الكافي

الشيخ الكليني ج 4


[ 1 ]

الفروع من الكافي تأليف ثقة السلام أبى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله المتوفى سنة 328 / 329 ه‍ مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح صححه وقابله وعلق عليه على اكبر الغفاري نام كتاب: الفروع من الاكافى ج 4 تأليف: ثقة الاسلام الكليني ناشر: دار الكتب الاسلاميه تيراژ: 2000 نوبت چاپ: سوم تاريخ انتشار: بهار 1367 چاپ از: چاپخانه حيدري آدرس ناشر: تهران – بازار سلطاني دار الكتب الاسلاميه تلفن: 520410 – 527449


[ 2 ]

بسم الله الرحمن الرحيم (أبواب الصدقة) (باب) (فضل الصدقة) 1 – علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصدقة تدفع ميتة السوء. 2 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن غالب، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان تسعين (1) ميتة السوء ; وفي خبر آخر ويدفعان عن شيعتي ميتة السوء. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن [ محمد بن ] أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد عن إسماعيل الجوهري، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لان أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة ومثلها حتى انتهى إلى سبعين ولان أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة حتى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها [ ومثلها ] حتى انتهى إلى سبعين. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صدق بالخلف جاد بالعطية. (2)


(1) في بعض النسخ [ سبعين ميتة ] (2) ” من صدق بالخلف جاد بالعطية ” أي من صدق بأن ما ينفقه في سبيل اللفهو يستخلف له ويدخر له يوم القيامة سخت نفسه بالعطية. (كذا في هامش المطبوع)

[ 3 ]

5 – علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء (1) واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك (2) من بين لحى سبعمائة شيطان وليس شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد. 6 – أحمد بن عبد الله، عن جده، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء وتفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وأما الصدقة فجهدك جهدك (3) حتى يقال: قد أسرفت ولم تسرف. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن


(1) في بعض النسخ [ بالصدقة ]. (2) قوله عليه السلام: ” فانها تفك ” على صيغة المعلوم أو المجهول وعلى الاول أي هي فاكة للبر من الصواد والموانع من بين لحى سبعمائة شيطان كله يصادون ويمنعون عن الاتيان بالبر أو المعروف وعلى الثاني أي انها مفكوفة من بين الخ والله اعلم (كذا في هامش المطبوع) وقال المجلسي رحمه الله: في النهاية أصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضها من بعض وقوله عليه السلام: ” في يد الرب ” كناية عن قبوله تعالى. (3) الجهد بالضم: الوسع والطاقة أي اجهد جهدك. (آت)

[ 4 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له. 10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمربن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) أني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل فإن كل شئ يراد به الله وإن قال بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عزوجل يقول: ” فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (1) ” وقال: ” فلا اقتحم العقبة * وما أدريك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذامتربة ” (2) علم الله عزوجل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه. 11 – غير واحد من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن غير واحد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ولو بتمرة ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة لينة، فإن أحدكم لاق الله فقائل له: ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى، فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسك، قال: فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار.


(1) الزلزال: 7، 8. قال الشيخ رحمه الله في التبيان: يمكن ان يستدل بذلك على بطلان الاحباط لان عموم الاية يدل على انه لا يفعل شيئا من طاعة أو معصية الا ويجازى عليها وعلى مذهب القائلين بالاحباط بخلاف ذلك فإن ما يقع محبطا لا يجازى عليها. ولا يدل على انه لا يجوز ان يعفى عن مرتكب كبيرة لان الاية مخصوصة بلا خلاف لانه ان تاب عفى عنه وقد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرة فإذا شرطوا الامرين جاز أن نخص من يعفو الله عنه. (2) البلد 11 إلى 16. قوله: ” فلا اقتحم العقبة ” أي فلم يشكر تلك الايادي أو لم يطع من اولاه بذلك باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر الشديد والعقبة هي الطريق في الجبل، استعيرت لما فسرت به وهو: فك رقبة. وذى مسغبة أي ذى مجاعة وذلك لان في العتق والاطعام مجاهدة النفس كاقتحام العقبة. وذا مقربة أي ذا قرابة في النسب لانه اولى من الاجنبي وقوله: ” ذا متربة ” مصدر ترب والتصق بالتراب أو لايقيه من التراب شئ.

[ 5 ]

(باب) (ان الصدقة تدفع البلاء) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بكروا بالصدقة وارغبوا فيها فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء إلى الارض في ذلك اليوم إلا وقاه الله شر ما ينزل من السماء إلى الارض في ذلك اليوم. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة (1) والحرق والغرق والهدم والجنون وعد (صلى الله عليه وآله) سبعين بابا من السوء. 3 – علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر يهودي بالنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: السام عليك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليك، فقال أصحابه: إنما سلم عليك بالموت قال: الموت عليك، قال النبي (صلى الله عليه وآله): وكذلك رددت، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود فقال: يا يهودي ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان (2) فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بها دفع الله عنه. وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): كانوا يرون أن الصدقة تدفع بها عن الرجل الظلوم.


الدبيلة كجهينة مصغرة: الطاعون والخراج (بضم الخاء) ودمل يظهر في بطن صاحبه فيقتله. (2) الكعك: خبز وهو فارسي معرب. (القاموس)

[ 6 ]

5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول (صلى الله عليه وآله): بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن حماد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخر. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم. 8 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لاسماعيل بن محمد وذكر له أن ابنه صدق عنه، قال: إنه رجل (1) قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فاتي في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له: يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال: لا إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع [ الله ] عنك. 9 – وبهذا الاسناد، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخى (2) ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال: ما رأيت كاليوم قط قلت: ويل الآخر


(1) أي قال الامام: إنه رجل أي بالغ يجوز تصرفه في ماله. أو هو قول الراوى يمدحه بهذا القول وكثيرا ما يقال في المدح: انه رجل أو فحل. أو بالعكس. (2) أي يتحراه ويطلبه.

[ 7 ]

وما ذاك (1)؟ قال: إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثم قسمنا فخرج لك خبر القسمين، فقلت: ألا احدثك بحديث حدثني به أبي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته، فقلت: وإني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من علم النجوم. 10 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: إنه يموت ليلة عرسه فمكث الغلام فلما كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه فقال له السائل: أحييتني أحياك الله قال: فأتاه آت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنع، فسأله فخبره بصنيعه، قال: فأتاه الآتي مرة اخرى في النوم فقال له: إن الله أحيالك ابنك بما صنع بالشيخ. 11 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عمن ذكره، عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فسقط شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضره وأصابت رجله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): سلوه أي شئ عمل اليوم، فسألوه فقال: خرجت وفي كمي تمر فمررت بسائل فتصدقت عليه بتمرة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): بها دفع الله عنك. (باب) (فضل الصدقة السر) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة السر تطفي غضب الرب.


(1) قوله: ” ويل الاخر ” من عادة العرب إذا ارادوا تعظيم المخاطب ان لا يخاطبونه بويلك بل يقولون: ويل الاخر (قاله الرضى) كذا في هامش المطبوع. وفى بعض النسخ [ ويل ألا اخبرك ذاك ] وفى بعضها [ ويك الا اخبرك ذاك ] وفى بعضها [ الا خبز ذاك ]

[ 8 ]

2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن صفوان بن يحيى ; والحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى. (باب) (صدقة الليل) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا اعتم (1) وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه فلما مضى أبو عبد الله (عليه السلام) فقدوا ذا فعلموا أنه كان أبا عبد الله (عليه السلام). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردوه. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) في ليلة قد رشت (2) وهو يريد ظلة بني ساعدة فأتبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال: بسم الله اللهم رد علينا، قال فأتيته فسلمت عليه، قال: فقال: معلى؟ قلت: نعم جعلت فداك فقال لي: التمس بيدك فما وجدت من شئ فادفعه إلي فإذا أنا بخبز منتشر كثير فجعلت أدفع إليه ما وجدت فإذا أنا بجراب (3)


(1) في النهاية حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل وهى ظلمته. (2) أي امطرت. (3) الجراب بالكسر: وعاء من اهاب شاة يوعى فيه الدقيق ونحوه (مجمع البحرين).

[ 9 ]

أعجز عن حمله من خبز فقلت: جعلت فداك أحمله على رأسي فقال: لا أنا أولى به منك ولكن امض معي قال: فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا، فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة (1) والدقة هي الملح إن الله تبارك وتعالي لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، إن صدقة الليل تطفي غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، إن عيسى ابن مريم (عليه السلام) لما أن مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته، لم فعلت هذا و إنما هو من قوتك؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم. (باب) (في ان الصدقة تزيد في المال) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال: حدثني الجهم بن الحكم المدائني (2)، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة وتصدقوا رحمكم الله. 3 – أحمد بن محمد، عن أبيه، عن علي بن وهبان، عن عمه هارون بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لمحمد ابنه: يا بني كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال: أربعون دينارا، قال: اخرج فتصدق بها، قال: إنه لم يبق معي غيرها، قال: تصدق بها فإن


(1) قوله: ” يدس الرغيف اه‍ ” دسست الشئ في التراب: اخفيته فيه (القاموس) قوله: ” لواسيناهم ” لعل المراد بالمواساة انا أجلسناهم في الخوان واشركناهم معنا في أكل الملح. والدقة بضم الدال وتشديد القاف: الملح. (2) في الرجال ” الحكيم المدائني “. (آت)

[ 10 ]

الله عزوجل يخلفها، أما علمت أن لكل شئ مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة فتصدق بها، ففعل فما لبث أبو عبد الله (عليه السلام) عشرة أيام حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار فقال: يا بني أعطينا لله أربعين دينارا فأعطانا الله أربعة آلاف دينار. 4 – قال: وحدثني علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: استنزلوا الرزق بالصدقة. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده وقال: حسن الصدقة يقضي الدين ويخلف على البركة. (باب) (الصدقة على القرابة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم (1) يضاعف الله له الاجر ضعفين. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر (3) وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين.


(1) أي نفقته أو دينه. (آت) في النهاية: أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح، الكاشح: العدو الذى يضمر لك عداوته ويطوى عليها كشحه أي باطنه والكشح الخصر أو الذى يطوى عنك كشحه ولا يألفك. (2) قيل: انما جعل الله جزاء الحسنة عشر أمثالها والقرض حسنة فإذا أخذ المعطى ما أعطاه قرضا من المقروض بقى له عند الله تسعة وقد وعده تعالى أن يضاعفها له فتصير ثمانية عشر ووجه التفضيل هو أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع الا في يد المحتاج غالبا.

[ 11 ]

(باب) (كفاية العيال والتوسع عليهم) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. (1) 2 – وعنهما، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لابي جعفر (عليه السلام): إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كي لا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ” و يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (2) ” قال: الاسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اليد العليا خيرمن اليد السفلى وابدء بمن تعول (3). 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة عن عياله.


(1) في الدروس: التوسعة على العيال من اعظم الصدقات ويستحب زيادة الوقود في الشتاء. (آت) (2) الدهر: 8. (3) اليد العليا: المنفقة والسفلى: السائلة كما سيأتي.

[ 12 ]

6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني ; عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المؤمن يأكل بشهوة أهلو المنافق يأكل أهله بشهوته. 7 – سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أبيه أن أبا عبد الله (عليه السلام) سئل أكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوت عياله قوتا معروفا؟ قال: نعم إن النفس إذا عرفت قوتها قنعت به ونبت عليه اللحم. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله. 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الانصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيع من يعول (1). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): لان أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع به لعيالي لحما وقد قرموا (2) أحب إلي من أن أعتق نسمة. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ قال: من طلب الحلال فهو من الله عزوجل صدقة عليه. 12 – علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المؤمن يأخذ بأدب الله عزوجل إذا وسع عليه اتسع وإذا أمسك عليه أمسك (3).


(1) الكل: الثقل أي قوته أو قوت عياله على الناس. (2) القرم محركة شدة شهوة اللحم. (القاموس). (3) في بعض النسخ [ أمسك عنه أمسك ]

[ 13 ]

13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله. 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم. (باب) (من يلزم نفقته) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من الذي أحتن عليه (1) وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. 3 – سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. (باب) (الصدقة على من لا تعرفه) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله عزوجل يقول: ” وقولوا للناس حسنا (2) ” ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل.


(1) أي أرق وأرحم. (2) البقرة: 83.

[ 14 ]

2 – عده من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو، قال: اعط من وقعت له الرحمة في قلبك وقال: إعط دون الدرهم، قلت: أكثر ما يعطي؟ قال: أربعة دوانيق. (باب) (الصدقة على أهل البوادى وأهل السواد) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد فقال: تصدق على الصبيان والنساء والرمناء (1) والضعفاء والشيوخ وكان ينهى عن أولئك الجمانين (2) يعني أصحاب الشعور. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اعط الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة ومن وقعت له في قلبك رحمة وإياك وكل وقال: بيده وهزها (3). 3 – أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن أهل السواد يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم فقال: نعم.


(1) الزمناء على وزن فعلاء من زمن يزمن زمنا وهو مرض يدوم زمانا طويلا. (مجمع البحرين). (2) الجمانين بتشديد الجيم قال الجوهرى: الجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس ويقال: للرجل الطويل الجمة: جمانى بالنون على غير القياس وجمعه جمانين وفى بعض النسخ المحادين وكانه أراد المخالفين (منتقى الجمان) وفى اللغة الجمة بالضم مجتمع شعر الرأس إذا تدلى من الرأس إلى شحمة الاذن والمنكبين. (3) المضاف إليه للكل محذوف مدلولا إليه باشارة اليد والمراد معلوم على من له درية وقوله: ” وقال بيده وهزها ” أي اشار بيده وحركها. (كذا في هامش المطبوع). أي المخالفين

[ 15 ]

(باب) (كراهية رد السائل) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اعط السائل ولو كان على ظهر فرس. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن الوصافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى (عليه السلام) قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل لانه يأتيك من ليس بإنس ولا جان ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك ويسألونك عما نولتك فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن غالب الاسدي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: حضرت علي بن الحسين (عليهما السلام) يوما حين صلى الغداة فإذا سائل بالباب فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): اعطوا السائل ولا تردوا سائلا. 5 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: [ قال ] ما منع رسول الله (صلى الله عليه وآله) سائلا قط إن كان عنده أعطى وإلا قال: يأتي الله به. 6 – أحمد بن محمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تردوا السائل ولو بظلف محترق.


[ 16 ]

(باب) (قدر ما يعطي السائل) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه سائل فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه ثم جاءه آخر فقال: يسع الله عليك ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه ثم قال: يا رب ارزقني فقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق (1).


(1) قوله: ” الم أجعل لك سبيلا الخ ” لعل في هذا سقطا وقع سهوا من قلم الناسخ أو إشتباها منه للتماثل بلين الكلمات لعدم مطابقة الجواب مع السؤال والصواب ما رواه رئيس المحدثين في الفقيه وهو ذكر ما ترك في هذا الحديث وفى الفقيه هكذا وروى عن الوليد بن صبيح قال كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إلى قوله ثم قال: يا رب ارزقني فيقول الرب ألم أرزقك ورجل جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول: يا رب ارزقني فيقول الله عزوجل: الم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق. ورجل به امرأة تؤذيه فيقول: يا رب خلصني منها فيقول عزوجل: ألم أجعل أمرها بيدك انتهى. وفيه دلالة على ما ذكرناه من الترك من ان المذكور في هذا الكتاب هو جواب سؤال من جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويمكن أن يبنى الكلام على عدم الترك ويقال في تطبيق الجواب للسؤال أنه تعالى لما رزقه وانه انفقه وضيعه وكله إلى نفسه فكأنه قال متهاونا به انى جعلت لك سبيلا إلى طلب الرزق فاطلبه من سبيله ولاى شى تطلبه منى فيرد دعاؤه فليتأمل (مجلسي طيب الله رمسه وقدس سره القدوسي) نمقه احمد (كذا في هامش المطبوع). أقول: روى المصنف في كتاب الدعاء باب من لا يستجاب دعوته (ج 2 ص 510 من الكتاب) باسناده عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صحبته بين مكة والمدينة فجاء سائل فأمر أن يعطى ثم جاء آخر فأمر أن يعطى، ثم جاء آخر فأمر أن يعطى، ثم جاء الرابع فقال أبو عبد الله عليه السلام: يشبعك الله، ثم التفت إلينا فقال: أما إن عندنا ما نعطيه ولكن اخشى أن نكون كاحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة: رجل أعطاه الله مالا فأنفقه في غير حقه ثم. قال: اللهم ارزقني فلا يستجاب له ورجل يدعوا على امرأته أن يريحه منها وقد جعل الله عزوجل أمرها إليه ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عزوجل له السبيل إلى أن يتحول عن جواره ويبيع داره انتهى وروى رحمه الله ايضا ثلاثة ترد عليهم دعوتهم: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في غير وجهه ثم قال: يا رب ارزقني، فيقال له ألم أرزقك، ورجل دعا على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك، ورجل جلس في بيته وقال: يا رب ارزقني فيقال له: ألم أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق.

[ 17 ]

2 – وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في السؤال أطعموا ثلاثة إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا و إلا فقد أديتم حق يومكم. (باب) (دعاء السائل) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد ; وغيره، عن زياد القندي، عمن ذكره قال: إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب الدعاء لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا تحقروا دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم. (باب) (ان الذى يقسم الصدقة شريك صاحبها في الاجر) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين قال: دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة اقسمها فأتيته يوما فسألني هل قسمتها؟ فقلت: لا فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا فقال: لي ارجع حتى احدثك بشئ سمعته من جعفر بن محمد (عليهما السلام) فرجعت فقال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني إذا وجدت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال: نعم لا بأس بذلك أما إنه أحد المعطين، قال صالح: فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمن ذكره


[ 18 ]

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الدراهم يقسمها قال: يجري له ما يجري للمعطي ولا ينقص المعطي من أجره شيئا. (باب الايثار) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شئ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه والسنة على نحو ذلك أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه؟ فقال: هو أمران أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والاثرة على نفسه فإن الله عزوجل يقول: ” ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (1) ” والامر الآخر لا يلام على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (2). 2 – قال: وحدثنا بكر بن صالح، عن بندار بن محمد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: أوصني فقال: آمرك بتقوى الله ثم سكت فشكوت إليه قلة ذات يدي وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريتي إن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه وكسانيهما، فقال: صم وتصدق، قلت: أتصدق مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا؟ قال: تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: أي الصدقة أفضل؟


(1) الحشر: 9. (2) يستفاد من قول السائل: ” الكفاف الذى لايلام عليه ” أن عدم ورود الملامة على ادخار الكفاف كان امرا معهودا عنده وحاصل جواب الامام عليه السلام أن الايثار على النفس أولى من ادخاره وأما الايثار به على عياله فلا، بل الادخار خير منه وذلك لان الانفاق على العيال إعطاء كما أن الايثار عليهم اعطاء وأحد الاعطائين اولى بالبدأة من الاخر. (في)

[ 19 ]

قال: جهد المقل (1) أما سمعت قول الله عزوجل: ” ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (2) ” ترى ههنا فضلا. (باب) (من سأل من غير حاجة) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: اتبعوا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. 3 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن سنان، عن مالك بن حصين السكوني (3) قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت الله له بها النار (4).


(1) في النهاية: وفى الحديث ” أفضل الصدقة جهد المقل ” أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. الحشر: 9. في بعض النسخ [ مالك بن حصن السلولى ] وفى بعض النسخ وجامع الرواة ” مالك بن حصين سلولى ” وفيه قال: محمد بن سنان عنه واستظهر أيضا اتحاده مع مالك بن حصين السكوني. (4) في بعض النسخ [ يطيب الله بها النار ] يعنى يجعله بتلك المسألة وقود النار ويجعل له بها مسكينا طيبا في النار قالطيب هنا بمنزلة البشارة في قوله تعالى: ” فبشرهم بعذاب اليم “. (في)

[ 20 ]

(باب) (كراهية المسألة) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن حماد، عمن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم وسؤال الناس فإنه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه وحساب طويل يوم القيامة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال: أبو جعفر (عليه السلام): يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ولو يعلم المعطي ما في العطية مارد أحد أحدا. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الايدي ثلاث: يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد المعطى أسفل الايدي، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم إن الارزاق دونها حجب فمن شاء قنى حياءه (1) وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه والذي نفسي بيده لان يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه (2) ثم يدخل به السوق فيبيعه بمد من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه أبغض لخلقه المسألة (3) وأحب


(1) أي ذخره وألزمه ولم يفارقه. (في) أي يصل احد طرفيه الاخر كناية عن شدة المشقة (مجمع البحرين) وفى الوافى عدم التقاء طرفي الحبل كناية عن كثرة الحطب. (3) يعنى أبغض لهم أن يسألوا وذلك لان مسؤليتهم تمنع مسؤليته سبحانه وهو أحب المسؤولية لنفسه فأبغضها لهم. (في)

[ 21 ]

لنفسه أن يسأل وليس شئ أحب إلى الله عزوجل من أن يسأل فلا يستحيي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو [ ب‍ ] شسع نعل. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت فخذ من الانصار (1) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا: يا رسول الله: لنا إليك حاجة، فقال: هاتوا حاجتكم قالوا: إنها حاجة عظيمة، فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: تضمن لنا على ربك الجنة، قال: فنكس رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأسه ثم نكت في الارض (2) ثم رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحدا شيئا، قال: فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لانسان: ناولنيه فرارا من المسألة فينزل فيأخذه ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول: ناولني حتى يقوم فيشرب. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قالوا أبو عبد الله (عليه السلام): رحم الله عبدا عف وتعفف وكف عن المسألة فإنه يتعجل الدنية في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئا (3)، قال: ثم تمثل أبو عبد الله (عليه السلام) ببيت حاتم: إذا ما عرفت اليأس ألفيته الغنى * إذا عرفته النفس والطمع الفقر 7 – علي بن محمد ; وأحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن محمد بن إبراهيم الصيرفي، عن مفضل بن قيس بن رمانة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكرت له بعض حالي، فقال: يا جارية هات ذلك الكيس، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر (4) فخذها وتفرج بها قال: فقلت: لا والله جعلت فداك ما هذا دهري (5) ولكن أحببت أن تدعوا الله عزوجل لي، قال: فقال: إني سأفعل ولكن


(1) الفخذ: القبيلة. (2) نكت في الارض بقضيبه أي ضرب بها فأثر فيها. (3) وفى بعض النسخ [ لا يعنى الناس ] بالعين المهملة أي لا يكفى الناس عنه شيئا. (4) المراد بأبى جعفر الدوانيقي. (5) أي ليس هذا عادتي وهمتي فان الدهر يقال للهمة والعادة.

[ 22 ]

إياك أن تخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم. 8 – وروي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني ذقت الصبر وأكلت لحاء الشجر (1) فلم أجد شيئا هو أمر من الفقر فإن بليت به يوما ولا تظهر الناس عليه فيستهينوك ولا ينفعوك بشئ، ارجع إلى الذي ابتلاك به فهو أقدر على فرجك وسله من ذا الذى سأله فلم يعطه أو وثق به فم ينجه. (باب المن) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك و تعالى كره لي ست خصال وكرهتها للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي منها المن بعد الصدقة. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المن يهدم الصنيعة. (باب) (من أعطى بعد المسألة) 1 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم (2)، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة (3) وكان الرجل ممن يرجو نوافله ويؤمل نائله ورفده (4) وكان لا يسأل عليا عليه السلام ولا غيره


(1) اللحاء ممدودا قشر الشجر. (2) في بعض النسخ [ مروان بن مسلم ] ولعله تصحيف. البغيبغة بيائين موحدتين وغينين معجمتين وفى الوسط ياء مثناة وفى الاخر هاء تصغير البغيغ ضيعة أو عين بالمدينة غريزة كثيرة النخل لال الرسول صلى الله عليه وآله. (مجمع البحرين) وفى نسخة [ البقيعة ] وفى نسخة [ المعينعة ] وفى بعضها [ المغيبغة ]. (4) النوافل: العطايا وقوله ” يرجو نوافله ” أي نوافل أمير المؤمنين عليه السلام وفى بعض النسخ [ ممن يرجى نوافله ] والجملة معطوفة مفسرة وكذلك الرفد يفسر النائل كما في الوافى.

[ 23 ]

شيئا، فقال رجل لأمير المؤمنين (عليه السلام): والله ما سألك فلان ولقد كان يجزئه من الخمسة الاوساق وسق واحد، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لاكثر الله في المؤمنين ضربك اعطي أنا وتبخل أنت، لله أنت (1) إذا أنا لم اعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ثم أعطيه بعد المسألة فلم أعطه ثمن ما أخذت منه وذلك لاني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه إليه فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله عزوجل في دعائه له حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله وذلك أن العبد قد يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإذا دعالهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنة فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل. 2 – أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن نوح بن عبد الله، عن الذهلي رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعروف ابتداء وأما من أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بما بذل لك من وجهه يبيت ليلته أرقا متململا يمثل بين الرجاء واليأس (2) لا يدري أين يتوجه لحاجته، ثم يعزم بالقصد لها فيأتيك وقلبه يرجف وفرائصه ترعد قد ترى دمه في وجهه لا يدري أيرجع بكأبة أم بفرح (3). 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن صندل، عن ياسر، عن اليسع بن حمزة قال: كنت في مجلس أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أحدثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام إذ دخل عليه رجل طوال آدم (4) فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله


(1) ضربك أي مثلك. وقوله: ” لله أنت ” أي كن لله وأنصفى في القول. (في) (2) الارق محركة السهر بالليل. والتململ: التقلب. (في). وقوله: ” يمثل بين الرجاء واليأس ” من مثل مثولا أي انتصب قائما فالمراد أنه يبقى حيرانا. (3) الرجفة: الاضطراب. والفريضة اللحمة بين الجنب والكتف. والرعدة: الحركة و الاضطراب. وقوله: ” قد ترى دمه في وجهه ” في بعض النسخ [ قد ترادمه في وجهه ] أي اهتز وتحرك. وفى بعض النسخ [ قد نزى دمه ] بالنون والزاى المعجمة أي جرى دمه. والكأبة: الحزن والغم. (4) أي اسمر اللون. ويقال به ادمة أي سمرة فهو آدم جمعه ادم بالضم فالسكون وأدمان.

[ 24 ]

رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك (عليهم السلام) مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ مرحلة فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذى توليني عنك فلست موضع صدقة فقال له: اجلس رحمك الله وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا فقال: أتأذنون لي في الدخول؟ فقال له سليمان: قدم الله أمرك، فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال: أين الخراساني؟ فقال: ها أناذا، فقال: خذ هذه المائتي دينار واستعن بها في مؤنتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني واخرج فلا أراك ولا تراني، ثم خرج، فقال له سليمان: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته أما سمعت حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور له ” أما سمعت قول الاول (1) متى آته يوما لاطلب حاجة * رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه 4 – علي بن إبراهيم بإسناد ذكره عن الحارث الهمداني قال: سامرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه (2) فقلت: يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة، قال: فرأيتني لها أهلا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: جزاك الله عني خيرا، ثم قام إلى السراج فأغشاها وجلس ثم قال: إنما أغشيت السراج لئلا أرى ذل حاجتك في وجهك فتكلم فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ” الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة ومن أفشاها كان حقا على من سمعها أن يعنيه (3) “. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أبي الاصبغ، عن بندار بن عاصم رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: ما توسل إلي أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة أقرب له إلى ما يريده مني من رجل سلف إليه مني يد أتبعتها اختها وأحسنت ربها (4)


(1) أي القدماء الذين تقدم عهدهم. (في) (2) المسامرة: المحادثة والتحادث ليلا. (3) أي يكفيه. (4) في بعض النسخ [ أحسنتها ].

[ 25 ]

فإني رأيت منع الاواخر يقطع لسان الشكر الاوائل ولا سخت نفسي برد بكر الحوائج وقد قال الشاعر: (1) وإذا بليت ببذل وجهك سائلا * فابذله للمتكرم المفضال أن الجواد إذا حباك بموعد * أعطاكه سلسا بغير مطال وإذا السؤال مع النوال قرنته * رجح السؤال وخف كل نوال (باب المعروف) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن من بقاء المسلمين وبقاء الاسلام أن تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع [ فيها ] المعروف فأن من فناء الاسلام و فناء المسلمين أن تصير الاموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله عزوجل جعل للمعروف أهلا من خلقه، حبب إليهم فعاله ووجه لطلاب المعروف الطلب إليهم ويسر لهم قضاءه كما يسر الغيث للارض المجدبة (2) ليحييها ويحيى به أهلها وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحظر (3) على طلاب المعروف الطلب إليهم وحظر عليهم قضاءه كما يحرم الغيث على الارض المجدبة ليهلكها ويهلك أهلها وما يعفو الله أكثر. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن سنان، عن داود الرقي، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن من أحب عباد الله إلى الله لمن حبب إليه المعروف وحبب إليه فعاله.


(1) اليد: النعمة. والبكر: الابتداء. واضافة المنع والشكر إلى الاواخر والاوائل اضافة إلى المفعول والمعنى أن أحسن الوسائل إلى السؤال تقدم العهد بالسؤال فان المسؤل ثانيا لا يرد السائل الاول لئلا يقطع شكره على الاول. (في) (2) المجدبة: الارض التى انقطع عنه المطر فيبست. (3) الحظر: المنع.

[ 26 ]

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن داود الرقي عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله. (باب) (فضل المعروف) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة وأفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى (1) وابدء بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى ولا يلوم الله على الكفاف. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي يقظان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت المعروف كاسمه وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يرامنه وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه. ورواه أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.


(1) قوله: ” وافضل الصدقة عن ظهر غنى ” لا بعد ان يراد بالغنى ما هو الاعم من غنى النفس والمال فان الشخص إذا رغب في ثواب الاخرة اغنى نفسه عن اغراض الدنيا وزهد فيما يعطيه وساوى من كان غنيا بماله فيقال: انه تصدق عن ظهر غنى فلا منافاة بينه وبين قوله عليه السلام: ” افضل الصدقة جهدا المقل ” والظهر قد يرد في مثل هذا اشباعا للكلام وتمكينا كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال ويقال: ما كان ظهر الغنى والمراد نفس الغنى ولكنه اضيف للايضاح والبيان كما قيل، ظهر الغيب و المراد نفس الغيب ومنه نفس القلب ونسيم الصبا إذا اراد فيهما القلب نفسه والصبا نفسه. (مجمع البحرين بأدنى تصرف) وقد مر عن الوافى بيان ذلك ص 18 فليراجع.

[ 27 ]

4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله عزوجل يحب إغاثة اللهفان. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله عزوجل بالبر وصلة الرحم. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله فإن لم يكن هو من أهله فكن أنت من أهله (1). 7 – علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله ابن القاسم، عن رجل من أهل ساباط قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمار: يا عمار أنت رب مال كثير؟ قال: نعم جعلت فداك، قال: فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟ قال: نعم، قال: فتخرج المعلوم من مالك؟ قال: نعم، قال: فتصل قرابتك؟ قال: نعم، قال: فتصل إخوانك؟ قال: نعم، فقال: يا عمار إن المال يفنى والبدن يبلى والعمل يبقى والديان حي لا يموت، يا عمار إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل ابن دراج، عن حديد بن حكيم أو مرازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2). 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اصنعوا المعروف إلى كل أحد فإن كان أهله وإلا فأنت أهله (1). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،


(1) محمول على ما إذا لم يعلم قطعا انه ليس من أهله ومن حاله مجهول عنده لئلا ينافى ما يأتي. (2) وذلك لسروره صلى الله عليه وآله بذلك المعروف عند عرض الاعمال عليه كسرور ذلك المؤمن ولانه طاعة لله ولرسوله فهو معروف بالاضافة اليهما أيضا. (في)

[ 28 ]

عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه به أن قال: يا فلان لا تزهدن في المعروف عند أهله. 11 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول من يدخل الجنة المعروف وأهله وأول من يرد علي الحوض. 12 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجيزوا لاهل المعروف عثراتهم (1) واغفروها لهم فإن كف الله تعالى عليهم هكذا وأومأ بيده كأنه يظل بها شيئا. (باب منه) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن الدهقان (2)، عن درست بن أبي منصور، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من صنع بمثل ما صنع إليه فإنما كافاه ومن أضعفه كان شكورا ومن شكر كان كريما ومن علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه لم يستبط الناس في شكرهم (3) ولم يستزدهم في مودتهم، فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك ووقيت به عرضك، واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده. (باب) (أن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن


(1) في بعض النسخ [ اقيلوا ]. (2) كذا في جميع النسخ التى بأيدينا. (3) يعنى لم يتوقع أن يشكروه. ” ولم يستزدهم في مودتهم ” يعنى لم يطلب منهم زيادة مودتهم إياه بما صنع إليهم. (في)

[ 29 ]

عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير (1) أو من السيل إلى منتهاه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. (باب) (ان أهل المعروف في الدنياهم أهل المعروف في الاخرة) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زكريا المؤمن، عن داود ابن فرقد أو قتيبة الاعشى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله فداك آباؤنا وامهاتنا إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم فبم يعرفون في الآخرة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحا عبقة طيبة (2) فلزقت بأهل المعروف فلا يمر أحد منهم بملا من أهل الجنة إلا وجدوا ريحه فقالوا: هذا من أهل المعروف. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أهل المعروف في الدنياهم أهل المعروف في الآخرة يقال لهم: إن ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم. 3 – أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أهل المعروف في الدنياهم


(1) ” يمتار ” أي يجلب وأكثر استعماله في جلب الطعام. (في) والشفرة: السكين العريض والسنام: حدبة في ظهر البعير يقال له بالفارسية: (كوهان). (2) عبق به الطيب عبقا: لزق به وظهرت ريحه ثوبه وبدنه. (مجمع البحرين)

[ 30 ]

أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن للجنة بابا يقال له: المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف وأهل المعروف في الدنياهم أهل المعروف في الآخرة. (باب) (تمام المعروف) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعدان، عن حاتم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وتستيره وتعجيله فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته وإذا عجلته هنأته وإن كان غير ذلك سخفته ونكدته. 2 – أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لكل شئ ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح (1). (باب) (وضع المعروف موضعه) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لمفضل بن عمر: يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد فانظر سيبه (2) ومعروفه إلى من يصنعه فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى


(1) في بعض نسخ الفقيه ” تعجيله ” بدون السراح. والسراح بالمهملات: الارسال و الخروج من الامر بسرعة وسهولة وفى المثل: ” السراح من النجاح ” يعنى إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فان ذلك من الاسعاف وربما يوجد في بعض النسخ بالجيم وكأنه من المصحفات. (في) (2) السيب: العطاء.

[ 31 ]

خير وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا مفضل إذا أردت أن تعلم إلى خير يصير الرجل أم إلى شر انظر أين يضع معروفه فإن كان يضع معروفه عند أهله فاعلم أنه يصير إلى خير وإن كان يضع معروفه عند غير أهله فاعلم أنه ليس له في الآخرة من خلاق (2). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار (3)، عن إبراهيم بن إسحاق المدائني، عن رجل، عن أبي مخنف الازدي قال: أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الاموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والاشراف وفضلتهم علينا حتى إذا استوسقت الامور (4) عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالظلم والجور فيمن وليت عليه من أهل الاسلام لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير (5) وما رأيت في السماء نجما والله لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم، قال: ثم أزم ساكتا طويلا (6) ثم رفع رأسه فقال: من كان فيكم له مال فإياه والفساد فان إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ويضعه عند الله ولم يضع امرء ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودهم فإن بقي معه منهم بقية ممن يظهر الشكر له ويريه النصح فانما ذلك ملق منه (7) وكذب


(1) محمول على ما إذا علم انه ليس من أهله. فلا ينافى ما مضى. (2) أي نصيب. (3) في بعض النسخ [ أحمد بن عمرو بن مسلم البجلى، عن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ] وفى الوافى [ عن أحمد بن عمرو بن مسلم، عن إسماعيل الخ ]. (4) أي استجمعت وانضمت وفى بعض النسخ [ حتى إذا استقت ] يعنى استقامت وفى بعض النسخ [ استوثقت ]. (5) قول العرب: ” لا افعله ما سمر السمير ” أي ما اختلف الليل والنهار. (القاموس) (6) أي أمسك عن الكلام طويلا. (7) الملق: بالفارسية (چاپلوسى كردن) (كنز اللغة)

[ 32 ]

فإن زلت بصاحبهم النعل ثم احتاج إلى معونتهم ومكافاتهم فألام خليل وشر خدين (1) ولم يصنع امرء ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا لم يكن له من الحظ فيما اتي إلا محمدة اللئام وثناء الاشرار مادام عليه منعما مفضلا ومقالة الجاهل (2) ما أجوده و هو عند الله بخيل فأي حظ أبور وأخسر من هذا الحظ وأي فائدة معروف أقل من هذا المعروف، فمن كان منكم له مال فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به العاني (3) والاسير وابن السبيل فان الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل ابن جابر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله عزوجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ولو أخذوا مانهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. 5 – علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة عن ضريس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها الله ولم يعطكموها لتكنزوها. (باب) (في آداب المعروف) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له، قال ابن سنان: يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد


الخدين: الصديق. (2) عطف على ” محمدة اللئام “. (3) العانى من العناء.

[ 33 ]

الاشعري، عمن سمع أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم. 3 – عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي الجرجاني، عمن حدثه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك. (باب) (من كفر المعروف) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر البغدادي، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لعن الله قاطعي سبل المعروف، قيل: وما قاطعوا سبل المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره. 2 – علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أقل من شكر المعروف. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى إليه معروف فليكاف به فإن عجز فليثن عليه فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. (باب القرض) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر (1) وفي رواية اخرى بخمسة عشر.


(1) ذلك لانه ضعفها في الثواب والحسنة بعشرة أضعافها ولو لم يسترد يكون عشرين وحيث استرد نقص اثنان على الرواية الاولى ونصف العشر على الرواية الثانية والوجه في التضعيف أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج ولا يحتمل ذل الاستقراض إلا المحتاج، كذا قيل. (في)

[ 34 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ” لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف (1) ” قال: يعني بالمعروف القرض. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد قال: دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله (عليه السلام) فلما رآنا قال: مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة فقال له عثمان: جعلت فداك! فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): نعم مه (2) قال: إني رجل موسر، فقال له: بارك الله لك في يسارك، قال: ويجيئ الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي (3) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص. 5 – سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أداه وإن مات احتسب من لزكاة.


(1) النساء: 114. (2) أي ما مطلبك والهاء للسكت وأصله ” فما ” أي فما تريد. (3) أي وقتها.

[ 35 ]

(باب) (انظار المعسر) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه، فقال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه (1). 2 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: في يوم حار وحنا كفه من أحب أن يستظل من فور جهنم (2)؟ قالها ثلاث مرات فقال الناس في كل مرة: نحن يا رسول الله، فقال: من أنظر غريما أو ترك المعسر، ثم قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي عبد الله بن كعب بن مالك: إن أبي أخبرني أنه لزم غريما له في المسجد فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة (3) فكشف رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستره وقال: يا كعب ما زلتما جالسين؟ قال: نعم بأبي وأمي قال: فأشار رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكفه خذ النصف (4)، قال: فقلت: بأبي وامي، ثم قال: اتبعه ببقية حقك، قال: فأخذت النصف ووضعت له النصف 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله عزوجل (5). 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر


(1) الانظار: الامهال والتأخير. و ” من ” في ” من حقه ” للتبعيض، يعنى أو يخفف عنه ليتمكن من أدائه. (في) (2) ” حنا كفه مخففة ومشددة ” لواها وعطفها. و ” فور جهنم “: وهجها وغليانها. كانه يريد طالبا لقوله: ” من أحب “. (3) الهاجرة: شدة الحر نصف النهار. (4) في بعض النسخ [ خله النصف ]. وفى بعضها [ خل النصف ]. (5) أي تركوه وأعرضوا عنه كما تركه الله حيث قال: ” فنظرة إلى ميسرة “.

[ 36 ]

ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم ثم قال: ايها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ومن أنظر معسرا كان له على الله عزوجل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم ” إن كنتم تعلمون أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم [ عليه ] فهو خير لكم. (باب) (تحليل الميت) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وقد كلمناه أن يحلله فأبى فقال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله فإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم. 2 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عمن ذكره، عن الوليد بن أبي العلاء، عن معتب قال: دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبد الله (عليه السلام) يسأله: أن يكلم شهابا أن يخفف عنه حتى ينقضي الموسم وكان له عليه ألف دينار فأرسل إليه فأتاه فقال له: قد عرفت حال محمد وانقطاعه إلينا (1) وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج وإنما ذهبت دينا على الرجال ووضايع وضعها وأنا احب أن تجعله في حل فقال: لعلك ممن يزعم أنه يقبض (2) من حسناته فتعطاها، فقال: كذلك في أيدينا (3) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الله أكرم وأعدل من أن يتقرب إليه عبده فيقوم في الليلة القرة أو يصوم (4) في اليوم الحار أو يطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلك فيعطاه ولكن لله فضل


(1) أي انقطاعه عن سوانا الينا. (2) في بعض النسخ [ يقتص ]. (3) أي في علمنا. (4) القرة أي الشديدة البرد

[ 37 ]

كثير يكافي المؤمن، فقال: فهو في حل (1). (باب مؤونة النعم) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء مولى طربال، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونه الناس عليه فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ولا تعرضوها للزوال فقل من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه. 2 – علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المدني مولى بني هاشم، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري، عن إبراهيم بن محمد قال: قال عبد الله (عليه السلام): ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدت مؤونة الناس عليه فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرض النعمة للزوال، قال: فقلت: جعلت فداك ومن يقدر أن يقوم لهذا الخلق بحوائجهم، فقال: إنما الناس في هذا الموضع والله المؤمنون. 3 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لحسين الصحاف: يا حسين ما ظاهر الله على عبد النعم حتى ظاهر عليه مؤونة الناس، فمن صبر لهم وقام بشأنهم زاده الله


(1) حاصل مغزى جواب الشهاب انك امرتني ان اجعله في حل فلعلك تقدر على قبض حسناته واعطائها فكأنه قال: هل تقدر ان تقبض من حسناته وتعطيني اياها عوضا عما لى عليه من الحق فيبقى هو بلا حسنات وملخص جوابه عليه السلام تصديق ذلك ولكن بطريق شفاعته منه سبحانه في القبض والاعطاء لا من عند نفسه عليه السلام ولما كان المفهوم من هذا الجواب لزومها بالنظر إليه سبحانه بطريق الشفاعة وهو اعظم من أن يفعل ذلك وان جاز له أن يفعله بالنظر إلى مقتضى العدالة قال عليه السلام: ” الله اكرم الخ ” فكان ملخص هذا الكلام منه عليه السلام: أن الله تعالى لم يفعل بعبد هذا حاله كذا وكذا أن يقبض حسنات أفعاله هذه ويسلبها منه ويعطيها غيره ويبقيه بلا حسنات بل له فضل كثير وعطاء جزيل فيجازى غيره الذى له عليه الحق مجازاة يرضى بها ويترك حقه من غير ان ينقص من حسنات ذلك العبد الذى عليه الحق شيئا ولما سمع شهاب هذا الكلام منه عليه السلام وفهم المرام قال في الفور فهو في حل والله اعلم (مجلسي رحمة الله عليه) كذا في هامش المطبوع.

[ 38 ]

في نعمه عليه عندهم ومن لم يصبر لهم ولم يقم بشأنهم أزال الله عز وجل عنه تلك النعمة. 4 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عظمت عليه النعمة اشتدت مؤونة الناس عليه فإن هو قام بمؤونتهم اجتلب زيادة النعمة عليه من الله وإن لم يفعل فقد عرض النعمة لزوالها. (باب) (حسن الجوار النعم) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن عرفة قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا ابن عرفة إن النعم كالابل المعتقلة في عطنها (1) على القوم ما أحسنوا جوارها فإذا أساؤوا معاملتها وإنالتها نفرت عنهم. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن محمد ابن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام يقول): أحسنوا جوار النعم، قلت: وما حسن جوار النعم قال: الشكر لمن أنعم بها وأداء حقوقها. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت أن ترجع إليه، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: قل ما أدبر شئ فأقبل. (باب) (معرفة الجود والسخاء) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجل أبا الحسن الاول (عليه السلام) وهو في


(1) العطن: مبرك الابل حول الماء يقال: عطنت الابل إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة اخرى وعلى القوم متعلق بالمعتقلة أي مصونة عليهم محفوظة لهم. (في)

[ 39 ]

الطواف فقال له: أخبرني عن الجواد، فقال: إن لكلامك وجهين فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لانه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك وإن منعك منعك ما ليس لك. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ماحد السخاء؟ فقال: تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه. 3 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: السخي محبب في السماوات، محبب في الارض خلق من طينة عذبة وخلق ماء عينيه من ماء الكوثر والبخيل مبغض في السماوات، مبغض في الارض، خلق من طينة سبخة وخلق ماء عينيه من ماء العوسج (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن مهدي، عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: السخي الحسن الخلق في كنف الله لا يستخلى الله منه حتى يدخله الجنة، وما بعث الله عزوجل نبيا ولا وصيا إلا سخيا وما كان أحد من الصالحين إلا سخيا ومازال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى وقال: من أخرج من ماله الزكاة تامة في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك (2). 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفد من اليمن وفيهم رجل كان أعظمهم كلاما وأشدهم استقصاء في محاجة النبي (صلى الله عليه وآله) فغضب النبي (صلى الله عليه وآله) حتى التوى عرق الغضب بين عينيه وتربد وجهه وأطرق إلى الارض (3)


(1) السبخة: الارض المالحة. والعوسج: الشوك. (2) قوله: ” لا يستخلى الله منه ” أي لا يستفرغ منه ولا يتركه يذهب. (في) وفى بعض النسخ [ لا يتخلى الله منه ]. (3) الالتواء: الالتفات والتربد: التغير. والاطراق: السكوت وأطرق إلى الارض أي ارخى عينيه ينظر إلى الارض

[ 40 ]

فأتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال: ربك يقرئك السلام ويقول لك: هذا رجل سخي يطعم الطعام فسكن عن النبي (صلى الله عليه وآله) الغضب ورفع رأسه وقال له: لو لا أن جبرئيل أخبرني عن الله عزوجل أنك سخي تطعم الطعام لشردت بك (1) وجعلتك حديثا لمن خلفك فقال له الرجل: وإن ربك ليحب السخاء؟ فقال: نعم فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والذي بعثك بالحق لارددت من مالي أحدا. 6 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن إبراهيم (عليه السلام) كان أبا أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب الاضياف وإنه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدار فقال: يا عبد الله بإذن من دخلت هذه الدار؟ قال: دخلتها بإذن ربها يردد ذلك ثلاث مرات فعرف إبراهيم (عليه السلام) أنه جبرئيل، فحمد الله، ثم قال: أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلا قال إبراهيم (عليه السلام): فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت؟ قال: فأنت هو قال: ومم ذلك؟ قال: لانك لم تسأل أحدا شيئا قط ولم تسال شيئا قط فقلت: لا. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله أي الناس أفضلهم إيمانا قال: أبسطهم كفا. 8 – علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي الحسن علي بن يحيى عن أيوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤتي يوم القيامة برجل فيقال: احتج فيقول: يا رب خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم أزل أوسع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره، فيقول الرب جل ثناؤه وتعالى ذكره: صدق عبدي أدخلوه الجنة. 9 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: السخي قريب من الله قريب من الجنة، قريب من الناس، و


(1) أي طردتك أو سمعت الناس بعيوبك. ” حديثا لمن خلفك ” يحدثون عنك بالشر. (في)

[ 41 ]

سمعته يقول: السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة. 10 – علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: السخي يأكل طعام الناس ليأكلوا من طعامه والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه. 11 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): يا بني ما السماحة؟ قال: البذل في اليسر والعسر. 12 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لبعض جلسائه: ألا أخبرك بشئ يقرب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقا برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا وللخير موضعا وللناس وجها، يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيى المطر الارض المجدبة أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة. 13 – علي بن إبراهيم رفعه قال: أوحى الله عزوجل إلى موسى (عليه السلام) أن لا تقتل السامري فإنه سخي. 14 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شاب سخي مرهق في الذنوب (1) أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل. 15 – سهل بن زياد، عمن حدثه، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الايمان البر بالاخوان والسعي في حوائجهم وإن البار بالاخوان ليحبه الرحمن وفي ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران (2) ودخول الجنان، يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك قلت: جعلت فداك من غرر أصحابي (3)؟ قال: هم البارون بالاخوان في العسر واليسر


(1) المرهق: المفرط في الشر. (في) (2) ” مرغمة ” بفتح الميم مصدر. ويكسرها اسم آلة من الرغام بفتح الراء بمعنى التراب. والتزحزح: التباعد. (في) (3) الغرر بالغين المعجمة والمهملتين: النجباء، جمع الاغر. وفى بعض النسخ في الموضعين بالعين المهملة والمعجمتين: جمع العزيز. (في)

[ 42 ]

ثم قال: يا جميل أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك وقد مدح الله عزوجل في ذلك صاحب القليل فقال: في كتابه: ” يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (1) “. (باب الانفاق) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ; وأحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي يا صاحب الخير أتم وأبشر ; وملك ينادي يا صاحب الشر أنزع وأقصر ; وملك ينادي أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا ; وملك ينضحها بالماء ولو لا ذلك اشتعلت الارض (2). 2 – أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم (3) ” قال: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في


(1) الحشر: 9 (2) قيل: معنى قوله: ” آت ممسكا تلفا ” ارزقه الانفاق حتى ينفق فان لم يقدر في سابق علمك أن ينفقه باختياره فاتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصائب فيصيب خيرا فان الملك لا يدعوا بالشر لا سيما في حق المؤمن. أقول: ان دعاء الملائكة باللعن في القرآن والحديث وارد غير مرة والدعاء بالشر على أهل الشر ليس بشر بل هو خير مع ان تنكير لفظي المنفق والممسك يشعر بارادة الخصوص من دون العموم فيحمل المنفق على من أنفق ابتغاء مرضاة الله والممسك على من بخل بما افترض الله والبخل بما افترض الله موجب للتلف. ولعل الارض اشارة إلى قلوب بنى آدم والماء اشارة إلى ماء الرحمة التى تنزل على قلوبهم من سماء فضل الله وبه يرحمون انفسهم ويظلم بعضهم بعضا والاشتغال إشارة إلى نار الظلم التى تقع في قلوبهم وبها يظلمون أنفسهم ويظلم بعضهم بعضا وإلى نائرة الهموم والاحزان وحرقة تزاحم الامال والحرمان إذا لولا ما نزل على القلوب من ماء الرحمة والجنان و ديمة الغفلة والنسيان وبرد الاطفاء والاطمئنان لاشتغلت بهذه المصائب واحترقت بتلك النوائب ولله الحمد. (في) (3) البقرة: 162. والحسرات جمع الحسرة وهى أشد الندامة.

[ 43 ]

معصية الله فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عزوجل. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة (1). 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله له ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن [ الرضا ] إلى أبي جعفر عليه السلام: يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير فإنما ذلك من بخل منهم لئلا ينال منك أحد خيرا وأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك و مخرجك إلا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته ; ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا والكثير إليك ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا والكثير إليك، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا. 6 – أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن الحكم المدائني، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الايدي ثلاثة سائلة ومنفقة و ممسكة وخير الايدي المنفقة. 7 – أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعدان، عن الحسين بن أيمن، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضى الله عزوجل إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله [ عزوجل ].


(1) في بعض النسخ [ سمحت نفسه بالنفقة ].

[ 44 ]

8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذنية رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤونة فمن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا؟ قال: لا والله فقال أبو الحسن (عليه السلام): فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهما واحدا. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة؟ أنفق ولا تخف فقرا وأنصف الناس من نفسك وافش السلام في العالم واترك المراء وإن كنت محقا. (باب) (البخل والشح) 1 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه سمع رجلا يقول: إن الشحيح أغدر من الظالم (1) فقال له: كذبت إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها و الشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقري الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البر ; وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا لم يكن لله في عبد حاجة ابتلاه بالبخل. 3 – أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبني سلمة: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: يارسول الله سيدنا رجل فيه بخل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأي داء أدوى من البخل، ثم


(1) أي أدون، وفى بعض النسخ [ اعذر ].

[ 45 ]

قال: بل سيدكم الابيض الجسد البراء بن معرور. (1) 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان (2)، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: البخيل من بخل بما افترض الله عليه. 5 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه، (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما محق الاسلام محق الشح شئ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك وفي نسخة اخرى الشوك (3). 6 – أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله ويعطي البائنة في قومه (4). 7 – أحمد بن محمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخيل، قال: الشح أشد من البخل، إن البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح على ما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى مما في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله (5).


(1) البراء خزرجي وهومن الصحابة الاولين من الانصار الذين بايعوا رسول الله البيعة الاولى بالعقبة. وهو اول من بايع في قول ابن اسحاق واول من استقبل القبلة وأول من أوصى بثلث ماله وهو أحد النقباء. (الاصابة في معرفة الصحابة) (2) في بعض النسخ [ أحمد بن سلمة ]. الدبيب: المشى اللين. والسير اللين. والشرك – محركة -: حبائل الصيد. والشوك من الشجر معروف. البائنة: العطية، سميت بها لانها ابينت من المال. (في). وفى النهاية في حديث نحلة النعمان: ” هل ابنت كل واحد منهم مثل الذى أبنت هذا ” أي أعطيتهم مثله مالا تبينه به أي تفرده، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان البائنة إلى أبويه أو إلى احدهما ولا يكون من غيرهما. (5) روى الصدوق رحمه الله في معاني الاخبار باسناده عن عبد الاعلى بن اعين، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن البخيل من سكبت مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه. وعن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: انما الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله عز وجل. وباسناده عن الحارث الاعور قال: فيما سأل على صلوات الله عليه ابنه الحسن عليه السلام أن قال له: ما الشحيح؟ فقال أن ترى ما في يدك شرفا وما أنفقت تلفا. (في)

[ 46 ]

8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة (1) في قومه إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك. (باب النوادر) 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فتجاهد. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف. 4 – علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” وأطعموا البائس الفقير (3) ” قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته (4). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن سعد ابن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى)، بأن الله تعالى يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد (فسنيسره لليسرى)


(1) في بعض النسخ [ النائبة ] في المواضع كلها. (2) قد مر معناه آنفا وفى بعض النسخ [ ظهر الغنى ]. (3) الحج: 29: والبائس: الذى أصابه البؤس أي الشدة. والفقير المحتاج. (4) أي لمرضه الذى يدوم عليه زمانا طويلا.

[ 47 ]

قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له ” وأما من بخل واستغنى ” قال: بخل بما آتاه الله عزوجل (وكذب بالحسنى) بأن الله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد (فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسره له ” وما يغني عنه ماله إذا تردى (1) ” قال: أما والله ما هو تردى في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن تردى في نار جهنم. 6 – وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ما من شئ إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا (2) حتى أن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فاربيها [ له ] كما يربي الرجل فلوه وفصيله (3) فيأتي يوم القيامة وهو مثل احد وأعظم من احد. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع (4) ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم فأعطياه وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شئ فرجع إليهما فقال لهما: مالكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين (عليهما السلام)؟ وأخبرهما بما قالا، فقالا: إنهما غذيا بالعلم غذاء (5). 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عمن حدثه، عن


(1) الايات في سورة الليل. (2) لقفت الشئ – بالكسر – وتلقفته أي تناولته بسرعة. (3) الفلو: المهر يفصل عن امه والجمع افلاء. والمهر بضم الميم: ولد الفرس. (4) في بعض النسخ [ دم موجع ] وفى بعضها [ غرم مقطع ] وفى النهاية: في الحديث ” لا تحل المسألة الا لذى غرم مفظع ” أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة. والمدقع: الملصق بالتراب وجوع مدقع أي جوع شديد. (5) أي ربيا بالعلم.

[ 48 ]

مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا أمتى في مجالسها فتبخلوها (1). 9 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (2) ” قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيئ قوم بألوان من تمر وهو من أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال: له الجعرور والمعا فارة (3) قليلة اللحا عظيمة النوى وكان بعضهم يجيئ بها عن التمر الجيد فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشئ وفي ذلك نزل ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ” والاغماض أن تأخذ هاتين التمرتين. 10 – وفي رواية اخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: ” أنفقوا من طيبات ما كسبتم ” فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا. 11 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني شيخ كثير العيال ضعيف الركن قليل الشئ فهل من معونة على زماني؟ فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أصحابه ونظر إليه أصحابه وقال: قد أسمعنا القول وأسمعكم فقام إليه رجل فقال: كنت مثلك بالامس فذهب به إلى منزله فأعطاه مرودا من تبرو كانوا (4) يتبايعون بالتبر وهو الذهب والفضة فقال الشيخ: هذا كله قال: نعم فقال الشيخ: أقبل تبرك فإني


(1) أي تنسبوها إلى البخل. (2) البقرة: 267. (3) المعافارة والجعرور نوع من أردى التمر. (4) المرود: الميل يكتحل به وحديدة تدور في اللجام ومحور البكرة والوتد. والتبر: ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه، الواحدة تبرة.

[ 49 ]

لست بجني ولا إنسي ولكني رسول من الله لابلوك، فوجدتك شاكرا فجزاك الله خيرا. 12 – أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى وبين أيدينا عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود (1) فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا إن كان درهم قال: يسع الله عليك فذهب ثم رجع فقال: ردوا العنقود فقال: يسع الله لك ولم يعطه شيئا ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذ السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني ; فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مكانك فحشا (2) ملء كفيه عنبا فناولها إياه فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمدلله رب العالمين فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مكانك يا غلام أي شئ معك من الدراهم فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حزرناه (3) أو نحوها فناولها إياه فأخذها ثم قال: الحمدلله هذا منك وحدك لا شريك لك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مكانك فخلع قميصا كان عليه فقال: البس هذا فلبسه ثم قال: الحمدلله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله أو قال جزاك الله خيرا لم يدع لابي عبد الله (عليه السلام) إلا بذا ثم انصرف فذهب قال: فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لانه كلما كان يعطيه حمد الله أعطاه. 13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه. 14 – محمد بن علي، عن معمر رفعه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال. 15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه، فقلت: وما هن؟ قال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته و


(1) العنقود: ما تراكم وتعقد من حبة العنب في عرق واحد. (2) الحشا: ما رفعت به يدك. (3) بالحاء والزاى ثم الراء المهملة أي فيما قدرناه فنظرنا وحدسنا.

[ 50 ]

تطويله لجلوسه على طعامه إذا [ أ ] طعم على مائدته واصطناعه المعروف إلى أهله. 16 – عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: قوم عندهم فضول وبإخوانهم حاجة شديدة وليس تسعهم الزكاة أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فإن الزمان شديد؟ فقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواسات لاهل الحاجة، والعطف منكم (1) يكونون عليما أمر الله فيهم ” رحماء بينهم ” متراحمين. (باب) (فضل اطعام الطعام) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن الحكم، وغيره، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من موجبات مغفره الله تبارك وتعالى إطعام الطعام. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من الايمان حسن الخلق وإطعام الطعام. 3 – علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنا أهل بيت امرنا أن نطعم الطعام ونؤدي في الناس البائنة (2) ونصلي إذا نام الناس.


(1) عطف على كلام السابق. (2) البائنة: العطية، وقد مر.

[ 51 ]

5 – أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن فيض بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المنجيات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. 6 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يحب إهراق الدماء (2) وإطعام الطعام. 7 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أحب الاعمال إلى الله عزوجل إشباع جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه. 8 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمد، وابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء (2). 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) باسارى فقدم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخر هذا اليوم يا محمد، فرده وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه فقال له جبرئيل: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك: أن أسيرك هذا يطعم الطعام ويقري الضيف ويصبر على النائبة ويحمل الحمالات فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إن جبرئيل أخبرني فيك من الله عزوجل بكذا وكذا وقد اعتقتك فقال له: إن ربك ليحب هذا؟ فقال: نعم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لارددت عن مالي أحدا أبدا. 10 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام.


(1) الظاهر هو ابن بقاح المعروف الثقة. (2) كناية عن الذبائح.

[ 52 ]

11 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من موجبات مغفرة الرب تبارك وتعالى إطعام الطعام. 12 – أحمد بن محمد، عن أبيه، عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه السلام) إذا أكل اتى بصحفة (1) فتوضع بقرب مائدتة فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شئ شيئا فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو هذه الآية ” فلا اقتحم العقبة ” ثم يقول: علم الله عزوجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة. (باب) (فضل القصد) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: علي بن الحسين صلوات الله عليهما: لينفق الرجل بالقصد وبلغة الكفاف ويقدم منه فضلا لآخرته فإن ذلك أبقى للنعمة وأقرب إلى المزيد من الله عزوجل وأنفع في العافية (2). 2 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القصد أمر يحبه الله عزوجل وإن السرف أمر يبغضه الله حتى طرحك النواة فإنها تصلح للشئ وحتي صبك فضل شرابك. 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه (3)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو (4) ” قال: العفو الوسط. 4 – علي بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه القصد مثراة و


(1) الصحفة: قصعة كبيرة منبسطة. (2) في بعض النسخ [ أنفع في العاقبة ]. (3) في بعض النسخ [ عن رجل ]. (4) البقرة: 219.

[ 53 ]

السرف متواة (1). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبى حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث منجيات فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر (2). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن أبي الهزهاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن حماد [ بن واقد ] اللحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق أليس يقول الله تعالى: ” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (3) ” يعني المقتصدين. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه عبيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى. 9 – علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): ما عال أمرء في اقتصاد (4). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا تكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، فقال:


(1) قوله: ” مثراة ” و ” متواة ” كلاهما يكسر الميم اسم آلة من الثروة والتوى بالمثناة بمعنى الهلاك والتلف. (في). أقول: المتواة بفتح الميم: ما يسبب الخسارة. (2) يعنى في كل يحسبه فان القصد يختلف باختلاف مراتب الغنى والفقر. (في) (3) البقرة: 195. (4) أي ما افتقر.

[ 54 ]

أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، إني ربما أمرت بالنقي فيلت (1) بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا. 11 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا وإذا أمسك عنكم فأمسكو ولا تجاودوا الله فهو الاجود (2). 12 – أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي [ الصيرفي ]، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله. 13 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى ابن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: الرفق نصف العيش وما عال امرء في اقتصاده. (باب) * (كراهية السرف والتقتير) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الاحول قال: تلا أبو عبد الله (عليه السلام) هذه الآية ” والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ” (3) قال: فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال: هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه ثم قبض


(1) النقى – بكسر النون -: المخ من العظام وايضا الدقيق المنخول ولعل هذا المعنى اشبه وقوله (عليه السلام): ” فيلت ” أي يخلط (كذا في هامش المطبوع). (2) يعنى لا تتكلفوا الجود على الله فانه أعلم بكم وبما يصلحكم فمنعه عنكم جود منه فوق جودكم. (في) (3) الفرقان 67، والاقتار: التضييق. والقوام بفتح القاف: حالة وسطى.

[ 55 ]

قبضة اخرى فأرخى كفه كلها ثم قال: هذا الاسراف ثم أخذ قبضة اخرى (1) فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام. 2 – وعنه، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن النفقة على العيال فقال: مابين المكروهين الاسراف والاقتار. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور ; ويوسف بن عمار [ ة ] قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن مع الاسراف قلة البركة. 4 – عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رب فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق مما اوتي والفقير ينفق من غير ما اوتي. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (2) ” فقال: كان فلان بن فلان الانصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عزوجل ذلك سرفا. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (3) ” قال: الاحسار الفاقة. 7 – علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاء سائل فقام إلى مكتل (4) فيه تمر فملا يده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقام يأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان لا يسأله أحد من الدنيا


(1) في بعض النسخ [ ثم قبض قبضة اخرى ]. (2) الانعام: 141. (3) بنى اسرائيل: 29. (4) المكتل: زنبيل من خوص.

[ 56 ]

شيئا إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله فإن قال لك: ليس عندنا شئ فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه ; وفي نسخة اخرى فأعطاه فأد به الله تبارك وتعالى على القصد فقال: ” ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا “. 8 – أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” وكان بين ذلك قواما (1) ” قال: القوام هو المعروف ” على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (2) ” على قدر عياله ومؤونتهم التي هي صلاح له ولهم و ” لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها ” 9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان في قوله تعالى: ” والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ” فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا (3) وعن قوله تعالى: ” ولا تبسطها كل البسط ” فبسط راحته وقال: هكذا ; وقال: القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شئ. 10 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يجيئ من حد الاسراف؟ فقال: إبذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك النوى ههنا وههنا. 11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربعة لا يستجاب لهم، أحدهم كان له مال فأفسده فيقول: يا رب ارزقني فيقول الله عزوجل: ألم آمرك بالاقتصاد. (4).


(1) الفرقان: 67. وقواما أي وسطا وعدلا. (2) البقرة: 236. والموسع: الرجل إذا كثر ماله. والمقتر: الفقير. (3) أي أعوجها يسيرا. (4) مضى مثله آنفا مع توضيحه.

[ 57 ]

(باب) * (سقى الماء) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أول ما يبدء به في الآخرة صدقة الماء – يعني في الاجر -. 2 – محمد، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرى (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن اعتق رقبة ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بين مكة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقى بنفسه فقال: مل بنا إلى هذا الرجل فإني أخاف أن يكون قد أصابه عطش فملنا فإذا رجل من الفراسين (2) طويل الشعر فسأله أعطشان أنت؟ فقال: نعم. فقال لي: أنزل يا مصادف فاسقه فنزلت وسقيته، ثم ركبت وسرنا فقلت: هذا نصراني فتتصدق على نصراني؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال. 5 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جده، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: علمني عملا أدخل به الجنة فقال: أطعم الطعام وأفش السلام، قال: فقال: لا أطيق ذلك، قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم قال: فانظر بعيرا واسق عليه أهل بيت لا


(1) حرى مؤنث حران أي شديد العطش. (2) الفراسين جمع فرسان لقب قبيلة.

[ 58 ]

يشربون الماء إلا غبا فلعله لا ينفق (1) بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. 6 – أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرى (2) ومن سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. (باب) * (الصدقة لبنى هاشم ومواليهم وصلتهم) * 1 – أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول (صلى الله عليه وآله) الله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله لقد وعدها (صلى الله عليه وآله) فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم (3). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير ; وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصدقة أو ساخ أيدي الناس وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا اوثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم، قالوا: قد رضينا.


(1) ” غبا ” أي بعض الايام دون بعض. ونفقت الدابة تنفق نقوقا أي ماتت. (الصحاح) (2) الحران: العطشان والانثى حرى مثل عطشى. (القاموس) (3) قوله: ” فما ظنكم الخ ” من كلام النبي صلى الله عليه وآله كما يظهر من الحديث الاتى.

[ 59 ]

3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم. 5 – حميد بن زياد، عن [ ابن ] سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ماهي؟ قال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. 6 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) والامام الذي من بعده والائمة صلوات الله عليهم أجمعين (1). 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله،


(1) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 235 على حال الضرورة وقال: إنهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار ج 2 ص 36 بعد ذكر الخبر فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وإن تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذى لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التى تحل عند الضرورة ويكون النبي والائمة (عليهم السلام) منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها، والذى يدل على ذلك ما رواه على بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمى ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.

[ 60 ]

عن محمد بن يزيد، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النوفلي، عن عيسى بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة. 9 – وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني شافع يوم القيامة لاربعة أصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب ورجل يسعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا (1). 10 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يسأل شهابا (2) من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. (باب) * ([ ال‍ ] نوادر) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عزوجل: ” إن تبدوا الصدقات فنعما هي (3) ” قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت: ” وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء؟ قال: يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل. 2 – علي بن محمد، عمن حدثه، عن معلى بن عبيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن


(1) التشريد الطرد والتفريق. (آت) (2) يعنى شهاب بن عبد ربه. (3) البقرة: 270.

[ 61 ]

أؤديها، قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وإن تويت (1) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم، عن يونس، (2) عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يتصدق بالسكر، فقيل له: أتتصدق بالسكر؟ فقال: نعم إنه ليس شئ أحب إلي منه فأنا أحب أن أتصدق بأحب الاشياء إلي. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاذ بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه و هو قول الله عزوجل: ” والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (3) “. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: حصنوا أموالكم بالزكاة. هذا آخر كتاب الزكاة والصدقة من كتاب الكافي للشيخ الاجل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ويتلوه كتاب الصيام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الائمة الطاهرين المعصومين.


(1) توى كرضى: هلك. (2) في بعض النسخ [ عن يوسف ]. (3) التوبة: 36. وهذا؟؟

[ 62 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام (باب) * (ما جاء في فضل الصوم والصائم) * 1 – علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج، والصوم والولاية، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصوم جنة من النار (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لاصحابه: ألا اخبركم بشئ إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه (2) ولكل شئ زكاة وزكاة الابدان الصيام. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ألا أخبرك بأصل الاسلام وفرعه


(1) اريد بالولاية معرفة الامام فان الولاية بالكسر بمعنى تولى الامر ومالكية التصرف فيه. (في). وقد مضى صدر هذا الحديث في باب دعائم الاسلام ج 2 ص 18 من الكتاب. (2) قوله: ” والموازرة ” يقال: وازرته موازرة أي أعنته وقويته ومنه الوزير. وقوله: ” دابره ” أي آخره بحيث لم يبق منه شئ ويمكن ان يقال: المراد بالدابر ههنا تابعه وجنده أو كناية عن الاستيصال. والوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه.

[ 63 ]

وذروته وسنامه (1) قلت: بلى قال: أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ إن الصوم جنة. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الاجساد الصوم. 5 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عثمان، عن إسماعيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أبي: إن الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله عزوجل فيدخله الله به الجنة. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه (2). 7 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” واستعينوا بالصبر ” (3) قال: الصبر الصيام وقال: إذا نزلت


(1) سنام الشئ أعلاء وهو عطف بيان للذروة. (2) انما خص الصوم بالله من بين سائر العبادات وبأنه جاز به مع اشتراك الكل في ذلك لكونه خالصا له وجزاؤه من عنده خاصة من غير مشاركة أحد فيه لكونه مستورا عن أعين الناس مصونا عن ثنائهم عليه. (في) أقول: الصوم أمر بين الصائم وربه لا يطلع عليه أحد وسربينه و بين معبوده بحيث لايشرف عليه أحد غير الله سبحانه وذلك لانه امر مستور بخلاف غيره من العبادات وإن كان هو الامساك عن المفطرات أما فرقه والتحرز عن المحرمات التى حرمها الشارع في جميع الاوقات مما لاريب فيه وهو أن المنهيات انما حرمت لمضارها للانسان واما التحرز عن المباحات بل الاعمال التى ربما تستحب في غير ايام الصوم لا يساوي الكف عن المحرمات لانه لاضرر لها للانسان قطعا، و انما الصوم هو غاية الخضوع لله تعالى والمراقبة لاوامراه ونواهيه وامتثال أمره واحترام قوانينه فقط واما في ترك المحرم ربما لم يعمله الانسان لاجل الضرر مسلم فيه أو لاجل سقوطه في اعين الناس ولومهم له لاحتمال وقوفهم عليه وليس في الصوم من هذه الامور شئ. وسبب فرح الصائم عند الافطار كما يأتي تحت رقم 15 لاشعار الصائم بان المولى وفقه لغلبة هواه وايضا بعدم تزلزله في اتيان ما كلف به ومجيئه مظفرا من تلك الجهاد وله فرح آخر عند لقاء جزاء عمله في اتيانه بما فرض الله له، وللصوم أيضا فوائد اخر تأتى في الاخبار الاتية. (3) البقرة: 45.

[ 64 ]

بالرجل النازلة والشديدة فليصم فإن الله عزوجل يقول: ” واستعينوا بالصبر ” يعني الصيام. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، عن محمد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صام لله عزوجل يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عزوجل له: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له (2) 9 – أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من كتم صومه قال الله عزوجل لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه و وكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه. 11 – علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله، عن أبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله عزوجل وكل ملائكته بالدعاء للصائمين وقال: أخبرني جبرئيل (عليه السلام) عن ربه أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه. 12 – وبهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. 13 – علي، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أوحى الله عزوجل إلى موسى


(1) يأتي هذا الحديث أيضا تحت رقم 17 وفيه ” سهل، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان ” (2) الريح النفس بالتحريك والروح بضم الراء ما يدبر البدن وما يعبر عنه الانسان بأنا. (في)

[ 65 ]

(عليه السلام) ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا رب أجلك عن المناجات لخلوف (1) فم الصائم فأوحى الله عزوجل إليه يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. 14 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قيلوا (2) فإن الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه. 15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. 16 – علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن السمان الارمني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأي الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سجت كل شعرة منه (3). 17 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح (4)، عن محمد ابن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله عزوجل به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عزوجل: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي أشهدوا أني قد غفرت له. (باب) * (فضل شهر رمضان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن [ عدة ] الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق


(1) قال السيد الداماد قدس سره: الخلوف بضم الخاء المعجمة قبل اللام والفاء بعد الواو: رائحة الفم. (آت) (2) ” قيلوا “: أمر من قايقيل قيلولة بمعنى النوم قبل الظهر. (3) لعل المراد أنه يعطى ثواب ذلك أو ان شهوته للطعام لما اثرت في جميع بدنه واثيب بقدر ذلك فكأنه سجت جميع أعضائه. (آت) (4) تقدم هذا الحديث تحت رقم 8 بدون توسط بكربن صالح بين سهل وابن سنان.

[ 66 ]

السماوات والارض فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن. 2 – أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن المسمعي أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: فاجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الارزاق وتكتب الآجال وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. 4 – محمد بن يحيى ; وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله أثني عليه ثم قال: أيها الناس إنه قد أظلكم () شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله (2) عزوجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور وهو شهر الصبر (3) وإن الصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة (4) وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه ومن فطر فيه مؤمنا صائما


(1) قال في النهاية: قد اظلكم أي قد أقبل عليكم ودنا منكم كأنه ألقى عليكم ظله. (2) قوله ” وجعل لمن تطوع الخ ” ظاهره فضل الفرائض مطلقا على النوافل. (آت) (3) أي الصبر في طاعة الله وإتيان ما أمره من حفظ النفس عن تناول كل ما تشتهى من المباحات التى كانت له حلال في غير هذا الشهر. (4) أي الشهر الذى فيه يساوى الناس في الحكم أي لا يجوز لاحدهم تناول شئ من المفطرات أو هو شهر ينبغى فيه أن يشرك الناس الفقراء وأهل الحاجة في معايشهم كما قاله الجزرى فيكون المعنى شهر المشاركة والمساهمة في المعاش.

[ 67 ]

كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى ; قيل: يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما، فقال: إن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة (1) من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره الاجابة والعتق من النار (2) ولا غنى بكم عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما اللتان ترضون الله عزوجل بهما فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأما اللتان لاغنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية وتعوذون به من النار. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن عبد الله (3)، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم وهو سيد الشهور ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له فأبعده الله. 6 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقبل وجهه إلى الناس فيقول: يا معشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة وغلقت أبواب النار واستجيب الدعاء وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله من النار وينادي مناد كل ليلة هل من سائل هل من مستغفر


(1) المذق: اللبن الممزوج بالماء وميمه اصليه. (2) أي عشر أوله أو اليوم الاول. والاول أظهر أي في عشر الاول ينزل الله تعالى الرحمات الدنيوية والاخروية على عباده وفى العشر الاوسط يغفر ذنوبهم وفى العشر الاخر يستجيب دعاء هم ويعتق رقابهم من النار. (آت) (3) في بعض النسخ [ بن عبيدالله ].

[ 68 ]

اللهم أعط كل منفق خلفا وأعط كل ممسك تلفا حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): أما والذي نفسي بيده ماهي بجائزة الدنانير ولا الدراهم. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد ابن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر فإذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه. (باب) * (من فطر صائما) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من فطر صائما فله مثل أجره. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك. 3 – أحمد بن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن سيابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاء وتطبخ فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول: هاتوا القصاع أغرفوا لآل فلان وأغرفوا لآل فلان ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه (1) (صلى الله عليه) وعلى آبائه. 4 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: دخل سدير على أبي (عليه السلام) في شهر رمضان فقال: يا سدير هل تدري أي الليالي هذه؟ فقال: نعم فداك أبي هذه ليالي شهر رمضان، فما ذاك؟ فقال له:


(1) القصاع جمع قصعة وهى الظرف الذى يؤكل فيه. والعشاء – بالفتح والمد -: الطعام الذى يؤكل بالعشى. (آت)

[ 69 ]

أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقبات من ولد إسماعيل؟ فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له: بلى وعشرة، فقال له: أبي (عليه السلام): فذاك الذي أردت يا سدير إن أفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل (عليه السلام). (باب) * (في النهى عن قول رمضان بلا شهر) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; ومحمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تقولوا: رمضان ولكن قولوا: شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام ابن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا


(1) في المدارك ص 263 قال: واختلف في رمضان فقيل: انه اسم من اسماء الله تعالى و على هذا المعنى شهر رمضان شهر الله وقد ورد ذلك في عدة اخبار. وقيل: انه عليم للشهر كرجب وشعبان ومنع الصرف للعلميه والالف والنون واختلف في اشتقاقه فعن الخليل أنه من الرمض – بتسكين الميم – وهو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الارض من الغبار سمى الشهر بذلك لانه يطهر الابدان عن الاوضار والاوزار. وقيل من الرمض بمعنى شدة الحر من وقع الشمس: وقال الزمخشري في الكشاف: الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء سمى بذلك اما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لانه كان ينبقهم أي يزعجهم بشدته عليهم أو لان الذنوب ترمض فيه أي تحترق. وقيل: انما سمى بذلك لان اهل الجاهلية كانوا يرمضون اسلحتهم فيه ليقضوا منها اوطارهم في شوال قبل دخول الاشهر الحرم. وقيل: انهم لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالازمنة التى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسميت بذلك. (2) يعنى سعد بن طريف وفى بعض النسخ [ مسعدة ] يعنى مسعدة بن صدقة.

