن محمد بن مسلم مثله. (767) 172 – عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز، قال: فقلت فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين. (768) 173 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.


[ 280 ]

(769) 174 – أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل ؟ قال: لا هذا لا يستقيم. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على احد وجهين، احدهما: ان يكون ورد مورد التقية لانا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد اصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء، وقد قدمنا ايضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج، والوجه الثاني: ان يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الافضل، لأن الافضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء. (770) 175 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان إذا اخذ شاهد زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياما ثم يخلي سبيله. (771) 176 – عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا. قال محمد بن الحسن: والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار. (772) 177 – محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن ابي عبد الله


– 769 – الاستبصار ج 3 ص 25 – 770 – الفقيه ج 3 ص 35 – 771 – الاستبصار ج 3 ص 28 772 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 26 (*)

[ 281 ]

(عليه السلام) عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فارسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما ؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قاءها حتى شربها فقال: وهل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض اعضائه. (773) 178 – عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه. قال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه: (774) 179 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح


– 773 – الاستبصار ج 3 ص 25 – 774 – الاستبصار ج 3 ص 26 (*)

[ 282 ]

لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر الله تعالى وقوله: (رجل وامرأتان) ؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم. فاما ما تضمن الخبر من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم. (775) 180 – محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير. (776) 181 – عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم. (777) 182 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.


– 775 – الفقيه ج 3 ص 27 – 776 – الاستبصار ج 3 ص 35 – 777 – الاستبصار ج 3 ص 36 (*)

[ 283 ]

فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) (1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان. (778) 183 – عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. (779) 184 – عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أو قلنا: ان شريكا يرد شهادتنا قال: فقال: لا تذلوا انفسكم. (780) 185 – عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه. (781) 186 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال: قال: خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات،


(1) سورة النور الآية: 6 – 778 – الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29 – 779 – الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا – 781 – الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 265 الفقيه ج 3 ص 9 (*)

[ 284 ]

فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه. (782) 187 – عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال. (783) 188 – عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته. (784) 189 – عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. (785) 190 – وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. (786) 191 – السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.


– 782 – الاستبصار ج 3 ص 30 – 783 – الفقيه ج 3 ص 28 – 784 – الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه – 785 – الفقيه ج 3 ص 30 – 786 – الاستبصار ج 3 ص 37 (*)

[ 285 ]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به، والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه قبلت شهادته. (787) 192 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله. (788) 193 – عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة وقال: في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعا. (789) 194 – وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته


– 789 – الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 36 (*)

[ 286 ]

انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها. (790) 195 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر. (791) 196 – وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول. (792) 197 – الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. (793) 198 – الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان


– 791 – 792 – الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 36 والأول في الجميع بتفاوت وقد تقدم الثاني برقم 789 – 793 – الاستبصار ج 3 ص 14 الكافي ج 2 ص 356 (*)

[ 287 ]

ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق. 92 – باب من الزيادات في القضايا والاحكام (794) 1 – سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن ابي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما اصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة. (795) 2 – محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. (796) 3 – الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن ابي جميل عن اسماعيل بن ابي ادريس عن الحسين بن ضمرة عن ابيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): احكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من ائمة الهدى. (797) 4 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن اسماعيل بن جفعر قال: اختصم رجلان إلى داود (عليه السلام) في بقرة فجاء


– 794 – الكافي ج 2 ص 362 – 795 – 796 – 797 – الكافي ج 2 ص 366 (*)

[ 288 ]

هذا ببينة على انها له وجاء هذا ببينة على انها له قال: فدخل داود (عليه السلام) المحراب فقال: يا رب انه قد اعياني ان أحكم بين هذين فكن انت الذي تحكم، فأوحى الله عزوجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا ! قال: فدخل داود (عليه السلام) المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو اسرائيل مما حكمت، فأوحى إليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي اب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب (798) 5 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال: فقال: خمسة اشياء يجب على الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مامونأ جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه. (799) 6 – محمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسين عن حريز عن ابي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وابي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل الف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال: فلما طلبه منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال: كيف صنع اولئك ؟ قال: اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وابو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.


– 798 – الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9 وسبق برقم 781 – 799 – الكافي ج 2 ص 365 (*)

[ 289 ]

(800) 7 – محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعي ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة ؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه (عليه السلام): يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وابو زوجها وام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى ابوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى ؟ فكتب لا. (801) 8 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر اجيرا فلم يأمن احدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به. (802) 9 – عنه عن محمد بن احمد عن ابي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بالف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الالف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب (عليه السلام): لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين


– 800 – الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 64 – 801 – الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 107 – 802 – الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365 (*)

[ 290 ]

بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن (عليه السلام). (803) 10 – أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اكل هو واصحاب له شاة فقال: ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه. (804) 11 – الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن ابي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهما إليها فقال: اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم اعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت المرأة: اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما اراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه فقال عمر: اقض بينهما فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال: انما ارادا أن يذهبا بمال المرأة. (805) 12 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن ابي ليلى يحدث اصحابه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين اصطحبا في سفر فلما ارادا الغداء اخرج احدهما من زاده خمسة ارغفة واخرج


– 803 – الكافي ج 2 ص 364 – 804 – الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 10 بتفاوت – 805 – الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 23 بتفاوت فيهما (*)

[ 291 ]

الآخر ثلاثة ارغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا اعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما اكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة ارغفة لصاحب الخمسة ارغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما اخرج من الزاد، قال: فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا فان قضيتكما دنية، فقالا: اقض بيننا بالحق قال: فاعطى صاحب الخمسة ارغفة سبعة دراهم واعطى صاحب الثلاثة ارغفة درهما وقال لهما: اليس اخرج احدكما من زاده خمسة ارغفة واخرج الآخر ثلاثة ؟ قالا: نعم، قال: أليس قد اكل معكما ضيفكما مثل ما اكلتما ؟ قالا: نعم قال: أليس كل واحد منكما أكل ثلاثة ارغفة غير ثلث ؟ قالا: نعم قال: أليس اكلت انت يا صاحب الثلاثة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكلت انت يا صاحب الخمسة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة ارغفة غير ثلث أليس قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفين وثلث واكلت ثلاثة ارغفة غير ثلث، فاعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فاعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم واعطى صاحب الثلث رغيف درهما. (806) 13 – محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن احمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة البصري قال: كنت شاهدا ابن ابي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابي ليلى وحضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن ابي ليلى: ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: اما ان علي بن ابي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال: وما علمك ؟ قال: سمعت ابا جعفر


– 806 – الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181 (*)

[ 292 ]

(عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن ابي ليلى: هو عندك في كتاب ؟ قال: نعم قال: ارسل إليه فأتني به فقال محمد بن مسلم: على ان لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذلك قال: فاراه الحديث عن ابي جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد قضيته. (807) 14 – عنه عن عبد الله عن بكر بن صالح عن ابن ابي عمير عن نوح بن دراج قال: قلت لابن ابي ليلى: أكنت تاركا قولا قلته أو قضاءا قضيته لقول احد ؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو ؟ قال: جعفر بن محمد (عليه السلام). (808) 15 – عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان ابن عمرو بن ابي عياش عن انس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما إلى الجنة واما إلى النار. (809) 16 – عنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان بينهما درهمان فقال احدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد اقر أن احد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الآخر فبينهما. (810) 17 – عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم: لا فقال للواحد منهم: هو لي فلمن هو ؟ قال: للذي ادعاه. (811) 18 – عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن


– 809 – الفقيه ج 3 ص 22 – 810 – الكافي ج 2 ص 362 (*)

[ 293 ]

ابي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذا ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! انفقوا عليه من بيت المال. (812) 19 – عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام): قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. (813) 20 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه. (814) 21 – محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال في صبي يتيم اتي به فقال: خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما ياكل ميراثه. (815) 22 – ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: لا يجبر الرجل إلا عى نفقة الابوين والولد قلت لجميل: فالمرأة ؟ قال: قد روى اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت ؟ قال: ان اجبر على نفقة


– 812 – الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165 – 813 – الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59 – 814 – الاسبتصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165 – 815 – الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمد بن مسلم لجميل (*)

[ 294 ]

الاخت كان ذلك خلاف الرواية. (816) 23 – محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل فالمرأة ؟ قال: قد روى اصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن احدهما (عليهم السلام). (817) 24 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال: اقبل ثوبك وإلا (فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان ابى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله. (818) 25 – عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. (819) 26 عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناءه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخذ ارضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. (820) 27 – عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن اسباط قال:


– 816 – الاستبصار ج 3 ص 44 – 818 – الاستبصار ج 3 ص 46 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 65 (*)

[ 295 ]

قلت له: يحدث الامر من امري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه احد استفتيه قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك فإذا افتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه. (821) 28 – عنه عن السياري عن ابي الحسن (عليه السلام) يرفعه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: ان امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: ان كان سفلة فهي طالق فقال له عمر: إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة وتأتي ابواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس كما قلت إلي فقال له عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فاتاه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ان كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فانت سفلة وإلا فلا شئ عليك. (822) 29 – عنه عن ابي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن ابن علي بن يقطين عن امية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: اما ما اخرجه البحر فهو لأهله ألله اخرجه، واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. (823) 30 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: يا ايها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والاسود واناس منهم فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف ؟ قال: يسئل عن ذلك علماء آل محمد (عليهم السلام). (824) 31 – أبو القاسم بن قولويه عن ابيه عن عبد الله بن جعفر


[ 296 ]

الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) ذكر انه لو افضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في ايديهم ولم ينظر في شي إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وان من اسلم أقره على ما في يده. (825) 32 – سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابان بن عثمان عن ابي مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الاول لأن الحق لا يتغير. (826) 33 – أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال: حدثنا العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ان جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة فقال جعفر (عليه السلام): انتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل فقال: بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله. (827) 34 – عنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال: ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة إلا بكفلاء. (828) 35 – عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح


– 827 – 828 – الكافي ج 1 ص 356 والثاني فيه بسند آخر (*)

[ 297 ]

عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله. (829) 36 – عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني كيف قضى ابن ابي ليلي ؟ قال: قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القضاء الاخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها – يعني بين جبلي منى – ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى. (830) 37 – عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد عن اسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يختلف قضاء ابن ابي ليلى عندكم ؟ قال: قلت نعم قد قضى في واحدة باربعة وجوه: في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا انه قال: إلا الميزان فانه من متاع الرجل.


