قرب الإسناد – عبد الله بن جعفر الحميري القمي

قرب الإسناد

الحميري القمي


[ 1 ]

قرب الاسناد تأليف الشيخ الجليل ابي العباس عبد الله بن جعفر الحميري من اعلام القرن الثالث الهجري تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث


[ 2 ]

الكتاب: قرب الاسناد المؤلف: الشيخ أبو العباس عبد الله الحميري تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث – قم الطبعة: الاولى – 1413 ه‍ القلم والالواح الحساسة (الزنك): ليتوكرافي تيزهوش – قم المطبعة: مهر – قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 2500 ريال


[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم


[ 4 ]

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت – عليهم السلام – لاحياء التراث مؤسسة آل البيت – عليهم السلام – لاحياء التراث قم – صفائية – ممتاز – پلاك 737 – ص. ب 996 / 37185 – هاتف 23456


[ 5 ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم، برسل تترى ونذر تتلاحق، وشواهد تلوح، حتى تسنم – بفضل هدى الحق – اقوام معالى القمم في لجج الفتن فذهبوا بالفوزين في الآخرة والاولى. والصلاة والسلام على المختار من طول الدهور، النبي الامي، والرحمة المهداة، والمنار الذي لا يخبو، وعلى اهل بيته سفن النجاة الفارهة، وسبل الهداية الشارعة، والمزن الذي تبعث الحياة في اوصال من يبتغي الحياة. وبعد: فالامر الذي اثار حفيظة من يكتنز في داخله الجهل المركب هو ما دأب عليه الشيعة الامامية من التشبث المتبصر بالتراث الضخم الذي خلفه لهم أئمة اهل البيت المعصومين (عليهم السلام) عندما شمر العديد من أعلام هذه الطائفة عن سواعدهم في أقدس ما يمكن للمسلم ان يتعهده من رعاية لعلوم


[ 6 ]

الشجرة المباركة، فكانت عند ذلك جملة لا تنكر من الاسفار القيمة، هي كالخزائن في بطونها تكتنز النفائس. فبالرغم من سني الجدب العجاف التي اهتزت لها الامة الاسلامية من اقصاها إلى ادناها، وما تبع ذلك من وهن اصاب جسدها، وشروخ بانت بادية على جبينها، وما تبعها من فرقة وتناحر، وتشتت في الاراء والمعتقدات، كان للمتسربلين بالثوب الاسلامي، ولذوي الاهواء والنزوات المريضة الفعل الكبير والاثر الاكبر في ما طفح على الجسد الطاهر من قروح هي غريبة عنه، كالوشمة السوداء في الثوب الابيض، نقول بالرغم من كل ذلك، فقد كانت الشيعة الامامية ولا زالت تؤمن بأن نجاة الامة، وسبيل جمع شتاتها، وشفاء عللها لا يكون الا بالعودة إلى المنهل الصافي، والمرفأ الامين، والواحة الخضراء، والسبيل القويم الذي هو بنص رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدل القران وسبيل النجاة، والسفينة التي نجا من ركبها، وكان الغرق والهلاك نصيب من تخلف عنها. بلى: أو ما سمعت قول العبد الصالح نوح (عليه السلام) لابنه حيث اعرض عن نصحه بالركوب معهم قائلا: (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) (1). فقال نوح: (لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين) (2). فأنى لمن فطره الله تعالى على نور الحق وتنسم سبل النجاة من الهلكى ان يعرض صفحا عن ذي الحجج البينة والشواخص المعلمة، بل وانى لمن آمن بالرسول وبما جاء به من ربه ان يدير عارضيه امام الصرح المتشامخ بكلمة الهداية التي لا تخفى عن البصر الكليل، وهي كقوله تعالى: (افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا


(1) هود 11: 43. (2) هود 11: 43.

[ 7 ]

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) (1). فهلا توقف هنيئه البعض ليستجلي ما خفي عليه، وان كان لا يخفى ما أوصى به الله عز اسمه حين قال: (وقفوهم إنهم مسؤولون) (2) (3). وقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (4) (5). وقال تعالى ايضا: (فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (6) (7). بل واين من لا يصيخ للحق سمعا من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي (ما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) (8) حيث قال: ” إني تارك ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض، وعترتي اهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ” (9).


(1) البقرة 2: 85. (2) الصافات 37: 24. (3) قال ابن حجر في صواعقه المحرقة (89): اخرج الديلمي عن ابي سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: وقفوهم انهم مسؤولون عن ولاية علي (عليه السلام)، (قال) وكان هذا هو مراد الواحدي بقوله: روي في قوله تعالى (وقفوهم انهم مسؤولون) اي عن ولاية علي (عليه السلام) واهل البيت. (4) التوبة 9: 119. (5) قال السيوطي في الدر المنثور (3: 290): واخرج ابن مردويه عن ابن عباس.. قال: مع علي بن ابي طالب (عليه السلام). (6) النحل 16: 43، الانبياء 21: 7. (7) روى الطبري في تفسيره بسنده عن جابر الجعفي قال: لما نزلت (فاسألوا اهل الذكر..) قال علي (عليه السلام): نحن اهل الذكر. (8) النجم 53: 3 – 4. (9) الحديث متواتر ومشهور ومروي بطرق واسانيد كثيرة، مثل: سنن الترمذي 5: 662 / 3786 و 663 / 3788، مستدرك الصحيحين 3: 109 و 3: 148، مسند احمد 3: 17، وحلية الاولياء 1: 355، و 9: 64، اسد الغابة 3: 147.

[ 8 ]

وقال صلى الله عليه وآله: ” اهل بيتي امان لامتي ” (1). وقال صلى الله عليه وآله: ” مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ” (2). وعدا ذلك للمستزيد كثير، فقد اسهب السابقون وافاض في ذكره اللاحقون لهم، فما تركوا حجة الا وأقاموها، ولا بابا الا وطرقوه، حتى كان الامر اشد وضوحا من الشمس في غرة الصبح الابلج. وإذا كان ما تعاهده الشيعة الامامية من الاعتماد على ما تلقوه عن الائمة المعصومين، له الحجة الدامغة والدليل البين، فالسبيل اوضح لقاصده، والدرب مشرع لسالكه، ولا جدوى للجريان في المسالك المتشعبة والدهاليز المتفرعة التي قد تقود الخطى إلى ما لا تحمد عقباه. فإذا كان الشرع المقدس يلزم باتباع النور الذي مشكاته رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويقرن الفوز باتباعه، فلا لوم ولا تثريب على من كان حاثا لخطاه في هذا السبيل القويم. بلى ما كان الله تعالى ليهمل هذا الامة دون ان يوضح لها ما تلتزم به، فإذا فرط المكلف بذلك الامر، لم يكن في ذلك معذورا، بل ولن تسقط عنه الحجة، وكان مقصرا في ذلك بلا خلاف. وهكذا.. فلما اعتقده الشيعة من احقية سبيل اهل البيت – وكما ذكرنا ابتداء – عمدوا إلى جمع تراث هذه العترة الطيبة في اسفار جليلة يقتنص منها علماء هذه الطائفة الدر والجوهر كما يقتنص الصياد الماهر الصيد الثمين. والكتاب الماثل بين يدي القارئ الكريم سفر جليل واثر نفيس، مضى


(1) مستدرك الصحيحين 3: 149، ذخائر العقبى: 17. (2) مستدرك الصحيحين 2: 343، حلية الاولياء 4: 306، تأريخ بغداد 12: 91، ذخائر العقبى: 20.

[ 9 ]

عليه قرابة الالف ومائتا عام بين النسخ الخطية والحجرية تتنازعه الحاجة الملحة، والظروف المتيسرة، حتى شاء الله تعالى ان يخرج بحلته الجديدة هذه بعد جهد تجاوز الثلاثة اعوام بين البحث عن مخطوطاته وتحقيقه وطباعته، سائلين الباري جل اسمه ان ييسر السبل لاخراج ما افنى عليه علماؤنا السابقون شطرا كبيرا من حياتهم في جمعه وتأليفه وترتيبه انه الموفق للصواب. واخيرا.. ففي الفترة التي كانت المؤسسة عاكفة على تحقيق هذا الكتاب عثرت على بحث علمي ابدع يراع احد الفضلاء المعروفين في كتابته وهو سماحة الشيخ الفاضل محمد باقر الكرماني رحمه الله، وتقديرا من ادارة المؤسسة للجهد الرصين الذي بذله في هذا العمل، واحياء له، ارتأت ان تجعلها المقدمة العلمية للكتاب وبشئ من التصرف في بعض عباراتها واستدلالاتها. * * *


[ 10 ]

نبذة عن كتاب قرب الاسناد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين (عليهم السلام)، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. أما بعد: فهذه وجيزة وضعتها في تحقيق مؤلف كتاب قرب الاسناد، وأرجو من الله الامداد، مع قلة الاستعداد، فانه الكريم الجواد، ولا يخفى لاولي الالباب مما في مثل ذلك السؤال في هذه الاوان من الاشكال، مع متروكية علم الرجال، وقلة اساتيذه وكتبه، بترك البحث عنه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. فبالجملة اتمام الكلام فيما قصدته من وضع هذه الوجيزة موقوف على بيان امور اربعة: الاول: تحقيق شخص المؤلف بهويته. والثاني: في حال المؤلف. والثالث: في ثبوت انتساب الكتاب إلى المؤلف. والرابع: في بيان حال اخباره. فنقول وبالله التوفيق: اما الاول: [ فانه ] يظهر لمن تتبع في كلمات الاصحاب انهم مختلفون فيه على اقوال: الاول منها وهو الاشهر بين اهل الرجال انه: عبد الله بن جعفر بن


[ 11 ]

الحسين بن مالك بن جامع الحميري، وذلك يستفاد من كلام جماعة كالنجاشي حيث قال: عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين، وسمع اهلها منه فاكثروا، وصنف كتبا كثيرة منها كتاب الامامة، كتاب الدلائل، كتاب العظمة والتوحيد، كتاب الغيبة والحيرة إلى ان قال: – كتاب قرب الاسناد إلى الرضا (عليه السلام) وكتاب قرب الاسناد إلى ابي جعفر ابن الرضا (عليهما السلام)، كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم – إلى ان قال: – كتاب قرب الاسناد إلى صاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه)… إلى اخر ما قال (1). وقال العلامة رحمه الله في الخلاصة: عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك ابن جامع الحميري – بالحاء المهملة – أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين، ثقة من اصحاب ابي محمد العسكري (عليه السلام) (2). وقال الشيخ (رضي الله عنه) في الفهرست: عبد الله بن جعفر الحميري القمي يكنى أبو العباس، ثقة له كتب منها كتاب الدلائل، وكتاب الطب، وكتاب الامامة، وكتاب التوحيد والاستطاعة، وكتاب الافاعيل، وكتاب البداء، وكتاب قرب الاسناد (3). وقال ابن شهر آشوب في معالم العلماء: عبد الله بن جعفر الحميري القمي أبو العباس ثقة، من كتبه الدلائل: الطب، الامامة والتوحيد، والاستطاعة، والافاعيل، والبداء، وقرب الاسناد.. إلى آخره (4).


(1) رجال النجاشي: 219 / 573. (2) الخلاصة: 106 / 20. (3) الفهرست: 102 / 439. (4) معالم العلماء: 73 / 493.

[ 12 ]

وكذا يقتضي كلام السيد السند صاحب المدارك عند كلامه (رحمه الله) في نجاسة المسكرات ما هذا لفظه: وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الاسناد.. إلى آخره (1). وصريح كلام المحدث البحراني في الحدائق ايضا يقتضي ذلك انه (رحمه الله) قال في جواز العدول من سورة إلى اخرى: ان الواجب اولا نقل الاخبار المتعلقة بالمسألة فاقول: فالاول – إلى ان قال: – والسابع: ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسين، عن جده، عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام).. إلى آخر ما قال في الحدائق (2) وسنتلو عليك ايضا ما يظهر من كلام العلامة السبزواري في ذخيرته، والمحقق المدقق الخونساري في المشارق. وثاني الاقوال: انه تصنيف ولده محمد بن عبد الله بن جعفر كما يقتضيه كلام الفاضل الحلي (رحمه الله) في مستطرفات السرائر، فانه قال: وكتاب قرب الاسناد تصنيف محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (3). وكذا صاحب المعالم والمنتقى كما سيأتي ان شاء الله، وبهذا صرح صاحب مطالع الانوار غير مرة. وثالث الاقوال: ان تصنيف الكلام من الوالد عبد الله، ويرويه ولده محمد ابن عبد الله، كما عليه العلامة المجلسي في الفصل الاول من اول مجلدات بحار الانوار من الفصول التي وضعها في بداية الكتاب، قال اعلى الله مقامه الشريف: كتاب قرب الاسناد للشيخ الجليل الثقة ابي جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر ابن الحسين بن جامع بن مالك الحميري القمي، وظني ان الكتاب لوالده، وهو


(1) مدارك الاحكام 2: 292. (2) الحدائق 8: 207. (3) مستطرفات السرائر: 123.

[ 13 ]

راو له كما صرح به النجاشي، وان كان الكتاب له كما صرح به ابن ادريس (رحمه الله)، فالوالد متوسط بينه وبين ما اوردنا من اسانيد كتابه (1). تم كلامه رفع مقامه وكأنه اراد جمعا بين القولين. والى هذا ذهب المحدث الحر طاب مضجعه في اخر الوسائل في الفائدة الرابعة وقال: كتاب قرب الاسناد للشيخ الثقة المعتمد عبد الله بن جعفر الحميري رواية ولده محمد (2).. إلى آخره. وقال ما يقرب من ذلك في صدر الكتاب على ما ببالي (3). والاقرب بالقبول عندي ان الكتاب لعبد الله بن جعفر كما سمعت بشهادة جمع من فحول المتقدمين كالنجاشي والشيخ، والمتاخرين كالعلامة ونظائره عليهم الرحمة، ولكن فيه ان الكتاب المزبور ينقسم إلى ثلاثة اجزاء، ويظهر من عنوان الجزء الاول بالصراحة انه تصنيف محمد ولد عبد الله بن جعفر. وان اردت تفصيل الحال فنقول وعليه التكلان: اعلم ان كتاب قرب الاسناد يعنون بقوله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن ابيه، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال.. ويورد جملة من الاخبار تنتهي اسانيدها إلى مولانا الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام، وفي بعض منها: عنه عن الباقر (عليه السلام)، في حين ان البعض الاخر: عنه، عن ابيه، عن علي (عليهم السلام)، وقد يروي عنه، عن ابيه، عن النبي عليهم افضل الصلاة والسلام ويختتم هذا الجزء مبتدءا بجزئه الثاني قائلا: كتاب قرب الاسناد إلى ابي ابراهيم من موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام.


(1) بحار الانوار 1: 7. (2) وسائل الشيعة 20: 40. (3) وسائل الشيعة 1: 5.

[ 14 ]

حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت اخي موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل عليه الخاتم العقيق (وساق الخبر إلى آخره) ثم قال: وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج (وساق الخبر) وقال ايضا: وسألته عن المضمضة والاستنشاق (وذكر الخبر) وبهذا السياق ذكر الاخبار. ثم عنون بابا آخر بقوله: باب صلاة المريض، ثم باب صلاة الجمعة والعيدين. فقال: وسألته (وذكر شطرا من الروايات) وبعد ذلك يقول: باب صلاة المسافر فقال: عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وحدث احاديث الباب، وبهذا المنوال كالكتب الفقهية لسائر الاصحاب رضوان الله عليهم. ثم ذكر ابواب متعددة تتضمن جملة كبيرة من الاخبار المتفرقة وبأسانيد مختلفة، كلها تنتهي إلى مولانا أبي ابراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. ثم يختتم الجزء الثاني ويشرع في الجزء الثالث من كتابه، ويفتتح بقوله: كتاب قرب الاسناد عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء. حدثني الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول.. وذكر روايات كثيرة باسانيد مختلفة كلها تروى عن ثامن الائمة. فلا محيص عن نسبة الجزء الاول من الكتاب إلى محمد بن عبد الله. والتفصيل بين الجزئين الاخيرين والاول لا يخلو عن بعد، لانه ملازم لالتباس الامر على مثل النجاشي وشيخ الطائفة، والالتباس بهذه المثابة بعيد جدا، فما جرى عليه العلامة المجلسي والحر العاملي رضي الله عنهما بملاحظة الامرين لا يخلو عن وجاهة، ولكن الخطب سهل، لان الوالد والولد كليهما ثقتان كما ستطلع ان شاء الله.


[ 15 ]

ومما القينا عليك ظهر اشكال على النجاشي، وهو: ان ما ذكر من ان له قرب الاسناد إلى الرضا والى ابن الرضا ابي جعفر الجواد، والى صاحب الامر (عليهم السلام)، فقد عرفت ان قرب الاسناد هذا المعروف ينتهي جزؤه الاول إلى جعفر الصادق (عليهما السلام)، وجزؤه الثاني ينتهي إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)، وجزؤه الثالث ينتهي إلى ابي الحسن الرضا (عليه السلام)، فاما ان كان مراد النجاشي هذا الكتاب الذي وقف عليه جل الاصحاب ورووا عنه فاشتبه عليه ذكر اسامي الائمة الذين روى عنهم، وذلك بعيد جدا، واما ان نقول: انه يريد بكلامه ان له قرب الاسناد إلى الرضا، والى ابي جعفر، والى صاحب الامر عليهم الصلاة والسلام كتابا غير هذا المعروف بين اظهرنا، بل ثلاث كتب متفرقة مستقلة يسمى كل منها بقرب الاسناد، وجزء من هذا القرب الاسناد – اعني مسندات الجزء الثاني منه – واحد من الثلاث التي لم نقف عليه واطلع النجاشي عليها، فهذا ايضا ابعد من الاول، لان عدم اطلاع مثل شيخ الطائفة وابن شهر آشوب ونظائرهما من الاعلام، مع طول باعهم وكمال تتبعهم وقرب عهدهم بزمان المؤلف وولده، مما لا تحكم العادة بوقوعه من هؤلاء الاعلام والفحول، ولا يركن الخبير بقبوله، وان كان احد الاحتمالات، ولكن في فن الرجال قد وقع زلل كثير من الاعلام، واشتبه على بعض الاكابر اسماء بعض معاريف الرواة من اجلاء الفن كمحمد بن احمد بن عيسى، واحمد بن محمد بن عيسى، وكما لا يلائم عبارة النجاشي في رجاله حيث قال في ترجمة صاحب قرب الاسناد ما سمعت: من انه عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري، وقد قال في ترجمة محمد ولده: محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري، ولا يخلو احدهما من سهو، ونظائر هذا وقع مرارا عن النجاشي يطول الكلام بذكرها، وان اردت الوقوف عليها فعليك بكتاب زلات الاقدام للشيخ المعاصر الرجالي ابن ابي المعالي الحاج ميرزا هدى (رحمه الله) على ما افاد في بعض


[ 16 ]

مجالستنا معه، ولسنا بصدد النقد على الاعلام. وقد نقل ابن داود في رجاله هاتين العبارتين عن النجاشي من دون التفات إلى اختلاف الواقع بينهما، وامره سهل لان مثل هذا بالنسبة إلى ما وقع من الاشتباهات لنفسه (رحمه الله تعالى) مما ليس بشئ. فبالجملة: قد سمعت توثيق جماعة من الاعلام للولد – اعني عبد الله بن جعفر (رحمه الله) – كالنجاشي وشيخ الطائفة والعلامة وابن شهر آشوب (رحمهم الله تعالى)، وصرح به العلامة المجلسي في الوجيزة وقال: عبد الله بن جعفر الحميري ثقة (1). كما هو مقتضى كلام النجاشي بناء على دلالة لفظة ” وجه ” على الوثاقة. هذا مضافا إلى رواية الصدوق (رضي الله عنه) بوساطة ابيه (رحمه الله) ورواية كل من الراوي والمروي عنه امارة للوثاقة، فانه يقول في كتابه عيون اخبار الرضا عليه الصلاة والثناء: حدثني ابي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري، فما صدر من ابن داود (رحمه الله) في عدم توثيقه (2) لا عبرة به كما نبه عليه السيد التفرشي (رحمه الله) في النقد (3). واما ما يبقى ان مقتضى راي العلامة انه من اصحاب العسكري (عليه السلام) اعني ابا محمد (عليه السلام) خاصة (4)، وقد عده الشيخ (رحمه الله) من اصحاب الهادي (عليه السلام) والعسكري (عليه السلام) بقوله: عبد الله بن جعفر الحميري قمي ثقة من اصحاب كل من موالينا علي النقي والحسن


(1) الوجيزة: 29. (2) رجال ابن داود: 117 / 845. (3) نقد الرجال: 196 / 67. (4) رجال العلامة: 106 / 20.

[ 17 ]

العسكري عليهما الصلاة والسلام (1)، مما لا يضر فيما نحن بصدده من الوثاقة. تذنيب: ولا يخفى على الخبير ان الهادي والعسكري (عليهما السلام) كانا مشتهرين بالعسكري، كما ان الجواد وابنه الهادي سلام الله عليهما كانا يدعيان بابن الرضا، وحتى انه اطلقت هذه الكنيه على العسكري (اعني ابا محمد صلوات الله عليه) وامثال هذه الاطلاقات صارت سببا لتلك الاختلافات بين الشيخ والعلامة ورجال الرجال احيانا فتأمل. واما الولد فقد صرح بوثاقته جماعة منهم النجاشي حيث قال: محمد بن عبد الله بن جعفر بن حسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمي، كان ثقة وجها، كاتب صاحب الامر (عليه السلام) سأله مسائل في ابواب الشريعة (2).. إلى آخر ما قال. وقال في الوجيزة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة (3). ويكفي في جلالة قدره وعلو شانه ما ذكره الشيخ الجليل الطبرسي في احتجاجه بما هذا لفظه: ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية ايضا مما سأله محمد بن عبد الله الحميري فيما كتب إليه وهو: بسم الله الرحمن الرحيم. اطال الله بقاك، وادام الله عزك وتأييدك، وسعادتك وسلامتك، واتم نعمته عليك، وزاد في احسانه اليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عندك، وجعلني من السوء فداك، وقدمني قبلك. الناس يتنافسون في الدرجات، فمن قبلتموه كان مقبولا، ومن دفعتموه


(1) رجال الشيخ: 419 / 23 و 432 / 2 بتصرف. (2) رجال النجاشي: 354 / 949. (3) الوجيزة: 48.

[ 18 ]

كان وضيعا، والخامل من وضعتموه ونعوذ بالله من ذلك.. إلى آخر التوقيع (1). وفيما سمعت كفاية لتوثيقه، بل التوقيع يعظم قدره ويسمو شأنه. الثالث: في ثبوت انتساب الكتاب إلى المؤلف. فاقول: الظاهر ثبوت النسبة بالتواتر وصحة انتسابه، كما ينكشف ذلك عند التتبع في كلمات الاصحاب، لانا نراهم يروون اخبار الكتاب عن المؤلف من دون تأمل وارتياب، وتزلزل واضطراب، بشهرة عظيمة من قديم الايام وحديثها كما قال العلامة المجلسي رفع الله درجته: وكان قرب الاسناد من الاصول المعتبرة المشهورة، وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذه من خط شيخنا محمد بن ادريس، وكان عليها صورة خطه هكذا: الاصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب، فصورته على ما وجدته خوفا من التغيير والتبديل (2). انتهى. اقول: ما يظهر من كلام ابن ادريس ان النسخة التي وقف عليها كان يوجد فيها اللحن والاضطراب، الا ان هذا لا ينافي صحة الكتاب، لانا لم نقف الآن على اضطراب في قرب الاسناد غير ما في سائر كتب احاديث الاصحاب من اختلاف الروايات في بعض الاحكام، هذا إذا حملنا كلامه على اضطراب اخباره، واما ان كان مراده – رفع الله مقامه – من نسبة اجزاء الكتاب إلى واحد من المعصومين من دون تعرض للراوي – اعني المؤلف – ونسبة الجزء الاول إلى محمد بن عبد الله، فقد وقفت على ما اجاب عنه العلامة المجلسي – رفع الله مقامه. مضافا إلى انه لا يبعد ان يكون المراد من لفظ قرب الاسناد معناه اللغوي، يعني: مجموع اخبار لراو من الرواة باقرب اسانيده إلى واحد من المعصومين (عليهم السلام)، ولم يصل الينا الا جزءان من عبد الله الحميري، وجزء من ولده


(1) الاحتجاج: 481. (2) بحار الانوار 1: 26.

[ 19 ]

محمد بن عبد الله الحميري (رحمهما الله تعالى) كما رايت وترى في كتاب قرب الاسناد المعروف. ويظهر الحكم بصحة اخباره من بعض الاعلام كما قال المحقق الخونساري (رحمه الله تعالى) في المشارق عند الكلام في طهارة ما يوكل لحمه وروثه فانه بعد ما ذكر من انه وجد رواية في كتاب قرب الاسناد لعبد الله بن جعفر الحميري فذكر الرواية ثم قال: وهذه الرواية مع صحة سندها واضحة الدلالة على المطلوب،.. الا ان يناقش فيها بعدم ثبوت انتساب الكتاب إلى مؤلفه، ولا يخلو من بعد (1). انتهى كلامه (رحمه الله). اقول: لا يخفى على الخبير المتتبع ان الامر اوضح واجلي من ذلك، لان مثل ابن ادريس النقاد الخبير البصير على الاصول المعروفة ومؤلفيها قد استطرف نبذة من اخبار هذا الكتاب في آخر سرائره، عند استطرافه لاخبار أخر من الاصول والكتب، ومثله يجل ان يروي ما يرويه ويسنده من غير القطع في نسبته إلى مؤلفة، لانا نرى انه يروي استطرافا عن غير واحد من الاصول مثل: نوادر البزنطي، وابان بن تغلب، وحريز السجستاني، وجميل بن دراج، ومن لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق، والتهذيب للشيخ الطوسي، والرواية من قرب الاسناد في ضمن الرواية من الكتب والاصول التي سميناها، فمع التصريح على الاعتماد والتعويل عليها لا يبقى ريب للخبير بصحة الاستناد عنده (رضي الله عنه). هذا ولم ينكر احد من اجلاء اهل الرجال والاخبار اسناد الكتاب إلى المؤلف، نعم اختلفوا في انه من الولد أو والده، وهذا لا يضر، لان اهل الرجال وثقوا كليهما، فالخطب سهل. الرابع: في وصف اخبار الكتاب.


(1) مشارق الشموس: 299.

[ 20 ]

فنقول: ان اخباره ليس على نهج واحد، فالجزء الثاني منه المروي كله عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن اخيه موسى (عليه السلام) يوصف بالضعف لمجهولية عبد الله المذكور بعدم ذكره في الرجال، كما ان صاحب الذخيرة روى عنه الرواية عند الكلام في نجاسة المسكرات ولم يوصفها بصحة ولا غيرها (1)، وهذا ظاهر في التضعيف، فان قيل: عدم تعرضه لا يدل على التضعيف اقول: كثيرا ما يذكرون الخبر غير الصحيح، بل واضح الضعف من دون التضعيف ولا سيما في مقام الاستدلال، بل قد اصر المحدث البحراني (رحمه الله) في الحدائق في مقام الرد على صاحب المدارك بانه كلما يذكر حديث عمار بن موسى الساباطي في مقام استدلاله على ادعائه يعبر عنه بموثق عمار، وكلما يذكره في مقام رده يعبر عنه برواية عمار، والدعوتان وان لم تكونا تامتين على الاطلاق بل قد ثبت خلافهما، ولكن المتتبع لا يجد بد من التصديق بصحتهما في المدارك في الجملة، وان اردت بسط الكلام فعليك بكتب الرجال المفصلة عند تعرضهم لترجمة عمار الساباطي. هذا، ولكن يمكن ان يقال ان اخبار هذا الجزء تعد من الحسان، اما لدلالة رواية الثقة عنه اعني رواية محمد أو والده عن عبد الله المجهول عندنا، لان الظاهر ان رواية الثقة الجليل عن شخص يدل على كونه موثقا معتمدا عليه عند ذلك الثقة، وان جهلنا حاله، بل على شاذ القول على ما ببالي كشف الوثاقة المروي عنه إذا روى عنه ثقة جليل، وليس هذا ببعيد سيما في الروايات المدونة في الكتب الموضوعة للرجوع إليها، لانها كانت في الاوائل كالرسائل العملية عندنا اليوم، ولا يخفى اهتمام المؤلفين من الشيعة في امثال روايات هذه الكتب، لان مدارهم في الصدر الاول ما كان الا على كتب الرواية والاصول المدونة،


(1) ذخيرة المعاد: 154.

[ 21 ]

اللهم الا ان يدعى ان عادة كثير من اكابر السلف كانت على الرواية عن العدل وغيره. والانصاف ان هذا التسامح قد وقع عن اكثر الاجلاء والاكابر، بل يمكن ان يقال ان العادة جارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها. فتأمل جيدا. واما لكثرة روايته عن جده، فان كثرة الرواية تدل على حسن حال الراوي عند جماعة كما روي عن مولانا ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: ” اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا “. وعنه (عليه السلام) ايضا: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. واما ما استظهره المجلسي الاول (رضي الله عنه) من ان المراد بقدر الرواية علو مفاد الاخبار التي لا تصلها عقول الاكثرين كما تواتر عنهم (عليهم السلام): ان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. فبعيد لظهور ظاهر الرواية في الرواية بلفظها، ولا ينصرف من الظاهر إلى غيره بغير قرينة ظاهرة، والى هذا اشار صاحب المطالع (رحمه الله) عند الكلام في جواز العدول من السورة عند بلوغ النصف فانه قال: ويدل على المختار ما اوردناه عن قرب الاسناد – إلى ان قال – وقد عرفت ان الثقة الجليل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري رواه عن عبد الله ابن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، ولا كلام في هذا السند الا من جهة عبد الله بن الحسن، فان علماء الرجال لم يتعرضوا له، لكن يظهر من كثرة رواية الحميري الثقة الجليل عنه تعويله عليه، ومنه يظهر حسن حاله ككثرة روايته عن جده علي بن جعفر، فلا يبعد ان تعد احاديثه من الحسان. وقريب من ذلك ما ذكره عند الكلام في تصرف الوالد في مال الولد، فانه ذكر بعد نقل روايته عن قرب الاسناد: وليس في سنده من يتامل في شأنه الا


[ 22 ]

عبد الله بن الحسن، وكثرة روايته عن جده علي بن جعفر تدل على حسن حاله. انتهى كلامه (رحمه الله). واما ما ترى من الاصحاب من تصحيح ما يروونه عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، حتى انه ربما جعل ما رواه عنه في المنتقى من الصحاح، فهو بملاحظة رواية المحمدين الثلاثة عنه بوسائطهم ظاهرا كما وقع التصريح بذلك في كلماتهم، منه ما ذكره المحقق الشيخ حسن (رحمه الله) في فقه المعالم عند احتجاجه على نجاسة اهل الكتاب قال: واحتجوا لنجاسة اهل الكتاب ايضا بعموم الآيتين – إلى ان قال – فمنها: ما رواه الشيخ عن علي أبن جعفر في الصحيح – إلى ان قال – وروى الكليني عن علي بن جعفر في الصحيح ايضا عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن مواكلة.. – إلى ان قال – ومنها: ما رواه الشيخ – في الصحيح – عن علي بن جعفر ايضا، عن اخيه موسى (عليه السلام) انه سأله.. الحديث. ونظائره لا تخفى على الخبير باقوال العلماء (رضي الله عنهم). نعم قدح هذا التصحيح المحقق الخونساري (رحمه الله) في المشارق عند الكلام في حرمة مس المحدث للقرآن الكريم نظرا إلى ان للشيخ (رضي الله عنه) إلى علي بن جعفر ثلاث طرق على ما نقل: احدها ما ذكره في آخر التهذيب: من ان ما ذكرته فيه عن علي بن جعفر فقد اخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن احمد بن محمد بن يحيى، عن ابيه محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري البوفكي، عن علي بن جعفر. وهذا الطريق ليس بصحيح وان وصفه العلامة في الخلاصة، لان فيه حسين بن عبيد الله الغضائري، ولم ينص الاصحاب على توثيقه. والاخران ما نقلهما في فهرسته، وهذان الطريقان وان كانا صحيحين الا انه قال في الفهرست في اثناء ذكر علي بن جعفر كلاما بهذه العبارة: وله كتاب المناسك، ومسائل لاخيه موسى الكاظم بن جعفر (عليهما السلام) سأله عنها


[ 23 ]

اخبرنا بذلك، وفي بعض النسخ اخبرنا به جماعة.. إلى آخر ما ذكره من الطريقين. وهذه العبارة كما ترى ليست ظاهرة في ان كل ما يرويه الشيخ عن علي ابن جعفر انما هو بهذين الطريقين، إذ يجوز ان تكون تلك المسائل مسائل خاصة مجتمعة في كتاب مستقل مثلا ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها (1). وهذا الاحتمال مع انه خلاف الظاهر بعيد عن مثل الشيخ، لانه نحو تدليس، مضافا إلى ان بعض الاعلام قد صرحوا بان كتاب مسائل علي بن جعفر مندرج في قرب الاسناد، وعبارة اخبرني جماعة ظاهرة بل نص لركون نفس الراوي إلى ما يرويه عموما. نعم إذا كان للراوي طرق متعددة صحيحة وغير صحيحة، وارسل الخبر دون تعرض للطريق تلويحا وتصريحا، يمكن حمله عقلا على طريقة الضعيف، بل في بعض الاحيان مقتض الاحتياط التأمل في الفتيا بمضمون الخبر في مثل المقام، لكن يدفعه تصريح الشيخ بطريقه الثلاثة إلى علي بن جعفر، بحيث يرفع الاحتمال الا في بعض الروايات المعدودة، فلا يتوقف في عموم ما يرويه الشيخ عن علي بن جعفر (رضي الله عنه). هذا هو الكلام في الجزء الاول من هذا الكتاب – اعني قرب الاسناد – على ما يوافقه السند المذكور. فاما الجزئين الاخيرين فاخبارهما تابعة لاسانيدهما كسائر المسندات، اعني على الناظر في اخبارهما ان يصحح كل خبر منهما، ويحكم بصحة الخبر أو سقمه حسبما يقتضيه الاسناد، وعلى هذا قد جرى كثير من الاعلام منهم: صاحب المطالع (رحمه الله) عند الكلام في اصالة العدالة في المسلم


(1) مشارق الشموس: 13.

[ 24 ]

– بعد ذكر الصحيحة المروية في الكافي عن زرارة عن مولانا جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) – قال: ان هذا الحديث رواه الثقة الجليل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد بسند صحيح عنه ايضا، لانه رواه عن محمد بن احمد، عن البزنطي. ومنهم: الشيخ الفاضل الجليل سليمان البحراني في كتابه معراج اهل الكمال عند الكلام في ترجمة احمد بن محمد بن ابي نصر: ان في الاخبار المنقولة عن ائمتنا (عليهم السلام) ما يدل على الطعن عليه من وجوه.. إلى ان قال (رضي الله عنه): ما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الاسناد في الجزء الثالث منه بطريق صحيح عن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن ابي نصر.. إلى آخر ما استدل به لمراده (رحمه الله) (1). ومنهم: العلامة المحقق المدقق السبزواري في الذخيره عند الكلام في نجاسة المسكرات قال (رحمه الله): حجة القول بالطهارة صحيحة الحسن بن ابي سارة.. إلى ان قال: وما رواه الثقة الصدوق عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الاسناد – في الصحيح – عن علي بن رئاب قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) (2). والتصحيح هو الصحيح، فان رجال السند: احمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن رئاب، وهم مصرحون بالتوثيق. ومن الغريب نقل السيد السند هذا الخبر في المدارك (3)، وسكوته طاب ثراه عن التصحيح، ولعله لعدم ثبوت تواتر الكتاب أو تأمل في رجاله، وكل منهما في غير محله بناء على المشهور المنصور. ومنهم: النحرير القمقام صاحب كشف اللثام في مواضع:


(1) معراج الكمال: 151 – 153. (2) ذخيرة المعاد: 154. (3) مدارك الاحكام 2: 291.

[ 25 ]

منها: عند الكلام في جواز قتل الزنبور وعدمه، ووجه الجواز الاصل.. إلى ان قال: وقول امير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري (1). ومنها: في استحباب الجهر في التلبية، وصحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد للحميري عن مولانا الرضا (عليه السلام).. إلى آخره (2). ومنها: عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي، وهو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري (3). ومنها: استحباب صلاة ركعتين في المعرس، وصحيح البزنطي الذي في قرب الاسناد للحميري (4). ومنهم: صاحب الرياض (اسكنه الله في رياض جنته) عند الكلام في انه لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره.. إلى ان قال: والصحيح المروي في قرب الاسناد في المرأة الفاجرة. الحديث (5). وفي كتاب التجارة عند قول المحقق: ولو كان لاثنين ديون.. إلى ان قال: الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر وقرب الاسناد (6). وغير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الاصحاب (رضي الله عنهم)، والتطويل في الاستشهاد لا طائل له، وفيما اوردناه كفاية ان شاء الله. هذا ولا يخفى انه إذا صح سند خبر في قرب الاسناد أو نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا، ولكن ادنى من صحاح الكتب الاربعة، ومن هذا: ما ذكره بعض الاصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد


(1) كشف اللثام 1: 392. (2) كشف اللثام 1: 318. (3) كشف اللثام 1: 361. (4) كشف اللثام 1: 383. (5) رياض المسائل 2: 95. (6) رياض المسائل 1: 580.

[ 26 ]

المرتضى وابن طاووس طاب رمسهما من ثبوت الخيار لكل من المتبايعين في خيار بيع الحيوان خلافا للمشهور من ان صحيحة محمد بن مسلم الدالة على ثبوت الخيار على الاطلاق ارجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد، وقد صرحوا بترجيح رواية مثل محمد بن مسلم وزرارة (رحمهما الله)، وإضرابهما عن غيرهما من الثقات، مضافا إلى ورودها في الكتب الاربعة المرجحة على غيرها مثل كتاب قرب الاسناد والكتب والاصول التي لم يلتفت إليها اكثر اصحابنا (رضي الله عنهم) من بعد غفلتهم عنها وعن مراجعتها. وهذا الترجيح قد كان متداولا من الاعصار الماضية بين الاعلام من الفقهاء العظام من ارباب الحلل والعقد، فلا يقال: ما الفرق بين حديثين إذا كانا صحيحين؟ لان مؤلفي الكتب الاربعة قد ضمنوا صحة ما ضبطوا فيها لبا، مع ما لهم من الجلالة، مضافا إلى اعتبار شخص الراوي وجلالته، مثلا لا يقاس جابر بن عبد الله الانصاري بغيره ولو كان ثقة عدلا اماميا، وكذلك نظراؤه كسلمان أو كميل أو ميثم أو رشيد أو غيرهم من اصحاب امير المؤمنين، فليس عجبا إذا قلنا ان كتاب الكافي مثلا لا يقاس بقرب الاسناد، فللكتاب من حيث مؤلفه مدخلية في الجملة بالنسبة إلى رواياته، وذلك لان اعتبار الكتب تابع لاعتبار مؤلفيها، وهذا اصل عقلائي عرفي. ومن ذلك: ما وقع للمحدث الفقيه البحراني (رحمه الله) في الحدائق عند الكلام في وجوب الابتداء بغسل الوجه حيث انه حكم باعتبار ضعاف الاخبار نظرا إلى الاصول المشهورة المعتبرة فقال: وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابي جرير الرقاشي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام).. إلى ان قال: والكتاب المذكور من الاصول المعتبرة المشهورة فلا يضر ضعف الراوي (1). انتهى كلامه (رضي الله عنه).


(1) الحدائق الناضرة 2: 233.