[ 70 ]

رمضان فقال: لا تقولوا: هذا رمضان ولا ذهب رمضان (1) ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عزوجل لا يجيئ ولا يذهب وإنما يجيئ ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان، فإن الشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عز ذكره وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله مثلا وعيدا (2). (باب) * (ما يقال في مستقبل شهر رمضان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه (3) فقال: ” اللهم أهله علينا بالامن و


(1 ” لا تقولوا رمضان ” لعله على الفضل والاولوية فان الذى يقول رمضان ظاهرا أنه يريد الشهر اما بحذف المضاف أو بأنه صار بكثرة الاستعمال اسما للشهر وان لم يكن في الاصل كذلك ويؤيده أنه ورد في كثير من الاخبار رمضان بدون ذكر الشهر وإن امكن ان يكون الاسقاط من الرواة والاحوط العمل بهذا الخبر بل بما رواه سيدابن طاووس رضى الله عنه في كتاب الاقبال من كتاب الجعفريات قال: وهى ألف حديث باسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن على، عن مولانا على بن الحسين، عن مولانا على بن أبى طالب صلى الله عليهم أجمعين قال: لا تقولوا: رمضان فانكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق وليضمر كفارة لقوله ولكن قولوا كما قال الله تعالى: شهر رمضان وان كان حمله على الاستحباب متعينا. ” آت ” (2) ” جعله مثلا وعيدا ” أي الشهر أو القرآن مثلا أي حجة وعيدا أي محل سرور لاوليائه و المثل بالثاني أنسب كما أن العيد بالاول أنسب وقال الفيروز آبادى: والعيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه. انتهى. وعلى الاخير يحتمل كون الواو جزء ا للكلمة. (آت). (3) قال الشيخ البهائي قدس سره: وقت الدعاء بامتداد وقت التسمية هلالا والاولى عدم تأخيره عن الاول عملا بالمتيقن عليه لغة وعرفا فان لم يتيسر فعن الثانية لقول أكثر أهل اللغة بالامتداد إليها فان فاتت فعن الثالثة لقول كثير منهم بانها آخر لياليه واماما ذكره صاحب القاموس وشيخنا الشيخ أبو على (ره) من اطلاق الهلال عليه إلى السابعة فهو خلاف المشهور لغة وعرفا ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية “

[ 71 ]

الايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة (1) والرزق الواسع ودفع الاسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه “. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقل: ” اللهم رب شهر رمضان ومنزل القرآن هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان اللهم ارزقنا صيامه وأعنا على قيامه، اللهم سلمه لنا (2) وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك ومعافاة واجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم فيما يفرق من الامر الحكيم (3) في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل لي في عمري وتوسع علي من الرزق الحلال.


” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” وكانه مجاز من قبيل اطلاقه عليه في الليلتين الاخيرتين. (انتهى) وقوله: ” استقبل القبلة ” يدل على استحباب استقبال القبلة للدعاء وعدم استقبال الهلال والاولى عدم الاشارة إليه كما ورد في الخبر وسيأتى لا تشيروا إلى الهلال ولا إلى المطر وروى سيد ابن طاووس رضى الله عنه في كتاب الاقبال وغيره عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يدك إلى الله عزوجل وخاطب الهلال وقل: ربى وربك الله إلى آخر الدعاء. ولا ينافى مخاطبة الهلال عدم التوجه إليه فان المخاطبة لا يستلزم المواجهة وقد يخاطب الانسان من ورائه ويدل ايضا على استحباب رفع اليدين عند الدعاء للهلال وان كان في هذا الخبر مخصوصا بشهر رمضان ويدل ظاهرا على عدم الزوال عن موضع الرؤيه كما هو صريح غيره من الاخبار. (آت) (1) سحاب مجلل أي يجلل الارض بالمطر أي يعم. قاله الجوهرى: ويمكن ان يكون على صيغة المفعول يعنى العافية التى جللت علينا وجعلت كالمجل شاملة للناس. (2) ” سلمه لنا ” هي أن لايغم الهلال في اوله أو آخره فيلتبس علينا الصوم والفطر. وقوله: ” تسلمه منا ” أي اعصمنا من المعاصي فيه أو تقبله منا وفى بعض النسخ [ وسلمه منا ]. (في) (3) اشارة إلى قوله تعالى: ” فيها يفرق كل أمر حكيم “.

[ 72 ]

3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن [ ال‍ ] عبد [ ال‍ ] صالح (عليه السلام) قال: ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة (1) وذكر أنه من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة يضر بها دينه وبدنه ووقاه الله عز ذكره شر ما يأتي به تلك السنة. ” اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ وبرحمتك التي وسعت كل شئ وبعزتك التي قهرت بها كل شئ وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ وبقوتك التي خضع لها كل شئ وبجبروتك التي غلبت كل شئ وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور يا قدوس يا أول قبل كل شئ ويا باقي بعد كل شئ يا الله يا رحمن [ يا الله ] صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تديل الاعداء (2) واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء واغفر لي الدنوب التي تكشف الغطاء و واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء واغفر لي الذنوب التي تورث الندم واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم وألبسني درعك الحصينة التي لا ترام وعافني من شر ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه. اللهم رب السماوات السبع والارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب السبع المثاني والقرآن العظيم ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل ورب محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته سيد المرسلين وخاتم النبيين أسألك بك وبما سميت يا عظيم أنت الذي تمن بالعظيم وتدفع كل محذور، وتعطي كل جزيل وتضاعف من الحسنات بالقليل والكثير و تفعل ما تشاء يا قدير يا الله يا رحمن يا رحيم صل على محمد وأهل بيته وألبسنى في مستقبل هذه السنة سترك ونضر وجهي بنورك (3) وأحبني بمحبتك (4) وبلغني رضوانك وشريف كرامتك و جزيل عطائك من خير ما عندك ومن خير ما أنت معط أحدا من خلقك وألبسني مع ذلك


(1) أي حال دخول السنة فان شهر رمضان اول السنة عند الاكثر. (2) الادالة: الغلبة. (3) النضرة: النعمة، الحسن الرونق، الغنى. (4) في بعض النسخ [ احينى بمحبتك ].

[ 73 ]

عافيتك، يا موضع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا دافع [ كل ] ما تشاء من بلية يا كريم العفو يا حسن التجاوز، توفني على ملة إبراهيم وفطرته وعلى دين محمد وسنته وعلى خير وفاة فتوفني مواليا لاوليائك معاديا لاعدائك. اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين وامنعني من كل عمل أو فعل أو قول يكون مني أخاف ضرر عاقبته وأخاف مقتك إياي عليه حذرا أن تصرف وجهك الكريم عني فاستوجب به نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم. اللهم اجعلني في مستقبل هذه السنة في حفظك وجوارك وكنفك وجللني ستر عافيتك وهب لي كرامتك، عز جارك وجل ثناء وجهك ولا إله غيرك. اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضى من أوليائك وألحقني بهم واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم وأعوذ بك [ يا ] إلهي أن تحيط به خطيئتي وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي فيحول ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك، متعرضا لسخطك ونقمتك. اللهم وفقني لكل عمل صالح ترضى به عني وقربني به إليك زلفى. اللهم كما كفيت نبيك محمدا (صلى الله عليه وآله) هول عدوه وفرجت همه وكشفت غمه و صدقته وعدك وأنجزت له موعدك بعهدك اللهم بذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام [ العافية و ] النعمة عندي إلى منتهى أجلي أسألك سؤال من أساء وظلم و اعترف وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حصرتها حفظتك وأحصتها كرام ملائكتك علي وأن تعصمني إلهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي يا الله يا رحمن صل على محمد و [ على ] أهل بيت محمد وآتني كل ما سألتك ورغبت إليك فيه فإنك أمرتني بالدعاء وتكفلت [ لي ] بالاجابة “. 4 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين قال حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين صلوات


[ 74 ]

الله عليه إذا أهل هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة ثم قال: ” اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه “. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان إذا أهل هلال شهر رمضان قال: ” اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتوفيق لما تحب وترضى “. 5 – يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر شهر رمضان فقل: ” اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه و أنزلت فيه القرآن هد للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه، اللهم تقبله منا وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية، إنك على كل شئ قدير يا أرحم الراحمين “. 6 – علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إبراهيم، عن محمد ابن مسلم ; والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان ” اللهم إني بك [ أتوسل ] ومنك أطلب حاجتي، من طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك حتى لا يكون شئ آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت و الترك لما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية [ وأوزعني شكر (1) ما أنعمت به على ] وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك (2) مع


(1) أي الهمنى ووفقني. (2) اريد براية النبي صلى الله عليه وآله رايته التى عند القائم عليه السلام أو عبر عن راية القائم براية النبي صلى الله عليه وآله لاتحادهما في المعنى واشتراكها في كونها راية الحق ولعل المراد بقوله: ” تكرمني ولا تهينني ” ان يجعله محسودا ولا يجعله حاسدا. (في)

[ 75 ]

أوليائك وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهني (1) بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا (2) حسبي الله ما شاء الله. 7 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن جعفر بن محمد، عن علي بن أسباط، عن عبد الرحمن بن بشير، عن بعض رجاله أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يدعوا بهذا الدعاء [ في كل يوم من شهر رمضان ] ” اللهم إن هذا شهر رمضان وهذا شهر الصيام وهذا شهر الانابة وهذا شهر التوبة وهذا شهر المغفرة والرحمة وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، اللهم فسلمه لي وتسلمه مني وأعني عليه بأفضل عونك ووفقني فيه لطاعتك وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك وأعظم لي فيه البركة وأحسن لي فيه العاقبة وأصح لي فيه بدني وأوسع فيه رزقي واكفني فيه ما أهمني واستجب لي فيه دعائي وبلغني فيه رجائي، اللهم اذهب عني فيه النعاس والكسل والسامة (3) و الفترة والقسوة والغفلة والغرة، اللهم جنبني فيه العلل والاسقام والهموم (4) و الاحزان والاعراض والامراض والخطايا والذنوب واصرف عني فيه السوء و الفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء إنك سميع الدعاء، اللهم أعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه (5) ووسواسه وكيده ومكره وحيله (6) و


(1) كذا وفى الوافى وبعض النسخ [ تهيننى ]. (2) اشارة إلى قوله تعالى: ” يوم يعض الظالم لعى يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ” أي طريقا إلى الهداية والحياة الابدية أو طريقا واحدا وهو الطريق الحق كذا ذكره المفسرون ولا يبعد أن يكون بمعنى ” عند ” كما صرحوا بمجيئه بهذا المعنى فيكون المعنى سبيلا إلى الرسول وطاعته والله يعلم. (آت) (3) الكسل: التثاقل. والسامة: الملال. والفترة: الانكسار والضعف. (4) في بعض النسخ [ والاشتغال والغموم ]. (5) الهمز: النحس والغمز والغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم. واللمز: العيب والضرب والدفع وأصله الاشارة بالعين. والمراد بنفئه ما يلقى من الباطل في النفس. والنفخ أيضا كذلك. (6) في بعض النسخ [ حبائله ].

[ 76 ]

أمانيه وخدعه وغروره وفتنته ورجله وشركه وأعوانه وأتباعه وأخدانه (1) وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع كيدهم، اللهم ارزقني فيه تمام صيامه وبلوغ الامل في قيامه واستكمال ما يرضيك فيه صبرا وإيمانا ويقينا واحتسابا، ثم تقبل ذلك منا بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم، اللهم ارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط والانابة والتوبة والرغبة والرهبة والجزع (2) والرقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك والورع عن محارمك بصالح القول (3) ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء (4) ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك بعرض ولا مرض ولاهم [ ولا غم ] برحمتك يا أرحم الراحمين “. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقال: ” اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، وأسألك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أدخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتوفيق لما تحب وترضى “. (باب) * (الاهلة والشهادة عليها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنه سئل عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. 2 – حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي عليه السلام يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.


(1) الرجل اسم جمع للراجل وهو خلاف الراكب الفارس. والشرك محركة حبائل الصيد وأخدان جمع خدين وهو الصديق. (2) الجزع إلى الله محمود كالطمع والرغبة والرهبة والخشوع والكل إلى غيره مذموم (في) (3) أي مع صالح القول كما في التهذيب. (4) في بعض النسخ [ مستجاب الدعوة ].

[ 77 ]

3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم (1) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن الفضل بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس على المسلمين إلا الرؤية. 6 – أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; ومحمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حمزة بن أبي يعلى، عن محمد ابن الحسن بن أبي خالد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين. 9 – أحمد بن محمد، عن بكر ; ومحمد بن أبي صهبان، عن حفص، عن عمر [ و ] بن سالم ; ومحمد بن زياد بن عيسى (2)، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما فان كانت صاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا. (3)


(1) كذا مقطوعا. (2) ” عن بكر ” في بعض النسخ [ عن بكير ]، ومحمد بن أبى صهبان هو محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن زياد بن عيسى هو ابن أبى عمير. (3) محمول على الاستحباب عند جماعة.

[ 78 ]

10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة. (1) 11 – أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم عن أبيه، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك [ فيه ] فهو لثلاث ليال. (2) 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. (باب نادر) 1 – علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا (3). وعنه عن الحسن بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة مثله (4). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها (5) عن أيام السنة والسنة ثلاثمائة وأربع وخمسون يوما شعبان لا يتم


(1) اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال والمشهور أنها لليلة المستقبلة ونقل السيد – رحمه الله – القول بانها لليلة الماضية وقال في المختلف الاقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. (آت اقول المراد بالسيد صاحب المدارك. (2) نقل الاجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابي الاخبار حملها على ما إذا في السماء علة. (آت) (3) السندان كلاهما ضعيفان بمحمد بن سنان وصالح بن أبى حماد. (4) يأتي الكلام فيه في آخر الباب. (5) الاختزال: الانقطاع.

[ 79 ]

أبدا رمضان لا ينقص والله أبدا ولا تكون فريضة ناقصة إن الله عزوجل يقول: و ” لتكملوا العدة (1) ” وشوال تسعة وعشرون يوما وذو العقدة ثلاثون يوما لقول الله عزوجل: ” وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة (2) ” وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا (3).


(1) البقرة: 181. (2) الاعراف: 142. (3) عمل الصدوق في الفقيه بتلك الاخبار ومعظم الاصحاب على خلافه وردوا تلك الاخبار بضعف السند ومخالفة المحسوس والاخبار المستفيضة وحملها جماعة على عدم النقص في الثواب وإن كان ناقصا في العدد ثم قال المجلسي رحمه الله لا يبعد عندي حملها على التقية لموافقتها لاخبارهم وإن لم توافق أقوالهم وفى الخبر الثاني اشكالات من جهات اخرى الاولى الثلاثمائة وستين لا يوافق السنة الشمسية ولا القمرية الثانية خلق الدنيا في ستة ايام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية. الثالثة الاستدلال بالاية كيف يتم. واجيب عنها بوجوه. راجع مرآة العقول ج 3 ص 218. قال السيد بن طاووس – رحمه الله – في كتاب الاقبال ص 5: واعلم أن اختلاف أصحابنا في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة وعشرين يوما على اليقين أو أنه سمعت به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الازمان ولكننى أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء اصحابنا معتقدين له وعاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد مما يدل على كذبه وعظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا وهو سنة ثلاث وستين وثلاث مائة ورواته وفضلاؤه وإن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه ويتدينون به ويفتون بصحته وداعون إلى صوابه كسيدنا وشيخنا الشريف الزكي أبى محمد الحسينى ادام الله عزه وشيخنا الثقة أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله وشيخنا الفقيه ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية ” =

[ 80 ]

(باب) 1 – علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى [ بن عبيد ]، عن إبراهيم ابن محمد المدني، عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن السماء تطبق علينا بالعراق [ اليوم ] واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: أنظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.


= ” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه وشيخنا أبى عبد الله الحسين بن على بن الحسين أيدهما الله وشيخنا أبى محمد هارون بن موسى أيده الله. أقول أنا: ومن ابلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبى جعفر بن محمد بن بابويه رحمه الله وقد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما وقال ما هذا لفظه: قال مصنف هذا الكتاب: خواص الشيعة وأهل استبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن الثلاثين يوما أبدا والاخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التى وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتقى كما يتقى العامة ولم يكلم إلا بما يكلم به العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه. اقول: ولعل عذر المختلفين في ذلك وسبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الاخبار المتقولة إليه ورأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد ابن قولويه تغمده الله برحمته مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فانه صنف في ذلك كتابا وقد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه ووجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمى رضوان الله جل جلاله عليه كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه واحتج بان شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها. ووجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه (لمح البرهان) الذى قد منا ذكره قد انتصر فيه لاستاده وشيخه جعفر بن قولويه ويرد على محمد بن أحمد بن داود القمى وذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين وتأول أخبارا ذكرها، تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا وعشرين ووجدت تصنيفا للشيخ محمد بن على الكراجكى يقتضى أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له مصنفا آخر سماه (الكافي في الاستدلال) قد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين واعتذر عما كان يذهب إليه وذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا وعشرين ووجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب (لمح البرهان) وذكر أنه قد صنف كتابا سماه (مصابيح النور) وانه قد ذهب فيه إلى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له اسوة بالشهور في الزيادة والنقصان. أقول: وهذا أمر يشهد به الوجدان والعيان وعمل أكثر من سلف وعمل من أدركناه من الاخوان وانما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الاشارة إلى قول بعض من ذهب إلى الاختلاف من أهل الفضل والورع والانصاف وأن الورع والدين حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين وأن يكون تسعا وعشرين.

[ 81 ]

2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن عثمان الخدري، عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري (عليه السلام) يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عدة خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي، فكتب: صحيح ولكن عد في كل أربع سنين خمسا ; وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة ; قال السياري: وهذه من جهة الكبيسة قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا، قال: وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين هذا الحساب لا يتهيؤ لكل إنسان [ أن ] يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة (1) ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك إن شاء الله. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إبراهيم الاحول، عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا ترى شمس ولا نجم فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس. (باب) * (اليوم الذى يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال سألته (2) عن


(1) الكبيسة يقال لليوم المجتمع من الكسور فان أهل الحساب يعدون الشهر الاول من السنة ثلاثين والثانى تسعة وعشرين وهكذا إلى آخر السنة ويجتمعون الكسور حتى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما وذلك يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما. (في) (2) كذا.

[ 82 ]

اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه. 3 – على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شئ وفق له. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن علي بن الحسين بن رباط، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لاهو يوم وفقت له. 5 – أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان: عن محمد بن بكر بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال: بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى، فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام (1) في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله تعالى وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس. 7 – سهل بن زياد (2)، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن


(1) الظاهر أن المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير ان يصح بين الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد رحمه الله (آت) (2) كانه سقطت العدة من النساخ إذ رواية الكليني عن سهل بن زياد بدون العدة غير معهود (آت) وقيل: لعل المصنف جعله بعد الحديث الرابع ولدى الاستنساخ سقط وكتبه الناسخ في الهامش وفى الثانية جعله الناسخ هنا فعلى هذا يكون معلقا ولكنه غير متعارف في اسانيد الكتاب.

[ 83 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة (1) فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الامام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله إنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (2). 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الخضر بن عبد الملك، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما في شهر رمضان فقال: كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان فسلمت عليه، فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لابي عبد الله (عليه السلام): تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: إي والله إن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي. (باب) * (وجوه الصوم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري (3)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال لي


(1) الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن منذر وهى على رأس ميل بالكوفة. (المغرب) وأبو العباس أحد خلفاء بنى العباس المعروف بسفاح. (2) أي صار قتلى سببا لان يترك الناس عبادة الله فان العبادة انما تكون بالامام وولايته و متابعته. (آت) (3) بضم الزاى وسكون الهاء نسبة إلى زهرة احد أجداده واسمه محمد بن مسلم بن عبيدالله ابن عبد الله بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب وهو من علماء المخالفين وكان له رجوع إلى سيد الساجدين. (آت) اقول: لنا تحقيق حول الرجل ومبلغه عند العامة في كتاب تحف العقول ص 274 فليراجع. [ * ]

[ 84 ]

يوما: يا زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال: يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديت وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض قلت: جعلت فداك فسرهن لي قال: أما الواجبة فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله تعالى: ” الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (1) ” ; وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ; وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل: ” ومن قتل مؤمن خطاء فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله عزوجل – فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (2) ” وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عزو جل: ” فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم (3) ” هذا لمن لا يجد الاطعام كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق ; وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عزوجل: ” فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (4) ” فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام ; وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله عزوجل: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة (4) ” ; وصوم جزاء الصيد واجب قال الله


(1) المجادلة: 2 و 3. وقوله: ” ثم يعودون ” أي يريدون الوطى ونقض قولهم، فعليهم الكفارة ” من قبل أن يتماسا ” أي يجامعا. (2) النساء: 92. ” مسلمة ” أي مدفوعة إلى أهل القتيل. (3) المائدة: 89. (4) البقرة: 196. ” نسك ” جمع نسيكة وهى الذبيحة.

[ 85 ]

عزوجل: ” ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (1) ” أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري قال: يقوم الصيد قيمة [ قيمة عدل ] ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ; وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب. وأما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى ; وثلاثة أيام من أيام التشريق (2) وصوم يوم الشك، أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه أن ينفرد، الرجل بصيامه (3) في اليوم يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه وإن كان من شعبان لم يضره فقلت: وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم [ بعد ] بذلك لاجزء عنه لان الفرض إنما وقع علي اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام. وصوم الصمت حرام. وصوم نذر المعصية حرام. وصوم الدهر حرام (4).


(1) المائدة 95. (2) أي لمن كان بمضي ناسكا. (3) الظاهر أن مراده ما أو مأنا إليه في الحديث السادس من الباب السابق والراوي لم يتفطن لذلك وفهمه كما فهمه بعض الاصحاب كما أشرنا إليه سابقا فأجابه عليه السلام بما يظهر منه فساد وهمه. (آت) (4) ” صوم الوصال ” ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الاصحاب إلى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم وليلة إلى السحر وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن ادريس إلى ان معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما وانما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزء ا من الصوم اما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها قطع به الاصحاب والاحتياط يقتضى اجتناب ذلك واما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا وقد أجمع الاصحاب على تحريمه. وصوم الدهر حرمته اما لاشتماله على الايام المحرمة ان كان المراد كل السنة وإن كان المراد ما سوى الايام المحرمة فلعله انما يحرم إذا صام على اعتقاد أنه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على الله تعالى ويمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة قال المطرزى في المغرب: وفى الحديث أنه عليه ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية “

[ 86 ]

وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس وصوم البيض (1) وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة؟ وصوم يوم عاشورا فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال. رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم “. وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق (2) بالصوم بأديبا وليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض (3). وأما صوم الاباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه. وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال آخرون: لا يصوم وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عزوجل


” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” السلام سئل عن صوم الدهر فقال: لاصام ولا أفطر. قيل: انما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته ولئلا بعجز فيترك الاخلاص أو لئلا يرد صيام ايام لسنة كلها فلا يفطر في الايام المنهى عنها. وقال في موضع آخر من المغرب: وقوله: لاصام من صام الابد يعنى صوم الدهر وهوان لا يفطر في الايام المنهى عنها انتهى. وقال الجزرى في النهاية: وفى الحديث انه سئل عمن يصوم الدهر فقال: لا صام ولا افطر أي لم يصم ولم يفطر كقوله تعالى: ” لاصدق ولاصلى ” وهو احباط لاجره على صومه حيث خالف السنة. وقيل: هو دعاء عليه كراهة لصنيعه. (آت) (1) رواه الصدوق في الفقيه ص 169 بادنى اختلاف في اللفظ وزاد ههنا ” والاثنين “. (2) أي إذا قارب الاحتلام. (3) روى الخبر الشيخ (ره) في التهذيب ج 1 ص 330 عن المصنف وزاد ههنا ” وكذلك الحائض إذا طهرت امسكت بقية يومها ” ولكن ليس في النسخ التى رأيناها ولعله سقط من قلم النساخ الاولين بعد زمان الشيخ رحمه الله.

[ 87 ]

يقول: ” فمن كان (منكم) مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر (1) ” فهذا تفسير الصيام. (باب) * (ادب الصائم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد أشياء غير هذا وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله (2) وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جابر وما أشد هذه الشروط. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، ثم قال: قالت مريم: ” إني نذرت للرحمن صوما ” أي صوما صمتا وفي نسخة اخرى أي صمتا فإذا صمتم فحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، قال: وسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام، فقال لها: كلى فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سبيت جاريتك، إن الصوم ليس من الطعام والشراب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام و


(1) البقرة: 187. أي فعليه صوم عدة أيام المرض أو السفر في أيام اخر. وارتفاع العدة على الابتداء. (2) أي طائفه منه.

[ 88 ]

القبيح ودع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الايام من الشهر فلايجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والايمان بالله فإن جهل عليه أحد فليتحمل (1). 5 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مامن عبد صالح يشتم يقول: إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما شتمتني إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شر عبدي [ ف‍ ] قد أجرته من النار. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ; وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينشد الشعر بليل (2) ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا؟ قال: وإن كان فينا. 7 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن عبيد، عن عبيد بن هارون قال: حدثنا أبو يزيد (3)، عن حصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء وأما الاستغفار فيمحى ذنوبكم. 8 – وبهذا الاسناد قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا كان شهر رمضان لم


(1) لعل المراد منه ان شتمه احد بطريق الجهالة وآذاه فيتحمل ولا بتعرض لجوابه. يكشف عنه ما يأتي بعده من خبر مشعدة بن صدقة ومنه قول امير المؤمنين عليه السلام: ” الاحتمال في العيوب ” (كذا في هامش المطبوع). (2) الانشاد قراءة الشعر، والشعر غلب على المنظوم من القول وأصله الكلام التخييلى الذى هو أحد الصناعات الخمس نظما كان أو نثرا ولعل المنظوم المشتمل على الحكمة والموعظة والمناجات مع الله سبحانه مما لم يكن فيه تخييل شعرى مستثنى عن هذا الحكم وغير داخل فيه لما وردان مالا بأس به من الشعر فلا بأس به. ” فانه فينا ” أي في مدحنا اهل البيت ” فقال: وإن كان فينا ” وذلك لان كونه في مدحهم عليهم السلام لا يخرجه عن التخييل الشعرى. (في) (3) الظاهر أنه خالد بن يزيد العكلى الثقة.

[ 89 ]

يتكلم إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير فإذا أفطر قال: ” اللهم إن شئت أن تفعل فعلت “. 9 – علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الوشاء، عن علي بن أبى حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إن مريم (عليها السلام) قالت: ” إني نذرت للرحمن صوما ” أي صمتا فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا فإن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله عزوجل وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام). 11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن موسى، عن غياث، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الله كره لي ست خصال ثم كرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم. (1) (باب) * (صوم رسول الله صلى الله عليه وآله) * 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: صام رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود (عليه السلام) يوما ويوما لا، ثم قبض على صيام ثلاثة أيام في الشهر قال: إنهن يعدلن صوم الشهر (2) ويذهبن بوحر الصدر والوحر: الوسوسة قال حماد: فقلت: وأي الايام هي؟ قال: أول خميس في الشهر وأول


(1) الرفث: الجماع والفحش والمراة هنا الثاني. (في) أقول: في الخصال في أبواب الستة باسناده عن ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عزوجل كره لى ست خصال وكرهتهن للاوصياء من ولدى وأتباعهم من بعدى: العبث في الصلاة والرفث في الصوم والمن بعد الصدقة واتيان المسجد جنبا والتطلع في الدور والضحك بين القبور. (2) في بعض النسخ [ صوم الدهر ].

[ 90 ]

أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس فيه، فقلت: كيف صارت هذه الايام التي تصام؟ فقال: إن من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام، فصام رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الايام المخوفة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود (عليه السلام) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الايام الغر (1)، ثم ترك ذلك وفرقها فكل عشرة أيام يوما خميسين بينهما أربعاء فقبض عليه وآله السلام وهو يعمل ذلك. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل ابن صالح، عن محمد بن مروان قال، سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم حتى يقال: لا يفطر ثم صام يوما وأفطر يوما، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أول الشهر وأربعاء في وسط الشهر وخميس في آخر الشهر وكان يقول: ذلك صوم الدهر، وقد كان أبي (عليه السلام) يقول: ما من أحدا أبغض إلي من رجل (2) يقال له: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل كذاوكذا فيقول: لا يعذبني الله على أن اجتهد في الصلاة كأنه يرى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك شيئا من الفضل عجزا عنه. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت


(1) في النهاية: الغر جمع الاغر من الغرة: بياض الوجه ومنه الحديث في صوم الايام الغزاى البيض الليالى بالقمر وهى ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر (2) لعله محمول على ما إذا اراد بقصد السنة بان ادخلها في السنة أو على قصد الزيادة على عمل رسول الله صلى الله عليه وآله واستقلال عمله لئلا ينافى ما ورد من الفضل في سائر انواع الصيام والصلاة. (آت)

[ 91 ]

لابي عبد الله (عليه السلام): هل صام أحد من آبائك شعبان؟ قال: خير آبائي رسول الله (صلى الله عليه وآله) صامه. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ قال: صامه خير آبائي رسول الله (صلى الله عليه وآله). علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. فأما الذي (1) جاء في صوم شعبان أنه سئل (عليه السلام) عنه فقال: ما صامه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أحد من آبائي. قال ذلك (2) لان قوما قالوا: إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان وإن من أفطر يوما منه فعليه من الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان. وإنما قول العالم (عليه السلام): ما صامه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أحد من آبائي (عليهم السلام). أي ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم أنه فرض وإنما كانوا يصومونه سنة، فيها فضل وليس على من لم يصمه شئ. 7 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن صبيح، عن عنبسة العابد قال (3): قبض النبي (صلى الله عليه وآله) على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر أول خميس و أوسط أربعاء وآخر خميس وكان أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) يصومان ذلك. (باب) * (فضل صوم شعبان وصلته برمضان وصيام ثلاثة ايام من كل شهر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت


(1) هذا كلام المصنف رحمه الله وتوجيهه حسن والقوم الذين ذكرهم أبو الخطاب وأصحابه على ما ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب. ويمكن أن يكون محمولة على التقية أيضا لان أكثر العامة لا يعدون صوم جميع شعبان من السنن وان كانوا رووا اخبارا كثيرة في فضله ورووا عن عائشة انه صلى الله عليه وآله كان يصوم كله وأو لوه بتأويلات وسؤال السائل في الخبرين السابقين يومى إليه. (آت) (2) ” فقال ذلك ” جواب ” اما ” (3) كذا موقوفا.

[ 92 ]

أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله والله (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عمر بن أبان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة بن محمد [ عن سماعة ] وعن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصل مابين شعبان ورمضان ويقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله. 4 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم شعبان ورمضان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما (2) وكان يقول: هما شهر [ ا ] الله وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب. 5 – علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ فقال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى: ” شهرين متتابعين توبة من الله ” قلت، فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصوم في الحضر فقال: ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس من جمعة والاربعاء من جمعة والخميس من جمعة اخرى وقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدور (3) وصيام ثلاثة أيام


(1) الواو واو القسم. (2) هذا استفهام انكاري كما صرح بذلك في الفقيه. وقال الفيض – رحمه الله -: الاولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الافطار إلى السحر حتى يصير صوم وصال. (3) البلابل: الوساوس.

[ 93 ]

من كل شهر صيام الدهر، إن الله عزوجل يقول: ” من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (1) “. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام في الشهر كيف هو؟ قال: ثلاث في الشهر في كل عشر يوم إن الله تبارك وتعالى يقول: ” من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها “. [ ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر ]. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحسين ابن مخارق أبي جنادة السلولي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صام شعبان كان له طهرا من كل زلة ووصمة وبادرة (2)، قال أبو حمزة: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية والنذر في المعصية قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم (3). 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم، فقال: ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس في أول الشهر والاربعاء في وسط الشهر والخميس في أخر الشهر، قال: قلت له: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ فقال: نعم. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قيل لابي عبد الله (عليه السلام): ما جاء في الصوم في يوم الاربعاء فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله عزوجل خلق النار يوم الاربعاء فأوجب صومه ليتعوذ به من النار.


(1) الانعام: 161. (2) ” كان له طهرا ” أي كفارة وتوبة والمراد ان ذلك يطهره بحيث لاتجيئ منه هذه الامور بعد ذلك واما قوله: ” والتوبة منها الندم عليها ” فكلام مستانف ذكر لبيان ان اليمين عند الغضب لا كفارة له انما كفارتها والتوبة منها الندم عليها واصل الوصمة العيب وشد الشئ واصل البادرة ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. (في). الوصم: العار والبادرة: ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. (القاموس) (3) كذا في بعض النسخ. وفى التهذيب ” عند الندم ” وهكذا في بعض نسخ الكتاب. وفى الفقيه ” والتوبة منها الندم عليها “.

[ 94 ]

11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الاحول، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار وأما الصوم فجنة [ من النار ]. 12 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه قال: قال: إنما يصام يوم الاربعاء لانه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم. 13 – الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل. (باب) * (أنه يستحب السحور) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن السحور لمن أراد الصوم فقال: أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه


(1) كذا مضمرا.

[ 95 ]

(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السحور بركة قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة (1). (باب) * (ما يقول الصائم إذا افطر) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن [ أبي ] جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أفطر قال: ” اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر “. 2 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى آخره: ” الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه و تسلمه منا في يسر وعافية، الحمدلله الذي قضى عنا (2) يوما من شهر رمضان “. (باب) * ([ صوم ] الوصال وصوم الدهر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مختار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: [ ما ] الوصال في الصيام؟ (3) قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك. 2 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي (4)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


(1) التاء للوحدة والحشف بالتحريك: اردى التمر واليابس الفاسد منه. (النهاية) (2) أي وقفنا لادائه. (3) يعنى ما حكمه وفى بعض النسخ بدون ذكر ” ما ” الاستفهامية. (4) رواية الحسن بن محبوب عن عبيدالله بن على بن ابى شعبة الحلبي مما لا يعهد في الكتاب ولعله سقط على بن رئاب أو غيره من الوسائط بيهما كما اشار إليه في هامش المطبوع.

[ 96 ]

الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره (1). 3 – علي بن أبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر، فقال: لم نزل نكرهه. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (2) عن صوم الدهر فكرهه وقال: لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما. (باب) * (من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (2) عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لانه بدء بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة.


(1) العشاء بالفتح: طعام العشى. والسحور كصبور: ما يتسحر به. (في) (2) كذا مضمرا.

[ 97 ]

3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليك قضاؤه. 4 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر وناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه ويقضي. 5 – صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم (1) يوما آخر أو اتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم – في شهر رمضان – قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو [ في ] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (2) عن رجلين قاما فنظر إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عزوجل يقول: ” كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (3) “.


(1) في بعض النسخ [ أو اقضي ]: ف‍ ” أو ” بمعنى إلى أن. والياء مفتوحة. (2) كذا مضمرا. (3) البقرة: 187.

[ 98 ]

باب * (الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة (1) ومر رجل برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يارسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال: إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن علي بن عطية (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفجر هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى (3). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير؟ عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم. 4 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله تعالى: ” احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية (4) ” فقال: نزلت


(1) ” لصلاة الغداة ” يعنى لتهيئة صلاة الغداة قبل وقتها. (في) (2) الظاهر من كتب الرجال ان على بن عطية الثقة لا يروى عنه ابراهيم بن هاشم الا بواسطة ابن ابى عمير وعلى بن حسان الواسطي الممدوح فتأمل (فضل الله) كذا في هامش المطبوع. (3) سورى كطوبى موشع بالعراق وهو من بلد السر يانيين وموضع من اعمال بغداد وقد يمد والمراد ههنا الفرات ويؤيده مافى بعض النسخ [ كانه بياض نهر سورى ] (كذا في هامش المطبوع) (4) البقرة: 187.

[ 99 ]

في خوات بن جبير الانصاري (1) وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام فقالوا: لا لاتنم حتى نصلح لك طعاما فاتكأ فنام فقالوا له: قد فعلت قال: نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله عزوجل فيه الآية ” وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (2) “. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء (3) فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين تذهب؟ تلك صلاة الصبيان.


(1) في التنقيح: خوات بتشديد الواو والتاء المنقطة بعد الالف ابن جبير بضم الجيم عده الشيخ في رجاله من اصحاب امير المؤمنين وأنه بدرى وفى القسم الاول من الخلاصة بعد ضبطه من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام بدرى اه‍. وقال الجزرى في اسد الغابة: خوات بن جبير بن النعمان بن امية بن امرء القيس وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن أوف بن مالك بن الاوس الانصاري الاوسي يكنى أبا عبد الله وقيل: أبو صالح وكان احد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا هو وأخوه عبد الله بن جبير في قول بعضهم وقال موسى بن عقبة خرج خوات بن جبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه، وقال ابن اسحاق: لم يشهد خوات بدرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه مع اصحاب بدر ومثله قال ابن الكلبى. الخ. وفى المجمع مطعم بن جبير. (2) الفجر فجران الاول يسمى الكاذب لبطلانه بعد مكث قليل والاخر لم يبطل ويتصل بطلوع الشمس وقال الرضى (ره): الخيطان هما مجاز وانما شبهها بذلك لان بياض الصبح يكون في اول طلوعه مشرقا خافيا ويكون سواد الليل منقضيا موليا فهما جميعا ضعيفان إلا أن هذا يزداد انتشارا وهذا يزداد استسرارا. (3) القبطية بالضم: ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ بمصر منسوبة إلى القبط بالكسر على خلاف القياس والقبط اهل مصر. (في)

[ 100 ]

باب * (من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (1) عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه ليل فأفطر واثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عزوجل يقول: ” وأتموا الصيام إلى الليل (2) ” فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير ; وسماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، قال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عزوجل يقول: ” وأتموا الصيام إلى الليل ” فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا. [ باب ] * (وقت الافطار) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس (3) إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن


(1) كذا مضمرا. (2) البقرة: 187. (3) القمة – بالكسر والتشديد -: فوق الرأس ووسطه.

[ 101 ]

ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الارض وغربها. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وأن كان غير ذلك فليصل وليفطر. (باب) * (من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عزوجل فليتم صومه. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (1) عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا، قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه. 3 – عدة من إصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال: يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله [ إياه ]. (باب) * (من افطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان) * 1 – عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا


(1) كذا مضمرا. [ * ]

[ 102 ]

فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: مالك؟ فقال: النار يا رسول الله، قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل (1) من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: فخذه وأطعمه عيالك (2) واستغفر الله، قال: فلما خرجنا قال أصحابنا: إنه بدء بالعتق فقال: أعتق أو صم أو تصدق (3). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن


(1) في النهاية: المكتل. يكسر الميم: الزبيل الكبير. وفى القاموس – كمنبر -: زبيل يسع خمسة عشر صاعا. أقول: الزبيل: الزنبيل كما مر. (2) لعله صل الله عليه وآله انما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا وكان لا يجب عليه الكفارة وانما تبرع صلى الله عليه وآله من قبله فلا ينافى عدم جواز اعطاء الكفارة ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الاصحاب قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولو كانوا واجبى النفقة والمكفر فقير قيل: يجزئ. (آت) (3) الظاهر ان جميلا كان في ذلك الوقت مشتغلا بشخص أو بشئ آخر ولم يسمع العتق والصوم وسمعهما بقية الاصحاب كعبد المؤمن مثلا الذى روى عنه الصدوق هذا الحديث على ما هو المشهور من انه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للاعرابي اعتق رقية فاعتذر ثم قال صلى الله عليه وآله: صم شهرين فاعتذر ثم قال صلى الله عليه وآله تصدق إلى آخر الحديث أو كان سماعهم قبل مجيئ جميل ذلك المجلس فلما جاء جميل كرره لاجله ولم يذكر العتق والصوم واختصر على ذكر التصدق اعتمادا على ذكر الاصحاب له وكثيرا ما يقع امثال ذلك في المحاورات كذا أفيد. رفيع. (كذا في هامش المطبوع)

[ 103 ]

ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله وإن قال: نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا) (1). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (2) عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة (3). 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان (4). 8 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته (5) عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين صاعا (6) ويقضي مكانه. 9 – علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة،


(1) يقال: نهكه السلطان – كسمعه – ينهكه نهكا أي بالغ في عقوبته. (القاموس) (2) كذا مضمرا. (3) ذهب إليه جماعة من الاصحاب وقيل: يقتل في الرابعة. آت) (4) يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة افطار شهر رمضان وحمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب وذهب الاكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدومع العجز صيام ثلاثة أيام وقال أبو الصلاح: صيام ثلاثة أيام وأطعام عشرة مساكين والاشهر أظهر. (آت) (5) يعنى سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وكانه سقط من النساخ أو الرواة. (6) لعله محمول على الاستحباب. (آت)

[ 104 ]

فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا. (باب) * (الصائم يقبل أو يباشر) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين (2) قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك (3)؟ قلت: إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال: كذلك أنا فكيف أنت والنساء؟ قلت: ولا شئ قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت.


(1) في بعض النسخ [ عن أبى عبد الله عليه السلام ]. (2) قوله: ” والقبلة احدى الشهوتين ” يعنى كما أن النكاح يقضى إلى الامناء كذلك القبلة ربما يقضى إليه. قوله: ” انك لشبق ” استفهام تعجب عن سؤاله عن ملاعبة مثله الجارية. (في) (3) ” كيف طعمك ” بالفتح أي اكلك. قوله: ” ولا شئ ” أما بعدم الرغبة أو عدم القدرة لعدم مساعدة الالة. قوله: ” الا فعلت ” يعنى إن لى القدرة على كل ما اريد من ذلك ويصدر ذلك منى على حسب الارادة والرغبة. (في). أقول: الشبق بالكسر مشتق من الشبق محركة أي شدة الشهوة.

[ 105 ]

(باب) * (فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى) * * (أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا (1) في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر [ من ] شهر رمضان ويستغفر ربه. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الجارية (3) في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ; قال: وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس. 4 – أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال: أني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا.


(1) حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومى إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل ويمكن أن يقال: ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل، ثم انه يدل على أن النوم الاول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه. (آت) (2) في طريق هذا الحديث نقصان لان محمد بن الحسين يروى عن العلاء بالواسطة وهى تكون تارة صفوان بن يحيى واخرى على بن الحكم فتردد الحديث بين الصحيحين. منتقى الجمان (كذا في هامش المطبوع). (3) في بعض النسخ [ تصيبه الجنابة ].

[ 106 ]

5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم. (باب) * (كراهية الارتماس في الماء للصائم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبى عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه و يتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (2). 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن الهيثم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره (3). 5 – محمد بن يحيى ; وغيره، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن مثني الحناط؟


(1) الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة: النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه اكثر الاصحاب بالجلوس فيه وهو أخص من المعنى اللغوى وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجل كما سيأتي. (آت) (2) يدل على جواز التبريد ولا ينافى قول المشهور بالكراهة. (3) حمل على الكراهة.

[ 107 ]

والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا ولا المحرم. قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا (1). (باب) * (المضمضة والاستنشاق للصائم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض؟ قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال: نعم ولكن لا يبالغ. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس (3) قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقدتم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض.


(1) المشهور كراهة بل الثوب على الجسد للصائم ولم يذهبوا إلى التحريم لضعف المستند ولصحيحة محمد بن مسلم التى تقدمت تحت رقم 3. (2) المشهور بين الاصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه قال في المنتهى: وهذا مذهب علمائنا واستدل عليه برواية سماعة ويونس وفيهما ضعف وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة. (آت) أقول: لم نعثر على قول العلامة في المنتهى. (3) كذا موقوفا.

[ 108 ]

(باب) * (الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ أو يقلس) * 1 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2) ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه (3) من غير أن يتقيأ فليتم صومه. 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يذرعه القيئ وهو صائم قال: يتم صومه ولا يقضي. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (4)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشئ (5). 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القلس يفطر الصائم؟ قال، لا. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (6)


(1) قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه. (المصباح) وفى النهاية: القلس بالتحريك، وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيئ فان عاد فهو القيئ. (2) هذا خلاف المتعارف من الكتاب. (3) أي سبقه وغلبه. (5) إما لعدم اختياره أو لعدم الوصول إلى الفم والاول أظهر. (آت) (4) في بعض النسخ [ أحمد بن الحسين ]. (6) كذا مضمرا.

[ 109 ]

عن القلس وهي الجشأة (1) يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه. (باب) * (في الصائم يحتجم ويدخل الحمام) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة (2)، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجامة للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، قال: لا بأس.


(1) الجشأة بضم الجيم وفتح الشين كهمزة وقال الاصمعي: ويقال: الجشاء على وزن فعال (الصحاح) وهى ريح يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع. (2) المرة هي الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشى ولا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة أخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا. (آت)

[ 110 ]

(باب) * (في الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن أو يحتقن) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس به. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنه سأله (2) عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. 4 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره (3). 5 – محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس. 6 – أحمد بن محمد عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في التلطف يستدخله الانسان (4) وهو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد.


(1) السعوط: ادخال الدواء في الانف. (2) كذا مضمرا. (3) حمل على الاحتقان بالجامد وفى الخبر السابق تحت رقم 3 على الاحتقان بالمايع. (4) التلطف للصائم كناية عن الحقنة وألطف الرجل البعير: ادخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب كما في الصحاح.

[ 111 ]

(باب) * (الكحل والذرور للصائم) * (1) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء، (2) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. (3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن غير واحد، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (4) عن الكحل للصائم، فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به. (باب) * (السواك للصائم) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك للصائم، فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.


(1) في اللغة الذرور: ما يذر في العين من الدواء وفى الوافي ما يذر في العين من الدواء اليابس. (2) في بعض النسخ سليم الفراء قال المجلسي الاول (ره) في حاشيته على النقد عند ذكره سليم الفراء هكذا: الظاهر ان سليم الفراء هو سليمان فرخم وهو ثقة ذكره اصحابنا في الرجال (رجال الشيخ) كذا في هامش المطبوع أقول: واستظهر في جامع الرواة اتحاد هما واتحادهما ايضا مع سليمان مولى طربال وقال: ذلك لقرينة اتحاد الرواية والراوي والمروى عنه. (3) المشهور بين الاصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. (آت) (4) كذا مضمرا.

[ 112 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يستاك بالماء، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب. (1) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (2)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه (3) ولا يستاك بعود رطب. (باب) * (الطيب والريحان للصائم) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد خالد، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال: لانه ريحان الاعاجم. (4)


(1) قال الشيخ في التهذيب الكراهة في هذه الاخبار انما توجهت الى من لا يضبط نفسه فيضيق ما يحصل في فيه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال. (آت) (2) في بعض النسخ (أحمد بن الحسين). (3) أي لا يخرج الدم. ولعل المراد بعود الرطب: العود الرطب: العود الرطب لا العود الذى فيه رطوبة من نفسه وان امكن ان يشمله. (4) كان كراهيته انما هي للتشبيه بهم فانهم كانوا كفارا قال في الاستبصار: كان للمجوس يوم يصومونه فلما كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهة النرجس انما كانت مؤكدة لذلك. (في)

[ 113 ]

وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع. (1) 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عن أبيه عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم. (2) 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال: لا بأس به. وروي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به. (3) 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك (4)، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لانه لذة ويكره له أن يتلذذ.


(1) المشهور بين الاصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينهما وفى المنتهى كراهة شم الرياحين قول علمائنا اجمع. وقوله: ” وأخبرني ” الظاهر انه كلام الكليني وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر وهو ان ملوك العجم لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهوا عليهم السلام خلافا عليهم. (آت) (2) الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه. (آت) (3) يدل على عدم كراهة شم الرياحين وحمل على الجواز جمعا لكن روايات الجواز التى ظاهرها عدم الكراهة اقوى سندا ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين الى عدم الكراهة. وقوله: ” يكره له ان يتلذذ ” جعل الشهيد – رحمه الله – في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان. (آت) (4) أي مما انبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع. (آت)

[ 114 ]

(باب) * (مضغ العلك للصائم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الصائم يمضغ العلك قال: لا. (1) 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا. (2) (باب) * (في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه؟ فقال: لا بأس. قال: وسئل عن المرأة لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه؟ فقال: لا بأس والطير إن كان لها. (3) 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم. 3 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.


(1) العلك كل ما يمضغ في الفم. (مجمع البحرين) (2) كانه عليه السلام شك في تغير ريقه المبلوع بطعم العلك أو قوى ذلك في نفسه. (في) (3) المشهور بين الاصحاب جواز مضغ الطعام للصبى وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية. (آت)

[ 115 ]

4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه؟ قال: لا. (1) (باب) * (في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب (2)) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته. 2 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام. (3) (باب) * (في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب


(1) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 308 على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبى أو الطباخ الذى يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر ان لم يزقه هلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام انتهى. وقال المجلسي – رحمه الله – بعد يقل هذا الكلام: لا يخفى ما فيه من البعد إذ لا دلالة في الاخبار السابقة على التقييد الذى اعتبره والاولى الحمل على الكراهة (2) الازدراد: الابتلاع. (3) أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب مما يعد طعما واكلا.

[ 116 ]

قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا. (باب) * (الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين (1) ” قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، وعن قوله عزوجل: ” فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (2) ” قال: من مرض أو عطاش. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما. 5 – أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ” قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.


(1) هكذا في النسخ التى بين اظهرنا في الموضعين وفى التنزيل ” فدية طعام مسكين ” بالافراد فلعل الموجود في مصحفهم هكذا كما في قراءة نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان فانه قرء باضافة فدية الى طعام وجمع مسكين أو كتب في نسخة الاصل هكذا سهوا. (المجلسي ره) اقول: (كذا في هامش المطبوع) وفى نسخة ” مسكين ” والاية في سورة البقرة: 184. والطاقة غلية ما في الوسع. (2) المجادلة: 5.

[ 117 ]

6 – أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ولا يشرب حتى يروى. (1) 7 – علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضل ابن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. (2) (باب) * (الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطر تا فيه تقضيانه بعد. محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.


(1) قال صاحب المدارك: هل يجب على ذى العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة ام يجوز له التملى من الشراب وغيره قيل بالاول لرواية عمار (يعنى هذه الرواية) وقيل بالثاني وهو خيرة الاكثر لاطلاق سائر الاخبار ولاريب ان الاول احوط انتهى. اقول: ظاهر رواية عمار انها فيمن اصابه العطش اتفاقا من غير ان تكون له علية مقتضية له مستمرة وظاهر اخبار الفدية انها وردت في صاحب العلة فلا يبعد ان يكون حكم الاول جواز الشرب بقدرسد الرمق والقضاء بدون فدية وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سد الرمق. (آت) (2) قوله: ” فليشربوا ” قال الشهيد – رحمه الله – في الدروس: لو افطر لخوف التلف فالاقرب القضاء وفى الرواية ” يشرب ما يمسك الرمق خاصة “. وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء. (آت)

[ 118 ]

(باب) * (حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت وقال: أفطر وصل وأنت قاعد. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله ماحد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال: ” بل الانسان على نفسه بصيرة ” وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه. 3 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة قال: سألته (1) ماحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم إذا خاف عليه عينه من الرمد أفطر. 5 – محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجد رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمي شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقدحل له الافطار. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي (2) قال: سألته أبي يعني أبا عبد الله (عليه السلام)


(1) كذا مضمرا. (2) في بعض النسخ (بكار بن ابى بكر).

[ 119 ]

وأنا أسمع: ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر. (1) 7 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسبن بن عثمان، عن سليمان ابن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردى. 8 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن شعيب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما حد المريض إذا نقه في الصيام (2)؟ قال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم. (باب) * (من توالى عليه رمضانان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات عليهما قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا: إن كان برء ثم تواني قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الاول.


(1) قال المجلسي – رحمه الله -: قال الوالد العلامة (ره): المراد به ان لم يستطع ان يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر. (2) أي إذا صح وخرج من مرضه وبقى فيه ضعف.

[ 120 ]

3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل، عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. (باب) * (قضاء شهر رمضان) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين. 2 – أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (1) عمن يقضي شهر رمضان منقطعا، قال: إذا حفط أيامه فلا بأس. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن بأس. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي


(1) كذا مضمرا. (2) في التهذبب ج 1 ص 297 عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان. بدون توسط الحلبي بين حمادو ابن المغيرة وقال في المراة: قال في المنتقى: اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي والذى يقوى في خاطري ان ما بين قوله: ” عن ابيه ” وقوله: ” عن عبد الله بن المغيرة ” مزيد سهوا من الطريق الاخر ولم يتيسر له ان يصلح ويحتمل ان يكون الغلط باسقاط واو العطف من قوله: ” عبد الله بن المغيرة ” فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما ابراهيم بن هاشم، ولا يخلو من بعد بالنظر الى المعهود في مثله. انتهى. (آت)

[ 121 ]

شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليمحص الايام فإن فرق فحسن (1) وإن تابع فحسن. 5 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة [ أ ] و [ أ ] قطعه قال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت. (2) 6 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برء أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه (3). (باب) * (الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لا يريد الصوم) * * (فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم.


(1) يدل على ان الامر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب. (آت) (2) الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثم ان الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذى الحجة كما هو المشهور بين الاصحاب وروى الشيخ – رحمه الله – في التهذيب بسند موثق عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام) المنع منه وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا. ولعله محمول على التقية لان بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذى يقولون بلزومه. وقال الشهيد – رحمه الله – في الدروس لا يكره القضاء في عشر ذى الحجة والرواية عن على عليه السلام بالنهي عنه مدخولة. (آت) (3) يدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر وعليه الاصحاب. (آت)

[ 122 ]

2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء. 3 – أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ” الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ” قال: ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي بصير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث ابن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. 6 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. (1) 7 – أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال:


(1) ظاهره الكراهة وحمل على الحرمة. (آت)

[ 123 ]

إن كان تطوعا أجزءه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه (باب) * (الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. (باب) * (الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به أمرأة؟ فقال: لا إلا الرجال. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته (1) عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء، قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وصح ثم مرض ثم


(1) كذا مضمرا.

[ 124 ]

مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت (1) إلى الاخير (عليه السلام) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله. (2) 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الشهر الثاني. (باب) * (صوم الصبيان ومتى يؤخذون به) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه [ عن ابن أبي عمير ]، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك (4) أو أقل فإذا غلبهم


(1) الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار. ويعنى بالاخير ابا محمد الحسن بن على العسكري عليهما السلام كما رواه الصدق في الفقيه ص 190 عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب الى ابى محمد الحسن ابن على عليهما السلام في رجل مات – الحديث – وقال تعده: وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى الصفار بخطه عليه السلام. (2) الحكم باتتابع محمول على الافضل. (في) (3) قدمر الحديث في كتاب الصلاة ج 3 ص 409 بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى ههنا بذيله وسقط من سنده ابن ابى عمير في اكثر النسخ. (4) قوله: ” واكثر ” في كتاب الصلاة ” أو اكثر ” والغرث: الجوع.

[ 125 ]

العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال: ما بينه (1) وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. 3 – أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (2) عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. (باب) * (من اسلم في شهر رمضان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه. 2 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله أن يقول: فرجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل. 3 – أبو علي الاشعري عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.


(1) العائد في ” بينه ” يرجع الى الصبى يعنى وقت مؤاخدته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة وانما لم يعين احدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام وكان احدهما اقله والاخر اكثره. (في) (2) كذا مضمرا.

[ 126 ]

(ابواب السفر) (باب) * (كراهية السفر في شهر رمضان) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال: لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الاب والام. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا (1) ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن يكون [ له ] حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. (2) (باب) * (كراهية الصوم في السفر) * (3) 1 – عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قول الله عزوجل: ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه “؟ قال: ما أبينها من شهد فومن سافر فلا يصمه. (4)


(1) البراح – بالفتح – المتسع من الارض لا زرع فيه ولا شجر، والبراح ايضا مصدر. قولك: برح مكانه أي زال عنه في البراح. (الصحاح) وفى بعض النسخ (نزاحا) – بالنون والزاى المعجمة – من قولهم: نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. (آت) (2) في بعض النسخ (أو يخاف). (3) المراد بالكراهية: الحرمة أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فانه لا خلاف بين الاصحاب في عدم مشروعيه صوم شهر رمضان في السفر. (آت) (4) ” فمن شهد ” أي فمن حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر ولا مريض. (آت)

[ 127 ]

2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزوجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه. 3 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله إنه علي يسير؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزوجل تصدق على مرضي أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن يرد عليه. 4 – أحمد بن محمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم (2) دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه وثم أناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3). 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر


(1) في بعض النسخ (اصحابنا). (2) هو اسم موضع بين مكة والمدينة. والكراع جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق والغميم – بالفتح -: واد بالحجاز. (آت) (3) لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لانهم انما صاموا بما امر به رسول الله صلى الله عليه و آله سابقا. (آت)

[ 128 ]

(عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. (1) 7 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه. (باب) * (من صام في السفر بجهالة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. 3 – صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه. (باب) * (من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك) * 1 – إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: لا يفطر


(1) أي عصاة يتبعون آباءهم.

[ 129 ]

الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. (1) 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من سافر قصرو أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد (2) أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء (3) أو سعاية ضرر على قوم مسلمين. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت، أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله عزوجل قد وضعه عنه. 6 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الاعوص (4) وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال: نعم قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر. (5) 7 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟


(1) أي مباح كما هو المشهور أو راجح كما قيل. (آت). (2) ان المراد بالصيد صيد اللهو وقال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط والنهاية: ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته. (آت) اقول: في خصوص هذه المسالة بين الاصحاب اختلاف راجع مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة. (3) الشحناء: العداوة والبغضاء. (4) في المراصد: اعوص – بفتح الواو والصاد مهملة – موضع قرب المدينة على اميال منها يسيرة: واعوص وادفى ديار باهلة، لبنى حصن منهم ويقال: الاعوصين. (5) ” تلقاه ” بحذف احدى التائين.

[ 130 ]

قال: يفطر ويقضي، قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه. (باب) (صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضاؤه) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله بن واسع، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا (1) وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك (2). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال، لا. 4 – أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا (عليه السلام): اريد السفر فأصوم لشهر الذي أسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي (3).


(1) يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل: لا يجوز وقيل: يجوز على كراهية واستثنى منها صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الاربعة. (2) ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم. (آت) (3) العنوان دخيل في معنى الحديث. [ * ]

[ 131 ]

5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: جعلت فداك أمس كان عن شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا. (باب) * (الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر وإخرج بعد الزوال فليصم ; وقال: يعرف ذلك بقول علي (عليه السلام): ” أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي ” يعني الصيام. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع


[ 132 ]

الفجر فلاصيام عليه وإن شاء صام. (1) 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة (2) أو ارتفاع النهار، فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء وإن شاء أفطر. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (3) سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (4). 9 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال (3) في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ; وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني (5) إذا كانت جنابته من احتلام.


(1) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده بعض الاخبار. (آت) (2) ضحوة النهار: بعد طلوع الشمس والضحى ارتفاعه. (3) كذا مضمرا. (4) قوله: ” لا ينبغى ” يدل على استحباب الامساك كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. و قوله: ” لا يواقع ” أي مطلقا وفى خصوص تلك الواقعة والاول أظهر. (آت) (5) لعله كلام يونس وحملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل كما مر. (آت) [ * ]

[ 133 ]

(باب) * (من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد ; عن بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة. 2 – محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام (1) وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام. (باب) * (الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم. (2) 2 – أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، [ عن أبيه ] (3) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر؟ قال: لا بأس.


(1) في القاموس الاجماع: العزم على الامر. (2) يدل على جواز جماع المسافر في اليوم وينفى مذهب الشيخ في بعض كتبه بعدم الجواز و المشهور بين الاصحاب الكراهة والخبر لا ينافيه. (آت) (3) قال المجلسي رحمه الله في بعض النسخ ” عن أبيه ” ولعله من النساخ. أقول: هو محمد بن سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الاشعري القمى الثقة ورواه في الاستبصار عنه عن أبيه. [ * ]

[ 134 ]

3 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن يعني موسى (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال: لا بأس به. 4 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير و، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: نعم. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا (1) طويلا قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر (2) ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام (3) ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال: والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري (4). 6 – علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله ابن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان ” إن له في الليل سبحا طويلا “.


(1) قال الجوهرى: السبح: الفراغ والتصرف في المعاش قال قتادة في قوله تعالى: ” إن لك في النهار سبحا طويلا ” أي فراغا طويلا. انتهى (2) الوعث: المكان السهل الكثير الدهس ووعناء السفر: مشقته. (الصحاح) (3) ذكر هذه الجملة هنا كانه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز الاكل والشرب، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر وحمله الاكثر على الكراهة جمعا كما هو ظاهر الكليني رحمه الله وقد عرفت أن الشيخ عمل بظاهره وحمل ما يدل على الجواز على غلبة الشهوة وخاف وقوعه في المحصور أو على الوطى في الليل ولا يخفى بعدهما. (آت) (4) ” الا القوت ” أي الضرورى. وفى الفقيه ” كل القوت ” وهو أظهر ويدل على كراهة التملى من الطعام والشراب للمسافر كما هو مذهب الاصحاب فيه وفى سائر ذوى الاعذار. (آت) [ * ]

[ 135 ]

قال الكليني: الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق (1) أن يأتي الحلال قال: ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم. (باب) * (صوم الحائض والمستحاضة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي (2) حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم. 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: تفطر حين تطمث. 4 – صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة قال: فقال: تصوم


(1) أي شدة الشهوة. (2) المراد بالعشى ما بعد الزوال كما ذكره الجوهرى. (آت) [ * ]

[ 136 ]

شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (عليه السلام) امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك. (1) 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر ; وعن امرأة ترى الطهر من أول النهار في شهر رمضان لم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم


(1) في هامش التهذيب عن بعض الشراح قال: السائل سأل عن حكم المستحاضة التى صلت و صامت في شهر رمضان ولم تعمل اعمال المستحاضة والامام عليه السلام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الاصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم. انتهى. وقال الفيض رحمه الله هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق ولو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم ترحمرة قط اللهم الا أن يقال: أن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبى حبيش فانها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان وقد مر حديثها في كتاب الطهارة ويحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الايام وكذا نفى قضاء الصلاة انتهى. وقال المجلسي رحمه الله: اعلم ان المشهور بين الاصحاب ان المستحاضة إذا كانت ذات عادة يرجع إلى عادتها ولا خلاف فيه، استدلوا بهذا الخبر وفيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة. ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الاخبار. وقد وجه بوجوه الاول ما ذكره الشيخ – ره – في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم يلزمها القضاء. واورد عليه أنه إن بقى الفرق بين الصوم والصلاة فالاشكال بحاله وان حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. أقول: ثم ذكر وجوها اخر عن المحققين لا يسعنا ذكرها فليراجع مرآة العقول ج 3 ص 233 واما سند الحديث صحيح ولا مناقشة لاحد من الاصحاب فيه إلا اضماره. وقد مر ذيل الحديث في كتاب الحيض ج 3 ص 104 ولنا كلام فيه. [ * ]

[ 137 ]

8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه فقال: لا تقض عنها فإن الله عزوجل لم يجعله عليها، فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (1). 9 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم (2) 10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم شهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه، قال: لا تقضي يجزئها الاول (3). 11 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال: فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين. (4)


(1) لا مناسبة له بهذا الباب وقد مر الكلام فيه في بابه. (آت) (2) عمل الشيخ في التهذيب بظاهره والمشهور الاستحباب. (3) هذا الخبر بالباب الاتى أنسب. (4) المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية اخرى والقائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إما في الحمل أو في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور. (آت) [ * ]

[ 138 ]

(باب) * (من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن اتمامه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل ; ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراثم يمرض، قال: يستقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر فيه (2) أفطر ثم قضي ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (3) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة، قال: يصوم ذاالحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن


(1) ” قوله يستقبل ” حمله الشيخ على مرض بمنعه من الصيام وان كان يشق عليه ولعل حمله على الاستحباب أظهر. (آت) (2) ظاهره أن المراد به غير الاعذار الشرعيا بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الافطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني. (آت) (3) كذا مضمرا. [ * ]

[ 139 ]

يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الآخر الذي يليه أياما ثم عرض له (1) علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين. 5 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما. (2) 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال:


(1) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفة ولعله محمول على الافضلية بقرينة ” ينبغى “. (آت) (2) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف. وسيأتى في كتاب الطلاق باب الظهار بعض الاخبار في أن للمسلوكة نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقه انما عليه صيام شهر. وقال المجلسي رحمه الله الحديث غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الاصحاب ومنهم من رده الضعف سنده. [ * ]

[ 140 ]

يصومه فإنه حق يلزمه (1). 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه (2). (باب) * (صوم كفارة اليمين) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل صوم (3) يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين. 2 – وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا يفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.


(1) ” يصومه ” أي العيد وايام التشريق أو سواهما والاول أظهر كما فهمه الشيخ وقال به ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاصول مع أنه ليس بصريح في صوم الايام المحرمة كما عرفت وقال المحقق في المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الاحاديث المجمع عليها على أنه ليس بصريح في صوم العيد. انتهى. أما مخالفته لسائر الاخبار فظاهر واما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتي بسند حسن ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح وسند موثق عن زرارة والمسألة محل اشكال و إن كان التحريم اقوى. (آت) (2) قال في المنتفى: إنه يستفاد الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في اسناد الحديث ومتنه غلطا وهو في المتن واضح اذلا معنى لدخول العيدين وانما حقه العيد وقد اتفقت فيه نسخ الكافي واما الاسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان ووجهه ظاهر عند الممارس باعتبار الطبقات. (آت) اقول: ابن أبى عمير لم يروعن أبان بن تغلب الا بواسطة جميل وما عثرت على روايته عنه بغير واسطة إلا في هذا الموضع وما قاله صاحب جامع الرواة أنه يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة في الكافي في باب ” الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ” اشتباه نشأ من نسخته وليس في الباب المذكور الا رواية ابن أبى عمير عن جميل عن ابان بن تغلب. (3) الحصر إضافي أو مع العذر كما قيل. (آت) [ * ]

[ 141 ]

(باب) * (من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر) * (1) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام) فقال: صم ولا تصم في السفر العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (2). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين (3) إلى الرضا (عليه السلام) جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب ما مضى. 3 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن عبد الله، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدي معه؟ قال: لا بأس. (4) 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال، قال: يصوم ما بقي


(1) في بعض النسخ [ ومن نذر أن يصوم في شك ]. (2) ” أيام التشريق ” محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي. وأما يوم الشك محمول على التقية. (آت) وقال الفيض رحمه الله: انما لا يصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان وذلك لانه حينئذ لا يتأتى له أن ينوى من نذره وإن قال بلسانه. (3) الظاهر أنه الحسين بن عبيد. (4) قوله: ” لا بأس ” قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق انتهى. وهذا هو المشهور بين الاصحاب وقال ابن البراج: يشترط فيه التتابع. ثم اعلم أن الخبر يحتمل الوجهين الاول أن يكون اليوم الذى جوز عليه السلام إفطاره اليوم الاول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لاعلى عدم التتابع. والثانى أن يكون المراد انه شرع في الصوم وعرض له الافطار في اثناء الشهر فيدل على ما ذكره الشيخ والاول أظهر. (آت) [ * ]

[ 142 ]

عليه إذا انتهى إلى بلده (1). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله عزوجل يقول: ” تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (2) “. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل، عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد أتي علي (عليه السلام) في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله عزوجل يقول: ” تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ” يعني ستة أشهر. 7 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد (3). 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم (4) من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ; قال: وصاحب الحرم


(1) انما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا ينافى القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين. (2) إبراهيم: 30. ” كل حين ” في المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف و طلعها في الشتاء وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر. (3) المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر يسفر أو مرض أو حيض أو نفاس واشباه ذلك وهذا الخبر يدل على عدمه ويمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر وقال سيد المحققين في شرح النافع: والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا. (آت) (4) أي جعله على نفسه موقتا. [ * ]

[ 143 ]

الذي كان يصومها ويجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام. 9 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يجعل لله عزوجل عليه صوم يوم مسمى، قال: يصومه أبدا في السفر والحضر. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: إن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا إن كان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك وأخبرته بما جعلت على نفسها فقال: لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها (1)، قال: قلت: ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ فقال: إني أخاف أن ترى في الذي نذرت ما تكره. (باب) * (كفارة الصوم وفديته) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد ; وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلص فيه فيعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غيرذلك فمد للرجل في عمره وقد أجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد.


(1) قال الفاضل التسترى – رحمه الله – كان المعنى انها كيف تصوم يوما وقد جعلت هي على نفسها مع ان الله تعالى وضع عنها الايام التى جعله عزوجل عيها والحاصل أن ما أوجبه الله تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الاولى. (آت) [ * ]

[ 144 ]

3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع على صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال: تصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر وهو يشد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم. 5 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن الصوم يشد علي، فقال لي: لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أحب أن تدعه. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: إني أصدع (1) إذا صمت هذه الثلاثة الايام ويشق علي، قال: فاصنع كما أصنع إذا سافرت فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به. 7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عقبة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر؟ فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت: درهم واحد؟ قال: لعلها كبرت عندك (2) وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت: إن نعم الله عزوجل علي لسابغة، فقال: يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.


(1) على البناء للمفعول من باب التفعيل. وفى القاموس الصداع – كغراب -: وجع الرأس. (2) في بعض النسخ بالباء أي كبرت الحكم والقضية عليك أو الثلاثة الايام وفي بعضها بالثاء كما في التهذيب وهو الصواب أي كثرت الدراهم عندك فلذا تستقل الدرهم. (آت) [ * ]

[ 145 ]

(باب) * (تأخير صيام الثلاثة الايام من الشهر إلى الشتاء) * 1 – علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبد الله أو لابي الحسن (عليهما السلام): الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنة، قال، لا بأس (1). 2 – عدة من أصحابنا، (2) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك. 3 – أحمد بن إدريس ; ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما. (باب) * (صوم عرفة وعاشورا) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ; وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: [ أ ] ما أصومه اليوم (3) وهو يوم دعاء ومسألة.


(1) ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الايام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء. (آت) (2) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ. (آت) (3) في بعض النسخ [ أنا أصومه اليوم ] ولعله على الاستفهام الانكارى أي كيف أصومه وهو يوم دعاء ومسألة. واعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء وعدم الاشتباه في الهلال ومع الاشتباه يكره. (آت) [ * ]

[ 146 ]

2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بشعيب النيسابوري، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: لا تصم في يوم عاشورا (1) ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار (2). 4 – الحسن (3) بن علي الهاشمي، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: حدثني نجبة بن الحارث العطار (4) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صوم يوم عاشورا، فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة، قال نجبة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من بعد أبيه (عليه السلام) عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه، ثم قال: أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما. 5 – عنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدثني جعفر بن عيسى أخوه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صوم عاشورا وما يقول الناس فيه، فقال: عن صوم ابن مرجانة (5) تسألني، ذلك يوم صامه الادعياء من آل زياد لقتل الحسين (عليه السلام) وهو يوم يتشأم به آل محمد (صلى الله عليه وآله) ويتشأم به أهل الاسلام واليوم الذي يتشأم به أهل الاسلام لا يصام ولا يتبرك به ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله عزوجل فيه نبيه وما أصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به عدونا ويوم عاشورا قتل الحسين صلوات الله عليه وتبرك


(1) في الوافى عن الكافي ” لا تصومن في يوم عاشورا “. (2) قوله عليه السلام: ” بمكة إلى آخر الحديث ” متعلق بعرفة وهو رد على من خص استحبابه ببعض هذه المواضع. (في) (3) في بعض النسخ [ الحسين ]. (4) نجبة بالنون والجيم المفتوحتين والباء الموحدة: شيخ صادق وكان صديقا لعلى بن يقطين. (في) (5) يعنى به عبيدالله بن زياد حاكم الكوفة من قبل يزيد بن معاوية زاد الله في النار عذابهم. والادعياء: جمع دعى وهو المتهم في نسيه أي ولد الزنا. [ * ]

[ 147 ]

به ابن مرجانة وتشأم به آل محمد صلى الله عليهم، فمن صامهما أو تبرك بهما لقى الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب وكان حشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما. 6 – وعنه، عن محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي قال: سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم يوم عاشورا فقال: من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد، قال: قلت: وما كان حظهم من ذلك اليوم؟ قال: النار أعاذنا الله من النار ومن عمل يقرب من النار. 7 – وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبان، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم تاسوعا وعاشورا من شهر المحرم فقال: تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين (عليه السلام) وأصحابه رضي الله عنهم بكربلا واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه (1) وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم وأيقنوا أن لا يأتي الحسين (عليه السلام) ناصرولا يمده أهل العراق – بابي المستضعف الغريب – ثم قال: وأما يوم عاشورا فيوم أصيب فيه الحسين (عليه السلام) صريعا بين أصحابه وأصحابه صرعى حوله [ عراة ] أفصوم يكون في ذلك اليوم؟! كلا ورب البيت الحرام ما هو يوم صوم وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الارض وجميع المؤمنين ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الارض خلا بقعة الشام، فمن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه ومن ادخر إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده وشاركه الشيطان في جميع ذلك (2).


(1) انا خوا أي ابركوا ابلهم. (2) قال المجلسي – رحمه الله -: اما صوم يوم عاشورا فقد اختلفت الروايات فيه وجمع الشيخ بينها بان من صام يوم عاشورا على طريق الحزن بمصائب آل محمد عليهم السلام فقد أصاب ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به فقد اثم وأخطأ ونقل هذا الجمع عن شيخه المفيد – رحمهما الله – والاظهر عندي أن الاخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقية وانما المستحب الامساك على وجه الحزن إلى الععصر لا الصوم كما رواه الشيخ في المصباح. (آت) [ * ]

[ 148 ]

(باب) * (صوم العيدين وأيام التشريق) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام): لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب. (2) 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ; وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما. (3) (باب) * (صيام الترغيب) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما، قلت: وأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علما للناس، قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع


(1) ” لا ينبغى صيامه ” محمول على الحرمة اجماعا وإن كان ظاهره الكراهة وأما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا والمشهور التحريم لمن كان فيها وان لم يكن ناسكا. (آت). والحديث مضمر. (2) النفى اعم من الكراهة والحرمة على المشهور وربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا ويؤيد الاول أن الثاني محمول على الكراهة اجماعا. (آت) (3) يدل كالخبر السابق على أن الاخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة على التقية. (آت) [ * ]

[ 149 ]

فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآله وتبرء إلى الله ممن ظلمهم فإن الانبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الاوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا، قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام يوم سبع و عشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد (صلى الله عليه وآله) وثوابه مثل ستين شهرا لكم. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: بعث الله عزوجل محمد (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا ; وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الارض فجعله الله عزوجل مثابة للناس (1) و أمنا، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا ; وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا. 3 – سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها حرمة قلت، وأي عيد هو جعلت فداك؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، قلت: وأي يوم هو؟ قال: وما تصنع باليوم إن السنة تدور ولكنه يوم ثمانيه عشر من ذي الحجة، فقلت: وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتخذ ذلك اليوم عيدا وكذلك كانت الانبياء (عليهم السلام) تفعل كانوا يوصون أوصيائهم بذلك فيتخذونه عيدا. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن السخت، عن حمدان ابن النضر، عن محمد بن عبد الله الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن يعني الرضا (عليه السلام) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال: صوموا فإني أصبحت صائما، قلنا: جعلنا


(1) أي مرجعا ومجتمعا ومحل ثواب وأجر. (آت) [ * ]

[ 150 ]

فداك أي يوم هو؟ فقال: يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الارض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم (عليه السلام). (باب) * (فضل افطار الرجل عند أخيه إذا سأله) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا (1). 2 – عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العيص، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عزوجل ” من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ” (2). 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة. 4 – محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الدينوري، عن محمد بن عيسى، عن صالح ابن عقبة قال: دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية (3) يأكل منها فقال: ادن فكل ; فقلت: إني صائم فتركني حتى إذا إكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي ألا أفطرت، فقلت له: الا كان هذا قبل الساعة (4)، فقال: أردت بذلك أدبك ثم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه ليمن عليه بإفطار كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة


(1) اريد بالافطار هنا نقض صيام نفسه قبل اتمامه كما يتبين من اكثر اخبار هذا الباب ويشعر به تفضيله على صيامه. (في) (2) الانعام: 161. (3) الغساني: الجميل جدا. (القاموس) وفى بعض النسخ [ خوان عليه عشاؤه ]. (4) ” ألا أفطرت ” أي اقسم على في كل حال الا حال الافطار ” الا كان ” بالتشديد للتخصيص. (آت) [ * ]

[ 151 ]

5 – علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن علي بن حديد قال: قلت لابي الحسن الماضي (عليه السلام): أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون: أفطر؟ فقال: أفطر فإنه أفضل. 6 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا فطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا. (باب) * (من لا يجوز له صيام التطوع إلا باذن غيره) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. (1) 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا. 3 – علي بن محمد بن بندار [ وغيره ] عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو


(1) ” لا تصلح ” ظاهره الكراهة والمشهور بين الاصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه والمشهور عدم الجواز مع عدم الاذن أيضا وان لم ينه وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهى وظاهر الخبر اشتراط الاذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت. (آت) [ * ]

[ 152 ]

ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم (1) فيشتهي الطعام فيتركه لهم. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. 5 – علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه. (باب) * (ما يستحب أن يفطر عليه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر علي الماء. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقي كبده (2) وغسل الذنوب من القلب وقوى البصر والحدق. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن سندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عمن ذكره، عن منصور بن العباس، عن


(1) الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة. (2) الفاتر: الحار الذى سكن حره. [ * ]

[ 153 ]

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أفطر بدء بحلواء يفطر عليها فإن لم يجد فسكرة أو تمرات فإذا أعوز ذلك كله (1) فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة (2) والفم ويقوي الاضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة (3) ويقطع البلغم ويطفي الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله الاشعري، (4) عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول اول ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر. (باب) * (الغسل في شهر رمضان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ; و فضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلي ثم يفطر (5). 2 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال: قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، قلت: فإن شق علي قال: حسبك الآن.


