تهذيب الأحكام

الشيخ الطوسي ج 10


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ – الجزء العاشر حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي * ناشر: دار الكتب الاسلامية نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365


[ 2 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود 1 – باب حدود الزنى (1) 1 – يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. (2) 2 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها. (3) 3 – أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج. (4) 4 – عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد 1 – 2 – 3 – 4 – الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره [ * ]

[ 3 ]

عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج (5) 5 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان اصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا ؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالاربعة الشهود ؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا. (6) 6 – يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. (7) 7 – عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة. (8) 8 – عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة. (9) 9 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم


– 5 – 6 – الكافي ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16 – 7 – 8 – الكافي ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 – 9 – الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286 [ * ]

[ 4 ]

ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها. (10) 10 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره. (11) 11 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. (12) 12 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى. (13) 13 – عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم. (14) 14 – عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي


(1) النصف: – بالتحريك – من الرجال من كان متوسط العمر، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا – 10 – 11 – 12 – الاستبصار ج 4 ص 200 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 286 – 13 – 14 – الاستبصار ج 4 ص 201 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 (*)

[ 5 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة. (15) 15 – أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها. (16) 16 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم. (17) 17 – وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره. واما ما رواه: (18) 18 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لانه يحتمل شيئين احدهما: انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد


– 15 – 16 – الاستبصار ج 4 ص 201 – 17 – الاستبصار ج 4 ص 201 الفقيه ج 4 ص 27 وسبق آنفا برقم 10 من الباب 18 – الاستبصار ج 4 ص 201 الكافي ج 2 ص 286 (*)

[ 6 ]

من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثاني: أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى انه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا. (19) 19 – وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا ان عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد. قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه، بل الذي فيه انه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا الى احدهما


– 19 – الاستبصار ج 4 ص 202 ص 286 بتفاوت فيه (*)

[ 7 ]

بأولى من أن نصرفه الى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنين عليه السلام، لم يناف ما ذكرناه، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين. (20) 20 – ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض اصحابنا: يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها ؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول


– 20 – الاستبصار ج 4 ص 203 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 299 وفيه جزء من الحديث [ * ]

[ 8 ]

فيطالبوا بدم صاحبهم. قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات. والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم. (21) 21 – ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات. (22) 22 – وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى. عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس ؟ يعني جنة قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه ! ؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.


– 21 – الاستبصار ج 4 ص 204 – 22 – الكافي ج 2 ص 288 [ * ]

[ 9 ]

(23) 23 – الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج (1) امير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما اطهرك ؟ فقالت إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك ؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ؟ أم غائب كان عنك ؟ قالت: بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا امة الله مماذا ؟ فقالت: اني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل انت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضرا أم غائبا ؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد ارضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا ؟ فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت: نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر ؟ قالت: بل حاضر، فقال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا امة


(1) امرأة محج التي حملت وقرب وضعها فهى مقرب 23 – الكافي ج 2 ص 289 الفقيه ج 4 ص 22. [ * ]

[ 10 ]

الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك ؟ فقالت: اني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اكفله فرجعت فأخبرت امير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها امير المؤمنين عليه السلام وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك ؟ فقالت: يا امير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت: نعم قال: أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه الى السماء وقال: (اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا امير المؤمنين اني انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل، فقال امير المؤمنين عليه السلام: ابعد اربع شهادات بالله ؟ ! ! لتكفلنه وأنت صاغر، فصعد امير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير المؤمنين عليه السلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال: ثم نزل، فلما اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج


[ 11 ]

الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه الى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته: يا ايها الناس ان الله تعالى عهد الى رسوله صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين (1). (24) 24 – احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة حامل الى امير المؤمنين عليه السلام فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه. (25) 25 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عمن رواه عن ابى جعفر عليه السلام أو ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين عليه السلام لاصحابه: اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم. (26) 26 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا


(1) ذكر محمد بن امير المؤمنين عليه السلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر امير المؤمنين عليه السلام الناس بالتلثم حتى لا يعرف احد احدا مضافا إلى ما ورد في الكشي في حديث تأبى المحامدة ان يعصى الله تعالى. – 24 – 25 – الكافي ج 2 ص 289 – 26 – الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 286 (*)

[ 12 ]

هو زنى وعنده السرية أو الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده ؟ قال: نعم انما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها ؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امراة متعة تحصنه ؟ قال: لا انما هو على الشئ الدائم عنده. (27) 27 – يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال. فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. (28) 28 – أبو علي الاشعري عن محمد عن ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله ؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح. (29) 29 – يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. (30) 30 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن ؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا


– 27 – 28 – 29 – الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 – 30 – الاستبصار ج 4 ص 205 [ * ]

[ 13 ]

تنافي بين الاخبار. (31) 31 – فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة، قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى. (32) 32 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال: لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال: إذا: قصر وأفطر فليس بمحصن. (33) 33 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام


– 31 الاستبصار ج 4 ص 205 الفقيه ج 4 ص 25 – 32 – الاستبصار ج 4 ص 205 الكافي ج 2 ص 287 – 33 – الاستبصار ج 4 ص 206 الكافي ج 2 ص 286 [ * ]

[ 14 ]

وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال: لا انما ذلك على الشئ الدائم. فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقوله عليه السلام: عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: (34) 34 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم. (35) 35 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل: وهبتها لي وانكرت المرأة فقال: لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد. وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر


– 34 – الاستبصار ج 4 ص 206 – 35 – الاستبصار ج 4 ص 206 الفقيه ج 4 ص 25 [ * ]

[ 15 ]

القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه: (36) 36 – أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن ابي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا. (37) 37 – أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن المغيرة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن ؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة، (38) 38 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. (39) 39 – علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن


– 36 – الاستبصار ج 4 ص 207 – 37 – الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28 – 38 – 39 – الكافي ج 2 ص 287 [ * ]

[ 16 ]

ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم. (40) 40 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فالحرة عليه خيار إذا اعتق ؟ قال: لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول. (41) 41 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم ؟ قال: لا. (42) 42 – عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن ؟ قال: لا ولا بالامة. (43) 43 – يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (فإذا احصن) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد ؟ قال: بلى. (44) 44 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن


– 40 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 27 – 41 – 42 – الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 29 – 43 – الكافي ج 2 ص 303 بتفاوت في السند – 44 – الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 18 [ * ]

[ 17 ]

خالد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان كانت محصنة ؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت. (45) 45 – احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما ؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد. (46) 46 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. (47) 47 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غيره محصن. (48) 48 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل. (49) 49 – يونس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام * (هامس) * – 45 – 46 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18 – 47 – الكافي ج ص 290 الفقيه ج 4 ص 30 – 48 – 49 – الكافي ج 2 ص 290 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29 [ * ]


[ 18 ]

قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. (50) 50 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت. (51) 51 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا امير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليه السلام. (52) 52 – محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ليس على زان عقر (1) ولا على مستكرهة حد. (53) 53 – عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت. (54) 54 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. (55) 55 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم


(1) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة. – 50 – الكافي ج 2 ص 290 – 51 – الكافي ج 2 ص 292 – 52 – الفقيه ج 4 ص 29 – 54 – 55 – الكافي ج 2 ص 290 وفيه من الاول صدر الحديث [ * ]

[ 19 ]

ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم. (56) 56 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها. (57) 57 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عن علي عليه السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. (58) 58 – عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان. (59) 59 – عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.


– 56 – الكافي ج 2 ص 290 – 57 – الكافي ج 2 ص 356 – 58 – الفقيه ج 4 ص 30 [ * ]

[ 20 ]

قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله. (60) 60 – أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت ؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود. (61) 61 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام


– 60 – الكافي ج 2 ص 291 – 61 – الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 26 بدون الذيل [ * ]

[ 21 ]

فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال: إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم، (62) 62 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. (63) 63 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به ؟ قال: ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة. (64) 64 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد. قال محمد بن الحسن: كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله


(1) في الكافي (بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل. – 62 – الاستبصار ج 4 ص 209 الكافي ج 2 ص 291 63 – 64 – الكافي ج 2 ص 291 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 19 [ * ]

[ 22 ]

يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان. (65) 65 – فاما ما رواه محد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال: نعم. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة. وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.


– 65 – الاستبصار ج 4 ص 207 [ * ]

[ 23 ]

(66) 66 – سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن ابيه قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت. (67) 67 – احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك. (68) 68 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب قال: سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه. (69) 69 – سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحكم بن (مسكين) عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم ؟ قال: يضرب عنقه أو قال رقبتة. (70) 70 – محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص ؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت، (71) 71 – فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال:


– 66 – الاستبصار ج 4 ص 208 وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير، الكافي ج 4 ص 290 67 – 68 – 69 – 70 – الاستبصار ج 4 ص 208 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30 – 71 – الاستبصار ج 4 ص 208 [ * ]

[ 24 ]

إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا. فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه. (72) 72 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن ابى هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها. (73) 73 – محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا). الآية (1).


(1) سورة المائدة الآية – 33 [ * ]

[ 25 ]

(74) 74 – الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة. (75) 75 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم. (76) 76 – احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب ؟ قال: لا ماله يضرب ؟ ! فخرجت من عنده وابو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: اين انا ؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه. قال محمد بن الحسن: الذي سمع أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام لا ينافي ما افتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين احدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد


75 – الاستبصار ج 4 ص 218 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28 – 76 – الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 وصدر فيه الحديث [ * ]

[ 26 ]

تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك. ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة. (77) 77 – يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة (1) وان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد. (78) 78 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. (79 79 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد. (80) 80 – عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى. (81) 81 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدها ؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها ؟ قال: نعم قلت: احج بثمنه ؟ قال: نعم


(1) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب – 77 – الاستبصار ج 4 ص 210 – 79 – الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 – 80 – الفقيه ج 4 ص 16 – 81 – الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه [ * ]

[ 27 ]

(82) 82 – عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام في الامة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج. (83) 83 – عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد. (84) 84 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك. (85) 85 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه. (86) 86 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فانها عادت قال: تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال: لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك ؟ فقال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.


– 82 – الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32 – 86 – الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31 [ * ]

[ 28 ]

(87) 87 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن جميل عن بريد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال. (88) 88 – عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة. (89) 89 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى. (90) 90 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمادا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه. (91) 91 – عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله. (92) 92 – احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت


– 87 – 88 – الكافي ج 2 ص 304 – 90 – 91 – 92 – الكافي ج 2 ص 304 [ * ]

[ 29 ]

قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة، وقال: في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها. (93) 93 – يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام مثله الا انه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر. (94) 94 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. (95) 95 – يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. (96) 96 – يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله


– 93 – 94 – الكافي ج ص 304 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا (ع). – 95 – الاستبصار ج 4 ص 210 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18 – 96 – الكافي ج 2 ص 291 [ * ]

[ 30 ]

عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لأنه قد افسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها. (97) 97 – محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة. (98) 98 – الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. (99) 99 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي. (100) 100 – علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة


– 97 – 98 – الكافي ج 2 ص 292 – 99 – 100 – الكافي ج 2 ص 291 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33 [ * ]

[ 31 ]

من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل. (101) 101 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي. (102) 102 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال: اشد الجلد، قلت: من فوق الثياب ؟ قال: لا بل يجرد. (103) 103 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود. (104) 104 – عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير. (105) 105 – عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.


– 101 – الكافي ج 2 ص 291 – 102 – الكافي ج 2 ص 288 – 103 – الفقيه ج 4 ص 20 – 104 – الكافي ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الاول [ * ]

[ 32 ]

(106) 106 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنج – يعني يمد – وقال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. (107) 107 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتي برجل كبير البطن قد اصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه واله بعرجون (1) فيه مائة شمراخ (2) فضربه مرة واحدة فكان الحد. (108) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: أرى لك من ابى عبد الله عليه السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه ؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها ؟ قال: قلت: ان سفيان الثوري امرني ان اسألك عنها قال: فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل ” وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (3). (109) 109 – يونس بن عبد الرحمن عن ابان بن عثمان عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد


(1) العرجون بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق. (2) الشمراخ: بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب. (3) سورة ص الآية – 44 (4) الدميم: القبيح المنظر والقصير الحقير. – 106 – الفقيه ج 4 ص 20 – 107 – الاستبصار ج 4 ص 211 – 108 – الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 19 – 109 – الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306 [ * ]

[ 33 ]

سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت ؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (1) فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه. (110) 110 – احمد بن محمد عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال امير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه. (111) 111 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال امير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال. (112) 112 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت احدهما عليه السلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به.


العذق: بالكسر عنقود التمر. – 110 – الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 27 – 111 – الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 306 – 112 – الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 50 [ * ]

[ 34 ]

(113) 113 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه. (114) 114 – احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس. (115) 115 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار. (116) 116 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار. (117) 117 – علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت فكيف ذاك ؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب


– 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 26 [ * ]

[ 35 ]

فانما هو الذي اقر على نفسه ! ؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين (118) 118 – محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل. (119) 119 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس) (1) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه. (120) 120 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة. (121) 121 – يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى ؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها. (122) 122 – سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط


(1) لم يكن في الاصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه. – 119 – 120 – الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 – 121 – 122 – الكافي ج 2 ص 292 [ * ]

[ 36 ]

عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: قال: ينفى من الارض التي ياتيه (1) إلى بلدة يكون فيها سنة. (123) 123 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما. (124) 124 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله. (125) 125 – عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة. (126) 126 – احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها. (127) 127 – عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام إذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك


(1) اي الزني. – 123 – الاستبصار ج 4 ص 302 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت فيهما. [ * ]

[ 37 ]

فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام. (128) 128 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو ؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك. (129) 129 – يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه. (130) 130 – يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل، (131) 131 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا. (132) 132 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت ابا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب


– 129 – 130 – الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 – 131 – 132 – الكافي ج 2 ص 292 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20 (*)

[ 38 ]

على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها ؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت: فلذلك حد يعرف ؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. (133) 133 – عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. (134) 134 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل، (135) 135 – محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم


– 133 – الكافي ج 2 ص 292 – 134 – الكافي ج 2 ص 305 – 135 – الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا (*)

[ 39 ]

عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن اكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين: يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه: ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم ” فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ” (1) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى مات. (136) 136 علي عن ابيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا ؟ قالوا: رجل يضرب قال: سبحان الله في هذة الساعة ! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار. (137) 137 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ابي داود المسترق قال: حدثني بعض اصحابنا قال: مررت مع ابي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب ! ! قلت له وللضرب حد ؟ قال: نعم


(1) سوره غافر الآية – 84 و 85 – 136 – 137 – الكافي ج 2 ص 298 (*)

[ 40 ]

إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار. (138) 138 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال: امير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على احد حد بارض العدو. (139) 139 – الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال: لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو. (140) 140 – يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد. (141) 141 – يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام وسماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط. (142) 142 – يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا ؟ قال: لا، قلت ؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت: الحد ؟ قال: لا. (143) 143 – يونس عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد. (144) 114 – يونس عن ابان بن عثمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام


– 138 – الكافي ج 2 ص 298 – 141 – 142 – 143 – 144 الاستبصار ج 4 ص 213 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15. (*)

[ 41 ]

عليه السلام: ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. (145) 145 – الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا. (146) 146 – وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم ؟ قال: لا قال: من ضرورة ؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: ان كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال: فقلت له: فهو القتل ؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذواتا محرم ؟ قلت لا قال: من ضرورة ؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا وقال: الحد. (147) 147 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: انك


– 145 – الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 15 – 146 – الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14 – 147 – الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 288 (*)

[ 42 ]

قلت لي غير سوط، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. (148) 148 – فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد. (149) 149 – ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد. (150) 150 – ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. (151) 151 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد. (152) 152 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).


– 148 – 149 – 150 – الاستبصار ج 4 ص 214 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 278 – 151 – الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 287 – 152 – الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287 (*)

[ 43 ]

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه. (153) 153 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة. (154) 154 – وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها. (155) 155 – عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة. (156) 156 – عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.


– 153 – الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287 – 154 – 155 – الاستبصار ج 4 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 288 – 156 – الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل (*)

[ 44 ]

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني، والذي يدل على ذلك ما رواه: (157) 157 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك ؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، وإذا كان للناس فهو للناس، (158) 158 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا، والذي يدل على ذلك ما رواه: (159) 159 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في


– 157 – الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 312 – 158 – الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287 – 159 – الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 (*)

[ 45 ]

لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا. (160) 160 – سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. (161) 161 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه إذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. (162) 162 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه السلام. (163) 163 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه الحدود ثم يقتل. (164) 164 – ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.


– 160 – 161 – الكافي ج 2 ص 299 – 162 – 163 – 164 – الكافي ج 2 ص 308 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 124 بسند آخر (*)

[ 46 ]

(165) 165 – سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام. (166) 166 – احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد ؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود. (167) 167 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث إليه. (168) 168 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها،


– 165 – الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52 – 166 – الكافي ج 2 ص 308 – 167 – الكافي ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26 – 168 – الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27 (*)

[ 47 ]

(169) 169 – محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي عليه السلام فقال: ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية. (170) 170 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. (171) 171 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. (172) 172 – عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد. (173) 173 – عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين. (174) 174 – عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: خرج امير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال: فرموها حتى ماتت، قال. ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها


– 169 – 170 – الكافي ج 2 ص 312 – 172 – الفقيه ج 4 ص 18 – 173 – الكافي – ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18 – 174 – الفقيه ج 4 ص 16 (*)

[ 48 ]

فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين. (175) 175 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله. (176) 176 – احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا. (177) 177 – احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم. (178) 178 – وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم. (179) 179 – احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد. (180) 180 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.


– 178 – الكافي ج 2 ص 296 – 180 – الفقيه ج 4 ص 30 (*)

[ 49 ]

(181) 181 – عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون. (182) 182 – عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم. (183) 183 – عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق. (184) 184 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى ؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى. (185) 185 – محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي عليه السلام: اين الرابع ؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة. (186) 186 – عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف


– 182 – الفقيه ج 4 ص 28 – 185 – الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 – 186 – الفقيه ج 4 ص 25 (*)

[ 50 ]

فجرت ؟ قالت: كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه السلام: هذه التى قال الله تعالى ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد ” هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر. (187) 187 – عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن ابي بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب ؟ قال: لا ولا يعرض له، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب. (188) 188 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا ابا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر ! ! ! فقال امير المؤمنين عليه السلام: اما الاول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني: فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير محصن حده الجلد، واما الرابع: فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.


– 188 – الكافي ج 2 ص 313 (*)

[ 51 ]

(189) 189 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. (190) 190 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال امير المؤمنين عليه السلام: اين الرابع ؟ فقال: الآن يجئ فقال امير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة. (191) 191 – الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها، 2 باب الحدود في اللواط (192) 1 – سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به امير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك اياه من نفسك يثقبك.


– 189 – الكافي ج 2 ص 296 – 190 – الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 وقد سبق برقم 185 من الباب – 192 – الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292 (*)

[ 52 ]

(193) 2 – أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمان العزرمي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال الناس: ما ترون قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال: فقال: ما تقول يا ابا الحسن ؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم اراد ان يحمله فقال عليه السلام: مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ قد بقي ؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين عليه السلام فاحرق به. (194) 3 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل ؟ قال: فقال: ان كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل ؟ قال: هو ذاك، (195) 4 – محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن ابيه عبد الرحمان عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ فقالوا: نعم فقال لعلي عليه السلام ما ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه السلام: ارى فيه ان تضرب عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد بقيت له عقوبة اخرى قال: وما هي ؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب


(1) الطن بالضم حزمة من حطب أو قصب. – 193 – 194 – 195 – الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 293 (*)

[ 53 ]

فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عز وجل عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها ؟ قال: لانها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا. (196) 5 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال: امير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي. (197) 6 – سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. (198) 7 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: بينا امير المؤمنين عليه السلام في ملا من اصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال: يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال: وما هي يا امير المؤمنين ؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين،


– 196 – الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 31 – 197 – الاستبصار ج 4 ص 221 – 198 – الاستبصار ج 4 ص 220 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 293 (*)

[ 54 ]

أو إحراق بالنار فقال له: يا امير المؤمنين فايهن اشد علي ؟ قال: الاحراق بالنار قال: فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال: خذ بذلك اهبتك فقال: نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: (اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها، اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال: فبكى امير المؤمنين عليه السلام وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضين وإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت. (199) 8 – محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي بن ابي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال: واتي امير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار. (200) 9 – فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: ان كان قد احصن رجم والا جلد.


– 199 – 200 – الاستبصار ج 4 ص 220 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 292 [ * ]

[ 55 ]

(201) 10 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل اتى رجلا قال: عليه ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: فقلت: فما على الموتى ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. (202) 11 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزانى. (203) 12 – محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما: ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل أبو عبد الله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك


– 201 – الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30 – 202 – 203 – الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293 [ * ]

[ 56 ]

بكونه محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه: (204) 13 – الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه الى ابى الحسن عليه السلام وقرأت جواب ابي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام: مائة سوط. لان هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار الفعل. والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. (205) 14 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا كان محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا. فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.


– 204 – الاستبصار ج 4 ص 222 – 205 – الاستبصار ج 4 ص 222 [ * ]

[ 57 ]

(206) 15 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط. (207) 16 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال أذو رحم ؟ فقال: لا فقال: أمن ضرورة ؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: فان كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل ؟ قال: هو ذاك قلت: في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد ؟ قال: أذات محرم ؟ قلت: لا قال: أمن ضرورة ؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت: فانها قد فعلت قال: فشق عليه ذلك فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد. 3 – باب الحد في السحق (208) 1 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.


– 206 – الكافي ج 2 ص 293 – 207 الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14 – 208 – الكافي ج 2 ص 293 [ * ]

[ 58 ]

(209) 2 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد. (210) 3 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة وهشام وحفص عن ابي عبد الله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن ! فقال: بلى قالت: واين ؟ قال: هن اصحاب الرس. (211) 4 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم امير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليه السلام، وان اخطأت فان امير المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن. (212) 5 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال: ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي ؟ فقال:


– 209 – 210 – الكافي ج 2 ص 293 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31 – 211 – 212 – الكافي ج 2 ص 294 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31 [ * ]

[ 59 ]

رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها اهل المدينة قال: فالقى الي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال: ولا اعلمه الا قال: وهو الذي ابتلي بها. (213) 6 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد. (214) 7 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا. (215) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين. (216) 9 – احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا رسول الله


– 214 – الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 وفيه القتل في المرة الرابعة – 215 – الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18 [ * ]

[ 60 ]

انى احبها قال: فامسكها. (217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها ؟ قال: نعم ان شاء. 4 – باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات والاستمناء بالايدي (218) 1 – يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه السلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة ؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل. (219) 2 – يونس عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد


– 218 – الاستبصار ج 4 ص 222 الكافي ج 2 ص 294 – 219 – الاستبصار ج 4 ص 223 الكافي ج 4 ص 294 [ * ]

[ 61 ]

ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. (220) 3 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها. (221) 4 – يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير. (222) 5 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا. (223) 6 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل. (224) 7 – عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد. (225) 8 – وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:


– 220 – 221 – 222 – الاستبصار ج 4 ص 223 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 294 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 33 – 223 – 224 – 225 – الاستبصار ج 4 ص 224 واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 294 [ * ]

[ 62 ]

عليه حد الزانى. (226) 9 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت: هو القتل ؟ قال: هو ذاك. (227) 10 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى. فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين، احدهما: ان تكون محمولة على انه إذا كان الفعل دون الايلاح فانه يكون فيه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى، والوجه الآخر: ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار. (228) 11 – وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (229) 12 – علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله


– 226 – 227 – الاستبصار ج 4 ص 224 – 228 – الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51 – 229 الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52 [ * ]

[ 63 ]

ابن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم، وان لم يكن احصن جلد مائة. (230) 13 – وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية. (231) 14 – فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين، احدهما: ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام. (232) 15 – محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.


– 230 – 231 – الاستبصار ج 4 ص 225 – 232 – الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج ص 313 [ * ]

[ 64 ]

(233) 16 – احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين. (234) 17 – فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال. 5 – باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور (235) 1 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده ؟ قال: لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة


– 233 – 234 – الاستبصار ج 4 ص 226 – 235 – الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 وفيه صدر الحديث [ * ]

[ 65 ]

آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها ؟ فقال: يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا. 6 – باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور (236) 1 – علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال ان امه زانية، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون. (237) 2 – يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا. (238) 3 – سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت. (239) 4 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك


– 236 – 237 – 238 – 239 – الكافي ج 2 ص 294 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38 [ * ]

[ 66 ]

ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة. (240) 5 – عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال: ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة. (241) 6 – سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يجلد القاذف للملاعنة. (242) 7 – ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة. (243) 8 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل قال لرجل: إنك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة. 244) 9 – ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.


– 240 – الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 39 – 241 – 242 – 243 – 244 – الكافي ج 2 ص 295 واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38 [ * ]

[ 67 ]

(245) 10 – ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف. (246) 11 – عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة. (247) 12 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم. (248) 13 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها، (249) 14 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال. (250) 15 – عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام وابا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من


(1) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها – 245 – الكافي ج 2 ص 295 – 246 – 247 – 248 – الكافي ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 36 – 249 – الكافي ج 2 ص 295 الفقيه ج 4 ص 39 – 250 – الكافي ج 2 ص 290 [ * ]

[ 68 ]

الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد ؟ قال: فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال: انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد، (251) 16 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد. (252) 17 – سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال: لا حتى تبلغ، (253) 20 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت: جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد. (254) 19 – عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت


– 251 – الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 294 – 252 – الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 296 – 253 – الكافي ج 2 ص 295 – 254 – الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296 [ * ]

[ 69 ]

ابا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا. (255) 20 – عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (256) 21 – عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة ؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا. (257) 22 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (258) 23 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد ؟ (259) 24 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي


– 255 – 256 – الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296 – 257 – الاستبصار ج 4 ص 227 – 258 الاستبصار ج 4 ص 228 وفيه الشامي بدل – السائي – الفقيه ج 4 ص 38 [ * ]

[ 70 ]

حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون الحد. (260) 25 – عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. (261) 26 – عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل. (262) 27 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه ؟ قال: جلد بين الجلدين. (263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله. (264) 29 – يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه. (265) 30 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


– 260 – الكافي ج 2 ص 296 – 261 – الفقيه ج 4 ص 50 – 262 – 263 – 264 – 265 – الكافي ج 2 ص 297 [ * ]

[ 71 ]

لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء. (266) 31 – الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا. (267) 32 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه ؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها ؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه، (268) 33 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد. (269) 34 – عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.


– 266 – 267 – الكافي ج 2 ص 295 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37 [ * ]

[ 72 ]

(270) 35 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس. (271) 36 – احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى ؟ قال: يجلد خمسين. (272) 37 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر فقال: يجلد ثمانين. (273) 38 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها. (274) 39 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا. (275) 40 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال:


– 270 – 271 – 272 – 273 – الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 303 – 274 – 275 – الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 304 [ * ]

[ 73 ]

إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. (276) 41 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهما عليه السلام انه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا. (277) 42 – عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد، (278) 43 – فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال: اربعين، وقال: إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال: ” والذين يرمون المحصنات ” إلى قوله: ” فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ” (1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا، فاما قوله تعالى ” فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.


(1) سورة النور الآية – 4 – 276 – 277 – 278 – الاستبصار ج 4 ص 229 [ * ]

[ 74 ]

(279) 44 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو سوطين. فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار. (280) 45 – روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا. (281) 46 – واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لأن سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه. (282) 47 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال: اربعين. فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته. (283) 47 – يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم. (284) 49 – عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني


– 279 – 280 – 281 – 282 – 283 – الاستبصار ج 4 ص 230 واخرج الخامس الكليني في الكافي ج 2 ص 305 – 284 – الكافي ج 2 ص 305 [ * ]

[ 75 ]

يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد. (285) 50 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره. (286) 51 – يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: ايسر ما يكون ان يكون قد كذب. (287) 52 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه، (288) 53 – عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك ؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر الي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا ؟. (289) 54 – حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال: لا ولكن يعزر. (290) 55 – محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى


285 – الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 35 – 286 – 287 – 288 – 289 – الكافي ج 2 ص 290 305 – الكافي ج 2 ص 296 [ * ]

[ 76 ]

ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها. (291) 56 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام. (292) 57 – يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته. (293) 58 – يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما. (294) 59 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أو قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته. (295) 60 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.


– 291 – 292 – 293 – 294 – الكافي ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37 – 295 – الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 297 [ * ]

[ 77 ]

(296) 61 – سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن. (297) 62 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد ؟ قال: نعم عليه حد. (298) 63 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف ابوه امه ؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال: وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم. (299) 64 – يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم اجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد ؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي.


– 296 – الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 3 ص 248 – 297 – 298 – 299 – الكافي ج 2 ص 297 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 231 [ * ]

[ 78 ]

(300) 65 – يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول. (301) 66 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه. (302) 67 – فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها. فلا ينافى الخبر الاول الذي قال: لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما. (303) 68 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد. (304) 69 – عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء ؟ قال: نعم. (305) 70 – عنه عن فضالة عن محمد عن احدهما عليه السلام قال:


– 300 – الكافي ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231 – 301 – الاستبصار ج 4 ص 231 – الفقيه ج 4 ص 34 – 302 – الاستبصار ج 4 ص 231 [ * ]

[ 79 ]

سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم. (306) 71 – عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا. (307) 72 – الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما. (308) 73 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس ذلك له بعد العفو. (309) 74 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل ؟ فقال: ان كانت امه حية فليس له ان يعفو، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه. (310) 75 – احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام برجل وقال: يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة ؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال


– 306 – الفقيه ج 4 ص 307 37 – الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39 – 308 – 309 – الاستبصار ج 4 ص 232 ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 309 – 310 – الكافي ج 2 ص 310 [ * ]

[ 80 ]

امير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم. (311) 76 – احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى ؟ فقالت: لا فقال: أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي صلى الله عليه وآله فاخبرته فقال: عسى ان يكون به. (312) 77 – يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه ؟ قال: لا ولا كرامة. قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله. (313) 78 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين عليه السلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك ؟ قال: انه احتلم بأم الآخر قال: إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا. (314) 79 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابي حنيفة قال:


– 312 – الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34 – 313 – الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما – 314 – الكافي ج 2 ص 306 [ * ]

[ 81 ]

سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر. (315) 80 – عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وابي، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله. (316) 81 – يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران. (317) 82 – عنه عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد ؟ قال: عليه تعزير. (318) 83 – احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة. (319) 84 – علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.


– 317 316 – 318 – 319 – الكافي ج 2 ص 305 وفيه في الثالث – خبيث – بدل – خنثى – واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35 [ * ]

[ 82 ]

(320) 85 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير. (321) 86 – سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام. (322) 87 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى الي اعفو عنه ؟ أو ارفعه إلى السلطان ؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام ! ؟. (323) 88 – عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك ؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا ؟ ثم قال: ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو. (324) 89 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:


– 320 – الكافي ج 2 ص 306 – 321 – 322 – الاستبصار ج 4 ص 232 – الكافي ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52 – 323 – 324 – الكافي ج 2 ص 309 [ * ]

[ 83 ]

لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد. (325) 90 ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد. (326) 91 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه. (327) 92 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا، (328) 93 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث. (329) 94 – محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى


– 325 – 326 – الكافي ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38 – 327 – الاستبصار ج 4 ص 235 الكافي ج 2 ص 310 – 328 الكافي ج 2 ص 310 – 329 – الاستبصار ج 4 ص 234 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38 [ * ]

[ 84 ]

عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال: ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وان كان من امة فلا شئ عليه. (330) 95 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. (331) 96 – سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني اخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض الي، فاعتل عليه بعلة، فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه فقال له الوالي: يا ابا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم ؟ قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه ؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من اصحابه فرق ! ! ؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا ابا عبد الله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اخبرني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا


– 330 – الكافي ج 2 ص 312 – 331 – الكافي ج 2 ص 313 [ * ]

[ 85 ]

هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبد الله. (332) 97 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون ؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل الى ربيعة الرأي واصحابه فقال: ما ترى ؟ قال: يؤدب فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين اصحابه فرق ؟ !. (333) 98 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا ؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة (1) فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال: من انتما وما اسمكما ؟ فقالا له: انت فلان بن فلان ؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر عليه السلام أرأيت لو ان رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل ؟ فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله. (334) 99 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر بن ارقم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان عبد العزيز


(1) عرنة: موقع بعرفات وليس من الموقف. وفى الكافي – عربة – وهى ناحية بقرب المدينة. – 332 – 333 – الكافي ج 2 ص 313 – 334 – الكافي ج 2 ص 314 [ * ]

[ 86 ]

ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه فمرش وجهه فقال: ما تقول يا ابا عبد الله في هذين الرجلين ؟ قلت: وما قالا ؟ قال: قال احدهما: إن (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بني امية في الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ ؟ فقلت له: اني لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال: اقسمت عليك لما قلت ؟ فقلت له: كان ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل ان يقتل ولا يستحيى قال: فقال: أو ما الحسب بواحد ؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل. (335) 100 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه ؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم، دعه. (336) 101 – عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله، لو لا ان يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا ؟ قال: فقال: فيماذا ؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:


(1) في الكافي ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل على بنى امية – 335 – 336 – الكافي ج 2 ص 314 [ * ]

[ 87 ]

له في علي عليه السلام نصيب ؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له. (337) 102 – سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: بعث امير المؤمنين عليه السلام الى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنين عليه السلام في بني اسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث إليه امير المؤمنين عليه السلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم: والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول: ” ادفع بالتي هي احسن السيئة ” (1) اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه. (338) 103 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي. (339) 104 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت


(1) سورة المؤمنون الآية – 96 – 337 – الكافي ج 2 ص 314 – 338 – الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 36 – 339 – الفقيه ج 4 ص 35 [ * ]

[ 88 ]

جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. (340) 105 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك. (341) 106 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال: وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما. (342) 107 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال: ارى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان امه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه السلام ان يأمر بذلك، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن


– 340 – الفقيه ج 4 ص 35 – 341 – الفقيه ج 4 ص 36 – 342 – الاستبصار ج 4 ص 230 [ * ]

[ 89 ]

وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال، (343) 108 – محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما إذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه. 7 – باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام (344) 1 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الاشربة يجب


– 343 – الاستبصار ج 4 ص 234 الفقيه ج 4 ص 36 – 344 – الكافي ج 2 ص 298 [ * ]

[ 90 ]

فيه كما يجب في الخمر من الحد. (345) 2 – سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم ؟ قال: حدهما واحد. (346) 3 – يونس عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري. (347) 4 – احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة. (348) 5 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين. (349) 6 – احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (1) مثنية فضربه بها اربعين.


