تهذيب الأحكام

الشيخ الطوسي ج 7


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تألف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء السابع حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الاحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365 * چاپ از: چاپخانه خورشيد * هامش * آدرس ناشر: تهران، بازارسلطاني، دار الكتب الاسلامية تلفن (520410) – (527449). (*)


[ 2 ]

بسم الرحمن الرحيم كتاب التجارات 1 – باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا (1) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ترك التجارة ينقص العقل. (2) 2 – أحمد بن محمد عن أبيه عن ابي عمير عن ابى الجهم عن فضيل الاعور قال: شهدت معاذ بن كثير قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: اني قد أيسرت فادع التجارة ؟ قال: انك ان فعلت قل عقلك، أو نحوه (3) 3 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى الفرج عن معاذ بياع الاكسية قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا معاذ اضعفت عن التجارة ام زهدت فيها ؟ قلت: ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها قال: فما لك ؟ قلت: كنت انتظر امرك وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس


بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين * 1 – 2 – 3 الكافي ج 1 ص 370 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 119 بتفاوت (*)

[ 3 ]

لاحد عندي شئ ولا اراني آكله حتى اموت فقال: لا تتركها فان تركها مذهبة العقل اسع على عيالك واياك ان يكونوا هم السعادة عليك. (4) 4 – عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن احمر قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف: اغد إلى عزك – يعني السوق -. (5) 5 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن الزعفراني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت وان كان معيلا ؟ قال: وان كان معيلا إن تسعة اعشار الرزق في التجارة، (6) 6 – أحمد بن ابى عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن ابي قرة قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل وانا حاضر فقال: ما حبسه عن الحج ؟ فقيل: ترك التجارة وقل سعيه، فكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال: لهم لا تدعوا التجارة فتهونوا اتجروا يبارك الله لكم. (7) 7 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير بياع الاكسية قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ فقال: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ. (8) 8 – أحمد بن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد: سل ابا عبد الله عليه السلام عن شئ اريد ان اصنعه ان للناس في يدي ودائع واموالا انا اتقلب فيها فأردت ان اتخلى من الدنيا وادفع إلى كل ذي حق حقه قال: فسأل محمد ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك وخبره بالقصة


– 4 – 5 – الكافي ج 1 ص 370 – 6 – الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 120 وفيه ذيل الحديث – 7 – 8 الكافي ج 1 ص 371 (*)

[ 4 ]

وقال ما ترى له ؟ فقال: يا محمد ايبدأ نفسه بالحرب، لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عزوجل. (9) 9 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال: كان أبو الخطاب قبل ان يفسد وهو يحمل المسائل لاصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اشتروا وان كان غاليا فان الرزق ينزل مع الشراء. (10) 10 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد عن الحرث بن عمرو قال: سمعته يقول: لا خير فيمن لا يحب جمع المال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه – يعني من حلال -. (11) 11 – عنه عن الحسن بن علي عن اسباط بن سالم بياع الزطي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام يوما وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل: ترك التجارة فقال: عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما علم ان رسول الله صلى عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح فيها ما قضى دينه. (12) 12 – عنه عن ابى محمد الحجال عن علي بن عقبة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المولى له: يا عبد الله احفظ عزك قال: وما عزي جعلت فداك ؟ قال: غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له: مالي اراك تركت غدوك إلى عزك ؟ قال: جنازة اردت ان احضرها قال: فلا تدع الرواح إلى عزك. (13) 13 – عنه عن الحجال عن الحسن بن علي عن ابي عمارة بن الطيار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي


– 9 – الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 1 ص 170 – 10 – الكافي ج 1 ص 347 الفقيه ج 3 ص 102 – 13 – الكافي ج 1 ص 417 (*)

[ 5 ]

كثير فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك، فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع ميزانه فتعجب من حوله من جيرانه بأنه ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شئ قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي ثوبا قال: فجلب له باقي السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض، ثم جاءه رجل فقال: يا ابا عمارة ان عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ وأؤخرك بثمنه سنه ؟ فقال: نعم احمله وجئني به قال: فحمله إليه فاشتراه منه بتأخيرسنة فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل سوقه فقال له: يا ابا عمارة ما هذا العدل ؟ قال له: هذا عدل اشتريته قال: فتبيعني نصفه واعجل لك ثمنه ؟ قال: نعم فاشتراه منه واعطاه نصف المتاع واخذ نصف الثمن وصار في يده الباقي إلى سنة فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويشتري ويبيع حتى اثرى وعز وجهه وصار معروفا. (14) 14 – إحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم، قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. (15) 15 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن علي بن اسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض اهل بيته قال: قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا أو غير واف


– 14 – الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 120 – 15 – الكافي ج 1 ص 371 (*)

[ 6 ]

(16) 16 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى جرير عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الامة دبيب اخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدقة، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من اخذ الاحق واعطى الحق. (17) 17 – الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر يطوف في اسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان – وكانت تسمى السبيبة – فيقف على اهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتقو الله عزوجل فإذا سمعوا صوته القوا ما في ايديهم وارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المتبايعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا (واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين) (1) فيطوف في جميع الاسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس. (18) 18 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشتر ولا يبع: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد أذا باع والذم أذا اشترى. (19) 19 – عنه عن ابيه عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير


(1) سورة الاعراف الآية: 84 – 16 – الكافي ج ص 371 الفقيه ج 3 ص 121 – 17 – 18 – الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 120 – 19 – الكافي ج 1 ص 371) (*)

[ 7 ]

عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه. (20) 20 – عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: زدها فانه اعظم للبركة. (21) 21 – أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح. (22) 22 – عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام. (23) 23 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وابي شبل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا ان يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. (24) 24 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن قيس قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ان عامة من يأتيني من اخواني فحدلي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال: ان وليت اخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.


– 20 – الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 122 – 21 – الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 173 مرسلا – 22 – 23 – 24 – الكافي ج 1 ص 372 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 173 ذيل الحديث (*)

[ 8 ]

(25) 25 – عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابان عن عامر بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل عنده بيع وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعة بذلك السعر ومن ماكسه فأبى ان يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما ان يفعله لمن ابى عليه وكايسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا ان يبيعه بيعا واحدا. (26) 26 – أحمد بن عيسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ايما عبد مسلم أقال مسلما في بيع اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة. (27) 27 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة أحق بالسوم. (28) 28 – أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن اسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. (29) 29 – أحمد بن علي بن أحمد عن اسحاق بن سعيد الاشعري عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب وقال: اني اريد ان اسأل هشام الصيدلاني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هشاما فسألته عن الحديث فقال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البضاعة والسلعة فقال: نعم ما من احد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزوجل له من يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد بذلك على الله عزوجل.


– 25 – الكافي ج 1 ص 371 – 26 – 27 – 28 – الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 122 – 29 – الكافي ج 1 ص 372 (*)

[ 9 ]

(30) 30 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال: قال نبئت عن ابى جعفر عليه السلام انه يكره شراء ما لم ير. (31) 31 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرى. (32) 32 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت سوقك فقل: (اللهم اني اسألك من خيرها وخير اهلها واعوذ بك من شرها وشراهلها، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم أو أظلم أو ابغي أو يبغي علي أو اعتدي أو يعتدى علي، اللهم اني اعوذ بك من شر ابليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم). (33) 33 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: (اللهم اني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا، اللهم اني اشتريته التمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم اعد على كل واحدة ثلاث مرات. (34) 34 – الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله


– 30 – الكافي ج 1 ص 372 بزيادة فيه – 31 – الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 124 وفيه صدر الحديث – 32 – 33 – 34 – الكافي ج 1 ص 373 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيع ج 3 ص 125 وفيه زيادة في اول الدعاء (- 2 – التهذيب ج 7) (*)

[ 10 ]

عليه السلام قال: إذا اردت ان تشتري شيئا فقل: (يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤف يا رحيم اسألك بعزتك وقدرتك وما احاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم اعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فأنه لا خير فيما لا عاقبة له) قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت دابة أو راسا فقل: (اللهم ارزقني اطولها حياة واكثرها منفعة وخيرها عاقبة). (35) 35 – أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شئ. (36) 36 – عنه عن أبيه عن فضل النوفلي عن ابى يحيى الرازي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير. (37) 3 7 – إحمد بن محمد بن فضال عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملو الا من نشأ في الخير. (38) 38 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن صباح عن عيسى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: اياكم ومخالطة السفلة وان السفلة لا يؤل إلى خير. (39) 39 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري قال: استقرض قهرمان لابي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما لابي عبد الله عليه السلام فالح في التقاضي فقال له: أبو عبد الله عليه السلام ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له فكان ؟.


– 35 – 36 – 37 – 38 – الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 100 39 الكافي ج 1 ص 373) (*)

[ 11 ]

(40) 40 – أحمد بن ابي عبد الله عن غيرو احد من اصحابه عن علي ابن اسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شئ. (41) 41 – الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتروا من محارف فاحرفته لابركة فيها. (42) 42 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن ابي الربيع الشامي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت: ان عندنا قوما من الاكراد وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال: يا ابا ربيع لا تخالطوهم فان الاكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. (43) 43 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. (44) 44 – أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حماد بن بشير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. (45) 45 – عنه عن الحجال عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني صاحب نخل خبرني بحد انتهي إليه من الوفاء فقال أبو عبد الله عليه السلام: انو الوفاء فان اتى على يديك وقد نويت الوفاء كنت من اهل الوفاء، وان نويت النقصان ثم اوفيت كنت من اهل النقصان. (46) 46 – أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم * (هامش) – 04 – الكافي ج 1 ص 373 – 41 – 42 – الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 1 ص 100 والثاني بدون الصدر في الفقيه، وفيهما في الاول (صفقته) بدل حرفته. – 43 – الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 123 – 44 – 45 – 46 – الكافي ج 1 ص 373 وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 123 (*)


[ 12 ]

عن رجل عن اسحاق بن عمار قال قال: من اخذ الميزان فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا، ومن اعطى فنوى ان يعطي سواءا لم يعط إلا ناقصا. (47) 47 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذين حوله ؟ قلت: يقولون لا يوفي قال: هذا لا ينبغي له ان يكيل. (48) 48 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا. (49) 49 – وبهذا الاسناد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم ؟. (50) 50 – موسى بن بكر قال كنا عند الي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش. (51) 51 – وروى عبيس بن هشام عن ابى عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل يبيع الدقيق فقال: اياك والغش فانه من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في اهله. (52) 52 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن


– 47 – الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 – 48 – 49 – 50 – 51 – الكافي ج 1 ص 374 – 52 – الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173 (*)

[ 13 ]

ابى عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله: ان يشاب اللبن بالماء للبيع. (53) 53 – عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع. (1) (54) 54 – عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم قال: كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال: يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل. (55) 55 – ابن محبوب عن ابي جبلة عن سعد الاسكاف عن ابى جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال: لصاحبه ما ارى طعامك إلا طيبا، وسأل عن سعره فأوحى الله تعالى إليه ان يدبر يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال: لصاحبه ما اراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. (56) 56 – أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان عن درست بن ابي منصور عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عزوجل إليهم احدهم رجل اتخذ الله عزوجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. (57) 57 – وروي عن ابى عبد الله عليه السلام انه كان يقول: اياكم والحلف فانه يمحق البركة وينفق السلعة. (58) 58 – محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن ابى جعفر الفزاري قال: دعى أبو عبد الله عليه السلام


(1) هذا الحديث موجود في عامة النسخ مع انه مكرر لسابقه بدون تفاوت – 53 – الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – الكافي ج 1 ص 374 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 172 (*)

[ 14 ]

مولى له مصادف فاعطاه الف دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصرفان عيالي قد كثروا قال: فجهزه بمتاع وخرج مع التجار، فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبرهم انه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا على ان لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا اموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على ابى عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد الف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال عليه السلام: ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم بالمتاع ؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين لا تبيعونهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم اخذ الكيس ثم قال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنافي هذا الربح ثم قال: يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال، (59) 59 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها. (60) 60 – أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا رزقت من شئ فالزمه. (61) 61 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. (62) 62 – عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم


– 59 – 60 – الكافي ج 1 ص 376 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104 – 61 – الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 1 ص 174 – 62 – الفقيه ج 3 ص 174 (*)

[ 15 ]

مثل خالة وعمة. (63) 63 – عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام درهم واحد ربا اعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم. (64) 64 – عنه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن آبأئه عن علي عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. (65) 65 – عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له اني سمعت الله يقول (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) (1) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال: أي محق أمحق من درهم ربا ؟ ! يمحق الدين وان تاب منه ذهب ماله وافتقر. (66) 66 – ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزوجل. (67) 67 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله) (2) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك ربا يؤكل. (68) 68 – عنه عن ابن ابي عمير عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على ابي جعفر عليه السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله


(1) سورة البقرة: الآية: 276 (2) سورة الروم الآية: 39 – 64 – الفقيه ج 3 ص 174 – 67 – الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 174 (*)

[ 16 ]

ثم انه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا ان ترده إلى اصحابه فجاء إلى ابى جعفر عليه السلام فقص إليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام: مخرجك من كتاب الله عزوجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله) (1) والموعظة التوبة. (69) 69 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فانه له حلال طيب فيأكله، فان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة. (70) 70 – عنه عن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل إلى ابي عبد الله عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك اكله من اجل ما فيه فقال له أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وان كان مختلطا فكله هنيا، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.


(1) سورة البقرة الآية: 275 – 69 – 70 – الكافي ج 1 ص 369 بزيادة في الثاني الفقيه ج 3 ص 175 (*)

[ 17 ]

(71) 71 – أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني رأيت الله عزوجل قد ذكر الربا في غير آية وكبره فقال: أو تدري لم ذلك ؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. (72) 72 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: انما حرم الله عزوجل الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. (73) 73 – عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذى يؤكل: فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عزوجل: (وما آتتيم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله)، واما الذي لا يؤكل: فهو الذي نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار. (74) 74 – أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زراة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. (75) 75 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زراة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بين اهله ربا، انما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال: نعم قلت: فانهم مماليك ؟ فقال: انك لست تملكهم * (هامش 17) * – 71 – الكافي ج 1 ص 369 – 72 – الكافي ج 1 ص 370 – 73 – الكافي ج 1 ص 9 – 74 – الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175 – 75 – الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 370 (- 3 – التهذيب ج 7) (*)


[ 18 ]

انما تملكهم مع غيرك انت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. (76) 76 – محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا. (77) 77 – وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. (78) 78 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا ؟ فقال: وهل رأيت احدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب، قلت: وما الربا ؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل. (79) 79 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء. (80) 80 – عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في


– 76 – الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 176 – 77 – الاستبصار ج 3 ص 70 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176 – 78 – الاستبصار ج 3 ص 72 الفقيه ج 3 ص 176 – 79 – الفقيه ج 3 ص 122 بتفاوت – 80 – الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 419 (*)

[ 19 ]

يده وينسى الفضل وقد قال الله عزوجل: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (1) ثم ينبري ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس. (81) 81 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. (82) 82 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يبيع البيع والبائع يعلم انه لا يسوى والمشتري يعلم انه لا يسوى إلا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال: يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله: كيف انت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال: فقال له جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بابي انت وامي ؟ قال: إذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا وان لم تشتره منه رده عليك قال: قلت نعم قال: فقال: لا تقربنه فلا تقربنه. (83) 83 – عنه عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني سمعت الله عزوجل يقول في كتابه (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وقد ارى كل من يأكل الربا يربو ماله فقال: فاي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين، وان تاب ذهب ماله وافتقر ؟ !.


(1) سورة البقرة الآية: 237 – 81 – الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175 – 83 – الفقيه ج 3 ص 176 (*)

[ 20 ]

2 – باب عقود البيع (84) 1 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع. (85) 2 – الحسن بن محبوب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما الشرط في الحيوان ؟ فقال: ثلاثة ايام للمشتري قلت: فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. (86) 3 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع، قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريض (1) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت: يا ابه لم قمت سريعا ؟ قال: اردت ان يجب البيع. (87) 4 – فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي


(1) العريض: كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها. – 84 – الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 377 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127 – 85 – الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376 – 86 – الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127 بدون الذيل – 87 – الاستبصار ج 3 ص 73 (*)

[ 21 ]

عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بالابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع، وقوله في الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. (88) 5 – أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له. (89) 6 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. (90) 7 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه


– 88 – الاستبصار ج 3 ص 77 المافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 127 – 89 – 90 – الكافي ج 1 ص 377) (*)

[ 22 ]

ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش ؟ قلت: نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر: بقول من تحب ان اقضي بينكما ؟ بقول صاحبك أو غيره ؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له. (91) 8 – الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له. (92) 9 – عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما. (93) 10 – عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز. (94) 11 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل، (95) 12 – الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى


– 91 – الاستبصار ج 3 ص 78 الفقيه ج 3 ص 126 – 92 – الاستبصار ج 3 ص 87 – 93 – الفقيه ج 3 ص 127 – 94 – الكافي ج 1 ص 376 – 95 – الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128 (*)

[ 23 ]

عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء ؟ قال: ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه. (96) 13 – عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال: ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله. (97) 14 – عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. (98) 15 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه. (99) 16 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى ايوب عن محمد بن


– 96 – الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128 – 98 – الكافي ج 1 ص 377 (*)

[ 24 ]

مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. (100) 17 – عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث. (101) 18 – عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط. (102) 19 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل له: وما الحدث ؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. (103) 20 – عنه عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك ؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع. (104) 21 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن


– 101 – الفقيه ج 3 ص 126 – 102 – الكافي ج 1 ص 376 – 103 – الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت – 104 – الكافي ج 1 ص 377) (*)

[ 25 ]

عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام: عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. (105) 22 – أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ. (106) 23 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم. (107) 24 – عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال: احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (1) فعليك قال: لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال: ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ. (108) 25 – محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام أو ابى الحسن عليه السلام في الرجل


(1) توى المال هلك – 105 – الكافي ج 1 ص 377 – 107 – الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 144 وفيهما صدر الحديث – 108 – الاستبصار ج 3 ص 78 الكافي ج 1 ص 377 (- 4 – التهذيب ج 7) (*)

[ 26 ]

يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. (109) 26 – سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه. (110) 27 – محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا. (111) 28 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عليه السلام قال: سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال: ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه. (112) 29 – عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.


– 109 – الكافي ج 1 ص 377 – 110 – الكافي ج 1 ص 377 – 112 – الفقيه ج 3 ص 171 (*)

[ 27 ]

3 – باب بيع المضمون (113) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض. (114) 2 – أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال: نعم إذا كان إلى اجل معلوم. (115) 3 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض. (116) 4 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد. (117) 5 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس.


– 113 – 114 – الكافي ج 1 ص 385 – 115 – الكافي ج 1 ص 385 – 116 – الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 167 – 117 – الكافي 385 (*)

[ 28 ]

(118) 6 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس به. (119) 7 – علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنا عند ابى عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما، انى رجل قصاب واني ابيع المسوك (1) قبل ان اذبح الغنم قال: ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا. (120) 8 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس (121) 9 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال: لا باس به. (122) 10 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه ؟ قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به، قلت: ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.


(1) الملك: بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس. – 118 – 119 – الكافي ج 1 ص 386 – 120 – الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 165 – 121 – 122 – الكافي ج 1 ص 381 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168 بتفاوت (*)

[ 29 ]

(123) 11 – أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فانه حلال، قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فانه حلال، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى. (124) 12 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (1) حنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه. (125) 13 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه. * (هامش) (1) المخاتيم: جمع مختوم وهو الصاع – 123 – الكافي ج 1 ص 381 – 124 – الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166 – 125 – الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 164 (*)


[ 30 ]

(126) 14 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا ؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك. (127) 15 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال: لا بأس بذلك. (128) 16 – سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال: نعم. (129) 17 – فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم ؟ قال: إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. قال محمد بن الحسن: الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم * (هامش) – 126 – الكافي ج 1 ص 381 – 127 – 128 – الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 81 – 129 – الاستبصار ج 3 ص 74 وفيه صدر الحديث (*)


[ 31 ]

وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على السعر الذى اخذت مني، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول، لانه ليس فيه اكثر من انه يجوز له ان يأخذ الثمن، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو جنس آخر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه. (130) 18 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. والذي يدل ايضا على انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر من رأس ماله ما رواه: (131) 19 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره. * (هامش) – 130 – الاستبصار ج 3 ص 76 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 165 – 131 – الاستبصار ج 3 ص 74 الفقيه ج 3 ص 165 (*)


[ 32 ]

(132) 20 – عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. (133) 21 – عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه: بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. (134) 22 – عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. (135) 23 – عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت * (هامش) – 132 – الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167 – 133 – الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391 – 134 – الاستبصار ج 3 ص 75 – 135 – الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه 3 ص 164 (*)


[ 33 ]

بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه. (136) 24 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سالنا ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال: لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. (137) 25 – فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه. فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غير زيادة ولا نقصان، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل. (138) 26 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام ؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم. (139) 27 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن


– 136 – الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166 – 137 – الاستبصار ج 3 ص (76) الكافي ج 1 ص 380 (- 5 – التهذيب ج 7) (*)

[ 34 ]

العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ. (140) 28 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه. (141) 29 – ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان يلتمس فيه الزيادة فقال: ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح. (142) 30 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ؟ قال: ان كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وان كان انما اخذ بعضا و ترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان. (143) 31 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: انما لك ما قبضت * (هامش) – 140 – الكافي ج 1 ص الفقيه ج 380 الفقيه ج 3 ص 129 – 141 – الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 1300 – 142 – الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129 – 143 – الكافي ج 1 ص 380 (*)


[ 35 ]

قال: ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد. (144) 32 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع عليه السلام: يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له بسعر يوم اعطاه الطعام. (145) 33 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم قال: خذ منه بسعر يومه، فقال: افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي. (146) 34 – عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه. (147) 35 – عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه


– 144 – الكافي ج 1 ص 380 – 145 – الاستبصار ج 3 ص 77 الفقيه ج 3 ص 130 – 147 – الفقيه ج 3 ص 129 (*)

[ 36 ]

فان لم يكن كيل أو وزن فبعه. (148) 36 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام. (149) 37 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال، لا يصلح له ذلك. (150) 38 – عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله. (151) 39 – أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس. (152) 40 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال: لا، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس. (153) 41 – وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى * (هامش) – 148 – الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 131 – 149 – 151 الكافي ج 1 ص 379 (*)


[ 37 ]

يقبض، وان كان يوليه فلا بأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال: أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه. (154) 42 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه. (155) 43 – عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله. (156) 44 – عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر (1) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به. (157) 45 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال: لا بأس، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال: لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله. (158) 46 – الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال: * (هامش) (1) الكر: بالضم هو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع). – 156 – 158 – الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129 (*)


[ 38 ]

سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال: أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له: عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس. (159) 47 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام فاضع في اوله واربح في آخره فاسال صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني اكثر مما وضعت قال: لا بأس، قلت: فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلك قال: إذا ائتمنك فلا بأس. (160) 48 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق المدائني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال: لا بأس ما اراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط. (161) 49 – عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابى سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه أياه بذلك الكيل الذي اكتلته ؟ قال: لا بأس.


– 159 – 160 – 161 – الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 130 (*)

[ 39 ]

(162) 50 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال: لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه. (163) 51 – الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء. (164) 52 – الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال: لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (1) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه. (165) 53 – عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال: اني لاحب ان تفي له، كما انه ان كان فيه فضل اخذته. (166) 54 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن


* 1) الطسوج: كنتور الناحية والجهة. – 162 – الفقيه ج 3 ص 132 – 163 – الفقيه ج 2 ص 381 – 164 – الفقيه ج 3 ص 131 – 165 – الفقيه ج 3 ص 129 – 166 – الكافي چ 1 ص 380 الفقيه ص 132 (*)

[ 40 ]

ابي عمير عن علي بن عطية قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت: انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم ؟ قلت: نعم قال: فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت: لا قال: لا بأس. (167) 55 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس. (168) 56 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: ان كان يزيد وينقص فلا بأس، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. (169) 57 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر. (170) 58 – أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته، وقال: لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة. (171) 59 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن


– 167 – 168 – الكافي ج 1 ص 380 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 131 – 169 – الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130 – 170 – الكافي ج 1 ص 381 – 171 – الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 132 (*)

[ 41 ]

دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام ؟ قال: لا بأس. (172) 60 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال: قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم. (173) 61 – عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به. (174) 62 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك. (175) 63 – عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها. (176) 64 – عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال: * (هامش) – 172 – الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168 – 173 – الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر – 175 – الفقيه ج 3 ص 168 – 176 – الكافي ج ص 385 (- 6 – التهذيب ج 7)


[ 42 ]

نعم إذا كان إلى اجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به. (177) 65 – عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس، وقلت: ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال: لا بأس به. (178) 66 – عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به. (179) 67 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس بان تستوثق من مالك. (180) 68 – عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لا بأس إذا ائتمنه. * (هامش) – 177 – الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 – 178 – الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 168 وفيهما ذيل الحديث بتفاوت – 179 – الفقيه ج 3 ص 166 – 180 – الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 164 (*)


[ 43 ]

(181) 69 – عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب: ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك. (182) 70 – الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح. (183) 71 – محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة. (184) 72 – أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال: يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما. (185) 73 – عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن. (186) 74 – عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني اسماعيل بن عمر * (هامش) – 181 – الفقيه ج 3 ص 165 – 182 – الكافي ج 1 ص 382 – 184 – الفقيه ج 3 ص 138 مرسلا – 185 – الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 167 (*)


[ 44 ]

انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت: يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت. (187) 75 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة. (188) 76 – عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له. (189) 77 – عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به. (190) 78 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال: لا بأس إذا قطع سعره. (191) 79 – الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا ؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى. (192) 80 – أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن جعفر * (هامش) – 188 – الفقيه ج 3 ص 179 بتفاوت – 189 – الكافي ج 1 ص 386 – 192 – الفقيه ج 3 ص 167 (*)


[ 45 ]

عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. (193) 81 – عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله. (194) 82 – محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان. (195) 83 – عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام ؟ فكتب عليه السلام إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم. (196) 84 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا ؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. (197) 85 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد


– 193 – الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167 – 194 – الكافي ج 1 ص 383 – 196 – الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146 – 197 – الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 147 (*)

[ 46 ]

ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا، (198) 86 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس. (199) 87 – عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال: أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم ؟ قال: بلى قال: لا بأس. (200) 88 – عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.