(1) أي لم يجد من ذلك شئ. (2) النكهة: ريح الفم والفم عطف توضيحي عليها. (3) المرة بكسر الميم: الصفراء أو السوداء. (4) الظاهر أنه جعفر بن محمد بن عبيدالله القمى الاشعري الراوى عن عبد الله بن ميمون القداح. (5) وجوب الشمس: سقوطها. [ * ]

[ 154 ]

3 – صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره. وسألته عن القيام فقال: تقوم في أوله وآخره. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ; وصفوان بن يحيى ; وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الغسل في ليال من شهر رمضان في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين واصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ليلة تسع وعشرة وقبض في ليلة إحدى وعشرين صلوات الله عليه قال: والغسل في أول ليلة وهو يجزئ إلى آخره. (باب) * (ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: لشهر رمضان حرمة وحق لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في شهر رمضان تطوعا بالليل والنهار فإن استطعت أن تصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة [ فافعل ] إن عليا (عليه السلام) في آخر عمره كان يصلي في كل يوم و ليلة ألف ركعة. فصل يا أبا محمد زيادة [ في ] رمضان، فقلت: كم جعلت فداك؟ فقال في عشرين ليلة تصلي في كل ليلة عشرين ركعة ثماني ركعات قبل العتمة واثنتا عشرة ركعة بعدها سوى ما كنت تصلي قبل ذلك فإذا دخل العشر الاواخر فصل ثلاثين ركعة في كل ليلة ثماني ركعات قبل العتمة واثنين وعشرين ركعة بعدها سوى ما كنت تفعل قبل ذلك. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي العباس البقباق ; وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى العتمه صلى بعدها فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ثم يخرج


[ 155 ]

أيضا فيجيئون ويقومون خلفه فيدعهم ويدخل مرارا، قال: وقال: لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل العشر الاواخر شد المئزر و اجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة (1). 4 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفري (2) قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): صل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة تقرء في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات. 5 – علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حماد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل فإذا زال الليل صلى. 6 – علي بن محمد، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر فكتب (عليه السلام) فض الله فاه (3) صلى من شهر رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ثماني بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وصلى فيهما ثلاثين ركعة اثنتى عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد عشاء الآخرة وصلى فيهما مائة ركعة يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات وصلى إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة كما فسرت لك (4).


(1) في النهاية: المئزر: الازار وكنى بشده عن اعتزال النساء وقيل: اراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزري أي تشمرت له. (آت) (2) قال المجلسي – رحمه الله -: الاظهر كونه ” عن سليمان ” وفى بعض النسخ [ عن الحسن بن سليمان ] وهو تصحيف. (3) الفض: الكسر. (4) الضمائر في قوله: ” صلى ” كلها في بعض النسخ بصيغة الامر. [ * ]

[ 156 ]

(باب) * (في ليلة القدر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ليلة القدر فقال: التمسها [ في ] ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين. 2 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ (1) فقال: في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض اخرى فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها قلت: جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني (2) فقال: إن ذلك ليقال، قلت: جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاج، (3) فقال لي: يا أبا محمد وفد الحاج يكتب في ليلة القدر والمنايا والبلايا (4) والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن استطعت إلى النور (5) واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم أقدر على


(1) يعنى من الرحمة والمغفرة وتضاعف الحسنات وقبول الطاعات يعنى بها ليلة القدر. (في) (2) اشارة إلى ما رواه الصدوق [ في ] الفقيه عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالى التى يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقال: ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهنى. وحديثه إنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: أن منزلي نأى عن المدينة فمرنى بليلة ادخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين ثم قال الصدوق – رحمه الله -: واسم الجهنى عبد الله بن انيس الانصاري. (آت) (3) هم القادمون إلى مكة للحج فان تلك الليلة تكتب اسماء من قدر أن يحج في تلك السنة. (في) (4) المنايا جمع المنية وهى الموت. (في) (5) النور كناية عن انفجار الصبح بالفلق. (في) [ * ]

[ 157 ]

ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس، قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك، لا عليك أن تكتحل أول الليل بشئ من النوم إن أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين (1) وتقبل أعمال المؤمنين ; نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله المرزوق صلى الله عليه وآله. 3 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن علامة ليلة القدر فقال: علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت (2) وإن كانت في حر بردت، فطابت قال: وسئل عن ليلة القدر فقال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فتكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد وأمره عنده موقوف له وفيه المشيئة فيقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا: قال له بعض أصحابنا – قال: ولا أعلمه إلا سعيد السمان -: كيف يكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير ; عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نزلت التوراة في ست مضت من شهر رمضان ونزل الانجيل في اثنى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان – ونزل الزبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضان ونزل القرآن في ليلة القدر. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ; و زرارة، ومحمد بن مسلم، عن حمران أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” إنا أنزلناه في ليلة مباركة (3) ” قال: نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الا واخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله عزوجل: ” فيها يفرق كل أمر حكيم (4) ” قال: يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير وشر


(1) الصفد، القيد والشد والايثاق. (في) (2) بالدال المهملة مهموزة اللام من باب فرح أي سخنت. (3) الدخان: 3. (4) الدخان: 4. [ * ]

[ 158 ]

وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق فما قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم ولله عزوجل فيه المشيئة، قال: قلت: ” ليلة القدر خير من ألف شهر ” (1) أي شئ عنى بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ; ولو لا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا (2) و لكن الله يضاعف لهم الحسنات [ بحبنا ]. 7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ليلة القدر فقال: أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن (3). 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن عن أسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: وناس يسألونه يقولون: الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان، قال: فقال: لا والله ما ذاك إلا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين فإن في ليلة تسع عشرة يلتقى الجمعان وفي ليلة إحدى وعشرين يفرق كل أمر حكيم وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزوجل من ذلك و هي ليلة القدر التي قال الله عزوجل: ” خير من ألف شهر ” قال: قلت: ما معنى قوله: ” يلتقى الجمعان “؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد [ من ] تقديمه (4) وتأخيره وإرادته و قضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إنه يفرقه في ليلة إحدى


(1) القدر: 3. (2) أي غاية الفضل والثواب. (آت) (3) أي لرفع حكمه الذى حكم بأن الملائكة والروح تنزل فيها حيث يدل على الاستمرار التجددى فإذا رفعت ليلة القدر رفع هذا الحكم وإذا رفع هذا الحكم فالقرآن يصير منسوخا كأنه قد رفع. أو المراد ليلة القدر لو رفعت ولم تنزل الملائكة والروح فيها على الامام لتبيين احكام القرآن لتعطل القرآن وذهبت فائدته. (في، آت) (4) لفظة ” من ” ليست في بعض النسخ وعلى تقديره تكون تعليلية أي انما يجمعها لتقديمه وتأخيره ويمكن أن تكون بيانية. [ * ]

[ 159 ]

وعشرين [ إمضاؤه ] ويكون له فيه البداء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاء فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى (1). 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقدير في ليلة تسع عشرة والابرام في ليلة إحدى وعشرين والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين. 10 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد ; ومحمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى القماط، عن عمه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقري فأصبح كئيبا حزينا قال: فهبط عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا رسول الله مالي أراك كئيبا حزينا قال: يا جبرئيل إني رأيت بني امية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا إن هذا شئ ما اطلعت عليه فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها قال: ” أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء هم ما كانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ” (2) وأنزل عليه ” إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدريك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر ” جعل الله عزوجل ليلة القدر لنبيه (صلى الله عليه وآله) خيرا من ألف شهر ملك بني امية (3).


(1) كان في اولى الثلاث بين طرفي كل حكم وفى الثانية يحكم مشروطا وفى الثالثة يحكم حتما. (في) (2) الشعراء 205. وقوله: ” أفرأيت ” قال الطبرسي: معناه ارأيت ان أنظرناهم أو أخرناهم سنين ومتعناهم بشئ من الدنيا ثم أتاهم العذاب لم يفن عنهم ما متعوا في تلك السنين من النعيم لازديادهم في الاثام واكتسابهم من الاجرام. (3) قال الفيض – رحمه الله -: قد حوسب مدة ملك بنى امية فكانت ألف شهر من دون زيادة يوم ولا نقصان يوم وانما ارى اضلالهم للناس عن الدين القهقرى لان الناس كانوا يظهرون الاسلام و كانوا يصلون إلى القبلة ومع هذا كانوا يخرجون من الدين شيئا فشيئا كالذى يرتد عن الصراط السوى القهقرى ويكون وجهه إلى الحق حتى إذا بلغ غاية سعيه رأى نفسه في جهنم. انتهى. أقول: في هامش الطبع الاول من الوافى قال: المستفاد من كتب السير أن اول انفراد بنى امية بالامر كان عند ما صالح الحسن بن على عليهما السلام معاوية سنة اربعين من الهجرة وكان انقضاء ملكهم على يدى أبى مسلم المروزى سنة اثنتين وثلاثين ومائة منها فكانت تمام دولتهم اثنتان وتسعون سنة حذفت منها خلافة عبد الله بن الزبير وهى ثمان سنين وثمانية أشهر بقى ثلاث وثمانون سنة واربعة أشهر بلا زيادة يوم ولا نقصان وهى الف شهر. انتهى ولعل المراد بألف شهر المبالغة في التكثير، لاحقيقة. [ * ]

[ 160 ]

11 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها. (1) 12 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلي ; وزياد بن أبي الحلال ذكراه عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه (2). (باب) * (الدعاء في العشر الاواخر من شهر رمضان) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في العشر الاواخر من شهر رمضان في كل ليلة: ” أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه “. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن أيوب بن يقطين أو غيره عنهم عليهم السلام دعاء العشر الاواخر “. تقول في الليلة الاولى: ” يا مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يا رازق من يشاء بغير حساب، يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء


(1) قال المجلسي – رحمه الله -: قال الوالد العلامة: الظاهر أن الاولية باعتبار التقدير أي اول السنة التى يقدر فيها الامور لليلة القدر والاخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر في السنة الماضية انتهى إليها كما ورد ان اول السنة التى يحل فيها الاكل والشرب يوم الفطر اوان عملها يكتب في آخر السنة الاولى واول السنة الثانية كصلاة الصبح في اول الوقت أو يكون اول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الاتية وآخر السنة المقدر فيها الامور. (2) قوله: ” لله ” اشارة إلى احتمال البداء بعده. (آت) [ * ]

[ 161 ]

وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساء تي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب بالشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقنا فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام) “. وتقول في الليلة الثانية: ” يا سالخ النهار من الليل فإذا نحن مظلمون ومجري الشمس لمستقرها بتقديرك يا عزيز يا عليم ومقدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم يا نور كل نور ومنتهى كل رغبة وولي كل نعمة يا الله يا رحمن يا الله يا قدوس يا أحد يا واحد يا فرد يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا ” ثم تعود إلى الدعاء الاول إلى قوله: أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته إلى آخر الدعاء. وتقول في الليلة الثالثة: ” يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر و رب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والانوار والارض والسماء يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم يا الله يا بديع يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين و إساء تي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام) “. 3 – ابن أبي عمير، عن محمد بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة تقول: ” اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المكفر عنهم سيئاتهم المغفور ذنوبهم المشكور سعيهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لايرد


[ 162 ]

ولا يبدل أن تطيل عمري وأن توسع علي في رزقي وأن تجعلني ممن تنتصر به [ لدينك ] ولا تستبدل بي غيري “. 4 – محمد بن عيسى بإسناده عن الصالحين (عليه السلام) قال: تكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله و كيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله): ” اللهم كن لوليك فلان بن فلان في هذه الساعة، وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وقائدا وعونا (وعينا) حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا “. وتقول: في الليلة الرابعة: ” يا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس و القمر حسبانا يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطول والقوة والحول والفضل والانعام والملك والاكرام [ يا ذا الجلال والاكرام ] يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا وتر يا الله يا ظاهر يا باطن يا حي يالا إله إلا أنت لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء، أسألك أن تصلي على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساء تي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي و إيمانا يذهب [ ب‍ ] الشك عني ورضى بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة و التوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام) “. وتقول في الليلة الخامسة: ” يا جاعل الليل لباسا والنهار معاشا والارض مهادا والجبال أوتادا يا الله يا قاهر يا الله يا جبار يا الله يا سميع يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلى على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي و إيمانا يذهب الشك عني ورضى بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوبة


[ 163 ]

والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام) “. وتقول في الليلة السادسة: ” يا جاعل الليل والنهار آيتين يا من محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا منه ورضوانا يا مفصل كل شئ تفصيلا يا ماجد يا وهاب يا الله يا جواد يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلى على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساء تي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام “. وتقول في الليلة السابعة: ” يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس عليه دليلا ثم قبضته إليك قبضا يسيرا يا ذاالجود والطول والكبرياء والآلاء لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساء تي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام) “. وتقول في الليلة الثامنة: ” يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء ومانع السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه وحابسهما أن تزولا يا عليم يا غفور يا دائم يا الله يا وارث يا باعث من في القبور يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساء تي مغفورة وأن


[ 164 ]

تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام). وتقول في الليلة التاسعة: ” يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا عليم يا حكيم يا الله يا رب الارباب وسيد السادات لا إله إلا أنت يا أقرب إلي من حبل الوريد يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساء تي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام) “. وتقول في الليلة العاشرة: الحمدلله لا شريك له، الحمدلله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وكما هو أهله يا قدوس يا نور القدس يا سبوح يا منتهى التسبيح يا رحمن يا فاعل الرحمة يا عليم يا كبير يا الله يا لطيف يا جليل يا الله يا سميع يا بصير يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد و [ على ] أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساء تي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد (عليهم السلام) (1) “. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان فقال: ” اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد


(1) راجع مفصل شرح الدعاء مرآة العقول ج 3 ص 240 إلى 242. [ * ]

[ 165 ]

تصرم (1) وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم ألقاك “. 6 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في وداع شهر رمضان ” اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: ” شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ” وهذا شهر رمضان وقد تصرم فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي على ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به ان يطلع (2) فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون (3) الموقرون ذكرك والشكر لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الابد جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضينا (4) صيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر. اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب (5) أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب.


(1) التصرم: الانقطاع. البقرة: 187. (2) في المصباح ” أن لا يطلع ” وهو الظاهر وعلى مافى الاصل يمكن أن يقرء ” إن ” بكسر الهمزة لتكون نافية ويحتمل أن يكون النفى في الكلام مقدرا. (آت) (3) ” معدودون ” أي الذين عددتهم في أوليائك أو احصيت اسماء هم في شيعة الائمة عليهم السلام وفى بعض النسخ [ المعدون ] أي الذين يعدون نعماءك. و ” الموقرون ” أي المعظمون لذكرك، وفى التهذيب ” المؤثرون ” أي الذين يختارون ذكرك وشكرك على كل شئ. (آت) (4) في بعض النسخ [ قضيت عنا ]. (5) في التهذيب ج 1 ص 155 ” تؤمننا فيه من كل أمر مرهوب “. [ * ]

[ 166 ]

اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك و جميل ثنائك وخاصة عدائك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه وأن تجعلني برحمتك ممن خرت (1) له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الاجر وكرائم الذخر وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر. أللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك و امتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في أعفى عافتيك وأنعم نعمتك و أوسع رحمتك وأجزل قسمك يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا يكون هذا الوداع مني له وداع فناء لا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء. أللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك وأنا لك مسلم لاأرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك فامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغي شهر رمضان وأنا معافا من كل مكروه ومحذور ومن جميع البوائق، الحمدلله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه “. (باب) * (التكبير ليلة الفطر ويومه) * 1 – علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مستور (2)


(1) في بعض النسخ [ حزت ] بتقديم الحاء المهملة على الزاى المعجمة من حاز يحوز أي قبض وملك واستبد. وفى بعضها [ دخرت ] بالذال والخاء المعجمتين. (2) في بعض النسخ [ مسنون ]. [ * ]

[ 167 ]

قال: قلت وأين هو قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: ” الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ” وهو قول الله عزوجل: ” و لتكملوا العدة (يعني الصيام) ولتكبروا الله على ما هداكم ” (1). عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد مثله. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر (2). 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن المغفر تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار (3) إنما يعطى اجرته عند فراغه ذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل وإذا صليت الثلاث المغرب فارفع يديك وقل: ” يا ذا المن يا ذا الطول يا ذا


(1) البقرة: 187. (2) في بعض النسخ [ في العيد ]. وعلى ما في المتن يكون المراد يوم العاشر من ذى الحجة. (3) في بعض النسخ [ القاريجان ] وقال المجلسي في المرآة: القاريجار معرب كاريكر. وفى هامش المطبوع قال: في أكثر النسخ التى وقعت إلى من الكافي والفقيه وغيرهما من الاصول ” القاريجان ” بالفاء قيل الالف والمثناة من تحت بعد الراء المهملة وقبل الجيم والنون أخيرا بعد الالف. وهو الحصاد الذى يحصد بالفرجون كبر ذون وهو المحشة بكسر الميم وإهمال الحاء و اعجام الشين المشددة وهى آلة من حديد مستعملة في الحصاد وفى نسخة عندي مصححة معول عليها بخط شيخنا الشهيد السعيد رضى الدين على المرندى رحمه الله ” الناريجان ” بالنون مكان الفاء وهو أيضا بمعنى الحصاد والاصل النورج أي الالة التى تداس بها الا كداس من حديد أو خشب فالالف بعد النون منقلبة عن الواو والياء بعد الراء زائدة وكذلك الالف والنون بعد الجيم ومن المصحفين في عصرنا من صحف النون الاخيرة باراء وزعم أن الفريجار معرب كاريكر ولم يعلم ان التعريب موقوف على السماع ولم يذكر احد من علماء العربية الفاريجار. (المجلسي على الفقيه). [ * ]

[ 168 ]

الجود يا مصطفيا محمدا وناصره صلى على محمد وآله واغفر لي كل ذنب أذنبته أحصيته على ونسيته وهو عندك في كتابك ” وتخر ساجدا وتقول مائة مرة: ” أتوب إلى الله ” وأنت ساجد وتسأل حوائجك. وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يصلي فيها ركعتين يقرء في الاولى الحمد وقل هو الله أحد ألف مرة وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة. (باب) * (يوم الفطر) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اطعم (1) يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي ولا يطعم يوم أضحى حتى ينصرف الامام. 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثم قال: يا جابر جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثم قال: هو يوم الجوائز. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان صبيحة يوم الفطر نادى مناد اغدوا إلى جوائزكم (2).


(1) على بناء المجرد بفتح العين واستحبابه قبل الخروج مجمع عليه بين الاصحاب. (آت) (2) أي باكروا إلى صلاة العيد لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان. (آت) [ * ]

[ 169 ]

(باب) * (ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما) * * (اصبحوا صائمين) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار وصلى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (1). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. (باب النوادر) 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد اجيبت دعوة الملك فيهم قال: فقلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لاوفقكم الله لصوم ولا لفطر. (2) 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير،


(1) ذكر الشيخ في التهذيب اخبارا تدل على عدم القضاء. فيمكن حمل الخبر على الاستحباب. (2) عدم توفيقهم اما لاشتباه الهلال أو الجهل بمسائله. [ * ]

[ 170 ]

عن عبد الله بن دينار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجد دلآل محمد فيه حزنا، قلت: ولم ذاك؟ قال: لانهم يرون حقهم في يد غيرهم. 3 – علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن لطيف التفليسي عن رزين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما ضرب الحسين بن علي (عليهما السلام) بالسيف فسقط رأسه ثم (1) ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الامة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لاضحى ولا لفطر، قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فلاجرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر ثائر الحسين (عليه السلام) (2). 4 – الحسين بن محمد، عن الحراني، عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني أفطرت يوم الفطر على تين وتمر [ ة ]، فقال لي: جمعت بركة وسنة. 5 – سهل بن زياد (3)، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتي بطيب يوم الفطر بدء بنسائه. (باب الفطرة) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام‍) قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أو تؤدي الفطرة عنه (4) قال: وإعطاه الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.


(1) في الفقيه ” فسقط ثم ابتدر بدون ” رأسه ” ولعل هذا هو الاصح. (2) ” يثأر ” بالهمزة على بناء المعلوم – كيمنع – قال الجوهرى: ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرا وثؤرة أي قتلت قاتله. (آت) (3) في بعض النسخ [ على بن زياد ]. (4) أي زكاة الفطرة والمراد بالفطرة اما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم فالمعنى على الاول زكاة الخلقة أي البدن وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام فانها اول زكاة وجبت في الاسلام وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام (آت) أقول: ياتي الكلام فيه عند الحديث الرابع. [ * ]

[ 171 ]

2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران ; وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عيمر، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (2). 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا (3) ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به. 7 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.


(1) ” على الصغير ” لا خلاف بين الاصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد فلفظه ” على ” هنا بمعنى ” عن ” كما يدل عليه قوله عليه السلام: ” عن كل انسان ” (آت) (2) يمكن حمله على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة وكان لها ثواب الصدقة. (3) بفتح الواو وكسر الراء – ككتف: الدراهم المضروبة. [ * ]

[ 172 ]

8 – عدة من أصحابنا (1)، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي (2): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟ فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة. 10 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة. 11 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذنية، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال (3): نعم يعطي مما يتصدق به عليه (4). 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا. 13 – محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه


(1) في بعض النسخ [ بعض أصحابنا ]. (2) في بعض النسخ [ فكتب إلى ابى الحسن على يدى أبى ]. (3) كذا مضمرا. (4) محمول على الاستحباب إذ الاكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى: هذا قول علمائنا أجمع. (آت) [ * ]

[ 173 ]

ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم (1). 14 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فدالك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت. 15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن. 16 – عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير حر أو مملوك. 17 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة – يعني الفطرة -. 18 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذاقرابتك منها إن شئت (2).


(1) قال في المنتقى: قد أشرنا سابقا إلى ارسال هذا الطريق لان الكليني انما يروى عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وان تركه اتفق سهوا وروى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتها رواية الكليني خبرا مستقلا معلقا عن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقه إليه من الحسن وهو عن الحسين بن إبراهيم رضى الله عنه، عن على ابن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن القاسم وصورة ايراده الاول هكذا: و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم وصورة الثاني وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفى يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. (آت) (2) قدمر معنى المستضعف في كتاب الايمان والكفرج 2 ص 404. [ * ]

[ 174 ]

19 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. 20 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عله بابه. 21 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: اذهب فأعط عن عيالنا (1) الفطرة وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك أن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. 22 – محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بدارهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت. 23 – أبو العباس الكوفي (2)، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال: قلت له: فأخبر أصحابي، قال: نعم من أردت أن تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا. 24 – محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أن قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحلموا قيمتها إليك وقد بعث إليك هذا الرجل عام أول (3) وسألني أن أسألك فنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال


(1) في بعض النسخ [ عن عيالك ]. (2) الظاهر أنه أبو العباس بن عقدة الحافظ. (3) عام منصوب بالظرفية والاول مجرور بالاضافة مفتوح لمنع الصرف والاضافة يحتمل البيانية واللامية بان يكون المراد بالاول البعث الاول. (آت) [ * ]

[ 175 ]

بدرهم (1) فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع. (باب الاعتكاف) (2) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة مشعر وشمر المئزر (3) وطوى فراشه وقال بعضهم: واعتزل النساء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا (4). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين (5) عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الاول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الاواخر.


(1) لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما بل هو أظهر فلا يدل على تعيين الدرهم و هذا الخبر أيضا يدل على لزوم البعث إلى الامام وان الامساك وعدم الاخذ انما كان للتقية. (آت) (2) الاعتكاف هو لبث مخصوص للعبادة معتادة أو غير معتادة ولو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن معتكفا. (كشف الغطاء) (3) قال في النهاية: في حديث الاعتكاف: كان إذا دخل العشر الاواخر شد المئزر. الازار كنى بشده عن اعتزال النساء وقيل: اراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزري أي شمرت له. (آت) (4) المراد به الاعتزال بالكلية. بحيث يمنعن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه. (آت) (5) ” عشرين ” بفتح العين بصيغة التثنية. ولا ينافى وجوب كل ثالث لان عشر الاداء و عشر القضاء كانا منفصلين في النية. (آت) [ * ]

[ 176 ]

(باب) * (انه لا يكون الاعتكاف الا بصوم) * 1 – عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلا بصوم. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اعتكاف إلا بصوم. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف بصوم في [ ال‍ ] مسجد الجامع. (باب) * (المساجد التى يصلح الاعتكاف فيها) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. 2 – سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان وقال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام


(1) في بعض النسخ [ لا يجوز اعتكاف الا بصوم ] [ * ]

[ 177 ]

أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم مادمت معتكفا 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه. (باب) * (اقل ما يكون الاعتكاف) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي اولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. 2 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف (1) إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم. 3 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام. 4 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن


(1) ” لا ينبغى ” ظاهره الكراهة وحمل على التحريم لا جماع العلماء على ما نقل في التذكرة والمعتبر على أنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذى وقع فيه الاعتكاف لغير الاسباب المبيحة. (آت) [ * ]

[ 178 ]

أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: بدأني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيام ; يعني السنة أن شاء الله (1). (باب) * (المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على المعتكف أن يخرج [ من المسجد ] إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط. (2) 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها


(1) قوله: ” يعنى ” هو كلام الراوى والمعنى أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفى. (آت) (2) أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط ولا إخلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين: يجب تحرى اقرب الطرق إلى المواضع التى تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله وكذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة وجوازه لتشييع الجنازة وقال بعض المحققين. لافرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة وغيره لاطلاق النص وهو حسن. (آت) [ * ]

[ 179 ]

ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك. (باب) * (المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث) * 1 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف وطمث المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (1). وفي روايه اخرى عنه ليس على المريض ذلك. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها. (باب) * (المعتكف يجامع أهله) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله، قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن


(1) الاعادة محمول على الاستحباب على المشهور الا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيام فانه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتى يتم العدد الا إذا كان العدد اقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة. (آت) [ * ]

[ 180 ]

أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف. (باب النوادر) 1 – أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي لكوفي عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو؟ قال: يصوم شهرا [ و ] يتوخاه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه. (1) 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر الشباب عليكم بالباه (2) فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه (3). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدثني أبي عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال: يستحب للرجال أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: ” احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (4) ” والرفث المجامعة.


(1) ” يصوم شهرا ” ما تضمنه من وجوب التوخى أي التحرى والسعى في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الاصحاب. (آت) (2) قال الجوهرى: الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الباءة بالمد والهاء أفصح من المد بلاهاء ومن الهاء ين بلامد ومن الهاء بلامد واصلها الجماع. (آت) (3) قال الجزرى: في حديث النكاح ” فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء ” الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجما ويتنزل في قطعه منزلة الخصى وقد وجئ فهو موجوء. وقيل: هو أن توجا العروق والخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. (4) البقرة: 186. ولعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله تعالى يجب المبادرة إلى رخصته كما يجب المبادرة إلى عزائمه. (آت) [ * ]

[ 181 ]

4 – محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمد بن الفضل، عن الرضا (عليه السلام) قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان تقبل الله منك ومنا، ثم أقام حتى كان يوم الاضحى، فقال له: يا فلان تقبل الله منا ومنك، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئا وتقول في الاضحى غيره؟ قال: فقال: نعم إني قلت له في الفطر: تقبل الله منك ومنا لانه فعل مثل فعلي وتأسيت أنا وهو (1) في الفعل وقلت له في الاضحى: تقبل الله منا ومنك لانه يمكننا أن نضحى ولا يمكنه أن يضحى فقد فعلنا نحن غير فعله. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم رفعه إلى أبي الحسن صلوات الله عليه قال: نظر إلى الناس في يوم فطر يلعبون و يضحكون فقال لاصحابه والتفت إليهم: إن الله عزوجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه ليستبقوا فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب [ كل العجب ] من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيئ بإساء ته. 6 – علي بن محمد ; ومحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد، عن حمزة بن محمد قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): لم فرض الله الصوم؟ فورد الجواب ليجد الغني مضض الجوع فيحن على الفقير. 7 – علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون، بالنهار في شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: يهود أنتم؟ قالوا: لا، قال: فنصارى؟ قالوا: لا، قال: فعلى أي شئ من هذه الاديان مخالفين للاسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لان الله عزوجل يقول: ” بل الانسان على نفسه بصيرة (2) ” قالوا: بل


(1) في الفقيه ” واستويت “. (2) القيامة: 14. [ * ]

[ 182 ]

أصبحنا ما بنا علة، قال: فضحك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله ولا نعرف محمدا قال: فإنه رسول الله قالوا: لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه فقال: إن أقررتم وإلا لاقتلنكم، قالوا: وإن فعلت. فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر ظهر الكوفة وأمر أن يحفر حفرتين وحفر إحداهما إلى جنب الاخرى ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة (1) فقال لهم: إني واضعكم في إحدى هذين القليبين (2) واوقد في الاخرى النار فأقتلكم بالدخان، قالو: وإن فعلت فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا فوضعهم في إحدى الجبين وضعا رفيقا ثم أمر بالنار فأوقدت في الجب الآخر ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة ما تقولون فيجيبونه اقض ما أنت قاض حتى ماتوا قال: ثم انصرف فسار بفعله الركبان (3) وتحدث به الناس فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم عليه يهودي من أهل يثرب قد أقر له من في يثرب من اليهود أنه أعلمهم وكذلك كانت آباؤه من قبل، قال: وقدم على أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عدة من أهل بيته فلما انتهوا إلى المسجد الاعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم ثم وقفوا على باب المسجد و أرسلوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنا قوم من اليهود قدمنا من الحجاز ولنا إليك حاجة فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك؟ قال: فخرج إليهم وهو يقول: سيدخلون ويستأنفون باليمين (4) فما حاجتكم؟ فقال [ له ] عظيمهم: يا ابن أبي طالب ما هذه البدعة التي أحدثت في دين محمد صلى الله عليه وآله؟ فقال له وأية بدعة؟ فقال له اليهودي: زعم قوم من أهل الحجاز أنك عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن محمدا رسوله فقتلتهم بالدخان، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فنشدتك: بالتسع الآيات التي انزلت على موسى عليه السلام بطور سيناء و


(1) الخوخة: كوة تؤدى الضوء إلى البيت ومخترق ما بين كل دارين. (مجمع البحرين) (2) القليب: البئر. (3) أي حمل الركبان والقوافل هذا الخبر إلى اطراف الارض. (آت) (4) أي يبتدون بأيمانهم البيعة أو يستأنفون الاسلام لليمين التى اقسم بها عليهم والاول أظهر وفى بعض النسخ [ ينسابقون وفى بعضها يسابقون ] وهما أظهر. (آت) [ * ]

[ 183 ]

بحق الكنايس الخمس القدس وبحق السمت الديان (1) هل تعلم أن يوشع بن نون اتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهودي: نعم أشهد أنك ناموس موسى (2)، قال: ثم أخرج من قبائه كتابا فدفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ففضه ونظر فيه وبكى، فقال له اليهودي: ما يبكيك يا ابن أبي طالب إنما نظرت في هذا الكتاب وهو كتاب سرياني وأنت رجل عربي فهل تدري ما هو؟ فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: نعم هذا اسمي مثبت فقال له اليهودي: فأرني اسمك في هذا الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسريانية قال: فأراه أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه في الصحيفة فقال: اسمي إليا فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأشهد أنك وضي محمد وأشهد أنك أولى الناس بالناس من بعد محمد، وبايعوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ودخل المسجد فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيا الحمد لله الذي اثبتني عنده في صحيفة الابرار [ والحمد لله ذي الجلال والاكرام ]. تم كتاب الصوم ويتلوه كتاب الحج والحمد لله وحده وصلى الله على من لانبي بعده وآله الطيبين الطاهرين.


(1) ” بحق الكنائس الخمس ” الكنيسة: معبد اليهود والنصارى ولعله كانت خمسا منها عندهم معظمة معروفة كمساجدنا المشهورة. والقدس – بالضم -: الطهارة حمل عليها مبالغة لانها سبب الطهارة من الذنوب واما السمت فلعله كان في لغتهم بمعنى الصمد. والسمت في لغتنا بمعنى الطريق وهيئة اهل الخير وحسن النحو وقصد الشئ ولا يناسب شئ منها ههنا الا بتكلف أو تقدير وقيل عبر عن الامام به. والديان قيل: هو القهار وقيل: هو الحاكم والقاضى، وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة، وقال في النهاية: ومنه الحديث كان على ديان هذه الامة. (آت) (2) أي صاحب سره المطلع على باطن أمره وعلومه وأسراره. [ * ]

[ 184 ]

[ بسم الله الرحمن الرحيم ] كتاب الحج (باب) * (بدء الحجر والعلة في استلامه) * 1 – حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها (1) ولذلك يقال: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن بكير، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لم جعل استلام الحجر؟ فقال: إن الله عزوجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة. 3 – محمد بن يحيى ; وغيره، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لاي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره ولاي علة تقبل ولاي علة اخرج من الجنة؟ ولاي علة وضع ميثاق العباد والعهد فيه ولم يوضع في غيره؟ وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني جعلني الله فداك فإن تفكري فيه لعجب، قال: فقال سألت وأعضلت في المسألة (2) واستقصيت فافهم الجواب وفرغ قلبك واصغ سمعك أخبرك إن شاء الله


(1) كناية عن ضبطه وحفظه لها. (2) أي جئت بمسألة معضلة مشكلة. (آت) [ * ]

[ 185 ]

إن الله تبارك وتعالى وضع الحجر الاسود وهى جوهرة اخرجت من الجنة إلى آدم (عليه السلام) فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق وذلك أنه لما اخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان وفي ذلك المكان ترائى (1) لهم ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم (عليه السلام) فأول من يبايعه ذلك الطائر وهو والله جبرئيل (عليه السلام) وإلى ذلك المقام يسند القائم ظهره وهو الحجة والدليل على القائم وهو الشاهد لمن وافا [ ه ] في ذلك المكان والشاهد على من أدى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ الله عزوجل على العباد. وأما القبلة والاستلام فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق وتجديدا للبيعة ليؤدوا إليه العهد الذي أخذ الله عليهم في الميثاق فيأتوه في كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد والامانة اللذين اخذا عليهم، ألا ترى أنك تقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ووالله ما يؤدي ذلك أحد غير شيعتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا وإنهم ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذبهم و ذلك أنه لم يحفظ ذلك غيركم فلكم والله يشهد وعليهم والله يشهد بالخفر والجحود (2) والكفر وهو الحجة البالغة من الله عليهم يوم القيامة يجيئ وله لسان ناطق وعينان في صورته الاولى يعرفه الخلق ولا ينكره، يشهد لمن وافاه وجدد العهد والميثاق عنده، بحفظ العهد والميثاق وأداء الامانة ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي الميثاق بالكفر والانكار. فأما علة ما أخرجه الله من الجنة فهل تدري ما كان الحجر؟ قلت: لا قال كان ملكا من عظماء الملائكة عند الله فلما أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك فاتخذه الله أمينا على جميع خلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عزوجل عليهم، ثم جعله الله مع آدم في الجنة يذكره الميثاق ويجدد عنده الاقرار في كل سنة


(1) أي ظهر لهم حتى رأوه. (2) الخفر – بالخاء المعجمة والراء -: نقض العهد والغدر. (في) [ * ]

[ 186 ]

فلما عصى آدم واخرج من الجنة أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمد (صلى الله عليه وآله) ولوصيه (عليه السلام) وجعله تائها حيرانا، (1) فلما تاب الله على آدم حول ذلك الملك في صورة درة بيضاء فرماه من الجنة إلى آدم (عليه السلام) وهو بأرض الهند فلما نظر إليه آنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة وأنطقه الله عزوجل فقال له: يا آدم أتعرفني؟ قال: لا، قال: أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك (2) ذكر ربك ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم في الجنة فقال لآدم: أين العهد والميثاق فوثب إليه آدم وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبله وجدد الاقرار بالعهد والميثاق ثم حوله الله عزوجل إلى جوهرة الحجر درة بيضاء صافية تضيئ فحمله آدم (عليه السلام) على عاتقه إجلالا له وتعظيما فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل (عليه السلام) حتى وافا به مكة فما زال يأنس به بمكة ويجدد الاقرار له كل يوم وليلة ثم إن الله عزوجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لانه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان وفي ذلك المكان ألقم الملك الميثاق ولذلك وضع في ذلك الركن ونحى آدم من مكان البيت إلى الصفا وحوا إلى المروة ووضع الحجر في ذلك الركن فلما نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله وهلله ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا فإن الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة لان الله عزوجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية و لمحمد (صلى الله عليه وآله) بالنبوة ولعلي (عليه السلام) بالوصية اصطكت فرائص الملائكة (3) فأول من أسرع إلى الاقرار ذلك الملك لم يكن فيهم أشد حبا لمحمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) منه و لذلك اختاره الله من بينهم وألقمه الميثاق وهو يجيئ يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق.


(1) التائه: المتحير. (2) من لا يجوز الانساء على الانبياء يأول النسيان على الترك. (آت) (3) اصطكت أي ارتعدت والفريصة – بالمهملتين -: اللحمة بين الجنب والكتف. (في) وقال في القاموس: اصطكت: اضطربت. وقال: الفريس: أوداج العنق. وقال المجلسي – رحمه الله -: اما سبب اصطكاك فرائصهم فقيل كان ذلك لعلمهم بانكار من ينكره من البشرو الظاهر انه كان للدهشة وعظم الامرو تأكيد الفرض وخوف أن لا يأتوا في ذلك بما ينبغى. [ * ]

[ 187 ]

(باب) * (بدء البيت والطواف) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عباد عمران بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا أبي (عليه السلام) وأنا في الطواف إذا أقبل رجل شرجب من الرجال، فقلت: وما الشرجب أصلحك الله؟ قال: الطويل، فقال: السلام عليك [ م ] وأدخل رأسه بيني وبين أبي، قال: فالتفت إليه أبي وأنا فرددنا عليه السلام ثم قال: أسألك رحمك الله، فقال له أبي: نقضي طوافنا، ثم تسألني، فلما قضى أبي الطواف دخلنا الحجر فصلينا الركعتين، ثم التفت فقال: أين الرجل يا بني فإذا هو وراءه قد صلى، فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل الشام؟ فقال: ومن أي أهل الشام؟ فقال: ممن يسكن بيت المقدس، فقال: قرأت الكتابين (1) قال: نعم، قال: سل عما بدالك، فقال: أسألك عن بدء هذا البيت وعن قوله: ” ن والقلم وما يسطرون ” (2)، وعن قوله: ” والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل و المحروم (3) “، فقال: يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب علينا فانه من كذب علينا في شئ فقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد كذب على الله ومن كذب على الله عذبه الله عزوجل. أما بدء هذا البيت فإن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: ” إني جاعل في الارض خليفة ” (4) فردت الملائكة على الله عزوجل فقالت: ” أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ” فأعرض عنها فرأت أن ذلك من سخطه فلاذت بعرشه فأمر الله ملكا من الملائكة أن يجعل له بيتا في السماء السادسة يسمى الضراح (5) بإزاء عرشه فصيره لاهل السماء يطوف


(1) أي التوراة والقرآن. (في) (2) القلم: 1. (3) المعارج: 25 و 26. (4) البقرة: 29. (5) الضراح بضم الضاد المعجمة ثم الراء والحاء المهملة: البيت المعمور كما فسر في الخبر الاتى إلا ان المشهور انه في السماء الرابعة وقد مضى في حديث علة الاذان من كتاب الصلاة ما يدل على ذلك. (في) [ * ]

[ 188 ]

به سبعون ألف ملك في كل يوم لا يعودون، ويستغفرون، فلما أن هبط آدم إلى السماء الدنيا أمره بمرمة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيره لآدم وذريته كما صير ذلك لاهل السماء. قال: صدقت يا ابن رسول الله. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ; وابن محبوب جميعا، عن المفضل بن صالح، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كنت مع أبي في الحجر فبينما هو قائم يصلي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال: إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا أنت ورجل آخر، قال: ما هي؟ قال: أخبرني أي شئ كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إالله عزوجل لما أمر الملائكة أن يسجد والآدم (عليه السلام) ردوا عليه فقالوا: ” أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ” قال التبارك وتعالى: ” إني أعلم ما لا تعلمون ” فغضب عليهم ثم سألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح وهو البيت المعمور، ومكثوا يطوفون به سبع سنين [ و ] يستغفرون الله عزوجل مما قالوا ثم تاب عليهم من بعد ذلك ورضي عنهم فهذا كان أصل الطواف، ثم جعل الله البيت الحرام حذوا الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهورا لهم، فقال: صدقت. (باب) * (أن أول ما خلق الله من الارضين موضع البيت وكيف كان أول ما خلق) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمران العجلي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أي شئ كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله عز وجل: ” وكان عرشه على الماء (1) ” قال: كان مهاة بيضاء يعني درة. 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (2) قال: إن الله عزوجل أنزل الحجر لآدم (عليه السلام) من الجنة وكان


(1) هود: 9. والمهاة: البلور وكل شئ صافى. (2) كذا مقطوعا وفى الفقيه ص 215 عن ابى خديجة عن أبى عبد الله عليه السلام بأدنى اختلاف في لفظه. [ * ]

[ 189 ]

البيت درة بيضاء فرفعه الله عزوجل إلى السماء وبقي اسه وهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا فأمر الله عزوجل إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام ببنيان البيت على القواعد. 3 – علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن صالح اللفائفي عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إن الله عزوجل دحى الارض من تحت الكعبة إلى منى ثم دحاها من منى إلى عرفات ثم دحاها من عرفات إلى منى فالارض من عرفات وعرفات من منى ومنى من الكعبة. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان موضع الكعبة ربوة (1) من الارض بيضاء تضيئ كضوء الشمس والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت فلما نزل آدم رفع الله له الارض كلها حتى رآها ثم قال: هذه لك كلها قال: يا رب ما هذه الارض البيضاء المنيرة قال: هي (في) أرضي وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعمائة طواف. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن علي بن مروان، عن عدة من أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) في المسجد الحرام: لاي شئ سماه الله العتيق؟ فقال: إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الارض إلا له رب سكان يسكنونه غير هذا البيت فإنه لا رب له إلا الله عزوجل وهو الحر، ثم قال: إن الله عزوجل خلقه قبل الارض (2) ثم خلق الارض من بعده فدحاها من تحته. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لم سمي البيت العتيق؟ قال: هو بيت حر عتيق من الناس لم يملكه أحد. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة


(1) الربوة – بفتح الراء وكسرها -: ما ارتفع من الارض. (2) هذا وجه آخر لتسميته بالعتيق إذا العتيق يقال للقديم. (في) [ * ]

[ 190 ]

عن أبي زرارة التميمي، عن أبي حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أراد الله عزوجل أن يخلق الارض أمر الرياح فضر بن وجه الماء حتى صار موجا ثم أزبد فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع البيت، ثم جعله جبلا من زبد ثم دحى الارض من تحته وهو قول الله عزوجل ” إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ” (1). ورواه أيضا عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. (باب) * (في حج آدم عليه السلام) * 1 – علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: إن الله عزوجل لما أصاب آدم وزوجته الحنطة (2) أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الارض فأهبط آدم على الصفا (3) واهبطت حواء على المروة وإنما سمى صفا لانه شق له من اسم آدم المصطفى وذلك لقول الله عزوجل: ” إن الله اصطفى آدم ونوحا (4) ” وسميت المروة مروة لانه شق لها من اسم المرأة فقال آدم: ما فرق بيني وبينها إلا أنها لا تحل لي ولو كانت تحل لي هبطت معي على الصفا ولكنها حرمت علي من أجل ذلك وفرق بيني وبينها، فمكث آدم معتزلا حواء فكان يأتيها نهارا فيتحدث عندها على المروة فإذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه يرجع إلى الصفا فيبيت عليه ولم يكن لآدم أنس غيرها ولذلك سمين النساء من أجل أن حواء كانت أنسا لآدم (5) لا يكلمه الله ولا يرسل إليه


(1) آل عمران: 95 وبكة لغة في مكة وقيل: مكة: البلد وبكة: موضع البيت. (2) في بعض النسخ [ الخطيئة ]. (3) يحتمل أن يكون المراد الهبوط اولا على الصفا والمروة فتكون الاخبار الدالة على هبوطهما بالهند محمولة على التقية، أو يكون المراد هبوطهما بعد دخول مكة واخراجهما من البيت. (آت) (4) آل عمران: 33. (5) لتناسب الواو والهمزة والاشتراك في أكثر الحروف وكذا الانس مع كون الاول مهموزة الفاء صحيح اللام والثانى صحيح الفاء معتل اللام فهما من الاشتقاق الكبير ومثلهما كثير في الاخبار. (آت) [ * ]

[ 191 ]

رسولا، ثم إن الله عزوجل من عليه بالتوبة وتلقاه بكلمات فلما تكلم بها تاب الله عليه وبعث إليه جبرئيل (عليه السلام) فقال: السلام عليك يا آدم التائب من خطيئته الصابر لبليته إن الله عزوجل أرسلني إليك لاعلمك المناسك التي تطهر بها فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت وأنزل الله عليه غمامة فأظلت مكان البيت وكانت الغمامة بحيال البيت المعمور فقال: يا آدم خط برجلك حيث أظلت عليك (1) هذه الغمامة فإنه سيخرج لك بيتا من مهاة (2) يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك، ففعل آدم (عليه السلام) و أخرج الله له تحت العمامة بيتا من مهاة وأنزل الله الحجر الاسود وكان أشد بياضا من اللبن وأضوء من الشمس وإنما اسود لان المشركين تمسحوا به فمن نجس المشركين (3) اسود الحجر وأمره جبرئيل (عليه السلام) أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر ويخبره أن الله عزوجل قد غفر له ; وأمره أن يحمل حصيات الجمار من المزدلفة فلما بلغ موضع الجمار تعرض له إبليس فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل (عليه السلام): لا تكلمه وارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة، ففعل آدم (عليه السلام) حتى فرغ من رمي الجمار وأمره أن يقرب القربان وهو الهدي قبل رمي الجمار وأمره أن يحلق رأسه تواضعا لله عزوجل ففعل آدم ذلك ثم أمره بزيارة البيت وأن يطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة اسبوعا يبدء بالصفا ويختم بالمروة ثم يطوف بعد ذلك اسبوعا بالبيت وهو طواف النساء لا يحل للمحرم أن يباضع (4) حتى يطوف طواف النساء ففعل آدم (عليه السلام) فقال له جبرئيل: إن الله عزوجل قد غفر ذنبك وقبل توبتك وأحل لك زوجتك، فانطلق آدم وغفر له ذنبه وقبلت منه توبته وحلت له زوجته. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد القلانسي، عن علي ابن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن آدم (عليه السلام)


(1) في بعض النسخ [ اظلتك ] (2) المهاة: البلور وكل شئ صفى. (3) النجس – بالتحريك – مصدر وربما يقرء بالحاء المهملة. (4) المباضعة: المجامعة. [ * ]

[ 192 ]

لما اهبط إلى الارض اهبط على الصفا ولذلك سمي الصفا لان المصطفى هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم آدم يقول الله عزوجل: ” إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (1) ” واهبطت حواء على المروة وإنما سميت المروة مروة لان المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة وهما جبلان عن يمين الكعبة و شمالها فقال آدم حين فرق بينه وبين حواء ما فرق بيني وبين زوجتي إلا وقد حرمت علي فاعتزلها وكان يأتيها بالنهار فيتحدث إليها فإذا كان الليلة خشى أن تغلبه نفسه علي فاعتزلها وكان يأتيها بالنهار فيتحدث إليها فإذا كان الليلة خشى أن تغلبه نفسه عليها رجع فبات على الصفا ولذلك سميت النساء لانه لم يكن لآدم انس غيرها فمكث آدم بذلك ما شاء الله أن يمكث لا يكلمه الله ولا يرسل إليه رسولا والرب سبحانه يباهي بصبره الملائكة فلما بلغ الوقت الذي يريد الله عزوجل أن يتوب على آدم فيه أرسل إليه جبرئيل (عليه السلام) فقال: السلام عليك يا آدم الصابر لبليته التائب عن خطيئته إن الله عزوجل بعثني إليك لاعلمك المناسك التي يريد الله أن يتوب عليك بها فأخذ جبرئيل (عليه السلام) بيد آدم (عليه السلام): حتى أتى به مكان البيت فنزل غمام من السماء فأظل مكان البيت فقال جبرئيل (عليه السلام): يا آدم خط برجلك حيث أظل الغمام فإنه قبلة لك و لآخر عقبك من ولدك فخط آدم برجله حيث أظل الغمام ثم انطلق به إلى منى فأراه مسجد منى فخط برجله ومد خطة المسجد الحرام بعد ما خط مكان البيت (2) ثم انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرف (3) فقال: إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات وسل الله المغفرة والتوبة سبع مرات ففعل ذلك آدم (عليه السلام) ولذلك سمى المعرف لان آدم اعترف فيه بذنبه وجعل سنة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم ويسألون التوبة كما سألها آدم، ثم أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة فأمره أن يكبر عند كل جبل أربع تكبيرات ففعل ذلك آدم حتى


(1) آل عمران: 33. (2) يعنى أنه عليه السلام خط أو لا مكان البيت ثم خط ثانيا المسجد الحرام ثم خط ثالثا مسجد منى بعد ما انطلق بها جبرئيل إليه. (في) (3) المعرف – بتشديد الراء وفتحها -: الموقف بعرفات. (في) [ * ]

[ 193 ]

انتهى إلى جمع فلما انتهى إلى جمع ثلث الليل (1) فجمع فيها المغرب والعشاء الآخرة تلك الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع (2) فانبطح في بطحاء وجمع حتى انفجر الصبح فأمره أن يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مرات ويسأل الله التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل (عليه السلام) وإنما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات وأدرك جمعا فقدوا في حجه [ إلى منى ] (3) ثم أفاض من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد منى ثم أمره أن يقرب لله قربانا ليقبل منه ويعرف أن الله عزوجل قد تاب عليه ويكون سنة في ولده القربان، فقرب آدم قربانا فقبل الله منه فأرسل نارا من السماء فقبلت قربان آدم، فقال له جبرئيل: يا آدم إن الله قد أحسن إليك إذ علمك المناسك التي يتوب بها عليك وقبل قربانك، فأحلق رأسك تواضعا لله عزوجل إذ قبل قربانك فحلق آدم رأسه تواضعا لله عزوجل ثم أخذ جبرئيل بيد آدم (عليه السلام) فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له إبليس لعنه الله: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل (عليه السلام): يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل (عليه السلام): ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة (4) فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل (عليه السلام): ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم، فذهب


(1) ” إلى جمع ” في المصباح: يقال لمزدلفة: جمع اما لان الناس يجتمعون بها واما لان آدم اجتمع هناك بحواء. وفى المرآة: ” ثلث الليل ” يحتمل ان يكون اسما أو فعلا ماضيا على بناء المجهول، وفى القاموس المثلوث: ما أخذ ثلثة. (2) بطحه – كمنعه -: ألقاه على وجهه فانبطح والبطحاء يقال لمسيل واسع فيه دقاق الحصى. (في) وقال المجلسي – رحمه الله – المراد بالانبطاح هنا مطلق التمدد للنوم وإن لم يكن على الوجه مع أنه يحتمل أن لا يكون ذلك مكروها في شرعه عليه السلام وقيل: هو كناية عن الاستقرار على الارض للدعاء لا للنوم وقيل: كناية عن طول الركوع والسجود في الصلاة. (3) أي منتهيا إليه ويمكن أن يقرء ” حجة ” بالتاء أي قصده إلى منى من احد المواقف. (آت) (4) الجمرات الثلاث يوم العيد مخالف للمشهور ولعله كان في شرعه عليه السلام كذلك (آت) [ * ]

[ 194 ]

إبليس، فقال له جبرئيل (عليه السلام): إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرات ففعل ذلك آدم فقال له جبرئيل (عليه السلام): إن الله قد غفر لك ذنبك وقبل توبتك وأحل لك زوجتك (1). محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان عن عبد الكريم ابن عمرو، وإسماعيل بن حازم، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ; وجميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم، قال له جبرئيل (عليه السلام): يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان، قال: فوقف آدم (عليه السلام) فقال: يا رب إن لكل عامل أجر وقد عملت فما أجري؟ فأوحى الله عزوجل إليه يا آدم قد غفرت ذنبك، قال: يا رب ولولدي [ أ ] ولذريتي فأوحى الله عزوجل إليه يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له. 4 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم بر حجك (2) أما إنه قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام. 5 – محمد بن يحيى ; وغيره، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: حدثني أبو بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الاسود ركعتين فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع؟ فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم.


(1) لعل هذا القول كان بعد السعي وطواف آخر كما مر فسقط من الرواة أو منه عليه السلام أحالة على الظهور أو تقية. (آت) (2) ” بر ” بفتح الباء وضمها فهو مبرور من البر وهو الصلة والخير والاتساع في الاحسان وقيل: الحج المبرور مالا يخالطه شئ من المآثم. وقيل: هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب. (في) [ * ]

[ 195 ]

6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن محمد العلوي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آدم حيث حج: بما حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره. (باب) * (علة الحرم وكيف صار هذا المقدار) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض وبعضها أبعد من بعض؟ (1) فقال: إن الله عزوجل لما أهبط آدم من الجنة هبط على أبي قبيس فشكا إلى ربه الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمعه في الجنة فأهبط الله عزوجل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم فكان ضوؤها يبلغ موضع الاعلام فيعلم الاعلام على ضوئها وجعله الله حرما. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام الكندي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحو هذا. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرئيل (عليه السلام) أنا الله الرحمن الرحيم وأني قد رحمت آدم وحواء لما شكيا (2) إلي ما شكيا (2) فأهبط عليهما بخيمة من خيم الجنة وعزهما عني بفراق الجنة وأجمع بينهما في الخيمة فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما في وحدتهما وأنصب الخيمة على الترعة (3) التي بين جبال مكة، قال: والترعة مكان البيت وقواعده التي رفعتها


(1) أي بعضها أقرب إلى الكعبة من بعض. (2) يعنى من فراق الجنة ومفارقة كل منهما صاحبه حيث كان أحدهما على الصفا والآخر على المروة. (في) (3) الترعة بضم التاء المثناة الفوقية ثم المهملتين: الروضة في مكان مرتفع. (في) [ * ]

[ 196 ]

الملائكة قبل آدم فهبط جبرئيل (عليه السلام) على آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده فنصبها، قال: وأنزل جبرئيل آدم من الصفا وأنزل حواء من المروة وجمع بينهما في الخيمة قال: وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكة وما حولها قال: وامتد ضوء العمود قال: فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود قال: فجعله الله حرما لحرمة الخيمة والعمود لانهما من الجنة (1) قال: ولذلك جعل الله عزوجل الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات مضاعفة، قال: ومدت أطناب الخيمة حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام، قال: وكانت أو تادها من عقيان الجنة وأطنابها من ضفائر الارجوان، (2) قال: وأوحى الله عزوجل إلى جبرئيل أهبط على الخيمة [ ب‍ ] سبعين ألف ملك يحرسونها من مردة الشياطين ويؤنسون آدم ويطوفون حول الخيمة تعظيما للبيت والخيمة، قال: فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين العتاة ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور، قال: وأركان البيت الحرام في الارض حيال البيت المعمور الذي في السماء، ثم قال: إن الله عزوجل أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحواء فنحهما عن مواضع قواعد بيتي وارفع قواعد بيتي لملائكتي، ثم ولد آدم فهبط جبرئيل على آدم وحواء فأخرجهما من الخيمة ونحاهما عن ترعة البيت ونحى الخيمة عن موضع الترعة، قال: ووضع آدم على الصفا وحواء على المروة فقال آدم: يا جبرئيل أبسخط من الله عزوجل حولتنا وفرقت بيننا أم برضى وتقدير علينا؟ فقال لهما: لم يكن ذلك بسخط من الله عليكما ولكن الله لا يسأل عما يفعل، يا آدم إن السبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله إلى الارض ليؤنسوك ويطوفوا حول أركان البيت [ المعمور ] والخيمة سألوا الله أن يبنى لهم مكان الخيمة بيتا على موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله


(1) في بعض النسخ [ لانهن من الجنة ]. يعنى الخيمة واوتادها. (2) العقيان من الذهب الخالص ويقال: هو ما ينبت نباتا وليس مما يحصل الحجارة. (الصحاح) والضفيرة بالضاد المعجمة والفاء: الخصلة المجتمعة من حبل أو شعر مفتول أو منسوج. (في) والارجوان: معرب ارغوان، وهو بضم الهمزة والجيم وسكون الراء. [ * ]

[ 197 ]

كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور فأوحى الله عزوجل إلى أن انحيك وأرفع الخيمة، فقال آدم قد رضينا بتقدير الله ونافذ أمره فينا، فرفع القواعد البيت الحرام بحجر من الصفا وحجر من المروة وحجر من طور سيناء وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة (1) وأوحى الله عزوجل إلى جبرئيل أن ابنه وأتمه فاقتلع جبرئيل الاحجار الاربعة بأمر الله عزوجل من مواضعهن بجناحه فوضعها حيث أمر الله عزوجل في أركان البيت على قواعده التي قدرها الجبار ونصف أعلامها، ثم أوحى الله عزوجل إلى جبرئيل (عليه السلام) أن ابنه وأتمه بحجاره من أبي قبيس (2) واجعل له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، قال: فأتمه جبرئيل (عليه السلام) فما أن فرغ طافت حوله الملائكة فلما نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان. (باب) * (ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة) * 1 – محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي يسر (3) عن داود بن عبد الله، عن [ محمد بن ] عمرو بن محمد، عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة؟ فقال: إن صاحبي كان مخلطا، كان يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه وقدم مكة متمردا وإنكارا على من يحج وكان يكره العلماء مجالسته ومسائلته لخبث لسانه وفساد ضميره فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال: يا أبا عبد الله إن المجالس أمانات ولابد لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن في الكلام؟ فقال: تكلم فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المعمور بالطوب (4) والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر، إن من فكر


(1) في بعض النسخ بدل ظهر الكوفة ظهر الكعبة ويشبه أن يكون تصحيفا. (في) (2) يمكن أن يكون المراد به الحجر الاسود لانه كان مودعا فيه. (آت) (3) في بعض النسخ [ محمد بن أبى نصر ]. وفى الوافى [ محمد بن أبى يسير ]. (4) الدوس: الوطأ على الرجل. والبيدر: الموضع الذى يدالس فيه الطعام ويدق ليخرج الحب من السنبل. والطوب: الاجر. [ * ]

[ 198 ]

في هذا وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولاذي نظر فقل فإنك رأس هذا الامر و سنامه أبوك اسه (1) وتمامه فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق (2) ولم يستعذ به وصار الشيطان وليه وربه وقرينه، يورده منا هل الهلكة ثم لا يصدره وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إثباته فحثهم على تعظيمه و زيارته وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال خلقه الله قبل دحو الارض بألفي عام فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر الله المنشئ للارواح والصور. 2 – وروي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في خطبة له: ولو أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان (3) ومغارس الجنان وأن يحشر طير السماء ووحش الارض معهم لفعل ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الانباء ولما وجب للقائلين أجور المبتلين (4) ولالحق المؤمنين ثواب المحسنين ولا لزمت الاسماء أهاليها على معنى مبين (5) ولذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله اولي قوة في عزائم نياتهم وضعفة فيما ترى الاعين من حالاتهم من قناعة تملا القلوب والعيون غناؤه (6) وخصاصة تملا الاسماع والابصار أذاؤه ولو كانت الانبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك يمد نحوه أعناق الرجال ويشد إليه عقد


(1) الاس بالضم: الاصل. (2) الاستيخام: الاستثقال وعد الشئ غير موافق. واستوخمه أي وجده وخيما ثقيلا. وقوله عليه السلام: ” لم يستعذبه ” أي لم يجده عذبا. (3) في بعض النسخ [ معادن البلدان ]. (4) في بعض النسخ [ واضمحل الابتلاء ]. و ” للقائلين ” من القيلولة يعنى لو لم يكن ابتلاء لكانوا مستريحين فلا ينالون اجور المبتلين ولم يكن هناك احسان فلا يلحقهم ثواب المحسنين ولا يكون مطيع ولا عاص ولا محسن ولا مسيئ بل يرتفع هذه الاسماء ولا يستبين لها معنى. (في) (5) كالمؤمن والمتقي والزاهد والعابد. (آت) (6) في بعض النسخ والنهج [ تملاء القلوب والعيون غنى ]. والخصاصة: الفقر. [ * ]

[ 199 ]

الرحال (1) لكان أهون على الخلق في الاختبار وأبعد لهم في الاستكبار ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة ولكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لامره والاستسلام لطاعته (2) امورا له خاصة، لا تشوبها من غيرها شائبة وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل، ألا ترون أن الله جل ثناؤه اختبر الاولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه (3) بأوعر بقاع الارض حجرا (4) وأقل نتائق الدنيا مدراوأضيق بطون الاودية معاشا واغلظ محال المسلمين مياها، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة وأثر (5) من مواضع قطر السماء داثر ليس يزكو به خف ولا ظلف ولا حافر (6) ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار الافئدة من مفاوز قفار متصلة وجزائر بحار منقطعة ومهاوي فجاج عميقة حتى يهزوا مناكبهم ذللا، يهللون لله حوله ويرملون على أقدامهم شعثا غيرا له، قد نبذوا القنع والسرابيل


(1) الروم: الطلب. والضيم: الظلم. ومد الاعناق نحو الملك كناية عن تعظيمه يعنى يؤمله المؤملون ويرجوه الراجون. وشد الرحال كناية عن مسافرت ارباب الرغبات إليه. يقول: لو كان الانبياء ملوكا ذوى بأس وقهر لم يكن ايمان الخلق وانقيادهم إليه الله بل كان لرهبة لهم أو رغبة فيهم فكانت النيات مشتركة فتكون لله ولخوف النبي أو رجاء نفعه. (في) (2) في بعض النسخ [ والاستسلام إليه ]. (3) في بعض النسخ [ جعله ]. (4) الوعر: ضد السهل. والنتائق جمع نتيقة من النتق وهو أن تقلع الشئ وترفعه من مكانه هذا هو الاصل واراد به ههنا البلاد لرفع بنائها وشهرتها. (5) الدمث: اللين. والوشل: القليل الماء. والاثر: بقية رسم الشئ. (6) الدثور: الدروس وهو ان تهب الرياح على المنزل فيغشى رسومه الرمل ويغطيه. كذا في مجمع البحرين وفى المصباح: الزكاة بالمد: النماء والزيادة. وفى الوافى: الخف كناية عن الابل والظف عن البقر والشاة والحافر عن الدابة. يعنى لا تسمن فيه وليس حوله مرعى ترعاه فتسمن. [ * ]

[ 200 ]

وراء ظهورهم (1) وحسروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم ابتلاء عظيما واختبارا كبيرا وامتحانا شديدا وتمحيصا بليغا وقنوتا مبينا، (2) جعله الله سببا لرحمته ووصلة ووسيلة إلى جنته وعلة لمغفرتة وابتلاء للخلق برحمته ولو كان الله تبارك وتعالى ووضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الاشجار، داني الثمار، ملتف النبات، متصل القرى، من برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراص مغدقة وزروع ناضرة وطرق عامرة وحدائق كثيرة لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء ثم لو كانت الاساس المحمول عليها والاحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور (3) ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس ولكن الله عزوجل يختبر عبيده


(1) عطفا الرجل جانباه وناحيتا عنقه. والثنى: العطف أي يقصدوه ويحجوه ويقال: ثنى عطفه نحوه أي توجه إليه. والمثابة: المرجع. والمنتجع: محل الكلاء وانتجع فلان فلانا: أتاه طالبا معروفه والمعنى صار مرجعا لاتيان منازلهم والمطلوب من اسفارهم. وفى قوله عليه السلام: ” تهوى إليه ثمار الافئدة ” استعارة لطيفة ونظر إلى قوله سبحانه حكاية عن خليله عليه السلام: ” واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات “. والقفر من المفازة: ما لاماء فيه ولاكلاء. وفى مقابلة الاتصال بالانقطاع من لطف الايهام ما لا يخفى. وفى قوله: ” ومهاوى فجاج عميقة ” اشارة إلى رفعته وعلوه ونظر إلى قوله سبحانه: ” يأتين من كل فج عميق “. (في). والمفاوز جمع مفازة وهى الفلاة. والمهاوى: المساقط. والفج: الطريق بين الجبلين. والهز: التحريك و هو كناية عن الشوق نحوه والسفر إليه والرمل محركة: الهرولة. والشعث: انتشار الامر و اغبرار الرأس وتلبد الشعر. (في) (2) الحسر: الكشف وبه يتعلق قوله: ” رؤوسهم ” والمصادر الاربعة متقاربة المعاني. و القنوت: الخضوع. (في) (3) الجم: الكثير. والدنو: القرب. والتفاف النبات: اشتباكها. وفى النهج ملتف البناء أي مشتبك العمارة. والبرة: الواحدة من البر وهو الحنطة أو بالفتح اسم الجمع. والريف بالكسر ارض فيها زرع وخصب وما قارب الماء من ارض العرب. والمحدقة: المحيطة أو هي بفتح الدال بمعنى المرمية بالاحداق أي الابصار كناية عن بهجتها ونضارتها ورواؤها. وعراص جمع عرصة وهى الساحة. والمغدقة: كثيرة الماء. وفى قوله عليه السلام: ” مصارعة الشك ” استعارة لطيفة وكذا في قوله: ” معتلج الريب ” ومعناهما متقاربان. (في) والاعتلاج: الاقتتال والمصارعة: المحاولة وتصارع الرجلان أي حاولا أيهما يصرع صاحبه. [ * ]

[ 201 ]

بأنواع الشدائد ويتعبدهم بألوان المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في أنفسهم وليجعل ذلك أبوابا [ فتحا ] إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه وفتنته كما قال: ” الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ” (1). (باب) * (حج ابراهيم واسماعيل وبنائهما البيت ومن ولى البيت بعدهما) * * (عليهما السلام) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; والحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر ; وغيره، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم وامه على حمار وأقبل معه جبرئيل حتى وضعه في موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من ماء والبيت يومئذ ربوة (2) حمراء من مدر، فقال إبراهيم لجبرئيل (عليهما السلام): ههنا امرت قال: نعم، قال: ومكة يومئذ سلم وسمر وحول مكة يومئذ ناس من العماليق (3). وفي حديث آخر عنه أيضا قال: فلما ولى إبراهيم قالت هاجر: يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ قال: أدعكما إلى رب هذه البنية قال: فلما نفد الماء وعطش الغلام خرجت حتى صعدت على الصفا فنادت هل بالبوادي من أنيس ثم انحدرت حتى أتى المروة فنادت مثل ذلك ثم أقبلت راجعة إلى ابنها فإذا عقبه يفحص في ماء فجمعته فساخ ولو


(1) العنكبوت: 1 و 2. (2) الربوة: ما ارتفع من الارض. (3) ” سلم وسمر ” اسمان لشجرين. والعمالقة قوم من ولد عمليق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح وهم امم تفرقوا في البلاد. [ * ]

[ 202 ]

تركته لساح (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن إبراهيم (عليه السلام) لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي فكان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على الصفا فقالت: هل بالبوادي من أنيس فلم تجبها أحد، فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت: هل بالبوادي من أنيس فلم تجب، ثم رجعت إلى الصفا وقالت ذلك حتى صنعت ذلك سبعا فأجرى الله ذلك سنة وأتاها جبرئيل فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم، قال لها: إلى من ترككم؟ فقالت: أما لئن قلت ذلك لقد قلت له حيث أراد الذهاب: يا إبراهيم إلى من تركتنا؟ فقال: إلى الله عزوجل، فقال جبرئيل (عليه السلام): لقد وكلكم إلى كاف، قال: وكان الناس يجتنبون الممر إلى مكة لمكان الماء ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم، قال: فرجعت من المروة إلى الصبي وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء ولو تركته لكان سيحا، قال: فلما رأت الطير الماء حلقت عليه فمر ركب من اليمن يريد السفر فلما رأوا الطير قالوا: ما حلقت الطير إلا على ماء فأتوهم فسقوهم من الماء فأطعموهم الركب (2) من الطعام وأجرى الله عزوجل لهم بذلك رزقا وكان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء. 3 – محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن عيسى بن محمد بن أبي أيوب ; عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن منصور، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر الله عزوجل إبراهيم (عليه السلام) أن يحج ويحج إسماعيل معه ويسكنه الحرم، فحجا على جمل أحمر وما معهما إلا جبرئيل (عليه السلام) فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل: يا إبراهيم أنزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا فاغتسلا وأراهما كيف يتهيئان للاحرام ففعلا، ثم أمرهما فأهلا بالحج (3) وأمرهما بالتلبيات


(1) الفحص: البحث والكشف. ويقال: ساخ يسيخ سيخا وسيخانا: ثبت. وساح الماء سيحا وسيحانا إذا جرى على وجه الارض (آت) (2) من قبيل أكلوني البراغيث. وفى بعض النسخ [ فأطعمهم ]. (3) أي رفعا صوتهما بالتلبية لعقد الاحرام بالحج. وقوله: ” بالتلبيات الاربع ” يعنى أتيانها جميعا في اهلالهما. [ * ]

[ 203 ]

الاربع التي لبى بها المرسلون، ثم صار بهما إلى الصفا فنزلا وقام جبرئيل بينهما واستقبل البيت فكبر الله وكبرا وهلل الله وهللا وحمد الله وحمدا ومجد الله ومجدا وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك وتقدم جبرئيل وتقدما يثنيان على الله عزوجل ويمجدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل [ الحجر ] (1) وأمرهما أن يستلما وطاف بهما اسبوعا ثم قام بهما في موضع مقام إبراهيم (عليه السلام) فصلى ركعتين وصليا ثم أراهما المناسك وما يعملان به فلما قضيا مناسكهما أمر الله إبراهيم (عليه السلام) بالانصراف وأقام إسماعيل وحده ما معه أحد غير امه فلما كان من قابل أذن الله لابراهيم (عليه السلام) في الحج وبناء الكعبة و كانت العرب تحج إليه وإنما كان ردما (2) إلا أن قواعده معروفة فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة فما أذن الله له في البناء قدم إبراهيم (عليه السلام) فقال: يا بني قد أمرنا الله ببناء الكعبة وكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمر فأوحى الله عزوجل إليه ضع بناء ها عليه وأنزل الله عزوجل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة فكان إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) يضعان الحجارة والملائكة تناولهما حتى تمت اثنى عشر ذراعا وهيئا له بابين: بابا يدخل منه وبابا يخرج منه ووضعا عليه عتبا وشرجا (3) من حديد على أبوابه وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سوى البيت وأقام إسماعيل فلما ورد عليه الناس نظر إلى امرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل الله عزوجل أن يزوجها إياه وكان لها بعل فقضى الله على بعلها بالموت وأقامت بمكة حزنا على بعلها فأسلى الله ذلك عنها وزوجها إسماعيل وقدم إبراهيم الحج وكانت امرأة موفقة (4) وخرج إسماعيل إلى الطائف يمتار لاهله طعاما (5) فنظرت إلى شيخ شعث فسألها عن حالهم


(1) يعنى موضع الحجر لما مر ان الحجر كان على أبى قبيس في ذلك الوقت وإنما كان ردما. (في) (2) الردم ما يسقط من الجدار المنهدم وردمت الثلمة ونحوها ردما سددتها وفى مكة موضع يقال له: الردم كأنه تسمية بالمصدر. (المصباح) (3) الشرح العروة وفى الفقيه ” الشريج “: ما يضم من القصب ويجعل على الحوانيت كالابواب (المصباح) (4) الموفق الذى وصل إلى الكمال في قليل من السن. (النهاية) (5) يمتار أي يجتلب والميرة: الطعام يمتاره الانسان. [ * ]

[ 204 ]

فأخبرته بحسن حال، فسألها عنه خاصة فأخبرته بحسن الدين وسألها ممن أنت؟ فقالت: امرأة من حمير فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل وقد كتب إبراهيم كتابا فقال: ادفعي هذا إلى بعلك، إذا أتى إن شاء الله، فقدم عليها إسماعيل فدفعت إليه الكتاب فقرأه فقال: أتدرين من هذا الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلا فيه مشابهة منك، قال: ذاك إبراهيم فقالت: واسوء تاه منه فقال: ولم نظر إلى شئ من محاسنك؟ فقالت: لا ولكن خفت أن أكون قد قصرت وقالت له المرأة وكانت عاقلة: فهلا تعلق على هذين البابين سترين سترا من ههنا وسترا من ههنا؟ فقال لها: نعم فعملا لهما سترين طولهما اثنى عشر ذراعا فعلقا هما على البابين فاعجبهما ذلك، فقالت: فهلا أحوك للكعبة ثيابا (1) فتسترها كلها فإن هذه الحجارة سمجة (2) فقال لها إسماعيل: بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغز لهم. قال أبو عبد الله (عليه السلام): وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن لبعض لذلك، قال: فأسرعت واستعانت في ذلك فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة فقالت لاسماعيل: كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة فكسوه خصفا فجاء (3) الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه فنظروا إلى أمر أعجبهم، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يهدى إليه فمن ثم وقع الهدي فأتى كل فخذ من العرب (4) بشئ يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شئ كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتموا كسوة البيت وعلقوا عليها بابين (5) وكانت الكعبة ليست بمسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل هذه الاعمدة التي ترون من خشب و سقفها إسماعيل بالجرائد وسواها بالطين فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يزاد فلما كان من قابل جاء ه الهدي


(1) حاك الثوب يحوك حوكا: نسجه. (2) حجارة سمجة أي خشنة تكرهها النفس لقبحها. (مجمع البحرين) (3) الخصف بالتحريك: شئ يعمل من خوص النخل. (4) الفخذ من العشائر: دون البطن. (5) أي علق على الكسوة سترين للبابين فلا ينافى ما مر من أنه هياله بابين على أنه يحتمل أن يكون التهيئة سابقا والتعليق في هذا الوقت أو يكون المراد بالسابق تهيئة مكان البابين. (آت) [ * ]

[ 205 ]

فلم يدر إسماعيل كيف يصنع فأوحى الله عزوجل إليه أن انحره وأطعمه الحاج قال: وشكا إسماعيل إلى إبراهيم قلة الماء فأوحى الله عزوجل إلى إبراهيم أن احتفر بئرا يكون منها شراب الحاج فنزل جبرئيل (عليه السلام) فاحتفر قليبهم يعني زمزم حتى ظهر ماؤها ثم قال جبرئيل (عليه السلام): أنزل يا إبراهيم فنزل بعد جبرئيل فقال: يا إبراهيم اضرب في أربع زوايا البئر وقل: بسم الله، قال: فضرب إبراهيم (عليه السلام) في الزاوية التي تلي البيت وقال: بسم الله فانفجرت عين ثم ضرب في الزاوية الثانية وقال: بسم الله فانفجرت عين (1)، ثم ضرب في الثالثة وقال: بسم الله فانفجرت عين، ثم ضرب في الرابعة وقال: بسم الله فانفجرت عين وقال له جبرئيل: اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة وخرج إبراهيم (عليه السلام) وجبرئيل جميعا من البئر فقال له افض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقيا سقاها الله ولد إسماعيل فسار إبراهيم وشيعه إسماعيل حتى خرج من الحرم فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل إلى الحرم. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; والحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله عزوجل أمر إبراهيم ببناء الكعبة وأن يرفع قواعدها ويرى الناس مناسكهم فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كل يوم سافا (2) حتى انتهى إلى موضع الحجر الاسود. قال: أبو جعفر (عليه السلام) فنادى أبو قبيس إبراهيم (عليه السلام) إن لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه ثم إن إبراهيم (عليه السلام) أذن في الناس بالحج فقال: أيها الناس إني إبراهيم خليل الله إن الله يأمركم أن تحجوا هذا البيت فحجوه فأجابه من يحج إلى يوم القيامة وكان أول من أجابه من أهل اليمن، قال: وحج إبراهيم (عليه السلام) هو وأهله وولده فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق


(1) لعل ماء زمزم كان أول ظهوره بتحريك اسماعيل عليه السلام رجله على وجه الامر ثم يبس فحفر ابراهيم عليه السلام في ذلك المكان حتى ظهر الماء ويحتمل أن يكون الحفر لازدياد الماء فيكون المراد بقوله عليه السلام: ” حتى ظهر ماؤها ” أي ظهر ظهورا بينا بمعنى كثر ومنهم من قرء ظهر على بناء التفعيل من قبيل موتت الابل. (آت) (2) الساف كل عرق من الحائط وقال في كنز اللغة: عرق – بفتح الراء – چينهء ديوار را گويند. (آت) [ * ]

[ 206 ]

فمن ههنا كان ذبحه (1). وذكر عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) يزعمان أنه إسحاق فأما زرارة فزعم أنه إسماعيل. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) يعني الرضا للحسن بن الجهم: أي شئ السكينة عندكم؟ فقال: لاأدري جعلت فداك وأي شئ هي، قال: ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجة الانسان فتكون مع الانبياء وهي التي نزلت على إبراهيم (عليه السلام) حيث بني الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا فبنى الاساس عليها. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السكينة فذكر مثله. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أمر إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى هلم الحج هلم الحج (3) فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا ولكنه نادى هلم الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعى الله لبيك داعي الله عزوجل، فمن لبى عشرا يحج عشرا ومن لبى خمسا


(1) لعل معنى قوله: ” فمن ههنا كان ذبحه ” أنه لما لم يكن هناك سوى ابراهيم وأهله وولده اسماعيل الذى كان يساعده في بناء البيت دون اسحاق فمن كان ههنا ذبحه ابراهيم يعنى لم يكن هناك اسحاق ليذبحه. (في) (2) لعله من كلام بعض الرواة. (في). أقول: وللعلامة المجلسي – رحمه الله – تحقيق حول هذا الذبيح راجع المرآة ج 3 ص 256. (3) في الفقيه ” علم إلى الحج ” نادى جنس الانس بلفظ المفرد ولذا عم نداؤه الموجودين والمعدومين ولو نادى الافراد بلفظ الجمع لم يشمل المعدومين بل اختص بالموجودين وذلك لان حقيقة الانسان موجودة بوجود فرد ما وتشمل جميع الافراد وجدت أو لم توجد واما الفرد الخاص منه فلا يصير فردا خاصا جزئيا منه ما لم يوجد وهذا من لطائف المعاني نطق به الامام عليه السلام لمن وفق بفهمه. (في) [ * ]

[ 207 ]

يحج خمسا ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك ومن لبى واحدا حج واحدا ومن لم يلب لم يحج. 7 – عنه، عن سعيد بن جناح، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت الكعبة على عهد إبراهيم (عليه السلام) تسعة أذرع وكان لها بابان فبناها عبد الله بن الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعا فهدمها الحجاج فبناها سبعة وعشرين ذراعا. 8 – وروي عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع ولم يكن لها سقف فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعا فلم تزل ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها وجعلها سبعة وعشرين ذراعا. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) يذكران أنه لما كان يوم التورية قال جبرئيل لابراهيم (عليهما السلام): تروه (1) من الماء فسميت التورية ثم أتى منى فأباته بها ثم غدابه إلى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرفة (2) فبنى مسجدا بأحجار بيض و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الامام يوم عرفة فصلى بها الظهر والعصر، ثم عمد به إلى عرفات فقال، هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسمي عرفات ثم أفاض إلى المزدلفة فسميت المزدلفة لانه ازدلف إليها، ثم قام على المشعر الحرام فأمره الله أن يذبح ابنه وقد رأى فيه شمائله وخلائقه وأنس ما كان إليه فلما أصبح أفاض من المشعر إلى منى فقال لامه: زوري البيت أنت واحتبس الغلام ; فقال: يا بني هات الحمار والسكين حتى اقرب القربان. فقال: أبان: فقلت لابي بصير: ما أراد بالحمار والسكين؟ قال: إراد أن يذبحه ثم يحمله فيجهزه ويدفنه قال: فجاء الغلام بالحمار والسكين فقال: يا أبت أين القربان؟ قال: ربك يعلم أين هو. يا بني أنت والله هو إن الله قد أمرني بذبحك فانظر ماذا ترى


(1) الهاء للسكت. (2) النمرة: الجبل الذى عليه أنصاب الحرم بعرفات. (في) [ * ]

[ 208 ]

قال: ” يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ” قال: فلما عزم على الذبح قال: يا أبت خمر وجهي وشد وثاقي قال: يا بني الوثاق مع الذبح والله لا أجمعهما عليك اليوم ; قال أبو جعفر (عليه السلام): فطرح له قرطان الحمار ثم اضجعه عليه و أخذ المدية (1) فوضعها على حلقه قال: فأقبل شيخ فقال: ما تريد من هذا الغلام؟ قال: اريد أن أذبحه، فقال: سبحان الله غلام لم يعص الله طرفة عين تذبحه؟ فقال: نعم إن الله قد أمرني بذبحه، فقال: بل ربك نهاك عن ذبحه وإنما أمرك بهذا الشيطان في منامك قال: ويلك الكلام الذي سمعت هو الذي بلغ بي ما ترى لا والله لا أكلمك ثم عزم على الذبح فقال الشيخ: يا إبراهيم أنك إمام يقتدى بك فإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فمهلا فأبى أن يكلمه. قال: أبو بصير سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: فأضجعه عند الجمرة الوسطى ثم أخذ المديه فوضعها على حلقه ثم رفع رأسه إلى السماء ثم انتحى (2) عليه فقلبها جبرئيل (عليه السلام) عن حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة فقلبها إبراهيم على خدها و قلبها جبرئيل على قفاها ففعل ذلك مرارا ثم نودي من ميسرة مسجد الخيف: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا واجتر الغلام من تحته وتناول جبرئيل الكبش من قلة ثبير (3) فوضعه تحته وخرج الشيخ الخبيث حتى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت والبيت في وسط الوادي فقال: ما شيخ رأيته بمنى؟ فنعت نعت إبراهيم قالت: ذاك بعلي قال: فما وصيف رأيته معه (4) ونعت نعته قالت: ذاك ابني قال، فإني رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه، قالت: كلا ما رأيت إبراهيم إلا أرحم الناس وكيف رأيته يذبح ابنه قال: ورب السماء والارض ورب هذه البنية لقد رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه، قالت: لم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذبحه، قالت، فحق له أن يطيع ربه قال: فلما قضت مناسكها فرقت أن يكون قد نزل في ابنها شئ فكأني أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على


(1) القرطاط بالضم: البرذعة وكذلك القرطان. وهى الحلس الذى يلقى تحت الرجل وبالفارسية (پالان). والمدية – مثلثة – السكين المعظمة. (2) الانتحاء. الاعتماد والميل على الشئ. يقال: انتحى على سيفه إذا اعتمد عليه. (في) (3) الثبير كامير: جبل بمكة يقال: أشرق ثبير كيما نعير. (الصحاح) (4) الوصيف: الخادم غلاما كمان أو جارية. (في) [ * ]

[ 209 ]

رأسها وهي تقول: رب لا تؤاخذني بما عملت بام إسماعيل قال: فلما جاءت سارة (1) فاخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر فإذا أثر السكين خدوشا في حلقه ففزعت واشتكت وكان بدء مرضها الذي هلكت فيه. وذكر أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت أم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند الجمرة الوسطى فلم يزل مضربهم يتوارثون به كابر عن كابر حتى كان آخر من ارتحل منه علي بن الحسين (عليهما السلام) في شئ كان بين بني هاشم وبين بني امية فارتحل فضرب بالعرين (2). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ; والحسن بن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أين أراد إبراهيم (عليه السلام) أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه السلام) ماكان لونه وأين نزل؟ فقال: أملح وكان أقرن ونزل من السماء على الجبل الايمن من مسجد منى وكان يمشي سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد (3). 11 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن الحسن بن نعمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام، فقال: إن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) حدا المسجد الحرام بين الصفا والمروة (4).