[ 27 ]

ومراده من الراوي ضعف الرقاشي ظاهرا. ومن العجب انه (رحمه الله) لا يلتزم باعتبار الحديث لكونه في اصل معتبر، والا لكانت كل اخبار الكتب الاربعة معتبرة بجميعها، ولا يقول به نفسه، ومن حكم باعتبار مجموعها حكم باعتبار شهادة مؤلفيها بصحة اخبارها، وهذا امر آخر فتأمل جيدا. تذنيب: قد ذكر بعض الاعلام على ما استفدناه في بعض المجالس التي صادفنا فيها الحبر القمقام الرجالي كمال الدين ابا الهدى بن ابي المعالي (رحمهما الله): انه قد تكثر في قرب الاسناد ذكر عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، ومقتضاه ان عبد الله من احفاد مولانا الكاظم (عليه السلام)، لكن مقتضى الاسناد المذكور ان والد عبد الله هو الحسن، والنسخة معتبرة، ومقتضى كلام النجاشي كون الوالد جعفر بن الحسن، كما ان مقتضى الاسناد المذكور كون علي بن جعفر والد الحسن، ومقتضى كلام النجاشي كون والد الحسن بن مالك بن جامع أو جابر، اللهم الا ان يحمل الجد على الاعلى، ولكنه بعيد لبعد رواية الشخص عن جده البعيد. اقول: ان ما ذكره مبني على طرح الاتحاد بين عبد الله بن جعفر وعبد الله ابن الحسن، وليس له دليل يعتمد عليه، بل الظاهر التغاير، وقد تقدم ان عبد الله ابن جعفر مؤلف قرب الاسناد، ويروي عن عبد الله بن الحسن، والمؤلف حميري كما سمعت ايضا فيما تقدم، وعبد الله بن الحسن علوي ينتهي نسبه إلى مولانا جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)، مع انه لم يذكر احد من علماء الرجال على ما وقفت ذلك الاتحاد، بل الظاهر من كلهم خلافه كما سمعت عن جماعة، فما تلونا عليك توثيق الحميري – اعني عبد الله بن جعفر – ولم نظفر بذكر عبد الله بن الحسن فهو مجهول، أو من الحسان على رأي بعض اهل البصيرة.


[ 28 ]

وصلى الله على سيد الانام محمد واهل بيته الميامين الاطياب وصحبه الانجاب. قد تم بيد مؤلفه القاصر الفاني محمد باقر الكرماني. منهجية التحقيق: اعتمدت المؤسسة في تحقيقها لهذا الكتاب اسلوب التحقيق الجماعي الذي يحكم اعمالها التحقيقية السابقة، فشكلت جملة من اللجان المتخصصة التي انيط بكل منها جزء من المراحل الخاصة بتحقيق هذا الكتاب. ولما كان هذا الكتاب من الاصول القديمة والقريبة العهد من عصر الائمة (عليهم السلام)، وما له من اهمية خاصة بين المتون المختلفة، لذا عملت المؤسسة على محاولة الحصول على النسخ الخطية ذات المواصفات المتميزة قبل الشروع في تحقيق الكتاب واحالته إلى اللجان المتخصصة التي تم تشكيلها. وبالفعل فقد انتقت المؤسسة اربع نسخ لها جملة من الاعتبارات المهمة، ثم وبعد الشروع في العمل تبين ان نسختين من تلك النسخ هي افضل الجميع، وفي هاتين النسختين ما يغني عن الباقي، فتم الاعتماد على هاتين النسختين وهن: 1 – النسخة المحفوظة في مكتبة المرحوم آية الله العظمى المرعشي العامة برقم 3918، والتي تقع في 240 صفحة، وهي نسخة جيدة انتهى نسخها عام 1066 ه‍، منقولة من نسخة بخط ابن ادريس، وعليها صورة اجازة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مؤرخة في صفر 304 ه‍، رمزنا لها بالحرف ” م “. 2 – النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله الروضاتي في اصفهان. وتقع في 269 صفحة. منقولة عن نسخة بخط ابن مهجنار البزاز، وفيها روايته للنسخة وبعض الاجازات الاخرى. انتهى من نسخها محمد بن احمد بن ناصر الدين الحسيني في 24 شوال عام 980 ه‍، وعليها اجازة الحميري ايضا. رمزنا


[ 29 ]

لها بالحرف ” ض “. وهكذا وبعد الحصول على هذه النسخ الخطية احيلت بقية الاعمال إلى اللجان التالية: 1 – لجنة المقابلة: ويكون عملها مقابلة النسخ الخطية مع النسخة الحجرية المطبوعة في النجف الاشرف والتي هي من اصح النسخ الحجرية المتوفرة، وتثبيت الاختلافات بين النسخ، وقد انيطت مسؤولية هذه اللجنة بالاخوة الاماجد الحاج عز الدين عبد الملك وهيثم شاه مراد السماك. 2 – لجنة التخريج: ولما كان هذا الكتاب من الكتب القديمة جدا، فقد روعي في تخريجه اعتماد الاصول المعتمدة أو اتحاد النصوص مع مراعاة الاقرب إلى الروايات قدر المكان، وقد استمر العمل بهذه اللجنة زمنا طويلا توخيا للدقة ونتيجة للصعوبات المعلومة، وقد تولى هذه المسؤولية كلا من الاخوة الافاضل عزيز الخفاف والشيخ عطاء الله الرسولي. 3 – لجنة تقويم النص: ومسؤولية هذه اللجنة انتقاء الصحيح من الاختلافات بين النسخ الخطية والحجرية، والحق يقال ان العمل في هذا الكتاب كان لا يخلو من مشقة لما لهذا الكتاب من اهمية معلومة وما ظهر فيه من اختلافات، كما ان الملفت للنظر ان جميع النسخ التي حصلنا عليها والتي تفحصناها كانت لا تخلو من سقط لبعض الكلمات في نهاية الكتاب لعل سببها تلف اصاب النسخة الام فقصرت عن اثبات ما ضاع النسخ اللاحقة التي اتفقت على هذا الامر. وقد انيطت مسؤولية هذه اللجنة بالاستاذ المحقق الحاج اسد مولوي. 4 – لجنة تثبيت الهوامش: وعملها تثبيت ملاحظات مقوم النص، وصياغة الهوامش وكتابتها، وقام بهذا العمل الاخ الماجد علي شاه مراد السماك. 5 – لجنة المراجعة النهائية: وانيطت مسؤولية هذا العمل بسماحة حجة


[ 30 ]

الاسلام والمسلمين السيد علي الخراساني، حيث تجري ملاحظة الكتاب بجميع جوانبه قبل ارساله إلى الطبع. 6 – وانيطت مسؤولية الاشراف على الكتاب وتثبيت الملاحظات واللمسات الاخيرة على عاتق الاخ المحقق الفاضل علاء آل جعفر، مسؤول لجنة مصادر بحار الانوار في مؤسسة آل البيت لاحياء التراث. مؤسسة ال البيت لاحياء التراث * * *


[ 31 ]

الصفحة الاولى من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة السيد الروضاتي، والتي رمزنا لها بالحرف (ض)


[ 32 ]

الصفحة الاخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة السيد الروضاتي. والتي رمزنا لها بالحرف (ض).


[ 33 ]

صورة الاجازات الموجودة في النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة السيد الروضاتي


[ 34 ]

الصفحة الاولى من النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة العامة للسيد المرعشي، والتي رمزنا لها بالحرف (م).


[ 35 ]

الصفحة الاخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة، والتي رمزنا لها بالحرف (م)


[ 36 ]

صورة الاجازات الموجودة في النسخة الخطية المحفوطة في مكتبة السيد المرعشي العامة.


[ 1 ]

بسم الله الرحمن الرحيم 1 – محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: وحدثني جعفر عن أبيه قال: ” كان علي (عليه السلام) يقول في دعائه وهو ساجد: اللهم إني أعوذ بك أن تبتليني ببلية تدعوني ضرورتها على أن أتغوث (1) بشئ من معاصيك (2) اللهم ولا تجعل لي حاجة إلى أحد من شرار خلقك ولئامهم، فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك فاجعلها إلى أحسنهم وجها وخلقا وخلقا، وأسخاهم بها نفسا، وأطلقهم بها لسانا، واسمحهم بها كفا، واقلهم بها علي امتنانا ” (3). 2 – وعنه عن مسعدة بن صدقة قال: وحدثني جعفر قال: ” اشتكى بعض ولد أبي عليه السلام، فمر به فقال له: قل عشر مرات:


(1) غوث الرجل: قال: واغوثاه، وطلب المعونة، اي استعين عليها بشي من معاصيك. انظر ” الصحاح – غوث – 1: 289، ولسان العرب – غوث – 2: 174 “. (2) في هامش ” م “: ان اتعرض لمعصية من معاصيك. (3) نقله المجلسي في البحار 86: 228 / 48.

[ 2 ]

(يا الله يا الله يا الله) فإنه لم يقلها أحد من المؤمنين قط إلا قال له الرب تبارك وتعالى: لبيك عبدي سل حاجتك ” (1). 3 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: وحدثني جعفر بن محمد قال: ” قال أبي رضي الله عنه: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا إلا أجله الله فيه سبع ساعات، فإن هو تاب منه واستغفر لم يكتب عليه، وإن لم يتب كتبت عليه سيئة واحدة ” (2). 4 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: وحدثني جعفر، عن أبيه قال: ” أتى أبي رضي الله عنه الحسن البصري فقال له: يا أبا جعفر بلغني عنك أنك قلت: ما من عبد يذنب ذنبا إلا أجله الله سبع ساعات، فإن هو تاب منه واستغفر لم يكتب عليه. فقال له أبي: ليس هكذا قلت، ولكني قلت: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا. وكذلك كان قولي ” (3). 5 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: وحدثني جعفر قال: ” قال أبي رضي الله عنه: ما من مؤمن قال هذه الكلمات سبعين مرة إلا وأنا ضامن له في دنياه وفي آخرته. فأما في دنياه فتتلقاه الملائكة ببشارة عند الموت، وأما في آخرته فإن له بكل كلمة منها بيتا في الجنة. يقول: (يا أسمع السامعين) (4) ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين ” (5).


(1) رواه البرقي في المحاسن: 35 / 29، وابني بسطام في طب الائمة: 121، وابن طاووس في محاسبة النفس: 37 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 93: 233 / 1. (2) روى الكليني في الكافي 2: 317 / 3 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 71: 246 / 3. (3) رواه الكليني في الكافي 2: 318 / 9، والاهوازي في الزهد: 69 / 185، ونقله المجلسي في البحار 71: 247 / 4. (4) في هامش ” م “: يا اسمع السامعين سبعين مرة. (5) رواه الراوندي في دعواته: 215 / 580 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 95: 350 / 1.

[ 3 ]

6 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: وحدثني جعفر قال: ” قال والدي رضي الله عنه: إذا غدوت في حاجتك بعد أن تصلي الغداة بعد التشهد، فقل: اللهم إني غدوت التمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقا حلالا طيبا، واعطني فيما ترزقني العافية. تقول ذلك ثلاث مرات ” (1). 7 – قال: وسمعت جعفرا عليه السلام يملي على بعض التجار من أهل الكوفة في طلب الرزق فقال له: ” صل ركعتين متى شئت، فإذا فرغت من التشهد فقل: توجهت بحول الله وقوته، بلا حول مني ولا قوة، ولكن بحولك – يا رب – وقوتك. أبرأ إليك من الحول والقوة إلا ما قويتني. اللهم إني أسألك بركة هذا اليوم، وأسألك بركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، تسوقه إلي في عافية بحولك وقوتك، وأنا خافض (2) في عافية. تقول ذلك ثلاث مرات ” (3). 8 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: وحدثني جعفر قال: ” قال علي بن الحسين صلى الله عليه: ما ابالي إذا أنا قلت هذه الكلمات لو اجتمع علي الجن والانس، مع القضاء بالنصرة، تقول: بسم الله وبالله ولله وفي سبيل الله، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. اللهم احفظني بحفظ الايمان،


(1) روى الكليني في الكافي 3: 475 / 7، عن ابي عبد الله (عليه السلام) نحوه، ونقله المجلسي في البحار 95: 293 / 1. (2) عيش خافض: اي في دعة وراحة ” الصحاح – خفض – 3: 1074 ” (3) روى الكليني في الكافي 3: 475 / 7، عن ابي عبد الله عليه السلام نحوه، ونقله المجلسي في البحار 91: 341 / 2.

[ 4 ]

من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، ومن تحتي. فادفع عني بحولك وقوتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ” (1). 9 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” ليقولن أحدكم إذا هو اشتكى: اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك، وعافني من بلائك. فإنه لعله ان [ لا ] (2) يقولها ثلاث مرات حتى يرى العافية ” (3). 10 – قال: وخرج أبو عبد الله عليه السلام من الكعبة وهو يقول: ” الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم لا تجهد بلاءنا، ولا تشمت بنا أعداءنا، فإنك أنت الضار النافع “. ثم هبط من الدرجة، فصلى إلى جانبها مما يلي الحجر الاسود ركعتين، ليس بينه وبين الكعبة من أحد. ثم خرج إلى منزله (4). 11 – وقال عليه السلام: ” من سبح تسبيح فاطمة قبل أن يثني رجله بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر الله له، ويبدأ بالتكبير “. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لحمزة بن حمران: ” حسبك بها يا حمزة ” (5). 12 – وهذا من محامده: ” الحمد لله بمحامده كلها على نعمه كلها، حتى


(1) رواه الكليني في الكافي 2: 406 / 10، والشيخ الطوسي في اماليه 1: 211، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 95: 212 / 4. (2) اثبتناه ليستقيم السياق. (3) روى الكليني في الكافي 2: 411 / 3، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 392 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 95: 65 / 43. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 529 / 7، والشيخ الطوسي في التهذيب 5: 279 / 956 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 99: 368 / 1. (5) رواه الكليني دون ذيله في الكافي 3: 342 / 6، والصدوق في ثواب الاعمال: 196 / 4، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 281، ونقله الحر في الوسائل 4: 1022 / 6، ونقله المجلسي في البحار 85: 328 / 2.

[ 5 ]

ينتهي الحمد إلى ما يحب ربي ويرضى ” (1). 13 – وهذا من شهادته: ” اللهم إني أشهد أنك كما تقول، وفوق ما يقول القائلون، وأشهد أنك كما شهدت لنفسك، وشهدت لك ملائكتك، وأولو العلم، بانك قائم بالقسط لا إله إلا أنت. وكما أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك ” (2). 14 – قال: ” وقال أبي رضي الله عنه: إن نبيا من الانبياء قال: الحمد لله كثيرا حمدا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. فأوحى الله إليه: عبدي لقد شغلت حافظيك والحافظ على حافظيك ” (3). 15 – قال: ” وكان أبي رضي الله عنه يصلي في جوف الليل، فيسجد السجدة فيطيل حتى نقول: انه راقد. فما نفجأ منه إلا وهو يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا وايمانا وتصديقا واخلاصا. يا عظيم يا عظيم، إن عملي ضعيف فضاعفه لي فإنك جواد كريم، يا حنان يا منان اغفر لي ذنوبي وجرمي، وتقبل مني عملي يا حنان يا كريم. اللهم إني أعوذ بك أن أخيب أو أعمل ظلما ” (4). 16 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر عن آبائه: ” إن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله: اللهم ارحمني بترك معاصيك أبدا ما أبقيتني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، واجعلني أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني،


(1) روى الطبرسي في مكارمه: 308 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 93: 209 / 1. (2) نقله المجلسي في البحار 94: 179 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 93: 209 / 1. (4) رواه الكليني في الكافي 3: 327 / ذيل الحديث 21، ونقله المجلسي في البحار 87: 197 / 4.

[ 6 ]

وقوني على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ” (1). 17 – قال: وقال لجعفر عليه السلام قائل: علمني دعاء. فقال له: ” أين أنت عن دعاء الالحاح ” فقال له الطالب: وما دعاء الالحاح؟ فقال له: ” تقول: اللهم رب السموات السبع وما فيهن، ورب الارضين السبع وما فيهن، ورب العرش العظيم، ورب محمد خاتم النبيين. اسألك باسمك الذي به تقوم السماء، وبه تقوم الارض، وبه تفرق الجمع، وبه تجمع المتفرق، وبه ترزق الاحياء، وبه أحصيت عدد الثرى والرمل وورق الشجر وقطر البحور، أن تصلي على محمد وآل محمد. وتسأل حاجتك، والح في الطلب، فإنه يحب إلحاح الملحين من عباده المؤمنين ” (2). 18 – قال أبو عبد الله عليه السلام: – ” وهذا من دعاء الالحاح ” – وهذا منه: ” يا من لا تحجبه سماء عن سماء، ولا أرض عن أرض، ولا جنب عن قلب، ولا ستر عن كن (3)، ولا جبل عما في أصله، ولا بحر عما في قعره. يا من لا تشتبه عليه الاصوات، ولا تغلبه كثرة الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين. صل على محمد وآل محمد. ثم سل حاجتك ” (4). 19 – وقال ” إن دعاء الاخ المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب، ويدر


(1) رواه ابن فهد في عدة الداعي: 279، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 341 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 95: 341 / 1. (2) روى الكليني في الكافي 2: 426 / 23 نحوه ونقله المجلسي في البحار 95: 154 / 2. (3) الكن: السترة، والجمع اكنان، والاكنة: الاغطية. ” الصحاح – كنن – 6: 2188 “. (4) نقله المجلسي في البحار 95: 154 / ذح 2.

[ 7 ]

الرزق، ويدفع المكروه ” (1). 20 – قال: وهذا من محامد أبي عبد الله عليه السلام عند الشئ من الرزق إذا كان تجدد له: ” الحمد لله الذي نعمه تغدو علينا وتروح، ونظل بها نهارا، ونبيت فيها ليلا، فنصبح فيها برحمته مسلمين، ونمسي فيها بمنته مؤمنين، من البلوى معافين. الحمد لله المنعم المفضل المحسن المجمل، ذي الجلال والاكرام، ذي الفواضل والنعم. الحمد لله الذي لم يخذلنا عند شدة، ولم يفضحنا عند سريرة، ولم يسلمنا عند جريرة ” (2). 21 – قال: وهذا من محامد أبي عبد الله عليه السلام: ” الحمد لله على علمه، والحمد لله على فضله علينا وعلى جميع خلقه، وكان به كرم الفضل في ذلك ما الله به عليم ” (3). 22 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفرا يقول: ” كان أبي رضي الله عنه يقول في قول الله تبارك وتعالى: (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) (4) إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس، فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والاخرة. وإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منك ” (5). 23 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول:


(1) رواه الكليني في الكافي 2: 368 / 2، والصدوق في اماليه: 368 / 1، وابن فهد في عدة الداعي: 170، ونقله المجلسي في بحاره 93: 383 / 1 (2) نقله المجلسي في البحار 93: 209 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 93: 210 / ذيل الحديث 1. (4) الانشراح 94: 7 – 8. (5) نقله المجلسي في البحار 85: 325 / 19، والعاملي في وسائله 4: 1015 / 7.

[ 8 ]

” كان أبي رضي الله عنه يقول في سجوده: اللهم إن ظن الناس بي حسن، فاغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، وانت علام الغيوب ” (1). 24 – ” وكان مما يدعو به: اللهم هب لي حقك، وارض عني خلقك، واغفر لي ما لا يضرك، وعافني مما لا ينفعك، فإن شقائي لا يضرك، وعذابي لا ينفعك. فإنك تعطي من يسألك، وتغضب على من لا يسألك، ولن يفعل ذلك أحد غيرك، سبحانك وبحمدك ” (2). 25 – قال: ” وكان أبي رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم ألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة، وارزقني من فضلك ما تغنيني به عن سائر خلقك، ولا أشتغل عن طاعتك ببشر سواك ” (3). 26 – قال: ” وكان أبي رضي الله عنه يقول في دعائه: رب أصلح لي نفسي فإنها أهم الانفس إلي، رب أصلح لي ذريتي فإنهم يدي وعضدي، رب وأصلح لي أهل بيتي فإنهم لحمي ودمي، رب أصلح لي جماعة إخوتي وأخواتي ومحبي فإن صلاحهم صلاحي ” (4). 27 – قال: ” وسمعت أبي يقول وهو ساجد: يا ثقتي ورجائي في شدتي ورخائي، صل على محمد وآل محمد، والطف بي في جميع أحوالي، فإنك تلطف لمن تشاء “. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا (5).


(1) نقله المجلسي في البحار 86: 228 / ذيل الحديث 48. (2) نقله المجلسي في البحار 95: 350 / 2. (3) نقله المجلسي في البحار 95: 350 / 2. (4) نقله المجلسي في البحار 95: 350 / 2. (5) نقله المجلسي في البحار 86: 228 / 48.

[ 9 ]

28 – حدثني هارون بن مسلم قال: حدثني مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين. فقال: ” إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته. وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم “. ثم قال: ” ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها، إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل. ولكن الله عدل حكيم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها واضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا ” (1). 29 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة: القاسم، والطاهر، وأم كلثوم، ورقية، وفاطمة، وزينب. فتزوج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام، وتزوج أبو العاص بن ربيعة – وهو من بني امية – زينب، وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم ولم يدخل بها حتى هلكت، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وآله مكانها رقية. ثم ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله – من أم إبراهيم – إبراهيم، وهي مارية القبطية، أهداها إليه صاحب الاسكندرية مع البغلة الشهباء وأشياء معها ” (2). 30 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه:


(1) نقله المجلسي في البحار 70: 206 / 20، والعاملي في وسائله 1: 40 / ذيل الحديث 21. (2) الحديث مروي في تأريخ اهل البيت: 91، وكذا في الهداية الكبرى للخصيبي: 39، وروى نحوه ابن ابي الثلج البغدادي في تاريخ الائمة: 15، والصدوق في الخصال: 404 / 115، ونقله المجلسي في البحار 22: 151 / 2.

[ 10 ]

” إن إبليس عدو الله رن أربع رنات: يوم لعن، ويوم اهبط إلى الارض، ويوم بعث النبي صلى الله عليه وآله، ويوم الغدير ” (1). 31 – ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ” قال أبي: إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينها وبين الذي يلعن، فإن وجدت مساغا وإلا عادت إلى صاحبها وكان أحق بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمنا فيحل بكم ” (2). 32 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد: “: أن ثقب اذن الغلام من السنة، وختانه من السنة السبعة أيام، وخفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة؟! (3). 33 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد عليه السلام، عن أبيه: أن عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي: أين تريد، يا عبد الله؟ قال: اريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه علي، فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى.


(1) روى الصدوق في خصاله: 263 / 141، نحوه ونقله المجلسي في بحاره 37: 121 / 13. (2) روى الكليني في الكافي 2: 268 / 6. والصدوق في ثواب الاعمال: 320 / 1، صدر الحديث، ونقله المجلسي في البحار 72: 208 / 1، والعاملي في وسائله 8: 613 / 1. (3) روى الكليني صدر الحديث في الكافي 6: 36 / 5، وذيل الحديث في 6: 37 / 3، وكذا الطوسي في التهذيب 7: 445 / 1782، والطبرسي رواه في مكارمه: 230، ونقله المجلسي في البحار 104: 108 / 3.

[ 11 ]

فقال له الذمي: فقد تركت الطريق! فقال له: قد علمت. فقال له: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي: هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيهة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا. فقال له: هكذا؟! قال: نعم فقال له الذمي: لا جرم انما تبعه من تبعه لافعاله الكريمة، وانما اشهدك اني على دينك. فرجع الذمي مع علي، فلما عرفه أسلم ” (1). 34 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” إن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حملت زادها قوة عشرة رجال أخرى ” (2). 35 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام: أن عليا عليه السلام قال: ” من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس ” (3).


(1) رواه الكليني في الكافي 2: 491 / 5، ونقله المجلسي في بحاره 74: 157 / 4، والحر في وسائله 8: 493 / 1. (2) رواه الصدوق في الخصال: 439 / 31، ونقله المجلسي في البحار 103: 241 / 3. (3) رواه الكليني في الكافي 1: 47 / صدر الحديث 17، ونقله المجلسي في البحار 2: 299 / 24، والعاملي في الوسائل 18: 25 / 11.

[ 12 ]

36 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: قال لي جعفر بن محمد: ” من أفتى الناس برأيه فقد دان بما لا يعلم، ومن دان بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم ” (1). 37 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يدعو على الخوارج فيقول في دعائه: ” اللهم رب البيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، والكتاب المسطور. أسالك الظفر على هؤلاء الذين نبذوا كتابك وراء ظهورهم، وفارقوا امة أحمد عليه السلام عتوا عليك ” (2). 38 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، قال: قيل له: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: ” أيها الناس، إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم ستدعون إلى البراءة مني، وإني لعلى دين محمد “. ولم يقل: وتبرؤوا مني، فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة منه؟. فقال: ” والله ما ذلك عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) (3) فقال له النبي صلى الله عليه وآله عندها: يا عمار، إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عزوجل عذرك في الكتاب وأمرك أن تعود إن


(1) رواه الكليني في الكافي 1: 47 / ذيل الحديث 17، ونقله المجلسي في البحار 2: 299 / 25، والعاملي في وسائله 18: 25 / 12. (2) نقله المجلسي في بحاره المجلد الثامن: 561 (الطبعة الحجرية). (3) النحل 16: 106.

[ 13 ]

عادوا ” (1). 39 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” إن أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه المؤمن خفف الجلوس، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ” ” وقال: إن من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته ” (2). 40 – وقال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عاد مريضا نادى مناد من السماء باسمه: يا فلان، طبت وطاب ممشاك، تبوأت من الجنة منزلا ” (3). 41 – حدثني محمد بن عيسى قال: حدثني حفص بن محمد – مؤذن علي ابن يقطين – قال: رأيت ابا عبد الله في الروضة (4) وعليه جبة خز سفرجلية (5). 42 – محمد بن عيسى قال: حدثني حفص بن محمد – مؤذن علي بن يقطين – قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد حج ووقف الموقف، فلما دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد الله عن بغلة كان عليها، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة – وهي سنة أربعين ومائة – فوقف على أبي عبد الله عليه السلام فقال


(1) رواه الكليني في الكافي 2: 173 / 10، والعياشي في تفسيره 2: 271 / 73 باختلاف فيه، ونقله المجلسي في بحاره 75: 393 / 2، والعاملي في وسائله 11: 476 / 2. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 118 / 6، والطبرسي في مكارمه: 360، ونقله المجلسي في بحاره 81: 214 / ذيل الحديث 1، والعاملي في الوسائل 2: 642 / 2. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 121 / 10، والطبرسي في مكارمه: 361، ونقله المجلسي في البحار 81: 214 / ذيل الحديث 1. (4) الظاهر المراد بها ما بين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنبره بدليل قوله صلى الله عليه وآله: ” ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة “. (5) رواه الكليني في الكافي 6: 452 / 10، ونقله المجلسي في بحاره 47: 17 / 3.

[ 14 ]

له أبو عبد الله: ” لا تقف، فإن الامام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف “. وكان الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس (1). 43 – محمد بن عيسى قال: حدثنا بكر بن محمد الازدي قال: عرض لقرابة لي ونحن في طريق مكة – وأحسبه قال: بالربذة – فلما صرنا إلى أبي عبد الله ذكرنا ذلك له، وسألناه الدعاء له ففعل. قال بكر: فرأيت الرجل حيث عرض له، ورأيته حيث أفاق (2). 44 – محمد بن عيسى، عن بكر بن محمد قال: دخلت غنيمة عمتي على ابي عبد الله ومعها ابنها – واظن اسمه محمد – قال: فقال لها أبو عبد الله: ” مالي ارى جسم ابنك نحف “؟ قال: فقالت: هو عليل. قال فقال لها: ” اسقيه السويق، فانه ينبت اللحم ويشد العظم ” (3). 45 – محمد بن عيسى قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله – أو عن أبي جعفر – قال: ” أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وعلى أهل بيته ” (4).


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 541 / 5 باختصار، ونقله المجلسي في البحار 99: 250 / 4، والعاملي في وسائله 8: 290 / 3. (2) نقله المجلسي في البحار 47: 63 / 1. (3) روى الكليني في الكافي 6: 305 / 3 ذيل الحديث، ورواه البرقي في المحاسن: 489 / 563، ونقله المجلسي في بحاره 66: 277 / 9، والعاملي في وسائله 17: 5 / 2. (4) روى الكليني في الكافي 2: 358 / 15، والصدوق في ثواب الاعمال: 186 / 1 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 94: 49 / 9.

[ 15 ]

46 – محمد بن عيسى قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد، في سنة ثمان وتسعين ومائة في مسجد الحرام، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخرج إلي مصحفا. قال: فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب: هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحييان. يعني الاولين (1). 47 – محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: ” إذا سرك أن تنظر إلى خيار في الدنيا خيار في الآخرة، فانظر إلى هذا الشيخ “. يعني عيسى بن أبي منصور (2). 48 – محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل، كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد، وليس معه إلا غلامه، قلت: جعلت فداك، خبرني عن العبد كم يتزوج؟ قال: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين ” (3). 49 – وعنهم، عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الامة؟ قال: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: تطليقتين “. قال: وقلت له: كم عدة الامة من العبد؟ قال: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين “.


(1) نقله المجلسي في بحاره 92: 48 / 6. (2) روى الصدوق في شرح مشيخة الفقيه 4: 87، والكشي في رجاله 2: 621 / 600 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 47: 334 / 3. (3) رواه الصدوق في الفقيه 3: 271 / 1288، ونقله المجلسي في بحاره 103: 385 / 6، والعاملي في وسائله 14: 406 / 3.

[ 16 ]

قال: وقلت له: جعلت فداك، إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء ” (1). 50 – وعنه، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” تطلق الحرة ثلاثا، وتعتد ثلاثا ” (2). 51 – قال حماد: وسمعت أبا عبد الله يقول: ” خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء ” (3). 52 – قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ” إن جدي علي بن الحسين قال: كان القضاء – فيما مضى – إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها، ثم يظهر عيب، أن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب ” (4). 53 – قال: ” وسمعت أبي يقول: قال أبي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين ” (5). 54 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته، ولا تزوج


(1) روى الكليني في الكافي 6: 167 / 2، والصدوق في الفقيه 3: 351 / 1676 ذيل الحديث، وفي الكافي 60: 169 / 1، والتهذيب 8: 54 / 537 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في البحار 104: 183 / 3. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 167 / ذيل الحديث 2، ونقله المجلسي في بحاره 104: 183 / 4. (3) رواه الشهيد الاول في الاربعين: 36، ونقله المجلسي في البحار 87: 40 / 29. (4) رواه الشيخ الطوسي في تهذيبه 7: 61 / 263، ونقله المجلسي في بحاره 103: 109 / 1. (5) رواه الكليني في الكافي 7: 385 / 2، والشيخ في تهذيبه 6: 275 / 748، والاستبصار 3: 33 / 112، والشهيد الاول في الاربعين: 36، ونقله المجلسي في بحاره 104: 277 / 3.

[ 17 ]

شيئا من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة اوقية ونش. يعني نصف أوقية ” (1). 55 – قال حماد: سمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: في قول الله تبارك وتعالى: (اذكروا الله في أيام معدودات) (2) قال: أيام التشريق ” (3). 56 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام في قول الله عزوجل: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (4) قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الايام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر ” (5). 57 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: التقنع بالليل ريبة ” (6). 58 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يذكر عن أبيه قال: ” قال علي عليه السلام: الحيتان والجراد ذكي كله ” (7).


(1) رواه الكليني في الكافي 5: 376 / 5، والصدوق في معاني الاخبار: 214 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 22: 197 / 13. (2) البقرة 2: 203. (3) رواه العياشي في تفسيره 1: 99 / 278، والصدوق في معاني الاخبار: 297 / 2، والطوسي في تهذيبه 5: 447 / 1558 و 487 / ذيل الحديث 1736، ونقله المجلسي في بحاره 99: 309 / 19. (4) البقرة 2: 196. (5) رواه العياشي في تفسيره 1: 93 / 243، 244، والطوسي في تهذيبه 5: 232 / 786، وفي استبصاره 2: 280 / 996 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 290 / 1. (6) رواه الكليني في الكافي 6: 478 / ضمن الحديث 1، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 117، ونقله المجلسي في بحاره 79: 195 / 2. (7) رواه الكليني في الكافي 6: 217 / 6، والطوسي في التهذيب 9: 10 / ذيل الحديث 37 و 11 / ذيل الحديث 38، وفي الاستبصار 4: 63 / ذيل الحديث 226 و 64 / ذيل الحديث 227، ونقله المجلسي في بحاره 65: 201 / 23.

[ 18 ]

59 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم، وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا ابن القشب، أتصلي الصبح أربعا؟ قال ذلك له مرتين أو ثلاثة ” (1). 60 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لضيق الازر ” (2). 61 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجر نسائه وبيده مدراة (3)، فاطلع رجل من شق الباب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت قريبا منك لفقأت بها عينك ” (4). 62 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفرشة الاسد ” (5) (6).


(1) نقله المجلسي في بحاره 87: 310 / 1. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 259 / 1175، ونحوه في العلل: 344 / 1، ومكارم الاخلاق: 94، ونقله المجلسي في بحاره 88: 42 / 3. (3) المدراة: شئ يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسرح به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له. ” النهايه – درى – 2: 115 “. (4) رواه الكليني في الكافي 7: 292 / 11، والصدوق في الفقيه 4: 74 / 226، والطوسي في تهذيبه 10: 207 / 818، وأماليه 2: 12 بتفاوت يسير، ونقله المجلسي في بحاره 79: 278 / 4. (5) يعني في السجود. (6) نقله المجلسي في بحاره 84: 236 / 13، والعاملي في وسائله 16: 217 / 7.

[ 19 ]

63 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى له بها جبنا، فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه ” (1). 64 – وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ” كان أهل العراق يسألون أبي رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجد (2) فافعلوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تقدروا قياما فصلوا قعودا، وتحروا القبلة ” (3). 65 – قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ” قال أبي: قال علي عليه السلام: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى، فقال: تنادي في الناس: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب ” (4). 66 – محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد قال: ” قال أبي: كان النبي صلى الله عليه وآله أخذ من العباس يوم بدر دنانير كانت معه، فقال: يا رسول الله، ما عندي غيرها. فقال: فأين الذي استخبيته عند أم الفضل؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما كان


(1) روى البرقي نحوه في المحاسن: 495 / صدر الحديث 596، والكليني في الكافي 6: 339 / صدر الحديث 1، ونقله المجلسي في بحاره 103: 70 / 1. (2) الجد: شاطئ النهر ” النهاية – جدد – 1: 245 “. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 441 / 1، والطوسي في تهذيبه 3: 170 / 374، واستبصاره 1: 454 / 1761، وفي الكل: الجدد بدل الجد، وهي الارض الصلبة أو سطح الارض. ونقله المجلسي في بحاره 84: 96 / 7. (4) رواه الصدوق في الفقيه 2: 302 / قطعة من الحديث 1504 ومعاني الاخبار: 300 / 1، والشهيد الاول في أربعينه: 37 / قطعة من الحديث 10، ونقله المجلسي في بحاره 96: 264 / 7.

[ 20 ]

معها أحد حين استخبيتها ” (1). 67 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه قال: ” جاء رجل إلى أبي فقال له: هل لك زوجة؟ قال: لا. قال: لا أحب أن لي الدنيا وما فيها، وأني أبيت ليلة ليس لي زوجة. قال: ثم قال: ان ركعتين يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب. ثم أعطاه أبي سبعة دنانير قال: تزوج بهذه “. وحدثني بذلك سنة ثمان وتسعين ومائة (2). 68 – ” ثم قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم ” (3). 69 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: ” ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة، إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله ” (4). 70 – وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه


(1) رواه العياشي في تفسيره 2: 69 / 79، والقمي في تفسيره 1: 268 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 18: 105 / 2، والعاملي في إثبات الهداة 1: 320 / 282. (2) رواه الكليني في الكافي 5: 329 / صدر الحديث 6، والطوسي في التهذيب 7: 239 / صدر الحديث 1406 و 405 / 1619، والطبرسي في مكارمه: 197، ونقله المجلسي في بحاره 103: 217 / 1. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 329 / ذيل الحديث 6، والطوسي في تهذيبه 7: 239 / ذيل الحديث 1406، ونقله المجلسي في بحاره 103: 217 / ذيل الحديث 1. (4) رواه الكليني في الكافي 5: 327 / 3، والصدوق في الفقيه 3: 246 / 1168، والطوسي في تهذيبه 7: 240 / 1047، ونقله المجلسي في بحاره 103: 217 / 2.

[ 21 ]

بضفة إزاره (1)، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده ” (2). 71 – قال: ” وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا شرب الماء: الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا برحمته، ولم يسقنا ملحا أجاجا بذنوبنا ” (3). 72 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: ” دعا النبي صلى الله عليه وآله يوم عرفة حين غابت الشمس، فكان آخر كلامه هذا الدعاء – وهملت عيناه بالبكاء ثم قال -: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن تشتت الامر، ومن شر ما يحدث في الليل والنهار. أصبح ذلي مستجيرا بعزك، وأصبح وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي. يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأرحم من استرحم، جللني (4) برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك ” (5). 73 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: ” أتي النبي صلى الله عليه وآله بمال دراهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله للعباس: يا عباس، ابسط رداءك وخذ من هذا المال طرفا. فبسط رداءه فأخذ منه طائفة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عباس، هذا من الذي قال الله


(1) ضفة الازار: طرفة ” النهاية – ضفف – 3: 96 “. (2) رواه الصدوق في العلل: 589 / 34، وأبو داود في سننه 4: 312 / 505، وابن حنبل في مسنده 2: 295، ونقله المجلسي في بحاره 76: 186 / 3. (3) رواه البرقي في محاسنه: 578 / 43، والكليني في الكافي 6: 384 / 2، وأبو حنيفة التميمي في دعائم الاسلام 2: 130 / 456، ونقله المجلسي في بحاره 66: 459 / 6. (4) جلل الشئ تجليلا، أي عم، والمجلل: السحاب الذي يجلل الارض بالمطر، أي يعم. ” الصحاح – جلل – 4: 1660 “. (5) رواه الكليني في الكافي 4: 464 / 5 بزيادة فيه، ونقله المجلسي في البحار 99: 251 / 5.

[ 22 ]

تبارك وتعالى (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم) (1) ” (2). 74 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح [ عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام ] (3) قال: ” يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه، ورجليه، وركبتيه، وجبهته ” (4). 75 – محمد بن عيسى قال: حدثني أبو محمد الغفاري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ” لا يزال في ولدي مأمون مأمون ” (5). 76 – حدثني محمد بن عيسى قال: حدثني ابن أبي الكرام الجعفري – الشيخ في أيام المأمون – قال: خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة، مثل العقيق وما أشبهها، فدفعنا إلى سقاية لابي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وفيها تمر للصدقة، فتناولت تمرة فوضعتها في فمي، فقام إلي المولى الذي كان معي فأدخل إصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي. ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وهو يعالج إخراج التمرة، فقال له: ” ما لك، أيش تصنع؟ “. فقال له المولى: جعلت فداك، هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني


(1) الانفال 8: 70. (2) رواه العياشي في تفسيره 2: 69 / 80، ونقله المجلسي في البحار 22: 284 / 48. (3) أثبتناها من البحار. (4) روى نحوه الصدوق في الخصال: 349 / 23، والشيخ في تهذيبه 2: 299 / 1204، واستبصاره 1: 327 / 1224، ونقله المجلسي في بحاره 85: 134 / 10. (5) رواه الصدوق في كمال الدين: 228 / 22، وفيه: مأمون مأمول، ونقله المجلسي في بحاره 36: 373 / 1.

[ 23 ]

هاشم. قال: فقال أبو عبد الله: ” إنما ذاك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك ” (1). 77 – محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الاولى والعصر، والمغرب والعشاء. يقول: ” ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا ” (2). 78 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ” أنه رأى علي بن الحسين عليه السلام يصلي في الكعبة ركعتين ” (3). 79 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه قال: ” قال النبي صلى الله عليه وآله: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال: فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن احدكم إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر القبر والبلى، ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا ” (4). 80 – محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:


(1) روى الكليني في الكافي 4: 59 / 5، والطوسي في تهذيبه 4: 60 / 160، و 61 / 164، واستبصاره 2: 37 / 114 ما يدل على ذيل الحديث، ونقله المجلسي في البحار 96: 73 / 2. (2) نقله المجلسي في البحار 82: 332 / 3. (3) روى الكليني في الكافي 4: 529 / صدر الحديث 5، وأبو حنيفة في دعائم الاسلام 1: 333، والطوسي في تهذيبه 5: 278 / صدر الحديث 951 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 83: 332 / 5. (4) رواه الصدوق في اماليه: 493 / 2، وخصاله: 293 / 58، ونحوه في اختصاص المفيد: 229، ورواه النيسابوري في روضة الواعظين: 460 ونقله المجلسي في بحاره 6: 131 / 25.