– 829 – الاستبصار ج 3 ص 44 – 830 – الاستبصار ج 3 ص 45 (*)

[ 298 ]

(831) 38 – عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يقضي ابن ابي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات احدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة اربع قضيات قال: ما هن ؟ قلت: اما اول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا الي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك، قال فقال: لي على أي شئ هو اليوم ؟ قلت: رجع إلى ان جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت ؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدته منه وان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به، وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت بالبينة. (832) 39 – عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع


– 831 – الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 بسند آخر – 832 – الاستبصار ج 3 ص 46 (*)

[ 299 ]

البيت ؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده. (833) 40 – عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي باعه فقسمه بينهم يعني ماله. (834) 41 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. 835) 42 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقسم بينهم يعني ماله. (836) 43 – ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب ومن اكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على امانة فذهب بها، وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا. (837) 44 – عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى


– 834 – 836 – الاستبصار ج 3 ص 47 (*)

[ 300 ]

ان يحبسه وقال: ان مع العسر يسرا. (838) 45 – محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل شيئين احدهما: انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله فان كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما الزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم. (839) 46 – سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن ايوب عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ان الحاكم إذا اتاه اهل التوراة واهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وان شاء تركهم. (840) 47 – سعد بن عبد الله عن احمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات. (841) 48 – سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.


– 838 – الاستبصار ج 3 ص 47 (*)

[ 301 ]

(842) 49 – ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن ابيه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال: حدثنا يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين. (843) 50 – محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال: حدثني احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم ؟ فقال: ينظر إلى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. (844) 51 – عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل النميري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: وكيف يختلفان ؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال: ينظر إلى اعدلهما وافقههما في دين الله عزوجل فيمضي حكمه. (845) 52 – عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم


– 843 – الفقيه ج 3 ص 5 – 845 – الكافي ج 2 ص 358 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 5 وفيه ذيل الحديث (*)

[ 302 ]

له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا، لأنه اخذ بحكم الطاغوت، وقد امر الله تعالى ان يكفر به قال الله تعالى: (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به) (1) قال: وكيف يصنعان ؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا ؟ قال: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه ؟ قال فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل والى الرسول قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشهبات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمه، قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك ارأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين نأخذ ؟ قال: بما خالف العامة فان فيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهما


(1) هذه الفقرة شطر من الآية 59 من سورة النساء وهي في القرآن هكذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الخ ولعل ما ورد في الأصل من سهو القلم. (*)

[ 303 ]

الخبران جميعا ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. (846) 53 – عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى اصحابنا فقال: قل لهم اياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبو خديجة: وكان اول من اورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه (عليه السلام): في رجل دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب احدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر الى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا ؟ فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله. (847) 54 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب


– 847 – الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23 (*)

[ 304 ]

الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه. (848) 55 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد عن ابي العلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت فاخذت بيضة فاخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل قد اخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال: فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه السلام) جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في امري فلما اكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين (عليه السلام): يا ابا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فالقاه في فيه فلما عرف طعمه القاه من فيه، ثم اقبل على المرأة حتى اقرت بذلك ودفع الله عزوجل عن الانصاري عقوبة عمر. (849) 56 – محمد بن يعقوب عن علي (1) بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر قال: حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الاهوازي قال: حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن ابراهيم بن ابي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: (يا احكم الحاكمين احكم بيني وبين امي) فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على امك ؟ فقال: يا أمير المؤمنين انها حلمتني في بطنها


(1) في الكافي يختلف السند عما نقله الشيخ فهو هناك هكذا (علي بن ابراهيم عن ابن اسحاق) – 848 – 849 – الكافي ج 2 ص 362 (*)

[ 305 ]

تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويمينه من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة ؟ قال: في سقيفة بني فلان فقال عمر: علي بأم الغلام قال: فأتوا بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وان هذا الغلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: يا غلام ما تقول ؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذه والله امي حملتني في بطنها تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير والشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال عمر: يا هذه ما يقول الغلام ؟ فقالت: يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما اعرفه ولا ادري من أي الناس هو وانه غلام يريد أن يفضحني في عشيرتي وانا جارية من قريش لم اتزوج قط واني بخاتم ربي فقال عمر: ألك شهود ؟ فقالت: نعم هؤلاء فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام فانطلقوا به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الطريق فنادى الغلام يا بن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) اني غلام مظلوم واعاد عليه الكلام الذي تكلم به عند عمر ثم قال: وهذا عمر قد امر بي إلى السجن فقال علي (عليه السلام): ردوه إلى عمر، فلما ردوه قال لهم عمر: امرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا: يا أمير المؤمنين امرنا علي بن ابي طالب أن نرده اليك وسمعناك تقول لا تعصوا لعلي امرا فبيناهم كذلك إذا اقبل علي (عليه السلام) فقال: علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي


[ 306 ]

(عليه السلام): يا غلام ما تقول ؟ فاعاد الكلام على علي (عليه السلام) فقال علي (عليه السلام) لعمر: أتأذن لي ان اقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: اعلمكم علي بن ابي طالب ثم قال للمرأة: يا هذه ألك شهود ؟ قالت نعم فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال علي (عليه السلام): لاقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضات الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: ألك ولي ؟ قالت: نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها: امري فيكم وفي اختكم جائز ؟ قالوا: نعم يا بن عم محمد امرك فينا وفي اختنا جائز فقال علي (عليه السلام): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعة مائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال: خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك اثر العرس – يعني الغسل – فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم (تلبها) وقال لها: قومي فنادت المرأة النار النار يا بن عم محمد أتريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه واطرده وهذا والله ولدي وفؤادي قال: ثم اخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر: واعمراه لولا علي لهلك عمر. (850) 57 – احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بامرأة وزوجها شيخ فلما ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت وتشاهدوا عليا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي (عليه السلام) فقال: يا بن عم رسول الله ان لي حجة فقال: هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة


– 850 – الكافي ج 2 ص 363 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 15 (*)

[ 307 ]

تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة. فلما ان كان من الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتى إذا الهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكى على راحتيه فدعا به علي (عليه السلام) فورثه من أبيه وجلد اخوته حد المفتري، فقال له عمر: كيف صنعت ؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه. (851) 58 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا اقبل على عهد علي (عليه السلام) من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال: ما انت مولاي بل انا مولاك قال: فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما انت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال الذي ضرب الغلام: اصلحك الله هذا غلام لي وانه اذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر: هو والله غلام لي ارسلني ابي معه ليعلمني وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا يكذب هذا وذا يكذب هذا قال: فقال: فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيآني إلا بحق فلما اصبح أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين قال: وكان إذا اصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقال: لقد وردت علينا قضية ما ورد علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما: قوما فاني لست اراكما تصدقان ثم قال لاحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال: يا قنبر علي بسيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل اضرب رقبة العبد منهما قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فقال علي (عليه السلام) للغلام: ألست


– 851 – الكافي ج 2 ص 363 (*)

[ 308 ]

تزعم انك لست بعبد ؟ فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال: فتوثق له أمير المؤمينن (عليه السلام) ودفعه إليه. (852) 59 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها انها بغت وكان من قصتها: انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها باصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة بالفاحشة واقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل: ائت علي بن ابي طالب (عليه السلام) واذهب بنا إليه، فاتى عليا (عليه السلام) وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان ؟ قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما اقول واحضرتهن، واخرج علي (عليه السلام) السيف من غمده فطرح بين يديه، وامر بكل واحدة منهن فادخلت بيتا، ثم دعا امرأة الرجل فادارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال: تعرفيني انا علي بن ابي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق واعطيتها الامان وان لم تصدقيني لأمكنن السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الامان على الصدق فقال لها علي (عليه السلام): فاصدقي فقالت: لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فامسكناها فافتضتها باصبعها فقال علي (عليه السلام): الله اكبر انا اول من فرق بين الشهود الا دانيال النبي صلوات الله عليه والزمهن علي (عليه السلام) حد القاذف والزمهن جميعا العقر وجعل عقرها اربعمائة


– 852 – الكافي ج 2 ص 363 الفقيه ج 3 ص 12 وفيه بسند آخر (*)

[ 309 ]

درهم وامر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه علي (عليه السلام)، فقال عمر: يا ابا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال: ان دانيال كان يتيما لا ام له ولا اب وان امرأة من بني اسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته، وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض اموره فقال للقاضيين: اختارا رجلا ارسله في بعض اموري فقالا: فلان فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا: نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا: لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ليرجمنك، فقالت: افعلا ما احببتما فأتيا الملك فاخبراه وشهدا عنده انها بغت، فدخل الملك من ذلك امر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لهما: إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة ايام، ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فانها قد بغت وان القاضيين قد شهدا عليها بذلك، واكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة ؟ فقال: ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر ايامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (عليه السلام) وهو لا يعرفه فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى اكون انا الملك وتكون انت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا، ثم دعا باحدهما فقال له: قل حقا فانك ان لم تقل حقا قتلتك بم تشهد ؟ والوزير قائم يسمع وينظر فقال: اشهد انها بغت قال: متى ؟ قال: يوم كذا وكذا قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر، فردوه إلى مكانه وجاؤا بالآخر فقال له:


[ 310 ]

بم تشهد ؟ فقال: اشهد انها بغت قال: متى ؟ قال: يوم كذا وكذا قال: مع من ؟ قال: مع فلان بن فلان قال: واين ؟ قال: موضع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال دانيال (عليه السلام): الله اكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس انما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فاخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما. (853) 60 – محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ باول الكلام دون آخره. (854) 61 – عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات واقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. (855) 62 – عنه عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعا قالا: لا يحلف أحد عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع. (856) 63 – عنه عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة قلت: فان لم يحتلم فيها ؟ قال: وان لم يحتلم، فان الاحكام تجري عليه. (857) 64 – عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم الصيداني قال: كنت عند العباس وموسى بن عيسى وعنده أبو بكر بن عياش واسماعيل


– 854 – الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 284 (*)

[ 311 ]

ابن حماد بن ابي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الايام على القضاء – قال: فقال العباس: يا ابا بكر اما ترى ما احدث نوح في القضاء انه ورث الخال وطرح العصبة وابطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش: وما عسى ان اقول للرجل قضى بالكتاب والسنة قال: فاستوى العباس جالسا فقال: وكيف قضى بالكتاب والسنة ؟ فقال أبو بكر: ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن ابي طالب (عليه السلام) فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله) الميراث كله فقال له العباس: يا ابا بكر فظلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) جدي ؟ ! فقال: مه اصلحك الله شرع لرسول (الله صلى الله عليه وآله) ما صنع، فما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا الحق ثم قال: ان اسماعيل بن حماد اختلف الي اربعة اشهر أو ستة اشهر فلم احدثه به. (858) 65 – عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه. (859) 66 – عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اخذ ارضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. (860) 67 – عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن ابي عبد الله (ع)


– 858 – الفقيه ج 3 ص 72 (*)

[ 312 ]

قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها. (861) 68 – عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا. (862) 69 – عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الازرق عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ اولياؤه الدية أيقضى دينه ؟ قال: نعم انما اخذوا ديته. (863) 70 – عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن ابي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختنى نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا باربعمائة درهم ودفعها الينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال: أما انها ليست من مالي ولكن ابا عبد الله (عليه السلام) امرني إذا تنازع الرجلان من اصحابنا في شئ ان اصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال ابي عبد الله (عليه السلام). (864) 71 – عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عمن


– 861 – الفقيه ج 4 ص 119 – 862 – الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما (*)

[ 313 ]

رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة. (865) 72 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن اذينة وابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: (وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (1) ما معنى العقوبة هاهنا ؟ قال: ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب، فإذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال: يرد الامام عليه اصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه. (866) 73 – عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال: انما ادفع اليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو احداهما فقالت له: انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك ؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية ؟ قلت: نعم قال:


(1) سورة الممتحنة الآية: 11 (*)

[ 314 ]

فقال: فليأت جاريته إذا كان هو الذي اعطى وهو الذي اخذ. (867) 74 – عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في قوله عزوجل (يحكم به ذوا عدل منكم) فالعدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام فحسبك ولا تسأل عنه. (868) 75 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) ان رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل فقال: إنه افترى علي فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت ؟ فقال: لا ثم قال علي (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة ؟ قال: فقال مالي: بينة فاحلفه لي قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين. (869) 76 – عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه انما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب. (870) 77 – عنه عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: حبس الامام بعد الحد ظلم. (871) 78 – عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) قلت من: يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال: اقامة الحدود إلى من إليه الحكم.