(1) يستفاد من الخبران الذبيح اسحاق لان سارة كانت ام اسحاق دون اسماعيل ولقولها: ” لا تؤاخذني – الخ – “. (في) (2) العرين – كأمير بالمهملتين ثم المثناة التحتية -: الفناء والساحة. (في) (3) الملحة: بياض يخالطه سواد قال ابن الاثير في نهايته: وفيه أنه ضحى بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. أي اسود القوائم والمرابض والمحاجز ويعنى بالمحاجز: الاوساط فان الحجزة مقعد الازار. انتهى، وقيل: السواد كناية عن المرعى والنبت فالمعنى حينئذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة وقيل: كان من عظمه ينظر في شحمه ويمشى في فيئه ويبرك في ظل شحمه. (في) (4) لعل المعنى أن المسجد في زمانه عليه السلام كان محاذيا لما بين الصفا والمروة متوسطا بينهما وان لم يكن مستوعبا لما بينهما فيكون الغرض بيان أن مازيد عن جانب الصفا حتى حازه كثيرا ليس من البيت، أو المعنى أن عمران المسجد في ذلك الزمان كان اكثر حتى كان ما بين الصفا والمروة داخلا في المسجد. (آت) [ * ]

[ 210 ]

12 – وفي رواية اخرى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة (1) إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم (عليه السلام) – يعني المسجد -. 13 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن إسماعيل دفن امه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر ام إسماعيل في الحجر. 14 – بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل. 15 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أوفيه شئ من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء. 16 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذاري بنات إسماعيل. 17 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت [ و ] يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن ادد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضا فمنهم من خرج في طلب المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال و في أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم


(1) بالحاء المهملة والزاى ثم الواو والراء في النهاية هو موضع بمكة على باب الحناطين وهو بوزن قسورة، قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان. (آت) [ * ]

[ 211 ]

الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن ادد موسى (عليه السلام). 18 – وروي أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه وكان أول من وضعها ثم غلبت جرهم (1) على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا وبغوا وكانت مكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه و كانت تسمى بكة لانها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها وتسمى بساسة (2) كانوا إذا ظلموا فيها بستهم وأهلكتهم وتسمى أم رحم (3) كانوا إذا لزموها رحموا فلما بغت جرهم واستحلوا فيها بعث الله عزوجل عليهم الرعاف والنمل (4) وأفناهم فغلبت خزاعة و اجتمعت ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهمي فهزمت خزاعة جرهم وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة فجاء هم سيل أتي فذهب (5) بهم ووليت خزاعة البيت فلم يزل في أيديهم حتى جاء قصي بن كلاب وأخرج خزاعة من الحرم وولى البيت و غلب عليه. 19 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار قال: أخبرني محمد بن إسماعيل


(1) في القاموس: جرهم – كقنفذ – حى من اليمن تزوج فيهم اسماعيل عليه السلام. (2) في النهاية ومن اسماء مكة: البساسة سميت بها لانها تحطم من أخطأ فيها، والبس: الحطم ويروى بالنون من النس أي الطرد. وفى القاموس والبساسة: مكة شرفها الله تعالى. (3) الرحم بالضم: الرحمة ومن اسماء مكة ام رحم أي اصل الرحمة. (النهاية) (4) الرعاف في اكثر النسخ بالراء والعين المهملتين والفاء وربما يقرء بالزاى المعجمة والعين المهملة يقال: زعاف أي سريع فيكون كناية عن الطاعون وقيل: يحتمل أن يكون بالزاى والقاف. والزغاق كغراب: الماء المر الغليظ لا يطاق شربه. وقال الفيروز آبادى: النملة: قروح في الجنب كالنمل وبثرة تخرج في الجسد بالتهاب واحتراق ويرم مكانها يسيرا ويدب إلى موضع كالنملة وسببها صفراء حادة تخرج من افواه العروق. (5) سيل أتى هو بالتشديد على وزن فعيل: سيل جاءك ولم يصبك مطره والسيل الاتى: الغريب. (آت) [ * ]

[ 212 ]

عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن العرب لم يزالوا على شئ من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف ويحجون البيت ويقولون: اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال (1) ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة و كانوا لا يملي لهم إذا انتهكوا المحارم وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم (2) فيعلقونه في أعناق الابل فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الابل حيثما ذهبت ولا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب وأما اليوم فأملى لهم ولقد جاء أهل الشام (3) فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق. (باب) * (حج الانبياء عليهم السلام) * 1 – محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إن سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الارض ثم أتت منى في أيامها ثم رجعت السفينة وكانت مأمورة وطاف بالبيت طواف النساء. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح (4)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث عطاء قال: كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السماء مائتين ذراعا وطافت


(1) أي يصير سببا لعدم تيسر الامور وانسداد ابواب الرزق والعقال معروف. (آت) (2) ” لا يملي لهم ” قال الجوهرى: أملى الله لهم أي أمهله وطول له. واللحاء ممدودا ومقصورا: ما على العود من القشر. (آت) (3) كان المراد باهل الشام اصحاب الحجاج حيث نصبوا المنجنيق لهدم الكعبة على ابن الزبير أي مع أنه أملى لهم لم تكن تلك الواقعة خالية عن العقوبة وهذا غريب لم ينقل في غير هذا الخبر ويحتمل أن يكون اشارة إلى واقعة اخرى لم ينقل وان كان أبعد. (آت) (4) في بعض النسخ [ عن صالح ] بدون ذكر الحسن. [ * ]

[ 213 ]

بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي. 3 – علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مر موسى بن عمران في سبعين نبيا على فجاج الروحاء (1) عليهم العباء القطوانية يقول: لبيك عبدك ابن عبدك. 4 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر موسى النبي (عليه السلام) بصفاح الروحاء (2) على جمل أحمر خطامه من ليف عليه عباء تان قطوا نيتان وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك ; قال: ومر يونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ; قال: ومر عيسى ابن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك عبدك وابن أمتك [ لبيك ] ومر محمد (صلى الله عليه وآله) بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك. 5 – محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، أحرم موسى (عليه السلام) من رملة مصر (3) قال: ومر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف عليه عباءتان قطوا نيتان يلبي وتجيبه الجبال. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن سليمان بن داود حج البيت في الجن والانس والطير والرياح وكسا البيت القباطي (4).


(1) الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع بين الجبلين والروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة. وقال الجوهرى: كساء قطوانى وقطوان موضع بالكوفة. (آت) (2) الصفح: الجانب ومن الجبل مضطجعه والجمع صفاح. والصفائح: حجارة عراض رقاق. والخطام – ككتاب – كل ما وضع في انف البعير لتنقاد. (القاموس) (3) في المراصد: الرملة واحدة الرمل: مدينة بفلسطين، كانت قصبتها وكانت رباطا للمسلمين وبينها وبين بيت المقدس اثنا عشر ميلا وهى كورة منها. انتهى. وقال الجوهرى: رملة مدينة بالشام. وقال المجلسي – رحمه الله -: يحتمل أن يكون نسبتها إلى مصر لكونها في ناحيتها أو يكون في مصر ايضا رمله اخرى. (4) القبطى ثوب ينسب إلى القبط بالكسر وهو بلد والجمع قباطى. (النهاية) [ * ]

[ 214 ]

7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن المفضل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلى في المسجد الخيف سبعمائة نبي وإن مابين الركن والمقام لمشحون من قبور الانبياء وإن آدم لفي حرم الله عزوجل. (1) 8 – أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحام، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حج موسى بن عمران (عليه السلام) ومعه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم (2) إبلهم من ليف يلبون وتجيبهم الجبال وعلى موسى عباءتان قطوا نيتان يقول: لبيك عبدك ابن عبدك. 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبي المكي، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلي على قدر ذراعين من البيت فقلت له: ما رأيت أحدا من أهل بيتك يصلي بحيال الميزاب؟ فقال: هذا مصلى شبر وشبير ابني هارون. 10 – عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دفن ما بين الركن اليماني والحجر الاسود سبعون نبيا أماتهم الله جوعا وضرا (3). 11 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن داود لما وقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم فصعد الجبل فأقبل يدعو فلما قضى نسكه أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: يا داود يقول لك ربك: لم صعدت الجبل ظننت أنه يخفى علي صوت من صوت ثم مضى به إلى البحر إلى جدة فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحا في البر فإذا صخرة ففلقها فإذا فيها دودة فقال له: يا داود يقول لك ربك: أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر فظننت أنه يخفى علي صوت من صوت.


(1) لعل المراد انه دفن اولا في حرم الله لئلا ينافى ما ورد في الاخبار الكثيرة من أن نوحا عليه السلام نقل عظامه إلى الغرى. (آت) (2) بضم الخاء والطاء: جمع خطام. (3) قيل: هو جمع جائع وهو بعيد لفظا وان كان قريبا معنى. (آت) [ * ]

[ 215 ]

(باب) * (ورود تبع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش) * * (الكعبة وبنائهم اياها وهدم الحجاج لها وبنائه اياها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: حدثني إسماعيل بن جابر قال: كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب لي فتذاكرنا الانصار فقال أحدنا: هم نزاع (1) من قبائل وقال أحدنا: هم من أهل اليمن قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وهو جالس في ظل شجرة فابتدء الحديث ولم نسأله فقال: إن تبعا لما أن جاء من قبل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الانبياء فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه اناس من بعض القبائل فقالوا: إنك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا طويلا حتى اتخذوا بلادهم حرما وبنيتهم ربا أوربة (2) فقال: إن كان كما تقولون قتلت مقاتليهم وسبيت ذريتهم وهدمت بنيتهم ; قال: فسالت عيناه حتى وقعتا على خديه، قال، فدعى العلماء وأبناء الانبياء فقال: انظروني واخبروني لما أصابني هذا؟ قال: فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم قالوا: حدثنا بأي شئ حدثت نفسك؟ قال: حدثت نفسي أن أقتل مقاتليهم وأسبي ذريتهم وأهدم بنيتهم، فقالوا: إنا لا نرى الذي أصابك إلا لذلك، قال: ولم هذا؟ قالوا: لان البلد حرم الله والبيت بيت الله وسكانه ذرية إبراهيم خليل الرحمن، فقال، صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه؟ قالوا: تحدث نفسك بغير ذلك فعسى الله أن يرد عليك، قال: فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا مكانهما قال: فدعى بالقوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت وكساه و أطعم الطعام ثلاثين يوما كل يوم مائة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الاعلاف (3) في الاودية للوحوش ثم انصرف من مكة إلى المدينة فأنزل


(1) النزاع جمع نازع ونزيع وهم الغرباء الذين يجاورون قبائل ليسوا منها. (2) الترديد من الراوى. (آت) (3) الجزور: البعير والجفان جمع جفنة وهى القصعة. و ” نثرت الاعلاف ” ربما يوجد في بعض النسخ الاعلاق ويفسره بنفائس الاموال واحدته علق بالكسر وهو تصحيف لان قوله: ” للوحوش ” يأباه. (في) [ * ]

[ 216 ]

بها قوما من أهل اليمين من غسان وهم الانصار. في رواية اخرى كساه النطاع وطيبه. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران ; و هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها فتوجه عبد المطلب إلى صاحبهم يسأله رد إبله عليه فستأذن عليه فأذن له وقيل له: إن هذا شريف قريش أو عظيم قريش وهو رجل له عقل ومروة، فأكرمه وأدناه ثم قال لترجمانه: سله ما حاجتك، فقال له: إن أصحابك مروا بإبل لي فستاقوها فأحببت أن تردها علي، قال: فتعجب من سؤاله إياه رد الابل وقال: هذا الذي زعمتم أنه عظيم قريش وذكرتم عقله يدع أن يسألني أن انصرف عن بيته الذي يعبده أما لو سألني أن أنصرف عن هده (1) لانصرفت له عنه، فأخبره الترجمان بمقالة الملك فقال له عبد المطلب: إن لذلك البيت ربا يمنعه وإنما سألتك رد إبلي لحاجتي إليها، فأمر بردها عليه ومضى عبد المطلب حتى لقى الفيل على طرف الحرم، فقال له: محمود! فحرك رأسه فقال له: أتدري لما جيئ بك؟ فقال برأسه: لا (2)، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك أفتفعل؟ فقال برأسه: لا، قال: فانصرف عنه عبد المطلب وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم، فلما انتهى إلى طرف الحرم امتنع من الدخول فضربوه فامتنع فأداروا به نواحي الحرم كلها، كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها على رأسه فتخرج من دبره حتى لم يبق منه أحد إلا رجل هرب فجعل يحدث الناس بما رأى إذا طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منها وجاء الطير حتى حاذى برأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات (3).


(1) الهد: الهدم الشديد. (2) أي اشار برأسه وفى معنى القول توسع. (3) قال الفيض رحمه الله: انما لم يجر على الحجاج ما جرى على تبع وأصحاب الفيل لان قصد الحجاج لم يكن إلى هدم الكعبة انما كان قصده إلى ابن الزبير وكان ضدا للحق فلما استجار بالكعبة اراد الله أن يبين للناس أنه لم يجره فأمهل من هدمها عليه. [ * ]

[ 217 ]

3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه وألقي في روعهم الرعب (1) حتى قال قائل منهم: ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الاسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الاسود في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله (صلى الله عليه وآله) فوضعه في موضعه. فخصه الله به. 4 – علي بن إبراهيم، وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قالوا: إنما هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلا مكة فيدخلها فانصدعت وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه من جوهر وكان حائطها قصيرا وكان ذلك قبل مبعث النبي (صلى الله عليه وآله) بثلاثين سنة (2) فأرادت قريش أن يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرصتها ثم أشفقوا من ذلك وخافوا أن وضعوا فيها المعادل (3) أن تنزل عليهم عقوبة، فقال الوليد بن المغيرة دعوني أبدء فإن كان لله رضى لم يصبني شئ وإن كان غير ذلك كففنا، فصعد على الكعبة وحرك منه حجرا فخرجت عليه حية وانكسفت الشمس فما رأوا ذلك بكوا وتضرعوا وقالوا: اللهم إنا لا نريد إلا الاصلاح، فغابت عنهم الحية فهدموه ونحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم (عليه السلام) فلما أرادوا أن يزيدوا في عرصته وحركوا القواعد التي وضعها إبراهيم (عليه السلام) أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفوا عنه وكان بنيان إبراهيم الطول (4) ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا


(1) الروع بالضم: القلب أو موضع الفزع منه أو سواده والذهن والعقل. (آت) (2) هذا مخالف لما هو المشهور بين ارباب السير أن هذا البناء للكعبة كان في خمس وثلاثين من مولده صلى الله عليه وآله فيكون قبل البعثة بخمس سنين وحمله على أن عمره في ذلك الوقت كان ثلاثين سنة بعيد. (آت) (3) المعول كمنبر: الحديدة التى تنقربها الجبال والمعادن. (4) ” الطول ” مرفوع بالابتدائية واللام للعهد فهو مكان العائد أي طوله، والجملة خبر ” كان “. (آت) [ * ]

[ 218 ]

والسمك تسعة أذرع، فقالت قريش: نزيد في سمكها فبنوها فلما بلغ البناء إلى موضع الحجر الاسود تشاجرت قريش في موضعه فقال كل قبيلة: نحن أولى به نحن نضعه فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة فطلع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: هذا الامين قد جاء فحكموه فبسط رداءه وقال بعضهم: كساء طاروني (1) كان له ووضع الحجر فيه ثم قال: يأتي من كل ربع من قريش رجل (2) فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس والاسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزى. وأبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم. وقيس بن عدي من بني سهم فرفعوه ووضعه النبي (صلى الله عليه وآله) في موضعه وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف وآلات (3) وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبنى له هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة (4) فبطحت فبلغ قريشا خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه وصاروابه إلى مكة فوافق ذرع ذلك الخشب البناء ما خلا الحجر فلما بنوها كسوها الوصائد وهي الاردية (5). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من باب الكعبة إلى النصف (6) مابين الركن اليماني إلى الحجر الاسود.


(1) الطرن – بالضم -: الخز والطارونى ضرب منه. (القاموس) (2) الربع: المحلة والمنزل. (3) أي ما يصلح للقوف أو قطعات اخشاب للسقف. (4) البيعة – بالكسر -: معبد النصارى. وقوله: ” فبطحت ” – بالباء الموحدة على بناء المجهول – أي استقرت وقرء بعض الافاضل ” فنطحت ” بالنون كناية عن الكسر. (آت) (5) ” الحجر ” – بكسر الحاء وسكون الجيم. (في) والوصائد من الوصد – محركة -: النسج (القاموس) وفى بعض النسخ [ وصائل ] وفى النهاية: ومنه الحديث: إن اول من كسا الكعبة كسوة كاملة تبع كساها الانطاع ثم كساها الوصائل أي حبر اليمن. (6) أي إلى منتصف الضلع الذى بين اليماني والحجر ولا يخفى انها تنافى الرواية الاخرى إلا أن يقال: انهم كانوا اشركوه صلى الله عليه وآله مع بنى هاشم في هذا الضلع وخصوه بالنصف من الضلع الاخر فجعل بنو هاشم له صلى الله عليه وآله ما بين الحجر والباب. (آت) [ * ]

[ 219 ]

وفي رواية اخرى كان لبني هاشم من الحجر الاسود إلى الركن الشامي. 6 – علي بن إبراهيم ; وغيره رفعوه قال: كان في الكعبة غزالان من ذهب وخمسة أسياف فلما غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الاسياف والغزالين في بئر زمزم وألقوا فيها الحجارة وطموها وعموا أثرها (1)، فلما غلب قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع زمزم وعمي عليهم موضعها، فلما غلب عبد المطلب وكان يفرش له في فناء الكعبة ولم يكن يفرش لاحد هناك غيره فبينما هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له: احفر برة (2)، قال: وما برة؟ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: احفر طيبة، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال: احفر المصونة، قال: وما المصونة؟ ثم أتاه في اليوم الرابع فقال: احفر زمزم لا تنزح ولا تذم سقي الحجيج الاعظم عند الغراب الاعصم (3) عند قرية النمل وكان عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب الاعصم في كل يوم يلتقط النمل فلما رأى عبد المطلب هذا عرف موضع زمزم فقال لقريش: إني امرت (4) في أربع ليال في حفر زمزم وهي مأثرتنا وعزنا فهلموا نحفرها فلم يجيبوه إلى ذلك فأقبل يحفرها هو بنفسه وكان له ابن واحد وهو الحارث وكان يعينه على الحفر، فلما صعب ذلك عليه تقدم إلى باب الكعبة ثم رفع يديه و دعا الله عزوجل ونذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر أحبهم إليه تقربا إلى الله عزوجل فلما حفر وبلغ الطوى (5) طوى إسماعيل وعلم أنه قد وقع على الماء كبر و


(1) أي أخفوا ولبسوا. (2) ” برة ” يفتح الباء وتشديد الراء – وتأنيثها باعتبار كونها في صفة البئر، سميت بها لكثرة منافعها. (في) (3) ” لا تنزح ” أي ينفذ ماؤها بالنزح. و ” لا تذم ” كانه بالمعجمة من الذم الذى يقابل المدح و ” الاعصم ” من الغربان ما يكون احدى رجليه بيضاء وقيل: كلتاهما وفى القاموس: الاحمر الرجلين والمنقار أو ما في جناحه ريشة بيضاء. (في) وفى بعض النسخ [ لا تبرح ]. (4) في بعض النسخ [ انى قد عبرت ] على البناء للمفعول أي اخبرت لاخر ما يؤول إليه امر رؤياي. (في) (5) الطوى على وزن فعيل: البئر المطوية، يقال: طوى البناء باللبن والبئر بالحجارة وهى الطوى. (في) [ * ]

[ 220 ]

كبرت قريش وقالوا: يا أبا الحارث هذه مأثرتنا ولنا فيها نصيب، قال لهم: لم تعيوني على حفرها هي لي ولولدي إلى آخر الابد. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: لما احتفر عبد المطلب زمزم وانتهى إلى قعرها خرجت عليه من إحدى جوانب البئر رائحة منتنة أفظعته فأبى أن ينثنى (1) وخرج ابنه الحارث عنه ثم حفر حتى امعن فوجد في قعرها عينا تخرج عليه برائحة المسك ثم احتفر فلم يحفر إلا ذراعا حتى تجلاه النوم فرأى رجلا طويل الباع (2) حسن الشعر جميل الوجه جيد الثوب طيب الرائحة وهو يقول: أحفر تغنم وجد تسلم ولا تدخرها للمقسم (3)، الاسياف لغيرك والبئر لك أنت أعظم العرب قدرا ومنك يخرج نبيها ووليها والاسباط النجباء الحكماء العلماء البصراء والسيوف لهم وليسوا اليوم منك ولا لك ولكن في القرن الثاني منك بهم ينير الله الارض ويخرج الشياطين من أقطارها ويذلها في عزها ويهلكها بعد قوتها ويذل الاوثان ويقتل عبادها حيث كانوا ثم يبقى بعده نسل من نسلك هو أخوه ووزيره ودونه في السن وقد كان القادر على الاوثان لا يعصيه حرفا ولا يكتمه شيئا ويشاوره في كل امر هجم عليه واستعيى (4) عنها عبد المطلب فوجد ثلاثة عشر سيفا مسندة إلى جنبه فأخذها وأراد أن يبث (5)، فقال: وكيف ولم أبلغ الماء ثم حفر فلم يحفر شبرا حتى بداله قرن الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فلان خليفة الله فسألته فقلت: فلان متى كان قبله أو بعده؟ قال: لم يجئ بعد ولا جاء شئ من أشراطه (6) فخرج عبد المطلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعد فإذا أسود له ذنب طويل يسبقه بدارا إلى فوق فضربه فقطع أكثر ذنبه ثم طلبه ففاته وفلان


(1) أي اشتدت شناعتها عليه فابى ان ينعطف للخروج ويترك الحفر. (2) ” تجلاه النوم ” أي غشيه وغلب عليه. والباع: قدر مد اليدين. (3) الضمير المؤنث يرجع إلى الغنيمة المدلول عليها بقوله: ” تغنم ” والمقسم مصدر ميمى بمعنى القسمة يعنى لا تجعلها ذخيرة لان تقسم بعدك. (في) (4) أي عجز ولم يهتد لوجه مراده وتحير في الامر. (5) أي ينشر ويذكر خبر الرؤيا فكتمه. وفى بعض النسخ [ يئب ]. (6) الشرط بالتحريك: العلامة جمع أشراط. [ * ]

[ 221 ]

قاتله إن شاء الله ومن رأى عبد المطلب أن يبطل الرؤيا التي رآها في البئر ويضرب السيوف صفائح البيت فأتاه الله بالنوم فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو يقول: يا شيبة الحمد (1) احمد ربك فإنه سيجعلك لسان الارض ويتبعك قريش خوفا ورهبة وطمعا، ضع السيوف في مواضعها واستيقظ عبد المطلب فأجابه (2) أنه يأتيني في النوم فإن يكن من ربي فهو أحب إلي وإن يكن من شيطان فأظنه مقطوع الذنب، فلم ير شيئا ولم يسمع كلاما فلما أن كان الليل أتاه في منامه بعدة من رجال وصبيان فقالوا له: نحن أتباع ولدك ونحن من سكان السماء السادسة السيوف ليست لك تزوج في مخزوم تقو [ ي ] واضرب بعد في بطون العرب، (3) فإن لم يكن معك مال فلك حسب فادفع هذه الثلاثة عشر سيفا إلى ولد المخزومية ولا يبان لك أكثر من هذا وسيف لك منها واحد سيقع من يدك فلا تجد له أثر إلا أن يستجنه جبل كذا وكذا فيكون من أشراط قائم آل محمد صلى الله عليه وعليهم فانتبه عبد المطلب وانطلق والسيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا كان أرقها عنده فيظهر من ثم (4)، ثم دخل معتمرا وطاف بها على رقبته والغزالين أحدا وعشرين طوافا وقريش تنظر إليه وهو يقول: اللهم صدق وعدك فأثبت لي قولي وانشر ذكري وشد عضدي وكان هذا ترداد كلامه وما طاف حول البيت بعد رؤياه في البئر ببيت شعر حتى مات ولكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد نحر عبد الله فدفع الاسياف جميعها إلى بني المخزومية إلى الزبير وإلى أبي طالب وإلى عبد الله فصار لابي طالب من ذلك أربعة أسياف سيف لابي طالب وسيف لعلي وسيف لجعفر وسيف لطالب وكان للزبير سيفان وكان لعبدالله سيفان ثم عاد [ ت ] فصارت لعلي الاربعة الباقية اثنين من فاطمة واثنين من أولادها فطاح سيف (5) جعفر


(1) شبية الحمد لقب لعبد المطلب. (2) أي اجاب عبد المطلب الرجل الذى كلمه في المنام. (آت) (3) أي تزوج في أي بطن منهم شئت والحاصل أنك لابدلك ان تتزوج من بنى مخزوم ليحصل والد النبي والاوصياء صلوات الله عليهم ويرثوا السيوف واما سائر القبائل فالامر إليك، ويحتمل أن يكون المراد جاهد بطون العرب وقاتلهم والاول أظهر. (آت) (4) أي يظهر في زمن القائم عليه السلام من هذا الموضع الذى فيه أو من جبل الذى تقدم ذكره. (آت) وفى بعض النسخ [ فنظر من ثم ]. (5) أي سقط وهلك. [ * ]

[ 222 ]

يوم اصيب فلم يدر في يد من وقع حتى الساعة ; ونحن نقول: لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا إلا رجل يعين به معنا إلا صار فحما (1) قال: وإن منها لواحد [ ا ] في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيبين منه ذراع وما يشبهه فتبرق له الارض مرارا ثم يغيب فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دأبة حتى يجيئ صاحبه ولو شئت أن اسمي مكانه لسميته ولكن أخاف عليكم من أن اسميه فتسموه فينسب إلى غير ما هو عليه (2). 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الانماط، عن أبان بن تغلب قال: لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا فأتوا الحجاج فأخبروه فخاف أن يكون قد منع بناء ها فصعد المنبر ثم نشد الناس وقال: أنشد الله عبدا (3) عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا به، قال: فقام إليه شيخ فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى فقال الحجاج: من هو؟ قال: علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: معدن ذلك فبعث إلى علي ابن الحسين صلوات الله عليهما فأتاه فأخبره ما كان من منع الله إياه البناء، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق و انتهبته كانك ترى أنه تراث لك اصعد المنبر وأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده، قال: ففعل فأنشد الناس أن لا يبقى منهم أحد عنده شئ إلا رده قال: فردوه فلما رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين صلوات الله عليهما فوضع الاساس وأمرهم أن يحفروا قال: فتغيبت عنهم الحية وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد، قال لهم علي بن الحسين (عليهما السلام): تنحوا فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ثم غطاها بالتراب بيد نفسه ثم دعا الفعلة فقال: ضعوا بناء كم، فوضعوا البناء فلما ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فقلب فألقى في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج.


(1) أي يسود ويبطل ولا يأتي منه شئ حتى يرجع الينا. (آت) (2) أي يتغير مكانه أو يأخذه غير صاحبه. (3) في بعض النسخ [ رحم الله عبدا ]. [ * ]

[ 223 ]

(باب) * (في قوله تعالى فيه آيات بينات) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه آيات بينات (1) ” ما هذه الآيات البينات؟ قال: مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الاسود ومنزل إسماعيل (عليه السلام). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قد أدركت الحسين (عليه السلام) قال: نعم أذكرو أنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج يقول: قد ذهب به السيل و يخرج منه الخارج فيقول: هو مكانه قال: فقال لي: يا فلان ما صنع هؤلاء؟ فقلت: أصلحك الله يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام، فقال: ناد أن الله تعالى قد جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبي (صلى الله عليه وآله) مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) فلم يزل هناك إلى أن ولى عمر بن الخطاب فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال رجل: أنا قد كنت مقداره بنسع (2) فهو عندي فقال: ائتني به فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان.


(1) آل عمران: 96 و 97. وقوله: ” للناس ” أي لعبادتهم. وقوله: ” ببكة ” أي بمكة و سميت بها لانها كانت تبك اعناق الجبابرة أي تدقها أو لانها موضع ازدحام الناس من بك بكة إذا زحم. وقوله: ” مباركا ” أي كثير الخير والبركة لما يحصل لمن حجه وعكف عنده من مضاعفة الثواب وتكفير الذنوب ولمن قصده من نفى الفقر وكثرة الرزق. وقوله: ” وهدى للعالمين ” لانه معبدهم وقبلتهم. وانما شرع عنده من أقسام الطاعات والنسك وهو من اول يومه مقصد القاصدين ومعبد العابدين ويهوى إليه قلوب العباد من كل فج عميق. (2) النسعة – بالكسر -: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره وقد تنسج عريضة تجعل على صدر ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية ” = [ * ]

[ 224 ]

(باب نادر) 1 – محمد بن عقيل، عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عيسى، عن علي بن الحسن، عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم؟ فقال: لان الكعبة بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون، قيل له: فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟ قال، لانه لما اذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني فلما طال تضرعهم بها أذن لهم لتقريب قربانهم فلما قضوا تفثهم (2) تطهروا بها من الذنوب التى كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة قيل له: فلم حرم الصيام أيام التشريق؟ قال: لان القوم زوار الله وهم في ضيافته ولا يجعل بمضيف أن يصوم أضيافه، قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لاي معنى هو؟ قال: مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان أو رجل عن صفوان، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن المزدلفة أكثر بلاد الله هو اما فإذا كانت ليلة التروية نادى مناد من عند الله يا معشر الهوام ارحلن عن وفد الله، قال: فتخرج في الجبال فتسعها حيث لا ترى فإذا انصرف الحاج عادت.


= ” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” البعير والجمع نسع بضم النون وسكون السين وتسع بكسر النون وفتح السين وأنساع وقد تكررت في الحديث. (ونسع) بكسر الاول وسكون الثاني: موضع بالمدينة وهو الذى حماه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وهو صدر وادى العقيق. (النهاية) وقال الفيروز آبادى: النسع – بالكسر -: سير ينسج عريضا على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال والقطعة منه نسعة وسمى نسعا لطوله. (1) في بعض النسخ [ محمد بن يزيد الرفا ]. (2) أي وسخهم وشعثهم من قص شارب وتقليم ظفر. [ * ]

[ 225 ]

(باب) * (ان الله عزوجل حرم مكة حين خلق السماوات والارض) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قرائته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذوبكة حرمتها يوم خلقت السماوات والارض ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها بسبعة أملاك حفا (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه أن يختلى خلاه أو يعضده شجرة إلا الاذخر أو يصاد طيره (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست فأخذ بعضادتي الباب (3) فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نظن خيرا و نقول خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت، قال: فإنى أقول كما قال أخي يوسف: لا


(1) حفوا حوله يحفون حفا أي اطافوا به واستداروا قال الله عزوجل: ” وترى الملائكة حافين من حول العرش “. (الصحاح) (2) في النهاية: في حديث تحريم مكة ” لا يختلى خلاها ” الخلا مقصورا النبات الرطب الرقيق مادام رطبا واختلاه: قطعه واختلت الارض كثر خلاها فإذا يبس فهو حشيش انتهى. والاذخر بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء: نبت، الواحدة اذخرة. (الصحاح). ويعضده أي يقطعه وعضد عضدا الشجرة قطع بالمعضد. (3) الطموس: الدروس والانمحاء. والعضادة – من الطريق: ناحيته ومن الباب جانباه و خشبتاه. [ * ]

[ 226 ]

تثريب (1) عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والارض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (2) فقال العباس: يا رسول الله إلا الاذخر فإنه للقبر والبيوت؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا الاذخر. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلي (3) ولا تحل لاحدي بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار. (باب) * (في قوله تعالى: ” ومن دخله كان آمنا “) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: ” ومن دخله كان آمنا (4) ” البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: ” ومن دخله كان آمنا ” قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولايطعم ولا يسقى ولا يكلم، فانه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يدع للحرم حرمته.


(1) التثريب: اللوم والتعيير. (2) انشاد الضالة: تعريفها. والعضد: القطع كما مر. (3) أي الدخول فيه للقتال بغير احرام. (4) آل عمران: 96. [ * ]

[ 227 ]

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: ” ومن دخله كان آمنا ” قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ مادام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه. (باب) * (الالحاد بمكة والجنايات) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: اتي أبو عبد الله (عليه السلام) في المسجد فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال: انصبوا لو واقتلوه فإنه قد ألحد. 2 – ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز و جل: ” ومن يرد فيه بإلحاد بظلم (1) ” قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ” فقال: كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ولذلك كان يتقي أن يسكن الحرم. 4 – على بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،


(1) الحج: 24. وقوله: ” بالحاد ” أي عدول عن القصد وفى القاموس ألحد أي مال وعدل ومارى وجادل. وقوله: ” بظلم ” أي بغير حق وقالوا: ومن الالحاد بالحرم احتكار الطعام. [ * ]

[ 228 ]

عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال، لا يقتل ولايطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقا عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) ” فقال: هذا هو في الحرم فقال: ” لا عدوان إلا على الظالمين “. (باب) * (اظهار السلاح بمكة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه – يعني يلف على الحديد شيئا -. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقر قوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال، لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.


(1) البقرة: 190 وموضع الاستدلال من الاية ” ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ” فان انتهوا فان الله غفور رحيم ” و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الاية. وقال الطبرسي – رحمه الله -: قوله تعالى ” فتنة ” أي شرك وهو المروى عن أبى جعفر عليه السلام وقوله: ” يكون الدين ” أي الطاعة والانقياد لامر الله. فان انتهوا أي انتهوا من الكفر واذعنوا للاسلام. ” فلا عدوان الاعلى الظالمين ” أي فلا عقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر. فسمى القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم. (2) قال في المنتفى: الظاهر أن ذكر ابن أبى عمير في هذا السند سهو والنسخ التى عندي متفقة فيه. (آت) [ * ]

[ 229 ]

(باب) * (لبس ثياب الكعبة) * 1 – عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله ابن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء الله. (باب) * (كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أخذت سكا من سك (2) المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت أما التراب والحصا فرده. 3 – أحمد بن مهران، عمن حدثه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوي به؟ فقال: رده إليها. 4 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال: فردها أو اطرحها في مسجد. (3)


(1) ظاهره الكراهة والمشهور بين الاصحاب الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان. (2) في المغرب السك – بالضم -: ضرب من الطيب. (3) يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور. (آت) [ * ]

[ 230 ]

(باب) * (كراهية المقام بمكة) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم ; وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها ولا ينبغي لا أن يرفع بناء فوق الكعبه (1). وروي أن المقام بمكة يقسي القلوب. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عمن ذكره، عن ذريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) [ قال: ] إذا فرغت من نسكك فأرجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع (2). (باب) * (شجر الحرم) * 1 – عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة (3). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


(1) ” أن يرفع بناء ” أي أن يجعل سمك البناء أكثر من سمك البيت والمشهور بين المتأخرين الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (آت) (2) المشهور كراهة المجاورة بمكة وعلل بخوف الملالة وقلة الاحترام أو الحوف من ملامسة الذنب لانه فيها اعظم أو بان المقام فيها يقسى القلب. وهذه التوجيهات كلها مروية كما في المرآة. (3) اعلم ان تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة وقد استثنى من ذلك اربعة اشياء الاول ما ينبت في ملك الانسان وفى دليله كلام ولاريب في جواز ما ابنته الانسان لصحيحة حريز. الثاني شجر الفواكه وقد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. الثالث شجر الاذخر ونقل الاجماع على جواز قطعه. الرابع عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش واعلم أن قطع الشجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا كما صرح به الاصحاب ودلت عليه النصوص. (آت) [ * ]

[ 231 ]

كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك (2). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، قلت: فان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (3). 6 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها. (باب) * (ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن


(1) يدل على عموم التحريم وخص بما مر. (آت) (2) ” ما كان داخلا عليك ” ظاهره جواز قطع اغصان شجر دخل على الانسان في منزله و إن لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله كما سيأتي في خبر حماد [ تحت رقم 6 ] موافقا للمشهور. (آت) (3) قال في المدارك: يجوز للمحرم ان يترك ابله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل وابن حمران. (آت) [ * ]

[ 232 ]

عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يذبح بمكة إلا الابل والبقر والغنم والدجاج (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان يصف (2) من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه ; قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والارض. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال: إنها لاتستقل بالطيران. (باب) * (صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه (3) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة. 2 – علي، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال: إن هو أصاب منه شيئا (4) فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة.


(1) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه واما استثناء الاربعة فموضع وفاق. (آت) (2) أي يطير مستقلا فانه من لوازمه واما الدجاج الحبشى فلا خلاف في جواز صيده، وإن كان وحشيا. (آت) (3) اختلف الاصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم فذهب الاكثر إلى الكراهة وظاهر المفيد التحريم ثم ان الاصحاب لم يتعرضوا لغير هاتين الجنليتين هنا وان قيل بالتحريم. (آت) (4) أي ذبحه أو قتله. (آت) [ * ]

[ 233 ]

3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبد السلام، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداء فأخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ادفنها وأفد كل طائر منها. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي، فقال: إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال. 5 – علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) انتفها وأحسن إليها (1) وأعلفها حتى إذا استوى ريشها فخلى سبيلها. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن مثنى بن عبد السلام، عن كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله (2). 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)


(1) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا. (آت) (2) مقتضى جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه. واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى. (آت) [ * ]

[ 234 ]

قال: في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه (1). 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة (3). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم. 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء. 12 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه لانه رمى حيث رمى وهو له حلال (4) إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا (5) في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لانه (6) كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ. 13 – صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)


(1) عمل به جماعة من الاصحاب قال الشهيد في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (آت) (2) في بعض النسخ [ عن ابى عبد الله عليه السلام ]. (3) الخبر يدل على رد الطير والاصحاب قاطعون بعدم الفرق. (4) قوله: ” لانه رمى إلى قوله: حلال ” ليست في الفقيه. (5) الشرك محركة: آلة الصيد. (6) في الفقيه زادهنا ” لانه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ “. [ * ]

[ 235 ]

قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم [ نصف ] يعلف به حمام الحرم. 14 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الآفة جاءته من قبل الحرم، قال: وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة. 15 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في حمام مكة الطير الاهلي غير حمام الحرم (1) من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه (2) فإن كان محرما فشاة عن كل طير. 16 – أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أن أخالي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ؟ قال للرسول: إني أظنهن كن فرهة (3) قال له: يذبح مكان كل طير شاة (4). 17 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان


(1) وكذا في التهذيب ج 1 ص 404 ” سمعته يقول في حمام مكة الاهلى غير حمام الحرم وفى الفقيه ص 220 ” الطير الاهلى من حمام الحرم ” وقال المجلسي – رحمه الله -: هو الاظهر وعلى مافى الاصل لعل المراد الطير الذى ادخل الحرم من خارجه. (2) الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول بلزوم الثمن يكون الافضل محمولا على الفضل. وقوله: ” وان كان محرما ” أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا. (آت) (3) في القاموس: فره – ككرم – فراهة وفراهية: حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره كركع وسكرة وسفرة وكتب. انتهى. وغرصه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (آت) (4) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم وظاهر الاكثر أنه انما يلزم إذا تلفت. (آت) [ * ]

[ 236 ]

عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل نتف حمامة من حمام الحرم (1) قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه. 18 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه. 19 – بعض اصحابنا، عن أبي جرير القمي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): نشترى الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال كل من ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله (2). 20 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل (3) فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت، فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق، قال: ثم لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) بعد فأخبرته فقال: ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم، فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته، فقال: صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه.


(1) كذا في الفقيه أيضا وفى التهذيب ” نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم ” ولذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب ان يسلمها بتلك اليد الجانية وتردد بعضهم فيما لو نتف اكثر من الريشة واحتمل الارش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا والارش إن كان دفعة ويشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا اصلا كل هذا على نسخة التهذيب واما على ما في المتن والفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها. ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الارش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب. (آت) (2) المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة الا الاسد وربما قيل بتحريم صيدها و عدم الكفارة. وقال الشيخ – رحمه الله – في التهذيب: والفهدو ما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه وبه خبر صحيح فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة. آت) (3) المكتل – كمنبر – زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. (آت) [ * ]

[ 237 ]

21 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم؟ فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم وهو خير منهما. 22 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبد الله بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها و قصيناها (1)؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها. 23 – أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان، عن سعد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال: تصدق بثمنها (2). 24 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى قال: خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج (3) حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبره فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته. 25 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى (4)، عن عمران الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك. 26 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار أبي سعيد المكاري قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال:


(1) اصله قصصناها وابدلت الثانية تاء كأمليت وامللت. ويدل على ان حكم القمارى في النتف والقص حكم غيره من الطيور. (آت) (2) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (آت) (3) امج – بفتحتين -: موضع بين مكة والمدينة. (4) عد في المنتفى توسط ابن أبى عمير بين حماد وابراهيم غريبا وقد تقدم مثله. (آت)

[ 238 ]

عليه كبش يذبحه (1). 27 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء. 28 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال: كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه (2). 29 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم. 30 – علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل؟ فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة (3). (باب) * (لقطة الحرم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا


(1) حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة انهم اوجبوا على المحرم إذا قتل الاسد كبشا وحملها فيه على الاستحباب ولا يخلو من قوة. (آت) (2) يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الاصحاب، قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه. (آت) (3) موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره ووجوب الرد بعده. (آت)

[ 239 ]

تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته فقال: هوله (2). 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الارجاني قال: كتبت إلى الطيب (عليه السلام) (3) أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بها بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. (باب) * (فضل االنظر إلى الكعبة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر


(1) ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز تملكها بعد التعريف واختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى أنه لا تحل لقطة الحرم مطلقا وذهب المحقق في النافع وجماعة إلى الكراهة مطلقا وذهب جماعة إلى جواز القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف والقول بالكراهة لا يخلو من قوة. ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق و جماعة إلى التخيير بين التصدق ولا ضمان وبين ابقائها أمانة لانه لا يجوز التملك مطلقا وقال المحقق في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد وخير بين ابقائها أمانة والتصدق ولاضمان ونقل عن ابى الصلاح أنه يجوز تملك الكثير ايضا والا ظهر والاحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر. (آت) (2) في بعض النسخ [ هو لك ]. (3) هو الهادى عليه السلام لان محمد بن رجاء من اصحابه. [ * ]

[ 240 ]

(عليه السلام) وهو محتب (1) مستقبل الكعبة، فقال: أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل من بجيلة يقال له: عاصم بن عمر فقال لابي جعفر (عليه السلام): إن كعب الاحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما تقول فيما قال كعب؟ فقال: صدق، القول ما قال كعب فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذبت وكذب كعب الاحبار معك وغضب ; قال زرارة ما رأيته استقبل أحدا بقول كذبت غيره ثم قال: ما خلق الله عزوجل بقعة في الارض أحب إليه منها ثم أومأ بيده نحو الكعبة ولا أكرم على الله عزوجل منها لها حرم الله الاشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والارض ثلاثة متوالية للحج: شوال وذو العقدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة [ وهو ] رجب. 2 – وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه (2) إليها أو حبسه عنها عذر. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن علي عن ابن رباط، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة حتى ينصرف ببصره عنها. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى الوالدين عبادة والنظر إلى الامام عبادة ; وقال من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيئات


(1) في النهاية الاحتباء هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه يجمعها به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب انتهى. والمشهور بين الاصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي وهذا الخبر يدل على عدمها ويمكن حمله على بيان الجواز وربما يجمع بين الخبرين بحمل مادل على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذى كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الخبر على ما إذا كان في غيره. (آت) (2) أي اشتاق ومال إليها. [ * ]

[ 241 ]

6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا والآخرة. (باب) * (فيمن رأى غريمه في الحرم) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة أفأ تقاضاه مالي؟ قال: لا، لاتسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم (1). (باب) * (ما يهدى إلى الكعبة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: أخبرني ياسين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا: قد برءت ذمتك ادفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال أبو جعفر (عليه السلام): فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك (2) فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم


(1) قال الشهيد – رحمه الله – في الدروس: لو التجأ الغريم إلى الحرم حرمت المطالبة. والرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد للالتجاء. (آت) (2) ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاج وظاهر الاصحاب أن من نذر شيئا أو أوصى للبيت أو لاحد المشاهد المشرفة يصرف في مصالح ذلك المشهد ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمال يصرف في معونة الزوار إلى المساكين والمجاورين فيه ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدل عليه آخر الخبر أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافى المشهور. (آت)

[ 242 ]

بقول أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولاعلم له ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام قال: فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا وأنك لاعلم لك ثم سألوني بالعظيم ألا بلغتك ما قالوا قال: وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة (1) ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم. 2 – محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أو لا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن أبي الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج. 4 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي، عن أخويه محمد وأحمد ; عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر والجعفي، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة (3) وجعلها هديا لبيت الله


(1) المصطبة – بكسر الميم وشد الباء -: كالد كان للجلوس عليه ذكره الفيروز آبادى. (آت) (2) مضمونه مشهور بين الاصحاب إذ الهدى يصرف إلى النعم ولا يتعلق بالجارية وذكر الاكثر الجارية وألحق جماعة بها الدابة. وقال بعض المحققين: لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم في اهداء الدراهم والدنانير والاقمشة وغير ذلك ويؤيده الخبر المتقدم وقال في الدروس: لو نذر ان يهدى عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين لظاهر صحيحة على بن جعفر. (آت) (3) قال البيضاوى عند تفسير قوله تعالى: ” وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين “: بطرين أو حاذقين من الفراهة وهى النشاط فان الحاذق يعمل بنشاط. (آت) [ * ]

[ 243 ]

الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسله قال: فأتيته (عليه السلام) فسألته وقصصت عليه القصة فقال: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم (1) وأعطهم وأقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة؟ فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلي امرأة غزلا فقالت، ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله (2) (عليه السلام) وأعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم. (3) (باب) * (في قوله عزوجل ” سواء العاكف فيه والباد “) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة


(1) ظاهره عدم جواز الاكتفاء بقولهم ولزوم التفحص عن حالهم وان أمكن أن يكون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم لكنه بعيد. (آت) (2) يعنى الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام. (3) يدل على جواز مخالفة الدافع إذا عين المصرف على جهالة ويمكن اختصاصه بالامام عليه السلام ويحتمل أن يكون عليه السلام علم أن غرضها الصرف إلى أحسن الوجوه وظنت أن ما عينته أحسن فصرفه عليه السلام إلى ما هو أحسن واقعا. (آت) [ * ]

[ 244 ]

فمنع حاج بيت الله ما قال الله عزوجل: ” سواء العاكف فيه والباد (1) ” وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجة وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله تعالى: ” في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه * إنه كان لا يؤمن بالله العظيم (2) ” وكان فرعون هذه الامة. 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: لم يكن لدور مكة أبواب وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم (3) فيدخلون فيضربون بها وكان أول من بوبها معاويه. (باب) * (حج النبي صلى الله عليه وآله) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر (عليه السلام) قال: لم يحج النبي (صلى الله عليه وآله) بعد قدومه المدينة إلا واحدة وقد حج بمكة مع قومه حجات. 2 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عيسى الفراء، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشر حجات مستسرا في كلها يمر بالمأزمين فينزل ويبول (4).


(1) الحج: 24. والعاكف: المقيم. والباد: الطارى والغريب. (2) الحاقة: 31 و 32. (3) كانه جمع القطار على غير القياس أو هو تصحيف قطرات. (آت) (4) روى الصدوق في العلل (ج 2 ص 154 من الطبع الحجرى) باسناده عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام: كم حج رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول، فقلت: يا ابن رسول الله لم كان ينزل هناك ويبول؟ قال: لانه اول موضع عبد فيه الاصنام ومنه اخذ الحجر الذى نحت منه هبل الذى رمى به على عليه السلام من ظهر الكعبة لما علا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر بدفنه عند باب بنى شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لاجل ذلك. قال سليمان فقلت الحديث. وقال المجلسي – رحمه الله – بعد نقل صدر الحديث: فيمكن حمل الحج فيه على ما يشمل العمرة أو على أن المراد كون بعضها مستسرا أو بعض اعمالها كما عرفت وقال الجوهرى: المأزم كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمى الموضع الذى بين المشعر وبين عرفة مازمين. [ * ]

[ 245 ]

3 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين حجة (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عزوجل عليه: ” وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (2) ” فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحج في عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والاعراب واجتمعوا لحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول فصف له سماطان (3) فلبى بالحج مفرداوساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة (4) فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فأبدء بما بدء الله تعالى به وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله عزوجل: ” إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه


(1) قال الفيض – رحمه الله -: طريق الجمع بين العشر والعشرين أن يحمل العشر على ما بعد البعثة والعشرين على ما يعم ما قبلها وما بعدها. واما السبب في استتاره أو استسراره – على اختلاف الروايتين – فلعله ما قيل أنه كان لاجل النسيئ فان قريشا أخروا وقت الحج والقتال كما اشير إليه بقوله سبحانه: ” انما النسيئ زيادة في الكفر ” فلم يكن للنبى صلى الله عليه وآله أن يخالفهم فيستتر حجة ويستسره. (2) الحج: 26. والضامر: البعير المهزول. وفج عميق أي طريق بعيد. وسيأتى معنى الاية. (3) ذوالحليفة موضع على ستة اميال من المدينة وقوله ” مفردا ” أي من دون عمرة معه في نية واحدة. والبيداء: ارض ملساء بين الحرمين. وسماط القوم: صفهم. (في) وسماط الطريق جانباه. (4) أي آخر اليوم الرابع. [ * ]

[ 246 ]

أن يطوف بهما (1) ثم أتى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن اليماني فحمد الله و أثنى عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، فلما فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم (2) ولكني سقت الهدي ولا ينبعي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ; قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا ورؤوسنا وشعورنا تقطر (3) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا ; فقال له سراقه بن مالك بن جعشم الكنانى: يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): بل هو للابد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال: وقدم علي (عليه السلام) من اليمن على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو بمكة فدخل على فاطمة سلام الله عليها وهي قد أحلت فوجد ريحا طبية ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت أمرنا بهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرج علي (عليه السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مستفتيا، فقال: يارسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أمرت الناس بذلك فأنت يا علي بما أهللت؟ قال: يارسول الله أهلالا كإهلال النبي، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قر على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي، قال: ونزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله عزوجل الذي أنزل على نبيه (صلى الله عليه وآله): ” فأتبعوا


(1) البقرة: 153. ” فلا جناح ” أي فلا إثم عليه. ” أن يطوف بهما ” فيه ادغام التاء في الاصل في الطاء والتقدير أن يتطوف بهما. (2) يعنى لو جاءني جبرئيل بحج التمتع وادخال العمرة في الحج قبل سياقي الهدى كما جاءني بعد ما سقت الهدى لصنعت مثل ما أمرتكم يعنى لتمتعت بالعمرة وما سقت الهدى. (في) (3) القائل في بعض الروايات عمر واراد بقوله: ” رؤوسنا تقطر ” أي من ماء غسل الجنابة. [ * ]

[ 247 ]

ملة (أبيكم) إبراهيم ” (1) فخرج النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه مهلين بالحج حتى أتى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله تعالى عليه ” ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله (2) ” يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فما رأت قريش أن قبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة (3) بحيال الاراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله وأومأ بيده إلى الموقف فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة فوقف الناس حتى وقع القرص – قرص الشمس – ثم أفاض وأمر الناس بالدعة (4) حتى انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم أقام حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان الهدي الذى جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعة وستين أو ستة وستين (5) وجاء علي عليه السلام بأربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين، فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة وستين ونحر علي (عليه السلام) أربعة وثلاثين بدنة وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يوخذ من كل بدنة منها جذوة (6)


(1) آل عمران: 89. (2) البقرة: 198. (3) – بضم العين وفتح الراء – كهمزة بحذاء عرفات. (4) أي الوقار والسكينة. (5) لعل الترديد من الراوى أو خرج مخرج التقية. (في) (6) الجذوة: القطعة وهى مثلثة. والبرمة – بالضم -: قدر من الحجارة. (آت) [ * ]

[ 248 ]

من لحم، ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وحسيامن مرقها (1) ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها و تصدق به وحلق وزار البيت ورجع إلى منى وأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الابطح فقالت له عايشة: يارسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا (2) وأرجع بحجة؟ فأقام بالابطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم (3) فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى (4). 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، أبي الحسن (عليه السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين غدا من منى في طريق ضب (5) ورجع ما بين المأزمين وكان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج (6) وساق مائة بدنة


(1) حسا الرجل المرق: شربه شيئا بعد شئ. (2) إنما قالت ذلك لانها كانت قد حاضت ولم تعدل من الحج إلى العمرة. (آت) (3) التنعيم موضع على ثلاثة أميال من مكة وهو ادنى الحل إليها على طريق المدينة. (المراصد) (4) ذوطوى – بضم الطاء – قريب من مكة. (5) الضب: جبل عند مسجد الخيف. (في) (6) لعل المراد بالاحرام هنا عقد الاحرام بالتلبية أو اظهار الاحرام واعلامه لئلا ينافى الاخبار المستفيضة الدالة على انه صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة وقوله: ” وساق مائة بدنة ” يمكن الجمع بين الاخبار بانه صلى الله عليه وآله ساق مائة لكن ساق بضعا وستين لنفسه والبقية لامير المومنين عليه السلام لعلمه بأنه عليه السلام يحرم كاحرامه ويهل كاهلاله أو يحمل السياق المذكور في الخبر السابق على السياق من مكة إلى عرفات ومنى. (آت)

[ 249 ]

وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبدء بما بدء الله عزوجل به فأتى الصفا فبدء بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله عزوجل به فأحل الناس وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه إن الله عزوجل يقول: ” ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (1) ” فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني: يارسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لابل للابد الابد. وإن رجلا قام فقال: يارسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنك لن تؤمن بهذا أبدا قال: وأقبل علي (عليه السلام) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة سلام الله عليها قد أحلت ووجد ريح الطيب، فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مستفتيا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي (صلى الله عليه وآله) (2) فقال: لا تحل أنت فأشركه في الهدي وجعل له سبعا وثلاثين (3) ونحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا وستين فنحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحسا من المرق وقال: قد أكلنا منها الآن جميعا ; والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد. قال: وسألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا قلت: أية ساعة؟ قال: صلاة الظهر. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحج فكتب إلي من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الابط و حلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له


(1) البقرة: 195. (2) أي نوبت الاحرام بما أحرمت به أنت كائنا ماكان. (في) (3) لعل احد الخبرين في العدد محمول على التقية أو نشأ من سهو الرواة. (آت) [ * ]

[ 250 ]

رادء وذكر أنه حيث لبى قال: ” لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ” وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي إدبار الصلوات، فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوى فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة وذكر ابن سنان أنه باب شيبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم، ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ودخل زمزم فشرب منها، ثم قال: ” اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ” فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة، ثم قال لاصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر، فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، ثم قال: أبدء بما بدء الله به، ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة. 8 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده ثلاثا وستين ونحر علي (عليه السلام) ماغبر (1) قلت: سبعة وثلاثين؟ قال: نعم. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي كان على بدن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) ناجية بن جندب الخزاعي الاسلمي والذي حلق رأس النبي (صلى الله عليه وآله) فحجته معمر بن عبد الله بن حراثة بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب (3) ; قال: ولما كان في حجة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يحلقه، قالت قريش أي معمر! اذن (4) رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يدك وفي يدك الموسى، فقال معمر: والله إني لاعده من الله فضلا عظيما علي، قال: وكان معمر هو الذي يرحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال رسول الله: يا معمر


(1) أي ما بقى، أو ما مضى ذكره والاول أظهر. (آت) (2) أي الموكل على بدنة الذى ساقها صلى الله عليه وآله. (3) في اسماء آباء معمر اختلاف في النسخ وكذا في الاصابة واسد الغاية والتهذيب أيضا. (4) ” اذن ” يحتمل أن يكون – بضم الهمزة والذال – أي لرأسه في يدك ويمكن أن يقرء – بكسر الهمزة وفتح الذال – أي في هذا الوقت هو صلى الله عليه وآله في يدك. (آت) [ * ]

[ 251 ]

إن الرحل الليلة المسترخى (1)، فقال معمر: بأبي أنت وامي لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يارسول الله أراد أن تستبدل بي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كنت لافعل. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر مفترقات: عمرة في ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين (2). 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء ابن رزين، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير حجة الوداع؟ قال: نعم عشرين حجة. 12 – سهل، عن ابن فضال، عن عيسى الفراء، عن ابن أبي يعفور، عن


(1) قال الجوهرى: رحلت البعير ارحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. وروى الصدوق – رحمه الله – في الفقيه هذه الرواية بسند صحيح وزاد فيه بعد اللاسلمى ” والذى حلق رأسه عليه السلام يوم الحديبية خراش بن امية الخزاعى ” وكانه سقط من قلم الكليني أو النساخ وفيه ” كان معمر بن عبد الله يرجل شعره عليه السلام ” واكتفى به ولم يذكر التتمة وهذا التصحيف منه غريب ولعله كان في الاصل يرحل بعيره فصحفه النساخ لمناسبة الحلق. (آت) وقال الفيض – رحمه الله -: كان قريشا كنوا بما قالوا عن قدرة معمر على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وتمنوا أن أو كانوا مكانه فقتلوه وربما يوجد في بعض نسخ الكافي أذى بدل ” اذن ” والمعنى حينئذ أن ما يوجب الاذى من شعر الرأس وشعثه منه صلى الله عليه وآله في يدك كانه تعيير منهم اياه بهذا الفعل في حسبه ونسبه وهذا اوفق للجواب من الاول. (2) ” أهل ” أي رفع صوته بالتلبية. وعسفان بالمهملتين – كعثمان -: موضع على مرحلتين من مكة لقاصد المدينة. والجحفة بالجيم ثم الحاء المهملة: ميقات أهل الشام وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة. والجعرانة قال صاحب المراصد: – لا خلاف في كسر اوله و اصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه وأهل الادب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء والصحيح انهما لغتان جيدتان قال على بن المدينى: أهل المدينة يثقلون الجعرانة والحديبية وأهل العراق يخففونها: منزل بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أقرب، نزله النبي عليه السلام وقسم بها غنائم حنين واحرم منه بالعمرة وله فيه مسجد وبه بئار متقاربة. [ * ]

[ 252 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين حجة مستسرة كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول. 13 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة ; ومحمد ابن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. 14 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذالقعدة. (باب) * (فضل الحج والعمرة وثوابهما) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن علي بن عبد الله البجلي، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عيالكم ; وقال: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله. (1) 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الاعلى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقول: من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرامن الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ثم قرء: ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ” (2) قلت: ما الكبر؟


(1) الظاهر أن المراد انهم على ثلاثة اصناف صنف يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو موجوب له الجنة وصنف يغفر له ما تقدم من ذنبه ويكتب عليه في بقية عمره وصنف لا يغفر له ولكن يحفظ في اهله وماله كما يدل عليه خبر معاوية بن عمار [ الاتى تحت رقم 6 ]. (آت) (2) البقرة: 199 وقراء ته عليه السلام الاية بعد حديثه يفيد أن معنى الاية خروجه بالنفر عن الاثم سواء تعجل في النفر أو تأخر وهو أحد تفاسير الاية كما ورد في حديث آخر عنهم عليهم السلام في تفسيرها يرجع ولا ذنب له ولها تفاسير اخر تأتى في محلها ومنها أن المراد نفى الاثم بتعجله وتأخره في نفره ردا على أهل الجاهلية فان منهم من اثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر. (في) [ * ]

[ 253 ]

قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن اعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق (1) قلت: ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله ومن فعل ذلك نازع الله رداءه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ضمان الحاج والمعتمر على الله إن أبقاه بلغه أهله وإن أماته أدخله الجنة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة لكل ذنب. 5 – علي عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن يحيى بن عمرو بن كليع، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي؟ فقال: وقد عزمت على ذلك؟ قال: قلت: نعم، قال: إن فعلت فأبشر بكثرة المال. 6 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاج. 7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ويذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء أما إنه ليس


(1) في النهاية: في الحديث: ” انما ذلك من سفه الحق وغمص الناس ” أي احتقرهم ولم يرهم شيئا، تقول منه: غمص الناس يغمصهم غمصا وقال: من سفه الحق أي من جهله وقيل: جهل نفسه ولم يفكر فيها وفى الكلام محذوف تقديره انما البغى فعل من سفه الحق والسفه في الاصل الخفة والطيش وسفه فلان رأيه إذا كان مضطر بالاستقامة له والسفيه: الجاهل ورواه الزمخشري من سفه الحق على أنه اسم مضاف إلى الحق قال: وفيها وجهان أحدهما أن يكون على حذف الجار وايصال الفعل كان الاصل سفه على الحق والثانى أن يضمن معنى فعل متعد كجهل والمعنى الاستخفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. (آت) [ * ]

[ 254 ]

شئ أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج لههنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه أما ترى أنه يشعث رأسك ويقشف (1) فيه جلدك و يمتنع فيه من النظر إلى النساء وإنا نحن لههنا ونحن قريب لنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة يصل (2) إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لايستطيع ردها وذلك قوله عزوجل: ” وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤف رحيم (3) “. 8 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة (4). 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الحاج إذا أخذ في جهازه (5) لم يحظ خطوة في شئ من جهازه إلا كتب الله عزوجل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقبلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفع إلا كتب الله عزوجل له مثل ذلك حتى يقضي نسكه


(1) شعث رأسه: تفرق شعره وجلده (القاموس) والقشف – محركة -: قذر الجلدور ثاثة الهيئة وسوء الحال ورجل قشف – ككتف -: لوحته الشمس أو الفقر فتغير. (مجمع البحرين). (2) السوقة – بالضم -: الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث وقد يجمع سوفا – كصرد -. (3) النحل: 7. وقال الطبرسي – رحمه الله -: أي أمتعتكم إلى بلدلم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس أي وتحمل الابل وبعض البقر احمالكم الثقيلة إلى بلد بعيد لا يمكنكم أن تبلغوه إلا بكلفة ومشقة تلحق انفسكم وقيل: معناه تحمل أثقالكم إلى مكة لانها من بلاد الفلوات عن ابن عباس و عكرمة. (4) لا يحالف بالحاء المهملة أي لا يلازمه فقر وحالفه عاهده ولازمه. وفى بعض النسخ بالخاء المعجمة أي لا يأتيه من قولهم: هو يخالف امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنها زوجها قاله الجوهرى. وأدمن الشئ: أدامه. (5) جهاز المسافر – بالفتح والكسر -: ما يحتاج إليه. (القاموس). [ * ]

[ 255 ]

فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه، وكان ذاالحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول أربعة أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة (1) فإذا مضت الاربعة الاشهر خلط بالناس. 10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): لاي شئ صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟ قال: إن الله عزوجل أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول: ” فسيحوا في الارض أربعة أشهر (2) ” ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر. 11 – أحمد، عن أبي محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب (3). 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الفراء قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. 13 – محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن جعفر ابن عمران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان الله إن أبقاه أداه إلى عياله وإن أماته أدخله الجنة. 14 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا إبتدء هم ويعوضون بالدرهم ألف [ ألف ] درهم. 15 – وعنه، عن عبد المؤمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.


(1) أي الكبيرة الموجبة للنار أو الافعال والاقوال الموجبة للكفر والاول أظهر. (آت) (2) التوبة: 2. (3) قال الجوهرى: الم الرجل من اللمم وهى صغار الذنوب ويقال: هو مقاربة المعصية. [ * ]

[ 256 ]

16 – وعنه، عن عبد المؤمن (1)، عن داود بن أبي سليمان الجصاص، عن عذافر قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يمنعك من الحج في كل سنة؟ قلت: جعلت فداك العيال قال: فقال: إذا مت فمن لعيالك؟ أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة. 17 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن سليمان الجعفري عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب. 18 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن شعيب العقر قوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج والمعتمر في ضمان الله، فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه وإن مات محرما بعثه الله ملبيا وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين وإن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه. 19 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما وقف أحد من تلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم. 20 – وعنه، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: يا منى قد جاء أهلك فاتسعي في فجاجك واترعي في مثابك (2) ومناد ينادي: لو تدرون بمن حللتم لايقتنم بالخلف بعد المغفرة. 21 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين (3) ” قال: حجوا إلى الله عزوجل. 22 – علي، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن


(1) في بعض النسخ [ عنه عن المؤمن ]. (آت) (2) حوض ترع – بالتحريك – وكوز ترع أي ممتلئ وقد ترع الاناء – بالكسر – يترع ترعا أي امتلا. ومثاب الحوض: وسطه الذى يثوب إليه الماء إذا استفرغ. (الصحاح) (3) الذاريات: 50. [ * ]

[ 257 ]

أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لايقنتم بالخلف بعد المغفره. 23 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان قال، كنت أحج في كل سنة فلما كان في سنة شديدة أصاب الناس فيها جهد (1) فقال لي أصحابي: لو نظرت إلى ما تريد أن تحج العام به فتصدقت به كان أفضل قال: فقلت لهم: وترون ذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتصدقت تلك السنة بما اريد أن أحج به وأقمت قال: فرأيت رؤيا ليلة عرفة و قلت: والله لاأعود ولا أدع الحج قال: فلما كان من قابل حججت فلما أتيت منى رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وعنده الناس مجتمعون فأتيته فقلت له: أخبرني عن الرجل وقصصت عليه قصتي وقلت: أيهما أفضل الحج أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة ثلاث مرات قال: قلت: أجل فأيهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ذلك ولا يتسع قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة أو قصر في شئ من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس (2) في الصدقة فإن له في ذلك أجرا قال: قلت: هذا لو فعلناه استقام قال: ثم قال: وأنى له مثل الحج فقالها ثلث مرات إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما (3) حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ثم عدل إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين فيأتيه ملك فيقوم عن يساره فأذا انصرف ضرب بيده على كتفيه فيقول: يا هذا أما ما مضى فقد غفر لك وأما ما يستقبل فجد (4). 24 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة الثمالي


(1) الجهد بالفتح: المشقة. (2) في بعض النسخ [ في شئ ينفقه في الحج ويجعل ما يحتبس ]. (3) القسم – بالكسر -: النصيب. و – بالفتح -: العطاء وقوله: ” أنى له مثل الحج ” يعنى أن الجمع بين الامرين على هذا النحو لا يبلغ ثوابه ثواب انفاق الكل في سبيل الحج وذلك لان درهما في الحج افضل من ألفى ألف فيما سواه من سبيل الله. (في) (4) في بعض النسخ بالجيم والدال مشددة وقال الجوهرى: الجد: الاجتهاد في الامور تقول: جد في الامر يجد بكسر الجيم ويجد بضمها. وفى بعض النسخ بالخاء والذال المعجمتين أي شرع في العمل من قولهم: أخذ في الامر إذا شرع فيه. [ * ]

[ 258 ]

قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه قال: وكان متكئا فجلس وقال: ويحك أما بلغك ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما نصتو (1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم ; قال: – وزاد غير الثمالي أنه قال: إلا أهل التبعات – فإن الله عدل يأخذ للضعيف من القوي فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسأله لاهل التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال: قل للناس فلينصتوا فلما نصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن لاهل التبعات من عنده الرضا (2). 25 – علي، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) تلقاه أعرابي بالابطح فقال: يا رسول الله إني خرجت أريد الحج فعاقني (3) وأنا رجل ميل يعني كثير المال فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج قال: فالتفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج. 26 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر، فقلت له: من بر الناس وفاجرهم؟ قال من بر الناس وفاجرهم. 27 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن


(1) الانصات: الاستماع والسكوت. (2) التبعات: حقوق الناس. والمراد بالرضا رضا صاحب الحق. (3) الفاعل محذوف تقديره فعاقنى عائق أي منعنى مانع. وفى بعض النسخ [ ففاتنى ]. [ * ]

[ 259 ]

أيوب، عن العلاء، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله، قال: فقلت: بأي شئ يحفظ فيهم؟ قال: لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم. 28 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جندب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحج جهاد الضعيف (1) ثم وضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده في صدر نفسه وقال: نحن الضعفاء ونحن [ ال‍ ] ضعفاء (2). 29 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنى أحج سنة وشريكي سنة، قال: ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ قلت: لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسمائه مكان ذلك؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألف؟ قال: الحج أفضل، قلت: فألف وخمسمائة؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألفين؟ قال: أفي ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك رمي الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك المناسك؟ قلت: لا، قال: الحج أفضل. 30 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي أبو عبد الله: قال لي إبراهيم ابن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كذب والله وأثم لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ثم قال: ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار لو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم


(1)؟؟ من ضعف عن الجهاد ولم يجد أعوانا عليه. (آت) (2) لانهم عليهم السلام من الذين قال الله تعالى فيهم: ” ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين “. (كذا في هامش المطبوع) ولصاحب الوافى هنا بيان لا يسعنا ذكره ومن اراد الاطلاع فليراجع الوافى كتاب الحج ص 41. [ * ]

[ 260 ]

على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج. 31 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حجة أفضل من [ عتق ] سبعين رقبة، فقلت: ما يعدل الحج شئ، قال: ما يعدله شئ ولدرهم واحد في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ثم قال له: خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد (1) ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلي نفسي. 32 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى. 33 – علي، عن أبيه، ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ورب هذا البنية لا يخالف مد من الحج بهذا البيت حمى ولا فقر أبدا (2). 34 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك إن أبي حدثني عن آبائك (عليهم السلام) أنه قيل لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط (3) يقال له: قزوين وعدوا يقال له: الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، ثم قال: فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول: عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال في الثالثة، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدرا وإن لم يدركه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا وهكذا – وجمع بين سبابتيه – فقال أبو الحسن (عليه السلام): صدق هو على ما ذكر. 35 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن غالب، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج والعمرة سوقان أسواق الآخرة والعامل بهما في


(1) السود: العبيد. و ” العدد ” أي عدد الحاج. (2) قد مضى ما فيه تحت رقم 8. (3) في بعض النسخ [ موضعا ورباطا ]. [ * ]

[ 261 ]

جوار الله إن أدرك ما يأمل غفر الله له وإن قصر به أجله وقع أجره على الله. 36 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان (1)، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن الطيار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حجج تترى وعمر تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء (2). 37 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجلان رجل من الانصار ورجل من ثقيف فقال الثقيفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الانصاري فقال: يارسول الله إني على ظهر سفر وإني عجلان وقال: الانصاري: إني قد أذنت له فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال: نبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن السجود فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء واملا يديك من ركبتيك وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع، وقال الانصاري: يا رسول الله حاجتي، فقال: إن شئت سألتني و إن شئت نبأتك، فقال: يا رسول الله نبئني، قال جئت تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، قال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله به لك حسنة، ولا تضع خفا إلا حط به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك امك من الذنوب ورمي الجمار ذخر يوم القيامة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ويوم عرفة يباهي الله عزوجل به الملائكة فلو حضرت ذلك


(1) ” زعلان ” بالزاى والمهملة وربما يوجد في بعض النسخ [ محمد بن الحسن بن علان ] ويشبه أن يكون احدهما تصحيفا للاخر وفى بعض النسخ [ محمد بن الحسين زعلان ]. (2) ” تترى ” أصله وترى ومعناها مجيئ الواحد بعد الاخر نحو جاؤوا تترى أي واحدا بعدو احد ووترا بعد وتر، والوتر: الفرد ومنه المتواتر. وقال المجلسي – رحمه الله -: لعل المراد بتسعى أي تسعى فيهن. وقيل: هو فعلى من التسع أي العمر التى تكون الفصل بين كل منها وسابقتها ولا حقتها تسعا بناء على كون الفصل بين العمرتين عشرة فإذا لم يحسب يوم الفراغ من الاولى والشروع من الثانية يكون بينهما تسع. [ * ]

[ 262 ]

اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلك اليوم (1). وفي حديث آخر له بكل خطوة يخطوا إليها يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة ويرفع له بها درجة. 38 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه. 39 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر و أما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله. 40 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه وصنف يحفظ في أهله وماله وهو أدنى ما يرجع به الحاج. 41 – ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من سفر أبلغ في لحم ولادم ولاجلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة. 42 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل الله عز و جل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت.