(1) النسعة: القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال. – 345 – الكافي ج 2 ص 298 – 346 – 347 – 348 – 349 – الكافي ج 2 ص 497 [ * ]

[ 91 ]

(350) 7 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام. (351) 8 – يونس عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها. (352) 9 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك علي عليه السلام على عمر. (353) 10 – احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم. (354) 11 – يونس عن سماعة عن ابى بصير قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال: إذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.


– 350 – 351 – 352 – 353 – الكافي ج 2 ص 297 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 236 – 354 – الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 298 [ * ]

[ 92 ]

(355) 12 – يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. (356) 13 – فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو ؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين ؟ قال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك ؟ قال: قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة. (357) 14 – فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى من حقوق الله ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه


– 355 – الاستبصار ج 4 ص 237 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 298 – 356 – الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 305 – 357 – الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 304 وسبق برقم 40 من الباب السابق [ * ]

[ 93 ]

ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة. (358) 15 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان ابى يقول: حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه. (359) 16 – ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين. (360) 17 – يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة: يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه


– 358 – الاستبصار ج 4 ص 238 – 359 – الكافي ج 2 ص 305 بسند آخر – 360 – الكافي ج 2 ص 298 [ * ]

[ 94 ]

الآية ” ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ” قال: فقال علي عليه السلام: لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة. (361) 18 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع الى ابى بكر فقال له: أشربت خمرا ؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة ؟ قال: فقال له الرجل: اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر الى عمر قال: فقال: ما تقول في امر هذا الرجل ؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنين عليه السلام فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد. (362) 19 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابي مريم قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا امير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي ؟ فقال: هذا لتجروئك


– 361 – 362 – الكافي ج 2 ص 298 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 40 [ * ]

[ 95 ]

على شرب الخمر في شهر رمضان. (363) 20 – الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه عن الاصبغ أو عن حبة العرنى قال: قال امير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. (364) 21 – عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. (365) 22 – عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام مثل ذلك. (366) 23 – يونس عن المعلى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم ان أتي به ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه. (367) 24 – صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. (368) 25 – احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة. (369) 26 – يونس عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب


– 364 – الكافي ج 2 ص 299 – 366 – 367 – الكافي ج 2 ص 298 – 368 – الكافي ج 2 ص 299 – 369 – الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51 [ * ]

[ 96 ]

الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. (370) 27 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذ به ثانية ؟ قال: اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة ؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال: لا. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه: (371) 28 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال: لا، وكل مسكر حرام. فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه: (372) 29 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع انه ليس


– 370 – الاستبصار ج 4 ص 235 – 371 – 372 – الاستبصار ج 4 ص 236 [ * ]

[ 97 ]

في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه: (373) 30 – يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر. (374) 31 – يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر. (375) 32 – عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها. (376) 33 – احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده. (377) 34 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان


– 373 – 374 – الاستبصار ج 4 ص 235 – 375 – الكافي ج 2 ص 308 – 376 – الاستبصار ج 4 ص 236 الفقيه ج 4 ص 53 – 377 – الكافي ج 2 ص 197 [ * ]

[ 98 ]

عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابي الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر. (378) 35 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن ابي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر. (379) 36 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر. (380) 37 – محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبار ك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة ؟ قال: (381) 38 – وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب ؟ قال ؟ يؤدب وليس عليه حد. (382) 39 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان اسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا ؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: اين انت عن لحم الماعز ؟ ثم قال: لو انك اكلته


– 378 – الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197 – 379 – الكافي ج 2 ص 198 بسند آخر – 380 – 381 – الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50 – 382 – الكافي ج 2 ص 313 [ * ]

[ 99 ]

لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله. (383) 40 – محمد بن احمد بن ابى عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزنى شر أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة ؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به. 8 – باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين (384) 1 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين ؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال: فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين. (385) 2 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد


– 383 – الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28 – 384 – 385 – الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 299 [ * ]

[ 100 ]

عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها ؟ قال: ربع دينار. (386) 3 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قطع امير المؤمنين عليه السلام في بيضة قال: قلت: وما بيضة ؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو ادنى حد السارق ؟ فسكت. (387) 4 – يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار. (388) 5 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار. (389) 6 – عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها ؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن ابى عبد الله عليه السلام: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع امير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد. (390) 7 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال:


– 386 – 387 – 388 – الاستبصار ج 4 ص 239 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 299 – 389 – الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45 – 390 – الاستبصار ج 4 ص 239 [ * ]

[ 101 ]

في عددها من الدراهم. فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. (391) 8 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق ؟ قال: ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد الله عليه السلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليه السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: (392) 9 – الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قطع امير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت: وأي بيضة ؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا ادنى حد السارق ؟ فسكت. (393) 10 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.


– 291 – الاستبصار ج 4 ص 239 – 392 – 393 – الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 والاول فيه بسند آخر [ * ]

[ 102 ]

(394) 11 – عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام مثله. (395) 12 – وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التى يقوم بها هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (396) 13 – يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه. (397) 14 – احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من اين يجب القطع ؟ فبسط اصابعه وقال: من هاهنا يعني من مفصل الكف. (398) 15 – عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع. (399) 16 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان


– 394 – الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 45 – 395 – 396 – الاستبصار ج 4 ص 240 – 397 – 398 – 399 – الكافي ج 2 ص 300 [ * ]

[ 103 ]

عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها. (400) 17 – يونس عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل. (401) 18 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال له: اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال: ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ! ؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له: من اين تقطع اليد، فقال: تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) من اول من قطعه ؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية. (402) 19 – سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى


(1) أي القطع من الزند. – 400 – الكافي ج 2 ص 300 – 401 – الكافي ج 2 ص 301 – 402 – الكافي ج 2 ص 300 [ * ]

[ 104 ]

يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله. (403) 20 – حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال: استودعه السجن ابدا واغني الناس شره. (404) 21 – صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين. (405) 22 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبى عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا اخالفة. (406) 23 – سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: انما قطعنا شماله اتقطع يمينه ؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل


– 403 – 404 – 405 – الكافي ج 2 ص 300 – 406 – الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 300 [ * ]

[ 105 ]

اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال: انى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك. (407) 24 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه نصيبا. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه: 408) 25 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه. لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليه السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليه السلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه: (409) 26 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانها خيانة. على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليه السلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع، أو ان يكون له فيه حظ


– 407 – 408 – الاستبصار ج 4 ص 241 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 302 – 409 – الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301 [ * ]

[ 106 ]

غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه: (410) 27 – يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع ؟ قال: ينظر كم الذى يصيبه، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع. (411) 28 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال: نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب. (412) 29 – يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ. (413) 30 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم. (414) 31 – محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى


– 410 – الاستبصار ج 4 ص 242 الفقيه ج 4 ص 45 – 411 – 412 – الكافي ج 2 ص 300 [ * ]

[ 107 ]

السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال: يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه، (415) 32 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع. (416) 33 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل الى شي قال: يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت: اعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين. (417) 34 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار. (418) 35 – سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل كيف ذاك ؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة


– 416 – 417 – 418 الكافي ج 2 ص 300 [ * ]

[ 108 ]

قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى. (419) 36 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال. (420) 37 – يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص. (421) 38 – عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع ؟ فقال: في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه ؟ ام لا ؟ فقال: انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا، (422) 39 – احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر


– 419 – 420 – 421 – الاستبصار ج 4 ص 242 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 301 – 422 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما [ * ]

[ 109 ]

عن ابيه عن علي عليه السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية. (423) 40 – وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا، (424) 41 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن. (425) 42 – الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة. (426) 43 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال: ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لانه سرق مال الرجل. (427) 44 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر


– 423 – الاستبصار ج 4 ص 243 – 424 – 425 – الكافي ج 2 ص 301 – 426 – الاستبصار ج 4 ص 243 الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43 – 427 – الكافي ج 2 ص 301 [ * ]

[ 110 ]

عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة. (428) 45 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. (429) 46 – عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من منزل ابيه ؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابيه، هذا خائن، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه واخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول. (430) 47 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل. (431) 48 – وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. (432) 49 – وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله.


– 428 – 429 – الكافي ج 2 ص 301 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت – 430 – الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل) [ * ]

[ 111 ]

(433) 50 – وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك. (434) 51 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير. (435) 52 – عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى. (436) 53 – سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع. (437) 54 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لانه فئ. (438) 55 – يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع. (439) 56 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا أخذ رقيق الامام لم


– 434 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43 – 435 – الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 46 – 436 – الكافي ج 2 ص 303 – 437 – الكافي ج 2 ص 304 – 438 – الكافي ج 2 ص 304 [ * ]

[ 112 ]

يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول: إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع. (440) 57 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع. ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه. (441) 58 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها. لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول. (442) 59 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة. (443) 60 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه. (444) 61 – سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد


– 440 – الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50 – 441 – الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49 – 442 – الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43 – 443 – 444 – الكافي ج 2 ص 302 وفيه – المحل – بدل – المحق – واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52 [ * ]

[ 113 ]

عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة. (445) 62 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده. (446) 63 – عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال: تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين. (447) 64 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها اربعة حدود اما اولها: فسارق تقطع يده، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد. (448) 65 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.


– 445 – 446 – الكافي ج 2 ص 302 – 447 – الكافي ج 2 ص 202 الفقيه ج 4 ص 48 [ * ]

[ 114 ]

(449) 66 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فانها خيانة. (450) 67 – وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة (1) المعلنة فضربه وحبسه. (451) 68 – حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر (2) الدراهم من ثوب الرجل قطع. (452) 69 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا. (453) 70 – سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي. (454) 71 – صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليه السلام قال: سمعته يقول قال امير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الزعارة


(1) الزعارة: وهى: شراسة الخلق (1) الطرار: وهو الذى يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها. – 449 – الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301 – 450 – 451 – 452 – 453 – الكافي ج 2 ص 301 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 244 – 454 – الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 46 [ * ]

[ 115 ]

المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره. (455) 72 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته، (456) 73 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه. (457) 74 – علي بابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق. (458) 75 – محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء، (459) 76 – حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون ؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي ابن ابي طالب عليه السلام قالوا: وما فعل ؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك للموتى.


– 455 – 456 – الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 301 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 46 مقطوعا – 457 – الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302 – 458 – 459 – الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302 [ * ]

[ 116 ]

(460) 77 – محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس. (461) 78 – علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة. (462) 79 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليه السلام. (463) 80 – احمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا. (464) 81 – الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن


– 460 – الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302 – 461 – الاستبصار ج 4 ص 246 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52 – 462 – 463 – الاستبصار ج 4 ص 246 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 302 – 464 – الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47 [ * ]

[ 117 ]

كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى ؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا، فاما ما رواه: (465) 82 – احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر. (466) 83 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع، (467) 84 – وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع. (468) 85 – احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه:


– 465 – 466 – الاستبصار ج 4 ص 246 – 467 – الاستبصار ج 4 ص 247 – 468 – الاستبصار ج 4 ص 246 [ * ]

[ 118 ]

(469) 86 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ؟ قال: لا ارى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه. واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه: (470) 87 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال: اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات. (471) 88 – احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه الى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات. فهذه الروايات محمولة على انه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال. (472) 89 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن


– 469 – 470 – 471 – الاستبصار ج 4 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 302 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 – 472 – الاستبصار ج 4 ص 248 الكافي ج 2 ص 303 وفيهما ذيل الحديث [ * ]

[ 119 ]

حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع اطراف الاصابع، فان عاد قطع اسفل من ذلك، وقال: اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع. (473) 90 – يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت اطراف اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك، (474) 91 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع اسفل من بنانه، فان عاد قطع اسفل من ذلك. (475) 92 – صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع ؟ قال: من المفصل مفصل الانامل. (476) 93 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك. (477) 94 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اتي امير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال: لئن عدت لاقطعنها، ثم قال: اما انه ما عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا.


– 473 – الكافي ج 2 ص 302 – 474 – 475 – 476 – 477 – الكافي ج 2 ص 303 [ * ]

[ 120 ]

(478) 95 – ابان عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. (479) 96 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال: ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. (480) 97 – محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل. (481) 98 – عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (482) 99 – حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة ؟ فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك


– 478 – 479 – الكافي ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248 – 480 – 481 – الاستبصار ج 4 ص 249 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4 – 482 – الاستبصار ج 4 ص 249 الكافي ج 2 ص 303 [ * ]

[ 121 ]

العقوبة ؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة ؟ فقال: نعم قلت: أي شئ ؟ قال: الضرب فخليت عنه. (483) 100 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال أبو عبد الله عليه السلام: اتي امير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصابعه ثم قال: ان عدت قطعت يدك. (484) 101 – عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت انامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه. (485) 102 – عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها. (486) 103 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم اقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه. (487) 104 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن


– 483 – الاستبصار ج 4 ص 248 – 485 – الكافي ج 2 ص 303 – 486 – 487 – الكافي ج 2 ص 308 [ * ]

[ 122 ]

زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله. (488) 105 – ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد. (489) 106 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه. (490) 107 – احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم ؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام. (491) 108 – احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.


– 488 – الكافي ج 2 ص 308 – 489 – الكافي ج 2 ص 299 – 490 – الكافي ج 2 ص 308 – 491 – الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 43 وفيه صدر الحديث [ * ]

[ 123 ]

(492) 109 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه ؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد. (493) 110 – احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل ” والحافظون لحدود الله ” (1) فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه. (494) 111 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه ؟ فقال: ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله ؟ قال: نعم قال: فانا اهبه له فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل ترفعه الي: قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام ؟ فقال: حسن.


(1) سورة التوبة الآية – 112 – 492 – الكافي ج 2 ص 299 – 493 – الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 308 – 494 – الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309 [ * ]

[ 124 ]

(495) 112 – احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه ؟ فقال: ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي ؟ قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن. (496) 113 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام. (497) 114 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. (498) 115 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، وإشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه


– 495 – الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309 – 496 – الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52 – 497 – 498 – الكافي ج 2 ص 309 [ * ]

[ 125 ]

(499) 116 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد. (500) 117 – علي عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي ابدا قال: ولم ؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا امير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال امير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين انكلهما ؟. (501) 118 – علي عن ابيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال. قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده. (502) 119 – سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال اتي امير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم


– 499 – الكافي ج 2 ص 309 – 501 – 502 – الكافي ج 2 ص 313 [ * ]

[ 126 ]

ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت الى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم الى الجنة، وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم الى النار. (503) 120 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه ؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه. (504) 121 – عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (505) 122 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق ؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات ؟ قال: نرجمه


– 503 – الكافي ج 2 ص 299 – 504 – 505 – الاستبصار ج 4 ص 250 [ * ]

[ 127 ]

قلت: فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني ؟ ! (506) 123 – الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنين عليه السلام فاقر عنده بالسرقة قال: فقال له عليه السلام: اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: وانما منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة. (507) 124 – عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا الى السوق فإذا اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه الى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على ابى عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع. (508) 125 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع. (509) 126 – عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اتى امير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال: فقطع ايديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين


– 506 الاستبصار ج 4 ص 252 [ * ]

[ 128 ]

مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال: ارفعوا الى السماء فقولوا: (اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم استلمتم ايديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه الى بلده. (510) 127 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبد الله وابي الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل. (511) 128 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف. (512) 129 – عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن علي بن الحسين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة انرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده ؟ قال: نعم ارفعه. (513) 130 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من


– 513 – الفقيه ج 4 ص 49 [ * ]

[ 129 ]

بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به. (514) 131 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل ؟ قلت: فاجبني فيهما قال: ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار. (515) 132 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام انه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. (516) 133 – عنه عن ابي عبد الله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام قال: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين: اتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث. اتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال: وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع. (517) 134 – عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن


– 515 – الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43 – 516 – الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44 517 – الفقيه ج 4 ص 44 [ * ]

[ 130 ]

محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم. (518) 135 – عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه. (519) 136 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع. (520) 137 – عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت. (521) 138 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد. (522) 139 – عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه


[ 131 ]

من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا ؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان كان الرجل الميت توالى الى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة. (523) 140 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ” (1) قال: فعقد بيده ثم قال: يا ابا عبد الله خذها اربعا باربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من الارض التي فعل فيها الى غيرها ثم يكتب الى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج الى غيره فيكتب إليهم ايضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.


(1) سورة المائدة الآية – 33 – 523 – الاستبصار ج 4 ص 307 بتفاوت فيه [ * ]

[ 132 ]

(524) 141 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له أبو عبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال: فقال: لا عليه القتل (525) 142 – محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير اي شئ صنع ؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض. (526) 143 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل


– 524 – 525 – الاستبصار ج 4 ص 257 الكافي ج 2 ص 307 – 526 – الكافي ج 2 ص 307 [ * ]

[ 133 ]

” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ” الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها. (527) 144 – يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن اسحاق عن ابي الحسن عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. قلت: فان ام ارض الشرك يدخلها قال: يقتل. (528) 145 – علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ” الى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله ؟ قال: ذلك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى اين ؟ قال ينفى من مصر الى مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة الى البصرة. (529) 146 – يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:


– 527 – 528 – 529 – الكافي ج 2 ص 307 وفى الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية) [ * ]

[ 134 ]

سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” قال ذلك الى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك إليه ؟ قال: لا ولكن بحق الجناية. (530) 147 – سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من اهل الريبة. (531) 148 – علي عن ابيه عن حنان عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” الى آخر الآية قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه. (532) 149 – علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول فيه من قبلكم ؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وانما المحارب في قرى مشركية فقال: ايها اعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك ؟ قال: قلت: دار الاسلام فقال: هؤلاء من اهل هذه الآية ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” الى آخر الاية. (533) 150 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابى صالح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله اقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في


– 510 – الكافي ج 2 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48 – 531 – 532 – الكافي ج 2 ص 307 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 48 – 533 – الكافي ج 2 ص 206 [ * ]

[ 135 ]

سرية فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم الى إبل الصدقة يشربون من ابوالها ويأكلون من البانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف “. (534) 151 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم انزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه. (535) 152 – سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود الطائى عن رجل من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال: ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله، فإذا ما هو قتل واخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع. (536) 152 – احمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي. (537) 154 – محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: من


– 534 – الكافي ج 2 ص 307 – 535 – الكافي ج 2 ص 308 [ * ]

[ 136 ]

اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل. (538) 155 – احمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي. (539) 156 – احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع، 9 – باب حد المرتد والمرتدة (540) 1 – سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. (541) 2 – عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل


– 540 – الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310 – 541 – الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89 [ * ]

[ 137 ]

من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه. فأما ما رواه: (542) 3 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد الله فوطئ حتى مات. (543) 4 – الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها. (544) 5 – احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما عليه السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال: يستتاب فقيل: فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع ؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك. (545) 6 – أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما انك لو كذبت


– 542 – 543 – 544 – الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 91 – 545 – الكافي ج 2 ص 310 [ * ]

[ 138 ]

الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده، (546) 7 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع، (547) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتى قوم امير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى الى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما (رواه). (548) 9 – محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا


– 546 – 547 – الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 89 بزيادة في آخره – 548 – الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 310 [ * ]

[ 139 ]

يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال: يستتاب فان رجع والا قتل. (549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام: يقتل. (550) 11 – عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل امير المؤمنين عليه السلام إليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة. (551) 12 – عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابيه عن ابي الطفيل ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنين عليه السلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما انتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم الى الاسلام ثلاث


– 549 – الاستبصار ج 4 ص 254 بزيادة في آخره – 550 – الفقيه ج 3 ص 91 [ * ]

[ 140 ]

مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال: فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم وحمل الى علي امير المؤمنين عليه السلام خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب امير المؤمنين عليه السلام داره واجاز عتقهم. (552) 13 – عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما: ارجعا فابيا فخد (1) لهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه. (553) 14 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد ابويه نصرانيا. (554) 15 – الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب واختار النصرانية واحد ابويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام. (555) 16 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله ؟ قال: لولده


(1) خد الأرض: شقها ومنه الأخدود وهو شق في الأرض مستطيل. – 522 – الفقيه ج 3 ص 91 – 553 – الكافي ج 2 ص 310 – 544 – الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 91 – 555 – الكافي ج 2 ص 310 وفيه صدر الحديث [ * ]

[ 141 ]

ولورثته ولزوجته. (556) 17 – وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم. (557) 18 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة. (558) 19 – ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال: يسئل هل عليك في افطارك اثم ؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا (559) 20 – احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان بزيعا يزعم انه نبي قال: ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك. (560) 21 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام (561) 22 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أرأيت


– 556 – الكافي ج 2 ص 311 – 557 – الكافي ج ص 310 – 558 – 559 – الكافي ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73 – 560 – الكافي ج 2 ص 311 – 561 – الكافي ج 2 ص 310 [ * ]

[ 142 ]

لو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي انت ام لا كان يقبل منه ؟ قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا. (562) 23 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته. (563) 24 – محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام في اول الباب. (564) 25 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد


– 562 – الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 3 ص 88 – 563 – الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 – 564 – الاستبصار ج 4 ص 255 الفقيه 3 ص 90 [ * ]

[ 143 ]

ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا. (565) 26 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات. (566) 27 – عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال: ماله لولده المسلمين. (567) 28 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل


– 565 – الفقيه ج 3 ص 89 – 566 – الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92 – 567 – الاستبصار ج 4 ص 255 [ * ]

[ 144 ]

لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (568) 29 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل. (569) 30 – عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها. 10 – باب من الزيادات (570) 1 – يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين. (571) 2 – يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس. (572) 3 – علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا


– 568 – 569 – الاستبصار ج 4 ص 255 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20 – 570 – 571 – 572 – الكافي ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثاني فيه [ * ]

[ 145 ]

عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب ؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول. (573) 4 – محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال: قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل. (574) 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا. (575) 6 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه ادب ؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا. (576) 7 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي


– 573 – الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50 – 574 – 575 – 576 – الكافي ج 2 ص 306 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73 [ * ]

[ 146 ]

حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا. (577) 8 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها. (578) 9 – محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل ” ويحيي الارض بعد موتها ” قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا. (579) 10 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له: وكيف كان يضرب ؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل. (580) 11 – ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام


– 577 – 578 – الكافي ج 2 ص 285 – 579 – الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53 – 580 – الكافي ج 2 ص 299 [ * ]

[ 147 ]

قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه. (581) 12 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه. (582) 13 – وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد. (583) 14 – وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال: لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان، (584) 15 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه. (585) 16 – محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه. (586) 17 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن


– 581 – 582 – الكافي ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19 – 583 – 584 – الكافي ج 2 ص 311 [ * ]

[ 148 ]

كلوب بن فيهن البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل الا ان يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بارض العدو. (587) 18 – الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة اسواط (588) 19 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان ابغض الناس الى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق. (589) 20 – علي عن أبيه عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الادب عند الغضب. (590) 21 – احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن بعض الغلمان عن ابى الحسن عليه السلام انه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه. (591) 22 – احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير عليه السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا ؟ فقال: لا يحل أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه. (592) 23 احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى البختري عن ابي


– 587 – 588 – 589 – 590 – 591 – 592 – الكافي ج 2 ص 311 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 43 [ * ]

[ 149 ]

عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه. (593) 24 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم. (594) 25 – الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى النبي صل الله عليه واله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم. (595) 26 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده. (596) 27 – علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل. (597) 28 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك قال: خمسة أو ستة وارفق. (598) 29 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه (599) 30 – وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام القى صبيان


– 593 – 594 – 595 – الكافي ج 2 ص 312 – 596 – الكافي ج 2 ص 313 – 597 – 598 – 599 – الكافي ج 2 ص 314 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت [ * ]

[ 150 ]

الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه، (600) 31 – وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن. (601) 32 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال: ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد. (602) 33 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل ” ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ” (1) قال: في اقامة الحدود وفى قوله تعالى ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” (2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب الحد. (603) 34 – محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر،


(1) سورة النور الآية – 24 (2) سورة النور الآية – 24 – 600 – الكافي ج 2 ص 314 – 601 – الفقيه ج 4 ص 33 [ * ]

[ 151 ]

(604) 35 – عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد. (605) 36 – علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك. (606) 37 – عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ابيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن ابى طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالب عليه السلام فقالت لي: بلغني أن في بيت مال امير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى، فارسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين ؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام فدفعته إليها وان امير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من اين صار اليك هذا العقد ؟ فقالت: استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث الي امير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال. لي: أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع ؟ فقلت له: معاذ الله ان أخون المسلمين فقال: كيف اعرت بنت امير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم ! ؟ فقلت: يا امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين


– 604 – الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 [ * ]

[ 152 ]

به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثم قال: اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني ؟ فقال لها امير المؤمنين عليه السلام: يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا ؟ قال: فقبضته منها ورددته الى موضعه. (607) 38 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال: فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه. (608) 39 – عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله. (609) 40 – عنه عن ابى عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ. (601) 41 – عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام:


– 607 – الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 110 – 608 – الكافي ج 2 ص 345 [ * ]

[ 153 ]

هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال: فقال لي: نعم الا أن يكون اخرجه الى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه، (611) 42 – عنه عن ابى عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه (612) 43 – احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو ؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك. (613) 44 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول. (614) 45 – عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه. (615) 46 – عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني


– 614 – الكافي ج 2 ص 322 [ * ]

[ 154 ]

عن عبد الله بن الحكم قال: سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم. (616) 47 – عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات. (617) 48 – عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال. (618) 49 – عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة. (619) 50 – عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه. (620) 51 – وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص


– 616 – الاستبصار ج 4 ص 273 – 620 – الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32 [ * ]

[ 155 ]

منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد. (621) 52 – وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ قال: اقامة الحدود إلى من إليه الحكم. تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص كتاب الديات 11 – باب القضايا في الديات والقصاص بسم الله الرحمن الرحيم (622) 1 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره. (623) 2 – احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن


– 621 – الفقيه ج 4 ص 51 – 622 – 623 – الكافي ج 2 ص 317 [ * ]

[ 156 ]

بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة. (624) 3 – سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله ؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فاصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة. (625) 4 – يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذى لا يتعمده (626) 5 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا. (627) 6 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم ؟ قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال: فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.


– 624 – الكافي ج 2 ص 317 – 625 – 626 – 627 – الكافي ج 2 ص 317 وفيه في الثالث – يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم – [ * ]

[ 157 ]

(628) 7 – يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد. (629) 8 – سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف. (630) 9 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله ؟ قال: نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه. (631) 10 – احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فاصاب رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله. (632) 11 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن


– 628 – 629 – 630 – 631 – 632 – الكافي ج 2 ص 317 واخرج الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي [ * ]

[ 158 ]

سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول ؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه. (633) 12 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين. (634) 13 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو الف دينار، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة (1) كلها طروقة الفحل، وان كان الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول. (635) 14 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله


(1) الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها. – 633 – 634 – الاستبصار ج 4 ص 258 – الكافي ج 2 ص 318 – 635 – الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 77 [ * ]

[ 159 ]

ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول قال امير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة. (636) 15 – الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم، (637) 16 – عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، ومن اصحاب الابل الابل، ومن اصحاب الغنم الغنم، ومن اصحاب البقر البقر. (638) 17 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا (639) 18 – الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم


– 636 – الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 – 637 – الكافي ج 2 ص 318 – 638 – 639 – الاستبصار ج 4 ص 261 [ * ]

[ 160 ]

ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد. (640) 19 – عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة، وفرض على اهل الشاه الف شاة، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن: فسألت ابا عبد الله عليه السلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة (641) 20 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل. (642) 21 – عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. (643) 22 علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس


– 640 – الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78 – 641 – الاستبصار ج 4 ص 260 الكافي ج 2 ص 318 – 642 – الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما وقد سبق برقم 15 من الباب [ * ]

[ 161 ]

وزرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضى الله عنه: الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها. فاما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما. ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما إذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه: (644) 23 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فالف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة. والوجه الثاني: ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، وقد روى ذلك: (645) 24 – احمد والحسن وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الابل المسان، فان


– 645 – الاستبصار ج 4 ص 260 [ * ]

[ 162 ]

لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار، (646) 25 – الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة. (647) 26 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: جميع الحديد هو عمد. (648) 27 – ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود. (649) 28 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: افتى على بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك. (650) 29 – احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب


– 646 – الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 80 – 650 – الكافي ج 3 ص 316 بسند آخر [ * ]

[ 163 ]

على أن قتله هل له من توبة ؟ وما توبته ان اراد أن يتوب ؟ أو لا توبة له ؟ قال: يقاد منه، فان لم يعلم به انطلق الى اوليائه فاعلمهم بقتله، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. (651) 30 – الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدينا فإن توبته أن يقاد منه ؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق الى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكنيا. (652) 31 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حسين ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته ؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم. (653) 32 – على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قال: كان على بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد الى جماعة فقال: ما هذه الجماعة ؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى عليه السلام


– 651 – الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 بتفاوت فيه – 652 – 653 – الكافي ج 2 ص 322 بتفاوت في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 69 [ * ]

[ 164 ]

طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه السلام: مالك ؟ فقال: وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليه السلام: لأنا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم. (654) 33 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي، ورواه ابن ابى عمير عن ابى المعزا عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة. (655) 34 – الحسن عن زرعة عن سماعة قال. سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة ؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى ارجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: فان لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته الى اهله. (656) 35 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا ” (1) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه: ” واعد له عذابا عظيما ” قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال:


(1) سورة النساء الآية – 93 – 655 – الفقيه ج 4 ص 70 – 656 – الفقيه ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 316 [ * ]

[ 165 ]

ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل. (657) 36 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن سعيد الازرق عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا. (658) 37 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابي السفاتج عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ” (1) قال: جزاؤه جهنم ان جازاه. (659) 38 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد سنة، فان لم يكن علم به انطلق الى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة الى الله. (660) 39 – محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.


(1) سورة النساء الآية – 93 – 657 – الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 4 ص 69 – 658 – الفقيه ج 4 ص 71 – 659 – الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 – 660 – الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 2 ص 67 [ * ]

[ 166 ]

12 – باب البينات على القتل (661) 1 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للمطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم إذا لم يقسم المدعون. (662) 2 – ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره ! ؟ قال: فيقسم اليهود


– 661 – 662 – الكافي ج 2 ص 342 [ * ]

[ 167 ]

قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم ! ؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال زرارة: قال أبو عبد الله عليه السلام: انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل. (663) 3 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القسامة اين كان بدؤها ؟ فقال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا: يا رسول الله نقسم على ما لم نره ؟ قال: ليقسم اليهود قالوا: يا رسول الله ومن يصدق اليهود ؟ فقال: انا إذا آدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها ؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو اقل أو اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين، فان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم،


– 663 – الكافي ج 2 ص 342 الفقيه ج 4 ص 73 بتفاوت فيهما [ * ]

[ 168 ]

(664) 4 – احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم ؟ فاجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هذا كيف كان القول فيه ؟ قال: قلت له: اما ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد اخبرتك واما ما لم يصنع فلا علم لي به. (665) 5 – يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة ؟ قال: فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال اصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحلف اليهود ؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على اخينا وهم قوم كفار ! ! قال: فاحلفوا انتم قالوا: وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ قال: فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده قال: قلت: كيف كانت القسامة ؟ قال: فقال: اما انها حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وانما القسامة حوط يحاط به الناس. (666) 6 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي أعلى اهل القاتل أو على اهل المقتول ؟ قال: على اهل المقتول يحلفون بالله الذى لا إله الا هو لقتل فلان فلانا. (667) 7 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ


– 664 – 665 – الكافي ج 2 ص 342 بتفاوت في الثاني فيه – 667 – الكافي ج 2 ص 343 [ * ]

[ 169 ]

خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله. (668) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال: عرضت على ابي عبد الله عليه السلام ما اتى به امير المؤمنين عليه السلام في الديات، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان الثلث حلف عليه مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى،


– 668 – الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54 [ * ]

[ 170 ]

(669) 9 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام: ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية. (670) 10 – عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا. (671) 11 – الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. (672) 12 – محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب. (673) 13 – النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا. (674) 14 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من


– 670 – 671 – الاستبصار ج 4 ص 261 الكافي ج 2 ص 344 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 107 – 672 – الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 124 بتفاوت فيهما في السند والمتن – 673 – الاستبصار ج 4 ص 261 – 674 – الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 106 [ * ]

[ 171 ]

اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر. (675) 15 – ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك ؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال: من اي البلدان انت ؟ قال ؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت ؟ قال: فسأل عنه امير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب الى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل


– 675 – الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 105 [ * ]

[ 172 ]

ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم. (676) 16 – يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهما عليه السلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية: ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. (677) 17 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل. (678) 18 – عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان ارادوا ان يقتلوا الذي


– 677 – الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 78 – 678 – الكافي ج 2 ص 320 [ * ]

[ 173 ]

شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه الى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا ؟ قال: ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا الى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر ؟ قال: فقال: لأن الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه. (679) 19 – علي بن ابراهيم عن ابيه قال: اخبرني بعض اصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنين عليه السلام: ما تقول ؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال: والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته، فقال امير المؤمنين عليه السلام للاول ما حملك على الاقرار على نفسك ؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل


– 679 – الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 3 ص 14 بتفاوت في اللفظ [ * ]

[ 174 ]

يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما ؟ قال: فذهبوا الى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى: ” ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ” (1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال. (680) 20 – الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال. (681) 21 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين. (682) 22 – ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية. (683) 23 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء


(1) سورة النساء الآية – 93 – 681 – الفقيه ج 4 ص 80 – 682 – 683 – الكافي ج 2 ص 345 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 127 وفيه كما في الكافي – بالدم – بدل في الدم [ * ]

[ 175 ]

اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله. (684) 24 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا. (685) 25 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته. 13 – باب القضاء في اختلاف الاولياء (686) 1 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن: انا اريد ان اقتل قاتل ابي، وقال الاب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله. (687) 2 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا


– 684 – الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107 – 686 – الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 – 687 – الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341 [ * ]

[ 176 ]

احد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما الى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز. (688) 3 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا، قال عبد الرحمان: فقلت لابي عبد الله عليه السلام: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما الى الذين لم يعفوا. (689) 4 – ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. (690) 5 – الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا. (691) 6 – ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو


– 688 – الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341 689 – الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 – 690 – الاستبصار ج 4 ص 265 – 691 – الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232 [ * ]

[ 177 ]

ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك ؟ قال: فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت: للبدوي من الميراث شئ ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت. (692) 7 – محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء عفو ولا قود. (693) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال: يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا. (694) 9 – احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه الى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه. (695) 10 – الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.