– 198 – الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 وقد سبق بعينه برقم 65 من الباب – 199 – 200 – الكافي ج 1 ص 392 وفي الاول فيه رباعا – بدل قوله – جذاعا. (*)

[ 47 ]

4 – باب البيع بالنقد والنسيئة (201) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. (202) 2 – وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. (203) 3 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك (204) 4 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال: سألت ابا عبد الله


– 201 – الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 179 – 202 – الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 180 – 203 – الكافي ج 1 ص 388 – 204 – الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134 (*)

[ 48 ]

عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي ؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك. (205) 5 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام مثله. (206) 6 – الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. (207) 7 – عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء. (208) 8 – عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال: نعم. (209) 9 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال: لا بأس ببيعه. * (هامش) – 205 – الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134 – 208 – الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387 (*)


[ 49 ]

(210) 10 – عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال: لا بأس. (211) 11 – عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. (212) 12 – عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. (213) 13 – عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه ؟ قال: لا بأس به. (214) 14 – عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال:


– 209 – الاستبصار ج 3 ص 80 – 210 – الاستبصار ج 3 ص 80 الفقيه ج 3 ص 183 – 211 – الفقيه ج 3 ص 179 – 212 – الكافي ج 1 ص 386 – 214 – الكافي ج 1 ص 385 (- 7 – التهذيب ج 7) (*)

[ 50 ]

قلت لابي عبد الله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو اكثر وليس عندي إلا الف درهم فاستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فابيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فارده على اصحابه قال: لا بأس به. (215) 15 – عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال: لا بأس. (216) 16 – عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال: اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام. (217) 17 – عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه ؟ قال: نعم. (218) 18 – عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه. (219) 19 – عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه


– 215 – الكافي ج 1 ص 387 بتفاوت – 216 – الكافي ج 1 ص 386 – 219 – الكافي ج 1 ص 386 الفقيه ج 3 ص 179 (*)

[ 51 ]

واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه فقال: ارأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك ؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه ؟ قلت: نعم قال: لا بأس. (220) 20 – عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه. (221) 21 – عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فابيعه قال: ما ارى بهذا باسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا. (222) 22 – عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس. (223) 23 – عنه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من اجله ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له الخيار ان شاء


– 223 – الكافي ج 1 ص 386 (*)

[ 52 ]

باع وان شاء لم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال: انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. (224) 24 – عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال: اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع ؟ قلت: نعم قال: لا بأس. (225) 25 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه ؟ فقال: اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم ؟ فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به. (226) 26 – أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال: لا بأس. (227) 27 – عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال:


– 225 – الكافي ج 1 ص 386 – 226 – 227 – الكافي ج 1 ص 387 (*)

[ 53 ]

قلت لابي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي اخرني بها وانا اربحك فأبيعه حبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين الفا واؤخره بالمال قال: لا بأس. (228) 28 – أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن ابي عبد الله عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني ابي ففعلت ذلك، وزعم انه سأل ابا الحسن موسى عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك. (229) 29 – محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: لا تقبض مما تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار. (230) 30 – أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين يقول: ليس له إلا اقل النقدين إلى الاجل الذي اجله بنسيئة. (231) 31 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد * (هامش) – 228 – الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 183 – 229 – الاستبصار ج 3 ص 80 – 231 – الكافي ج 1 ص 384 (*)


[ 54 ]

ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به بأس. (232) 32 – عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال: لا بأس. (233) 33 – عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة (234) 34 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قدم لابي عبد الله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: وكم يكون ذلك ؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين فقال: اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا. (235) 35 – عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. (236) 36 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: أبو عبد الله * (هامش) – 233 – الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت في الاول – 234 – الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 135 – 236 – الكافي ج 1 ص 385 (*)


[ 55 ]

عليه السلام: اني اكره بيع عشرة احد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة. (237) 37 – عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني اكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن ابيعك بكذا وكذا. (238) 38 – عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال: لا بأس، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت ؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا بأس به قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا ان يزيدوه على ما قوم. (239) 39 – عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه، قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبين له انما قومه. (240) 40 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ايصلح لاحد


(1) البز: من الثياب امتعة التاجر ومنه البزاز – 234 – الكافي ج 1 ص 385 – 239 – الكافي ج 1 ص 385 بتفاوت يسير الفقيه ج 3 ص 136 – 240 – الفقيه ج 3 ص 136 (*)

[ 56 ]

منهم بيع بزه قبل ان يقبضه ؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال. (241) 41 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه. (242) 42 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد. (243) 43 – عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس. (244) 44 – عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال: لا بأس. (245) 45 – عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع


– 241 – الفقيه ج 3 ص 136 – – 242 – الفقيه ج 3 ص 137 – 243 – الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 137 – 244 – الفقيه ج 3 ص 134 – 245 – الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 134 (*)

[ 57 ]

الزطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك ؟ فأقول بكذا وكذا فابيعه بربح ؟ فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما ؟ قلت ما في الارض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه ؟ قل قام علي بكذا وكذا وابيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح. (246) 46 – عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن ابي منصور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (1) أو المروزي (2) أو القوهي (3) فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم اقل أو أكثر فقال: ما احب هذا البيع ارأيت ان لم تجد فيه خيارا غير خمسة اثواب ووجدت بقيته سواء فقال له اسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله عليه السلام: بقيته سواء ثم قال: ما احب هذا البيع. (247) 47 – ابن محبوب عن ابى ولاد عن ابى عبد الله وغيره عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى انما هو بمنزلة الاجراء. (248) 48 – محمد بن يحيى العطار عن بعض اصحابه عن الحسن بن * (هامش) (1) الهرودي: نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا ومن اعمال افغانستان اليوم (2) المروزي: نسبة إلى مرو وهي من اعمال خراسان (3) القوهي: نسبة إلى قوهستان كورة بين نيشابور وهرات وقصبتها قاين وطبرس – 246 – الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت فيهما – 247 – الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137 – 248 – الكافي ج 1 ص 385 (- 8 – التهذيب ج 7) (*)


[ 58 ]

الحسين عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار. (249) 49 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك ؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس. (250) 50 – أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. (251) 51 – سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال: لا إلا ان يشتري الثوب وحده. (252) 52 – أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئي بالثوب فأعرضه فإذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده، قلت ولم ؟ قال: أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه ؟ قلت: نعم قال: لا تزده.


– 249 – 250 – 251 – الكافي ج 1 ص 385 (*)

[ 59 ]

(253) 53 – عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال: لا ينبغي. (254) 54 – الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال: سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه. (255) 55 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له ؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه. (256) 56 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ قال: إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.


– 253 – الاستبصار ج 3 ص 84 (*)

[ 60 ]

5 – باب العيوب الموجبة للرد (257) 1 – الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. (258) 2 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. (259) 3 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا: لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: يلزمه ذلك. (260) 4 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ايما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.


– 257 – الكافي ج 1 ص 387 – 258 – 259 – الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 136 وفيه الحديث الثاني (يلزمهم ذلك) (*)

[ 61 ]

(261) 5 – عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها. (262) 6 – عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول علي عليه السلام ؟ قال: نعم. (263) 7 – عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب. (264) 8 – عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا. (265) 9 – أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء (266) 10 – الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله


– 261 – 262 – الكافي ج 1 ص 390 – 264 – الكافي ج 1 ص 390 – 265 – الكافي ج 1 ص 389 – 266 – الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389 (*)

[ 62 ]

عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها. (267) 11 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. (268) 12 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى (269) 13 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا. (270) 14 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها. (271) 15 – ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. (272) 16 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير


– 267 – الاستبصار ج 3 ص 80 الكافي ج 1 ص 389 – 268 – الاستبصار ج 3 ص 81 الفقيه ج 3 ص 139 وفيه (عشر قيمتها) – 269 – 270 – الاستبصار ج 3 ص 81 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 13 9 – 271 – الاستبصار ج 3 ص 81 – 272 – الاستبصار ج 3 ص 80 (*)

[ 63 ]

عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. قال محمد بن الحسن: لا تنا في بين هذه الاخبار، لان الذى يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم اراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها، وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها، لانا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل، فاما خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها، لان ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه، واما الخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال. (273) 17 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه. فقال له محمد بن علي: فأبق ؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده. (274) 18 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد


– 273 – 274 – الكافي ج 1 ص 390 (*)

[ 64 ]

عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت: وما احداث السنة ؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه. (275) 19 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال: فقلت وكيف يرد من احداث السنة ؟ فقال: هذا أول السنة – يعني المحرم – فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه. (276) 20 – أحمد بن محمد بن عن ابى عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال: فقال: ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال: كأن معناه قيمة الولد، (277) 21 – سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجارية من اربع خصال: الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر. (278) 22 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.


– 276 – الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390 – 277 – الكافي ج 1 ص 390 – 278 – الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390 (*)

[ 65 ]

(279) 23 – أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. (280) 24 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. (281) 25 – الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال: ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. (282) 26 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال: روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال: فقال له ابن ابي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت ؟ فقال: ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: أي شئ


(1) الركب: بالتحريك منبت العانة، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة – 279 – الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390 – 280 – الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390 – 281 – الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 285 – 282 – الكافي ج 1 ص 390 (- 9 – التهذيب ج 7) (*)

[ 66 ]

تروون عن ابى جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ايكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: كلما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. (283) 27 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا (1) قال: ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده. (284) 28 – عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. (285) 29 – الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السلام: عليه الثمن. (286) 30 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة


(1) الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفله – 283 – الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 172 (*)

[ 67 ]

فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السلام: انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا. 6 – باب ابتياع الحيوان (287) 1 – الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام. (288) 2 – عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع. (289) 3 – عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل، قال ابن سنان: وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا أحق به أله ذلك ؟ قال: نعم ان كان واحدا. (290) 4 – عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1)


* (1) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام. – 288 – الفقيه ج 3 ص 127 – 289 – الكافي ج 1 ص 389 وفيه صدر الحديث بسند آخر – 290 – الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140 (*)

[ 68 ]

والجليب والمولود من الاعراب، قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت. (291) 5 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك. (292) 6 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما. (293) 7 – عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس، (294) 8 – الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد ؟ وما


– 291 – 292 – الفقيه ج 3 ص 138 – 293 – الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 138 وفيهما ذيل الحديث – 294 – الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 4 ص 161 (*)

[ 69 ]

ترى في بيعهم ؟ قال فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. (295) 9 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال: مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لا نهن فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك ؟ قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس. (296) 10 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال: لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ. (297) 11 – الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه الالف درهم حكمي عليك، فأبي ان يقبلها مني


– 295 – 296 – الكافي ج 1 ص 388 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 142 – 297 – الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 145 (*)

[ 70 ]

وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم، قال فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له، قال: قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. (298) 12 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة ؟ قال: لا. (299) 13 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح. (300) 14 – عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا ؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق. (301) 15 – ابان عن زراة عن ابى عبد الله عليه السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا ؟ فقال: اشتروا إذا اقروا لهم بالرق. (302) 16 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال: كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن


– 298 – الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 38 بسند آخر – 299 – الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 139 – 300 – 301 – 302 – الكافي ج 1 ص 389 (*)

[ 71 ]

له فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك ؟ فقال: التنخس فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم. (303) 17 – سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. (304) 18 – ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل شا في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. (305) 19 – أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به ؟ قال: لا بأس. (306) 20 – الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له. (307) 21 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.


– 303 – 304 – 305 – الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج 3 ص 139 – 306 – 307 – الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138 (*)

[ 72 ]

(308) 22 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال: للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق احدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع. (309) 23 – عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها، قلت: فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال: ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة. (310) 24 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد


– 308 – الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 (ابن ابي عمير عن ابي حبيب – 309 – الكافي ج 1 ص 390 – 310 – الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 10 (*)

[ 73 ]

وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه. (311) 25 – وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر. (312) 26 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها ؟ فقال: لا، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك. (313) 27 – علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت: يا اماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك ام ؟ قالت: نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره. (314) 28 – عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه ؟ قالوا: يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا. * (هامش) – 311 – الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391 – 312 – 313 – 314 – الكافي ج 1 ص 391 وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 137 (- 10 – التهذيب ج 7) (*)


[ 74 ]

(315) 29 – الحسن بن محبوب عن فضيل قال: قال غلام سندي لابي عبد الله عليه السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اكان يوم شرطث لك مال فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ. (316) 30 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: قال غلام لابي عبد الله عليه السلام: اني كنت قلت: لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا اعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ. (317) 31 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟ قال: نعم. (318) 32 – عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ادخل السوق واريد أشتري جارية فتقول: اني حرة فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة. (319) 33 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما


* – 315 – 316 – الكافي ج 1 ص 391 – 317 – الفقيه ج 3 ص 140 – 318 – 319 – الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140 (*)

[ 75 ]

ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها ؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له: ابوه ارسل ابني فقال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. (320) 34 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟ فوقع عليه السلام: إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى. (321) 35 – الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه. (322) 36 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال: اتى عليا عليه السلام خصمان فقال: احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها. (323) 37 – عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فاقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين


– 323 – الاستبصار ج 3 ص 41 (*)

[ 76 ]

كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها الذي انتجت عنده. (324) 38 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. (325) 39 – أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان. (326) 40 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا ؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي. (327) 41 – عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت


– 324 – الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 1 ص 361 – 325 – الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 1 ص 366 – 327 – الكافي ج 1 ص 388 (*)

[ 77 ]

الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم ؟ قال: ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم. (328) 42 – وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم ؟ قال: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم. (329) 43 – الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد ؟ قال: لا بأس. 44 – عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال: لا بأس. (331) 45 – ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة. لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.


– 328 – الكافي ج 1 ص 388 – 329 – 330 – الاستبصار ج 3 ص 83 – 331 – الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388 (*)

[ 78 ]

(332) 46 – أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج ؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه. (333) 47 – أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير ؟ قال: الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير. (334) 48 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب. (335) 49 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة ؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما انفقته عليها. (336) 50 – عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء. (337) 51 – عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل


– 332 – 333 – الاستبصار ج 3 ص 105 ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 393 وفيه في الثاني (الممراز) – 334 – 335 – 336 – 337 – الكافي ج 1 ص 393 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86 (*)

[ 79 ]

المدائني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حرفان احب ان يوالي غير الذي رباه والاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة. (338) 52 – أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال: لا يجوز. (339) 53 – عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة. (340) 54 – عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. (341) 55 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.


– 338 – 339 – الكافي ج 1 ص 392 – 340 – الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 164 – 341 – الكافي ج 1 ص 414 (*)

[ 80 ]

(342) 56 – عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: اجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وببن شهر، إلا فلا بيع له. (343) 57 – عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان. (344) 58 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال: إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة. (345) 59 – عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال: اشتريت لابي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم ؟ قال: لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (346) 60 – عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال: اتيت جعفر بن محمد عليهما السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة


– 342 – الاستبصار ج 3 ص 78 – 345 – الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145 – 346 – الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 147 (*)

[ 81 ]

أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ ! أما بلغك قول ابي رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ !. (347) 61 – الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. (348) 62 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال: لا ينبغي. (349) 63 – أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز. (350) 64 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.


– 347 – الاستبصار ج 3 ص 83 – 348 – الاستبصار ج 3 ص 84 – 349 – الكافي ج 1 ص 392 وسبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير – 350 – الكافي ج 1 ص 417 (11 التهذيب ج 7) (*)

[ 82 ]

(351) 65 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس. (352) 66 – الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال: قلت له: ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ. (353) 67 – عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. (354) 68 – عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع


* – 351 – الكافي ج 1 ص 414 وسبق برقم 55 من الباب – 353 – الاستبصار ج 3 ص 84 – 354 – الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 وسبق برقم من الباب (*)

[ 83 ]

ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع. (355) 69 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال: فليستسعها. (356) 70 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال: لا قلت: فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال: فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا. (357) 71 – الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.


[ 84 ]

7 – باب بيع الثمار (358) 1 – أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية. (359) 2 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى يزهو قلت: وما الزهو ؟ قال: حتى يتلون. (360) 3 – أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها ؟ فقال: لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. (361) 4 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.


* – 358 – الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت – 359 – 360 – الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 وفيه من الحديث الاول صدره. – 361 – الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 (*)

[ 85 ]

(362) 5 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا. (363) 6 – عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك ؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك (364) 7 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم. (365) 8 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال: لا بأس قلت: جعلت فداك نبيع


* – 362 – الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 – 363 – الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 – 364 – الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 بتفاوت فيه في الاخيرين – 365 – الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص (378) (*)

[ 86 ]

السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله احل ذلك فتظلموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. (366) 9 – أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال: لا بأس قال: فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول اللله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ماهذا ؟ فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه. (367) 10 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات ؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة. (368) 11 – سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به قلت: فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كان ابي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة


* – 366 – الاستبصار ج 3 ص 87 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 378 – 367 – 368 – الكافي ج 1 ص 378 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 133 (*)

[ 87 ]

(369) 12 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. (370) 13 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره (1) فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. (371) 14 – محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع. (372) 15 – الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة. (373) 16 – الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان ابي عليه السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن سنتين والثلاث كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى، قال يعقوب: وسألته عن


* (1) أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل – 369 – الكافي ج 1 ص 379 – 370 – 371 – الكافي ج 1 ص 379 – 372 – 373 – الاستبصار ج 3 ص 86 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157 (*)

[ 88 ]

الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال: لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين. (374) 17 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم (1) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. (375) 18 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن: الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك – في الاخبار التي قد مناها – أبو عبد الله عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. (376) 19 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان


(1) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي – 374 – الاستبصار ج 3 ص 85 الاستبصار ج 3 ص 86 (*)

[ 89 ]

عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع. (377) 20 – عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس. (378) 21 – عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت: اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا ؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته. (379) 22 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس به، وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك. (380) 23 – الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.


* – 378 – الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 – 379 – الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378 – 380 – الاستبصار ج 3 ص 90 (- 12 – التهذيب ج 7)

[ 90 ]

(381) 24 – محمد بن الحسن قال: كتبت إليه عليه السلام في رجل باع بستانا فيه شجرو كرم فأستثني شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها ؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله. (382) 25 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال: هو له إلا أن يكون صاحب الارض سقاه وقام عليه. (383) 26 – عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها ؟ قال: لا بأس. (384) 27 – عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص. (385) 28 – عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب. (386) 2 9 – عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود


– 382 – الكافي ج 1 ص 415 – 384 – 385 – الاستبصار ج 3 ص 93 (*)

[ 91 ]

الابزاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها. (387) 30 – عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو اكثر من ذلك أو أقل. (388) 31 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال: لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه، قال: وبلغني انه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته ؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده. (389) 32 – عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما: لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك. (390) 33 – عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل، فاتى النبي صلى الله عليه وآله


* – 387 – الاستبصار ج 3 ص 88 – 388 – الاستبصار ج 3 ص 89 – 389 – الكافي ج 1 ص 383 ذيل الحديث ج 3 ص 142 – 390 – الاستبصار ج 3 ص 92 (*)

[ 92 ]

فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبد الله عليه السلام قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت. (391) 34 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع. (392) 35 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه ؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على


* – 391 – الاستبصار ج 3 ص 89 – 392 – الاستبصار ج 3 ص 90 (*)

[ 93 ]

ما يحمله معه، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح، وقد بينا ذلك، ويزيد ذلك بيانا ما رواه. (393) 36 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس. (394) 37 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال: كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم. 8 – باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز (395) 1 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ماكان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح. (396) 2 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا


* – 393 – 394 – الاستبصار ج 3 ص 90 وقد سبق الثاني برقم 23 من الباب – 395 – 396 – الكافي 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بتفاوت فيهما (*)

[ 94 ]

بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح. (397) 3 – عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. (398) 4 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا. (399) 5 – عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يباع مختومان (1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا انما اصلهما واحد. (400) 6 – صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر. (401) 7 – عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.


* (1) المختوم: هو الصاع – 397 – الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175 – 398 – الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 وفيه ذيل الحديث – 399 – الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه – 401 – الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 بتفاوت فيهما (*)

[ 95 ]

(402) 8 – عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر. (403) 9 – عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس. (404) 10 – عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق ؟ قال: مثلا بمثل لا بأس به، قال: قلت له انه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة ؟ ! قلت: بلى فقال: هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. (405) 11 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. (406) 12 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر. (407) 13 – عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا. (408) 14 – عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس


* – 402 – 404 – 405 – الكافي ج 1 ص 382 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 178 – 406 – الفقيه ج 3 ص 405 – 408 – ج 1 ص 384 وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج 3 ص 178 (*)

[ 96 ]

عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال: وسمعت ابا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله. (409) 15 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل. (410) 16 – أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة. (411) 17 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا. (412) 18 – الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير احب ان تسأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير:


* – 409 – الكافي ج 1 ص 381 – 410 – 411 – 412 – الكافي ج 1 ص 383 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 147 (*)

[ 97 ]

ولم يكره ؟ فقال: كان علي بى ابي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. (413) 19 – أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما. (414) 20 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ سمنا قال: لا يصلح. (415) 21 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. (416) 22 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به. (417) 23 – الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل: قال: والرطب والتمر مثلا بمثل. (418) 24 – عنه عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال: قلت


* – 413 – الكافي ج 1 ص 382 وفيه (اجودهما) بدل (ادونهما) – 414 – 415 – الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 382 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 167 – 416 – الاستبصار ج 3 ص 92 الكافي ج 1 ص 382 – 417 – الكافي ج 1 ص 382 (- 11 – التهذيب ج 7) (*)

[ 98 ]

لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا يمثل قال: لا بأس قلت: فالبختج (1) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس. (419) 25 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار. (420) 26 – عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كان عنده دراهم فسول (2) فليبعهن باثمانهن بما شاء من المتاع. (421) 27 – عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر. (422) 28 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. (423) 29 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن. (424) 30 – عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد.


* (1) البختج: العصير المطبوخ. (2) الفسولة: من الفسل وهو الردي من كل شئ. – 424 – الاستبصار ج 3 ص 93 (*)

[ 99 ]

(425) 31 – عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس. (426) 32 – عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (427) 33 – عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه. (428) 34 – عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه. (429) 35 – عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول: ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال: ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق. (430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن


* – 426 – الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401 – 427 – الاستبصار ج 3 ص 93 – 428 – الكافي ج 1 ص 401 – 429 – الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401 – 430 – الكافي ج 1 ص 400 (*)

[ 100 ]

ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال: ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله. (431) 37 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة. (432) 38 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس. (433) 39 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن (2) عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس. (434) 40 – عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر. (435) 41 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له ان


* (1) (2) نسخة في الجميع (الحسين) – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – الاستبصار ج 3 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183 (*)

[ 101 ]

يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم ؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا، لان تلك الاخبار كثيرة وهذه الاخبار اربعة، منها الاصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فطحيا، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله. وتحمتل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه السلام نسيئة صفة الدنانير ولايكون حالا للبيع، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو اكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك ان شاء الله. (436) 42 – فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام ان امرأة من اهلنا أوصت ان ندفع اليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: اسلفني دنانير على أن اعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك فكتب عليه السلام الي: وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه اكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه، وليس


* – 436 – الاستبصار ج 3 ص 95 (*)

[ 102 ]

فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه، والذي يد على ما قدمناه ما رواه: (437) 43 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم. (438) 44 – عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به. (439) 45 – عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء. (440) 46 – عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال: لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء. (441) 47 – الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فاقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا ؟ فاقول نعم فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي: إذا كنت


(1) اي احال علي آخر. – 437 – 438 – الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 399 – 439 – الكافي ج 1 ص 441 399 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 186 بتفاوت (*)

[ 103 ]

قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت: بلى قال: فلا بأس. (442) 48 – عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس. (443) 49 – عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به. (444) 50 – عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له: ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال: ليس به بأس، قال اسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (1) وزيوفا (2) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال: ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.


* (1) النفاية: بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته. (2) الزيف: ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة. – 442 – الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه – 444 – الكافي ج 1 ص 400 صدر الحديث وفي ص 369 ذيل الحديث (*)

[ 104 ]

(445) 51 – عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة ؟ قلت: القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال: لا بأس بذلك ان ابي عليه السلام كان اجرأ على اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. (446) 52 – ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه السلام: رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان ابي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق. (447) 53 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال: لا بأس به. (448) 54 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول


* – 445 – الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 185 – 446 – 448 – الكافي ج 1 ص 400 (*)

[ 105 ]

الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به فقلنا: ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة ! فقال: لا بأس به. (449) 55 – عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما ادري ما الفلوس ؟. (450) 56 – عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له ؟ قلت: بلى قال: ليس به بأس. (451) 57 – عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وامرني ان اقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية. (452) 58 – عنه عن فضالة عن ابى المعزا عن ابي بصير قال: قلت


* – 450 – 452 – الكافي ج 1 ص 400 (- 14 – التهذيب ج 7) (*)

[ 106 ]

لابي عبد الله عليه السلام: آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد راهم قال: ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك. (453) 59 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح ؟ قال: لا بأس. (454) 60 – عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال: ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا. (455) 61 – عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول مرة قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا ؟ قلت: بلى قال: لا بأس. (456) 62 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به. (457) 63 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك


– 435 – الفقيه ج 3 ص 184 – 457 – الكافي ج 1 ص 399 (*)

[ 107 ]

ابن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك ؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس. (458) 64 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير ؟ أو سعر يومي الذي احاسبه ؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه. (459) 65 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. (460) 66 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر


– 458 – الكافي ج 1 ص 400 الفقيه ج 3 ص 185 – 459 – الفقيه ج 3 ص 184 (*)

[ 108 ]

سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به. (461) 67 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يو م اعطاه، (462) 68 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس بانفاقها. (463) 69 – ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس. (464) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها. (465) 71 ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: جا رجل من سحبستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.


(1) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم 63 من الباب بتفاوت. – 462 – 463 – الاستبصار ج 3 ص 96 – 464 – الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 401 – 465 – الاستبصار ج 3 ص 184 (*)

[ 109 ]

(466) 72 فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال: ايش هذا ؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق ؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد ان يبين انها كذلك، لانه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس. (468) 74 – الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق. (469) 75 – الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق. (470) 76 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم


– 466 – 467 – الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401 – 468 – الفقيه ج 3 ص 185 وفيه صدر الحديث بتفاوت – 470 – الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180 (*)

[ 110 ]

يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال: لا بأس إذا لم يكن قد شرط، لو وهب له كلها صلح له. (471) 77 – عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس. (473) 78 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال: لا باس. (473) 79 – عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس.. (474) 80 – عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء ؟ فقلت: بلى فقال: لا بأس. (475) 81 – ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. (476) 82 – عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله


– 471 – الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه – 472 – الفقيه ج 3 ص 165 – 474 – الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير – 475 – الكافي 1 ص 474 الفقيه 3 ص 123 – 476 – الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت (*)

[ 111 ]

عليه السلام: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه ثم قال: إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا. (477) 83 – أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة. (478) 84 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه ؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا. (479) 85 – أحمد بن محمد بن ابي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به ؟ قال: تصدق به فاما لك واما لاهله قلت: فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه ؟ قال: بعه بطعام قلت: فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه ؟ قال: نعم. (480) 86 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جواهر الا سرب (1) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب. (481) 87 – عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن


(1) الاسراب: بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب. – 477 – الكافي ج 1 ص 401 – 478 – الكافي ج 1 ص 400 – 479 – 480 – الكافي ج 1 ص 401 – 481 – الكافي ج 1 ص 400 (*)

[ 112 ]

الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس. (482) 88 – عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. (483) 89 – أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال: لا بأس به ما لم يشترط، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط. (484) 90 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس. (485) 91 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال: لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام. (486) 92 – عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.


– 482 – الكافي ج 1 ص 400 – 483 – الكافي ج 1 ص 399 – 484 – الكافي ج 1 ص 401 – 485 – 486 – الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 400 (*)

[ 113 ]

(487) 93 – عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال: كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ فقلت: فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فانهم يجعلون معه العرض احب إلي. (488) 94 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح. (489) 95 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال: إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح. (490) 96 – عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال: لا بأس به. (491) 97 – عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال: اظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة


– 487 – 488 – 489 – 490 – الاستبصار ج 3 ص 98 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401 – 491 – الاستبصار ج 3 ص 99 (- 15 – التهذيب ج 7) (*)

[ 114 ]

يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير. (492) 98 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال: بع بالذهب، وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس. (493) 99 – عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال: اعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا. (494) 100 – أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال: لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن. (95) 101 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس. (496) 102 – عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع ؟ قال: اعطه ارخص مما تجد له. (497) 103 – عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال:


– 492 – الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير – 493 – الفقيه ج 3 ص 184 – 494 – الكافي ج 1 ص 401 وفيه (الفضل) بدل (الفضة) (*)

[ 115 ]

قلت لابي عبد الله عليه السلام: أدخل المال بيت المال على ان آخذ مل الف ستة ؟ قال: حساب الاجر للاجر. (498) 104 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى ؟ قال: لا احبه. (499) 105 – عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال: لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام. (500) 106 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان ابي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه. (501) 107 – عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال لابي عبد الله عليه السلام: اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا ؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.


– 499 – الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181 – 500 – الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 180 (*)

[ 116 ]

(502) 108 – محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم. (503) 109 – عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار. (504) 110 – عنه عن ابى عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم. (505) 111 – عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال: قال لي يونس: كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها ؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السلام الي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس. (506) 112 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم ؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله


– 505 – الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 401 (*)

[ 117 ]

منه وارده عليه ؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز. (507) 113 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه ؟ الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان ؟ فكتب عليه السلام: الدراهم الاولى. (508) 114 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى. (509) 115 – عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به قلت: وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال: إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: كذا قال لي ابوه ثم قال لي: الدنانير اين تكون ؟ قلت: لا ادري قال عمار: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تكون مع الذي ينقص. (510) 116 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار


* – 507 – 508 – الاستبصار ج 3 ص 99 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 118 – 510 – الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بتفاوت في الجميع (*)

[ 118 ]

قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة (511) 117 – عنه عن صفون وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. (512) 118 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد. (513) 119 – الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن. (514) 120 – عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح. (515) 121 – عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.