(1) قد مر صدر الحديث في كتاب الطهارة ج 3 ص 71. وقوله: ” تبت ” بالمثناة الفوقية أي يقطع من بت يبت بمعنى القطع ويمكن أن يقرء تبت – بتشديد الباء – كقوله تعالى: ” تبت يدا أبى لهب ” أي هلكت وذهبت. وفى الوافى: ” تبث ” وقال الفيض – رحمه الله -: كانه من البث بمعنى النشرو التفريق على البناء للمفعول نظيرة ما في لفظ آخر تناثرت عنه الذنوب. [ * ]

[ 263 ]

43 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لايقنتم بالخلف بعد المغفرة (1). 44 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) – عشية من العشيات ونحن بمنى وهو يحثني على الحج ويرغبني فيه -: يا سعيد أيما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فأخذ ذلك الرزق فانفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس (2) حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل، ألم تر فرجا تكون هناك فيها خلل وليس فيها أحد؟ فقالت: بلى جعلت فداك؟ فقال: يجيئ بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج (3) فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له: عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه وأرزقه. قال: سعيد مع أشياء قالها نحوا من عشرة. 45 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الاكبر يوم القيامة. 46 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ جاءه رجل يقال له: أبو الورد


(1) الخلف – محركة -: العوض يعنى عوض ما انفقتم وهو ناظر إلى قوله سبحانه: ” وما انفقتم من شئ فهو يخلفه “. (في) (2) أي أبرزهم لحرها. والضحى – بالضم والقصر -: الشمس. (في) (3) قوله: ” فيقيل ” من القيلولة أي يستريح. وفى بعض النسخ والوافى [ فيقبل ]. وقال الفيض – رحمه الله -: قوله: ” ألم تر ” جملة معترضة والتقدير فيقبل بهم حتى يشعب بهم تلك الفرج. والفرجة – بالضم -: الثلمة في الحائط ونحوه. والخلل: منفرج مابين الشيئين. والشعب: الرتق والجمع والاصلاح يعنى عمر تلك المواضع بعبادته وعبادة أهل بيته وملاء هابه وبهم وسدها. [ * ]

[ 264 ]

فقال لابي عبد الله (عليه السلام): رحمك الله إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل (1)، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا الورد، إني احب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى: ” ليشهدوا منافع لهم (2) ” إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله أما أنتم فترجعون مغفورا لكم وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم. 47 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن جندب، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل من شأنه الحج كل سنة ثم تخلف سنة فلم يخرج قالت الملائكة الذين على الارض للذين على الجبال: لقد فقدنا صوت فلان، فيقولون: اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون: اللهم إن كان حبسه دين فأدعنه أو مرض فاشفه أو فقر فأغنه أو حبس ففرج عنه أو فعل فافعل به والناس يدعون لانفسهم وهم يدعون لمن تخلف. 48 – أحمد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم، تشاركوهم في الاجر. (باب) * (فرض الحج والعمرة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذيية قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب


(1) يعنى من التمكن فيه والاستقرار في ظله لئلا يصيبك تعب الركوب وحر الشمس، فأجابه عليه السلام بأن في شهود تلك المواضع التى هي منافع بالحضور بها والمشاهدة لها والنظر إليها فضلا لا يحصل بالتمكن في المحمل والاستراحة تحت الظل والغيبة عن البصر والاختفاء عن النظر. (في) وقال المجلسي – رحمه الله -: ” أرحت بدنك ” أي بترك الحج فان ركوب المحمل يشق عليك. ويحتمل أن يكون اشارة إلى ما سيأتي في اول باب طواف المريص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض وهو مع ذلك بستلم الاركان فقال له الربيع ابن خيثم: جعلت فداك يا ابن رسول الله ان هذا يشق عليك فقال: انى سمعت الله عزوجل يقول: ” ليشهدوا منافع لهم ” فقال: منافع الدنيا أو منافع الاخرة؟ فقال: الكل (2) الحج: 28. [ * ]

[ 265 ]

بإملائه: سألت عن قول الله عزوجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) ” يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان وسألته عن قول الله عزوجل: ” واتموا الحج والعمرة لله ” قال: يعني بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن قوله تعالى: ” الحج الاكبر (2) ” ما يعني باحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة (3) ورمي الجمار والحج الاصغر العمرة 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” وأتموا الحج والعمرة لله ” قال: هما مفروضان (4). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا (5) كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله. 4 – ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول: ” وأتموا الحج والعمرة لله ” وإنما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ” أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم. (6) 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي ; و محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة (7) في كل عام وذلك قوله


(1) آل عمران: 91. (2) التوبة: 3. (3) غرضه عليه السلام من ذكر وقوف عرفة ورمى الجمار أن المراد به الحج المقابل للعمرة فان كل حج يشتمل عليهما. (آت) (4) أي المراد بالاية الامر بالاتيان بهما تامين فيدل على كونهما مفروضين. (آت) (5) يمكن حمله على من كان مستطيعا وان لم يكن غنيا عرفا والا ظهر حمله على الاعم من الوجوب والاستحباب المؤكد. (آت) (6) يدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ولا خلاف فيه بين الاصحاب. (آت) (7) الجدة الغنى والثروة، يقال: وجد في المال وجدا وجدة أي استغنى. (في) [ * ]

[ 266 ]

عزوجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا * ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ” قال: قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر (1). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام (2). 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام. 9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. (باب) * (استطاعة الحج) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” قال: ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به، قال: قلت: من


(1) انما لم يكفر تارك الحج لان الكفر راجع إلى الاعتقاد دون العمل فقوله تعالى: ” ومن كفر ” أي ومن لم يعتقد فرضه أو لم يبال بتركه فان عدم المبالاة يرجع إلى عدم الاعتقاد. (في) (2) قال الشيخ في التهذيب: معنى هذه الاخبار أنه يجب على اهل الجدة في كل عام على طريق البدل لان من وجب عليه الحج في السنة الاولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية وهكذا ولم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع انتهى. ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكد. (آت) [ * ]

[ 267 ]

عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه أن يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر (1) فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. 2 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قول الله عزوجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه (2) له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال: ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” من استطاع إليه سبيلا ” فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا (3)، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن


(1) الاجدع: مقطوع الانف والاذن والشفة. والابتر: مقطوع الذنب. (2) أي أمن في نفسه. وفى الصحاح السرب: الطريق، يقال: فلان امن في سربه أي أمن في نفسه. (3) قوله: ” ينطلق إليه ” أي إلى الحج ” فيسلبهم اياه ” يعنى يسلب عياله ما يقوتون به ” لقد هلكوا ” يعنى عياله. وفى بعض النسخ [ ينطلق إليهم ] فمعنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد والراحلة ثم ينطلق إلى الناس يسألهم قوت عياله لهلك الناس إذا. والاول أصوب وأصح وأوضح. (في) [ * ]

[ 268 ]

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني شيعت أصحابي إلى القادسية فقالوا لي: انطلق معنا ونقيم عليك ثلاثا فرجعت وليس عندي نفقة فيسر الله ولحقتهم قال: إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج وإن كان فقيرا ومن لم يكتب لم يستطع أن يحج وإن كان غنيا صحيحا. 5 – محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عزوجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن، فقال الرجل: أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج فقال: ويحك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى في ذلك (1). (باب) * (من سوف الحج وهو مستطيع) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (2). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،


(1) يدل كسابقه على أن لتوفيق الله تعالى وألطافه مدخلا في العمل كما مر في تحقيق الامر بين الامرين والمراد باهل القدر هنا المفوضة الذين يقولون: لامدخل لتقدير الله تعالى في اعمال العباد أصلا وقد يطلق على الجبرية أيضا كما عرفت سابقا. (آت) (2) ” تجحف ” بتقديم المعجمة على المهملة وفى القاموس: اجحف به: ذهب، وبه الفاقة: أفقرته الحاجة وأجحف به أيضا: قاربه ودنامنه. والمجحفة: الداهية واجتحفه: استلبه. وانما يموت على غير الاسلام لانه لو اعتقده أتى به وقد حمل على المبالغة. [ * ]

[ 269 ]

عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (1) ” فقال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج (2) يعني حجة الاسلام حتى يأتيه الموت. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): التاجر يسوف نفسه الحج؟ قال: ليس له عذر وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذاالمال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال: لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. 5 – أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. 6 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزوجل: ” ونحشره يوم القيمة أعمى (3) ” قال: قلت: سبحان الله أعمى! قال: نعم إن الله عزوجل أعماه عن طريق الحق.


(1) الاسراء: 74. (2) التسويف التأخير، يقال: سوفته أي مطلته، فكأن الانسان في تأخير الحج يماطل نفسه فيما ينفعه. (آت) (3) طه: 124. وقبلها قوله تعالى: ” ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ” الاعراض عن الذكر يشمل ترك جميع الطاعات وارتكاب جميع المناهى وعدم قبول كلما يذكر الله تعالى من المواعظ والاحكام فيحتمل أن يكون ذكر الحج لبيان فرد من افراده أو لبيان مورد نزول الاية. (آت) [ * ]

[ 270 ]

(باب) * (من يخرج من مكة لا يريد العود إليها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. 3 – أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، كان علي صلوات الله عليه يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا (1). (باب) * (أنه ليس في ترك الحج خيرة وان من حبس عنه فبذنب) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن يونس بن عمران ابن ميثم (2)، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: مالك لا تحج في العام؟ فقلت: معاملة كانت بيني وبين قوم وأشغال وعسى أن يكون ذلك خيرة، فقال، لا والله ما فعل الله لك في ذلك من خيرة، ثم قال: ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في ترك الحج خيرة.


(1) أي لا تمهلوا قال في المنتقى المراد بالمناظرة ههنا الانظار فمعنى لا تناظروا: لا تمهلوا. وايده بما رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه عن حنان قال: ذكرت لابي جعفر عليه السلام البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا وفى خبر آخر لنزل عليهم العذاب. انتهى كلام الصدوق قدس الله روحه إذ يستفاد من ذلك أن الغرض من المناظرة نزول العذاب. (آت) (2) لم نجد له ذكرا في كتب الرجال. [ * ]

[ 271 ]

(باب) * (انه لو ترك الناس الحج لجاء هم العذاب) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب – أو قال: أنزل عليهم العذاب. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: ذكرت لابي جعفر (عليه السلام) البيت، فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا (1). 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا (2). 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة (3). (باب نادر) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت إليه إن لا يحج، فقال: ما أخلقك (4) أن تمرض سنة، قال: فمرضت سنة.


(1) وقد مر أن الغرض من المناظرة نزول العذاب. (2) مضى بعينه سندا ومتنا في الباب السابق. (3) يعنى بقيامها قيام طوافها وحجها كما قال الله سبحانه: ” جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ” ويحتمل قيام بنيانها. (في) (4) أي ما أليق بك وأجدر بك ذلك. [ * ]

[ 272 ]

(باب) * (الاجبار على الحج) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ; و هشام بن سالم ; ومعاوية بن عمار ; وغيرهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عند ولو تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فان هذا البيت إنما وضع للحج (2). (باب) * (ان من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم أبعثه أن يحج عنك. (3)


(1) يدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبي وزيارته صلى الله عليه وآله وتعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب وربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن ومشرفيها وذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا والجواب أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائي ولا ينافيه. (آت) (2) يدل أيضا على الوجوب الكفائي ولا ينافى الوجوب العينى على الاغنياء الذين لم يحجوا. (آت) (3) أجمع الاصحاب على أنه وجب الحج على كل مكلف ولم يحج حتى استقر في ذمته ثم عرض له مانع عن الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب وذهب الشيخ وابو الصلاح وابن الجنيد وابن البراج إلى وجوب الاستنامة وقال ابن ادريس: لا يجب واستقر به في المختلف وانما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء وإذا رجى البرء لم تجب عليه الاستنابة اجماعا. قاله في المعتبر. (آت) [ * ]

[ 273 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا [ أن ] يحج عنه. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فقال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له (1). 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (2). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له. (باب) * (ما يجزئ من حجة الاسلام وما لا يجزئ) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك


(1) الصرور – بالفتح -: الذى لم يزوج أو لم يحج وهذه الكلمة من النوادر التى وصف بها المذكر والمؤنث. (المصباح) ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته ام لا وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الاسلام. (آت) (2) قال المجلسي – رحمه الله -: قال الفاضل التسترى: لا دلالة التسترى: لا دلالة فيه على حكم حجة الاسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة. (آت) [ * ]

[ 274 ]

الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (1). 2 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: وهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم يقضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج (2) قال: وسئل عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته (3) أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع (4) أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب به إلى الحج (5) ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم حجته تامة. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:


(1) حمل الشيخ في التهذيب والاستبصار اعادة حج المعسر والناصب على الاستحباب. (في) والمشهور بين الاصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج الا أن يخل بركن منه ونقل عن ابن الجنيد وابن البراج انهما أوجبا الاعادة على المخالف وإن لم يخل بشئ وربما كان مستند هما مضافا إلى مادل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية واجيب اولا بالطعن في السند وثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة. وأقول: يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شئ من احكام الاسلام، ثم اعلم أنه اعتبر الشيخ واكثر الاصحاب في عدم اعادة الحج أن لا يكون المخالف قد اخل بركن منه والنصوص خالية من هذا القيد. (آت) (2) المشهور بين الاصحاب انه لا يجب على المبذول له اعادة الحج بعد اليسار وقال الشيخ في الاستبصار يجب عليه الاعادة محتجا بهذه الرواية وقال في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: ” ان أيسر فليحج ” محمول على الاستحباب، يدل على ذلك قوله قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة. انتهى وهو أقوى (آت) (3) ” فيصيب عليها ” أي لاجلها مالا. و ” تغنى عنه ” تجزئ عنه حجته. (آت) (4) أي يخسر ولا يربح. (آت) (5) ” اولا تكون ” أي ليس معه تجارة انما يكرى ابله ليذهب بالرجل الحج ولا ينوى شيئا غير ذلك أو ينويهما معا أي اذهاب الغير إلى الحج والتجارة معا. ” ايقضى ذلك حجته ” أي هل يكون ذلك الرجل قاضيا ومؤديا لحجة الاسلام فالظاهر ان قوله: ” يكون له الابل يكريها، مجمل وما يذكره بعده تفصيل ذلك المجمل ويحتمل ان يكون قوله: ” اولا يكون حتى يذهب به ” اعادة للاول. (آت) [ * ]

[ 275 ]

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة: قلت: حجة الاجير تامة أم ناقصة؟ قال: تامة (1). 4 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى؟ قال: قد قضى فريضة الله و الحج أحب إلى ; وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: الحج أحب إلي (2). 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار: قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام): أني حججت وأنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه أعد حجك (3). 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم (4). 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يخرج في تجارة إلى مكة


(1) قوله: ” قال: نعم ” حمل على أنه يجزئه إلى وقت اليسار. وقوله: ” حجة الجمال تامة ” حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية والاجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجة الاسلام كما هو الظاهر. (آت) (2) يدل على الاجزاء واستحباب الاعادة. (آت) (3) حمله الشيخ وسائر الاصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول من قال: لو أخل بركن عنده تجب عليه الاعادة. (آت) (4) حمل على الاستطاعة في البلدو ظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين. (آت) [ * ]

[ 276 ]

أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا، بل حجته تامة. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: نعم ; قال: وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (1). 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (2). 10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزءت عنه حجة الاسلام وإن [ كان ] مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام. 11 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وإن كان مات و هو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن


(1) لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد ادرك الحج وقال بعض المحققين: ينبغى القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا. (آت) (2) اليقر من البلاد: الموضع الذى يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها والجمع ثغور مثل فلس وفلوس. والثغر: المبسم ثم اطلق على الثنايا وإذا كسر ثغر الصبى، قيل ثغر: ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره – من باب نفع -: كسرته وإذا نبتت بعد السقوط. قيل: أثغر اثغارا مثل أكرم اكراما وإذا ألقى أسنانه قيل: اثغر على افتعل قاله ابن فارس وبعضهم يقول: إذا نبتت اسنانه قيل: اثغر – بالتشديد – وقال أبو يزيد: يغر الصبى بالبناء للمفعول يثغر ثغرا وهو مثغور إذا سقط ثغره (المصباح) وقال المجلسي – رحمه الله -: لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم. [ * ]

[ 277 ]

فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ; قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال، يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه. 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم. 13 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزء ذلك عنه؟ فقال: نعم أشهد بها عن أبي حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): حج عنه فإن ذلك يجزي عنه. 14 – عنه، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا وأجر الذي أحجه. 15 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم. 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضي عنهما حجة الاسلام؟ قال: نعم. 17 – محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل مات وله


[ 278 ]

ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة و وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لابيه فريضة وللابن نافلة (1). 18 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن عبدا حج عشر حجج (2) كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا. (باب) * (من لم يحج بين خمس سنين) * 1 – أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من: مضت له خمسين سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم (3). 2 – علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله (4) إن ذلك لمحروم.


(1) لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الاب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولدان بحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فان لم يكن ابوه حج كان لابيه مكان الفريضة والا فللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة. (آت) (2) أي مندوبا بدون الاستطاعة وليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي. (آت) (3) يدل على استحباب الحج في كل خمس سنين. (آت) (4) أي زوائد رحمة الله وعطاياه. (آت) [ * ]

[ 279 ]

(باب) * (الرجل يستدين ويحج) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله (1). 2 – أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه إذا حدث به؟ قال: نعم. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس. 4 – أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، فقال: يقضي سنة ويحج سنة، فقلت: اعطي المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج بها أو اوزعها بين الغرام (2) فقال: تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك. 6 – أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض ويحج فقال: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.


(1) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لاداء الدين لما سيأتي. (آت) (2) الغرام جمع الغريم كالغرماء وهم أصحاب الدين وهو جمع غريب. (النهاية) [ * ]

[ 280 ]

(باب) * (الفضل في نفقة الحج (1) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال: هذا للحج وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحج، جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج (2) ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن شيخ رفع الحديث إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال له: يا فلان أقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج (3) فتمل الحج. 3 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي صلوات الله عليه لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة (4) ليهون الحج على نفسه. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الهدية من نفقة الحج (5). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: هدية الحج من الحج.


(1) في بعض النسخ [ القصد في نفقة الحج ] والقصد رعاية الوسط في الاسراف والتقصير (آت) (2) ” إبان الحج ” بكسر الهمزة وتشديد الباء: وقته. وقوله: ” عزم الله ” إما برفع الجلالة أي عزم الله له ووفقه للحج أو بالنصب أي قصد الله والتوجه إلى بيته. (آت) (3) نشط في عمله من باب تعب خف وأسرع (مجمع البحرين) ويدل على استحباب اقلال النفقة في الحج ويمكن حمله على ما إذا كان مقلا كما هو ظاهر الخبر أو على القصد وعدم الاكثار بقرينة المقابلة. (آت) (4) الخوص: ورق النخل، الواحدة الخوصة: (القاموس) (5) لعل المعنى أن ما يهدى إلى أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحج له ثواب نفقة الحج أوانه ينبغى أن يحسب أولا عند نفقة الحج الهدية أيضا أولا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة ولعل الكليني حمله على هذا المعنى والاول اظهر. (آت) [ * ]

[ 281 ]

(باب) * (أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبد الله ابن المغيرة، عن حماد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا عيسى إني احب أن يراك الله عزوجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان ; ومحمد بن أبي حمزة ; وغيرهما، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عزوجل. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيين، عن أحمد بن عائذ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. (باب) * (الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (2).


(1) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب ونقل عن ابن ادريس أنه توقف في هذا الحكم وقيل: يسقط مع التعذر وربما احتمل اشتماله مطلقا. (آت) (2) في بعض النسخ [ وهو مختون ]. وخفض الجارية مثل ختن الغلام فالجارية مخفوضة ولا يطلق الخفض الاعلى الجارية. [ * ]

[ 282 ]

(باب) * (المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج؟ قال لاطاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج إن شاءت. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن [ أو ] أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (1). 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال: تحج وإن لم يأذن لها. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة (2). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة (3) بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.


(1) ” ليس لها سعة ” يعنى لا تقدر أن تنفق على أحدهما وتستصحبه. ” أن تقعد ” يعنى عن الحج وليس لهم ان يمنعوها. (في) (2) ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها ويحتمل ان يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الاخر. (آت) (3) في بعض النسخ [ تخرج إلى مكة ]. [ * ]

[ 283 ]

(باب) * (القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر يقول: ” اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي (1) ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي ” إلا أعطاه الله ما سأل. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد الاحول، عن بريد بن معاوية العجلي قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا أراد سفرا جمع عياله في بيت ثم قال: ” اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغائب، اللهم احفظنا واحفظ علينا (2)، اللهم اجعلنا في جوارك، اللهم لا تسلبنا نعمتك ولاتغير ما بنا من عافيتك وفضلك “. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيكره السفر في شئ من الايام المكروهة الاربعاء وغيره؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة واقرء آية الكرسي إذا بدا لك. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصدق وأخرج أي يوم شئت. (باب) * (القول إذا خرج الرجل من بيته) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد


(1) في التهذيب ” في دينى ودنياى وآخرتي “. (2) كأن كلمة ” على ” تعليلية أي احفظ لنا ما يهمنا أمره. (آت) [ * ]

[ 284 ]

السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرء فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال: ” اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن ” لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه وسلم ما معه وبلغه وبلغ ما معه، قال: ثم قال: يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه قلت: بلى جعلت فداك (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير ; وصفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو ” لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ” ثم قل: ” اللهم كن جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد (2) ” ثم قل: ” بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله، اللهم إني اقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللهم أنت المستعان على الامور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم هون لنا علينا سفرنا واطولنا الارض (3) وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب (4) وسوء المنظر في الاهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسير (5) اللهم


(1) قد مر مثله في المجلد الثاني ص 543 عن العدة، عن سهل، عن موسى بن القاسم، عن صباح الحذاء. (2) في بعض النسخ [ شيطان رجيم ]. والجار بمعنى المجير. (3) ” الصاحب في السفر والخليفة في الاهل ” هاتان الصفتان ممالا يجتمعان في واحد سوى الله جل كبرياؤه وفى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ” اللهم انت الصاحب في السفر وانت الخليفة في الاهل ولا يجمعهما غيرك لان المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا “. وقوله: ” واطو ” أي أقطع وقرب. (في) (4) ” ظهرنا ” أي ما نركبه من البعير وغيره والظهر يقال لما غلظ من الارض أيضا. و ” وعثاء السفر “: مشقته و ” كابة المنقلب “: الرجوع من السفر بالغم والحزن والانكسار. (في) (5) ” بك احل ” بضم الحاء من الحلول أي احل بالمنزل وهو في مقابلة أسير. (في) [ * ]

[ 285 ]

إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني، اللهم اقطع عني بعده و مشقته وأصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني عبدك وهذا حملانك (1) والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك، فإنما أنا عبدك وبك ولك (2) ” فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل: ” بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر ” فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: ” الحمدلله الذي هدانا للاسلام وعلمنا القرآن و من علينا بمحمد (صلى الله عليه وآله)، سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (3) وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين، اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر، اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير، بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لاطير إلا طيرك (4) ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك “. (باب الوصية) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: ما يعبؤمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به مصحبه أو حلم يملك به من غضبه أو ورع يحجزه عن محارم الله (5).


(1) الحملان – بالضم -: ما يحمل عليه من الدواب في هيئة خاصة. ” والوجه وجهك ” أي الجهة التى أتوجه إليها انما هي جهتك، أو جهة التى امرت بالتوجه إليها هي جهتك. (2) أي استعين بك في جميع اموري واجعل اعمالي خالصة لك. (3) أي مطيقين لها قادرين عليها. (في) (4) الطير: الاسم من النطير وهو ما يتشأم به الانسان من الفال الردى وهذا كما يقال: لا أمر الا أمرك. يعنى لا يكون الا ما تريد. (في) (5) ” ما يعبؤمن يؤم ” في الفقيه: ” ما يعبؤ بمن يؤم ” وهو أظهر فيكون على بناء المفعول قال الجوهرى: ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت به. وعلى ما في نسخ الكتاب لعله أيضا على بناء المفعول على الحذف والايصال أو على بناء الفاعل على الاستفهام الانكارى أي أي شئ يصلح ويهيئ لنفسه، قال الجوهرى: عبأت الطيب: إذا هيأته وصنعته وخلطته وعبأت المتاع: هيأته. وكذا الكلام في الخبر الثاني والمخالقة: المعاشرة والحجز المنع والفعل كينصر. (آت)

[ 286 ]

2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الصحبة لمن صحبه. 3 – عبن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك، وكف لسانك واكظم غيظك وأقل لغوك وتفرش عفوك وتسخو نفسك (1). 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) والبيت غاص بأهله (2) فقال: ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه وممالحة من ماله ومخالقة من خالقه (3). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ; عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” الرفيق ثم السفر ” وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ” لا تصحبن في سفرك من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك ” (4). 6 – علي، عن أبيه، عن حماد بن عثمان (5)، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن. (هامش) * (1) قال في المنتفى: قال الجوهرى: فرشت الشئ أفرشه بسطته، ويقال: فرشه أمره أي أوسعه إياه وكلا المعنيين صالح لان يراد من قوله: ” تفرش عفوك ” إلا ان المعنى الثاني يحتاج إلى تقدير. (آت) (2) منزل غاص بأهله أي ممتلئ بهم. (3) في المغرب: المماحلة: المؤاكلة ومنها قولهم بينها حرمة الملح والممالحة وهى المراضعة. (آت) وخالقهم مخالقة أي عاشرهم بخلق حسن. وقد مضى هذا الخبر في المجلد الثاني. (4) قال المجلسي – رحمه الله -: قال الوالد العلامة: أي اصحب من يعتقد أنك أفضل منه كما تعتقد أنه افضل منك وهذا من صفات المؤمنين. وأقول: يحتمل أن يكون الفضل بمعنى الاحسان والتفضل وما ذكره أظهر انتهى. (5) الاصوب حماد بن عيسى لما ذكره الصدوق رحمه الله في آخر أسانيد الفقيه. (آت) [ * ]


[ 287 ]

7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلئي عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسعي على إخواني فأصحب [ ا ] لنفر منهم في طريق مكة فأتوسع عليهم، قال: لا تفعل يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم وإن أمسكوا أذللتهم فأصحب نظراءك (1). 8 – أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم شيئا فيخرج القوم النفقة ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا، فقال: ما احب أن يذل نفسه ليخرج مع من هو مثله. (باب) * (الدعاء في الطريق) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: صحبت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو متوجه إلى مكة فلما صلى قال: ” اللهم خل سبيلنا وأحسن تسييرنا وأحسن عافيتنا ” وكلما صعد أكمة قال: ” اللهم لك الشرف على كل شرف ” (2). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن قاسم الصيرفي، عن حفص ابن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن على ذروة كل جسر شيطان (3) فإذا انتهيت إليه فقل: ” بسم الله يرحل عنك “.


(1) اجحفت بهم – بتقديم الجيم – أفقرتهم. (في) (2) قال الفيروز آبادى: الاكمة – محركة -: التل من القف من حجارة واحدة أو هي دون الجبال أو الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا. وقال: الشرف – محركة -: العلو والمكان العالي فاريد هنا بالاول الاول وبالثانى الثاني. (آت) (3) كذا: ولعله بتقدير ضمير الشأن والاظهر شيطانا كما في الفقيه. (آت)

[ 288 ]

4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قل: ” اللهم إني أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي وأنت عضدي وأنت ناصري بك أحل وبك أسير (1) ” قال: ومن يخرج في سفر وحده فليقل: ” ما شاء الله لاقوة إلا بالله، اللهم آنس وحشتي وأعني على وحدتي وأد غيبتي ” (2). 5 – أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن علي بن حماد، عن رجل، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرجت في سفر فقل: ” اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء آوي إليه ألا إليك ولا قوة أتكل عليها ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك وابتغاء رزقك وتعرضا لرحمتك وسكونا إلى حسن عادتك (3) وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في سفري هذا مما أحب أو أكره فإنما أوقعت عليه يا رب من قدرك فمحمود فيه بلاؤك ومنتصح عندي فيه قضاؤك وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، (4) اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء ومقضي كل لاواء وابسط علي كنفا من رحمتك (5) ولطفا من عفوك وسعة من رزقك وتماما من نعمتك وجماعا من معافاتك وأوقع علي فيه (6) جميع قضائك على موافقة جميع هواي في حقيقه أحسن أملي (7) وادفع ما أحذر فيه ومالا أحذر على نفسي وديني و مالي مما أنت أعلم به مني واجعل ذلك خيرا لآخرتي ودنياي مع ما أسألك يا رب


(1) ” أحل ” – بكسر الحاء – أي أنزل. (آت) (2) الاسناد مجازى أي أدنى عن غيبتى. (آت) (3) في مصباح الزائر ” عائدتك “. (آت) أقول: في الوافى عن الكافي أيضا ” حسن عائدتك ” وقال: العائدة: الصلة والمعروف والعطف والمنفعة. (4) المنتصح – بالفتح -: المقبول من النصح، عد قضاء الله تعالى نصيحة. ” وأنت تمحو ” يعنى ان قدرت لى شرا فامحه واجعل مكانه خيرا فان ذلك بيدك كما يفسره بما بعده. (في) (5) اللاواء – زنة فعلاء – من باب لوى: الشدة والضيق والكنف: الجانب والناحية والظل. (6) الجماع – بالكسر -: ما جمع عددا يعنى مجمعا. والمجرور في ” فيه ” يرجع إلى الوجه المذكور في أول الدعاء يعنى به السفر. (في) (7) اريد بالحقيقة التحقق والاثبات. (في)

[ 289 ]

أن تحفظني فيمن خلفت ورائي من ولدي وأهلي ومالي ومعيشتي وحزانتي (1) و قرابتي وإخواني بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة وحفظ من كل مضيعة (2) وتمام كل نعمة وكفاية كل مكروه وستر كل سيئة وصرف كل محذور وكمال كل ما يجمع لي الرضا والسرور في جميع أموري وافعل ذلك بي بحق محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. (باب) * (اشهر الحج) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” الحج أشهر معلومات (3) ” شوال وذو العقدة وذو الحجة ليس لاحد أن يحج فيما سواهن. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ” والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج (4) ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل (الحج أشهر معلومات) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.


(1) الحزانة – بالحاء المهملة والزاى المعجمة المخففة -: عيال الرجل الذين يهتم ويتحزن لامرهم؟ (2) في المغرب المضيعة وزن المعيشة والمطيعة كلاهما بمعنى الضياع، يقال: ترك عياله بمضعية. (آت) وفى الوافى المضيعة: الاطراح والهوان. (3) البقرة: 193. قال الطبرسي في المجمع: يعنى وقت الحج أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل والتغيير بالتقديم والتأخير كما يفعلهما النساة الذين انزل فيهم ” انما النسئ: الاية ” وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة على ما روى عن أبى جعفر عليه السلام وبه قال ابن عباس وانما صارت هذه الاشهر الحج لانه لا يصح الاحرام بالحج الافيها. انتهى. (4) يدل على أن تمام ذى الحجة داخل في أشهر الحج كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الاشهر التى يمكن ايقاع افعال الحج فيها لا إنشاء الحج وهذا اقرب الاقوال في ذلك. (آت)

[ 290 ]

3 – علي بن إبراهيم بإسناده (1) قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر. (2) (باب) * (الحج الاكبر والاصغر) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الاكبر، فقال: هو يوم النحر والحج الاصغر العمرة. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج الاكبر يوم النحر. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج الاكبر فإن ابن عباس كان يقول: يوم عرفة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الحج الاكبر يوم النحر ويحتج بقوله عزوجل: ” فسيحوا في الارض أربعة أشهر ” وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما. (3)


(1) كذا. وقال في المنتقى: لا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لانه يحتمل أن يكون قوله: ” باسناده ” إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا ويحتمل كون الاضافة إليه للعهد والمراد اسناده الواقع في الحديث الذى قبله وهذا أقرب لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه. (آت) (2) معنى اشهر السياحة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة البراءة امر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثم يأخذ هم ويقتلهم اينما وجدوا وحيثما ثقفوا، قال الله تعالى: ” براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة أشهر “. (في) (3) لعل الاستدلال مبنى على أنه كان مسلما عندهم أن أخر اشهر السياحة كان عاشر ربيع الاخر. (آت)

[ 291 ]

(باب) * (أصناف الحج) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها. (1) 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج. 3 – علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ” لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس (2) “. 4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (): ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم: عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج فليتمتع إنا لانعدل بكتاب الله عزوجل وسنة


(1) وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الاقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء و أما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه (آت) (2) قد مر معناه في ص 246.

[ 292 ]

نبيه صلى الله عليه وآله (1). 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن بعض الناس يقول: جرد الحج و بعض الناس يقول: أقرن وسق وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا (2). 8 – أحمد بن محمد، عن علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟ فكتب إليه يتمتع أفضل. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج فقال: تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز و جل قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال: الناس رأينا برأينا. 10 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة. 11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) (3) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتى عشرة ومائتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) (4) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة. 12 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن


(1) أي انا لا نساوي ولا نعادل بالكتاب والسنة شئ ولا نجعل لهما عديلا. (2) يعنى لم أقرن الحجة. وفى بعض النسخ [ اقربها ]. وهو مبالغة في عدم الاتيان. وفى التهذيب ” ما قدمتها ” وهو اظهر. (3) يعنى ابا جعفر الثاني عليه السلام. (4) يعنى ابا جعفر الاول وهو الباقر عليه السلام.

[ 293 ]

عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: تمتع قال: فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج. 13 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمه عبيدالله [ أنه ] قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني اعتمرت في الحرم (1) وقدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: نعم ما صنعت إنالا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا (2) قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) وقال الناس: رأينا رأينا فصنع الله عزوجل بنا وبهم ما شاء. 14 – أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، (3) فقال: عليكم بالتمتع فإنا لانتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين. 15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع؟ فقال ” في كل فضل وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع هو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه، ثم قال: إني كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول: أم فروة أي أبه! إن عمرتنا شعبانية وأقول لها:


(1) يعنى الاشهر الحرم ويحتمل رجب وذالقعدة. (آت) (2) الترديد من الراوى. (آت) (3) الصرورة: الذى لم يتزوج والذى لم يحج كما مر.

[ 294 ]

أي بنية إنها فيما أهللت وليست فيما أحللت (1). 16 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله عزوجل. 17 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنهم يقولون في حجة المتمتع: حجة مكية وعمرته عراقية، فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجته. 18 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك ابن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن به كذابا فقال: ردهم فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني. (2)


(1) ” حجة مكية ” أي انهم يقولون: لما احرم بحج التمتع من مكة فصارت حجته حجة أهل مكة لانهم يحجون من منازلهم فأجابهم عليه السلام بأن حج التمتع لما كان مرتبطا بعمرته فكأنهما فعل واحد فلما أحرم بالعمرة من الميقات وذكر الحج أيضا في تلبية العمرة كانت حجتهم أيضا عراقية كانه أحرم بها من الميقات ثم ذكر عليه السلام قصة أم فروة مؤيدا لكون المدار على الاهلال بعد ما مهد عليه السلام ان الاهلال بالحج ايضا وقع من الميقات، وام فروة كنية لام الصادق عليه السلام بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر ويظهر من هذا الخبر أنه كانت له عليه السلام ابنة مكناة بها أيضا. (آت) (2) ” صدق زرارة ” لعله عليه السلام انما أراد بما أخبر به زرارة الاهلال بالحج مع تلبية العمرة ولم يفهم عبد الملك. أو كان مراده عليه السلام الاهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا ولما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم أنه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم وبين أنه لا حاجة إلى ذلك بعد اليوم. وقال في المنتقى: كانه عليه السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم انهم يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل عليه السلام من كلامه وردهم إلى حكم التقية. (آت)

[ 295 ]

(باب) * (ما على المتمتع من الطواف والسعى) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه (1) إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بن الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة. (باب) * (صفة الاقران وما يجب على القارن) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون


(1) الاولى عدم الواو. وفى بعض النسخ [ فعليه ] ولعله الصحيح لانه تفصيل لما سبقه. (آت)

[ 296 ]

القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي. 2 – علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. 3 – علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني سقت الهدي وقرنت، قال: لم فعلت ذلك التمتع أفضل، ثم قال: يجزئك فيه طواف بالبيت (1) وسعي بين الصفا والمروة واحد. وقال: طف بالكعبة يوم النحر. (باب) * (صفة الاشعار والتقليد) * (2) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني قد اشتريت بدنة فيكف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم أدخل المسجد فصل ثم افرض (3) بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها ثم قل: ” بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ” ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه. 2 – الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن


(1) لعله محمول على التقية أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله أو المراد بقوله: ” طف بالكعبة ” طواف النساء وإن كان بعيدا أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة. (آت) (2) الاشعار هو أن يشتق سنامها ويلطخه بدمها لتعرف انها هدى. (في) ويأتى معنى التقليد. (3) قوله: ” افرض ” ظاهره التبية ويحتمل نية الاحرام. (آت)

[ 297 ]

محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تجليل الهدي وتقليدها (1) فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت، وسألته عن إشعار الهدي، فقال: نعم من الشق الايمن، فقلت: متى نشعرها؟ قال: حين تريد أن تحرم. 3 – أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وزرارة قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركه؟ فقال: تنحر معقولة (2) وتشعر من الجانب الايمن. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الايمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لانه إذا أشعر وقلد و جلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية. (3) 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البدن تشعر من الجانب الايمن ويقوم الرجل في جانب الايسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها. (4)


(1) تجليل الهدى ستره بثوب ومنه الجل للفرس، روى انهم يجللون بالبرد. والتقليد أن يعلق في رقبته خيطا أو سيرا أو نعلا. ” حين تريد أن تحرم ” أي توجب احرامك ولم يعن انه يقدم الاشعار على الاحرام. (في) وتجويزه عليه السلام كلامنهما لا يدل على انه ينعقد الاحرام بالتجليل واما الاشعار من الجانب الايمن فلا خلاف فيه مع وحدتها واما مع التعدد فالمشهور بين الاصحاب انه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا. (آت) (2) في بعض النسخ [ تشعر معقولة ]. (3) قوله: ” وجلل ” يدل على ان التجليل كاف لعقد الاحرام ويشترط مع التقليد ولم اربهما قائلا الا ان يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه. (آت) (4) ” قد صلى فيها ” من الاصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره ايضا. (آت)

[ 298 ]

(باب الافراد) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء (1) وليس عليه هدي ولا أضحية قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين (2) والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. (3) (باب) * (فيمن لم ينو المتعة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند


(1) تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور وقال في الدروس روى معاوية عن عمار عنه عليه السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة. (آت) (2) قال الشيخ – رحمه الله – في التهذيب: فقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلاجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدى. ثم ذكر الاخبار الدالة على أن من طاف وسعى فقد أحل أحب أو كره. أقول قد مضى ان من يفعل ذلك فلاحج له ولا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية. (في). وقال المجلسي – رحمه الله -: قوله: ” يجدد التلبية ” ذهب الشيخ في النهاية وموضع من المسبوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة وقال في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد والمرتضى: ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ونقل عن ابن ادريس أنه انكر ذلك كله وقال: التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف والسعى وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف. (آت) (3) في بعض النسخ [ من الطواف والتلبية ].

[ 299 ]

مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل (1) وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت وبالصفا و المروة أحل أحب أو كره. (2) 3 – أحمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق الهدي. (باب) * (حج المجاورين وقطان مكة) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لاهل سرف ولا لاهل مر (3) ولا لاهل مكة متعة يقول الله عزوجل: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (4) “. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لاهل مكة متعة؟ قال: لا ولا لاهل بستان ولا لاهل ذات عرق ولا لاهل عسفان ونحوها. (5)


(1) جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الاصحاب بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع لكن الاكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الافراد وذهب الشهيد الثاني – رحمه الله – إلى جواز العدول مطلقا وكذا جواز عدول القارن مجمع عليه بين الاصحاب (آت) (2) يدل على مذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق. (آت) (3) سرف – بالسين المهملة ككتف -: موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على عشرة أميال و قيل أقل وأكثر. (مجمع البحرين) وفي الصحاح المر – بالفتح -: الجبل وبطن مر أيضا وهو من مكة على مرحلة. (4) البقرة: 192 ويأتى معنى القاطن ذيل الحديث الرابع. (5) البستان بستان بنى عامر قرب مكة مجتمع النخلتين اليمانية والشامية. وذات عرق موضع بالبادية ميقت العراقيين: (في). وعسفان موضع بين مكة والمدينة وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل ونونه زائدة. (المصباح)

[ 300 ]

3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلامتعة له مثل مر وأشباهها. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة قلت: فالقاطن بها (1) قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: يتمتع، قلت: من أين؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس. (2) 5 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني اريد الجوار فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية، ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانه فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنما هذا شئ أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج، فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيا قال: بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما أحرموا من المسجد فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في


(1) قطن بالمكان يقطن أقام به وتوطنه فهو قاطن. (الصحاح) (2) أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين ولا يخالف حكمه في احرام الحج حكمهم. (آت) [ * ]

[ 301 ]

أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا (1) به أياما فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا أبا عبد الله فإني أرى لك أن لا تفعل فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لو لا أن خروج النساء شهرة لامرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية فخرج و أقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ فقال: فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة، وأما الاواخر فيوم التروية، فقلت: إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مر امه تلقي حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه وأحلقوا عنه رأسه ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة، قال: وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الامصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي. (2) 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن


(1) أي يهجروا ويتأخروا مجازا وغب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. (2) قوله: ” ازعم أن ذلك ليس له ” اعلم أنه لا خلاف بين الاصحاب في ان المكى إذا بعد من أهله وحج على ميقات احرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية واختلف الاصحاب في جواز التمتع له والحال هذه فذهب الاكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية وقال ابن عقيل لا يجوز له التمتع لانه لامتعة لاهل مكة. واما قوله عليه السلام: ” وكان الاهلال بالحج أحب إلى ” فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل ويحتمل أن يكون ذلك تقية. ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر. (آت)

[ 302 ]

سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع. 7 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألت عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء. (1) 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت. (2) 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح (3) فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنت صرور فإذا مضى ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس. (4) 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج


(1) يدل على ان المجاور يتمتع وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين أو على غير حج الاسلام ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفى ادنى الحل مع الاختيار والمهل محل الاهلال أي رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات. (آت) (2) في الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور وقد سبق الكلام فيه. (آت) (3) لعله كان فتح حنين فصحف وعلى ما في الكتاب لعل المراد ان فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية وهى قريبة من الجعرانة أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم. (آت) (4) أعلم أن هذا الخبر ايضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لاحرام المجاور وقال بعض المحققين من المتأخرين: العجب من عدم التفات الاصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج وحديث ابى الفضل سالم الحناط مع انتفاء المنافى لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين وما رأيت من تعرض لها بوجه سوى الشهيد في الدروس فانه أشار إلى مضمون الاول فقال بعد التلبية عليه: انه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر. (آت)

[ 303 ]

في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية. (1) (باب) * (حج الصبيان والمماليك) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار (2) ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه. (3) 2 – أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيوب أخي اديم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ. (4) 3 – محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه، قال: قلت


(1) يدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى ادنى الحل ولعل الكليني – رحمه الله – حمل اخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب أو حمل تلك الاخبار على الضرورة موافقا للمشهور ويدل على ان المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتى الكلام فيه. (آت) (2) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال أو البلغ بتشديد اللام أي يصومون لانفسهم ويذبحون لاطفالهم والاول أظهر. (آت) (3) ذكر الاصحاب لزوم جميع الكفارات على الولى وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين. (آت) (4) الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر. وفخ: بئر معروف على فرسخ من مكة. وقد نص الشيخ وغيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات. (آت)

[ 304 ]

لابي عبد الله (عليه السلام): إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج (1) وقعت في تهامة ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصنع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح. (2) 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي وامراته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الايام التي قال الله عزوجل؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة (3) وكان ذلك يوم النفر الاخير.


(1) العرج – بفتح اوله وسكون ثانيه -: قرية في واد من نواحى طائف. وعقبة بين مكة والمدينة. (2) وضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على الاستحباب. (آت) (3) محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم الا بخروج ذى الحجة فكان يمكنه ان يأمر بالصوم قبل ذلك ويمكن حمله على التقية لانه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الايام بمضي يوم عرفة. (آت)

[ 305 ]

9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة (1) أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام؟ قال: قد أجزء عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزء عنهم. (باب) * (الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك (2) فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا [ أ ] حجوا عنه. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف (3) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال. (4)


(1) كذا مضمرا. (2) الحمول بالفتح: ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الاحمال أو لم تكن كالركوبة وبالضم: الاحمال واما الحمول بلاهاء فهى الابل التى عليه الهوادج كانت فيها نساء أو لم تكن (النهانة). ” فهم احق بما ترك ” لانه لم يخلف ما يفى بأجرة الحج. (آت) (3) في المنتقى قد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ على اثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن أبى خلف ان يكون الواسطة ابن ابى عميرا والحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر السقوط. (آت) (4) لعل معنى قوله: ” فليس يجزئ عنه ” ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزء عن الميت يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزئ عن الميت سواء كان له مال أم لا ولا يجزئ عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزئ عنهما أي يوجران فيه ولا ينافى هذا وجوب الحج عليه إذا أيسر. (في)

[ 306 ]

3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الاول؟ قلت: فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الاول؟ قال: نعم، قلت: لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث؟ فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزءت عن الاول وإلا فلا. (1) 6 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: حج عنه وما فضل فأعطهم. (باب) * (المرأة تحج عن الرجل) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة (2) فرب امرأة أفقه من من رجل.


(1) قال الشيخ – رحمه الله – بعد ايراده: أن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم. (آت) (2) في بعض النسخ [ فكانت مسلمة فقيهة ].

[ 307 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال، فلتحج من مالها فإنه أعظم لاجرها. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن اختها وقال: تحج المرأة عن ابنها. (باب) * (من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: نعم، إنما خالفه إلى الفضل. (1) 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه. (2)


(1) المشهور بين الاصحاب أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع وذى المنزلين وناذر الحج مطلقا لان التمتع لا يجزئ مع تعين الافراد فضلا عن ان يكون افضل منه وقال المحقق في المعتبر: ان هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى. (آت) (2) رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز وقال – رحمه الله – في جملة من كتبه والمفيد في المقنعة بجواز العدول عن الطريق الذى عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية واورد عليه بانها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله: ” من الكوفة ” صفة لرجل لاصلة ليحج. (آت)

[ 308 ]

(باب) * (من يوصى بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصى) * * (بشئ قليل في الحج) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس. (1) 2 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة: إنها تجزئ حجته من دون الوقت. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله (3) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. 4 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة؟ قال، يحج بها رجل من موضع بلغه.


(1) يدل على أنه لا يجب الاستيجار من بلد الموت والمشهور بين الاصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت. (آت) (2) قوله: ” من دون الوقت ” ظاهره أنه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل ” دون ” بمعنى ” عند ” أو يحمل القيد على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف. (آت) (3) توسط محمد بن عبد الله بين البزنطى وأبى الحسن عليه السلام غير معهود في الكتاب.

[ 309 ]

(باب) * (الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلا يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل اخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحديهما؟ فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الاحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس به. (1) 3 – أبو علي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أوصى بحجة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت. (2) (باب) * (الحج عن المخالف) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل عن الناصب فقال: لا، فقلت: فإن كان؟ أبي قال: [ ف‍ ] إن كان أباك فنعم. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (3): الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فكتب لا يحج عن الناصب ولا يحج به. (4)


(1) قال الشهيد في الدروس: لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه يحمل رواية عثمان بن عيسى. (آت) (2) هو بالباب الثاني انسب وقد مر القول في مثله. (3) يعنى الهادى عليه السلام. (4) حمل في المشهور على غير الاب. (آت)

[ 310 ]

(باب) (1) 1 – محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم؟ فكتب: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله. 2 – إبراهيم قال: وكتب إليه على بن محمد الحصيني: أن ابن اعمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي بما تأمر في ذلك؟ فكتب يجعل حجتين في حجة إن الله عالم بذلك. (باب) * (ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: ” اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ” (2). محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن


(1) كذا في جميع النسخ التى رأيناها. (2) المشهور بين الاصحاب انه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا وحملوا التكلم به لاسيما الالفاظ المخصوصة على الاستحباب. والشعث محركة: انتشار الامر ويطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين. (آت)

[ 311 ]

حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف. (1) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: ” اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه “. (باب) * (الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء. 2 – محمد بن يحيى رفعه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال: هي عن صاحب المال. (2) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا، قال: إن كان حج الاجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج. (3)


(1) أي قصدأ وجوبا أو لفظا استحبابا. (آت) (2) اعلم ان المقطوع به في كلام الاصحاب انه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه واختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلا وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدل على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الاصول ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال. (آت) (3) قوله: ” أخذت حجته ” لعل هذا ينافى وجوب استيجار الحج ثانياو استعادة الاجر مع الامكان كما هو المشهور. (آت)

[ 312 ]

(باب) * (من حج عن غيره ان له فيها شركة) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعي عن وادي محسر (1) ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، (2) عن علي بن يوسف عن ابي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الاجر والثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج. (3) (باب نادر) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال: يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم، فقال لي: كلهم شركاء في الاجر، فقلت لمن الحج؟ قال: لمن صلى في الحر والبرد. (4)


(1) في المراصد محسر بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء واد بين منى ومزدلفة ليس من منى ولا مزدلفة، هذا هو المشهور وقيل: موضع بين مكة وعرفة. وقيل بين منى وعرفة. (2) في بعض النسخ [ عن محمد بن الحسين ]. (3) يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه اضيف إليه تغليبا أو يكون التسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحج ويمكن الحمل على اختلاف الاشخاص والاعمال والنيات. (آت) (4) قوله: ” إلى خمسة نفر حجة واحدة ” أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم ويكون سائرهم ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية ” =

[ 313 ]

(باب) * (الرجل يعطى الحج فيصرف ما اخذ في غير الحج أو تفضل) * * (الفضلة مما اعطى) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله القمي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطي الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال: لاهي له. (1) 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيها. (2)


= ” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” شركاء في ثواب الحج فالثواب الكامل لمن حج منهم ولكل منهم حظ من الثواب. وقال الجوهرى: صلى بالامر إذا قاسى شدة حره. انتهى. ما في المرأة وفي هامش المطبوع بيان لهذا الخبر لا بأس بذكره و هذا نصه لعل المراد أن الرجل دفع اجرة حجة واحدة إلى خمسة نفر فقال ذلك الرجل: يحج بها بعضهم وكلهم يشتركون في تلك الاجرة ثم أدى تلك الحجه بعضهم فقال عليه السلام كلهم شركاء في تلك الاجرة ثم سئل عن ثوابها وانه لمن هو فقال: لمن الخ ويحتمل أن يكون قوله فقال: يحج بعضهم بها كلام أبى الحسن عليه السلام والمراد بالاجر في قوله شركاء في الاجر الثواب وقوله: ” فقلت لمن الحج ” أي ثوابه الاعظم أو الاعم فأجيب بالاعظم ويحتمل احتمالات آخر هذا مع ضعف الرواية. (1) لا خلاف بين الاصحاب في أنه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الاتمام وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب اعادة ما فضل من الاجرة وكذا يستحب للمستأجر أن يتمم للاجير لواعوزته الاجرة ولم ار فيه نصا. (آت) (2) أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك.

[ 314 ]

(باب) * (الطواف والحج عن الائمة عليهم السلام) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها إن شاء الله، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت، عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فيكف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين؟ فقال: تمتع. (1) 2 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): قدأردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي: إن الاوصياء لا يطاف عنهم، فقال لي بل طف ما أمكنك فإنه جائز. ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إني كنت أستاذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شئ فعملت به قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ثلاث مرات صلى الله على رسول الله، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليهما السلام) والرابع عن الحسين (عليه السلام) والخامس عن علي ابن الحسين (عليهما السلام) والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) واليوم السابع عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) واليوم الثامن عن أبيك موسى (عليه السلام) واليوم التاسع عن أبيك علي (عليه السلام) واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال: إذن والله تدين بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، قلت: وربما طفت عن أمك فاطمة (عليها السلام) وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل، ما أنت عامله إن شاء الله.


(1) يدل على استحباب الحج عن الائمة عليهم السلام وعن الوالدين والاخوان كما ذكره الاصحاب ويدل على ان التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائى وان كان المتبرع من أهل مكة بل لا يبعد كون التمتع في غير حجة الاسلام لاهل مكة أفضل. (آت)

[ 315 ]

(باب) * (من يشرك قرابته واخوته في حجته أو يصلهم بحجة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي، قال: نعم، قلت: أشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم إن الله عزوجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم، قلت: فأطوف، عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال: نعم تقول حين تفتتح الطواف: ” اللهم تقبل من فلان ” الذي تطوف عنه. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس قال: حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت: إني أحب أن أجعل حجتي عن امي فإنها قد ماتت؟ قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إلياس لابي عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع: جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت امه فأحب أن يجعل جحته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يكتب له ولها ويكتب له أجر البر. (1) 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وأمي لي أبنة قيمة لي على كل شئ وهي عاتق (2) أفأجعل لها حجتي؟ قال: أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شئ. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آجر، قال: قلت: فينقص ذلك من


(1) يمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج فيكون حجه مندوبا فحج عن امه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على انه حج عن نفسه واهدى ثوابها لامه. (آت) (2) العاتق: الجارية اول ما ادركت.

[ 316 ]

أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه، (1) قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه. 5 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الآن. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذاقرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر. وقال: من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله عزوجل واسع لذلك. 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد الاشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه قال: رجعت من مكة فلقيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) (2) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت: يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عني اسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدرما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل: ” اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي و عن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي (3) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم


(1) يحتمل أن يكون من اللحوق وأن يكون اللام حرف جر فيكون عملا فعلا. (آت) (2) في بعض النسخ [ فأتيت أبا الحسن عليه السلام ]. (3) حامة الرجل: أقرباؤه وخاصته.

[ 317 ]

وأسودهم ” فلا تشاء أن قلت للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين. إلا كنت صادقا، فإذا أتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قل: ” السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ” فلا تشاء أن تقول للرجل: إني أقرءت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا. 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) كم اشرك في حجتي؟ قال: كم شئت. 10 – أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الارمني، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا. (باب) * (توفير الشعر لمن اراد الحج والعمرة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا. (1) 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال. (2)


(1) استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من اول ذى القعدة وتأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل وابن ادريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من اول ذى القعدة ولا يمس شيئا منها وهو يعطى الوجوب ونحوه قال في الاستبصار: وقال المفيد في المقنعة: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه. وقال السيد في المدارك: لادلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم اولى. (آت) (2) أي هلال ذى القعدة. (آت)

[ 318 ]

3 – أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي (1) تريد فيه الخروج إلى العمرة. 4 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أعف شعرك للحج (2) إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا. (باب) * (مواقيت الاحرام) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق (3) ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. (4)


(1) الذى ظاهره أنه يكفى التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذى يخرج فيه للعمة وإن لم يكن مدة التوفير شهرا وظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس و يمكن الحمل على مراتب الفضل أو حمل الخبر الاول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وان كان بعيدا. (آت) (2) اعفاء اللحية: توفيرها. (آت) (3) قوله: ” ولم يكن يومئذ عراق ” أي كلانوا كفارا ولما علم انهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات ولا خلاف في هذه المواقيت. (آت) (4) قال الفيروز آبادى. يلملم وألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة وفي المراصد ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية ” =

[ 319 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (1) يصلي فيه ويفرض فيه الحج ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل نجد العقيق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت. (2) 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن


= ” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات اهل اليمن وفيه مسجد لمعاذ بن جبل. وفى القاموس: قرن المنازل – بفتح القاف وسكون الراء -: قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله وفي المراصد هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. وفى القاموس: الحجفة بالضم: ميقات أهل الشام وكان قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم أخو عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاء هم سيل فأجحفهم فسمى الجحفة. وقال: ذوالحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. (1) قال سيد المحققين: ظاهر المحقق والعلامة في كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة وجعل بعضهم: الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل عليه اطلاق عدة من الاخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذى الحليفة عبارة عن نفس المسجد وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذى فيه مسجد الشجرة ولاريب أن الاحرام من المسجد اولى وأحوط. (آت) (2) أي كل ارض ينتهى طريقها إلى نجد أو كل طائفة اتت نجدا أو كل أرض دخلت في النجد والاول اظهر. وفى القاموس أنجد: أتى نجد وخرج إليه. (آت)

[ 320 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: آخر العقيق بريد أو طاس (1) وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين. (2) 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة. (3) 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أوطاس ليس من العقيق. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوله أفضل. 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن


(1) قال في المغرب: أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكة. (آت) (2) ” بريد البعث ” قال المجلسي – رحمه الله – في النسخ بالغين المعجمة وهو غير مذكور في اللغة وصحح بعض الافاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش وقال: لعله كان موضع بعث الجيوش. انتهى. وفى هامش المطبوع كلام هذا نصه قوله عليه السلام: ” بريد البعث ” قال: الشيخ حسن: لم اقف على ضبط لغة البعث الا في خط العلامة في المنتهى فانه أملاء بالنون ثم الغين المعجمة والباء الموحدة وفي القاموس الثغب بالمثلثة والمعجمة والباء الموحدة: الغدير في ظل جبل. وقال المجلسي في حاشيته على الفقيه البعث هو أول العقيق كما سبق في باب مواقيت الاحرام وهو في عامة النسخ هنا وهناك بتسكين العين المهملة بين الباء الموحدة والثاء المثلثة ومعناه الجيش ولست أظفر بكونه اسما لموضع في كلام احد من علماء اللغة وربما يقال: بريد النغب بالنون قبل الغين المعجمة والباء الموحدة اخيرا ويحكى الضبط كذلك بخط العلامة في المنتهى (سيد رفيع الدين) انتهى. وقال المجلسي – رحمه الله -: والمسلخ في الحديث الاتى قرء بالحاء المهملة أي الموضع الذى يترتب فيه السلاح فمرجع الكليني إلى معنى واحد. (3) قال السيد – رحمه الله -: إنا لم نقف في ضبط المسلخ وغمرة على شئ يعتد به وقال في التنقيح: المسلح بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهى المواضع العالية. ونقل جدى عن بعض الفقهاء أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع فيه الثياب للاحرام ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا واما ذات عرق فقال في القاموس: انها بالبادية ميقات العراقيين وقيل: انها كانت قرية فخربت. (آت)

[ 321 ]

قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق؟ فكتب، أحرم من وجرة. (1) 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء، وفي رواية اخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان. بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ (2) فأحرم عند أول بريد يستقبلك. (باب) * (من احرم دون الوقت) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل (3) من رجوعه لانه أعلن الاحرام بالحج. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة


(1) – كقطرة – قال الاصمعي: وجرة بين مكة والبصرة وهى اربعون ميلا ليس فيها منزل فهى مربى الوحوش. كذا في الصحاح ومثله في المراصد. (2) يمكن أن يكون هذا النقل للكليني أو من على بن ابراهيم أو من ابن أبى عمير أو من معاوية بن عمار. والاول أظهر. وعلى التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم. (آت) (3) محمول على الاستحباب كما هو الظاهر ويحتمل التقية كما يومى إليه ما بعده. (آت)

[ 322 ]

وذو الحجة ليس لاحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد أن يحرم دون الوقت (1) الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الاول ليس بشئ. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلاحج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رباح قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجر. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن عقبة عن ميسرة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت قلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه.


(1) يحتمل المكان والزمان والاول اظهر لان التأسيس اولى. (آت)

[ 323 ]

8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لاحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. 9 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيئ معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى. (1) (باب) * (من جاوز ميقات أرضه بغير احرام أو دخل مكة بغير احرام) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب: أن


(1) خص الرخصة في الخبرين في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبية كما تضمناه يعنى لا يتعداه (في). وقال المجلسي – رحمه الله -: قوله: ” هو الذى نوى ” أي كان مقصوده ادراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الاحرام. وقال السيد – رحمه الله -: يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالاهلال فيه وان وقعت الافعال في غيره والاولى تأخير الاحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

[ 324 ]

رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لاهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلامن علة. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة (1). 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لا يدخلها إلا بإحرام. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها. (2) 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك. (3)


(1) قوله: ” ان يحرم ” لا خلاف بين الاصحاب في جواز تأخير المدنى الاحرام إلى الجحفة عند الضرورة واما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ويظهر من كثير من الاخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح احرامه وان كان آثما. (آت) (2) يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور. (آت) (3) يدل على أن الناسي والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الاصحاب. (آت)

[ 325 ]

7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ يخرج من الحرم ثم يهل بالحج. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: تجزئه نيته (1) إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل، وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم منه. (2) 9 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاحرام من غمرة قال: ليس به بأس [ أن يحرم منها ] وكان بريد العقيق أحب إلي (3). 10 – صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. (4) 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن


(1) عمل به الشيح في النهاية والمبسوط واكثر الاصحاب والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضى ان كان واجبا. (آت) (2) قوله: ” يحرم منه ” أي يحرم به كما مر في حج الصبى الصغير. (آت) (3) لعله اريد ببريد العقيق البريد الذى في أوله وهو بريد البعث أو اول بطنه وهو المسلخ والغمرة اما في آخره أو في وسطه. (في) (4) ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما امكن من الطريق وظاهر الاكثر عدمه بل يكفى الاحرام من ادنى الحل والاولى العمل بالرواية لصحتها. قال سيد في المدارك: ولو وجب العود فتعذر ففى وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للاصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي. انتهى. ولعله – رحمه الله – غفل عن هذا الخبر. (آت)

[ 326 ]

سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام (1). 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد. (باب) * (ما يجب لعقد الاحرام) * 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك (2) وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدءت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس. 2 – علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في الاحرام تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. (3) 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إذا طليت للاحرام الاول كيف


(1) لعل المعنى انه يحرم من موضعه ولا يترك الاحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة. (آت) (2) الابط: باطن المنكب. وطلى البعير القطران أو بالقطران: لطخه به. (3) العانة: منبت الشعر في اسفل البطن جمعها عون وعانات.

[ 327 ]

أصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل (1). 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيد. 6 – بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني (2) زرارة في نتف الابط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الابط وحلقه، قلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور. (باب) * (ما يجزئ من غسل الاحرام وما لا يجزئ) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك (3).


(1) ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعد استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك ايضا لغيره من الاخبار وهو اظهر. (آت) (2) لا حانى أي نازعنى، والملاحاة: المنازعة. (3) ظاهره عدم انتقاض الغسل بالاحداث الواقعة قبل اتمام اليوم أو تمام الليل. (آت)

[ 328 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ قال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله (2). 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم اظفاره، قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. (3) 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.


(1) كذا مضمرا. (2) المشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس مالايجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله وألحق الشهيد في الدروس الطيب ايضا لصحيحة عمر بن يزيد والمشهور عدم استحباب الاعادة لغيرها من تروك الاحرام. (آت) (3) قوله: ” يمسحها بالماء ” أي استحبابا لكراهة الحديد. (آت)

[ 329 ]

8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به. (باب) * (ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك) * * (قبل أن يلبى) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن حمزة قال: سألته (1) عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولاعنبر تبقي رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة. (2) 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن


(1) كذا مضمرا. (2) السليخة – بالسين المهملة والخاء المعجمة -: عطر كانه قشر منسلخ ودهن ثمر البان قبل ان يربى. (في). وقال المجلسي – رحمه الله -: أقول: لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الاحرام.

[ 330 ]

النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي (1). 5 – أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر. (2) 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام) للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله (3). 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (4). 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أوصاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب (5).


(1) الخاثر – بالخاء المعجمة والثاء المثلثة -: الغليظ. والخثورة: نقيص الرقة. والكراهة لا تنافي في الحرمة. (2) البان: ضرب من الشجر رطب ثمره دهن طيب. والغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن كما في النهاية. ونقل عن جامع ابن ابيطار: البان شجرة شبيهة بالطرفاء ويقال لشجره: حب البان وقد ينبت هذه الشجرة ببلاد الحبشة ومصر وبلاد العرب وموضع من فلسطين. (3) ظاهره أنه عليه السلام لم يكن لبى بعد ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي. (آت) (4) لعل الترديد من الراوى. (آت) (5) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من أنه إذا عقدنية الاحرام وليس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد ونقل السيد المرتضى – رحمه الله – في الانتصار اجماع الفرق فيه وربما ظهر من الروايات انه لا يجب استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفى الاتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الاحوط. (آت)

[ 331 ]

9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب (عليه السلام) نعم – أو لا بأس به – (1). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد ابن مروان قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم (باب) * (صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و معاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2). 2 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر الصلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة (3) صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله واثن عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وقل: ” اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لاأوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و


(1) يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد – رضى الله عنه – كما ذكرنا في الخبر السابق. (آت) (2) وجه الافضلية التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وموافقته في فعله. (في) (3) يعنى وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين. (في)

[ 332 ]

تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم (1) مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت (2) اللهم فتمم لي حجي وعمرتي، اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي شئ يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي (3)، اللهم إن لم تكن حجة (4) فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ” قال: ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب. (5) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني إريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول: قال: تقول: ” اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) وإن شئت أضمرت الذي تريد. 4 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ فقال: سواء عليكم (6) إنما أحرم رسول الله صلاة (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر لان الماء كان قليلا كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى (7) مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا.


(1) ” تسلم ” – بالتشديد وحذف احدى التائين -. تتقبل. (في) (2) ” وارتضيت ” أي اخترتهم. ” وسميت ” أي من الذين سميتهم وكتبتهم لتقدير الحج في ليلة القدر. (آت) (3) ” يحبسنى ” يعنى من اتمام الحج. ” لقدرك ” متعلق ب‍ ” يحبسنى “. (في) (4) أي ان لم يتيسر لي اتمام الحج فيكون هذا الاحرام للعمرة فأتمها عمرة. (في) (5) استوت بك الارض أي سلكت فيها. (في) (6) لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب. (آت) (7) يعنى يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به إلا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم والمراد أن السبب في احرام النبي صلى الله عليه وآله وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت. (في) وفى المغرب هجر: إذا سار في الهاجرة وهى نصف النهار في القيظ خاصة ثم قيل: هجر إلى الصلاة إذا بكر ومضى إليها في اول وقتها. (آت)

[ 333 ]

5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي. (1) 9 – أحمد، عن علي، عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: الاضمار أحب إلي فلب ولاتسم. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال: نعم. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبد الرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه (2).


(1) حمل على حال التقية. (آت) (2) الهاء في قوله: ” فلبه ” للسكت ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية أو فضله (آت)

[ 334 ]

12 – علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي (صلى الله عليه وآله) على البيداء لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. (1) 13 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع (2). قال الكليني: وهذا عندي من الامر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء ولايجوز لاحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول ميل يلقاك عن يسار الطريق. (3) 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقائف منه (4).


(1) يدل على جواز المقارنة. (آت) (2) يدل على التخيير وبه يجمع بين الاخبار كما فعل المصنف – رحمه الله – وهو قوى. (آت) (3) في التهذيبين وفق بين الاخبار بالفرق بين الماشي والراكب وينافيه اخبار عدم الفرق وفى الاستبصار جوز مافى الكافي ايضا ويشبه أن يكون الفرق صدر عن تقية. (في) (4) ” عن السقائف ” قال الجوهرى: السقيفة: الصفة ومنه سقيفة بنى ساعدة وقال: ان جمعها سقائف. وأقول: لعله سقطت لفظة كان هنا لتوهم التكرار وعلى أي وجه فهو مراد. والغرض ان ما هو مسقف الان لم يكن داخلا في المسجد الذى كان في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله). وقيل: مسجد مبتدأ والموصول خبره والواو في قوله: ” عن صحن ” اما ساقط أو مقدر والمعنى انهم كانوا وسعوا المسجد اولا فكان بعض السقف وبعض الصحن داخلين في المسجد القديم وبعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف في شئ داخلا ولا يخفى ما فيه. (آت) وقال الفيض: ” الذى ” خبر المبتدأ و ” من ” بيانية و ” عن ” صلة ” خارجا ” لعل المراد أن موضع المسجد كان اولا السقائف التى كن ولاء الصحن فادخل تلك السقائف في الصحن وبنيت سقائف اخر وراء تلك المهدومة فاليوم ليس شئ من السقائف من المسجد.

[ 335 ]

15 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه أن لم يكن حجة فعمرة. 16 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الاحرام مكان القربان. (باب التلبية) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته (1) لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عزوجل أوحى إلى إبراهيم (عليه السلام) أن (أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (2) ” فنادى فأجيب من كل وجه يلبون. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال: تلبية الاخرس وتشهده وقراته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. 3 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التلبية: ” لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذاالمعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذالجلال والاكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب والعظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ” تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة


(1) كذا مضمرا. (2) الحج: 28. قوله: ” رجالا ” أي مشاة جمع راجل. و ” على كل ضامر ” أي بعير مهزول أي ركبانا. ” يأتين ” صفة كل ضامر لانه بمعنى الجمع. ” من كل فج عميق ” أي طريق.

[ 336 ]

أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالاسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل. وأعلم أنه لابد من التلبيات الاربع في أول الكلام (1) وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج (2) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكثر منها و أول من لبى إبراهيم (عليه السلام) قال: ” إن الله عزوجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية ” فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمد بن الفضيل، عمن رأى أبا عبد الله (عليه السلام) و هو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول: لبيك في المذنبين لبيك. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز رفعه قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن وقال: قال جابر بن عبد الله: ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا (3). 6 – علي، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال. 7 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد


(1) في بعض النسخ [ في اول الكتاب ]. (2) أي قل كثيرا لبيك ذاالمعارج. (3) الروحاء من الفرع – بضم الفاء – على نحو اربعين ميلامن المدينة وقد مر عن المراصد وفى القاموس: الروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو اربعين من المدينة. وقوله: ” بحت اصواتنا ” أي خشنت اصواتنا. (4) قال في المنتقى روى الكليني هذا الحديث في الحسن وطريقه على بن ابراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ورواه الشيخ معلقا، عن محمد بن يعقوب بالسند ولا يخفى ما فيه من النقيصة فان ابراهيم بن هاشم انما يروى عن حماد بن عثمان بتوسط ابن ابى عمير ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة. (آت)

[ 337 ]

المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراة من النار وبراة من النفاق. (باب) * (ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج (1) ” فقال: إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج ” وأما ما شرط لهم فإنه قال: ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (2) ” قال: يرجع لاذنب له. قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عزوجل: ” وأتموا الحج والعمرة لله (3) ” قال: إتمامها (4) أن لارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن


(1) البقرة: 196. وقوله: ” فلارفث ” أي لاجماع. و ” لا فسوق ” أي لاكذب ولاسباب ” ولا جدال ” أي قول لا والله وبلى والله. وقوله: ” في الحج ” أي أيامه. (2) البقرة: 202. (3) البقرة: 195. (4) في بعض النسخ [ إتمامها ].

[ 338 ]

شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزوجل فإن الله عز و جل يقول: ” فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله، وبلى والله. واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عزو جل يقول: ” ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق (1) ” قال أبو عبد الله: من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة (2)، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري، قال: ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (3) عن المحرم يريد أن يعمل العمل (4) فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لاعملنه، فيخالفه مرارا أيلزمه ما يلزم [ صاحب ] الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ماكان [ لله ] فيه معصية.


(1) الحج: 28. قوله: ” ثم ليقضوا تفثهم ” أي ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار والشارب و حلق الرأس. أو ليقضوا ما بقى من اعمالهم ومناسكهم وذكر الطواف من قبيل ذكر الخاص بعد العام. وقوله: ” وليوفوا نذورهم ” أي يتموا نذورهم بقضائها والمراد بالايفاء الاتمام. وذلك لانه لم يقل: ” بنذورهم “. (2) لعل المراد بكلام الطيب في الطواف ما ذكر الله به في طوافه. (3) كذا مضمرا. (4) أي يريد أن يعمل عملا ويخدمهم على وجه الاكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل. (آت)

[ 339 ]

6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج (1). (باب) * (ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار (2) وفيهما كفن. 3 – علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة (3) سداها أبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه. 5 – محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن


(1) لعله محمول على الاستحباب والعمل به اولى وأحوط وإن لم اظفر على قائل به. (آت) وقوله: ” في الجدال ” لعله اريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أو الكاذب منه كما سبق وبالفسوق الكذب مرتين مع يمين. (في) (2) العبر – بالكسر -: ما اخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة. (القاموس) و ظفار بفتح أوله، والبناء على الكسر – كقطام وحذام -: مدينتان باليمن احداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفارى، بها كان مسكن ملوك حمير. وقيل: ظفار هي مدينة صنعاء نفسها. كذا في المراصد وفي أكثر النسخ [ أظفار ] ولعله تصحيف. وفى الفقيه ” حتى يحل ازراره “. (3) الخميصة: كساء اسود مربع له علمان فان لم يكن معلما فليس بخميصة. (الصحاح) وفى النهاية: ثوب خز أو صوف معلم وقيل: لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.

[ 340 ]

أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم. 6 – محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي (1) فقال: أنا أحرم في هذا وفيه حرير. 7 – محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طليسان حتى ينزع إزراره (2) فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (3). 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله


(1) في بعض النسخ [ فرقبى ] وهو ثوب مصرى ابيض من كتان قال الزمخشري: الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان. وعلى ما في المتن منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابرى حيث ينسب إلى سابور وقرقوب بالضم ثم السكون وقاف اخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة: بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والاهواز كما في المراصد. (2) قال الشهيد الثاني – رحمه الله -: الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن: وقال جلال الدين السيوطي: الطيلسان بفتح الطاء واللام على الاشبه الافصح وحكى كسر اللام وضمنها حكاهما القاضى عياض في المشارق والنووي في تهذيبه وقال صاحب كتاب مطالع الانوار: الطيلسان شبه الاردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر. وقال ابن دريد في الجمهرة: وزنه فيعلان. والمشهور بين الاصحاب جواز لبسه اختيارا في حال الاحرام ولكن لا يجوز زره وقال العلامة في الارشاد: لا يجوز لبسه الا عند الضرورة والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا. (آت) (3) قال في المدارك: لا خلاف بين الاصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الاحرام وظاهر الروايات انما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزر أو المدرج لا مطلق المخيط وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس، وقال: وتظهر الفائدة في الخياطة في الازار وشبهه. ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولاريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط. (آت)

[ 341 ]

(عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه (1) ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردي بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر. 11 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما. 12 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال: لا بأس. (2) 13 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت. (3) 14 – أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لاولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن


(1) النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه. ” تدرعه ” بحذف إحدى التائين أي تلبسه بادخال يديك في يدى الثوب. (في) (2) الظاهر أن المراد به غير ثوبي الاحرام ولو اريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخزلا جلده. (آت) (3) نهى تنزيهي فلا ينافى حديث الخميصة الذى سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد: يكره السواد الا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. (في) وقال المجلسي – رحمه الله -: ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.

[ 342 ]

توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. (1) 15 – أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة (2) للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لاهو طهور. ثم قال: إن بثوبي منه لطخا. 16 – أحمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب المعلم (3) هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يكره الملحم. (4) 17 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم (5) ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس. 18 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به (6).


(1) المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة الغسل للثوب الذى أحرم فيه وان توسخ الا مع النجاسة. (آت) (2) الخلوق بفتح الخاء المعجمة في النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقوله: ” لاهو طهور ” أي لا بأس به لانه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه. قاله المجلسي – رحمه الله -. (3) أي الثواب الذى فيه لون يخالف لونه فيعرف به، يقال: أعلم الثوب القصار فهو معلم – بالبناء للفاعل – والثوب المعلم. كما يظهر من مدارك الاحكام. (4) في بعض النسخ [ انما يحرم الملحم ]. وفى بعضها [ انما يكره المعلم ] وفى الفقيه ” إنما يكره الملحم ” وقد قطع المحقق وجمع من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم وقال الجوهرى: الملحم – كمكرم -: جنس من الثياب. وقال المجلسي – رحمه الله -: الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. (5) اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر (المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون) وكان ثوب مصبوغ مقدم وقال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا والاظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا إذ الظاهر من الاخبار أن اخبار النهى محمولة على التقية كما يومى إليه آخر هذا الخبر. (آت) (6) الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره ويحتمل ان يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فانه حينئذ يذهب ريحه غالبا. (آت)

[ 343 ]

19 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. 20 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق (1) ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها. 21 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء (2) قد أتى له سنة وسنتان قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا. (3) 22 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة. (باب) * (المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي؟ فقال: نعم فإن أبي (عليه السلام) كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته (4). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد


(1) المشق بالكسر: طين أحمر و يقال له بالفارسية: (گل ارمنى). (2) في بعض النسخ [ ظاهرته حمراء وباطنته صفراء ]. (3) محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه. (آت) (4) الهميان – بالكسر -: كيس للنفقة يشد في الوسط. والحقو: الكشح والازار ومقعده.