– 871 – الفقيه ج 4 ص 51 (*)

[ 315 ]

(872) 79 – وروى الاصبغ بن نباتة انه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان ما اخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. (873) 80 – وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كان لرجل على عهد علي (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا والاخرى بنتا، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحا كما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر ان يوزن لبنهما وقال: ايتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها. (874) 81 – وروي عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: وجد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاقر انه قتله، واستقبله رجل فقال لهم: خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ ايضا مع صاحبه واتي به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للاول: ما حملك على الاقرار ؟ فقال: يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت: ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي (عليه السلام) للآخر: ما تقول ؟ فقال: انا قتلته يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم


– 872 – الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 3 ص 5 – 873 – الفقيه ج 3 ص 11 874 الكافي ج 2 ص 320 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 14 (*)

[ 316 ]

فذهبوا إليه فقصوا عليه القصة فقال (عليه السلام): أما هذا فان كان قد قتل رجلا فقد احيا هذا والله يقول: (ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا) (1) ليس على كل واحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة المقتول. (875) 82 – وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: دخل علي (عليه السلام) المسجد فاستقبله شباب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي (عليه السلام): ما يبكيك ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى علي بقضية ما ادري ما هي، ان هؤلاء النفر خرجوا بابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع ابي فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علت يا أمير المؤمنين ان ابي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): ارجعوا فردهم جميعا والفتى معهم إلى شريح فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى علي هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وابوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألهم عنه فقالوا: مات فسألهم عن ماله فقالوا: ما خلف مالا فقلت للفتى: هل لك بينة على ما تدعي ؟ فقال: لا فاستحلفتهم، فقال علي (عليه السلام): يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا ؟ فقال: كيف كان هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لاحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي (عليه السلام) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون ؟ أتقولون اني لا اعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى اني إذا لجاهل، ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم


(1) سورة المائدة الآية: 32 – 875 – الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 3 ص 15 (*)

[ 317 ]

إلى اسطوانة من اساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثم دعا عبيدالله بن ابي رافع كاتبه فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي (عليه السلام) في مجلس القضاء واجتمع الناس فقال: إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس: (افرجوا) ثم دعا بواحد منهم فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله: اكتب اقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال: في اي يوم خرجتم من منازلكم وابو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: في أي شهر ؟ فقال: في شهر كذا وكذا فقال: في أي سنة ؟ قال: في سنة كذا وكذا قال: واين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى ؟ فقال: إلى موضع كذا وكذا قال: في منزل من مات ؟ قال: في منزل فلان بن فلان فقال: ما كان مرضه ؟ قال: كذا وكذا قال: كم يوما مرض ؟ فقال: يكون في كذا وكذا يوما قال: فمن كان يمرضه ؟ وفي اي يوم مات ؟ ومن غسله ؟ واين غسله ؟ ومن كفنه ؟ وبما كفنتموه ؟ ومن صلى عليه ؟ ومن نزل في قبره ؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي (عليه السلام) وكبر الناس، فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد اقر عليهم وعلى نفسه فامر أن يغطى رأسه وان ينطلق به لى الحبس، ثم دعا بالآخر فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمت اني لا اعلم ما صنعتم فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد الذي كان امر به إلى السجن فأقر ايضا، فألزمهم المال والدم فقال شريح: فكيف كان حكم داود (عليه السلام) ؟ فقال: ان داود (عليه السلام) مر بغلمة وينادون بعضهم مات الدين، فدعا منهم غلاما، فقال: يا غلام ما اسمك فقال: اسمي مات الدين فقال له داود (عليه السلام): من سماك بهذا الاسم ؟ فقال: امي، فانطلق إلى امه فقال لها: يا امرأة ما اسم ابنك هذا ؟ فقالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه بهذا الاسم ؟ قالت: ابوه قال:


[ 318 ]

وكيف كان ذلك ؟ قالت: ان اباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا: مات قلت: فاين ما ترك ؟ قالوا: لم يخلف مالا فقلت: اوصاكم بوصية ؟ فقالوا: نعم زعم انك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو انثى فسميه مات الدين فسميته فقال: وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك ؟ قالت: نعم قال: فاحياء هم أم اموات ؟ فقالت: بل احياء قال: فانطلقي بنا إليهم، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سمي ابنك عاش الدين، ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال ابي الفتى كم كان فاخذ علي (عليه السلام) خاتمه وجمع خواتيم عدة ثم قال: اجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عزوجل وهو لا يخيب. (876) 83 – وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان فقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي ابدا قال: ولم ؟ قال: كان يخبره ربه عزوجل اني بري فيبرؤني ببرائتي، فلما رأى علي (عليه السلام) مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس وفرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا ارسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني فقال علي (عليه السلام): من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما.


– 876 – الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 3 ص 18 (*)

[ 319 ]

(877) 84 – وروى عبد الله بن سيابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. (878) 85 – وفي رواية أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء وقال (عليه السلام): حبس الامام بعد الحد ظلم. (879) 86 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي باخرس وادعي عليه دين فانكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه ثم قال: ائتوني بمصحف فأتي به فقال للاخرس: ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء واشار انه كتاب الله عزوجل ثم قال: ائتوني بوليه فأتي باخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما، ثم قال لاخي الاخرس: قل لاخيك هذا بينك وبينه (1) فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان اعني الاخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم غسله وامر الاخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين


(1) في الفقيه – انه علي – بعد قوله بينك وبينه – 877 – 878 – الفقيه ج 3 ص 20 – 879 – الفقيه ج 3 ص 65 (*)

[ 321 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاسب 93 – باب المكاسب (880) 1 – الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: ألا إن الروح الامين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عزوجل واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله، فان الله تعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عزوجل وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. (881) 2 – أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن اسماعيل القصير عمن ذكره عن ابي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر فقال: وما علي من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهو عليه.


– 880 – 881 – الكافي ج 1 ص 350 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 170 (*)

[ 322 ]

(882) 3 – عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكسب ما لا بد للمؤمن منه، ان الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم. (883) 4 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا ان الله تعالى لم يجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكابدته ان يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته ان يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، ايها الناس انه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ولن ينقص امرؤ نقيرا بحمقه، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والعالم بهذا التارك له اعظم الناس شغلا في مضرة. ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه، ورب معذور في الناس مصنوع له، فافق ايها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن الله عزوجل على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فانها من قول اهل الجحى ومن عزائم الله في الذكر الحكيم، انه ليس لأحد ان يلقى الله عزوجل بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض عليه، أو اشفى غيظا بهلاك نفسه، أو أمر بامر يعمل بغيره، أو استنجح إلى مخلوق باظهار بدعة في دينه، أو سره ان يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبر المختال، وصاحب الابهة. (884) 5 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن


– 882 – 883 – الكافي ج 1 ص 350 والثاني بزيادة فيه – 884 – الكافي ج 1 ص 351 (*)

[ 323 ]

محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الله تعالى وسع ارزاق الحمقى ليعتبر بها العقلاء ويعلموا ان الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة. (885) 6 – أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن علي عن هارون بن حمزة عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم ان تارك الطلب لا يستجاب له ؟ !، إن قوما من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزلت: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (1) غلقوا الابواب واقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فارسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا: يا رسول الله تكفل لنا بارزاقنا فاقبلنا على العبادة فقال: انه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب. (886) 7 – أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد القندي عن حسين الصحاف عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اي شئ على الرجل في طلب الرزق ؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. (887) 8 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابي بكير عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال: لاقعدن في بيتي ولاصلين ولأصومن ولاعبدن ربي عزوجل فاما رزقي فسيأتيني ! ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا احد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم. (888) 9 – الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن


(1) سورة الطلاق الآية: 2 و 3 – 885 – الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 119 – 886 – الكافي ج 1 ص 350 الفقيه ج 3 ص 100 – 887 – 888 – الكافي ج 1 ص 349 (*)

[ 324 ]

عبد الحميد عن أيوب اخي اديم بياع الهروي قال: كنا جلوسا عند ابي عبد الله (عليه السلام) إذا أقبل العلا بن كامل فجلس قدام ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: ادع الله عزوجل ان يرزقني في دعة فقال: لا ادعو لك اطلب كما امرك الله. (889) 10 – أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابي طالب الشعراني عن سليمان بن معلى بن خنيس عن ابيه قال: سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل وانا عنده فقيل قد اصابته الحاجة قال: فما يصنع اليوم ؟ قيل: في البيت يعبد ربه عزوجل قال: فمن اين قوته ؟ قيل: من عند بعض اخوانه قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله للذي يقوته اشد عبادة منه. (890) 11 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على اهله وتعطفا على جاره لقي الله عزوجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. (891) 12 – الحسن بن محبوب عن ابي خالد الكوفي رفعه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. (892) 13 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا هشام ان رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم. (893) 14 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيدالله


– 889 – 890 – 891 – 892 – الكافي ج 1 ص 349 – 893 – الكافي ج 1 ص 348 (*)

[ 325 ]

الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت ابا عبد الله (عليه السلام) في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداك حالك عند الله عزوجل وقرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم ! ! فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك. (894) 15 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت ارى ان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدع خلفا افضل من علي بن الحسين (عليهما السلام) حتى رأيت ابنه محمد بن علي (عليهما السلام) فاردت ان أعظه فوعظني فقال له اصحابه: باي شئ وعظك ؟ قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين اسودين أو موليين، فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه الحال في طلب الدنيا أما اني لأعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت: اصلحك الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا ! ارأيت لو جاء اجلك وانت على هذه الحالة ما كنت تصنع ؟ فقال: لو جاءني الموت وانا على هذه الحال جاءني وانا في طاعة من طاعات الله عزوجل أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وانما كنت اخاف ان لو جاءني الموت وانا على معصية من معاصي الله عزوجل فقلت: صدقت يرحمك الله اردت ان اعظك فوعظتني. (895) 16 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن


– 894 – الكافي ج 1 ص 348 895 الكافي ج 1 ص 348 (*)

[ 326 ]

سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق الف مملوك من كد يده. (896) 17 – أحمد بن ابي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل ابن ابي قرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اوحى الله عزوجل إلى داود (عليه السلام) انك نعم العبد لولا انك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال: فبكى داود (عليه السلام) اربعين صباحا فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان الله تعالى له الحديد، فكان يعمل لكل يوم درعا فيبيعها بالف درهم فعمل ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين الفا واستغنى عن بيت المال. (897) 18 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسباط بن سالم قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل ؟ فقلنا: صالح ولكنه قد ترك التجارة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): عمل الشيطان ثلاثا، أما علم ان رسول (الله صلى الله عليه وآله) اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فهيا ما قضى دينه وقسم في قرابته يقول الله عزوجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة) (1) إلى آخر الآية يقول القصاص ان القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها، وهم افضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر. (898) 19 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: اعطى أبو عبد الله (عليه السلام) ابي ألفا وسبعمائة دينار فقال له: اتجر لي بها ثم قال: اما انه ليس لي رغبة في ربحها وان


(1) سورة النور الآية: 37 – 896 – الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 98 – 897 – الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 119 – 898 – الكافي ج 1 ص 349 (*)

[ 327 ]

كان الربح مرغوبا فيه ولكن احببت ان يراني الله عزوجل متعرضا لفوائده قال: فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار قال: ففرح أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحا شديدا ثم قال: اثبتها لي في رأس مالي. (899) 20 – أحمد بن ابي عبد الله عن الجهم بن الحكم عن اسماعيل ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس الزهد في الدنيا باضاعة المال ولا تحريم الحلال، بل الزهد فيها ان لا تكون بما في يدك اوثق بما عند الله عزوجل. (900) 21 – الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) (1) رضوان الله والجنة في الآخرة، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. (901) 22 – أحمد بن ابي عبد الله عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: ما بال اصحاب عيسى (عليه السلام) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في اصحاب محمد (صلى الله عليه واله) ؟ قال: ان اصحاب عيسى (عليه السلام) كفوا المعاش وهؤلاء ابتلوا بالمعاش. (902) 23 – عنه ابي الخزرج الانصاري عن علي بن غراب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من ألقى كله على الناس. (903) 24 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله


(1) سورة البقرة الآية: 201 – 899 – الكافي ج 1 ص 247 – 900 – 901 – 902 – الكافي ج 1 ص 347 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 94 – 903 – الكافي ج 1 ص 348 (*)

[ 328 ]

(عليه السلام) والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتى بها فقال: تحب ان تصنع بها ماذا ؟ قال: اعود بها على نفسي وعيالي وأصل منها واتصدق واحج واعتمر فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة. (904) 25 – أحمد بن ابي عبد الله رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم. (905) 26 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن محمد بن ابي الهزهاز عن علي بن السري قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الله عزوجل جعل ارزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك ان العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه. (906) 27 – عنه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن ابان عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) قال: منهومان لا يشبعان: منهوم دنيا ومنهوم علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما احل الله عزوجل له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك إلا ان يتوب ويراجع ومن اخذ العلم من اهله وعمل به نجا ومن اراد به الدنيا فهي حظه. (907) 28 – عنه عن حماد عن ابراهيم بن محمد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما اعطى الله عبدا ثلاثين الفا وهو يريد به خيرا وقال: ما جمع رجل قط عشرة الآف درهم من حل وقد يجمعها لأقوام، إذا اعطي القوت ورزق العمل فقد جمع الله له الدنيا والآخرة.


– 904 – الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 101 – 905 – الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 101 – 906 – أصول الكافي ج 1 ص 46 طبع طهران سنة 1375 هجري (*)

[ 329 ]

(908) 29 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير صاحب الاكسية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ قال: اذن يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ. (909) 30 – عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أعسر احدكم فليخرج ولا يغم نفسه واهله. (910) 31 – عنه عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ضاق احدكم فليعلم اخاه ولا يعن على نفسه. (911) 32 – عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن محمد بن سليمان عن ابي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): انما مثل الحاجة إلى من اصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الافعى انت إليه محوج وانت منها على خطر. (912) 33 – عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن ابي علي الخزاز عن داود الرقي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: يا داود تدخل يدك في فم التنيين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان. (913) 34 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا.


– 908 – الكافي ج 1 ص 371 – 910 – الكافي ج 1 ص 176 (*)

[ 330 ]

(914) 35 – الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، واعلم انه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طالبا لما في يده من دنياه اخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ يفقه في حج ولا عتق ولا بر. (915) 36 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة. فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى اهل البيت. (916) 37 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن ابي نجران عن ابن سنان عن حبيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية قال: فكيف صنيعه إلى اخوانه ؟ قال: قلت ليس عنده خير قال: اف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى اخوانهم خيرا ! !. (917) 38 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان أيريد ان اقول له:


– 914 – الكافي ج 1 ص 357 بتفاوت فيه – 916 – الكافي ج 1 ص 357 – 917 – الكافي ج 1 ص 357 (*)

[ 331 ]

لا فيروي ذلك علي ؟ ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن اعمالهم انما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم ؟ ! متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ؟ !. (918) 39 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن اعمالهم فقال لي: يا ابا محمد لا ولا مدة بقلم ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا اصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن ابي عمير. (919) 40 – ابن ابي عمير عن بشير عن ابن ابي يعفور قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له: اصلحك الله انه ربما اصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو للنهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما احب اني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاءا وان لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، ان اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. (920) 41 – عنه عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن علي بن ابي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على ابي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت له فاذن له، فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال كلمة: جعلت فداك اني كنت اكتب في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا واغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لولا ان بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في ايديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في ايديهم قال: فقال


– 918 – 919 – 920 – الكافي ج 1 ص 357 (*)

[ 332 ]

الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال: فقال: ان قلت لك تفعل ؟ قال: افعل قال: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به له وانا اضمن لك على الله عزوجل الجنة قال: فاطرق الفتى طويلا فقال له: قد فعلت جعلت فداك قال ابن ابي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الارض إلا خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال: فما اتى عليه إلا اشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال: فدخلت يوما وهو في السوق قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي والله صاحبك قال: ثم مات فتولينا امره، فخرجت حتى دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فلما نظر الي قال: يا علي وفينا والله لصاحبك قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته. (921) 42 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اما تغشى سلطان هؤلاء ؟ قال: قلت: لا قال فلم ؟ قلت: فرارا بديني قال: قد عزمت على ذلك ؟ قلت: نعم فقال: الآن سلم لك دينك. (922) 43 – عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج ؟ فقال: ما اكثر من طلب من ذلك المخرج فعسر عليه قلت: فما ترى ؟ قال: ارى ان تتقي الله عزوجل ولا تعود. (923) 44 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد البارقي عن ابي علي بن راشد عن ابراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال:


– 921 – 922 – 923 – الكافي ج 1 ص 358 (*)

[ 333 ]

وصفت لأبي عبد الله (عليه السلام) من يقول بهذا الامر ممن يعمل مع السلطان فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم ؟ قال: قلت منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل قال: فمن لم يفعل ذلك منهم فابرؤا منه برئ الله منه. (924) 45 – عنه عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن ابي حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن سلمة قال: دخلت على ابي الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان ؟ قال: قلت اجل قال لي: ولم ؟ قلت: انا رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شئ فقال لي: يا زيدا لان اسقط من حالق فاتقطع قطعة قطعة احب الي من ان اتولى لاحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم الا لماذا ؟ قلت: لا ادري قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن اوفك اسره أو قضاء دينه، يا زياد ان أهون ما يصنع الله عزوجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عزوجل من حساب الخلائق، يا زياد فان وليت شيئا من اعمالهم فاحسن إلى اخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك، يا زياد ايما رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له انت منتحل كذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما ابقيت إليهم عليك. (925) 46 – محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم النهاوندي عن السياري عن ابن جمهور وغيره من اصحابنا قال: كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على الاهواز وفارس فقال بعض اهل عمله لأبي عبد الله (عليه السلام): ان في ديوان النجاشي علي خراجا وهو ممن يدين بطاعتك فان رأيت ان تكتب إليه كتابا


– 924 – الكافي ج 1 ص 358 – 925 – أصول الكافي ج 2 ص 190 طبع طهران 1375 هجري (*)

[ 334 ]

قال فكتب إليه كتابا: (بسم الله الرحمن الرحيم سر اخاك يسرك الله) فلما ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلما خلانا وله الكتاب وقال: هذا كتاب ابي عبد الله (عليه السلام) فقبله ووضعه على عينيه ثم قال: ما حاجتك ؟ فقال: علي خراج في ديوانك قال له: كم هو ؟ قال: هو عشرة آلاف درهم قال: فدعا كاتبه فأمره بادائها عنه ثم اخرج مثله فأمره ان يثبتها له لقابل، ثم قال له: هل سررتك ؟ قال: نعم قال: فامر له بعشرة آلاف درهم اخرى فقال له: هل سررتك ؟ فقال: نعم جعلت فداك فامر له بمركب ثم امر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك ؟ فكلما قال نعم زاده حتى فرغ قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت الي كتاب مولاي فيه وارفع الي جميع حوائجك قال: ففعل، وخرج الرجل فصار إلى ابي عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك فحدثه بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله قال له الرجل: يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي ؟ قال: اي والله لقد سر الله ورسوله. (926) 47 – محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من اهل بست (1) وسجستان (2) قال: رافقت ابا جعفر الجواد (عليه السلام) في السنة التي حج فيها في اول خلافة المعتصم فقلت له وانا معه على المائدة وهناك جماعة من اولياء السلطان: ان والينا جعلت فداك رجل يتولاكم اهل البيت ويحبكم ويتولاكم وعلي في ديوانه خراج فان رأيت جعلني الله فداك ان تكتب إليه بالاحسان الي فقال: لا اعرفه فقلت: جعلت فداك انه على ما قلت: من محبيكم


(1) بست: مدينة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوخستان والهند (2) سجستان: أو سيستان بلاد واقعة بين ايران وافغانستان (*) – 926 – الكافي ج 1 ص 359 (*)

[ 335 ]

اهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فان موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا، وان مالك من اعمالك إلا ما احسنت فيه فاحسن إلى اخوانك، واعلم ان الله عزوجل يسألك عن مثاقيل الذر والخردل) فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى حسين بن عبد الله النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على فرسخين، فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي: ما حاجتك ؟ فقلت: خراج علي في ديوانك قال: فأمر بطرحه عني وقال: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فاخبرته بمبلغهم فامر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صلته حتى مات. (927) 48 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن علي ابن اسباط عن ابراهيم بن ابي محمود عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في اعمال هؤلاء ؟ فقال: ان كنت لا بد فاعلا فاتق اموال الشيعة قال: فاخبرني علي انه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر. (928) 49 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن الحسين الانباري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه اربعة عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه اذكر انني اخاف على خيط عنقي وان السلطان يقول: رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل السلطان للرفض فكتب إليه أبو الحسن (عليه السلام): فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فان كنت تعلم انك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تصير اعوانك وكتابك من اهل ملتك، وإذا صار اليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا.