– 692 – 693 – الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 341 – 694 – الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 – 695 – الاستبصار ج 4 ص 264 [ * ]

[ 178 ]

(696) 11 – الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين. (697) 12 – ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام ؟ قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو. (698) 13 – سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: ” فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ” (1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم. (699) 14 – احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: ” فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع


(1) سورة البقرة الآية – 178 – 697 – 698 – الكافي ج 2 ص 341 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79 – 699 – الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر [ * ]

[ 179 ]

بالمعروف واداء إليه باحسان ” (1) ما ذلك الشئ ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: ” فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ” قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا اليما. (700) 15 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ” فمن تصدق به فهو كفارة له ” (2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال: وسألته عن قول الله عز وجل: ” فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ” قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر. (701) 16 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل ” فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ” قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى. (702) 17 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل


(1) سورة البقرة الآية – 178 (2) سورة المائدة الآية – 45 – 701 700 الكافي ج 2 ص 341 – 702 – الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 4 ص 127 وفيهما – مقامه بالدم – [ * ]

[ 180 ]

عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه. (703) 18 – يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا: 14 – باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار (704) 1 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال: ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة، (705) 2 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن


– 703 – الفقيه ج 4 ص 199 – 704 – الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323 – 705 – الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 323 [ * ]

[ 181 ]

مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل. (706) 3 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا. (707) 4 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه. (708) 5 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.


– 706 – الاستبصار ج 4 ص 267 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323 – 707 – الاستبصار ج 4 في ص 265 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 وفيه ذيل الحديث – 708 – الكافي ج 2 ص 324 [ * ]

[ 182 ]

(709) 6 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي بصير عن احدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية، (710) 7 – الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله عن ابان عن ابى مريم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية. (711) 8 – عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية. (712) 9 – عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال: لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه. (713) 10 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. (714) 11 – احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا الى أهله نصف الدية.


– 709 – الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89 – 712 – الاستبصار ج 4 ص 267 – 714 – الاستبصار ج 4 ص 265 [ * ]

[ 183 ]

(715) 12 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا. (716) 13 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا احد. فاما ما رواه: (717) 14 – محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصاري وان تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى: ” وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ” الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ إذا قتلوها، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها. وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه: (718) 15 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن


– 717 – الاستبصار ج 4 ص 267 [ * ]

[ 184 ]

احدهما عليه السلام في قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف) (1) الآية قال هي: محكمة. (719) 16 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها ؟ قال: عشر من الابل قلت: قطع اثنتين ؟ قال: عشرون من الابل قلت: قطع ثلاثا ؟ قال: ثلاثون من الابل قال: قلت: اربعا ؟ قال: عشرون من الابل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين. (720) 17 – عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة. (721) 18 – عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن ابي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. (722) 19 – عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.


(1) سورة المائدة الآية – 45 – 719 – الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88 – 720 – الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 [ * ]

[ 185 ]

(723) 20 – عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ. (724) 21 – عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل. (725) 22 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا. (726) 23 – الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء ؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية. (727) 24 – علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.


– 724 – الكافي ج 2 ص 324 – 725 – 726 – الكافي ج 2 ص 323 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301 – 727 – الكافي ج 2 ص 324 [ * ]

[ 186 ]

(728) 25 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم، (729) 26 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ابراهيم (1) يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال: نعم قال الحق. (730) 27 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم. (731) 28 – ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب الى النبي صلى الله عليه وآله اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم اهل الكتاب. (732) 29 – اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.


(1) هو ابراهيم الكرخي من فقهاء العامة – 728 – 729 – الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 326 – 730 – الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 327 – 731 – الاستبصار ج 4 ص 268 الفقيه ج 4 ص 90 – 732 – الاستبصار ج 4 ص 269 بدون الذيل الفقيه ج 4 ص 90 [ * ]

[ 187 ]

(733) 30 – عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم. (734) 31 – صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم. فاما ما رواه: 735) 32 – اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. (736) 33 – وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: من اعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من اعطاهم ذمة. (737) 34 – وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال ايضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس، قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما


– 733 – 734 – الاستبصار ج 4 ص 269 – 735 – الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91 – 736 – الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92 – 737 – الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91 [ * ]

[ 188 ]

من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا، والذى يدل على ما قلناه ما رواه: (738) 35 – ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى الى اهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها. فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره ايضا ذلك، وقد قدمنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه. (739) 36 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات. (740) 37 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:


– 738 – 739 – 740 – الاستبصار ج 4 ص 270 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 327 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 90 [ * ]

[ 189 ]

(741) 38 – يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه. (742) 39 – عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. (743) 40 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه. (744) 41 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال: لا الا ان يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع


– 741 – 742 – الاستبصار ج ؟ ص 271 الكافي ج 2 ص 326 – 743 – الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92 – 744 – الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92 [ * ]

[ 190 ]

قتلهم فيقتل وهو صاغر. (745) 42 – جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل. (746) 43 – يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليه السلام مثله. (747) 44 – ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: ان دية عين الذمي اربعمائة درهم. (748) 45 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه. (749) 46 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا. (750) 47 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام وعبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فان لم يسلم ؟ قال: يدفع الى


– 745 – الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 327 – 746 – الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 326 – 747 – 748 – الكافي ج 2 ص 327 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 – 749 – 750 – الكافي ج 2 ص 326 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 91 [ * ]

[ 191 ]

اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا، وان كان معه عين مال قال: دفع الى اولياء المقتول هو وماله. (751) 48 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. (752) 49 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه. (753) 50 – احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. (754) 51 – صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليه السلام قال: قلت: قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) (1) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد. (755) 52 – جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.


(1) سورة البقرة الآية – 178 – 751 – 752 – 753 – 754 – الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 – 755 – الاستبصار ج 4 ص 272 [ * ]

[ 192 ]

(756) 53 – الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه: (757) 54 – احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه: (758) 55 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. (759) 56 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع الى بيت مال المسلمين، وان كان متعودا للقتل قتل به. (760) 57 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن


– 756 – 757 – الاستبصار ج 4 ص 273 – 758 – 759 – الاستبصار ج 4 ص 327 الكافي ج 2 ص 324 – 760 – الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 324 [ * ]

[ 193 ]

ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر ؟ (761) 58 – ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: وان كانت قيمته عشرين الف درهم ؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار. (762) 59 – ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت ؟ قال: ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل. (763) 60 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن. (764) 61 – الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام: عليه نصف عشر قيمته.


– 761 – الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95 – 726 – الفقيه ج 4 ص 96 – 763 – الفقيه ج 4 ص 95 – 764 – الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94 [ * ]

[ 194 ]

(765) 62 – علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد. (766) 63 – يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه. (767) 64 – علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليه السلام في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه (1). (768) 65 – احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه. (769) 66 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا. (770) 67 – ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبد الله عليه السلام قال:


(1) ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله: (وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي (وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب. – 765 – الكافي ج 2 ص 326 – 766 – 767 – 768 – الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95 – 769 – الفقيه ج 4 ص 94 [ * ]

[ 195 ]

قال: العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا. (771) 68 – وعنه عن ابي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال: لا يقتل به. (772) 69 – وعنه عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فدفع الى اولياء الحر فلا شئ على مواليه. (773) 70 – احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن ابراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك. (774) 71 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن سلمة الكوفى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه، لأنه إذا قتل الاول استحق اولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من اولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه. (775) 72 – ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية ؟ قال: جنايته على الأخير.


– 774 – 775 – الاستبصار ج 4 ص 274 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94 [ * ]

[ 196 ]

(776) 73 – الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، قال: فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. (777) 74 – الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال: وما قيمة العبد ؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل، قلت: كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع ؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد. (778) 75 – يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته. (779) 76 – الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن


– 776 – 777 – 778 – الكافي ج 2 ص 325 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94 – 779 – الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32

[ 197 ]

عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. (780) 77 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. (781) 78 – علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء. (782) 79 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ ؟ قال: فقال يدفع الى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا ابا محمد ان المدبر مملوك. (783) 80 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه ؟ قال: يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه. (784) 81 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم


– 781 – الكافي ج 2 ص 326 – 782 – الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95 – 783 – 784 – ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 325

[ 198 ]

يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الاخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه: (785) 82 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب ؟ قال: قلت: روينا عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: يتل برمته الى اولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم ! ؟ قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على ابى، يتل برمته الى اولياء المقتول، فإذا مات الذى دبره استسعي في قيمته. (786) 83 – صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك ؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا. (787) 84 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم


– 785 – الاستبصار ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 326 – 786 – 787 – الكافي ج 2 ص 326 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95

[ 199 ]

قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه. (788) 85 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين. (789) 86 – الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال: ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية بعبد ؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.


– 788 – الكافي ج 2 ص 326 – 789 – الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه

[ 200 ]

(790) 87 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد. (791) 88 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية. (792) 89 – وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كان يقول: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه: (793) 90 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه. (794) 91 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال:


– 790 – الاستبصار ج 4 ص 276 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره – 791 – 792 – 793 – الاستبصار ج 4 ص 276 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 100

[ 201 ]

قضى امير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال: فاجاز عتقه وضمنه الدية. (795) 92 – عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال: ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال: إذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه. 15 – باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية (796) 1 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.


– 795 – الاستبصار ج 4 ص 277 بدون السؤال الاخير – 796 – الكافي ج 2 ص 340 بتفاوت

[ 202 ]

(797) 2 – محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال. (798) 3 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين. (799) 4 – ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين. (800) 5 – الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه ؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية، ثم،


– 797 – الفقيه 4 ص 122 بزيادة (العيد والبئر) – 798 – 799 – 800 – الكافي ج 2 ص 340 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226

[ 203 ]

ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة. (801) 6 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان ما اخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. (802) 7 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ؟ والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه: (803) 8 – احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ابى الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له: ما صنعت ؟


– 801 – 802 – الكافي ج 2 ص 340 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 بسند آخر – 803 – الكافي ج 2 ص 345

[ 204 ]

قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات ؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك ؟ فقال: اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات، فعلى من دية هذا ؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك ان سليمان بن داود عليه السلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت: يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه السلام الريح فقال لها: ما دعاك الى ما صنعت بهذه المرأة ؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني الى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتي وعجلتي الى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داود عليه السلام: يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين (804) 9 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت المال فان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. (805) 10 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة


– 804 – الكافي ج 2 ص 340 – 805 – الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 74

[ 205 ]

ابن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت. (806) 11 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام مثله. (807) 12 – الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. (808) 13 – عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه. (809) 14 – عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل. (810) 15 – حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما


– 806 – الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 341 – 807 الاستبصار ج 4 ص 778 – 808 – الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 72 بتفاوت

[ 206 ]

قدمناه في باب القسامة، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه: (811) 16 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين. (812) 17 – عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام قال: كان ابي رضي الله عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال. (813) 18 – علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. وقال: ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه الى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. (814) 19 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر


– 711 – 712 – الاستبصار ج 4 ص 278 – 813 – الاستبصار ج 4 ص 278 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 74 وص 75 في احاديث متفرقة – 814 – الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75

[ 207 ]

فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه، (815) 20 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من احد، ومن قتله الحد فلا دية له. (816) 21 – يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ انه قال: لا شئ عليه (817) 22 – عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه. (818) 23 – عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص (1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك. (819) 24 – احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب عليه السلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه


(1) المشقص ؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض – 815 – الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 – 816 – 817 – 818 – الكافي ج 2 ص 321 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74 وهو بتفاوت فيهما – 819 – الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل

[ 208 ]

فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال: وسألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص احد من احد، ومن قتله الحد فلا دية له. (820) 25 – صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال: فقلت: أذاك لنا ؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا !. (821) 26 – الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. (822) 27 – الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا. (823) 28 – علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس


– 820 – الكافي ج 2 ص 321 – 821 – الكافي ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74 – 822 – الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51 – 823 – الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121

[ 209 ]

كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق. (824) 29 – وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج. (825) 30 – علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا ؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ. (826) 31 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود، (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (1). (827) 32 – علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض


(1) ما بين القوسين اورده في الكافي في ذيل الحديث (28) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ. – 824 – الكافي ج 6 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 122 – 825 – 826 – الكافي ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 – 825 – 826 – الكافي ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 بتفاوت – 827 – الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 الكافي ج 2 ص 322

[ 210 ]

اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه: (828) 33 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية. (829) 34 – احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي. (830) 35 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله ؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلت له: أفنقاتل افضل ؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.


– 828 – الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 – 829 – الكافي ج 2 ص 323 بزيادة في آخره – 830 – الكافي ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 68 بتفاوت وبدون الذيل

[ 211 ]

(831) 36 – وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم. (832) 37 احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف. (833) 38 – احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه. (834) 39 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ (835) 40 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال: ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ. (836) 41 – الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.


– 831 – الكافي ج 2 ص 322 – 832 – الكافي ج 2 ص 323 – 833 – الكافي ج 2 ص 332 – 834 – 835 – الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وتفاوت – 836 – الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79

[ 212 ]

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر. (837) 42 – احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ. ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه. (838) 43 – محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له. (839) 44 – عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه. (840) 45 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.


– 837 – الكافي ج 2 ص 339 ذيل الحديث – 838 – الاستبصار ج 4 ص 280 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل فيهما – 839 – الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وزيادة في آخره – 840 – الكافي ج 2 ص 347 الفقيه ج 4 ص 115 بتفاوت في السند والمتن (*)

[ 213 ]

(841) 46 – عنه عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا. (842) 47 – محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ابي الخزرج عن فضل بن عثمان الاعور عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه. (843) 48 – أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به ؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه ؟ قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين. (844) 49 – علي بن ابراهيم رفعه عن بعض اصحاب ابي عبد الله عليه السلام اظنه أبو عاصم السجستاني قال: زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب الى عبد الله بن الحسن وذهبت الى ابى عبد الله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما، فلما اصبح قال: استأذن لي على ابى عبد الله عليه السلام فدخلت على ابى عبد الله عليه السلام وقلت له: ان عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب الى عبد الله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول الله انى رجل اتولاكم واقول:


– 842 – الفقيه ج 4 ص 123 – 843 – الكافي ج 2 ص 347 – 844 – الكافي ج 2 ص 348

[ 214 ]

إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين عليا عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي: انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابي طالب عليه السلام ! ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف قتلتهم يا ابا بجير ؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ. (845) 50 – الحسن بن محبوب عن رجل من اصحابنا عن ابي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه ؟ قال: فقال: يا ابا الصباح أو كنت فاعلا ؟ فقلت: إي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله قال: فقال: يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال أبو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال: يا ابا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك ؟ فقال: ان الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا (تحته) اسود فدفنوه.


– 845 – الكافي ج 2 ص 347 [ * ]

[ 215 ]

(846) 51 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه ؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم، دعه. (847) 52 – عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام ؟ قال: فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا ؟ قال: فقال: فيماذا ؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب ؟ قلت: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له. 16 – باب القاتل في الشهر الحرام والحرم (848) 1 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث. (849) 2 – عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم. (850) 3 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:


– 846 – 847 – الكافي ج ص 314 – 848 – 849 – الفقيه ج 4 ص 79 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 218 وهو فيهما بتفاوت – 850 – الفقيه ج 4 ص 81 [ * ]

[ 216 ]

سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم ؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق ؟ فقال: يصومه فانه حق لزم. (851) 4 – ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق ؟ قال: فقال: يصوم فانه حق لزمه. (852) 5 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن ابى عمير وفضالة بن ايوب عن جميل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من احدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت: ما ذلك الحدث ؟ فقال: القتل. (853) 6 – ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.


– 851 – الفقيه ج 4 ص 81 – 852 – الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67 – 853 – الفقيه ج 4 ص 85 [ * ]

[ 217 ]

17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين (854) 1 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال: ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم. (855) 2 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما. (856) 3 – يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.


– 854 – 855 – 856 – الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ص 318 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 85 [ * ]

[ 218 ]

(857) 4 – احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه: (858) 5 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ” وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه انما يكون لهم ذلك إذا ادوا دية الباقي، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه: (859) 6 – الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.


– 857 – الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86 – 858 – الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 – 859 – الاستبصار ج 4 ص 282 [ * ]

[ 219 ]

(860) 7 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذى قتله، وقضى على الآخر الذي امسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه امسك على الموت. (861) 8 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام مثله. (862) 9 – احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك احدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى مات غما. (863) 10 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى امير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه وفي الذى أمسك ان يسجن حتى يموت كما امسك، وقضى في الذي قتل: أن يقتل. (864) 11 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.


– 860 – الكافي ج 2 ص 319 – 862 – الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 86 – 863 – الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 88 – 864 – الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 81 [ * ]

[ 220 ]

فاما ما رواه: (865) 12 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به. (866) 13 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه ؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا، لأن القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الارض، (867) 14 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.


– 865 – الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319 – 866 – الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 88 – 867 – الكافي ج 2 ص 319 [ * ]

[ 221 ]

18 – باب ضمان النفوس وغيرها (868) 1 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن ابي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابى جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول: يا امير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فلم يرجع الي والله ما ادري ما صنعا به فقال لهما أبو جعفر: وما صنعتما به ؟ فقالا: يا امير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمد عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: يا امير المؤمنين اقض بينهم انت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال: فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال: ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فوالله ما رجع الي ووالله ما ادري ما صنعا به فقال: ما تقولان: فقالا: يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر عليه السلام يا غلام اكتب: بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده الى منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله


– 868 – الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 86 [ * ]

[ 222 ]

فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة. (869) 2 – جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته. (870) 3 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة. (871) 4 – الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة. (872) 5 – احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها. (873) 6 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن


– 870 – 871 – الكافي ج 2 ص 93 والاول بسند آخر الفقيه ج 4 ص 119 – 872 – الكافي ج 2 ص 345 – 873 – الفقيه ج 4 ص 119 [ * ]

[ 223 ]

علي عن عبد الرحمان بن سالم عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام مثله. (874) 7 – الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن ابى الحسن الرضا عليه السلام مثله. (875) 8 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن ؟ فقال: ان مات فعليهم الدية. (876) 9 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته ؟ قال: على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال: ليس على صاحب الفرس شئ. (877) 10 – الحسن ابن محبوب عن المعلى عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار (1). (878) 11 – احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي


(1) الجبار: بالضم والتخفيف الهدر أي لا غرم فيه. – 875 – الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 80 – 877 – الفقيه ج 4 ص 76 – 878 – الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وفيه ذيل الحديث [ * ]

[ 224 ]

عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. (879) 12 – احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. (880) 13 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا عليه السلام ضمن رجلا اصاب خنزير نصراني. (881) 14 – عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام وعن ابي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن اهلها شيئا ؟ قال: لا. (882) 15 – الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى ان تبلغ الموضع. (883) 16 – احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابي هارون المكفوف عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لابي هارون المكفوف: ما تقول


– 880 – الاستبصار ج 4 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 وفى الجميع بدون الذيل – 881 – الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر [ * ]

[ 225 ]

يا ابا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال: انى كنت اجول المصر ولم احتج الى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت به، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا ابا هارون اشتر بهذا قائدا. (884) 17 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار. (885) 18 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا. (886) 19 – يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها وعليه ما اصابت بيدها، وإذا وقفت فعليه ما اصابت بيدها ورجلها، وان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ايضا. (887) 20 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما اصابت الرجل فعلى السائق، وما اصابت اليد فعلى الراكب والقائد. (888) 21 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد


– 884 – الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 115 – 885 – 886 – الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 339 بزيادة في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 116 – 887 – الاستبصار ج 4 ص 284 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 – 888 – الاستبصار ج 4 ص 284 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وص 120 في حديثين بدون الذيل [ * ]

[ 226 ]

عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن لما كان من شئ. (889) 22 – الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جيمعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب، وان قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء. (890) 23 – الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها إذا كان واقفا، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها. (891) 24 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي


– 889 – 890 – الاستبصار ج 4 ص 284 [ * ]

[ 227 ]

عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه ؟ قال: عليه الدية. (892) 25 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه. (893) 26 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه (894) 27 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان. (895) 28 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. (896) 29 – يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنين عليه السلام


– 892 – الكافي ج 2 ص 340 – 893 – الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 – 894 – الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 وقد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه – 895 – 896 – الكافي ج 2 ص 340 [ * ]

[ 228 ]

تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: انما نذرت ليس عليك ذاك. (897) 30 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا. (898) 31 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم. (899) 32 – علي عن ابيه عن شيخ من اهل الكوفة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال: ان كان دعي فعلى اهل الدار ارش الخدش، وان لم يدع فلا شئ عليهم. (900) 33 – يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام الى اليمن فأفلت فرس لرجل من اهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اولياء المقتول الى الرجل فاخذوه ودفعوه الى علي عليه السلام فاقام صاحب الفرس البينة ان فرسه افلت من داره ونفح الرجل فاطل عليه السلام دم صاحبهم قال: فجاء اولياء المقتول من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا


– 897 – الكافي ج 2 ص 340 – 898 – الفقيه ج 4 ص 120 – 899 – 900 – الكافي ج 2 ص 339 [ * ]

[ 229 ]

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدى والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو توبتكم مما قلتم. (901) 34 – احمد بن محمد بن خالد عن ابى الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في اناس من اصحابه منهم أبو بكر وعمر فقال: يا ابا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال: يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول ابى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم يا رسول الله فان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده الى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين عليهم السلام. (902) 35 – عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الاسكاف عن ابى جعفر عليه السلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض الفاظه. (903) 36 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه


– 901 – 902 – الكافي ج 2 ص 339 – 903 – الكافي ج ص 338 الفقيه ج 4 ص 114 [ * ]

[ 230 ]

فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه. (904) 37 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. (905) 38 – احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن، (906) 39 – سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها. (907) 40 – ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان. (908) 41 – علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن. (909) 42 – سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال: هو ضامن.


– 904 – الكافي ج ص 338 – 905 – 906 – 907 – الكافي ج 2 ص 339 – 908 – الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114 – 909 – الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82 [ * ]

[ 231 ]

(910) 43 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال اصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه. (911) 44 – عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن. (912) 45 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل. (913) 46 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. (914) 47 – الحسن بن محبوب عن ابى الورد قال: قلت لابي


– 910 – الفقيه ج 4 ص 127 – 911 – الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وقد سبق برقم 38 من الباب – 912 – الفقيه ج 4 ص 120 – 913 – 914 – الكافي ج 2 ص 322 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 75 [ * ]

[ 232 ]

عبد الله عليه السلام أو ابي جعفر عليه السلام اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: ارى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه. (915) 48 – الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم. (916) 49 – النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان محمد ابن ابي بكر رحمه الله كتب الى امير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء. (917) 50 – ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال: فقال: يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم. (918) 51 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله ابا عبد الله عليه السلام عن رجل


– 915 – الكافي ج 2 ص 322 ج 4 ص 78 – 916 – الفقيه ج 4 ص 85 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 324 – 918 – الفقيه ج 4 ص 107 [ * ]

[ 233 ]

ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه. (919) 52 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا، (920) 53 – محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد. (921) 54 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. (922) 55 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية. (923) 56 – الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.


– 919 – الفقيه ج 4 ص 107 – 922 – الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 – 923 – الفقيه ج 4 ص 111 [ * ]

[ 234 ]

(924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن. (925) 58 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن. (926) 59 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية. (927) 60 – عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا ما دامت مرسلة. (928) 61 – الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. 19 – باب قتل السيد عبده والوالد ولده (929) 1 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.


– 925 – الكافي ج 2 ص 343 – 926 – الفقيه ج 4 ص 116 – 927 – الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 وقد سبق برقم 18 من الباب بلا زيادة قوله – ما دامت مرسلة – 929 – الكافي ج 2 ص 324 [ * ]

[ 235 ]

(930) 2 – احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل. (931) 3 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل. (932) 4 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك، (933) 5 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. (934) 6 – احمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة ؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، (935) 7 – احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فان لم يقدر على


– 930 – 931 – 932 – الكافي ج 2 ص 324 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 – 933 – الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 114 – 935 – الاستبصار ج 4 ص 273 الكافي ج 2 ص 324 [ * ]

[ 236 ]

الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة. (936) 8 – علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين، فان كان متعودا للقتل قتل. (937) 9 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. (938) 10 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة. (939) 11 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه. (940) 12 – يونس عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال. (941) 13 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا:


– 936 – الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 3 ص 85 – 937 – الفقيه ج 4 ص 94 – 938 – الفقيه ج 4 ص 90 – 941 – الكافي ج 2 ص 323 [ * ]

[ 237 ]

(942) 14 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه. (943) 15 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال: لا. (944) 16 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها. (945) 17 – الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في رجل قتل امه قال: إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا. (946) 18 – يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ. قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته. (947) 19 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد


– 924 – الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 – 943 – 944 – الكافي ج 2 ص 323 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90 – 945 – الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89 – 946 – الكافي ج 2 ص 323 – 947 – الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233 بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني [ * ]

[ 238 ]

قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة: ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال: يجوز لابيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط. (948) 20 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله. (949) 21 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه ؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه. (950) 22 – محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.


– 948 – الكافي ج 2 ص 276 – 949 – الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233 [ * ]

[ 239 ]

20 باب الاشتراك في الجنايات (951) 1 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة نفر إطلعوا في زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالاول فريسة الأسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله. (952) 2 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام ان قوما احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون الى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضى: ان للاول ربع الدية، والثانى: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله واخبر بقضاء علي امير المؤمنين عليه السلام فاجازه. (953) 3 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: رفع الى امير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة


– 951 – 952 – 953 – الكافي ج 2 ص 319 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 86 [ * ]

[ 240 ]

انهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة. (954) 4 – الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله. (955) 5 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى امير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون ؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ؟ قالوا: لا ندرى فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن ابي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا. (956) 6 – احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات احد المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ. (957) 7 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم


– 955 – الفقيه ج 4 ص 87 بدون ما ذكره اسماعيل – 956 – الكافي ج 2 ص 318 – 957 – الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 116 [ * ]

[ 241 ]

الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان احب أخذ منهما دية، قال: وان قطع احدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية. (958) 8 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه. (959) 9 – محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني العبد. (960) 10 – وروى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباتة قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخسنها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.


– 958 – الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 118 – 959 – الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 – 960 – الفقيه ج 4 ص 125 [ * ]

[ 242 ]

21 – باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل (961) 1 – محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد. (962) 2 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد. (963) 3 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان


– 961 – الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 وقد سبق برقم 9 من الباب السابق – 962 – الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 – 963 – الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 83 بزيادة في الاخيرين [ * ]

[ 243 ]

خطأ المرأة والغلام عمد فان احب اولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية قال: وإن احب اولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية. قال محمد بن الحسن: قد اوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من احكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الاول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الاخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز ان يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز ان يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وايضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان العبد إذا قتل خطأ سلم إلى اولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ ان يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على انه يشبه ان يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه، (964) 4 – روى ذلك علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن


– 964 – الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 وقد سبق برقم 55 من الباب 18 [ * ]

[ 244 ]

السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية. (965) 5 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد (966) 6 – محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم احرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال: يؤدون قيمته. (967) 7 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد اعتق نصفه.


– 967 – الفقيه ج 4 ص 113 [ * ]

[ 245 ]

22 باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها (968) 1 – سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على ابى الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله الف دينار والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله الف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه. (969) 2 – علي عن ابيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام مثله. (970) 3 – علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال. فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي احدهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى احداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي البيضتين الدية. (971) 4 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك


– 968 – 969 – 970 – 971 – الكافي 2 ص 327 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 99 [ * ]

[ 246 ]

وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية. (972) 5 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا فقأت نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية. (973) 6 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها. (974) 7 – الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء. فاما ما رواه: (975) 8 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة


– 972 – 973 – الكافي ج 2 ص 327 – 974 – الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99 – 975 – الاستبصار ج 4 ص 288 ووفيه ذيل الحديث [ * ]

[ 247 ]

منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما. (976) 9 – يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة. (977) 10 – محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الابل، والسمحاق اربعة من الابل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كانت من الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.


– 976 – الكافي ج 2 ص 327 بزيادة في آخره – 977 – الاستبصار ج 4 ص 258 الكافي ج 2 ص 318 وفيه ذيل الحديث [ * ]

[ 248 ]

(978) 11 – الحسن بن محبوب عن ابي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية. (979) 12 – علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر (1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية. (980) 13 – الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه (2) فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة. (981) 14 – ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه (3) فلا يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة. (982) 15 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.


(1) الادرة: وزان غرفة وهى انتفاخ الخصية. (2) العصوص: كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص. (3) العجان: ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر – 978 – 979 – 980 – الكافي ج 2 ص 327 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 101 – 981 – 982 – الفقيه ج 4 ص 98 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 327 [ * ]

[ 249 ]

(983) 16 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية. (984) 17 – الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق. (985) 18 – ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية. (986) 19 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها. (987) 20 – وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها. (988) 21 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن


– 983 – الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 97 – 984 – الاستبصار ج 4 ص 294 الكافي ج 2 ص 328 – 985 – الاستبصار ج 4 ص 294 الفقيه ج 4 ص 101 – 986 – الاستبصار ج 4 ص 295 الفقيه ج 4 ص 111 بتفاوت في الثاني – 988 – الكافي ج 2 ص 328 [ * ]

[ 250 ]

عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا رعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية. (989) 22 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ! ! ؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى. (990) 23 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. (991) 24 – سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة. (992) 25 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال: عليه الدية.


– 989 – 990 – 991 – الكافي ج 2 ص 328 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 112 – 992 – الفقيه ج 4 ص 111 [ * ]

[ 251 ]

(993) 26 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: رفع الى امير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية. (994) 27 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. (995) 29 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة. (996) 29 – الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك. (997) 30 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها


– 993 – الكافي ج 2 ض 348 الفقيه ج 4 ص 110 – 994 – الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 107 – 995 – الفقيه ج 4 ص 108 – 996 – الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 – 997 – الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 [ * ]

[ 252 ]

مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها الى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها. (998) 31 – ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها نصف الدية. (999) 32 – علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست ديات. (1000) 33 – علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن قيس عن احدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال: ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه. (1001) 34 – الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فامه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فانه عاش عشرة ايام أو اقل أو اكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية ؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب


– 998 – الكافي ج 2 ص 328 – 999 – 1000 – الكافي ج 2 ص 331 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه 4 ص 97 [ * ]

[ 253 ]

قال: ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها. (1002) 35 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. (1003) 36 – الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ وذهب عقله فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات


– 1003 – الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98 [ * ]

[ 254 ]

كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت، (1004) 37 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرايت ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية ؟ قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم، وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح. (1005) 38 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان ؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وانما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل


– 1004 – الكافي ج 2 ص 332 – 1005 – الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104 [ * ]

[ 255 ]

الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل أو ورق ؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما اسنان المائة بعير ؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها. فاما ما رواه: (1006) 39 – احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم. (1007) 40 – وما رواه: احمد بن ابي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء. فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الاسنان دون مواخيرها، لأنها هي المتساوية في الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار. (1008) 41 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.


– 1006 – 1007 – الاستبصار ج 4 ص 289 الكافي ج 2 ص 333 – 1008 – الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102 [ * ]

[ 256 ]

(1009) 42 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية. (1010) 43 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن. (1011) 44 – محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام في اصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة. (1012) 45 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان خرج ابيض فخمسة دنانير. (1013) 46 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن. (1014) 47 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.


– 1009 – الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 333 – 1010 – الكافي ج 2 ص 333 – 1011 – الكافي ج 2 ص 335 الفقيه ج 4 ص 103 – 1012 – الكافي ج 2 ص 336 – 1023 – 1014 – الكافي ج 2 ص 333 [ * ]

[ 257 ]

(1015) 48 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من اصلها أو شلت قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية ؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء. (1016) 49 – احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير. (1017) 50 – سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين. (1018) 51 – وروى السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين


– 1015 – 1016 – الاستبصار ج 4 ص 291 الكافي ج 2 ص 232 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102 وفيه صدر الحديث – 1017 – الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103 – 1018 – الفقيه ج 4 ص 113 [ * ]

[ 258 ]

عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين. (1019) 52 – سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليه السلام فقال: افتى امير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليه السلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك. (1020) 53 – الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية. (1021) 54 – عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.