* – 511 – الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بزيادة فيه – 512 – الاستبصار ج ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 177 – 513 – الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 178 بسند الاخر – 514 – الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بسند آخر فيهما – 515 – الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 175 (*)

[ 119 ]

(516) 122 – عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح. (517) 123 – عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به والثوب بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد. (518) 124 – عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين. (519) 125 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض. (520) 126 – عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال: فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة.


* – 516 – الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 وهو متحد مع الحديث 120 من الباب – 517 – الاستبصار ج 3 ص 101 – 520 – الفقيه ج 3 ص 177 (*)

[ 120 ]

قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط. (521) 127 – روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال: نعم نكرهه. (522) 128 – الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس. (523) 129 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا. (524) 130 – أحمد بن محمد عن ابى عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به. (525) 131 – أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان. (526) 132 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان


* – 521 – 522 – 523 – الاستبصار ج 3 ص 101 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177 – 524 – الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137 – 525 – الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 – 526 – الاستبصار ج 3 ص 103 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث (*)

[ 121 ]

ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال له رجل: ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه. (527) 133 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل. (528) 134 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال: لا بأس. (529) 135 – ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.


– 527 – الكافي ج 1 ص 383 – 528 – الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 127 وسبق برقم 130 من الباب (- 16 – التهذيب ج 7)

[ 122 ]

9 – باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز (530) 1 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة. (531) 2 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام. (532) 3 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به. (533) 4 – عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به، (534) 5 – عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن


– 530 – الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 143 – 531 – الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 141 – 532 – الكافي ج 1 ص 384 – 533 – الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 140 – 534 – الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 384 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 142 (*)

[ 123 ]

عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس. (535) 6 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه ؟ قال: نعم. (536) 7 – الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس. (537) 8 – محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل ؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها. (538) 9 – الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا ان يحلب إلى سكرجة (1) فيقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة. (539) 10 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما


* (1) السكرجة: الصفحة التي يوضع فيها الاكل – 535 – الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 143 – 536 – الكافي ج 1 ص 384 وسبق برقم 3 من الباب – 537 – الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 384 – 538 – الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 141 – 539 – الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146 (*)

[ 124 ]

في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. (540) 11 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال: لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه. (541) 12 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز. (542) 13 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا. (543) 14 – عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة. (544) 15 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان


* – 540 – الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 142 – 541 – الكافي ج 1 ص 388 – 542 – 543 – 544 – الكافي ج 1 ص 384 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت (*)

[ 125 ]

عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه. (545) 16 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله. (546) 17 – الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال: لا بأس، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس. (547) 18 – عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ؟ قال: لا بأس. (548) 19 – عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج


* – 545 – الكافي ج 1 ص 384 – 546 – الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 142 وفيهما السوآلان الاخيرين – 547 – الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 142 (*)

[ 126 ]

قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده. (549) 20 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع. (550) 21 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب. (551) 22 – الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا. (552) 23 – عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة


* – 552 – الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 145 (*)

[ 127 ]

رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال: لا بأس بهذا. (553) 24 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال: ليس بذلك بأس، قلت: فان اهل المسجد يقولون: لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض. (554) 25 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن. (555) 26 – الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن. (556) 27 – ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس. (557) 28 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني


– 533 – الكافي ج 1 ص 392 – 554 – الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 392 – 555 – 556 – الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 393 والاول في الكافي بتفاوت يسير (*)

[ 128 ]

دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال: لا بأس. (558) 29 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع ؟ قال: ما احب لك ذلك قال: اني لست انقص نفسي شيئا مما ابيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك: لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ ! لا تقربه قال له: جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. (559) 30 – عنه عن حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. (560) 31 – ابن ابي عمير عن جميل عن ميسر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (1) قال: فقال: ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده (561) 32 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس فقال: لا تشتره ولاتبعه.


(1) الدردي: من الزيت وغيرها ما يبقى في اسفله – 559 – الكافي ج 1 ص 380 – 560 – الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172 (*)

[ 129 ]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. (562) 33 – عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال: ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته. (563) 34 – عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. (564) 35 – عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة. (565) 36 – عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته (1) قال: يتهمونه ؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه. (556) 37 – عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق ؟ قال: لا.


(1) نسخة – ضياعته – – 564 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت (- 17 – التهذيب ج 7) (*)

[ 130 ]

(567) 38 – عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري ؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين. (568) 39 – عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. (569) 40 – عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه. (570) 41 – عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع اذرع وقال بعضهم: اربع اذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس اذرع. (571) 42 – عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال: ما احب أن يبيع ما ليس له: قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال: ما احب ان يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال: نعم يبيعها على هذا.


[ 131 ]

(572) 43 – عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا ؟ قال: نعم. (573) 44 – وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبد الله ابن ابي أمية انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به. (574) 45 – علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا. (575) 46 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال: ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن ابا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره. (576) 47 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. (577) 48 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.


– 574 – الكافي ج 1 ص 394 – 575 – 576 – 577 – الكافي ج 1 ص 394 (*)

[ 132 ]

(578) 49 – الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال: سألت احدهما عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. (579) 50 – عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه ؟ قال: ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل. (580) 51 – أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة. (581) 52 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال. (582) 53 – عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله


– 578 – الكافي ج 1 ص 393 – 579 – 580 – الكافي ج 1 ص 394 – 581 – الفقيه ج 3 ص 143 (*)

[ 133 ]

قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ فقال: يشتري منه. (583) 54 – عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. (584) 55 – عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة ؟ فقال: نعم. (585) 56 – عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط. (586) 57 – عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك ؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية. (587) 58 – عنه عن محمد بن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (588) 59 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن


– 584 – 585 – الكافي ج 1 ص 393 – 587 – الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 393 بزيادة فيه – 588 – الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 393 (*)

[ 134 ]

ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه ؟ فقال: اشتره استرقه واستخدمه وبعه، فاما اللقيط فلا تشتره. (589) 60 – عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال: نعم. (590) 61 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال: كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: لا. (591) 62 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال: لا. (592) 63 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس. (593) 64 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره. (594) 65 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.


– 589 – الاستبصار ج 3 ص 104 الفقيه ج 3 ص 86 بسند آخر وزيادة – 590 – 591 – 592 – 594 593 – الكافي ج 1 ص 393 واخرج الشيخ الثالث، الرابع في الاستبصار ج 3 ص 55 وفيه في الرابع جابر بدل صلبر (*)

[ 135 ]

(595) 66 – علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما: اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال: مدبوغة هي ؟ قال: نعم قال: ليس به بأس. (596) 67 – أحمد بن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن (1) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال: لا بأس. (597) 68 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. (598) 69 – عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به. (599) 70 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: اهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن


(1) السفن: محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها. – 595 – 596 –

[ 136 ]

الكلب الذي لا يصطاد من السحت. (600) 71 – عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب. (601) 72 – عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبد الله عليه السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها. (602) 73 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس. (603) 74 – عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا. (604) 75 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.


– 601 – 602 – الكافي ج 1 ص 394 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 105 – 603 – 604 – الاستبصار ج 3 ص 105 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 394 (*)

[ 137 ]

(605) 76 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا. (606) 77 – عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام. (607) 78 – عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ. (608) 79 – عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ؟ قال: لا بأس به. (609) 80 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخيره. (610) 81 – عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله


– 605 – الاستبصار ج 3 ص 106 – 607 – الكافي ج 1 ص 395 – 609 – الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 394 – 610 – الايتبصار ج 3 ص 106 (- 18 – التهذيب ج 7) (*)

[ 138 ]

عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. (611) 82 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. (612) 83 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه، وقال: ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه. (613) 84 – وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا ؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله. (614) 85 – وكتب إليه ايضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال


– 611 – الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 394 – 612 – الكافي ج 1 ص 395 – 614 – الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 363 (*)

[ 139 ]

اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق ؟ فوقع عليه السلام: لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله. (615) 86 – أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليه السلام أيصلح لي ان انديه ؟ قال: لاإلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا اعلمتهم. 10 – باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك (616) 1 – محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة. (617) 2 – الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال: يبيع


– 615 – الفقيه ج 3 ص 143 – 616 – الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 149 – 617 – الاستبصار ج 3 ص 107 (*)

[ 140 ]

بما شاء هذا مما ليس فيه شئ. (618) 3 – محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف والاربعاء، قال: والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال: فلا تبعه ولكن اعره جارك، والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه اعره اخاك أو جارك. (619) 4 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك، قال ابن ابي عمير: والمهزور موضع الوادي. (620) 5 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه واله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين (621) 6 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.


(1) وادي مهزور: بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز. – 618 – الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409 – 619 – 620 – 621 – الكافي ج 1 ص 409 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 56 (*)

[ 141 ]

(622) 7 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما احب قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال: حلال فليبعه ان شاء. (623) 8 – أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال: إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج إليه، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي ؟ فقال: إذا كانت الارض ارضه فلا بأس. (624) 9 – عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس. (625) 10 – سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (1) لخيل المسلمين.


(1) النقيع: موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع – 622 – الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 148 وفيه صدر الحديث بتفاوت – 623 – الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 156 – 624 – 625 – الكافي ج 1 ص 409 (*)

[ 142 ]

(626) 11 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج ؟ فقال: ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا. (627) 12 – عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه. (628) 13 – سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به. (629) 14 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة. (630) 15 – عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الاخضر ؟ قال: نعم لا بأس به.


(1) الطسق: الوظيفة من خراج المقررة عليها. – 626 – الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148 – 627 – الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت – 628 – الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408 – 629 – الاستبصار ج 3 ص 143 – 112 الكافي ج 1 ص 408 – 630 – الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408 (*)

[ 143 ]

(631) 16 – عنه عن زرارة مثله قال: لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد. (632) 17 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزرع فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال: يشتريه بالورق فان اصله طعام. (633) 18 – أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو ؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة. (634) 19 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره. (635) 20 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، والمزابنة: السنبل بالحنطة، والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.


– 631 – الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408 – 632 – الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152 – 633 – 634 – 635 – الاستبصار ج 3 ص 91 والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408 (*)

[ 144 ]

(636) 21 – عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر. (637) 22 – عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس. (638) 23 – عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، (639) 24 – عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا. (640) 25 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها. (641) 26 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها. (642) 27 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله


– 636 – 637 – الاستبصار ج 3 ص 113 – 638 – الاستبصار ج 3 ص 128 – 639 – الاستبصار ج 3 ص 112 – 640 – 641 – 641 – الكافي ج 1 ص 414 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 57 (*)

[ 145 ]

ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن (1) إلى بئرالمعطن اربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح (2) إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع. (643) 28 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن اربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين – يعني القناة – خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع. (644) 29 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم ان رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة، وان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ. (645) 30 – أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.


(1) المعطن: مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء. (2) الناضح: البعير يستقي عليه الماء. – 643 – 644 – الكافي ج 1 ص 415 واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 58 في حديث مستقلين. – 645 – الكافي ج 1 ص 415 (- 19 – التهذيب ج 7) (*)

[ 146 ]

(646) 31 – وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا. (647) 32 – محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا ؟ فوقع عليه السلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السلام: على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله، (648) 33 – أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء. (649) 34 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص (1) بين دارين فزعم ان عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط. (650) 35 – أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. (651) 36 – أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير


(1) الخص): الحائط من القصب. – 646 – الكافي ج 1 ص 415 الكافي ج 3 ص 57 – 647 – الكافي ج 1 ص 414 الفقيه ج 3 ص 150 – 648 – الفقيه ج 3 ص 150 – 649 – الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 56 بتفاوت – 650 – 651 – الكافي ج 1 ص 413 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 59 بتفاوت (*)

[ 147 ]

عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره الخبر، فارسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الانصاري وما شكا إليه، فقال: إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار. 11 – باب احكام الارضين (652) 1 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين ؟ قال: لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها، فقلنا: فان اخذها منه قال: يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. (653) 2 – عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.


– 652 – 653 – الاستبصار ج 3 ص 109 الفقيه ج 3 ص 152 (*)

[ 148 ]

(654) 3 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال: انما ارض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال: لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك. (655) 4 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم. (656) 5 – عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء ارضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها. (657) 6 – عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها. (658) 7 – عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فان كان يعرف


– 654 – الاستبصار ج 3 ص 109 – 655 – 656 – 657 – الاستبصار ج 3 ص 110 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151 (*)

[ 149 ]

صاحبها قال: فليؤد إليه حقه. (659) 8 – عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها. (660) 9 – عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها وقال: ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم. (661) 10 – عنه عن الحسن بن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال: لا بأس بذلك. (662) 11 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال: لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون، قال: وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان (1) يقولون هي من ارضنا قال: لا تشترها إلا برضاء اهلها. (663) 12 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن


(1) استان: بالضم اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل. – 659 – الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه 660 الكافي ج 1 ص 411 – 661 – الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151 – 662 – الاستبصار ج 3 ص 110 وفيه صدر الحديث الكافي ج ص 411 – 663 – الكافي ج 1 ص 410 (*)

[ 150 ]

عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها، قال: وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال. (664) 13 – وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن علي عليه السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا ؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله. (665) 14 – وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا ؟ فوقع عليه السلام: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء الله. (666) 15 – وكتب إليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو ؟ فوقع عليه السلام: يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله. (667) 16 – وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره


– 664 – الفقيه ج ص 153 – 666 – الكافي ج 2 ص 356 الفقيه ج 3 ص 153 – 667 – الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 153 (*)

[ 151 ]

الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان – يعني المشتري – جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. (668) 17 – وكتب إليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد ؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله. (669) 18 – وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها ؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله. (670) 19 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا (1) لم يسبقه إليه احدا أو أحيا ارضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.


(1) البدي: البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعادية – 668 – الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153 – 669 – الفقيه ج 3 ص 153 الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 151 (*)

[ 152 ]

(671) 20 – عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم. (672) 21 – الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها. (673) 22 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، وابو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من احيا ارضا مواتا فهي له. (674) 23 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم


– 671 – الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409 – 672 – 673 – 674 – الاستبصار ج 3 ص 108 الكافي ج 1 ص 409 (*).

[ 153 ]

على ماكان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم. (675) 24 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل باع ارضا على ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الارض فإذا هي خمس اجربة قال: ان شاء استرجع ماله وأخذ الارض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض له ايضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الارض واخذ المال كله. (676) 25 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النزول على اهل الخراج فقال: ثلاثة ايام روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. (677) 26 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: سألته عن النزول على اهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة ايام. (678) 27 – عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وان كان


– 675 – الفقيه ج 3 ص 151 – 676 – الكافي ج 1 ص 411 بدون ذيل الفقيه ج 3 ص 152 – 678 – الكافي ج 1 ص 411 (- 20 – التهذيب ج 7) (*)

[ 154 ]

كالمتيقن ان من نزل تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول اهل دار جاره إليه أله ان يردهم وهم له كارهون فقال: هم احرار ينزلون حيث شاؤا ويتحولون حيث شاؤا. (679) 28 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا ادوا جزية رؤوسهم ؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال، (680) 29 – عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا عليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم. (681) 30 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون. (682) 31 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال: انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.


– 679 – الكافي ج 1 ص 410 ذيل الحديث – 680 – 681 – الكافي ج 1 ص 411 – 682 – الفقيه ج 3 ص 154 (*)

[ 155 ]

قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن، انما الاذن على البيوت، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بأذن. (683) 32 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال: عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله. (684) 33 – عنه عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت: ان ابن ابي ليلى قال: انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم، واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال: في الارض ما قال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن ابي ليلى انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه. (685) 34 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا ؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله. (686) 35 – الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:


– 686 – الاستبصار ج 3 ص 106 (*)

[ 156 ]

حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء ارض الخراج ؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين ؟ قال: قلت يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه. 12 – باب اجر السمسار والدلال (687) 1 – الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى عبد الله عليه السلام وغيره عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار والدلال انما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم انما هو مثل الاجير. (688) 2 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك. (689) 3 – عنه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا من اصحاب الرقيق قال: اشتريت لابي عبد الله عليه السلام جارية فناولني اربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع. (690) 4 – عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال: ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به. (691) 5 – عنه عن الحسين بن يسار عن ابى الحسن عليه السلام


– 678 – الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137 – 688 – 689 – 690 – 691 – الكافي ج 1 ص 411 (*)

[ 157 ]

في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس بها. (692) 6 – الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس. (693) 7 – عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة فقال: ما يعجبني (694) 8 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام وغيره على ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك. (695) 9 – عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من أجل انك تقرضنا قال: لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.


[ 158 ]

13 – باب التلقي والحكرة (696) 1 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه. (697) 2 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. (698) 3 – ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال: قلت له ماحد التلقي ؟ قال: روحه (1). (699) 4 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي ؟ قال: ما دون غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة ؟ قال: اربع فراسخ قال ابن ابي عمير: وما فوق ذلك ليس بتلق. (700) 5 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم بن اسحاق عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علامة رضى الله عزوجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم، وعلامة غضب


(1) الروحة من الزوال إلى غروب الشمس. – 696 – 697 – 698 – 699 – الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 174 – 700 – الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 171 (*)

[ 159 ]

الله عزوجل على خلقه جور سلطانهم وغلا اسعارهم. (701) 6 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. (702) 7 – سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمتحكر ملعون. (703) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب اربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة ايام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة ايام فصاحبه ملعون. (704) 9 – أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن غياث عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. (705) 10 – محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: فقد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى المسلمون فقالوا: يارسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيع قال: فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين قد ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.


– 701 – 702 – 703 – الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 169 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 375 – 704 – 705 – الاستبصار ج 3 ص 114 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168 (*)

[ 160 ]

(706) 11 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه. (707) 12 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى الفضل سالم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك ؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه احد غيرك ؟ قلت: ما ابيع من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم م بن حزام اياك ان تحتكر. (708) 13 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك ؟ فقال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام. (709) 14 – أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال: أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند ابي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد اشتراه اول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه


– 706 – الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 وفيه صدر الحديث – 707 – 708 – الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169 – 709 – الكافي ج 1 ص 375 (*)

[ 161 ]

فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا. (710) 15 – محمد بن يحيى العطار عن علي بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن الجهم بن ابي الجهم عن معتب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام ؟ قال: قلت عندنا ما يكفينا اشهرا كثيرة قال: اخرجه وبعه قال: قلت وليس بالمدينة طعام ؟ قال: بعه قال: فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان اطعمهم الحنطة على وجهها ولكني احب ان يراني الله عزوجل قد أحسنت تقدير المعيشة. (711) 16 – أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن احمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم. (712) 17 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على ان لا يبيعوا بيعهم إلا بما احبوا قال: لا بأس بذلك. (713) 18 – محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليه السلام انه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله


– 710 – 711 – الكافي ج 1 ص 712 375 الفقيه ج 3 ص 169 – 713 – الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 168 مرسلا (- 21 – التهذيب ج 7) (*)

[ 162 ]

عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه فقال: انا اقوم عليهم ! ؟ انما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. (714) 19 – أحمد بن محمد عن النضر بن اسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال: قلت لم ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة ؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل. (715) 20 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله. (716) 21 – عنه عن ابى بصير عن ابى الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن خالد عن عبد الكريم عن ابى اسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة، (717) 22 – عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كان عندكم درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق. (718) 23 – عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث الفقر. (719) 24 – عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ


– 714 – الكافي ج 1 ص 375 – 716 – الفقيه ج 3 ص 170 – 717 – الكافي ج 1 ص 375 – 718 – الفقيه ج 3 ص 171 (*)

[ 163 ]

كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس. (720) 25 – عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا ابا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر. (721) 26 – وقال عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك. (722) 27 – عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم فقال صلى الله عليه وآله: تكيلون أو تهيلون ؟ فقالوا: نهيل يارسول الله يعنون الجزاف فقال لهم: كيلوا فانه اعظم للبركة. (723) 28 – عنه عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب. 14 – باب الشفعة (724) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.


– 720 – الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 170 – 721 – الفقيه ج 3 ص 171 – 722 – الكافي ج 1 ص 376 – 723 – الكافي ج 2 ص 118 – 724 – الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 46 (*)

[ 164 ]

(725) 2 – الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. (726) 3 – عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. (727) 4 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لا ضرر ولاضرار وقال: إذا ارفت الارف (1) وحدت الحدود فلا شفعة، (728) 5 – عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره ؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن. (729) 6 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة. (730) 7 – يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي اي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض


(1) الارفة: بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين. – 727 – 728 – الكافي ج 1 ص 410 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45 – 729 – 730 – الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 64 (*)

[ 165 ]

أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم، (731) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة ؟ فقال: ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة. (732) 9 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب. (733) 10 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (734) 11 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان


– 731 – الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 – 732 – 733 – الاستبصار ج 3 ص 117 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 410 – 734 – الاستبصار ج 3 ص 116 (*)

[ 166 ]

عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا احق به أله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحدا. (735) 12 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا احق به أله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان شفعة ؟ فقال: لا. (736) 13 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم (737) 14 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب شفعة. (738) 15 – عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.


– 735 – الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388 – 736 – الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45 – 737 – الكافي 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 وفيه صدر الحديث – 738 – الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46 (*)

[ 167 ]

(739) 16 – محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له. (740) 17 – الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ليس لاحد فيها شفعة. (741) 18 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة. (742) 19 – الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها. (743) 20 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال: نعم


– 740 – 742 – الفقيه ج 3 ص 47 – 743 – الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 بتفاوت (*)

[ 168 ]

ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه. 15 – باب الرهون (744) 1 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال: لا بأس به. (745) 2 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لا بأس. (746) 3 – علي بن ابراهيم عن ابيه (1) عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك. (747) 4 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدري لمن هو من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان ؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان قال: ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وان كان


(1) الظاهر ان لفظة (عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافي – 744 – 745 – 746 – 747 – الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 197 (*)

[ 169 ]

فيه فضل فهو اشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه. (748) 5 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه. (749) 6 – أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال: لا حتى يجئ. (750) 7 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه. (751) 8 عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. (752) 9 – عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها ؟ قال: ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال: نعم لا ارى هذا عليه حراما. (753) 10 – أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم


– 748 – 749 – الكافي ج 1 ص 395 واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج 3 ص 197 – 750 – 751 – 752 – 753 – الكافي ج 1 ص 396 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201 (- 22 – التهذيب ج 7) (*)

[ 170 ]

عن ابى جعفر عليه السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها ؟ فقال: ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت: أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال: نعم لا ارى بذلك بأسا. (754) 11 – عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال: اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه. (755) 12 – وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال: نعم. (756) 13 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلا قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال: هو كما له. (757) 14 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع بما له عليه. (758) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت


– 754 – 755 – الكافي ج 1 ص 396 – 756 – الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 200 – 757 – الاستبصار ج 3 ص 118 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 198 – 758 – الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 197 (*)

[ 171 ]

قال: يكون ماله في تربة الارض. (759) 16 عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك ؟ قال: لا. (760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وان كان سواء فليس عليه شئ. (761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن: يترادان الفضل قال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل ؟ قال: ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك. فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.


– 759 – الفقيه ج 3 ص 197 صدر الحديث وفي ص 198 – 172 ذيل الحديث. – 760 – 761 – الاستبصار ج 119 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 199 بسند آخر (*)

[ 172 ]

(762) 19 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما. (763) 20 – وروى ايضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم ؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن ؟ قال: على حساب ذلك. (764) 21 – وبهذا الاسناد قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال: على مولاه ثم قال: ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون ؟ قلت: هو في عنق العبد قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا ؟ ثم قال: ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه ما يكون له. (765) 22 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.


– 762 – الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196 – 763 – الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 199 – 764 – الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي 1 ص 396 – 765 – الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196 (*)

[ 173 ]

(766) 23 – فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن. فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء. (767) 24 – محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها. (768) 25 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه، فلا شئ عليه، وان قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.


– 766 – الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 396 – 767 – الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 200 868 الفقيه ج 3 ص 198 (*)

[ 174 ]

(769) 26 – عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين، وقال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر: انما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. (770) 27 – عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بالف وقال صاحب الرهن: هو بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة. (771) 28 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما: ارهنتة بالف وقال الاخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الالف البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما: هو رهن وقال الاخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.


– 769 – 770 – الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 397 ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخر – 771 – الاستبصار ج 3 ص 122 الكافي ج 1 ص 36 الفقيه ج 3 ص 199 وفي الاخيرين بسند آخر (*)

[ 175 ]

(772) 29 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله. (773) 30 – محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر ؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة ؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في احدهما ؟ قال: نعم، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة ؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه. (774) 31 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو باكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه. (775) 32 – عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة


– 773 – الاستبصار ج 3 ص 119 الفقيه ج 3 ص 199 بدون ذيل فيهما – 774 – الاستبصار ج 3 ص 122 الفقيه ج 3 ص 197 – 775 – الفقيه ج 3 ص 195 (*)

[ 176 ]

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته. (776) 33 – عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما: استودعتكه والآخر يقول: هو رهن فقال: القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود. (777) 34 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك الف درهم فقال: لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه. (778) 35 – عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه ؟ فقال: ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها. (779) 36 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا. (780) 37 – عنه عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان


– 776 – الكافي ج 1 ص 397 الفيه ج 3 ص 195 – 777 – الكافي ج 1 ص 397 – 778 – الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 196 (*)

[ 177 ]

بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال أبو عبد الله عليه السلام: ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري ؟ !، (781) 38 – عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ما عسى ان تصنع بها ثم قال: توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك. (782) 39 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك ؟ قال: هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى. (783) 40 – وروى محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن


– 781 – الاستبصار ج 3 ص 197 الكافي ج 2 ص 297 الفقيه ج 4 ص 141 بتفاوت في الجميع – 782 – الكافي ج 1 ص 396 – 783 – الفقيه ج 3 ص (- 23 – التهذيب ج 7) (*)

[ 178 ]

عبد الله بن الحكم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل افلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على ارباب الدين بالحصص. (784) 41 – وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله ؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص، وقال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام: ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا. (785) 42 – وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام: عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليه السلام قلت: فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهم السلام، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.


– 784 – الفقيه ج 3 ص 198 – 785 – الاستبصار ج 3 ص 70 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 200 (*)

[ 179 ]

(786) 43 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال: لا بأس به. (787) 44 – عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه. 16 – باب الوديعة (788) 1 – أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر: انما كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة. (789) 2 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم. (790) 3 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.


– 786 – الكافي ج 1 ص 395 وقد تقدم في اول الباب – 787 – الكافي ج 1 ص 396 – 788 – 789 – الكافي ج ص 397 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194 – 790 – الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193 (*)

[ 180 ]

(791) 4 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة (1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها من ملكه ؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها ان شاء الله، (792) 5 – محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حبيب الخثعمي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه ؟ فقال: لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء، قال: قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال: نعم. (793) 6 – عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى ؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين. (794) 7 – عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ قال: لا


(1) في الفقيه (وامره ان يضعها في منزله أو لم يأمره). – 791 – 792 – 793 – الفقيه ج 3 ص 194 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 397 – 794 – الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190 (*)

[ 181 ]

يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. (795) 8 – أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها ؟ قال: ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه. قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه. (796) 9 – وقد روي ان رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال: لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن. (797) 10 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.


– 795 – الاستبصار ج 3 ص 123 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 365 – 796 – الفقيه ج 3 ص 195 – 797 – الفقيه ج 3 ص 23 (*)

[ 182 ]

17 – باب العارية (798) 1 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. (799) 2 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان امينا فلا غرم عليه. (800) 3 – عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. (801) 4 – عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا، (802) 5 – عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.