– 927 – 928 – الكافي ج 1 ص 359 (*)

[ 336 ]

(929) 50 – محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن ابيه عن عثمان ابن عيسى عن مهران بن محمد عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عزوجل به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة يعني اقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار. (930) 51 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أبو عمر الحذاء إلى ابي الحسن (عليه السلام) وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه انه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وانه صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد العباس احياءا وامواتا واجري عليه الارزاق وانه كان يؤدي الامانة إليهم، ثم انه بعد عاهد الله ان لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤنة وقد تلف اكثر ما كان في يده واخاف ان ينكشف عنهم ما لا يحب ان ينكشف من الحال فانه منتظر امرك في ذلك فما تأمر به ؟ فكتب (عليه السلام) إليه: لا عليك ان دخلت معهم الله يعلم ونحن ما انت عليه. (931) 52 – عنه عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس. (932) 53 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني اظنك ضيقا ؟ قال: قلت: نعم فان شئت وسعت علي قال: اشتره. (933) 54 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) وعنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن ابي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما


– 929 – الكافي ج 1 ص 359 (*)

[ 337 ]

يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ! ؟ قال: ثم قال له: لم تركت عطاءك ؟ قال قلت: مخافة على ديني قال: ما منع ابن ابي سماك ان يبعث اليك بعطائك ! ؟ أما علم ان لك في بيت المال نصيبا !. (934) 55 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا اشتريته من العامل. (935) 56 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية. (936) 57 – وعنه عن ابن ابي عمير عن علي بن عطية قال: اخبرني زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة ارزا بثلاثمائة الف قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي قال: فابي ذلك قال: فادى المال وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال مبادرا للجواب: هو له هو له فقلت له: انه قد اداها فعض على اصبعه. (937) 58 – عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول: ظلموني فقال: اشتره. (938) 59 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية


– 334 – الفقيه ج 3 ص 143 (*)

[ 338 ]

ابن وهب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اشتري من العامل الشئ وانا اعلم انه يظلم ؟ فقال: اشتره منه. (939) 60 – عنه عن ابن ابي عمير عن داود بن رزين قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): اني اخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. (940) 61 – الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب إلا من اعمالهم وانا امر به فانزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر. (941) 62 – ابن ابي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تعنهم على بناء مسجد. (942) 63 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا قال: سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده فقال: اصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال: نعم، قلت: واحج بها ؟ قال: نعم. (943) 64 – عنه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال: نعم، قلت: واحج منها ؟ قال: نعم وحج منها. (944) 65 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل


– 940 – الفقيه ج 3 ص 108 – 942 – الفقيه ج 3 ص 108 (*)

[ 339 ]

أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد (عليهم السلام) ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته، قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا يغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الاجير انه انما يعطي الله العباد على نياتهم. (945) 66 – أحمد بن محمد عن ابيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال: سألت ابا الحسن الاول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال: فليقل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه. (946) 67 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال: لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف، فان كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل: (ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا) (1). (947) 68 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك ؟ فقال: ان كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وان كان فيه ضرر لهم فلا، وقال: بل الانسان على نفسه بصيرة فانتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزوجل: (وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم


(1) سورة النساء الآية: 11 – 945 – الكافي ج 1 ص 365 ذيل حديث – 946 – 947 – الكافي ج 1 ص 364 (*)

[ 340 ]

المفسد من المصلح) (1) (948) 69 – أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (2) قال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى اموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من اموالهم شيئا. (949) 70 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (وان تخالطوهم فاخوانكم) قال: يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا انما هي النار. (950) 71 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت وانما عنى الوصي والقيم في اموالهم ما يصلحهم. (951) 72 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل ما يحل له منها ؟ فقلت: إذ الاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ (1) جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.


(1) سورة البقرة الآية: 220 (2) سورة النساء الآية: 5 (3) لاط حوضها طينه وهنأ جرباها إذا طلام بالهنأ وهو القطر ان وهو ما يتخذ من حمل شجرة العرعر – 948 – 949 – 950 – 951 – الكافي ج 1 ص 364 (*)

[ 341 ]

(952) 73 – عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قوله عزوجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم اموالهم، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، قال: قلت أرأيت قول الله عزوجل (وان تخالطوهم فاخوانكم) ؟ قال: من اموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه، قلت: ارأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم اعلا كسوة من بعض وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعا فقال: أما الكسوة فعلى كل انسان ثمن كسوته، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير. (953) 74 – الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن ابي الربيع عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال: ان علي بن الحسين (عليه السلام) قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك: (954) 75 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم عن ابيه قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) قلت: اخي امرني ان اسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به ؟ قال: ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. (955) 76 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل عنده مال لليتيم


– 952 – الكافي ج 1 ص 364 – 953 – 954 – 955 – الكافي ج 1 ص 365 (*)

[ 342 ]

فقال: ان كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن. (956) 77 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، وقال: ان عطب اداه. (957) 78 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كان لي اخ هلك فأوصى إلى اخ اكبر مني وادخلني معه في الوصيه وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله ؟ فقال: ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا باس به وان لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم. (958) 79 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض اهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه اخذ من اموالهم شيئا ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده ام يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له مالا ؟ فقال: يجزيه اي ذلك فعل إذا اوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيته ان شاء رده إلى اليتيم ان كان قد بلغ على اي وجه شاء وان كان لم يعلمه انه كان قبض له شيئا، وان شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال: انه إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.


– 956 – الكافي ج 1 ص 365 – 957 – الكافي ج 1 ص 364 – 958 – الكافي ج 1 ص 365 (*)

[ 343 ]

(959) 80 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه ؟ قال: نعم. (960) 81 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) فيمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه ؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك. (961) 82 – الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: انت ومالك لابيك. (962) 83 – عنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: انت ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله عزوجل لا يحب الفساد.


– 961 – الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 48 – 962 – الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48 (*)

[ 344 ]

(963) 84 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال: لا إلا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد ان ياخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده. (964) 85 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فاما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها (965) 86 – عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسين بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال: فليأخذ منه، وان كانت امه حية فما احب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها. (966) 87 – عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال: انت ومالك لابيك ؟ فقال: انما جاء بابيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا رسول الله هذا ابي قد ظلمني ميراثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه فقال: انت ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الاب للابن ؟ !.


– 963 – الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48 – 964 – الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 49 – 965 – الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 49 – 966 – الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 109 الاستبصار ج 3 ص 49 (*)

[ 345 ]

(967) 88 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه. (968) 89 – الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألته يعني ابا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال: اما إذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان ياخذ من ماله شيئا، فان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال: ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده شيئا ؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع. (969) 90 – عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه ؟ قال: نعم وان كانت له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإذا كان للرجل جارية فابوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن. (970) 91 – الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية ؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم ان شئت فطأها.


– 967 – 968 – 969 – الاستبصار ج 3 ص 50 – 970 – الاستبصار ج 3 ص 51 (*)

[ 346 ]

(971) 92 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: انفق منه فان حدث بك حادث فما انفقت منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما انفقت منه لك حلال طيب فقال: اعد علي يا سعيد فلما ذهبت اعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ اشار باصبعه إلى صاحب المسألة وقال: يا هذا ان كنت تعلم انها قد اوصت بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال: يقول الله تعالى في كتابه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). (1) (972) 93 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول الله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال: يعني بذلك اموالهن الذي في ايديهن مما يملكن. (973) 94 – أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه ؟ قال: المأدوم. (974) 95 – وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه ؟ قال: لا إلا ان يحللها. (975) 96 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام وغيره عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت


(1) سورة النساء الآية: 5 – 971 – الكافي ج 1 ص 367 – 973 – الكافي ج 1 ص 367 (*)

[ 347 ]

أله ان يشتري الجارية يطأها ؟ قال: لا ليس له ذلك. (976) 97 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية اطأها ؟ قال فقال: ارادت أن تقر عينك وتسخن عينها. (977) 98 – عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال: قلت لجميل: فالمرأة ؟ قال: قد روى اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها، قال: قلت لجميل: فهل يجبر على نفقة الاخت ؟ قال: ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية. (978) 99 – الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه ؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا. (979) 100 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الالف الذي اخذ منك فابى شهاب قال: فدخل شهاب على ابي عبد الله (عليه السلام) فذكر له ذلك فقال: اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف.


– 976 – الفقيه ج 3 ص 121 – 977 – الكافي ج 1 ص 365 الفقيه ج 4 ص 59 بتفاوت الاستبصار ج 3 ص 43 – 979 – الاستبصار ج 3 ص 53 (*)

[ 348 ]

(980) 101 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع ؟ قال: ان خانك فلاتخنه ولا تدخل فيما عبته عليه. (981) 102 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت اقرب القوم إليها فقالت لي: اسأله فقلت: عماذا ؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالا كان في يد اخي فأتلفه ثم افاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. (982) 103 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ايجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو ؟ قال تقول: (اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه). (983) 104 – الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) نحوه. (984) 105 – محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: اخبرني اسحاق بن ابراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب


– 980 – الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 الاستبصار ج 3 ص 52 وتقدم برقم 437 – 981 – 982 – الاستبصار ج 3 ص 52 – 983 – الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 الاستبصار ج 3 ص 52 – 984 – الاستبصار ج 3 ص 52 (*)

[ 349 ]

إلى ابي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو ارده عليه واقتضيه ؟ فكتب (عليه السلام) إليه: اقبض مالك مما في يديك. (985) 106 – عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ايحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه ان شاء الله. (986) 107 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ايأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال: نعم. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذ الاخبار لان كل منها وجها، فالذي اقوله أنه من كان له على رجل مال فانكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال. (987) 108 – لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ. واما إذا انكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد ان يقول الكلمات التي ذكرناها. ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا


– 985 – الاستبصار ج 3 ص 53 – 986 – الاستبصار ج 3 ص 51 – 987 – الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 114 (*)

[ 350 ]

يجري مجرى الخيانه ولا يجوز له الخيانة على حال. (988) 109 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حسين بن مصعب قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر فيها لاحد: اداء الامانة إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر. (989) 110 – عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن ابيه عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان الف دينار فغاب ولم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت ابا عبد الله (عليه السلام) فذكرت ذلك له وقلت: انت احق بها فقال: لا ان ابي (عليه السلام) كان يقول: انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي اماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الاهواء لم يسع احد المقام. (990) 111 – الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ابي (عليه السلام) يقول: اربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال: هي الصدق واداء الامانة والحياء وحسن الخلق. (991) 112 – عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: اهل الارض مرحومون ما يخافون وادوا الامانة وعملوا بالحق. (992) 113 – عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير ان يبين له ؟ فقال: شوه (1) انما اشتركا بامانة الله تعالى واني لاحب له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه، وما احب ان يأخذ


(1) شوه: كلمة تقبيح ومنه شاهت الوجوه – 988 – الكافي ج 1 ص 365

[ 351 ]

منه شيئا بغير علمه. (993) 114 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: ادوا الامانات الى اهلها وان كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيحل ويحرم. (994) 115 – عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في وصية له: اعلم ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة. (995) 116 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن ابي حفص قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتقوا الله وعليكم باداء الامانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي (عليه السلام) ائتمنني على اداء الامانة لأديتها إليه. (996) 117 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن محمد بن القاسم قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرد ماله عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله عزوجل، قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها فقال لي: قل له ان يمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.