– 1019 – الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث – 1020 – الفقيه ج 4 ص 100 – 1021 – الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99 [ * ]

[ 259 ]

(1022) 55 – عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ! ؟ قال: فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: انما توجب عليه الدية وتترك رجله ! ؟ فقال: انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها. (1023) 56 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال: هن سواء في الدية. (1024) 57 – عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء، وفى الاصبع عشرة من الابل. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام


– 1022 – الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99 – 1023 – الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102 – 1024 – الاستبصار ج 4 ص 292 وفيه ذيل الحديث [ * ]

[ 260 ]

حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية، والمواخير ايضا متساوية، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه. (1025) 58 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش. (1026) 59 – وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الارض، قال علي: وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد ؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما. (1027) 60 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية. (1028) 61 – عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة. (1029) 62 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار،


– 1025 – 1026 – الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102 – 1027 – الفقيه ج 4 ص 101 – 1029 – الاستبصار ج 4 ص 290 [ * ]

[ 261 ]

(1030) 63 – الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في السن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر الدية ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت ابلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل. (1031) 64 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال: حدثني عجلان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في دية السن الاسود ربع دية السن. (1032) 65 – عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قطع انف العبد وذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد. (1033) 66 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير. (1034) 67 – محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن وفى الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفى كل جانب من الانف ثلث دية الانف،


– 1030 الاستبصار ج 4 ص 289 وفيه صدر الحديث – 1032 – الكافي ج 2 ص 326 بتفاوت – 1033 – الكافي ج 2 ص 333 بتفاوت – 1034 – الكافي ج 2 في ص 333 صدر الحديث وفى ص 335 ذيله في حديثين مستقلين [ * ]

[ 262 ]

(1035) 68 – عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية. (1036) 69 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها ؟ فقال: يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا. (1037) 70 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها. (1038) 71 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك. – 1035 – الفقيه ج 4 ص 112 – 1038 – الاستبصار ج 4 ص 292 الكافي ج 2 ص 330 [ * ]


[ 263 ]

(1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به الزمه اياه. (1040) 73 – عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام اصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا. (1041) 74 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها. (1042) 75 – النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك. فاما ما رواه: (1043) 76 – محمد بن احمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن


– 1039 – 1040 – الاستبصار ج 4 ص 292 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 329 – 1041 – 1042 – 1043 – الاستبصار ج 4 ص 293 واخرج الاول الكليني في الكافي ج ص 329 [ * ]

[ 264 ]

عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو ؟ قال: على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال اربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء اربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وانما كان القصد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما تضنمت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار. (1044) 77 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه


1044 – الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 101 بتفاوت – 1045 – الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100 [ * ]

[ 265 ]

لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه واعطاه الدية، قيل: يا امير المؤمنين (1) فان عثر عليه بعد ذلك انه سمع ؟ قال: ان كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم ار عليه شيئا. (1045) 78 – الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحساب ذلك. (1046) 79 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فاي شئ يعطى ؟ قال: يربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي الى موضع ان جازه قال: لا ابصر


(1) قال في الوافى: الظاهر انه سقط لفظة امير المؤمنين (ع) عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب ابا عبد الله (ع) بذلك. – 1045 – الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100 – 1046 – الكافي ج 2 ص 330 [ * ]

[ 266 ]

قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: اليس يؤمن ؟ قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين. (1047) 80 – عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها ؟ فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال: فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة الى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك. (1048) 81 – الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فان هو أبصر بعده ؟ قال: هو شئ اعطاه الله اياه. (1049) 82 – الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.


– 1047 – الكافي ج 2 ص 330 – 1048 – الفقيه ج 4 ص 101 – 1049 – الفقيه 4 ص 100 [ * ]

[ 267 ]

(1050) 83 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن فضال جميعا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام إذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجرح، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه. (1051) 84 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى


– 1050 – الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 56 وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهما – 1051 – الفقيه ج 4 ص 101 [ * ]

[ 268 ]

زياد عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم. (1052) 85 – عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم. (1053) 86 – علي عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل امير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال امير المؤمنين عليه السلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا امير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق ؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فانه يدنى منه الحراق، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بالابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق (1054) 87 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف ؟ قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات ؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الايمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه. (1055) 88 – وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى


– 1053 – الكافي ج 2 ص 330 – 1054 – الكافي ج 2 ص 331 – 1055 – الفقيه ج 4 ص 97 [ * ]

[ 269 ]

نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره. 23 – باب ديه عين الاعور ولسان الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه (1056) 1 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في عين الاعور الدية. (1057) 2 – احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه. (1058) 3 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص. (1059) 4 – علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي


– 1056 – 1057 – الكافي ج 2 ص 328 – 1095 – الكافي ج 2 ص 329 [ * ]

[ 270 ]

عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في عين الاعور دية كاملة. (1060) 5 – محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن ابى جعفر عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة. (1061) 6 – علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين. (1062) 7 – الحسن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه السلام إنه قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية. (1063) 8 – ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال: فقال: ان كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام. (1064) 9 – الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية. (1065) 10 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن


– 1060 – 1061 – 1062 – الكافي ج 2 ص 329 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 98 – 1063 – 1064 – الكافي ج 2 ص 329 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 111 – 1065 – الاستبصار ج 4 ص 295 الكافي ج 2 ص 328 [ * ].

[ 271 ]

الصباح عن بعض اصحابنا قال: اتى الربيع ابا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال: يا امير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك راسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا ؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال: فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله ام لا ؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل السعي فقال للربيع: اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: اسألك الا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال. فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي ؟ لورثته اولا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله


[ 272 ]

عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب، (1066) 11 – فاما ما رواه: محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي. (1067) 12 – ابن ابى عمير وصفوان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء. (1068) 13 – محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي. قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى أو كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي. (1069) 14 – فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى


– 1066 – الاستبصار ج 4 ص 296 الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 117 – 1067 – 1068 – الاستبصار ج 4 ص 297 – 1069 – الاستبصار ج 4 ص 297 الفقيه 4 ص 118 [ * ]

[ 273 ]

عبد الله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ ديته ؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام. (1070) 15 – وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. (1071) 16 – وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. (1072) 7 – وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس ؟ أو دية الجنين ؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه: (1073) 18 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم


– 1070 – 1071 – 1072 – الاستبصار ج 4 ص 297 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 117 – 1073 – الاستبصار ج 4 ص 298 الكافي ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه الفقيه ج 4 ص 117 [ * ]

[ 274 ]

عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن ابى عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: وما هو ؟ فقلت: بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة ؟ فقال: لا، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية ؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس ؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت ؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك ؟ فقلت: ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما ؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه ؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.


(1) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار. [ * ]

[ 275 ]

(1074) 19 – محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية. 24 – باب القصاص (1075) 1 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. (1076) 2 – احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش. (1077) 3 – عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش أو قود ؟ فقال: قود قال: قلت: فان اضعفوا الدية ؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.


– 1075 الكافي ج 2 ص 329 – 1076 – الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 126 – 1077 – الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102 [ * ]

[ 276 ]

(1078) 4 – علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت لابي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى اعمى ؟ قال: الحق اعماه. (1079) 5 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون اعمى ؟ قال: فقال: الحق اعماه. (1080) 6 – أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص. (1081) 7 – علي عن ابيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: اعطيك الدية فابى، قال: فارسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد الا القصاص قال فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر، (1082) 8 – سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الاول عليه السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن


– 1078 – 1079 – 1080 – 1081 – الكافي ج 2 ص 329 وفيه في الرابع ان عثمان اناط الخ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102 [ * ] – 1082 – الكافي ج 2 ص 328 [ * ]

[ 277 ]

عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع ؟ قال: اقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال: فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عز وجل. (1083) 9 – احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام. (1084) 10 – الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد


– 1083 – الكافي ج 2 ص 328 – 1084 – الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 178 بدون الذيل فيهما [ * ]

[ 278 ]

فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. (1085) 11 – الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا امير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط. (1086) 12 – احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته ؟ قال: لا الا ان يزاد على القود. (1087) 13 – علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه إليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال: انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين عليه السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا ابا الحسن ؟ فقال: يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا. (1088) 14 – علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا


– 1085 – الكافي ج 2 ص 311 – 1087 – الكافي ج 2 ص 342 – 1088 – الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102 [ * ]

[ 279 ]

قصاص ولكن يعطى الارش. (1089) 15 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية. (1090) 16 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن. (1091) 17 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة. (1092) 18 – عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس. (1093) 19 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: انما يكون القصاص من اجل الشين. (1094) 20 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن


– 1089 – 1090 – الكافي ج 2 ص 348 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 110 – 1092 – الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه صدر الحديث [ * ]

[ 280 ]

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس. (1095) 21 – وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء: (1096) 22 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك. (1097) 23 – الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية. (1098) 24 – الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.


– 1097 – الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه ذيل الحديث – 1098 – الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 وقد سبق بتسلسل 996 [ * ]

[ 281 ]

25 – باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام (1099) 1 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان اربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا، وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة. (1100) 2 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فإذا استهل فالدية كاملة. (1101) 3 – علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن


– 1099 – الاستبصار ج 4 ص 399 الكافي ج 2 ص 336 – 1100 – الاستبصار ج 4 ص 299 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108 – 1101 – الكافي ج 2 ص 337 [ * ]

[ 282 ]

غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة ؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة، قال: هي التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة ؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح ؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال. (1102) 4 – محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى جرير القمي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام ؟ قال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما، ثم يكون علقة اربعين يوما، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل: ” ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ” (1) فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى


(1) سورة المؤمنون الآية – 14 [ * ]

[ 283 ]

ففيها ديتها. (1103) 5 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة ؟ قال: اربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال: عليه ستون دينارا ؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها ؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها ؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها ؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقه إذا كان عظما ؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة. (1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت. (1105) 7 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد


– 1103 – الكافي ج 2 ص 337 – 1104 – الكافي ج 2 ص 344 – 1105 – الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108 [ * ]

[ 284 ]

ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: فان خرجت في النطفة قطرة دم ؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين ؟ قال: اربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت ثلاث ؟ قال: ستة وعشرون دينارا ؟ قلت: فاربع ؟ قال: ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها اربعون فقال له أبو شبل واخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس وابو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم ؟ قال: فقال لي: فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ؟ قال: اثنين واربعين دينارا العشر قال: قلت: فان عشر اربعين اربعة ؟ ! فقال: لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما ؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا ؟ قال: هيهات يا ابا شبل إذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية. (1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وابو شبل عند ابى عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل


– 1106 – الكافي ج 2 ص 337 [ * ]

[ 285 ]

وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف. (1107) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليه السلام على ابي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك ان الله عز وجل خلق ” الانسان من سلالة ” (1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين، وافتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلتة على قدر ديته وهي مائة دينار.


(1) سورة المؤمنون الآية – 12 – 1107 – الاستبصار ج 4 ص 299 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 336 الفقيه ج 4 ص 54 ضمن حديث طويل [ * ]

[ 286 ]

فاما ما رواه: (1108) 10 – احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها. (1109) 11 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة. (1110) 12 – عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داود ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة. (1111) 13 – الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلى الله عليه وآله: انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة. (1112) 14 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبد الله عليه السلام قال: سئل


– 1108 – الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 336 – 1109 – الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 337 – 1110 – 1111 – الاستبصار ج 4 ص 300 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 336 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 109 – 1112 – الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 323 [ * ]

[ 287 ]

عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: (1113) 15 – الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه، قال: وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال: لا لأنها قتلته. ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال. (1114) 16 – الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين، (1115) 17 – عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن


– 1113 – الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 109 – 1114 – الكافي ج 2 ص 337 الفقيه 4 ص 109 – 1115 – الكافي ج 2 ص 328 [ * ]

[ 288 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا (1116) 18 – ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه. (1117) 19 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال: يجوز لابيها ما وهبته له. (1118) 20 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط. (1119) 21 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم. (1120) 22 – وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها. (1121) 23 – وعنه عن ابى عبد الله عليه السلام في جنين الامة عشر ثمنها. (1122) 24 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.


– 1116 – الكافي 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110 – 1117 – الفقيه ج 4 ص 110 – 1120 – الكافي ج 2 ص 344 [ * ]

[ 289 ]

26 – باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والاعضاء قال الاصمعي: اول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة: وهي التى تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التى اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التى تبدي وضح العظم، والهاشمة وهي التى تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التى يخرج منها فراش العظام وفراش العظام: قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: ويتبعها منهم فراش الحواجب (1) ثم الآمة: وهي التى تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ. (1123) 1 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل


(1) عجز البيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج وذلك عندما هرب الى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى به الى النعمان في أمر المتجردة وهى قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هو: تطير فضاضا بينها كل قونس * ويتبعها منهم فراش الحواجب – 1123 – الفقيه ج 4 ص 124 [ * ]

[ 290 ]

وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الدية. (1124) 2 – عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفى الباضعة ثلاث من الابل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل. (1125) 3 – عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل والمنقلة خمس عشرة من الابل. (1126) 4 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الابل، وفى الموضحة: خمس من الابل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة ابعرة، وقضى في السمحاق: اربعة من الابل. (1127) 5 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة، وفي السمحاق اربعة ابعرة. (1128) 6 – علي عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن


– 1124 – 1128 1127 1126 1125 – الكافي ج 2 ص 331 والاول فيه بتفاوت واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 103 [ * ]

[ 291 ]

ابي عبد عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الاصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص. (1129) 7 – الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل. (1130) 8 – عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الابل. (1131) 9 – عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا ابا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال: فانطلقت إليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل. (1132) 10 – الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.


– 1129 – 1130 – الكافي ج 2 ص 331 والثانى فيه بتفاوت – 1132 – الفقيه ج 4 ص 125 الكافي ج 2 ص 331 [ * ]

[ 292 ]

(1133) 11 – وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: عليهما الدية في اموالهما نصفين. (1134) 12 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس (1135) 13 – علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن عليه السلام وعن ابيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب علي عليه السلام على ابى الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى امير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.


– 1133 – الفقيه ج 4 ص 125 – 1134 – الكافي ج 2 ص 331 – 1135 – الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 55 ضمن حديث طويل [ * ]

[ 293 ]

(1136) 14 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم. (1137) 15 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو. (1138) 16 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل. (1139) 17 – محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل. (1140) 18 – محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب. (1141) 19 – الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز


– 1136 – الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103 – 1137 – الكافي ج 2 ص 332 وفيه (الناقلة) – 1139 – الفقيه ج 4 ص 125 [ * ]

[ 294 ]

بثمن العبد دية الحر. (1142) 20 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما. (1143) 21 – الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس. (1144) 22 – النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء. (1145) 23 – الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. (1146) 24 – محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب


– 1142 – الفقيه ج 4 ص 125 – 1145 – الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم 10 من الباب 24 [ * ]

[ 295 ]

عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ. (1147) 25 – عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن. (1148) 26 – محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى احمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليه السلام، وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان امير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: افتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل الى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو


– 1147 – الفقيه ج 4 ص 95 – 1148 – الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54 [ * ]

[ 296 ]

الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة ايضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهى مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وافتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والضوء كله من العينين الف دينار، والبحح


[ 297 ]

الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، والرجلين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار، والظهر إذا حدب الف دينار والذكر الف دينار، واللسان إذا استؤصل الف دينار، والانثيين الف دينار، وجعل عليه السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فإذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وافتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين، ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث


[ 298 ]

حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان اصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في احد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف


[ 299 ]

والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احد المنخرين والخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها. قال: وسألت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان امير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته. وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ الى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،


[ 300 ]

ودية الشجة ان كانت موضحة اربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وجعل عليه السلام في الاسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الاسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا. وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير. ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا


[ 301 ]

فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا. وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء. وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي احداهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية


[ 302 ]

موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك ثلث دية التي هي فيه. ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. ودية الاصابع والقصب الذى في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه


[ 303 ]

على منزلته، وفى الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار. فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس، وفى نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير. وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.


[ 304 ]

وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية احدى شقيه إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، فان إنثنى احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر (1) لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار. وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم فديته الف دينار. وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك. وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق (2) فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك. وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار


(1) الصعر: هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية (2) الصفاق: ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذى عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله [ * ]

[ 305 ]

فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره، فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا. وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا. وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين


[ 306 ]

مائتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار. وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون دينار وثلث دينار. وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجليه مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة التى تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى فكها عشرة دنانير. ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفى موضحته اربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لانه ثلث دية


[ 307 ]

الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفى المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير. وافتى عليه السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. قال: وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، فان


[ 308 ]

فحج (1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته. وافتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها (2) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا. وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسن عليه السلام لها الدية،


(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين. (2) العفل: بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها. [ * ]

[ 309 ]

27 باب الجنايات على الحيوان (1149) 1 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها. (1150) 2 – وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبد الله عليه السلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك. (1151) 3 – عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. (1152) 4 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن. (1153) 5 – وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله (1). (1154) 6 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم


(1) البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط. – 1149 – الكافي ج 2 ص 344 – 1151 – الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 127 – 1152 – 1153 – 1154 الكافي ج 2 ص 344 [ * ]

[ 310 ]

ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن (يد ؟ ية) لبني جذيمة. (1155) 7 – عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن احدهما صلى الله عليه وآله قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله. (1156) 8 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط. (1157) 9 – عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فالقت عشر ثمنها، (1158) 10 – محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن ابراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن ابراهيم البزوفري عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت. (1159) 11 – احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا.


1155 – 1156 – الكافي ج 2 ص 344 – 1157 – 1158 – الكافي ج 2 ص 344 وقد سبقا في الباب 25 برقم 22 ورقم 6 [ * ]

[ 311 ]

28 – باب من الزيادات (1160) 1 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية. (1161) 2 – علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره: يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما. (1162) 3 – ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان


– 1160 – 1161 – 1162 – الكافي ج 2 ص 344 [ * ]

[ 312 ]

قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل، (1163) 4 – سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا. (1164) 5 – علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم. (1165) 6 – احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا ؟ ! قال: اسألوا ابا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم، وان كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي. (1166) 7 – الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن


– 1163 – الكافي ج 2 ص 344 – 1164 – الكافي ج 2 ص 345 – 1165 – 1166 – الكافي ج 2 ص 347 [ * ]

[ 313 ]

مسكان عن ابي خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل ؟ قال: نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا ابا عبد الله ما تقول في هذا ؟ قال: فقلت له: ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان اناسا من اصحا رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به ؟ قال: فقال سعد: كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف ؟ قال: فاخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل ؟ قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل ؟ ! قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين، (1167) 8 – محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.


– 1167 – الكافي ج 2 ص 237 [ * ]

[ 314 ]

(1168) 9 – عنه عن علي بن اسماعيل عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى الاشعري ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ما هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاءك هذا ؟ قلت: كتب الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته. (1169) 10 – محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا عليه السلام قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فايما فارس أخذ على جنبى الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية، وايما رجل اخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له. (1170) 11 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ قال: فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب اولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا،


– 1168 – الفقيه ج 4 ص 127 – 1170 – الفقيه ج 4 ص 119 [ * ]

[ 315 ]

(1171) 12 – عنه عن عبد الرحمان بن حماد عن عبد الرحمان بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنى دية اليهودي ثمانمائة درهم (1172) 13 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي. (1173) 14 – محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم. (1174) 15 – عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر. (1175) 16 – عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال: انما اراد الاصلاح. (1176) 17 – وروى موسى بن بكر عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم. (1177) 18 – وروى ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن


– 1172 – الفقيه ج 4 ص 114 – 1176 – الفقيه ج 4 ص 73 – 1177 – الفقيه ج 4 ص 110 [ * ]

[ 316 ]

ابي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل: (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله اولا وآخرا تم والحمد لله رب العالمين ما اردناه من التعليق على الجزء العاشر – حسب تجزئتنا – من كتاب تهذيب الاحكام وبه تمام الكتاب وآخر دعوانا ان اللحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ووفقنا للختام وكان ذلك عصر يوم الاحد السادس عشر من شهر شعبان المعظم نة الف وثلاثمائة واثنين وثمانين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية وأنا الاقل حسن الموسوي الخرسان.


[ 1 ]

شرح مشيخة تهذيب الاحكام تأليف سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان 1382 ه‍ 1963 م مطبعة النعمان النجف الاشرف شارع الامام علي (ع)


[ 2 ]

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الكتاب الحمد لله على نعمائة والشكر له آلائه والصلاة والسلام على محمد سيد رسله وانبيائه وعلى اله واوصيائه وبعد فيقول العبد المعترف بالتقصير والعصيان حسن الموسوي الخرسان إن من فضل الله ومنه علي أن وقفني لاكمال التعليق على كتاب تهذيب الاحكام لشيخ الطائفة الاعظم ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي نور الله مضجعة فشكرا لله وحمدا له على عنايته وحسن توفيقه. ولما انتهيت الى مشيخة الكتاب التى ختم بها المصنف قدس سره كتابه الشريف وذكر فيها اسانيده الى اصحاب الاصول أحببت أن أذكر شيئا من أحوال رجال الاسانيد ليقف القارئ على مختصر حياة رجال الاستبصار ومشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه. كما احببت ايضا ان يكون الشرح هنا أو في والترجمة اوسع مما قد سبق في ذينك الكتابين ما وسعني ذلك حسبما سنحت به الظروف وساعد عليه التوفيق رغم عوارض المزاج وكثرة الابتلاء. وقد تتبعت في تراجم هؤلاء النفر جل ما قيل فيهم ووصلت إليه يدى من


[ 3 ]

كتب الفريقين ولم اقتصر على حصوص ما ورد في كتب اصحابنا عنهم، وقد رأيت لزاما على أن اذكر المصادر التى رجعت إليها في البحث تيسيرا لمن اراد التوسع واتماما للفائدة وهي كما يلي. 1 – اتقان المقال 2 – اعيان الشيعة 3 – الانساب للسمعاني 4 – ايضاح الاشتباه 5 – ايضاح المكنون 6 – بحار الأنوار ” مجلد الاجازات ” 7 – تاريخ ان الأثير 8 – تاريخ بغداد 9 – تأسيس الشيعه الكرام 10 – تقريب التهذيب 11 – تلخيص الاقوال 12 – تنقيح المقال 13 – جامع الرواة 14 – الخرائج والجرائح 15 – خلاصة الاقوال 16 – الدراية للشهيد 17 – الذريعة الى تصانيف الشيعة 18 – رجال الكشي 19 – رجال النجاشي 20 – رجال الشيخ الطوسي 21 – رجال ابن داود ” مخطوط ” 22 – الرواشح السماوية 23 – روضات الجنات 24 – سفينة البحار 25 – شذرات الذهب 26 – شرح مشيخة الاستبصار 27 – شرح مشيخة الفقيه 28 – شعب المقال 29 – عين الغزال 30 – الفهرست لابن النديم 31 – الفهرست للطوسي 32 – كشف الظنون 33 – الكنى والالقاب 34 – اللباب في تهذيب الانساب 35 – لسان الميزان 36 – لؤلؤة البحرين 37 – مجالس المؤمنين 38 – المشتبه للذهبي 39 – المشترك وضعا والمختلف صقعا 40 – مصفى المقال 41 – معجم الادباء 42 – معجم البلدان 43 – معالم العلماء 44 – منتهى المقال 45 – منهج المقال 46 – ميزان الاعتدال 47 – نفائس المخطوطات 48 – نقد الرجال 49 – هداية العارفين 50 – الوجيزة للبهائي 51 – الوجيزة للمجلسي وغيرها.


[ 4 ]

[ بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه الله: شرطنا في اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة وان نذكر مسألة مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والادلة المفضية الى العلم ونذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم الله، ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها ووفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة الى ايراد احاديث اصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق، ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج اولى من الاطناب في غيره فرجعنا واوردنا عن الزيادات ما كنا أخللنا به واقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق وبينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في اول الكتاب واسندنا التأويل الى خبر يقضي على الخبرين واوردنا المتفق منها ليكون ذخرا وملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث، والآن فحيث


[ 5 ]

وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الاصول والمصنفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات، ولعل الله ان يسهل لنا الفراغ ان نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشيئة الله وعوته. فما ذكرنا في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله (1) فقد اخبرنا به) (1) هو (الشيخ المتفق على ثقته وامانتة) (1) (رئيس المحدثين الشيخ الحافظ) (2) (ثقة الاسلام وواحد الاعلام خصوصا في الحديث فانه جهينة الاخبار وسابق هذا المضمار الذى لا يشق له غبار ولا يعثر له على عثار) (3) (قدوة الانام وعلم الاعلام المقدم المعظم عند الخاص والعام) (4) (الشيخ الأقدم المسلم بين العامة والخاصة والمفتي لكلا الفريقين) (5) قدوة الاعلام والبدر التمام جامع السننن والآثار في حضور صفراء الامام عليه أفضل السلام الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني) (6) الزاري محيي طريقة أهل البيت على


(1) السيد رضي الدين بن طاووس في كشف المحجة ص 158 (2) القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين ج 1 ص 452 (3) الشيخ حسن الدمستاني في انتخاب الجيد في اول النصف الثاني من باب الكفارة عن خطأ المحرم (مخطوط) بمكتبة الامام الحجة الشيخ كاشف الغطاء برقم 802 (مخطوطات) (4) الشيخ أسد الله التستري في مقابس الانوار ص 6 (5) الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء (مخطوط) (6) نسبة الى كلين وهى قرية بالري. كما قاله العلامة الحلي في الخلاصة ص 11 والزبيدي في تاج العروس ج 9 ص 322 وأوضح شيخنا الحر العاملي فيما حكي عن مقدمات كتابه التحرير لوسائل الشيعة في ضبط هذه النسبة حيث قال: والذي سمعته من جماعة من فضلاء الري ان هناك قريتين كلين كأمير وكلين مصغرا، وفيها قبر الشيخ يعقوب الكليني وأما ولده محمد فقبره ببغداد، وكأن صاحب القاموس لم يطلع على المصغرة وان محمد بن يعقوب منهما فاشتبه عليه الحال وفي المثل اهل (*)

[ 6 ]

رأس المائة الثالثة) (7) (شيخ أصحابنا في وقته بالرى ووجههم وكان اويق الناس وأثبتهم) (8) (من رؤوس فضلاء الشيعة في أيام المقتدر) (9) (وكان من فقهاء الشيعة والمصنفين على مذهبهم) (10) (وهو من أئمة الامامية وعلمائهم) (11) فوق المدح والاطراء، ذكر ابن الاثير في جامع الاصول والطبي في شرح مصابيح البغوي على ما حكاه عنهما جمع من الاعلام (12) ان شيخنا المترجم له من مجددي الامامية على رأس المائة الثالثة، سكن ببغداد بباب الكوفة في درب السلسلة وحدث بها كان في زمن الغيبة الصغرى وقد عاصر السفراء الاربعة ومات قبل موت علي بن محمد السمرى آخر السفراء بسنة، وكانت وفاته سنة 349 هج‍ وهي سنة تناثر النجوم، وصلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو قيراط، ودفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال ابن عبدون: رأيت قبره في صراة (13)


– مكة أعرف بشعابها، ويؤيد المحكى عن الحر رحمه الله قول صاحب عوائد الايام – على ما حكاه عنه في الروضات. قال بعد نقله كلام صاحب القاموس: أقوال والقرية موجودة الآن في الري في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج وعبرت عن قربها وهي مشهورة عند أهلها وأهل تلك النواحي جميعا بكلين بضم الكاف وفتح اللام المخففة وفيها قبر الشيخ يعقوب رحمه الله والد الشيخ ابي جعفر المذكور. وصرح الذهبي في المشتبه ص 553 أن – المترجم له – نسبة الى كلين ممال الا انه قال: من قرى العراق. ولم يفت البجاوي في تحقيقة أن علق على ذلك فقال: هي المرحلة الاولى من الري لمن يقصد خوار. (7) المحدث النيسابوري في منية المرتاب راجع روضات الجنات ص 526 (8) راجع رجال النجاشي ص 266 وخلاصة الاقوال للعلامة الحلي ص 71 ورجال ابن داود (مخطوط) (9) الحافظ الذهبي في المشتبه ص 553 (10) الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 433 (11) ابن الاثير في الكامل ج 8 ص 118 حوادث سنة 328 (12) كالشيخ البهائي في الوجيزة ص 184 المطبوعة بآخر الخلاصة للعلامة وابي علي في منتهى المقال ص 298 والوحيد البهبهاني في تعليقه على منهج المقال ص 329 والخوانساري في روضات الجنات صى 523 والشيخ يوسف البحراني في لؤلوة البحرين ص 237 وقد نقل عبارة الطيبي في المقام برمتها الخوانساري في الروضات فراجع (13) الصراة بفتح الصاد ثم الراء المهملة بعدها ألف وهاء نهران ببغداد الصراة الكبرى – (*)

[ 7 ]

الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم ابيه (14) وكان ابن عبدون هذا في القرن الخامس – وقبره اليوم في الجانب الكبير – الشرقي – عند باب الجسر العتيق في سوق الخفافين والسراحين مزار معروف يتبرك به. له من التآليف الرد على القرامطة، رسائل الأئمة (ع)، تفسير الرؤيا، الرجال، ما قيل في الأئمة (ع) من الشعر، كتاب الكافي وقد صنفه في عشرين سنة وهو يشتمل على ثلاثين كتابا وهى على ما في الفهرست للشيخ الطوسي كما يلي – 1 – كتاب العقل وفضل العلم 2 – كتاب التوحيد 3 – كتاب الحجة 4 – كتاب الايمان والكفر 5 – كتاب الدعاء 6 – كتاب فضائل القرآن 7 – كتاب الطهارة – والحيض 8 كتاب الصلاة 9 – كتاب الزكاة 10 – كتاب الصوم 11 – كتاب الحج 12 – كتاب النكاح 13 – كتاب الطلاق 14 – كتاب العتق والتدبير والمكاتبة 15 – كتاب الايمان والنذور 16 كتاب المعيشة 17 كتاب الشعادات 18 كتاب القضايا والاحكام 19 – كتاب الجنائز 20 – كتاب الوقوف والصدقات 21 – كتاب الصيد والذبائح 22 – كتاب الأطمعة والأشربة 23 – كتاب الدواجن والرواجن 24 – كتاب الزي والتجميل 25 – كتاب الجهاد 26 – كتاب الوصايا 27 – كتاب الفرائض 28 – كتاب الحدود 29 – كتاب الديات 30 – كتاب الروضة وهو آخر كتاب الكافي، وبين هذا الترتيب وما ذكره الشيخ النجاشي في رجاله اختلاف وتقديم وتأخير.


– والصراة الصغرى، وفي نسخة مقبرة الطائى (14) الفهرست للشيخ الطوسى ص 162 (*)

[ 8 ]

[ الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان رحمه الله (2) عن ابى القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه (3) رحمه الله عن محمد بن يعقوب رحمه الله. ] ” 2 ” الشيخ المفيد سبق أن ترجمناه ترجمة وافية في اول الجزء الاول من الكتاب من ص 5 الى ص 43 فلا حاجة الى الاعادة وراجعها هناك. ” 3 ” هو الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه (1) القمي كان من ثقات الأصحاب وأجلاء المشايخ في الفقه والحديث ذكره مترجموه بكل جميل، فقال النجاشي ” ره ” في رجاله ص 89 ” وكان أبو القاسم من ثقات اصحابنا واجلائهم في الحديث والفقه روى عن ابيه وأخيه عن سعد وقال: ما سمعت من سعد الا أربعة أحاديث وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه، له كتب حسان ” وقال الشيخ الطوسي ” ره ” في الفهرست ص 67 طبع النجف ستة 1380 هج‍ ” ثقة له تصانيف كثيرة على عدد ابواب الفقه. ” وقال تلميذه الشيخ المفيد ” ره ” على ما حكي عنه في تنقيح المقال ج 1 ص 223 ” شيخنا الثقة أبو القاسم… ” وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 125 ” من كبار الشيعة وعلمائهم المشهورين منهم، ذكره الطوسي وابن النجاشي وعلي بن الحكم في شيوخ الشيعة وتلمذ له المفيد، وبالغ في اطرائه، وحدث عنه ايضا الحسين بن عبيد الله الغضائري ومحمد بن سليم الصابونى سمع منه بحمص ا ه‍ ومن الغريب ان نجد ابن حجر ينسب المترجم له فيقول عنه: أبو القاسم السهمي الشيعي في حين لم نجد ان احدا غيره ذكر له هذه النسبة، ولعلها تصحيف القمي.


(1) قولويه: بضم القاف واسكان الواو الاول وضم اللام والواو بعدها كما في ايضاح الاشتباه للعلامة ص 21 وكذا في محكي نضد الايضاح كما في لسان الميزان ج 2 ص 125 (*)

[ 9 ]

كان ابوه محمد بن جعفر رحمه الله يلقب مسلمة ” كما في ترجمة في رجال النجاشي ” أو – ممله – كما في ترجمة أخيه فيه – وهو من خيار أصحاب سعد بن عبد الله الاشعري – واصحاب سعد جلهم ثقات كمحمد بى يحيى العطار وحمزة بن القاسم وعلي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن الحسن بن الوليد وأضرابهم وكان من مشايخ ابي عمرو الكشي وكان أخوه أبو الحسين علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور مات وهو حدث لم يسمع منه، له كتاب فضل العلم وآدابه رواه عنه اخوه المترجم له – ويظهر لمن لاحظ ترجمة هؤلاء الثلاثة ان اسم قولويه مسرور وقولويه لقبه فلاحظ، وروى المترجم له – عن الشيخ الكليني وعن ابيه وعن أخيه وآخرين أنهى عدتهم المرحوم الحجة النوري في خاتمة المستدرك الى 32 شخصا، وروى عنه عدة من اصحابنا أشهرهم فضلا واسماهم مكانة الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد، ومنهم احمد بن محمد المعروف بابن عبدون وابن الحاشر ومنهم الحسين ابن عبيد الله الغضائري ومنهم ابن غزور ومنهم هارون بن موسى التلعكبري، أما تصانيفه وكتبه فقد حدث عنها الشيخ النجاشي ووصفها بأنها حسان وهي: كتاب مداواة الجسد، وكتاب الصلاة وكتاب الجمعة والجماعة وكتاب الصرف وكتاب الوطئ بملك اليمين وكتاب بيان حل الحيوان من محرمه وكتاب قسمة الزكاة وكتاب العدد وكتاب العدد في شهر رمضان وكتاب الرد على ابن داود في عدد شهر رمضان وكتاب الزيارات (2) وكتاب الحج وكتاب يوم وليلة وكتاب


(2) هو الذى ورد اسمه في الفهرست الشيخ الطوسى ص 67 طبعة النجف – (*)

[ 10 ]

القضاء وادب الحكام وكتاب الشهادات وكتاب العقيقة وكتاب تأريخ الشهور والحوادث فيها وكتاب نوادر وكتاب النساء لم يتمه. وصل بغداد سنة 337 وهي السنة التي رد فيها القرامطة الحجر الى مكانة من البيت كما صرح بذلك في حديثه الذى حكاه عنه القطب الراوندي في الخرائج والجرائح ص 219 قال: (روي عن ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة للحج وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر في مكانه الى البيت كان اكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر) ثم ذكر حديثا طويلا مفاده أنه مرض مرضا شديدا عاقه عن الخروج الى الحج كلف رجلا يقال له ابن هشام وحمله رقعة يوصلها لمن يضع الحجر بنفسه وفيها يسأله (عن مدة عمره وهل تكون الموتة في هذه العلة ام لا) فمضى ابن هشام وتوصل الى ذلك الرجل الذى نصب الحجر فاستقام بمكانه بعد ان عجز عن ذلك من تصدى لنصبه، وان ابن هشام تبعه حتى خرجا بحيث لا يراهما أحد فالتفت إليه الرجل وقال له: هات ما معك، يقول ابن هشام: فاولته الرقعة فقال من غير ان ينظر إليها: قل له لا خوف عليك في هذه العلة، ويكون ما لا بد منه بعد ثلاثين سنة، قال: فوقع علي الزمع (3) حتى لم أطق حواكبا وتركني وانصرف، قال أبو القاسم: فحضر وأعلمني بهذه الجملة. ويذكر بعض من ترجم له في نهاية الحديث صحة ما اخبر به ذلك الرجل بعد ثلاثين سنة.