[ 24 ]

” احتبس الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، فقيل: احتبس عنك الوحي يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكيف لا يحتبس عني الوحي وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواجبكم ” (1) (2). 81 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قابضا على شيئين في يده، ففتح يده اليمنى ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الرحمن الرحيم في أهل الجنة، بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم، مجمل عليهم، لا ينقص منهم أحد، ولا يزاد فيهم أحد. ثم فتح يده اليسرى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الرحمن الرحيم في أهل النار، بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم، مجمل عليهم إلى يوم القيامة، لا ينقص منهم أحد، ولا يزاد فيهم أحد. وقد يسلك بالسعداء طريق الاشقياء حتى يقال: هم منهم، هم هم، ما أشبههم بهم! ثم يدرك أحدهم سعادته قبل موته، ولو بفواق ناقة. وقد يسلك بالاشقياء طريق أهل السعادة حتى يقال: هم منهم، هم هم، ما أشبههم بهم! ثم يدرك أحدهم شقاوته ولو قبل موته، ولو بفواق ناقة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: العمل بخواتيمه، العمل بخواتيمه،


(1) الراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب، وهي مفاصل الاصابع اللاتي تلي الانامل، ثم البراجم، ثم الاشاجع اللاتي يلين الكف ” الصحاح – رجب – 1: 134 “. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 492 / 17، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 66، ونقله المجلسي في بحاره 76: 119 / 1، والحر في وسائله 1: 434 / 5.

[ 25 ]

العمل بخواتيمه ” (1). 82 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ” أن لله تبارك وتعالى ضنائن (2) من خلقه، يغذوهم بنعمته ويحبوهم بعافيته، ويدخلهم الجنة برحمته. تمر بهم البلايا والفتن مثل الرياح ما تضرهم شيئا ” (3). 83 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” قال النبي صلى الله عليه وآله: الايمان قول وعمل أخوان شريكان ” (4). 84 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه قال: ” قال علي بن ابي طالب عليه السلام: منا سبعة خلقهم الله عزوجل لم يخلق في الارض مثلهم: منا رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الاولين والآخرين وخاتم النبيين، ووصيه خير الوصيين، وسبطاه خير الاسباط حسنا وحسينا، وسيد الشهداء حمزة عمه، ومن قد طار مع الملائكة جعفر، والقائم ” (5). 85 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه قال: ” جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: جعلني الله فداك، إني لاحبكم أهل البيت. قال: وكان فيه لين. قال: فأثنى عليه عدة. فقال له: كذبت، ما يحبنا


(1) رواه الصفار في بصائر الدرجات: 211 / 2 مختصرا، والبرقي في المحاسن: 280 / 409 مفصلا. ونقله المجلسي في بحاره 5: 153 / 2. (2) الضنائن: جمع ضن وهو المخصوص بالمحبة ” النهاية – ضنن – 3: 104 “. (3) نقله المجلسي في بحاره 81: 181 / 29. (4) رواه الصدوق في معاني الاخبار: 187 / 4، والمتقي الهندي في كنز العمال 1: 36 / صدر الحديث 59، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 479 / صدر الحديث 3104، ونقله المجلسي في البحار 69: 66 / 14. (5) رواه الصدوق في الخصال: 320 / 1، وفي الامالي: 384 / 15 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 22: 275 / 24.

[ 26 ]

مخنث، ولا ديوث، ولا ولد زنا، ولا من حملت به أمه في حيضها. قال: فذهب الرجل، فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية ” (1). 86 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: ” قال عبد الله بن عمر: والله ما كنا نعرف المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ببغضهم عليا عليه السلام ” (2). 87 – وعنه، عن عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” مر علي بكربلاء في اثنين من أصحابه. قال: فلما مر بها ترقرقت عيناه للبكاء، ثم قال: هذا مناخ ركابهم، وهذا ملقى رحالهم، وها هنا تهراق دماؤهم. طوبى لك من تربة عليك تهراق دماء الاحبة ” (3). 88 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” لما قدم على يزيد بذراري الحسين ادخل بهن نهارا مكشوفات وجوههن فقال أهل الشام الجفاة: ما رأينا سبيا أحسن من هؤلاء، فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين: نحن سبايا آل محمد ” (4). 89 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي قال: ” لما حصر الناس عثمان جاء مروان بن الحكم إلى عائشة وقد تجهزت


(1) نقله المجلسي في بحاره 27: 148 / 11. (2) رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 67 / 305، وروى نحوه ابن بطريق في العمدة: 218 / 343، والترمذي في سننه 5: 635 / 3717، وابن عساكر في ترجمة الامام علي عليه السلام من تاريخ دمشق 2: 218 / 713 و 720 و 723، والجزري الشافعي في اسمى المناقب: 54 / 11 و 12، ونقله المجلسي في بحاره 39: 301 / 112. (3) رواه ابن قولويه في كامل الزيارات: 269، ونقله الحر العاملي في اثبات الهداة 2: 441 / 126، والمجلسي في بحاره 44: 258 / 8. (4) نقله المجلسي في بحاره 45: 169 / 15.

[ 27 ]

للحج فقال: يا أم المؤمنين، إن عثمان قد حصره الناس، فلو تركت الحج، وأصلحت أمره كان الناس يسمعون منك. فقالت: قد أوجبت الحج، وشددت غرائري (1). فولى مروان وهو يقول: حرق قيس علي البلا * د حتى إذا اضطرمت أجذما (2) – فسمعته عائشة فقالت: تعال، لعلك تظن أني في شك من صاحبك، فوالله لوددت أنك وهو في غرارتين من غرائري مخيط عليكما، تغطان في البحر حتى تموتا ” (3). 90 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” وقف النبي (صلى الله عليه وآله) بعرج (4) ثم قال: اللهم، إن عبدك موسى دعاك فاستجبت له، وألقيت عليه محبة منك، وطلب منك أن تشرح له صدره، وتيسر له أمره، وتجعل له وزيرا من أهله، وتحل العقدة من لسانه. وانا اسألك بما سألك عبدك موسى أن تشرح به صدري، وتيسر لي أمري، وتجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي ” (5). 91 – وعنه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا كان يباشر القتال بنفسه، وأنه نادى ابنه محمد بن الحنفية يوم النهروان: ” قدم يا بني اللواء ” فقدم، ثم قال: ” قدم يا بني اللواء “. فقدم، ثم وقف، فقال له: ” قدم يا بني “


(1) الغرارة: واحدة الغرائر التي للتبن ” الصحاح – غرر – 2: 769 “. (2) جذم واجذم عن الشئ: تركه واقلع عنه ” تاج العروس – جذم – 8: 223 “. (3) نقله المجلسي في البحار المجلد الثامن: 351 (الطبعة الحجرية). (4) العرج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ” معجم البلدان 4: 98 “. (5) رواه ابن عساكر في ترجمة الامام علي عليه السلام 1: 120 / 147، وابن حنبل في فضائل الامام علي عليه السلام: 202 / 280، والحسكاني في شواهد التنزيل 1: 368 / 510 – 513 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 38: 110 / 41.

[ 28 ]

فتكعكع الفتى. فقال: ” قدم يا ابن اللخناء “. ثم جاء علي حتى أخذ منه اللواء فمشى به ما شاء الله ثم أمسك، ثم تقدم علي بين يديه فضرب قدما (1). 92 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان عنده أحد، ويحب أن يحمد في جميع اموره. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من فوقه بالمعصية، ومن هو دونه بالغلبة، ويظاهر الظلمة. وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ” (2). 93 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: حدثني جعفر، عن أبيه: أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا من كتبه على نبي من أنبيائه، وفيه: ” إنه سيكون خلق من خلقي، يلحسون الدنيا بالدين، يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة من الصبر، ألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. أبي يغترون؟! أم إياي يخدعون؟! أم


(1) نقله المجلسي في البحار المجلد الثامن: 561 (الطبعة الحجرية). (2) رواه الكليني في الكافي 2: 223 / 8، وفيه المرائي فقط، والصدوق في الفقيه 4: 261 / 821، والمواعظ: 23 بدون ذكر الكسلان، والخصال: 121 / 113، بدون ذكر المرائي، والاشعث في الجعفريات: 232، وروى ابن شعبة في تحف العقول: 21 – 22 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 72: 205 / 6.

[ 29 ]

علي يتجبرون؟! فبعزتي حلفت لابعثن لهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الارض، تترك الحكيم فيها حيران ” (1). 94 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إياكم والظن، فإن الظن أكذب الكذب، وكونوا إخوانا في الله كما أمركم الله، لا تتنافروا، ولا تجسسوا ولا تتفاحشوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تتنازعوا، ولا تتباغضوا، ولا تتدابروا، ولا تتحاسدوا، فإن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب اليابس ” (2). 95 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” إن شر الناس يوم القيامة المثلث. قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله، فيهلك نفسه، وأخاه، وإمامه ” (3). 96 – محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده يازده أو ده دوازده؟ قال:


(1) رواه الصدوق في عقاب الاعمال: 304 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 73: 371 / 4. (2) روى مسلم صدر الحديث في صحيحه 4: 1985 / 2563، وابن حنبل في مسنده 2: 470، والطيالسي في مسنده أيضا: 330 / 2533، والبيهقي في سننه 6: 85، والسيوطي في الدر المنثور 6: 92. وروى ورام ذيله في تنبيه الخواطر 1: 126، والطبرسي في مشكاة الانوار: 310، والبيهقي في الاداب: 107 / 150، والزمخشري في ربيع الابرار 3: 52، والغزالي في إحياء علوم الدين 3: 187، ونقله المجلسي في بحاره 75: 252 / 28. (3) رواه المفيد في الاختصاص: 228، والقمي في جامع الاحاديث: 14، والزمخشري في ربيع الابرار 3: 644.

[ 30 ]

” لا بأس، إنما هو البيع، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة ” (1). 97 – وعنه، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال: ” لا ” قلت: هل على الحلي زكاة؟ قال: ” لا ” (2). 98 – وعنه، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال قرضا، فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟ قال: ” نعم ” (3). 99 – وعنه، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: ” يبني على اليقين، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن ” (4). 100 – وعنه، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إذا حلقت رأسي وأنا متمتع، أطلي رأسي بالحناء؟ قال: ” نعم، من غير أن تمش (5) شيئا من الطيب “


(1) رواه الشيخ في التهذيب 7: 54 / 235 بتفاوت يسير، ونقله المجلسي في بحاره 103: 133 / 1. (2) روى الكليني في الكافي 3: 517 / 1، 2، والشيخ في تهذيبه 4: 8 / 21، واستبصاره 2: 7 / 18 ذيل الحديث، والتهذيب 4: 26 / 61، صدر الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 96: 31 / 3. (3) روى الكليني في الكافي 3: 521 / 7 نحوه، وكذا فقه الرضا عليه السلام: 198، ونقله المجلسي في بحاره 96: 31 / 3. (4) نقله المجلسي في بحاره 88: 170 / 13، والعاملي في الوسائل 5: 319 / 2. (5) مش الشئ أي مسح يده به ” الصحاح – مشش – 3: 1019 “.

[ 31 ]

قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: ” نعم ” قلت: قبل أن أطواف بالكعبة؟ قال: ” نعم ” (1). 101 – وعنه، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لي دينا ولي دواب وأرحاء (2)، وربما أبطأ علي الدين، فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: ” سنة واحدة ” قال: قلت: فالدواب والارحاء، فإن عندي منها، علي فيه شئ؟ قال: ” لا “. ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال: ” كان أبي رضي الله عنه يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ” قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله، علي فيه زكاة؟ قال: ” لا ” (3). 102 – وعنه، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟ قال: ” يعيد ” فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب. قال: ” والمغرب “


(1) رواه الشيخ في تهذيبه 5: 247 / 836، واستبصاره 2: 289 / 1025، ونقله المجلسي في بحاره 99: 303 / 4. (2) الرحى من الابل: الطحانة، وهي الابل الكثيرة تزدحم ” الصحاح – رحى – 6: 2354 “. (3) نقله المجلسي في بحاره 96: 31 / 4.

[ 32 ]

قلت له أنا: والوتر؟ قال: ” نعم، والوتر، والجمعة ” (1). 103 – وعنه، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة؟ قال: ” إن كان بينهما عشرة أذرع، وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي، فلا بأس ” (2). 104 – حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد قال: حدثنا بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن ليأتي الذنب فيحرم به الرزق ” (3). 105 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لخيثمة وأنا أسمع: ” يا خيثمة، اقرأ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقياهم حياة لامرنا “. ثم رفع يده فقال: ” رحم الله من أحيا أمرنا ” (4).


(1) روى الشيخ في التهذيب 2: 180 / 722، والاستبصار 1: 366 / 1395 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 88: 165 / 11. (2) نقله المجلسي في البحار 80: 31 / 1، والحر في الوسائل 1: 146 / 8. (3) رواه الشيخ الطوسي في الامالي 1: 135، وروى البرقي في المحاسن: 116 / ذيل الحديث 119، والكليني في الكافي 2: 207 / 8، والصدوق في عقاب الاعمال: 288 / 1، ذيل الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 93: 288 / 2. (4) رواه الطوسي في أماليه 1: 135، والصدوق في مصادقة الاخوان: 34 / صدر الحديث 6، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 162 / قطعة من الحديث 1، ونقله المجلسي في بحاره 74: 223 / 9.

[ 33 ]

106 – وعنه، عن بكر بن محمد الازدي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” أبلغ موالينا عنا السلام، وأخبرهم أنا لن نغني عنهم من الله شيئا الا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره ” (1). 107 – وعنه، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد أن يكتال له بالمكيال الاوفى، فليقل في دبر كل صلاة (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (2)) ” (3). 108 – وعنه، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن للقلب اذنين، روح الايمان يساره بالخير، والشيطان يساره بالشر، فأيهما ظهر على صاحبه غلبه ” (4). 109 – قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” أذا زنى الرجل أخرج الله منه روح الايمان “.


(1) رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: 84، والطبرسي في مشكاته: 46، ونقله المجلسي في بحاره 2: 28 / 7. (2) الصافات 37: 180 – 182. (3) رواه الكليني في الكافي 2: 360 / 3، والصدوق في الفقيه 1: 213 / 954، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 304، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 86: 23 / 23. (4) روى الكليني في الكافي 2: 206 / 3، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 69: 178 / صدر الحديث 1.

[ 34 ]

فقلنا: الروح التي قال الله تبارك وتعالى (وأيدهم بروح منه)؟ (1) قال: ” نعم ” (2). 110 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إنما أعني ما دام على بطنها، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك ” (3). 111 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” قال علي عليه السلام: الناس على ثلاثة منازل في الجمعة: رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الامام، وشهدها بإنصات وسكون، فإن ذلك كفارة الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، إن الله تبارك وتعالى يقول (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (4). ورجل شهدها بقلق ولغط فذلك حظه. ورجل أتاها والامام يخطب، فقام يصلي فقد خالف السنة، وهو يسأل الله فإن شاء أعطاه وإن شاء حرمه ” (5). 112 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


(1) المجادلة 58: 22. (2) رواه الكليني في الكافي 2: 213 / 11، والصدوق في عقاب الاعمال: 313 / 8، ونقله المجلسي في بحاره 69: 178 / ذيل الحديث 1. (3) روى الكليني في الكافي 2: 216 / 21، والصدوق في عقاب الاعمال: 312 / 4 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 69: 178 / ذيل الحديث 1. (4) الانعام 6: 160. (5) رواه الصدوق في اماليه: 317 / 9، والطوسي في اماليه 2: 44 – 45، ونقله المجلسي في بحاره 89: 190 / ذيل الحديث 28.

[ 35 ]

” قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الشك والمعصية في النار، ليسا منا ولا إلينا، وإن قلوب المؤمنين لمطوية بالايمان طيا، فإذا أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحي، فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها ” (1). 113 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن الله – تبارك وتعالى – إذا أراد بعبد خيرا أخذ بعنقه فأدخله في هذا الامر إدخالا ” (2). 114 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن التقية ترس المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له “. فقلت له: جعلت فداك، أرأيت قول الله تبارك وتعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) (3). قال: ” وهل التقية إلا هذا! ” (4). 115 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات: الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيى الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير – قال – خرج من الذنوب كهيئته يوم ولدته أمه ” (5).


(1) رواه البرقي في المحاسن: 249 / 259 صدر الحديث، والكليني في الكافي 2: 307 / 3 و 308 / 7 نحوه، والصدوق في عقاب الاعمال: 308 / 1، صدر الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 70: 54 / 21. (2) رواه البرقي في المحاسن: 202 / 43، ونقله المجلسي في بحاره 5: 198 / 17. (3) النحل 16: 106. (4) روى الكليني في الكافي 2: 175 / 23، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 75: 394 / 6. (5) رواه الكليني في الكافي 2: 389 / 1، والصدوق في الفقيه 1: 297 / 1357، وثواب الاعمال: 184 / 1، والشيخ في التهذيب 2: 117 / 438، ونقله المجلسي في بحاره 76: 192 / 4.

[ 36 ]

116 – وعنه، عن بكر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام. يقول: ” ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله، إلا ناداه الله تبارك وتعالى: أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة ” (1). 117 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لفضيل: ” تجلسون؟؟ وتحدثون؟ ” قال: نعم، جعلت فداك. قال: ” إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا – أو ذكرنا عنده – فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر ” (2). 118 – وعنه، عن بكر بن محمد الازدي قال: سأله أبو بصير – وأنا جالس عنده – عن الحور العين، فقال له: جعلت فداك، أخلق من خلق الدنيا، أو خلق من خلق الجنة؟ فقال له: ” ما أنت وذاك! عليك بالصلاة، فإن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه الصلاة.


(1) رواه الكليني في الكافي 2: 142 / 10، والصدوق في ثواب الاعمال: 221 / 1، ومصادقة الاخوان: 56 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 74: 350 / 17. (2) روى البرقي في محاسنه: 63 / 110، والقمي في تفسيره 2: 292، وابن قولويه في كامل الزيارات: 103 / 8 ذيل الحديث، ورواه الصدوق في ثواب الاعمال: 223 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 74: 350 / 18.

[ 37 ]

إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته، فلا هو إذا كان شابا أتمها، ولا وهو إذا كان شيخا قوي عليها. وما أشد من سرقة الصلاة! فإذا قام أحدكم فليعتدل، وأذا ركع فليتمكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج وليتمكن، فإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج، فإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن ” (1). 119 – ثم سألته عن وقت صلاة المغرب، فقال: ” إذا غاب القرص “. ثم سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة، قال: ” إذا غاب الشفق. قال: وآية الشفق الحمرة ” قال: وقال (2) بيده هكذا (3). 120 – وعنه، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إني لاكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار ” قال: قلت له: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: ” يسبح ” (4). 121 – وعنه، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


(1) نقله المجلسي في البحار 84: 236 / صدر الحديث 15. (2) للقول مجازات كثيرة منها: قال بيده أي حركها أشارة إلى فعل، وقال برأسه أي أشار. فما في الحديث يعني إشارته عليه السلام بيده إلى ذهاب الحمرة. انظر ” اساس البلاغة – قول -: 382 “. (3) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 1: 138 – 139، والصدوق في الفقيه 1: 141 / 655، والشيخ في التهذيب 2: 30 / 88 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 84: 236 / ذيل الحديث 15. (4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 256 / 1161، والشيخ في التهذيب 3: 276 / 806، ونقله المجلسي في بحاره 88: 79 / 35.

[ 38 ]

” إذا كان يوم القيامة جئنا آخذين بحجزة (1) رسول الله صلى الله عليه وآله، وجئتم آخذين بحجزتنا، فأين يذهب بنا وبكم؟ إلى الجنة والله ” (2). 122 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في صوم شعبان؟ قال: ” صمه ” قلت: فالفضل؟ قال: ” يوم بعد النصف ثم صل ” (3). 123 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ” ألا إن الامر ينزل من السماء إلى الارض كل يوم كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها، من زيادة أو نقصان في أهل أو مال أو نفس، فإذا أصاب أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفس، أو رأى عند آخر غفيرة (4) فلا تكون له فتنة، فإن المرء المسلم ما لم يغش دناءة يظهر تخشعا لها إذا ذكرت، ويغري بها لئام الناس، كان كالياسر (5) الفالج (6) الذي ينتظر أول فوزة من قداحه، توجب له المغنم وتدفع عنه المغرم. فذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة والكذب ينتظر إحدى الحسنيين:


(1) الحجزة: موضع شد الازار ” النهاية – حجز – 1: 344 “. (2) رواه البرقي في المحاسن: 182 / 179 – 181، والصدوق في معاني الاخبار: 16 / 9، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 126 / 20، والتوحيد: 165 / 1 – 3 نحوه. (3) نقله المجلسي في بحاره 97: 72 / 13، والحر العاملي في وسائله 7: 377 / 31. (4) الغفيرة: الزيادة في الرزق أو العمر أو الولد أو غير ذلك ” مجمع البحرين – غفر – 3: 427 “. (5) الياسر: هو أحد المشتركين في لحم جزور من الابل، يتقاسمونه بينهم بالقرعة ” الصحاح – يسر – 2: 858 “. (6) الفالج: الفائز ” الصحاح – فلج – 1: 335 “.

[ 39 ]

إما داعي الله فما عند الله خير له، وإما رزق من الله، فإذا هو ذو أهل ومال، ومعه دينه وحسبه. المال والبنون حرث الحياة الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله عزوجل لاقوام ” (1). 124 – قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك، ولا أرضى لك بدون الجنة ” (2). 125 – قال: وقال أبو عبد الله: ” إذا كان غروب الشمس وكل الله تعالى ملكا بالشمس يقول – أو ينادي -: أيها الناس، أقبلوا على ربكم، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وملك موكل بالشمس عند طلوعها يقول – أو ينادي -: يا ابن آدم، لد للموت، وابن للخراب، واجمع للفناء ” (3). 126 – قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” من أحبنا لله نفعه الله بذلك ولو كان أسيرا في يد الديلم، ومن أحبنا لغير الله فإن الله يفعل به ما يشاء. إن حبنا – أهل البيت – ليحط الذنوب عن العباد كما تحط الريح الشديدة الورق عن الشجر ” (4). 127 – وعنه قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه، ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر، فسمعته يقول * (هامش) (1) رواه القمي في تفسيره 2: 36، وابن عبدة في نهج البلاغة 1: 56 / 22، ونقله المجلسي في بحاره 84: 236 / 15. (2) رواه الاهوزي في المؤمن: 49 / 118، والكليني في الكافي 2: 155 / 7، والصدوق في ثواب الاعمال: 223 / 1، والمفيد في الاختصاص: 188، ونقله المجلسي في بحاره 74: 285 / 8. (3) رواه الشيخ المفيد في الاختصاص: 234. (4) نقله المجلسي في بحاره 27: 77 / 9.


[ 40 ]

ساجدا: ” سجد وجهي لك تعبدا ورقا، ولا إله إلا أنت حقا حقا، الاول قبل كل شئ، والآخر بعد كل شئ. وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك ” ثم رفع رأسه، ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء (1). 128 – قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” كم من نعمة لله عزوجل على عبده في غير أمله، وكم من مؤمل أملا والخيار في غيره، وكم من ساع إلى حتفه وهو مبطئ عن حظه ” (2). 129 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” إن من أغبط أوليائي عندي عبد مؤمن ذو حظ من صلاح، أحسن عبادة ربه، وعبد الله في السريرة، وكان غامضا في الناس فلم يشر إليه بالاصابع، وكان رزقه كفافا فصبر عليه، فعجلت به المنية فقل تراثه وقلت بواكيه. ثلاثا ” (3) 130 – قال: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقال بعض أصحابه: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” لا، ولكن: كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 213 / 1. (2) رواه ابن شعبة في تحف العقول: 361، والطوسي في اماليه 1: 132، ونقله المجلسي في بحاره 78: 191 / 4. (3) رواه الكليني في الكافي 2: 114 / 6، ونحوه في الاصول الستة عشر: 27، ونقله المجلسي في بحاره 72: 65 / 18.

[ 41 ]

حميد مجيد ” (1). 131 – وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (2). قال: يعد السنين، ثم يعد الشهور، ثم يعد الايام، ثم يعد الساعات، ثم يعد النفس: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (3) ” (4). 132 – وعنه، عن بكر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” (ونادى نوح ابنه) (5) أي ابنها، وهي لغة طي ” (6). 133 – وعنه، عن بكر بن محمد قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: ” من هذا؟ ” فقلت: مولانا. فقال: ” أعتقتموه أو أباه؟ ” فقلت: بل أباه. فقال: ” هذا ليس مولاك، هذا أخوك وابن عمك، أنما المولى الذي جرت


(1) نقله المجلسي في البحار 94: 49 / 10، والعاملي في الوسائل 4: 1214 / 4. (2) الجمعة 62: 8. (3) الاعراف 7: 34. (4) رواه الكليني في الكافي 3: 262 / 44، ونقله المجلسي في بحاره 6: 145 / ذيل الحديث 18. (5) هود 11: 42. (6) رواه العياشي في تفسيره 2: 148 / 30، 31، والقمي في تفسيره 1: 328، ونقله المجلسي في بحاره 11: 316 / 12.

[ 42 ]

عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك ” (1). 134 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” حم رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه جبرئيل فعوذه فقال: بسم الله أرقيك – يا محمد – وبسم الله أشفيك، وبسم الله من كل داء يعنيك، وبسم الله والله شافيك، وبسم الله خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم (فلا اقسم بمواقع النجوم) (2) لتبرأن باذن الله ” (3). 135 – قال بكر بن محمد: فسألته عن رقية الحمى فحدثني بها. وسألته عن رقية الورم والجراح، فقال أبو عبد الله: ” تأخذ سكينا ثم تمرها على الموضع الذي تشكو من جرح أو غيره فتقول: بسم الله أرقيك من الحد والحديد، ومن أثر العود، والحجر الملبود (4)، ومن العرق الفاتر، والورم الآجر، (5) ومن الطعام وعقره، ومن الشراب وبرده، امضى إليك بإذن الله إلى أجل مسمى في الانس والانعام. بسم الله فتحت، وبسم الله ختمت. ثم أوتد السكين في الارض ” (6).


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 199 / 3، والصدوق في الفقيه 3: 79 / صدر الحديث 286، والطوسي في التهذيب 8: 252 / 917، والاستبصار 4: 22 / 73، ونقله المجلسي في بحاره 104: 204 / 3. (2) الواقعة 56: 75. (3) رواه الكليني في الكافي 8: 109 / 88، وابني بسطام في طب الائمة: 38، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 391 و 399، ونقله المجلسي في بحاره 95: 65 / 44. (4) الملبود: المتماسك القوي ” أقرب الموارد 2: 1125 “. (5) الآجر: الورم الذي يظهر حجمه، وما فوقه من الجلد كأنه صحيح ” لسان العرب – أجر – 4: 11 “. (6) رواه ابني بسطام في طب الائمة: 34، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 410 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 95: 65 / 44.

[ 43 ]

136 – قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله ” (1). 137 – قال: وأكثر ما كان يوصينا به أبو عبد الله البر والصلة (2). 138 – وعنه، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: ” (ما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (3)) ” (4). 139 – قال: وسألت أبا الحسن موسى عنها، أمن الاربع هي؟ فقال: ” لا ” (5). 140 – قال بكر بن محمد: وخرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق من أزقة المدينة – وهو جنب، ونحن لا نعلم – حتى دخلنا على أبي عبد الله فسلمنا عليه، فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له: ” يا أبا بصير، أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الانبياء “؟ فرجع أبو بصير ودخلنا (6).


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 274 / 7، والصدوق في الفقيه 1: 140 / 652، وثواب الاعمال: 58 / 1، والطوسي في التهذيب 2: 40 / 126، وابن طاوس في فلاح السائل: 155، ونقله المجلسي في بحاره 83: 12 / 13. (2) نقله المجلسي في البحار 74: 390 / 2، والعاملي في الوسائل 11: 592 / 4. (3) النساء 4: 24. (4) رواه الكليني في الكافي 5: 448 / 1، والشيخ في تهذيبه 7: 250 / 1079، واستبصاره 3: 141 / 507، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 298 / صدر الحديث 4. (5) رواه الكليني في الكافي 5: 451 / 2، والشيخ في التهذيب 7: 258 / 1117، والاستبصار 3: 147 / 535، ونقله المجلسي في بحاره 103: 312 / 2. (6) رواه الصفار في بصائر الدرجات: 261 / 23، والطبري في دلائل الامامة: 137، ونقله المجلسي في بحاره 100: 126 / 2.

[ 44 ]

141 – قال: سألته عن المتعة. فقال: أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة (1) من خلل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها ” (2). 142 – قال: ودخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام – وعلي ابن عبد العزيز معنا – فقلت لابي عبد الله عليه السلام: أنت صاحبنا؟ فقال: ” إني لصاحبكم! ” ثم أخذ جلدة عضده فمدها فقال: ” أنا شيخ كبير، وصاحبكم شاب حدث ” (3). 143 – وعنه، عن بكر بن محمد قال: جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فوقذها (4) ثم ذبحها. فلم يرسل إليه بالجواب، ودعا سعيدة (5) فقال لها: ” إن هذا جاءني فقال: إنك أرسلت إلي في صاحب البقرة التي ضربها بفأس، فإن كان الدم خرج معتدلا فكلوا واطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه “. قال: فأخذت الغلام فأرادت ضربه، فبعث إليها: ” اسقيه السويق والسكر فإنه ينبت اللحم ويشد العظم ” (6). 144 – وعنه، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام في (قل يا


(1) الخلة: الخصلة، وجمعها خلل ” الصحاح – خلل – 4: 1687 “. (2) رواه الصدوق في الفقيه 3: 295 / 1403، والنوري في المستدرك 14: 451 / 1، عن رسالة المتعة للمفيد، ونقله المجلسي في بحاره 103: 305 / 14. (3) نقله المجلسي في البحار 52: 280 / 5. (4) وقذه: ضربه حتى استرخى واشرف على الموت ” الصحاح – وقذ – 2: 572 “. (5) هي مولاة أم فروة ابنة الامام الصادق عليه السلام. (6) روى الكليني في الكافي 6: 232 / 2، والشيخ في التهذيب 9: 56 / 236 بتفاوت يسير صدر الحديث، ولم نفهم ما المراد بذيله وان كان المجلسي نقل الحديث كاملا في بحاره 65: 317 / 18 و 66: 279 / 15 واورد عليه بيانا يمكن الرجوع إليه لعل فيه توضيح ما التبس.

[ 45 ]

أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) (1): ” أعبد ربي ” وفي (ولي دين) (2): ” ديني الاسلام عليه أحيى وعليه أموت إن شاء الله ” (3). 145 – حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، عن نباتة بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ” إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا وكل به ملكا فأخذ بعضده فأدخله في هذا الامر ” (4). 146 – محمد بن عيسى قال: حدثنا حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام بالموقف – على بغلة – رافعا يده إلى السماء، عن يسار والي الموسم، حتى انصرف. وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء، وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه (5). 147 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: ” قال علي عليه السلام لابي أيوب الانصاري: يا با أيوب، ما بلغ من كرم أخلاقك؟ قال: لا اؤذي جارا فمن دونه، ولا أمنعه معروفا أقدر عليه. قال: ثم قال: ما من ذنب إلا وله توبة، وما من تائب إلا وقد تسلم له توبته، ما خلا السيئ الخلق، لا يكاد يتوب من ذنب إلا وقع في غيره اشر منه ” (6). 148 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن


(1 و 2) الكافرون 109: 1 – 2 – 6. (3) نقله الحويزي في نور الثقلين 5: 688 / 20، والمجلسي في بحاره 92: 339 / 1. (4) رواه البرقي في المحاسن: 203 / ذيل الحديث 47، ونقله المجلسي في البحار 5: 198 / 18. (5) نقله المجلسي في بحاره 99: 250 / 3، والعاملي في وسائله 10: 14 / 1. (6) روى الكليني في الكافي 2: 242 / 2، والراوندي في نوادره: 18، صدر الحديث بتفاوت يسير، ونقله المجلسي في بحاره 73: 296 / 4.

[ 46 ]

أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أحبكم الي، وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا، وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. وهم المستكبرون (1). 149 – قال: ” وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه ” (2). 150 – قال: ” وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحياء على وجهين: فمنه الضعف، ومنه قوة وإسلام وإيمان ” (3). 151 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر عليه السلام: ” قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: إذا قعد أحدكم في منزله فليرخي عليه ستره، فإن الله تبارك وتعالى قسم الحياء كما قسم الرزق ” (4). 152 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته قال: ” إذا قام الرجل من مجلسه فليودع إخوانه بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، وإن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه ” (5). 153 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال:


(1) ورد نحوه في صحيفة الامام الرضا عليه السلام: 230 / 124، وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 38 / 108، ونقله المجلسي في بحاره 71: 385 / 26. (2) روى نحوه الهندي في كنز العمال 3: 7 / 5160، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 433 / 2823، ونقله المجلسي في البحار 71: 385 / ذيل الحديث 26، والعاملي في الوسائل 8: 509 / 36. (3) رواه الصدوق في الخصال: 55 / 76، ونقله المجلسي في البحار 71: 334 / 10. (4) نقله المجلسي في البحار 71: 334 / 11. (5) روى صدره الاشعث الكوفي في الجعفريات: 229، والطبرسي في مشكاته: 197، ونقله المجلسي في بحاره 76: 9 / 36، ويأتي الحديث في رقم 209.

[ 47 ]

” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجشأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء، ولا إذا بزق. والجشأ نعمة من الله عزوجل فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله ” (1). 154 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل: ما بال الزاني لا تسميه كافرا، وتارك الصلاة قد تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ قال: ” لان الزاني – وما أشبهه – إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة فإنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها. وذلك أنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر ” (2). 155 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: وقيل لابي عبد الله عليه السلام: ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما استخف تارك الصلاة؟ وما الحجة في ذلك؟ وما العلة التي تفرق بينهما؟ قال: ” الحجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه، لم يدعك إليه داع ولم يغلبك عليه غالب شهوة – مثل الزنا وشرب الخمر – فأنت دعوت نفسك إلى ترك


(1) روى صدره البرقي في المحاسن: 447 / 344، والكليني في الكافي 6: 269 / 6، والشيخ في التهذيب 9: 92 / 396، وذيله في دعوات الراوندي: 144 / 374، ونقله المجلسي في البحار 76: 56 / 1. (2) رواه الكليني في الكافي 2: 284 / 9، والصدوق في الفقيه 1: 132 / 616، وعلل الشرائع 339 / صدر الحديث 1، ونقله المجلسي في بحاره 69: 66 / 15.

[ 48 ]

الصلاة وليس ثم شهوة، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما ” (1). 156 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الكفر والشرك، أيهما أقدم؟ قال: ” الكفر أقدم، وذلك أن إبليس أول من كفر، وكان كفره غير شرك، لانه لم يدع إلى عبادة غير الله، وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك ” (2). 157 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه أنه قال له رجل: إن الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له: ” إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين، وذلك أنا لا ندري – بزعمك – لعل ضميره الايمان فهذا القول نقض لامتحان النبي صلى الله عليه وآله من كان يجيئه يريد الاسلام، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد “. قال مسعدة: ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم (3). 158 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام، وسئل عما قد يجوز وعما قد لا يجوز من النية من الاضمار في اليمين، قال: ” إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم. ثم قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها، إذا لاخذ كل


(1) رواه الكليني في الكافي 2: 284 / ذيل الحديث 9، والصدوق في علل الشرائع: 339 / ذيل الحديث 1، ونقله المجلسي في بحاره 69: 66 / 16. (2) رواه الكليني في الكافي 2: 284 / 8، ونقله المجلسي في البحار 72: 96 / 11. (3) نقله المجلسي في بحاره 68: 241 / 1.

[ 49 ]

من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله تبارك وتعالى عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يعملوا. وذلك أنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد، وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه أن يعمل به وينبغي له ان يقوم به، حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية، لحيل بينه وبين ذلك بالادب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله. قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجمي المحرم، ففعل فعال الاعجمي والاخرس على ما قد وصفنا، إذا لم يكن أحد فاعلا لشئ من الخير، ولا يعرف الجاهل من العالم ” (1). 159 – محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم. قال: فقال: ” لا بأس ” (2). 160 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، قال: سئل عن بيض طير الماء فقال: ” ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقه احد رأسيه


(1) نقله المجلسي في بحاره 70: 206 / 20، والحر العاملي في وسائله 1: 40 / 21. (2) نقله المجلسي في البحار 96: 60 / 16، والحر العاملي في وسائله 6: 156 / 3.

[ 50 ]

مفرطح فكل، وإلا فلا ” (1). 161 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، أنه سئل عن ذبيحة الاغلف فقال: ” كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا ” (2). 162 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، أنه سئل عن أكل الجراد. فقال: ” لا بأس بأكله “. ثم قال: ” إنه نثرة من حوتة في البحر “. ثم قال: ” إن عليا عليه السلام قال: إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي. والارض للجراد مصيدة، والسمك ايضا قد يكون ” (3). 163 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا صلوات الله عليه سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما، فقال: ” نعم، كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت، فصادفا من البيت خلوة، فأراد أحدهما صاحبه ففعل، فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش: لولا أن الله تبارك وتعالى رضي أن يعبدا معه ما حولهما عن حالهما ” (4).


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 249 / 4، والشيخ في التهذيب 9: 16 / 61، ونقله المجلسي في بحاره 66: 43 / 1. (2) نقله المجلسي في البحار 65: 320 / 20. (3) رواه الكليني في الكافي 6: 221 / 1، والشيخ في التهذيب 9: 62 / 262، ونقله المجلسي في بحاره 65: 201 / 24. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 546 / 29، ونقله المجلسي في بحاره 3: 249 / 3، والعاملي في وسائله 14: 251 / 11.

[ 51 ]

164 – الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” صحبة عشرين سنة قرابة ” (1). 165 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: ” لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الامثل والاعرج ” (2). 166 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئا ” (3). 167 – محمد بن الوليد، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ” انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك، فلا تعتدن به، ولا ترغبن في صحبته، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته ” (4). 168 – محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 199 / 5، ونقله المجلسي في البحار 74: 157 / 5. (2) رواه الصدوق في الفقيه 3: 85 / 311، والمقنع: 162، والشيخ في التهذيب 8: 230 / 832، ولم يذكر الاعور، ونقله المجلسي في بحاره 104: 196 / 6. (3) رواه الكليني في الكافي: 3: 205 / 2، والصدوق في ثواب الاعمال: 236 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 82: 79 / 15. (4) نقله المجلسي في البحار: 74: 191 / 5، والعاملي في الوسائل 8: 412 / 5.

[ 52 ]

” نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت، فإن تركه في البيت يورث الفقر ” (1). 169 – الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أبيه قال: حدثنا عيسى بن سقفي – وكان ساحرا يأتيه الناس فيأخذ على ذلك الاجر – قال: فحججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى، فقلت له: جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الاجر، وكان معاشي. وقد حججت، وقد من الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله تبارك وتعالى، فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال أبو عبد الله: ” نعم، حل ولا تعقد ” (2). 170 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيه قال: ” تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، وقضى على علي ما خلفه. قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله باكفائي رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال ” (3). 171 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” قال: قضى علي في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على


(1) رواه البرقي في المحاسن: 624 / 78، ونقله المجلسي في بحاره 76: 175 / 3، والعاملي في وسائله 3: 574 / 2. (2) رواه الكليني في الكافي 5: 115 / 7، والصدوق في الفقيه 3: 110 / 463، والطوسي في التهذيب 6: 364 / 1043، ونقله المجلسي في البحار 79 / 210 / 3. (3) نقله المجلسي في البحار 43: 81 / 1، والعاملي في الوسائل 14: 123 / 1.