– 993 – 994 – 995 – الكافي ج 1 ص 365 – 996 – الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 123 وفيه صدر الحديث (*)

[ 352 ]

(997) 118 – الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم وشبهه، والسحت انواع كثيرة: منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عزوجل. (998) 119 – عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه. (999) 120 – عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وابي المعزا والوليد بن مدرك عن اسحاق قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عزوجل يقول: (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) (1) وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده. (1000) 121 – عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أياخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه. (1001) 122 – عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله


(1) سورة الاحزاب الآية: 72 – 997 – الكافي ج 1 ص 363 – 998 – الكافي ج 1 ص 371 – 1001 – الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 55 (*)

[ 353 ]

(عليه السلام) في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه ؟ قال: نعم. (1002) 123 – أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته فقال (عليه السلام): لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر، فانه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. (1003) 124 – عنه عن ابيه عن ابن سنان عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (عليه السلام) نفسه واشترط فقال: ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل: فيه (على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك) (1). قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته. (1004) 125 – الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن ابي سارة عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اصلحك الله ما تقول اني كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى اعداء الله فقال لي: احمل إليهم فان الله عزوجل يدفع بهم


(1) سورة القصص الآية: 28 – 1002 – الاستبصار ج 3 ص 54 – 1003 – الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 106 الاستبصار ج 3 ص 55 – 1004 – الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 58 (*)

[ 354 ]

عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. (1005) 126 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قالك دخلنا على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها ؟ فقال: لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج. (1006) 127 – عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدروع والخفين ونحو هذا. (1007) 128 – عنه عن ابي عبد الله البرقي عن السراد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له اني ابيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة. (1008) 129 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام ؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط. (1009) 130 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على ابي عبد الله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا احب ان اسألك فان كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو ؟ قال: حجام ؟


– 1005 – 1006 – الكافي ج 1 ص 359 الاستبصار ج 3 ص 57 – 1007 – 1008 – الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 58 (*)

[ 355 ]

قال: كل من كسبك يا ابن اخ وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله (صلى الله عليه وآله) قد احتجم واعطى الأجر، ولو كان حراما ما اعطاه، قال: جعلني الله فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه ؟ قال: كل من كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه، قال حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال ؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا. (1010) 131 – عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر، ولو كان حراما ما اعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين الدم ؟ قال: شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عزوجل حجابا لك من النار فلا تعد. (1011) 132 – أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام ؟ فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه، وانما يكره له ولا بأس عليك. (1012) 133 – الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام ؟ فقال: لا بأس به قلت: اجر التيوس ؟ قال: ان العرب لتعاير به فلا بأس. (1013) 134 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر


– 1010 – الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ج 3 ص 97 الاستبصار ج 3 ص 59 – 1011 – 1012 – الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 59 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 105 بدون الذيل. – 1013 – الاستبصار ج 3 ص 59 (*)

[ 356 ]

فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه، ويزيد ذلك بيانا. (1014) 135 – ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الحجام ؟ فقال له: لك ناضح ؟ فقال: نعم فقال له: اعلفه اياه ولا تأكله. (1015) 136 – عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام ؟ فقال: ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: هل لك ناضح ؟ قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك. (1016) 137 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه. (1017) 138 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، قال: ولا بأس بثمن الهر. (1018) 139 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.


– 1014 – 1015 – الاستبصار ج 3 ص 60 – 1018 – الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61 (*)

[ 357 ]

(1019) 140 – سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار. (1020) 141 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن اسحاق بن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها. (1021) 142 – عنه عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعيل عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن (عليه السلام) قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت. (1022) 143 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال. (1023) 144 – عنه عن الحكم الحناط عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.


– 1019 – 1020 – الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61 – 1021 – الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61 – 1022 – الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98 – 1023 – الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 (*)

[ 358 ]

(1024) 145 – عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي تدخل عليها لرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عزوجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (1). (1025) 146 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي ابي يا جعفر: اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى ايام منى. (1026) 147 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى ابي فقالت: يا عم انت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد احببت ان تسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فان كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عزوجل بالفرج فقال لها ابي: والله اني لأعظم ابا عبد الله (عليه السلام) ان اسأله عن هذه المسألة قال: فلما قدمنا عليه اخبرته انا بذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اتشارط ؟ قلت: والله ما ادري اتشارط أم لا فقال: قل لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت. (1027) 148 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن ابي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت ام سلمة للنبي (صلى الله عليه وآله) ان آل المغيرة قد اقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فاذن لها فلبست


(1) سورة لقمان الآية: 7 – 1024 – الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 – 1025 – الكافي ج 1 ص 360 – 1026 – الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 60 – 1027 – الكافي ج 1 ص 360 (*)

[ 359 ]

ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: انعى الوليد بن الوليد * ابا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة (1) قد كان غيثا في السنين * وجعفرا (2) غدقا وميرة فما عاب عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك ولا قال شيئا. (1028) 149 – الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن ايوب ابن الحر عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت. قال محمد بن الحسن: والتنزه عن ذلك افضل على كل حال. (1029) 150 – روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. (1030) 151 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر. (1031) 152 – أحمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابن


(1) الوتيرة: طلب الثأر. (*) (2) الجعفر: النهر الصغير. (3) في الاستبصار (عن عثمان بن عيسى) ولعله الصواب. – 1028 – الفقيه ج 3 ص 98 مقطوعا الاستبصار ج 3 ص 60 – 1029 – الاستبصار ج 3 ص 60 – 1031 – الكافي ج 1 ص 361 (*)

[ 360 ]

ابي عمير عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت عملك أو اقمت عليه ؟ فقالت: يا رسول الله انا اعمله إلا ان تنهاني عنه فانتهي عنه قال: افعلي فإذا مشطت فلا تحكي الوجه بالخزف فانه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر. (1032) 153 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الاسكاف قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل (1) التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة ! ؟ فقال: ليس هناك انما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة. (1033) 154 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين. (1034) 155 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت امرأة يقال لها ام طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا ام طيبة إذا خفضت فاشمي ولا تجحفي فانه اصفى للون واحظى عند البعل. (1035) 156 – أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن


(1) القرامل: وهي ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط. – 1032 – الكافي ج 1 ص 361 – 1034 – 1035 الكافي ج 1 ص 361 (*)

[ 361 ]

هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا بل حلال فادني مني حتى اعلمك قال: فدنت منه فقال: لها: يا ام حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج، قال: وكان لام حبيب اخت يقال لها ام عطية وكانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت ام حبيب إلى اختها فاخبرتها بما قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاقبلت ام عطية إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته بما قالت لها اختها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ادني مني يا ام عطية إذا انت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه. (1036) 57 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل ؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال: ان كان صوفا فلا بأس وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصلة. (1037) 158 – أحمد بن محمد عن جعفر بن بن يحيى الخزاعي عن ابيه يحيى بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فخبرته انه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا ؟ قال: قلت قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، قلت: جعلت


– 1037 – الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 62 (*)

[ 362 ]

فداك في اي الاعمال اضعه ؟ قال: إذا عدلته عن خمسة اشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الاكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فان الجزار نسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: شر الناس من باع الناس. (1038) 159 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيدالله الدهقان عن درست بن ابي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول قد علمت ابني هذا الكتابة ففي اي شئ اسلمه ؟ فقال: اسلمه لله ابوك ولا تسلمه في خمس، لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال: فقال: يا رسول الله وما السباء ؟ فقال: الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت امتي وللمولود من امتي احب إلي مما طلعت عليه الشمس، واما الصائغ فانه يعالج رين امتي. واما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، واما الحناط فانه يحتكر الطعام على امتي ولان يلقى الله العبد سارقا احب إلي من ان يلقاه قد احتكر طعاما اربعين يوما، واما النخاس فانه اتاني جبرئيل فقال: يا محمد ان شرار امتك الذين يبيعون الناس. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من إداء الامانة ولا يتحرز في شئ من هذه الصنائع، فاما من تحفظ فليس عليه في شئ منها بأس، وان كان الافضل غيرها. (1039) 160 – وروى أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سمعت


– 1038 – الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 63 – 1039 – الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 63 (*)

[ 363 ]

رجلا سأل ابا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: اني اعالج الرقيق فابيعه والناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا (عليه السلام): وما بأسه ؟ ! كل شئ مما يباع إذا اتقى الله عزوجل فيه العبد فلا بأس به. (1040) 161 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): حديث بلغني عن الحسن البصري فان كان حقا فانا لله وانا إليه راجعون قال: وما هو ؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تبقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماءا، وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ سواءا واعط سواءا فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى الصلاة أما علمت ان اصحاب الكهف كانوا صيارفة ؟ !. (1041) 162 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اني اعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا. (1042) 163 – أحمد بن ابي عبد الله عن القاسم بن اسحاق بن ابراهيم بن موسى بن رنجويه التفليسي عن ابي عمرو الخياط عن ابي اسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) ومعي ثوبان فقال لي: يا ابا اسماعيل تجيئني من قبلكم اثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما انت ؟ فقلت: جعلت فداك تغزلهما ام اسماعيل وانسجهما انا فقال لي: حائك ؟ ! قلت: نعم


– 1040 – الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 64 – 1041 – 1042 – الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 64 (*)

[ 364 ]

قال: لا تكن حائكا قلت: فما اكون ؟ قال: كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير. (1043) 164 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه قال: حدثني شيخ من اصحابنا من الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفي على ابي عبد الله (عليه السلام) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي وقد حججت ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عزوجل فهل لي في شئ منه مخرج ؟ قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): حل ولا تعقد. (1044) 165 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان لنا جارا يكتب وقد سألني ان اسألك عن عمله قال: مره إذا دفع إليه الغلام ان يقول لأهله اني انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن. حتى يطيب له كسبه. (1045) 166 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم ؟ فقال: لا تأخذ على التعليم اجرا، قلت: الشعر والرسائل وما اشبه ذلك اشارطه عليه ؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواءا في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض. (1046) 167 – أحمد بن ابي عبد الله عن شريف بن


– 1043 – الفقيه ج 3 ص 110 الكافي ج 1 ص 360 – 1044 – الاستبصار ج 3 ص 65 – 1045 – 1046 – الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 65 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 99 (*)

[ 365 ]

سابق عن الفضل بن ابي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال: كذبوا اعداء الله انما ارادوا ان لا يعلمون القرآن، ولو ان المعلم اعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول محمول على انه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الثاني على انه إذا اهدي إليه شئ واكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له، والذي يكشف عما ذكرناه. (1047) 168 – ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدي إليه. (1048) 169 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الاعشى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني اقرئ القرآن فتهدى الي الهدية فأقبلها ؟ قال: لا قلت: ان لم اشارطه ؟ قال: أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك ؟ قال: قلت لا قال: فلا تقبله. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن مثل ذلك اولى وافضل وان لم يكن محظورا. (1049) 170 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا. (1050) 171 – عنه عن فضالة عن ابان عن ابي عبد الله بن سليمان


– 1047 – 1048 – الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110 – 1049 – 1050 – الكافي ج 1 ص 362 (*)

[ 366 ]

قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا اردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقة واديمه وعمل يدك بكذا وكذا. (1051) 172 – عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد. (1052) 173 – عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها فقال: انما كان يوضع عند القامة والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا، ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت: فما ترى في ذلك ؟ فقال: اشتريه احب إلي من ان ابيعه. (1053) 174 – أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد فيه، قال: قلت فما ترى ان اعطي على كتابته اجرا ؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون. (1054) 175 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان ام عبد الله بن الحرث ارادت ان تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط فاعطته حين فرغ خمسين دينار، وانه لم تبع المصاحف إلا حديثا. (1055) 176 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال: لا يصلح فقال: انها معيشتي ! ؟ فقال: انك ان تركته لله جعل الله لك مخرجا.