– الثانية باسم (جامع الزيارات) وهو الذى طبع في النجف باسم (كامل الزيارات) كما سماه المؤلف في مقدمته. (3) زمع زمعا من باب تعب: دهش. (*)

[ 11 ]

[ واخبرنا به ايضا الحسين بن عبيد الله (ع) عن ابى غالب احمد بن ] مات المترجم له سنة 369 كما في الخلاصة للعلامة ص 17 وقيل انه مات سنة 368 كما في رجال الشيخ وبمقتضى حديث القطب الرواندي تكون وفاته رحمة الله عليه سنة 367 هج‍ وهو الأظهر ويمكن أن يكون ما في الخلاصة تصحيف تسع بسبع ويكون ما في رجال الشيخ من سهو القلم، وقبره في الرواق الكاظمي وبجنبه قبر تلميذه الشيخ المفيد رحمه الله وهو مزار معرورف يتبرك به. 4 الحسين بن عبيد الله بن ابراهيم الغضائري يكنى أبا عبد الله قال عنه الذهبي (.. شيخ الرافضة يروى عن الجعابي، صنف كتاب يوم الغدير كان يحفظ شيئا كثيرا وما ابصر) (1) وترجمة النجاشي بقوله:. شيخنا رحمه الله له كتب، ثم ذكر كتبه وقال: أجازنا جميعا وجميع رواياته عن شيوخه ” (2) وقال عنه الشيخ في رجاله: ” كثير السماع عارف بالرجال وله تصانيف ذكرناها في الفهرست ” ” 3 ” سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته ” وقال عنه العلامة في الخلاصة:


ميزان الاعتدال ج 1 ص 224 ولسان الميزان ج 2 ص 297 (2) رجال النجاشي ص 51 (3) لم نعثر على ترجمته في الفهرست المطبوع في النجف ومن الغريب ما قاله المعلق على رجال الشيخ في هذا المقام (لم يذكر هذا الاسم فييما بايدينا من نسخ الفهرست ولا ذكر احد من ارباب المعاجم ان الشيخ ذكره في الفهرست ولعل ذلك صدر منه رحمه الله سهوا) اقول: وكان من الجدير به أن لا يقول ذلك مصرا ويحكم به قاطعا اذان هناك ما يؤيد وجود الترجمة في نسخة الشيخ من الفهرست وذلك ما ذكره العلامة الحسن بن داود الحلى في رجاله حيث ذكر ترجمته في الجزء الاول فقال: (الحسين ابن عبيد الله بن ابراهيم الغضائري أبو عبد الله لم جش جخ ست) إلخ وايد صحة ما في رجال ابن داود ما نقله عنه السيد التفريشى في نقد الرجال ص 106 قال في المقام: (وكذا ذكر – د راويا عن الفهرست) كما انه يوجد من اصحاب المعاجم من نقل – (*)

[ 12 ]

(شيخ الطائفة سمع الشيخ الطوسي منه وأجاز له جميع رواياته) 4) وكان من ثفات اصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه، وكانت له مكانة مر فوقه بين اهل زمانه وكان حكمه أنفذ من حكم الملوك كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله، له كتب ومصنفات منها: كتاب كشف التمويه والعمه، وكتاب التسليم على امير المؤمنين عليه السلام بامرة المؤمنين وكتاب تذكر العاقل وتنبيه الغافل في فضل العلم وكتاب


– ذلك عن نسخة الفهرست كابن حجر فقد ذكر في كتابه لسان الميزان ج 2 ص 297 قال بعد نقله قول الذهبي ما لفظه: وقد ذكره الطوسى في رجال الشيعة ومصنفيها وبالغ في الثناء عليه وسمى جده ابراهيم وقال: كان كثير الترحال كثير السماع خدم العلم وكان حكمه انفذ من حكم الملوك وله كتاب (أدب العاقل وتنبيه الغافل) في فضل العلم وله كتاب (كشف التمويه والنوادر في الفقه والرد على المفوضة) وكتاب مواطئ امير المؤمنين) و (كتاب فضل بغداد) و ” الكلام على قول على خير هذه الامة بعد نبيها ” ثم نقل بعد ذلك قول النجاشي وسماه ابن النجاشي كما هي عادته الجارية في لسانه، ولم يكن المعلق أول من نبه على ذلك بل قد سبقه الى التنبيه كل من السيد الميرزا محمد في منهج المقال والشيخ أبو على الحائري في منتهى المقال والشيخ المامقانى في تنقيح المقال حيث نهوا جميعا على ذلك فقد قال الميرزا محمد في رجاله المذكور ص 114 (ولم اجد في النسخ التى رأيت من الفهرست شيئا من ذلك) وتعقبه الوحيد البهبهانى رحمه الله في تعليقته عليه فقال: قوله ولم اجد الخ قال المحقق البحراني. لعل ترجمته كانت موجودة في مسودته ثم سقطت من قلم النساخ فانا قد تتبعنا من نسخة ما تيسر لنا الوقوف عليه، وقال أبو على الحائري في المنتهى ص 111 (ولم اجده في الفهرست) وقال المامقانى في التنقيح ج 1 ص 333 وهذا غريب فان نسخ الفهرست خالية عن ذكر الرجل ا ه‍. (4) ص 26 (*)

[ 13 ]

[ محمد الزراري (5) وابى محمد هارون بن موسى ] ء د الأئمة وما شذ على المصنفين من ذلك وكتاب البيان في حياة الرحمان وكتاب يوم الغدير وكتاب الرد على الغلاة والمفوضة وكتاب سجدة الشكر وكتاب مواطن أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب في فضل بغداد وكتاب في قول امير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بخير هذه الامة، روى عن جماعة كابي غالب الزراري وقد قرأ عليه سائر كتبه ورواياته عدة دفعات كما حدث بذلك عن نفسه (5) وعن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبرى وأبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. وابى عبد الله احمد بن ابى رافع الصيمري. وابى المفضل الشيباني وأبى محمد الحسن بن الوليد واضرابهم وروى عنه جماعة منهم الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهما. مات رحمه الله في النصف من شهر صفر سنة 411 هج‍، وهو غير ابن الغضائري المصنف لكتاب الرجال المعروف بنسبته إليه (رجال ابن الغضائري) فان ذاك ولد هذا واسمه احمد. 5 هو أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن اعين (1)


(5) الفهرست ص 56 (1) كان اعين غلاما روميا اشتراه رجل من بنى شيبان من حلب فرياه وتبناه واحسن تأديبه فحفظ القرآن وعرف الأدب فخرج أديبا بارعا، فقال له مولاه: استلحقك ؟ فقال: لا، لولائي منك احب الى من النسب، فلما كبر قدم عليه ابره من بلاد الروم وكان راهبا اسمه سنسن وذكر أنه من غسان ممن دخل بلاد الروم – (*)

[ 14 ]

ابن سنسن الشيباني، أبو غالب الزرارى نشبة الى زرارة بن اعين من اصحاب الامامين الباقر والصادق عليهما السلام ولم يكن زرارة جده من جهة الأب بل كان ينتسب إليه من جهة أمه وذلك ان ام جد جده الحسن بن الجهم كانت بنت عبيد بن زرارة فقد قال المترجم له في رسالة (2) (وكانت ام الحسن بن الجهم ابنة عبيد ابن زرارة ومن هذه الجنة نسبنا الى زرارة ونحن ولد بكير، وكنا قبل ذلك نعرف بولد الجهم… واول من نسب منا الى زرارة جدنا سليمان نسبه إليه سيدنا أبو الحسن علي بن محمد صاحب العسكر عليه السلام، وكان إذا ذكره في توقيعاته الى غيره قال: ” الزراري ” تورية عنه وسترا له، ئم اتسع ذلك وسمينا به، وكان عليه السلام يكاتبه في أمور له بالكوفة وبغداد (3) ا ه‍. كان مولده ليلة الاثنين ثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة 285 ومات ابوه محمد بن محمد بن سليمان في حياة جد ابيه محمد بن سليمان عن نيف وعشرين سنة وكان عمر المترجم له آنذاك خمس سنين واشهر وعلى هذا تكون وفاة ابيه في حدود سنة 290 وتكون ولادته قبل سنة 270 فرعاه بعد ابيه جده محمد بن سليمان


– في أول الاسلام، وقيل انه كان يدخل بلاد الاسلام بأمان فيزور ابنه اعين ثم يعود الى بلده. (2) نفائس المخطوطات المجموعة الثانية ص 59 (3) ورد في الفهرست الشيخ الطوسى 55 وفي الخلاصة للعلامة ص 10 أن مبدأ التسمية بالزراري انما كان من الامام ابى محمد الحسن العسكري عليه السلام لابي طاهر محمد بن سليمان جد ابى غالب المترجم له وذلك يخالف ما في الرسالة المذكورة والظاهر أن ما ورد فيها هو الصحيح، ويظهر مما رواه الحجة المجلسي رحمد الله في البحار ج 13 ص 87 شان هذا الرجل وشمو مكانته. (*)

[ 15 ]

وروى عنه المترجم له بعض حديثه كما انه اسمعه من عبد الله بن جعفر الحميرى حين دخل الكوفة في سنة 297 وعمره يومئذ إثنا عشر سنة وشهور، وقد كان جده محمد بن سليمان حين اخرجه من الكتاب جعله في البزازين عند ابن عمه الحسين ابن علي بن مالك وكان أحد فقهاء الشيعة وزهادهم وفي تلك المدة سمع من جعفر ابن محمد بن مالك الفزازي البزاز واختص به حتى عنه في رسالته بقوله (وكان كالذى رباني). كان المترجم له من بيت كلهم من الاعلام ورواة الحديث على اختلاف ايامهم قال أبو عبد الله بن الحجاج رحمه الله وكان من رواة الحديث وقد روى عنه المترجم له انه قد جمع من روى الحديث من آل اعين فكانوا ستين رجلا. اما مكانة المترجم له عند الطائفة فحسب القارئ قول النجاشي في ” 4 ” (وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم) وقول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 56 (وكان شيخ اصحابنا في عصره واستادهم وثفتهم) وقوله الآخر في رجاله ص 443 (جليل القدر كثير الرواية ثقة) وقول العلامة الحلي في الخلاصة ص 10 (وكان شيخ اصحابنا في عصره واستادهم وفقيههم وفقيبهم خ ل) وقول الشيخ ابن داود الحلي في رجاله (مخطوط) في الجزء الاول: (جليل القدر كثير الرواية كان شيخ اصحابنا في عصره واستادهم وتقيتهم الخ) وقول النراقى في شعب المقال ص 37 (ثقة وجه شيخ اصحابنا في عصره) وقول ابن شهر اشوب في معالم العلماء ص 15 (وكان شيخ اصحابنا في عصره) كان المترجم له ينزل بغداد وكان يجتمع احيانا بابي القاسم الحسين بن روح النوبختي (سفير الناحية المقدسة)


(4) رجال النجاشي ص 61 (*)

[ 16 ]

كما كان يجتمع بالكوفة حين وجوده بها بصاحب الشيعة وكبيرهم ابى جعفر محمد ابن احمد الزجوزحي رحمه الله وكان له كالعم أو الوالد لما يوليه من عنايته ورعايته كما حدث هو بذلك (5). وورد في معالم العلماء ص 15 انه نزيل بغداد وعطن بالري، ولم نقف على تصريح من غيره بذلك كما لم نجد شواهد تدل عليه. أخذ الحديث عن جماعة من اعلام الطائفة كابي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار الاهوازي، وعن عم ابيه علي بن سليمان، وعن خال ابيه محمد بن جعفر الرزاز، وعن ابي الحسن محمد بن احمد بن داود، وعن ابي طالب الانباري، وعن ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني وهو ارفعهم شأنا رحمهم الله اجمعين، وورد في انساب السمعاني (6) سماعه الحديث عن ابى بكر محمد بن القاسم الانباري، أما من سمع منه الحديث وروى عنه فهم كثير اشهرهم صيتا الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري وهارون بن موسى التلعكبري وقد سمع منه هذا في سنة 340 وذكر السمعاني في كتابه ان القاضى ابا القاسم التنوحي روى عنه. توفي رحمه الله في جمادى الاول سنة 368 قال تلميذه الحسين بن عبيد الله الغضائري (وتوفي احمد بن محمد وحملته الزرارى الشيخ الصالح رحمه الله في جمادى الاولى سنة 368 وتوليت جهازه وحملته الى مقابر قريش على صاحبها السلام ثم الى الكوفة وانفذت ما اوصى بانفاذه واعانني على ذلك هلال بن محمد رضى الله عنهم) ” 7 “.


(5) البحار ج 13 ص 88 (6) انساب السمعاني ظهر الورقة 272 (7) منتهى المقال ص 43 وتنقيح المقال ج 1 ص ؟ 9 (*)

[ 17 ]

[ التلعكبري (6) وابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ] له تصانيف منها: كتاب التأريخ ولم يتمه، كتاب دعاء السفر، كتاب الافضال، كتاب مناسك الحج كبير، كتاب مناسك الحج صغير، كتاب الرسالة الى حفيده ابي طاهر محمد بن عبيد الله بن ابي غالب أحمد ” المترجم له (8) ” المولود لثلاث خلون من شوال سنة 352 هج‍. – 6 – هارون بن موسى بن احمد بن سعيد ” 1 ” التلعكبري ” 2 ” من بني شيبان يكنى ابا محمد (3) قال الشيخ الطوسى عنه: (جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير روى جميع الاصول والمصنفات (4) وقال


لعبيد الله هذا ترجمة في تاريخ بغداد ج ؟ 1 ص 378 قال عنه الخطيب: أبو العباس الكاتب يعرف بالزرارى كان اديبا شاعرا… حدث عنه القاضى التنوخى وقال انشدني أبو العباس الزرارى لنفسه. لى صديق قد صيغ من سوء عهد ورماني الزمان فيه بصد كان وجدى به فصار عليه وظريف زوال وجد بوجد (1) قال العلامة في ايضاح الاشتباه ص 102 (هارون بن موسى بن احمد بن سعيد – بالياء بن سعيد – بالياء ايضا. (2) قال العلامة في ايضاح الاشتباه ص 102 (التلعكبرى بالتاء المنقطة واللام المشددة والعين المهملة المضمونة والكاف الساكنة والباء المنقطة تحتها نقطة المضمونة والراء) وقال بان الاثير في اللباب ج 1 ص 179 بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وسكون اللام وقيل بتشديدها وهو الاصح وضم العين المهملة وسكون الكاف وفتح الباء الموحذة وفي آخرها الراء. (3) ذكر الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ان كنيته ” ابا احمد ” ولم ن ؟ ؟ على من قالها غيره. (4) رجال الشيخ الطوسى ص 516.

[ 18 ]

النجاشي (5): ” كان وجها في اصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه. ؟ كنت احضر في داره مع ابنه ابي جعفر والناس يقرأون عليه) ووصفه العلامة الحلي (6) بقوله: (جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ثقة وجه اصحابنا معتمد عليه لا يطعن عليه في شئ) وذكر الذهبي هي ميزانه (7) بانه سمع ابا القاسم البغوي وابا بكر الباغندى، وقال عنه، رواية للمناكير رافضي. قل من روى عنه. وتبعه في ذلك ابن حجر في لسانه (8) وسماه السيد فضل الله الراوندي (9) ب ؟ شيخ الاصحاب. والذى يلفت النظر في كلمات هؤلاء الاعلام قول الشيخ الطوسي: روى جميع المصنفات والاصول. والباحث في رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ربما استلفت نظره ظاهرة تؤيد مقالة الشيخ في حق هذا الرجل. وتلك هي رواية المترجم له وسماعاته للاصول والمصنفات ومرويات الشيوخ وبيان نوع التحمل في الحديث فتارة يكون سماعا واخرى رواية باجازة وطورا بهما معا وقد لاحظناه انه يذكر في غالب سماعاته سنة السماع ومكانه احيانا، وقل ان نجد له سماعا بدون اجازة، وقد اقتطفنا من ذلك نبذة للتدليل على صحة قول الشيخ رحمه الله ومطابقته للواقع، فمن تلك انا وجدنا المترجم له سمع في سنة 315 وفيما بعدها من محمد بن الحسين ابن حفص الخثعمي الاشناني وله منه اجازة. وفي سنة 318 سمع من يحيى بن زكريا المعروف بالكنجي وكان عمر يحيى


(5) رجال النجاشي 308 (6) الخلاصة 87 (7) ميزان الاعتدال ج 2 ص 543 (8) لسان الميزان ج 6 ص 182 (9) ايضاح الاشتباه ص 102 (*)

[ 19 ]

يوم لقيه اكثر من 120 سنة (ويحيى هذا لقي الامام العسكري عليه السلام). وفي سنة 322 وفيما بعدها الى سنة 325 سمع من محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن ابي الثلج الكاتب وله منه اجازة، واحمد بن محمد بن ابي الغريب الضبي وله منه اجازة. وفى سنة 323 وما بعدها سمع من الحسن بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد ابن زيد بن علي بن الحسين العلوى وكان ينزل بالرمية ببغداد وله منه اجازة، وفيها سمع من محمد بن همام البغدادي وله منه اجازة. وفي سنة 324 سمع من محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي المعروف بالسوداني وله منه اجازة. وفي سنة 325 من علي بن محمد بن يعقوب الصيرفي الكسائي وعيسى ابن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر العلوى المعروف بابن الرضا ومحمد بن احمد بن الحشين الزعفراني العسكري وله منهم جميعا اجازة. وفي سنة 326 سمع من حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، وعبد العزيز ابن عبد الله بن يونس الموصلي الاكبر وله منهما اجازة وسمع فيها من عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدى وسمع فيها وفيما بعدها من علي بن حاتم بن ابي حاتم القزويني وله منه اجازة. وفي سنة 327 سمع من الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله ابن الحسين بن علي بن الحسين وسماعه من هذا الرجل مروياته ومصنفاته كان إلى سنة 355. وفي سنة 328 سمع من احمد بن محمد بن يحيى الفارسي وخرج الى قزوين


[ 20 ]

وليس له منه اجازة، وسمع فيها وما بعدها من احمد بن القاسم بن ابي بن كعب وجعفر بن علي بن سهل بن فروخ الدقاق الدوري الحافظ وله منهما اجازة وفيها سمع من الحسن بن محمد بن علي بن عبد الله المرعشي الطبري ومحمد بن جعفر ابن محمد المعروف بأبى قيراط ومحمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الحجام والحسين بن محمد بن الفرزدق المعروف بالقطيعى وسلامة بن محمد بن اسماعيل الارزني وله منهم جميعا اجازة. وفي سنة 329 سمع من علي بن الحسن بن القاسم القشيرى الخزاز المعروف بابن البطال ومحمد بن علي بن معمر الكوفي صاحب الصبيحي وله منه اجازة، وعلي بن الحسين بن بابويه قال عنه: سمعت منه في السنة بالتي تهافتت فيها الكواكب وقد دخل بغداد فيها، وله منه اجازة. وفي سنة 330 سمع من محمد بن احمد بن مخزوم المقرى ومحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله الطبري وله منهما اجازة، وسمع فيها من يزيد بن محمد بن جعفر المعروف بابن ابي الياس الكوفي وقال عنه قدم علينا بغداد ونزل نهر البزازين. وفي سنة 331 سمع من احمد بن النضر بن سعيد الباهلي المعروف بابن ابي هراسة وله منه اجازة. وفي سنة 332 سمع من العباس بن علي بن جعفر بن عبد الله المحمدى وعلي ابن حبشي بن قوني الكاتب سمع منه إلى وقت رفاقة وله منهما اجازة. وفي سنة 333 سمع من علي بن الحسن بن الحجاج وقال عنه: سمعت منه بالكوفة في الجامع، وليس له منه اجازة، وسمع فيها وما بعدها من احمد بن محمد بن السري المعروف بابن ابى دارم وله منه اجازة.


[ 21 ]

وفي سنة 335 من احمد بن العباس النجاشي الصيرفي المعروف بابن الطيالسي وله منه اجازة. وفي سنة 337 سمع من الحسن بن ابراهيم بن عبد الصمد الخزاز الكوفى وليس له منه اجازة. وفي سنة 340 سمع من جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر الموسوي العلوى المصرى واحمد بن علي بن مهدى بن صدقة ابن هشام البرقى الانصاري وكان سماعه منهما بمصر وله منهما اجازة وفيها سمع من ابى غالب الزراري ومحمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان وله من الثاني اجازة وسمع فيها من ابى جعفر السقا الاحوال المنجم (وكان ممن لقي الرضا عليه السلام) اجتمع به المترجم له بدسكرة الملك ووصف له الرضا عليه السلام وحكى له حكايته، وسمع فيها من حيدر بن نعيم السمرقندى وله منه اجازة. وفي سنة 341 سمع من عبيد الله بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي سمع منه بمصر وله منه اجازة وقال عنه: انه كان يروى كتاب الحلي النسخة الكبيرة. وفي سنة 344 سمع من الحسن بن محمد بن الحسن السكوني الكوفى سمع منه في داره بالكوفة وليس له منه اجازة. وفي سنة 345 سمع من محمد بن بكران بن حمدان النقاس وله منه اجازة. وفي سنة 360 سمع من عبيد الله بن محمد بن عايد الحلال وجعفر بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر العلوى الحبرى وله منهما اجازة. وفي سنة 365 سمع من احمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى وله منه اجازة وفيها سمع من الحافظ ابن عقدة الزيدى وله منه اجازة.


[ 22 ]

[ وابى عبد الله احمد ابن ابى رافع الصيمري (7)… ] وفي سنة 370 سمع من احمد بن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ابن موسى بن جعفر العلوى الحيرى ومن سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي وله ولابنه منه اجازة. وقد ذكر النجاشي ان له كتبا وذكر منها كتابه الجوامع في علوم الدين وجاء في لسان ابن حجر ان اسمه (الجوارح في علوم الدين) وانت خبير بأن هذا التركيب لا يتم وهو تصحيف عن سوء قصد كما هي عادته. مات المترجم له رحمه الله في ربيع الآخر سنة 385 – 7 – احمد بن ابراهيم بن ابى رافع بن عبيد بن عازب اخي البراء بن عارب الأنصاري يكنى ابا عبد الله الصيمري (1) اصله من الكوفة وسكن بغداد قال عنه بالنجاشى (2) (كان ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد) وقال الطوسي (3) والعلامة (4) (ثقة في الحديث صحيح العقيدة) وقال هارون بن موسى التلعكبرى (5): (كنا نجتمع ونتذكر فروى عني ورويت عنه وأجاز لي جميع رواياته) روى عنه


(1) الصيمري بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الميم – وقد تضم والفتح افصح – وكسر الراء المهملة بعدها والياء المثناة من تحت، نسبة الى صيمر بلدة بين ريار خوزستان وديار الجبل وهى مدينة بمهر جان قدف، أو إلى صيمر نهر بالبصرة عليه قرى عامرة، أو الى صيمرة بلدة على خمس مراحل من دينور بينها وبين همذان من بلاد العجم ينسب إليها الجبن الصيمري، أو الى صيمرة ناحية بالبصرة على فم نهر معقل عبد اهلها وجلا يقال له ابن الشباس فادعى عندهم ان إله فاستخف عقولهم بترهات فانقادوا إليه وعبدوه، راجع معجم البلدان ج 5 ص 406

(2) رجال النجاشي ص 61 (3) الفهرست ص 56 (4) الخلاصة ص 10 (5) رجال الشيخ الطوسي ص 445 (*)

[ 23 ]

[ وابى المفضل الشيباني (8) وغيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني ] الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر وابن عزور له كتب منها: كتاب الكشف فيما يتعلق بالسقيفة، كتاب الاشربة ما حلل منها وما حرم، كتاب الفضائل، وكتاب الضياء (6) في تأريخ الأئمة، كتاب السرائر وهو مثالب، كتاب النوادر وهو كتاب حسن: – 8 – محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول بن همام بن المطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة الصغرى بن همام ابن مرة بن ذهل بن شيبان (1) يكنى ابا المفضل (2) الكاتب ولد سنة 197 هج‍، أصله من الكوفة ونزل بغداد فسمع بها من الشيوخ كثيرا وكان اول سماعة الصحيح سنة 306. أما من سمعهم وتحمل عنهم فهم عند الخطيب (3): ابن جرير الطبري ومحمد بن العباس اليزيدى، والباغندى، وعبد الله بن محمد البغوي وابو بكر بن أبى داود، ومحمد بن الحسين الاشنانى وعبد الله بن ابي سفيان الموصلي، ومحمد بن القاسم بن زكريا المحاربي وعن خلق كثير من المصريين والشاميين والجزريين وأهل الثغور معروفين ومجهولين، وأما عند مشايخنا رحمهم الله: فقد ورد في فهرست الشيخ في مواضع متفرقة أنه يروي عن ابن بطة وعن حميد بن زياد، وفي هذه المشيخة عن محمد بن يعقوب وعن


(6) في رجال النجاشي المطبوع ص 62 (الصفاء) وكذا في اللؤلؤة. (1) راجع رجال النجاشي ص 281 وتاريخ بغداد ج 5 ص 467 ولسان الميزان ج 5 ص 231 (2) ورد أن كنيته (ابا الفضل) كما في لسان الميزان. (3) تأريخ بغداد ج 5 ص 466 (*)

[ 24 ]

محمد بن جعفر الرزاز وغيرهم كثير. أما من أخذ عنه من الاعلام وسمع منه الحديث فهم خلق كثير سنذكر بعضا منهم فيما يأتي إن شاء الله. وقد كانت للمترجم أنه سافر في طلب الحديث كان منها رحلته الى مصر والشام وقد ذكر بعض مترجميه أنه سافر في طلب الحديث عمره، وقد اكثر الثقة الجليل علي بن محمد الخزاز من ذكره مترجما عليه في كتابه كفاية الأثر ويظهر منه أنه شيخه (4)، وقد اختلف اصحابنا وغيرهم في مدحه وقدحه فقد قال الخطيب: وكان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ فكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني ثم بان كذبه فمزقوا حديثه وأبطلوا روايته، وكان بعد يضع الاحاديث للرافضة ويملي في مسجد الشرقية،.. وقال ايضا: سمعت الازهري ذكر أبا المفضل فأساء ذكره والثناء عليه ثم قال: وقد كان يحفظ… وقال أبو الحسن الدارقطني: أبو المفضل يشبه الشيوخ. وقال القاضي أبو العلاء الواسطي كان أبو المفضل حسن الهيئة جميل الظاهر نظيف اللبسة وسمعت الدارقطني سئل عنه فقال: يشبه الشيوخ، سألت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابى المفضل فقال: كان يضع الحديث وقد كتبت عنه وكان له مست ووقار وقال الأزهري:.. وكان من فروع قد خرجها في مائة جزء فيها سؤالات كل شيخ (5) وقال العماد الحنبلي: حدث ببغداد عن محمد بن جرير الطبري والكبار لكنه


(4) راجع تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال – فصل الكنى – () تأريخ بغداد ج 5 ص 46 – 47 (*)

[ 25 ]

كان يضع الحديث للرافضة فترك (6). وكان الدارقطني انتخب عليه وكتب الناس بانتخابه على ابى المفضل سبعة عشر جزءا وقال أبو ذر الهروي: كتبت عنه في المعجم للمعرفة ولم اخرج عنه في تصانيفي شيئا وتركت الرواية عنه لأني سمعت الدارقطني يقول: كنت أتوهمه من رهبان هذه الامة وسألته الدعاء لي فتعوذ بالله من الحور بعد الكور، وقال أبو ذر: يعني سبب ذلك انه قعد للرافضة وأملى عليهم أحاديث ذكر فيها مثالب الصحابة (7). وأما اصحابنا فقد قال عنه النجاشي (8) بعد ان ذكر اسمه وساق نسبه إلى شيبان (وكان في أول امره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل اصحابنا يغمزونه ويضعفونه… رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه


(6) شذرات الذهب ج 3 ص 126 (7) لقد ظهر جليا للقارئ ميزان الجرح والتعديل عند القوم، وانهم إذا لم يعجبهم مذهب الرجل تحاملوا عليه ورموه بمثل ما مر. (8) رجال النجاشي ص 282 وقد ذكر الحجة الشيخ أغا بزرك الطهراني سلمه الله في الذريعة ج 1 ص 316 (ولما كانت ولادة النجاشي سنة 372 وكان عمره يوم وفاة ابى المفضل خمس عشرة سنة احتاط أن يروى عنه بلا واسطة، بل كان يروى عنه بالواسطة كما صرح به ثم – ذكر مقالة النجاشي الآنفة الذكر فلا وجه – حينئذ لدعوى أن توقف النجاشي كان لغمز في ابى المفضل. اقول: الاظهر من ذلك انه انما كان لا يروى عنه الا بواسطة لأن ابا المفضل كان في أول امره ثبتا ثم خلط كما ذكر ذلك النجاشي، وحيث لم يدرك ايامه الاولى احتاج إلى ان يروى عنه بواسطة يمكن أن تروى عنه ايام كان ثبتا وقبل ان يخلط. (*)

[ 26 ]

الا بواسطة ييني وبينه. وقال عنه شيخ الطائفة في الفهرست ص 166 بعد ذكر اسمه واسم أبيه وجده: كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعفه جماعة من اصحابنا. وقال عنه في الرجال ص 511 كثير الرواية الا انه ضعفه قوم. ونظرا للتفاوت في لفظ الترجمة بين الشيخ والنجاشى فقد بنى ابن شهر اشوب على التعدد فذكره مرتين وكذا العلامة الحلي في الخلاصة بنى ايضا على تعدد الرجل فذكره مرتين في القسم الثاني معتمدا في الاولى قول النجاشي السابق الذكرو في الثانية قول الشيخ الآنف الذكر وأغرب من هذا ما صنعه التقي الحسن بن داود في رجاله حيث ذكره مرة في الممدوحين معتمدا قول شيخ الطائفة في رجاله ومرتين في المجروحين معتمدا في الاولى كلام النجاشي وفي الثانية كلام الشيخ في الفهرست وابن الغضائري: وقد قال النجاشي في رجاله: له كتب كثيرة منها: كتاب شرف التوبة، كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب مزار الحسين عليه السلام كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب، كتاب الدعاء، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب رسالة في التقية والاذاعة كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام كتاب فضائل زيد، كتاب الشافي في علوم الزيدية، كتاب اخبار ابى حنيفة كتاب القلم. وزاد ابن شهر اشوب (9) له كتاب افضل اهل البيت في الحال ونعت اكملهم في الحال والبال، الأمالي كبيرة، المقنعة، القنوت، توفي في 29 شهر ربيع الآخر سنة 387 هج‍.


(9) معالم العلماء ص 129 ط ايران. (*)

[ 27 ]

[ واخبرنا به ايضا احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ” 9 ” عن احمد بن ابى رافع ] (9) احمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز المعروف بابن عبدون (1) وبابن الحاشر (2) يكنى ابا عبد الله. قال عنه شيخ الطائفة في رجاله ص 450: ” كثير السماع والرواية سمعنا منه واجاز لنا بجميع ما رواه مات سنة ثلاث وعشرين واربعمائة ” والنجاشى في رجاله ص 64: ” أبو عبد الله شيخنا المعروف بابن عبدون له كتب.. وكان قويا في الادب قد قرأ كتب الادب على شيوخ اهل الادب وكان قد لقي ابا الحسن علي بن محمد القرشى المعروف بابن الزبير وكان علوا (3) في الوقت ” ” 4 ” له كتب ذكرها النجاشي منها: أخبار السيد ابن محمد، كتاب تاريخ كتاب تفسير خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام معربة، كتاب عمل الجمعة، كتاب الحديثين المختلفين. ويظهر من الشيخ في الفهرست ص 28 أن لابن عبدون كتابا آخر اسمه الفهرست وقد نقل عنه في ترجمة ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي صاحب المصنفات الكثيرة. وترجمة التقي الحسن بن داود في رجاله في موضعين فقال عنه في الاول:


(1) رجال النجاشي ص 64 (2) رجال الشيخ ص 450 (3) وفي نسخة النجاشي المطبوعة في بمباى (غلوا) وهو وهم (4) قال الحجة الشيخ اغا بزرك سلمه الله (يعنى كان ابن الزبير: إنه مات ببغداد سنة 348 وقد ناهز مائه سنة ودفن بمشهد أمير المؤمنين (ع) وبين موتهما كما في التاريخين المذكورين خمسة وسبعون سنة ولو كان اللقاء في الوائل شباب ابن عبدون فيصير عمره قرب نيف وتسعين سنة) لاحظ مصفى المقال ص 18 (*)

[ 28 ]

(شيخنا المعروف بابن عبدون كان عالما بالأدب) وفي الثاني بعنوان أحمد بن عبدون ! (يعرف بابن الحاشر بالحاء المهملة والشين المعجمة أبو عبد الله كثير الرواية لم، ست، سمعنا منه واجاز لنا. ا ه‍، وقد سها قلمه الشريف في نقله هنا عن الفهرست إذ انه غير موجود فيه، وكأنه أراد قدس الله نفسه الزكية ان يذكر كتاب الشيخ الآخر – الرجال – برمزه (جخ) فسها قلمه وكتب بدله (ست) وذكره العلامة في الخلاصة فقال عنه: أحمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز بالزاي قبل الالف وبعده، أبو عبد الله ثم ذكر قول النجاشي والشيخ في كنيته. وقال عنه المجلسي في الوجيزة: المعروف بابن عبدون حسن ويعد حديثه صحيحا. توفي كما سبق قي قول الشيخ سنة 423 هج‍ وقد روى عن احمد بن ابي رافع الصيمري وعن ابى الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر بتنيس – بتلفيس خ ل – وعن ابي طالب الأنباري، وعن ابي محمد الحسن بن محمد بن حمزة بن على بن عبد الله الطبري الحسيني وكان سماعة منه سنة 354 على ما ذكره الشيخ في رجاله ص 465 أو في سنه 356 كما في الفهرست ص 77، وايضا روى عن ابي علي محمد بن احمد بن الجنيد، وعن ابى غالب الزرارى، وعن جعفر بن محمد بن قولويه وعن ابى عبد الله وعن ابي بكر بن الجعابى، وعن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز، وعن محمد بن ابراهيم بن يوسف الكاتب وهذا كان فقيها على مذهب الامامية ومذهب الشافعية فقد قال عنه المترجم له: هو أبو بكر الشافعي مولده سنة 281 بالحسينية وكان يتفقه على مذهب الشافعي في الظاهر ويرى رأي الشيعة الامامية في الباطن وكان فقيها على المذهبين. ويروي أيضا عن محمد بن احمد بن داود القمى المتوفي


[ 29 ]

[ وابي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز ” 10 ” بتنيس وبغداد عن ابى جعفر محمد ابن يعقوب الكليني جميع مصنفاته واحاديثه واجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. وما ذكرته عن علي بن ابراهيم بن هاشم ” 11 ” فقد رويته ] سنة 378 وعن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، وعن الحسين بن احمد ابن شيبان القزويني، وعن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفى، وعن علي ابن هلال المهلبي. (10) عبد الكريم بن عبد الله بن نصر – النضر خ ل – البزاز يكنى ابا الحسين من مشايخ أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، ومن تلاميذ ثقة الاسلام الكليني رحمه الله. لم نقف على من ترجمة مستقلة ولقد ذكره الشيخ في الفهرست ضمن شيوخه الذين روى عنهم عن الكليني فقال: وأخبرنا أبو عبد الله احمد بن عبدو عن احمد بن ابراهيم الصيمري، وابو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البرز بتفليس وبغداد عن الكليني بجميع مصنفاته ورواياته. (11) علي بن ابراهيم (1) بن هاشم القمي يكنى ابا الحسن من محدثي أصحابنا وثقات مفسريهم ومن مشايخ الطائفة المعتمدين، قال عنه النجاشي في رجاله. ” ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب فاكثر وصنف كتبا واضر في وسط عمره (2).