[ 344 ]

على بطنه العمامة، قال: لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان. (باب) * (ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الانف قدر ما تبصر. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل ابن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا (3) ولا بأس بالعلم في الثوب. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري و أرخي ثوبك (4) من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبو عبد الله (عليه السلام):


(1) القفاز – كرمان -: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين والرجلين. (في) (2) الورس: صبغ تتخذ منه الحمرة. ونوع من الطيب. (3) الفرند بكسر الفاء والراء: ثوب معروف معرب. (4) سفرت المرأة سفورا: كشفت وجهها فهى سافر بغير هاء. (المصباح)

[ 345 ]

المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع (1). 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان (2) من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الاحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها أبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أو غير، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه [ ال‍ ] أبريسم وهو حرير؟ قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. (3) 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن


(1) الردع: الزعفران أو لطخ منه. (القاموس) (2) في بعض النسخ [ الحجال ] بدل الخلخال وهو جمع الحجل وهو الخلخال. والمسكة – بالتحريك -: السوار من قرون الاوعال وقيل: من جلود دابة بحرية. والقرط بالضم: الذى يعلق في شحمة الاذن. ويظهر من هذا الحديث أنه لا ينبغى لها اظهار الزينة بل ولا إحداثها للاحرام. وينبغى أن تحمل اخبار الرخصة به. (في) (3) يدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الاحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الاصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مر وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من الاصحاب إلى التحريم والروايات مختلفة فالمجوزون حملوا أخبار النهى على الكراهة والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض كما يومى إليه هذا الخبر والمسألة قوية الاشكال ولاريب ان الاجتناب عنه طريق الاحتياط. (آت)

[ 346 ]

جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (1). 8 – حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها. 9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (2). 10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): مصبغات الثياب تلبسه المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة (3) 11 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم، إنما تريد بذلك السترة. (باب) * (المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا


(1) حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها كما هو المتعارف من النقاب. (آت) (2) ماط يميط ميطا وأماطه إماطة عن كذا: تنحى وابتعد وأماطه وبه نحاه وأبعده. (3) ثوب مفدم – ساكنة الفاء – إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، وصبغ مقدم ايضا أي خاثر مشبع. (الصحاح).

[ 347 ]

يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. (1) 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما. (2) 3 – سهل، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [ فيه ] وإن كان محرما (3). 4 – سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (4). 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه (5) وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخر يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره. 6 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.


(1) يستفاد من الخبر أحكام الاول: عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم. الثاني: جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث: وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة (واختلف فيه). الرابع: جواز لبس الطيلسان الخامس: عدم جواز زره. السادس: جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الاحرام. السابع: وجوب لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الاحرام (آت ملخصا) (2) ظاهره عدم وجوب الشق. (آت) (3) يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا. وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه، قال لا. وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة. (آت) (4) المشهور بين الاصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر وقيل: بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم. (آت) (5) التنكيس على ما نقل عن ابن ادريس وجماعة من الفقهاء أن يجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا.

[ 348 ]

(باب) * (ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا (1) أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه؟ قال: لكل صنف منها فداء. (باب) * (الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الاصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص و كساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهو يعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن


(1) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الاحرام والاخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غيير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا. (آت)

[ 349 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. (باب) * (المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم. (1) 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس. 3 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال: لا بأس [ به ]. (2) 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البردفي أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (3).


(1) اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الاكثر إلى الجواز بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع ومنعه ابن عقيل وجعل كفارته اطعام مساكين في يده وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فانه يجوز ذلك مع الاختيار غير انه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك: وقد ورد بالجواز روايات كثيرة منها هذه الرواية وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة. (آت) (2) الزاملة: بعير يستظهر به الرجل، بحمل متاعه وطعامه عليه. والمزاملة: المعادلة على البعير. وزمله في ثوبه أي لفه. (الصحاح) (3) يدل على تغطية الاذنين وذكر جمع من الاصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما وظاهرهم خروج الاذنين منه. (آت)

[ 350 ]

(باب) * (الظلال للمحرم) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشر بن إسماعيل قال: قال لي محمد [ بن إسماعيل ]: (1) ألا أسرك يا ابن مثنى؟ قال: قلت: بلى وقمت إليه، قال: دخل هذا الفاسق آنفا (2) فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام) ثم أقبل عليه فقال له: أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخبأ؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلنا: كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخبأ وفيئ البيت وفيئ الجدار (2). 2 – علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له (4) قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ قال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن قاسم الصيقل قال:


(1) كذا في أكثر النسخ وفى التهذيب ” قال محمد: الا اسرك الخ ” كما في بعض نسخ الكتاب وهو الصواب. (آت) (2) المراد بالفاسق ابو يوسف القاضى وقيل: إنه اول من لقب بقاضي القضاة واول من جعل الامتياز بين لباس العلماء والعوام وهو تلميذ أبى حنيفة ومن أتباعه، توفى سنة 182 ه‍. (3) الشمهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمل به واشباه ذلك عند علمائنا أجمع ونحوه قال في المنتهى. (آت) (4) في النهاية: ضاحيت أي برزت للشمس، ومنه ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال: أضح. أي أظهر واعتزل الكن والظل.

[ 351 ]

ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين (1) إذا أحرم. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته (2) عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم، قال: نعم إذا كانت به شقيقة (3) ويتصدق بمد لكل يوم. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى. 6 – أحمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الظلال للمحرم، قال: لا يظلل إلا من علة مرض. 7 – أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له. 8 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كثيرا أو قال ذاعلة. 9 – أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن


(1) الحاجبين هما خشبتان للقبة. (2) كذا مضمرا. (3) الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى احد جانبيه. (النهاية)

[ 352 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون. 11 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض. 12 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): أن عمتي معي وهي زميلتي (1) والحر تشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي وعليها فكتب (عليه السلام): ظلل عليها وحدها. 13 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال: أما من الحر والبرد فلا. (2) 14 – محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته، قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته (3). 15 – علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى (عليه السلام) و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخبأ؟ قال: نعم قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن (عليه السلام): يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عزوجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد


الزميل: الرفيق والعديل والذى يعادلك في المحمل. (2) مضمر ومحمول على الحر والبرد اللذين لا يورثون علة في الجسد أولا يشتدان كثيرا. (آت) (3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 394 عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبى على بن راشد قال: قلت له: جعلت فداك انه يشتد على كشف الضلال في الاحرام لانى محرور تشتد على الشمس فقال: ظلل وارق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال. فارق دمين. انتهى. قوله ” دم أو دمين ” أي هل يكفى دم للاحرامين أم لابد من دمين؟ قال عليه السلام للعمرة دم واحد. وهذا الخبر مفسر لخبر المتن. وله دلالة على تعدد الكفارة إذا ظلل في عمرته المتمتع بها وحجته معا كما في الوافى.

[ 353 ]

فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزوجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخبأ واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت. (باب) * ان المحرم لا يرتمس في الماء) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. (باب) * (الطيب للمحرم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله


(1) يعنى إذا كان سائرا يمشى تحت ظل الجدار أو المحمل. (2) يستفاد من الخبر أحكام الاول: تحريم مطلق الطيب للمحرم. الثاني: تحريم التدهين. الثالث: تحريم أكل الطعام المطيب. الرابع: وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطيبة الخامس: تحريم الامساك من الرائحة الكريهة وقيل بالكراهة. (آت ملخصا)

[ 354 ]

(عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عزوجل. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة. 5 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله وقال: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه. (1) 7 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب اغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك (2). 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه. 9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون قال، قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أكلت خبيصا (3) حتى شبعت


(1) يدل على جواز شراء الطيب للمحرم والنظر إليه ولا خلاف فيهما. (آت) (2) المزاود جمع مزود وهو وعاء للزاد. وحمل على السهو استحبابا. (آت) (3) الخبيص بالخاء المجمعة والباء الموحدة والياء المثناة تحتية والصاد المهملة: طعام يعمل من التمر والسمن.

[ 355 ]

وأنا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب. 11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن المعلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء (1). 12 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران. 13 – صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالاشنان، قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الابيض. (2) 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: لا بأس بأن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم (3). 15 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس


(1) المرفقة – بتقديم الموحدة على المثناة -: المخدة وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (آت) (2) الحرض – بالضم وبالضمتين -: الاشنان. (3) الاذخر – بكسر الهمز والخاء -: نبات معروف ذكى الريح وإذا جف ابيض. والقيصوم فيعول من نبات البادية معروف. والخزامى بالف التأنيث من نبات البادية قال الفارابى: هو خيرى البر وقال الازهرى: بقلة طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسج. (المصباح) وقال الجوهرى: الشيح: نبت.

[ 356 ]

الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه؟ قال يغسله أيضا وليحذر 16 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح والاترج والنبق (1) وما طاب ريحه، قال: تمسك عن شمه وتأكله. 17 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يأكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الاترج طعام ليس هو من الطيب. 18 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (2). 19 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها. (باب) * (ما يكره من الزينة للمحرم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة


(1) رواه الشيخ في التهذيب عن على بن مهزيار عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام ولعله اشتباه من الشيخ. (آت) والاترج – بضم الهمزة وتشديد الجميم -: فاكهة معروفة، الواحد اترجة وفى لغة ضعيفة: ترنج، وقال الازهرى: الاولى هي التى تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون. (المصباح) ويدل على عدم البأس باكل ما لم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة. (آت) والنبق بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن ثمر السدر. (النهاية) (2) حمل على ما إذا لم يكن للزينة. (آت)

[ 357 ]

بالسواد إن السواد زينة (1). 2 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب (2). 3 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض. (3) 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب (4). 5 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا. (5).


(1) يدل على احكام الاول: عدم جواز نظر المحرم في المرآة وقد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه والاصح التحريم ولافرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. الثاني: عدم جواز الاكتحال بالسواد وذهب الاكثر إلى التحريم لظاهر الخبر وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه. ثم اعلم ان مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا، ولا خلاف أيضا في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم واما الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى. الثالث: يدل الخبر من جهة التعليل على أن كلما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم. (آت) (2) يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة والاولى الترك مطلقا كما هو ظاهر الاكثر والاحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر وان لم أره في كلام الاصحاب. (آت) (3) حضض – بضم الحاء المهملة وضم الضاد المعجمة وفتحها -: دواء وهو عصارة الخولان والهندي، عصارة فيلز هرج وكلاهما نافع للاورام الرخوة والخوارة والقروح والنفاخات والرمد والجزام والبواسير ولسع الهوام والخوانيق. (القاموس) (4) يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب وهو المشهور بين الاصحاب بل ادعى في التذكرة عليه الاجماع ونقل عن ابن البراج الكراهة. (آت) (5) ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة ويومى إلى النهى عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس وأيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة والاولى الترك مطلقا. (آت)

[ 358 ]

(باب) * (العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم فليتدا وبما يأكل وهو محرم (1). 2 – علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أتؤذيك هو امك؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآية ” فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (2) ” فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ من القرآن (3) ” أو ” فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ من القرآن ” فمن لم يجد كذا فعليه كذا ” فالاولى الخيار (4). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله قال (عليه السلام): سأله رجل ضرير البصر (5) وأنا حاضر فقال:


(1) ” وهو محرم ” الظاهر أنه حال عن الفاعل. (آت) (2) البقرة: 195. (3) في بعض النسخ [ في القرآن ]. (4) يستفاد من الخبر احكام الاول: أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة وأجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره حكاه في المنتهى والحكم في الاية والرواية وقع معلقا على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق الاولى ويدل بعض الاخبار على الوجوب مطلقا. الثاني: أن النسك المذكور في الاية شاة وهو المقطوع به في كلام الاصحاب. الثالث: ان الصيام ثلاثة أيام ولا خلاف فيه. الرابع: أن الصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وهو المشهور بين الاصحاب وذهب بعضهم إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد والتخيير لا يخلو من قوة. الخامس: أن كلمة ” أو ” صريحة في التخيير. (آت) (5) الضرير: ذاهب البصر ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعيف البصر.

[ 359 ]

أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوي؟ قال: نعم، بالسمن والزيت وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن. 7 – أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الادوية الغالبة عليه فلا بأس. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال: نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا فلا. 10 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.


[ 360 ]

(باب) * (المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. (1) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام، قال: ظفرين؟ قال: كفين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه. 5 – حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق


(1) أي قائما أو يحصل له الغشى أو الاغماء ويترك الصلاة بهما أو الاعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ويدل كالخبر السباق على عدم جواز الاحتجام اختيار. (آت) (2) المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفى اظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. (آت)

[ 361 ]

ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه. (1) 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (2). 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال: لا يضره. (3) 11 – أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق (4).


(1) الظاهر ارجاع ضمير ” عليه ” إلى المقلم وأرجعه الاكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولاكونه من أهل الاجتهاد. (آت) (2) لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه أو يكفيه من الطعام. (كذا في هامش المطبوع) وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي وقال بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: ” لا يضر ” يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فانه لا يستضر بذلك و انما يكون الضرر في العقاب أو ما يجرى مجرى ذلك. انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب. (آت) (3) حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي. (آت) (4) الكعك: خبز معروف وفى التهذيب مكانه ” كف “.

[ 362 ]

(باب) * (المحرم يلقى الدواب عن نفسه) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع؟ قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها. (1) 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، قلت: كم؟ قال: كفا واحدا (2) 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة اطرحهما؟ قال: نعم، وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما (3).


(1) المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ولعله اقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (آت) (2) يدل على ما ذهب إليه الاكثر وحمله على الاستحباب أظهر. (آت) (3) قيل: القراد – كغراب -: دويبة تلصق بجسم البعير. والحلمة – محركة -: الصغيرة من القرد ان أو الضخمة ضد، وفى الصحاح الحلمة: القراد العظيم. ” وصغار لهما ” أي ذل يعنى لا بأس باذلالهما بالطرح فانهما فعلا ما ليس لهما لانهما انما يكونان في الابل لا في الانسان. (في) وقال في المدارك: قطع اكثر الاصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة. (آت)

[ 363 ]

(باب) * (ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة) * (1) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده. 2 – علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفارة فإنها توهى السقاء وتحرق (2) على أهل البيت وأما العقرب (3) فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: ” لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا ” والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تزدها والكلب العقور والسبع إذا أراداك [ فاقتلهما ] فإن لم يريداك فلا تردهماو الاسود الغدر (4) فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك. 3 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل في الحرم والاحرام الافعي والاسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،


(1) الظاهر سقوط ” لا ” من قوله: ” يجب عليه “. (2) في التهذيب ” تضرم “. (3) الضمير في قوله: ” توهى السقا ” راجع إلى الفارة والوهى: الشق في الشئ، يقال: وهى – كوعى – أن تخرق وانشق واسترخى رباطه. ذكره الفيروز آبادى. (آت) (4) الاسود: الحية العظيمة. والغدر بفتح الغين المعجمة وكسر الدال: الذى لا وفاء له. وربما يقرء في بعض النسخ [ العذر ] بالعين المهملة والذال المعجمة. وعذر الليل كفرح: أظلم وهى عذرة كفرحة فكأنه استعير منه العذر لشديد السواد من الحية كما ذكره في المنتقى على ما في المرآة. والحدأة كعنبة: نوع من الغربان. وقال المجلسي رحمه الله: مقتضى هذه الرواية عدم جواز قتلهما الا أن يقضى الرمى إليه، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهو ضعيف.

[ 364 ]

عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل المحرم الزنبور والنسر والاسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدوا عليه، وقال: الكلب العقور هو الذئب. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا، بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني؟ قال كل شئ أرادك فاقتله. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يقتل البقة (1) والبرغوث إذا أراداه؟ قال: نعم. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعيرو الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد. 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقرد البعير (2) قال: نعم ولا ينزع الحلمة. 10 – أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله عن أبيه، عن علي (عليهم السلام قال): يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه. 11 – أحمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.


(1) البقة بفتح الباء والقاف المشددة المفتوحة: حيوان عدسي مفرطح خبيث الرائحة لذاع. (2) قرد البعير تقريدا: انتزع قردانه. (القاموس)

[ 365 ]

12 – أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبد الله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ. (باب) * (المحرم يذبح ويحتش لدابته (1) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والابل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا. (باب) * (ادب المحرم) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع (3). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


(1) احتش الحشيش: طلبه وجمعه. (القاموس) (2) قوله: ” وهو محرم ” جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله: ” في الحل ” متعلق بقوله: ” يذبح ” أولا. (آت) (3) حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. (آت)

[ 366 ]

إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. (1) 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد. (2) 5 – محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لا بأس. (3) 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستأك (4)؟ قال: نعم هو من السنة، وروي أيضا لا يستدمي. 7 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. (5) 8 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.


(1) حمل على الكراهة أيضا. (آت) (2) هو أيضا محمول على الكراهة. (آت) (3) يدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الادماء. (آت) (4) يدل ما مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة. وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء. (آت) (5) في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل وانما يلبد من يطول مكثه في الاحرام. (آت)

[ 367 ]

9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حفص بن البختري عن أبي حلال الرازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم (1). 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره. 11 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل (2) قال: فقال: يلقي عنه الدواب ولا يدميه. (3) 12 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس. (باب) * (المحرم يموت) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في المحرم يموت، قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال (4):


(1) عمل به الشيخ ولم يذكره الاكثر. (آت) (2) الدبرة: قرحه الدابة. يقال: جمل ادبر لما في ظهره قروح. (النهاية) (3) في بعض النسخ [ يلقى عليه الدواء ]. ولعله على المشهور محمول على الضرورة مع الادماء. (آت) (4) كذا مضمرا.

[ 368 ]

سألته عن المحرم يموت، قال: يغتسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب. 3 – محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالابواء وهو محرم (1) ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيدالله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: (2) هكذا في كتاب علي (عليه السلام). 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال (3). (باب) * (المحصور والمصدود وما عليها من الكفارة) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصرو أحل ونحر ثم انصرف منها وليجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (4).


(1) الابواء: منزل بين مكة والمدينة. (2) يعنى قال الصادق (عليه السلام) ويحتمل ارجاعه إلى الحسن (عليه السلام) وهو بعيد. (3) من قبيل أكلوني البراغيث والغرض أن المانع انما هو من جهة المغسول لا الغاسل. (آت) (4) المحصور هو الممنوع من اتمام اعمال الحج بالمرض والمصدود هو الذى يرده العدو وهما مشتركان في ثبوت اصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام والمحصور ما عدا النساء وفى مكان ذبح الهدى فالمصدود يذبحه حيث يحصل له مانع والمحصور يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة ان كان معتمرا على المشهور كما في المدارك. والوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد. وفى الوافى إن قيل: المستفاد من هذا الحديث أن عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير اسلوب الكلام في المحصور؟ قلنا: ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الاتمام في العام غالبا بخلاف المصدود.

[ 369 ]

2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود المحصور المريض والمصدود الذى يصده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأصحابه ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء، قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم (1) فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي


(1) في بعض هوامش الوافى قوله: ” بعد ما أحرم ” الظاهر أن هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر والصد فلا حصر ولاصد الا إذا عرضا بعد الاحرام وأما قبله فينتفى الاستطاعة نعم ان امكن دفع العدو بمال وجب على الاظهر ان لم يكن مجحفا وقال بعض علمائنا كالشيخ في المبسوط: لا يجب عليه دفع المال لان أخذه ظلم لا يجوز الاعانة عليه وهذا الدليل يعطى الحرمة.

[ 370 ]

فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر قلت، أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال: ليسا سواء كان النبي (صلى الله عليه وآله) مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل بعث يهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و [ ل‍ ] ينحر هديه ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة (1) قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام. (2). 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة،


(1) قوله: ” من قابل ” قيد للحج خاصة دون العمرة، وإنما يحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. وقوله: ” أو العمرة ” يعنى إن كان احرامه للعمرة. (في) (2) قوله: ” ينسك ” أي ينحر بدنة هناك. (في) والخبر يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع العجز عنه وهو خلاف المشهور. وفى المدارك: المعروف من مذهب الاصحاب أنه لابدل لهدى التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقى إحرامه ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عنه عدم الهدى. نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمار ورواية زرارة والرواية الثانية ضعيفة السند والاولى مجملة المتن ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها الواجب في بدل الهدى الا أن الحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء اللمصدود مع العجز عن الهدى على إحرامه فيستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة ان أمكن والا بقى على إحرامه إلى أن يجد الهدى أو يقدر على العمرة. (آت)

[ 371 ]

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين. 7 – سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزئه أن لا يحج من قابل؟ قال: يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر، قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال، يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شئ عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة (1) فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه. 9 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت له: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد ليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث. (2)


(1) لزوم الهدى على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور ونقل الشيخ في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحج. وظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لو فات عنه الافراد للتحلل وهذا أيضا خلاف ما عليه الاصحاب ويمكن حمل الاول على الاستحباب والثانى على تأكد سقوط استحباب الحلق وسقوط استحباب الذبح لا سقوط عمرة التحلل. (آت) أقول: للمحقق الاردبيلى قدس سره بيان وتوضيح لهذا الخبر نقلها المجلسي – رحمه الله – في المرآة ولا يسعنا ايراده هنا فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك. (2) هذه الرواية تدل على الامساك عن خصوص النساء لاغيرها من محرمات الاحرام. (آت)

[ 372 ]

(باب) * (المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشترى الجوارى) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل. 2 – أحمد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه. 3 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار (1) قال: المحرم لا يتزوج فإن فعل فنكاحه باطل. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج.


(1) كذا مقطوعا في جميع النسخ التى كانت عندنا.

[ 373 ]

7 – أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم. 8 – أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم. (باب) * (المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته (1) عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجنبي في الوجهين جميعا، قال: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة (2). 2 – علي، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث. 3 – علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في


(1) كذا مضمرا. (2) يستفاد من هذا الحديث وجوب الافتراق بينهما من ذلك المكان في الحجتين وأن غاية زمان التفرقة في الحجة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان وأما أن الغاية في الحجة الاولى ايضا ذلك فلا دلالة فيه وهو منصوص عليه في الخبر المروى في التهذيب عن موسى عن صفوان عن ابن عمار قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وأيضا الخبر الذى يأتي تحت رقم 7.

[ 374 ]

المحرم يقع على أهله قال، إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل: قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال: أجاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه. 5 – محمد يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني، فقال: استكرهها؟ أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبى كان يقول ذلك. وفي رواية اخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أولم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلاشئ عليه موسرا كان أو معسرا


[ 375 ]

وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ. (باب) * (المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غيره شهوة) * * (أو ينظر إلى غيرها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وإن حملها أو مسها بشهوة أمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة. (1) 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليهما خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم،


(1) يستفاد منه احكام الاول: عدم وجوب الكفارة على من نظر إلى زوجته بدون الشهوة فأمنى. الثاني: عدم وجوبها على من حمل زوجته من غير شهوة فأمنى. الثالث: وجوب الكفارة على من حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى والمشهور كفارته دم شاة ولو لم يكن أمنى أو أمنى كما في الرواية الاتية. الرابع: وجوب الكفارة على من نظر إلى امرأته بشهوة فأنزل فعليها بدنة. (آت)

[ 376 ]

قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة (1). 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: عليه بدنة و إن لم ينزل وليس له أن يأكل منها (2). 4 – سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته أو لازمها (3) من غير شهوة فلا شئ عليه. 5 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ (4) قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.


(1) يدل على وجوب شاة على من مس زوجته وبدنة على من قبلها ولو لم ينزل. (2) يدل على عدم جواز الاكل من تلك البدنة للمخطئ وهذا فتوى الاصحاب في جميع الكفارات. (3) يمكن الجمع بينه وبين رواية الحلبي على حمل رواية الحلبي على ما إذا كان التعليل بشهوة وقوله: ” لازمها ” أي اعتنقها. (4) المجرور في ” عليهما ” يرجع إلى المحرم والصائم.

[ 377 ]

7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1)، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ. 9 – أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال: لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ. (2) 11 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ. (3) 12 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شئ.


(1) كذا في جميع النسخ التى رأيناها. (2) عمل به الاصحاب إلا أن الشهيد رحمه الله قال: ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء. (3) قال بمضمونه الاصحاب وقيده الشهيد الثاني رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق. (آت)

[ 378 ]

(باب) * (المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال، إن ذلك بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال ليس عليك شئ. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور، قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.


(1) هو مخالف للمشهور بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة أو شاة ولا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل ويمكن أن يقال المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فانه لا يدعوه إلى ذلك الا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فان الجهل أيضا فيه مدخلا. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة الانزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج. (آت)

[ 379 ]

4 – أبو علي الاشعري، عن محمد عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما. 5 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (1). 7 – ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله، قال، يغتسل ثم


(1) قوله: ” فنفض ” بالفاء والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة. واريد بافساد حجه الثلم فيه أو افساد الطواف. (في) ولعل النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء. وقال في النهاية: أبغني أحجارا أستنفض بها أي أستنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أي يزيله ويدفعه. وقال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله: ” وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ” الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة وما ذكره في المنتهى من ان هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك مفهوم وانما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل عن ابن ادريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة وما ذكره ابن ادريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة وان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان. (آت)

[ 380 ]

يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزة بطنه فخرج حاجته فغشي أهله، فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه، قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: أليس الله يقول: ” إن الصفا والمروة من شعائر الله (1) ” قال: بلى ولكن قد قال فيهما: ” ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم (2) ” فلو كان السعي فريضة لم يقل: فمن تطوع خيرا. (3) 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة، اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (4).


(1) البقرة: 158 والشعائر جمع شعيرة وهى العلامة. أي من اعلام مناسكه. (2) البقرة: 158 وقوله: ” تطوع ” أي فعل طاعة فرضا أو نفلا. (3) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب يعد ايراد هذا الخبر: المراد بهذا الخبر هو أنه إذا كان قد قطع السعي على أنه نام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه طواف النساء فانه تلزمه الكفارة. وقوله: ” والسعى سنة ” معناه أن وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد أنه سنة كسائر النوافل لانا قد بينا أن السعي فريضة. انتهى. أقول: مراده أن السعي وان ذكر في القرآن لكن لم يأمر به فيه بخلاف الطواف فانه مأمور به في القرآن و يمكن حمل الخبر على التقية لموافقته لقول أكثر العامة ويمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء وان كان بعيدا. (آت) (4) يدل على أن النظر بشهوة على امرأة أو جارية بدون الامناء لا يلزم به كفارة وإن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الاصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق. (آت)

[ 381 ]

(ابواب الصيد) (باب) * (النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل) * * (في الحل والحرم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولاتشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده. 2 – علي بن أبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء. 3 – ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان [ الذي ] أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة، قال: عليه كفارة، قلت: فإنه أصابه خطأ، قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلاي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن


[ 382 ]

محبوب، عن على بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما. 6 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن حماد عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء (1). 7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم. 8 – على بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا 9 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: لا بأس لا يضره. 10 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:


(1) يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره وهو خلاف المشهور فانهم ذهبوا إلى انه ميتة يحرم على المحل والمحرم بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب واسحاق وذهب الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا. وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا ويدل عليه روايات. وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتى بعدها بالحمل على ما إذا ادرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح فانه يجوز للمحل والحال هذه أن يذبحه ويأكله وهو تأويل بعيد ثم قال: ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه فانه إذا كان الامر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبيل الرمى في شئ وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة وفيه جمع بين الاخبار الا انها ليست متكافئة وكيف كان و الاقتصار على اباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان اولى وأحوط واحوط منه اجتناب الجميع. (آت)

[ 383 ]

قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد. 11 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال: عليه جزاؤه. (باب) (المحرم يضطر إلى الصيد والميتة) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد ما يحب (1) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلي، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال؟ يأكل الصيد، قلت: إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك لان عليك فداه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقتضيه إذا رجعت إلى مالك. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي.


(1) في بعض النسخ [ أليس هو بالخيار ]. وقال المجلسي – رحمه الله -: لا خلاف بين الاصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا وأطلق اخرون أكل الميتة. وقيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء والا يأكل الميتة. (آت)

[ 384 ]

(باب) (المحرم يصيد الصيد من أين يفديه واين يذبحه) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، [ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل شاذان عن ابن أبي عمير ] وصفوان، عن معاوية بن عمار (1) قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (2). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد (3) فان الله عزوجل يقول: ” هديا بالغ الكعبة ” (4). 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيدا أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره أن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجزئ عنه (5).


(1) كذا مقطوعا في جميع النسخ. (2) قوله: ” من حيث أصابه ” أي الصيد ويحتمل الجزاء أي يقدر عليه والاول اظهر كما فهمه الاصحاب. (آت) (3) قال في الدروس: محل الذبح والنحر والصدقة مكة ان كانت الجناية في إحرام العمرة وان كانت متعة، ومنى ان كان في احرام الحج وجوز الشيخ اخراج كفارة غير الصيد بمنى، وان كان في احرام العمرة وقال في الخلاف: كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الاحرام إذا احصر جاز أن ينحر مكانه في حل أو حرم. (آت) (4) المائدة: 95. (5) قال الشيخ في التهذيب بعد ايرااد هذا الخبر: قوله عليه السلام: ” وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه ” رخصه لتأخير شراء الفداء إلى مكة ومنى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث أصابه وقال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين. (آت)

[ 385 ]

(باب) * (كفارات ما اصاب المحرم من الوحش) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فان لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، قال: عليه بقرة، قلت: فان لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فان أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (2).


(1) يشتمل على احكام كثيرة. الاول: في قتل النعامة بدنة وهذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة. الثاني: أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال ابن بابويه و ابن عقيل. الثالث: أنه يكفى مطلق الاطعام. الرابع: أنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما. الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور أن حكمه حكم البقرة. السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الاصحاب. السابع: أنه مع العجز يعطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الثامن: انه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور انه يصوم من كل مدين يوما. التاسع: في قتل الظبى شاة ولا خلاف فيه بين الاصحاب. العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الحادى عشر: انه مع العجز يصوم ثلاثة ايام وومختار الاكثر. الثاني عشر: أن الابدال الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب. (آت ملخصا) (2) قال الشيخ وجماعة من الاصحاب: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه واستدلوا بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء وعلى أن حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة. (آت)

[ 386 ]

3 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن على فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” أو عدل ذلك صياما ” قال: يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه (1). 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة قال: عليه بدنة من الابل قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2). 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لانه لا يدري لعله قد هلك. (3) 7 – سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا، قال: مثل ما


(1) يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام وعلى أنه يكفى لكل مسكين مدكما عرفت ويمكن حمل المدين على الاستحباب. (آت) (2) يدل على المشهور وربما يفهم منه الاكتفاء بالمدلانه المتبادر من الاطعام شرعا. (آت) (3) قال المحقق: لو جرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه. وقال في المدارك: القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء. (آت)

[ 387 ]

على الثعلب (1). 8 – أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: في الارنب شاة. 9 – سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن على، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. (2) 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (3).


(1) لا خلاف بين الاصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والارنب واختلف في مساواتهما للظبى في الابدال من الاطعام والصيام واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن عقيل على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها. وقال في المدارك: يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب ان لم يكن اجماعيا لضعف مستنده. (آت) (2) يدل على المذهب المشهور في الابدال وعلى ثبوت ابدال في الثعلب والارنب أيضا. (آت) (3) لا خلاف فيه بين الاصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فان تحرك فعليه بكارة من ابل وهو ايضا اجماعي. (آت)

[ 388 ]

12 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن على بن رئاب عن، أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم، بيض نعامة فأكله المحرم قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة (1). عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله. 13 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مر وهو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء في الحرم (2). 14 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة (3).


(1) قال السيد في المدارك: تنقيح المسأله ينم ببيان أمور. اول: اطلاق النص يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم. الثاني: اطلاق النص المذكور يقتضى عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالاكل أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل وهو حسن. الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلابد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الارسال. الرابع: لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق اولى والزائد منفى بالاصل. الخامس لو ملكه المحل بغير شراء وبذله المحرم فأكله ففى وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم. السادس: لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففى انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما. العدم. (آت ملخصا) (2) قال الشيخ وجماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة وحمل الجزاء في الحرم على القيمة. (آت) اقول: يأتي مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم. ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها لاشرب لبنها فقط فتأمل. (3) قوله. ” يجب عليه الفداء ” لعل المراد به الارش كما هو مختار أكثر المتأخرين. (آت)

[ 389 ]

(باب) * (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخة (1) ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم (2). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها (3) وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته (4) عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي


(1) الفرخ: ولد الطائر والانثى فرخة وجمع القلة أفرخ وأفراخ والكثير فراخ – بالكسر – ذكره الجوهرى وفى المصباح: الحمل – بفتحتين -: ولد الضائنة في السنة الاولى والجمع حملان. (2) لعل الدرهم قيمة الحمام في ذلك الزمان. (3) الفدغ بالفاء والدال والغين المعجمة: الشدخ والكسر. (4) رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد وحمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الاتية ولا خلاف فيه بين الاصحاب. (آت)

[ 390 ]

صلوت الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل. (1) 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال: عليه حمل وليس عليه قيمة لانه ليس في الحرم. (2) 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قيمة ما في القمري والد بسي والسماني والعصفور والبلبل (3) فقال: قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم. 8 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في القبرة والعصفور والصعوة (4) يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد. 9 – محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة (5) أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. 10 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم


(1) الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ كما عرفت. (آت) (2) يمكن أن يستدل به على كل فرخ مما لم يرد فيه نص على الخصوص فتفطن. (آت) (3) في القاموس الدبس بالضم: جمع الادبس بفتح الباء من الطير الذى لونه بين السواد والحمرة ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر. وفيه أيضا السمانى كحبارى: طائر للواحد والجمع أو للوحدة سماناة. وفى غيره السمانى كحبارى طائر من الطيور القواطع ويقال: هو السلوى، الواحدة سمانات والجمع سمانيات. (4) الصعوة: انثى الصعو وهو عصفور صغير، جمع صعاء. (5) الحجل بتقديم المهملة على المعجمة محركة: طائر في حجم الحمام، أحمر المنقار والرجلين وهو يعيش في الصرود العالية يستطاب لحمه.

[ 391 ]

والآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا (1) فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر. (2) (باب) * (القوم يجتمعون على الصيدوهم محرمون) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لابل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدرما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (3). 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم ابن أيمن، عن يوسف الطاطري قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) صيد أكله قوم محرمون؟ قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة.


(1) القمح: البر – بضم الباء – وهو حب يطحن. (2) محمول على المحل في الحرم ويدل على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وغير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم وفسر حمام غير الحرم بالأهلي الذى ادخل الحرم ولا خلاف فيه بين الاصحاب في ذلك (آت) (3) لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء أو يكون جوابا عن خصوص الاكل وأحال الاخر على الظهور. (آت)

[ 392 ]

4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا صيدا فقالت: رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، فقال:: على كل إنسان منهم فداء (1). 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال: حمامة أو شبهها – فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحددم شاة تشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (2). 6 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء. (باب) * (فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن الصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود. وقال: ” أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (3) ” قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البروما


(1) لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا. (آت) وفى الفقيه والتهذيب ” شاة ” مكان ” فداء “. (في) (2) مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل دخول الحرم وألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم وقال في المدارك: هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد واما بدونه فمشكل. (آت) (3) المائدة: 97. ولا يحل من صيد البحر عندنا الا ماله فلس من السمك لاكل صيد كالشافعي ” وطعامه ” أي القديد المملوح وصيده الطرى أو طعام الصيد أي أكله.

[ 393 ]

كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلاينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزوجل (2). 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته من محرم قتل جرادة قال: كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة، قال: يطعم تمرة والتمرة خيرمن جرادة. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: أعلم أن ما وطئت من الدبا (3) أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه (4). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذا. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد (5) إذا كان على طريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.


(1) يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فان كان يبيض في البر فهو صيد البروان كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا إلا من عطاء. (آت) (2) محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر. (آت) (3) الدبا بفتح الدال مقصورا: مالا يستقل بالطيران من الجراد وبعد استقلاله به لا يطلق عليه اسم الدبا. (4) محمول على ما إذا امكنه التحرز فان لم يمكنه التحرز فلا شئ عليه كما ذكره الاصحاب و سيأتي في الخبر. (آت) (5) نكب عن الطريق وتنكب عنه: عدل.

[ 394 ]

8 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس. 9 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يأكل المحرم طير الماء (2). (باب) * (المحرم يصيب الصيد مرارا) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيد الطير، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب. (3) 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عزوجل: ” ومن عاد فينتقم الله منه (4) “. 3 – قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عزوجل: (ومن عاد فينتقم الله منه.


(1) كذا مضمرا. (2) لعله محمول على ما يبيض في البر أو على المشتبه وفى الاخير اشكال. (آت) (3) يدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة وتكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطاء كما هو مذهب الاصحاب. وقال في المدارك: اما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطاء أو نسيانا فموضع وفاق وانما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد وينبغى أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا. (آت) (4) المائدة: 96.

[ 395 ]

(باب) * (المحرم يصيب الصيد في الحرم) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال: عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن (1) 4 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون، قال الله عزوجل: ” ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب (2) “.


(1) قد مر مثله في باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 13. (2) الحج: 33.

[ 396 ]

6 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فإن فعله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره. (باب نوادر) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم (1) ” قال: حشرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” يا أيها الذي آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل ” ذوا عدل منكم ” (2) قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.


(1) المائدة: 95. و ” تناله ايديكم ” المراد به تحريم صيد البرو الذى تناله الايدى فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذى تناله الرماح الكبار من الصيد وهذا مروى عن ابى عبد الله عليه السلام. (مجمع البيان) (2) المائدة: 96. وقره في الشواذ ” ذوعدل ” بصيغة المفرد ولعل الخبر مبنى عليه ونسب إلى أهل البيت عليهم السلام. (3) لعل المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام والكاتب يجيئ بمعنى العالم صرح به في الصحاح والله اعلم (رفيع) كذا في هامش المطبوع وقال الفيض رحمه الله في قوله: ” مما اخطأت “: يعنى ان الرسم الالف في ” ذو اعدل ” من تصرف النساخ والصواب محوها لانها تفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدل.

[ 397 ]

4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه (1) في قوله تعالى ” تناله أيديكم ورماحكم ” قال: ما تناله الايدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الايدي. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” يحكم به ذوا عدل منكم ” قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” ومن عاد فينتقم الله منه ” قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من إسته وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذا جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه. 7 – محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم، قال: عليه دم شاة. 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذ اخرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه (2). 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت الرجل (3) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.


(1) كذا مرفوعا في النسخ. (2) أي على نحو الفداء الذى يلزمه في نوعه إذا صار في الحرم واختلف الاصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذى يؤم الحرم وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفارة لتعارض الروايات (آت) (3) المراد بالرجل الجواد أو الهادى عليهما السلام واحتمال الرضا عليه السلام بعيد وان كان راويا له لبعد التعبير عنه عليه السلام بهذا الوجه. (آت)

[ 398 ]

(باب) * (دخول الحرم) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن إبراهيم عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) مزاملة فيما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محى الله عنه مائة ألف سيئة وكتب له مائة ألف حسنة وبنى الله عزوجل له مائة ألف درجة وقضى له مائة ألف حاجة. 2 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي عبيدة قال: زاملت أبا جعفر (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة. محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار مثله. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه وكان يأمر أم فروة بذلك. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه. قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك ليطيب بها الفم لتقبيل الحجر. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح قال: سألته (1) عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو عبد دخوله قال: لا يضرك أي ذلك فعلت وإن اغتسلت بمكة فلا بأس وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.


(1) كذا مضمرا.

[ 399 ]

(باب) * (قطع تلبية المتمتع) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين وإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزوجل بما استطعت. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فقطع التلبية. 3 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال: إذا نظر إلى أعراش مكة (1) عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم. (باب) * (دخول مكة) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس ابن يعقوب قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة؟ فقال: ادخل من أعلى مكة وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان إذا قدم مكة بدء بمنزله قبل أن يطوف.


(1) اعراش مكة: بيوتها جمع عرش بالضم وربما يخص ببيوتها القديمة ويفتح أيضا. (في)

[ 400 ]

3 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل يقول في كتابه: ” وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (1) ” فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن تغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة. 6 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا نتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال لي: إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك. 8 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه لانه إنما دخل بوضوء. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن


(1) الاية في سورة الحج: 28 هكذا ” واذبوأنا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود ” وفى سورة البقرة: 120 هكذا ” وعهدنا إلى إبراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ” ولعل التغيير من اشتباه النساخ.

[ 401 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخل غير متكبر ولا متجبر. (1) 10 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له، قلت: ما السكينة؟ قال: يتواضع. (باب) * (دخول المسجد الحرام) * 1 – علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع، وقال: ومن دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله، قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة، لا تدخله بتكبر فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: ” السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم والحمد لله رب العالمين ” فإذا دخلت المسجد فارفع يديك و استقبل البيت وقل: ” اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمدلله الذي بغلني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك، مطيعا لامرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك “


(1) فسر التكبر في بعض الاخبار بانكار الحق والطعن على أهله. (آت)

[ 402 ]

2 – وروى أبو بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول وأنت على باب المسجد: ” بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخير الاسماء لله والحمد لله السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد آل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد [ وآل محمد ] عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان أبداما أبقيتني، جل ثناء وجهك، الحمدالله الذي جعلني من وفده وزواره و جعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه، اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن آتاه وزاره وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن بأنك أنت الله الذي لاإله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا أحد (2) وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم، أسألك أن تعجل تحفتك إياي بزيارتي أياك أول شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار، اللهم فك رقبتي من النار – تقولها ثلاثا – وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرء عني شر شياطين الانس والجن وشر فسقة العرب والعجم “. (باب) (الدعاء عند استقبال الحجر واستلامه) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله


(1) رواه الشيخ رحمه الله مسندا عن على بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام. (2) التفات من الخطاب إلى الغيبة.

[ 403 ]

(عليه السلام) قال: إذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر (1) وقبله فان لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: ” اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزي وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله ” فان لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه وقل: اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سيحتي (2) واغفر لي وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة “. 2 – وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الاسود فتستقبله وتقول: ” الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكبر من خلقه وأكبر ممن أخشى وأحذر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى و يميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير ” وتصلي على النبي وآل النبي [ صلى الله عليه وعليهم ] وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد (3) ثم تقول: ” اللهم إني اومن بوعدك واوفي بعهدك ” ثم ذكر كما ذكر معاوية (4). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الاسود فقل:


(1) استلام الحجر: لمسه اما بالقبلة أو باليد أو بغير ذلك. (في) (2) والسيحة والسياحة والسيوح والسيحان. الذهاب في الارض للعبادة ومنه المسيح بن مريم. وفى بعض النسخ [ سبحتي ] والسبحة تقال للذكر والصلاة النفل وهى من التسبيح كالسخرة من التسخير. وفى بعضها [ مسيحي ] أي مسيرى كما في الوافى. (3) اشار به إلى ما ذكر في حديث أبى بصير المذكور في الباب السابق من التسليم و الدعاء. (في) (4) يعنى معاوية بن عمار واشار به إلى ما ذكر في حديث معاوية اول الباب من الاستلام والتقبيل والدعاء (في)

[ 404 ]

” أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك لو أشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله و كفرت بالطاغوت وباللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله ” ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك ثم تقول: ” بسم الله والله أكبر، اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد عندك لي بالموافاة “. (باب) * (الاستلام والمسح) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن استلام الركن قال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك. (1) (باب) (المزاحمة على الحجر الاسود) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كنا نقول: لابد أن نستفتح بالحجر ونختم به فأما اليوم فقد كثر الناس. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه، فقلت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)


(1) قال في الدروس يستحب استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع فان تعذر فبيده فان تعذر أشار إليه بيده يفعل ذلك في ابتداء الطواف وفى كل شوط ويستحب تقبيله واوجبه سلار ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها ويستحب وضع الخد عليه وليكن ذلك في كل شوط وأقله الفتح والختم. (آت)

[ 405 ]

كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال: فقد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مالا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد. (1) 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني لا أخلص (2) إلى الحجر الاسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. 6 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام؟ فقال: أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص وما احب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبيدالله قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن الحجر الاسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة – يعني الهرولة -. (3)


(1) أي أشركما تقدم ويأتى. (2) خلص إليه خلوصا: وصل. (3) لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفى تأكد الاستحباب. (آت)

[ 406 ]

9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن موسى، عن علي ابن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل (1) – يشهد. لمن استلمه بالموافاة. (2) 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزئك حيث ما نالت يدك (3). (باب) (الطواف واستلام الاركان) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف: ” اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الارض (4) وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك وأسالك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلى الله عليه وآله) ما تقدم من ذنبه وما تأخرو أتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا و


(1) قوله: ” أو الرجل ” عطف على قوله: ” العبد ” والشك من الراوى. (2) اراد بالركن الحجر الاسود لانه موضوع في الركن ” فانه يمين الله ” انما شبهه باليمين لانه واسطة بين الله وبين عباده في النيل والوصول والتحبب والرضا كاليمين حين التصافح. (في) (3) لعل مراد السائل أنه قد تجاوز عن الركن إلى الباب فيمد يده ليستلم فلا يصل يده إلى الحجر فأجاب (عليه السلام) بانه إذا استلم الركن جاز، أو المراد أنه هل يكفى استلام الحجر على هذا الوجه فأجاب بانه إذا وصلت يده باى جزء كان من الحجر يكفيه ولا يلزم أن يكون مقابلا له والاول أظهر. (آت) (4) الطلل بالطاء المهملة محركة: الظهر ومشى على طلل الماء أي على ظهره (القاموس) والجدد محركة: الارض الغليظة المستوية.

[ 407 ]

كذا – ما أحببت من الدعاء – ” وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) و تقول فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود: ” ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ” وقل في الطواف: ” اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي “. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أيوب أخواديم، (1) عن الشيخ قال: قال لي أبي: كان أبي (عليه السلام) إذا استقبل الميزاب قال: ” اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والانس وأدخلني الجنة برحمتك “. 3 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد السلام ابن عبد الرحمن بن نعيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ من الدعا إلا الصلاة على محمد وآل محمد وسعيت فكان كذلك؟ فقال: ما اعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر وصل على محمد وآله، قال: وسمعته إذا أتى الحجر يقول: الله أكبر السلام علي رسول الله (صلى الله عليه وآله) “. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عاصم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول: ” اللهم أدخلني الجنة برحمتك – وهو ينظر إلى الميزاب – وأجرني برحمتك من النار وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم “. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: ” يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم “.


(1) هو ايوب بن الحر الجعفي من اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام.

[ 408 ]

7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تقول بين الركن والحجر: ” اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ” وقال: إن ملكا موكلا يقول: آمين. 8 – أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يستلم إلا الركن الاسود واليماني ثم يقبلهما و يضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله. 9 – أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان (1)؟ فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال جميل: ورأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الاركان كلها. 10 – أحمد بن محمد، عن البرقي، رفعه، عن زيد الشحام أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله (عليه السلام) وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني؟ فقال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه. 11 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن ربعي، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم. 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والارضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو، فقلت له: ما الهجير؟ فقال: كلام من كلام العرب أي ليس له عمل. وفي رواية اخرى ليس له عمل غير ذلك.


(1) الظاهر أن المراد بالاولين العراقى واليماني لقول الاكثر باستحباب استلامهما وبالاخيرين الشامي والمغربي لمنع ابن الجنيد عن استلامهما على ما نقل. (2) الهجير: الدأب والعادة.

[ 409 ]

13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية [ بن عمار ]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه. وفي رواية اخرى بابنا إلى الجنة الذي منه ندخل. 14 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن إبراهيم بن سنان، عن أبي مريم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه ثم يقول: اللهم تب علي حتى أتوب و اعصمني حتى لا أعود. 15 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي الفرج السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف معه بالبيت فقال: أي هذا أعظم حرمة؟ فقلت: جعلت فداك أنت أعلم بهذا مني فأعاد علي فقلت له: داخل البيت، فقال: الركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد، مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش، ما بينه وبين الله حجاب. 16 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في هذا الموضع – يعني حين يجوز الركن اليماني – ملكا اعطي سماع أهل الارض فمن صلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين يبلغه أبلغه إياه. 17 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي – أو غيره – عن حماد ابن عثمان قال: كان بمكة رجل مولى لبنى امية يقال له: ابن أبي عوانة له عنادة وكان إذا دخل إلى مكة أبو عبد الله (عليه السلام) أو أحد من أشياخ آل محمد (عليهم السلام) يعبث به وإنه أتى أبا عبد الله (عليه السلام) وهو في الطواف فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: ما أراك استلمته، قال: أكره أن اوذي ضعيفا أو أتأذي قال: فقال: قد زعمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استلمه؟ قال: نعم ولكن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأوه عرفوا له حقه وأنافلا يعرفون لي حقي.


[ 410 ]

18 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه سئل كيف يستلم الاقطع الحجر، قال: يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله. 19 – محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن محمد بن جعفر النوفلي، عن إبراهيم بن عيسى عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال: ” الحمدلله الذي شر فك وعظمك والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما، اللهم اهدله خيار خلقك وجنبه شرار خلقك “. (باب) (الملتزم والدعاء عنده) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي؟ قال: من دبرها. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن استلام الكعبة فقال: من دبرها. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل: ” اللهم البيت بيتك و العبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروح والفرج (1) ” ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه: أميطوا عني (2) حتى أقر


(1) في بعض النسخ [ والفرح ]. (2) أي تنحوا عنى أو نحوا الناس عنى فانه جاء لازما ومتعديا والاماطة اما لعدم سماعهم أو لفراغ البال والله اعلم بحقيقة الحال. (آت)

[ 411 ]

لربي بذنوبي في هذا المكان فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الله إلا غفر الله له. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة – وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل – فابسط يديك على البيت وألصق بطنك (1) وخدك بالبيت وقل: ” اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار ” ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله و تقول: ” اللهم من قبلك الروح والفرج (2) والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي و اغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ” ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الاسود. (باب) (فضل الطواف) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن يوسف، عن ذكريا المؤمن، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قدم رجل علي علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: قدمت حاجا؟ فقال: نعم، فقال: أتدري ما للحاج؟ قال: لا، قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وشفعه في سبعين ألف حاجة وكتب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحى


(1) في بعض النسخ [ بدنك ]. (2) في بعض النسخ [ والفرح ].

[ 412 ]

عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة، فما عجل منها فبرحمة الله وما أخر منها فشوقا إلى دعائه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عمن أخبره، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: دخلت عليه وأنا اريد أن أسأله عن مسائل كثيرة فلما رأيته عظم علي كلامه فقلت له: ناولني يدك أو رجلك اقبلها فناولني يده فقبلتها فذكرت [ قول ] رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدمعت عيناي فلما رآني مطأطئا رأسي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا ولا يقطع ذكر الله عزوجل عن لسانه إلا كتب الله عزوجل له بكل خطوة سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم وشفع في سبعين من أهل بيته وقضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجله وإن شاء فأجله. (باب) [ * (ان الصلاة والطواف ايهما افضل) * ] 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل [ له من الطواف ]. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة والصلاة لاهل مكة أفضل. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طواف قبل الحج أفضل من سبعين طواف بعد الحج.


[ 413 ]

(باب) (حد موضع الطواف) 1 – محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته (1) عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له. (باب) (حد المشى في الطواف) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الرحمن ابن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أبطئ؟ قال: مشى بين المشيين. (باب) (الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.


(1) كذا مضمرا.

[ 414 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال: يخرج فيتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال عن حماد بن عيسى (1)، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع فقال: يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف – يعني الفريضة -. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة. ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقدتم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عزة قال: مربي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا في الشواط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا. فقلت له: إنما أنا في خمسة أشواط فأتم اسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه. 7 – أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن


(1) في بعض النسخ [ عن الحسين بن سعيد ] مكان الحسن بن الفضال. وفى بعضها بعده [ حماد بن عثمان ].

[ 415 ]

سكين بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف يده في يدي إذ عرض لي رجل له إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت (1) حتى أفرغ من طوافي، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال لي: مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف فقال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. (باب) (الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطوف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فاقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.


(1) أي قف مكانك والزمه حتى أفرغ من الطواف.

[ 416 ]

4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه. 5 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها. (باب) (السهو في الطواف) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إلى وأفضل (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن


(1) لا خلاف بين الاصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا والمشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، وذهب المفيد وعلى بن بابويه وابو الصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الاقل وهو قوى ولا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام: ” ما أرى عليه شيئا ” بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا. وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا وعوده بنفسه أفضل ولا يخفى بعده. قال المحقق الاردبيلى قدس سره: لو كانت الاعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد وقوله عليه السلام: ” والاعادة أحب إلى ” مشعر بذلك ويمكن الجمع ايضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الاعادة والا فلا ولكن لا يمكن الجمع بين الكل، ثم انه على تقدير وجوب الاعادة فالظاهر من الادلة أن ذلك مع الامكان وعدم الخروج عن مكة والمشقة في العود لا مطلقا، ولا استبعاد في ذلك وحمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره الله مع ائمة الدين. (آت)

[ 417 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته (1)، عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الاقل. (2) 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته. (3) 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم – فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة -؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثه وهو في


(1) كذا مضمرا. (2) قوله: ” كلما شك ” يعنى متى شك ليكون موافقا للاخبار الواردة في هذا الباب. (في) (3) أي يأتي به من غير سهو وفى بعض النسخ [ حى يتبينه ] من التبيين وهو الظهور فيرجع إلى الاول وفى التهذيب ” حتى يستتمه ” فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو اكثر اكمل اسبوعين (آت)

[ 418 ]

شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوز له. 8 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. 9 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: ألله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه (1) (باب) (الاقران بين الاسابيع) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت


(1) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره ” وقد أجزء عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات ” والمراد بالركن ركن الحجر وماتوهم من أن المراد به الركن الذى بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه. (آت)

[ 419 ]

لك عن أهل مكة؟ قال: فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارولي ما أدين الله عزوجل به فقال: لاتقرن بين اسبوعين كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والاربعة، فنظرت إليه؟ فقال: إني مع هؤلاء (1). 3 – أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن وليد، عن عمربن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس. (باب) (من طاف واختصر في الحجر) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت [ فاختصر ] قال: يقضي ما اختصر من طوافه. (2) 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود (3).


(1) أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية، حمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب. (آت) اقول قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر الاخبار المعارضة: الوجه فيها أحد الشيئين احدهما أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل والوجه الثاني أن تكون هذه الاخبار انما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة. (2) قوله: ” يطوف بالبيت فاختصر ” ليست كلمة ” فاختصر ” في أكثر النسخ ولافى الوافى والمرآة ولذا قال الفيض رحمه الله قوله: ” بالبيت ” يعنى بالبيت وحده من دون ادخال الحجر في الطواف ويحتمل أن يكون قد سقط من الحديث شئ وكان هكذا ” يطوف بالبيت فاختصر في الحجر ” كما يستفاد من الاخبار الاخر ومن عنوان الباب في الكافي فانه يكون في الاكثر مأخوذ من لفظ الحديث وقد عنونه بباب من طاف واختصر في الحجر. انتهى وقال في المرآة: في بعض النسخ [ فاختصر في الحجر ] وهو الاظهر لكنه ليس في اكثر النسخ.. (3) ظاهره الاكتفاء باعادة الشوط. ويدل على أنه لا يكفي على اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لابد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره. (آت)

[ 420 ]

(باب) (من طاف على غير وضوء) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا. (1) 2 – سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (2). علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. 4 – محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. (3)


(1) حمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لا يشترط في النافلة وذهب ابو الصلاح إلى الاشتراط فيها ايضا وهو ضعيف. (آت) (2) ظاهر التعليل ان الوضوء انما هو لاجل الصلاة الا ان يقال: اريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف ايضا الطهارة ولذا قال عليه السلام. فان فيه صلاة ولم يقل بان معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولا يحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا. (آت) (3) حمل على الفريضة. (آت)

[ 421 ]

(باب) (من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قلت: فإنه بدء بالصفا والمروة قبل أن يبدء بالبيت؟ فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه. (1) 2 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما. 3 – عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وربما فعلته. 4 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعي؟ قال: لابل يصلي ثم يسعى.


(1) هو صريح في أنه إذا يلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعي سهوا لا يستأنفهما كما مرو اما إذا لم يتلبس بالطواف وبدء بالسعي فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعي ويأتى بالطواف و يعيد السعي وقطع به في الدروس وقال ابن الجنيد: لو بدء بالسعي قبل الطواف أعاده فان فاته ذلك قدم. والمشهور وجوب الاعدة مطلقا. (آت)

[ 422 ]

5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين قال: سألته (1) عن رجل بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا. (باب) (طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خيثم قال: شهدت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض ثم يقول: ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إن هذا يشق عليك فقال: إني سمعت الله عزوجل يقول: ” ليشهدوا منافع لهم ” فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة فقال: الكل. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار. 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا، ولكن يطاف به. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني


(1) كذا مضمرا. (2) الحج: 28.

[ 423 ]

عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني – سمى الاصغر – وهما يسمعان. (1) (باب) * (ركعتي الطواف ووقتهما والقراءة فيهما والدعاء) * 1 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين واجعله أماما (2) واقرء في الاولى منهما سورة التوحيد ” قل هو الله أحد ” وفي الثانية ” قل يا أيها الكافرون ” ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد. (3) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا


(1) لعل غرض الراوى حط مرتبة عبد الله عما ادعاه من الامامة فانه عليه السلام عين الاصغر لنيابة الطواف مع حضوره وإذا لم يصلح لنيابة الطواف فكيف يصلح للخلافة الكبرى. (آت) (2) في التهذيب ” واجعله امامك “. (3) لعله عليه السلام انما فعل ذلك لكثرة الزحام ويؤيده أنه رواه في التهذيب بسند آخر عن الحسين وزاد في آخره قوله: ” لكثرة الناس “. (آت)

[ 424 ]

(عليه السلام): أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: حيث هو الساعة. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة (1). 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما (عليهما السلام): يصلي الرجل ركعتي الطواف الفريضة والنافلة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه قال: نعم أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بنى عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف. 8 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فأما التطوع فحيث شئت من المسجد (2). 9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد


(1) لعله عليه السلام انما خص بالفريضة لان أكثرهم انما يجوزونها في الفريضة دون النافلة و المشهور بين اصحابنا عدم كراهة ايقاع ركعتي طواف الفريضة في شئ من الاوقات المكروهة واما ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة وآخرون إلى عدمها ولعله أقوى وقد ورد بعض الروايات في النهى عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الاوقات وحمله الشيخ على التقية. وقال في الدروس: ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الاظهر. وقاال في المنتهى: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة وإذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب. (آت) (2) قوله: ” لا ينبغى ” ظاهره الكراهة وحمل في المشهور على الحرمة. (آت)

[ 425 ]

فترة الصلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف (1) وأنت جالس قلت: لا، قال: فصل وأنت قائم. (باب) * (السهو في ركعتي الطواف) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فإن الله عزوجل يقول: ” واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (2) ” وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. (3) 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله: (عليه السلام) رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة؟ قال: فليصلهما حيث ذكر وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح فصلى أربع ركعات، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.


(1) لعل غرضه عليه السلام تنبيه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الاحوط الترك. (آت) (2) البقرة: 125. (3) ظاهره ان مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع وان لم يشق عليه والمشهور بين الاصحاب انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث امكن ومنهم من اعتبر التعذر ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع. (آت)

[ 426 ]

4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لابي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ألا صلاهما حيث ذكر (1). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه. 6 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالابطح، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصلي. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليس عليه شئ. (2) 8 – أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنى، وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه، فقال: صلياهما بمنى (3).


(1) يدل على ان مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أي مكان ذكرها وان أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. (آت) (2) قوله: ” فنسى ” أي الحكم ولما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليه السلام جاهل. وقيل: المراد بالجاهل غير المتعمد. وقوله: ” ليس عليه شئ ” أي سوى الاتيان بالصلاة من الكفارة أو اعادة طواف. (آت) (3) حمله الشيخ على ما إذا شق عليه الرجوع وحمل الصدوق في الفقيه ترك الرجوع على الرخصة. (آت).

[ 427 ]

(باب) * (نوادر الطواف) * 1 – محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن [ محمد بن ] هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الاسود والطواف. (1) 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم (2). 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أيوب أخي أديم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: القراءة، قلت: فإن مر بسجدة وهو يطوف؟ قال: يؤمي برأسه إلى الكعبة (3). 4 – سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (4).


(1) أي سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفين. (آت) (2) قال في المدارك: اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى وبين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره وهو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبى والمجنون ولا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبيت عند خبر الفاسق. (آت) (3) لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال التقية. وقال الشهيد في الدروس: القراءة في الطواف أفضل من الذكر فان مر بسجدة وهو يطوف أو مأ برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه السلام. (آت) (4) البرطلة بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة. وقد اختلف الاصحاب في حكمها فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز الطواف فيها وفي التهذيب بالكراهة. وقال ابن ادريس: ان لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (آت)

[ 428 ]

5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبد الله (عليه السلام) أكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عبد الاعلى قال: رأيت أم فروة (1) تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف: يا أمة الله أخطأت السنة، فقالت: إنا لاغنياء عن علمك. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): أتدري لم سميت الطائف؟ قلت: لا، قال: إن إبراهيم (عليه السلام) لما دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات قطع لهم قطعة من الاردن (2) فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ثم اقرها الله في موضعها وإنما سميت الطائف للطواف بالبيت. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن زياد القندي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد فأغتم لذلك فقال: يا زياد لا عليك فإن المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع. 9 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: إيها الله إذا. (3)


(1) ام فروة هي بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر، ام الامام الصادق عليه السلام. (2) اسم جبل بالشام. كما قاله الجوهرى وغيره. (3) أي صدقت والله. في النهايه قد تردايها منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشئ ومنه حديث ابن الزبير ” ايها والاله ” أي صدقت ورضيت بذلك. انتهى، فقوله: ” ايها ” كلمة تصديق و ” الله ” مجرور بحذف حرف القسم و ” إذا ” بالتنوين ظرف والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف. (آت) وفى بعض النسخ [ إذن ].

[ 429 ]

10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دع الطواف وأنت تشتهيه (1). 11 – محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن موسى ابن عيسى اليعقوبي، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف اسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته (2) عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد: معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا (3) وإن لم يشكوا وعلم كل واحد: منهم ما في يده فليبنوا. 13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. 15 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل نشرب ونحن في الطواف؟ قال: نعم. 16 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن (4). 17 – أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


(1) أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله. (آت) (2) كذا مضمر (3) ذلك لان شكهم في النقيصة. (آت) (4) المحجن – كمنبر -: عصاء معوجة الرأس كالصولجان.

[ 430 ]

طواف في العشر (1) أفضل من سبعين طوافا في الحج. 18 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (2). (باب) * (استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج إلى) * * (الصفا والمروة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود وقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لابد من ذلك، وقال: أن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: ” اللهم أجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء و سقم ” قال: وبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال حين نظر إلى زمزم: ” لو لا أني أشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين ” (3). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم وليستق منه ذنوبا أو ذنوبين وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: ” اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ” ثم يعود إلى الحجر الاسود. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر


(1) يعنى عشر ذى الحجة (في) (2) متحد مع الحديث الحادى عشر. (3) الذنوب: الدلو العظيم وأظهر صلى الله عليه وآله بهذا البيان استحبابه ولم يفعله لئلا يصير سنة مؤكدة فيشق على الناس. (آت)

[ 431 ]

الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه وصب على بعض جسده ثم أطلع في زمزم مرتين. وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك. (باب) * (الوقوف على الصفا والدعاء) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: أبدء بما بدء الله عزوجل به من إتيان الصفا، إن الله عزوجل يقول: ” إن الصفا والمروة من شعائر الله ” (1) قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حيت تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود واحمد الله واثن عليه ثم اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير ” ثلاث مرات، ثم صل على النبي (صلى الله عليه وآله) وقل: ” الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ” ثلاث مرات، وقل: ” أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لانعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ” ثلاث مرات ” اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ” ثلاث مرات ” اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ” ثلاث مرات ثم كبر الله مائة مرة وهلل مائة مرة واحمد مائة مرة وسبح مأته مرة وتقول: ” لا إله إلا الله وحده أنجزه وعده و نصر عبده وغلب الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت و


(1) البقرة: 158.

[ 432 ]

في ما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في ظلل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ” وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك، ثم تقول: ” أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ” ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه، و قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقف على الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترتلا. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: حدثني جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة؟ فقال: تقول إذا وقفت على الصفا: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ” ثلاث مرات. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) كيف يقول الرجل على الصفا والمروة؟ قال: يقول: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ” ثلاث مرات. 4 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد ابن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن باب الصفا قلت: إن أصحابنا قد اختلفوا فيه بعضهم يقول: الذي يلي السقاية وبعضه يقول: الذي يلي الحجر، فقال: هو الذي يلي السقاية محدث صنعه داود وفتحه داود (1). 5 – أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه ثم يقول: ” اللهم اغفر لي


(1) في بعض النسخ [ أو فتحه داود ] والترديد من الراوى وداود هو ابن على بن عبد الله بن العباس عم السفاح وهو الذى قتل معلى بن خنيس وأخذ اموال ابى عبد الله الصادق عليه السلام فدعا عليه عليه السلام في صلاته فهلك.

[ 433 ]

كل ذنب أذنبته قط (1) فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني، أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك فيا من هو عدل لايجور ارحمني “. 6 – محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، (2) عن الحسن بن علي بن الوليد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة. 7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن أبي الحسن، عن صالح ابن أبي الاسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على الصفا شئ موقت. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لابي عبد الله (عليه السلام) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة. 9 – علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن الجهم الخزاز، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت وراء أبي الحسن موسى (عليه السلام) (3) على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين (اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في التوكل عليك (4) “.


(1) في القاموس ” قط ” يختص بالنفى ماضيا والعامة تقول: لا أفعله قط وهو لحن وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت منها في صلاة الكسوف أطول صليتها قط وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة و قال: وهى خفى على كثير من النحاة. أقول: ولأمير المؤمنين عليه السلام اسوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في استعمالها بعد المثبت وهما افصح الناس صلوات الله عليهما. (في) (2) في بعض النسخ [ أحمد بن سليمان ]. (3) في بعض النسخ [ في ظهر أبى الحسن موسى عليه السلام ]. (4) لعله عليه السلام كان يكرر هذين الحرفين فلا ينافى طول وقوفه على أحدهما مع أنه يستحب. (في)

[ 434 ]

(باب) * (السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن السعي بين الصفا والمروة، قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق (2) عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي (3). 2 – أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لانه يذل فيها كل جبار. وروي أنه سئل لم جعل السعي؟ فقال: مذلة للجبارين. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: ليس لله منسك أحب إليه من السعي وذلك أنه يذل فيه الجبارين. 5 – أحمد بن محمد، عن التيملي، عن الحسين بن أحمد الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله


(1) كذا مضمرا. (2) الزقاق بالضم: الطريق. (3) يعنى بالسعي السرعة دون العدو. (في)

[ 435 ]

(عليه السلام) قال: انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي على طرف المسعى فاسع ملا فروجك (1) وقل: ” بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الاعز الاكرم ” حتى تبلغ المنارة الاخرى فإذا جاوزتها فقل: ” يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ” ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت واصنع عليها كما صنعت على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لابي عبد الله (عليه السلام) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يبتدئ بالسعي من دار القاضي المخزومي، قال: ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس قال الله عزوجل: ” فلا جناح عليه أن يطوف بهما (2) ” قال: كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شرط عليهم أن يرفعوا الاصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الايام وأعيدت الاصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الاصنام فأنزل الله عزوجل. ” فلا جناح عليه أن يطوف بهما ” أي وعليهما الاصنام (3).


(1) يعنى أسرع في مسيرك، جمع فرج وهو ما بين الرجلين، يقال للفرس ملا فرجه وفروجه إذا عدى وأسرع وبه سمى فرج الرجل والمرأة لانه ما بين الرجلين. (في) (2) البقرة: 158. (3) ” شرط عليهم ” قال في الوافى: يعنى شرط على المشركين ان يرفعوا اصنامهم التى كانت على الصفا والمروة حتى ينقضى أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي حتى انقضت الايام واعيدت الاصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حالكون الاصنام على الصفا والمروة انتهى. وفى هامش المطبوع روى ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى مكة سنة سبع من الهجرة في ذى القعدة لعمرة القضاء وساق معه ستين بدنة ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتزوج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث ويقال لها: عمرة القضاء كأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية.

[ 436 ]

9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك شيئا من الرمل (1) في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه، وروي أن المسعى كان أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا، قال: عليه الحج من قابل. (باب) * (من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهى في السعي بينهما) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء. (2) 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله.


(1) الرمل محركة: بين العدو والمشى وفي معناه الهرولة. (في) (2) قوله: ” أراد الخ ” من كلام الراوى ولم يفرقوا الفقهاء بين الجاهل والناسى في وجوب الاعادة.

[ 437 ]

5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (1) وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدء بالصفا. (باب) * (الاستراحة في السعي والركوب فيه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، قال: نعم و على المحمل. 2 – معاوية بن عمار (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل. 3 – ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس. (3) 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمن، (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت. 6 – وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا (5).


(1) كانه سقط هنا لفظة ” عن ” فيكون صفوان عطفا على ابن أبى عمير. (2) كذا في جميع النسخ التى كانت عندنا. (3) في بعض النسخ [ فليجلس ]. (4) في بعض النسخ [ عن أبان بن عبد الرحمن ] وعده الشيخ من اصحاب الصادق وقال اسند عنه. (5) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب. (آت)

[ 438 ]

(باب) * (من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعى بغير وضوء) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما مسجد (1) لا، بل يصلى ثم يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء. (2) (باب) * (تقصير المتمتع واحلاله) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن


(1) أي موضع للصلاة فيه أو المعنى أو ليس المسجد الحرام مشرفا عليهما وظاهرا للساعي فيهما وقوله: ” لا ” أي لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود (كذا في هامش المطبوع). (2) حمل في المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار وقال فيه وفى التهذيب: انما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ولا يخفى بعده. (آت)

[ 439 ]

عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثم قام. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن رفاعة ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني (2). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحفص ابن البختري، وغيرهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزئه (3). 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم قال: لما أراد أبو جعفر يعني ابن الرضا (عليهما السلام) أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له: ابدء بالناصية فبدء بها. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما. (4)


(1) يدل على وجوب التقصير وأنه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام وعلى استحباب الجمع بين اخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الاظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج وعلى موجوحية الطواف المندوب قبل التقصير. (آت) (2) يدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير. (آت) (3) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر. (آت) (4) المشقص كمنبر نصل عريض والجلم محركة: ما يجز به، وجلمه قطعه.

[ 440 ]

(باب) * (المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع أهله) * * (قبل ان يقصر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره. (1) 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال: عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (2). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، فقال: ينحر جزورا


(1) أي لا ينقلب عمرته حجا بل تصح عمرته ويطوف طوافا للحج. (آت) (2) ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن ادريس و قال ابن عقيل: عليه بدنة وقال سلار: عليه بقرة والمعتمد الاول وقال في التحرير: ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو اكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة. (آت)

[ 441 ]

وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه. 6 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. وفي رواية اخرى [ ف‍ ] إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين (باب) (المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله) 1 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى، قلت: فان جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما،


[ 442 ]

قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعة الاولي أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لانه لا يكون ينوي الحج (1). 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ثم تبدوله الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج متلقيا بعض هؤلاء فلما رجع بلغ ذات عرق، أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (2).


(1) ” كان وجهه ذلك إلى منى ” يعنى لم يرجع إلى مكة ويذهب كما كان إلى منى لما لم يجز للمتمتع ان يخرج من مكة بعد عمرته حتى يقضى مناسك حجه إلا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة فمن فعل ذلك من غير عذر فكأنه أفسد عمرته التى يريد أن يوصلها بحجه إلا ان يرجع في ذلك الشهر بعينه فان اخر إلى شهر آخر فلابد من عمرة اخرى يوصلها بحجه. ” فاى الاحرامين والمتعتين ” يعنى بهما العمرتين هي عمرته أي متعته وسؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة اخرى. ” أحرم بالعمرة ” أي العمرة المفردة المبتولة عن الحج ولم يكن عليه دم لان عمرته مفردة لاحج معها حتى يلزمه الدم لانه لا يكون ينوى الحج يعنى موصولا بتلك العمرة. (في) وقال المجلسي رحمه الله: قوله: ” فما الفرق بين المفردة ” غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في اشهر الحج وبين عمرة التمتع حيث لا يحرم الخروج بعد الاولى ويحرم بعد الثانية وحاصل الجواب أن الفرق بالنية. وقوله (عليه السلام): ” وهو ينوى العمرة ” أي ينويها فقط ولا ينوى ايقاع الحج بعده. (2) قوله: ” من ذات عرق ” ظاهره جواز الاحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة ومال إليه الشيخ رحمه الله في التهذيب حيث قال: ومن خرج من مكة بغير احرام و عاد في الشهر الذى خرج فيه فالافضل أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى. والمشهور بين الاصحاب عدم جواز الاحرام الامن مكة ويحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقية إذ ظاهر ان المراد بقوله عليه السلام: ” بعض هؤلاء ” بعض العامة بل ولاتهم وكأن ترك الاحرام دليلا على احرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه السلام تقية. وقال في الدروس: ولو رجع في شهره دخلها محلا فان احرم فيه من الميقات بالحج فالمروى عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة. (آت)

[ 443 ]

3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة وما احب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة (1). 4 – ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات. 5 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، المتمتع [ هو ] محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر مالا تفوته عرفة. (باب) (الوقت الذي يفوت فيه المتعة) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى، قال: لا بأس. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج. 3 – أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا أنه سأل


(1) ظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه. (آت) وقال الفيض رحمه الله: قوله: ” انها قريبة ” يعنى به أنه لا يفوته الحج بخروجه إليها فلا بأس به واما مجاوزتها فلا.

[ 444 ]

أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين (1). 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة فقال: متعته تامة إلى أن تقطع التلبية (2). (باب) (احرام الحائض والمستحاضة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف (3) وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد (4) وتهل بالحج بغير صلاة. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لابي عبد الله (عليه السلام) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت (5).


(1) في بعض النسخ [ أن يحرم من ليلة عرفة ] مكان ” إن لم يحرم من ليلة التروية ” ” متى ما تيسر له ” يعنى يحرم متى ما تيسر له. (في) (2) يعنى إلى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة فانه وقت قطع التلبية اراد عليه السلام انه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكنه ادراك المتعة تامة. (في) (3) استثفرت الحائض أن تشد فرجها بخرقه عريضة بعد ان تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فمنع بذلك سيل الدم كما في النهاية. (4) لعل المراد مسجد الشجرة للاحرام أو مسجد الحرام لاحرام حج التمتع. (آت) (5) تنطق من باب التفعل أي شد وسط بمنطقة.

[ 445 ]

3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم. 4 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر. (باب) (ما يجب على الحائض في اداء المناسك) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن العلاء بن صبيح، وعبد الرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، و عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت السبوعا آخر حل لها فراش زوجها (1).


(1) اعلم أن العلامة في التذكرة والمنتهى ادعى اجماع الاصحاب على ان الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الافراد مع أن الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن على بن بابويه وابى الصلاح وابن الجنيد قولا بانها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر والاخبار الاتية، وظاهر الكليني انه ايضا عمل بتلك الاخبار وقال السيد في المدارك: والجواب عنها أنه بعد تسليم المستند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده وصراحته واجماع الاصحاب عليه. (آت)

[ 446 ]

2 – أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها. (1) 3 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت أنا و عبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيدالله على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحوما سمعنا من عجلان. 4 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط


(1) قال الشيخ رحمه الله بعد ايراد تلك الرواية والتى قبلها: فليس في هاتين الروايتين ما ينافى ما ذكرناه لانه ليس فيهما أنه قدتم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجه مفردة دون أن يكون متعة الا ترى إلى الخبر الاول وقوله: ” إذا قدمت مكة طافت طوافين ” فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان وانما كان عليها طوافان وسعى لان حجتها صارت مفردة وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله: تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا. والوجه الثاني الحمل على ما إذا رأت الدم بعد ان طافت ما يزيد على النصف. انتهى: أقول: لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الاول فيما ذكره من التأييد لانها لما أتت بالسعي قبل لاوجه للسعيين والطوافان كلاهما للزيادة أحدهما للعمرة والاخر للحج وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ثم بقى ههنا شئ وهو أنه اشتمل الخبر الاول على التربص بالسعي إلى يوم التروية وهذا الخبر على تقديمه والتربص بالطواف فقط ويمكن الجمع بحمل على ما إذا رجت زوال العذر وادراك السعي طاهرا والثانى على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل ادراك المناسك. (آت)

[ 447 ]

عن عبيدالله بن صالح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها. 5 – محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (1). 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت (2) قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى [ فقال ]: أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج (3). 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة تجيئ متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل (4).