– 798 – 799 – الاستبصار ج 3 ص 124 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192 – 800 – الاستبصار ج 3 ص 125 – 801 – الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت (*)

[ 183 ]

(803) 6 – عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يا محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة. (804) 7 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان. (805) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه. (806) 9 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة ؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك. (707) 10 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيم عليهما السلام قالا: العارية ليس على


– 803 – الكافي ج 1 ص 397 – 804 – الاستبصار ج 3 ص 126 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 397 – 805 – الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193 وفي الاول الاخير بدون الذيل – 806 – الاستبصار ج 3 ص 126 بتفاوت الكافي ج 1 ص 397 – 807 – الاستبصار ج 3 ص 125 الفقيه ج 3 ص 192 (*)

[ 184 ]

مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. (808) 11 – أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط. (809) 12 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم. (810) 13 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال: يأخذون متاعهم. (811) 14 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن. (812) 15 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ قال: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا. (813) 16 – محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية


– 809 – 810 – الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر في الثاني – 811 – الفقيع ج 3 ص 194 مرسلا – 813 – الاستبصار ج 3 ص 125 (*)

[ 185 ]

إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا. (814) 17 – عنه عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. 18 – باب الشركة والمضاربة (815) 1 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. (816) 2 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها. (817) 3 – أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال: ان ربح فله وان وضع فعليه. (818) 4 – عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن ابى حمزة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما


– 814 – الاستبصار ج 3 ص 125 الكافي ج 1 ص 417 – 815 – الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145 – 816 – الكافي ج 1 ص 411 (- 24 – التهذيب ج 7)

[ 186 ]

الذي بايديهما واحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى احدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله ؟ !. (819) 5 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله ؟ !. (820) 6 – عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله ؟ !. (821) 7 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله ؟ !. (822) 8 – عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: انقد عني والربح بيني وبينك فقال: ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما. (823) 9 – عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن


– 823 – الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت (*)

[ 187 ]

شربح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه: اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. (824) 10 – عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ ؟ قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح. (825) 11 – عنه عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه، (826) 12 – عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال: لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما. (827) 13 – الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض اخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه. (828) 14 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن


– 824 – الفقيه ج 3 ص 139 – 826 – الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 21 بتفاوت – 828 – الاستبصار ج 3 ص 126 (*)

[ 188 ]

ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال. (829) 15 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال. (830) 16 – عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال ايضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ. (831) 17 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (832) 18 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء – يعني ابا يوسف وأبا حنيفة – فقلت: اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع


– 829 – 830 – الاستبصار ج 3 ص 126 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت – 831 – 832 – الاستبصار ج 3 ص 127 (*)

[ 189 ]

إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز. (833) 19 – عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله ؟ قال: لا بأس به. (834) 20 – عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا ؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم ؟ قال: لا بأس به. (835) 21 – عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما. (836) 22 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما. (737) 23 – عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليهما السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج


– 833 – الاستبصار ج 3 ص 127 – 835 – 836 – الكافي ج 1 ص 397 – 837 – الفقيه ج 3 ص 143 (*)

[ 190 ]

به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال: هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما. (838) 24 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن والربح بينهما. (839) 25 – عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (840) 26 – عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به. (841) 27 – عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن قيس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل. (842) 28 – عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال: ان كان ربح فلليتيم، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.


– 839 – الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 141 وفي الاخير ذيل الحديث – 840 – الكافي ج 1 ص 398 – 841 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج ص 144 (*)

[ 191 ]

(843) 29 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال: وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال. (844) 30 – عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيته (1) أو اكلته فانت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه. (845) 31 – الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها ؟ قال: نعم. (846) 32 – عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما. (847) 33 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.


(1) نسخة في الجميع (اديته) واخرى (اديته) – 847 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 بسند آخر فيه (*)

[ 192 ]

(848) 34 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه. (849) 35 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك ؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه. (850) 36 – عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام: في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله. (851) 37 – عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء. (852) 38 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد


– 848 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 – 851 – الفقيه ج 3 ص 144 – 852 – الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 144 (*)

[ 193 ]

ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (853) 39 – محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط. (854) 40 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه. 19 – باب المزارعة (855) 1 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال: بهذا قامت السماوات والارض. (856) 2 – عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والارض لصاحبها


– 855 – 856 – الكافي ج 1 ص 405 بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديث (- 25 – التهذيب ج 7) (*)

[ 194 ]

فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والارض. (857) 3 – الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الارض: ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام. (858) 4 – الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال: لا بأس به، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال: لا بأس. (859) 5 – عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك. (860) 6 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا


– 857 – الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت – 858 – الكافي ج 1 ص 406 وفيه صدر الحديث – 860 – الاستبصار ج 3 ص 128 ذيل الحديث (*)

[ 195 ]

عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (861) 7 – أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون. (862) 8 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الاربعاء ؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. (863) 9 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة. (864) 10 – علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اجارة الارض بالطعام قال: ان كان من طعامها فلا خير فيه. (865) 11 – أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض


– 861 – الاستبصار ج 3 ص 127 الگافي ج 1 ص 405 – 862 – الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155 – 863 – 864 – الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 159 (*)

[ 196 ]

فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال لا بأس. (866) 12 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال: سأل يعقوب الاحمر ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الارض بالطعام، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها بالربع والثلث والنصف، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه. (867) 13 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل ارضا فقال: آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه. (868) 14 – أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال: لا بأس. (869) 15 – أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما


– 867 – الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155 – 886 – الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 154 ذيل الحديث بسند آخر. – 869 – الكافي ج 1 ص الفقيه ج 3 ص 159 (*) 405.

[ 197 ]

استفضل وزاد قال: لا بأس به إذا تراضيا. (870) 16 – عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع إليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا منا. (871) 17 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. (872) 18 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان انه قال: في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا. (873) 19 – أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام، (874) 20 – على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين


– 870 – الكافي ج 1 ص 405 – 871 – 872 – 873 – 874 – الكافي ج 1 ص 406 (*)

[ 198 ]

سنه أو اقل من ذلك أو اكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال: لا بأس. (875) 21 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي ؟ قال: انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام. (876) 22 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا بأس، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة قال: النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط، وكذلك اعطى رسول الله صلى الله عليه وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت. (877) 23 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل أو اكثر من الطعام


– 875 – 876 – الكافي ج 1 ص 406 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 156 – 877 – الكافي ج 1 ص 406 (*)

[ 199 ]

أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فان كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه. (878) 24 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لا ادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني ارضهم وقريتهم على أن اكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ماكان من فضل. (879) 25 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الارض من اهلها عشر سنين واقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لا يحل. (880) 26 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في ايدي دهاقينها أو لا قال: فان كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في ايدي دهاقينها إلا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض ما في ايدي الدهاقين. (881) 27 – الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي


– 878 – 879 – الكافي ج 1 ص 406 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت – 880 – 881 – الكافي ج 1 ص 406 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 155 بتفاوت (*)

[ 200 ]

قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان ؟ قال: لا بأس به كذلك اعامل اكرتي. (882) 28 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى السلطان قال: هذا حرام. (883) 29 – الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال: لا بأس بذلك. (884) 30 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بثمن وانما هو


– 882 – الكافي ج 1 ص 406 – 883 – الفقيه ج 3 ص 155 – 884 – الكافي ج 1 ص 406 ذيل حديث (*)

[ 201 ]

شئ كان عنده قال: فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه. (885) 31 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها، قبل ان تطعم. (886) 32 – عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس. (887) 33 – عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل ؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال: فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان ذلك لا يحل. (888) 34 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها ؟


– 887 – الفقيه ج 3 ص 156 – 888 – الفقيه ج 3 ص 158 وفيه السؤال الاخير (- 26 – التهذيب ج 7) (*)

[ 202 ]

قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقه، وقال: لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف. (889) 35 – عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس. (890) 36 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها. (891) 37 – عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها. (892) 38 – عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها ؟ قال لا بأس. (893) 39 – سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الارض


– 891 – الفقيه ج 3 ص 155 – 893 – الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407 (*)

[ 203 ]

يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الارض بمنزلة البيت والاجير، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام. (894) 40 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، ان فضل الاجير والبيت حرام. (895) 41 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام. (896) 42 – محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له ؟ فقال: إذا


– 894 – 895 – الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157 – 896 – الاستبصار ج 3 ص 129 صدر الحديث وفي ص 130 ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 157 (*)

[ 204 ]

استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت. (897) 43 – أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف ؟ قال: لا بأس به، قلت: فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين ؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثاني ؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون. (898) 44 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان. (899) 45 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا. (900) 46 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة. (901) 47 – الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن


– 897 – 898 – الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149 – 899 – الكافي ج 1 ص 407 – 900 – الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر – 901 – الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148 (*)

[ 205 ]

يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان ادخل معه بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له. (902) 48 – الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس. (903) 49 – الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لا بأس. (904) 50 – عنه عن جعفر عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال: حلال فليبعه بما شاء. (905) 51 – عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل ؟ قال: نعم قلت: ارأيت ان كان افضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.


– 902 – الاستبصار ج 3 ص 157 الفقيه ج 3 ص 157 – 904 – الكافي ج 1 ص 409 (*)

[ 206 ]

(906) 52 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى ارض رجل فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما انفقت أله ذلك ام لا ؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى ارضه. (907) 53 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا واشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء. (908) 54 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه. (909) 55 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من اخذ ارضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه


– 906 – الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بتفاوت – 907 – الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 156 – 908 – الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بسند آخر وتفاوت (*)

[ 207 ]

ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر. (910) 56 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته ؟ فكتب عليه السلام: إلى ان تنقضي اجارته، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك ؟ قال: نعم. (911) 57 – عنه عن بعض اصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن ادريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل جل الاجارة في الاشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم. (912) 58 – عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة ؟


– 910 – الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 160 بدون الذيل فيهما – 912 – الكافي ج 1 ص 407 (*)

[ 208 ]

فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله. (913) 59 – وعنه قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسن عليه السلام بمثل ذلك. (914) 60 – أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه ؟ وما يلزم المتقبل له ؟ قال فكتب عليه السلام: له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. (915) 61 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (1) عن سعيد الكندي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم قال: انهم انما زادوا على ارضك. (916) 62 – أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا:


(1) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن وقد نبه على ذلك في الوافي ايضا. – 913 – 914 – الكافي ج 1 ص 407 بسند آخر في الاول – 916 – الكافي ج 1 ص 411 (*)

[ 209 ]

ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لا بأس فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت ؟ لا قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص. (917) 63 – محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال: لا بأس، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: ان كان من طعامها فلا خير فيه. (918) 64 – عنه عن ايوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن رجاقال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها. 20 – باب الاجارات (919) 1 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا، (920) 2 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى


– 919 – الكافي ج 1 ص 407 – 920 – الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 159 (- 27 – التهذيب ج 7) (*)

[ 210 ]

إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك. (921) 3 – أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك. (922) 4 – عنه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اقل من ذلك أو اكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك (923) 5 – عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا. (924) 6 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه. (925) 7 – عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.


– 921 – 922 – الكافي ج 1 ص 413 بسند آخر في الثاني. – 923 – الكافي ج 1 ص 408 وفي اخره (الا يكون قد عمل فيه شيئا) – 925 – الكافي ج 1 ص 408 (*)

[ 211 ]

(926) 8 – عنه عن صفوان عن ابى محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها ؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس. (927) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه (1) لهم قال فقال: ذلك عمل فلا بأس. (928) 10 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش واشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه ؟ قلت: نعم قال: لا بأس. (929) 11 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام في الحمال والاجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته. (930) 12 – أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لابي عبد الله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم. (931) 13 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا


(1) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه) – 926 – 927 – الفقيه ج 3 ص 159 – 928 – الكافي ج 1 ص 408 – 929 – الكافي ج 1 ص 412 – 930 – 931 – الكافي ج 1 ص 412 (*)

[ 212 ]

يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجر، ومن استاجر اجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر. (932) 14 – أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي: انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي (1) الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال: ماهذا الرجل معكم ؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته ؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم اجير حتى يقاطعوه اجرته، واعلم انه مامن احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد نقصته اجرته، فإذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته. (933) 15 – أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الاجير، أو مال المستأجر ؟ قال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض فما كان


(1) الاواري: جمع اراي مشددا ومخففا وهو الاخية. – 932 – 933 – الكافي ج 1 ص 412 (*)

[ 213 ]

من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ؟ قال: على المستأجر. (934) 16 – عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك. (935) 17 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس. (936) 18 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو إليه ضامنون. (937) 19 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال: يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.


– 934 – 935 – الكافي ج 1 ص 412 – 936 – الكافي ج 1 ص 416 – 937 – الكافي ج 1 ص 412 (*)

[ 214 ]

(938) 20 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال: لا بأس به كله. (939) 21 – عنه عن رجل عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: ان كان جاز الشرط فهو ضامن، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها. (940) 22 – عنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فاتاه رجلان فقال احدهما: اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه. (941) 23 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما: اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا


– 938 – 939 – الكافي ج 1 ص 412 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162 – 940 – الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 22 – 941 – الكافي ج 1 ص 412 الفقيه ج 3 ص 21 (*)

[ 215 ]

وكذا وانه لم يفعل قال فقال: ليس له كرى قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه، وقلت للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادا بينكما. (942) 24 – محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت فما عليه ؟ فقال: ان كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم فليس عليه شئ. (943) 25 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولادقال: اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما فاخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان اتحلل منه فبما صنعت وارضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابى حنيفة واخبرته بالقصة واخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل ؟ فقلت: قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل ؟ قال: اريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: اني ما ارى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به أبو حنيفة واعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة فاخبرت ابا عبد الله عليه السلام بما افتى به أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها قال: فقلت لابي عبد الله عليه السلام: فما


– 942 – 943 – الكافي ج 1 ص 413 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 134 (*)

[ 216 ]

ترى انت ؟ قال: ارى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه اياه، قال: قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ قال: لا لانك غاصب، فقلت ارأيت لو عطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني ؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك ؟ قال: انت وهو، اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك: قلت: اني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: انما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه واخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له: قل ما شئت حتى اعطيكه فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل، وان اردت ان ارد عليك الذي أخذت منك فعلت. (944) 26 – أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال: ان كان مأمونا فليس عليه شئ، وان كان غير مأمون فهو ضامن، (945) 27 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله


– 944 – الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 وفيهما عن ابن مسكان عن ابي بصير ولعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث 33 من الباب – 945 – الكافي ج 1 ص 399 (*)

[ 217 ]

ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر. (946) 28 – أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جعفر بن عثمان قال: حمل ابي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبد الله عليه السلام فقال: أتتهمه ؟ قلت: لا قال: لا تضمنه. (947) 29 – عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال: ان كان مأمونا فلا تضمنه. (948) 30 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم انه زاد شيئا ؟ قلت: لا قال هو لك. (949) 31 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا ؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. (950) 32 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد


– 946 – الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 162 – 947 – 948 – الكافي ج 1 ص 398 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 161 – 949 – الكافي ج 1 ص 399 – 950 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 بزيادة في آخره (- 28 – التهذيب ج 7)

[ 218 ]

عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل استكري منه ابل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: انه ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. (951) 33 – أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال: على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ، وان كان غير مأمون فهو ضامن، (952) 34 – عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن. (953) 35 – عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ. (954) 36 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر * (* هامش) * – 951 – الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 وفيه ذيل الحديث وهو عين حديث 26 من الباب – 952 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه 3 ص 161 بدون الذيل الحديث – 953 – الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 – 954 – الكافي ج 1 ص 163 (*)


[ 219 ]

عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: انما هو أمين. (955) 37 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل اجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. (956) 38 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على امتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. (957) 39 – علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. (958) 40 – علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ يضمنون ؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا، وكان يونس يعمل به ويأخذه. (959) 41 – عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب


– 955 – الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بتفاوت – 956 – 957 – الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162 – 958 – 959 – الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398 (*)

[ 220 ]

المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام. (960) 42 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال: اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده. (961) 43 – الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا. (962) 44 – عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا. (963) 45 – عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن. (964) 46 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار قال: ليس يضمنان، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر ابي بصير وغيره.


– 960 – الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 1 ص 398 – 961 – 962 – الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398 – 963 – 964 – الاستبصار ج 3 ص 132 (*)

[ 221 ]

(965) 47 – وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه بذلك، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس. (966) 48 – الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ. (967) 49 – عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته. (968) 50 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن اسماعيل بن الصباح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه ؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد. (969) 51 – عنه عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه. (970) 52 – عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.


– 967 – 968 – الاتيبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398 – 969 – الفقيه ج 3 ص 162 – 970 – الفقيه ج 3 ص 163 (*)

[ 222 ]

(971) 53 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. (972) 54 – عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن. (973) 55 – عنه عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن. (974) 56 – محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا ؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله. (975) 57 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله أيأخذونه ؟ قال فقال لي: أمين هو ؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا. (976) 58 – عنه عن ابي جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها اياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.


– 973 – 974 – الفقيه ج 3 ص 163 (*)

[ 223 ]

(977) 59 – عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى. قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: (978) 60 – الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك. (979) 61 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان اباه كان يقول: لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا. (980) 62 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على مولاه.


– 977 – الاستبصار ج 3 ص 135 – 978 – الاستبصار ج 3 ص 133 – 980 – الكافي ج 2 ص 399 الفقيه ج 4 ص 116 (*)

[ 224 ]

21 – باب من الزيادات (981) 1 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان ؟ فقال: ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان. (982) 2 – الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (1) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وان داود عليه السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام. (983) 3 – عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت قول الله عزوجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة ؟ فقال: انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت


(1) سورة الانبياء الآية: 78 – 981 – 982 – 983 – الكافي ج 1 ص 416 (*)

[ 225 ]

في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الانبياء عليهم السلام من قبله، واوحى الله عزوجل إلى سليمان عليه السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول الله عزوجل: (وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل. (984) 4 – محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم. (985) 5 – علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه – يعني ابا الحسن عليه السلام – وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب عليه السلام: من مال الآمر. (986) 6 – أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن ابي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الازدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه ابي منه بمائة شاة متبع فلا مته أمي وقالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة وانفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فبدر أبي فانطلق يستقيله فابى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فأخذ


– 984 – الكافي ج 1 ص 422 – 985 – 986 – الكافي ج 1 ص 421 (- 29 – التهذيب ج 7)

[ 226 ]

ابي الركاز واخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الآخر وقال: خذ غنمك واتيني ما شئت فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلما قص ابي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز: اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لانه انما اخذ ثمن غنمه. (987) 7 – سهل بن زياد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل ؟ فقال: نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك. (988) 8 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. (989) 9 – علي بن ابراهيم (1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حرقد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. (990) 10 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو


(1) في الكافي علي بن ابراهيم عن ابله ولعله الصواب – 987 – 988 – 989 – 990 – الكافي ج 1 ص 402 (*)

[ 227 ]

ابن شمرعن جابر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم عزوجل قلت: وكيف يشكون فيه ربهم ! ؟ قال: يقول الرجل والله ما ربحت شيئا من كذا وكذا ولاء أكل ولا اشرب إلا من رأس مالي، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عزوجل. (991) 11 – عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال: اجلس فانه انفق لسلعتك. (992) 12 – أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى القداح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى ابي اعطانيه انسان فاخرجته من كمي فقال: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع. (993) 13 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين الجمال قال: شهدت اسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس واعطاه دراهم بدينار: قال: فقلت له سبحان الله ماكان هذا فضل الدينار ؟ ! فقال اسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة في الدينار ولكن سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير. (994) 14 – محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي


– 991 – الكافي ج 1 ص 419 – 992 – الكافي ج 1 ص 420 – 993 – الكافي ج 1 ص 419 – 994 – الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 172 (*)

[ 228 ]

فليس لك أن تزيد وانما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت، (995) 15 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالج بن ابي حماد عن محمد بن سنان عن ابى جعفر الاحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اي شئ معاشك قال: قلت غلامان لي وجملان قال: فقال لي: استتر بذلك من اخوانك فانهم ان لم يضروك لم ينفعوك، (996) 16 – عنه (1) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على: ان له في يدي ارضا ولنفسي وقال له على: ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين ؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة ؟ فقال: نعم. (997) 17 – الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال: قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار واقل واكثر فاشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا وكذا باكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه اني


(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي – 995 – الكافي ج 1 ص 417 (*)

[ 229 ]

ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا ارد به عليه فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شئ منه ؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله. (998) 18 – عنه عن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم، قال: وانما اردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا: لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك. (999) 19 – عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابى الصباح عن ابيه عن جده قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: فتى صادقته جارية ودفعت إليه اربعة آلاف درهم وقالت: إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي اربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى وربح فيها، ثم ان الفتى حرج واراد ان يتوب كيف يصنع ؟ قال: يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له. (1000) 20 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد. (1001) 21 – عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر


– 999 – الكافي ج 1 ص 418 – 1001 – الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 171 (*)

[ 230 ]

عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه. (1002) 22 – عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز (1) قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة ؟ قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة، (1003) 23 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه. (1004) 24 – عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري، (1005) 25 – عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن،


(1) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان، واستقر به بعضهم في الهامش، وفي بعضها الحراز. – 1003 – الكافي ج 1 ص 377 (*)

[ 231 ]

(1006) 26 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من اصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى اهل الله يعني اهل مكة – فانهاهم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن. (1007) 27 – عنه عن ابى عبد الله الرازي عن ابى الحسن علي بن ابى حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها ؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. (1008) 28 – عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له ؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ؟، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة. (1009) 29 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن ابى الربيع عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن شارب الخمر على امانة بعد علمه فليس له على الله عزوجل ضمان ولا له اجرولا خلف. (1010) 30 – أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن يونس عن عبد الله ابن سنان أو ابن مسكان عن ابى الجارور قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فسلوني عن كتاب الله عزوجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا ابن رسول الله اين هذا من كتاب


– 1009 – 1010 – الكافي ج 1 ص 416 (*)

[ 232 ]

الله عزوجل ؟ قال: ان الله عزوجل يقول في كتابه (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس) (1) الآية وقال الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) وقال: (لا تسئلوا عن اشياء إن تبدلكم تسوءكم) (3). (1011) 31 – سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. (1012) 32 – أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ابي جميلة عن ابى جعفر عليه السلام قال: من عرف من عبد من عبيدالله كذبا إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على امانة الله كان حقا على الله عزوجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره. (1013) 33 – أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن. (1014) 34 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اربعة لا يستجاب لهم احدهم رجل يكون له مال فادانه بغير بينة يقول الله عزوجل: ألم آمرك بالشهادة. (1015) 35 – سهل بن زياد عن ريان بن الصلت، أو رجل عن


(1) سورة النساء الآية: 113 (2) سورة النساء الآية: (3) سورة المائدة الآية: 104 – 1011 – 1012 – 1013 – 1014 – 1015 – الكافي ج 1 ص 415 (*)

[ 233 ]

ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال قال: ان الارض لله عزوجل جعلها الله عزوجل رزقا على عباده، فمن عطل ارضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له. (1016) 36 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها. (1017) 37 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم الكرخي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اشتريت لابي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم ؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، والذي يكشف عن ذلك ما رواه: (1018) 38 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وامرني فكلمت له رجلا في ذلك. (1019) 39 – عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.


– 1016 – الكافي ج 1 ص 415 – 1017 – الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145 – 1018 – الاستبصار ج 3 ص 73 – 1019 – الاستبصار ج 3 ص 74 (- 30 – التهذيب ج 7) (*)

[ 234 ]

له أيصلح له ؟ قال: نعم. (1020) 40 – عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له: احسن، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال: بطيب نفسه ؟ قلت: نعم قال: لا بأس. (1021) 41 – أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن. (1022) 42 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني. (1023) 43 – عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال له: اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي، ثم مات صاحب الالف، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا: موالي معتق العبد انما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت اباك بمالنا وقال: موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه


– 1021 – الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 123 (*)

[ 235 ]

من اموالهم كان لهم رقا. (1024) 44 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان امرها قال: اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، قلت: ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال: ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال: إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها. (1025) 45 – الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الاعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط ؟ قال: نعم قال: فسدت رشوتك. (1026) 46 – عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال: لا بأس به. (1027) 47 – الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.


– 1024 – الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 1 ص 360 بزيادة فيهما الفقيه ج 3 ص 38 وفيه صدر الحديث (*)

[ 236 ]

(1028) 48 – عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابى جعفر عليه السم قال: من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة والتفقه في الدين وقال: ماخير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لاخرته. (1029) 49 – عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال: اما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وام لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه. (1030) 50 – عنه عن ابى جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا احب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها. (1031) 51 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (1) قال: ضم يده فقال: هكذا (ولا تبسطها كل البسط) قال: وبسط راحته وقال: هكذا. (1032) 52 – أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد الله بن ابي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح. (1033) 53 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا اطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال.


(1) سئورة الاسراء الآية: 29 – 1032 – 1033 – الكافي ج 1 ص 403 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158 (*)

[ 237 ]

(1034) 54 – الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام انه ليس في اباق العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع. (1035) 55 – وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا اعلم ابن ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو امته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال: نعم. (1036) 56 – عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك ؟ فقال: بعته فمكث ما شاء الله، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له: ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله. (1037) 57 – عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال: هو عبد إذا أقر على نفسه. (1038) 58 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.


– 1038 – الكافي ج 1 ص 394 (*)

[ 238 ]

(1039) 59 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال: جائز. (1040) 60 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال: ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وان قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك. (1041) 61 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس. (1042) 62 – عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك ؟ قال: لا ينبغي. (1043) 63 – عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين


– 1040 – الاستبصار ج 3 ص 138 (*)

[ 239 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح 22 – باب السنة في النكاح (1044) 1 – محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ركعتان بصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما الاعزب. (1045) 2 – وعنه عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن خالد عن الاصم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب. (1046) 3 وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال وجعفر بن محمد عن ابن ابي القداح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى ابي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة ؟ فقال: لا فقال اني ما احب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة ليست لي زوجة ثم قال: الركعتان يصليهما


– 1044 – 1045 – الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 242 – 1046 – الكافي ج 2 ص 5 (*)

[ 240 ]

رجل متزوج أفضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم اعطاه ابى سبعة دنانير قال له: تزوج بهذه، ثم قال ابي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. (1047) 4 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا امرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. (1048) 5 – وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلام مثل الحديث الاول وزاد فيه فقال: محمد بن عبيد الله جعلت فداك فانا ليس لي اهل فقال: أليس لك جوار أو قال: امهات اولاد فقال: بلى فقال: انت ليس بعزب. 23 – باب ضروب النكاح قال الشيخ رحمه الله: (النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخر الباب) (1049) 1 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.


– 1047 – الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 246 – 1048 – الكافي ج 2 ص 5 – 1049 – الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241 (*)

[ 241 ]

(1050) 2 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. (1051) 3 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما عندك في المتعة ؟ قال: حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك ايمانكم. قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه. (1052) 4 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما احل له منها، (1053) 5 – وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن


– 1050 – الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241 – 1051 – الفقيه ج 3 ص 297 – 1052 – الاستبصار ج 3 ص 135 – 1053 – الاستبصار ج 3 ص 136 (- 31 – التهذيب ج 7) (*)

[ 242 ]

ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. (1054) 6 – وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال: نعم لا بأس به له ما احل له منها. (1055) 7 – وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا، (1056) 8 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها ؟ قال: لا انما يحل له ما أحلت له. (1057) 9 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال: نعم له ما احل له منها. (1058) 10 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح ؟ فقال: كيف لك بما في قلبها ؟ ! فان علمت انها تمزح فلا.


– 1054 – 1055 – الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 1 ص 49 – 1056 – 1057 – 1058 – الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 289 (*)

[ 243 ]

(1059) 11 – فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قا: لا احب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة، وقد صرح عليه السلام بذلك بقوله: لا احب ذلك، والوجه في كراهية ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا، والذي يدل على هذا ما رواه: (1060) 12 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت ؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال: لا بأس بذلك. (1061) 13 – واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاربتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له: انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد. (1062) 14 – روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد


– 1059 – 1060 – 1061 – 1062 – الاستبصار ج 3 ص 137 (*)

[ 244 ]

عن الحسن عن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه ؟ قال: لا يحل له. وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية، يدل على ذلك ما رواه: (1063) 15 – محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال: اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه، يدل على ذلك ما رواه: (1064) 16 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال ؟ قال: نعم يا فضيل، قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال: لا ليس له إلا ما احل له منها، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت: ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا ؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها


– 1063 – الاستبصار ج 3 ص 140 الكافي ج 2 ص 49 – 1064 – الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 289 (*)

[ 245 ]

ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام بمثله إلا ان رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي. (1065) 17 – محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها ؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت. والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه: (1066) 18 – محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان احل له الفرج حل له جميعها. وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء. (1067) 19 – روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال: هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها ؟ قال: لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما اراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف


– 1065 – الكافي ج 2 ص 48 – 1066 – الكافي ج 2 ص 49 – 1067 – الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 29 (*)

[ 246 ]

رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها ؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه ؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد، والذي يدل على ذلك ما رواه: (1068) 20 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ابان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: له حلال، قل‍ ت: فان جاءت بولد منه قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاءت بولد فهو حر. (1069) 21 – وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فان كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه. (1070) 22 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال: لا بأس بذلك، قلت: فانه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.