[ 53 ]

أبيه، قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة – وكانا عدولا – اجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما يلزمه في حصته. قال: وقال علي: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر له اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيلحق بنسبه، ويضرب في الميراث معهم ” (1). 172 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: ” حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن (2) أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ” (3). 173 – وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” حريم النخلة طول سعفها ” (4). 174 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل:


(1) رواه الصدوق في الفقيه 3: 117 / 500، والطوسي في التهذيب 6: 198 / 442، والاستبصار 4: 114 / 435، ونقله المجلسي في البحار 104: 365 / 3. (2) العطن: مبرك الابل حول الماء، الجمع أعطان ” مجمع البحرين – عطن – 6: 282 “. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 296 / ذيل الحديث 5، عن ابي عبد الله عليه السلام، والصدوق في الفقيه 3: 57 / 201، والشيخ في التهذيب 7: 146 / 646، وفيه عن الصادق (عليه السلام)، ونقله المجلسي في البحار 104: 253 / 2. (4) رواه الصدوق في الفقيه 3: 58 / 202، ونقله المجلسي في البحار 104: 253 / 3، والعاملي في الوسائل 17: 338 / 2.

[ 54 ]

وهبتها لي. فأنكرت المرأة، فقال: ” لتأتيني بالشهود، أو لارجمنك بالحجارة “. فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد (1). 175 – وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” من أقر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدد، فلا حد عليه ” (2). 176 – قال: ” وكان علي عليه السلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة: يا زان، أو: يا ابن الزانية، أو: لست لابيك ” (3). 177 – السندي بن محمد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: ” كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة: أول ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان ” (4). 178 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا


(1) رواه الصدوق في الفقيه 4: 25 / 58، والشيخ في التهذيب 10: 14 / 35، والاستبصار 4: 206 / 772، ونقله المجلسي في البحار 79: 90 / 3. (2) رواه الكليني في الكافي 7: 261 / 6، والشيخ في التهذيب 10: 148 / 592، ونقله المجلسي في البحار 79: 32 / 1. (3) رواه الصدوق في الفقيه 4: 35 / 105، والشيخ في التهذيب 10: 88 / 340 في الثاني بتفاوت يسير، ونقله المجلسي في البحار 79: 117 / 3. (4) روى الصدوق في فضائل الاشهر الثلاثة: 46 / 23، والشيخ في مصباح المتهجد: 735، ونقله المجلسي في البحار 91: 128 / 26.

[ 55 ]

عن المنكر؟! ” فقيل له: ويكون ذلك، يا رسول الله؟! قال: ” نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ” قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟! قال: ” نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟! ” (1). 179 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة ” (2). 180 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: ” قال علي عليه السلام: أيها الناس، إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة المنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله ” (3). 181 – وبهذا الاسناد، عن جعفر، عن أبيه قال: ” لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره، لان نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو


(1) رواه الكليني في الكافي 5: 59 / 14، والشيخ في التهذيب 6: 177 / 359، ونقله المجلسي في البحار 100: 74 / 14. (2) رواه الصدوق في عقاب الاعمال: 310 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 100: 74 / 15. (3) رواه الصدوق في عقاب الاعمال: 311 / صدر الحديث 3، وعلل الشرايع: 522 / 6، ونقله المجلسي في البحار 100: 75 / 16.

[ 56 ]

حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة ” (1). 182 – السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” ترث المرأة من الطوب (2) ولا ترث من الرباع شيئا “. قال، قلت: ” كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال، فقال: ” ليس لها منهم نسب ترث به، إنما هي دخيل عليهم، ترث من الفرع ولا ترث من الاصل، لئلا يدخل عليهم داخل بسببها ” (3). 183 – حدثني السندي بن محمد قال: حدثني صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مستوهب من ربي أربعة، وهو واهبهم لي إن شاء الله تعالى: آمنة بنت وهب، وعبد الله بن عبد المطلب، ورجل من الانصار جرت بيني وبينه ملحة (4) (5). 184 – وقال أبو عبد الله: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب منهم. ثم سكت، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب اربعة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب، والمقداد بن الاسود، وأبو ذر


(1) رواه الصدوق في عقاب الاعمال: 311 / ضمن الحديث 3، ونقله المجلسي في البحار 75: 17 / 2. (2) الطوب: الآجر ” الصحاح – طيب – 1: 173 “. (3) رواه الكليني في الكافي 7: 128 / 5، ونقله المجلسي في البحار 104: 351 / 4. (4) اي بيني وبينه حرمة وحلف، انظر ” القاموس المحيط – ملح – 1: 250 “. (5) نقله المجلسي في البحار 15: 108 / 51.

[ 57 ]

الغفاري، وسلمان الفارسي ” (1). 185 – وقال أبو عبد الله ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم من الامم. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: المكيال، والميزان ” (2). 186 – وعنه، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” لما نزلت هذه الآية في الولاية، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالدوحات في غدير خم فقمن، ثم نودي: الصلاة جامعة، ثم قال. أيها الناس، من كنت مولاه فعلي مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه رب وال من والاه، وعاد من عاداه. ثم أمر الناس يبايعون عليا، فبايعه لا يجئ أحد إلا بايعه، لا يتكلم منهم أحد. ثم جاء زفر وحبتر، فقال له: يا زفر، بايع عليا بالولاية. فقال: من الله، أو من رسوله؟ فقال: من الله ومن رسوله؟. ثم جاء حبتر فقال: بايع عليا بالولاية. فقال: من الله أو من رسوله؟ فقال: من الله ومن رسوله. ثم ثنى عطفه ملتفتا فقال لزفر: لشد ما يرفع بضبع ابن عمه ” (3).


(1) روى الصدوق في الخصال: 253 / 126، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 32 / 53 نحوه، ورواه المفيد في الاختصاص: 9، ونحوه في امالي المفيد: 124 / 2، وصحيفة الامام الرضا (عليه السلام): 155 / 100، ومسند احمد بن حنبل 5: 351، ومستدرك الحاكم 3: 130، وسنن ابن ماجة 1: 53 / 149، وسنن الترمذي 5: 636 / 3718، ونقله المجلسي في البحار 22: 321 / 10. (2) نقله المجلسي في البحار 103: 107 / 4. (3) روى العياشي نحوه في تفسيره 1: 329 / 143، ونقله المجلسي في البحار 37: 118 / 7، والعاملي في اثبات الهداة 2: 111 / 467.

[ 58 ]

187 – وعنه، عن صفوان، عن أبي عبد الله قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرئيل: يا جبرئيل، أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة؟ قال: نعم. فخرج إلى مقبرة بني ساعدة، فأتى قبرا فقال له: اخرج باذن الله. فخرج رجل ينفض رأسه من التراب، وهو يقول: والهفاه – واللهف هو الثبور – ثم قال: ادخل. فدخل. ثم قصد به إلى قبر آخر فقال: اخرج باذن الله. فخرج شاب ينفض رأسه من التراب، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم قال: هكذا يبعثون يوم القيامة، يا محمد ” (1). 188 – وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” نزل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل في الجاهلية فأكرمه، فلما بعث محمد عليه السلام قيل له: يا فلان، ما تدري من هذا النبي المبعوث؟ قال: لا. قالوا: هو الذي نزل بك يوم كذا وكذا، فأكرمته فأكل كذا وكذا. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، تعرفني؟ فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي نزلت بي يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا، فأطمعتك كذا وكذا. فقال: مرحبا بك، سلني.


(1) رواه القمي في تفسيره 2: 253، ونقله العاملي في اثبات الهداة 1: 320 / 283، ونقله المجلسي في البحار 7: 40 / 10.

[ 59 ]

قال: ثمانين ضائنة برعاتها. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة، ثم أمر له بما سأل، ثم قال للقوم: ما كان على هذا الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني اسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما سؤال عجوز بني اسرائيل؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى صلى الله عليه أن يحمل عظام يوسف عليه السلام، فسأل عن قبره فجاءه شيخ فقال: إن كان أحد يعلم ففلانة، فأرسل إليها فجاءت، فقال: أتعلمين موضع قبر يوسف؟ فقالت: نعم. قال: فدليني عليه ولك الجنة. قالت: لا والله لا أدلك عليه إلا أن تحكمني. قال: ولك الجنة. قالت: لا والله لا أدلك عليه حتى تحكمني. قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ما يعظم عليك أن تحكمها؟ قال: فلك حكمك. قالت: أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها. قال: فما كان على هذا أن يسألني أن يكون معي في الجنة ” (1). 189 – وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” ما استخار الله عزوجل عبد في أمر قط مائة مرة، يقف عند رأس قبر الحسين عليه السلام فيحمد الله ويهلله ويسبحه ويمجده ويثني عليه بما هو أهله، إلا رماه الله تبارك وتعالى بأخير الامرين ” (2). 190 – وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” مات رجل من المنافقين، فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي فلقي مولى له، فقال: أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن اصلي عليه.


(1) روى الكليني في الكافي 8: 155 / 144، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 22: 292 / 1. (2) رواه ابن طاووس في فتح الابواب: 240، ونقله المجلسي في بحار الانوار 91: 259 ضمن حديث 9.

[ 60 ]

قال: قم إلى جنبي، فما سمعتني أقول فقل. قال: فرفع يده وقال: اللهم العن عبدك ألف لعنة مختلفة، اللهم أخز عبدك في بلادك وعبادك، اللهم أصله حر نارك، اللهم أذقه أشد عذابك، فإنه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك ” (1). 191 – وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن معي شبه الكرش المنثور، فاؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا، يكون ذلك أرفق بي. فقال: ” إذا غاب القرص فصل المغرب، فإنما أنت وما لك لله عزوجل ” (2). 192 – وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كانت امرأة من الانصار تدعى حسرة تغشى آل محمد وتحن (3)، وإن زفر وحبتر لقياها ذات يوم فقالا: أين تذهبين يا حسرة؟ فقالت: أذهب إلى آل محمد فأقضي من حقهم وأحدث بهم عهدا، فقالا: ويلك، إنه ليس لهم حق، إنما كان هذا على عهد رسول الله. فانصرفت حسرة ولبثت أياما ثم جاءت، فقالت لها أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله: ما أبطأ بك عنا يا حسرة؟ فقالت: استقبلني زفر وحبتر فقالا: أين تذهبين يا حسرة؟ فقلت: أذهب إلى آل محمد، فأقضي من حقهم الواجب. فقالا: إنه ليس لهم حق، إنما كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وآله. فقالت أم سلمة: كذبا – لعنهما الله – لا يزال حقهم واجبا على المسلمين


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 189 / 3، والصدوق في الفقيه 1: 105 / 490. ونقله المجلسي في البحار 81: 393 / 58. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار 83: 61 / 22، والعاملي في الوسائل 3: 141 / 24. يأتي برقم 453. (3) كذا في النسخ، ولعل الصواب: وتحن إليهم.

[ 61 ]

إلى يوم القيامة ” (1). 193 – وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عن يمين الله – وكلتا يديه يمين – عن يمين العرش قوم على وجوههم نور، لباسهم من نور، على كراسي من نور. فقال له علي: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فقال له: شيعتنا وأنت إمامهم ” (2). 194 – قال: وسمعته يقول: ” لما نزلت الولاية لعلي عليه السلام قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها بعده إلا كافر، فجاءه الثاني فقال له: يا عبد الله، من أنت؟ فسكت. فرجع الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجلا في جانب الناس وهو يقول: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها إلا كافر. فقال: يا فلان، ذلك جبرئيل، فإياك أن تكون ممن يحل العقدة. فنكص ” (3). 195 – قال صفوان: وسمعته يقول وجاء رجل فسأله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال: ” ليس بشئ. ثم قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة) (4) ثم قال: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (5) ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى


(1) نقله المجلسي في بحار الانوار: 22: 223 / 3. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار: 68: 14 / 16. (3) نقله المجلسي في بحار الانوار 37: 120 / 12. (4 – 5) الطلاق 65: 1.

[ 62 ]

كتاب الله والسنة ” (1). 196 – قال: وسمعته يقول في الاستخارة: ” اللهم إني أسألك بعلمك، واستخيرك بعزتك، وأسألك من فضلك العظيم، وأنت أعلم بعواقب الامور. إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي، فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كان شرا فاصرفه عني، واقض لي الخير حيث كان، ورضني به، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ” (2). 197 – وعنه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قلت له: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله كان حجة الله على خلقه، ثم كان أمير المؤمنين صلى الله عليه، وكان حجة الله على خلقه. فقال عليه السلام: ” رحمك الله “. ثم كان الحسن بن علي صلى الله عليه وكان حجة الله على خلقه. فقال عليه السلام: ” رحمك الله “. ثم كان الحسين بن علي صلى الله عليه وكان حجة الله على خلقه. فقال عليه السلام: ” رحمك الله “. ثم كان علي بن الحسين صلوات الله عليه وكان حجة الله على خلقه، ثم كان محمد بن علي وكان حجة الله على خلقه، وأنت حجة الله على خلقه. فقال: ” رحمك الله ” (3). 198 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن


(1) نقله المجلسي في بحاره 104: 147 / 33. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار 91 / 259 ذيل الحديث 9. (3) نقله المجلسي في بحار الانوار: 47: 336 / 10.

[ 63 ]

محمد، عن أبيه يرفعه قال: ” الحيف في الوصيه من الكبائر ” يعني الظلم فيها (1). 199 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: ” من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض ” (2). 200 – وعنه، عن مسعدة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه: ان رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار، وليس لهم مبيت ليلة، تركهم يتكففون الناس، وقد كان له ستة من الرقيق ليس له غيرهم، وأنه اعتقهم عند موته. فقال لقومه: ” ما صنعتم به “؟ قالوا: دفناه. فقال: ” أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الاسلام، ترك ولده صغارا يتكففون الناس ” (3). 201 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام لئن اوصي بالخمس أحب إلي من أن


(1) رواه الصدوق في الفقيه 4: 136 / 471، وعلل الشرائع: 567 / 3، ونقله المجلسي في البحار 103: 196 / 15. (2) رواه الكليني في الكافي 7: 58 / 6، والصدوق في الفقيه 4: 135 / 470، وعلل الشرائع: 567 / 5، ونقله المجلسي في البحار 103: 197 / 17. (3) روى الكليني في الكافي 7: 9 / ذيل الحديث 10 نحوه، ورواه الصدوق في الفقيه 44 137 / 478، وعلل الشرائع: 566 / 2، ونقله المجلسي في البحار 103: 197 / 19.

[ 64 ]

اوصي بالربع، ولئن اوصي بالربع أحب إلي من أن اوصي بالثلث، ومن أوصي بالثلث فلم يترك شيئا ” (1). 202 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام: ” أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله كان فضة، ونقشه: محمد رسول الله “. قال: ” وكان نقش خاتم علي عليه السلام (الله الملك) وكان نقش خاتم والدي رضي الله عنه (العزة لله) ” (2). 203 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فيشفعهم: الانبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء ” (3). 204 – وعنه، عن مسعدة بن صدقه قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صنفان لا تنالهما شفاعتي: سلطان غشوم عسوف، وغال في الدين مارق منه غير تائب ولا نازع ” (4).


(1) رواه الكليني في الكافي 7: 11 / 4، والصدوق في الفقيه 4: 136 / 474، وعلل الشرائع: 567 / 6، والشيخ في الاستبصار 4: 119 / صدر الحديث 453، ونقله المجلسي في البحار 103: 197 / 20. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 473 / 1، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 89، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 16: 95 / 30. (3) رواه الصدوق في الخصال: 156 / 197، ونقله المجلسي في البحار 100: 12 / 24. (4) رواه الصدوق في الخصال: 63 / 93، نحوه، وابو جعفر القمي في جامع الاحاديث: 15، ونقله المجلسي في البحار 75: 336 / 4.

[ 65 ]

205 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من زارني حيا وميتا كنت له شفيعا يوم القيامة ” (1). 206 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد، وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لاصحابه أن يتسعوا بطائفة منه ويبنوا مكانه ويهدموا البنية. قال: ” لا بأس بذلك ” (2). 207 – قال مسعدة: وسمعته يقول وسئل: ايصلح لمكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال: ” إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس بذلك، لان التراب يطهره، وبه مضت السنة ” (3). 208 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن آبائه: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أوصني. فقال له: ” فهل أنت مستوص إن أوصيتك “؟ حتى قال ذلك ثلاثا، في كلها يقول الرجل: نعم، يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ” فإني اوصيك إذا انت هممت بأمر


(1) رواه ابن قولويه في كامل الزيارات: 13 / 13، والشيخ في التهذيب 6: 3 / 2 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 100: 139 / 2. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 368 / صدر الحديث 2، والصدوق في الفقيه 1: 153 / صدر الحديث 713، والشيخ في التهذيب 3: 259 / صدر الحديث 727، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 83: 386 / 64. (3) أورده الشيخ في التهذيب 3: 260 / 729، والاستبصار 1: 441 / 1702، ونقله المجلسي في البحار 83: 386 / 64.

[ 66 ]

فتدبر عاقبته، فإن يكن رشدا فامضه، وإن يكن غيا فانته عنه ” (1). 209 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبائه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا قام الرجل من مجلسه فليودع إخوانه بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، وإن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه ” (2). 210 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ارحموا عزيزا ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع في زمان جهال ” (3). 211 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبائه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا خرج الرجل من بيته فقال: (بسم الله) قالت الملائكة له: سلمت. فإذا قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) قالت له الملائكة: كفيت. فإذا قال: (توكلت على الله قالت الملائكة له وقيت ” (4). 212 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن آبائه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:


(1) رواه الكليني في الكافي 8: 149 / 130، وورام في مجموعته 2: 146، والديلمي في اعلام الدين: 235، ونقله المجلسي في البحار 71: 338 / 4. (2) روى صدره الكوفي في الجعفريات: 229، والطبرسي في مشكاة الانوار: 197، ونقله المجلسي في بحار الانوار 76: 9 / 36، وتقدم برقم 152. (3) أورده الكليني في الكافي 8: 150 / 131، وابن شعبة في تحف العقول: 36، ونقله المجلسي في البحار 74: 405 / 2. (4) رواه الصدوق في أماليه: 464 / 17، وثواب الاعمال: 195 / 1، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 76: 168 / 10.

[ 67 ]

” إن على لسان كل قائل رقيبا، فليتق الله العبد ولينظر ما يقول ” (1). 213 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: ” هل صمت اليوم “؟. قال: لا. قال له: ” هل تصدقت اليوم بشئ “؟. قال: لا. قال له: ” قم فأصب من أهلك، فإن ذلك صدقة منك عليها ” (2). 214 – قال: وحدثني جعفر، عن أبيه، عن جده قال: ” من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ” (3). 215 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن آبائه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ليأخذ أحدكم من شاربه، والشعر الذي في أنفه، وليتعاهد نفسه، فإن ذلك يزيد في جماله ” (4). 216 – وعنه، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه قال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كفى بالماء طيبا ” (5). 217 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن


(1) نقله المجلسي في بحار الانوار 71: 277 / 10. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار 89: 361 / 43. (3) أورده الراوندي في نوادره: 27، والاهوازي في الزهد: 10 / 19، ونقله المجلسي في البحار 71: 277 / 10. (4) نقله المجلسي في البحار 76: 109 / 1. (5) رواه القمي في جامع الاحاديث: 21، ونقله المجلسي في البحار 76: 84 / 4.

[ 68 ]

أبيه: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ” نعم وزير الايمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق اللين ” (1). 218 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لاصحابه يوما: ” ملعون كل مال لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل أربعين يوما مرة. فقيل: يا رسول الله، أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الاجساد؟ قال لهم: أن تصاب بآفة. قال: فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لا، يا رسول الله. قال: بلى، الرجل يخدش الخدش، وينكب النكبة، ويعثر العثرة، ويمرض المرضة، ويشاك الشوكة، وما أشبه هذا.. حتى ذكر في آخر حديثه: اختلاج العين ” (2). 219 – وعنه، عن مسعدة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” قال الحسن بن علي: من أدمن الاختلاف إلى المساجد لم يعدم واحدة من سبع: أخا يستفيده في الله، أو علما مستطرفا، أو رحمة منتظرة، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى – أو أنه اظنه قال: سدة أو رشدة – تصده عن ردى، أو يترك ذنبا حياء أو تقوى ” (3).


(1) أورده الكليني في الكافي 1: 38 / 3، وفيه بدل اللين: الصبر، ونقله المجلسي في البحار 75: 53 / 11. (2) رواه الكليني في الكافي 2: 199 / 26، ونقله المجلسي في البحار 81: 181 / 28. (3) روى نحوه البرقي في المحاسن: 48 / 66، والصدوق في اماليه: 318 / 16، وخصاله: =

[ 69 ]

220 – وعنه، عن مسعدة قال: قال جعفر بن محمد: ” إن افدت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لآخرتك تستعين به على يوم موتك “. فقيل: وما تلك الاستعانة؟ قال: ” ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به ” (1). 221 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه: أن داود قال لسليمان عليه السلام: ” يا بني، إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تترك العبد حقيرا (2) يوم القيامة. يا بني، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. يا بني، لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب ” (3). 222 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: ” إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه ” (4). 223 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن


= 409 / 10، 11، وثواب الاعمال: 46 / 1، والفقيه 1: 153 / 714، والشيخ في تهذيبه 3: 248 / 681، ونقله المجلسي في البحار 83: 386 / 65. (1) أخرجه الكليني في الكافي 8: 150 / قطعة من الحديث 132، ونقله المجلسي في البحار 103: 197 / 22. (2) في الطبعة الحجرية ونسخة ” ت ” وهامش ” م “: فقيرا. (3) نقله المجلسي في بحار الانوار 71: 277 / 13. (4) نقله المجلسي في بحار الانوار 75: 451 / 2.

[ 70 ]

أبيه عليه السلام قال: ” من اتخذ نعلا فليستجدها، ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه، ومن اتخذ دابة فلسيتفرهها، ومن اتخذ امرأة فليكرمها، فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضعها، ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه، ومن اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقة الله يوم القيامة بمنشار من نار ” (1). 224 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: ” صاحب الرحل يتوضأ أول القوم قبل الطعام، وآخر القوم بعد الطعام ” (2). 225 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يعاتب خدمه في تخمير الخمير فيقول: ” أكثر للخبز ” (3). 226 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه محمد بن علي عليه السلام قال: ” إياكم والجهال من المتعبدين، والفجار من العلماء، فإنهم فتنة كل مفتون ” (4). 227 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى يهوديا أو نصرانيا أو


(1) رواه أبو حنيفة التميمي في دعائم الاسلام 2: 158 / 560 باختصار، وذيله في الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام: 66، والهداية للصدوق: 17، ونقله المجلسي في البحار 76: 85 / 6. (2) روى الصدوق في علل الشرائع: 291 / 2 والكليني في الكافي 6: 290 / 1، نحوه بتفصيل، ونقله المجلسي في البحار 66: 353 / 8. (3) نقله المجلسي في البحار 66: 268 / 1. (4) نقله المجلسي في بحار الانوار 2: 106 / 1.

[ 71 ]

مجوسيا أو أحدا على غير ملة الاسلام فقال: الحمد لله الذي فضلني عليك بالاسلام دينا، وبالقرآن كتابا، وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا، وبالمؤمنين إخوانا، وبالكعبة قبلة. لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبدا ” (1). 228 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي. ونهاهم عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، وعن المياثر (2) الحمر، وعن لباس الاستبرق والحرير والقز والارجوان (3). 229 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله: أن أعرابيا أتاه فقال: يا رسول الله، إني كنت رجلا ذكورا فصرت نسيا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ” لعلك اعتدت القائلة فتركتها “؟ فقال: أجل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ” فعد يرجع إليك حفظك إن شاء الله ” (4).


(1) رواه الصدوق في ثواب الاعمال: 44 / 1، والامالي: 220 / 11، وفيهما زيادة: وبعلي اماما، ونقله المجلسي في البحار 93: 217 / 1. (2) المياثر: جمع ميثرة، وهي ما يوضع على ظهر الفرس ليحول بين الفارس وظهر الفرس. والمياثر الحمراء من مراكب العجم وهي من ديباج أو حرير. انظر ” الصحاح – وثر – 2: 844 “. (3) روى الصدوق في الخصال: 340 / 2، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره مجزءا في 66: 527 / 2 و 538 / 46 ، 81: 214 / 2، 83: 253 / 22. (4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 318 / 1449، باختلاف، ونقله المجلسي في البحار 76: 185 / 1.

[ 72 ]

230 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” لا بأس بالسهر في الفقه ” (1). 231 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله: ” ليس لك أن تأتمن من غشك، ولا تتهم من ائتمنت ” (2). 232 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: ” قيل للقمان: ما الذي أجمعت عليه من حكمتك؟ قال: لا اتكلف ما قد كفيته، ولا أضيع ما وليته ” (3). 233 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام سمع رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالم. فقال: ” كذبت، إن الظالم يتوب ويستغفر الله ويرد الظلامة على أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة، والصدقة، وصلة الرحم، وإقراء الضيف، والنفقة في سبيل الله، وأبواب البر. وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح ” (4). 234 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله لبعض جلسائه: ” ألا أخبرك بشئ يقرب من الله ويقرب من الجنة، ويباعد من النار؟ “


(1) أورد الصدوق في الخصال 1: 112 / 88، والراوندي في نوادره: 13 نحوه مفصلا، ونقله المجلسي في البحار 76: 178 / 1. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار 75: 194 / 1. (3) نقله المجلسي في بحار الانوار 13: 415 / 6. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 44 / 1، والصدوق في الفقيه 2: 35 / 145، ونقله المجلسي في البحار 73: 302 / 13.

[ 73 ]

فقال: بلى، جعلت فداك. فقال له: ” عليك بالسخاء، فإن الله تبارك وتعالى خلق خلقا لرحمته، فجعلهم للمعروف أهلا، وللخير موضعا، وللناس وجها، يسعى إليهم لكي يحيون بهم كما يحيي المطر الارض الجدبة، اولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة ” (1). 235 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن أبيه قال: ” كان علي عليه السلام يقوم في المطر – أول مطر يمطر – حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه. فقيل له: يا أمير المؤمنين، الكن الكن (2)! فيقول: إن هذا ماء قريب العهد بالعرش. ثم أنشأ يحدث فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت به أرزاق الحيوان، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه، أوحى الله إليه فمطر منه ما يشاء من سماء إلى سماء، حتى يصير إلى سماء الدنيا فتلقيه إلى السحاب، والسحاب بمنزلة الغربال، ثم يوحى إلى السحاب أن اطحنيه واذيبيه ذوبان الماء، ثم انطلقي به إلى موضع كذا وكذا عيان أو غير عيان، فيقطر عليهم على النحو الذي يأمرها، فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك حتى يضعها موضعها، ولم تنزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود ووزن معلوم، إلا ما كان في يوم الطوفان على عهد نوح النبي صلى الله عليه، فإنه نزل ماء منهمر بلا عدد ولا وزن ” (3). 236 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال أبي رضي الله عنه: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى جعل السحاب غرابيل للمطر تدبر


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 41 / 12. (2) الكن: السترة، والجمع اكنان، والاكنة: الاغطية ” الصحاح – كنن – 6: 2188 “. (3) أورده الكليني في الكافي 8: 239 / 326، والصدوق في علل الشرائع: 463 / 8، ونقله المجلسي في البحار 59 / 381 / ذيل الحديث 25.

[ 74 ]

البرد (1) حتى يصير ماءا لكي لا يضر بشي يصيبه، والذي قد ترون من البرد والصواعق نقمة من الله يصيب بها من يشاء من عباده. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال، فإن الله تبارك وتعالى كره ذلك ” (2). 237 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه – يرفعه – قال: ” الطاعم الشاكر له من الاجر مثل أجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الاجر كأجر المبتلى الصابر، والغني الشاكر له من الاجر كأجر المحروم القانع ” (3). 238 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفرا يقول وسئل عن الربيثا (4). فقال: ” لا بأس بأكلها، وددنا أن عندنا منها ” (5). 239 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” كان أبي عليه السلام يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه ” (6). 240 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقبر يحفر، وقد انبهر


(1) البرد: قطع الثلج الصغار التي تنزل من السماء، أنظر ” الصحاح – برد – 2: 446 “. (2) رواه الكليني في الكافي 8: 240 / ذيل الحديث 326، ونقله المجلسي في البحار 59: 381 / 25. (3) رواه الكليني في الكافي 2: 77 / 1، والطبرسي في مشكاة الانوار: 27، ونقله المجلسي في بحار الانوار 71: 41 / 34. (4) الربيثا: نوع من السمك له فلوس صغار ” مجمع البحرين – ربث – 2: 254 “. (5) أخرجه البرقي في المحاسن: 478 / 498، ونقله المجلسي في البحار 65: 202 / 25. (6) رواه الراوندي في دعواته: 198 / 544، ونقله المجلسي في البحار 76: 53 / 6.

[ 75 ]

الذي يحفره فقال له: ” لمن تحفر هذا القبر “؟ فقال: لفلان بن فلان. فقال: ” وما للارض تشدد عليك؟ إن كان ما علمت لسهلا حسن الخلق “. فلانت الارض عليه حتى كان ليحفرها بكفيه. ثم قال: ” لقد كان يحب إقراء الضيف، ولا يقرئ الضيف إلا مؤمن تقي ” (1). 241 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر، عن آبائه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني احسن الوضوء، واقيم الصلاة، واؤتي الزكاة في وقتها، وأقرئ الضيف طيبة بها نفسي، محتسب بذلك أرجو ما عند الله. فقال: ” بخ بخ بخ، ما لجهنم عليك سبيل، إن الله قد برأك من الشح، إن كنت كذلك “. 242 – ثم قال: ” نهى عن التكلف للضيف ما لا يقدر عليه إلا بمشقة، وما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه معه ” (2). 243 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله – يعني بالبله المتغافل عن الشر العاقل في الخير – والذين يصومون ثلاثة أيام في كل شهر ” (3).


(1) نقله المجلسي في بحار الانوار 71 / 385 / 27. (2) نقله المجلسي في بحاره 75: 459 / 5. (3) رواه الصدوق في معاني الاخبار: 203 / 1، ونقله المجلسي في البحار 70: 9 / 3.

[ 76 ]

244 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” إن المعروف يمنع مصارع السوء، وإن الصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر، وقول (لا حول ولا قوة الا بالله) فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهم ” (1). 245 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله ” (2). 246 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” قال جابر بن عبد الله الانصاري: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شئ يكون أطهر من الماء ” (3). 247 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه: أنه قال في الجنين: ” إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل ” (4). 248 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن


(1) أخرج صدره القمي في جامع الاحاديث: 15، ونقله المجلسي في البحار 74: 88 / 2. (2) رواه الصدوق في علل الشرائع: 522 / 6، وثواب الاعمال: 311 / صدر الحديث 3، ونقله المجلسي في البحار 100: 75 / 16. (3) نقله المجلسي في بحار الانوار 66: 49 / 2. (4) أورده الكليني في الكافي 6: 235 / 5، ونقله المجلسي في البحار 66: 29 / 1.

[ 77 ]

أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” إن من سعادة المرء المسلم: أن يشبهه ولده، والمرأة الجملاء (1) ذات دين، والمركب الهنئ، والمسكن الواسع ” (2). 249 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” من عظمت عليه النعمة اشتدت لذلك مؤنة الناس عليه، فإن هو قام بمؤنتهم اجتلب زيادة النعمة عليه من الله وإن هو لم يفعل فقد عرض النعمة لزوالها ” (3). 250 – وعنه قال: وحدثنا مسعدة بن صدقة قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن آبائه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” في كل خلف من امتي عدل من أهل بيتي، ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجهال. وإن أئمتكم وفدكم إلى الله، فانظروا من توفدوا في دينكم وصلاتكم ” (4). 251 – قال: وقال أبو عبد الله: ” كونوا دعاة الناس بأعمالكم، ولا تكونوا دعاة بألسنتكم، فإن الامر ليس حيث يذهب إليه الناس، إنه من أخذ ميثاقه أنه منا فليس بخارج منا ولو ضربنا خيشومه بالسيف، ومن لم يكن منا ثم حبونا له الدنيا لم يحبنا ” (5).


(1) الجملاء: الجميلة ” الصحاح – جمل – 4: 1661 “. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار 103: 217 / 3. (3) رواه الكليني في الكافي 4: 38 / 4، وباختلاف يسير في امالي الطوسي 1: 313، ونقله المجلسي في البحار 96: 161 / 1. (4) أورده الصدوق في كمال الدين: 221 / 7، ونقله المجلسي في البحار 23: 30 / 46. (5) روى الكليني في الكافي 2: 64 / 14، نحوه، ونقله المجلسي في بحار الانوار 5: 198 / 19

[ 78 ]

252 – قال: وقال أبو عبد الله: ” من شكا إلى أخيه فقد شكا إلى الله، ومن شكا إلى غير أخيه فقد شكا الله “. قال: ومعنى ذلك أخوه في دينه (1). 253 – قال: وقال أبو عبد الله: ” امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وإلى أسرارنا كيف حفظهم لها عن عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها ” (2). 254 – قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثنا جعفر، عن آبائه: أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله: (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) (3) قام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ” أيها الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضا، فهل أنتم مؤدوه؟ قال: فلم يجبه أحد منهم، فانصرف فلما كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك، ثم قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم الثالث، فلم يتكلم أحد. فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب. قالوا: فالقه إذا. قال: ” إن الله تبارك وتعالى أنزل علي (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) (4).


(1) رواه الصدوق في معاني الاخبار: 407 / 84، وفي الفقه الرضوي: 341، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 72: 325 / 1. (2) رواه الصدوق في الخصال: 103 / 62، والديلمي في اعلام الدين: 130، ونقله المجلسي في البحار 74: 391 / 3. (3) الشورى 42: 23. (4) الشورى 42: 23.

[ 79 ]

فقالوا: أما هذه فنعم. 255 – فقال أبو عبد الله: فو الله ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد بن الاسود الكندي، وجابر بن عبد الله الانصاري، ومولى لرسول الله صلى الله عليه وآله يقال له الثبيت، وزيد بن أرقم ” (1). 256 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا وسئل هل يكون أن يحب الرجل الشئ ولا يعرفه ولم يره؟ فقال: ” نعم “. فقيل له: مثل أي شئ؟ فقال: ” مثل اللون من الطعام يوصف للانسان ولم يأكله فيحبه، وما أشبه ذلك مثل الرجل يحب الشئ يذكر لصاحبه، ومالك اكثر مما تدع ” (2). 257 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، أن روح آدم صلى الله عليه لما أمرت أن تدخل فيه فكرهته، فأمرها أن تدخل كرها وتخرج كرها (3). 258 – وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” أصناف لا يستجاب لهم: منهم من ادان رجلا دينا إلى اجل فلم يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا. ورجل يدعو على ذي رحم. ورجل تؤذيه امرأته بكل ما تقدر عليه، وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللهم أرحني منها. فهذا يقول الله له: عبدي، أوما قلدتك أمرها، فإن


(1) رواه المفيد في الاختصاص: 63، ونقله المجلسي في بحار الانوار 22: 321 / 11. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار 61: 149 / 26. (3) نقله المجلسي في بحاره 61: 30 / 2.

[ 80 ]

شئت خليتها، وإن شئت أمسكتها. ورجل رزقه الله تبارك وتعالى مالا ثم أنفقه في البر والتقوى، فلم يبق له منه شئ، وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقه، فهذا يقول له الرب تبارك وتعالى: أولم أرزقك وأغنيك، أفلا اقتصدت ولم تسرف؟! إني لا أحب المسرفين. ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله أن يرزقه، لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله، هذا يقول الله له: عبدي، إني لم أحظر عليك الدنيا، ولم ارمك في جوارحك، وأرضي واسعة، فلا تخرج وتطلب الرزق؟ فإن حرمتك عذرتك، وإن رزقتك فهو الذي تريد ” (1). 259 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: حدثنا جعفر بن محمد، وسئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال. فقال: ” لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط. ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد ” (2). 260 – وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام وقال: ” إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع ” (3). 261 – وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: ” سمعت أبي عليه السلام يقول: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ” (4).


(1) روى الكليني في الكافي 5: 67 و 2: 370 / 2، والراوندي في دعواته: 33 / 75، وابن فهد الحلي في عدة الداعي: 126، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 2 / 5. (2) نقله المجلسي في بحار الانوار 103: 75 / 2. (3) نقله المجلسي في البحار 100: 66 / 11 و 58 / 4. (4) نقله المجلسي في بحاره 100: 59 / 5.

[ 81 ]

262 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: حدثني جعفر قال: ” اختضب الحسين وأبي بالحناء والكتم ” (1). 263 – وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: ” لا بأس بسمة المواشي بالنار إذا أنتم تنكبتم وجوهها ” (2). 264 – وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، قال: سئل جعفر عليه السلام عن صيد الكلاب والبزاة والرمي. فقال: ” أما ما صاد الكلب المعلم، وقد ذكر اسم الله عليه، فكله وإن كان قد قتله وأكل منه ” (3). 265 – وقال في الذي يرمي بالسيف والحجر والنشاب والمعراض: ” لا يؤكل إلا ما ذكي منه، وكذلك ما صاد البازي والصقورة، وغيرهما من الطير لا يؤكل إلا ما ذكي منه (4). 266 – قال: وحدثني مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” ثلاثة هن أم الفواقر: سلطان إن أحسنت إليه لم يشكر، وإن أسأت إليه لم يغفر. وجار عينه ترعاك وقلبه ينعاك، إن رأى حسنة دفنها ولم يفشها، وإن رأى سيئة أظهرها وأذاعها. وزوجة إن شهدت لم تقر عينك بها، وإن غبت لم تطمئن إليها ” (5).


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 481 / 9، والطبرسي في مكارمه: 80 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 76: 98 / 5. (2) روى البرقي في المحاسن: 644 / 171، والكليني في الكافي 6: 545 / 2، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 64: 228 / 27. (3 – 4) روى الكليني في الكافي 6: 205 / 14، 15 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 65: 281 / 31. (5) نقله المجلسي في البحار 74: 151 / 10.

[ 82 ]

267 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر قال: ” لا يدخل الجنة العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بالفعال للخير إذا عمله ” (1). 268 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن آبائه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” تاركوا الحبشة ما تاركوكم. فو الذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين ” (2) (3). 269 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: حدثني جعفر، عن أبيه قال: ” مر بعض الصحابة براهب فكلمه بشئ، فقال له الراهب: يا عبد الله، إن دينك جديد وديني خلق، فلو قد خلق دينك لم يكن شئ أحب إليك من مثلها ” (4). 270 – وعنه، عن مسعدة بن زياد: قال: وسمعت جعفرا عليه السلام وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال: ” الوجه والكفين ” (5). 271 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن ” (6). 272 – وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام


(1) كتاب الاعمال المانعة من الجنة: 59 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 74: 74 / 63. (2) قال ابن الاثير في نهايته 2: 423: السويقة تصغير الساق، وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وأنما صغر الساق لان الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. (3) مسند أحمد 5: 371، سنن أبي داود 4: 114 / 4309، ونقله المجلسي في البحار 18: 145 / 4. (4) نقله المجلسي في البحار 9: 344 / 1. (5) نقله المجلسي في البحار 104: 33 / 7. (6) نقله المجلسي في البحار 61: 159 / 3.

[ 83 ]

قال: ” إن الله تبارك وتعالى يبغض الشيخ الجاهل، والغني الظالم (1)، والفقير المختال ” (2) (3). 273 – وقال: ” لا بأس بالخلوق في الحمام، ويمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء، وما احب إدمانه ” (4). 274 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وسمعت جعفرا وسئل عن قتل النمل والحيات في الدور إذا آذين، قال: ” لا بأس بقتلهن وإحراقهن إذا آذين، ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت. ثم قال: إن شابا من الانصار خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد، وكانت له امرأة حسناء، فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب، فلما رآها أشار إليها بالرمح، فقالت له: لا تفعل، ولكن ادخل فانظر إلى ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه. فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي أخرجني، فطعن الحية في راسها ثم علقها وجعل ينظر إليها وهي تضطرب، فبينا هو كذلك إذ سقط فاندقت عنقه. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فنهى يومئذ عن قتلها. وإنما قال: من تركهن مخافة تبعتهن فليس منا. لما سوى ذلك منهن، فأما عمار الدور فلا تهاج، لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتلهن يومئذ ” (5)


(1) في نسخة ” م “: الظلوم. (2) في نسخة ” م “: المحتال. (3) نقله المجلسي في البحار 1: 90 / 18. (4) روى الكليني في الكافي 6: 517 / 2 و 3 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 76: 98 / 6. (5) نقله المجلسي في البحار 64: 271 / 36.