(1) هذا وجه جمع ظاهر بين الاخبار ويظهر من المصنف والصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو عن قوة. (آت) (2) اعتلت أي حاضت. (3) ظاهره بقاؤها على عمرتها فيمكن حمله على ما إذا طمثت بعد الاحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعي أيضا بعد الطواف ولعل السكوت عنه لظهوره كما أنه سكت عن السعي للحج ايضا لظهوره (آت) (4) قوله: ” بالناس ” أي بمنى كما هو المصرح به في الفقيه أو بعرفات كما فهمه الشيخ في التهذيب. (آت)

[ 448 ]

9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها. 10 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. (باب) (المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وقد قضت طوافها (1). 2 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (2).


(1) يدل على انها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها. (آت) (2) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد تلك الرواية: ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لا ناقد بينا أنه لا بأس أن تسعى المرأة وهى حائض أو على غير وضوء وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف والسعى ولا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص بالطواف حسب ما قدمناه ونحن لانقول: إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر بل ذلك هو الافضل وانما رخص في تقديمه حال الحيض والمخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك. انتهى. أقول: ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الاظهر وليس حمله الاول ايضا ببعيد بان يكون المراد بقوله: ” جازت النصف ” أي في الطواف إذ يمكن شروعه في السعي مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا. (آت)

[ 449 ]

3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت (1) ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة. (باب) (ان المستحاضة تطوف بالبيت) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتي لها ثمانية عشرة يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (2). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس بن يعقوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (3).


(1) علمه كنصره وضربه: وسمه. (2) يدل على أنه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد ويصح طوافها ولا خلاف فيه بين الاصحاب واستدل به على أكثر النفاس ثمانية عشر يوما وفيه نظر. (آت) (3) يدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير. (آت)

[ 450 ]

(باب نادر) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها: كان من الامر كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل وليس على زوجها شئ. (1) 2 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت. (2) 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ فقال: تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلا تدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة. 4 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن فضيل ابن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (3).


(1) حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة. (آت) (2) لعل المراد أنها إذا فرغت من الطواف وهى طاهرة ثم حاضت وأرادت أن تودع البيت في حال الحيض فلتقف الخ لا انها طافت وهى حائض لان المرأة إذا فرغت من الطواف ثم حاضت بعده يصح أن يقال عليها: طافت المرأة الحائض كما لا يخفى والله اعلم (كذا في هامش المطبوع) وفى التحرير على ما نقل في المرآة الحائض والنفساء لاوداع عليهما وفدية عنه بل يستحب لها ان تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله اجماعا. (3) لعل الاوفق باصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلامة في التحرير والاحوط الاستنابة. (آت)

[ 451 ]

5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سئلت عن هذه المسالة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقدتم حجها (1). (باب) (علاج الحائض) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد – أو غيره – عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومع [ ي ] اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عليه السلام) وقل له: إن أبي يقرئك السلام ويقول لك: إن فتاة لي قدحججت بها وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا مخافة أن يفوتها الحج فما تأمرها؟ قال: فأتيت أبا الحسن (عليه السلام) وكان في المسجد الحرام فوقفت بحذاه فلما نظر إلي أشار إلي فأتيته وقلت له: إن أبي يقرئك السلام – وأديت إليه ما أمرني به أبي – فقال: أبلغه السلام وقل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها، قال: فانصرفت إلى أبي فأديت إليه قال: فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدم وشهدت المناسك كلها فلما أن ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم (2).


(1) لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. (آت) (2) هنا مسألة وهى أن النقاء المتخلل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيامه ثم قطعته بوسيلة فانقطع أياما ثم يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الايام حكم النقاء أولا؟ والمسألة منعنونة في الفقه فليراجع. وقال الفيض رحمه الله: أرادت بالحج الذى خافت فواته حج التمتع فانه الذى لا يستقيم مع الحيض إلا أن يراد الرجوع قبل الطهر واريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيامه فهو مستثنى من قاعدة أن حكم البياض في أيام العادة حكم الدم الا أن لا يعود دمها الا بعد انقضاء عادتها. (في)

[ 452 ]

(باب) (دعاء الدم) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها فيؤمن على دعائها وتقول: ” اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لاحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الاعظم الاعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد (صلى الله عليه وآله) إلا أذهبت عني هذا الدم ” وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فعلت مثل ذلك، قال وتأتي مقام جبرئيل (عليه السلام) (1) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبي الله (عليه السلام) قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر فذكرت ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: مرها فلتغتسل ولتأت مقام جبرئيل (عليه السلام) فإن جبرئيل كان يجيئ فيستأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه وإن أذن له دخل عليه، فقلت: وأين المكان؟ فقال: حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له: باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربها ويؤمن على دعائها، قال: فقلت: وأي شئ تقول؟ قال: تقول: ” اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ أن تفعل لي كذا وكذا ” قال: فصنعت صاحبتي الذي أمرني فطهرت و


(1) مقام جبرئيل بالمدينة كما يأتي. (في)

[ 453 ]

دخلت المسجد، قال: وكان لنا خادم (1) أيضا فحاضت فقالت: يا سيدي ألا أذهب أنازادة (2) فأصنع كما صنعت سيدتي، فقلت: بلى، فذهبت فصنعت مثل ما صنعت مولاتها فطهرت ودخلت المسجد. 3 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن بكر بن عبد الله الازدي شريك أبي حمزة الثمالي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذاك أمر عظيم فخافت أن تذهب متعتها فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع، فقال: قل لها فلتغتسل نصف النهار وتلبس ثيابا نظافا وتجلس في مكان نظيف وتجلس حولها نساء يؤمن إذا دعت وتعاهد لها زوال الشمس فإذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت تقول: ” اللهم إني أسألك بكل اسم هولك وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الاعظم الاعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم ” فإن انقطع الدم وإلا دعت بهذا الدعاء الثاني فقل لها فلتقل: ” اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد (صلى الله عليه وآله) وبكل حرف أنزلته على موسى (عليه السلام) وبكل حرف أنزلته على عيسى (عليه السلام) وبكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عني هذا الدم ” فإن انقطع فلم تريومها ذلك شيئا وإلا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها بالامس فإذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمن النسوة إذا دعت، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين فلما انتهينا إلى بستان بني عامر عاودها الدم فقلت له: أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي فقال: ادع بالاول إن أحببت وأما الآخر فلا تدع به إلا في الامر الفظيع ينزل بك.


(1) الخادم واحد الخدم غلاما كان أو جارية الا انه كثر في كلام بعضهم بمعنى الجارية. (المغرب) (2) هذه الكلمة تستعمل بمعنى ” ايضا ” وهى متعارفة في كلامهم وشائعة بين العرب.

[ 454 ]

(باب) * (الاحرام يوم التروية) * 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج، ثم أمض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم (1) فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. 2 – وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وأطل عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك وأغتسل وألبس ثوبيك ثم أئت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول: ” اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ” وتقول: ” أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخر


(1) في بعض النسخ [ الروحاء ] وفي نسخ التهذيب والفقيه ” الرقطاء ” ولا يوجد الرفضاء في اللغة (ولا في معجم البلدان ولا المراصد). والرقطة بالضم: سواد يشوبه نقطة بياض أو عكسه وقد ارقط وارقاط وهى رقطاء وقال الفاضل الاسترابادي: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة واما الردم فالمراد منه المدعا بفتح الميم وسكون الدام المهملة والعين المهملة بعدها الف والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائى من الابطح إلى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها تلاو الظاهر عندي ان الصواب ” الرمضاء ” بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه رحمه الله والظاهر أن ماهنا أظهر وفى الفقيه هكذا ” فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الابطح فارفع صوتك ” وفى التهذيب كما هنا. (آت)

[ 455 ]

وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ” ثم تلب المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول: ” لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ” وإن قدرت أن يكون [ في ] رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج (1) يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت. 6 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن محمد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): متى البي بالحج؟ فقال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب دب (2) على يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج (3). (باب) * (الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشي) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة؟ فقال لنا: لا تمشوا واخرجوا ركبانا


(1) قال الجوهرى: قال الخليل: أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه. ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الاحرام. (آت) (2) في بعض النسخ [ شعب درب ] وفى المراصد ” شعب أبى دب ” بمكة. (3) ظاهره تأخير التلبية عن الاحرام كما مر وحمل في المشهور على الاجهار بها. (آت)

[ 456 ]

قلت: أصلحك الله إنه بلغنا عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما أنه كان يحج ماشيا فقال: كان الحسن بن علي (عليهما السلام) يحج ماشيا وتساق معه المحامل والرحال. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبد الله: إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ قال: إن الناس ليحجون مشاة ويركبون، قلت: ليس عن ذلك أسألك، قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: إيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا، قال: بل راكبا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حج راكبا. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مشي الحسن (عليه السلام) من مكة أو من المدينة، قال: من مكة. وسألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ (1) فقال: كان الحسن (عليه السلام) يزور راكبا. وسألته عن الركوب أفضل أو المشي؟ فقال: الركوب، قلت: الركوب أفضل من المشي؟ فقال: نعم لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركب (2). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق


(1) ظاهر هذا الحديث أن المراد بالمشى المشى من مكة وفى المناسك دون طريق مكة و كذا اكثر الاخبار في هذا الباب. (في) (2) معنى السؤال الاول أن مشى الحسن عليه السلام للحج هل كان من مكة إلى منى وعرفات أو من المدينة إلى مكة ومعنى السؤال الثاني انه بعد ما فرغ من مناسك منى واراد طواف الزيارة فهل الافضل أن يركب من منى إلى مكة أو يمشى إليها. (في)

[ 457 ]

رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا. (1) 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ (2). (باب) * (تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى مني) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل. قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شئ؟ فقال: لا، قلت: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن


(1) يدل على انقطاع مشى من نذر المشى بالحلق ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا وهو خلاف المشهور بين الاصحاب والظاهر انه مختار المصنف ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره. (آت) (2) قوله: ” زار البيت راكبا ” هذا يحتمل امرين احدهما اراد زيارة البيت لطواف الحج لانه المعروف بطواف الزيارة وهذا يخالف القولين معا فيلزم اطراحها والثانى ان يحمل رمى الجمار على الجميع ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوى أو على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الاظهر كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في حواشى شرح اللمعة وقال في الاصل: القولان احدهما أن آخره منتهى افعاله الواجبة وهى رمى الجمار والاخر وهو المشهور ان آخره طواف النساء. (آت)

[ 458 ]

وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم (1) حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها (2). 3 – [ علي بن إبراهيم، عن أبيه (3)، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و معاوية بن عمار، وحماد (4)، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ]. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير [ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ] قال: قلت: رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى.


(1) استعدت على فلان الامير فاعدانى أي استعنت به عليه فأعانني عليه. (2) يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا وهو خلاف المشهور قال في الدروس: روى على بن أبى حمزة عن الكاظم (عليه السلام) ان الحائض لاتقدم طواف النساء فان أبت الرفقة الاقامة عليها استعدت عليهم والارجح جوازه لها ولكل مضطر رواه الحسين بن على (عليهما السلام) عن أبيه وفي الرواية الاولى اشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف. (آت) (3) هذا الحديث لم يكن في أكثر النسخ وموجود في المرآة وقال المجلسي رحمه الله هو حديث حسن. (4) في بعض النسخ [ عن حماد ].

[ 459 ]

(باب) * (تقديم الطواف للمفرد) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره فقال: سواء (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره، قال: يقدمه فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك؟ قال: علي بن الحسين (عليهما السلام)، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (عليهما السلام) لامه (2).


(1) يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا كما هو المشهور وذهب الشيخ وجماعة من الاصحاب إلى وجوب تجديد التلبية لئلا ينقلب حجه عمرة. (آت) (2) أي من الرضاعة. قال الفيض: قد ثبت ان ام على بن الحسين صلوات الله عليهما كانت بكرا حين تزوجها الحسين عليه السلام ولم تنكح بعده بل ماتت نفساء بعلى بن الحسين عليهما السلام الا أنه كانت للحسين عليه السلام ام ولد قد ربت على بن الحسين واشتهرت بانها امه إذ لم يعرف اما بعد غيرها فتزوجت بعد الحسين عليه السلام وولدت هذا الرجل فاشتهرت بأنه أخوه لامه انتهى وقال في هامش المطبوع: لعل هذا الرجل هو عبد الله بن زيد وقد اشتهر بين الناس انه اخوه عليه السلام لامه وليس كذلك وسبب الشهرة على ما نقل عن الصدوق أن شهر بانويه لما وضعته توفيت فرضعته امرأة وربته واشتهر أنها امه عليه السلام ولما رجع من كربلاء زوجها من مولاه زيد فولدت عبد الله هذا واشتهر أنه اخوه عليه السلام لامه ومضى مثل هذا في باب أن الائمة محدثون من كتاب الحجة.

[ 460 ]

(باب) * (الخروج إلى منى) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم (1) يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك المكان؟ قال: لا، قلت: يعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت: بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا (2). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على الامام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات (3). 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم إلى غروب الشمس. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا توجهت إلى منى فقل: ” اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي “.


(1) ضغطه: عسره وزحمه وغمزه إلى شئ ومنه ضغطة القبر. (2) يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور اكثر من ثلاثة ايام ولعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك. (آت) (3) المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد ان يصلى الظهرين الا المضطر كالشيخ الهم والمريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وايقاعهما بمنى. (آت) اقول: اراد بالشيخ الهم بالكسر وتشديد الميم الشيخ الفاني. [ * ]

[ 461 ]

(باب) * (نزول منى وحدودها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى منى فقل: ” اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك فأسألك أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك ” ثم تصلي بها الظهر و العصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك و موسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات، قال: وحد منى العقبة إلى وادي محسر. (باب) * (الغدوالى عرفات وحدودها) * 1 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من السنة ألا يخرج الامام من منى إلى عرفة (1) حتى تطلع الشمس. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل: وأنت متوجه إلى: ” اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني اليوم ممن تباهي


(1) في بعض النسخ [ إلى عرفات ].

[ 462 ]

به من هو أفضل مني ” ثم تلب وأنت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة، قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم فقيل: وكيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله عزوجل. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف. (باب) * (قطع تلبية الحاج) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان


(1) ” نمرة ” كفرحة: ناحية بعرفات أو الجبل الذى عليه انصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف ومسجدها. ” عرنة ” كهمزة بطن عرنة بعرفات وليس من الموقف (القاموس) وفى المرآة. ” ثوية ” بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة كما ضبطه اكثر الاصحاب وربما يظهر من كلام الجوهرى انه بضم الثاء.

[ 463 ]

علي بن الحسين (عليهما السلام) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال: أبو عبد الله (عليه السلام): فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزوجل. (باب) * (الوقوف بعرفة وحد الموقف) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقفت بعرفات فادن عن الهضاب والهضاب هي الجبال فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن أصحاب الاراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الاراك (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الاراك لاحج لهم. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قف في ميسرة الجبل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقف بعرفات في ميسرة الجبل فلما وقف جعل الناس يبتدرون إخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس إنه ليس موضع إخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف (2) [ وأشار بيده إلى الموقف ] وفعل مثل ذلك في المزدلفة، فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك


(1) قال في القاموس: الهضبة: الجبل المنبسط على الارض أو جبل خلق من صخرة واحدة. وقال: الاراك كسحاب: القطعة من الارض وموضع بعرفة. انتهى. ولا خلاف في أن الاراك من حدود عرفة وليس بداخل فيها. (آت) (2) يدل على استحباب الوقوف في مسيرة الجبل والمراد به ميسرته بالاضافة إلى القادم من مكة كما ذكره الاصحاب. (آت)

[ 464 ]

فإن الله عزوجل يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضاب (1) واتق الاراك فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة تكبيرة واقرء قل هو الله أحد مائة مرة وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس واقبل قبل نفسك وليكن فيما تقول: ” اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من الرزق الحلال وادرء عنى شر فسقة الجن والانس، اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا ” وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلى السماء: ” اللهم حاجتي التي إن أعطيتها لم يضرني (2) ما متعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللهم إني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك ودللت عليها حبيبك محمدا (صلى الله عليه وآله) ” وليكن فيما تقول: ” اللهم أجلعني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة “. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع (2) قال: ” اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الامر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك وأمسي خوفي مستجيرا بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك وأمسى وجهي


(1) أي لا ترتفع الجبال والمشهور الكراهة ونقل عن ابن البراج وابن ادريس انهما حرما الوقوف على الجبل الا لضرورة ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفى الكراهة والتحريم اجماعا. (آت) (2) أي أسألك حاجتى ويحتمل أن يكون ” التى ” خبرا وعلى التقديرين جملة ” أسألك ” بيان لتلك الجملة ويحتمل على بعد أن يكون ” حاجتى ” معمول ” أسألك ” وقوله: ” خلاص ” خبر مبتدء محذوف. (آت) اقول: في بعض النسخ [ اعطيتنيها ] وفى الوافى عن الكافي ” اللهم حاجتى اليك التى اعطيتنيها “. (3) قال الجوهرى: اندفع أي أسرع في مسيره.

[ 465 ]

الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطى جللني برحمتك وألبسني عافيتك واصرف عني شر جميع خلقك “، قال عبد الله بن ميمون: وسمعت أبي يقول (1): ” يا خير من سئل ويا أوسع من أعطى ويا أرحم من استرحم ” ثم سل حاجتك. 6 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن صالح بن أبي الاسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شئ من الدعاء عشية عرفة شئ موقت. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض فلما انصرف الناس قلت له: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال: والله ما دعوت إلا لاخواني وذلك أن أبا الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) أخبرني أنه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس. قال: فقلت له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عزوجل أقبلت على الدعاء لاخوانك وتركت نفسك؟ قال: إني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاء لنفسي. 9 – أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسين السلمي، (2) عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب (3) قال: كنت في الموقف فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الاخرى فلو


(1) كذا في جميع النسخ التى رأيناها (2) في بعض النسخ [ على بن الحسن التيملى ] فالحديث موثق (فضل الله) كذا في هامش المطبوع. (3) الجندب بالجيم المضمومة والنون الساكنة والدال المهملة المفتوحة.

[ 466 ]

قصرت من البكاء قليلا؟ فقال: والله يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لاخواني لاني سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من دعا لاخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاه، فأردت أن أكون إنما أدعو لاخواني و يكون الملك يدعو لي لاني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. 10 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يوم عرفة بالموقف وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان الامام ثم كان علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي (عليهم السلام) ثم هه (1) فينادي ثلاث مرات لمن بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه اثنى عشر صوتا وقال عمرو: فلما أتيت منى سألت أصحاب العربية عن تفسير ” هه ” فقالوا: هه لغة بني فلان: أنا فسألوني: قال: ثم سألت غيرهم أيضا من أصحاب العربية فقالوا مثل ذلك. 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل (2). (باب) * (الافاضة من عرفات) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): متى الافاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهب الحمرة (3) يعني من الجانب الشرقي.


(1) قال في القاموس: هه تذكرة ووعيد والمعنى المذكور في الخبر هو المراد وان لم يذكر في ما عندنا من كتب اللغة ومثل هذا في لغة العجم ايضا شائع (آت) (2) يدل على جواز الصعود إلى الجبل عند الضرورة كما مر. (آت) (3) يدل على أن منتهى الوقوف ذهاب الحمرة كما هو ظاهر جماعة من الاصحاب وظاهر أكثر الاخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص والاول أحوط. (آت)

[ 467 ]

2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن المشركون كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأفاض بعد غروب الشمس قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض بالاستغفار فإن الله عزوجل يقول: ” ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ” (1) فإذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقال: ” اللهم ارحم موقفي وزد في علمي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي ” وإياك والوجيف (2) الذي يصنعه الناس فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أيها الناس إن الحج ليس بوجيف الخيل ولا إيضاع الابل (3) ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، لا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما وتوء دوا واقتصدوا في السير (4) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكف ناقته حتى يصيب رأسها مقدم الرجل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) تتبع، قال معاوية: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” اللهم أعتقني من النار ” وكررها حتى أفاض، فقلت: ألا تفيض فقد أفاض الناس؟ فقال: إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت إنسان. (5) 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في آخر كلامه حين أفاض: ” اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو اظلم أو أقطع رحما أو اوذي جارا “. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،


(1) البقرة: 198. (2) الكثيب: الطل من الرمل. والوجيف، ضرب من سير الابل والخيل. (3) ايضاع الابل: حملها على العدو السريع. (4) ” توء دوا ” هو أمر من توءد تفعل. إذا تأنى. والتؤدة بضم التاء وفتح الهمزة و الدال: الرزانة والتأنى. قال في المرآة وفى بعض النسخ [ وتؤذوا ] بالذال المعجمة فينسحب عليه النفى. (5) العنت: الوقوع في امر شاق.

[ 468 ]

عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. 5 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوكل الله عزوجل ملكين بمأزمي عرفة (1) فيقولان: سلم سلم. 6 – وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين. (باب) * (ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والافاضة منه وحدوده) * (2) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام (3) ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: ” اللهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي


(1) في القاموس المأزم ويقال له: المأزمان: مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى. (2) انما سمى المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فيه أو لانه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان واقامتين واما استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الاصحاب والاظهر جواز ايقاعهما بعرفة وفى الطريق من غير عذر ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع واما مع العذر فلا ريب في جوازه واما الاكتفاء بالاذان والاقامتين فالاشهر تعيينه والاحوط ذلك. (آت) (3) اعلم انه قد يطلق المشعر بفتح الميم وقد يكسر على جميع المزدلفة وقد يطلق على الجبل المسمى بقزح وهو المراد ههنا في الموضعين كما ذكره الشيخ وفسرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة وقال في الدروس: الظاهر أنه المسجد الموجود الان وما ذكره بعض المتأخرين أن المراد المزدلفة فلا يخفى بعده. (آت)

[ 469 ]

وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر ” وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لاصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم فيحط الله تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له (1). 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء أربع ركعات. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليكن من قولك: ” اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والانس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ” ثم أفض حين يشرق لك ثبير (2) وترى الابل موضع إخفافها (3).


(1) قوله: ” ولا يجاوز الحياض ” أي حياض وادى محسر فانها حد عرفة من جهة منى وظاهره وجوب الوقوف بالليل كما اختاره بعض الاصحاب والمشهور استحبابه وأن الوقوف الواجب الذى هو ركن هو بعد طلوع الفجر. (آت) (2) ثبير: جبل بين مكة ومنى ويرى من منى على يمين الداخل منها إلى مكة. (المصباح) (3) وما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الاصحاب استحبابها وانما الواجب عندهم النية والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاحوط العمل بما تضمنته الرواية. (آت)

[ 470 ]

5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: ليس به بأس. (1) 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. (باب) * (السعي في وادى محسر) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس (3). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى. (4) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن


(1) يدل على استحباب تقدير الافاضة على طلوع الشمس وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادى محسر قبله للخبر الاتى. (آت) (2) قال في المصباح: حسرته بالثقيل: أوقعته في الحسرة وباسم الفاعل سمى وادى محسر وهو ما بين منى ومزدلفة سمى بذلك لان فيل ابرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات. (3) يدل على تأكد استحباب السعي في وادى محسر وأنه إذا فاته يقضيه وأنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر باخبار الناس ويمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة. (آت) (4) قال في المدارك: المراد بالسعي هنا الهرولة وهى الاسراع في المشى للماشي وتحريك الدابة للراكب وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا. (آت)

[ 471 ]

أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرك ناقته وقال: ” اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ” (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الحركة في وادي محسر مائة خطوة. (2) 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن حد جمع، قال: ما بين المأزمين إلى وادي محسر (3). 6 – محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين. 7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين (4). 8 – أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسين التيملي (5)، عن عمرو بن عثمان الازدي، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع (6).


(1) يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا. (آت) (2) أي طول الوادي مائة خطوة. (3) التحديد المذكور فيه اجماعي. (آت) (4) يدل على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة. وقال في المدارك: جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الاصحاب وجوز الشهيدان وجماعة ذلك اختيارا وقال في الدروس: والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر. (آت) (5) في بعض النسخ [ على بن الحسين السلمى ]. (6) الرمل محركة: الهرولة.

[ 472 ]

(باب) * (من جهل أن يقف بالمشعر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مربهم كما مربهم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا، فقال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم، قلت: و إن لم يصلوا بها؟ قال: ذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة؟ فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، فقال: أليسا قدقنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، فقال: تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء (1). 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة.


(1) ” مكانهما ” أي من حيث كانا يعنى فورا ” حتى كان اليوم ” يعنى هذا اليوم وكان يوم النفر بدليل ما بعده. ” ان المشعر من المزدلفة من المشعر ” يعنى يكفى مرورهما بما يطلق عليه أحد الاسمين. (في)

[ 473 ]

5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال: ألم ير الناس [ و ] لم ينكر (1) منى حين دخلها؟ قلت: فإن جهل ذلك؟ قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته؟ فقال: لا بأس (2). 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. (3) (باب) * (من تعجل من المزدلفة قبل الفجر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (4). 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن


(1) في بعض النسخ [ ولم يذكر ]. (2) حمله الشيخ رحمه الله بعد الطعن في الراوى بانه عامى وبانه رواه تارة بواسطة و اخرى بدونها على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا دون الوقوف التام (في) (3) قال في الدروس: الوقوف بالمشعر ركن اعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لاغير ضعيف ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كانت وقف بالعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه وكذا الجاهل ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب ورواية محمد بن يحيى بخلافه وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه. (آت) (4) اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب وعلى التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الاصحاب. وقال ابن ادريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك وعدم وجوب شئ عليه ولا في جواز (فاضة اولى الاعذار قبل الفجر واختلاف في الجاهل وهذا الخبر يدل على انه كالناسي. (آت)

[ 474 ]

عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور (1) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فأن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك (2). 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن. 6 – أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن. 7 – وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام):


(1) يدل على جواز التعجيل للنساء لانهن معذورات في ذلك. (آت) (2) يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح وأنه لو بان عدمه لم يبطل طوافه وسعيه و على أنه لو حلق بغير منى يستحب ان يحمل شعره إليها وعلى أنه لابد للصرورة من الحلق اما وجوبا أو استحبابا على الخلاف. (آت)

[ 475 ]

جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن اسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسل معهن اسامة. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و غيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن. (باب) * (من فاته الحج) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى إذا جاء رجل فقال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية وأرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة (1) ويحلون وعليهم الحج من قابل (2) إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا


(1) اجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة وصرح في المنتهى وغيره بان معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتي بافعالها ويحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد والدروس ولاريب أن العدول اولى وأحوط، وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزئ عن عمرة الاسلام. وهل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل: لا وهو المشهور حكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقى ولم يعمل به اكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم. (آت) (2) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيبين على حج التطوع وحمل الحج من قابل على الاستحباب واحتمل في الاستبصار حمله على من اشترط في الحرمة فانه لم يلزمه الحج من قابل: اقول: وذلك لانه لابد لمن أتى مكة من إتيانه باحدى العبادتين ولهذا يقول في شرطه حين يحرم ” وان لم يكن حجة فعمرة “. (في)

[ 476 ]

حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. 5 – أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قال: قلت: لا (2) قال: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.


(1) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية: محمول على انه إذا كانت حجه حج التطوع فلا يلزمه الحج من قابل وانما يلزمه إذا كانت حجته حجة الاسلام وليس لاحد أن يقول: لو كانت حجة التطوع لما قال في اول الخبر: عليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على الاستحباب. (آت) (2) يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطرار بين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا ” ابراهيم بن هاشم، عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال: اتدرى لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لاى شئ جعلت أو لماذا جعلت قال: من ادرك شيئا منها فقد أدرك الحج ” فالمراد ادراك الفضيلة لا سقوطه بذلك والظاهر وحدة الخبرين ووقع تصحيف في أحدهما. (آت)

[ 477 ]

(باب) * (حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. (1) 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار، فقال: تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا (3). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى (4). 6 – ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. (5)


(1) لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد. (آت) (2) ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار. (آت) (3) يدل على كراهة الرمى بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مسكورة. (آت) (4) يدل على تعين الرمى بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزئ الرمى بالحجر الكبير ولا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة. (آت) (5) الصم جمع الاصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة. والبرش: جمع الابرش وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه. (في)

[ 478 ]

7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الاوليين ولا تقف عند جمرة العقبة (1). 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (2). 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (3). (باب) * (يوم النحر ومبتدء الرمى وفضله) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل


(1) أي لا يقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه فيرميها منحرفا. (آت) والخذف بالمعجمتين رميك بحصاة أو نواة. ” واجعلهن عن يمينك ” يعنى الجمار في بعض النسخ [ على يمينك كلهن ] يعنى الثلاث جميعا. قوله ” لاترم على الجمرة ” يعنى لا تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة عليها بل قف على الارض وارم إليها. (2) قال في المدارك ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. (آت) (3) يدل على لزوم كونها ابكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا وعليه الاصحاب و هذا الخبر والخبر السابق كل منهما للاخر بوجه. (آت)

[ 479 ]

وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك: ” اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي و ارفعهن في عملي ” ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: ” الله أكبر، اللهم ادحر عني (1) الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ” وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: ” اللهم بك وثقت و عليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير “. قال: ويستحب أن يرمى الجمار على طهر (2). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر مالها ترمى وحدها ولا ترمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قدكن يرمين كلهن ولكنهم تركوا ذلك، فقلت له: جعلت فداك فأرميهن؟ قال: لا ترمهن أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمي الجمار فقال: كن يرمين جميعا يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك، ثم حدثته فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي (عليه السلام) يصنع؟ فتركته. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، وعن ابن اذينة، عن ابن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها؟ فقال: لا أما ترضى أن تصنع كما أصنع. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرومي قال: رمى أبو عبد الله (عليه السلام) الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام


(1) أي اطرد والدحر: الطرد كما في القاموس. (2) ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمى واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة اذرع إلى خمسة عشر ذراعا مقطوع به في كلام الاصحاب. (آت)

[ 480 ]

وسطهم (1) ثم نادى بأعلى صوته: أيها الناس إن هذا ليس بموقف – ثلاث مرات – ففعلت (2). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الانصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك (3). 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رمي الجمار قال: له بكل حصاة يرمي به تحط عنه كبيرة موبقة (4). (باب) * (رمى الجمار في أيام التشريق) * (5) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها (6) في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تقدم


(1) في بعض النسخ [ فقال: قف في وسطهم ]. (2) أي فعلت أنا مثل فعله عليه السلام. (3) لعل المراد انه يكتب له في كل سنة مادام حيا. (في) (4) موبقة أي مهلكة. (5) التشريق: أيام منى وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بعد يوم النحر واختلف في وجه التسمية فقيل: سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف لان لحوم الاضاحي كانت تشرق فيها بمنى. وقيل: سميت به لان الهدى والضحايا لاتنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع وقيل: سميت بذلك لقولهم: اشرق ثبير كيما نعير. (6) المراد جانبها اليسار بالاضافة إلى المتوجه إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لانه عن يسارها. (آت)

[ 481 ]

قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها (1). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى (2). 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (3). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرعاة الابل إذا جاؤوا


(1) في الاستبصار حمل الرمى عند الزوال على الافضل لما يأتي من جواز التقديم و التأخير. (في) (2) يدل على استحباب الاخذ باليسرى والرمى باليمنى. (3) ما دل عليه من أن وقت الرمى من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الاصحاب وأقوى سندا وقال الشيخ في الخلاف ج 1 ص 174: لا يجوز الرمى ايام التشريق الا بعد الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الايام كلها. وقال الصدوق في الفقيه ص 290: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من اول النهار إلى آخره. ونقل عن ابن حمزة وابن ادريس أن وقته طول النهار وفضله عند الزوال.

[ 482 ]

بالليل أن يرموا (1). 7 – أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة. (2) 8 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما [ من ] السنة فلا ولكن من الحر والعرق. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (3).


(1) لعل فيه اشعارا بجواز الرمى في الليلة المتأخرة وظاهر أكثر الاصحاب الليلة المتقدمة قال السيد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة. وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه. (آت) (2) أي تنفتل إلى الجانب الاخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع و يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الاخر من الطريق بان يبعد من الجمرة والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر. (آت) (3) قوله: ” على طهر ” أي استحبابا وإذا امكنك وتيسر لك. هذا قول العلماء اجمع عدا المفيد والمرتضى وابن الجنيد رحمهم الله فانهم ذهبوا إلى الوجوب. وما يؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رمى الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر احب إلى فلا تدعه وانت قادر عليه. انتهى وقوله: حيطان قال في الوافى: أي ليست بموضع سجود.

[ 483 ]

(باب) (من خالف الرمى أو زاد أو نقص) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى يؤخر ما رمى بما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل، قال: يعيدها. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال: خذ واحدة من تحت رجلك (1). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت


(1) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من الحصيات المرمية. (آت)

[ 484 ]

إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك، وقال في رجل رمى [ الجمار فرمى ] الاولى بأربع والاخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث، قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد. (باب) (من نسى رمى الجمار أو جهل) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتي مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ، قال: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج؟ قال، يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة (1) والسعي بين الصفا والمروة فريضة. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النصر بن سويد، وغيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمى إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. 3 – وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع ولترم


(1) أي ظهر وجوبه من السنة. (آت)

[ 485 ]

الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل ويفيض بالليل (1). 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره رمي الجمار بالليل (2) ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا. (باب) * (الرمى عن العليل والصبيا والرمى راكبا) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، و عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض يرمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (3). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس (4)


(1) يدل على أنه يجوز لذوى الاعذار ايقاع تلك الافعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة. (آت) (2) لعل الكراهة محمول على الحرمة. (آت) (3) المشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعا. (آت) (4) ” أنفس ” كأنه من النفس بالتسكين بمعنى الغيب. أو من النفس بالتحريك بمعنى الفسحة وعلى التقديرين كناية عن ابعديته. قال في النهاية في الحديث ” من نفس عن مؤمن كربة ” أي فرج ومنه الحديث ” ثم يمشى أنفس منه ” أي افسح وابعد قليلا. (في)

[ 486 ]

من منزله فأركب حتى آتي منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة (1). 4 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن مثنى، عن رجل، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يرمي الجمار ماشيا. 5 – أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى. قال: وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عليه السلام) فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: إن ههنا مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) ومضرب بني هاشم وأنا احب أن أمشي في منازل بني هاشم. (باب) (أيام النحر) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، فقال: أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار (2).


(1) قال في الدروس استحباب الرمى يوم النحر أفضل وباقى الايام على الاظهر وفى المبسوط الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ورئى الصادق عليه السلام يركب ثم يمشى فقيل له في ذلك فقال أركب إلى منزل على بن الحسين عليهما السلام ثم أمشى كما كان يمشى إلى الجمرة. (آت) (2) هذا الخبر والخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى اربعة أيام وفى الامصار ثلاثة ايام وحملها في التهذيب على أيام النحر التى لا يجوز فيه الصوم والاظهر حمله على تأكد الاستحباب ويظهر من الكليني رحمه الله القول به. (آت)

[ 487 ]

(باب) (أدنى ما يجزئ من الهدى) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (1) ” قال: شاة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزئ في المتعة شاة. (باب) (من يجب عليه الهدى وأين يذبحه) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الاضحى على أهل الامصار. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما


(1) البقرة: 195 ولعل ذكر الشاة لبيان ادنى ما يجزئ من الهدى لاتعيينه. (آت) (2) قوله: ” ومن تمتع في غير اشهر الحج ” يعنى انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لان عمرة التمتع لا يكون في غيرها. قوله: ” وانما الاضحى ” لعل الحصر اضافي بالنسبة إلى المتمتع وربما يحمل الاضحى على الهدى فيستأنس له، لقول من قال: ان الهدى لا يجب على من تمتع من أهل مكة ولا يخفى بعده. (آت) وقال الفيض رحمه الله: الاضحى جمع الاضحاة وهى الاضحية حاصل الحديث ان المتمتع يجب عليه الهدى وغير المتمتع لا يجب عليه الهدى، والاضحية ليست الا على أهل الامصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر.

[ 488 ]

لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه (1). 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى (2). 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته (3) شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال – فيما أعلم -: يتصدق به، قال: إسحاق: وقلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أي شئ اعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. (4) 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة


(1) يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاضحية وحمل في المشهور على الاستحباب. (آت) (2) قوله: ” فلا ينحره الا بمنى ” حمل على ما إذا كان في الحج فان الاصحاب اجمعوا على أنه يجب نحر الهدى بمنى ان كان قرنه بالحج وبمكة ان كان قرنه بالعمرة. (آت) (3) قوله: ” يخرج ” في اكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم والاظهر أنه بالجيم اولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب وهذا الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى و الاكل. والشيخ حمل الاكل في مثله على الضرورة وقال في المدارك عند قول المحقق: كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا وبمنى ان كان حاجا: هذا مذهب الاصحاب لاأعطم فيه خلافا والروايات مختصة بفداء الصيد واما غيره فلم اقف على نص يتقضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا (آت) اقول: في جميع النسخ التى عندنا جعل [ يجترح ] نسخة بدل وكذا في ما يأتي أي يكتسب وهو الانسب ولا يوجد ” يجرح ” في احد من النسخ. (4) المشهور استحباب القسمة كذلك. (آت)

[ 489 ]

فقال: إن مكة كلها منحر (1). (باب) (ما يستحب من الهدى وما يجوز منه وما لا يجوز) 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضان، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجزئ الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز (2) لا يلقح. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الارحام، فسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك (3) بأي أسنانها ضحيت و أما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. (4) 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدثني من سمعه (5) يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل (6) فإن لم تجد أسود فأقرن


(1) يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة ويستفاد من الجمع بين الاخبار ان هدى الحج الواجب لا ينحر الا بمنى وكذا ما أشعر أو قلد وان كان مستحبا والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا ومكة كلها منحر وافضلها الجزورة. (آت) (2) الجذع من الضان: والمعز ما دخل في الثانية ولقحت الناقة بالكسر لقحا وهى لاقح أي حامل. (3) هذا مخالف لمذهب الاصحاب الا أن يحمل على أن المراد بالاسنان ما كمل له سن وربما يدعى انه الظاهر منها ويؤيده الخبر الاتى. (آت) (4) التبيع: ما دخل في الثانية والمسن: ما دخل في الثالثة. (في) (5) كذا مضمرا. (6) قال في المنتقى: لم اقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الاقرن معروف وهو ماله قرنان. (آت)

[ 490 ]

فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعجة أحب إليك أم الماعز، قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إلي، قال: قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره، وقال: يصلح الجذع من الضان فأما الماعز فلا يصلح، قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض (2) أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه. 7 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم ولايرى به باسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول: يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضان الجذع (3). 8 – أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا وكان به عيب – عور أو غيره – فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزئ في المتعة الجذع من


(1) مر معناه ص 209. (2) الرض: الدق والمراد مرضوض الخصيتين. (3) التشريم: التشقيق والخرم بالمعجمة والراء: الثقب والشق والاخرم: المثقوب الاذن والذى قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخزم وهى خزماء. (النهاية) وفى بعض النسخ [ ان كان ثقب ] على استيناف ” ولا يرى ” (في)

[ 491 ]

الضان ولا يجزئ جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الاولى. قال: ولا أدري: شاة قال أو بقرة. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة رغيف خير من نسك مهزولة. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح (1). 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الاضحية يكسر قرنها قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ. 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان (3) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما [ اس‍ ] تيسر عليك وعظم شعائر الله عزوجل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4). 15 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن


(1) يدل على كراهة الشق الذى لم يكن من جهة الوسم (آت) (2) العجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها والجرباء أي ذات الجرب وهو داء معروف. والخرقاء: التى في اذنها أو شقيها خرق. والحذاء: التى قصر عن شعر ذنبها. والعضباء المشقوقة الاذن والقصيرة اليد. (3) الموجوء: المضروب وكبش موجوء الذى وجئت خصيتاه حتى انفضخنا. (4) قال الفيروز آبادي: التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا عليها سنة.

[ 492 ]

عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الاضاحي وإن أشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ. وفي رواية اخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم. 16 – رواه محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال: حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأتا. 17 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ” من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين (1) “. ” ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين (2) ” ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله عزوجل أحل في الاضحية بمنى الضان والمعز الاهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله: ” ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ” فإن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية الابل العراب وحرم فيه البخاتي (3) وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز. (باب) (الهدى ينتج أو يحلب أو يركب) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” لكم فيها منافع


(1) الانعام: 142. (2) الانعام: 143. (3) العراب: الابل العربية والبخت بالضم: الابل الخراسانية والجمع البخاتى. (في)

[ 493 ]

إلى أجل مسمى ” (1) قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا رأى [ أ ] ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقى إن شاء. (باب) * (الهدى يعطب أو يهلك قبل ان يبلغ محله والاكل منه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلاشئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيدا أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره. 2 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


(1) الحج: 34. (2) العنف مثلثة العين: ضد الرفق. ونهك الضرع نهكا: استوفى جميع ما فيه. (القاموس) والخبر يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه والشرب منه ما لم يضر بولده. (آت)

[ 494 ]

عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال: إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه و إن لم مضمونا فليس على شئ، قلت: أو يأكل؟ منه قال: نعم (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسرأو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل اعطي (2). 6 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لاقوة به عليه. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن


(1) لعل الضمير راجع إلى غير مضمون (آت) (2) يحتمل وجوها: الاول أن لا يكون له ما يشترى به هديا آخر ولكن يمكنه ان يستقرض الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم انهم يعطونه ولا يقدم الصوم. الثاني أن يكون الهدى لموكله فعطب في يده وليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله. الثالث أن يكون السؤال عن الله تعالى لكنه بعيد جدا.

[ 495 ]

أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال: يشتري مكانه آخر، قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه (1). 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه (2) وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت (3). (باب) * (البدنة والبقرة عن كم تجزي) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يذبح يوم الاضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من امته، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) و الآخر عن نفسه.


(1) ” فليذبح الاول ” حمل على الاستحباب الا ان يكون الاول مندوبا. (آت) (2) حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الاصحاب ودلت عليه مرسلة جميل. (آت) (3) أي إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك.

[ 496 ]

2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم بهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، ألهم يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (1). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا (2) فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ فقلنا: نعم أصلحك الله إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا، فيما بينكم، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم فاذبحوها، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين (3). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة. عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن


(1) ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة واختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لا يجزئ الا واحد عن واحد وعليه الاكثر وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وقال المفيد: تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا اهل بيت ونحوه قال ابن بابويه وقال سلار: تجزئ البقرة عن خمسة واطلق والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وان كان بعيدا. (آت) (2) المماكسة في البيع: التناقص من الثمن. (3) نقل العلامة في المنتهى الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في تطوع عن نفر سواء كان من الابل أو البقر أو الغنم وتدل عليه رواية الحلبي وقال في التذكرة: اما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الابل أو البقر أو الغنم اجماعا. (آت)

[ 497 ]

ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخف هو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟ قال: عن سبعين (1). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد ابن جهم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): متمتع لم يجدهديا؟ فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم. (باب الذبح) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” فاذكروا اسم الله عليها صواف ” (2) قال: ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و وجوب جنوبها إذا وقعت على الارض. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كيف تنحر البدنة؟ فقال تنحر وهي قائمه من قبل اليمين. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة والذبح في الحلق. (3) 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول: ” وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، اللهم منك ولك “. 5 – وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين


(1) اريد بالتخفيف قلة عدد الشركاء. (في) (2) الحج: 35. (3) اللبة بفتح اللام والتشديد: النحر وموضع الفلادة.

[ 498 ]

(عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. (1) 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو أذبحه (3) وقل: ” وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ” ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت. (4) 7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تبدء بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح (5). 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول: ” بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني ” ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.


(1) على المشهور محمول على الاستحباب (آت) (2) الظاهر سقوط معاوية بن عمار عن السند كما يظهر من الفقيه وسائر الاسانيد الماضية والاتية. (آت) (3) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة وربما يفهم منه استقبال الذابح ايضا وفيه نظر. (آت) (4) أي لا تقطع رقبتها وقال بعض الشارحين: أي لا تقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى اصل الذنب (رفيع) كذا في هامش المطبوع وقال الفيض رحمه الله: نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها وقال في القاموس: نخع الشاة: سلخها ووجاها في نحرها ليخرج دم القلب. (5) المشهور بين الاصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر الرمى ثم الذبح ثم الحلق وذهب جماعة إلى الاستحباب وربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذى لا خلاف في استحيا به. (آت)

[ 499 ]

(باب) * (الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها واخراجه من منى) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة حذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها (1). 2 – حميد بزياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: ” فإذا وجبت جنوبها (قال: إذا وقعت على الارض) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ” (2) قال: القانع الذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح (3) ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الاضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليه السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لاهل البيت. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن


(1) الحذوة بكسر المهملة: القطعة من اللحم والبرمة بالضم: قدر من حجارة. وحسى المرق: شربه شيئا بعد شئ. وقد مر الخبر في باب حج النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث الرابع ص 248. (2) الحج: 35. (3) الكلوح: التكبر في العبوس. الوى شدقه: اعرض به والشدق جانب الفم. (4) السؤال كتجار جمع سائل.

[ 500 ]

ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك، فقال: كما يأكل من هديه. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ” قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شئ لحاجته الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (2). 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (3) عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت: أيأكل منه؟ (4) فقال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه. وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون. (5)


(1) أي من أضحيته. (2) عبر بكثرة الناس عن كثرة اللحم لان كثرتهم توجب كثرة الهدى. (في) (3) كذا مضمرا. (4) أي من المضمون اومما انكسر والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضا. (آت) (5) حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء وقال السيد في المدارك: لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وان كان بعيدا لانها لا تعارض الاجماع والاخبار الكثيرة انتهى وربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور بل على ما لزم بالسياق والاشعار و التقليد. (آت)

[ 501 ]

9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لابي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت أبا الحسن الاول (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الارض (1) وكشفوا شيئا عن سنامها قال: اقطعوا وكلوا منها [ وأطعموا ] فإن الله عزوجل يقول: ” فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ” (2). 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وادخروا. (باب) * (جلود الهدى) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا. (3) 2 – وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك.


(1) العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. (في) (2) ظاهر الخبر جواز الاكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الاية وهو خلاف المشهور بين الاصحاب ويمكن حمله على ذهاب الروح بان يكون المراد عدم وجوب الصبر الا ان يسلخ جلده وإن كان بعيدا. (آت) (3) اجلال جمع جل وقد يجمع على جلال ايضا. وقال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويكره بيع الجلود واعطاؤها الجزار اجرة لاصدقة. (آت)

[ 502 ]

(باب) * (الحلق والتقصير) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال: يقصر ويغسله. 3 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله (1) فإن أحببت أن تحلق فاحلق. 5 – وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته (2) عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق بها شعره أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق (3). 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن


(1) يدل على عدم جواز الحلق بعد شراء الهدى وربطه في منزله كما هو الظاهر من الاية حيث قال تعالى: ” لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ” وبه قال الشيخ في المبسوط و النهاية والتهذيب والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر وهو أحوط. (آت) (2) كذا مضمرا. (3) يدل على أنه لابد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ولعله محمول على الامكان ويدل على تعين الحلق على الصرورة وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب وقال الشيخ بتعينه على الصرورة وعلى الملبد. (آت)

[ 503 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1). 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الاسلام. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى (2)، وقال: في قول الله عزوجل: ” ثم ليقضوا تفثهم ” (3) قال: هو الحلق وما في جلد الانسان. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يحلق رأسه بمكة، قال يرد الشعر إلى منى. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: السنة في الحلق أن يبلغ العظمين. 11 – أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة. 12 – أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ؟ فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذ اخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في


(1) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من الصمغ أو الخطمى. وعقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس ظاهر أو الخير الاستحباب. (2) ظاهره أن القاء الشعر بمنى كناية عن ايقاع الحلق والتقصير فيها ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل بعث الشعر إليها وظاهره الاستحباب. (آت) (3) الحج: 29 والتفث: الوسخ أي ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار والشارب وحلق الرأس. كما يأتي تحت رقم: 12.

[ 504 ]

قول الله عزوجل: ” ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ” قال: التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. 13 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر أن يلبى عنه (1) ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزئ عنه. (باب) * (من قدم شيئا أو أخره من مناسكه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لاحرج. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شئ ما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرج لا حرج (2).


(1) هذا موافق لمذهب ابن الجنيد والمشهور ان يعقد قلبه ويشير باصبعه. (آت) 2) قال في المدارك: لاريب في حصول الاثم بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب وانما الكلام في الاعادة وعدمها فالاصحاب قاطعون بعدم وجوب الاعادة واسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل وما في معناها وهو مشكل لانها محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد. (آت)

[ 505 ]

3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزء عنه. (باب) * (ما يحب للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور) * 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (1) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه


(1) في بعض النسخ [ بسك ] بضم السين وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب (آت)

[ 506 ]

4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لابي الحسن (عليه السلام) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران (1) وكنا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا وأبي الكاهلي ومرازم أن ياكلا وقالا: لم نزر البيت فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به: في أي شئ كانوا يتكلمون قال: أكل عبد الرحمن و أبي الآخران وقالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرحمن ثم قال: أما يذكر حين أوتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبي عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي (2) فقال: يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم. 5 – صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ فقال: كل شئ إلا النساء. (باب) * (صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية


(1) الخبيص: حلواء يعمل من التمر والسن. (2) التحريش: الاغراء بين القوم. وحمل في التهذيب تلك الاخبار على غير المتمتع وقال: انما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره واستشهد بخبر محمد بن حمران الدال على هذا التفصيل. (آت) (3) قال الشيخ ابو على في رجاله ناقلا عن مشتركات الكاظمي: وفى الكافي في اول باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة وهو سهو لانهما يرويان عنه بواسطة أو ثنتين والشيخ اورده في التهذيب ايضا بهذا الطريق في موضع آخر وحكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن وصححه. ثم قال: والعجب من شمول الغفلة للكل عن حال الاسناد. وانا أقول: اسناد الغفلة إلى الكل غفلة مع انهم بارعون في العلم خصوصا مثل العلامة فلا بدلنا ان نقول: ان تصحيحهم هذه الرواية باعتبار ان لرفاعة بن موسى كتاب واصل فيحتمل ان يكون هذا ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية ” =

[ 507 ]

بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل: ” فصيام ثلاثة أيام في الحج ” (1) يقول في ذي الحجة (2). 2 – أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس. (3) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن


= ” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” الحديث مرويا عن كتابه كما ان الكليني روى عن ابى بصير كثيرا مع انه لم يلاقه والشيخ والصدوق رويا عن الكليني مع انهما لم يلاقاه وامثال هذا كثير فهم يروون عن الاصول التى لهم وهذا الاحتمال احسن من اسناد الغفلة إليهم ولعل الواقع كذلك فضل الله الالهى (كذا في هامش المطبوع) وقال الشيخ في الفهرست: رفاعة بن موسى النخاس ثقة له كتاب، أخبرنا به ابن أبى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن محمد بن أبى عمير، وصفوان بن يحيى عنه. ورواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن ابن فضال عنه انتهى. وقال المجلسي رحمه الله: الظاهر أن فيه سقطا إذ احمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة اما فضالة أو ابن أبى عمير أو ابن فضال أو ابن ابى نصر والاخير هنا اظهر بقرينة الخبر الاتى حيث علقه عن ابن أبى نصر ويدل على تقدم ذكره. ثم نقل كلام صاحب المنتقى وهو مثثل ما نقل عن ابى على في اول الكلام والخبر اورده صاحب التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بعينه الا سؤاله عن الحصبة وجوابه مع اختلاف الفاظه. (1) البقرة: 196. (2) الحصبة بالفتح الابطح وانما اضاف يوم النفر إليه لان من السنة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه مما يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصوررة ولا بأس به فيخص المنع من صام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الايام إلا أنه يأتي ما ينافيه ويظهر من كلام بعض اهل اللغة ان يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ولا يلائمه هذه الاخبار. (في) (3) حمل علي ما إذا تلبس بالحج أو العمرة. (آت)

[ 508 ]

صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة (1) ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله (2). 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده (3). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له رجل: تمتع بالعمرة إلى الحج في عيبته ثياب له يبيع من ثيابه ويشتري هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة. 7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك


(1) أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم. (آت) (2) حمله في الاستبصار على ما إذا رجع قبل انقضاء ذى الحجة فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم. (في) (3) ” فلا يصوم ” المشهور بين الاصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد ايام التشريق بل ادعى عليه الاجماع وظاهر الخبر واخبار آخر عدم الجواز ويمكن حملها على الكراهة وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال والله يعلم (آت)

[ 509 ]

الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الايام فلما قضى نسكه بداله أن يقيم بمكة، قال: ينتظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام. 9 – أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي [ به ] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (2). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى. 11 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه. 12 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال (3): من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. 13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام


(1) كذا مضمرا. (2) حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدى ولاثمنه وصام الثلاثة الايام ثم وجد ثمن الهدى فعليه أن يوم السبعة وينافيه ما في التهذيب فيما أورده مسندا بعد قوله: ” فلم يجد ما يهدى ” ” ولم يصم الثلاثة الايام “. (في) وقال الصدوق في الفقيه وان لم يصم الثلاثة الايام فوجد بعد النفر ثمن الهدى فانه يصوم الثلاثة لان ايام الحج قد مضت فيدل على أنه عمل بالخبر وحمله على ما بعد النفر. (آت) (3) كذا موقوفا.

[ 510 ]

ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (1). 14 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (2). 15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه (3) في قوله عزوجل: ” فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشره كاملة ” (4) قال: كمالها كمال الاضحية (5). 16 – بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد. (6)


(1) ذهب اكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف. (آت) (2) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيبين على الاستحباب لان له الخيار بين الامرين. (في) (3) كذا في جميع النسخ التى رأيناها. (4) البقرة: 196. (5) أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة والسبعة عشرة تامة فان هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف وهذا أحسن مما قال الاكثر من ان ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى ” أو ” أو للتأكيد لئلا ينقص عددها شئ. (آت) (6) يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والاخبار الاخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية. (آت)

[ 511 ]

(باب) * (الزيارة والغسل فيها) * 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا زار البيت من منى، فقال: أنا أغتسل من منى ثم أزور البيت. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل بغسل واحد أيجزئه ذلك؟ قال يجزئه ما لم يحدث [ ما يوجب ] وضوء، فإن أحدث فليعد غسله بالليل. (1) 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك (2). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخره أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أو يؤخره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: ” اللهم أعني على نسكك و سلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك و


(1) يدل على استحباب اعادة الغسل بعد الحدت الموجب للوضوء ولعله محمول على الفضل والاستحباب وقد مر من الاخبار ما يرشد إلى ذلك. (آت) (2) ظاهره كراهة تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر والليلة التى بعده والمشهور جواز التأخير لليوم الذى بعد النحر. واختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتع اختيارا و المشهور جواز تأخيره طول ذى الحجة ولا خلاف في جواز التأخير للقارن والمفرد. (آت)

[ 512 ]

أوم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك ” ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ركعتين تقرء فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، تبدء بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ حرمت منه. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء، فقلت: عليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء (1). (باب) * (طواف النساء) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” وليطوفوا بالبيت العتيق ” (2) قال: طواف الفريضة طواف النساء.


(1) لا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل ويجزئ إذا كان ناسيا وفى الحاق الجاهل بالناسى وجهان. (آت) (2) الحج: 29 ولعل المعنى انه ايضا داخل في الاية ولعل في صيغة المبالغة أشعارا بذلك والظاهر أنه اطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لاشعار تلك الاية بتعدد الطواف. وقيل: المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة وحذف العاطف بينه وبين طواف النساء ولا يخلو من بعد. (آت)

[ 513 ]

2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ” قال: طواف النساء. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو لا ما من الله عزوجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله (1). 4 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. (3) 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت، فقال: أليس تزور البيت؟ قلت: بلى قال: فلتطف.


(1) معناه ظاهر والاظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب والفقيه يعنى أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء وهذا مما من الله تعالى به عليهم أو المراد من نسى طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وإن لزمه التدارك. (في) (2) الظاهر ” عن على بن يقطين ” كما لا يخفى على المتتبع وهذا التصحيف شايع في هذا مثل السند في الكتاب والتهذيب. (آت) (3) يدل على وجوب طواف النساء للنساء والخصيان كما هو مذهب الاصحاب. (آت)

[ 514 ]

7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه (1). (باب) * (من بات عن منى في لياليها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك [ أ ] وقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى وإن زار بعد نصف الليل وأسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت فنام في الطريق قال (3): إن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ ولو أصبح دون منى.


(1) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الاعادة عليه أيضا. (آت) (2) قوله: ” وأسحر ” في بعض النسخ [ تسحر ] وفى الصحاح: أسحرنا أي سرنا وقت السحر. (3) كذا موقوفا.

[ 515 ]

7 – وفي رواية اخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى قال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني أهل مكة. (2) (باب) * (اتيان مكة بعد الزيارة للطواف) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا، فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا. (3)


(1) قال في الدروس: لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعد وجب عليه الرجوع إلى منى ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على اشكال واولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر وروى الحسن فيما زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح ان كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ وان لم يجز العقبة فعليه دم واختاه ابن الجنيد. وقال السيد في المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالى المذكورة في غير منى بحث يكون خارجا عنها من اول الليل إلى آخره بل اكثر الاخبار المعتبرة انما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالى بمكة. (آت) (2) حمل على الكراهة. (آت) (3) حمله في التهذيبين على الفضل والاستحباب دون الحظر والايجاب. (في)

[ 516 ]

(باب) * (التكبير أيام التشريق) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” واذكروا الله في أيام معدودات ” (1) قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الامصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الاولى أمسك أهل الامصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر (2). 2 – حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه: ” الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ألله أكبر على ما هدانا، ألله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ” وإنما جعل في سائر الامصار في دبر عشر صلوات لانه إذا نفر الناس في النفر الاول أمسك أهل الامصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الاخير (3). 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” واذكروا الله في أيام معدودات ” قال: هي أيام التشريق، كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله جل ثناؤه: ” فإذا أفضتم من عرفات


(1) البقرة: 203. (2) على التفصيل المذكور فيه فتوى الاصحاب وذهب الاكثر إلى استحبابها وذهب السيد إلى الوجوب أيام التشريق. (آت) (3) قال في المرآة: الاولى في كيفية التكبير اتباع هذا الخبر المعتبر وان كان خلاف ما ذكره الاكثر.

[ 517 ]

فاذكروا الله كذكركم آباء كم أو أشد ذكرا ” (1) قال: والتكبير ” الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، ألله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام “. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر (2) من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول: ” الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا “. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق، قال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت، إنه ليس شئ موقت يعني في الكلام. (3)


(1) البقرة: 198 إلى 200 هكذا: ” فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالمين * ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم * فإذا قضيم مناسككم فاذكر والله كذكركم آباء كم أو أشد ذكرا “. ولعل سقط منه: ” إلى قوله ” من النساخ قال الطبرسي رحمه الله في المجمع في قوله تعالى: ” فاذكر والله ” اختلف في الذكر على قولين احدهما أن المراد به التكبير المختص بايام منى لانه الذكر المرغب فيه المندوب إليه في هذه الايام والاخر أن المراد به سائر الادعية في تلك المواطن لان الدعاء فيها افضل منه في غيرها. ” كذركم آباء كم ” معناه ما روى عن الباقر عليه السلام انهم إذا كانوا فرغوا من الحج يجتمعون هناك ويعدون مفاخر آبائهم ومآثرهم ويذكرون أيامهم القديمة و اياديهم الجسيمة فامرهم الله سبحانه ان يذكروه مكان ذكرهم آباء هم في هذا الموضع. (2) رواه في التهذيب ج 1 ص 381 وفيه ” إلى صلاة الفجر ” ولعله هو الصواب. (3) لعل السائل سأل عن عدد التكبيرات التى تقرء بعد كل صلاة فقال عليه السلام: ليس فيه عدد معين موقت أي محدود وهذا هو المراد بقوله: ” يعنى في الكلام ” أي ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة بل في عدد الذكر. (آت)

[ 518 ]

(باب) * (الصلوة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصير والتمام بمنى) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [ إن ] أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا. 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حج النبي (صلى الله عليه وآله) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ستة سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن: اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا (عليه السلام) فقال له: إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال: أذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (عليه السلام)، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من هذا في شئ، اذهب فصل كما تؤمر، قال علي (عليه السلام): لا والله لا أفعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته، فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين


[ 519 ]

كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟! فقالوا: لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك، قال: فأقيلوا فاني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم فصلي العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك فقال: فتحر ذلك (1) فأن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه ألف نبي وإنما سمي الخيف لانه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عنه يسمى خيفا. 5 – معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم – أو ويحهم – وأي سفر أشد منه، لا لايتم. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة (2). (باب) * (النفر من منى الاول والاخر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله


(1) التحرى: الطلب والقصد. (2) أي العمارة التى عند المنارة وهو داخل في التحديد السابق. (آت)

[ 520 ]

جل ثناؤه يقول: ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ” فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال: ” ومن تأخر فلا إثم عليه “. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته (1) أيقدم الرجل رحله وثقله قبل النفر؟ فقال: لا أما يخالف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله تعالى؟ قال: ولكن يخلف منه ما شاء لايدخل مكة، قلت: أفأ تعجل من النسيان أقضي مناسكي وأنا ابادر به إهلالاو إحلالا؟ قال: فقال: لا بأس (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده. فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وعن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. 5 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله


(1) كذا مضمرا. (2) لعل الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنه ليس في يده. قوله: ” من النسيان ” يعنى به من خوفه وينبغى تخصيصه بما لم يكن له وقت معين لا يجوز التجاوز عنه من المناسك. (في) وفي هامش المطبوع وما هذا لفظه: لعل مغزاه اتعجل اقضي مناسكي خوفا من النسيان والحال ان شأني انى ابادر بقضاء مناسكي اهلالا واحلالا فما تأمرني اتعجل في النفر ايضا كما في سائر المناسك وانفر في اليوم الثاني عشر فأجاب عليه السلام بالجواز ويحتمل أن يكون المراد انه لما نهى عليه السلام عن التعجيل وتقديم الرحل والثقل وكان حال السائل وشأنه التعجيل في قضاء مناسكه فهم ان ما فعله من التعجيل مضر وخطاء فسأل عن حاله وشأنه في قضاء مناسكه احراما واحلالا فأجاب عليه السلام بان ذلك غير مضر والاول انسب بعنوان الباب والثانى اقرب بالسياق والله اعلم.

[ 521 ]

(عليه السلام) قال: يصلي الامام (1) الظهر يوم النفر بمكة. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة. 7 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. 8 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه (2): أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال؟ فكتب: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال. 9 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة (3). 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عزوجل ” ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ” (4) ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له:


(1) يعنى أمير الحاج. (2) كذا مضمرا. (3) ظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق عليه شئ من المناسك والمشهور استحبابه لوداع البيت وحمل الخبر عليه أو على العذر. (آت) (4) البقرة: 200 و 201.

[ 522 ]

أحسن فيما بقي من عمرك وذلك قوله عزوجل: ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ” يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الاول ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد أفترى أن الصيد يحرمه الله بعدما أحله في قوله عزوجل: وإذا حللتم فاصطادوا (1) ” وفي تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد. وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عزوجل: ” من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون (2) “. 11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن


(1) المائدة: 3. وقوله: ” افترى ” إعلم أنه يظهر من أخبارنا في الاية وجوه من التأويل: الاول انه ” من تعجل في يومين ” أي نفر في اليوم الثاني عشر فلا اثم عليه ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا اثم عليه فذكر ” لا اثم عليه ” ثانيا اما للمزاوجة اولان بعضهم كانوا يرون في التأخير الاثم أو لعدم توهم اعتبار المفهوم في الجزء الاول كما اومأ إليه الصادق عليه السلام في خبر أبى أيوب فقوله: ” لمن اتقى ” أي لمن اتقى في احرامه الصيد والنساء أو لمن اتقى إلى النفر الثاني الصيد كما في رواية العامة عن ابن عباس وروى في أخبارنا عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ويظهر من هذا الخبر أنه محمول على التقية إذ الاتقاء انما يكون من الامر المحذر عنه وقال الله تعالى: ” وإذا حللتم فاصطادوا ” وحمله على أن المراد به الاتقاء في بقية العمر بعيد لم ينقل من احد منهم واما تفسير الاتقاء باتقاء الصيد فلم ينقل ايضا من احد ولعله قال به بعضهم في ذلك الزمان ولم ينقل أو غرضه عليه السلام أنه يلزمهم ذلك وإن لم يقولوا به. الثاني تفسير التعجيل والتأخير على الوجه المتقدم وعدم الاثم بعدمه رأسا بغفران جميع الذنوب فقوله: ” لمن اتقى ” أي لمن اتقى الكبائر في بقية عمره أو اتقى الشرك بانواعه فيكون مخصوصا بالشيعة والظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الاخير. الثالث أن يكون المعنى من تعجل الموت في اليومين فهو مغفور له ومن تأخر أجله فهو مغفور له اذا اتقى الكبائر في بقية عمره فعلى بعض الوجوه الاتقاء متعلق بالجملتين وعلى بعضها بالاخيرة، ولا تنافى بينهما فان للقرآن ظهرا وبطونا. (آت) (2) هود: 15 و 16.

[ 523 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول وفي رواية أخرى الصيد أيضا. 12 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى ليلة من الليالي فقال: ما يقول هؤلاء (1) في ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه “؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه: ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن أتقى إنما هي لكم والناس سواد (2) وأنتم الحاج. (باب) * (نزول الحصبة) * 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة، فقال: كان أبي ينزل الابطح قليلا ثم يجيئ ويدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح فقلت له: أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب (3) قال: لا.


اشارة إلى ما قال به أحمد أنه لا ينبغى لمن اراد المقام بمكة أن يتعجل وإلى قول مالك من كان من أهل مكة وفيه عذر أن يتعجل في يومين وإن اراد التخفيف عن نفسه فلا. (آت) (2) قال الجوهرى: سواد الناس. عوامهم وقوله: ” انما هي لكم ” الظاهر فسر الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحق أي المغفرة على التقديرين انما هو لمن اختار دين الحق (آت) (3) قال في الدروس: يستحب للنافر في الاخير التحصيب تأسيسا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالابطح الذى به رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه وروى أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه وانما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. (آت)

[ 524 ]

(باب) * (اتمام الصلاة في الحرمين) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبى الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمها ولو صلاة واحدة. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي. 4 – يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة. 5 – يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن من المذخور الاتمام في الحرمين. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير يزداد. 7 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما ويقول: إن الاتمام فيهما من الامر المذخور.


(1) ظاهره وجوب الاتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمه الله في جميع المواطن الاربعة و المشهور التخيير بين القصر والاتمام وأن الاتمام افضل. (آت)

[ 525 ]

8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): أن الرواية قد اختلف عن آبائك (عليهم السلام) في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب إلي بخطة: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإني احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة: فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا فقال: نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين، فقال: مكة والمدينة. (باب) * (فضل الصلاة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أفضل موضع في المسجد يصلي فيه، قال الحطيم ما بين الحجر وباب البيت، قلت: والذي يلي ذلك في الفضل فذكر أنه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) قلت: ثم الذي يليه في الفضل؟ قال: في الحجر، قلت: ثم الذي يلي ذلك؟ قال كلما دنى من البيت. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في الحرم كله سواء؟ فقال: يا أبا عبيدة ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء قلت: فأي بقاعه أفضل؟ قال: ما بين الباب إلى الحجر الاسود. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الملتزم لاي شئ يلتزم وأي شئ يذكر فيه؟ فقال: عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس.


[ 526 ]

4 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد أما إن لكل عبد رزقا يجاز إليه جوزا (1). 5 – أحمد بن محمد، عن علي بن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة، عن صامت، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال: لا بأس إنما سميت بكة لانها تبك فيها الرجال والنساء. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال له (2) الطيار وأنا حاضر: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ فقال: نعم إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما (3). 9 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة قال: سألته (2) عن الرجل يصلي بمكة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل القبلة، فقال: لا بأس يصلي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه وأفضله الحطيم (4) والحجر وعند المقام والحطيم حذاء الباب (5).


أي لا تشتغلوا في مكة بالتجارة وطلب الرزق بل اكثروا له من الصلاة والدعاء فان لكل عبد رزقا مقدرا يجاز إليه أي يجمع ويساق إليه ويحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء والصلاة فيه يصير سببا لمزيد الرزق. (آت) (2) كذا مضمرا. (3) ” انهم لم يبلغوا بعد ” لعل المراد أن للزائد أيضا فضلا لكونه في زمنهما عليهما السلام مسجدا فلا ينافى اختصاص فضل المسجد الحرام بما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يدل سائر الاخبار. (آت) (4) قال الفيروز آبادى: الحطم: الكسر. والحطيم: حجر الكعبة أو جداره أو ما بين الركن وزمزم والمقام وزاد بعضهم الحجر [ بكسر الاول ] أو من المقام إلى الباب أو ما بين الركن الاسود إلى الباب إلى المقام حيث ينحطم الناس للدعاء وكانت الجاهلية تتحالف هناك. (5) ” حذا البيت ” أي جنبه ويحتمل عطفه على المواضع السابقة فيكون المراد به المستجار وسمى أيضا بالحطيم لازدحام الناس عنده ايضا. (آت)

[ 527 ]

10 – فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان حق إبراهيم (عليه السلام) بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي كان خطه إبراهيم (عليه السلام) يعني المسجد (1). 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في جماعة في منزله بمكة أفضل أو وحده في المسجد الحرام؟ فقال: وحده. 12 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحطيم، فقال: هو ما بين الحجر الاسود وبين الباب، وسألته لم سمي الحطيم؟ فقال: لان الناس يحطم بعظهم بعضا هناك. (باب) * (دخول الكعبة) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي ابن خالد، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب (2). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن دخول الكعبة، قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه.


(1) لعل المراد بالسعي مبدؤه إلى الصفا وفيه اشكال لانه يلزم خروج بعض المسجد القديم الا أن يقال: كون هذا المقدار داخلا فيه لا ينافي الزائد ويحتمل أن يكون المراد أن طوله كان بهذا المقدار أو أن هذا المقدار من المسعى كان داخلا في المسجد كما يظهر من غيره أيضا. (آت) (2) في القاموس عطلت المرأة كفرح عطلا بالتحريك إذا لم يكن عليها حلى فهى عاطل وعطل بضمتين والاعطال من الخيل والابل التى لا قائد عليها ولا أرسان لها والتى لاسمة عليها. والرجال لا سلاح معهم واحدة الكل عطل – بضمتين -.

[ 528 ]

3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء (1) وتقول: إذا دخلت: ” اللهم إنك قلت: ” ومن دخله كان آمنا ” فآمنى من عذاب النار ” ثم تصلي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة (2) الحمراء تقرء في الركعة الاولى حم السجدة و في الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياه وتقول: ” اللهم من تهيأ أو تعبأ. أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق (3) رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكني أتيتك مقرا بالظلم والاساءة على نفسي فإنه لاحجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقبلني برغبتي ولا تردني مجبوها (4) ممنوعا ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت ” قال: ولا تدخلها بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمتخط فيها (5) ولم يدخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا يوم فتح مكة (6). 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكرت الصلاة في الكعبة قال: بين العمودين تقوم على


(1) الحذاء: النعل. (2) الرخامة بالضم: الحجر الرخو. (3) ” تعبا ” أي تهيا وتجهز. والوفاده: النزول على كبير جاء انعامه. (آت) (4) المجبوه: المضروب على جبهته. (في) (5) المخاط: ما يسيل من الانف وقد مخلطه من انفه أي رمى به. (6) يدل على استحباب الغسل لدخول البيت والدخول حافيا والصلاة على الرخامة الحمراء وفى الزوايا. والنهى عن الامتخاط والبزاق ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمنه الاستخفاف ويدل آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره ويحتمل أن يكون عدم دخوله صلى الله عليه وآله في غير فتح مكة لبعض الا عذار (آت)

[ 529 ]

البلاطة الحمراء (1) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى عليها ثم أقبل على أركان البيت وكبر إلى كل ركن منه (2). 5 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني (3) والغربي فوقع يده عليه ولزق به و دعا، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم أتى الركن الغربي ثم خرج. 6 – وعنه عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لابد للصرورة (4) أن يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثم أئت كل زاوية من زواياه ثم قل: ” اللهم إنك قلت: ” ومن دخله كان آمنا ” فآمني من عذاب يوم القيامة ” وصل بين العمودين اللذين يليان على الرخامة الحمرا وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله واسأله. 7 – وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو خارج من الكعبة وهو يقول: ” الله أكبر الله أكبر ” حتى قالها ثلاثا ثم قال: ” اللهم لاتجهد بلاءنا ربنا ولا تشمت بنا أعداء نا فإنك أنت الضار النافع ” ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة (5) جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ثم خرج إلى منزله. 8 – وعنه، عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): دخل النبي (صلى الله عليه وآله) الكعبة فصلى في زواياها الاربع، صلى في كل زاوية ركعتين.


(1) البلاط: الحجارة التى تفرش في الدار، اريد بها ما اريد بالرخامة في الخبر السابق. (في) أقول: ويأتى ايضا في باب المنبر والروضة في هامش الخبر الرابع. (2) لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة كما يدل عليه الخبر الاتى مع أنه يحتمل وقوع الامرين معا. (آت) (3) لعله كان بحذاء المستجار. (آت) (4) حمل على الاستحباب. (آت) (5) الدرجة بضم الدال وبالتحريك: المرقاة.

[ 530 ]

9 – وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) قد دخل الكعبة ثم أراد بين العمودين فلم يقدر عليه فصلى دونه ثم خرج فمضى حتى خرج من المسجد. 10 – وعنه، عن ابن فضال، عن يونس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثم امض حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين. 11 – وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار (1) في دعاء الولد قال: افض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل: ” اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت: ” ومن دخله كان آمنا ” فآمني من عذابك وأجرني من سخطك ” ثم أدخل البيت فصل على الرخامة الحمراء ركعتين ثم قم إلى الاسطوانة التي بحذاء الحجر وألصق بها صدرك ثم قل: ” يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ” ثم در بالاسطوانة فألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فإن يرد الله شيئا كان. (باب) * (وداع البيت) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتى أهلك فودع البيت وطف بالبيت أسبوعا واستطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط فافعل وإلا فافتتح به واختم به فإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده كما صنعت يوم


(1) كذا موقوفا في جميع النسخ التى رأيناها.

[ 531 ]

قدمت مكة وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الحجر الاسود ثم ألصق بطنك بالبيت تضع يدك على الحجر والاخرى مما يلي الباب واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قل: ” اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك (1) وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتي أتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية، اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دوابك وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضاوقربني إليك زلفي ولا تباعدني وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى (2) عن بيتك داري فهذا أو ان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي فإذا بلغتني أهلي فاكفني مؤونة عبادك وعيالي فإنك ولي ذلك من خلقك ومني “. ثم ائت زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقل: ” آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى الله راجعون إن شاء الله “، قال: وإن أبا عبد الله (عليه السلام) لما ودعها وأراد أن يخرج من المسجد الحرام خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال: ” اللهم إني أنقلب على ألا إله إلا أنت “. (3)


(1) في بعض النسخ [ ونجيبك ]. (2) ” تنأى ” أي تبعد والدار مؤنثة. (آت) (3) أي على هذه العقيدة.

[ 532 ]

3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو على الاشعري، عن الحسن بن على الكوفي، عن على بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) في سنة خمس و عشرين ومائتين ودع البيت (1) بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت، يستلم الركن اليماني في كل شوط فلما كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتي المقام فصلى خلفه ركعتين ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف على طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه، قال: فرأيته في سنة سبع عشرة ومائتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع والتزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه، ثم أتى الحجر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلي خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هوذا أخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضى فقلت: أصب على رأسي؟ فقال: لاتقرب الصب (2). 5 – الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الله بن جبلة، عن قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنك لتدمن الحج؟ قلت: أجل،


(1) روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الكافي وفى اكثر نسخه ” سنة خمس عشرة و مائتين وفى بعضها كما هنا وفى تلك النسخ زيادة بعد نقل الخبر وهى هذه: ” قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا غلط لان أبا جعفر (عليه السلام) مات سنة عشرين ومائتين والصحيح أن يقول: خمس عشرة انتهى فلعله رحمه الله وجد بعد ذلك نسخة توافق ما يراه صحيحا فصحح الحديث وطرح الزيادة ويؤيد نسخة خمسة عشر التاريخ المذكور بعده إذ الظاهر منه التأخر عن هذا و النسخة الاخرى تقتضي التقدم (آت) (2) يدل على كراهة صب زمزم على البدن بعد طواف الوداع. (آت)

[ 533 ]

قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: ” المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة “. (باب) * (ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة) * 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1)، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ينبغي للحاج إذا قضى دخل نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. 2 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة. (باب) * (ما يجزئ من العمرة المفروضة) * 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: نعم.


(1) قال في المنتقى: اتفقت نسخ الكافي والتهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص ولاريب انه غلط والصواب فيه عطف معاوية والمعطوف عليه فيه حماد لا الحلبي وحفص معطوف على معاوية فرواية ابن أبى عمير للخبر عن أبى عبد الله (عليه السلام) من ثلاثة طرق احديها بواسطتين وهى رواية حماد عن الحلبي والاخريان بواسطة وهما معاوية وحفص و بالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح من أن يحتاج إلى بيان ولكن وقوع الالتباس في نظائره على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى اذهان الخلف.

[ 534 ]

(باب) (العمرة المبتولة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: في كل شهر عمرة. (2). 2 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: لم ذاك؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه. (باب) * (العمرة المبتولة في أشهر الحج) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (3).