(1) هو ابراهيم بن هاشم بن الخليل أبو اسحاق الكوفى القمى هو أول من نشر حديث الكوفيين بقم، لقى الامام الرضا (ع) وستأتى ترجمته مفصلة ان شاء الله تعالى. (2) رجال النجاشي ص 183 الخلاصة ص 49 رجال ابن داود (مخطوط) (*)

[ 30 ]

وقد ذكره جل اصحابنا في الرجال معتمدين مقالة النجاشي الآنفة الذكر فقال الحجة السيد حسن الصدر (3): كان شيخ الشيعة وامام الحديث والتفسير لا يختلف اثنان من الشيعة وثاقته وجلالته، وهو عمدة مشايخ ثقة الاسلام ابى جعفر محمد بن يعقوب الكليني، وعليه تخرج وملا الكافي من الرواية عنه. كان المترجم له في ايام الامام ابي محمد الحسن العسكري عليه السلام وبعده بقليل فهو من اعيان القرن الثالث وادرك من القرن الرابع سنوات فقد ورد (4) انه كتب الى حمزة بن محمد بن احمد العلوى في سنة 307 هج‍ ومن هذا يعلم امتداد عمره الى هذه السنة المذكورة. كما وقد ذكره ابن النديم في فهرسته (4) فوصفه بقوله: وهو من العلماء الفقهاء. وترجمة الذهبي (5) بقوله: أبو الحسن المحمدى رافضي جلد. وتبعه في هذه المقالة ابن حجر في لسان الميزان (6) وترجمة أيضا كل من ياقوت الحموى (7) والسيوطي في طبقات المفسرين ص 164 ووصفه بالمحمدى كما وصفه بذلك الذهبي في ميزانه. له كتب منها: كتاب التفسير وهو أجل كتبه وهو الذى ذكره الذهبي وابن حجر في ترجمته بقولهما ” اله تفسير فيه مصائب ” وليتهما اشارا الى بعض ما حسباه مصيبة، وهذا التفسير معول عليه عند اصحابنا الى اليوم واليه المرجع لأنه تفسير بالمأثور، وقد طبع بايران عدة مرات.


(3) تأسيس الشيعة ص 330 (4) الكنى والالقاب ج 3 ص 73 (5) الفهرست لابن النديم ص 311 (6) ميزان الاعتدال ج 2 ص 195 (7) لسان الميزان ج 4 ص 191 (*)

[ 31 ]

ومنها: كتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب المغازى وكتاب الشرائع وكتاب قرب الاسناد وكتاب المناقب وكتاب اخبرا القرآن ورواياته وكتاب تزويج المأمون ام الفضل وكتاب الحيض وكتاب التوحيد والشرك وكتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب الابنية ورسالة في معنى هشام ويونس (8) وله جوابات مسائل سأله عنها محمد بن بلال وكتاب يعرف بالمشذر ” قال النجاشي: الله أعلم انه مضاف إليه “. روى عن ابن ابى عقدة واكثر ما يرويه هو عن ابيه ابراهيم ابن هاشم وجماعة غيرهم. أما من سمع منه وروى عنه فهم: أبو محمد الحسن بن حمزة العلوى الطبري اجازة، وحمزة بن محمد العلوى ومحمد بن علي ما جيلويه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن زياد ين جعفر الهمداني، والحسين بن ابراهيم بن تاتانه، ومحمد بن أحمد الصفواني


(8) قال الحجة الشيخ اغا بزرك الطهراني سلمه الله في كتابه مصفى المقال ص 268 بعد ان ذكر المترجم له: يعنى شيخ المتكلمين من الشيعة هشام بن الحكم المتوفى سنة 199 والمرجوع إليه في العلم والفتيا من الرضا (ع) ويونس بن عبد الرحمان مولى آل يقطين وهما الرجلان العظيمان المعروفان عند العامة والخاصة، المنسوب اليهما بعض الاقاويل، والمروي في حقهما بالمدح والذم وفي الاخبار. حتى انه الف سعد بن عبد الله الاشعري القمى الذى توفى 299 كتاب مثالب هشام بن يونس وتعبير النجاشي عن كتاب سعد بمثالبهما، وعن رسالة علي بن ابراهيم بمعنى هشام ويونس ظاهر في ان (الرسالة) في بيان تحقيق احوالهما من المدح والذم والترجيح بينهما، لا ان تكون مقصورة على المثالب مثل كتاب سعد ا ه‍. (*)

[ 32 ]

بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم واخبرني ايضا برواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن ابى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري (12) عن علي بن ابراهيم بن هاشم، وما ذكرته والحسن بن حمدان والحسن بن القاسم، واشهرهم ذكرا وابعدهم صيتا محمد بن يعقوب الكليني، وغير هؤلاء خلق كثير. له ولدا سمه أحمد بروي عنه الصدوق مترضيا عليه ويكثر الرواية عنه وقد ترجم ابنه هذا ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 233 وكناه بابي علي قال: ذكره ابن بابويه في تأريخ الرى وقال: سمع اباه وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري واحمد بن ادريس وغيرهم وكان من شيوخ الشيعة روى عنه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه وغيره: (12) السيد الشريف الحسن (1) بن حمزة بن علي بن ابي طالب عليه السلام يكنى ابا محمد الطبري يعرف بالمرعش. (كان من اجلاء هذه الطائفة وفقهائها قدم بغداد ولفيه شيوخنا في سنة 356 هج‍) كذا قال عنه النجاشي في رجاله ص 48 (كان فاضلا اديبا عارفا فقيها زاهدا ورعا كثير المحاسن له كتب وتصانيف كثيرة) هكذا وصفه الشيخ في الفهرست ص 77 وقال عنه في رجاله ص 465 (زاهد عالم أديب فاضل روى عنه التلعكبري وكان سماعه منه اولا سنة 328 وله عنه اجازة بجميع كتبه ورواياته). سمع منه الشيخ المفيد، والحسين بن عبيد الله، وابن عبدون وغيرهم وكان


(1) قال الشيخ في رجاله: الحسن بن محمد بن حمزة وفى الفهرست والنجاشى كما ذكرناه (*)

[ 33 ]

[ عن محمد بن يحيى العطار (13) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن ] سماعهم منه سنة 356 (2). له كتب منها: كتاب المبسوط في عمل يوم وليلة، وكتاب المفتخر، وكتاب في الغيبة (3) وكتاب جامع، وكتاب المرشد، وكتاب الأشفية في معاني الغيبة (4) (وكتاب الدر، وكتاب تباشير الشيعة، (13) محمد بن يحيى العطار القمي يكنى أبا جعفر الأشعري (شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين الطائفة الطوسي في رجاله ص 495: قمي كثير الرواية روى عن احمد بن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب وايوب ابن نوح، وابراهيم بن هاشم، واحمد بن ابي عبد الله البرقي.


(2) ورد في الخلاصة سماعه منه كان سنة 364 وعقب العلامة على ذلك بوقوع التنافى بين هذا وبين ما ورد في رجال النجاشي من ذكر وفاته وانها سنة 358 وقد نبه غير واحد على توهم العلامة ذلك بما حاصله: ان نسخة رجال الشيخ التى كانت عند العلامة فيها تصحيف خمسين بستين فنقل ذلك عن رجال الشيخ وابدى التنافى المذكور ولو لاحظ الفهرست لرأى ان سماعهم كان سنة 356 وما في الفهرست يوافق ما في رجال النجاشي، وايضا فقد علق الشهيد الثاني رحمه الله على ما حكى عنه على كلام العلامة في المقال فقال: ما نقله المصنف رحمه الله عن الشيخ الطوسى وجدته بخط ابن طاووس في نسخة كتاب الرجال الشيخ بنسخة معتبرة ان سماعة منه سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وفي كتاب الفهرست له انه مات سنة ستة وخمسين وثلاثمائة وعليهما يرتفع التناقض بين التاريخين انتهى. (3) الظاهر انه في غيبة الامام المهدى عجل الله فرجه. (4) الظاهر انه في بيان موضوع الغيبة وأحكامها الشرعية. (*)

[ 34 ]

[ محمد بن يحيى العطار. واخبرني به ايضا الحسين بن عبيد الله أبو الحسن بن ابى جيد القمي (14) جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى (15) عن ابيه محمد بن يحيى العطار وما ذكرته عن أحمد ] وروى عنه ابنه أحمد، ومحمد بن يعقوب، ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد ابن على ما جيلويه، ومحمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين بن بابويه، ومحمد ابن عبد المؤمن ومعاوية بن وهب وغيرهم. له كتب منها: كتاب مقتل الحسين عليه السلام وكتاب النوادر وغيرهما. (14) هو أبو الحسين علي بن احمد بن محمد المعروف بابن ابى جيد القمي، سمع احمد بن محمد العطار سنة 356 وله منه اجازة أدرك محمد بن الحسن بن الوليد فهو يروى عنه بلا واسطة، قال السيد صدر الدين: ان الشيخ يؤثر الرواية عنه غالبا لأنه أدرك محمد ابن الحسن بن الوليد على ما يفيده كلام الشيخ رحمه الله فهو يروى عنه بغير واسطة، والمفيد وجماعة يروون عنه بالواسطة، وطريق ابن ابى جيد أعلى. وثقة المحقق البحراني والشيخ والمحقق الداماد على ما حكي عنهم رحمة الله علهيم اجمعين. (15) يكنى ابا علي شيخ جليل من مشايخ الاجازة وقد روى عن ابيه محمد بن يحيي العطار – والذي قد سبقت ترجمة آنفا – وسعد بن عبد الله الاشعري وعبد الله بن جعفر الحميري، روى عنه كثير من المشايخ مثل هارون بن موسى التلعكبري والحسين ابن عبيد الله الغطائري وابو الحسين علي بن احمد بن محمد المعروف بابن ابى جيد القمي وكان سماعه منه سنة 356 وله منه اجازة وروى عنهم أبو العباس احمد بن علي ابن العباس بن نوح السيرافي، وقد وثقة الشهيد والسماهيجي وصاحب الحاوي والاردبيلي.


[ 35 ]

[ ابن ادريس (16) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس واخبرني [ به ايضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله جميعا عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري (17) عن احمد بن ادريس وما ذكرته ] (16) احمد بن ادريس بن احمد أبو علي القمي الاشعري، وصفه الذهبي بالفاضل وقال عنه، من كبار مصنفي الرافضة مات سنة 306 وقال عنه ابن حجر: وذكره ابن بابويه في تأريخ الري فقال: احمد بن ادريس بن زكريا بن طهمان كان من قدماء الشيعة روى عنه جماعة من شيوخ الشيعة منهم علي بن الحسين بن موسى ومحمد بن الحسن بن الوليد وقدم الرى مجتازا إلى مكة فمات بين مكة والكوفة، وقال الشيخ في الفهرست ص 50: كان ثقة في اصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحة وله كتاب النوادر كتاب كبير كثير الفائدة، وقال في الرجال ص 444: وكان من القواد ووصفه ص 428 فقال: القمي المعلم لحقه أي الهادى عليه السلام ولم يرو عنه وقال النجاشي ص 67: كان ثقة فقيها في اصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية، له كتاب نوادر، ادرك الامام العسكري عليه السلام ولم يرو عنه. روى عنه التلعكبرى وقال عنه: سمعت منه احاديث يسيره في دار ابن همام وليس لي منه اجازة، والشيخ الكليني، ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن الحسن بن علي بن سفيان البزوفري، وعلي بن الحسين بن بابويه، وابنه الحسين بن محمد، وأحمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى، ومحمد بن الحسن الصفار، وابو محمد الحسن بن حمزة العلوى مات رحمه الله بالقرعاء في طريق مكة على طريق الكوفة سنة 306 هج‍. (17) هو محمد بن الحسين البزوفرى (1) يكنى ابا جعفر واظنه هو


(1) نسبة إلى بزوفر كغضنفر قرية كبيرة من اعمال قوسان قرب واسط وبغداد على النهر الموفقى في غربي دجلة. (*)

[ 36 ]

[ عن الحسين بن محمد (18) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن ] ابن ابى عبيد الله الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفرى الشيخ الجليل الثقة من أجلاء الطائفة الامامية صاحب التصانيف الذى ترجمة الشيخ النجاشي في رجاله وذكر أنه اخبره بتصانيفه احمد بن عبد الواحد البزاز. روى المترجم له عن احمد بن ادريس، وروى عنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري فهو من مشايخهما، ولم اقف على ترجمة له مستقلة في كتب الرجال واحتمل بعضهم سهو قلم الشيخ رحمه الله وانه احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري الثقة واستدل بما ذكره الشيخ في الفهرست ص 50 في ترجمة احمد بن ادريس حيث قال: اخبرنا بسائر رواياته الحسين بن عبيد الله عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى عن احمد بن ادريس وقال في الرجال ص 444: اخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله كما ذكر انه يروي عن ابي علي الاشعري وعنه التلعكبرى سمع منه سنة 365 وله منه اجازة. ولكن يضعف هذا الاحتمال ورود اسمه في مشيخة الاستبصار ايضا كما هنا. (1) الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن ابى بكر الفمي الاشعري يكنى ابا عبد الله، قال عنه النجاشي في رجاله ص 49: ثقة له كتاب النوادر وذكره المحقق الداماد فقال: هو من اجلاء مشايخ الكليني وقد اكثر الرواية عنه في الكافي وصرح باسم جده عامر الاشعري في مواضع عديدة، روى عن عمه عبد الله ابن عامر ومحمد بن بندار المعروف بالذهلي ومعلى بن محمد البصري وغيرهم. وروى عنه محمد بن يعقوب فاكثر الرواية عنه في الكافي كما تقدم من المحقق الداماد آنفا، وكذا روى عنه أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، ومحمد بن احمد ابن يحيى، وجعفر بن محمد بن مسرور، ومحمد بن الحسن بن الوليد، وابن بطة


[ 37 ]

[ محمد وما ذكرته عن محمد بن اسماعيل (19) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ] وغيرهم. (19) محمد بن اسماعيل النيسابوري يكنى ابا الحسن، قال عنه المحقق الداماد في الرواشح السماوية: هو المتكلم الفاضل المتقدم البارع المحدث تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به، كان يقال له بندفر (1) بندويه وربما يقال له ابن بندويه. فهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين اصحابنا الأقدمين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في طبقاتهم واسانيدهم واجازاتهم. وقد ذكر الذهبي في ميزانه محمد بن اسماعيل بن مهران النيسابوري وقال عنه: صدوق مشهور لكنه اسكت قبل موته بست سنين فالأخذ عنه فيها ضعيف، أقول: وأظه المترجم له. روى عن الفضل بن شاذان، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمته ان نسبته – بندفر – ورجح كثيرون أنه – البندقي – كما في الكشي، وأيا ما كان فالرجل من مشايخ ثقة الاسلام الكليني، وقد احصى بعض الاعلام ما رواه ثقة الاسلام في كتابه عنه بما بزيد على خمسمائة حديث، ويجد الباحث في كتاب الكافي كثيرا من الاسانيد مبدوا بمحمد بن اسماعيل من دون قرينة تعينه، وللأعلام في هذا المقام كثير كلام ونقض وإبرام وهم في ذلك على ثلاثة اقوال اولا: انه محمد بن اسماعيل ابن بزيع ولهم على ذلك ادلة ذكروها في محلها ثانيا: انه محمد بن اسماعيل البرمكى صاحب الصومعة وقد استدل على اختياره الشيخ البهائي ثالثا: انه – المترجم له –


(1) ورد في رجال الكشى ص 334 في ترجمة الفضل بن شاذان (ذكر أبو الحسن محمد بن اسماعيل البندقي النيشابوري) فلعل البندقي – تصحيف بندفر – وذلك من سهو النساخ. (*)

[ 38 ]

[ عن محمد بن اسماعيل وما ذكرته عن حميد بن زياد (20 فقد رويته بهذا الاسانيد عن محمد ] واستدل على صحة هذا القول بما لا نطيل معه المقام وقد ذكر المامقانى أن القائلين بهذا هم: المحقق البحراني في المعراج والبلغة والمحقق الداماد في الرواشح والمولى عناية الله القهبائي في مجمع الرجال وصاحب المقابس وتلميذه صاحب التكملة والفاضل المجلسي الاول والسيد الشفتى والمجلسي الثاني في مرآة العقول والوجيزة والتفريشى في النقد والفيض في الوافي وغيرهم، ولهم على صحة ما ذهبوا إليه أدلة تكفلت بها المطولات فراجع في هذا الشأن جامع الرواة عين الغزال تنقيح المقال نقد الرجال وغير ذلك. (20) حميد بن زياد بن حماد بن حماد (1) بن زياد بن هوار الدهقان الكوفي النينوى (2) يكنى أبا القاسم نزيل الحائر كان يسكن سوراء ثم انتقل الى نينوى. ذكره النجاشي في رجاله ص 95 فقال عنه: (كان ثقة واقفا وجها فيهم سمع الكتب وصنف كتاب الجامع في انواع الشرائع) ثم ذكر كتبه. وقال عنه الشيخ في الرجال ص 464: عالم الجليل واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرفا من كتبه في الفهرست) وقال في الفهرست ص 85 ” ثقة كثير التصانيف روى الاصول اكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول) وقال العلامة عنه في


قال العلامة في ايضاح الاشتباه ص 25 (حميد – مصغرا – بن زياد بن حماد بن حماد مرتين بغير تكرار ” ابن زياد بن هوار ” بفتح الهاء والواو بعدها الالف ثم الراء – الدهقان – بكسر الدال المهملة). (2) قرية إلى جانب الحائر أو هي نفس كربلاء ونسبته إليها على خلاف القياس وهو يقتضى ان تكون النسبة إليها (النينوائى). (*)

[ 39 ]

[ ابن يعقوب عن حميد بن زياد واخبرني به ايضا احمد بن عبدون عن ابي طالب ] الخلاصة ص 30 بعد نقله قول الشيخ في الرجال وكلام النجاشي الآنفي الذكر. (فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارض) وقال عنه ايضا في ايضاح الاشتباه ص 25 ” كان ثقة واقفيا وجها في الفقه “. سمع من الشيوخ كثيرا وروى عنهم اكثر اصول الاصحاب وروى عنه جماعة كثيرة من شيوخ الطائفة فقد لقيه علي بن حاتم سنة 306 وسمع منه كتاب الرجال قرأه عليه واجاز له رواية ذلك وجميع كتبه عنه. كما قد اجاز لأبى المفضل الشيباني في سنة 310 وممن روى عنه ايضا أبو طالب الانباري وابو القاسم علي ابن حبشي بن قوني الكاتب وابو عبد الله البزوفري وثقة السلام محمد بن يعقوب الكليني والحسين بن محمد بن علان والحسن بن محمد بن علي وابو الحسن موسى ابن جعفر الحائري وابو علي محمد بن همام واحمد بن جعفر بن حنان وغيرهم. اما كتبه فهي: كتاب الجامع في انواع الشرائع، كتاب الخمس كتاب الدعاء، كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق عليه السلام: كتاب الفرائض، كتبا الدلائل (3) كتاب ذم من خالف الحق وأهله، كتاب فضل العلم والعلماء، كتاب الثلاث والاربع، كتاب النوادر وهو كتاب كبير، وزاد ابن شهر اشوب في المعالم ص 37: كتاب أصل الملاحم وكتاب الاصول، مات رحمة الله عليه سنة 410 (4).


(3) اظنه الذى ورد باسم ” الدلالة ” في معالم العلماء ص 37 (4) حكى الميرزا محمد في رجاله ص 127 عن خط الشهيد رحمه الله على الخلاصة ان بخط السيد: في كتاب النجاشي عشرين بدل عشرة. (*)

[ 40 ]

[ الانباري (21) عن حميد بن زياد. ] (21) هو عبيد الله – عبد الله (خ ل) – بن ابى يزيد أحمد (1) ابن يعقوب بن نصر، أبو طالب الأنباري. كان مقيما بواسط، قال عنه النجاشي في رجاله ص 161: شيخ اصحابنا – أبو طالب – ثقة في الحديث عالم به كان قديما من الواقفة. وقال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري: قال أبو غالب الزراري: كنت اعرف ابا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة ثم عاد الى الامامة وجفاه اصحابنا، وكان حسن العبادة والخشوع، وقال ايضا: قدم أبو طالب بغداد واجتهدت ان يمكنني اصحابنا من لقائه فاسمع منه فلم يفعلوا ذلك. وقال عنه ايضا أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل: ما رأيت رجلان كان احسن عبادة ولا ابين زهارة ولا انظف ثوبا ولا اكثر تخليا من أبي طالب. وكان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صلاته ويعرفوا عمله فينفرد في الخراب والكنايس والبيع فإذا عثروا به وجد على اجمل حال من صلاة والدعاء، وكان اصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع له كتاب أضيف إليه يسمى كتاب الصفوة. وقال عنه شيخ الطائفة في الرجال ص 481: خاصي روى عنه التلعكبرى وقال في الفهرست ص 129. كان مقيما، وقيل انه كان من الناووسية له مائة واربعون كتابا ورسالة.


(1) ذكر الشيخ في رجاله عبد الله بن ابى يزيد. قال العلامة في الخلاصة والظاهر ان لفظه ابن بعد احمد، زيادة من الناسخ، كما ان اسمه عند الشيخ في الفهرست عبد الله قظنة صاحب معالم العلماء غير المترجم له فذكره مرة مكبرا تبعا للشيخ في فهرسته واخرى مصغرا تبعا للشيخ وللنجاشي في رجاليهما، ومن الغريب كثرة الاختلاف – (*)

[ 41 ]

وذكره ابن النديم في فهرسته (2) بما يقرب من قول الشيخ الآنف الذكر وذكره ابن حجر في لسان الميزان (3) فقال:… وكان راوية للأخبار… وكان من شيوخ الشيعة. روى عن ابى بكر بن ابي داود وعن يوسف بن يعقوب القاضى وعن ابي العباس ثعلب وعن ابي العباس بن عمار وروى عنه من اصحابنا التلعكبرى واحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر. مات رحمه الله بواسط سنة 356 كما في رجال النجاشي وقد ذكر له الشيخ من اسماء كتبه: البيان عن حقيقة الانسان وكتاب الشافي في علم الدين وكتاب في الامامة (4) وكتاب الانتصار وكتاب المطالب الفلسفية وزاد عليه النجاشي بذكر كتاب الانتصار للسبع من اهل البدع، كتاب المسائل المفردة والدلائل المجردة كتاب اسماء امير المؤمنين عليه السلام كتاب في التوحيد والعدل والامامة، كتاب طرق حديث الغدير كتاب طرق حديث الراية كتاب طرق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى كتاب التفضيل، كتاب أدعية الأئمة عليهم السلام كتاب فدك، كتاب مزار ابى عبد الله عليه السلام كتاب طرق حديث الطائر كتاب طرق حديث قسيم النار كتاب التطهير، كتاب الخط والقلم، كتاب أخبار فاطمة عليها السلام، كتاب فرق الشيعة –


في اسم هذا الرجل واسم ابيه ولقبه ولزيادة الاطلاع يراجع كتاب نقد الرجال ص 214 – 216 وكتاب تنقيح المقال ج 2 ص 262 الى ص 264 وكتاب منتهى المقال ص 180 – 181 (2) ص 272 (3) ج 4 ص 96 (4) لعله كتباب الابانة عن اختلاف الناس في الامامة الذي ذكره النجاشي (*)

[ 42 ]

[ ومن جملة ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى (22) ما رويته بهذه ] كتاب مسند خلفاء بني عباس. وزاد اسماعيل باشا في هدية العارفين ج 1 ص 647 له كتاب الصفوة. (22) هو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري من بني ذخران (1) بن عوف بن الجماهر بن الاشعر (2) يكنى ابا جعفر، من اهل قم وكان السائب بن مالك وفد الى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم وهاجر إلى الكوفة وأقام بها، وأول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الاحوص وذلك بعد الفتح الاسلامي، وهو من بيت جلهم من الاعلام وشيوخ الحديث فابوه محمد وجده عيسى وعمران عمه وكذا ادريس بن عبد الله واولاد اعمامه زكريا بن آدم وزكريا بن ادريس وغيرهم من أجلة رواة الحديث ولهم الذكر الجميل في معاجم الرجال. قال عنه النجاشي في رجاله ص 60 (وابو جعفر رحمه الله شيخ المقميين ووجههم وفقيههم غير مدافع، وكان ايضا الرئيس الذى يلقى السلطان. ولقي الرضا عليه السلام… ولقي ابا جعفر الثاني عليه السلام وابا الحسن العسكري عليه السلام. وقال الشيخ الطوسى في الفهرست ص 49 ” وابو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان ايضا الرئيس الذى يلقى السلطان بها ولقي ابا الحسن


(1) قال العلامة الحلى في الخلاصة ص 8 وايضاح الاشتباه ص 10 (ذخران) بالذال المعجمة المضمومة والخاء المعجمة الساكنة والراء بعد والنون بعد الالف. (2) الاشعر هو نبت بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ابن سبأ وانما قيل له الاشعر لان امه ولدته والشعر على بدنه، وله شعر وحكم واليه جماع الاشعرية. المشتبه ص 22 اللباب ج 1 ص 51 (*)

[ 43 ]

[ الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، ومن ] الرضا عليه السلام. وقال عنه في الرجال ص 366 في باب الجواد والهادي عليهما السلام ايضا. وقال ابن حجر في لسان الميزان ص 260 “. العلامة أبو جعفر الاشعري القمي شيخ الرافصة بقم له تصانيف وشهرة كان في حدود الثلاثمائة ” وذكره ابن النديم وابن شهر اشوب واسماعيل باشا وغيرهم، وذكر كل واحد جملة من كتبه. وقال الشيخ الصدوق في أول كتابه كمال الدين ص 3 ما هذا لفظه، وكان احمد ابن محمد بن عيسى في فضله وجلالته يروى عن ابي طالب عبد الله بن الصلت. وورد في اختيار رجال الكشي ص 318 قال نصر بن الصباح: أحمد بن محمد بن عيسى لا يروى عن ابن محبوب من أجل أن اصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن حمزة ثم تاب أحمد بن محمد فرجع قبل ما مات، وكان يروى عمن كان أصغر سنا منه. وقال عنه ابن داود في رجاله: كان شيخ القميين ورئيسهم وفقيههم لقي أبا جعفر الثاني وابا الحسن الثالث عليهما السلام. ولا أدل على مكانته في قم ونفوذ كلمته من ابعاده أحمد بن محمد بن خال البرقى عن قم لما شاع عن البرقى من أنه يعتمد المراسيل ويكثر الرواية عن الضعفاء فطعن عليه القميون حتى ابعده أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به (3). له كتب عديدة ذكر ابن النديم منها: كتاب الطب الكبير وكتاب الطب الصغير وكتاب المكاسب، وذكر الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله منها


(3) راجع نقد الرجال ص 30 (*)

[ 44 ]

[ جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن خالد (23) ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد. ] كتاب التوحيد وكتاب فضل النبي صلى الله عليه وآله وكتاب المتعة وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب الفوائد وكان غير مبوب فبوبه داود بن كورة. وزاد النجاشي له كتاب الاظلة كتاب المنسوخ كتاب فضائل العرب، قال ابن نوحح: ورأيت له عند الدبيلي كتابا في الحج. وينقل النجاشي كلاما عنه في الرجال كغمزة في علي بن محمد بن شيرة فقال غمز عليه احمد بن محمد بن عيسى وذكر انه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل علي ذلك) ا ه‍. كان يروى عن حماد بن عيسى وحماد بن المغيرة وابراهيم بن اسحاق النهاوندي. وروى عنه علي بن ابراهيم وداود بن كورة وابن بطة وسهل بن زياد وابو عبد الله البزوفرى والعلاء وسعد بن عبد الله واحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار ومحمد بن الحسن الصفار والحسن بن محمد بن اسماعيل وغيرهم خلق كثير. (23) هو احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمد بن علي البرقى (1) كنيتهه أبو جعفر قال عنهم النجاشي في رجاله ص 55: أبو جعفر أصله كوفي وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عرم بعد قتل زيد عليه السلام ثم قتله وكان خالد صغير السن فهرب مع ابيه عبد الرحمان إلى برق رود، وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها وقد زيد في المحاسن ونقص. ثم ذكر كتبه البقية الآتية.