[ 84 ]

275 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن أبيه قال: ” كان علي عليه السلام إذا عثرت به دابته قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن فجأة نقمتك ” (1). 276 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأمن الخائن وقد جربته ” (2). 277 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: حدثني جعفر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” مما أعطى الله امتي، وفضلهم به على سائر الامم، أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبي: وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيا قال له: اجتهد في دينك ولا حرج عليك، وإن الله تبارك وتعالى اعطى ذلك امتي حيث يقول (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) يقول: من ضيق. وكان إذا بعث نبيا قال له: إذا أحزنك أمر تكرهه فادعني استجب لك، وإن الله اعطى أمتي ذلك حيث يقول (ادعوني أستجب لكم) (4). وكان إذا بعث نبيا جعله شهيدا على قومه، وإن الله تبارك وتعالى جعل امتي شهداء على الخلق حيث يقول (ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) ” (5) (6)


(1) نقله المجلسي في البحار 76: 296 / 24. (2) نقله المجلسي في البحار 75: 194 / 2. (3) الحج 22: 78. (4) غافر 40: 60. (5) الحج 22: 78. (6) نقله المجلسي في البحار 93: 290 / 10.

[ 85 ]

278 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى يوجب له النار ” (1) 279 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” إن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بكل شئ يعبد من دونه، من شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يسأل كل إنسان عما كان يعبد، فيقول كل من عبد غيره: ربنا إنا كنا نعبدها لتقربنا إليك زلفى. قال: فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: اذهبوا بهم وبما كانوا يعبدون إلى النار، ما خلا من استثنيت، فإن اولئك عنها مبعدون ” (2). 280 – وعنه، عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر، عن أبيه عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” إذا ظهرت القلانس المشركة (3)


(1) رواه الكليني في الكافي 7: 383 / 2، والصدوق في اماليه: 389 / 2 وباختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 104: 311 / 8. (2) نقله المجلسي في البحار 7: 178 / 13. (3) في هامش ” م ” المتركة. واستعرض العلامة المجلسي رحمه الله الوجهين، فذكر في البحار (18: 146): في بعض النسخ: المشركة بالشين، ولعله من الشراك، اي القلانس التي فيها خطوط وطرائق، كما تلبسه البكتاشية، أو من الشرك بمعنى الحبالة، اي قلانس أهل الشيد، فعلى الوجهين يناسب نسخة الرياء بالراء المهملة والياء المثناة التحتانية، ويحتمل أن يكون من الشرك بالكسر بمعنى الكفر، اي قلانس الاعاجم واهل الشرك، فيناسب نسخة الزنا بالزاي المعجمة والنون. وقال في مرآة العقول (22: 370): ويحتمل أن تكون القلانس المتركة مأخوذة من الترك الذي يطلق في لغة الاعاجم، اي ما يكون فيه اعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي ونحوه، أو من الترك بالمعنى العربي اي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس، وهو معروف عندنا بالشرواني، وهي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس وبعضها من جهة الوجه، أو بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فانها منسوبة إليهم، أو من التركة بمعنى البيضة من الحديدة، اي ما يشبهها من القلانس.

[ 86 ]

ظهر الزنا ” (1). 281 – وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنك مراء. فليطل صلاته ما بدا له، ما لم يفته وقت فريضة. وإذا كان على شئ من أمر الآخرة فليتمكث ما بدا له، وإذا كان على شئ من أمر الدنيا فليبرح. وإذا دعيتم إلى العرسات فابطئوا فإنها تذكر الدنيا. وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا، فإنها تذكر الآخرة ” (2). 282 – الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام ورحمة الله وبركاته سئل عن البزاق يصيب الثوب، فقال: ” لا بأس به ” (3) 283 – جعفر، عن أبيه: أن عليا كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل. يعني الثياب التي تكون في أيديهم فتنجس منها، وليست: بثيابهم التي يلبسونها (4). 284 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: ” شددوا عليهم احتياطا للمسلمين ” (5). 285 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول:


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 478 / 2 عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفيه المتركة، ونقله المجلسي في البحار 18: 145 / 5. (2) رواه ابن الاشعث في الجعفريات: 33 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 72: 295 / 20. (3) نقله المجلسي في البحار 83: 257 / 1. (4) نقله المجلسي في البحار 80: 46 / 6. (5) نقله المجلسي في البحار 104: 287 / 19.

[ 87 ]

” لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها ” (1). 286 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان ” (2). 287 – جعفر، عن أبيه: أنه كان يستحب أن يعلق المصحف في البيت، يتقى به من الشياطين قال: ” ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه ” (3). 288 – جعفر، عن أبيه قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم ” (4). 289 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال علي عليه السلام: إطعام الاسير والاحسان إليه حق واجب، وإن قتلته من الغد ” (5). 290 – جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده (6).


(1) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2: 98 / 312، والكليني في الكافي 8: 196 / 234 صدر الحديث باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 104: 152 / 50. (2) روى ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات: 114 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 104: 175 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 92: 195 / 2 (4) رواه الشيخ في التهذيب 6: 147 / 257، وكذا في الاستبصار 3: 3 / 4، ونقله المجلسي في البحار 100: 54 / 1. (5) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 377 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 100: 33 / 11. (6) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 345، والكليني في الكافي 5: 49 / 7 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في البحار 103: 190 / 4.

[ 88 ]

291 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في حافر، أو نصل، أو خف ” (1). 292 – جعفر، عن أبيه: أن الحسن بن علي عليه السلام كان جالسا ومعه أصحاب له، فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن عليه السلام، فلما مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت، عافاك الله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم للجنازة إذا مروا بها عليه؟! فقال الحسن عليه السلام: ” إنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة، وذاك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وكره أن تعلو رأسه ” (2). 293 – جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة، فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعيد الصلاة عليها، فقال لهم: ” قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها ” (3). 294 – جعفر، عن أبيه عليه السلام: أن عليا عليه السلام غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله (4).


(1) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 345، والكليني في الكافي 5: 48 / 6 و 50 / 14 عن ابي عبد الله (عليه السلام)، ونقله المجلسي في البحار 103: 190 / 5. (2) روى الكليني في الكافي 3: 192 / 2، والشيخ في التهذيب 1: 456 / 1487 نحوه، وفيهما: الحسين بدل الحسن (عليهما السلام)، ونقله المجلسي في البحار 81: 272 / 32. (3) رواه الشيخ في التهذيب 3: 332 / 1040، وكذا في الاستبصار 1: 485 / 1879، ونقله المجلسي في البحار 81: 348 / 18. (4) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 228، والكليني في الكافي 3: 159 / 13، والطبري في دلائل الامامة: 46، ونقله المجلسي في البحار 81: 299 / 17.

[ 89 ]

295 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالكحل للصائم بأسا، إذا لم يجد طعمه (1). 296 – جعفر، عن أبيه قال: ” كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم، في أول النهار وآخره، في شهر رمضان ” (2). 297 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره. فقيل لعلي: في رطوبة السواك؟ فقال: المضمضة بالماء أرطب منه وقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: فانه لابد من المضمضة، لسنة الوضوء. قيل له: فإنه لابد من السواك، للسنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ” (3). 298 – جعفر، عن أبيه: أنه كانت له أم ولد، فأصابها عطاش في شهر رمضان، وهي حامل، فسئل ابن عمر عن ذلك فقال: مروها فلتفطر، وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام (4). 299 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان ينعت صيام رسول الله صلى الله عليه وآله قال:


(1) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 275، والشيخ في التهذيب 4: 259 / 767 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272 / 7، والحر العاملي في وسائله 7: 53 / 12. (2) نقله المجلسي في البحار 96: 272 / 8، والحر العاملي في وسائله 7: 60 / 14. (3) روى الشيخ في التهذيب 4: 263 / 788، وكذا في الاستبصار 2: 92 / 295 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272 / 9. (4) رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات: 62، ونقله المجلسي في بحاره 96: 319 / 1.

[ 90 ]

” صام رسول الله صلى الله عليه وآله الدهر كله ما شاء الله، ثم ترك ذلك وصام صيام آخيه داود عليه السلام، يوما لله ويوما له، ما شاء الله. ثم ترك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء الله. ثم ترك ذلك وصام البيض، ثلاثة أيام من كل شهر، فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه ” (1). 300 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” من تصدق بصدقة فردت عليه، فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلا إنفاذها، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد، لم يرجع في الامر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة ” (2). 301 – جعفر، عن أبيه عليه السلام: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم، فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها ” (3). 302 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” من أكل طعاما فسمى الله على أوله، وحمد الله على آخره، لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام كائنا ما كان ” (4). 303 – جعفر، عن أبيه قال: ” جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من أحد عنده سلف؟


(1) نقله المجلسي في البحار 97: 95 / 6. (2) روى البرقي في محاسنه: 252 / 272، وابن فهد في عدة الداعي: 62 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 96: 141 / 7. (3) نقله المجلسي في البحار 66: 21 / 12. (4) رواه البرقي في محاسنه: 434 / 270، والكليني في الكافي 6: 294 / 14، ونقله المجلسي في البحار 66: 368 / 2.

[ 91 ]

فقام رجل من الانصار من بني الحبلى (1) فقال: عندي يا رسول الله. قال: فأعط هذا السائل أربعة أوساق تمر. قال: فأعطاه. قال: ثم جاء الانصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه، فقال له: يكون إن شاء الله. ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون ان شاء الله. ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون ان شاء الله. فقال: قد اكثرت يا رسول الله من قول يكون ان شاء الله. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يا رسول الله. قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت. قال: فأعط هذا ثمانية اوسق من تمر. فقال الانصاري: انما لي اربعة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: واربعة ايضا ” (2). 304 – جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يورث دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا وليدة، ولا شاة ولا بعيرا، ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير،


(1) بنو الحبلى: بطن من الخزرج من الانصار، والحبلى لقب أبيهم سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، لقب به لعظم بطنه ” تاج العروس – حبل – 7: 271 “. (2) روى محمد بن المثنى الحضرمي في اصله (ضمن الاصول الستة عشر): 83 – 84 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 16: 218 / 7.

[ 92 ]

استسلفها نفقة لاهله (1). 305 – جعفر، عن أبيه قال: ” قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” أنه سيكذب علي كاذب كما كذب على من كان قبلي، فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وما خالف كتاب الله فليس من حديثي ” (2). 306 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الله، اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم، والمرأة، فإن خياركم خياركم لاهله ” (3). 307 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عرض على أحدكم الكرامة (4) فلا يردها، فإنما يرد الكرامة الحمار ” (5). 308 – جعفر، عن أبيه: أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يغمزان معاوية ويقولان فيه، ويقبلان جوائزه (6). 309 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزين للناس بما يحب الله، وبارز


(1) نقله المجلسي في البحار 16: 219 / 8. (2) روى الطبرسي في الاحتجاج 2: 447 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 2: 227 / 5. (3) اورد صدره الصدوق في الخصال 1: 37 / 13، والطوسي في اماليه 1: 380، ونقله المجلسي في بحاره 79: 268 / 5. (4) هي الطيب والوسادة كما وردت بذلك الاحاديث. (5) روى نحوه فرات الكوفي في تفسيره: 99، واورد مضمونه الصدوق في معاني الاخبار: 268 باب – لا يأبى الكرامة الا حمار -، ونقله المجلسي في بحاره 75: 140 / 1. (6) روى ذيله أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 323 / 223، والشيخ الطوسي في التهذيب 6: 337 / 935 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 75: 382 / 2.

[ 93 ]

الله في السر بما يكره الله، لقي الله وهو عليه غضبان، له ماقت ” (1). 310 – جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغير الاسماء القبيحة في الرجال والبلدان ” (2). 311 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله لميمونة بنت الحارث: ما فعلت بجاريتك؟ قالت: أعتقتها يا رسول الله. قال: إن كانت لجلدة، لو كنت وصلت بها رحمك ” (3). 312 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير الطباع ” (4). 313 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول لاهل حربه: ” إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم، ولم نقاتلهم على التكفير لنا، ولكنا رأينا أنا على حق، ورأوا أنهم على حق ” (5). 314 – جعفر، عن أبيه قال: ” كانوا يحبون أن يكون في البيت الشئ الداجن، مثل الحمام أو الدجاج أو العناق (6)، ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون بصبيانهم ” (7).


(1) رواه الاهوازي في الزهد: 69 / 184، والكليني في الكافي 2: 223 / 10 نحوه ونقله المجلسي في بحاره 71: 364 / 4. (2) نقله المجلسي في بحاره 104: 127 / 4. (3) نقله المجلسي في بحاره 104: 203 / 1. (4) نقله المجلسي في بحاره 103: 323 / 10. (5) نقله المجلسي في البحار المجلد الثامن: 426 (الطبعة الحجرية). (6) العناق: الانثى من المعز قبل استكمالها الحول ” مجمع البحرين – عنق – 5: 219 “. (7) اورد معناه الكليني في الكافي 546 / 5، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 131، ونقله المجلسي في بحاره 63: 74 / 24.

[ 94 ]

315 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال النبي صلى الله عليه وآله: من كفل يتيما وكفل نفقته، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقرن بين إصبعيه المسبحة والوسطى ” (1). 316 – جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة (2) بشيئين: قضى فيها بأن الولاء لمن اعتق، وقضى لها بالتخيير حين اعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله (3). 317 – جعفر عن أبيه قال: ” كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم ” (4). 318 – جعفر، عن أبيه عليه السلام: أن عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: ” هم إخواننا بغوا علينا ” (5). 319 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب ” (6).


(1) نقله المجلسي في بحاره 75: 3 / 4 (2) هي مملوكة اشترتها عائشة واعتقتها. (3) رواه الصدوق في الخصال 1: 190 / 262 بتفصيل، ونقله المجلسي في البحار 104: 361 / 5. (4) نقله المجلسي في بحاره 84: 287 / 10 و 76: 7 / 28. (5) نقله المجلسي في البحار المجلد الثامن: 426 (الطبعة الحجرية). (6) رواه الكليني في الكافي 3: 220 / 3 باختلاف في ألفاظه، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 72 / 452، والشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: 110 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 82: 73 / 3.

[ 95 ]

320 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل له: يا رسول الله رقى يستشفى بها، هل ترد من قدر الله؟ فقال: إنها من قدر الله ” (1). 321 – جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: ” من دخل عليه لص فليبدره (2) بالضربة، فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه ” (3). 322 – جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه قال في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا: ” حسبها الميراث ” (4). 323 – وحدثني عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام كان يقول: ” لا يذوق المرء من حقيقة الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين، والصبر على المصائب، وحسن التقدير في المعاش ” (5). 324 – جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح ” (6). 325 – جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشتكى الصداع، فنزل عليه جبرئيل فرقاه فقال:


(1) روى نحوه الصدوق في التوحيد: 382 / 29، ونقله المجلسي في بحاره 5: 87 / 1. (2) فليبدره: فليسرع إليه انظر ” الصحاح – بدر – 2: 586 “. (3) نقله المجلسي في بحاره 79: 195 / 3. (4) نقله المجلسي في بحاره 103: 354 / 36. (5) روى الصدوق في الخصال: 124 / 120 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 1: 210 / 4. (6) رواه البرقي في المحاسن: 72 / 148، والصدوق في ثواب الاعمال: 75 / 2 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 96: 248 / 6.

[ 96 ]

” بسم الله يشفيك، بسم الله يكفيك، من كل داء يؤذيك، خذها فلتهنيك ” (1). 326 – جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” ردوا السائل ببذل يسير وبلين ورحمة، فإنه يأتيكم حتى يقف على أبوابكم من ليس بإنس ولا جان، ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله ” (2). 327 – حدثني محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد، جميعا عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” دخل علي اناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير، فقلت لهم: كانا من أئمة الكفر، إن عليا عليه السلام يوم البصرة لما صف الخيول، قال لاصحابه: لا تعجلوا على القوم حتى اعذر فيما بيني وبين الله عزوجل وبينهم. فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة هل تجدون علي جورا في حكم؟ قالوا: لا. قال فحيفا في قسم؟ قالوا: لا. قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولاهل بيتي دونكم، فنقمتم علي فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا. قال: فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟ قالوا: لا. قال: فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث! اني ضربت الامر أنفه وعينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف. ثم ثنى إلى صاحبه فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (وإن


(1) نقله المجلسي في بحاره 95: 51 / 6. (2) روى الكليني في الكافي 4: 15 / 3، والصدوق في الفقيه 2: 39 / 170 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 96: 172 / 9.

[ 97 ]

نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون) (1)، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، واصطفى محمدا بالنبوة، إنهم لاصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت ” (2). 328 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك، ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا، أتحل له ابنتها نكاحا؟ قال: ” نعم، لا يحرم الحلال الحرام ” (3). 329 – وعنهما، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألني ابن شبرمة: ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هذا كيف كان يكون القول فيه؟ قال: قلت له: أما ما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقد أخبرتك، وأما ما لم يصنع فلا علم لي ” (4). 330 – وعنهما، عن حنان قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل رضع من خنزيرة، ثم استفحل الحمل في غنم، فخرج له نسل،


(1) التوبة 9: 12. (2) روى العياشي في تفسيره 2: 77 / 23 نحوه ونقله المجلسي في البحار المجلد الثامن: 403 (الطبعة الحجرية). (3) روى الشيخ الطوسي في التهذيب 7: 328 / 1351، وكذا في الاستبصار 3: 165 / 602 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 7 / 6. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 7: 362 / 7، والشيخ الطوسي في التهذيب 10: 168 / 664، ونقله المجلسي في بحاره 2: 299 / 26.

[ 98 ]

ما قولك في نسله؟ فقال: ” ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه ” (1). 331 – محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد، جميعا عن حنان. ابن سدير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ” سألني عيسى بن موسى عن الغنم للايتام وعن الابل المؤبلة، ما يحل منها؟ فقلت له: إن ابن عباس كان يقول: إذا لاط حوضها (2)، وطلب ضالتها، وهنأ جرباها (3)، فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل ” (4). 332 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أسلم، وحضر أيام الحج، ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟ قال: ” لا، يبدأ بالسنة ” (5). 333 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إياك أن تتختم بالذهب فإنها حليتك في الجنة، وإياك أن تلبس القسي، وإياك أن تركب بميثرة حمراء


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 249 / 1، والصدوق في الفقيه 3: 212 / 987، والشيخ الطوسي في التهذيب 9: 44 / 183، وكذا في الاستبصار 4: 75 / 277 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 65: 246 / 3. (2) لاط الحوض: أصلحه وطينه ” الصحاح – لوط – 3: 1158 “. (3) هنأ الابل: أي دهنها بالقطران لتبرأ من مرض الجرب الشديد العدوى ” الصحاح – هنأ – 1: 84 “. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 5: 130 / 4، والشيخ الطوسي في التهذيب 6: 340 / 951، ونقله المجلسي في بحاره 75: 3 / 5. (5) روى الكليني في الكافي 4: 281 / 1، والصدوق في الفقيه 2: 251 / 1206 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 99: 112 / 1.

[ 99 ]

فإنها من مياثر إبليس ” (1). 334 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه رجل فسأله: أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال: فدعا بثوب قرقبي (2) فقال: ” أنا أحرم في هذا، وفيه حرير ” (3). 335 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام – وأنا عنده – فقال: من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال: ” شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له: أوس بن الحدثان، من بني نضر. شهدوا عند أبي بكر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا اورث. فمنعوا فاطمة عليها السلام ميراثها من أبيها صلى الله عليه وآله ” (4). 336 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام؟ فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال: تعدل حجة وعمرة. قال: فقال: ” ما أضعف (5) هذا الحديث، ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه. فإنه


(1) روى الكليني في الكافي 6: 541 / 4 ذيله، والصدوق في علل الشرائع: 348 / 3، وكذا معاني الاخبار: 301 / 1 نحوه، وروى ذيله الشيخ الطوسي في التهذيب 6: 166 / 312، ونقله المجلسي في بحاره 76: 289 / 6. (2) القرقبي: ثوب ابيض مصري من كتان ” مجمع البحرين – قرب – 2: 143 “. (3) رواه الكليني في الكافي 4: 340 / 6، والصدوق في الفقيه 2: 216 / 984، والشيخ الطوسي في التهذيب 5: 67 / 216 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 99: 143 / 6. (4) نقله المجلسي في بحاره 22: 101 / 59. (5) في هامش ” م “: أصعب.

[ 100 ]

سيد شباب الشهداء، وسيد شباب أهل الجنة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والارض ” (1) (2). 337 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” نعيت إلى النبي صلى الله عليه وآله نفسه، وهو صحيح ليس به وجع. قال: نزل به الروح الامين فنادى: الصلاة جامعة، ونادى المهاجرين والانصار بالسلاح. قال: فاجتمع الناس، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فنعى إليهم نفسه ثم قال: اذكر الله الوالي من بعدي على امتي، إلا ترحم على جماعة المسلمين، فأجل كبيرهم، ورحم صغيرهم، ووقر عالمهم، ولم يضر بهم فيذلهم، ولم يفقرهم فيكفرهم، ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، ولم يجمرهم (3) في ثغورهم فيقطع نسل امتي. ثم قال: اللهم قد بلغت ونصحت فاشهد. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا آخر كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وآله على المنبر ” (4). 338 – وعنهما، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سأل رجل فقال: ما منع عمر بن الخطاب أن يجعل عبد الله بن عمر في الشورى؟ فقال:


(1) قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في البحار (101: 35): لعل المراد انها لا تعدل الواجبين من الحج والعمرة، والاظهر انه محمول على التقية. (2) روى نحوه ابن قولويه في كامل الزيارات: 91 / 13، ونقله المجلسي في بحاره 101: 35 / 44. (3) جمر الجيش: حبسهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى اهلهم ” النهاية 1: 292 “. (4) نقله المجلسي في بحاره 100: 32 / 9.

[ 101 ]

” قد قيل ذلك لعمر فقال: كيف أجعل رجلا لم يحسن أن يطلق؟! ” (1). 339 – الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ” بينا الحسن والحسين يصطرعان عند النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: هئ (2) يا حسن. فقالت فاطمة: يا رسول الله، تعين الكبير على الصغير! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: جبرئيل يقول: هئ يا حسين، وأنا أقول: هئ يا حسن ” (3). 340 – الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى، قال: إن الورقة منها تظل الدنيا، وعلى كل ورقة ملك يسبح الله، يخرج من أفواههم الدر والياقوت، تبصر اللؤلؤة مقدار خمسمائة عام، وما سقط من ذلك الدر والياقوت يخزنونه ملائكة موكلين به يلقونه في بحر من نور، يخرجون كل ليلة جمعة إلى سدرة المنتهى. فلما نظروا إلي رحبوا بي وقالوا: يا محمد، مرحبا بك، فسمعت اضطراب ريح السدرة وخفقة أبواب الجنان، قد اهتزت فرحا لمجيئك، فسمعت الجنان تنادي: واشوقاه إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ” (4). 341 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:


(1) انظر: تأريخ اليعقوبي 2: 160، تأريخ الامم والملوك 4: 228. (2) هئ: تهيأ ” الصحاح – هيأ – 1: 85 “. (3) روى الشيخ الطوسي في اماليه 2: 127، والطبرسي في اعلام الورى: 256 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 43: 262 / 7. (4) نقله المجلسي في بحاره 37: 37 / 6.

[ 102 ]

” يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة وجوههم، مستورة عوراتهم، آمنة روعاتهم، قد فرجت عنهم الشدائد، وسهلت لهم الموارد. يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، وقد اعطوا الامن والامان، وانقطعت عنهم الاحزان، حتى يحملوا على نوق بيض لها أجنحة، عليهم نعال من ذهب شركها (1) النور، حتى يقعدون في ظل عرش الرحمن على منابر من نور، بين أيديهم مائدة يأكلون عليها حتى يفرغ الناس من الحساب ” (2). 342 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يبعث الله عبادا يوم القيامة تهلل وجوههم نورا، عليهم ثياب من نور، فوق منابر من نور، بأيديهم قضبان من نور، عن يمين العرش وعن يساره، بمنزلة الانبياء وليسوا بأنبياء، وبمنزلة الشهداء وليسوا بشهداء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا منهم؟ فقال: لا. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أنا منهم؟ فقال: لا. فقال: من هم يا رسول الله؟ قال: فوضع يده على منكب علي عليه السلام فقال: هذا، وشيعته ” (3). 343 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ” إذا حمل أهل ولايتنا على صراط يوم القيامة، نادى مناد: يا نار اخمدي.


(1) الشرك: جمع شراك، وهو سير النعل على وجهها توثق به الرجل ” تاج العروس – شرك – 7: 149، مجمع البحرين – شرك – 5: 276 “. (2) نقله المجلسي في بحاره 68: 15 / 17. (3) روى الصدوق في فضائل الشيعة: 12 / 11، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 68: 15 / 18.

[ 103 ]

فتقول النار: عجلوا جوزوني فقد اطفأ نوركم لهبي ” (1). 344 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: إنه كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها (2). 345 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، أنه قال: ” إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها. والعورة ما بين السرة والركبة ” (3). 346 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: ” لا ينظر العبد إلى شعر سيدته ” (4). 347 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب – إذ لم يكن فيه التماثيل – بأسا (5). 348 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: ” وجد في غمد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مختومة، ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه. ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما


(1) نقله المجلسي في بحاره 68: 16 / 19. (2) نقله المجلسي في بحاره 104: 44 / 3. (3) نقله المجلسي في بحاره 104: 44 / 1. (4) نقله الحر العاملي في وسائله 14: 166 / 8، والمجلسي في بحاره 104: 44 / 2. (5) روى الكليني في الكافي 6: 453 / 3، والصدوق في الفقيه 1: 171 / 807، الشيخ الطوسي في التهذيب 2: 208 / 806، وكذا في الاستبصار 1: 386 / 1466 نحوه، ونقله الحر العاملي في وسائله 3: 270 / 5.

[ 104 ]

انزل على محمد صلى الله عليه وآله ” (1). 349 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، ما هو؟ فقال: ” من ابتدع بدعة في الاسلام، أو مثل بغير حد، أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم، أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه ” (2). 350 – وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه سئل عن راكب البهيمة (3). فقال: ” لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة ” (4). 351 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول في اللوطي: ” إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد ” (5). 352 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ” (6). 353 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:


(1) روى نحوه البرقي في محاسنه: 105 / 86. والكليني في الكافي 7: 274 / 1، والصدوق في الفقيه 4: 68 / 202، وكذا في معاني الاخبار: 379 / 3 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 79: 274 / 1. (2) نقله المجلسي في بحاره 79: 275 / 2 (3) يعني الفاعل بها. (4) نقله المجلسي في بحاره 79: 77 / 1. (5) روى الكليني في الكافي 7: 198 / 1، والشيخ الطوسي في التهذيب 10: 54 / 200، وكذا في الاستبصار 4: 220 / 824 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 79: 64 / 4. (6) روى نحوه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 268 / 1010 وابن الاشعث الكوفي في الجعفريات: 112، والكليني في الكافي 6: 124 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 104: 152 / 51.

[ 105 ]

” لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك ” (1). 354 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها (2). 355 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال. قال علي عليه السلام: ” لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ” (3). 356 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” لا يتزوج العبد إلا امرأتين ” (4). 357 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (5) 358 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الاضحى: ” أن لا يذبح نسائككم – يعني نسككم – اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا


(1) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 98 / 312، والكليني في الكافي 8: 196 / 234 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 152 / 52. (2) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 224 / 837، والكليني في الكافي 7: 133 / 4 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 354 / 37. (3) رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات: 113، والكليني في الكافي 6: 144 / 8 ونقله المجلسي في بحاره 103: 354 / 38. (4) رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات: 105، والصدوق في الفقيه 3: 271 / 1288 ونقله المجلسي في بحاره 103: 385 / 7. (5) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 7: 431 / 1719، وكذا في الاستبصار 3: 249 / 894، ونقله المجلسي في بحاره 103: 362 / 5.

[ 106 ]

المسلمون ” (1). 359 – جعفر، عن أبيه قال: ” سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله ” (2). 360 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليها، ويسمي الله عليها، وتؤكل ” (3). 361 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه قال: ” إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل ” (4). 362 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” لا بأس بذبيحة المرأة ” (5). 363 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: ” لا بأس بذبيحة المروة (6) والعود واشباهها، ما خلا السن والعظم ” (7).


(1) اورده باختصار أبو حنيفة في دعائم الاسلام 1: 325، وروى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 9: 65 / 274، وكذا في الاستبصار 4: 82 / 307، ونقله المجلسي في بحاره 66: 22 / 13. (2) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 176 / 636 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 65: 310 / 1. (3) روى نحوه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 176 / 636، ونقله المجلسي في بحاره 65: 310 / 1. (4) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 169 / 607، والكليني في الكافي 6: 205 / 14 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 65: 282 / 32. (5) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 178 / 642، والكليني في الكافي 6: 237 / 2 و 3، 4، 5، والشيخ الطوسي في التهذيب 9: 73 / 308، 309، 310 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 65: 310 / 2. (6) المروة: حجر صلد محدد الاطراف يمكن ان يذبح به ذبيحة فاقد السكين ” النهاية – مرا – 4: 323 “. (7) روى الكليني في الكافي 6: 228 / 2، والصدوق في الفقيه 3: 208 / 954، والشيخ الطوسي في الاستبصار 4: 80 / 297 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في البحار 65: 321 / 21.

[ 107 ]

364 – جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: ” ما أخذ البازي والصقر فقتله فلا تأكل منه، إلا ما أدركت ذكاته أنت ” (1) 365 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها ” (2). 366 – جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” إذا رميت صيدا فتغيب عنك، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل، فكل. ولا تأكل ما قتله الحجر والبندق (3) والمعراض (4) إلا ما ذكيت ” (5). 367 – جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: ” عليكم باللحم، فإن اللحم من اللحم، واللحم ينبت اللحم. وقال: من ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه، وإياكم وأكل السمك، فإن السمك يسل الجسم ” (6). 368 – جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


(1) روى العياشي في تفسيره 1: 294 / 26، 28، والكليني في الكافي 6: 207 / 2، 3 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 65: 269 / 1. (2) روى الكليني في الكافي 6: 230 / 1، 2، 3 والصدوق في الفقيه 3: 208 / 959، والشيخ الطوسي في التهذيب 9: 55 / 229، ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 65: 321 / 22. (3) البندق: آلة يرمى بها الصيد ” تاج العروس – بندق – 6: 299 “. (4) المعراض: سهم لا ريش عليه ” الصحاح – عرض – 3: 1083 “. (5) روى نحوه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 172 / 616، 619، نقله المجلسي في بحاره 65: 269 / 1. (6) روى صدر الحديث البرقي في المحاسن: 466 / 436، والكليني في الكافي 6: 309 / 1، والصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 41 / 129، والراوندي في دعواته: 153 / 414، وروى البرقي ذيل الحديث في محاسنه: 476 / 483، 489، الطبرسي في مكارم الاخلاق: 161 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 66: 56 / 1.

[ 108 ]

” سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم، وسيد شراب الدنيا والآخرة الماء ” (1). 369 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ: ” للحاج والمعتمر إحدى ثلاث خصال: إما يقال له: قد غفر لك ما مضى وما بقي، وإما أن يقال له: قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، وإما أن يقال له: قد حفظت في أهلك وولدك، وهي أحسنهن ” (2). 370 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: ” إذا رميت جمرة العقبة، فقد حل لك كل شئ كان قد حرم عليك، إلا النساء ” (3). 371 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم: ” إن عليه الفدية ” (4). 372 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم، وان يعلقوا عليها أبوابا، وقال: (سواء العاكف فيه والباد) (5). قال: ” وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام حتى كان في


(1) ورد بزيادة فيه في صحيفة الرضا عليه السلام: 105 / 55، ورواه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 109 / 354، والصدوق في عيون الرضا عليه السلام 2: 35 / 78، واخرج صدره الكليني في الكافي 6: 308 / 2، ونقله المجلسي في البحار 66: 56 / 1. (2) رواه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 1: 294 باختلاف في الفاظه، ونقله المجلسي في بحاره 99: 6 / 9. (3) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 64، ونقله المجلسي في بحاره 99: 303 / 5. (4) نقله المجلسي في بحار 99: 155 / 25. (5) الحج 22: 25.

[ 109 ]

زمن معاوية ” (1). 373 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” لا بأس أن تحج المرأة الصرورة (2) مع قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج ” (3). 374 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله – ما بلغ – إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب ” (4). 375 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5). 376 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده ” (6). 377 – جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس ” (7).


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 81 / 29. (2) الصرورة: من لم يحج، رجلا كان ام امرأة ” الصحاح – صرر – 2: 711 “. (3) روى ما يدل عليه الكليني في الكافي 4: 282 / 5، والشيخ الطوسي في التهذيب 5: 401 / 1394، ونقله المجلسي في بحاره 99: 108 / 5. (4) نقله الحر العاملي في وسائله 6: 180 / 10. (5) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 8: 266 / 972، وكذا في الاستبصار 4: 34 / 115 باختلاف في الفاظه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 201 / 2. (6) نقله المجلسي في بحاره 104: 217 / 10. (7) رواه أبو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء 6: 64، ونقله المجلسي في بحاره 1: 195 / 16

[ 110 ]

378 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال في فارس: ” ضربتموهم على تنزيله، ولا تنقضي الدنيا حتى يضربوكم على تأويله ” (1). 379 – جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” تداووا بالسنا (2)، فإنه لو كان شئ يرد الموت لرده السنا ” (3). 380 – جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قيل يا رسول الله انتداوى؟ فقال: ” نعم تداووا، فان الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء، عليكم بألبان البقر فإنها ترم (4) من كل الشجر ” (5). 381 – جعفر، عن أبيه قال: ” أصاب رجل لرجل (6) بالعين، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: التمسوا له من يرقيه ” (7). 382 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام سئل عن التعويذ يعلق على الصبيان فقال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 67: 174 / 7. (2) السنا: نبت يتداوى به ” الصحاح – سنا – 6: 2383 “. (3) رواه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2: 149 / 534، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 188 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 62: 218 / 1. (4) الرم: الاكل ” الصحاح – رمم – 5: 1936 “. (5) نقله المجلسي في بحاره 66: 99 / 12. (6) كذا، ولعل الصواب: رجلا، أو: أصيبت رجل رجل. (7) نقله المجلسي في بحاره 95: 6 / 12.

[ 111 ]

” علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله ” (1). 383 – جعفر، عن أبيه قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستعط (2) بدهن الجلجلان (3) إذا وجع رأسه ” (4). 384 – جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وسط رأسه، حجمه ابن أبي طيبة بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من تمر (5). 385 – جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إن الله تبارك وتعالى قسم الناس نصفين، فكنت في الصف الخير، ثم قسم النصف الخير ثلاثة فكنت في الثلث الخير، وما عرق في عرق سفاح قط، وما عرق في إلا عرق نكاح كنكاح الاسلام حتى آدم ” (6). 386 – جعفر، عن أبيه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما ” (7). 387 – جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس قال: انتدب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس ليلة بدر إلى الماء، فانتدب علي فخرج وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمة، فخرج بقربته، فلما كان إلى القليب لم يجد دلوا، فنزل في الجب تلك


(1) نقله المجلسي في البحار 94: 192 / 2. (2) السعوط: الدواء يصب في الانف ” الصحاح – سعط – 3: 1131 “. (3) الجلجلان: ثمرة الكزبرة، قيل هو السمسم في قشره ” الصحاح – جلجل – 4: 1660 “. (4) نقله المجلسي في بحاره 62: 143 / 1. (5) نقله المجلسي في بحاره 103: 59 / 1. (6) روى الصدوق في الخصال: 36 / 11 صدر الحديث نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 16: 320 / 8. (7) رواه الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 33 / 56، والخطيب البغدادي في تاريخه 1: 140، والحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين 3: 167، ونقله المجلسي في بحاره 43: 263 / 8.

[ 112 ]

الساعة فملا قربته ثم أقبل، فاستقبلته ريح شديدة فجلس حتى مضت ثم قام، ثم مرت به أخرى فجلس حتى مضت ثم قام، ثم مرت به أخرى فجلس حتى مضت ثم قام. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وآله: ” ما حبسك يا أبا الحسن “؟. فقال: ” لقيت ريحا ثم ريحا ثم ريحا شديدة فأصابتني قشعريرة “. فقال: ” أتدري ما كان ذلك، يا علي “؟. فقال: ” لا “. ” فقال: ” ذلك جبرئيل في ألف من الملائكة وقد سلم عليك وسلموا. ثم مر ميكائيل في ألف من الملائكة فسلم عليك وسلموا. ثم مر إسرافيل في ألف من الملائكة فسلم عليك وسلموا ” (1). 388 – جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: ” كان فراش علي وفاطمة عليهما السلام حين دخلت عليه إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما عليه قلباه فناما على صوفه “. قال: ” وكانت وسادتهما أدما (2) حشوها ليف “. قال: ” وكان صداقها درعا من حديد ” (3). 389 – جعفر، عن أبيه قال: ” لما ولي عمر بن عبد العزيز أعطانا عطايا عظيمة. قال: فدخل عليه أخوه فقال له: إن بني أمية لا ترضى منك بأن تفضل بني فاطمة عليها السلام عليهم. فقال: أفضلهم لاني سمعت حتى لا أبالي أن أسمع – أو لا أسمع – أن


(1) روى نحوه العياشي في تفسيره 2: 65 / 70، ونقله المجلسي في بحاره 39: 94 / 5. (2) الادم: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ ” مجمع البحرين – ادم – 6: 6 “. (3) روى الكليني في الكافي 5: 377 / 1، 3، 5، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 131 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 43: 104 / 14.

[ 113 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: إنما فاطمة شجنة (1) مني، يسرني ما سرها ويسوؤني ما ساءها، فأنا أتبع سرور رسول الله صلى الله عليه وآله وأتقي مساءته ” (2). 390 – جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” أما الحسن فانحله الهيبة والحلم، وأما الحسين فانحله الجود والرحمة ” (3). 391 – جعفر، عن أبيه عن آبائه: أن عليا عليه السلام كان يؤتى بغلة ماله من ينبع فيصنع له منها الطعام، يثرد له الخبز والزيت وتمر العجوة (4) فيجعل له منه ثريدا فيأكله، ويطعم الناس الخبز واللحم، وربما أكل اللحم (5). 392 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب أو الحمار. فقال: ” إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك ” (6). 393 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كان في الصلاة يتقي بثوبه حر الارض وبردها (7). 394 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول:


(1) الشجنة: الشعبة في غصن من اغصان الشجرة، والمراد قرابة مشتبكة ” النهاية – شجن – 2: 447 “. (2) نقله المجلسي في بحاره 46: 320 / 1. (3) رواه الصدوق في الخصال: 77 / 124، ونقله المجلسي في بحاره 43: 263 / 8. (4) العجوة: ضرب من اجود التمر بالمدينة، ونخلتها تسمى لينة ” الصحاح – عجا – 6: 2419 “. (5) نقله المجلسي في بحاره 66: 56 / ذيل الحديث 1. (6) روى الكليني في الكافي 3: 365 / 10، والشيخ الطوسي في التهذيب 2: 322 / 1318 و 323 / 1319 ما يدل عليه، وروى ذيله ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 50، ونقله المجلسي في بحاره 83: 298 / 7. (7) نقله المجلسي في بحاره 84: 292 / 14.