– 1068 – 1069 – الاستبصار ج 3 ص 138 – 1070 – الاستبصار ج 3 ص 139 الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 290 (*)

[ 247 ]

(1071) 23 – وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها ؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه. (1072) 24 – وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزبع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لاخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له، قلت: فانها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان يمن عليه فيهبها له. (1073) 25 – وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لاخيه ؟ قال: لا بأس قال: قلت فانها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة، وانه متى شرط كان لا حقابه، ومتى لم يشترط كان مملوكا، حملنا هذه الاخبار على المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به، وانما لم يأذن له في الافضاء


– 1071 – 1072 – 1073 – الاستبصار ج 3 ص 139 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 48 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 290 (*)

[ 248 ]

إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل ان يكون اراد عليه السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه: (1074) 26 – الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: ارأيت ان جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال: هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاءت بولد فهو حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده ؟ قال: ان كان له مال اشتراه بالقيمة. (1075) 27 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته. 24 – باب تفصيل احكام النكاح قال الشيخ رحمه الله: (ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله: (ومن اراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل). (1076) 1 – روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.


– 1047 – 1048 – الاستبصار ج 3 ص 140 (*)

[ 249 ]

(1077) 2 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس. (1078) 3 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت ؟ !. ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله: (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلى الله عليه وآله كان قد اباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى: (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) (1) فأباح بقوله: (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ، ثم قال: (فآتوهن


(1) سورة النساء الآية: 23 – 1077 – الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23 – 1078 – الكافي ج 2 ص 17 (- 32 – التهذيب ج 7)

[ 250 ]

اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكا المتعة، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وانما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك ايضا ما رواه: (1079) 4 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة). (1080) 5 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (1). (1 081) 6 – وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء ؟ فقال: احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ! فقال: وان كان فعل قال: واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك


(1) في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضي الله عنه ما يؤيد ذلك. – 1079 – 1080 – الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42 – 1081 – الكافي ج 2 ص 42 (*)

[ 251 ]

يفعلن ذلك ؟ فاعرض أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه. (1082) 7 – وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. (1083) 8 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه. وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء. (1084) 9 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن. (1085) 10 – واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج


– 1082 – الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42 – 1083 – الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43 – 1084 – الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292 – 1085 – الاستبصار ج 3 ص 142 (*)

[ 252 ]

إلى الاطناب فيه. وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن. (1086) 11 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عنها – يعني المتعة – فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. (1087) 12 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر ؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها، (1088) 13 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فان لم تكن عارفة ؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: وما الكواشف ؟ قال: اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي ؟ قال: اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: والبغايا ؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الازواج ؟ قال: المطلقات على غير السنة.


– 1086 – الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44 – 1087 – الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44 – 1088 – الاستبصار ج 3 ص 143 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292 (*)

[ 253 ]

(1089) 14 – واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا. وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور. (1090) 15 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه. (1091) 16 – عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن ؟ قال: نعم. ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها. (1092) 17 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت ؟ !. (1093) 18 – وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها ؟. (1094) 19 – وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن


– 1089 – 1090 – 1091 – الاستبصار ج 3 ص 143 (*)

[ 254 ]

محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج ؟. والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها، والذي يدل على القسم الاول ما رواه: (1095) 20 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها. (1096) 21 – وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك ؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك ؟ قال: وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار. (1097) 22 – وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1). (1098) 23 – أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. (1099) 24 – فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن


(1) الاقشاب: جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال. – 1097 – 1098 – الاستبصار ج 3 ص 145 (*)

[ 255 ]

ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها. فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها، والذي يدل على ذلك ما رواه: (1100) 25 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال: نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال: قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال: بنت عشر سنين. ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه: (1101) 26 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه: (1102) 27 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على اهلها. ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.


– 1099 – 1100 – الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293 – 1101 – الاستبصار ج 3 ص الفقيه ج 3 ص 293 (*) 146.

[ 256 ]

(1103) 28 – روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. (1104) 29 – وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. (1105) 30 – وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا ارى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية ؟ قال: واما المجوسية فلا. قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك: (1106) 31 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال: لا بأس فقلت: فمجوسية ؟ فقال: لا بأس به يعني متعة. (1107) 32 – وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية، (1108) 33 – وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام مثله، والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك: (1109) 34 – أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن


– 1102 – الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293 – 1103 – 1104 – 1105 – 1106 – 1107 – 1108 – الاستبصار ج 3 ص 144 (*)

[ 257 ]

ابراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم حرمة منهما. ولا بأس بالتمتع بالاماء روى ذلك: (1110) 35 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالامة باذن اهلها ؟ قال: نعم ان الله عزوجل يقول: (فانكحوهن باذن اهلهن) (1)، (1111) 36 – وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه ؟ قال: نعم. (1112) 37 – وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة ؟ فقال: نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان اذنت له الحرة يتمتع منها ؟ قال: نعم. (1113) 38 – فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة ؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها، روى ذلك: (1114) 39 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة


(1) سورة النساء الآية: 24 – 1109 – الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293 – 1110 – 1111 – 1112 – 1113 – الاستبصار ج 3 ص 165 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47 بتفاوت (- 23 – التهذيب ج 7)

[ 258 ]

امرأة بغير اذنها ؟ قال: لا بأس به. (1115) 40 – وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا. (1116) 41 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره. ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء. (1117) 42 – روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع ؟ قال: لا. (1118) 43 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال: قلت ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت. (1119) 44 – وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع ؟ فقال: لا ولا من السبعين. (1120) 45 – وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن * هامش) * – 1114 – 1115 – 1116 – الاستبصار ج 3 ص 219 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47 – 1117 – 1 118 – 1119 – الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294 (*)


[ 259 ]

سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الاربع ؟ قال: تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات. (1121) 46 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث، وانما هي مستأجرة وقال: عدتها خمسة واربعون ليلة. (1122) 47 – فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: هي احد الاربعة (1123) 48 – وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة ؟ قال: لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال: لاهي من الاربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (1124) 49 – أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط ؟ قال: نعم. * هامش) * – 1120 – 1121 – الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 والثاني بدون الذيل الحديث فيه – 1122 – الاستبصار ج 3 ص 147 – 1123 – الاستبصار ج 3 ص 148 (*)


[ 260 ]

واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا. (1125) 50 – وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ادنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال: كف من بر. (1126) 51 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه، (1127) 52 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ – يعني في المتعة – قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك. (1128) 53 – روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث.


– 1124 – الاستبصار ج 3 ص 148 – 1125 – الاستبصار ج 2 ص 45 – 1127 – الاستبصار ج 3 ص 149 بزيادة فيه الكافي ج 2 ص 45 (*)

[ 261 ]

ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه. (1129) 54 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده. ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه. (1130) 55 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه: (1131) 56 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: ارأيت ان لم يجدوا احدا ؟ قال: نعم قال: قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال: لا. فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل،


– 1128 – 1129 – الاستبصار ج 2 ص 46 (*)

[ 262 ]

وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (1132) 57 – الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على ذلك ما رواه: (1133) 58 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى. (1134) 59 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات. (1135) 60 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال:


1131 الاستبصار ج 3 ص 148 – 1132 – الاستبصار ج 3 ص 149 – 1133 – 1134 – الكافي ج 2 ص 44 (*)

[ 263 ]

مهر معلوم إلى اجل معلوم. والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك ما رواه: (1136) 61 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة ؟ قال: كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني. (1137) 62 – محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة. (1138) 63 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال: لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما، وقال بعضهم ! حيضة. وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح، يدل على ذلك ما رواه: (1139) 64 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد


– 1137 – 1138 – الكافي ج 2 ص 44 (*)

[ 264 ]

ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه: (1140) 65 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن. (1141) 66 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام كم المهر – يعني في المتعة – ؟ فقال: ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل، قلت: ارأيت ان حملت فقال: هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (1141) 67 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبد الله عليه السلام


– 1139 – الكافي ج 1 ص 45 – 1140 – الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 – 1141 – الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 45 وفيه صدر الحديث (*)

[ 265 ]

قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط. لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: (1143) 68 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها ؟ قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها ؟ فقال: خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة. (1144) 69 – واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وانما الشرط بعد النكاح. فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث، والذي يدل على ذلك ما رواه: (1145) 70 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف اقول لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما،


– 1142 – الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا – 1143 – 1144 – الاستبصار ج 3 ص 150 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 47 – 1145 – الاستبصار ج 3 ص 150 الكافي ج 2 ص 44 (- 34 – التهذيب ج 7) (*)

[ 266 ]

ويسمي من الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس بها، قلت: فاني استحي ان اذكر شرط الايام فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف ؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة. واما الاجل فانه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون اياما معلومة أو شهورا أو سنين، يدل على ذلك ما رواه: (1146) 71 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ويشارطها ما شاء من الايام. (1147) 72 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال: نعم. (1148) 73 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين (1) واليوم واليومين والليلة واشباه ذلك. فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما * (هامش) (1) نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين – 1146 – 1147 – 1148 – الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45 (*)


[ 267 ]

قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره. وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها. (1149) 74 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه: (1150) 75 – أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال: فقال له: شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها. ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك ما رواه: (1151) 76 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: اصلحك الله فكيف اتزوجها ؟ قال: اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما اقول لها ؟ قال: تقول لها اتزوجك


– 1149 – الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 46 – 1150 – الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297 – 1151 – الاستبصار ج 3 ص 152 (*)

[ 268 ]

على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني. ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة. (1152) 77 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال: لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام. (1153) 78 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها ؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط قلت: فكيف يصنع ؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.


– 1152 – 1153 – الكافي ج 2 ص 45 (*)

[ 269 ]

واما الولد فانه لاحق به على كل حال، يدل على ذلك ما رواه: (1154) 79 – أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له ارأيت ان حملت قال: هو ولده. (1155) 80 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد. (1156) 81 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض، فان شرطين في شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس. (1157) 82 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد ؟ وكيف يجحد ؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1).


(1) سورة النور الآية: 3 – 1154 – 1155 – الاستبصار ج 3 ص 152 الكافي ج 2 ص 47 – 1156 – 1157 – الاستبصار ج 3 ص 153 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47

[ 270 ]

(1158) 83 – واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة ؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث. قوله عليه السلام: ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال. ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات. (1159) 84 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت. (1160) 85 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك


– 1158 – الاستبصار ج 3 ص 153 – 1159 – الكافي ج 2 ص 46 – 1160 – الكافي ج 2 ص 48 (*)

[ 271 ]

في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: لا بأس ليس له إلا ما اشترط. ولا بأس بالتمتع بالهاشمية. (1161) 86 – روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبد الله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تمتع بالهاشمية. قال الشيخ رحمه الله: (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب. يدل على ذلك قوله تعالى: (والذينهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) (1) فاباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان، ثم ان الملك يكون باشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات. ومتى كان للرجل اولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على نفسه ويطأها، يدل على ذلك ما رواه: (1162) 87 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها. (1163) 88 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها ؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.


(1) سورة المؤمنون الآية: 3 – 1162 – 1163 – الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49 (*)

[ 272 ]

(1164) 89 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت: ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها ؟ فقال: لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز ؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما. 25 – باب من احل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام قال الله تعالى: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) (1) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فانهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال، واما امهات النساء فلا يعتبر فيهن اكثر من العقد عليهن،


(1) سورة النساء الآية: 4 – 1164 – (الاستبصار ج 3 ص 1 54 الكافي ج 2 ص 49 (*)

[ 273 ]

ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر ايضا. (1165) 1 – ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الجحور وغير الجحور سواء، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن، فحرموا وابهموا ما ابهم الله. (1166) 2 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن. (1167) 3 – الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها. (1168) 4 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء


– 1165 – الاستبصار ج 3 ص 156 – 1166 – 1167 – الاستبصار ج 3 ص 157 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262 وفيه ذيل الحديث مرسلا – 1168 – الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34 (- 35 – التهذيب ج 7) (*)

[ 274 ]

إذا لم يدخل بها – يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها -. (1169) 5 – وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه السمجية (1) التي افتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من اين اخذتها ؟ فقال: من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني


(1) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من ا لشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين عليه السلام فيها، أو من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسير اني والخزوجي وغيرهم، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث – 1169 – الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34 (*)

[ 275 ]

ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول: فيها !. فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبد الله عليه السلام بلا واسطة، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به، واما الذي رواه: (1170) 6 – الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها ؟ قال: سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها ؟ قال: وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها. فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: ولم يذكر من هو، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به. واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ


– 1170 – الاستبصار ج 3 ص 158 (*)

[ 276 ]

البنت لم تحل له الام ما رواه: (1171) 7 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها قال: لا تحل له. (1172) 8 – البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له. الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها ؟ قال: لا. (1173) 9 – الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امهاهل يحل له ان ينكحها ؟ فكتب عليه السلام: لا يحل له، (1174) 10 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ، ويكون قوله عليه السلام: وليست بمنزلة الحرة، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد، وليس


– 1171 – 1172 – 1173 – 1174 – الاستبصار ج 3 ص 159 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 37 وكلاهما ذيل الحديث (*)

[ 277 ]

كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة. واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: (1175) 11 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال: لا. (1176) 12 – الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها ؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء. (1177) 13 – البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها ؟ قال لا. (1178) 14 – وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن


– 1175 – الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 295 وفيه (يتزوج ابنتها بتاتا) – 1176 – 1177 – الاستبصار ج 3 ص 160 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه. – 1178 – الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37 (*)

[ 278 ]

ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم). (1179) 15 – وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها ؟ قال: لا هي حرام. (1180) 16 – وعنه عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها ؟ قال: لا. (1181) 17 – فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال: نعم انما حرم الله هذا من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس. (1182) 18 – وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشاعن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الامة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فاصبت ابنتها أيحل لي ان اطأها ؟ قال: نعم لا بأس به، انما حرم الله ذلك من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس به. فاول ما في هذ االخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الانماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الاحاديث الكثيرة


– 1179 – 1180 – الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة في آخر الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 – 1181 – 1182 – الاستبصار ج 3 ص 161 (*)

[ 279 ]

ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما. (1183) 19 – روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له، الام والبنت سواء. (1184) 20 – واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطئ وانما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء، ما رواه: (1185) 21 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم). وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك


– 1183 – 1184 – الاستبصار ج 3 ص 162 – 1185 – الاستبصار ج 3 ص لكافي ج 2 ص 37 (*)

[ 280 ]

ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه. (1186) 22 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس، وان كان افضى إليها فلا يتزوج. (1187) 23 – والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. (1188) 24 – عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من امهامارأى ؟ !، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن، ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (1) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه:


(1) سورة النساء الآية: 21 – 1186 – الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 32 – 1187 – 1188 – الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 34 (*)

[ 281 ]

(1189) 25 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه. (1190) 26 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: لو لم يحرم على الناس ازواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا) (1) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عزوجل: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده (119 1) 27 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي ابراهيم موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة. ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه: (1192) 28 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد


(1) سورة الاحزاب الآية: 53 – 1189 – الاستبصار ج 3 ص 155 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ج 3 ص 264 ذيل الحديث – 1190 – 1191 – الاستبصار ج 3 ص 155 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 33 – 1192 – الكافي ج 2 ص 33 (- 36 – التهذيب ج 7) (*)

[ 282 ]

عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال: بشهوة ؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. (1193) 29 – وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك. (1194) 30 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه ؟ قال: ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل. (1195) 31 – محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها ؟ قال: لا. ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم تحرم عليه. (1196) 32 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل


– 1193 – الكافي ج 2 ص 33 – 1194 – 1195 – الاستبصار ج 3 ص 163 – 1196 – الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33 (*)

[ 283 ]

ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها ؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية. (1197) 33 – واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الاول لانه لى س في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الاب أو بعده، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل، واما الذي رواه: (1198) 34 – محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. فليس ايضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون كناية عن غير الجماع، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه. ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.


* – 1197 – الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33 – 1198 – الاستبصار ج 3 ص 165 (*)

[ 284 ]

(1199) 35 – روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ قال: ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس. ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى: (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق. (1200) 36 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه. (1201) 37 – وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب. ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى: (وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل. (1202) 38 – وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين


* – 1199 – الفقيه ج 3 ص 287 – 1200 – 1201 – الكافي ج 2 ص 33 – 1202 – الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 169 (*)

[ 285 ]

عليه السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما (1) قبل ان تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين. ومتى تزوج اختين في عقد واحد فليمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. (1203) 39 – روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. ومن عقد على امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة (1204) 40 – وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امراته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم انها امها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: إذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه اخا لامراته. (1205) 41 – فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري


* (1) في اكثر النسخ (فجمعها) واستوصب في الوافي انها تحريف (فجامعها) واستوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها) – 1203 – الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 265 بزيادة في آخر فيهما – 1204 – الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 264 – 1206 – الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 (*)

[ 286 ]

عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم قال: يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه إذا اراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان اراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين. ومتى طلق الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على اختها في الحال. (1206) 42 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج باختها ؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها. (1207) 43 – عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها ؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها. (1208) 44 – والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن ابى جعفر عليه السلام


* – 1206 – الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 – 1207 – 1208 – الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37 (*)

[ 287 ]

في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع ؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو اجلها. فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى. فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها. (1209) 45 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى ابى الحسن عليه السلام وروى الحسين بن سعيد ايضا قال: قرات في كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له ان ينكح اختها قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها. (1210) 46 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها ؟ قال: لاحتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها ؟ قال: من ساعته ان احب. وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى: (وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه:


* – 1209 – الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 295 بتفاوت – 1210 – الاستبصار ج 3 ص 171 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه (*)

[ 288 ]

(1211) 47 – محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة. وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطئ يدل على ذلك الاية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه: (1212) 48 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه. (1213) 49 – البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ احداهما ثم بدا له في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال: قلت فانه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه. (1214) 50 – واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن


* – 1211 – 1212 – الاستبصار ج 3 ص 171 – 1213 – 1214 – الاستبصار ج 3 ص 172 (*)

[ 289 ]

ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا احبه لك قال: وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله عليه السلام: ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما، واما ما رواه: (1215) 51 – البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال: حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال محمد بن على عليهما السلام: في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه. ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه، يدل على ذلك ما رواه:


– 1215 – الاستبصار ج 3 ص 172 (- 37 – التهذيب ج 7) (*)

[ 290 ]

(1216) 52 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: ارايت ان باعها قال: ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا، وان كان انما يبيع لنرجع إليه الاولى فلا. (1217) 53 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: ارايت ان باعها أتحل له الاولى ؟ قال: ان كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة. (1218) 54 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال: يطأ احداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى، يدل على ذلك ما رواه: (1219) 55 – البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي


– 1216 – 1217 – الكافي ج 2 ص 37 ذيل الحديث ج 3 ص 284 والاول بسند آخر – 1218 – الكافي ج 2 ص 37 – 1219 – الكافي ج 2 ص 38 الفقيه ج 3 ص 284 (*)

[ 291 ]

ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا. (1220) 56 – وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائى عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم اراد ان يطأ الاخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من ؟ قال: إلى بعض اهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها ؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما. قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. واما إذا زال ملك احداهما فقد حلت له الاخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: (1221) 57 – البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها ؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى. وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه: (1222) 58 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. (1223) 59 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام


– 1222 – 1223 – الكافي ج 2 ص 39 (*)

[ 292 ]

انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1224) 60 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1225) 61 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. (1226) 62 – وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام مثله. (1227) 63 – وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. (1228) 64 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة. (1229) 65 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة، وقال: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله


– 1224 – 1227 – الكافي ج 2 ص 39 – 1228 – 1229 – الكافي ج 2 ص 41 واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3 ص 178 وفيه صدر الحديث والصدوق في الف‍ قيه ج 3 ص 260 (*)

[ 293 ]

وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة. (1230) 66 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم. امتك امها امتك وامتك اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، وامتك وهي خالتك من الرضاع، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، وامتك وهي حبلى من غيرك، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج. ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل على ذلك ما رواه: (1231) 67 – احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: وان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه. والذي يدل على انه يفسد نكاحهما معا، ما رواه: (1232) 68 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية


(1) في الكافي (امتك امها واختها امتك) ولعله الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى ما في المتن يصير تسعة. – 1230 – الكافي ج 2 ص 42 – 1231 – الكافي ج 2 ص 41 الفقيه ج 3 ص 306 بسند آخر فيهما – 1232 – الكافي ج 2 ص 42 وفيه (ابنتها) بدل (ابنته) (*)

[ 294 ]

وامرأته التي ارضعتها اولا، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته. وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك. ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. (1233) 69 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس. (1234) 70 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابى حمزة قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن ايتزوج مكانها اخرى ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. (1235) 71 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن


– 1233 – 1234 – 1235 – الكافي ج 2 ص 36 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 265 (*)

[ 295 ]

تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولاعدة عليها، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه. (1236) 72 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة. ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا. (1237) 73 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال: يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع. والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر. (1238) 74 – روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل مجوسي اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع ؟ قال: يمسك اربعا ويطلق ثلاثا.


– 1236 – الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 266 – 1237 – الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 265 ذيل الحديث – 1238 – الكافي ج 2 ص 38 (*)

[ 296 ]

ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء. (1239) 75 – روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال: حرتان أو اربع اماء. (1240) 76 – وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين. (1241) 77 – وبهذا الاسناد قال: إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك. (1242) 78 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال: لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع اماء. 26 – باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الاسباب قال الشيخ رحمه الله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية) يدل على ذلك قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) فنهى


(1) سورة النساء الآية: 221 – 1239 – 1240 – الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 51 – 1241 – 1242 – الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت (*)

[ 297 ]

عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه ايضا قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع اضافته اياهم إلى اهل الكتاب في قوله: (لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب) وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه: (1243) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة ؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم ؟ قلت لقول الله عزوجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الاية (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) ؟ فقلت: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت. (1244) 2 – وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زراة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب قلت: جعلت فداك واين تحريمه ؟ قال قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). * (هامش) (1) سورة الممتحنة الآية: 10 (2) سورة البينة الآية: 6 (3) سورة المائدة الآية: 6 – 1243 – 1244 – الاستبصار ج 3 ص 178 الكافي ج 2 ص 14 (- 38 – التهذيب ج 7) (*)


[ 298 ]

(1245) 3 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). (1246) 4 – فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية. (1247) 5 – وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به أما علمت انه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله ؟. (1248) 6 – وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة. وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها: ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من


– 1245 – 1246 – 1247 – الاستبصار ج 3 ص 179 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 14 – 1248 – الاستبصار ج 3 ص 179 الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 257 (*)

[ 299 ]

لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه: (1249) 7 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله. ومنها: ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه: (1250) 8 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة. (1251) 9 – محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. ومنها: ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه: (1252) 10 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان


– 1249 – 1250 – الاستبصار ج 3 ص 180 الكافي ج 2 ص 14 والثاني ذيل حديث – 1251 – الاستبصار ج 3 ص 180 – 1252 – الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38 (*)

[ 300 ]

ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة. فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه: (1253) 11 – احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها ؟ قال: لابل يمسكها وهي امراته. ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها. (1254) 12 – روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر. (1255) 13 – واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه ؟ قال: إذا اسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان


– 1253 – 1254 – الاستبصار ج 3 ص 181 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 38 – 1255 – الاستبصار ج 3 ص 181 (*)

[ 301 ]

الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال: لا بتزويج جديد. ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه. والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه: (1256) 14 – علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا. 7 يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة. والذى يدل على انها متى خرجت من العدة بانت منه، ما رواه: (1257) 15 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: اتسلم ؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال: ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب. (1258) 16 – وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء


– 1256 – 1257 – الاستبصار ج 3 ص 182 واخرج الثالث الكلسني في الكافي ج 2 ص 38 بتفاوت (*)

[ 302 ]

عدتها فان اسلمت أو اسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الاول، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. والذي يدل على انه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه: (1259) 17 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو امة. قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن. يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بادلة ليس هذا موضع شرحها، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (1260) 18 – علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك. (1261) 19 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله


* – 1259 – الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 14 – 1260 – 1261 – الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 11 (*)

[ 303 ]

ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. (1262) 20 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك ؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه. (1263) 21 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال: غيره احب إلى منه. (1264) 22 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. (1265) 23 – فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.


* – 1262 – الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 12 – 1263 – 1264 – 1265 – الاستبصار ج 3 ص 184 (*)

[ 304 ]

فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام، والذى رواه: (1266) 24 – الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه. فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه: (1267) 25 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ماهى الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: واين اهل ثنوى الله (1) قول الله اصدق من قولك: (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (*). (1268) 26 – وعنه عن احمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.


* (1) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا الحديث فا ين اهل ثنوى الله، الذين استنثاهم الله بقوله: (الا المستضعفين) الآية وفي بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى. ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الاصل (اين اهل تقوى الله) (2) سورة النساء الآية: 97 – 1266 – الاستبصار ج 3 ص 184 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 258 بسند آخر – 1267 – الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 – 1268 – الاستبصار ج 3 ص 185 (*)

[ 305 ]

(1269) 27 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: اصلحك الله انى اتخوف ان لا يحل لى ان اتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء قلت: وما البله ؟ قال: هن المستضعفات اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه. قال الشيخ رحمه الله: (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا). (1270) 28 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا. (1271) 29 – احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن اديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. ثم قال رحمه الله: (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا). يدل على ذلك ما رواه: (1272) 30 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم


– 1269 – الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 بتفاوت 1270 الكافي ج 2 ص 36 – 1271 – الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 35 (- 39 – التهذيب ج 7) (*)

[ 306 ]

تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا، والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا. (1273) 31 – والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب. قوله عليه السلام: وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه: (1274) 32 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا ؟ فقال: لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك، فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة ؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور ؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة ؟ فقال: الذى تعمد لا يحل


– 1273 – 1274 – الاستبصار ج 3 ص 186 الكافي ج 2 ص 35 (*)

[ 307 ]

له أن يرجع إلى صاحبه ابدا. (1275) 33 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: بلغنا عن ابيك عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا. (1267) 34 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر. ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها. (1277) 35 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال: إذا كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت باقى عدتها وهو خاطب ما الخطاب.


– 1275 – الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 36 – 1276 – 1277 – الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 35 (*)

[ 308 ]

(1278) 36 – والذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. (1279) 37 – ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا. (1280) 38 – سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن انما اوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار. ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها. (1281) 39 – روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.


* – 1278 – 1279 – 1280 – الاستبصار ج 3 ص 188 – 1281 – الكافي ج 2 ص 36 (*)

[ 309 ]

ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك. (1282) 40 – روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها. ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير. (1283) 41 – روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول. ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني. (1284) 42 – روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا ارى على زوجها حين قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. قال الشيخ رحمة الله: (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له اخته ولا امه ولا ابنته ابدا).