– 1052 – 1053 – الكافي ج 1 ص 362 (*)

[ 367 ]

(1056) 177 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن ابي ايوب الخزاز عن محمد الوراق قال: عرضت على ابي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخر السورة بالذهب فأريته اياه، فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فانه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب اول مرة. (1057) 178 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الاماء فانها ان لم تجده زنت إلا امة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فانه ان لم يجد سرق. (1058) 179 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت. (1059) 180 – عنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام. (1060) 181 – أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري (1) قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)


(1) في الكافي (عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبد الرحمن ابن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله العماري قال: سألت والظاهر ان الشيخ أكتفى بسند واحد وزيد الوليد سهوا والله يعلم عن هامش المطبوعة. – 1056 – أصول الكافي ج 2 ص 629 طبع طهران سنة 1375 هج‍ – 1057 – 1058 – 1059 – الكافي ج 1 ص 363 (*)

[ 368 ]

عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت واما الصيود فلا بأس. (1061) 182 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي ولرشوة في الحكم واجرة الكاهن. (1062) 183 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. (1063) 184 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اربعة لا تجوز في اربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة. (1064) 185 – أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وان كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك. (1065) 186 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى أمير المؤمنين


– 1061 – 1062 – 1063 – الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 98 – 1064 – الكافي ج 1 ص 363 – 1065 – الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363 (*)

[ 369 ]

(عليه السلام) فقال: اني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدق بخمس مالك فان الله عزوجل رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك. (1066) 187 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوقت إلى قوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم تشوقت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر. (1067) 188 – وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد (عليه السلام): رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق ؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله. (1068) 189 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول: ان الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال: ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.


– 1066 – 1067 – 1068 – الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 67 (*)

[ 370 ]

(1069) 190 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال: لا تأكل منه فانه حرام. (1070) 191 – عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت. (1071) 192 – أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الإملاك (1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما اعطوك منه. (1072) 193 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر واللوز واشباهه ايحل اكله ؟ قال: يكره اكل ما انتهب. (1073) 194 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بنثر الجوز والسكر. فلا ينافي الخبرين الاولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه


(1) الاملاك: بالكسر تزوج الرجل – 1069 – 1070 – الكافي ج 1 ص 362 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97 – 1071 – 1072 – الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 97 – 1073 – الاستبصار ج 3 ص 66 (*)

[ 371 ]

انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه، والخبران الاولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال. (1074) 195 – محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن ابي الجارود قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود: ما نهبة ذات سرف ؟ فقال: نحو ما صنع خاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له. (1075) 196 – محمد عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: لما انزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله): (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر ؟ قال: كلما يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل: ما الانصاب ؟ فقال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام ؟ قال: قداحهم التي كانوا يستقسمون بها. (1076) 197 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن (2) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال: لا بأس. (1077) 198 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)


(1) سورة المائدة الآية: 91 (2) السفن: محركة جلد الأطوم وهي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها – 1074 – 1075 – الكافي ج 1 ص 362 وفيه في الأول ذات شرف بالمعجمة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97 – 1076 – الكافي ج 1 ص 393 – 1077 – الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55 (*)

[ 372 ]

عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال: حرام أجره. (1078) 199 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبد الله (عليه السلام) اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس. قال محمد بن الحسن: لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين، احدهما: انه يجوز ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه يباع فيه الخمر فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته، والثاني: انما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الآخر: انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين. (1079) 200 – أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة. (1080) 201 – ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن العذرة من السحت. لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والاول محمول على عذرة البهائم من الابل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه. (1081) 202 – ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن


– 1078 – الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55 – 1079 – 1080 – 1081 – الاستبصار ج 3 ص 56 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 393 (*)

[ 373 ]

صفوان عن مسمع بن ابي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر فقال: اني رجل ابيع العذرة فما تقول: ؟ فقال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة. فلو لا ان المراد بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد: ولا بأس يبيع العذرة: مناقضا له وذلك منفى عن اقوالهم (عليهم السلام). (1082) 203 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبد الله (عليه السلام) اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط (1) فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال: لا. (1083) 204 – عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل ايحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط. (1084) 205 – الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التوت ابيعه ليصنع للصليب والصنم ؟ قال: لا. (1085) 206 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال: نعم.


(1) البريط. كجعفر العود والمزهر جمعه برابط – 1082 – 1083 – 1084 – 1085 – الكافي ج 1 ص 393 (*)

[ 374 ]

(1086) 207 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع. (1087) 208 – علي بن اسباط عن ابي مخلد السراج قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما: اني رجل سراج ابيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي ؟ قال: نعم قال: ليس به بأس. (1088) 209 – ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال: سألت احدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. (1089) 210 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. (1090) 211 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن ابي نجران عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها. (1091) 212 – عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عمرو السراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.


– 1086 – 1087 – 1088 الكافي ج 1 ص 393 – 1089 – 1090 – 1091 – الكافي ج 1 ص 394 (*)

[ 375 ]

(1092) 213 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال: ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فاردت ان اشتريه ثم قلت حتى استأذن ابا عبد الله (عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره. (1093) 214 – عنه عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا. (1094) 215 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبيدة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه ؟ قال: ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل. (1095) 216 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على ان يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس به. (1096) 217 – عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن


– 1092 – 1093 – 1094 – الكافي ج 1 ص 394 – 1096 – الفقيه ج 3 ص 107 (*)

[ 376 ]

ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ؟ قال: لا بأس به. (1097) 218 – عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد الله (عليه السلام) عن اجر القاري الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط. (1098) 219 – عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها قال: فقل: اني احب لك ان تبين لهم ما فيها. (1099) 220 – محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) انه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله اني لاحبك لله فقال له: ولكني ابغضك لله قال ولم ؟ قال: لأنك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن اجرا، وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة. (1100) 221 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جلعنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية لا يجوز في اعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بايدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ؟ فكتب (عليه السلام): اجعل ثوبا للصلاة،


– 1097 – 1098 – الفقيه ج 3 ص 105 – 1099 – الاستبصار ج 3 ص 65 بدون حكايته قول النبي (صلى الله عليه وآله) الفقيه ج 3 ص 109 (*)

[ 377 ]

وكتبت إليه: جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به. (1101) 222 – عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد ابن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله انعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. (1102) 223 – عنه عن السندي بن الربيع عن ابراهيم بن داود عن سليم اخيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل للنبي (صلى الله عليه وآله): يارسول الله علمني شيئا إذا أنا فعلته احبني الله من السماء واحبني واهل الارض قال: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. (1103) 224 – عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى ابن جعفر (عليهما السلام): اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة اما مؤنة الدنيا فانك لا تمد يدك إلى شئ منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، واما مؤنة الآخرة فانك لا تجد اعوانا يعينونك عليها. (1104) 225 – عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الصلت أبو العديس – عن صالح قال: قال: لي أبو جعفر (عليه السلام): يا صالح اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش وستردون على الله جميعا فتعلمون. (1105) 226 – عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد


– 1105 – الاستبصار ج 3 ص 57 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 419 (*)

[ 378 ]

النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب الناقة وولدها طفل إلا ان يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزا حمار على عتيق. (1106) 227 – وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو احيا ارضا ميتا فهو له قضاء من الله ورسوله. (1107) 228 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الهدية على ثلاثة اوجه: هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عزوجل. (1108) 229 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال: أليس هم مصلين ؟ قال: قلت بلى قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لو اهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو ان كافرا أو منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، ان الله عزوجل ابى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم. (1109) 230 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قال له محمد بن عبد الله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم


– 1106 – الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 – 1107 – 1108 – الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 191 والاول فيه عن الصادق (عليه السلام) مرسلا. – 1109 – الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 192 (*)

[ 379 ]

والدراهم فهل لأرباب القرى أن ياخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون عليها قال: ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس. (1110) 231 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما وبعضهم ثلاثين واقل واكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان اعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم اكثر مما يعطي السلطان ؟ قال قال: هذا حرام. (1111) 232 – سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن ابي جرير القمي عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كانت للثواب. (1112) 233 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لها عندي فاخذها ولا اعطيه شيئا ايحل لي ؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه. (1113) 234 – أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن ابراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية. (1114) 235 – عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا اهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.


– 1110 – الكافي ج 1 ص 406 – 1111 – الكافي ج 1 ص 368 – 1112 – الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 192 – 1113 – الكافي ج 1 ص 369 – 1114 – الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 191 مرسلا فيه (*)

[ 380 ]

(1115) 236 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان اهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من ان أتصدق بمثلها. (1116) 237 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل عن عيسى بن اعين قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك واصاب الرجل هديته بعينها أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك ؟ قال: لا بأس أن يأخذ. (1117) 238 – عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فيتناول الرجل من بستانه ؟ فقال: ان كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان اخذ منه شيئا. (1118) 239 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام): انه كره ركوب البحر للتجارة. (1119) 240 – عنه عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر قال: يكره ركوب البحر للتجارة ان ابي كان يقول: انك تضر بصلاتك هوذا الناس يجدون أرزاقهم ومعائشهم.