[ 114 ]

” من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب ” (1). 395 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: ” المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه ” (2). 396 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة ” (3). 397 – جعفر، عن أبيه قال: ” كان الحسن والحسين عليهم السلام يقرآن خلف الامام ” (4) (5). 398 – جعفر، عن أبيه أنه قال: ” إنما كره السدل على الازر بغير قميص، فأما على القميص والجباب (6) فلا بأس به ” (7). 399 – جعفر، قال: ” رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الائمة


(1) روى مضمونه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 50، ونحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 2: 48 / 157 وكذا الاستبصار 1: 297 / 1095، ونقله المجلسي في بحاره 84: 63 / 15. (2) نقله المجلسي في البحار 88: 43 / 4. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 463 / 4، والشيخ الطوسي في التهذيب 3: 150 / 326، 327 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 90: 350 / 1. (4) أي أئمة الجور الذين كانا عليهما السلام يصليان خلفهم تقية ولا ينويان الاقتداء بهم فيقرآن ويصليان لانفسهما. (5) نقله المجلسي في البحار 88: 47 / 5. (6) الجباب: جمع جبة، وهي نوع من اللباس ” الصحاح – جبب – 1: 96 “. (7) نقله المجلسي في بحاره 83: 203 / 14.

[ 115 ]

المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يصليان بينهما شيئا ” (1). 400 – جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القئ، ولا الاز (2) ” (3). 401 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مرارا ” (4). 402 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزوة تبوك. قال: ” وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته إذا جد به السير ” (5). 403 – جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: ” إذا زالت الشمس عن كبد السماء، فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الاوابين، وذلك بعد نصف النهار ” (6). 404 – الحسن بن ظريف قال: حدثنا الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد عليه السلام، عن أبيه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ” من وجد ماء وترابا ثم افتقر فأبعده الله ” (7).


(1) نقله المجلسي في بحاره 82: 333 / 4. (2) الاز: التهيج والغليان الحاصل في البطن ” مجمع البحرين – أزز – 4: 6 “. (3) رواه الشيخ الطوسي التهذيب 2: 325 / 1331 بزيادة فيه، ونقله المجلسي في البحار 84: 292 / ذيل الحديث 14. (4) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 140 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 82: 333 / 5. (5) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 47 بتفاوت بالالفاظ، والشهيد الاول في الاربعين حديثا: 36 صدر الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 84: 96 / 9. (6) نقله المجلسي في بحاره 87: 52 / 1. (7) نقله المجلسي في بحاره 103: 65 / 10.

[ 116 ]

405 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، قال: كنت عنده جالسا إذ جاءه رجل فسأله عن طعم الماء، وكانوا يظنون أنه زنديق. فأقبل أبو عبد الله عليه السلام يصوب فيه (1) ويصعد، ثم قال له: ” ويلك، طعم الماء طعم الحياة، إن الله عزوجل يقول: (وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون) ” (2) (3). 406 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” قلة العيال أحد اليسارين ” (4). 407 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة، وينزل الصبر على قدر شدة البلاء ” (5). 408 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


(1) يصوب فيه ويصعد: ينظر في اسفله وأعلاه يتأمله ” النهاية – صعد – 3: 30 “. (2) الانبياء 21: 30. (3) روى الكليني في الكافي 6: 381 / 7 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 66: 452 / 22. (4) رواه الصدوق في اماليه: 363 ضمن الحديث 9، والخصال: 620 ضمن الحديث 10، وعيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 54 ضمن الحديث 204، وفيها جميعا عن امير المؤمنين عليه السلام، ونقله المجلسي في البحار 104: 71 / 8. (5) روى الصدوق في الفقيه 4: 299 / 907 نحوه صدر الحديث، وكذا في نهج البلاغة 3: 185 / 139 و 144 عن علي عليه السلام، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 19 / 11، والهندي في كنز العمال 6: 353 / 16024 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 71 / 11.

[ 117 ]

” الامانة تجلب الغنى، والخيانة تجلب الفقر ” (1). 409 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار ” (2). 410 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء، وحصنوا أموالكم بالزكاة، فإنه ما يصاد ما صيد من الطير إلا بتضييعهم التسبيح ” (3). 411 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إن الرزق لينزل من السماء إلى الارض على عدد قطر المطر، إلى كل نفس بما قدر لها، ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله ” (4).


(1) رواه الكليني في الكافي 5: 133 / 7، والديلمي في الفردوس 1: 121 / 415، ونقله المجلسي في بحاره 75: 171 / 4. (2) رواه الكليني في الكافي 4: 41 / 9، والصدوق في معاني الاخبار: 256 / 4 صدر الحديث، نحوه الشيخ الطوسي في اماليه 2: 89، والطبرسي في مشكاة الانوار: 230 صدره، ونقله المجلسي في بحاره 73: 303 / 14. (3) روى البرقي في محاسنه: 294 / 458 باختلاف في الفاظه، والعياشي في تفسيره 2: 294 / 83، والكليني في الكافي 3: 505 / 15، والصدوق في الفقيه 2: 2 / 3، 7 / 23 نحوه ذيل الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 96: 11 / 13. (4) نقله المجلسي في بحاره 93: 288 / 4.

[ 118 ]

412 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” عليكم بدهن البنفسج، فإن له فضلا على الادهان كفضلي على سائر الخلق ” (1). 413 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” أطيعوا الله عزوجل، فما أعلم الله بما يصلحكم ” (2). 414 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” استنزلوا الرزق بالصدقة ” (3). 415 – وعنه، عن الحسين بن علوان عن جعفر، عن أبيه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي. ” يا علي، عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر [ ال‍ ] صلاة المكتوبة، فإنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد ” (4). 416 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


(1) روى نحوه الكليني في الكافي 6: 523 / 1، وابني بسطام في طب الائمة عليهم السلام: 93، والراوندي في نوادره: 17. (2) نقله المجلسي في بحاره 71: 178 / 23. (3) نهج البلاغة 3: 185 / 137، ورواه الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 35 / 75، والراوندي في نوادره: 3، ونقله المجلسي في بحاره 96: 118 / 14. (4) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 168، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 283، ونقله المجلسي في بحاره 86: 24 / 24.

[ 119 ]

” من طلب رزق الله حلالا فاعقل (1)، فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ” (2). 417 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود النبي عليه السلام، أن: يا داود، إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فاحكمه في الجنة. فقال داود: وما تلك الحسنة؟ قال: كربة ينفسها عن مؤمن بقدر تمرة، أو بشق تمرة. فقال داود: يا رب، حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك ” (3). 418 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة، أدناهن الجنة ” (4). 419 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: ” كان النبي صلى الله عليه وآله يسير في جماعة من أصحابه وعلي معه، إذ نزلت عليه ثمرة فمد يده فأخذها فأكل منها، ثم نظر إلى ما بقي منها فدفعه إلى علي عليه السلام فأكله. قال: فسئل: ما تلك الثمرة؟ فقال: أما اللون فلون


(1) فاعقل: اي ضيق عليه ولم يحصل بيده شئ. (2) روى الكليني في الكافي 5: 93 / 3، والصدوق في الفقية 3: 111 / 470، والشيخ الطوسي في التهذيب 6: 184 / 381 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 144 / 15. (3) رواه الاهوازي في المؤمن: 56 / 143، والكليني في الكافي 2: 151 / 5، والصدوق في اماليه: 483 / 3، ومعاني الاخبار: 374 / 1، وعيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 313 / 84، باختلاف يسير، ونحوه الطوسي في أماليه 2: 129، وكذا في صحيفة الامام الرضا عليه السلام: 288 / 38 وايضا في الاربعين حديثا لابن زهرة: 56 / 7، ونقله المجلسي في بحاره 75: 19 / 11. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 2: 154 / 1، والصدوق في ثواب الاعمال: 175 / 1، ومصادقة الاخوان: 52 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 74: 285 / 7.

[ 120 ]

البطيخ، وأما الريح فريح البطيخ ” (1). 420 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إن للجنة بابا يقال له: باب المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف ” (2). 421 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله عزوجل أنفعهم لعياله ” (3). 422 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا لم يزل في ضمان الله عزوجل ما دام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب هدبة أو سلك. والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه ” (4). 423 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إذا اصبحت فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت


(1) نقله المجلسي في بحاره 66: 195 / 10. (2) رواه الكليني في الكافي 4: 30 / 4، والاهوازي في الزهد: 32 / 82، وفيهما عن أبي عبد الله عليه السلام، ونقله المجلسي في بحاره 74: 408 / 3. (3) رواه الكليني في الكافي 2: 131 / 6، والديلمي في اعلام الدين: 276 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 118 / 15. (4) رواه الصدوق في اماليه: 233 / 15، والشيخ الطوسي في اماليه 1: 186 باختلاف في الفاظه، ونقله المجلسي في بحاره 74: 382 / 90.

[ 121 ]

فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة ” (1). 424 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: ” بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في سرية، ثم بدت له إليه حاجة، فأرسل إليه المقداد بن الاسود فقال له: لا تصح به من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولكن جزه ثم استقبله بوجهك فقل له: يقول لك رسول الله كذا وكذا ” (2). 425 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال، قال علي عليه السلام: ” ما ملئ بيت قط حبرة (3) إلا أوشك أن يملا عبرة، ولا ملئ بيت قط عبرة إلا يوشك أن يملا حبرة ” (4). 426 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسافر يوم الاثنين والخميس، ويعقد فيهما الالوية ” (5). 427 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


(1) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2: 332 / 1254، والكليني في الكافي 4: 6 / ذيل الحديث 9، والصدوق في اماليه: 359 / 7، ونقله المجلسي في بحاره 96: 176 / 3. (2) نقله المجلسي في بحاره 76: 223 / 3. (3) الحبرة: النعمة وسعة العيش ” النهاية – حبر – 1: 337 “. (4) نقله المجلسي في بحاره 77: 397 / 19. (5) روي نحوه في صحيفة الامام الرضا عليه السلام: 228 / 116، وكذا الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 37 / 100 ولم يرد فيه يوم الاثنين، وفي جمال الاسبوع: 171، ونقله المجلسي في بحاره 76: 223 / 1.

[ 122 ]

” يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله، وفيه ألان الحديد ” (1) (2). 428 – وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” اللهم بارك لامتي في بكورها، واجعله يوم الخميس ” (3). 429 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أنظف وأطهر، فإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا ” (4). 430 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: ” سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام، وعق عنهما لسبع، وختنهما لسبع، وحلق رؤسهما لسبع، وتصدق بزنة شعورهما فضة ” (5). 431 – وعنه، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، في السلام على أهل القبور: ” السلام عليكم يا أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا لله وإنا إليه


(1) كذا، وفي نسخة البحار. وفيه ألان الله الحديد. (2) روى الصدوق في الفقيه 2: 173 / 769، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 240، وابن طاووس في مصباح الزائر: 7 (مخطوط) صدر الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 59: 47 / 2. (3) روى نحوه في صحيفة الامام الرضا عليه السلام: 301 / 49، والصدوق في الخصال: 394 / 98، وكذا في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 34 / 73، ونقله المجلسي في بحاره 59: 47 / 3. (4) رواه الكليني في الكافي 6: 35 / 2، والشيخ الطوسي في التهذيب 7: 445 / 1778، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 230، ونقله المجلسي في بحاره 104: 108 / 4. (5) روى نحوه الكليني في الكافي 6: 33 / 2، 3، 4، 5، 6، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 228، ونقله المجلسي في بحاره 104: 108 / 5.

[ 123 ]

راجعون ” (1). 432 – محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد، جميعا عن حنان بن سدير قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن خسف البيداء قال: ” أمام مصيرا (2) على البريد، على اثني عشر ميلا من البريد الذي بذات الجيش (3) ” (4). 433 – وعنه، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض. قال: قلت: وأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: اللهم إني اريد أن اتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك. فإذا أتيت الميل فلبه ” (5). 434 – وعنه، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي، وكانت لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: جعلت فداك يا عماه، إنك تعلم أنما معيشتي من الله عزوجل ثم من هذه الجارية، وقد احب أن تسأل أبا عبد الله عليه


(1) روى الكليني في الكافي 3: 229 / 5 و 8، وابن قولويه في كامل الزيارات: 322 و 323 / 15 و 16 و 17 نحوه، ونقله الحر العاملي في وسائله 2: 880 / 4. (2) اختلفت النسخ في نقل هذه الكلمة، ففي نسخة ” ه‍ “: صهرا، وفي نسخة ” ض “: مصرا، ويبدو ان تصحيفا وقع في نقلها فتضاربت النسخ في ذلك، لانه لا وجود لاماكن تعرف بهذه الاسماء، ناهيك عن اطراف المدينة المنورة وما حولها حيث تذكر الروايات وقوع الخسف المعروف في هذه الاماكن، وهكذا فلعل الصواب هو: الصفراء، وهو واد من ناحية المدينة كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج، وسلكه رسول الله صلى الله عليه وآله غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة، أو: صفر (بفتح اوله وثانيه) وهو جبل احمر من جبال ملل قرب المدينة. انظر: معجم البلدان 3: 412. (3) موضع قرب المدينة المنورة. ” معجم البلدان – جيش – 2: 200 “. (4) نقله المجلسي في بحاره 52: 181 / 3. (5) روى الصدوق في الهداية: 54 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 99: 134 / 4.

[ 124 ]

السلام فإن يك ذلك حلالا، وإلا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج. قال: فقال لها ابي: والله إني لاعظم أبا عبد الله أن أساله عن هذه المسألة. قال: فقلت لها: أنا أسأله لك عن هذه. فلما قدمنا دخلت عليه فقلت: إن امرأة جارة لنا، ولها جارية نائحة إنما عيشتها منها بعد الله، قالت لي: اسأل أبا عبد الله عن كسبها، إن يك حلالا وإلا بعتها. قال أبو عبد الله عليه السلام: ” تشارط “؟. قلت: لا والله ما أدري تشارط أم لا. فقال لي: ” قل لها: لا تشارط، وتقبل ما اعطيت ” (1). 435 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة، قال: ” تعرفها سنة، فإذا انقضت فأنت أملك بها ” (2). 436 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب. قال: فتعوذ جهارا: ” أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله أن يحضرون “. ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3). 437 – وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعدما أفرغ من مائهم. قال: ” أليس هو جاريا “؟.


(1) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6: 358 / 1026، وكذا في الاستبصار 3: 60 / 200 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 103: 58 / 1. (2) رواه الصدوق في الفقيه 3: 188 / 849، والشيخ في التهذيب 6: 396 / 1194، ونقله المجلسي في بحاره 104: 248 / 1. (3) رواه الشيخ في التهذيب 2: 289 / 1158 باختصار، ونقله المجلسي في بحاره 85: 79 / 16.

[ 125 ]

قلت: بلى. قال: ” لا بأس ” (1). 438 – حدثني محمد بن عبد الحميد العطار قال: حدثني عاصم بن حميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلما انبعثت به لبى بالاربع فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ثم قال: ها هنا يخسف بالاخابث. قال: ثم إن الناس زادوا بعد، وهو حسن ” (2). 439 – حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: ” لا، ولا المحرم “. وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحل لكم (3). 440 – محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال:


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 14 / 3، والشيخ في التهذيب 1: 378 / 1169، ونقله المجلسي في بحاره 80: 34 / 1. (2) اصل عاصم بن حميد الحناط (ضمن الاصول الستة عشر): 21 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 183 / 5. (3) روى نحوه الكليني في الكافي 4: 106 / 2، والشيخ الطوسي في الاستبصار 2: 84 / 259 صدر الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 99: 177 / 4.

[ 126 ]

” لا، إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة ” (1). 441 – قال: وسألته: أعلى الدين زكاة؟ قال: ” لا، إلا أن يفر به، فأما إن غاب عنه سنة – أو أقل أو أكثر – فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها ” (2). 442 – محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الاعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، فقال: إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة، فربما مكث السنتين والسنين، أعليه زكاة؟ قال: فقال: ” إن كنت تربح فيه، أو يجئ منه رأس ماله فعليك الزكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها ” (3). 443 – محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت؟ قال: ” أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم ” (4). 444 – وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: الرجل يبول وينتفض ويتوضأ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال:


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 351 / 8، والشيخ في التهذيب 5: 310 / 1062، والاستبصار 2: 186 / 622، ونقله المجلسي في بحاره 99: 178 ذيل حديث 4. (2) نقله المجلسي في بحاره 96: 31 / 5. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 529 / 9، والشيخ في التهذيب 4: 69 / 187، والاستبصار 2: 10 / 30، ونقله المجلسي في بحاره 96: 38 / 3. (4) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2: 302 / 1502، ونقله المجلسي في بحاره 99: 303 / 6.

[ 127 ]

” ليس ذلك بشئ إنما ذلك من الحبائل (1) ” (2). 445 – وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام، فقال: ” هل بد للناس من أن يناموا في المسجد الحرام؟ لا بأس به “. قلت: الريح يخرج من الانسان؟. قال: ” لا بأس ” (3). 446 – وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الجماعة مع القوم يصلي المكتوبة، فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: ” يخرج، فإنه وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف، ثم ليعد فليبن على صلاته ” (4). 447 – وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: ” إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه، فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر. فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء. فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة “.


(1) الحبائل: عروق ظهر الانسان. ” مجمع البحرين – حبل – 5: 348 “. (2) روى الكليني في الكافي 3: 19 / 2 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 80: 360 / 4. (3) روى الكليني في الكافي 3: 369 / 10 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 83: 357 / 9. (4) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2: 328 / 1345، وكذا الاستبصار 1: 403 / 1537، ونقله المجلسي في بحاره 84: 301 / 20.

[ 128 ]

فقلت: يواقعها الرجل؟. قال: ” إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان اراد ” (1). 448 – قال: وسأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال: ” أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج فأما للاكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في اعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا ” (2). 449 – وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة ورده إلى الكتاب والسنة ” (3). 450 – قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام للاحول: ” أتيت البصرة “؟ قال: نعم. قال: ” كيف رأيت مسارعة الناس في هذا الامر ودخولهم فيه “؟. فقال: والله إنهم لقليل، وقد فعلوا وإن ذلك لقليل. فقال: ” عليك بالاحداث فإنهم أسرع إلى كل خير “. قال: ” ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا


(1) نقله المجلسي في بحاره 81: 88 / 8. (2) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 122 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 80: 74 / 1. (3) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 8: 55 / 180، وكذا الاستبصار 3: 288 / 1019، ونقله المجلسي في بحاره 104: 146 / 27.

[ 129 ]

المودة في القربى) ” (1)؟ قال: جعلت فداك، يقولون: إنها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاهل بيته. قال: ” إنما نزلت فينا أهل البيت في الحسن والحسين وعلي وفاطمة أصحاب الكساء ” (2). 451 – وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” الركعتان اللتان بعد المغرب هما (إدبار السجود) (3) والركعتان اللتان بعد الفجر هما (إدبار النجوم) (4) ” (5). 452 – محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثني فضيل بن عثمان الاعور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” اتقوا الله، وعظموا الله، وعظموا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تفضلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، فإن الله تبارك وتعالى قد فضله. وأحبوا أهل بيت نبيكم حبا مقتصدا ولا تغلوا، ولا تفرقوا، ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا متم ومتنا ثم بعثكم الله وبعثنا، فكنا حيث يشاء الله وكنتم ” (6).


(1) الشورى 42: 23. (2) رواه الكليني 8: 93 / 66، ونقله المجلسي في بحاره 23: 236 / 2. (3) ق 50: 40. (4) الطور 52: 49. (5) روى القمي في تفسيره 2: 333، والطوسي في التبيان 9: 375 مثله، ونقله المجلسي في بحاره 87: 88 / 6. (6) نقله المجلسي في بحاره 25: 269 / 12 يأتي برقم 191.

[ 130 ]

453 – وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن معي شبه الكرش المنثور فاؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق فاصليهما جميعا، يكون ذلك أرفق بي؟ قال: ” إذا غاب القرص فصل المغرب، فإنما أنت وما لك لله ” (1). 454 – السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبوالبختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام، وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب: يا أمير المؤمنين، فما ينفعني شرطي؟ قال علي عليه السلام: ” شرط الله عزوجل قبل شرطك ” (2). 455 – ابوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” دخل رسول الله صلى الله عليه وآله البيت يوم الفتح فرأى فيه صورتين، فدعا بثوب فبله في ماء ثم محاهما. قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل عبد الله بن أبي سرح وإن وجد في جوف البيت، وبقتل عبد الله بن خطل، وقتل مقيس بن صبابة، وبقتل فرتنى وام سارة. قال: وكانتا قينتين تزنيان، وتغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وآله، وتحضضان يوم أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله ” (3)


(1) نقله المجلسي في بحاره 83: 61 / 22، وتقدم برقم 191. (2) روى الصدوق في الفقيه 4: 353 / 1266 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 201 / 3. (3) روى اليعقوبي في تاريخه 2: 60، وابن الاثير في الكامل 2: 249 – 251، والمفيد في الارشاد: 72، وابن شهر آشوب في المناقب 1: 208، والطبرسي في إعلام الورى: 140 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 21: 111 / 4.

[ 131 ]

456 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد عليه السلام، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا يقتل الرسل ولا الرهن ” (1). 457 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا عليه السلام يوم بني قريظة بالراية، وكانت سوداء تدعى العقاب، وكان لواؤه أبيض ” (2). 458 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه ” (3). 459 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ” لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ” (4). 460 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” السيف بمنزلة الرداء يصلى فيه ما لم ير فيه دما، والقوس بمنزلة


(1) نقله المجلسي في بحاره 100: 31 / 2. (2) نقله المجلسي في بحاره 20: 246 / 12. (3) نقله المجلسي في بحاره 100: 66 / 12. (4) روى ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 107، والكليني في الكافي 5: 524 / 1 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 45 / 9.

[ 132 ]

الرداء ” (1). 461 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن مروان بن الحكم قال: لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة على ذلك حلفه. فقال له قائلون: يا علي، أقسم الفئ بيننا والسبي. قال: فلما اكثروا عليه قال: ” ايكم يأخذ ام المؤمنين في سهمه “؟ فسكتوا (2). 462 – ابوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن علي عليه السلام، أنه قال: ” القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة. والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ” (3). 463 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” من رد على المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين، غفر الله له ذنبه ” (4). 464 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: انه سئل عن جعال الغزو قال:


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 161 / 759، والشيخ الطوسي في التهذيب 2: 371 / 1546، ونقله المجلسي 83: 261 / 12. (2) روى الصدوق في علل الشرائع: 154 / 2 ذيل الحديث، ورواه الطوسي في التهذيب 6: 155 / 273. (3) رواه الصدوق في الخصال: 60 / 83، ونقله المجلسي في بحاره 100: 9 / 11. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 5: 55 / 3، ونقله المجلسي في بحاره 75: 20 / 14.

[ 133 ]

” لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل ” (1). 465 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” لا تبدؤا أهل الكتاب بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا: عليكم. ولا تصافحوهم، ولا تكنوهم، إلا أن تضطروا إلى ذلك ” (2). 466 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: ” الحرب خدعة، إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا، فوالله لئن أخر من السماء أو تخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حدثتكم عني فإنما الحرب خدعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان: انكم إذا التقيتم أنتم ومحمد أمددناكم وأعناكم. فقام النبي صلى الله عليه وآله فخطبنا فقال: إن بني قريظة بعثوا إلينا: أنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا واعانونا. فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود. فارتحل عنهم ” (3). 467 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: ” عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ – يعني بني قريظة – على العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ” (4).


(1) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6: 173 / 338، ونقله المجلسي في بحاره 100: 31 / 3. (2) روى صدر الحديث الكليني في الكافي 2: 474 / 2 ونقله المجلسي في بحاره 75: 389 / 5. (3) نقله المجلسي في بحاره 20: 246 / 11 و 100: 31 / 4. (4) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6: 173 / 339، ونقله المجلسي في بحاره 100: 31 / 5.

[ 134 ]

468 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الابل مقبلة من تبوك، فسبقت العضباء وعليها اسامة فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يقول: ” سبق اسامة ” (1). 469 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” لا غلظ (2) على مسلم في شئ ” (3). 470 – ابوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها ” (4). 471 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها. فقال:


(1) روى الكليني في الكافي 5: 49 / 7 صدر الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 103 / 6. (2) في نسختنا: لا غلط، واثبتنا ما في نسخة المجلسي والتي وكما ذكر في هامشها انها بخطة الشريف والتي تبدو اقرب للصواب، والغلظة في التشديد، اي لا تشديد على مسلم في اي شي كان. (3) نقله المجلسي في البحار 5: 300 / 2. (4) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2: 316 / 1190 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 200 / 1.

[ 135 ]

” لا تصلوا على جنازة مرتين، ولكن ادعوا لها ” (1). 472 – أبوالبختري، عن جعفر، عن ابيه: أن عليا عليه السلام كان ينهي عن الحكرة في الامصار، فقال: ” ان ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ” (2). 473 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: ” ميراث المرتد لولده ” (3). 474 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: ” ذلك الحرام محضا ” (4). 475 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” أعظم العبادة أجرا أخفاها ” (5).


(1) رواه الشيخ في التهذيب 3: 332 / 1040، وكذا الاستبصار 1: 485 / 1879، ونقله المجلسي في بحاره 81: 348 / 19. (2) روى الكليني في الكافي 5: 164 / 1 والصدوق في الفقيه 3: 168 / 744، والطوسي في التهذيب 7: 159 / 704، والاستبصار 3: 114 / 406 ذيل الحديث، وروى الصدوق في الفقيه 3: 169 / 752 صدره، ونقله المجلسي في بحاره 103: 87 / 1. (3) روى نحوه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2: 386 / 1372، والكليني في الكافي 7: 152 / 1، والطوسي في التهذيب 9: 374 / 1335، ونقله الحر العاملي في وسائله 17: 387 / 7، ونقله المجلسي في البحار 79: 220 / 1. (4) رواه الطوسي في التهذيب 9: 76 / 325، وكذا في الاستبصار 4: 89 / 340، ونقله المجلسي في البحار 66: 49 / 3. (5) رواه القمي في الغايات: 72، ونقله المجلسي في بحاره 70: 251 / 1.

[ 136 ]

476 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم، فأقيموا عليه ثلاثة أيام ” (1). 477 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: ” حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزبا جلد مائة. ويجلد الحد من يرم به بريئا ” (2). 478 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: ” لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه فيخرجه، إذا لم ترفق به النساء ” (3). 479 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ” السحاب غربال المطر، ولولا ذلك لافسد كل شئ يقع عليه ” (4). 480 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: ” لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين، وأذناب الطواويس، وأعراف الخيل وأذنابها ” (5).


(1) روى نحوه البرقي في المحاسن: 358 / 72، والصدوق في الفقيه 2: 183 / 821، والخصال: 99 / 49، ونقله المجلسي في بحاره 76: 267 / 5. (2) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2: 455 / 1596، والكليني في الكافي 7: 198 / 1، والطوسي في التهذيب 10: 54 / 200 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 79: 64 / 5. (3) نقله المجلسي في بحاره 104: 36 / 22. (4) روى الكليني في الكافي 8: 240 / 326 صدر الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 59: 373 / 5. (5) رواه الطوسي في التهذيب 9: 20 / 79، ونقله المجلسي في بحاره 66: 49 / 4.

[ 137 ]

481 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: ” مضت السنة أن لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ” (1). 482 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: ” تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ” (2). 483 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: ” لا يحل منع الملح والنار ” (3). 484 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يغتسل من الجنابة، ثم يستدفي بإمرأته وإنها لجنب ” (4). 485 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) (5) قال: ” من ماء السماء ومن ماء البحر، فإذا أمطرت فتحت الاصداف أفواهها في البحر، فيقع فيها من ماء المطر، فتخلق


(1) رواه الصدوق في الهداية: 37 / 61، والطوسي في التهذيب 3: 150 / 325، ونقله المجلسي في البحار 91: 329 / 14. (2) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 129 و 130 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 131 / 1. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 308 / 19، ونقله المجلسي في بحاره 75: 46 / 2. (4) نقله المجلسي في بحاره 81: 43 / 6. (5) الرحمن 55: 22.

[ 138 ]

اللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة، واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة ” (1). 486 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة يوم صفين، ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما (2). 487 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له ” (3). 488 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد لاهل حصن، وقال: ” هو من المسلمين ” (4). 489 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يكتب إلى امراء الاجناد: ” أنشدكم الله في فلاحي الارض أن يظلموا قبلكم ” (5). 490 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب (6). 491 – ابوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه


(1) نقله المجلسي في بحاره 59: 373 / 6. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 96 / 445، والشيخ الطوسي في التهذيب 1: 331 / 968، وكذا الاستبصار 1: 214 / 754 و 469 / 1811، وفيهم: ولم يصل عليهما، ونقله المجلسي في بحاره 82: 1 / 1. (3) رواه الشيخ في التهذيب 6: 147 / 259، ونقله المجلسي في بحاره 100: 55 / 3. (4) رواه الكليني في الكافي 5: 31 / 2، والشيخ في التهذيب 6: 140 / 235، ونقله المجلسي في بحاره 100: 46 / 5. (5) روى الكليني في الكافي 5: 284 / 3، والشيخ في التهذيب 7: 154 / 681 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 100: 33 / 10. (6) نقله المجلسي في بحاره 103: 380 / 24.

[ 139 ]

السلام قال: ” إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ” (1). 492 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن الحسين بن علي كان يزور قبر الحسن عليه السلام في كل عشية جمعة (2). 493 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها، وخذ عن يمينها وعن شمالها ” (3). 494 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” الحج الاكبر يوم النحر ” (4). 495 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح. قال: فقال: ” لا بأس عليه، ويستغفر الله ولا يعود ” (5). 496 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يبعث بكسوة البيت في كل سنة


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 96 / 441، والشيخ في التهذيب 1: 339 / 995، وكذا الاستبصار 1: 215 / 761، ونقله المجلسي في البحار 82: 2 / 2. (2) نقله المجلسي في بحاره 44: 150 / 21. (3) نقله المجلسي في بحاره 81: 260 / 10. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 290 / 1، 2، 3، والصدوق في الفقيه 2: 292 / 1443، وكذا في معاني الاخبار: 295 / 1، 2، والطوسي في التهذيب 5: 450 / 1571، ونقله المجلسي في بحاره 99: 323 / 9 (5) نقله المجلسي في بحاره 99: 305 / 1.

[ 140 ]

من العراق (1). 497 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران بدفن شعورهما بمنى (2). 498 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ (سواء العاكف فيه والباد (3)) (4). 499 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار (5) شعره ” (6). 500 – وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ” جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال: عليه السلام: أن الوكاء (7) قد ينفلت، فألحق به الولد ” (8). 501 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة (9). 502 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس أنهما قالا:


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 60 / 25. (2) روى الطوسي في التهذيب 5: 242 / 815، وكذا في الاستبصار 2: 286 / 1014 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 99: 302 / 1. (3) الحج 22: 25. (4) نقله المجلسي في بحاره 99: 81 / 28. (5) الاطرار: الاطراف. ” أقرب الموارد 1: 712 “. (6) نقله المجلسي في بحاره 99: 178 / 5. (7) الوكاء: خيط أو حبل يشد به فم القربة ” مجمع البحرين 1: 453 “. (8) نقله المجلسي في بحاره 104: 61 / 1. (9) نقله المجلسي في بحاره 103: 284 / 6.

[ 141 ]

النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (1). 503 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ” ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي ” (2). 504 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: أن عليا عليه السلام كان ينهى الرجل إذا كانت له امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو تستبين حامل هي أم لا (3). 505 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد، فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد (4). 506 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار ” (5). 507 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: ” اتي علي برجل كسر طنبورا لرجل فقال: بعدا (6) ” (7). 508 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” لا يقضى على غائب ” (8).


(1) نقله المجلسي في البحار 103: 285 / 8. (2) نقله المجلسي في بحاره 104: 363 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 103: 334 / 11. (4) نقله المجلسي في بحاره 104: 102 / 88. (5) روى الصدوق في الفقيه 1: 244 / 1082 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 88: 125 / 1. (6) في نسخة ” م “: تعدى. (7) نقله المجلسي في بحاره 100: 75 / 18. (8) نقله المجلسي في بحاره 104: 292 / 1.

[ 142 ]

509 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: ” كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شئ لهم، فقالت الانصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا (1) من تمر، فجرت السنة إلى اليوم ” (2). 510 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والاسد والذئب، وما خاف أن يعدو عليه من السباع، والكلب العقور ” (3). 511 – وعنه، عن جعفر قال: ” كان أبي يقول: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثيابا فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ” (4). 512 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنما فيهما المدحة لله عزوجل ثم المسألة، فابتدؤوا قبل المسألة بالمدحة لله عزوجل، ثم اسألوا بعد ” (5).


(1) الحائط: البستان من النخيل ” مجمع البحرين – حوط – 4: 243 “. القنو: العذق من التمر ” مجمع البحرين – قنا – 1: 350 “. (2) نقله المجلسي في بحاره 103: 75 / 3 (3) روى الكليني في الكافي 4: 263 / 4 والصدوق في الفقيه 2: 232 / 1109 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 99: 152 / 23. (4) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 48، ونقله المجلسي في بحاره 83: 212 / 2. (5) نقله المجلسي في بحاره 85: 104 / 9.

[ 143 ]

513 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها، فالحداد يجب عليها؟. قال علي عليه السلام: ” إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله، ولتنكح من أحبت ” (1). 514 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: ” يجلد الزاني على الحال الذي يوجد، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه، وإن كان عريانا فعريان ” (2). 515 – وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على ام رأسه، فوقع على ركبتيه، وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس. وحمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهما السلام: ” احبسوا هذا الاسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا اساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي، إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت. وإن مت فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به ” (3). 516 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال:


(1) رواه الطوسي في التهذيب 7: 469 / 1879، ونقله المجلسي في بحاره 104: 183 / 5. (2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 4: 20 / 47، والطوسي في التهذيب 10: 32 / 106، ونقله المجلسي في بحاره 79: 33 / 2. (3) رواه باختصار ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 53، وكذا اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الامام علي بن أبي طالب عليه السلام 3: 297 / 1398، ونقله المجلسي في بحاره 42: 206 / 10.

[ 144 ]

” أخبرني أبي: أن الحسن قدمه ليضرب عنقه بيده، فقال: فقد عاهدت الله عهدا أن أقتل أباك وقد وفيت، فإن شئت فاقتل، وإن شئت فاعف، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك. فقال: لا حتى أعجلك إلى النار. فقدمه فضرب عنقه ” (1). 517 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2). 518 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف ” (3). 519 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” ليس في كلام قصاص ” (4). 520 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: ” إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ” (5).


(1) نقله المجلسي في بحاره 42: 302 / 1. (2) رواه الصدوق في الفقيه 4: 237 / 759، والطوسي في التهذيب 9: 354 / 1270، ونقله المجلسي في بحاره 104: 358 / 17. (3) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 136، ولكن فيه: وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، ونقله المجلسي في بحاره 79: 33 / 2. (4) نقله المجلسي في بحاره 79: 118 / 5. (5) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 93، والصدوق في علل الشرائع: 501 / 1، والمفيد في رسالة المهر: 5، ونقله المجلسي في بحاره 103: 347 / 3.

[ 145 ]

521 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: ” إذا سألت الله فاسأله ببطن كفيك وإذا تعوذت فبظهر كفيك، وإذا دعوت فإصبعيك ” (1). 522 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه قال: ” سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الاعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: اتباع سرور المسلم. قيل: يا رسول الله وما اتباع سرور المسلم؟ قال: شبع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه ” (2). 523 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد، إذا كان فارغا صحيحا ” (3). 524 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها، فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش ” (4). 525 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى


(1) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 226 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 93: 337 / 2 (2) روى نحوه الكليني في الكافي 2: 151 / 7، 153 / 11، 154 / 16، والصدوق في مصادقة الاخوان: 44 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 74: 283 / 2. (3) رواه الطوسي في التهذيب 3: 261 / 735، ونقله المجلسي في بحاره 83: 354 / 7. (4) نقله المجلسي في بحاره 65: 311 / 3.

[ 146 ]

يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2). 526 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: ” حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا ” (3). 527 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: ” من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن ” (4). 528 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5). 529 – وعنه، عن ابي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام:


(1) كذا في نسخة المجلسي، وفي نسخة ” ه‍ “: احلام، ولعل الانسب: اعلام، وقال المجلسي بعد نقله الحديث:.. ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسبا في المقام، الا ان يكون كناية عن غيبة شبحها، فانها بمنزلة الخيال والمنام، أو يكون بالجيم بمعنى القطع… (2) نقله المجلسي في بحاره 89: 27 / 8. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 295 / 5، والصدوق في الفقيه 3: 57 / 201، والطوسي في التهذيب 7: 145 / 645 و 146 / 646 دون ذيله، ونقله المجلسي في بحاره 104: 253 / 2. (4) رواه الكليني في الكافي 5: 302 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 104: 259 / 3. (5) روى نحوه الكليني في الكافي 6: 533 / 5، ونقله المجلسي في بحاره 76: 157 / 1.

[ 147 ]

أنه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة (1). 530 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله (2). 531 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأته الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأته الدابة بيدها، ويبرؤه من الرجل ” (3). 532 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي علي عليه السلام: أن الجمار إنما رميت لان جبرئيل عليه السلام حين أرى إبراهيم صلى الله عليه وآله المشاعر برز له إبليس، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات، فدخل عند الجمرة الاولى تحت الارض فأمسك. ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات اخر، فدخل تحت الارض في موضع الثانية. ثم برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصيات، فدخل في موضعها (4). 533 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: إن السكنى بمنزلة العارية، إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء (5). 534 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:


(1) نقله المجلسي في بحاره 103: 65 / 11. (2) روى الصدوق في الفقيه 4: 108 / 363، والطوسي في التهذيب 10: 251 / 995 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 414 / 2. (3) نقله المجلسي في بحاره 104: 390 / 21. (4) نقله المجلسي في بحاره 12: 102 / 8. (5) نقله المجلسي في بحاره 103: 187 / 3.

[ 148 ]

إن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت (1). 535 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثم صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر (2). 536 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفطر النبي صلى الله عليه وآله مع المساكين الذين في المسجد ذات ليلة عند المنبر في برمة (3)، فأكل منها ثلاثون رجلا ثم ردت إلى أزواجه شبعهن (4). 537 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: ” كسا علي عليه السلام الناس بالكوفة، وكان في الكسوة برنس خز، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إياه وأسهم عليه بين المسلمين، فصار لفتى من همدان، فانقلب به الهمداني فقيل له: إن حسنا كان سأله أباه فمنعه إياه، فأرسل به الهمداني إلى الحسن عليه السلام فقبله ” (5). 538 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله


(1) روى الكليني في الكافي 3: 200 / 7 صدر الحديث، وروى ذيله في 199 / 2 بتفاوت يسير، ونقله المجلسي في بحاره 82: 36 / 26. (2) نقله المجلسي في بحاره 84: 65 / 18. (3) مفردة برام، وهي القدر. (4) نقله المجلسي في بحاره 16: 219 / 9. (5) نقله المجلسي في بحاره 41: 104 / 4.

[ 149 ]

عليه وآله وسلم: ” ردوا السائل ببذل يسير، أو بلين ورحمة، فإنه يأتيكم من ليس بجني ولا إنسي ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله ” (1). 539 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أن عليا عليه السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب (2). 540 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن ابي طالب عليه السلام كان يقول: ” لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن ” (3). 541 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء، وهي حامل تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها. فقال علي عليه السلام: ” نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ ” وقال: علي عليه السلام: ” إن لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل من اثنين حملت المرأة من اثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها “


(1) نقله المجلسي في بحاره 96: 172 / 9. (2) نقله المجلسي في بحاره 89: 186 / 24. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 233 / 1، والصدوق في الفقيه 3: 123 / 438، والطوسي في التهذيب 7: 234 / 1021، ونقله المجلسي في بحاره 103: 88 / 7.

[ 150 ]

فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش (1). 542 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” لا بأس بسؤر الفأر، يشرب منه ويتوضأ ” (2). 543 – أبوالبختري، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه السلام قال: ” لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة – الفريضة والتطوع – والمسجد أفضل ” (3). 544 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء ” (4). 545 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال: ” رجلان صف، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام ” (5). 546 – أبوالبختري، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال: ” الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإياكم والالتفات في الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يابن آدم، عمن تلتفت – ثلاثا – فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه ” (6).