[ 310 ]

(1285) 43 – روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل له ؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال فقال: وسبحان الله وان كان فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ؟ قال: لا بأس فقال انه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج. (1286) 44 – محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته. (1287) 45 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امه ؟ قال: ان كان ثقب فيه فلا. قال الشيخ رحمه الله: (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا). (1288) 46 – روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق


– 1285 – 1286 – 1287 – الكافي ج 2 ص 32 (*)

[ 311 ]

بينهما ثم لا تحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه. قال الشيخ رحمه الله: (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا). (1289) 47 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ؟ قال: لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا، والملاعنة لا تحل له ابدا. (1290) 48 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا. قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا). (1291) 49 – روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن ابى حمزة ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا قال: انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك ؟ قال: كذب. ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا. (1292) 50 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل


* – 1289 – 1290 – الكافي ج 2 ص 36 والاول ذيل الحديث – 1291 – الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت – 1292 – الكافي ج 2 ص 36 (*)

[ 312 ]

ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا. 27 – باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه قال الشيخ رحمه الله: (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى). (1293) 1 – روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم. (1294) 2 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم. (1295) 3 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. فان قيل: ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك:


– 1293 – 1294 – 1295 – الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39 (*)

[ 313 ]

(1296) 4 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذى ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات ؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. (1297) 5 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. (1298) 6 – فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات ؟ قال: لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. (1299) 7 – وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا. (1300) 8 – وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبد الله بن بكير عن


– 1296 – الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39 – 1297 – الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 – 1298 – 1299 – 1300 – الاستبصار ج 3 ص 195 (- 40 – التهذيب ج 7) (*)

[ 314 ]

ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. (1301) 9 – وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم. فهذه الاخبار كلها وما في معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (1302) 10 – علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال: لا تحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم. (1303) 11 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه:


* – 1301 – الاستبصار ج 3 ص 193 – 1302 – الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39 – 1303 – الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 وهو عين حديث من الباب (*)

[ 315 ]

(1304) 12 – محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر أبو عبد الله عليه السلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال: كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك. واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار. (1305) 13 – فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا


(1) هكذا في النسخ اللتي رأيناهاو لعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو ان الصواب تثنية الضمير في قوله: (وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك. – 1304 – الاستبصار ج 3 ص 192 – 1305 – الاستبصار ج 3 ص 196 (*)

[ 316 ]

يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبى وينام. فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون. (1306) 14 – فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه. (1307) 15 – وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل قال: حدثنى أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع ؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم. فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه. (1308) 16 – فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن الذى


* – 1306 – 1307 – الاستبصار ج 3 ص 195 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 41 – 1308 – الاستبصار ج 3 ص 196 (*)

[ 317 ]

يحرم من الرضاع ؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام. فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة. (1309) 17 – فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام انه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا. فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به. (1310) 18 – فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. فهذ الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وانما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم، يدل على ذلك ما رواه: (1311) 19 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال: سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك


– 1309 – 1310 – 1311 – الاستبصار ج 3 ص 197 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 307 (*)

[ 318 ]

بينهما ؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: واصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة. (1312) 20 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم. (1313) 21 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام ؟ قال: الحولين اللذين قال الله عزوجل. (1314) 22 – فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم. فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة، واما الذى رواه. (1315) 23 – العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.


* – 1312 – الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت – 1313 – الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 – 1314 – الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 306 – 1315 – الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 307 (*)

[ 319 ]

فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة. قال الشيخ رحمه الله: (والنسب بالرضاع من قبل الاب خاصة). يدل على ذلك ما رواه: (1316) 24 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام. (1317) 25 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال: لا لانها ارضعت بلبن الشيخ. (1318) 26 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه. (1319) 27 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت ؟ فقال: ما احب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.


* – 1316 – 1317 – 1318 – 1319 – الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40 (*)

[ 320 ]

(1320) 28 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها ؟ فقال لي: ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لاغيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي، هي بنت غيرها ؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك. (1321) 29 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة ؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال: قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ قال: لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس. (1322) 30 – فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول اصحابك في الرضاع ؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال لي: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لى: اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى: كما انت حتى اسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام ؟ قال: قلت بلى قال: فقال لي


– 1320 – الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40 – 1321 – 1322 – الاستبصار ج 3 ص 200 الكافي ج 2 ص 40 (*)

[ 321 ]

أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات ؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم. فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها، ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه: (1323) 31 – ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه: (1324) 32 – محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. (1325) 33 – وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن


* – 1323 – الاستبصار ج 3 ص 201 الكافي ج 2 ص 41 – 1324 – 1325 – الاستبصار ج 3 ص 201 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 306 (- 41 – التهذيب ج 7) (*)

[ 322 ]

على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته. (1326) 34 – فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله البرقى عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه. فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم. وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع. (1327) 35 – روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال: لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ. (1328) 36 – وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: ارضعت امي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد ؟ قلت: نعم هو


* – 1326 – الاستبصار ج 3 ص 201 – 1327 – الكافي ج 2 ص 40 – 1328 – الكافي ج 2 ص 41 (*)

[ 323 ]

اخى لابي وامي قال: اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها. والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب. (1329) 37 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها ؟ قال: لا (1330) 38 – على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها ؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها. (1331) 39 – على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته ؟ قال: لا بأس. (1332) 40 – وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له: ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي ؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1333) 41 – علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته ؟ قال: لا بأس (2).


* (1) نسخ الاصل مختلفة وكذا نسخ الكاي، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي) (2) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث 39 فلاحظ – 1329 – الكافي ج 2 ص 42 (*)

[ 324 ]

(1334) 42 – واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور ؟ قال: ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه: (1335) 43 – علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا. (1336) 44 – ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق إذا انكرت ذلك فقلت: فانها قد قالت قد ارضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم. (1337) 45 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن


– 1334 – الفقيه ج 3 ص 307 بتفاوت – 1335 – الاستبصار ج 3 ص 196 – 1336 – الكافي ج 2 ص 41 (*)

[ 325 ]

الحكم عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه. (1338) 46 – عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقا (1) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به. (1339) 47 – عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب (2) بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي: لا. (1340) 48 – السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال: ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال: خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي. (1341) 49 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا ؟ قال: لا.


(1) العناق: بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول. (2) في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوب – 1338 – الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت – 1339 – الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 309 – 1340 – الفقيه ج 3 ص 309 – 1341 – الاستبصار ج 3 ص 202 (*)

[ 326 ]

فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة الطرق، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم. (1342) 50 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟. 28 – باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك واراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد ان تظهر منهما التوبة). (1343) 1 – يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه


– 1342 – الكافي ج 2 ص 42 – 1343 – الاستبصار ج 3 ص 165 (*)

[ 327 ]

رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم وامها وابنتها (1344) 2 – وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام أو عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك. (1345) 3 – وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد، كانت له حلالا. ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها. (1346) 4 – روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه: (1347) 5 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة. (1348) 6 – وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال: سألته عن


* – 1345 – 1346 – الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني – 1347 – الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 265 – 1348 – الستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264 (*)

[ 328 ]

رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت: كيف تعرف ثوبتها ؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها. (1349) 7 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ فقال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها. قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح امها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو بعده وعلى كل حال). (1350) 8 – روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها ؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال. (1351) 9 – وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال. فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بامها أو ابنتها لم تحرم عليه، فاما إذا فجربها


– 1349 – الاستبصار ج 3 ص 168 الكافي ج 2 ص 13 – 1350 – 1351 – الاستبصار ج 3 ص 165 (*)

[ 329 ]

وهي ليست زوجة له ثم اراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك، يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه: (1352) 10 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده. (1353) 11 – وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. (1354) 12 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال. (1355) 13 – أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها ؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها، فاما مع الوطئ فلا


– 1352 – الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت – 1353 – الاستبصار ج 3 ص 166 – 1354 – 1355 – الاستبصار ج 3 ص 166 (- 42 – التهذيب ج 7)

[ 330 ]

يجوز ذلك حسب ما قدمناه، يدل على ذلك ما رواه: (1356) 14 – محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها. (1357) 15 – وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ قال: ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه: (1358) 16 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام. (1359) 17 – وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا. وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم من الرضاع ما


– 1356 – الاستبصار ج 3 ص 166 الكافي ج 2 ص 32 – 1357 – 1358 – 1359 – الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32 (*)

[ 331 ]

يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه: (1360) 18 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: لا. (1361) 19 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: لا. وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها، وليس يجب عليه طلاقها لذلك. (1362) 20 – روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ. (1363) 21 – علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.


(1) النثا: مقصورا كالثناء الا أنه يطلق على الخير والشر والنثاء على الخير دون الشر. – 1360 – 1361 – الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32 – 1363 – الاستبصار ج 3 ص 168 (*)

[ 332 ]

29 – باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الاخت). (1364) 1 – يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما. (1365) 2 – وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها. (1366) 3 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. (1367) 4 – وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام اتي


* – 1634 – 1635 – 1636 – 1637 – الاستبصار ج 3 ص 177 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 34 بتفاوت في الاول في الكتابين (*)

[ 333 ]

برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا، وكذلك في الخبر الاخير الذى تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل به احرى، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه: (1368) 5 – محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنت الاخت، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر الذي رواه: (1369) 6 – الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.


– 1368 – الاستبصار ج 3 ص 177 – 1369 – الاستبصار ج 3 ص 178 الفقيه ج 3 ص 260 صدر حديث (*)

[ 334 ]

30 – باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك المين قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه: (1370) 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الامة قال: لا بأس إذا اضطر إليها. (1371) 2 – وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. (1372) 3 – وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.


(1) سورة النساء الآية: 24 – 1370 – الكافي ج 2 ص 14 – 1372 – الكافي ج 2 ص 15 (*)

[ 335 ]

فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه. قال الشيخ رحمه الله: (فإذا اراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها واعطاها المهر قل ذلك ام كثر). يدل على ذلك قوله عزوجل: (فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف) وهذا تصريح بانه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن اهلهن وبعد اتيانهن اجورهن الذي هو المهر، ويدل عليه ايضا ما رواه: (1373) 4 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة قال: لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها. قال الشيخ رحمه الله: (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبد السيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه). اما الذى يدل على انه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه: (1374) 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.


* (1) سورة النساء الآية: 24 – 1373 – الكافي ج 2 ص 14 ذيل الحديث بسند آخر – 1374 – الاستبصار ج 3 ص 202 الكافي ج 2 ص 56 (*)

[ 336 ]

(1375) 6 – وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي اسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار. (1376) 7 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار ؟ قال: إذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار. (1377) 8 – محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب. فاما الذي يدل على انه إذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه: (1378) 9 – الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير (عن ابى عبد الله عليه السلام) قال: لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه.


(1) زيادة في الكافي والاستبصار وليست في نسخ التهذيب – 1375 – 1376 – الاستبصار ج 3 ص 203 الكافي ج 2 ص 56 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 291 مرسلا – 1377 – 1378 – الاستبصار ج 3 ص 203 (*)

[ 337 ]

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها). يدل على ذلك ما رواه: (1379) 10 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له ان ينزعها، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل. (1380) 11 – وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج امته من حر قال: ليس له ان ينزعها. فاما الذى يدل على انه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه: (1381) 12 – محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما. (1382) 13 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن


– 1379 – الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 131 الفقيه ج 3 ص 350 – 1381 – 1382 – الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 53 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351 (- 43 – التهذيب ج 7) (*)

[ 338 ]

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج امته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما. (1383) 14 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير طلاق. (1384) 15 – واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا باذن مولاه. فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك ايضا ما رواه: (1385) 16 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته


* – 1383 – الاستبصار ج 3 ص 205 الفقيه ج 3 ص 350 – 1384 – الاستبصار ج 3 ص 206 – 1385 – الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 131 (*)

[ 339 ]

لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز. (1386) 17 – واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق ؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء. (1387) 18 – وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: (1388) 19 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء، قال: وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه ؟ قال: لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما. (1389) 20 – واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له


– 1386 – 1387 – 1388 – الاستبصار ج 3 ص 206 – 1389 – الاستبصار ج 3 ص 207 (*)

[ 340 ]

جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ قال: بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك. فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك، يدل على ذلك ما رواه: (1390) 21 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الامة بيعها. ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله: من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه: (1391) 22 – علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء. (1392) 23 – وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند


(1) سورة النحل الآية: 75 – 1390 – 1391 – 1392 – الاستبصار ج 3 ص 270 واخرج الثاني الكليني ج 2 ص 131 (*)

[ 341 ]

عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء. (1393) 24 – روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا ؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل إليه الطلاق. قال الشيخ رحمه الله: (وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت اقامت مع الزوج وان شاءت فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق). يدل على ذلك ما رواه: (1394) 25 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ايما امرأة اعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته. (1395) 26 – علي بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري. (1396) 27 – وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال: امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاءت أن تقر عند


* – 1393 – الاستبصار ج 3 ص 208 1396 الكافي ج 2 ص 54 (*)

[ 342 ]

زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن. (1397) 28 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا. (1398) 29 – وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان زوج بريرة عبدا. (1399) 30 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال: هي املك ببضعها. (1400) 31 – وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام انه قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر. (1401) 32 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.


* – 1397 – 1398 الكافي ج 2 ص 54 (*)

[ 343 ]

(1402) 33 – الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته. (1403) 34 – وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا ؟ قال: تخير. (1404) 35 – وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا ؟ فقال: نعم تخير إذا اعتقت. فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك: (1405) 36 – علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار ؟ قال: لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به. (1406) 37 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني كنت


* – 1402 – الفقيه ج 3 ص 352 – 1404 – الكافي ج 2 ص 54 – 1406 – الكافي ج 2 ص 283 بتفاوت فيهما (*)

[ 344 ]

رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح ؟ قال: فقال أعلموا انك تزوجت ؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحك. قال الشيخ رحمه الله: (ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرثها). (1407) 38 – روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فانت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج. قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر المسألة. (1408) 39 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل. (1409) 40 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الامة، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم. (1410) 41 – وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. (1411) 42 – البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم


– 1408 – الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه – 1411 – الاستبصار ج 3 ص 209 (*)

[ 345 ]

ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب ؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر. (1412) 43 – الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال: قلت له: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال: لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى اهلها طلاقها ؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت. (1413) 44 – الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به ؟ قال: نعم بما استحل من فرجها. (1414) 45 – الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله). (1415) 46 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه


* – 1412 – الكافي ج 2 ص 14 – 1414 – الفقيه ج 3 ص 266 – 1415 – الكافي ج 2 ص 52 (- 44 – التهذيب ج 7)

[ 346 ]

عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده امته ؟ قال: يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه (1) ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك. (1416) 47 – وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا ؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال: نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم. قال الشيخ رحمه الله: (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وامته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه. (1417) 48 – الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) (2) قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح. (1418) 49 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من


* (1) المقصود بالمولي هنا العبد كما لا يخفي (2) سورة النساء الآية: 23 – 1416 – 1417 – 1418 – الكافي ج 2 ص 52 (*)

[ 347 ]

ساعته ان شاء ولا عدة عليها. ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه. (1419) 50 – روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق. (1420) 51 – وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه. (1421) 52 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه: (1422) 53 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.


* – 1419 – 1420 – الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 350 – 1421 – الستبصار ج 3 ص 215 – 1422 – الاستبصار ج 3 ص 216 (*)

[ 348 ]

فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده ؟. قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه: (1423) 54 – علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت اولادا كانوا رقا لمولاها). المعتمد في ان الامة إذا تزوجت بغير اذن مولاها ان يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف، يدل على أن النكاح فاسد، ما رواه: (1424) 55 – أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها ؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن باذن اهلهن). فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا، ما رواه:


* – 1423 – الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 131 – 1424 – الاستبصار ج 3 ص 219 الفقيه ج 3 ص 286 (*)

[ 349 ]

(1425) 56 – علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد. (1426) 57 – واما الذى رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه ؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فان جاءت منه بولد ؟ قال: أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي. قوله عليه السلام: اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين، احدهما: ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا، الثاني: ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم، والذي يدل على القسم الاول ما رواه: (1425) 58 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم


– 1425 – 1426 – الاستبصار ج 3 ص 216 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 28 – 1427 – الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29 (*)

[ 350 ]

اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا. (1428) 59 – وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال: ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده. واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه: (1429) 60 – البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال: يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه ؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر. (1430) 61 – وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من


– 1428 – الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29 وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي) – 1429 – الاستبصار ج 3 ص 217 – 1430 – الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 216 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع. (*)

[ 351 ]

زوجها، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة). اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه: (1431) 62 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال: ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام: انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه. (1432) 63 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما، فقلت: اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.


– 1431 – الكافي ج 2 ص 283 – 1432 – الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 350 (*)

[ 352 ]

ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك: (1433) 64 – محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام: كيف قلت له ؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد: الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى ؟ قال: ذلك لانك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح. (1434) 65 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر، قيل: فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول ؟ قال: يمضي على نكاحه. (1435) 66 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها. (1436) 67 – وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن


* – 1434 – الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 76 – 1435 – الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 285 (*)

[ 353 ]

بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه: (1437) 68 – البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد ؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا. 31 – باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد قال الشيخ رحمه الله: (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار). (1438) 1 – يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر. (1439) 2 – وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام مثله.


– 1438 – 1439 – الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت فيهما (- 45 – التهذيب ج 7) (*)

[ 354 ]

(1440) 3 – وعنه عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أواثنا عشر اوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما. (1441) 4 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو ؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس. (1442) 5 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق. (1443) 6 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم. قال الشيخ رحمه الله: (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات وتعليم سورة من القرآن أو آية منها). (1444) 7 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه ؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها فقال: ما تعطيها ؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فاعادت فاعاد رسول الله صلى الله عليه وآله


– 1440 – الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت – 1441 – 1442 – 1443 – 1444 – الكافي ج 2 ص 21 (*)

[ 355 ]

فلم يقم أحد غير الرجل، ثم اعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمهاه اياه. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز نكاح الشغار). (1445) 8 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا. (1446) 9 – وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لامهر بيننا. قال الشيخ رحمه الله: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير). (1447) 10 – روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال: سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما ؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما


(1) الجلب بفتحتين وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها الي بلد الساعي لاخذ زكاتها، والجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال ان تجنب إليه أي تحضر، و لهما معنى آخر. – 1445 – 1446 – الكافي ج 2 ص 15 – 1447 – الكافي ج 2 ص 38 (*)

[ 356 ]

شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما. (1448) 11 – وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول. ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة، روى ذلك: (1449) 12 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم. (1450) 13 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت ؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم. (1451) 14 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ فقال: ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول:


– 1448 – الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291 – 1450 – 1451 – الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند (*)

[ 357 ]

(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء. قال الشيخ رحمه الله: (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر). (1452) 15 – روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا، يدل على ذلك ما رواه: (1453) 16 – علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الحميد الطائى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا ؟ قال: نعم يكون دينا عليك. قال الشيخ رحمه الله: (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله. فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى: (وآتوا


* – 1452 – 1453 – الاستبصار ج 3 ص 220 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 31 (*)

[ 358 ]

النساء صدقاتهن نحلة) (1) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن، ويدل عليه ايضا ما رواه: (1454) 17 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا ؟ قال: نعم انما هو دين عليك. (1455) 18 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها ؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس. (1456) 19 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال: لا بأس انما هو دين عليه لها. (1457) 20 – وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها. (1458) 21 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي


* (1) سورة النساء الآية: 3 – 1454 – 1450 – 1456 – الاستبصار ج 3 ص 221 الكافي ج 2 ص 31 – 1457 – 1458 – الاستبصار ج 3 ص 221 (*)

[ 359 ]

عن عبد الحميد الطائى عن عبد الخالق قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال: هو دين عليه. (1459) 22 – فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن الفضيل عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك. (1460) 23 – وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث ؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ، قلت: فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال: لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت: نعم قال: لا شئ لها، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى ؟ طلقها قال: لا شئ لها، قلت: متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها ؟ قال: إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير. (1461) 24 – وما رواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن


– 1459 – 1460 – الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 23 – 1461 – الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 22 (*)

[ 360 ]

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل، (1462) 25 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها، والذى يدل على انه يجب عليها البينة، ما رواه: (1463) 26 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال: قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ،


* – 1462 – الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 22 – 1463 – الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23 (*)

[ 361 ]

فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا. (1464) 27 – واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت له: اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة، ما رواه: (1465) 28 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا. على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد


* – 1464 – 1465 – الاستبصار ج 3 ص 224 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 23 (- 46 – التهذيب ج 7) (*)

[ 362 ]

ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه. قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها). (1466) 29 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها. (1467) 30 – علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها. (1468) 31 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك. (1469) 32 – روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد


– 1466 – 1467 – 1468 – الاستبصار ج 3 ص 225 – 1469 – الاستبصار ج 3 ص 225 وفيه صدر الحديث (*)

[ 363 ]

ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال: السنة والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها، وقال: اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول. (1470) 33 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو اراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال: مهر السنة، قال: قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة. (1471) 34 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اسر صداقا واعلن اكثر منه فقال: هو الذى اسر وكان عليه النكاح. (1472) 35 – وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص ؟ قال: ينتقص. (1473) 36 – وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن


– 1470 – الاستبصار ج 3 ص 225 – 1471 – الكافي ج 2 ص 22 – 1472 – الكافي ج 2 ص 31 – 1473 – الكافي ج 2 ص 22 (*)

[ 364 ]

ابن مسكان عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت ادنى ما يجزى من المهر ؟ قال: تمثال من سكر. (1474) 37 – وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: سئل أبو الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها ؟ قال: لا ليس ذلك له. (1475) 38 – وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن اسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها ؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة. (1476) 39 – وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه. (1477) 40 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما. (1478) 41 – وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء ؟ قال: ما شاء من شئ، قلت:


* – 1474 – الكافي ج 2 ص 22 – 1476 – الكافي ج 2 ص 23 – 1477 – الكافي ج 2 ص 20 – 1478 – الكافي ج 2 ص 23 (*)

[ 365 ]

اخبرني عن قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر. (1479) 42 – وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين. (1480) 43 – عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت ؟ قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها ؟ قال: فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. (1481) 44 – وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء


(2) سورة الاحزاب الآية: 50 – 1479 – الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 22 – 1480 – 1481 – الاستبصار ج 3 ص 230 الكافي ج 2 ص 21 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262 (*)

[ 366 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله. (1482) 45 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها. وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز. (1483) 46 – علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال: ان موسى عليه السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي ؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة. (1484) 47 – وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها. (1485) 48 – عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال: قلت


– 1482 – الاستبصار ج 3 ص 230 – 1483 – الكافي ج 2 ص 31 ذيل الحديث – 1484 – 1485 – الكافي ج 2 ص 22 (*)

[ 367 ]

لابي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم قال: قلت علي بيت ؟ قال: وسط من البيوت. (1486) 49 – الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها. (1487) 50 – وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال: ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان. (1488) 51 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك ؟ قال: حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها. (1489) 52 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره


– 1486 – 1487 – الكافي ج 2 ص 21 – 1488 – 1489 – الكافي ج 2 ص 32 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 268 (*)

[ 368 ]

بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة. (1490) 53 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت: ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا ؟ قال: لا انما استحل به فرجها. (1491) 54 – علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد. (1492) 55 – وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء. (1493) 56 – وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع


– 1491 – الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في الاول – 1493 – الكافي ج 2 ص 56 (*)

[ 369 ]

المال أو من حصنيهما ؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين. (1494) 57 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان. (1495) 58 – وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلاما اشترط. (1469) 59 – وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبري عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال: إذا اذنت له فلا بأس. (1497) 60 – وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت


– 1494 – الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في السند – 1495 – الكافي ج 2 ص 48 بسند آخر – 1496 – الفقيه ج 3 ص 297 – 1497 – الفقيه ج 3 ص 269 (- 47 – التهذيب ج 7) (*)

[ 370 ]

الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. (1498) 61 – وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم. (1499) 62 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال: عليه شرطه. (1500) 63 – وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (1501) 64 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال: لا بأس.


– 1498 – الكافي ج 2 ص 27 بتفاوت – 1499 – الكافي ج 2 ص 28 – 1500 – الاستبصار ج 3 ص 231 – 1501 – الكافي ج 2 ص 28 بسند آخر (*)

[ 371 ]

(1502) 65 – علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد. (1503) 66 – عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. وليس بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان،


* – 1502 – الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 28 الفقيه ج 3 ص 270 بتفاوت في الجميع – 1503 – الاستبصار ج 3 ص 232 (*)

[ 372 ]

ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبد الله عليه السلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها، وهذا لا يجوز، ألا ترى انه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى: (1504) 67 – علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال: تبيع مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت. (1505) 68 – وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به. (1506) 69 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي العباس عن ابى عبد الله


* – 1505 – 1506 – الكافي ج 2 ص 28 (*)

[ 373 ]

عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال: بفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك. (1507) 70 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال: ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له. (1508) 71 – علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه. (1509) 72 – وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال: فقد روى اصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.


* – 1507 – الكافي ج 2 ص 28 – 1508 – الاستبصار ج 3 ص 232 (*)

[ 374 ]

(1510) 73 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن ابراهيم عن محمد الاشعري عن عبيد بن زراة عن ابيه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة: وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما. (1511) 74 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم. (1512) 75 – وعنه عن ابن محبوب عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال: لا. (1513) 76 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. (1514) 77 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب


* – 1511 – الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 328 – 1514 – الاستبصار ج 3 ص 208 بتفاوت يسير (*)

[ 375 ]

إليه الريان بن شبيب: رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك ؟ أو لا ؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل إليه الطلاق. (1515) 78 – وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: لا احب. (1516) 79 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها ؟ قال: ليس له ذلك. (1517) 80 – وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها. (1518) 81 – عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (1). (1519) 82 – وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المراه تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة والفرج حلال. (1520) 83 – محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن


* (1) العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة

[ 376 ]

ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار (1521) 84 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. (1522) 85 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه. (1523) 86 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. (1524) 87 – وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها.


* – 1521 – الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23 وقد سبق برقم 26 من الباب – 1522 – الكافي ج 2 ص 23 – 1523 – الكافي ج 2 ص 27 (*)

[ 377 ]

32 – باب عقد المرأة على نفسها النكاح واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها قال الشيخ رحمه الله: (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت). (1525) 1 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز. (1526) 2 – عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج ؟ فتقول: لا فاتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. (1527) 3 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.


* – 1525 – الاستبصار ج 3 ص 232 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 251 – 1526 – 1527 – الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت في الجميع (- 48 – التهذيب ج 7) (*)

[ 378 ]

(1528) 4 – وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. (1529) 5 – واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال: لا قلت له: جعلت فداك وان كانت ايما ؟ قال: وان كانت ايما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال: نعم. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه: (1530) 6 – علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.


* – 1528 – الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 – 1529 – الاستبصار ج 3 ص 233 – 1530 – الاستبصار ج 3 ص 234 (*)

[ 379 ]

قال الشيخ رحمه الله: (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على انفسهن إلا باذن آبائهن). (1531) 7 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن. ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما رواه: (1532) 8 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب. (1533) 9 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب. قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد الاب على ابنته البالغة بغير اذنها اخطأ السنة ولم يكن لها خلافه). الذي يدل على انه ينبغي ان يستأمرها ما رواه: (1534) 10 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال: افعل ويكون


– 1531 – الاستبصار ج 3 ص 235 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250 – 1532 – 1533 – الاستبصار ج 3 ص 235 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 25 (*)

[ 380 ]

ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا. (1535) 11 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها. فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها. فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه، ما رواه: (1536) 12 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها. (1537) 13 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر، وقال: يستأمرها كل احد ما عدا الاب. (1538) 14 – فااما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان هذا الخبر يحتمل شيئين، احدهما: أن


* – 1536 – 1537 – الاستيصار ج 3 ص 235 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25 – 1538 – الاستبصار ج 3 ص 236 (*)

[ 381 ]

يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها. قال الشيخ رحمه الله: (فإذا انكرت العقد لم يكن للاب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفولها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه: (1539) 15 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال: ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة. (1540) 16 – وعنه عن عبد الله بن الصلت قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت ؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر ؟ فقال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب. قال الشيخ رحمه الله: (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار). يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت، وايضا ما رواه: (1541) 17 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر إليها ؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها. (1524) 18 – عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين


* – 1539 – الكافي ج 2 ص 25 صدر الحديث – 1540 – 1541 – الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 25 بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 250 – 1542 – الاستبصار ج 3 ص 236 (*)

[ 382 ]

عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها. (1543) 19 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب، قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره ؟ قال: لا. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: لكن لهما الخيار إذا ادركا، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه. (1544) 20 – واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.