(1) برقة: من قرى قم – المشتبه ص 67 وقال ياقوت في كتابه المشترك وضعا والمفترق صقعا ص 52: الثاني: برقة من قرى قم من بلاد الجبل (*)

[ 45 ]

وقريب من ذلك قول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 وذكره في الرجال في اصحاب الامامين ابى جعفر الجواد وابى الحسن الهادى عليهما السلام وقد ذكر جل مترجميه انه كان ثقة في نفسه غير انه اكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل فكان ذلك سبب طعن القميين عليه. ولم يكن طعنهم فيه انما الطعن فيمن يروى عنهم فانه كان يأخذ على طريقة أهل الاخبار، ولذلك اخرجه احمد بن محمد بن عيسى رئيس قم – من قم وابعده عنها ثم اعاده إليها واعتذر إليه من ذلك كما انه لما توفي البرقي خرج احمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به (2) وكان البرقى متصلا بابي الحسن الماذرائي كاتب كوتكين وكانت له عليه وظيفة في كل سنة عشرة الآف درهم يخرجها من خراج ضيعته بقاشان، وكان يحترمه الماذرائي ويحبه لولائه، وقد نقل خاتمة المحدثين الميرزا النوري في دار السلام ص 162 قصه وقعت بين البرقى والماذرائى تحت عنوان: الاخلاص. وقال ياقوت الحموى في كتابه المشترك وضعا والمفترق صقعا ص 52 – عند ذكر برقة قم – ينسب إليها أحمد بن ابي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمان، أبو جعفر ” البرقى ” من ” جلة ” فقهاء الشيعة واعيانهم – وعلمائهم – ولأهله تصانيف في مذهبهم. وقال ايضا في معجم البلدان ج 2 ص 135 بعد تعريف برقة قال: أبو جعفر فقيه الشيعة احمد بن ابي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمد بن علي البرقي اصله من الكوفة وكان جده خالد قد هرب بن عيسى من عمر (3)


(3) نقد الرجال ص 30 (3) هذا غلط ووهم فان الذى هرب منه خالد مع ابيه عبد الرحمان انما هو يوسف بن عمر الثقفي والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك كما ذكر ذلك ياقوت – (*)

[ 46 ]

مع ابيه عبد الرحمان الى برقة قم فأقاموا بها ونسبوا إليها، ولاحمد بن ابى عبد الله هذا تصانيف على مذهب الامامية وكتاب في السيرة، تقارب تصانيفه ان تبلغ مائة تصنيف، ذكرته في كتاب أنباء وذكرت تصانيفه. وترجمة في معجم الادباء لكنه ورد في نسبته من الطابعين كما في الطبعة الاولى – مرجليوث – حيث نسبوه إلى الرقة فقالوا: الرقي. وقد جرى على هذا الاشتباه حتى في الطبعة الثانية مع أن المؤلف ذكره كما تقدم في كتابيه السابقين وصرح بنسبة إلى برقة قم، وحتى في ترجمة في الادياء اشار الى هروب جده مع ابيه إلى برقة قم: منها عالم الشيعة أبو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقى وله تصانيف في الرفض، وذكره الصفدى في كتابه الوافي بالوفيات (4) وذكر ان يوسف بن عمر والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك قد حبس جده محمد بن علي بعد قتل زيد بن علي عليه السلام ثم قتله، وكان خالد صغير السن فهرب مع ابيه عبد الرحمان الى برقة قم فأقاموا بها (5). أما كتيه فهي كثيرة وقد سبق قول ياقوت انها تقارب ان تبلغ مائة تصنيف اهمها كتاب المحاسن وقد زيد فيه ونقص كما ذكر النجاشي والحموى وهو يحتوى على جملة كتب ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 وانهى عددها إلى 88، اما ابن النديم فقد قال في الفهرست ص 309: قرأت بخط ابى علي بن همام قال: كتاب المحاسن البرقى في معجم الادباء ولكنه اعتمد ما ذكره ابن النديم في الفهرست كما


– نفسه في معجم الادباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث (4) ج 4 ق 3 ص 219 (5) معجم الادباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث (*)

[ 47 ]

[ ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان (24) ما رويته بهذه الاسانيد عن ] يظهر من ذكره الكتب فانه ذكرها كما سطرها ابن النديم (6) والمحاسن المطبوع في جزئين بايران سنة 370 هج‍ يشتمل على احد عشر كتابا فما ضاع منه اكثر واكثر: واما كتبه غير المحاسن فله كتاب الطبقات وكتاب التأريخ وكتاب الرجال (7) وكتاب الشعر والشعراء وكتاب الارض وكتاب البلدان وكتاب المغازى وكتاب التعازى وكتاب التهائي، وذكر له ابن النديم من الكتب كتاب الاحتجاج كتاب السفر كتاب البلدان وقال فيه: اكبر من كتاب ابيه. ذكر ذلك في الموضع الذى ذكر فيه اباه في فقهاء الشيعة، روى عنه جماعة منهم: سبطه عبد الله وعلي بن الحسين السعد ابادى واحمد بن ادريس وسهل بن زياد ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن جعفر الحميرى، توفي المترجم له سنة 274 هج‍ وقال علي بن محمد بن ما جيلوه: توفى سنة 280 هج‍. (24) الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي يكنى أبا محمد قال الشيخ في الفهرست ص 150: فقيه متكلم جليل القدر له كتب ومصنفات وقال النجاشي في رجاله ص 216: كان ابوه من اصحاب يونس وروى عن ابى جعفر الثاني عليه السلام ايضا، وكان ثقة احد اصحابنا الفقهاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه


(6) وقد وقع في فهرست ابن النديم اشتباه وخلط فقد خلط بين كتب البرقى وكتب الحسن بن محبوب السراد، وقد نبه على ذلك ” مرجليوث ” في تعليقته على معجم الأدباء، ومن الغريب غفلة احمد فريد الرفاعي المعلق على المعجم طبعة دار المأمون فلم يتنيه لذلك بالرغم من اقتباسه جل تعليقات ” مرجليوث ” في طبعته. (7) عندنا منه نسخة مخطوطة (*)

[ 48 ]

الطائفة وهو في قدره اشهر من ان نصفه. وذكر الكنجى (1) انه صنف مائة وثمانين كتابا وقع الينا منها، ثم ذكر بعض كتبه. وقد كان الفضل في ايام الرضا عليه السلام وروى عنه كما ورد ذلك في كتاب علل الشرائع وادرك ايام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، وعده شيخ الطائفة في رجاله من اصحاب الامامين العسكريين عليهما السلام. وقال العلامة الحلي في الخلاصة ص 65: كان ثفة جليلا متكلما له عظم وشأن في هذه الطائفة قيل انه صنف مائة وثمانين كتابا وترحم عليه أبو محمد – العسكري عليه السلام – مرتين، وروي ثلاثا ولاءا، ونقل الكشي عن الأئمة عليهم السلام مدحه ثم ذكر ما ينافيه وقد اجبنا عنه في كتابنا الكبير وهذا الشيخ اجل من ان يغمز عليه فانه رئيس طائفتنا رضى الله عنه. قال سهل بن بحر الفارسي. سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول: انا خلف لمن مضى ادركت محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما وحملت عنهم منذ خمسين سنة ومضى هشام بن الحكم رحمه الله وكان يونس بن عبد الرحمان رحمه الله خلفه كان يرد على المخالفين ثم مضى رحمه الله وانا خلف لهم من بعدهم رحمهم الله (2) وذكر أبو الحسن البندقي النيشابوري أن عبد الله بن طاهر نفى الفضل من نيشابور بعد ان دعا به واستعلم كتبه وامره أن يكتبها قال: فكتب تحته: الاسلام


(1) هو يحيى بن زكريا الذى منه التلعكبرى في سنة 318 وله يومئذ اكثر من مائة وعشرين سنة كما سبق (2) الكنى والالقاب ج 1 ص 34 (*)

[ 49 ]

الشهادتان وما يتلوهما إلخ وذكر الكشي في محكي رجاله ص 333 في حديث طويل قال بورق: فخرجت إلى سر من رأى ومعي كتاب يوم وليلة فدخلت على ابى محمد عليه السلام واريته ذلك الكتاب فقلت له جعلت فداك إنى رأيت ان تنظر فيه فلما نظر فيه وتصفحه ورقة ورقة فقال: هذا صحيح ينبغي ان يعمل به فقلت له: الفضل بن شاذان شديد العلة ويقولون انها من دعوتك بموجدتك عليه لما ذكروا عنه انه قال: ابن وصي ابراهيم خير من وصي محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل جعلت فداك هكذا كذبوا عليه، فقال: نعم رحم الله الفضل رحم الله الفضل، قال بورق: وذكر الكشي كما في محكي رجاله ص 336 عن محمد بن الحسين بن محمد الهروي عن حامد بن محمد الازدي البوشنجي عن الملقب بفورا من اهل البوزجان من نيشابور ان ابا محمد الفضل بن شاذان رحمه الله كان وجهه الى العراق إلى حيث به أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما فذكر انه دخل على ابى محمد عليه السلام فلما اراد ان يخرج سقط منه كتاب في حصنه كذا ملفوف في ردائه فتناوله أبو محمد عليه السلام ونظر فيه وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان وترحم عليه وذكر انه قال: اغبط اهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين اطهرهم. وقال عنه القمي في الكنى والالقاب ج 1 ص 37 وسفينة البحار ج 2 ص 369 كان ثقة جليل القدر فقيها متكلما له عظم شأن في هذه الطائفة. روى الفضل عن محمد بن ابى عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب والحسن ابن علي بن فضال وعثمان بن عيسى وفضالة بن ايوب وغيرهم. وروى عنه علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري وأخواه علي ومحمد ابنا شاذان


[ 50 ]

[ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه (25) ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. ] وابن اخيه جعفر بن نعيم بن شاذان وكذا يروي عنه محمد بن احمد بن نعيم بن شاذان المعروف بابي عبد الله الشاذانى ويروى عنه ايضا سهل بن بحر الفارسي. توفي الفضل رحمه الله في ايام الامام العسكري سلام الله عليه سنة 26 وروى الكشي عن ابى علي البيهقى ان الفضل بن شاذان كان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج فهرب منهم فأصابه التعب من خشونة السفر ساعتل ومات فصليت عليه. وقبره بنيشابور خارج البلد قرب فرسخ مزار مشهور كما ذكر ذلك المحدث القمي في كتابيه الآنفين. وذكر السيد الصدر في كتابه تأسيس الشيعة ص 344 الفضل بن شاذان ونقل عن ابن النديم انه قال: في تسمية الكتب المصنفة في القراءة وكتاب القراءات الفضل بن شاذان انه صاحب الرضا والجواد عليهما السلام والذي رأيناه في فهرست ابن النديم ص 53 خالد عن ذكر الصحبة، ولذلك نظن قويا ان المراد به هو الفضل ابن شاذان الرازي المذكور في الفهرست ص 323 ايضا وهو الذي طنه شيخ الطائفة ايضا، اما كتبه وتصانيفه فقد ذكر أبو القاسم يحيى بن زكريا الكنجي انه صنف مائة وثمانين كتابا. ذكر النجاشي منها ما وقع إليه. وذكر الشيخ في الفهرست ما رواه منها فمن احب الاطلاع عليها فليراجعها من مكانها. (25) ابراهيم بن هاشم بن الخليل أبو اسحاق الكوفي القمي، اصله من الكوفة ثم انتقل إلى قم واول من نشر حديث كوفيين بقم وقدم الري مجتازا، وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمان من اصحاب الامام الرضا عليه السلام


[ 51 ]

كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث، روى عنه اجلاء الطائفة وثقاتها، وعده شيخ الطائفة في كتابيه الفهرست ص 27 والرجال ص 369 فيمن لقي الامام الرضا عليه السلام وذكر في كتابيه التهذيب ج 4 ص 140 والاستبصار ج 2 ص 60 والكليني في الكافي ج 1 ص 426 رواية عند تصرح بتشرفه بلقاء الامام الجواد عليه السلام وروايته عنه وقد ذكر في الاستبصار ابراهيم بن سهل بن هاشم وهو غلط وصوابه ابراهيم بن هاشم فليلاحظ. ومنه يعرف غرابة ما نقله ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 118 عن ابن بابويه في تأريخ الري انه قال: (وادرك محمد بن علي الرضا ولم يلقه). قال القمي في سفينة البحار ج 1 ص 80 (ومما يدل على جلالته أن الأدعية والاعمال الشايعة في مسجد السهلة ومسجد زيد المتداولة المتلقاة بالقبول المذكورة في المزار الكبير ومزار الشهيد وغيرهما ينتهي سندها إليه لا غير رضوان الله عليه) وصرح في ص 79 أنه تشرف بلقاء الخضر أو الحجة المنتظر عليهما السلام في مسجد السهلة ومسجد زيد. له عدة كتب منها: كتاب النوادر وكتاب قضايا امير المؤمنين عليه السلام: ورى عن ابراهيم بن محمود الخراساني وعن احمد بن محمد بن ابى نصر وعن الحسن بن محبوب وعن صفوان بن يحيى وعن عبد الرحمان بن الحجاج وعن فضالة ابن ايوب وعن محمد بن ابى عمير وعن النضر بن سويد وعن حماد بن عيسى غريق الجحفة وعن ابى هدية الراوي عن أنس وغيرهم. وروى عنه جماعة منهم: أحمد بن ادريس القمي وسعد بن عبد الله الاشعري ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن يحيى العطار وجعفر والحسن


[ 52 ]

[ ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب (26) ما رويته بهذه الاسانيد ] ابن متيل الدقاق: وقد اكثر ابنه الشيخ الجليل علي بن ابراهيم صاحب التفسير الرواية عنه. (26) الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب، أبو علي السراد بذلك الامام الرضا عليه السلام – وسيأنى بيانه ويقال له الزراد (1) أيضا – الكوفى مولى بجيلة، ثقة جليل القدر كثير الرواية احد الاركان الاربعة في عصره وهو ممن اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم، (وكان شديد الادمة انزع سباطا خفيف العارضين ربعة من الرجال يجمع كذا من وركه الايمن) (2). وكان محبوب يعطي ابنه الحسن بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا (3). ذكره ابن النديم في الفهرست ص 309 فقال عنه: وهو الزراد من اصحاب مولانا الرضا ومحمد ابنه، ا ه‍، وقال ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 248 روى عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى والحسن بن صالح بن حي وجعفر بن سالم وحنان ابن سدير الخ، وقد عده الشيخ في رجاله ص 347 من أصحاب الامام الكاظم عليه السلام


(1) روى الكشى في رجاله كما في اختيار الشيخ ص 360 عن على بن محمد القتيبى قال: حدثنى جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب: نسبة جده الحسن بن محبوب ان الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب وكان وهب عبدا سنديا مملوكا لجرير بن عبد الله البجلى زرادا فصار امير المؤمنين عليه السلام وسأله ان يبتاعه من جرير فكره جرير ان يخرجه من يده فقال: الغلام جرقد اعتقته، فلما صح عتقه صار في خدمة امير المؤمنين صلوات الله عليه. (2) رجال الكشى ص 360 (3) رجال الكشى ص 361 (*)

[ 53 ]

وفي ص 372 من اصحاب الامام الرضا عليه السلام والذى يلاحظ تاريخ وفاة الامام ابي عبد الله الصادق عليه السلام وتأريخ وفاة المترجم له ومدة عمره يظهر له مدى اشتباه ابن حجر في قوله، فان ابن محبوب توفي سنة 224 وعمره 75 سنة فتكون ولادته سنة 149 بينما كانت وفاة الامام الصادق سنة 148 فكيف يمكن ان يروى عنه بعد ان تكون ولادته بعد وفاة الامام عليه السلام بسنة أو اكثر. ادرك زمان الأئمة الكاظم والرضا والجواد واربع سنين من ايام الامام الهادي عليهم السلام روى عن ستين رجلا من اصحاب ابي عبد الله عليه السلام. وروى احمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ان الحسن بمحبوب الزراد اتانا برسالة قال: صدق لا تقل الزراد بل قل السراد ان الله تعالى يقول: (وقدر في السرد)، وقد ورد في حقه دعاء وثناء من الرضا (ع) كما في كتاب غياث سلطان الروى لسكان الثرى للسيد ابن طاووس. قال السيد رحمه الله: وقد دعاله الرضا عليه السلام واثنى عليه فقال فيما كتبه: (ان الله قد ايدك بحكمة وانطقها على لسانك قد احسنت واصبت الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته) راجع سفينة البحار ج 1 ص 269 والكنى والالقاب ج 2 ص 281، له كتب منها: كتاب المشيخة الذى هو معتمد الطائفة، والنوادر في الف ورقة وكتاب الحدود وكتاب الديات وكتاب الفرائض وكتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب التفسير وكتاب المراح وكتاب العتق وكتاب معرفة رواة الأخبار. روى عنه احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، ومعاوية بن حكيم وابراهيم


[ 54 ]

[ عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب. وما ذكرته عن سهل بن زياد (27) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن ] ابن هاشم واحمد بن خالد البرقى ويعقوب بن يزيد والهيثم بن ابى مسروق ويونس بن علي العطار ومحمد بن الحسن بن عبد الملك الاودي وغيرهم خلق كثير، ترجمة ابن النديم في الفهرست ص 309 وابن حجر واسماعيل باشا ومن اصحابنا الشيخ والكشي (4) والسروي والعلامة وابن داود والاردبيلى وابو علي والتفريشي والاسترابادي وغيرهم في آخر سنة 224 وكان من ابناء خمس وسبعين سنة. (27) سهل بن زياد الآدمى: أبو السعيد الرازي، عدة الشيخ من اصحاب الأئمة الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام وقد وثقة في رجاله ص 416 وقال النجاشي في رجاله ص 132: (وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب واخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها وقد كاتب ابا محمد العسكري عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة 255) وهو من مشايخ الاجازة، كثير الرواية ورواياته سديدة مفتى بها، اكثر عنه الكليني في الكافي. روى عنه أحمد بن الفضل بن محمد الهاشمي ومحمد بن احمد بن يحيى وأحمد بن ابي عبد الله البرقي ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن قولويه وابو الحسين الاسدي وعلى بن ابراهيم وغيرهم. له كتاب التوحيد وكتاب نوادر وله مسائل سأل بها الهادي والعسكري


(4) لقد ذكرنا في شرح الاستبصار ان النجاشي ممن ترجم ابن محبوب وكان ذلك من سهو القلم وانما الذى ترجمه الكشى فليلاحظ. (*)

[ 55 ]

[ يعقوب عن عدة من اصحابنا منهم علي بن محمد (28) وغيره عن سهل بن زياد. وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال (29) فقد اخبرني ] عليهما السلام ذكرها المشايخ لا سيما الصدوقان. (28) علي بن محمد بن الزبير، أبو الحسن القرشي الكوفى، شيخ الشيوخ وراوية الاصول، كان غاية في الفضل والعلم ولد سنة 254، نزل بغداد وحدث بها – وكان منزله بطلاق الحراني – عن علي بن الحسن بن فضال والحسن ومحمد ابني علي بن عفان ومحمد بن الحسين الحنبني وابراهيم بن عبد الله القصار وابراهيم ابن ابي العنبس، حدث عنه ابن رزقويه وابن البياض وأحمد بن محمد بن حسنون النرسى وأحمد بن عبد الله بن كثير البيع ومحمد بن عبيد الحنائي وبن عبدون وعلي ابن احمد الرزاز وابو علي بن شاذان والتلعكبري. وصفه النجاشي في رجاله ص 64 بقوله: (وكان علوا في الوقت) وقد علق المحقق الداماد على ذلك بقوله: (أي كان في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته واوانه) أو انه كان وقت اللقاء عاليا في السن. ولقد كان الرواة يتفاخرون في التحمل بقلة الوسائط كأخذهم عن مثل هذا الرجل. وقال عنه المجلسي رحمه الله في الوجيزة ص: 159 من مشايخ الأجازة يروي عنه الشيخ اكثر الاصول بتوسط أحمد بن عبدون. توفي ببغداد يوم الخميس لعشر خلون من ذى القعدة سنة 348 (1) وعمره 94 سنة وحمل إلى الكوفة ودفن في مشهد امير المؤمنين عليه السلام ترجمة الخطيب في تاريخه ج 12 ص 81 ومن اصحابنا الشيخ في رجاله ص 480. (29) علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن ايمن مولى عكرمة


(1) رجال النجاشي ص 9 ورجال الشيخ ص 480 وتأريخ بغداد ج 12 ص 81 (*)

[ 56 ]

[ به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا واجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه ومصنفاته، فقد اخبرني بها احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشى عن احمد بن الحسين ] ابن ربعي الفياض، أبو الحسن الكوفي عده الشيخ في رجاله في ص 419 من اصحاب الامام ابى الحسن الهادى عليه السلام وفي ص 433 من اصحاب الامام ابي محمد العسكري عليه السلام وقال عنه في الفهرست ص 118: (ثقة كوفي كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف غير معاند، وكان قريب الامر الى الصحابنا الامامية القائلين بالانثى عشرية، وكتبه في الفقه مستوفاة في الاخبار حسنة). وقال النجاشي في رجاله ص 181: (فقيه اصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا، ولم يرو عن ابيه شيئا وقال: كنت افابلة وسني ثمان عشرة سنة (1) بكتبه ولا افهم ادراك الروايات ولا استحل أن ارويها عنه، وروى عن اخويه عن ابيهما، ويضعف هذا كثرة روايته عن ابيه في العيون والخصال والأمالي والعلل وكلها للصدوق كما نبه على ذلك صاحب الفوائد النجفية (2) وغيره، وجاء في محكى رجال الكشي


(1) ورد في ذيل ترجمة الحسن بن على بن فضال في رجال النجاشي انه توفى 224 فعلى هذا تكون ولادة ابنه المترجم له سنة 206 وقد سبق القلم في شرح مشيخة الاستبصار فذكرنا ان المتوفى سنة 224 هو علي بن الحسن بينما الصواب هو والده الحسن بن على فليصحح. (2) وشاهدا على ذلك لاحظ العيون باب 28 الحديث 39 والخصال ابواب العشرة الحديث 3 والامالي المجلس 17 الحديث 4 والعلل آخر الباب 9 الحديث 14 (*)

[ 57 ]

كلام لمحمد بن مسعود: اما علي بن الحسن بن فضال فما رأيت فيمن لقيت بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا افضل من علي بن الحسن بالكوفة، ولم يكن كتاب عن الأئمة عليهم السلام في كل صنف الا وقد كان عنده: وكان احفظ الناس غير أنه كان فطحيا يقول بعبد الله بن جعفر ثم بابى الحسن الموسى عليه السلام في جواب من سأله عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا ملاى منها ؟ فقال عليه السلام: (خذوا بما رووا وذروا ما رأوا) (4) روى عن ابيه وعن اخويه أحمد بن محمد بن ابيهما، وروى عن ايوب بن نوح وعن العباس بن عامر وعن علي بن اسباط، وقد صنف علي بن الحسن بن فضال كتبا كثيرة منها ما ذكره النجاشي في رجاله والشيخ في الفهرست وهي: كتاب الوضوء، كتاب الحيض والنفاس، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة والخمس، كتاب مناسك الحج، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب المعرفة، كتاب التنزيل من القرآن والتحريف، كتاب الزهد، كتاب الانبياء، كتاب الدلائل، كتاب الجنائز، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب المتعة كتاب الغيبة، كتاب الكوفة، كتاب الملاحم، كتاب المواعظ، كتاب البشارات، كتاب الطب، كتاب اسماء آلات رسول الله صلى الله عليه وآله واسماء سلاحه كتاب العلل، كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، كتاب عجائب بني اسرائيل، كتاب الرجال، كتاب ما روي في الحمام، كتاب التفسير، كتاب الجنة


(3) اختيار الرجال ص 348 (4) الغيبة للشيخ الطوسى ص 254 طبع ايران 1323 ه‍ (*)

[ 58 ]

[ ابن عبد الملك الأزدي (30) عن الحسن بن محبوب، واخبرني به ايضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (31) عن ابيه محمد بن ] والنار، كتاب الدعاء، كتاب المثالب، كتاب العقيقة، كتاب اثبات امامة عبد الله، وذكر الشيخ وابن شهر اشوب له ايضا، كتاب الأصفياء. وقال النجاشي: ورأيت جماعة من شيوخنا يذكرون ان الكتاب المنسوب إلى على بن الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين عليه السلام ويقولون إنه موضوع عليه لا اصل له والله اعلم ا ه‍. روى عنه كتبه علي بن محمد بن زبير القرشى المولود سنة 254 والمتوفي سنة 348 واحمد بن محمد بن عقدة المولود سنة 249 والمتوفي سنة 333، ومن لا حظ تأريخ ولادة ابن الزبير القرشى المذكور وولادة ابن عقدة يظهر له انهما سمعا منه وعمره اكثر من ستين سنة بعد عرص ان عمر كل منهما اكثر من 12 سنة. (30) احمد بن الحسين بن عبد الملك الأودى – الأزدي خ ل – أبو جعفر، قال عنه النجاشي في رجاله ص 58: كوفى ثقة مرجوع إليه ما يعرف له مصنف غير انه جمع كتاب المشيخة وبوبه على اسماء الشيوخ، وقال عنه الشيخ في الفهرست ص 47 ؟ كوفي ثقة مرجوع إليه بوب كتاب المشيخة بعد ان كان منثورا وجعله على اسماء الرجال ولم يعرف له شئ ينسب إليه غيره ا ه‍ وذكره في الرجال ص 453. روى عن ابن محبوب، وروى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي. الذي توفي من عمر طويل وروى عنه ايضا احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي (31) احمد بن محمد بن الوليد،، أبو الحسن من اساتيد


[ 59 ]

[ الحسن بن الوليد (32) واخبرني به ايضا أبو الحسن بن ابى جيد ؟ محمد بن الحسن ] الشيخ المفيد ومن مشايخ الاجازة، وثقة الشهيد في الدراية وقال عنه الميرزا محمد في رجاله الوسيط ” المخطوط “… من المشايخ المعتبرين وقد صحح العلامة رحمه الله كثيرا من الروايات، وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ولم ار إلى الآن ولم اسمع من احد يتأمل في توثيقة ا ه‍ وقال عنه الداماد في رواشحة: انه اجل من ان يحتاج إلى تزكية مزك وتوثيق موثق. ا ه‍ وقال عنه المجلسي في الوجيزة ص 144: استاذ المفيد يعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الاجازة ووثقة الشهيد الثاني ايضا ” ا ه‍ روى عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد، وروى عنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري واحمد بن عبدون والشيخ الكليني وغيرهم. (32) محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد القمي، يكنى ابا جعفر، استاذ الشيخ الصدوق بل شيخ كل الشيعة في عصره، كان بقم واليه الرحلة، قال عنه الشيخ الصدوق بل شيخ كل الشيعة في عصره، كان بقم واليه الرحلة، قال عنه شيخ الطائفة في رجاله ص 495: جليل القدر عارف بالرجال موثوق به ا ه‍ وذكره النجاشي في رجاله ص 271 فقال عنه:،. شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ويقال: انه نزيل قم وما كان اصله منها ثقة ثقة عين مسكون إليه،. ا ه‍ سمع من الصغار وسعد ومحمد بن يحيى والحسن بن متيل الدقاق، وروى ايضا عن احمد بن علوية الاصبهاني المعروف بابن الاسود صاحب القصيدة الألفية المعروفة بالمحبرة (1) كتب ابراهيم بن محمد بن الثقفي.


(1) قال ياقوت في معجم الادباء ج 2 ص 4 ” مرجليوث ” قال حمزة الاصبهاني – ولاحمد بن علوية قصيدة على ألف قافية شيعية عرضت على ابى حاتم السجستاني – (*)

[ 60 ]

[ ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (33) عن احمد بن محمد ومعاوية بن ] روى عن أبو الحسن علي بن احمد بن طاهر وله منه اجازة بجميع كتبه واحاديثه رآها الشيخ النجاشي، وروى عنه التلعكبرى وذكر انه لم يلقه لكن وردت عليه اجازته على يد صاحبه جعفر بن الحسن المؤمن بجميع رواياته، وقد روى عنه ايضا أبو الحسين بن ابي جيد وعلي بن الحسين بن بابويه وغيرهم. صنف كتبا منها: تفسير القرآن وكتاب الجامع في الفقه، توفي سنة 343. (33) محمد بن الحسن بن فروخ الصفار يكنى ابا جعفر الاعرج القمي ويلقب بمولة – قال الشيخ النجاشي في رجاله ص 251…. كان وجها في اصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية… ا ه‍ وقد عده الشيخ في رجاله ص 436 من اصحاب العسكري عليه السلام وقال: له إليه عليه السلام مسائل، يلقب ممولة. ا ه‍ وقال عنه في الفهرست ص 170: له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره، وله مسائل كتب بها إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام الخ له عدة كتب منها: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، كتاب التجارات، كتاب المكاسب كتاب الصيد والذبايح كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الفرائض كتاب المواريث كتاب الدعاء كتاب المزار كتاب الرد على الغلاة، كتاب الاشربة، كتاب المروة، كتاب


فاعجب بها وقال: يا اهل البصرة غلبكم اهل اصبهان واول هذه القصيدة. ما بال عينك ثرة الأنسان عبرى اللحاظ سقيمة الاجفان وقد جمع سيد الاعبان ما عثر عليه متفرقا في منقب ابن شهر اشوب منها فكان 224 بيتا ذكرها في الاعيان ج 9 ص 71 إلى ص 82 (*)

[ 61 ]

[ حكيم (34) والهيثم بن ] الزهد، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الشهادات، كتاب الملاحم كتاب التقية، كتاب المؤمن، كتاب الايمان والنذور والكفارات كتاب المناقب كتاب المثالب، كتاب بصائر الدرجات، كتاب ما روى في اولاد الأئمة عليهم السلام كتاب ما روى في شعبان كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن. وقد روى كتبه هذه كلها غير بصائر الدرجات هو المعروف المطبوع في ايران سنة 1285 المتداول وهو غير بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الاشعري القمي فانه لا يوجد منه الا منتخبه المسمى بمختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمه الله وهو المطبوع في النجف سنة 1370 هج‍. روى الصفار عن يعقوب بن يزيد واحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد وعلي بن اسماعيل وعبد الله بن الحسن العلوي ومعاوية بن حكيم. وقد روى عنه الشيخ الكيني وأحمد بن محمد وعلي بن الحسين بن بابويه وسعد بن عبد الله الاشعري واحمد بن ادريس ومحمد بن جعفر المؤدب وغيرهم. توفي رحمة الله عليه سنة 290 بقم وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه. (34) معاوية بن حكيم بضم الحاء بن معاوية بن عمار الدهني (1) قال عنه النجاشي في رجاله ص 293: ثقة جليل في اصحاب الرضا عليه السلام. ا ه‍ وعده الشيخ في رجال ص 406 من اصحاب الامام ابى جعفر الجواد عليه السلام وفي ص 424 من


(1) الدهنى: بضم الدال المهملة وسكون الهاء وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى دهن بن معاوية بن اسلم بن احمس بن الغوث بن انمار ” وهو بطن من بجيلة – (*)

[ 62 ]

[ ابى مسروق (35) عن الحسن بن محبوب. ] لصاحب الامام ابى الحسن الهادى عليه السلام وذكره في ص 515 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام كما ذكرها ايضا في الفهرست ص 194. وقال الكشي كما في ص 348 من اختيار الرجال (محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلهم فطحية (2) من اجلة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم ادرك الرضا عليه السلام وكلهم كوفيون). وقال النجاشي في رجاله ص 293 (قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: سمعت شيوخنا يقولون روى معاوية بن حكمي اربعة وعشرين اصلا لم يرو غيرها. ا ه‍ وقال عنه العلامة في الايضاح ص 94… ثقة جليل من اصحاب الرضا عليه السلام: روى عن ابن ابي عمير وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى وابي شعيب المحاملي، وروى عنه محمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله واحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى وسهل بن زياد وحمدان القلانسي والصفار وغيرهم، له كتب منها: كتاب الطلاق، وكتاب الحيض، وكتاب الفرائض وقد ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.


– وليس إلى الدهنى بالكسر بطن من غافق ولزيادة الايضاح لاحظ المشتبه ص 288 واللباب ج 1 ص 434 وما بعدها وايضاح الاشتباه ص 94 والجمع بين رجال الصحيحين ج 4 ص 492 وتقريب التهذيب ص 358. (2) أي كانوا من القائلين بامامة عبد الله الافطح فهم كانوا من الفطحية، ولا شك في رجوعهم إلى مذهبنا كما يظهر من شهادة الكشى بعد النهم. ويزيد ذلك بيانا في حق المترجم له تعبير الطائفة عنه في باب عدد النساء من كتابه التهذيب حيث (*) –

[ 63 ]

[ وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد (36) فقد اخبرني به الشيخ ] (35) الهيثم بن ابي مسروق عبد الله النهدي، يكنى ابا محمد، قال عنه النجاشي في رجاله ص 307: كوفي قريب الأمر له كتاب النوادر ا ه‍ وذكره الشيخ في الفهرست 206 وفي الرجال ص 516 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام وقال: روى عنه سعد بن عبد الله. والغريب من الشيخ ان يعده في اصحاب الامام الباقر عليه السلام فقد قال عنه في ص 140: هيثم النهدي هو ابن ابى مسروق ا ه‍ وقد كان المناسب عده في اصحاب الامام الجواد عليهم السلام كما نبه على ذلك الميرزا محمد في رجاله الوسيط، وذكر الكشى كما في ص 237 من اختيار الرجال ان حمدويه قال: لابي مسروق ابن يقال له الهيثم سمعت اصحابي يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان. ا ه‍ ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ج 6 ص 218، روى عن مروك بن عبيد ومحمد بن اسماعيل والحسن بن محبوب، وروى عنه محمد بن احسن الصفار ومحمد بن علي ابن محبوب وسعد بن عبد الله كما تقدم في كلام الشيخ في الرجال، له كتاب. (36) الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الهوازى، أصله كوفي، وانتقل مع أخيه الحسن الى الاهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن ابن ابان وفي بيته توفى كما سيأتي، قال ابن النديم في الفهرست ص 310 عنه وعن اخيه الحسن: الحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان من اهل الكوفة من موالي علي بن الحسين – عليه السلام – من اصحاب الرضا عليه السلام اوسع اهل زمانهما علما بالفقه والآثار والمناقب وغير ذلك من علوم الشيعة، وهما الحسن والحسين ابنا سعيد بن حماد بن سعيد، وصحا أبا جعفر بن الرضا – عليه السلام ا ه‍ وقال الكشي


قال في ج 8 ص 138: (والذى ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن) الخ. (*)

[ 64 ]

[ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون ] كما في محكي رجاله ص 341 الحسن والحسين ابنا سعيد بن حماد مولى علي بن الحسين صلوات الله عليهما، وعده الشيخ في رجاله ص 372 من اصحاب الامام ابي الحسن الرضا عليه السلام وفي ص 399 من اصحاب الامام ابى جعفر الجواد عليه السلام وفي ص 412 من اصحاب الامام ابي الحسن الهادى عليه السلام، وقال عنه في الفهرست ص 83 بعد ذكر نسبه: ثقة روى عن الرضا والي جعفر الثاني وابي الحسن الثالث عليهم السلام واصله كوفى، وانتقل مع اخيه الحسن رضى الله عنه إلى الاهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان وتوفي بقم، وله ثلاثون كتابا. ثم ذكر كتبه وقال النجاشي في رجاله ص 42 بعد ذكر اسمه ونسبه: أبو محمد الاهوازي شارك اخاه الحسن في الكتب الثلاثين المصنفة وانما كثر اشتهار الحسين اخيه بها. وكان الحسين بن يزيد السوداني يقول الحسن شريك اخيه الحسين في جميع رجاله الا في زرعة بن محمد الحضرمي وفضالة بن ايوب، فان الحسين كان يروى عن اخيه عنهما، خاله جعفر بن يحيى بن سعد الاحوال من رجال ابي جعفر الثاني عليه السلام ذكره سعد بن عبد الله وكتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها وهي ثلاثون كتابا، ثم ذكر النجاشي: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتباب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، كتاب الشهادات، كتاب الصيد والذبايح، كتاب المكاسب، كتاب الاشربة، كتاب الزيارات، كتاب التقية، كتاب الرد علي الغلاة،


[ 65 ]

[ كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن اخيه محمد بن الحسن بن الوليد واخبرني به ايضا أبو الحسين بن ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان (37) ] كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب الزهد كتاب المرؤة، كتاب حقوق المؤمنين وفضلهم، كتاب تفسير القرآن كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الملاحم، كتاب الدعاء وقد ذكر ابن النديم بعض هذه الكتب في الفهرست ص 310 وبان شهر اشوب في معالم العلماء ص 35. هذا وقد ذكر النجاشي بعد ذكر كتبه طرقه إلى رواية هذه الكتب وهي طرق مختلفة منها طريقة إلى ابى العباس احمد بن محمد الدينورى وذكر انه حدث عن الحسين بن سعيد بكتبه وجميع مصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا عليه السلام ايام جعفر بن الحسن بن الناصر بآمل طبرستان سنة 300، كما وقد ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست طريقه إلى رواية هذه الكتب المنتهي إلى محمد بن الحسن بن الوليد وقال عنه انه قال: واخرجها الينا الحسين بن الحسن بن ابان بخط الحسين بن سعيد وذكرانه كان ضيف أبيه. وبالجملة فالمترجم له من اعلام الطائفة وشيوخها المبرزين وهو كما قال الوحيد البهبهاني رحمه الله في تعليقته على منهج المقال: (ومدار العلماء على العمل بروايته وكتبه فهو وان لم ينقل الاجماع عليه لكن المشاهد الاتفاق عليه وعلى اخباره). مات رحمه الله بقم في دار الحسين بن الحسن بن ابان واوصى بكتبه إليه، رومى عن جماعة مثل صفوان وحماد بن عيسى وروى عنه خلق كثير منهم ابنه احمد ومحمد بن علي بن محبوب وعلي بن مهزيار وغيرهم وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه. (37) الحسين بن الحسن بن ابان عده الشيخ في رجاله ص 430 من أصحاب الامام العسكري عليه السلام وقال عنه: أدركه عليه السلام ولم تعلم انه روى


[ 66 ]

[ عن الحسين بن سعيد، ورواه ايضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، وما ذكرته عن الحسين بن سعيد ” عن الحسن خ ل (38) ” عن زرعة (39) عن… ] عنه، وذكر ابن قولويه انهم قرابة الصفار وسعد بن عبد الله وهو اقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه، وذكره ايضا في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ص 469 وقال: روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، روى عنه ابن الوليد، وقال المجلسي في الوجيزة: يعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الاجازة، وذكره ابن داود في القسم الاول من رجاله، روى عنه الاجلاء من القميين مثل سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن بن الوليد واعتمدوا عليه وقبلوا قوله، نزل عند ابيه الحسن بن ابان الثقة الجليل الحسين بن سعيد الاهوازي ومات في داره واوى عند موته بكتبه إلى الحسين – المترجم له ولعلماء الرجال المتأخرين حول الرجل ووثاقته كلام طويل اعرضنا عن اثباته خوف الاطالة، (38) الحسن بن سعيد الاهوازي من اصحاب الامام الرضا عليه السلام ذكره الشيخ في رجاله ص 372 وقال عنه: صاحب المصنفات الاهوازي ثقة، وذكره ص 399 في اصحاب الجواد عليه السلام وذكره في الفهرست ص 78 ووثقه وقال: روى جميع ما صنفه اخوه عن جميع شيوخه وزاد عليه بروايته عن فضالة وعن زرعة عن سماعة فانه يختص بالرواية عنهما الحسن، والحسين انما يروى عن اخيه عنهما اه‍. (39) زرعة بن محمد الحضرمي، أبو محمد، ذكره الشيخ في رجاله ص 201 في اصحاب الامام الصادق عليه السلام وفي ص 350 في اصحاب الامام الكاظم عليه السلام، وقال عنه: واقفى المذهب كما في الفهرست ص 100 وقال النجاشي في رجاله ص 125 (ثقة روى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما السلام وكان صحب