(1) المبتولة: المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة. (2) يدل على أنه لابد من أن يكون بين العمرتين شهر واختلف الاصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى وابن ادريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا وقال ابن عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد وقال الشيخ في المبسوط: اقل مابين العمرتين عشرة ايام و قال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في المختلف أقله شهر ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب ايقاع العمرة في كل شهر. (آت) (3) يدل على جواز ايقاع العمرة المفردة في اشهر الحج كما ذهب إليه الاصحاب. (آت)

[ 535 ]

2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قيل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا. (1) 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي (عليهما السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج. (باب) * (الشهور التى تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في أخر) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: اعتمري في شهر


(1) قال الشهيد في الدروس: الافضل للمعتمر في اشهر الحج مفردا الاقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة وقال القاضى: إذا ادرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج ويصير تمتعا وفى رواية عمر بن يزيد إذا اهل عليه هلال ذى الحجة حج ويحمل على الندب لان الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية وقد يجاب بانه مضطر. (آت)

[ 536 ]

رمضان فهي لك حجة (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال: يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما. (2) 6 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب. 7 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: العمرة بعد


(1) ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي صلى الله عليه وآله و ضمانه لها ويكون الخبر الاتى محمولا على التقية ويمكن أن يكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلته واستمر بعد ذلك لغيرها ولعل الاول أظهر. (آت) (2) الترديد من الراوى أو المراد انه ان لم يكن في احدهما فضل يكتب ى الذى نوى و الا ففى الافضل. (آت)

[ 537 ]

الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من الرأس. (1) (باب) * (قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم. 2 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اعتمر من التنعيم (2) فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء يرتحل من ساعته ارتحل (3)


(1) قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الاصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدى – ره – هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل مع انه لادليل على اعتبار هذا الشرط واوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله إذا أمكن الموسى من رأسه. (آت) (2) التنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو ادنى الحل إليها على طريق المدينة. (3) ظاهر هذا الخبر والذى قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة ايضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور ويمكن حملها على التقية وان كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني. (آت).

[ 538 ]

6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولا بد له بد الحلق من طواف آخر. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. (باب) * (المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج (1) إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن


(1) ” حتى يدخل ” المشهور أنه على الفضل وقال في المدارك: مقتضى الروايتين تعيين ايقاع القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وان قلنا بجواز توالى العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة. (آت)

[ 539 ]

رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر. 3 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه. 4 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح (1). 5 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هدبا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (2)، قال: وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي. (باب) * (الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت: أرأيت إن اخلفوا في ميعادهم و


(1) قال في المنتقى: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما في الصحيحين برواية معاوية ايضا ولعل ماهنا سهو من الناسخين أو محمول على الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس ارجح. (آت) (2) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الاصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب والحزورة اسم موضع بين الصفا والمروة ينحرون ويذبحون فيه وقال في النهاية: هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهى بوزن قسورة. (آت)

[ 540 ]

أبطوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا ويحل في اليوم الذي واعدهم. 2 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحرفيه بدنة فيحل. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب، قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة فقلت له: إن مرادا صنع كذاوكذا وإنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الاضحى عن نفسه. (باب النوادر) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أصرم بن حوشب، عن عيسى بن عبد الله، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: أودية الحرم تسيل في الحل وأودية الحل لتسيل في الحرم. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة


(1) أصرم بفتح الهمزة وتسكين الصاد المهملة وفتح الراء ابن حوشب بفتح الحاء المهملة واسكان الواو واعجام الشين ثم الباء الموحدة: بجلى ثقة عامى له كتاب كما في الخلاصة و الفهرست.

[ 541 ]

فقال: أترى هؤلاء يلبون والله لاصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج، قال: ليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل (2). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وأذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن حفص المؤذن قال: حج إسماعيل بن علي (3) بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): سرفإن الامام لا يقف (4). 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان، عن الحسن بن سري قال: قلت له (5): ما تقول في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس قال: إذا قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا؟ فقال: من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعي بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قال: في نفسه أو ظن أن الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا.


يعنى الذين جهلوا معرفة الله ومعرفة انبيائه ورسله وأوليائه واصواتهم أبغض إلى الله من صوت الحمير لعدم معرفتهم اسرار ما يأتون به من المناسك ولفساد عقائدهم الباطلة وضلالتهم وجهلهم و اتباعهم ارباب البدع الذين لا يعرفون الله ولارسوله ولا كتابه كخلفاء بنى امية وعمالهم. (2) لعل المراد به انه يلبى من غير نية للاحرام فنهاه من ذلك وقال: لا ينعقد بذلك احرامه. (آت) (3) هو إسماعيل بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. وهو أمير الحاج في سنة 138 وكان على الموصل على ما نقله الطبري في تاريخه ج 6 ص 138 عن الواقدي ولم يذكره في سنة 140 في امراء الحاج. (4) يدل على أنه لا ينبغى لامير الحاج ان يتوقف لحاجة تتعلق باحادهم كما في المرآة والمراد بالامام ههنا امير الحاج ولعل اسماعيل كان امير الحاج في تلك السنة ولم يذكروه. (5) كذا مضمرا.

[ 542 ]

8 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنا عنده فذكروا الماء في الطريق مكة وثقله فقال: الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء (1). 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن فضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، وروي أن مدمن الحج الذي إذ وجد الحج حج كما أن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه. 10 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ركب راحلة فليوص (2). 11 – محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغشاني، (3) عن عبد الرحمن بن الاشل بياع الانماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت قريش تلطخ الاصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها وكانوا إذا دخلوا خروا سجدا ليغوث ولا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم إلي نسر ثم يلبون فيقولون: ” لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ” قال: فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله وأنزل الله تعالى: ” يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ” (4).


(1) لعله محمول على المياه القليلة التى تشرب في الطريق وما يعلق على الاحمال منها. (آت) (2) روى الصدوق في الفقيه ” زاملة ” وقال: ليس ينهى عن ركوب الزاملة وانما هو امر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل: من خرج إلى الحج أو الجهاد في سبيل الله فليوص ولم يكن فيما مضى الا الزوامل وانما المحامل محدثة. انتهى والزاملة: البعير الذى يحمل عليه الطعام والمتاع ذكره الجزرى وربما يحمل على ما إذا استكراه للحمل لا للركوب. (آت) (3) الغشان بالغين المعجمة والشين المعجمة والنون بعد الالف بجلى ثقة. (الخلاصة) (4) الحج: 37.

[ 543 ]

12 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلي الموسم مكي. 13 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات. 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد بن شيرة، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه (1) أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل؟ فكتب: يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل. 15 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه: ” ثم ليقضوا تفثهم ” قال: هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه. 16 – أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القائم (عليه السلام) إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه و مسجد الرسول إلى أساسه ومسجد الكوفة إلى أساسه. وقال أبو بصير: إلى موضع التمارين من المسجد. 17 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته (1) يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لاصحبك الله. 18 – محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلا بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.


(1) كذا مضمرا.

[ 544 ]

19 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أيطاف عنه أم كيف يصنع به؟ قال: ليس عليه شئ. 20 – محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه. 21 – محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمد بن سلام، عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ولي على رجل مال قد خفت تواه (1) فشكوت إليه ذلك فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ثم ادع أن يرد عليك مالك، قال: ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال أقبض مالك. 22 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من الاضاحي فاشترينا بدنيار ثم بدينارين ثم لم نجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) وأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع: انظروا الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه. 23 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، و محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للاول تامة و على هذا ما اجترح.


(1) توى يتوى توى المال: هلك.

[ 545 ]

24 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن أبي الحسن، عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خثمنها ثم قم على هذا الحائط حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج. 25 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القماط، عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” ومن دخله كان آمنا ” فقال: لقد سألتني عن شئ ما سألني أحد إلا من شاء الله قال: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عزوجل به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة. 26 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل الخثعمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابنا يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم؟ قال: أنت أعظمهم أجرا. 27 – بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا المدينة اعتللت فكان يمضي إلى المسجد ويدعني وحدي فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبد الله (عليه السلام) فأرسل إليه قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد (1). 28 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن سفيان بن إبراهيم الجريري عن الحارث بن الحصيرة الاسدي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو قتل ألا يردوا هذا الامر في أحد من أهل بيته أبدا، قال: قلت: ومن كان؟ قال: كان الاول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسالم ابن الحبيبة.


(1) يدل على أن تمريض الاخوان من المؤمنين والانس بهم افضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. (آت)

[ 546 ]

29 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما، فقال: نعم كانا شابين صبيحتن وكان بأحدهما تأنيث وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله فقالت قريش: لو لا أن الله رضي أن يعبد هذان معه ما حولهما عن حالهما (1). 30 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاسا يكون، قال: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): وما لله من الرضا أن أغبن في مالي، قال: فقال أبو حنيفة: لا والله مالله في هذا من الرضا قليل ولا كثير وما نجيئك بشئ إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه. 31 – سهل، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاحد أن يحتبي قبالة الكعبة. 32 – سهل، عن منصور بن العباس، عن ابن أبي نجران أو غيره عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شكت الكعبة إلى الله عزوجل ما تلقى من أنفاس من المشركين، فأوحى الله إليها قري كعبة فإني مبدلك بهم قوما ينتظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) أوحى إليه مع جبرئيل (عليه السلام) بالسواك والخلال. 33 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع


(1) مسعدة بن صدقة راوي الحديث عامى بترى وله كتاب والحديث أيضا عامى قال الجوهرى: اساف ونائلة صنمان كانا للقريش وضعهما عمرو بن لحى على الصفا والمروة فكان يذبح عليهما تجاه الكعبة وزعم بعضهم انهما كانا من جرهم اساف بن عمرو ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدتهما قريش. وقال الجزرى في ا س ف: في حديث ابى ذر ” وامرأتان تدعوان إسافا و نائلة هما صنمان تزعم العرب انهما كانا رجلا وأمرأة زنيا في الكعبة فمسخا وإساف بكسر الهمزة وقد تفتح. ونظير القولين في القاموس.

[ 547 ]

التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيئ آخر فيصير مكانه قال: من سيق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته. (1) 34 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أماط أذى عن طريق مكة (2) كتب الله له حسنة ومن كتب له حسنة لم يعذبه. 35 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة مادام حلق الرأس عليه (3). 36 – أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم التيملي (4)، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان أيام الموسم بعث الله عزوجل ملائكة في صور الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار، قلت: فما يصنعون به؟ قال يلقونه في البحر. 37 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه ويوم العاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه (5).


(1) لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا والتقييد باليوم والليلة اما بناء على الغالب من عدم بقاء الرحل في مكان ازيد من ذلك أو محمول على ما إذا بقى رحله وغاب اكثر من ذلك فاته يزول حقه كما قال في الذكرى. (آت) (2) أي كل مما يؤذى الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق. (آت) (3) أي عليه الشعر الذى نبت بعد الحلق بمنى. (آت) (4) ” على بن ابراهيم التيملى ” في بعض النسخ [ على بن الحسين التيملى ] وكانه اصح لان على بن ابراهيم التيملى لم يكن منه اسم في كتب الرجال والتيملى لقب على بن الحسن بن فضال على ما في كتب الرجال. فضل الله الالهى (كذا في هامش المطبوع) اقول: ذكر صاحب جامع الرواة على بن الحسن التيملى راوي على بن أسباط والظاهر أن على بن ابراهيم تصحيف والحديث غريب. (5) في اليوم الذى يصام فيه أي يوافق يوم عاشوراء اليوم الذى كان اول يوم من شهر رمضان وكذا يوم الاضحى اليوم الذى كان اول يوم شوال وهذا يستقيم بعد شهر تاما وآخر ناقصا لكن في غير السنة الكبيسة ولعل العمل به في صورة اشتباه أو هو لبيان الغالب والله اعلم. (آت)

[ 548 ]

(ابواب الزيارات) (باب) * (زيارة النبي صلى الله عليه وآله) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدا؟ فقال: له الجنة. 2 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حريز، عن فضيل بن يسار (1)، قال: إن زيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزيارة قبور الشهداء (2) وزيارة قبر الحسين (عليه السلام) تعدل حجة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله). 3 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن السدوسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن المعلى أبي شهاب قال: قال الحسين (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. 5 – علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي حجر الاسلمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ومن مات مهاجرا إلى الله عزوجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر.


(1) كذا موقوفا. ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في الكامل ص 157 بهذا الاسناد عن فضيل ابن يسار قال: قال عليه السلام. الحديث ونقله المجلسي رحمه الله في مزار البحار من الكامل وفيه ” عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام. ورواه ابن قولويه ايضا عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام. (2) يعنى شهداء احد.

[ 549 ]

(باب) * (أتباع الحج بالزيارة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذا الاحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (1). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تمام الحج لقاء الامام (2). 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن يحيى بن يسار قال: حججنا فمررنا بأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: حاج بيت الله وزوار قبر نبيه (صلى الله عليه وآله) و شيعة آل محمد هنيئا لكم. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن ذريح المحاربي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله، قال: وماذاك؟ قلت: قول الله عزوجل: ” ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ” قال ليقضوا تفثهم لقاء الامام وليوفوا نذورهم تلك المناسك، قال: عبد الله بن سنان فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك قول الله عزوجل: ” ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ” قال: أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك إن ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له: ” ليقضوا تفثهم ” لقاء الامام وليوفوا نذورهم تلك المناسك، فقال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟! (3).


(1) ظاهره لقاؤه حيا ويحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضا. (آت) (2) وذلك لان ابراهيم عليه السلام حى بنى الكعبة وجعل لذريته عندها مسكنا قال: ” ربنا انى اسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى إليهم ” فاستجاب دعاءه وامر الناس بالاتيان إلى الحج من كل فج عميق لتحببوا إلى ذريته. (3) هذا الحديث مما يختص بحال الحياة وجهة الاشتراك بين التفسير والتأويل هي التطهير فان احدهما تطهير من الاوساخ الظاهرة والاخر من الجهل والعمى. (في)

[ 550 ]

(باب) * (فضل الرجوع إلى المدينة) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابدؤوا بمكة واختموا بنا (1). 2 – علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أبدء بالمدينة أو بمكة؟ قال: ابدء بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. (باب) * (دخول المدينة وزيارة النبي صلى الله عليه والدعاء عند قبره) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم تأتي قبر النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تقوم فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر عند زاوية القبر (2) وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الايسر إلى جانب القبر ومنكبك الايمن مما يلي المنبر، فإنه موضع رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتقول: ” أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله (3)، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله [ مخلصا ] حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة (4) وأديت الذي عليك من الحق


(1) يدل على استحباب تأخير الزيارة عن الحج ولعله مخصوص باهل العراق واشباههم ممن لا ينتهى طريقهم إلى المدينة. (آت) (2) ” عند زاوية القبر ” ليست هذه الفقرة في التهذيب. (3) أي المبشر به في كتب الله وعلى لسان انبيائه عليهم السلام. (آت) (4) متعلق بكل من بلغت ونصحت وجاهدت وهو ناظر إلى قوله تعالى: ” ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ” وفى الفقيه ” ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ” وكانه سقط من الكافي. (آت)

[ 551 ]

وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين، الحمدالله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والارضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والآخرون، اللهم إنك قلت: ” ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ” وإنى أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه بك إلى الله (1) ربي وربك ليغفر لي ذنوبي ” وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي (صلى الله عليه وآله) خلف كتفيك (2) واستقبل القبلة وارفع يديك واسأل حاجتك فإنك أحرى إن تقضى إن شاء الله. 2 – أبو علي الاشعري، عن الحسين بن على الكوفي، عن على بن مهزيار، عن الحسن بن على بن عثمان بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، عن على بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جده (عليهما السلام) قال: كان أبي على بن الحسين (عليهما السلام) يقف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فيسلم على ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره ثم يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض (3) مما يلى القبر ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر ويستقبل القبلة فيقول: ” اللهم إليك ألجأت ظهري (3) وإلى قبر محمد عبدك ورسولك أسندت ظهري والقبلة التي رضيت لمحمد (صلى الله عليه وآله)


(1) في الفقيه ” يا رسول الله إنى اتوجه بك إلى الله “. (2) قال المجلسي رحمه الله: استدبار النبي صلى الله عليه وآله وإن كان خلاف الادب لكن لا بأس به إذا كان التوجه إلى الله تعالى. كذا أفاد والدى قدس سره ويحتمل أن يكون المراد الاستدبار فيما بين القبر والمنبر بأن لا يكون استدبارا حقيقيا كما يدل عليه بعض القرائن فالمراد بالقبر في الثاني الجدار الذى ادبر على القبر فانه المكشوف والقبر مستور والله يعلم. (3) في القاموس المرو: حجارة بيض براقة تورى النار أو أصلب الحجارة. (4) في الفقيه ” ألجات أمرى ” ولعله أصوب. (في)

[ 552 ]

استقبلت، اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها وأصبحت الامور بيدك فلا فقير أفقر مني إني لما أنزلت إلى من خير فقير، اللهم ارددني منك بخير فإنه لاراد لفضلك، اللهم إني إعوذبك من أن تبدل اسمي أو تغير جسمي أو تزيل نعمتك عني، اللهم كرمني بالتقوى وجملني بالنعم واغمرني بالعافية وارزقني شكر العافية. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): كيف السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند قبره؟ فقال: قل: ” السلام على رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك قد نصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن امته، اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد “. 4 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسعود قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) انتهي إلى قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فوضع يده عليه وقال: ” أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدي بك أن يصلي عليك ” ثم قال: ” إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ” 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمادبن عثمان، عن إسحاق بن عمار أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال لهم: مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله من قريب وإن كانت الصلاة تبلغه من يعيد (1). 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) (2) عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أسلم على النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: لم يكن أبو الحسن (عليه السلام) يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلم من بعيد لايدنو من القبر؟ فقال: لا، قال: سلم عليه حين تدخل وحين تخرج ومن بعيد.


(1) في بعض النسخ [ وان كان السلام تبلغه من بعيد ]. (2) يعنى الثاني عليه السلام.

[ 553 ]

7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلوا إلى جانب قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا (1). 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: حضرت أبا الحسن الاول (عليه السلام) وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة قد جاؤوا إلى قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هارون لابي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبي فتقدم هارون فسلم وقام ناحية وقال عيسى بن جعفر لابي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبي فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هارون، فقال: جعفر لابي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبي فتقدم جعفر فسلم ووقف مع هارون وتقدم أبو الحسن (عليه السلام) فقال: السلام عليك يا أبه أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك، فقال: هارون لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم، فقال هارون: أشهد أنه أبوه حقا. (باب) (المنبر والروضة ومقام النبي صلى الله عليه وآله) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهما السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء العين وقم عنده فاحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: مابين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة – والترعة هي الباب الصغير – ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) فتصلي فيه ما بدالك فإذا دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت


(1) المراد بالصلاة في الموضعين أما الاركان والافعال المخصوصة كما هو الظاهر فيدل على استحباب الصلاة له صلى الله عليه وآله في جميع الاماكن أو بمعنى الدعاء له عليه السلام واحتمال كونها في الاول الاركان وفى الثاني الدعاء بعيد جدا والله يعلم. (آت)

[ 554 ]

فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لما كان سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا وأرسل بالآلة وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويجعلوه على قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الارض فكفوا وكتبوا بذلك إلى معاوية فكتب عليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك فمنبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدخل الذي رأيت (2). 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن جميل، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة وقوائم منبري ربت (3) في الجنة قال: قلت: هي روضة اليوم؟ قال: نعم إنه لو كشف الغطاء لرأيتم. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته (4) عن حد مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فقال: الاسطوانة التي عند رأس القبر إلى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ويمر الرجل منحرفا وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن. (5) 5 – أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله (عليهما السلام)


(1) الترعة بضم المثناة الفوقانية ثم المهملتين في الاصل هي الروضة على المكان المرتفع خاصة فإذا كانت في المطمئن فهى روضة، قال القتيبى في معنى الحديث: ان الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة فكأنه قطعة منها. وقيل الترعة: الدرجة وقيل: الباب كما في هذا الحديث وكان الوجه فيه أن بالعبادة هناك يتيسر دخول الجنة كما أن بالباب يتمكن من الدخول. (في) (2) لعل المدخل تحت المنبر. (آت) (3) ” ربت ” بالتشديد من التربية على بناء المفعول أو بالتخفيف من الربو بمعنى النمو و الارتفاع والاول أظهر. (آت) وفى بعض النسخ [ رتب ]. (4) كذا مضمرا. (5) البلاط بالفتح موضع بالمدينة بين المسجد والسوق. مبلط أي مفروش بالحجارة التى تسمى بالبلاط المكان به اتساعا. (في) وقد مر معناه اللغوى ص 529.

[ 555 ]

عما يقول الناس في الروضة، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة فقلت له: جعلت فداك فما حد الروضة؟ فقال: بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال، فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شئ؟ قال: لا. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الروضة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن بكر، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كم كان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرا (1). 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم وقال: بيت علي وفاطمة (عليهما السلام) مابين البيت الذي فيه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الايسر، ثم سمى سائر البيوت وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاه في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل. 9 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عثمان، عن القاسم بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا دخلت من باب البقيع فبيت علي صلوات الله


(1) لعل المراد بالمكسر المضروب بعضها في بعض أي هذا كان حاصل ضرب الطول في العرض ويحتمل أن يكون المراد تعيين الذراع قال في المغرب: الذراع المكسر: ست قبضات وهى ذراع العامة وانما وصفت بذلك لانها نقصت عن ذراع الملك بقبضة وهو بعض الاكاسرة الاخيرة وكانت ذراعه سبع قبضات. انتهى (آت).

[ 556 ]

عليه على يسارك قدر ممر عنز من الباب (1) وهو إلى جانب بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) و باباهما جميعا مقرونان. 10 – سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مابين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة (2) وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، قال جميل: قلت له: بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) وبيت علي (3) منها؟ قال: نعم وأفضل. 11 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة قال: الصلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) تعدل عشرة آلاف صلاة. 12 – أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن أبي الصامت قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاة في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) تعدل بعشرة آلاف صلاة. 13 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في بيت فاطمة (عليهما السلام) أفضل أو في الروضة؟ قال: في بيت فاطمة (عليها السلام). 14 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، و ابن أبي عمير، وغير واحد، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في بيت فاطمه (عليها السلام) مثل الصلاة في الروضة؟ قال: وأفضل.


(1) العنز: الانثى من المعز. (2) نقل عن مجازات القرآن للرضى (ره) في تفسير الترعة ثلاثة أقوال الاول أن يكون اسما للدرجة. الثاني أن يكون اسما للروضة على المكان العالي خاصة: الثالث أن يكون اسما للباب وهذه الاقوال تؤول إلى معنى واحد فان كانت الترعة الدرجة فالمراد أن منبره صلى الله عليه وآله على طريق الوصول إلى درج الجنة لانه صلى الله عليه وآله يدعو عليه إلى الايمان ويتلو عليه قوارع القرآن ويبشر وان كانت بمعنى الباب فالقول فيها واحد وان كانت بمعنى الروضة على المكان اللعالى فالمراد بذلك أيضا كالمراد على القولين الاولين لالان منبره صلى الله عليه وآله على الطريق إلى رياض الجنة لمن طلبها وسلك السبيل إليها. (3) يعنى هي ايضا من رياض الجنة كما بين المنبر والبيوت. (في)

[ 557 ]

(باب) (مقام جبرئيل عليه السلام) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار جميعا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ائت مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقل: ” أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك أن ترد علي نعمتك ” قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله. (باب) (فضل المقام بالمدينة والصوم والاعتكاف عند الاساطين) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) (1): أيما أفضل المقام بمكة أو بالمدينة؟ فقال: أي شئ تقول أنت؟ قال: فقلت: وما قولي مع قولك؟ قال: إن قولك يردك إلى قولي، قال: فقلت له: أما أنا فأزعم أن المقام بالمدينة أفضل من المقام بمكة، قال: فقال: أمالئن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذاك يوم فطر وجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلم عليه في المسجد ثم قال: قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله). 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: دخلت أنا وعمار وجماعة على أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) بالمدينة فقال: ما مقامكم؟ فقال عمار: قد سرحنا ظهرنا (2) وأمرنا أن نؤتي به إلى خمسة عشر يوما فقال: أصبتم المقام في بلد رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصلاة في مسجده واعملوا لآخرتكم وأكثروا لانفسكم إن الرجل قد يكون كيسا في الدنيا فيقال: ما أكيس فلانا وإنما الكيس كيس الآخرة.


(1) يعنى ابا الحسن الاول والحسن بن جهم يروى عنه وعن الرضا عليهما السلام. (2) أي ارسلنا ابلنا إلى المرعى. (في)

[ 558 ]

3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو الزيات، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه (2)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد، فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الاربعاء والخميس والجمعة فصل ما بين القبر والمنبر يوم الاربعاء عند الاسطوانة التي تلي القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلى الله عليه وآله) مقابل الاسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الايام. 5 – ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صم الاربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الاربعاء ويوم الاربعاء عند الاسطوانة التي تلي رأس النبي (صلى الله عليه وآله) وليلة الخميس ويوم الخميس عند اسطوانة أبي لبابة (3) وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو ” اللهم إني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا “.


(1) لعل في السند ارسالا أو اشتباها في اسم المعصوم عليه السلام فان محمد بن عمرو بن سعيد الزيات من اصحاب الرضا عليه السلام ولم يلق أبا عبد الله عليه السلام وقوله: ” منهم يحيى بن حبيب إلى آخر الخبر ” الظاهر انه من كلام محمد بن عمرو سعيد ويؤيده أن الشيخ من التهذيب قال بعد اتمام الخبر: هذا من كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات. انتهى ويبعد كونه من كلام الامام لان عبد الرحمن بقى إلى زمان الرضا عليه السلام والقول بأنه عليه السلام اخبر بذلك على سبيل الاعجاز لا يخلو من بعد الا أن يقال: اشتبه المعصوم على الراوى وكان بدل ابى عبد الله الرضا عليهما السلام كما احتلمناه سابقا. (آت) (2) المتعارف في اسانيد الكتاب على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي وارساله في الحديث الاتى عن ابن أبى عمير قرينة واضحة على ان لفظة ابن أبى عمير سقطت من قلم الناسخ والله اعلم كذا ذكره الشيخ في منتقى الجمان (كذا في هامش المطبوع) (3) ابو لبابة هو ابن عبد المنذر وبيان قصته في محاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله بنى قريظة معروف راجع كتب التاريخ.

[ 559 ]

(باب) * (زيارة من بالبقيع) * إذا أتيت القبر الذي بالبقيع (1) فاجعله بين يديك ثم تقول: ” السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم الحجة على أهل الدنيا، السلام عليكم القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم أهل النجوى، أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم واسئ إليكم فعفوتم و أشهد أنكم الائمة الراشدون المهديون وأن طاعتكم مفروضة وأن قولكم الصدق وأنكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعوا وأنكم دعائم الدين وأركان الارض ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في أصلاب كل مطهر وينقلكم في أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الاهواء، طبتم وطاب منبتكم، من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذا اختاركم لنا وطيب خلقنا بما من به علينا من ولايتكم وكنا عنده مسمين بفضلكم معترقين بتصديقنا إياكم وهذا مقام من أسرف وأخطأ و استكان وأقر بما جنى ورجا بمقامه الخلاص وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذا رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها، يامن هو قائم لا يسهوو دائم لا يلهو ومحيط بكل شئ لك المن بما وفقتني وعرفتني مما ائتمنتني عليه إذ صدعنهم عبادك وجهلوا معرفتهم واستخفوا بحقهم ومالوا إلى سواهم فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي [ هذا ] مذكورا مكتوبا ولا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت ” وادع لنفسك بما أحببت.


(1) موقوف مرسل ولا يبعد كونه من تتمة خبر معاوية بن عمار بل هو الظاهر من سياق الكتاب ورواه ابن قولويه رحمه الله في كامل الزيارات، عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن احمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هاشم، عن رجل من اصحابنا عن احدهم عليهم السلام. (آت) أقول: لم نجد الحديث في الكامل المطبوع سنة 1356 لكن نقله المجلسي رحمه الله منه ايضا في مزار البحار وشرحه مجملا فليراجع.

[ 560 ]

(باب) * (اتيان المشاهد وقبور الشهداء) * 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جمعيا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع أتيان المشاهد كلها مسجد قباء فانه المسجد الذي اسس على التقوى من أول يوم ومشربة أم إبراهيم، ومسجد الفضيخ وقبور الشهدا ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح (1)، قال: وبلغنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا قبور الشهداء قال: ” السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ” وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح ” يا صريخ المكروبين ويا مجيب [ دعوة ] المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدء؟ فقال: ابدء بقباء فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه العرصة ثم ائت مشربه أم إبراهيم فصل فيها وهي مسكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومصلاة ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا قضيت هذا الحانب أتيت جانب أحد فبدءت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه


(1) المشربة بفتح الراء وضمها: الغرفة والصفة، يقال: هو في مشربته أي في غرفته وعدها في كتاب مغانم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادى صاحب القاموس من المساجد قال: و منها مسجد ام ابراهيم الذى يقال له: مشربة ام ابراهيم وهو مسجد بقباء شمالى مسجد بنى قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت قال: وليس عليه بناء ولا جدار وانما هو عريصة صغيرة بين نخيل، طولها نحو عشرة اذرع وعرضها اقل منه بنحو ذراع وقد حوط عليها برضم لطيف من الحجارة السود قال: ومنها مسجد الفضيح بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمه بعدها مثناة تحتية وخاء معجمة قال: وهذا المسجد يعرف بمسجد الشمس اليوم وهو شرقي مسجد قباء على شفير الوادي مرضوم بحجارة سود وهو مسجد صغير. أقول: ويأتى وجه تسميتها بمسجد الشمس عن قريب. قال: ومنها مسجد الفتح وهو مسجد على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب وغريبة وادى بطحان. (في)

[ 561 ]

ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت: ” السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون ” ثم تأتي المسجد الذي كان في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل احدا فتصلي فيه فعنده خرج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى احد حين لقى المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه، ثم مر أيضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الاحزاب فتصلي فيه وتدعو الله فيه فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا فيه يوم الاحزاب وقال: ” يا صريخ المكروبين ويا مجيب [ دعوة ] المضطرين ويا مغيث المهمومين اكشف همي وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي “. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة سلام الله عليها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعين يوما لم تركا شرة ولا ضاحكة (1) تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول: ههنا كل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وههنا كان المشركون. وفي رواية اخرى أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنها كانت تصلي هناك وتدعو حتى ماتت (عليها السلام). 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد الفضيخ لم سمي مسجد الفضيخ؟ فقال: لنخل يسمى الفضيخ فلذلك سمي مسجد الفضيخ. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): هل أتيتم مسجد قباء أو مسجد الفضيخ أو مشربة ام إبراهيم؟ قلت: نعم، قال: أما إنه لم يبق من آثار رسول الله (صلى الله عليه وآله) شئ إلا وقد غير غير هذا. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر بن


(1) الكشر: الكشف عن الانياب في الضحك. وكاشرة أي ضاحكة، متبسمة.

[ 562 ]

سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن عمار بن موسى قال، دخلت أنا وأبو عبد الله (عليه السلام) مسجد الفضيخ فقال: يا عمار ترى هذه الوهدة (1)؟ قلت: نعم، قال: كانت امرأة جعفرالتي خلف (2) عليها أمير المؤمنين (عليه السلام) قاعدة في هذا الموضع ومعها ابناها من جعفر فبكت فقال لها ابناها: ما يبكيك يا امه؟ قالت: بكيت لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقالا لها: تبكين لأمير المؤمنين ولا تبكين لابينا؟ قالت: ليس هذا هكذا ولكن ذكرت حديثا حدثني به أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا الموضع فأبكاني، قالا: وما هو؟ قالت: كنت أنا وأمير المؤمنين في هذا المسجد فقال لي: ترين هذه الوهدة؟ قلت: نعم قال: كنت أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعدين فيها إذ وضع رأسه في حجري ثم خفق حتى غط (3) وحضرت صلاة العصر فكرهت أن احرك رأسه عن فخذي فأكون قد آذيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى ذهب الوقت وفاتت فانتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا علي صليت؟ قلت: لا، قال: ولم ذلك؟ قلت: كرهت أن اوذيك قال: فقام واستقبل القبلة ومد يديه كلتيهما وقال: اللهم رد الشمس إلى وقتها حتى يصلي علي فرجعت الشمس إلى وقت الصلاة حتى صليت العصر ثم انقضت انقضاض الكوكب (4).


(1) الوهدة: الارض المنخفضة والهوة من الارض. (2) ” امرأة جعفر ” يعنى بها اسماء بنت عميس رضى الله عنها وقوله: ” خلف عليها ” كان قائما في الزوجية مقامه. (في) (3) ” خفق ” أي نام وغط يغط بكسر عين المضارع غطيطا النائم: نخر في نومه. (4) تركه عليه السلام الصلاة يمكن أن يكون لعلمه عليه السلام برجوع الشمس له أو يقال أنه عليه السلام صلى بايماء حذرا من ايذاء رسول الله صلى الله عليه وآله كما قيل أو يقال: انه اراد بذهاب الوقت ذهاب وقت الفضيلة وكذا المراد بفوت الصلاة فوت فضلها. (آت) اقول: انقض الحائط أو الجداراى سقط ويقال: انقض الطائر من طيرانه أي هوى ومنه انقضاض الكوكب. وقال الفيض رحمه الله: هذه القصة مشهورة حتى عند العامة اشتهار الشمس. وان كذبها بعضهم خذلهم الله عنادا ونقل في مغانم المطابة عن احمد بن صالح بن العامة أنه كان يقول: ينبغى لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث اسماء لانه من علامات النبوة. (في) أقول: اشارا ابن ابى الحديد في القصيدة السادسة من القصائد العلويات السبع إلى هذا الحديث بقوله: يا من له ردت ذكاء ولم يفز * بنظيرها من قبل الا يوشع واخرجه صاحب الغدير مد ظله في كتاب القيم ج 3 ص 127 عن أعلام العامة ما يزيد على أربعين رجلا فليراجع..

[ 563 ]

(باب) (وداع قبر النبي صلى الله عليه وآله) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ما تفرغ من حوائجك واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل: ” اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك “. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله) قال: تقول: ” صلى الله عليك السلام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك “. (باب) (تحريم المدينة) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله. 2 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة؟ قال: نعم حرم بريدا في بريد، غضاها، قال: قلت: صيدها؟ قال: لا يكذب الناس (1).


(1) ” غضاها ” قال الجوهرى في باب الهاء في فصل العين المهملة: العضاة: كل شجر يعظم وله شوك. وفى باب الياء في فصل الغين المعجمة: الغضى: شجر وقال في المنتقى: قد ضبطت بالغين في الكافي والتهذيب ولا يخلو منن نظر إذ ظاهر أن المراد ههنا مطلق الشجر والغضى ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية ” =

[ 564 ]

3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كنت عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال، فكست ولم يجبه فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله ما تقول أنت؟ فقلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة مابين لا بتيها، قال: وما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار، قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير (1). قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها؟ [ ف‍ ] قال: مابين الصورين إلى الثنية. 4 – وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال: حد ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة من ذباب إلى واقم والعريض والنقب من قبل مكة (2). 5 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه السلام) وإن المدينة حرمي مابين لابتيها حرم لا يعضد شجرها


= ” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” شجر مخصوص انتهى أقول: مع مخالفة النسخ وارتكاب التصحيف لا يثبت العموم الذى هو المدعى كمالا يخفى. (آت) وفى هامش المطبوع وقوله: ” لا يكذب الناس ” كلمة ” لا ” مقطوعة عما بعدها. انتهى و قال المجلسي رحمه الله ظاهره تكذيب الناس وان احتمل التصديق ايضا وحمله الشيخ على أن التكذيب انما هو للتعميم لا يحرم الاصيد ما بين الحرمين. (1) لابتا المدينة حرتاها اللتان تكتنفان بهامن الشرق والغرب. والحرار جمع حرة: ارض ذات حجارة سوداء والحرتان موضعان ادخل منها نحو المدينة وهما حرة ليلى وحرة واقم بكسر القاف و ” عير ” ” وعير ” جبلان بالمدينة والثنية بتشديد الياء هو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة كما في المراصد. (2) والذباب بضم المعجمة: جبل بالمدينة والصورين كانه تثنية الصور وهو جماعة النخل. و الثنية الطريق العالي والجبل وقيل كالعقبة فيه. والعريض كزبير واديها. والنقب بالنون الطريق في الجبل. (في) اقول: في بعض النسخ [ قاقم ] وليس له ذكر في المراصد.

[ 565 ]

وهو مابين ظل عائر إلى ظل وعير وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وهو بريد (1). 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، قلت: وما الحدث؟ قال: القتل. (باب) (معرس النبي صلى الله عليه وآله) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي (صلى الله عليه وآله) (2) فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان يعرس فيه ويصلي. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، والحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، أنه لم يعرس فأمره الرضا (عليه السلام) أن ينصرف فيعرس. 3 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن جمالنا مربنا


” لا يعضد ” أي لا يقطع. و ” عائر ” و ” ووعير ” كزبير جبلان كما مر. والبريد اربعة فراسخ. والمراد بالظل في هذا الخبر والفيئ في الخبر السابق اصل الجبل الذى يحصل منه الظل والفيئ. (2) اعرس القوم نزلوا آخر الليل للاستراحة والمراد به ههنا النزول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله الذى عرس به وهو على فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة (كذا في هامش المطبوع).

[ 566 ]

ولم ينزل المعرس، فقال: لابد أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه. 4 – وعنه، عن ابن فضال قال: قال علي بن أسباط لابي الحسن (عليه السلام) (1) ونحن نسمع: إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم فقال له: فانا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي فيه وتضطجع، وكان أبو الحسن (عليه السلام) (2) يصلي بعد العتمة فيه فقال له محمد: فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعد العصر (3) قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذا فقال: ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي (عليه السلام) فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك فمن مربه بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل؟ فقال: إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه. (باب) (مسجد غدير خم) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبى يأمر بذلك. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله (عليه السلام) من المدينة إلى مكة فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي فلان وفلان و


(1) يعنى الرضا عليه السلام. (2) يعنى موسى بن جعفر عليهما السلام. (3) يعنى قال محمد بن القاسم: بعد العصر. وقال المجلسي رحمه الله: الظاهر النهى عن الصلاة بعد العصر للتقية.

[ 567 ]

سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح فلما أن رأوه رافعا يديه قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عينيه تدور كأنهما عينا مجنون فنزل جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية: ” وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين (1) “. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي (صلى الله عليه وآله) أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو موضع أظهر الله عزوجل فيه الحق. (باب) (2) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الارض أكثر من ثلاثة أيام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب. 2 – أبو على الاشعري، عن عبد الله بن موسى، عن الحسن بن على الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبور هم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاء هم يوم القيامة. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: بعث إلى أبو الحسن (عليه السلام) في مرضه وإلى محمد بن حمزة فسبقني إليه محمد بن حمزة وأخبرني محمد ما زال يقول: ابعثوا إلى الحير، ابعثوا إلى الحير، فقلت لمحمد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير، ثم دخلت عليه وقلت له: جعلت فداك: أنا أذهب إلى الحير؟ فقال: انظروا في ذاك، ثم قال لي: إن محمدا ليس له سر من زيد بن على وأنا أكره أن يسمع ذلك،


(1) القمر: 50 و 51. (2) كذا بدون العنوان في جميع النسخ التى كانت بايدينا.

[ 568 ]

قال: فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقال: ما كان يصنع [ ب‍ ] الحير وهو الحير فقدمت العسكر فدخلت عليه فقال لي: اجلس حين أردت القيام فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي ابن بلال فقال لي: ألا قلت له: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر و حرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت وأمره الله عزوجل أن يقف بعرفة وإنما هي مواطن يحب الله أن يذكر فيها فأنا أحب أن يدعي [ الله ] لي حيث يحب الله أن يدعى فيها وذكر عنه أنه قال: ولم أحفظ عنه، قال: إنما هذه مواضع يحب الله أن يتعبد [ له ] فيها فأنا أحب أن يدعي لي حيث يحب الله أن يعبد. هلاقلت له كذا [ وكذا ]؟ قال: قلت: جعلت فداك لو كنت أحسن مثل هذا لم أرد الامر عليك – هذه ألفاظ أبي هاشم ليست ألفاظه – (1).


(1) قال في هامش المطبوع: ان الغرض منه الاستشفاء بحائر مولانا الشهيد أبى عبد الله الحسين عليه السلام فان أبا الحسن الهادى عليه السلام مع أنه امام مفترض الطاعة وواجب العصمة كابى عبد الله الحسين عليه السلام لما مرض استشفى بالحائر فغيره من شيعته ومواليه اولى به فحاصل مغزاه انه لما مرض بعث إلى ابى هاشم الجعفري وهو من اولاد جعفر الطيار وثقة عظيم الشأن والى محمد بن القاسم بن حمزة وهو من اولاد زيد بن على بن الحسين عليهما السلام منسوب إلى جده حمزة وهما من خواصه ليبعثهما إلى الحائر لاستشفائه وطلب الدعاء له فيه فسبق محمد ابا هاشم وبادر إليه فلما دخل عليه امره بالذهاب إلى الحائر وبالغ فيه وترك التصريح به فقال تلويحا: ابعثوا إلى الحير لانه كان ذلك في عهد المتوكل وامر التقية في زيارة الحائر هناك شديد فسكت محمد عن الجواب وعن الذهاب إليه اما لعدم فهم المراد أو للخوف عن المتوكل أو لزيادة اعتقاده في أنه غير محتاج إلى الاستشفاء ولما خرج من عنده ولقيه ابو هاشم اخبره بالواقعة وبما قال عليه السلام له فقال له ابو هاشم: هلاقلت: انى أذهب إلى الحائر، ثم دخل عليه أبو هاشم فقال له: انا اذهب إلى الحائر، قال له: ابو هاشم: هلاقلت: انى أذهب إلى الحائر، ثم دخل عليه أبو هاشم فقال له: انا اذهب إلى الحائر، قال له: ” انظروا في ذلك ” ولعل السر في الامر بالنظر في الذهاب لما مر من شدة امر التقية وانه لابدان يكون الذاهب إليه غير ابى هاشم لكونه من المشاهير، ثم قال عليه السلام لابي هاشم: ان محمد بن حمزة ليس له شر من زيد بن على بالشين المعجمة على ما في الاصل أي ليس له شر من جهته وانما هو من قبل نفسه حيث لم يجب امامه في الذهاب إلى الحائر ” وليس له سر ” بالسين المهملة على ما في نسخة فانه لو كان له سرمنه لقال مبادرا: انا اذهب إلى الحائر وقبله بلا تأمل وتفكر فان الولد سرابيه وهذا السر اما متابعة الامام أو الاعتقاد بزيارة الحائر أو الاستشفاء به ولما كان في هذا الكلام منه عليه السلام نوع ايماء إلى مذمة محمد بن حمزة وسوء صنيعة بامامه اشار عليه السلام إلى خفائهوعدم اسماعه اياه فقال: ” بقية الحاشية في الصفحة الاتية ” =

[ 569 ]

(باب) * (ما يقال عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عمن حدثه، عن الصادق أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (1) قال: يقول: ” السلام عليك ياولي الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتي أتاك اليقين فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لاعدائك ومن ظلمك، ألقي على ذلك ربي إن شاء الله ياولى الله إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك فإن لك عند الله مقاما [ محمودا ] معلوما وإن لك عند الله جاها وشفاعة وقد قال تعالي: ” ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ” (2). محمد بن جعفر الرازي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) مثله.


= ” بقية الحاشية من الصفحة الماضية ” ” وانا اكره الخ ” لئلا يخبره به ابو هاشم فيدخل عليه ما شاء الله ثم ذكر الواقعة لعلى بن بلال وهو من وكلائه ومعتمده وشاوره في امر الذهاب إلى الحائر فنهى عنه معللا بانه عليه السلام غير محتاج إليه لكونه حائرا بنفسه صانعا له ولما سمع ذلك منه قدم العسكر ودخل عليه مرة اخرى وذكر له قول على بن بلال، قال له: ” الا قلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله الخ ” وملخص قوله عليه السلام: إن ما قال لك على بن بلال وان كان حقا من جهة أن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام بل المؤمن ايضا أعظم حرمة عند الله عزوجل من المواطن إلا أن له سبحانه في الارض بقاعا ومواطن يحب ان يذكر فيها ومن جملتها الحائر فانا احب أن يدعى لى فيها فلذلك امرت بالذهاب إلى الحائر للاستشفاء وقوله: ” وذكر عنه انه قال الخ ” كلام سهل بن زياد وغرضه انه يقول ما ذكرته هو الذى سمعت ابا هاشم واما غيرى ذكر عنه انه قال: ” انما هي مواضع الخ ” مكان قوله: ” انما هي مواطن الخ ” مع ضميمة ” هلا قلت له كذا ” ” قال ” جعلت فداك إلى قوله لم ارد عليك ولكني لم احفظه عن أبى هاشم بهذا الوجه وقوله: ” هذه الفاظ ابى هاشم ” أي قوله: ” جعلت فداك الخ ” الفاظ أبى هاشم لا الفاظ ذلك الغير أو ان هذا الخبر من الفاظ ابى هاشم لا الفاظ ابى الحسن عليه السلام فكأنه نقله بالمعنى والله اعلم. المجلسي عليه الرحمة انتهى. أقول: لم نجد في أحد من النسخ ” شر ” بالمعجمة ولم يتعرض له الشراح. (1) كذا في النسخ. (2) الانبياء: 28.

[ 570 ]

(دعاء آخر) * (عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام) * تقول: ” السلام عليك يا ولى الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث النبيين، السلام عليك يا قسيم الجنة والنار وصاحب العصا والميسم (1)، السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك كلمة التقوى وباب الهدي والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم و أشهد أنك حجة الله على خلقه وشاهده على عباده وأمينه على علمه وخازن سره و موضع حكمته وأخو رسوله (عليه السلام) وأشهد أن دعوتك حق وكل داع منصوب (2) دونك باطل مدحوض، أنت أول مظلوم وأول مغصوب حقه فصبرت واحتسبت، لعن الله من ظلمك واعتدي عليك (3) وصد عنك لعنا كثيرا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد مؤمن ممتحن، صلى الله عليك يا أمير الؤمنين وصلي الله على روحك وبدنك أشهد أنك عبد الله وأمينه بلغت ناصحا وأديت أمينا وقتلت صديقا ومضيت على يقين لم تؤثر عمي على هدي ولم تمل من حق إلى باطل، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول ونصحت للامة وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أتاك اليقين، أشهد أنك كنت عللى بينة من ربك ودعوت إليه على بصيرة وبلغت ما امرت به وقمت بحق الله غير واهن فصلي الله عليك صلاة متبعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضا لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وجزاك الله من صديق خيرا عن رعيته، أشهد أن الجهاد معك جهاد وأن الحق معك وإليك وأنت أهله ومعدنه وميراث النبوة عندك فصلى الله عليك وسلم تسليما


(1) الميسم بكسر الميم: اسم الالة التى يكون بها ويعلم واصله الواو وجمعه مياسم ومواسم الاولى على اللفظ والثانية على الاصل. (2) في بعض النسخ [ منعوت ]: والمدحوض بمعنى الداحض. (3) في بعض النسخ [ وتقدم عليك ].

[ 571 ]

وعذب الله قاتلك بأنواع العذاب، أتيتك يا أمير المؤمنين عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لاعدائك مواليا لاوليائك بابي أنت وأمى أتيتك عائذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي أتيتك زائرا أبتغي بزيارتك فكاك رقبتي من النار، أتيتك هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري أتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عند ربي فاشفع لي عند ربك فإن لي ذنوبا كثيرة وإن لك عند الله مقاما معلوما وجاها عظميما وشأنا كبيرا وشفاعة مقبولة وقد قال الله عزوجل: ” ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ” اللهم رب الارباب صريخ الاحباب إني عذت بأخي رسولك معاذا ففك رقبتي من النار آمنت بالله وما انزل إليكم وأتولي آخركم بما توليت [ به ] أولكم وكفرت بالجبت و الطاغوت واللات والعزى. (باب) (موضع رأس الحسين عليه السلام) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن يزيد بن عمر بن طلحة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة: أما تريد ما وعدتك؟ قلت: بلي – يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه – قال: فركب وركب إسماعيل وركبت معهما حتى إذا جاز الثوية (1) وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض (2) نزل ونزل إسماعيل ونزلت معهما فصلى وصلى إسماعيل وصليت فقال لاسماعيل: قم فسلم على جدك الحسين عليه السلام، فقلت: جعلت فداك أليس الحسين بكربلا؟ فقال: نعم ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين (عليه السلام). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن


(1) الثوية بضم الثاء وفتح الواو وتشديد الياء ويقال: بفتح الثاء وكسر الواو: موضع بقرب الكوفة (مجمع البحرين) (2) اريد بالذكوات البيض الحصيات التى يقال لها: در النجف تشبيها لها بالجمرة المتوقدة وفى بعض النسخ بالراء المهملة وفسر بالابار التى جدرانها احجار بيض وفي بعض النسخ بالزاى اخت الراء ولا معنى له يناسب المقام كما ذكره المجلسي رحمه الله.

[ 572 ]

الخزاز، عن الوشاء أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فمر بظهر الكوفة فنزل فصلي ركعتين، ثم تقدم فصلى ركعتين، ثم سار قليلا فنزل فصلي ركعتين، ثم قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك والموضعين اللذين صليت فيهما؟ قال: موضع رأس الحسين (عليه السلام) وموضع منزل القائم (عليه السلام). (باب) * (زيارة قبر ابى عبد الله الحسين بن على عليهما السلام) * 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن نعيم بن الوليد، عن يونس الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) فائت الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار حتى تدخل إلى القبر من الجانب الشرقي وقل حين تدخله: ” السلام على ملائكة الله المنزلين، السلام على ملائكة الله المردفين، السلام على ملائكة الله المسومين، السلام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحرم مقيمون ” فإذا استقبلت قبر الحسين (عليه السلام) فقل: ” السلام على رسول الله، السلام على أمين الله على رسله وعزائم أمره والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل (1) والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ” ثم تقول: ” اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته [ اللهم صل على الحسن بن على عبدك وابن الذي انتجبته بعلملك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله و


(1) ” لما سبق ” أي لما سبق من المعارف و ” لما استقبل ” أي لما استقبل من الحكم والحقائق والمعارف. وليس معناه الفاتح لمن يأتي بعدك لان كلمة ” ما ” الموصولة جاءت لغير ذوى العقول.

[ 573 ]

السلام عليه ورحمة الله وبركاته (1) ] “. ثم تصلى على الحسين وسائر الائمة (عليهم السلام) كما صليت وسلمت على الحسن (عليه السلام) ثم تأتي قبر الحسين (عليه السلام) فتقول: ” السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين صلى الله عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك قد بلغت عن الله عزوجل ما امرت به ولم تخش أحدا غيره وجاهدت في سبيله وعبدته صادقا حتى أتاك اليقين، أشهد أنك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقي والحجة على من يبقى ومن تحت الثرى، أشهد أن ذلك سابق فيما مضى وذلك لكم فاتح فيما بقي أشهد أن أرواحكم وطينتكم طيبة طابت وطهرت هي بعضها من بعض منا من الله ورحمة وأشهد الله وأشهدكم أني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخاتمة عملي ومنقلبي ومثواي وأسأل الله البر الرحيم أن يتم ذلك لي أشهد أنكم قد بلغتم عن الله ما أمركم به ولن تخشوا أحدا غيره وجاهدتم في سبيله وعبدتموه حتى أتاكم اليقين، لعن الله من قتلكم ولعن الله من أمر به ولعن الله من بلغه ذلك منهم فرضي به أشهد أن الذين انتهكوا حرمتكم وسفكوا دمكم ملعونون على لسان النبي الامي (صلى الله عليه وآله). ثم تقول: ” اللهم العن الذين بدلوا نعمتك وخالفوا ملتك ورغبوا عن أمرك واتهموا رسولك وصدوا عن سبيلك، اللهم احش قبورهم نارا وأجوافهم نارا واحشرهم وأشياعهم إلى جهنم زرقا، (2) اللهم العنهم لعنا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد مؤمن امتحنت قلبه للايمان، اللهم العنهم في مستسر السر وفي ظاهر العلانية، اللهم العن جوابيت هذه الامة والعن طواغيتها والعن فراعنتها والعن قتلة أمير المؤمنين والعن قتله الحسين وعذبهم عذابا لا تعذب به أحدا من العالمين، اللهم اجعلنا ممن ينصره وتنصره به وتمن عليه بنصرك لدينك في الدنيا والآخرة “. ثم اجلس عند رأسه فقل: ” صلى الله عليك أشهد أنك عبد الله وأمينه بلغت ناصحا وأديت أمينا وقتلت صديقا ومضيت على يقين لم تؤثر عمى على هدي ولم تمل من حق


(1) هذه الفقرة مكتوبة في هامش المطبوع مع علامة تدل على أنها سقطت من المتن. (2) ” زرقا ” أي عميا أو زرق العيون سود الوجوه ومعنى الزرقة: الخضرة في سواد العين كعين السنور والزرقية اسوء الوان العين وأبغضها عند العرب.

[ 574 ]

إلى باطل أشهد أنك قدأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صلى الله عليك وسلم تسليما وجزاك الله من صديق خيرا عن رعيتك (1) وأشهدأن الجهاد معك وأن الحق معك وإليك وأنت أهله ومعدنه وميراث النبوة عندك وعند أهل بيتك صلى الله عليك وسلم تسليما، أشهد أنك صديق الله وحجته على خلقه وأشهد أن دعوتك حق وكل داع منصوب غيرك فهو باطل مدحوض وأشهد أن الله هوالحق المبين “. ثم تحول عند رجليه وتخير من الدعاء وتدعو لنفسك. ثم تحول عند رأس على بن الحسين عليهما السلام وتقول: ” سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه يا مولاي وابن مولاي و رحمة الله وبركاته عليك، صلى الله عليك وعلى وأهل بيتك وعترة آبائك الاخيار الابرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا “. ثم تأتى قبور الشهداء وتسلم عليهم وتقول: ” السلام عليكم ايها الربانيون أنتم لنا فرط (2) ونحن لكم تبع ونحن لكم خلف وأنصار أشهد أنكم أنصار الله وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة فإنكم أنصار الله كما قال الله عزوجل: ” وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا (3) ” وما ضعفتم و ما استكنتم حتى لقيتم الله على سبيل الحق ونصرة كلمة الله التامه، صلى الله على أرواحكم، أبدانكم وسلم تسليما. أبشروا بموعدالله الذي لاخلف له إنه لا يخلف الميعاد والله مدرك لكم بثارما وعدكم أنتم سادة الشهداء في الدنيا الآخرة أنتم السابقون والمهاجرون و الانصار أشهد أنكم قد جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن رسول الله صلى عليه وآله وسلم تسليما. الحمدالله الذي صدقكم وعده أراكم ما تحبون “.


(1) في بعض النسخ [ عن رعيته ] ولعله أصوب. (2) في النهاية: ” أنا فرطكم على الحوض ” أي متقدمكم إليه وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ومنه في الدعاء للطفل ” اللهم اجعل لنا فرطا ” أي اجرا يتقدمنا. (3) آل عمران: 146 ” ربيون ” جماعات كثيرة، الواحد: ربى ” ما استكانوا ” أي ما خضعوا لعدوهم.

[ 575 ]

ثم ترجع إلى القبر وتقول: ” أتيتك يا حبيب [ رسول ] الله وابن رسوله وإني بك عارف، وبحقك مقر، بفضلك مستبصر، بضلالة من خالفك (1)، عارف بالهدى الذي أنتم عليه، بأبي أنت وامي ونفسي، اللهم إني اصلي عليه كما صليت عليه أنت ورسولك وأمير المؤمنين صلاة متتابعة متواصلة مترادفة تتبع بعضها بعضا لا انقطاع لها ولا أمد و لا أجل في محضرنا هذا وإذا غبنا وشهدنا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته “. وإذا اردت ان تودعه فقل: ” السلام عليك ورحمة الله وبركاته أستودعك الله وأقرء عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد منا ومنه، اللهم إني أسألك أن تنفعنا بحبه، اللهم ابعثه مقاما محمودا تنصربه دينك وتقتل به عدوك وتبير به من نصب حربا لآل محمد فإنك وعدت ذلك وأنت لا تخلف الميعاد، السلام عليك ورحمة الله و بركاته أشهد أنكم شهداء نجباء، جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله تسليما [ كثيرا ] “. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن الحسين بن ثوير قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمرو أبو سلمة السراج جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) وكان المتكلم منا يونس وكان أكبر ناسنا فقال له: جعلت فداك إني أحضر مجلس هؤلاء القوم يعني ولد العباس فما أقول؟ فقال: إذا حضرت فذكرتنا فقل: ” اللهم أرنا الرخاء والسرور فإنك تأتي على ما تريد، فقلت: جعلت فداك إني كثيرا ما أذكر الحسين (عليه السلام) فأي شئ أقول؟ فقال: قل: ” صلى الله عليك يا أبا عبد الله ” تعيد ذلك ثلاثا فإن السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد، ثم قال: إن أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) لما قضى بكت عليه السماوات السبع (2) والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن ينقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى ومالا يرى


(1) سقط هنا في النسخ ” موقن ” كما يظهر من كامل الزيارات. (2) قيل: لعل المراد أنه بكت عليه جميع سكان السماوات وجميع أهل الارض والسماوات والارض كنايتان عن أهاليهما. وإن كان بكاء السماوات والارضين عليه أمر لا يستبعده إلا شرذمة من الذين لا يعلمون الحقائق ولا يعرفون اسرار الكون.

[ 576 ]

بكى على أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) إلا ثلاثة أشياء لم تبك عليه، قلت: جعلت فداك وما هذه الثلاثة الاشياء؟ قال: لم تبك عليه البصرة ولا دمشق ولا آل عثمان عليهم لعنة الله، قلت: جعلت فداك إني اريد، أن أزوره فكيف أقول وكيف أصنع؟ قال: إذا أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فاغتسل على شاطئ الفرات ثم ألبس ثيابك الطاهرة ثم امش حافيا فإنك في حرم من حرم الله وحرم رسوله وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والتعظيم لله عزوجل كثيرا والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحير، ثم تقول: ” السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله ” ثم اخط عشر خطوات ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش إليه حتى تأتيه من قبل وجهه فاستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ثم قل: ” السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثاره السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والارض، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى ومالا يرى أشهد أنك حجة الله وابن حجته وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله وأشهد أنك ثائر الله و ابن ثائره وأشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والارض وأشهد أنك قد بلغت و نصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذى لا يختلج (1) دونك من الدخول في كفالتك التى أمرت بها، من أراد الله بدء بكم، بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكلب وبكم فتح الله وبكم يختم [ الله ] وبكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها (2) وبكم تنبت الارض أشجارها وبكم تخرج الاشجار أثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها


(1) الاختلاج: الاضطراب. (2) اريد بزمان الكلب الشدائد الصعب. وفى بعض النسخ [ وبكم يدرك الله ترة كل كل مؤمن بطلت ] أي دم كل مؤمن بطلت ولم يؤخذ له القصاص.

[ 577 ]

بكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث وبكم تسيخ الارض (1) التى تحمل أبدانكم وتستقر جبالها عن مراسيها إرادة الرب في مقادير اموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد (2) لعنت امة قتلتكم وامة خالفتكم وأمة جحدت ولايتكم وامة ظاهرت عليكم وامة شهدت ولم تستشهد، الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس ورد الواردين وبئس الورد المورود والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليك يا أبا عبد الله أنا إلى الله ممن خالفك بريئ – ثلاثا – ” ثم تقوم فتأتى ابنه عليا (عليه السلام) وهو عند رجليه فتقول: ” السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن على أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة صلى الله عليك لعن الله من قتلك – تقولها ثلاثا – أنا إلى الله منهم بريئ – ثلاثا – ” ثم تقوم فتؤمى بيدك إلى الشهداء وتقول: ” السلام عليكم – ثلاثا – فزتم والله فزتم والله فليت أني معكم فأفوز فوزا عظيما ” ثم تدور فتجعل قبر أبى عبد الله (عليه السلام) بين يديك فصل ست ركعات وقد تمت زيارتك فإن شئت فانصرف. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمة، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: تقول عند [ رأس ] الحسين (عليه السلام): ” السلام عليك


(1) ” وبكم تسيخ ” بالسين المهملة والياء المثناة التحتانية والخاء المعجمة – أي تستقر وتثبت الارض بكم لكونها حاملة لابدانكم الشريفة احياء وامواتا، وفى بعض النسخ بالباء الموحدة والهاء المهملة فيمكن أن يقرء على بناه المفعول أي تقدس وتنزه وتذكر بالخير بيوتكم و صرائحكم ومواضع آثاركم. (آت) (2) قوله: ” والصادر عما فصل ” كذا في عامة نسخ الكافي والتهذيب وهو مبتدأ وخبره مقدر بقرينة ما سبق أي يصدر من بيوتكم وفى بعض النسخ من كتب الاخبار ” والصادق ” بالقاف و لا يختلف التقدير ويمكن ان يقرء ” فصل ” على بناء المعلوم والمجهول من باب التفعيل والمجرد والحاصل ان احكام العباد وما بين منها أو ما يفصل بينهم في قضاياهم أو ما يميز به بين الحق والباطل أو ما خرج من الوحى منها يؤخذ منكم فان الصادر عن الماء هو الذى يرد الماء فيأخذ منه حاجته و يرجع فإذا كان علم ما فصل من احكام العباد في بيوتهم فالصادر عنه لابد أن يصدر من بيوتهم و لا يبعد ان يكون الواو في قوله: ” والصادر ” زيد من النسخ فيكون فاعل يصدر ولايحتاج إلى تقدير. (المجلسي) كذا في هامش المطبوع.

[ 578 ]

يا أبا عبد الله السلام عليك يا حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن على المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك حيا وميتا ” ثم تضع خدك الايمن على القبر وقل: ” أشهد أنك على بينة من ربك جئت مقرا بالذنوب لتشفع لي عند ربك يا ابن رسول الله ” ثم اذكر الائمة بأسمائهم واحدا واحدا وقل: ” أشهد أنكم حجة الله ” ثم قل: اكتب لي عندك ميثاقا وعهدا أني أتيتك أجدد الميثاق فاشهد لي عند ربك إنك أنت الشاهد “. محمد بن جعفر الرزاز الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عمن ذكره، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن زيد بن إسحاق، عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من السلام على الشهداء فائت قبر أبي عبد الله (عليه السلام) فاجعله بين يديك ثم تصلي ما بدالك. (باب) * (القول عند قبر أبى الحسن موسى عليه السلام وأبى جعفر الثاني) * * (وما يجزئ من القول عند كلهم عليهم السلام) * 1 – محمد بن جعفر الرزاز الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عمن ذكره، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: تقول ببغداد: ” السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك يا من بدا لله في شأنه أتيتك عارفا بحقك معاديا لاعدائك فاشفع لي عند ربك ” وادع الله وسل حاجتك، قال: وتسلم بهذا على أبي جعفر (عليه السلام). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن حسان، عن


[ 579 ]

الرضا (عليه السلام) قال: سئل أبي، عن إتيان قبر الحسين (عليه السلام) فقال: صلوا في المساجد حوله ويجزئ في المواضع كلها أن تقول: ” السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على امناء الله وأحبائه السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظاهري أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الادلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله، اشهد الله أني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم مؤمن بسركم و علانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن والانس و أبرء إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله ” هذا يجزئ في الزيارات كلها وتكثر من الصلاة على محمد وآله وتسمى واحدا واحدا بأسمائهم وتبرء إلى الله من أعدائهم وتختر لنفسك من الدعاء ما أحببت وللمؤمنين والمؤمنات. (باب) * (فضل الزيارات وثوابها) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله). 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن اخلصه من أهوالها وشدائدها حتى اصيره معي في درجتي. 3 – محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع


[ 580 ]

ابن الحجاج، عن يونس بن أبي وهب القصري (1) قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الانبياء ويزوره المؤمنون؟ قلت: جعلت فداك؟ ما علمت ذلك، قال: إعلم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أفضل عند الله من الائمة وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا. (باب) * (فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ربما فاتني الحج فاعرف (2) عند قبر الحسين (عليه السلام)؟ فقال: أحسنت يا بشير أيما مؤمن أتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عدل ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة ومائة عزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل، قال: قلت له: كيف لي بمثل الموقف؟ قال: فنظر إلي شبه المغضب ثم قال لي: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليه السلام) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها – ولا أعلمه إلا قال: وغزوة -. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الحسين ابن المختار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زيارة قبر الحسين (عليه السلام) تعدل عشرين حجة وأفضل ومن عشرين عمرة وحجة.


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 7 عن محمد بن يحيى العطار، عن احمد بن سليمان النيسابوري، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس، عن أبى وهب القصرى. وهكذا نقله صاحب الوافى عن الكافي والتهذيب إلا أن فيه حمدان بن سليمان ولعل نسخ الكافي أصح. (2) التعريف على ما ذكره الجوهرى: الوقوف بعرفات ولعله استعمل هنا في الاشتغال بالدعاء والعبادة عن عشية يوم عرفة في أي موضع كان. (آت)

[ 581 ]

3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فمر قوم على حمير فقال: أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب؟ فقال رجل من أهل العراق: وزيارته واجبة؟ قال: زيارته خير من حجة وعمرة وعمرة وحجة حتى عد عشرين حجة وعمرة ثم قال: مقبولات مبرورات، قال: فو الله ما قمت حتى أتاه رجل فقال له: إني قد حججت تسع عشرة حجة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين حجة قال: هل زرت قبر الحسين (عليه السلام) قال: لا قال: لزيارته خير من عشرين حجة. 4 – محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك أئت (1) قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم يا أبا سعيد فائت قبر ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين و أبر الابرار فإذا زرته كتب الله لك به خمسة وعشرين حجة. 5 – محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة وكمن حمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وكل الله بقبر الحسين (عليه السلام) أربعة آلاف ملك شعث غير يبكونه إلى يوم القيامة فمن زراه عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه وإن مرض عادوه غدوة وعشية وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. 7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين (عليه السلام) شعث غير يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له: منصور فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولا مرض


(1) ” أئت ” أصله أءتى حذفت الياء لكثرة الاستعمال كما قالوا: لا أدر في لا أدرى.

[ 582 ]

إلا عادوه ولا يموت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته. 8 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أتى الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري (1)، عن الحسين بن محمد قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله (عليه السلام) بشط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 10 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن غسان البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى قبر أبي عبد الله (عليه السلام) عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 11 – محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، ومحمد بن الحسين جميعا، عن موسى ابن عمر، عن غسان البصري، عن معاوية بن وهب، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عقبة، عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي: أدخل فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: ” يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية و وعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا اغفر لي ولاخواني ولزوار قبر أبي [ عبد الله ] الحسين (عليه السلام) الذي أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله وإجابة منهم لامرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك فكافهم عنا بالرضوان واكلاهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذي خلفوا بأحسن الخلف وأصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الانس والجن وأعطهم أفضل من أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أنبائهم وأهاليهم وقراباتهم، اللهم إن أعدائنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي قد


(1) في اكثر النسخ [ عن الحميرى ].

[ 583 ]

غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله (عليه السلام) وارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني أستودعك تلك الانفس وتلك الابدان حتى نوافيهم على الحوض يوم العطش ” فما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء فلما انصرف قلت: جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا والله لقد تمنيت أن كنت زرته ولم أحج، فقال لي: ما أقربك منه فما الذي يمنعك من إتيانه، ثم قال: يا معاوية لم تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك لم أدر أن الامر يبلغ هذا كله. قال: يا معاوية من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الارض. (باب) * (فضل زيارة ابى الحسن موسى عليه السلام) * 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الحميري (1) عن الحسين بن محمد القمي، قال: قال الرضا (عليه السلام) من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبر أمير المؤمنين (صل) إلا أن لرسول الله ولأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فضلهما. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة قبر أبي الحسن (عليه السلام) مثل قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم. 3 – محمد بن يحيى، عن حمدان القلانسي، عن علي بن محمد الحضيني، عن علي ابن عبد الله بن مروان، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن زيارة أبي عبد الله الحسين وعن زيارته أبي الحسن وأبي جعفر (عليهم السلام) أجمعين


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 28 عن محمد بن أحمد بن داود عن على بن حبشي بن قونى، عن على بن سليمان الرازي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبرى، عن الحسين بن محمد القمى ولعله هو الصواب.

[ 584 ]

فكتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام) المقدم وهذا أجمع وأعظم أجرا (1). (باب) * (فضل زيارة أبي الحسن الرضا عليه السلام) * 1 – علي بن إبر، عن أبيه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك زيارة الرضا (عليه السلام) أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ فقال: زيارة أبي أفضل وذلك أن أبا عبد الله (عليه السلام) يزوره كل الناس وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. 2 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله على عمرته وحجه ثم أتى المدينة فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم أتاك عارفا بحقك يعلم أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليك، ثم أتى أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه فسلم عليه، ثم أتى بغداد وسلم على أبي الحسن موسى (عليه السلام) ثم انصرف إلى بلاده، فلما كان في وقت الحج رزقه الله الحج (2) فأيهما أفضل هذا الذي قد حج حجة الاسلام يرجع أيضا فيحج أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى عليه السلام فيسلم عليه؟ قال: [ لا ] بل يأتي خراسان فيسلم على أبي الحسن (عليه السلام) أفضل وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن تفعلوا [ في ] هذا اليوم فإن علينا وعليكم من السلطان شنعة.


(1) ” المقدم ” أي الحسين عليه السلام أقدم وافضل أو المعنى أن زيارته فقط افضل من زيارة كل من المعصومين عليهما السلام ومجموع زيارتهما أجمع وأفضل أو المعنى أن زيارة الحسين عليه السلام اولى بالتقديم ثم ان اضفت إلى زيارته (عليه السلام) زيارتهما عليهما السلام كان اجمع و اعظم أجرا. وقيل: إن زيارتهما أجمع من زيارته لان الاعتقاد بامامتهما يستلزم الاعتقاد بامامته عليه السلام دون العكس فكان زيارتهما عليهما السلام تشتمل على زيارته ولان زيارتهما مختصة بالخواص من الشيعة كما ورد في زيارة الرضا عليه السلام ولا يخفى ما فيه. (آت) (2) أي رزقه ما يحج به.

[ 585 ]

3 – محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) أو حكي لي عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام)، الشك من علي بن إبراهيم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: فحججت بعد الزيارة فلقيت أيوب بن نوح فقال لي: قال أبو جعفر الثاني (عليه السلام): من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبنى الله له منبرا في حذاء منبر محمد وعلي (عليهما السلام) حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. فرأيته وقد زار، فقال: جئت أطلب المنبر. 4 – محمد بن يحيى، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن إبراهيم بن أحمد، عن عبد الرحمن بن سعيد المكي، عن يحيى بن سليمان المازني، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من زار قبر ولدي علي كان له عند الله كسبعين حجة مبرورة، قال: قلت: سبعين حجة؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة، قال: قلت: سبعين ألف حجة؟ قال: رب حجة لا تقبل من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه؟ قال: نعم إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الاولين وأربعة من الآخرين فأما الاربعة الذين هم من الاولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام) وأما الاربعة من الآخرين فمحمد وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم، ثم يمد المضمار (1) فيقعد معنا من زار قبور الائمة عليهم السلام إلا أن أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار ولدي علي (عليه السلام) (2). 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: كمن زار الله عزوجل فوق عرشه، قال: قلت فما لمن


(1) كذا وجدناه في اكثر النسخ ويشبه أن يكون تصحيفا وربما يوجد في بعضها [ ثم يمد الطعام ] وتوجيهه لا يخلو من تكلف والصواب ” المطمار ” بالطاء والراء المهملتين كما وجدناه في عيون اخبار الرضا عليه السلام في هذا الحديث بعينه وهو الخيط الذى يقدر به البناء يعنى ثم يوضع ميزان لتعرف درجات الناس في المنازل. (في) (2) الحيوة: العطية.

[ 586 ]

زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله). (باب) 1 – علي بن إبراهيم، وغيره، عن أبيه (2)، عن خلاد القلانسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين (عليهما السلام) الصلاة فيها بمائة ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين (عليهما السلام)، الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم فيها بألف درهم (3). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين صلوات الله عليه 3 – علي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). 4 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن علي بن مهزيار، عن الحسين


(1) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 2 ص 1: معنى قول الصادق عليه السلام: ” من زار رسول الله صلى الله عليه وآله كمن زار الله فوق عرشه ” هو أن لزائره عليه السلام من المثوبة والاجر العظيم والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى سمائه وادناه من عرشه الذى يحمله الملائكة وأراه من خاصة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته وليس على ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه انتهى. وقال الصدوق رحمه الله في اماليه: ” كان كم راز الله في عرشه ” ليس بتشبيه لان الملائكة تزور العرش وتلوذ به وتطوف حوله وتقول: نزور الله في عرشه كما يقول الناس: نحج بيت الله ونزور الله لا أن الله تعالى موصوف بمكان. (2) كذا في جميع النسخ التى كانت عندنا. (3) يعنى صدقة درهم فيها أفضل من ألف درهم والمراد مساجد تلك البلدان كما يظهر من غيره من الاخيار.

[ 587 ]

ابن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا يقال له: حسين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) وعند قبر الحسين (عليه السلام). 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أزور قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم زر الطيب وأتم الصلاة فيه، قلت: فإن بعض أصحابنا يرون التقصير، قال: إنما يفعل ذلك الضعفة. (باب النوادر) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل أعلى منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن لك يصل إلينا (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت زيارة الحسين (عليه السلام) فزره وأنت حزين مكروب شعث مغبر جائع عطشان وسله الحوائج وانصرف عنه ولا تتخذه وطنا.


(1) ” الشقة ” بالضم والكسر: البعد والناحية يقصدها المسافر، والسفر البعيد والمشقة. والنأى: البعد. وقال في التهذيب: وتسلم على الائمة (عليهم السلام) من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك لا يصح أن تقول: ” أتيتك زائرا ” بل تقول موضعه: ” قصدتك بقلبي زائرا إذ عجزت عن حضور مشهدك ووجهت إليك سلامى لعلمي بأنه يبلغك صلى الله عليك فاشفع لى عند ربك عزوجل ” وتدعو بما أحببت. (في)

[ 588 ]

3 – أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن كرام، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يأخذ الانسان من طين قبر الحسين (عليه السلام) فينتفع به ويأخذ غيره ولا ينتفع به؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه به. 4 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن يونس بن الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عند رأس الحسين (عليه السلام) لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام، قال: فأتينا القبر بعد ما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبر فلما حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر مثل السلهة حمراء (1) قدر الدرهم فحملناها إلى الكوفة فمزجناه وأقبلنا نعطي الناس يتداوون بها. 5 – أحمد بن محمد، عن رزق الله بن أبي العلاء، عن سليمان بن عمر السراج، عن بعض أصحابنا قال: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على سبعين ذراعا. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: لموضع قبر الحسين (عليه السلام) حرمة معلومة من عرفها واستجاربها أجير، قلت: صف لي موضعها؟ قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامه وخمسة وعشرين ذراعا عند رأسه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج يعرج منه بأعمال زواره إلي السماء وليس من ملك ولا نبي في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ففوج ينزل و فوج يعرج (2). 7 – علي بن محمد رفعه قال: قال (3): الختم على طين قبر الحسين (عليه السلام) أن يقرء


(1) السهلة بالكسر: تراب كالرمل يجيئ به الماء (القاموس) (2) جمع الشيخ وغيره بين الاخبار المختلفة الواردة في ذلك على اختلاف مراتب الفضل وهو حسن. (آت) (3) كذا في جميع النسخ التى رأيناها.

[ 589 ]

عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر (1). وروي إذا أخذته فقل: ” بسم الله اللهم بحق هذه التربة الطاهرة وبحق البقعة الطيبة وبحق الوصي الذي تواريه وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والملائكة الذين يحفون به والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين اجعل لي فيه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وعزا من كل ذل، وأوسع به علي في رزقي وأصح به جسمي “. 8 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن سنان، عن مسمع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حنان، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا سدير تزور قبر الحسين عليه السلام في كل يوم؟ قلت: جعلت فداك لا، قال: فما أجفاكم، قال: فتزورونه في كل جمعة؟ قلت لا، قال: فتزورونه في كل شهر؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كل سنة؟ قلت: قد يكون ذلك، قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين عليه السلام أما علمت أن لله عزوجل ألفي ألف ملك شعث غبر يبكون ويزورون لا يفترون وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين (عليه السلام) في كل جمعة خمس مرات وفي كل يوم مرة؟ قلت: جعلت فداك إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة فقال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرة ثم ترفع رأسك إلى الطيبة وبحق الوصي الذي تواريه وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والملائكة الذين يحفون به والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين اجعل لي فيه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وعزا من كل ذل، وأوسع به علي في رزقي وأصح به جسمي “. 8 – محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن سنان، عن مسمع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حنان، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا سدير تزور قبر الحسين عليه السلام في كل يوم؟ قلت: جعلت فداك لا، قال: فما أجفاكم، قال: فتزورونه في كل جمعة؟ قلت لا، قال: فتزورونه في كل شهر؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كل سنة؟ قلت: قد يكون ذلك، قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين عليه السلام أما علمت أن لله عزوجل ألفي ألف ملك شعث غبر يبكون ويزورون لا يفترون وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين (عليه السلام) في كل جمعة خمس مرات وفي كل يوم مرة؟ قلت: جعلت فداك إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة فقال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم انحو القبر وتقول: ” السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ” تكتب لك زورة والزورة حجة وعمرة، قال: سدير فربما فعلت في الشهر أكثر من عشرين مرة. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان النصف من شعبان نادى مناد من الافق الاعلى: ألازائري قبر الحسين ارجعوا مغفورا لكم وثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم. تم كتاب الحج في الكافي ويتلوه كتاب الجهاد والحمد لله.


(1) لعل المراد بالختم عليه ما يتم به فائدته ويختمها قال الجوهرى قوله تعالى: ” ختامه مسك ” أي آخره لان آخر ما يجدونه رائحة المسك. (في)

اترك تعليقاً