– 1543 – الاستبصار ج 3 ص 236 1544 الاستبصار ج 3 ص 237 (*)

[ 383 ]

وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وان لم تكن ادركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها واقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال: يا ابا خالد ان الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم ادرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان ابوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها واقام معها سنة فلا خيار له إذا ادرك ولا ينبغي له ان يرد على ابيه ما صنع ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه ؟ قال: ان كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو اقر بذلك واجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب. فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لانه قال: إذا


[ 384 ]

جازت لها تسع سنين يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على ان له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على ان المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب، فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فاما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز ان يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الاب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من انه ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك، يدل على ان حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار، وانما ذلك يختص الغلام، ويحتمل ان يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الاب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في انه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها ان شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: (واذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن ابيها جاز العقد ولم يكن للاب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن). (1545) 21 – يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الثيب


– 1545 – الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت وبسند آخر (*)

[ 385 ]

تخطب إلى نفسها ؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله. (1546) 22 – وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال: نعم هي املك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. (1547) 23 – وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال: ولابنه ايضا أن يزوجها، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها. (1548) 24 – فاما ما رواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا. قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:


– 1546 – الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت سند آخر – 1547 – الكافي ج 2 ص 26 بدون قوله (ولا تستأمر) الخ – 1548 – الاستبصار ج 3 ص 234 (- 49 – التهذيب ج 7) (*)

[ 386 ]

(1549) 25 – أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت. قال الشيخ رحمه الله: (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ). (1550) 26 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان ابت لم يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها. (1551) 27 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج ؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا تكره على ذلك والامر امرها. (1552) 28 – فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها


* – 1549 – الاستبصار ج 3 ص 235 – 1550 – 1551 – الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت – 1552 – الاستبصار ج ص 240 الكافي ج 2 ص 26 (*)

[ 387 ]

الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا. (1553) 29 – واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها االاصغر بارض اخرى قال: الاول بها اولى، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت الجارية امرها إلى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فسخه. (1554) 30 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر: اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول أو الاخير ؟ قالت: الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير ؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت


* – 1553 – الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 26 – 1554 – الكافي ج 2 ص 26 (*)

[ 388 ]

ادركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها. قال الشيخ رحمه الله: (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لاجل الميراث). (1555) 31 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى، قلت: فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه ؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية. قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبى صغير لم يبلغ وكان الذى تولي العقد على الصبى ابوه ثم مات احد الصغيرين ورثه صاحبه). (1556) 32 – يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في


– 1555 – الكافي ج 2 ص 27 (*)

[ 389 ]

الصبى يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الاب كان المهر من اصل تركته قبل القسمة إلا ان يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الاب). (1557) 33 – روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين. (1558) 34 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن. (1559) 35 – وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا، قلت: على من الصداق ؟ قال: على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان الجد اولى


– 1557 – 1558 – 1559 – الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الاول برقم 56 من الباب السابق (*)

[ 390 ]

فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض). (1560) 36 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد. (1561) 37 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد اولى بنكاحها. (1562) 38 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى. (1563) 39 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده. وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد


1560 – الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250 – 1561 – 1562 – 1563 – الكافي ج 2 ص 26 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250 (*)

[ 391 ]

عليها إلا برضاها، يدل على ذلك ما رواه: (1564) 40 – محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال: احب إلي ان ترضى بقول الجد. (1565) 41 – محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت: زوجنى فلانا فقال: اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه. (1566) 42 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. (1567) 43 – وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لمولي له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على


– 1564 – 1565 – الكافي ج 2 ص 26 – 1565 – 1566 – الكافي ج 2 ص 26 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 50 ذيل الحديث – 1567 – الكافي ج 2 ص 27 (*)

[ 392 ]

زوجها بنت تسع سنين. (1568) 44 – وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك. (1569) 45 – وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. (1570) 46 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها. (1571) 47 – وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها ؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال: نعم. (1572) 48 – وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.


– 1568 – 1569 – الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الثاني برقم 86 من الباب السابق – 1571 – الفقيه ج 3 ص 259 (*)

[ 393 ]

(1573) 49 – أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز. (1574) 50 – وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. (1575) 51 – علي بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب. (1576) 52 – محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.


– 1574 – الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 267 – 1575 – الاستبصار ج 3 ص 240 (- 50 – التهذيب ج 7)

[ 394 ]

33 – باب الكفاءة في النكاح قال الشيخ رحمه الله: (المسلمون الاحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في االنكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق). يدل على ذلك قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فاباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من جيل، فينبغي ان يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه: (1577) 1 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله البرقي عن محمد ابن الفضيل عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار. (1578) 2 – وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قال: قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه ؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. (1579) 3 – وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الكفو أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار.


(1) سورة النساء الآية: 3 – 1577 – 1579 – الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 249 بسند آخر فيهما معا (*)

[ 395 ]

(1580) 4 – وعنه عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب ابي جعفر عليه السلام إلى ابى شيبة الاصبهاني: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك فلا تنظر في ذلك يرحمك الله. فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير. (1581) 5 – وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني انما اردت أن تتضع المناكح. (1582) 6 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن ابي بكار عن ابي بكر الحضرمي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الاسود الكندي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وانما زوجه لتتضع المناكح، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن اكرمهم عند الله اتقاهم. (1583) 7 – وعنه عن الحسن بن الحسين الهاشمي عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر، وعلي بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب ؟ قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش ؟ قال: نعم قال: فقريش تتزوج في بني هاشم ؟ قال: نعم قال: عمن اخذت هذا ؟ قال: عن جعفر بن محمد عليه السلام سمعته يقول: تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم ؟ قال: فخرج الخارجي


– 1582 – الكافي ج 2 ص 9 – 1853 – الكافي ج 2 ص 10 (*)

[ 396 ]

حتى اتى ابا عبد الله عليه السلام فقال: اني لقيت هشاما فسألته عن كذا فاخبرني بكذا وكذا فذكر انه سمعه منك فقال: نعم قد قلت ذاك فقال الخارجي: فها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انك لكفو في كرمك وحسبك في قومك ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقة وهي اوساخ ايي ى الناس فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ماجلع لنا، فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني اقبح رد وما خرج عن قول صاحبه. (1584) 8 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى جعفر عليه السلام في التزويج فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. (1585) 9 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ابن بشار الواسطي قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام اسأله عن النكاح فكتب عليه السلام: من خطب اليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوهه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. (1586) 10 – ئوعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط إلى ابى جعفر عليه السلام في امر بناته انه لا يجد احدا مثله فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.


– 1584 – 1585 – 1586 – الكافي ج 2 ص 11 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 248 (*)

[ 397 ]

(1587) 11 – علي بن االحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لما زوج علي بن الحسين عليه السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته كتب إليه عبد الملك ابن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له: انك قد وضعت شرفك وحسبك فكتب إليه علي ابن الحسين عليه السلام: ان الله تعالى رفع بالاسلام كل خسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم وانما اللوم لوم الجاهلية، واما تزويج امي فاني انما اردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما احد إلا علي بن الحسين فان بذلك قد زاد شرفا. (1588) 12 – وروى محمد بن يعقوب مرسلا فقال: بعض اصحابنا سقط عني اسناده عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان الله عزوجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان جبرئيل عليه السلام اتاني عن اللطيف الخبير


(1) روى الصدوق (ره) في عيوت ن الاخبار ص 270 ط سنة 1317 عن سهل بن القاسم النوشجاني قال: قال لي الرضا عليه السلام بخراسان ان بيننا وبينكم نسبا قلت وما هو أيها الاكير ؟ قال: ان عبد الله بن عامر بن كزير لما افتتح خراسان اصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الاعاجم فبعث بهما الي عثمان بن عفان فوهب احداهما للحسن والاخرى للحسين عليهما السلام فماتتا عندهما نفساوين وكانت صاحبتا الحسين عليه السلام نفست بعلي بن الحسين فكفل عليا عليه السلام بعض مهات اولاد ابيه فنشأ وهو لا يعرف أما غيرها ثم علم انها مولاته فكان الناس يسموها امه، وزعموا انه زوج أمه ومعاذ الله انما زوج هذه علي ذكرناه، وكان سبب ذلك انه واقع بعض نسائه ثم خرج يغتسل فلقيته امه هذه فقال لها: ان كان في نفسك من هذا الامر شئ فاتقي الله وأعلميني فقالت: نعم فزوجها، فقال الناس زوج علي بن الحسين أمه.. قال سهل بن القاسم راوي الحديث ما بقي طالي عندنا ألا كتب عنى عذا الحديث عن الرضا عليه السلام وذكر الكجلسي في مرآة العقول ج 1 ص 196 عتاب عبد الملك بن مروان على الامام تزويجه امه من مولاه وتعريف الامام عليه السلام له انها ظئره وليست أكه التي اولدته فراجع و – 1588 – الكافي ج 2 ص 7 (*)

[ 398 ]

فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتنى افسدته الشمس وتذريه الرياح، وكذلك الابكار إذا ادركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن أزوج ؟ قال: الاكفاء قال: يا رسول الله من الاكفاء ؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض. ويكره تزويج شارب الخمر وان كان ذلك ليس بمحظور، روى (1589) 13 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها االله فليس باهل ان يزوج إذا خطب. (1590) 14 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. (1591) 15 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.


– 1589 – 1590 – 1591 – الكافي ج 2 ص 11 (*)

[ 399 ]

34 – باب اختيار الازواج (1592) 1 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين. (1593) 2 – وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الشؤم في ثلاثة اشياء في الدابة والمرأة والدار، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، واما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، واما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. (1594) 3 – وعنه عن محمد واحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها وتييسر ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها. (1595) 4 – وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن بهلول عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: خير النساء من التي إذ ا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء. (1596) 5 – وعنه عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب عن مروان ابن مسلم عن بريد عن ابى جعفر عليه السلام قال: حدثنى جابر بن عبد الله ان النبي


– 1594 – الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 245 (*)

[ 400 ]

صلى الله عليه وآله قال: من تزوج امرأة لما لها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأ فيما ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك. (1597) 6 – الحسن بمحبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال: سمعت جابر الانصاري يحدث قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الا اخبركم ؟ فقلنا: بلى يا رسول الله فاخبرنا فقال: ان من خير نساءكم الولود الودود الستيرة العزيزة في اهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع امره، وإذا خلا بها بذلت له ما اراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل، ثم قال: الا اخبركم بشر نساءكم ؟ قالوا: بلى قال: ان من شر نساءكم الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا، ثم قال: أفلا اخبركم بخير رجالكم فقلنا بلى قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره ثم قال: أفلا ااخبركم بشر رجالكم ؟ فقلنا: بلى قال: ان من شر رجالكم البهات الفاحش الاكل وحده المانع رفده الضارب اهله وعبده، البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاق بوالديه. (1598) 7 – عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى بن اعين مولى ال سام عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الابكار فانهن اطيب شئ افواها وادر شئ اخلافا واحسن شئ اخلاقا وافتح شئ ارحاما اما علمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا


– 1597 – الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 246 وفيهما صدر الحديث – 1598 – الكافي ج 2 ص 6 (*)

[ 401 ]

على باب الجنة فيقول الله عزوجل له: ادخل الجنة فيقول: لاحتى يدخل ابواي قبلي فيقول الله تعالى: لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك. (1599) 8 – وعنه عن علي بن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال ثلاثة اشياء: لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه. (1600) 9 – علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك وقال: انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الاعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال: وما الغراب الاعصم ؟ قال: الابيض احدى رجليه. (1601) 10 – وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت لي موافقة وقد هممت ان اتزوج قال: فقال لي: انظر اين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن الخلق، واعلم: الا ان النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام فمن يظفر بصالحن يسعد ومن يعثر فليس له انتقام وهن ثلاثة امرأة بكر ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين


* – 1600 – الكافي ج 2 ص 6 وفيه صدر الحديث – 1601 – الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 244 (- 51 – التهذيب ج 7) (*)

[ 402 ]

الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولاتقبل اليسير. (1602) 11 – عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الله بن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الاوراك فانهن انجب. (1603) 12 – وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد الشعيرى عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين. (1604) 13 – وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن بعض اصحابنا قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان المرأة قلادة فانظر ماذا تقلد قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة وهي خير من الذهب والفضة، واما طالحتهن فليس التراب خطرها والتراب خير منها. (1605) 14 – عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي أذا انفقت انفقت بمعروف وأذا امسكت امسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب. (1606) 15 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن


– 1602 – الكافي ج 2 ص 6 – 1603 – 1604 – الكافي ج 2 ص 5 – 1605 – الكافي ج 2 ص 3 – 1606 – الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245 (*)

[ 403 ]

ابي عبد الله عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا اراد ان يتزوج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوث شمي ليتها فان طاب ليتها طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثبها. (1607) 16 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن بكر بن صالح عن مالك بن اشيم عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تزوجوا عيناء سمراء مربوعة عجزاء فان كرهتها فعلي الصداق. (1608) 17 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: أيها الناس اياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. (1609) 18 – وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المراة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك، وان تزوجها لدينها رزقة الله عزوجل الجمال والمال. (1610) 19 – وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن ابى عمير عن اسحاق ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اخلاق الانبياء عليهم السلام حب النساء. (1611) 20 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول ثلاث من سنن


– 1607 – الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245 بتفاوت فيهما – 1608 – الكافي ج 2 ص 5 الفقيه ج 3 ص 248 – 1609 – الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 248 – 1610 – 1611 – الكافي ج 2 ص 2 (*)

[ 404 ]

المرسلين، العطر واحفاء الشعر وكثرة الطروقة. (1612) 21 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول اسلب لذى لب منكن. (1613) 22 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو قال أمير المؤمنين عليه السلام: النساء اربع جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل. (1614) 23 – وفي حديث آخر وخرقاء مقمع بدل وكرب. (1615) 24 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افضل نساء امتي اصبحهن وجها واقلهن مهرا. (1616) 25 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن غير واحد عن زياد القندى عن ابى وكيع عن ابى اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير نساءكم قريش ألطفهن بازواجهن وأرحمهن باولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره، قلنا وما المجون ؟ قال: التي لا تمتنع. (1617) 26 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من زوج عزبا


– 1612 – 1613 – الكافي ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 247 بتفاوت في الثاني – 1614 – 1615 – الكافي ج 2 ص 3 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 243 – 1616 – الكافي ج 2 ص 4 – 1617 – الكافي ج 2 ص 5 (*)

[ 405 ]

كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. (1618) 27 – وعنه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. (1619) 28 – علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن صفوان بن يحيى عن عبداالله بن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى ابى جعفر عليه السلام فقال ابى: هل لك من زوجة ؟ قال: لا قال: ما أحب ان لي الدنيا وما فيها واني ابيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال ابي عليه السلام: ركعتين يصليهما رجل متزوج افضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره اعزب. (1620) 29 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أياكم ونكاح الزنج فانه خلق مشوه. (1621) 30 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن اسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن ابى الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من السودان احدا فان كان لابد فمن النوبة فانهم من الذين قال الله تعالى: (ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ، وسيخرج مع القائم عليه السلام منامنهم عصابة، ولا تنكحوا من الاكراد احدا فانهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.


(1) سورة المائدة الآية: 15 – 1618 – 1619 – الكافي ج 2 ص 5 بتفاوت في الثاني – 1620 – 1621 – الكافي ج 2 ص 12 (*)

[ 406 ]

(1622) 31 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أميرا لمؤمنين عليه السلام: اياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع. (1623) 32 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. (1624) 33 – الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه االسلام قال: سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال: لا ولكن إذا كان عنده امة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها. (1625) 34 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركة) قال: هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة. (1626) 35 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها.


(1) سورة النور الآية: 3 – 1622 – 1623 – الكافي ج 2 ص 13 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 366 – 1625 – 1626 – الكافي ج 2 ص 13 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 256 (*)

[ 407 ]

35 – باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله (1627) 1 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج احدكم كيف يصنع ؟ قال: قلت له ما ادري جعلت فداك قال: فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: (اللهم انى اريد اتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لى في نفسها وفي مالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى) فإذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: (اللهم على كتابك تزوجتها وفي امانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قلت: وكيف يكون شرك شيطان ؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت: فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك ؟ قال: بحبنا وبغضنا. (1628) 2 – وعنه علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى


– 1627 – الكافي ج 2 ص 58 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 249 وفيه صدر الحديث – 1628 – الفقيه ج 3 ص 250 (*)

[ 408 ]

36 – باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع قال الشيخ رحمه الله: (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه بذكر الله وذكر رسوله) قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من السنه وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد، وحكم الخطبة ايضا ذلك الحكم في انه مندوب إليه وانه مستحب، فان لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد صحيحا. (1629) 1 – روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام (1) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول: نعم قد فعلت. (1630) 2 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن علي الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا حمد الله فقد خطب. (1631) 3 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد


(1) العرق: بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم – 1629 – 1630 – 1631 – الكافي ج 2 ص 17 (*)

[ 409 ]

عن ابن فضال رفعه إلى ابي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم ويومان مكر وثلاثة ايام رياء وسمعة. (1632) 4 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس (1). (1633) 5 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت ابي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج. (1634) 6 – وروى موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذر الختان، والوكاز الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة. (1635) 7 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث. (1636) 8 – الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير


(1) الحيس: بالفتح فالسكون تمر ينزع نواه ويدق مع اقط ويعجنان بالسمن ثم يد لك باليد حتي يبقى كالتريد وربما معه سويق. – 1632 – 1633 – الكافي ج 2 ص 17 – 1634 – الفقيه ج 3 ص 254 – 1636 – الكافي ج 2 ص 58 (- 52 – التهذيب ج 7) (*)

[ 410 ]

قال: سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأه بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني اخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام: إذا ادخلت عليك ان شاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها انت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلي ايضا ركعتين، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومرمن معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل: (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم ان الالف من الله والفرك (1) من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل. (1637) 9 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. (1638) 10 – محمد بن ابي خالد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امراته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. (1639) 11 – وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن. (1640) 12 – وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن


(1) الفرك: بالكسر. يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين – 1637 – الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261 – 1638 – الفقيه ج 3 ص 261 (*)

[ 411 ]

جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن. (1641) 13 – وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: إذا اردت الجماع فقل: (اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير). (1642) 14 – الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن عمرو بن عثمان عن ابى جعفر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال: نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء، والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شئ فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي انت وامي كل هذا للبغض ؟ فقال: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان اتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال عزوجل: (وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (1) وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب. (1643) 15 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن ابى الحسن عليه السلام قال: من اتى اهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد. (1644) 16 – وعنه عن أبيه عمن ذكره عن ابى الحسن موسى


(1) سورة الطور الآية: 44 – 1642 – الكافي ج 2 ص 57 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 255 – 1643 – 1644 – الكافي ج 2 ص 58 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254 (*)

[ 412 ]

عليه السلام عن ابيه عن جده عليه السلام قال: ان فيما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع اهلك في اول ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فانه يتخوف على ولده، من فعل ذلك الخبل فقال علي عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله ؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في اول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة، اما رأيت المجنون يصرع في اول الشهر وفي وسطه وفي آخره. (1645) 17 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق اهله ليلا حتى يصبح. (1646) 18 – وسأل محمد بن العيص ابا عبد الله عليه السلام فقال: أجامع وانا عريان ؟ قال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وقال علي عليه السلام: لا تجامع في السفينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. (1647) 19 – وسأل صفوان بن يحيى ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما ؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك. (1648) 20 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن


– 1645 – الكافي ج 2 ص 58 – 1646 – الفقيه ج 3 ص 255 وص 256 في احاديث متعاقبة – 1647 – الفقيه ج 3 ص 256 – 1648 – الكافي ج 2 ص 57 (*)

[ 413 ]

زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع احدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث. (1649) 21 – وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابراهيم ابن ابي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام في رجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس. (1650) 22 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل ابن همام عن علي بن جعفر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال: لا بأس. (1651) 23 – وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن ابى عبد الله عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن ابى حمزة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال: لا بأس. (1652) 24 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال: لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك. (1653) 25 – وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فانه يورث الخرس. (1654) 26 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب


– 1649 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1654 – الكافي ج 2 ص 57 (*)

[ 414 ]

قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال: لانه محتصر. (1655) 27 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد عن أبيه قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امراته ولا جاريته وفي البيت صبى، فان ذلك مما يورث الزنى. (1656) 28 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال: لا بأس به إلا انه يورث العمى في الولد. (1657) 29 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فاين قول الله عزوجل: (فاتوهن من حيث أمركم الله) (1) ؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) (1). (1658) 30 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها ؟ قال: هو احد المائتيين فيه الغسل. (1659) 31 – أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن


(1) سورة البقرة الآية: 222 (2) سورة البقرة الآية: 223 – 1655 – الاستبصار ج 2 ص 58 – 1657 – الاستبصار ج 3 ص 242 – 1658 – 1659 – الاستبصار ج 3 ص 243 (*)

[ 415 ]

علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: احلتها آية من كتاب الله عزوجل قول لوط: (هؤلاء بناتي هن اطهر لكم) (1) وقد علم انهم لا يريدون الفرج. (1660) 32 – وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت: انه بلغني ان اهل المدينة لا يرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد احول فأنزل الله عزوجل: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. (1661) 33 – وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه اهل البيت ثم اصغي إلي فقال: لا بأس به. (1662) 34 – وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به. (1663) 35 – وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال: ماهي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال:


(1) سورة هود الآية: 87 – 1660 – الاستبضار ج 3 ص 224 – 1661 – 1662 – 1663 – الاستبصار ج 3 ص 243 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 69 (*)

[ 416 ]

نعم ذلك له قلت فانت تفعل ذلك ؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك. (1664) 36 – فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على امتي حرام. (1665) 37 – وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال هاشم: لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه: (1666) 38 – أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال: ليس به بأس وما احب ان تفعله. والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه. (1667) 39 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله


(1) نسخة في الجميع (لا تعري) – 1664 – 1665 – 1666 – الاستبصار ج 3 ص 244 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 290 – 1667 – الكافي ج 2 ص 59 (*)

[ 417 ]

عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل. (1668) 40 – وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ. (1669) 41 – محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. (1670) 42 – وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى) (1) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء. (1671) 43 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الامة فلا بأس، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها. (1672) 44 – وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: إلا ان ترضى أو ان يشترط


(1) سورة الاعراف الآية: 172 – 1668 – 1669 – 1670 – الكافي ج 2 ص 59 بتفاوت في الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 273 (- 53 – التهذيب ج 7) (*)

[ 418 ]

ذلك عليها حين يتزوجها. (1673) 45 – وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. (1674) 46 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال: إذا اتاها فقد طلب ولدها. (1675) 47 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في التزويج قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عزوجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن. (1676) 48 – وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى. (1677) 49 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه اهله في السفر ولا


(1) سورة البقرة الآية: 233 – 1675 – 1676 – الكافي ج 2 ص 17 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254 (*)

[ 419 ]

يجد الماء أيأتى اهله ؟ قال: ما احب ان يفعل ذلك إلا ان يخاف على نفسه. (1678) 50 – عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما ؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك إلا ان يكون باذنها. 37 – باب القمسة للازواج (1679) 1 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا. (1680) 2 – وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى


– 1678 – الفقيه ج 3 ص 356 بدون قوله (الا ان يكون باذنها) وتقديم برقم 19 من الباب – 1679 – الاستبصار ج 3 ص 242 – 1680 – الاستبصار ج 3 ص 241 (*)

[ 420 ]

قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى. (1681) 3 – وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى ؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام. (1682) 4 – وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا. ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما، وان كان قد ترك الافضل. (1683) 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما ؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين، قال: فاخبرني عن قوله عزوجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرضا ؟ قال: بلى قال: فاخبرني عن قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا ! ! ؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل


– 1681 – الاستبصار ج 3 ص 242 – 1682 – الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 169 بتفاوت في السند والمنن – 1683 – الكافي ج 2 ص 15 (*)

[ 421 ]

إلى المدينة إلى ابى عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة ! ؟ قال: نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وما هو ؟ قال: فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أما قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال: والله ما هذا من عندك. (1684) 6 – علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا – يعنى استغناء – ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه – يعني نفقته – وللامة الثلث من ماله ونفسه. (1685) 7 – وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة ؟ قال: لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة. (1686) 8 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليها.


[ 422 ]

(1687) 9 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما. (1688) 10 – وعنه عن معمر بن خلاد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال: لا ولا بأس به في الاماء. (1689) 11 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم ؟ فقال: انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك. 38 – باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بامرأة على انها حرة فوجدها امة كان له ردها). (1690) 1 – أبو عبد الله البزوفرى قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال: ان كان


– 1687 – 1688 – الاستبصار ج 3 ص 241 – 1689 – الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 270 – 1690 – الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 28 (*)

[ 423 ]

الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه ؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد عدة الامة قلت: فان جاءت بولد منه ؟ قال: الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى. وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الاولاد منه احرار. أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا. قال الشيخ رحمه الله: (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من امة ثم علم بعد ذلك كان له ردها). (1691) 2 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها. (1692) 3 – الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال: ترد على ابيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على ابيها. قال الشيخ رحمه الله: (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).


– 1691 – 1692 – الكافي ج 2 ص 29 (*)

[ 424 ]

(1693) 4 – روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد الله عليه السلام قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل (1). (1694) 5 – الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها. (1695) 6 – وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء ؟ قال: لا. (1696) 7 – وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. فاما المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك: (1697) 8 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل


(1) العفل: بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها. – 1693 – 1694 – 1695 الاستبصار ج 3 ص 246 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 29 – 1696 – الاستبصار ج 3 ص 246 الفقيه ج 3 ص 273 بزيادة (والجذماء) – 1697 – الاستبصار ج 3 ص 245 الكافي ج 2 ص 29 (*)

[ 425 ]

من فرجها وان المهر على الذى زوجها، وانما صار المهر عليه لانه دلسها، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها. (1698) 9 – والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا. فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لانه انما قال: إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من انه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة الاشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان له الرد منها فالافضل له امساكهن ولا يردهن منها، فاما المفضاة فالذي يدل على ان للرجل ردها ما رواه: (1699) 10 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها


– 1698 – الاستبصار ج صدر الحديث في ص 245 وذيلة في ص 246 – 1699 – الاستبصار ج 3 ص 247 الكافي ج 2 ص 29 (- 54 – التهذيب ج 7) (*)

[ 426 ]

قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى اهلها، قال: وان اصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهر لها. (1700) 11 – فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. فلا ينافي الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه السلام إن شاء طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد. (1701) 12 – وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها.


– 1700 – 1701 – الاستبصار ج 3 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 29 وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج 3 ص 273 بتفاوت (*)

[ 427 ]

قال الشيخ رحمه الله: (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها). (1702) 13 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها. (1703) 14 – وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (1704) 15 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى الصباح قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فان كان دخل بها قال: ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها – يعنى المجامعة – ثم جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.


– 1702 – الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 29 – 1703 – الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 273 – 1704 – الاستبصار ج 3 ص 249 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 274 (*)

[ 428 ]

قال الشيخ رحمه الله: (ومتى تزوج الرجل امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها). (1705) 16 – يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها ؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة. (1706) 17 – وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص ؟ قال: ينتقص. قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة على انه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار). (1707) 18 – روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها. قال الشيخ رحمه الله (فان تزوجها على انه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار). (1708) 19 – روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال: سئل أبو ابراهيم عليه السلام عن امرأة يكون


– 1705 – 1706 – الكافي ج 2 ص 31 – 1707 – الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 287 بتفاوت – 1708 – الفقيه ج 3 ص 338 (*)

[ 429 ]

لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت. قال الشيخ رحمه الله: (وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة، فان وصل إليها مرة واحدة فهو املك بها). (1709) 20 – روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية، قال: فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. (1710) 21 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة: لابي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب. (1711) 22 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: ان كان


– 1709 – 1710 – الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 357 – 1711 – الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358 (*)

[ 430 ]

لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها. (1712) 23 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها. (1713) 24 – وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها. (1714) 25 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب. (1715) 26 – محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.


– 1712 – الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358 – 1713 – الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 – 1714 – الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 357 بتفاوت يسير – 1715 – الاستبصار ج 3 ص 250 (*)

[ 431 ]

وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. فاما الذي ذكره رحمه الله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه: (1716) 27 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت. (1717) 28 – وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه ؟ قال: نعم ان شاءت. (1718) 29 – وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه. (1719) 30 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.


– 1716 – 1717 – 1718 – 1719 – الاستبصار ج 3 ص 249 (*)

[ 432 ]

(1720) 31 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال: يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه. (1721) 32 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. (1722) 33 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها. (1723) 34 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين. (1724) 35 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد النكاح. (1725) 36 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث


– 1720 – الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 268 – 1721 – الكافي ج 2 ص 30 – 1724 – الفقيه ج 3 ص 267. وفيه صدر الحديث بسند آخر (*)

[ 433 ]

ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر. (1726) 37 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: انا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال: ان كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. (1727) 38 – وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له. (1728) 39 – وعنه عن أحمد بن محمد عن ابى عبد الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك ؟ فقال: ابيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب. (1729) 40 – وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت اختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا: ان البينة


– 1726 – الكافي ج 2 ص 76 الفقيه ج 3 ص 301 – 1728 – الكافي ج 2 ص 76 (- 55 – التهذيب ج 7) (*)

[ 434 ]

بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها. (1730) 41 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العده ؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة ؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها. (1731) 42 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. (1732) 43 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.


– 1730 – الكافي ج 2 ص 29 الفقيه ج 3 ص 267 – 1731 – الكافي ج 2 ص 30 – 1732 – الاستبصار ج 3 ص 246 (*)

[ 435 ]

(1733) 44 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من امة قال: ترد على ابيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على ابيها. 39 – باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا يحل (1734) 1 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها ؟ فقال: نعم انما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. (1735) 2 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها ؟ قال: لا بأس انما هو مستام فان تقيض امر يكون. (1736) 3 – الحسن بن محبوب عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اياكم والنظر فانه سهم من سهام ابليس وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.