[ 67 ]

[ سماعة (40) وفضالة ] سماعة واكثر عنه ووقف، له كتاب بروية عنه جماعة) روى عنه النضر بن سويد ويعقوب بن يزيد والحسن بن محمد الحضرمي والحسين بن سعيد ومروك بن عبيد ويونس بن عبد الرحمان ومحمد بن خالد البرقى وموسى بن القاسم وغيرهم. (40) سماعة بن مهران بن عبد الرحمان الحضرمي، كوفي، بياع القزكان يتجر فيه ويخرج به إلى حران، يكنى ابا محمد وقيل ابا ناشرة، عده الشيخ في رجاله ص 214 من اصحاب الامام الصادق عليه السلام وفي ص 351 من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام مولى حضر موت ويقال مولى خولان، نزل من الكوفة كندة قال عنه النجاشي في رجاله ص 138: ثقة ثقة وله بالكوفة مسجد حضر موت وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده، وذكره احمد بن الحسين رحمه الله وانه وجد في بعض الكتب انه مات سنة 145 في حياة ابي عبد الله عليه السلام وذلك ان ابا عبد الله عليه السلام قال: ان رجعت لم ترجع الينا فأقام عنده فمات في تلك السنة وكان عمره نحوا من ستين سنة، وليس اعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن ابي الحسن وهذه الحكاية تتضمن انه مات في حياة ابي عبد الله عليه السلام والله اعلم.. اه‍ ونسب إلى الوقف وذكر الشيخ أبو علي في منتهى المقال ما يرد هذه النسبة واستدل في كلامه بشواهد منها رواية سماعة ان الأئمة اثنا عشر كما في الكافي والخصال والعيون ومنها انه روى عنه من لا يروي الا عن ثقة كابن ابي عمير وابن ابى نصر وصفوان بن يحيى وجعفر بن بشير، ومنها ما ذكرناه آنفا عن النجاشي من موته في حياة الصادق عليه السلام، كما انه وجه روايته عن الكاظم عليه السلام بأنها في حياة ابيه وقال: وتحقق مثله كثير، ونقل عن الديلمي في ارشاده مرسلا وعن الشيخ ابى علي في اماليه رواية دخوله على الصادق عليه السلام وحديثه في فضل الشيعة مما يستدل به على


[ 68 ]

[ ابن ايوب (41) والنضر بن ] جلالته وعلو مكانته كما انه اشار إلى عدم تحقيق نسبة الوقف إليه إذا الوقف انما كان على الامام الكاظم عليه السلام بعد موته وعدم فول الواقفة بامامة الرضا عليه السلام ولم ينقل احد ممن ترجم سماعة انه ادرك الامام الرضا عليه السلام بل صريح ما سبق عن النجاشي موته في حياة الصادق عليه السلام، وهو وجه حسن حقيق بالاعتبار. له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة مهنم عثمان بن عيسى. (41) فضلة بن ايوب الازدي قال عنه النجاشي في رجاله ص 220 (عربي صميم، سكن الاهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه) فقيه من فقهائنا وقد عده الكشى كما في ص 344 من محكي رجاله فيمن اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من اصحاب ابى ابراهيم وابى الحسن الرضا عليهما السلام (1) وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم، وعده الشيخ في رجاله ص 357 من اصحاب الامام الكاظم وقال عنه: ثقة، وفي ص 385 من اصحاب الامام الرضا عليهما السلام وقال عنه: عربي ازدي. يروى عن جميل بن دراج ومعاوية بن عمار ويوسف بن عميرة والعلاء. ويروى عنه حماد بن عيسى وابن ابي عمير والنضر بن سويد وعلي بن مهزيار والحسن والحسين ابنا (2) سعيد الاهوازيان وغيرهم خلق كثير، له كتاب


(1) وقع سهو في مشيخة الاستبصار ص 314 حيث نقلنا عن الكشى في ترجمة فضالة عده من اصحاب ابى عبد الله عليه السلام والصحيح ما اثبتناه هنا من انه من اصحاب ابى ابراهيم وابى الحسن عليهما السلام فليصحح ما هناك. (2) ذكرنا في مشيخة الاستبصار ص 314 رواية الحسين بن سعيد عن فضالة تبعا لما حكاه عن رجال الشيخ في ترجمة فضالة كل من الميرزا محمد والتفريشى والاردبيلي (*)

[ 69 ]

(سويد (42) وصفوان بن يحيى (43) فقد رويته بهذه الاسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم) الصلاة، وترجمة العلامة والاردبيلي وغيرهما. (42) النضر بن سويد الصيرفى كوفي عده الشيخ في رجاله ص 362 من اصحاب ابي الحسن الكاظم عليه السلام وقال عنه: له كتاب وهو ثقة وقال النجاشي في رجاله ص ؟ 3: ثقة صحيح الحديث، انتقل إلى بغداد، له كتاب النوادر، رذكره العلامة في الخلاصة في القسم الاول، وابن داود في رجاله في القسم الاول ايضا وقال عنه: كوفي ثقة صحيح والنراقي في شعب المقال ص 106 وقال عنه: كوفى ثقة صحيح الحديث، يروي عن ابي الحسن موسى عليه السلام وعن عبد الله بن سنان وابن مسكان ويحيى بن عمران وفضالة بن ايوب وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهم، وروى عنه الحسين بن سعيد وابو عبد الله البرقى ومحمد بن عيسى وايوب بن نوح وعلي بن مهزيار والحسن بن ظريف وخلق غيرهم. (43) صفوان بن يحيى البجلي، أبو محمد بياع السابري، كوفى مولى بجيلة، عده الشيخ في رجاله ص 352 من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام وقال عنه. وكيل الرضا عليه السلام ثقة. وفي ص 378 من اصحاب ابي الحسن الرضا عليه السلام وقال عنه: مولى ثقة وكيله عليه السلام كوفي وفي ص 402 من اصحاب ابى جعفر الجواد عليه السلام


والمامقاني وكان ذلك قبل ان نطلع على نسخة رجال الشيخ اما اليوم وقد اطلعنا على النسخة المطبوعة منه في النجف فلم نجد لفضالة ذكرا في باب من لم يرو عنهم ولا ندرى كيف نوفق بين نقل اولئك الاعلام وبين خلو النسخة المطبوعة. ومما يؤيد عدم روايته عن فضالة ما ذكره النجاشي في رجاله ص 220 عن الحسين بن يزيد السورائى انه قال: كل شئ يراء – يرويه ظ – الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط انما هو الحسين عن اخيه الحسن عن فضالة وكان يقول: ان الحسين بن سعيد لم يلق فضالة الخ. (*)

[ 70 ]

وقال عنه في الفهرست ص 109: اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحديث واعبدهم وكان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر. ويخرج زكاة ماله في النسة ثلاث مرات، وذلك انه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي ابن النعمان في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه مادام حيا، فمات صاحباه وبقى صفوان بعدهما وكان بقي لهما بذلك، كان يصلي عنهما ويصوم عنهما ويحج عنهما ويزكي عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه….) روى عن الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام كما قد روى عن اربعين رجلا من اصحاب الصادق عليه السلام، وقال عنه النجاشي في رجاله ص 139:… ثقة ثقة عين روى أبوه عن ابى عبد الله عليه السلام وروى هو عن الرضا عليه السلام وكانت له عنده منزلة شريفة… وقد توكل الرضا وابي جعفر الجواد عليهما السلام وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيرا،… – ثم روى ما نقلناه آنفا عن الشيخ من تعاقده مع عبد الله بن جندب وعلي بن النعمان عند البيت الحرام ووفاء صفوان لهما وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه احد من طبقته رحمه الله.، وذكر الكشي كما في محكى رجاله ص 344 أنه من الستة الذين اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من اصحاب ابى ابراهيم وابى الحسن الرضا عليهما السلام وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم، كما انه ذكر عدة روايات تدل على سمو قدره وعلو شأنه وترضي الامام الجواد عليه السلام عنه ودعائه له، توفي بالمدينة سنة 210 وبعث إليه الامام الجواد عليه السلام بحنوطه وكفته وامر اسماعيل بن موسى عليه السلام بالصلاة عليه، روى عنه خلق كثير


[ 71 ]

[ وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري (44) فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى واخبرنا أو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى واخبرني ] وله عدة كتب قال الشيخ: له مثل كتب الحسين بن سعيد وكتب اخرى ايضا ومسائل عن ابي الحسن عليه السلام. (44) محمد بن احم بن يحيى بن عمران الاشعري القمي يكني ابا جعفر عده الشيخ في رجاله ص 493 فيمن له يرو عنهم، وذكره في الفهرست ص 17 فقال عنه:… جليل القدر كثير الروايات، وقال عنه النجاشي في رجاله ص 245: كان ثقة في الحديث الا ان اصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه طعن في شئ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض اصحابنا وهكذا بحصى تلك الروايات التي استثناها محمد بن الحسن بن الوليد فتبلغ 27 رواية، ثم يعقب على ذلك بقوله: قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، ولمحمد ابن احمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون ب‍ ” دبة شبيب ” قال: وشبيب فامى – بياع الفوم كان بقم له دبة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك، وله


[ 72 ]

[ به ايضا الحسين بن عبيد الله عن احمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى، واخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن ابي محمد الحسن بن الحمزة العلوي وابي جعفر محمد ابن الحسين البزوفري جميعا عن وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب (45) فقد اخبرني به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد ] كتاب الملاحم وكتاب الطب وكتاب مقتل الحسين عليه السلام وكتاب الامامة وكتاب المزار.. اه‍. روى عن محمد بن موسى الهمداني وسهل بن زياد الآدمى واحمد بن الحسين ابن سعيد والحسن بن الحسين اللؤلؤي وموسى بن القاسم البجلي وابن فضال وروى عنه احمد بن ادريس وسعد بن عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن يحيى العطار توفي سنة 280 هج‍ وسبقت ترجمته في شرحنا لمشيختي الاسبتصار والفقيه. (45) محمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي، أبو جعفر، قال عنه النجاشي في رجاله ص 246: شيخ القميين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب وقال الشيخ في الفهرست ص 172: له كتب وروايات منها كتابه (الجامع) وهو يشتمل على عدة كتب – ثم يعد ما اشتمل عليه ويذكر له كتبا اخرى -. روى عن محمد بن احمد بن يحيى الاشعري والحسين بن سعيد ومعاوية بن حكيم وغيرهم وروى عنه احمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار وابن بطة وغيرهم. وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.


[ 73 ]

عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد. ومن جملة ما رويته عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عنهما جميعا. وما ذكرته هي هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه واخبرني به ايضا أبو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد، ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب والحسين ابن سعيد ما رويته بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عنهما جميعا. وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله (46) فقد اخبرني به ] (46) سعد بن عبد الله بن ابى خلف الاشعري القمى، أبو القاسم، قال عنه الشيخ في الفهرست ص 101: جليل القدر واسع الاخبار كثير التصانيف ثقة: اه‍ وقال النجاشي في رجاله ص 126: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث لقي من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وابا حاتم الرازي وعباس البرفقي ولقى مولانا ابا محمد عليه السلام، ورأيت بعض اصحابنا يضعفون لقاه لابي محمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله اعلم. اه‍ عده الشيخ في رجاله ص 431 من اصحاب الامام العسكري عليه السلام وقال عنه: عاصره ولم اعلم انه روى عنه. اه‍ وذكره ايضا فيمن لم يرو عنهم ص 475 وقال عنه: جليل القدر صاحب تصانيف ذكرناه في الفهرست. اه‍، له عدة كتب ذكر النجاشي منها اكثر من 30 والشيخ في


[ 74 ]

[ الشيخ أبو عبد الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله واخبرني به ايضا الشيخ رحمه الله عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين (47) عن ابيه (48) عن سعد بن عبد الله. ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد. ومن جملة ما ذكرته عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب معا ما رويته بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عنهما جميعا. وما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي ومحمد بن الحسين اليزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن ] الفهرست عد منها 25 ومنها كتابه (الرحمة) وهو يشتمل على كتب جماعة، روى عن الحكم بن مسكين واحمد بن محمد بن عيسى وروى عنه محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن يحيى وقد ذكرنا في مشيخة الاستبصار رواية احمد بن محمد بن يحيى عنه والصواب كما هنا – وعلي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن قولويه وغيرهم توفي سنة 301 وقبل سنة 299 كما في رجال النجاشي وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه. (47) سبق ان ترجمناه الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه المطبوع في النجف سنة 1377 هج‍ ترجمة وافية شافية تقع في حدود الثمانين صفحة فراجعها هناك كما ومرت ترجمة في شرح مشيخة الاستبصار المطبوع في آخر الجزء الرابع ص 318. (48) أيضا سبق ان تعرضنا لترجمة والد الشيخ الطائفة ضمن ترجمة ولده.


[ 75 ]

[ محمد بن عيسى، واخبرني به ايضا الحسين بن عبيد الله وابو الحسين بن ابي جيد جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسى. ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب. وما ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه علي بن الحسين ومحمد بن الحسن بن الوليد. وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة (49) فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن ابى طالب الانباري عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة، واخبرني ايضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد ابن عبدون كلهم عن ابي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفرى (50) عن حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. ] (49) قال النجاشي (أبو محمد… من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصب) وقال الشيخ في الفهرست (واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاء) وذكره في التهذيبين بما يشعر بجلالته مات سنة 263 بالكوفة. (50) الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفري، ذكره الشيخ في رجاله ص 466 وقال عنه: خاصى يكنى ابا عبد الله، له كتب ذكرناها في الفهرست… اه‍ ومن الغريب خلو نسخ الفهرست من هذا الاسم فقد نبه كثير من المتأخرين على ذلك فلاحظ منهج المقال والمنتهى، وقال عنه النجاشي في رجاله ص 50: شيخ ثقة جليل من اصحابنا له كتب ثم عد كتبه روى عنه الشيخ المفيد وابو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري والتلعكبري واحمد بن عبدون


[ 76 ]

[ وما ذكرته عن على بن الحسن الطاطري (51) فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابى الملك احمد بن عمرو بن كيسبة (52) عن ] وابو العباس احمد بن نوح وكان قد كتب إليه بطرقه إلى رواية كتب الحسين ابن سعيد في شعبان سنة 352 ووصفه ابن نوح بالشيخ الفاضل، وروى هو عن حميد بن زياد واحمد بن ادريس بن احمد بن الاشعري وغيرهما. (51) علي بن الحسن بن محمد الطائى المعروف بالطاطري وانما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية – ذكره الشيخ في رجاله ص 357 في اصحاب الامام الكاظم عليه السلام. وقال عنه النجاشي في رجاله ص 179: يكنى ابا الحسن وكان فقيها ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم وهو استاد الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي ومنه تعلم وكان يشركه في كثير من الرجال، ولا يروي الحسن عن علي شيئا بل منه تعلم المذهب… اه‍ وذكر الشيخ في العدة ص 61 ان الطائفة عملت بما رواه الطاطربون. وقال عنه في الفهرست ص 118:… وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم…. وقيل انها اكثر من 30 كتابا. اه‍ وقال عنه ابن النديم في فهرسته ص 252: وكان شيعيا.. وتنفل في التشيع وله من الكتب كتاب الامامة حسن. اه‍، روى عن محمد وعلي ابني ابى حمزة، وروى عنه علي بن الحسن بن فضال واحمد بن عمرو ابن كيسبة والهيثم بن ابى مسروق النهدي وابن نهيك وغيرهم. (52) احمد بن عمرو بن كيسبة النهدي أبو الملك روى عن علي ابن الحسن الطاطري وروى عنه علي بن محمد بن الزبير القرشي، ولم نجد له ذكرا فيما بأيدينا من كتب الرجال سوى ما رأيناه في مشيختي التهذيب والاستبصار


[ 77 ]

[ علي بن الحسن الطاطري. وما ذكرته عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد (53) فقد اخبرني به احمد بن محمد بن موسى (54) عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد، وما ذكرته عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن ] والفهرست ورجال النجاشي في ترجمة الطاطرى وانه يروى عنه كتبه. (53) سبق ان ترجمنا احمد بن محمد بن سعيد هذا المعروف بالحافظ ابن عقدة في شرحنا لسند كتاب الاستبصار المطبوع في النجف في آخر الجزء الرابع ص 321 إلى ص 323 ولذلك رأينا الاكتفاء بذلك ونستدرك على ذلك هنا قول شيخ الطائفة في رجاله ص 441 بعد اطلاعنا على نسخة الرجال المطبوعة حيث قال عنه….. جليل القدر عظم المنزلة له تصانيف كثيرة ذكرناها في كتاب الفهرست وكان زيديا جاروديا الا انه روى جميع كتب اصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم وكان حفظة… اه‍. ومرت ترجمته ايضا في شرحنا لمشيخة الفقيه (54) احمد بن محمد بن (1) موسى بن هارون المعروف بابن الصلت الاهوازي، أبو الحسن المجبر من ساكني الجانب الشرقي ولد سنة 314 أو 317 هج‍ قال الخطيب في تاريخه ج 5 ص 94 بعد ان ساق نسبه وكلام طويل عنه: سمعت أبا بكر البرقاني – وسئل عن ابن الصلت المجبر فقال: ابنا الصلت ضعيفان، سألت ابا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخا صالحا دينا…،. ا ه‍ وقال عنه الحر العاملي في أمل الآمل: فاضل جليل يروى عنه الشيخ الطوسي. ا ه‍ وقال الشيخ في الفهرست ص 53 اخبرنا بجميع رواياته وكتبه يعني ابن عقدة أبو الحسن احمد بن محمد بن موسى الاهوازي


(1) في شذرات الذهب ج 3 ص 188 احمد بن محمد بن احمد بن موسي. (*)

[ 78 ]

[ محمد بن النعمان عنه، وما ذكرته عن احمد بن داود القمي (55) فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله عن ابي الحسن محمد بن احمد بن داود (56) عن ابيه. ] وكان معه خط ابي العباس باجازته وشرح رواياته وكتبه…. ا ه‍ وثقة ابن العماد الحنبلي وذكر انه ولد سنة 324 كما في ج 3 ص 188 من الشذرات، كان يروى عن ابن عقدة والمحاملي، وروى عنه الشيخ والنجاشي والخطيب، توفي ببغداد يوم الاربعاء لخمس يقين من رجب سنة 405 ودفن بباب حرب، وذكر اليافعي انه توفي سنه 409، (55) أحمد بن داود بن علي أبو الحسين القمي قال عنه النجاشي في رجاله ص 69 اخو شيخنا الفقيه القمي كان ثقة ثقة كثير الحديث صحب ابا الحسن علي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق وله كتاب النوادر ا ه‍ وكتاب النوادر كثير الفوائد، والظاهر انه وقع سهو في قوله: أخو شيخنا، والصواب أبو شيخنا كما يستفاد ذلك من ترجمة ولده محمد بن أحمد بن داود الآتي ذكره كما نبه على ذلك الجزائري في الحارى فيما حكي عنه، روى عن ابى الحسين علي بن الحسين بن بابويه، وروى عنه ابنه الثقة محمد كما ستأتي الاشارة إلى ذلك. (56) محمد بن احمد بن داود بن علي، أبو الحسن القمي: شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ المقيين في وقته وفقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله انهم لم ير احدا احفظ منه ولا أفقه ولا اعرف بالحديث… كذا قال عنه النجاشي في رجاله ص 272 وكانت امه اخت سلامة بن محمد الارزنى، وكان ورد بغداد واقام بها وحدث، صنف كتبا ذكر منها النجاشي 12 كتابا مو الشيخ في الفهرست ص 162 ذكر بعضا منها، كان يروى عن ابيه احمد بن داود بن علي


[ 79 ]

[ وما ذكرته عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه. وما ذكرته عن ابن ابي عمير (57) فقد رويته بهذا الاسناد عن ابي القاسم ابن قولويه عن ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي (58) عن عبيد الله ابن احمد بن نهيك (59) عن ابن ابى عمير، وما ذكرته عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري (60) فقد اخبرني به الشيخ ] القمي، وروى عنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون وغيرهم مات سنة 378 ودفن بمقادير قريش. (57) سبق ان ترجمنا محمد بن ابى عمير هذا في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه ونكتفى بذلك لرغبة الناشر في الاختصار. (58) جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أبو القاسم العلوي الموسوي المصرى من مشايخ الاجازة عبر عنه القاضى النصيبي أحد مشايخ النجاشي بالشريف الصالح، روى عن عبيد الله بن احمد بن نهيك، سمع منه التلعكبرى سنة 340 بمصر وله منه اجازة وجعفر بن محمد ابن قولويه والقاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي. (59) عبيد الله بن احمد بن نهيك أبو العباس كوفي وآل نهيك بيت من اصحابنا بالكوفة قال ابن حجر: كوفى صدوق، وكان جعفر بن محمد العلوى يقول: معلمنا ومؤدبنا. ورى عنه حميد بن زياد كتبا كثيرة من الاصول وجعفر بن محمد العلوى وله منه اجازة على ساير ما رواه ابن نهيك، وقال القاضى محمد بن عثمان النصيبي: كان عبيد الله بالكوفة وخرج إلى مكة. (60) ابراهيم بن اسحاق الاحمري أبو اسحاق النهاوندي قال عنه الشيخ


[ 80 ]

[ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله عن ابى محمد هارون بن موسى التلعكبرى عن محمد ابن هوذة (61) عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري. وما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني (62) فقد اخبرني به الشيخ ] في الفهرست ص 29: كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه وصنف كتبا جماعة كذا قريبة من السداد… ثم ذكر عين ما ذكره شيخ في الفهرست وزاد عليه كتاب المآكل وكتاب الجنائز، وكتاب العدد، وكتاب نفي ابى ذر قال أبو عبد الله بن شاذان حدثنا علي بن حاتم قال اطلق لي أبو احمد القاسم بن محمد الهمداني عن ابراهيم بن اسحاق وسمع منه سنة 269 ا ه‍ روى عنه أبو منصور البادرائى وابن ابي هراسة الباهلي ومحمد بن الحسن الصفار وابو احمد القاسم بن محمد الهمداني ومحمد بن هوذة وابراهيم بن هاشم وغيرهم وقد سبقت ترجمته في شرحنا لمشيخة الاستبصار. (61) محمد بن هوذة هكذا ورد اسمه في مشيخة الكتاب، وفي نسخة (احمد بن هوذة) وكلاهما يشتركان في الرواية عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري ورواية ابى محمد هارون بن موسى التلعكبرى عنه ولم اقف على ترجمة مستقلة لمحمد بن هوذة ولا لأحمد في معاجم الرجال فراجع. (62) علي بن حاتم القزويني أو الحسن ثقة في نفسه يروى عن الضعفاء سمع فاكثر، له كتب كثيرة، جيدة معتمدة نحوا من ثلاثين كتابا على ترتيب ابواب الثقة سمع منه أبو محمد هارون بن موسى التلعكبرى سنة 326 وفيما بعدها وله اجازة وكان حيا إلى سنة 350 وسمع منه أبو عبد الله الحسين ابن علي بن شيبان القزويني.


[ 81 ]

[ أبو عبد الله واحمد بن عبدون عن ابي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني (63) عن علي بن حاتم. وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (64) فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل بن غانم (65) واحمد بن محمد عن موسى بن القاسم. ] (63) أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني من مشايخ الاجازة سمع منه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد وأحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون وبابن الحاشر وروى هو عن ابى الحسن علي ابن حاتم القزويني. (64) موسى ابن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله عربي كوفى ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة عده الشيخ في رجاله ص 389 من اصحاب الامام الرضا وفي ص 406 من اصحاب الامام الجواد عليهما السلام، له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة وزيادة كتاب الجامع روى عنه الفضل بن عامر واحمد بن محمد وغيرهما ذكره النجاشي ص 289 والشيخ في الفهرست ص 190 وسبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه. (65) الفضل بن عامر وفي نسخة حاتم وفي المطبوعة غانم، ولم نقف على ترجمة الرجل ولم نعرف من أحواله شيئا سوى ما جاء في المشيخة من روايته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ورواية سعد بن عبد الله عنه.


[ 82 ]

[ وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان (66) فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن ابراهيم بن هاشم ] (66) يونس بن عبد الرحمان أبو محمد وثقة الشيخ وعده في رجاله ص 364 من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام قال عنه النجاشي في رجاله ص 311: كان وجها في اصحابنا متقدما عظيم المنزلة، ولد في ايام هشام بن عبد الملك ورأى جعفر بن محمد عليه السلام بين الصفا والمروة ولم يرو عنه. وروى عن ابي الحسن موسى والرضا عليهما السلام و كان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا وكان ممن بذل على الوقف مال جزيل فامنتع من اخذه وثبت علي الحق اه‍، وقد ضمن له الرضا عليه السلام الجنة ثلاث مرات ونقل الكشي كما في محكي رجاله ص 301 عن الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي – وكان خير قمي رأيته وكان وكيل الرضا وخاصته – قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت اني لا القاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني ؟ فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمان اه‍. وكفى بهذا مدحا وثناءا، له كتب وتصانيف كثيرة ذكر بعضها الشيخ في الفهرست ص 211 ويقال انه ألف الف جلد ردا على المخالفين وقال الصدوق كما في فهرست الشيخ ص 212 سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبد الرحمان التى هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها الا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه عنه غيره فانه لا يعتمد عليه ولا يفتى به. وقال ابن النديم في فهرسته ص 309 عنه: علامة زمانه كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة. ثم عد بعض كتبه، وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد في كونها مرتبة على ابواب الفقه وفي الجودة والانتقاء


[ 83 ]

[ عن اسماعيل بن مرار (67) وصالح بن السندي (68) عن يونس واخبرني الشيخ ايضا والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوى عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد (69) عن يونس، واخبرني به ايضا ] وزاد عليه يونس كتابه عمل يوم وليلة وهو الذي كانت نسخته عند ابي هاشم الجعفري فعرضه على الامام العسكري فسأله تصنيف من هذا ؟ فاخبره فقال: اعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة وهو الكتاب الذي كان عند رأس أحمد بن ابى خالد ظئر الجواد عليه السلام وحينما عاده الامام في مرضه أخذ الكتاب فتصفحه ورقة ورقة حتى اتى عليه من اوله إلى آخره وجعل يقول: رحم الله يونس رحم الله يونس. والاخبار بمدحه كثيرة وهو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مات يونس بالمدينة سنة 208 وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار ص 328. (67) اسماعيل بن مرار ذكره الشيخ في رجاله ص 447 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام وقال: روى عن يونس بن عبد الرحمان وروى عنه ابراهيم ابن هاشم اه‍ وقد ذكر سيد الاعيان في الجزء 12 من كتابه ص 279 في ترجمته ما يشعر بحسن حاله ووثاقته وعدالته، روى عن يونس كتبه كلها وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار. (68) صالح بن السندي ذكره الشيخ في رجاله ص 476 فيمن لم يرو عنهم كما ذكره في الفهرست ص 110 وذكر في ص 211 من رجاله أنه من طبقة اسماعيل بن مرار وشريكه فيمن يروعنه وهو يونس بن عبد الرحمان كما ان الراوى عن اسماعيل وهو ابراهيم بن هاشم يروي عن صالح بن السندي ايضا وقد ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار. (69) محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أبو جعفر الاسدي الخزيمي


[ 84 ]

[ الحسين بن عبيد الله عن ابى المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن المطلب الشيباني عن ابي العباس محمد بن جعفر بن محمد الرزاز (70) عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمان ] البغدادي عده الشيخ في رجاله ص 393 من اصحاب الامام الرضا وعده النجاشي في رجاله ص 235 من اصحاب الامام الجواد وعده الشيخ ايضا في رجاله ص 423 من اصحاب الامام الهادى وفي ص 435 من اصحاب الامام العسكري عليهم السلام كما ذكره في ص 511 فيمن لم يرو عنهم جليل ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف وذكر النجاشي ان الفضل بن شاذان كان يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله، سكن سوق العطش ببغداد له كتب ذكرها الشيخ في الفهرست ص 167 والنجاشي ص 235 وابن النديم في فهرسته ص 312 روى عن يونس بن عبد الرحمان ومحمد بن سنان وصفوان وابن ابى عمير وغيرهم وروى عنه علي بن ابراهيم ومحمد بن الحسين وابراهيم بن اسحاق الاحمري وغيرهم، وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه. (70) محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي أبو العباس الرزاز خال محمد بن محمد بن سليمان والد ابى غالب الزرارى، ولد سنة 236، وقد ترجمه أبو غالب في رسالته بقوله: وهو محمد بن جعفر احد رواة الحديث ومشايخ الشيعة… كان محله من الشيعة انه كان الوافد عنهم إلى المدينة عند وقوع الغيبة سنة 260 وقام بها سنة وعاد، وقد ظهر له من امر الصاحب عليه السلام ما احتاج إليه، وتوفي سنة 316 وسنة روى عن محمد ابن عيسى اليقطيني وروى عنه أبو المفضل الشيباني.


[ 85 ]

وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار (71) فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى واحمد بن ادريس كلهم عن احمد بن محمد بن العباس ابن معروف (72) عن علي بن مهزيار. وما ذكرته عن احمد بن ابى عبد الله البرقى فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عنه واخبرني ايضا الشيخ عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن ابيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله والحسين عن احمد بن ابي عبد الله واخبرني به ايضا الحسين ابن عبيد الله عن احمد بن محمد الزرارى عن علي بن الحسين ابادي (73) عن احمد بن ابي عبد الله. (71) علي بن مهزيار أبو الحسن الاهوازي الدورقى ثقة صحيح جليل القدر واسع الرواية من اصحاب الأئمة الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ولما كنا قد ترجمنا هذا الرجل في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه آثرنا الاكتفاء بذلك. (72) العباس بن معروف أبو الفضل القمى من اصحاب الهادى عليه السلام ثقة صحيح مولى جعفر بن عمران بن عبد الله الاشعري له كتاب الآداب وكتاب النوادر، روى عن علي بن مهزيار وروى عنه احمد بن محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن احمد بن يحيى وغيرهم، (73) علي بن الحسين السعد ابادى نسبة إلى بليدة في جبل طبرستان أبو الحسن القمي روى عنه ثقة الاسلام الكليني فهو من مشايخة وكان مؤدب ابى غالب الزرارى وروى عنه أبو غالب، وكان من مشايخ الاجازة وروى هو عن احمد بن ابى عبد الله.


[ 86 ]

[ وما ذكرته عن علي بن جعفر (74) فقد اخبرني به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري البوفكى (75) عن علي بن جعفر: وما ذكرته عن الفضل بن شاذان فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين ابن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن ابي محمد بن الحسن بن حمزة العلوى الحسيني الطبري عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري (76) عن الفضل بن شاذان وروى أبو محمد بن الحسن بن حمزة عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الفضل ابن شاذان واخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن احمد بن القاسم العلوى (74) علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام أبو الحسن العريضي وقد سبقت ترجمته في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه ونكتفي بذلك. (75) المعمركي بن علي بن محمد النيسابوري البوفكى – نسبة إلى قرية قرب النيسابور – شيخ من اصحاب ثقة روى عن الشيوخ، يقال انه اشترى غلمانا اتراكا بسمرقند للامام العسكري عليه السلام له كتاب الملاحم وكتاب النوادر، روى عن علي بن جعفر العلوى ووى عنه عبد الله بن جعفر الحميرى. (76) علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أبو الحسن القتيبي تلميذ الفضل بن شاذان وصاحبه عالم فاضل اعتمد الكشي في كتاب الرجال له كتب منها كتاب يشتمل على ذكر مجالس الفضل مع أهل الخلاف ومسائل اهل البلدان روى عن الفضل بن شاذان روى عنه محمد بن الحسن بن حمزة العلوى الحسيني الطبري واحمد بن ادريس وغيرهما.


[ 87 ]

بالمحمدى (77) عن ابي عبد الله محمد بن احمد الصفوانى (78) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الفضل بن شاذان. وما ذكرته عن ابي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفرى فقد اخبرني به احمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه. ] (77) الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علي بن ابي الطالب أبو محمد العلوى المحمدى من ذرية محمد بن الحنيفة عليه السلام النقيب الشريف أبو محمد سيد في هذه الطائفة له كتب منها كتاب خصائص المير المؤمنين عليه السلام من القرآن وكتاب في فضل العتق وكتاب في طرق الحديث المروي في الصحابي قال النجاشي في رجاله ص 48. قرأت عليه فوائد كثيرة وقرئ عليه وأنا اسمع اه‍ والشريف من مشايخ الاجازة وممن روى عنه النجاشي والشيخ وروى هو عن ابي عبد الله الصفواني وغيره. (78) محمد بن احمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال المعروف بالصفوانى يكنى ابا عبد الله كان حفظة كثير العلم جيد اللسان وكان وجلا طوالا حسن الملبوس قال عنه النجاشي في رجاله ص 279: شيخ الطائفة ثقة فقيه فاضل وكانت له منزلة من السلطان كان اصله انه ناظر قاضي الموصل في الامامة بين يدى ابن حمدان فانتهى القول بينهما إلى ان قال للقاضي: تباهلني فوعده إلى غد ثم حضروا فباهله وجعل كفه في كفه ثم قاما من المجلس وكان القاضي يحضر دار الامير ابن حمدان في كل يوم فتأخر ذلك اليوم ومن غده فقال الامير: اعرفوا خبر القاضي فعاد الرسول فقال: انه منذ قام من موضع المباهلة حم وانتفخ الكف الذمي مده للمباهلة وقد اسودت ثم مات من الغد فانتشر لأبي عبد الله الصفواني بهذا ذكر عند الملوك وحظي منهم وكانت له منزلة


[ 88 ]

وما ذكرناه عن ابي طالب الانباري فقد اخبرني به احمد بن عبدون عنه، قد اوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والاصول ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله من اراده أخذه من هناك ان شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم. وله كتب – ثم ذكر بعض كتبه – كما قد ذكر شيئا منها الشيخ في فهرسته ص 159 عنه، قد اوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والاصول ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله من اراده أخذه من هناك ان شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم. وله كتب – ثم ذكر بعض كتبه – كما قد ذكر شيئا منها الشيخ في فهرسته ص 159 لقيه ابن النديم سنة 346 كما في الفهرست ص 278 وذكر شيئا من حاله وكتبه، روى عنه التلعكبرى والمفيد والحسن بن أحمد بن القاسم العلوى المحمدى وروى هو عن علي بن ابراهيم رحمهم الله جميعا وسبق ان ترجمناه في شرح مشيخة الاستبصار.


تم بتوفيق الله وعنايته ما اردناه من شرح مشيخة التهذيب فالحمد لله على ذلك وله الشكر على تسديده، وقد كنا عقدنا العزم على ان يكون شرحنا هذا اوسع واوفى من سابقيه ووففينا بذلك في كثير من التراجم غير ان الناشر لما كان يرغب في اخراج الكتاب باسرع وقت اخذ يلح كثيرا في سرعة الانجاز وضايقنا في الوقت لذلك آثرنا الاكتفاء في ترجمة من سبقت منا ترجمته مفصلا بالاشارة إلى موضعها من الاستبصار او الفقيه والحمد لله في البلد والختام. (*)

اترك تعليقاً