(1) روى المفيد في الارشاد: 112 و 113، وابن شهر آشوب في مناقبه 2: 370 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 62 / 6. (2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1: 14 / 28، والطوسي في التهذيب 1: 419 / 1323، وكذا الاستبصار 1: 26 / 65، ونقله المجلسي في بحاره 80: 58 / 9. (3) روى الطوسي في التهذيب 2: 222 / 874 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 83: 330 / 1. (4) روى صدر الحديث الصدوق في اماليه: 347 / 1، وكذا في الفقيه 4: 5 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 89: 186 / 24. (5) نقله المجلسي في بحاره 88: 43 / 4. (6) نقله المجلسي في بحاره 84: 239 / 20.

[ 151 ]

547 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، علي عليه السلام أنه قال: ” من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح – أو نكح – فالاثم عليه إن بغين ” (1). 548 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه (2) في مفارقه ” (3). 549 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: أنه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: ” صلوا عليه ما قدرتم (4) عليه منه “، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وضمنهم الدية ” (5). 550 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه (6)، فإن أدى وإلا رده رقيقا (7). 551 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: ” لا يأكل المحرم من الفدية، ولا الكفارات، ولا جزاء الصيد، ويأكل مما


(1) رواه الصدوق في الفقيه 3: 286 / 1359، ونقله المجلسي في بحاره 103: 334 / 12. (2) وبص البرق وغيره يبص وبيصا، أي برق ولمع ” الصحاح – وبص – 3: 1060 “. (3) رواه الكليني في الكافي 6: 514 / 2، والطبرسي في مكارم الاخلاق: 33، ونقله المجلسي في البحار 76: 142 / 1. (4) في نسخة اخرى كما في البحار 104: 402 / 2: سلوا عليه ما قدرتم عليه بينة. (5) روى الطوسي في التهذيب 10: 205 / 807 نحوه، ونقله الحر العاملي في وسائله 19: 113 / 8، ونقله المجلسي في البحار 104: 402 / 2. (6) يتلومه: ينتظر اداءه لمكاتبته. ” الصحاح – لوم – 5: 2034 “. (7) روى الطوسي في التهذيب 8: 266 / 972، وكذا في الاستبصار 4: 34 / 115 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202 / 4.

[ 152 ]

سوى ذلك ” (1). 552 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس، ويقول: ” فيه تكفين الموتى ” (2). 553 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام يقول: ” إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام ” (3). 554 – أبوالبختري، عن جعفر، عن ابيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ” من تعلم شيئا من السحر – قليلا أو كثيرا – فقد كفر، وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل، إلا أن يتوب ” (4). 555 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنائسهم، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (5) 556 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه قال: ” لا قطع في شئ من طعام غير مفروغ منه ” (6). 557 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير. قال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 285 / 39. (2) نقله المجلسي في البحار 81: 311 / 2. (3) رواه الطوسي في التهذيب 6: 314 / 869 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 103: 167 / 6. (4) رواه الطوسي في التهذيب 10: 147 / 586، ونقله المجلسي في بحاره 79: 210 / 2. (5) نقله المجلسي في بحاره 104: 287 / 20. (6) روى نحوه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 138، ونقله المجلسي في بحاره 79: 184 / 9.

[ 153 ]

” لا حد عليه، ولكن يضرب أسواطا ” (1). 558 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث بالنكاح ” (2). 559 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن، وكان زوجها غائبا، فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر، فقال: ” ليس ذاك له، إما أن يقر بهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا ” (3). 560 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” غسل صوف الميت ذكاته ” (4). 561 – وعنه، عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” المريض يرمى عنه، والصبي يعطى الحصا فيرمي ” (5). 562 – وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك، وأخفها عنه ما قدرت ” (6). 563 – عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول:


(1) نقله المجلسي في بحاره 79: 119 / 14. (2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 4: 248 / 174 باب ميراث المجوس، ونقله المجلسي في بحاره 104: 360 / 1. (3) نقله الحر العاملي في وسائله 15: 602 / 1، والمجلسي في البحار 104: 61 / 4. (4) نقله المجلسي في بحاره 66: 49 / 5. (5) روى صدر الحديث أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 324، وابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات: 71 ونقله المجلسي في بحاره 99: 272 / 5. (6) نقله المجلسي في بحاره 96: 77 / 1.

[ 154 ]

” لئن أدع شهود (1) الاضحى عشر مرات، أحب إلي من أن أدع شهود الجمعة مرة واحدة من غير علة ” (2). 564 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم ” (3). 565 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة: ” إنها تطليقة واحدة ” (4). 566 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه قال: ” كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه السلام: العزة لله جميعا، وكان في يساره يستنجي بها. وكان نقش خاتم علي عليه السلام: الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي بها ” (5). 567 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: ” لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الامام فلا يتخطأن أحد رقاب الناس وليجلسن حيث تيسر، إلا من جلس على الابواب ومنع الناس ان يمضوا إلى السعة فلا حرمة له أن


(1) في التهذيب زيادة: حضور، وكذا في نسخة الحر العاملي. (2) رواه الطوسي في التهذيب 3: 247 / 676، ونقله الحر العاملي في وسائله 5: 5 / 18. (3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 173 / 817، ونقله الحر العاملي في وسائله 3: 292 / 10. (4) نقله المجلسي في بحاره 104: 163 / 2. (5) رواه الطوسي في التهذيب 1: 31 / 83، وكذا الاستبصار 1: 48 / 134، ونقله المجلسي في بحاره 80: 201 / 7.

[ 155 ]

يتخطاه ” (1). 568 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع من الارض قدر شبر واربع أصابع، ورش عليه الماء. قال علي عليه السلام: ” والسنة أن يرش على القبر الماء ” (2). 569 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: ” عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم ” (3). 570 – أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول: ” لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة (4) سوي ” (5). 571 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة: يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لابيك (6). 572 – أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه:


(1) نقله المجلسي في بحاره 89: 174 / 14. (2) روى نحوه الطوسي في التهذيب 1: 469 / 1538، ونقله المجلسي في بحاره 82: 37 / 27. (3) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2: 417 / 1454 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 389 / 17. (4) المرة: القوة، والسوي: الصحيح الاعضاء ” مجمع البحرين – مرر – 3: 480 “. (5) رواه الكليني في الكافي 3: 562 / 12، والصدوق في معاني الاخبار: 262 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 96: 60 / 17. (6) رواه الصدوق في الفقيه 4: 35 / 105، والطوسي في التهذيب 10: 88 / 340، ونقله المجلسي في بحاره 79: 117 / 3.

[ 156 ]

أن عليا عليه السلام قال لرجل وهو يوصيه: ” خذ مني خمسا: لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحيي أن يتعلم ما لم يعلم، ولا يستحيي إذا سئل عما لم يعلم أن يقول: لا أعلم، واعلموا أن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ” (1). 573 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” لا بأس ببول ما اكل لحمه ” (2). 574 – أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” من عزى مصابا كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئا ” (3). 575 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال: ” الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين المصلي هما جماعة، ولا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا، وكره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة ” (4) 576 – أبو البختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر، عن أبيه، عن جده قال:


(1) الحديث مروي في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 44 / 155، وكذا في الخصال: 315 / 95، وفي نهج البلاغة 3: 168 / 82 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 2: 114 / 4. (2) رواه الدار قطني في سننه 1: 128 / 3، ونحوه في فقه الامام الرضا عليه السلام: 303، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107 / 1. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 205 / 2، والصدوق في ثواب الاعمال: 236 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 82: 79 / 15. (4) روى صدر الحديث الطوسي في التهذيب 3: 56 / 193، ونقله المجلسي في بحاره 88: 43 / 4.

[ 157 ]

” اجتمع عند علي بن أبي طالب عليه السلام قوم، فشكوا إليه قلة المطر وقالوا: يا أبا الحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاء. قال: فدعا علي عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام، ثم قال للحسن: ادع لنا بدعوات في الاستسقاء. فقال الحسن عليه السلام: اللهم هيج لنا السحاب، بفتح الابواب، بماء عباب، ورباب (1) بانصباب وانسكاب يا وهاب اسقنا مغدقة مطبقة (2) بروقة (3)، فتح اغلاقها، ويسر إطباقها، وسهل إطلاقها، وعجل سياقها بالاندية في بطون الاودية بصوب (4) الماء، يا فعال اسقنا مطرا قطرا طلا مطلا، مطبقا طبقا، عاما معما، دهما (5) بهما (6) رحيما، رشا مرشا، واسعا كافيا، عاجلا طيبا مريئا مباركا، سلاطحا (7) بلاطحا يناطح الاباطح، مغدودقا مطبوبقا مغرورقا، اسق سهلنا وجبلنا، وبدونا وحضرنا، حتى ترخص به أسعارنا، وتبارك لنا في صاعنا ومدنا، أرنا الرزق موجودا والغلاء مفقودا، آمين رب العالمين. ثم قال للحسين عليه السلام: ادع، فقال الحسين: اللهم يا معطي الخيرات من مناهلها، ومنزل الرحمات من معادنها، ومجري البركات على أهلها، منك الغيث المغيث، وأنت الغياث المستغاث، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب، وأنت المستغفر الغفار، لا إله إلا أنت. اللهم أرسل السماء علينا لحينها مدرارا، واسقنا الغيث


(1) العباب: الماء الكثير. ” لسان العرب – عبب 1: 573 “. الرباب: السحاب الابيض ” لسان العرب – ربب – 1: 402 “. (2) المطبقة: السحابة تغشى الجو ” لسان العرب – طبق – 10: 210 “. (3) كذا، وفي مستدرك الوسائل – مونقة – وهو أقرب للصواب. (4) الصوب: نزول المطر ” الصحاح – صوب – 1: 164 “. (5) الدهم: العدد الكثير ” لسان العرب – دهم – 12: 211 “. (6) البهم: السود. ” لسان العرب – بهم – 12: 58 “. (7) السلاطح: العريض ” لسان العرب – سلطح – 2: 488 “.

[ 158 ]

واكفا مغزارا، غيثا مغيثا، واسعا متسعا، مهطلا مريئا ممرعا، غدقا مغدقا عبابا، مجلجلا سحا سحساحا (1)، ثجا ثجاجا، سائلا مسيلا، عاما ودقا (2) مطفاحا (3)، يدفع الودق بالودق دفاعا، ويتلو القطر منه قطرا، غير خلب برقه، ولا مكذب وعده، تنعش به الضعيف من عبادك، وتحيي به الميت من بلادك، وتونق به ذرى الآكام (4) من بلادك، وتسخو به علينا من مننك، آمين رب العالمين. فما فرغا من دعائهما حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السماء صبا. قال: فقيل لسلمان: يا با عبد الله، أعلما هذا الدعاء؟ قال: ويحكم أين أنتم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: إن الله قد أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة ” (5). 577 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه أنه قال: ” إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك، فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما تبعك فيه من شئ فهو علي ” (6). 578 – أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه قال: ” إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت ” (7). 579 – وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال:


(1) مطر سحساح: شديد الانصباب، يقشر وجه الارض. ” لسان العرب – سحسح – 2: 476 “. (2) ودق: قطر. ” لسان العرب – ودق – 10: 373 “. (3) طفح النهر بالماء: امتلا وارتفع حتى يفيض ” لسان العرب – طفح – 2: 530 “. (4) الآكام: جمع الاكمة، وهي الموضع المرتفع اعلى من التل واقل ارتفاعا من الجبل. ” لسان العرب – أكم – 12: 20 “. (5) رواه الصدوق في الفقيه 1: 338 / 1507، ونقله المجلسي في بحاره 91: 321 / 9. (6) رواه الطوسي في التهذيب 6: 157 / 279 و 10: 136 / 538، ونقله المجلسي في بحاره 79: 195 / 4. (7) نقله المجلسي في بحاره 103: 131 / 2.

[ 159 ]

” لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج ” (1). 580 – محمد بن خالد الطيالسي، عن فضل (2) بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” اتقوا الله، وعظموا الله، وعظموا رسوله، ولا تفضلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، فإن الله تبارك وتعالى قد فضله. وأحبوا أهل بيت نبيكم حبا مقتصدا، ولا تغلوا، ولا تفرقوا، ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا بعثكم الله وبعثنا وكنا حيث يشاء الله وكنتم ” (3). 581 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: ” لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، إنما هو مستام (4)، فإن يقض أمر يكن ” (5). 582 – محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء بن رزين قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ” نصلي في المسجد الذي عندكم الذي تسمونه مسجد السهلة، ونحن نسميه مسجد الشرى؟ ” (6).


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 196 / 11، والصدوق في الفقيه 3: 85 / 311، ونقله المجلسي في بحاره 104: 196 / 6. (2) في نسخة ” ت “: فضيل، وقد نقلته كتب الرجال بالوجهين انظر ” رجال النجاشي 308 / 841، رجال الكشي 44 / 93، مجمع الرجال 5: 32 – 35، جامع الرواة 2: 7 – 10، معجم رجال الحديث 13: 307 “. (3) نقله المجلسي في البحار 25: 269 / 12. وتقدم برقم 452. (4) المستام: طالب شراء الحاجة ” مجمع البحرين – سوم 6: 94 “. (5) رواه الطوسي في التهذيب 7: 435 / 1735، ونقله الحر العاملي في وسائله 14: 61 / 12، والمجلسي في بحاره 104: 43 / 1. (6) في نسخة ” م ” البري، وفي هامشها: الثرى.

[ 160 ]

قلت: إني لاصلي فيه، جعلت فداك. قال: ” ائته، فإنه لم يأته مكروب إلا فرج الله كربته – أو قال: قضى حاجته – وفيه زبرجدة فيها صورة كل نبي وكل وصي ” (1). 583 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة ” (2). 584 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” سموا أسقاطكم، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون: لم لم تسمونا؟. قال: فقالوا: يا رسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفنا أنها أنثى سميناها باسماء الاناث، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالاسماء المشتركة، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة ” (3). 585 – محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” من لم ينكر الجفوة لم يشكر النعمة ” (4)


(1) نقله المجلسي في بحاره 100: 437 / 9. (2) روى نحوه الهندي في كنز العمال 9: 36 / 24813 و 37 / 24814، ونقله المجلسي في بحاره 103: 285 / 9. (3) روى الصدوق في علل الشرائع: 464 / 14، وكذا في الخصال: 634 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 127 / 5. (4) رواه الصدوق في الخصال: 11 / 37، 38 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 71: 42 / 35.

[ 161 ]

586 – محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان علي عليه السلام قد اتخذ بيتا في داره، ليس بالكبير ولا بالصغير، وكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي ” (1). 587 – محمد بن عيسى، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين قال: كنا نروي أنه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس. فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف. قال: فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويه، فلم نلبث إذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على بغل أو بغلة له، فرجعت ابشر أصحابنا. ورجعت فقلنا: هذا خير الناس الذي كنا نرويه. فلما أمسينا قال إسماعيل لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول يا با عبد الله، سقط القرص؟ فدفع أبو عبد الله عليه السلام بغلته وقال له: ” نعم “. ودفع إسماعيل بن علي دابته على أثره فسارا غير بعيد، حتى سقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغله – أو بغلته – فوقف إسماعيل عليه حتى يركب (2)، فقال له أبو عبد الله عليه السلام – ورفع رأسه إليه – فقال: ” إن الامام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة “. فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله عليه السلام ولحق به (3). 588 – محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله


(1) رواه البرقي في المحاسن: 612 / 30 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 83: 366 / 22. (2) في نسخنا: ركب، واثبتنا الصواب ليستقيم الحوار. (3) روى قطعة منه الكليني في الكافي 4: 541 / 5، ونقله المجلسي في بحاره 99: 251 / 6.

[ 162 ]

عليه السلام: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: ” إذا أفضت من عرفات ” (1). 589 – محمد بن علي بن خلف العطار قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد فقال: ” يا بني لا تشربوا من هذا الماء، واشربوا من مائي ” (2). 590 – محمد بن علي بن خلف قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد ينفض بكمة المسك عن الكفن ويقول: ” ليس هذا من الحنوط في شئ ” (3). 591 – محمد بن علي بن خلف العطار قال: أخبرنا حسان المدائني قال: سألت جعفر بن محمد عن المسح على الخفين، فقال: ” لا تمسح، ولا تصل خلف من يمسح ” (4). 592 – محمد بن علي بن خلف قال: حدثنا حسان المدائني قال: سألت جعفر بن محمد عن تلبية النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ” هذه الثلاث التلبيات اللاتي يلبي بها الناس، وكان يكثر من ذي المعارج ” (5).


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 104 / 11. (2) نقله المجلسي في بحاره 96: 73 / 4. (3) نقله المجلسي في بحاره 81: 311 / 1. (4) روى صدر الحديث الشيخ في التهذيب 1: 361 / 1087، 1088، 1090، ونقله المجلسي في بحاره 80: 265 / 16. (5) نقله المجلسي في بحاره 99: 184 / 6.

[ 163 ]

593 – أيوب بن نوح، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل عن الحوك فقال: ” الحوك محببة إلى الناس غير أنها تبخر، والديدان تسرع إليها، وهي الباذروج ” (1). 594 – محمد بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حسن بن شجرة قال: حدثني عنبسة العابد: أن فاطمة بنت علي مد لها في العمر حتى رآها أبو عبد الله عليه السلام (2). 595 – احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلى فيه؟ قال: ” صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الاثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها ” (3). 596 – وعنهما، عن أبن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، تجزؤنا إقامة بغير اذان؟ قال: ” نعم ” (4). 597 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال:


(1) رواه البرقي في المحاسن: 514 / 702، ونقله المجلسي في بحاره 66: 213 / 5. (2) نقله المجلسي في بحاره 42: 106 / 32. (3) روى الصدوق في علل الشرائع: 357 / 1، والطوسي في التهذيب 1: 280 / 822 و 823 و 825، وفي الاستبصار 1: 189 / 664 و 190 / 665 و 666 ما يدل عليه، ونقله المجلسي في بحاره 80: 96 / 1. (4) نقله المجلسي في بحاره 84: 136 / 28.

[ 164 ]

” إن لم تقذره فصل فيه ” (1). 598 – وعنهما، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: ” لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم ” (2). 599 – وبهذا الاسناد عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس، فقال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، وهي الشجرة، ووقت لاهل الشام الجحفة. ووقت لاهل اليمن قرن المنازل، ولاهل نجد العقيق ” (3). 600 – قال علي بن رئاب: سمعت بعض الزائرين يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال، فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين. قال: ” يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة ” (4). 601 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد بن زرارة


(1) نقله المجلسي في بحاره 80: 107 / 2. (2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2: 74 / 322، ونقله المجلسي في بحاره 96: 287 / 2. (3) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 297، والطوسي في التهذيب 5: 55 / 167، 168 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 127 / 7. (4) رواه الكليني في الكافي 3: 435 / 2، والطوسي في التهذيب 3: 220 / 550 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 89: 26 / 8.

[ 165 ]

يقول لابي عبد الله عليه السلام: يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر. قال: ” لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته ” (1). 602 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبدا له على دابة، فأوطأت رجلا، قال: ” الغرم على المولى ” (2). 603 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر، قال: فقال: ” ليس لاحد فيها شفعة ” (3). 604 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح؟ قال: ” نعم، يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها. قال: ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه ” (4). 605 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ” ما أنبت اللحم وشد العظم “. قلت: أتحرم عشر رضعات قال: ” إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر


(1) نقله الحر العاملي في وسائله 3: 94 / 19، والمجلسي في البحار 82: 331 / 2. (2) رواه الكليني في الكافي 7: 353 / 10، والصدوق في الفقيه 4: 116 / 398، والطوسي في التهذيب 7: 223 / 980 و 10: 227 / 893، ونقله المجلسي في بحاره 104: 391 / 23. (3) رواه الصدوق في الفقيه 3: 47 / 164، والطوسي في التهذيب 7: 167 / 740، ونقله المجلسي في بحاره 104: 256 / 2. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 416 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 99: 207 / 8.

[ 166 ]

رضعات ” (1). 606 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: ” يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب ” (2). 607 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول هو ساجد: ” اللهم اغفر لي ولاصحاب أبي، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني ” (3). 608 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فأخبرني أنها حلال، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه (4). 609 – قال علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: ” نعم، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه (5) مخافة الولد ” (6).


(1) رواه الطوسي في التهذيب 7: 313 / 1298، وكذا الاستبصار 3: 195 / 704، ونقله المجلسي في بحاره 103: 322 / 2. (2) رواه الكليني في الكافي 4: 308 / 4، والطوسي في التهذيب 9: 227 / 893، وكذا الاستبصار 2: 318 / 1128، ونقله المجلسي في بحاره 99: 116 / 5. (3) نقله المجلسي في بحاره 47: 17 / 5. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 5: 457 / 3، والطوسي في التهذيب 7: 260 / 1126، ونقله المجلسي في بحاره 103: 299 / 6. (5) في هامش ” م “: ماءه. (6) روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره: 135 / 348، ونقله المجلسي في بحاره 104: 6 / 1.

[ 167 ]

610 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأنا مع أبي بصير، فسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” الريح الطيبة تشد الصلب (1) وتزيد في الجماع ” (2). 611 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار، للمشتري، أو البائع، أو لهما كليهما؟ قال: فقال: ” الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء “. قلت له: أرايت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: ” إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فقد انقضى الشرط ولزمته ” (3). 612 – قال علي بن رئاب: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة ” (4). 613 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان، وأي الليل اغتسل؟ قال: ” تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاثة وعشرين. وفي ليلة تسع عشرة


(1) في هامش ” م “: القلب. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 510 / 3، ونقله المجلسي في بحاره 76: 140 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 103: 109 / 2. (4) رواه الكليني في الكافي 5: 286 / 1، والصدوق في الفقيه 3: 145 / 638، والطوسي في التهذيب 7: 185 / 815، ونقله المجلسي في بحاره 103: 178 / 1.

[ 168 ]

يكتب وفد الحاج، وفيها ضرب أمير المؤمنين، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين، والغسل أول الليل ” (1). 614 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: ” أليس هو مثل غسل يوم الجمعة؟! إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ” (2). 615 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم نام حتى أصبح قال: ” لا بأس ” (3). 616 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان، ثم استيقظ، أيتم يومه (4)؟ قال: ” نعم ” (5). 617 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها، تحج؟ قال: ” نعم، تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل ” (6). 618 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله


(1) رواه الطوسي في التهذيب 1: 373 / 1142 و 4: 196 / 561 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 81: 25 / 2. (2) رواه الطوسي في التهذيب 1: 373 / 1142، ونقله المجلسي في بحاره 81: 25 / 2. (3) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2: 74 / 322، ونقله المجلسي في بحاره 96: 287 / 3. (4) في هامش ” م “: صومه. (5) رواه الكليني في الكافي 4: 105 / 3 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 287 / 3. (6) رواه الكليني في الكافي 6: 118 / 14، والصدوق في الفقيه 3: 328 / 1592، ونقله المجلسي في بحاره 104: 186 / 18.

[ 169 ]

عليه السلام عن قول الله عزوجل (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) (1) قال: فقال: ” هو (ويعفو عن كثير) ” (2). قال: قلت له: ما أصاب عليا عليه السلام وأشباهه من أهل بيته من ذلك؟ قال: فقال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوب إلى عزوجل كل يوم سبعين مرة من غير ذنب ” (3). 619 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس بها من يجمع بهم، ايصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: ” نعم، إذا لم يخافوا شيئا ” (4). 620 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: ” فلا يعلمه “؟ قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: ” يعيد ” (5). 621 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (6) قال: قلت: ما ادنى الذكر الكثير؟ قال: فقال:


(1 – 2) الشورى 42: 30. (3) رواه الكليني في الكافي 2: 325 / 1، وروى نحوه الصدوق في معاني الاخبار: 383 / 15، ونقله المجلسي في بحاره 44: 275 / 2. (4) رواه الطوسي في التهذيب 3: 15 / 55، وكذا الاستبصار 1: 417 / 1599، ونقله الحر العاملي في وسائله 5: 26 / 1. (5) نقله المجلسي في بحاره 84: 293 / 15، والحر العاملي في وسائله 2: 1069 / 3. (6) الاحزاب 33: 41.

[ 170 ]

” التسبيح في دبر كل صلاة ثلاثين مرة ” (1). 622 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” عشر رضعات لا تحرم ” (2). 623 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب ولم يصب الماء، أيتيمم ويصلي؟ قال: ” لا حتى اخر الوقت، إنه إن فاته الماء لم تفته الارض ” (3). 624 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نريد الخروج إلى مكة مشاة. قال: فقال: ” لا تمشوا أخرجوا ركبانا “. قال: فقلت: أصلحك الله، إنه بلغنا أن الحسن بن علي عليه السلام حج عشرين حجة ماشيا. قال: ” إن الحسن بن علي عليه السلام حج وساق معه المحامل والرحال ” (4). 625 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع إلى القادسية، أو يقصر؟ قال: ” كم هي؟ ” قال: قلت:


(1) رواه الطوسي في التهذيب 2: 107 / 405، ونقله المجلسي في بحاره 86: 24 / 25. (2) رواه الطوسي في التهذيب 7: 313 / 1300، وكذا الاستبصار 3: 195 / 706، ونقله المجلسي في بحاره 103: 322 / 3. (3) وروى نحوه الكليني في الكافي 3: 63 / 1، والطوسي في التهذيب 1: 203 / 588، وكذا الاستبصار 1: 165 / 573، ونقله المجلسي في بحاره 81: 146 / 3. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 455 / 1، والصدوق في علل الشرائع: 447 / 6، والطوسي في التهذيب 5: 12 / 33، وكذا الاستبصار 2: 142 / 465، ونقله المجلسي في بحاره 99: 103 / 1.

[ 171 ]

التي رأيت. قال: ” نعم يقصر ” (1). 626 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصى، أو على حائط، فقال: ” لا، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما عظم – أو بعدما ثقل – كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى (طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (2) فوضعها “. ثم قال أبو عبد الله: ” لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع ” (3). 627 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، فقال: ” إن الثوب لا يجنب الرجل ” (4). 628 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة (5) يصيبها الاحتلام، ايصلى عليها؟ قال: ” لا ” (6).


(1) رواه الطوسي في التهذيب 3: 208 / 497، وكذا في الاستبصار 1: 224 / 793، ونقله المجلسي في بحاره: 89: 58 / 23. (2) طه 20: 1 – 2. (3) نقله المجلسي في بحاره 84: 339 / 10 و 87: 39 / 28، واضاف المجلسي بعد نقله الحديث قائلا: يدل على انه علم بنور الامامة ان السؤال كان لوالده، فلذا تعرض له.. (4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 39 / 151 ونقله المجلسي في بحاره 81: 66 / 49. (5) الشاذكونة: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ” القاموس المحيط – شذن – 4: 239 “. (6) رواه الطوسي في التهذيب 2: 369 / 1536، وكذا في الاستبصار 1: 393 / 1501، ونقله المجلسي في بحاره 83: 285 / 1.

[ 172 ]

629 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: اياكل الجنب ويشرب ويقرأ؟ قال: ” يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء ” (1). 630 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة، وله بها دار وأهل ومنزل، ويمر بها وإنما هو يختلف لا يريد المقام، ولا يدري ما يتجهز يوما أو يومين، قال: ” يقيم في جانبها ويقصر “. قال: قلت له: فإن دخل أهله. قال: ” عليه التمام ” (2). 631 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: ” لا، حتى يجئ ” (3). 632 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام – وأنا عنده – عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب، قال: ” لا بأس به ” (4). 633 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت ابا عبد الله


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 50 / 2، والطوسي في التهذيب 1: 128 / 346، وكذا في الاستبصار 1: 114 / 379، ونقله المجلسي في بحاره 81: 69 / 57. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 435 / 2، والطوسي في التهذيب 3: 220 / 550، ونقله المجلسي في بحاره 89: 26 / 8. (3) رواه الطوسي في التهذيب 7: 169 / 748، ونقله المجلسي في بحاره 103: 158 / 1. (4) رواه الطوسي في التهذيب 1: 280 / 823، وكذا في الاستبصار 1: 190 / 665، ونقله المجلسي في بحاره 80: 96 / 3.

[ 173 ]

عليه السلام عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه، قال: ” المأدوم ” (1). 634 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. ” زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليه وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما ” (2). 635 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا، فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى، ايضحي بالخصي؟ قال: فقال: ” إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم ” (3). 636 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا نجد الماء، فلم أجد بدا من أن احرم معهم. قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم انه لا ينبغي الاحرام، إلا من العقيق، قال: ” صدق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل الشام الجحفة، ولاهل اليمن قرن المنازل، ولاهل نجد


(1) نقله المجلسي في بحاره 104: 76 / 1. (2) رواه الكليني في الكافي 5: 377 / 4، والطوسي في التهذيب 7: 364 / 1477، ونقله المجلسي في بحاره 103: 347 / 6. (3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 5: 207 / 692، وكذا في الاستبصار 2: 265 / 937، ونقله المجلسي في بحاره 99: 294 / 1.

[ 174 ]

العقيق ” (1) 637 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (2) ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: ” كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحلة ” (3). 638 – محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام: أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: ” وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ” (4). 639 – وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ من بناته، ولا تزوج امرأة من نسائه على اقل من اثنتي عشرة أوقية ونش ” (5). 640 – قال: وسمعته عليه السلام يقول: قال علي: ” الايام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق ” (6). 641 – محمد بن الوليد الخزاز، عن بكير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج قال: ” إن المؤمن لفي شغل عن اللعب ” (7). 642 – محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 127 / 8. (2) البقرة 2: 236. (3) رواه العياشي في تفسيره 1: 124 / 400، ونقله المجلسي في بحاره 103: 354 / 39. (4) رواه الكليني في الكافي 2: 200 / 27، ونقله المجلسي في بحاره 67: 225 / 31. (5) روى نحوه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2: 221 / 822، ونقله المجلسي في بحاره 103: 347 / 1. (6) رواه الطوسي في التهذيب 5: 447 / 1558، ونقله المجلسي في بحاره 99: 309 / 21. (7) روى نحوه الصدوق في الخصال: 26 / 92، ونقله المجلسي في بحاره 79: 230 / 2.

[ 175 ]

في قول سليمان رب: (هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي إنك أنت الوهاب) (1) قلت: فاعطي الذي دعا به؟ قال: ” نعم، ولم يعط بعده إنسان ما اعطي نبي الله عليه السلام من غلبة الشيطان، فخنقه إلى اسطوانة حتى أصاب لسانه يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله لولا ما دعا به سليمان لاريتكموه ” (2). 643 – محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” نزع علي عليه السلام خفه بليل ليتوضأ، فبعث الله طائرا فأخذ أحد الخفين، فجعل علي عليه السلام يتبع الطير وهو يطير حتى أضاء له الصبح، ثم ألقى الخف فإذا حية سوداء تنساب من الخف ” (3). 644 – محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر، فجاء علي عليه السلام ولم يكن صلاها، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله عند ذلك، فوضع رأسه في حجر علي عليه السلام، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله عن حجره حين قام وقد غربت الشمس فقال: يا علي، أما صليت العصر؟ فقال: لا، يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن عليا كان


(1) ص 38: 35. (2) نقله المجلسي في بحاره 14: 87 / 2. (3) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب 2: 307، والطبرسي في اعلام الورى: 215، ونقله المجلسي في بحاره 41: 232 / 4.

[ 176 ]

في طاعتك، فاردد عليه الشمس. فردت عليه الشمس عند ذلك ” (1). 645 – السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: ” ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والامام الجائر، والفاسق المعلن الفسق ” (2). 646 – حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: ” إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ” (3). 647 – وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: ” تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه ” (4). 648 – وسألته عن المضمضة والاستنشاق، قال: ” ليس بواجب، وإن تركهما لم يعد لهما صلاة ” (5). 649 – وسألته عن الرجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه، كيف يصنع؟


(1) روى نحوه العياشي في تفسيره 2: 70 / 82، وابن عساكر في تاريخ دمشق – ترجمة الامام علي عليه السلام – 2: 283 / 807 و 292 / 808، والراوندي في الخرائج والجرائح 1: 52 / 81، والطبرسي في اعلام الورى: 212، ونقله المجلسي في بحاره 41: 169 / 4. (2) نقله المجلسي في بحاره 75: 253 / 33. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 44 / ذيل حديث 6، والطوسي في التهذيب 1: 85 / 221، ونقله المجلسي في بحاره 80: 364 / 1. (4) رواه الكليني في الكافي 3: 44 / صدر الحديث 6، والطوسي في التهذيب 1: 85 / صدر الحديث 222، ونقله المجلسي في بحاره 80: 364 / 1. (5) نقله المجلسي في بحاره 80: 332 / 1.

[ 177 ]

قال: ” يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه ” (1). 650 – وسألته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره، قال: ” يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شئ غيرها ” (2). 651 – وسألته عن رجل يكون على وضوء، شك على وضوء هو أم لا؟ قال: ” إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ” (3). 652 – وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال: ” لا، ولكن يتمضمض ” (4). 653 – وسألته عن رجل يتكئ في المسجد، فلا يدري نام أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: ” إذا شك فليس عليه وضوء ” (5). 654 – وسألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 80: 263 / 10. (2) رواه الطوسي في التهذيب 1: 98 / 257، وكذا في الاستبصار 1: 73 / 226، ونقله المجلسي في بحاره 80: 358 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 80: 358 / 1. (4) نقله المجلسي في بحاره 80: 212 / 1. (5) نقله المجلسي في بحاره 80: 358 / 1.

[ 178 ]

” إذا جرى فلا بأس ” (1). 655 – وسألته عن الدجاجة والحمامة – وأشباههن – تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: ” لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ” (2). 656 – وسألته عن العظاية (3) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: ” لا بأس ” (4). 657 – وسألته عن العقرب والخنفساء – وأشباههن – تموت في الجرة أو الدن (5)، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: ” لا بأس ” (6). 658 – وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال: ” إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء ” (7).


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 7 / 6، والطوسي في التهذيب 1: 411 / 1297، ونقله المجلسي في بحاره 80: 11 / 1. (2) رواه الطوسي في التهذيب 1: 419 / صدر الحديث 1326، وكذا في الاستبصار 1: 21 / 49، ونقله المجلسي في بحاره 80: 14 / 1. (3) العظاية: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة وعظاية، وجمع الاولى عظاء والثانية عظايات ” مجمع البحرين – عظا – 1: 298 “. (4) رواه الطوسي في التهذيب 1: 419 / ضمن الحديث 1326، وكذا في الاستبصار 1: 23 / 58، وعلي إبن جعفر في مسائله: 193 / 404، ونقله المجلسي في بحاره 80: 70 / 1. (5) الدن: الحب. ” الصحاح – دنن – 5: 2114 “. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 193 / 405، ونقله المجلسي في بحاره 80: 70 / 1. (7) رواه الطوسي في التهذيب 1: 359 / 1082، وكذا في الاستبصار 1: 75 / 231، وعلي بن جعفر في مسائله: 183 / 353، ونقله المجلسي في بحاره 80: 260 / 7.

[ 179 ]

659 – وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: ” إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك، إلا أن يغسل يده قبل ذلك ” (1). 660 – وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟ قال: ” لا بأس ” (2). 661 – وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ” ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به ” (3). 662 – وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ” ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين ” (4). 663 – وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 80: 14 / 1. (2) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 9 / 3، والطوسي في التهذيب 1: 227 / 657، وكذا في الاستبصار 1: 19 / 41، وفي مسائل علي بن جعفر: 191 / 393، ونقله المجلسي في بحاره 80: 72 / 1. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 6 / صدر الحديث 8، والصدوق في الفقيه 1: 15 / 29، والطوسي في التهذيب 1: 409 / صدر الحديث 1288، وكذا في الاستبصار 1: 44 / صدر الحديث 123، ونقله المجلسي في بحاره 80: 23 / 1. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 6 / 8، والطوسي في التهذيب 1: 409 / 1288، وكذا في الاستبصار 1: 44 / 123، وفيها: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، ونقله المجلسي في بحاره 80: 23 / 1.

[ 180 ]

” ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها ” (1). 664 – وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال: ” لا بأس ” (2). 665 – وسألته عن ماء البحر، أيتوضأ منه؟ قال: ” لا بأس ” (3). 666 – وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: ” إن وجد ماءا غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه ” (4). 667 – وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعا، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، كيف يصنع؟ ” قال: إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمنيه، وكفا عن يساره، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى. وإن كان للوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه.


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 6 / 8، والطوسي في التهذيب 1: 409 / 1288، والاستبصار 1: 44 / 123، وفي الجميع ذيل الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 80: 23 / 1. (2) رواه الطوسي في التهذيب 1: 246 / صدر الحديث 709، وكذا في الاستبصار 1: 42 / 118، ونقله المجلسي في البحار 80: 23 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 80: 8 / 1. (4) نقله المجلسي في بحاره 80: 14 / 1.

[ 181 ]

وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا. وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ” (1). 668 – وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال: ” إن غسله أجزأه، وإلا تيمم ” (2). قال: قلت: أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: ” الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم ” (3). 669 – وسألته: هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال: ” إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ” (4). 670 – وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها، فيخرج منه الشئ، فما عليه؟ قال:


(1) رواه الطوسي في التهذيب 1: 416 / 1315، والاستبصار 1: 28 / 73، ونقله المجلسي في بحاره 80: 348 / 1. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 183 / 355، ونقله المجلسي في بحاره 81: 146 / 3. (3) رواه الطوسي في التهذيب 1: 192 / 554، وكذا في الاستبصار 1: 158 / 547، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 109 / 60 باختلاف يسير، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 183 / 356، ونقله المجلسي في بحاره 81: 146 / 3. (4) نقله المجلسي في بحاره 81: 25 / 1.

[ 182 ]

” إذا جاءت الشهوة ودفق، وفتر جوارحه، فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة، فلا بأس ” (1). 671 – وسألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: ” لا بأس، وإن سترته فهو أحب إلي ” (2). 672 – وسألته عن رجل يجنب، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال: ” إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ” (3). 673 – وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه واقامته، قال: ” إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، وإن كان في الاقامة فليتوضأ وليتم إقامته ” (4). 674 – وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذن المؤذن، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، قال: ” أجزأه أذانه ” (5). 675 – وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله؟ قال:


(1) رواه الطوسي في التهذيب 1: 120 / 317، وكذا في الاستبصار 1: 104 / 342، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 157 / 230، ونقله المجلسي في بحاره 81: 68 / 56. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 142 / 6، والصدوق في الفقيه 1: 86: 400، والطوسي في التهذيب 1: 431 / 1379، ونقله المجلسي في بحاره 81: 288 / 7. (3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 14 / 27، والطوسي في التهذيب 1: 149 / 424، وكذا في الاستبصار 1: 125 / 425، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 183 / 354. (4) نقله المجلسي في بحاره 84: 136 / 29. (5) نقله المجلسي في بحاره 82: 344 / 18، والحر العاملي في وسائله 4: 618 / 4.

[ 183 ]

” إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك ” (1). 676 – وسألته عن رجل يفتتح الاذان والاقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة، قال: ” لا بأس ” (2). 677 – وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم أقام على الارض، قال: ” نعم، لا بأس ” (3). 678 – وسألته عن وقت الظهر، قال: ” نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك ” (4). 679 – وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال: ” إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت ” (5). 680 – وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء، فقال: ” قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به ” (6).


(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 112 / 8. (2) نقله المجلسي في بحاره 84: 112 / 8. (3) نقله المجلسي في بحاره 84: 112 / 8. (4) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1: 139 / 646، والطوسي في التهذيب 2: 21 / 57، 60، والاستبصار 1: 248 / 889، ونقله المجلسي في بحاره 83: 27 / 4. (5) نقله المجلسي في بحاره 83: 27 / 4. (6) نقله المجلسي في بحاره 88: 91 / 54.