– 1115 – الكافي ج 1 ص 369 – 1116 – الفقيه ج 3 ص 192 – 1118 – الكافي ج 1 ص 402 – 1119 – الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت يسير (*)

[ 381 ]

(1120) 241 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ابي (عليه السلام) يكره ركوب البحر للتجارة. (1121) 242 – عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا اتى ابا جعفر (عليه السلام) فقال: اصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال: أفلا ترضى ان تكون مثل فلان يرضى بالدون ؟ ! ثم قال: لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي إلا على الثلج. (1122) 243 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وانما يكره منها ما نصب على الحائط أو على السرير. (1123) 244 – عنه عن جعفر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي حمزة قال: دخلت على علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو جالس على نمرقة فقال: يا جارية هاتي النمرقة. (1124) 245 – عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ابي وانا حاضر فقال: ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس به. (1125) 246 – عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل


– 1121 – الكافي ج 1 ص 403 – 1124 – الكافي ج 1 ص 411 (*)

[ 382 ]

بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. (1126) 247 – الحسن بن محبوب عن الرباطي عن ابي الصباح مولى بسام عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يد ما شاء الله ثم انه بعد خرج منه قال: يرد عليها ما اخذ منها وان كان له فضل فله. (1127) 248 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن ابي زهرة عن ام الحسن النخعية قالت: مر بي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: اي شئ تصنعين يا ام الحسن ؟ قلت: اغزل قالت: فقال: اما انه أحل الكسب. (1128) 249 – عنه عن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به. (1129) 250 – عنه عن عبد الله بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال: إذا فرغ فليغسل يده. (1130) 251 – عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن برد الاسكاف قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به فقال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل


– 1126 – الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت – 1127 – الكافي ج 1 ص 419 بزيادة قوله (أو من أجل الكسب) (*)

[ 383 ]

صلاة قلت: ووضوء ؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب. (1131) 252 – عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال: اما تستطيع ان تستحله من صاحبه ؟ قال: قلت لا إذا اخبرته اتهمني قال: بعه قلت: باي شئ نبيعه ؟ قال: بطعام قلت: فاي شئ اصنع به ؟ قال: تصدق به إمالك واما لاهله قلت: ان كان ذا قرابة محتاجا فأصله ؟ قال: نعم. (1132) 253 – عنه عن محمد بن موسى السمان عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها. (1133) 254 – عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهما السلام) انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا. (1134) 255 – عنه عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امر بالثمرة فآكل منها ؟ فقال: كل ولا تحمل، قلت: فانهم قد اشتروها قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من اموالهم ؟ ! قال: اشتروا ما ليس لهم. (1135) 256 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال: لا بأس أن يأكل


– 1132 – الكافي ج 1 ص 418 (*)

[ 384 ]

ولا يحمله ولا يفسده. (1136) 257 – عنه عن ابي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه ؟ قال: نعم، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن يأكل اموال اليتامى ظلما ؟ قال: لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم. (1137) 258 – عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج البغال ايحل ذلك ؟ قال: نعم انزها. (1138) 259 – عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن ابي السري عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس (عليه السلام) فانه كان خياطا. (1139) 260 – أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب


(1) الرمك: والرمكة بالتحريك الانثى من البراذين. – 1137 – الاستبصار ج 3 ص 57 – 1139 – الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158 (*)

[ 385 ]

منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال. (1140) 261 – محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال: لا قلت: اي شئ السنبلة ؟ ! قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ. (1141) 262 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له ان يأخذ منهم ام لا ؟ فوقع (عليه السلام): إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه ان شاء الله. (1142) 263 – أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله ؟ قال: لا بأس. (1143) 264 – عنه قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها. (1144) 265 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى، وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ. (1145) 266 – عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن


– 1141 – الفقيه ج 3 ص 106 (*)

[ 386 ]

يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال: لا بأس به. (1146) 267 – ابن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفق واحج منه واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول ؟ قال: فقال: أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك ؟ قال: قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا. (1147) 268 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيدالله بن المغيرة عن اسماعيل السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال (1148) 269 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها ؟ قال: نعم. (1149) 270 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) انه كره بيع صك الورق حتى يقبض. (1150) 271 – عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لا بأس به.


– 1146 – الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 وقد سبق برقم 8 صفحة 202 (*)

[ 387 ]

(1151) 272 – أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصارى ؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فانكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك: فاشترى المغنيه أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لاسوى ذلك ؟ قال: اشتر وبع. (1152) 273 – الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس. (1153) 274 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع الينا خمسه. (1154) 275 – عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز، وذلك ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا، ولو لا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى الامام. (1155) 276 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان


– 1155 – الكافي ج 1 ص 353 (*)

[ 388 ]

ابن عثمان قال: دعاني جعفر (عليه السلام) فقال: باع فلان ارضه ؟ فقلت: نعم فقال: مكتوب في التوراة انه من باع ارضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا. (1156) 277 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق. (1157) 278 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي ارضا تطلب مني ويرغبونني فقال لي: يا ابا سيار أما علمت انه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءا قلت: جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير واشترى ما هو اوسع مما بعت قال: لا بأس. (1158) 279 – أحمد بن محمد بن خالد عن ابن ابي نجران عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) انهما كرها ركوب البحر للتجارة. (1159) 280 – علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه. (1160) 281 – عنه عن ابيه عن صفوان عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: ان ابي (عليه السلام) كان يقول: انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون ارزاقهم ومعيشتهم.


، – 1156 – 1157 – الكافي ج 1 ص 353 – 1158 – الكافي ج 1 ص 402 – 1159 – 1160 – الكافي ج 1 ص 403 وتقدم الثاني برقم 240 من الباب بأدنى تفاوت (*)

[ 389 ]

94 – باب اللقطة والضالة (1161) 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله. (1162) 2 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف. (1163) 3 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني ؟ قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول لأهله: لا تمسوها. (1164) 4 – عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له.


– 1161 – الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 367 – 1162 – الاستبصار ج 3 ص 68 الكافي ج 1 ص 367 – 1163 – الاستبصار ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 186 وفيه قول السجاد (عليه السلام) فقط – 1164 – الاستبصار ج 3 ص 68 (*)

[ 390 ]

(1165) 5 – عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجئ لها طالب، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت. (1166) 6 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن ابي العلا قال: ذكرنا لابي عبد الله (عليه السلام) اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها. (1167) 7 – عنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي (عليه السلام) قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها. (1168) 8 – الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره ؟ قلت: نعم كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا ؟ قال: يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت: لا قال: فهو له. (1169) 9 – عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به. (1170) 10 – أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن


(1) هو الامام موسى الكاظم (عليه السلام) – 1165 – الاستبصار ج 3 ص 68 بدون الذيل – 1168 – 1169 – 1170 – الكافي ج 1 ص 367 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 187 (*)

[ 391 ]

ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال: خرجت إلى مكة وانا من اشد الناس حالا فشكوت إلى ابي عبد الله (عليه السلام) فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فاخبرته فقال لي: يا سعيد اتق الله عزوجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وانا مغتم فاتيت منى فتنحيت عن الناس حتى اتيت الماقوفة (1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس ؟ فاول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول انا صاحب الكيس فقلت في نفسي: انت فلا كنت قلت: فما علامة الكيس ؟ فاخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فاخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال: اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وانا من احسن قومي حالا. (1171) 11 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال: يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها ؟ قال: يتصدق بها. (1172) 12 – عنه عن فضالة بن ايوب عن ابن ابي بكير عن زرارة قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال: ان هذا مما جاء به السيل وانا اريد ان اتصدق به. (1173) 13 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن * (1 هامش) * الماقوفة: لعله اسم موضع أو اسم لمحل الوقوف يمنى. – 1173 – الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 187 (*)


[ 392 ]

بعض اصحابنا عن ابي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت انما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم. (1174) 14 – عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك ؟ قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه. (1175) 15 – عنه عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه. (1176) 16 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال: يا رسول الله اني وجدت بعيرا ؟ فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه. (1117) 17 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت


– 1174 – الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 189 – 1175 – 1176 – 1177 – الكافي ج 1 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 188 (*)

[ 393 ]

وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وانفق نفقة حتى احياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح. (1178) 18 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث اصابها، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن اصابها. (1179) 19 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب. (1180) 20 – الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع ابا عبد الله (عليه السلام) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها. (1181) 21 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته فقال: ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.


– 1178 – 1179 – الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 والثاني فيه مرسل عن علي (عليه السلام) وبدون الذيل 1180 الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187 – 1181 – الكافي ج 1 ص 368 (*)

[ 394 ]

(1182) 22 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها. (1183) 23 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النعلين والاداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق اينتفع بها ؟ قال: لا يمسه. (1184) 24 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة فقال: هي لك أو لاخيك أو للذئب، فقال: اني وجدت بعيرا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه. (1185) 25 – عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب قال: وما احب ان امسها، قال: وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه. (1186) 26 – عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وان لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه. (1187) 27 – أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان


– 1184 – الكافي ج 1 ص 368 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 188 بتفاوت مرسلا – 1180 – الفقيه ج 3 ص 188 مرسلا – 1187 – الكافي ج 1 ص 231 (*)

[ 395 ]

قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال: هو له. (118) 28 – علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إليه اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا انا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها احد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت غنيا فتصدق بالكل. (1189) 29 – الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وانا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في السؤال فان لي مسائل ؟ قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاي شئ نصنع به ؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك ؟ قال: على اهل الولاية. (1190) 30 – عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن علي بن ابي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام 9 قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قال: قلت قد ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين فان جاء


– 1188 – الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 3 ص 187 (*)

[ 396 ]

طالبه فهو له ضامن. (1191) 31 – عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه ؟ فقال: لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. (1192) 32 – محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه. (1193) 33 – عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل الضالة إلا الضالون. (1194) 34 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابي القاسم عن حنان قال: سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وانا اسمع فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فانت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك


– 1191 – الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190 – 1192 – 1193 – الفقيه ج 3 ص 189 والثاني فيه بدون الذيل – 1194 – الفقيه ج 3 ص 188 بدون الذيل (*)

[ 397 ]

يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها. (1195) 35 – عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب قال: اصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: اين اصبته ؟ قال: فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فاصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي اصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه وإلا تصدق به. (1196) 36 – عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن ابي يعفور قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): جاء رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال: فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة ايام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها. (1197) 37 – عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما للمملوك واللقطة ؟ ! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه. (1198) 38 – عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال: لا انما يحل له بيعها بما انفق عليها، وسألته عن الرجل


– 1197 – الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188 (*)

[ 398 ]

يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال: يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها اياه، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن. (1199) 39 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها. (1200) 40 – عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته ؟ قال: لا قلت: وان كثر ؟ قال: وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات. (1201) 41 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) اختصم إليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال علي (عليه السلام): يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان. (1202) 42 – عنه عن ابي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن ابراهيم عن ابي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) عن ابيه عن علي (عليهم السلام) في رجل اخذ آبقا فابق منه قال: ليس عليه شئ. (1203) 43 – محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن علي عن ابي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك كردين ابي سيار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان النبي


(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي وقد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضا – 1201 – الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87 – 1202 – الكافي ج 2 ص 140 (*)

[ 399 ]

سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك كردين ابي سيار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان النبي


(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي وقد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضا – 1201 – الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87 – 1202 – الكافي ج 2 ص 140 (*)

[ 399 ]

(صلى الله عليه وآله) جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره وان اخذه في غير مصره فأربعة دنانير. تم كتاب المكاسب ويتلوه كتاب التجارات ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين


تم بحمد الله ما اردناه من التعليق وتخريج الاحاديث على الجزء السادس من كتاب تهذيب الاحكام حسب تجزءتنا ونسأل الله العون لاتمام اخراج باقي الاجزاء وكان ذلك على يد الفقير المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرسان والحمد لله وحده

اترك تعليقاً