– 1733 – الكافي ج 2 ص 29 وقد تقدم بتسلسل 1692 – 1734 – الفقيه ج 3 ص 260 (*)

[ 436 ]

40 – باب الولادة والنفاس والعقيقة (1737) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة. (1738) 2 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى اسماعيل الصيقل عن ابى يحيى الرازي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به ؟ قلت: لا ادري ما يصنع به قال: فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان. (1739) 3 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه. (1740) 4 – وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء. (1741) 5 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم


– 1737 – الكافي ج 2 ص 86 الفقيه ج 3 ص 365 – 1738 – 1739 – 1740 – 1741 – الكافي ج 2 ص 88 (*)

[ 437 ]

ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام. (1742) 6 – وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم. (1743) 7 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن اخيه قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام ولد لي غلام فقال: رزقك، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره. (1744) 8 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر ابن صالح عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: هنأ رجل رجلا اصاب ابنا فقال: يهنيك الفارس فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك يكون فارسا أو راجلا ؟ قال قلت: جعلت فداك فما اقول: ؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره. (1745) 9 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده. (1746) 10 – وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عمن ذكره


– 1742 – الكافي ج 2 ص 88 – 1743 – 1744 – الكافي ج 2 ص 86 وتخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 309 – 1745 – 1746 – الكافي ج 2 ص 86 (*)

[ 438 ]

عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد الاسميناه محمدا فإذا مضت سبعة ايام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا. (1747) 11 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابي اسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن ابى جعفر عليه السلام قال: اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها اسماء الانبياء ان النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له اربعة اولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. (1748) 12 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء عليهم السلام. (1749) 13 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه ؟ قال: سمه باحب الاسماء إلى: حمزة. (1750) 14 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ما تكني ؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك من ذلك ؟ قال: قلت: حديث بلغني عن علي عليه السلام قال: وما هو ؟ قلت: بلغنا عن علي عليه السلام انه قال: من اكتنى وليس له اهل فهو أبو جعفر فقال أبو جعفر


– 1747 – 1748 – 1749 – الكافي ج 2 ص 86 – 1750 – الكافي ج 2 ص 87 (*)

[ 439 ]

عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم: (1751) 15 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن اسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها. (1752) 16 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اربع كنى: عن ابى عيسى وعن ابى الحكم وعن ابى مالك وعن ابى القاسم إذا كان الاسم محمدا. (1753) 17 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان ابغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد. (1754) 18 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بشر بولد لم يسأل ذكر هو أو انثى حتى يقول أسوي ؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها. (1755) 19 – عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان ابن عبد الرحمن عن شرحبيل بن مسلم انه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فان الولد يكون اطيب ريحا واصفى لونا. (1756) 20 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد العزيز


– 1751 – 1752 – 1753 – 1754 – 1755 – 1756 – الكافي ج 2 ص 87 (*)

[ 440 ]

ابن حسان عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير تموركم البرني فاطعموها النساء في نفاسهن يخرج اولادكم حكماء. (1757) 21 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى امير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليكن اول ما تأكل النفساء الرطب فان الله عزوجل قال لمريم عليها السلام: (وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) (1) قيل: يا رسول الله فان لم يكن ابان الرطب فقال: سبع تمرات من تمرات المدينة، فان لم يكن فسبع تمرات من تمرات امصاركم، فان الله عزوجل قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة. (1758) 22 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن علي عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها. (1759) 23 – عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل. (1760) 24 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن *


(1) سورة المريم الآية: 24 – 1757 – 1758 – الكافي ج 2 ص 87 – 1759 – 1760 – الكافي ج 2 ص 88 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 312 (*)

[ 441 ]

مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي ؟ قال: نعم واجبة. (1761) 25 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا عن علي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة. (1762) 26 – وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة. (1763) 27 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني والله ما ادري كان ابى عق عني ام لا قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية. (1764) 28 – وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فجاء رسول عمه عبداالله بن علي فقال له: يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال: لا ان الله تعالى يحب الاطعام واراقة الدماء. (1765) 29 – وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن ابى حماد عن محمد ابن ابى حمزة وصفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن


– 1761 – الكافي ج 2 ص 88 – 1762 – 1763 – الكافي ج 2 ص 88 الفقيه ج 3 ص 312 بزيادة فيه في الحديث الاول – 1764 – 1765 – الكافي ج 2 ص 88 (- 56 – التهذيب ج 2 ص 88) (*)

[ 442 ]

العقيقة عن الموسر والمعسر فقال: ليس على من لم يجد شئ. (1766) 30 – وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن ابي حماد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين. (1767) 31 – وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت بأي شئ نبدأ ؟ قال: تحلق راسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد. (1768) 32 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي ؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق راسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة. (1769) 33 – وعنه عن علي عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك، عقوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع. (1770) 34 – وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن ابان عن حفص الكناسي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق راسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.


– 1766 – الكافي ج 2 ص 88 – 1667 – 1768 – 1769 – 1770 – الكافي ج 2 ص 89 (*)

[ 443 ]

(1771) 35 – وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن احمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال: إذا اتى للمولود سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية، وإلا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة، ويعطي القابلة ربعها، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل، ولا يأكل منه، والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد اجزأه الاضحية، وقال: ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش. (1772) 36 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم. (1773) 37 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال: انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ. (1774) 38 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل:


– 1771 – الكافي ج 2 ص 89 الفقيه ج 3 ص 312 وص 313 متفرقا – 1772 – 1773 – 1774 – الكافي ج 2 ص 89 (*)

[ 444 ]

بسم الله وبالله والحمد الله والله اكبر ايمانا بالله وثناءا على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا اهل البيت) فان كان ذكرا فقل: (اللهم انك وهبت لي ذكرا وانت اعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله واخس عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين). (1775) 39 – وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا احد من عياله من العقيقة، وقال: للقابلة ثلث العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل اعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل احد إلا لام. (1776) 40 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن الحسين بن خالد قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن التهنية بالولد متى ؟ قال: انه لما ولد الحسن ابن علي عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السابع وامره بمثل ذلك قال: وكان لهما ذوابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن الايمن في شحمة الاذن وفي اليسرى في اعلى الاذن والقرط في اليمني والشنف في اليسرى. (1777) 41 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة ايام


– 1775 – الكافي ج 2 ص 90 – 1776 – الكافي ج 2 ص 90 وفيه سألت ابا الحسن الرضا عايه السلام – 1777 – الكافي ج 2 ص 91 (*)

[ 445 ]

فانه اطهر واسرع لنبات اللحم ان الارض لتكره بول الاغلف. (1778) 42 – وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا اولادكم يوم السابع فانه اطهر واطيب واسرع لنبات اللحم، فان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صباحا. (1779) 43 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان. (1780) 44 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة ايام من السنة هو أو يؤخر فايهما افضل ؟ قال: السبعة ايام من السنة وان أخر فلا بأس. (1781) 45 – عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو بلغ ثمانين سنة. (1782) 46 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: خفض الجواري مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأى شئ افضل من المكرمة. (1783) 47 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.


– 1778 – 1779 – 1780 – 1781 – 1782 – الكافي ج 2 ص 91 – 1783 – الكافي ج 2 ص 92 (*)

[ 446 ]

(1784) 48 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من ارض الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال: اما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء. (1785) 49 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني منى حتى اعلمك قال: فدنت منه فقال: يا ام حبيب إذا انت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج. (1786) 50 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع ؟ فقال: إذا مضى عليه سبعة ايام فليس عليه حلق. (1787) 51 – وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن علي ابن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جاز سبعة ايام فلا عقيقة له. قوله عليه السلام: فلا عقيقه له بعد سبعة ايام انما اراد نفي الفضل الذي كان يحصل له


– 1784 – الكافي ج 2 ص 91 – 1785 – 1786 – 1877 – الكافي ج 2 ص 92 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 316 (*)

[ 447 ]

لو عق في يوم السابع، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار. (1788) 52 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال: ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه. (1789) 53 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته، وقال: قال رسول صلى الله عليه وآله: الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه. (1790) 54 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا الصبيان القزع – والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا -. (1791) 55 – وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه، وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن. (1792) 56 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه. *


– 1788 – 1789 – 1790 – 1791 – الكافي ج 2 ص 92 – 1792 – الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 (*)

[ 448 ]

41 – باب من الزيادات في فقه النكاح (1793) 1 – علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى ؟ قال: نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان احب. (1794) 2 – عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر إليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه ؟ قال: ما احب ان تفعل. (1795) 3 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس. (1796) 4 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.


– 1795 – الكافي ج 2 ص 13 (*)

[ 449 ]

(1797) 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية ؟ فقال: ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها امة فقال: لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله ؟ قال: نعم. (1798) 6 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ام ولد لابيها قال: لا بأس بذلك. (1799) 7 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها فقال: لا بأس بذلك. (1800) 8 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها ؟ قال: لا بأس بذلك.


– 1797 – الكافي ج 2 ص 14 – 1798 – 1799 – 1800 – الكافي ج 2 ص 15 والاول صدر الحديث (- 57 – التهذيب ج 7 (*)

[ 450 ]

(1801) 9 – وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده ؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها ؟ قال: لا بأس به. (1802) 10 – محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته ؟ قال: لا بأس بذلك. (1803) 11 – وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن هشام عن محمد بن ابى حمزة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: نعم. (1804) 12 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك) كم احل له من النساء ؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فاما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر، قلت: ارأيت قول الله


(1) سورة الاحزاب الآية: 50 (2) سورة الاحزاب الآية: 50 – 1802 – 1803 – الكافي ج 2 ص 15 – 1804 – الكافي ج 2 ص 24 (*)

[ 451 ]

عزوجل: (لا يحل لك النساء من بعد) قال: انما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية: (حرمت (2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل له لان احدكم يستبدل كلما اراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عزوجل احل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء. (1805) 13 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين. (1806) 14 – وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. (1807) 15 – وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين. (1808) 16 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام قال:


(1) سورة الاحزاب الآية: 62 (2) سورة النساء الآية: 23 – 1805 – الكافي ج 2 ص 27 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261 وقد تقدم الاول بتسلسل 1637 – 1808 – الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 27 (*)

[ 452 ]

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها ؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها ؟ قال: نعم. (1809) 17 – وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال: اعد علي فاعدت عليه قال: لا بأس به (1810) 18 – واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك. (1811) 19 – والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر، ما رواه:


– 1809 – 1810 – 1811 – الاستبصار ج 3 ص 174 الكافي ج 2 ص 27 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 272 بتفاوت (*)

[ 453 ]

(1812) 20 – الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها. فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه: (1813) 21 – الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها ؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد. (1814) 22 – محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. (1815) 23 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به.


– 1812 – الاستبصار ج 3 ص 175 – 1813 – الاستبصار ج 3 ص 174 – 1814 – الاستبصار ج 3 ص 180 وقد تقدم بتسلسل 1727 (*)

[ 454 ]

(1816) 24 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج فدخل بها فجائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها. (1817) 25 – محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليه السلام أن يحبسه فقال: ان مع العسر يسرا. (1818) 26 – الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. (1819) 27 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأه انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها. (1820) 28 – وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة


– 1816 – الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118 – 1818 – الاستبصار ج 3 ص 191 – 1819 – الاستبصار ج 3 ص 41 بسند آخر الكافي ج 2 ص 77 وقد تقدم بتسلسل 1729 – 1820 – الاستبصار ج 3 ص 233 (*)

[ 455 ]

وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك ؟ قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما ؟ قال: وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه ؟ قال: نعم جائز. (1821) 29 – وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (1822) 30 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها. (1823) 31 – وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها ؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض امهاته. لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (1824) 32 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها ؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته


– 1821 – 1822 – الاستبصار ج 3 ص 176 – 1823 – الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259 – 1824 – الاستبصار ج 3 ص 176 (*)

[ 456 ]

وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي. (1825) 33 – وفي خبر آخر وصديقي. (1826) 34 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له ؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية، وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في ان ذلك ليس بمحظور، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا اخوين من جهة الام


– 1825 – الاستبصار ج 3 ص 176 – 1826 – الاستبصار ج 3 ص 175 (*)

[ 457 ]

وابني عمين من جهة الاب، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال. (1827) 35 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام. هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه. (1828) 36 – وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا يحل فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه. (1829) 37 – وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به ؟ قال: اماما كان من جسده فلا بأس به. (1830) 38 – محمد بن الحسن بن ابراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها ؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ادى إليها حقها * (هامش) – 1827 – الاستبصار ج 3 ص 215 – 1830 – الكافي ج 2 ص 62 (- 58 – التهذيب ج 7) (*)


[ 458 ]

قلت: فالدهن ؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم ؟ قال: في كل ثلاثة ايام مرة في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك، قلت: فالصغ ؟ قال: في كل ستة اشهر، ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة اشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالي بالمد وليقد ر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا اطعم عياله منها، ولا يدع ان يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئالا ينيلهم في سائر الايام. (1831) 39 – علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليه السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: لا. (1832) 40 – وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى. (1833) 41 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوج المنافقة على المؤمنة، وتتزوج المؤمنة على المنافقة. (1834) 42 – عنه عن محمد بن عبد الحميد بن ابي جميلة عن زيد


– 1831 – الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32 – 1832 – الاستبصار ج 3 ص 163 الكافي ج 2 ص 34 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 357 بسند آخر (*)

[ 459 ]

الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة. (1835) 43 – عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول: اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكني: (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس ؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها. (1836) 44 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة. (1837) 45 – عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ. (1838) 46 – وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين. (1839) 47 – عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر ؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.


[ 460 ]

(1840) 48 – وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه ؟ قال: لا يحل له. (1841) 49 – وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام انه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقلت له: بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ما ذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه: (1842) 50 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أو لابي الحسن عليه السلام: انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك. (1843) 51 – وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل


– 1840 – الاستبصار ج 3 ص 137 – 1841 – 1842 – الاستبصار ج 3 ص 244 بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل 1660 (*)

[ 461 ]

(1844) 52 – أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى. (1845) 53 – الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: ان كان ثقة فلا يقربها، وان كان غير ثقة فلا يقبل منه. (1846) 54 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن بعض اصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت ابي عبد الله وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى ابى الحسن عليه السلام امسكها بيديه ممدودتين قال: إذا اتت على الجارية ست سنبن لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه. (1847) 55 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها ؟ قال: هو احد المائتيين فيه الغسل. (1848) 56 – البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها ؟ قال: ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل. (1849) 57 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله


– 1844 – الفقيه ج 3 ص 250 وقد تقدم يتسلسل 1628 – 1847 – الاستبصار ج 3 ص 234 وقد تقدم يتسلسل 1658 (*)

[ 462 ]

عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن. (1850) 58 – أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال: إذا اتاها فقد طلب ولدها (1). (1851) 59 – الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. (1852) 60 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها ؟ قال: ليس لها. (1853) 61 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (3) قال: ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما. (1854) 62 – عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها ؟ فان علم انها تمزح فلا.


(1) وقد تقدم يتسلسل 1647 (2) في الكافي الا في زكاة الخ (3) سورة الطلاق الآية: 7 – 1851 – الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 277 – 1853 – الكافي ج 2 ص 62 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 279 – 1854 – الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت فيهما الفقيه ج 3 ص 289 (*)

[ 463 ]

(1855) 63 – علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها ؟ قال: إى والله. (1856) 64 – عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك ؟ قال: احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما ؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس ؟ قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله. (1857) 65 – عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال: لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: انما وهبتها فقال علي عليه السلام: آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له. (1858) 66 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان


(1) سورة البقرة الآية: 229 – 1856 – الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 74 (*)

[ 464 ]

طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) وعذا يدخل في الصداق والهبة. (1859) 67 – علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. (1860) 68 – وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ فقال: إذا دخل بها. (1861) 69 – وعنه عن الزيات عن ابن ابي عمير واحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. (1862) 70 – وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم. (1863) 71 – فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول. (1864) 72 – وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق.


سورة النساء الآية: 3 – 1859 – 1860 – 1861 – 1862 – الاستبصار ج 3 ص 226 – 1863 – 1864 – الاستبصار ج 3 ص 227 (*)

[ 465 ]

فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة، والذي يدل على انه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه: (1865) 73 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك ؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها ؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان يدفع المهر. والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه: (1866) 74 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال: هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا. (1867) 75 – واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن


– 1865 – الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 114 بزيادة في آخر. – 1866 – الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 113 صدر الحديث – 1867 – الاستبصار ج 3 ص 228 (- 59 – التهذيب ج 7) (*)

[ 466 ]

علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب قال: إذا ارخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين. فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انه وجب المهر بل لا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام اوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل، والذي يدل على هذا انه قد روي في هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا نصف المهر، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل. (1868) 76 – روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال: فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال: ا نه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.


* الاستبصار ج 3 ص 228 الكافي ج 2 ص 17 (*) 186

[ 467 ]

(1869) 77 – وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن ابي عمير رحمه الله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابي عمير، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا ما رواه: (1870) 78 – الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر. (1871) 79 – الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح. (1872) 80 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما.


– 1869 – 1870 – الاستبصار ج 3 ص 229 (*)

[ 468 ]

(1873) 81 – عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (اولي الاربة من الرجال) (1) قال: هو الاحمق الذى لا يأتي النساء. (1874) 82 – عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج ؟ فقالت: لا فتزوجها، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج ؟ فقال: هي امرأته إلا ان يقيم البينة. (1875) 83 – عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. (1876) 84 – عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن اذينة وابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج قبل ان تطهر ؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. (1877) 85 – وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين. (1878) 86 – الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا


(1) سورة النور الآية: 31 – 1876 – الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 بتفاوت – 1877 الاستبصار ج 3 ص 212 – 1878 – الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 بدون الذيل (*)

[ 469 ]

تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها ؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج، قلت: فان كان حملا فمالي منها ان اردت ؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة واصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من افعال اليهود. (1879) 87 – علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت. (1880) 88 – وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا. (1881) 89 – عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.


– 1880 – الاستبصار ج 3 ص 292 الفقيه ج 3 ص 257 مرسلا (*)

[ 470 ]

(1882) 90 – أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لولا ان الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة عليها السلام كفو على ظهر الارض آدم فمن دونه. ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأه قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة، روى ذلك: (1883) 91 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات الازواج. (1884) 92 – أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن اسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول: قد طلقت فلانه ؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها. (1885) 93 – الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. * (هامش) 882 الفقيه ج 3 ص 249 مرسلا – 1883 – الاستبصار ج 3 ص 289 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257 – 1884 – الاستبصار ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257 – 1885 – الاستبصار ج 3 ص 293 الكافي ج 2 ص 34 (*)


[ 471 ]

(1886) 94 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن ابى حمزة قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن قول الله عزوجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل أو اعدك بيت ابى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل: (إلا ان تقولوا قولا معروفا) (2) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) (3). (1877) 95 – الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. (1888) 96 – الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها اخرى ؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد ؟ فقال: هو، قلت: وان كانت متعة ؟ فقال: وان كانت متعة. (1889) 97 – عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا كان الفجور دون المواقعة، فاما مع


(1) سورة البقرة الآية: 235 (2) سورة البقرة الآية: 235 (3) سورة البقرة الآية: 235 – 1886 – الكافي ج 2 ص 38 (*)

[ 472 ]

المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه: (1890) 98 – الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وان كان زنى فلا. (1891) 99 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح. (1892) 100 – عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. (1893) 101 – عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه ؟ قال ما احب له ذلك. (1894) 102 – البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى. (1895) 103 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول:


(1) سورة الانعام الآية: 151 – 1892 – الكافي ج 2 ص 130 – 1894 – الكافي ج 2 ص 78 – 1895 – الفقيه ج 3 ص 259 (*)

[ 473 ]

ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. (1896) 104 – الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. (1897) 105 – محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في المرأة أذا زنت قبل ان يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. (1898) 106 – وعنه بالاسناد عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. (1899) 107 – عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن جده قال: قال علي عليه السلام: لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (1900) 108 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها


– 1896 – الاستبصار ج 3 ص 192 الكافي ج 2 ص 118 – 1897 – الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 – 1898 – الاستبصار ج 3 ص 177 – 1899 – 1900 – الاستبصار ج 3 ص 191 (- 60 – التهذيب ج 7) (*)

[ 474 ]

من دم النفاس، دون أن يكون اقام عليه الحد لانه تزوج بها، وعلى هذا الوجه لاتضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك ان راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان قد روى مثل هذا الخبر. (1901) 109 – روى محمد بن ابى عمير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر ؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر. (1902) 110 – محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. (1903) 111 – عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله. (1904) 112 – عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.


– 1901 – الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد تقدم يتسلسل 1876 1903 – الاستبصار ج 3 ص 19 1 (*)

[ 475 ]

(1905) 113 – وبهذا الاسناد عن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن التزويج في شوال فقال: ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال وقال: انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول، وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره. (1906) 114 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها ؟ قال: لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج ؟ قال: لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال. (1907) 115 – عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. (1908) 116 – عنه عن ابى عبد الله عن منصور بن عباس عن اسماعيل بن سهل الكاتب عن ابى طالب الغنوي عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها السلام حية قال: قلت كيف ؟ قال: لانها طاهرة لا تحيض. (1909) 117 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال: سالت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟


– 1905 – الكافي ج 2 ص 77 (*)

[ 476 ]

قال: لا يحلل. (1910) 118 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال: نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. (1911) 119 – محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية. (1912) 120 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال: لا. (1913) 121 – الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال: انا احق بهم منك إذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت


– 1911 – الاستبصار ج 3 ص 218 – 1912 – الاستبصار ج 3 ص 374 – 1913 الكافي ج 2 ص 94 (*)

[ 477 ]

حتى يعتق، هي احق بولدها منه مادام مملوكا، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها. (1914) 122 – أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج ؟ قالت: لا، فتزجها، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا ان يقيم البينة. (1) (1915) 123 – وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. (1916) 124 – ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به ؟ قال: ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة. (1917) 125 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنى ؟ قال: لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها ؟ قال: لا بأس.


(1) وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل 1874 – 1915 – الاستبصار ج 3 ص 188 – 1916 – الاستبصار ج 3 ص 189 – 1917 – الفقيه ج 3 ص 271 (*)

[ 478 ]

(1918) 126 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه ؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت له: فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال: ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام ؟ ققال: ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها. (1919) 127 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها. (1920) 128 – ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر، ثم انها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه ؟ قال: يمسها وهي امرأته. (1921) 129 – محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.


– 1918 – الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخر – 1920 – الاستبصار ج 3 الكافي ج 2 ص 38 (*) 181.

[ 479 ]

(1922) 130 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال: ما سكتت وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له: للمفقود مال ؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها. (1923) 131 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها. (924) 132 – أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن


– 1922 – 1923 – الكافي ج 2 ص 150 واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354 – 1924 – الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297 (*)

[ 480 ]

سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى ؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى. (1925) 133 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن ؟ فقال: لا. (1926) 134 – وعنه عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت. (1927) 135 – وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه. وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية. (1928) 136 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن ؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها. (1929) 137 – وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن


(1) في الكافي والفقيه (محمد بن اسحتق) ولعله الصواب: – 1925 – 1926 – الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 67 بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 300 – 1929 – الكافي ج 2 ص 68 (*)

[ 481 ]

عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها. (1930) 138 – وعنه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها ؟ فقال: نعم. (1931) 139 – أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. (1932) 140 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق. (1933) 141 – عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه ؟ فقال: نعم. ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا. (1934) 142 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا. (1935) 143 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر


– 1932 – الفقيه ج 3 ص 263 – 1933 الاستبصار ج 3 ص – 1934 – الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 3 ص 301 – 1935 – الفقيه ج 3 ص 266 (- 61 – التهذيب ج 7) (*)

[ 482 ]

عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق. (1936) 144 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة. (1937) 145 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل ؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة. (1938) 146 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها. (1939) 147 – عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، قال: وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت. (1940) 148 – عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد الله عليه السلام


– 1936 – الفقيه ج 3 ص 266 مرسلا – 1938 – 1939 – الفقيه ج 3 ص 261 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 210 (*)

[ 483 ]

في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال: هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق. (1941) 149 – عنه عن داود الرقي عن ابى عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال: فقال أبو عبد الله عليها السلام: عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها. (1942) 150 – عنه عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا ؟ قال فقال: ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (1943) 151 – عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها. (1944) 152 – وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل


– 1941 – الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 – 1942 – الاستبصار ج 3 ص 188 – 1943 – الفقيه ج 3 ص 47 – 1944 – الفقيه ج 3 ص 264 (*)

[ 484 ]

المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما، قال: فقال له بعض من حضر: فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها. (1945) 153 – عنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على اربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج ؟ قال: ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها. (1946) 154 – وعنه عن علي بن رئاب عن ابي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الاب والاخ والموصى إليه والذى يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فاي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه. (1947) 155 – عنه عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.


– 1945 – الفقيه ج 3 ص 288 (*)

[ 485 ]

(1948) 156 – عنه عن سعد بن ابى خلف الراجز (1) عن سنان بن طريف ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها. (1949) 157 – عنه عن اسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة ؟ قال فقال: رفعت راية ؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها متعة قال: ثم انه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا، قال: فدخل قلبى من ذلك شئ قال: فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام ؟ قال: فقال لي: ليس هو شئ تكرهه فقلت: فاخبرني به قال فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال. (1950) 158 – عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده. (1951) 159 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن


(1) في الفقيه (الزام) ونسخ في الاصل (الزاجر) (الزامر) – 1948 – الفقيه ج 3 ص 265 – 1950 – الفقيه ج 3 ص 289 – 1951 – الكافي ج 2 ص 69 (*)

[ 486 ]

ابي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة. (1952) 160 – عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها فقال: إذا اصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل. (1953) 161 – عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل بين الامتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب. (1954) 162 – عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى ابي الحسن العسكري عليه السلام اني تزوجت باربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة. (1955) 163 – وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تلد المرأة لاقل من ستة اشهر. (1956) 164 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبد الله عليه السلام فقال


– 1952 – الكافي ج ص 69 – 1953 – الكافي ج 2 ص 76 – 1954 – 1955 – الكافي ج 2 ص 77 (*)

[ 487 ]

له: مه فقال الرجل: ينكح امه واخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم. (1957) 165 – علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال: فذكرت ذلك لابي بصير قال: فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه: ما اظن صاحبنا تكامل علمه. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسن عليه السلام وبين ما سمع أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام لان الذى سال ابا الحسن عليه السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ، والذي سمعع أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا زنى، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا، (1958) 166 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني


– 1957 – الاستبصار ج 3 ص 189 – 1958 – الاستبصار ج 3 ص 187 وفيه صدر الحديث (*)

[ 488 ]

ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا. (1959) 167 – علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد. (1960) 168 – وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن قال ابوه: ارسل ابني قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه. (1961) 169 – عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.


– 1959 – الاستبصار ج 3 ص 204 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الاخيرين. – 1960 – الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140 – 1961 – الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355 (*)

[ 489 ]

(1962) 170 – وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذ ا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. (1963) 171 – وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني ؟ فقال: ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. (1964) 172 – الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليهما السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه. (1965) 173 – ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر ؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر. (1966) 174 – علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال: يجلد الحد ويحلق


– 1962 – الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355 – 1963 – الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 356 – 1964 – الفقيه ج ص 259 وقد سبق برقم 103 من الباب – 1965 – الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد سبق برقم 109 من الباب – 1966 – الفقيه ج 3 ص 262 (- 62 – التهذيب ج 7) (*)

[ 490 ]

رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة. (1967) 175 – وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق. (1968) 176 – وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. (1969) 177 – الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها. (1970) 178 – عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.


– 1967 – الفقيه ج 3 ص 163 وقد سبق برقم 140 من الباب – 1968 – الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 وقد سبق برقم 105 من الباب – 1969 – الفقيه ج 3 ص 263 – 1970 – الفقيه ج 3 ص 264 وقد سبق برقم 152 من الباب (*)

[ 491 ]

(1971) 179 – طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه الصداق. (1972) 180 – وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة. (1971) 179 – طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه الصداق. (1972) 180 – وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة. هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.


(1) هذا حسب تجزئة المنصف قدس سره وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع. – 1971 – الفقيه ج 3 ص 266 وقد سبق برقم 143 من الباب – 1972 – الفقيه ج 3 ص 281 ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الاحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده (*)

اترك تعليقاً