[ 184 ]

681 – وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش، وغيره من المتاع، ثم يصلي عليه؟ قال: ” إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس ” (2). 682 – وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه؟ قال: ” إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح ” (3). 683 – وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت (4) والتبن والشعير واشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال: ” لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا ” (5). 684 – وسألته عن الرجل يؤذيه حر الارض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال: ” إذا كان مضطرا فليفعل ” (6). 685 – قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى عليها؟ قال: ” لا ” (7). 686 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين


(1) البوريا: الحصير الخشن ” مجمع البحرين – برا – 1: 52 “. (2) نقله المجلسي في بحاره 85: 144 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 85: 145 / 1. (4) القت: النبات المعروف تأكله الدواب: وفصحاه الفصفصة. انظر ” الصحاح – قتت – 1: 261 “. (5) نقله المجلسي في بحاره 85: 145 / 1. (6) نقله المجلسي في بحاره 85: 145 / 1. (7) رواه الطوسي في التهذيب 2: 373 / ضمن الحديث 1551، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 193 / 401، ونقله المجلسي في بحاره 83: 331 / 3.

[ 185 ]

نخلتين؟ قال: ” إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه، فلا باس ” (1). 687 – وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم عليه، والاتكاء، والصلاة عليه؟ قال: ” يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه ” (2). 688 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (3) فيها تماثيل قد غطاها؟ قال: ” لا بأس ” (4). 689 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل، ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل، أو يجيف الباب دونه ويصلي؟ قال: ” نعم، لا بأس ” (5). 690 – وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه، يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: ” لا، حتى تقطع رأسه أو تفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة ” (6). 691 – وسألته عن البيت فيه الدراهم السود، في كيس، أو تحت فراش،


(1) رواه الطوسي في التهذيب 2: 374 / صدر الحديث 1553، ونقله المجلسي في بحاره 84: 93 / 5. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 477 / 8، والطوسي في التهذيب 2: 374 / قطعة من الحديث 1553، ونقله المجلسي في بحاره 83: 288 / 1. (3) الانماط: نوع من البسط ” الصحاح – نمط – 3: 1165 “. (4) نقله المجلسي في بحاره 83: 289 / 3. (5) رواه البرقي في محاسنه: 617 / 49، ونقله المجلسي في بحاره 83: 288 / 1. (6) رواه البرقي في محاسنه: 620 / 60، ونقله المجلسي في بحاره 83: 288 / 1.

[ 186 ]

أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: ” لا بأس ” (1). 692 – وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل، أو في ستر، ولم يعلم بها، وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم، ما عليه؟ قال: ” ليس عليه في ما لا يعلم شئ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل ” (2). 693 – وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلى فيها؟ قال: ” لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، والا فلا تصلي ” (3). 694 – وسألته عن الثوب فيه التماثيل، أو علمه (4)، أيصلي فيه؟ قال: ” لا ” (5). 695 – وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم – البيض أو السود – هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: ” لا بأس ” (6). 696 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه


(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 402 / 20، والطوسي في التهذيب 2: 364 / 1508، ونقله المجلسي في بحاره 83: 290 / 3. (2) نقله المجلسي في بحاره 83: 290 / 3. (3) رواه البرقي في محاسنه: 620 / 57، والكليني في الكافي 6: 527 / 9، ونقله المجلسي في بحاره 83: 288 / 1. (4) علم الثوب: حاشيته، والمراد في الحديث أن التماثيل في اعلام الثوب. (5) رواه البرقي في محاسنه: 617 / ذيل الحديث 49، ونقله المجلسي في بحاره 83: 252 / 19. (6) نقله المجلسي في بحاره 83: 290 / 3.

[ 187 ]

ثياب؟ قال: ” لا بأس ” (1). 697 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شئ من الطير؟ قال: ” إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ” (2). 698 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال: ” لا بأس ” (3). 699 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت المبتل، وهو يجد أرضا جددا (4)؟ قال: ” لا بأس ” (5). 700 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: ” لا يصلح له أن يستقبل النار ” (6). 701 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال:


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 161 / 760 وفيه: يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295 / 2. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 404 / 33، والصدوق في الفقيه 1: 165 / 775 باختلاف في السؤال، ونقله المجلسي في بحاره 84: 305 / 28. (3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 162 / 761، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295 / 2. (4) الارض الجدد: الصلبة ” الصحاح – جدد – 2: 452 “. (5) رواه الكليني في الكافي 3: 332 / 13، والصدوق في الفقيه 1: 162 / 762، والطوسي في التهذيب 2: 304 / 1230، وفي الجميع ذيل الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 84: 93 / 5. (6) رواه الكليني في الكافي 3: 391 / 16، والصدوق في الفقيه 1: 162 / 763، والطوسي في التهذيب 2: 225 / 889، وكذا في الاستبصار 1: 396 / 1511، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295 / 2.

[ 188 ]

” يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس “. قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال: ” لا يعيد صلاته، وليس عليه شئ ” (1). 702 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: ” لا بأس ” (2). 703 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: ” لا بأس ” (3). 704 – وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال: ” لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه ” (5). 705 – وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال: ” لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل ” (6).


(1) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه 1: 164 / ضمن الحديث 775، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 187 / 372، ونقله المجلسي في بحاره: 83: 295 / 2. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164 / صدر الحديث 775، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 186 / 368، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295 / 2. (3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164 / ضمن الحديث 775، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 186 / 369، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295 / 2. (4) الدبة: إناء لحفظ الدهن وغيره: انظر ” الصحاح – دبب – 1: 124 “. (5) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164 / ضمن الحديث 775، والطوسي في التهذيب 2: 374 / ذيل الحديث 1553، ونقله المجلسي في بحاره 83: 223 / 10. (6) نقله المجلسي في بحاره 84: 293 / 16.

[ 189 ]

706 – وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال: ” إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دم فلينصرف ” (1). 707 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال: ” لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه ” (2). 708 – وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: ” إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء ” (3). 709 – وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فرماه رجل فشجه فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: ” يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى ” (4). 710 – وسألته عن رجل كان في صلاته، فرماه رجل فشجه فسال الدم،


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164 / قطعة من الحديث 775، ونقله المجلسي في بحاره 84: 293 / 16. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 36 / 7، والطوسي في التهذيب 1: 345 / 1009، ونقله المجلسي في بحاره 80: 212 / 1. (3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 165 / قطعة من الحديث 775، والطوسي في التهذيب 2: 378 / ضمن الحديث 1576، وكذا في الاستبصار 1: 404 / صدر الحديث 1542، ونقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16. (4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 165 / 775، والطوسي في التهذيب 2: 378 / 1576، وكذا في الاستبصار 1: 404 / 1542، ونقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16.

[ 190 ]

هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال: ” لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة ” (1). 711 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال: ” إن كان شئ يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس ” (2). 712 – وسألته عن الرجل يشتكي بطنه، أو شيئا من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: ” لا بأس ” (3). 713 – وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته، وما عليه أن فعل ذلك متعمدا؟ قال: ” إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له ” (4). 714 – وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال: ” ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يعود ” (5). 715 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ” ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها ” (6).


(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16. (2) نقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16. (3) نقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16. (4) نقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16. (5) نقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181 / 347، ونقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16.

[ 191 ]

716 – وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يفتشه؟ قال: ” إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له ” (1). 717 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: ” لا يصلح ” (2). 718 – وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فاصاب ثوبه بعضه دم – أو كله – أيصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ قال: ” إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا ” (3). 719 – وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: ” لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس ” (4). 720 – وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى فيها؟ قال: ” إذا غسلت بالماء فلا بأس ” (5).


(1) رواه الطوسي في التهذيب 2: 333 / 1374، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 186 / 367، ونقله المجلسي في بحاره 84: 294 / 16. (2) نقله المجلسي في بحاره 83: 184 / 12، والحر العاملي في وسائله 3: 330 / 7. (3) رواه الصدوق في الفقيه 1: 160 / 756، والطوسي في التهذيب 2: 224 / 884، وكذا في الاستبصار 1: 169 / 585، وفيها: فأصاب ثوبا، ونقله المجلسي في البحار 83: 261 / 11. (4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 7 / 7، والطوسي في التهذيب 1: 418 / 1321، ونقله المجلسي في بحاره 80: 11 / 1. (5) نقله المجلسي في بحاره 83: 259 / 4.

[ 192 ]

721 – وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: ” لا يصلي فيه حتى يغسله ” (2). 722 – وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، تمشي على الثياب، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال: ” اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء ” (3). 723 – وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة، فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال ” لا بأس ” (5). 724 – وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: ” إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ” (6). 725 – وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الارض، ولا يضمه عليه، أيجزؤه ذلك؟ قال: ” نعم ” (7). 726 – وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره، هل يصلح


(1) وكف السطح: قطر منه الماء. ” الصحاح – وكف – 4: 1441 “. (2) نقله المجلسي في بحاره 80: 136 / 3 (3) رواه الكليني في الكافي 3: 60 / 3، ونقله المجلسي في بحاره 80 / 59 / 16. (4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره: هو أن يدخله تحت ابطه الايمن ويلقيه على منكبه الايسر، كما يفعل المحرم ” مجمع البحرين – وشح – 2: 423 “. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 188 / 378، ونقله المجلسي في بحاره 83: 202 / 12. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 192 / 398، ونقله المجلسي في بحاره 80: 11 / 1. (7) نقله المجلسي في بحاره 83: 184 / 12.

[ 193 ]

له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: ” لا بأس ” (1). 727 – وسألته عن خنزير اصاب ثوبا وهو جاف، اتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: ” نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ” (2). 728 – وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال: ” إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك ” (3). 729 – وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة – وأشباههن – تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: ” إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله، وإلا فلا بأس ” (4). 730 – وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال: ” يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه واتم ” (5). 731 – وسألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟ قال:


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 165 / قطعة من الحديث 775، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107 / 4. (2) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 61 / 6، والطوسي في التهذيب 1: 261 / 760، ونقله المجلسي في بحاره 80: 54 / 1. (3) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 60 / 3، والطوسي في التهذيب 1: 261 / 761، كذا في مسائل علي ابن جعفر: 192 / 399، ونقله المجلسي في بحاره 80: 58 / 11. (4) رواه الطوسي في التهذيب 1: 424 / ذيل الحديث 1347، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 193 / 402، ونقله المجلسي في بحاره 80: 127 / 2. (5) نقله المجلسي في بحاره 87: 36 / 23.

[ 194 ]

” يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه ” (1). 732 – وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: ” لا يصلح أن يفتح عليه ” (2). 733 – وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: ” يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها ” (3). 734 – وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟ قال: ” يعتد بما يفتتح به من التكبير ” (4). 735 – وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد الي مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: ” لا يفعل ذلك أحب الي ” (5). 736 – وسألته عن الرجل يصلي النافلة، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: ” لا، أن يسلم بين كل ركعتين ” (6).


(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 53 / 12. (2) نقله المجلسي بحاره 84: 295 / 16. (3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2: 152 / 598، وكذا في الاستبصار 1: 358 / 1360، ونقله المجلسي في بحاره 88: 155 / 6. (4) نقله المجلسي في بحاره 88: 191 / 19. (5) نقله المجلسي في بحاره 84: 295 / 16. (6) نقله المجلسي في بحاره 87: 38 / 26.

[ 195 ]

737 – وسألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: ” يقعد فيهن جميعا ” (1). 738 – وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزؤه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة كانت؟ قال: ” لا يتعمد ذلك، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه ” (2). 739 – وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم، قال: ” لا بأس ” (3). 740 – وسألته عن رجل يصلي خلف إمام، يقوم إذا سلم الامام يصلي والامام قاعد؟ قال: ” لا بأس ” (4). 741 – وسألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم، كيف يصنع؟ قال: ” إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو بسم الله، اجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلم أعاد الصلاة ” (5). 742 – وسألته عن الرجل – والمرأة – يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي، قال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 80 / 36. (2) نقله المجلسي في بحاره 85: 24 / 13. (3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 53 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 84: 295 / 16. (4) نقله المجلسي في بحاره 88: 80 / 36. (5) نقله المجلسي في بحاره 88: 155 / 7.

[ 196 ]

” لا يعتد بتلك الصلاة ” (1). 743 – وسألته عن البيت والدار لا يصيبها الشمس، ويصيبها البول، أو يغتسل فيه من الجنابة، أيصلي فيه إذا جف؟ قال: ” نعم ” (2). 744 – وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ” ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ” (3). 745 – وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح، ثم توضأ وقام فصلى، قال: ” يعيد الوضوء فيمسك ذكره، ويتوضا ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى ” (4). 746 – وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الارض وبقي نداه، ايصلي فيه؟ قال: ” إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس ” (5). 747 – وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم فيصلي، قال: ” ينصرف فيمسحه بالماء، ولا يعتد بصلاته تلك ” (6).


(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 295 / 16. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 158 / 736، ونقله المجلسي في بحاره 83: 285 / 2. (3) رواه الطوسي في التهذيب 1: 50 / 145، وكذا في الاستبصار 1: 55 / 161، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 102 / 35، ونقله المجلسي في بحاره 84: 295 / 16. (4) نقله المجلسي في بحاره 84: 295 / 16. (5) نقله المجلسي في بحاره 83: 286 / 2. (6) نقله المجلسي في بحاره 84: 295 / 16.

[ 197 ]

748 – وسألته عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة، قال: ” لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا ” (1). 749 – وسألته عن الصلاة بين القبور، قال: ” لا بأس ” (2). 750 – وسألته عن الرجل يجامع على الحصير – أو المصلى – هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: ” إذا لم يصبه شئ فلا بأس، وإن أصابه شئ فاغسله وصل ” (3). 751 – وسألته عن الرجل يقوم في صلاته، فلا يدري صلى شيئا أم لا، كيف يصنع؟ قال: ” يستقبل الصلاة ” (4). 752 – وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: ” يصلي العشاء ثم المغرب ” (5). 753 – وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: ” يصلي العشاء ثم الفجر ” (6).


(1) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2: 374 / 1554، وكذا في الاستبصار 1: 395 / 1505، ونقله المجلسي في بحاره 83: 317 / 8. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 158 / 737، والطوسي في التهذيب 2: 374 / 1555، وكذا في الاستبصار 1: 397 / 1515، ونقله المجلسي في بحاره 83: 317 / 8. (3) نقله المجلسي في بحاره 83: 286 / 2. (4) رواه الطوسي في التهذيب 2: 189 / 748، ونقله المجلسي في بحاره 88: 169 / 12. (5) نقله المجلسي في بحاره 88: 322 / 1. (6) نقله المجلسي في بحاره 88: 322 / 1.

[ 198 ]

754 – وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: ” يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة ” (1) 755 – وسألته عن رجل ركع وسجد، ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: ” إذا شك فليمض في صلاته ” (2). 756 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر، قبل أن يضطجع على يمينه؟ قال: ” نعم ” (3). 757 – وسألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال، أيقطعه بكلام؟ قال: ” نعم، لا بأس ” (4). 758 – قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: ” إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر ” (5). 759 – وسألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزؤه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: ” لا صلاة حتى يذهب الثلث الاول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة ” (6).


(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 322 / 1. (2) نقله المجلسي في بحاره 88: 191 / 19. (3) نقله المجلسي في بحاره 87: 353 / 20. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 231 / 537، ونقله المجلسي في بحاره 87: 37 / 26. (5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 313 / 1272، ونقله المجلسي في بحاره 85: 83 / 26. (6) نقله المجلسي في بحاره 87: 206 / 16.

[ 199 ]

760 – وسألته عن الرجل والمرأة، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال: ” إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس ” (1). 761 – وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الاخيرة من الفريضة، قال: ” يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك ” (2). 762 – وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: ” يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل ” (3). 763 – وسألته عن رجل كان في صلاته، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال: ” نعم ” (4). 764 – وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده، يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال: ” أما الركوع فلا يصلح له، وأما السجود فلا بأس ” (5). 765 – وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال:


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 174 / 821، والطوسي في التهذيب 2: 356 / 1473، وفي الاستبصار 1: 391 / 1490، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 152 / 203، ونقله المجلسي في بحاره 83: 263 / 3. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181 / 344، ونقله المجلسي في بحاره 88: 156 / 8. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181 / 344، ونقله المجلسي في بحاره 88: 192 / 20. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181 / 345، ونقله المجلسي في بحاره 88: 192 / 20. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 181 / 348، ونقله المجلسي في بحاره 88: 82 / 37.

[ 200 ]

” إن كان فرغ فلا بأس في السجود، فأما في الركوع فلا يصلح ” (1). 766 – وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، أيقطع ذلك صلاته، أو ما عليه؟ قال: ” لا يقطع ذلك صلاته، ولا شئ عليه ” (2). 767 – وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستأذن إنسان على الباب، فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، أما يقطع ذلك صلاته، أو ماذا عليه؟ قال: ” لا بأس ” (3). 768 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمدا؟ قال: ” لا بأس ” (4). 769 – وسألته عن رجل يكون في صلاته، فيعلم أن ريحا قد خرجت، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتا، قال: ” يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى، إذا علم ذلك يقينا ” (5). 770 – وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمدا، حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم


(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 82 / 37. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 182 / 351، ونقله المجلسي في بحاره 84: 295 / 16. (3) رواه الطوسي في التهذيب 2: 331 / 1363، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 182 / 352، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296 / 16. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184 / 357، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296 / 16. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184 / 358، ونقله المجلسي في بحاره 80: 213 / 3.

[ 201 ]

يتوضأ، هل يجزؤه ذلك؟ قال: ” لا يجزؤه حتى يتوضأ، ولا يعتد بشئ مما صلى ” (1). 771 – وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الاوليين كيف هو يضع ركبتيه ويديه على الارض ثم ينهض، أو كيف يصنع؟ قال: ” ما شاء صنع، ولا بأس ” (2). 772 – وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الارض، قال: ” لا يصلح حتى يضع جبهته على الارض (3). 773 – وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟ قال: ” يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفع النهار قضاهما ” (4). 774 – وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: ” لا بأس ” (5). 775 – وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل أو أكثر، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: ” يصلونها جماعة أفضل ” (6).


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184 / 358، ونقله المجلسي في بحاره 80: 213 / 3. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 184 / 360، ونقله المجلسي في بحاره 85: 181 / 2. (3) روى مثله الكليني في الكافي 3: 334 / 9، والطوسي في التهذيب 2: 86 / 319، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 184 / 361، ونقله المجلسي في بحاره 85: 146 / 1. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185 / 362، ونقله المجلسي في بحاره 84: 169 / 72. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185 / 363، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296 / 16. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185 / 365، ونقله المجلسي في بحاره 88: 73 / 26.

[ 202 ]

776 – وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها، أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: ” يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ” (1). 777 – وسألته عن رجل مس ظهر سنور، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: ” لا بأس ” (2). 778 – وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال: ” إذا كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا يصلح ” (3). 779 – وسألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الارض، قال: ” يحرك جبهته حتى يمكن، وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه ” (4). 780 – وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال: ” يبدأ بالزوال فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب ” (5). 781 – وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر،


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185 / 366، ونقله المجلسي في بحاره 85: 13 / 5. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 186 / 370، ونقله المجلسي في بحاره 80: 59 / 13. (3) نقله المجلسي في بحاره 85: 13 / 4. (4) رواه الطوسي في التهذيب 2: 312 / 1270، وكذا في الاستبصار 1: 331 / 1240، ونقله المجلسي في بحاره 85: 129 / 3. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 180 / 340، ونقله المجلسي في بحاره 87: 211 / 26.

[ 203 ]

فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع؟ قال: ” يقيم ويصلي ويدع ذلك، ولا بأس ” (1). 782 – وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو الحصير، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الارض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الارض، قال: ” لا بأس ” (2). 783 – وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد، هل يصلح ذلك، أو ما عليه إن فعل؟ قال: ” إن شاء قرأ بالنفس الواحد، وإن شاء في غيره، ولا بأس ” (3). 784 – وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟ قال: ” هو نقص، وليس عليه شئ ” (4). 785 – وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: ” لا بأس ” (5). 786 – وسألته عن الرجل يصلي، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية


(1) رواه الطوسي في التهذيب 2: 338 / 1399، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 182 / 350، ونقله المجلسي في بحاره 87: 354 / 20. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 166 / 272، ونقله المجلسي في بحاره 83: 286 / 2. (3) رواه الطوسي في التهذيب 2: 296 / 1193، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 167 / 273، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24 / 13. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 167 / 274، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296 / 16. (5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 97 / 365، وكذا في الاستبصار 1: 321 / 1196، وعلي بن جعفر في مسائله: 167 / 275، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24 / 13.

[ 204 ]

فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا؟ قال: ” يردد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس ” (1). 787 – وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال: ” ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته ” (2). 788 – وسألته عن الرجل يصلي الفجر، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: ” لا بأس، ليمض في صلاته ” (3). 789 – وسألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: ” يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته ” (4). 790 – وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: ” إذا كان يابسا فلا بأس ” (5). 791 – وسألته عن تفريج الاصابع في الركوع، أسنة هو؟ قال: ” من شاء فعل، ومن شاء ترك ” (6). 792 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 167 / 276، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24 / 13. (2) نقله المجلسي في بحاره 84: 296 / 16. (3) نقله المجلسي في بحاره 83: 334 / 1. (5) نقله المجلسي في بحاره 83: 295 / 2. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 150 / 196، ونقله المجلسي في بحاره 83: 387 / 66. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 130 / 114، ونقله المجلسي في بحاره 85: 118 / 29.

[ 205 ]

وهو يصلي، فيضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال: ” لا بأس ” (1). 793 – وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، أيصلى فيه؟ قال: ” يكسر رؤوس التماثيل، ويلطخ رؤوس التصاوير، ويصلى فيه، ولا بأس ” (2). 794 – وسألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: ” إذا جف فلا بأس ” (3). 795 – وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: ” يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم ” (4). 796 – وسألته عن رجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن يجهر؟ قال: ” إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر ” (5). 797 – وسألته عن رجل يكون في الصلاة، هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر اخرى، من غير مرض ولا علة؟ قال:


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 237 / صدر الحديث 1045، والطوسي في التهذيب 2: 326 / صدر الحديث 1339، ونقله المجلسي في بحاره 84: 340 / 11. (2) نقله المجلسي في بحاره 83: 290 / 3، والحر العاملي في الوسائل 3: 463 / 10. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 188 / 380، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107 / 3. (4) رواه الطوسي في التهذيب 2: 293 / 1178، ونقله المجلسي في بحاره 88: 80 / 36. (5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 162 / 636، وكذا في الاستبصار 1: 313 / 1164، ونقله المجلسي في بحاره 85: 77 / 11.

[ 206 ]

” لا بأس ” (1). 798 – وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين، هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام، من غير ضعف ولا علة؟ قال: ” لا بأس ” (2). 799 – وسألته عن رجل يخطئ في التشهد والقنوت، هل يصلح له أن يردد حتى يذكره، أو ينصت ساعة ويتذكر؟ قال: ” لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو، ولا في التشهد ” (3). 800 – وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال: ” لا بأس ” (4). 801 – وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: ” إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يعود ” (5). 802 – وسألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال:


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 164 / 262، ونقله المجلسي في بحاره 84: 340 / 11. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 237 / ذيل الحديث 1045، والطوسي في التهذيب 2: 327 / ذيل الحديث 1339، وعلي بن جعفر في مسائله: 164 / 263، ونقله المجلسي في بحاره 84: 340 / 11. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 163 / 258، ونقله المجلسي في بحاره 84: 305 / 28. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 163 / 259، ونقله المجلسي في بحاره 84: 305 / 28. (5) رواه الطوسي في التهذيب 2: 71 / 263، وفي الاستبصار 1: 315 / 1174، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 164 / 261، ونقله المجلسي في بحاره 85: 24 / 13.

[ 207 ]

” نعم، ما لم تكن قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون ” (1). 803 – وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد، فيأخذه البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: ” يتشهد هو وينصرف، ويدع الامام ” (2). 804 – وسألته عن رجل قعد في المسجد ورجله خارجة منه، أو اسفل من المسجد، وهو في صلاته، أيصلح له؟ قال: ” لا بأس ” (3). 805 وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط، وامرأة قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟ قال: ” إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس ” (4). 806 – وسألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة – صلاة الليل – وهو يقدر على السواك، قال: ” إذا خاف الصبح فلا بأس ” (5). 807 – وسألته عن رجل سها فبنى على ما صلى، كيف يصنع ايفتتح صلاته، أم يقوم ويكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال:


(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 317 / 25، والطوسي في التهذيب 2: 290 / 1166، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 164 / 260، ونقله المجلسي في بحاره 85: 16 / 8. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 261 / 1191، والطوسي في التهذيب 2: 349 / 1446، ونقله المجلسي في البحار 88: 55 / 13. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 153 / 207، ونقله المجلسي في بحاره 83: 286 / 2. (4) نقله المجلسي في بحاره 83: 334 / 1. (5) رواه الصدوق في الفقيه 1: 34 / 122، ونقله المجلسي في بحاره 87: 207 / 18.

[ 208 ]

” يبني على ما صلى، فإن كان قد فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة ” (1). 808 – وقال علي بن جعفر: قال أخي عليه السلام: ” على الامام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير ” (2). 809 – وقال: قال أخي: قال علي بن الحسين عليه السلام: ” وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل ” (3). 810 – وسألته رجل احتجم فاصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ قال: ” إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شيئا، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله ” (4). 811 – وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: ” لا، ولكن يقتدي به ” (5). 812 – وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة (6) أو شبه ذلك؟ قال:


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 160 / 241، ونقله المجلسي في بحاره 84: 137 / 29. (2) رواه الطوسي في التهذيب 2: 287 / 1153، ونقله المجلسي في بحاره 84: 362 / 14. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 170 / 288، ونقله المجلسي في بحاره 84: 325 / 3. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 180 / 341، باختلاف في آخره، ونقله المجلسي في بحاره 83: 271 / 8. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 127 / 101، ونقله المجلسي في بحاره 88: 80 / 36. (6) الحلمة: دودة تقع في جلد الشاة ” الصحاح – حلم – 5: 1903 “.

[ 209 ]

” أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه ” (1). 813 – وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال: ” إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس ” (2). 814 – وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة، كيف؟ قال: ” تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن ” (3). 815 – وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلم عليه الرجل، هل يصلح أن يرد؟ قال: ” نعم، يقول: السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه ” (4). 816 – وسالته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال: ” يسلم، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف ” (5). 817 – وسألته عن قوم صلوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والامام قاعد؟ قال: ” إذا سلم الامام فليقم من أحب ” (6). 818 – وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 296 / 16. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 227 / 1005، والطوسي في التهذيب 2: 146 / 569 باختلاف في ألفاظه، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 157 / 227، ونقله المجلسي في بحاره 88: 196 / 24. (3) نقله المجلسي في بحاره 85: 297 / 1. (4) روى مثله الطوسي في التهذيب 2: 328 / 1348، ونقله المجلسي في بحاره 84: 296 / 16. (5) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2: 103 / 387، ونقله المجلسي في بحاره 88: 80 / 36. (6) نقله المجلسي في بحاره 88: 80 / 36.

[ 210 ]

” ركعتين بركعة ” (1). 819 – وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال: ” إذا لم يلتفت فلا بأس ” (2). 820 – وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: ” إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ” (3). 821 – وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال: ” إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله ” (4). 822 – وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال: ” ذلك نقص في الصلاة ” (5). 823 – وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال: ” ليصل ركعتين بما أحب، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته


(1) روى مثله الكليني في الكافي 3: 410 / 2، والصدوق في الفقيه 1: 238 / 1048، والطوسي في التهذيب 2: 170 / 677 ونقله المجلسي في بحاره 84: 342 / 15. (2) نقله المجلسي في بحاره 84: 297 / 16. (3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 53 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 87: 38 / 26. (4) رواه الطوسي في التهذيب 1: 263 / 766، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 53 / 3 ونقله المجلسي في بحاره 83: 258 / 2. (5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 85: 134 / 10.

[ 211 ]

فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس ” (1). 824 – وسألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: ” لا بأس ” (2). 825 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال: ” لا يصلح ” (3). 826 – وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟ قال: ” لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله ” (4). 827 – وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال: ” لا بأس ” (5). 828 – قال: وقال أخي عليه السلام: ” نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم ” (6).


(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54 / 5، ونقله المجلسي في بحاره 87: 38 / 26. (2) روى الطوسي في التهذيب 2: 70 / 255، وكذا في الاستبصار 1: 314 / 1170، ونقله المجلسي في بحاره 85: 11 / 3. (3) نقله المجلسي في بحاره 84: 93 / 5. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 128 / 102، ونقله المجلسي في بحاره 88: 81 / 36. (5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 123 / 2، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 128 / 103 وفيه: لا، ونقله المجلسي في بحاره 83: 252 / 20. (6) نقله المجلسي في بحاره 87: 38 / 26.

[ 212 ]

829 – وسألته عن الطين يطرح فيه التبن (1) حتى يطين به المسجد أو البيت، أيصلى فيه؟ قال: ” لا بأس ” (2). 830 – وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر، أتصلح الصلاة عليها إذا يبست؟ قال: ” لا بأس ” (3). 831 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال: ” لا بأس ” (4). 832 – سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر، فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، قال: ” يصلي بمكة لا يخرج منها، إلا أن ينسى فيخرج فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف ” (5). 833 – وسألته عن الرجل يطوف الاسبوع والاسبوعين، فلا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر، أيصلح ذلك؟ قال: ” لا، حتى يصلي ركعتي الاسبوع الاول، ثم ليطف ما أحب ” (6).


(1) في مسائل علي بن جعفر: السرقين. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 153 / 710، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 131 / 120، ونقله المجلسي في بحاره 85: 145 / 1. (3) رواه الطوسي في التهذيب 2: 374 / قطعة من الحديث 1553، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 132 / 122، ونقله المجلسي في بحاره 83: 286 / 2. (4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 164 / صدر الحديث 775، ونقله المجلسي في بحاره 83: 295 / 2، والحر العاملي في وسائله 3: 468 / 1. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 158 / 232، ونقله المجلسي في بحاره 99: 214 / 2. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 158 / 233، ونقله المجلسي في بحاره 99: 214 / 3.

[ 213 ]

[ باب صلاة المريض ] 834 – عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عليه السلام، قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء، كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: ” يرفع مروحة إلى وجهه، ويضع على جبينه، ويكبر هو ” (1). 835 – وسألته عن رجل نزع الماء من عينه، أو يشتكي عينه ويشق عليه السجود، هل يجزؤه أن يومئ وهو قاعد، أو يصلي وهو مضطجع؟ قال: ” يومئ وهو قاعد ” (2). 836 – وسألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: ” ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه ” (3). 837 – وسألته عن المريض الذي يكوي أو يسترقي (4)، قال: ” لا بأس إذا استرقى بما يعرف ” (5).


(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 337 / 6. (2) نقله المجلسي في بحاره 84: 338 / 6. (3) روى الطوسي في التهذيب 3: 303 / 931 مثله، ونقله المجلسي في بحاره 88: 295 / 2. (4) الرقية: العودة التي تستعمل لبعض الامراض كالحمى والصداع ” مجمع البحرين – رقا 1: 193 “. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 179 / 337، ونقله المجلسي في بحاره 95: 6 / 13.

[ 214 ]

[ باب صلاة الجمعة والعيدين ] 838 – وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة، هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال: ” لا تصلح الصلاة والامام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته ” (1). 839 – وسألته عن القراءة في الجمعة، بما يقرأ؟ قال: ” بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها ” (2). 840 – وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: ” إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة ” (3). 841 – وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الاذان أو بعده؟ قال: ” قبل الاذان ” (4).


(1) نقله المجلسي في بحاره 89: 186 / 25. (2) نقله المجلسي في بحاره 89: 187 / 25. (3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54 / 6، ونقله المجلسي في بحاره 89: 170 / 9. (4) رواه الطوسي في التهذيب 3: 247 / 677، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54 / ذيل الحديث 6، ونقله المجلسي في بحاره 90: 23 / 6.

[ 215 ]

842 – وسألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة، هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: ” لا يجهر الا الامام ” (1). 843 – وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والامام يخطب، كيف أصنع، أستقبل الامام أو أستقبل القبلة؟ قال: ” استقبل الامام ” (2). 844 – قال: وقال أخي: ” يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ ” قلت: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فقال: ” رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ” (3). 845 – وسألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الامام أو بعده؟ قال: ” لا صلاة إلا ركعتين مع الامام ” (4). * * *


(1) نقله المجلسي في بحاره 85: 77 / 11. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 159 / 239، ونقله المجلسي في بحاره 90: 359 / 9. (3) نقله المجلسي في بحاره 89: 187 / 25. (4) نقله المجلسي في بحاره 90: 352 / 2.

[ 216 ]

[ باب صلاة المسافرين ] 846 – عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟ قال: ” ركعتين ثم يسلمون ويقعدون، فيقوم الامام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا ” (1). 847 – وسألته عن الرجل يكون في السفينة، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع، أو القت، أو التبن، أو الحنطة، أو الشعير، وأشباهه، ثم يصلي؟ قال: ” لا بأس ” (2). 848 – وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام، هل يجزؤه تأخير ذلك؟ قال: ” إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قويا فلا يؤخره ” (3). 849 – وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو


(1) نقله المجلسي في بحاره 88: 55 / 14. (2) رواه الصدوق في الفقيه 1: 292 / 1330، والطوسي في التهذيب 3: 296 / 896 ونقله المجلسي في بحاره 84: 93 / 5. (3) نقله المجلسي في بحاره 87: 38 / 26.

[ 217 ]

يقدر على الجد؟ قال: ” نعم، لا بأس ” (1). 850 – وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة، أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون، أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: ” يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا وتقوم النساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم ” (2). 851 – وسألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصلي إذا كان وحده أو مع إمام، فيتم أو يقصر؟ قال: ” قصر، إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية ” (3). 852 – وسألته عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى، أيقصر أم يتم؟ قال: ” إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافرا قصر على كل حال، مع الامام أو غيره ” (4). * * *


(1) نقله المجلسي في بحاره 84: 93 / 5. (2) رواه الطوسي في التهذيب 3: 296 / 900، وفي الاستبصار 1: 440 / 1697، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 163 / 257، ونقله المجلسي في بحاره 84: 93 / 5. (3) نقله المجلسي في بحار الانوار 89: 82 / 10. (4) نقله المجلسي في بحاره 89: 82 / 10.

[ 218 ]

[ باب الصلاة على الجنازة ] 853 – وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس، أيصلح؟ قال: ” لا صلاة في وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنازة ” (1). 854 – وسألته عن الرجل يصلي، أله أن يكبر قبل الامام؟ قال: ” لا يكبر إلا مع الامام، فإن كبر قبله أعاد التكبير ” (2). 855 – وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: ” إذا عقل الصلاة فيصلى عليه ” (3). * * *


(1) رواه الطوسي في التهذيب 3: 320 / 996، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 178 / 331، ونقله المجلسي في بحاره 81: 386 / 49. (2) نقله المجلسي في بحاره 81: 389 / 53. (3) رواه الطوسي في التهذيب 3: 199 / 458، ونقله المجلسي في بحاره 81: 389 / 53.

[ 219 ]

[ باب صلاة الكسوف ] 856 – وسألته عن صلاة الكسوف، ما حدها؟ قال: ” متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك ” (1). 857 – وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال: ” تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب “. قال: ” إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شئ من ركوعك الا الركعة التي تسجد فيها ” (2). 858 – وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال: ” إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء ” (3). * * *


(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54 / صدر الحديث 7، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 194 / 408، ونقله المجلسي في بحاره 91: 140 / 1. (2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 54 / قطعة من الحديث 7، ونقله المجلسي في بحاره 91: 141 / 1. (3) رواه الطوسي في التهذيب 3: 292 / 884، وكذا في الاستبصار 1: 453 / 1756، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 55 / ذيل الحديث 7، ونقله المجلسي في بحاره 91: 142 / 1.

[ 220 ]

[ باب صلاة الخوف ] 859 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال: ” يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ويقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية ويخففون وينصرفون. ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لانفسهم ثم يقعدون معه، ثم يسلم وينصرفون معه ” (1). 860 – وسألته عن صلاة المغرب في الخوف؟ قال: ” يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة، ثم يقوم في الثانية، ويقومون فيصلون لانفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون. ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم، فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانيه، ثم يقعدون فيتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة، ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون ” (2). * * *


(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 455 / 1، والطوسي في التهذيب 3: 171 / 379، وكذا في الاستبصار 1: 456 / 1766، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 107 / 11، ونقله المجلسي في بحاره 89: 112 / 5. (2) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 456 / 1، والطوسي في التهذيب 3: 172 / 379، وكذا في الاستبصار 1: 456 / 1766، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 107 / 12، ونقله المجلسي في بحاره 89: 112 / 5.

[ 221 ]

[ باب التكبير أيام التشريق ] 861 – وسألته عن التكبير أيام التشريق، هل ترفع فيه الايدي أم لا؟ قال: ” يرفع يده شيئا أو يحركها ” (1). 862 – وسألته عن التكبير أيام التشريق، أو اجب هو؟ قال: ” يستحب، فإن نسي فليس عليه شئ ” (2). 863 – وسألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة، فيكبر الامام إذا سلم أيام التشريق، كيف يصنع الرجل؟ قال: ” يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبر ” (3). 864 – وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق، هل عليه تكبير؟ قال: ” نعم، وإن نسي فلا بأس ” (4). 865 – وسألته عن القول في أيام التشريق، ما هو؟ قال:


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 160 / 242، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129 / 29. (2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 488 / 1745، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 160 / 243، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129 / 29. (3) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 187 ما يدل عليه، ومثله في مسائل علي بن جعفر: 161 / 245، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129 / 29. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 161 / 246، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129 / 29.

[ 222 ]

” يقول: الله أكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ” (1). * * *


(1) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1: 187، والكليني في الكافي 4: 516 / 2، والصدوق في الخصال: 502 / 4، والطوسي في التهذيب 5: 269 / 921 مثله، ورواه علي بن جعفر في مسائله 161 / 247، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129 / 29.

[ 223 ]

[ باب ما يجب على النساء من الصلاة ] 866 – قال: وسألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: ” قدر ما تسمع ” (1). 867 – قال: وسألته عن النساء، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: ” لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ” (2). 868 – وسألته عن النساء، هل عليهن افتتاح الصلاة، والتشهد، والقنوت، والقول في صلاة الزوال، وصلاة الليل، ما على الرجل؟ قال: ” نعم ” (3). 869 – وسألته عن النساء، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال: ” نعم ” (4). 870 – وسألته عن النساء، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال:


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 263 / 1201، والطوسي في التهذيب 3: 278 / 815، ونقله المجلسي في بحاره 88: 125 / 2. (2) نقله المجلسي في بحاره 88: 125 / 2. (3) نقله المجلسي في بحاره 88: 125 / 2. (4) نقله المجلسي في بحاره 90: 353 / 4.

[ 224 ]

” نعم ” (1). 871 – وسألته عن النساء، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: ” نعم ” (2). 872 – وسألته عن النساء، هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: ” نعم، ولا يجهرن به ” (3). 873 – وسألته عن النساء، هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: ” نعم ” (4). 874 – وسألته عن المرأة إذا سجدت يقع بعض جبهتها على الارض وبعضها يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: ” لا، حتى تضع جبهتها على الارض ” (5). 875 – وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: ” لا يصلح لها إلا في ملحفة، إلا أن لا تجدد بدا ” (6). 876 – وسألته عن الامة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 91: 164 / 18. (2) نقله المجلسي في بحاره 90: 353 / 4. (3) رواه الطوسي في التهذيب 5: 481 / 1708، 488 / ذيل الحديث 1745، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 161 / 244، ونقله المجلسي في بحاره 91: 129 / 29. (4) نقله المجلسي في بحاره 90: 353 / 4. (5) نقله المجلسي في بحاره 85: 130 / 4. (6) نقله المجلسي في بحاره 83: 181 / 5.

[ 225 ]

” لا بأس ” (1). 877 – وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: ” لا بأس ” (2). 878 – وسألته عن النضوح (3) يجعل فيه النبيذ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال: ” لا، حتى تغتسل منه ” (4). 879 – وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟ قال: ” تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي ” (5). 880 – وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال: ” تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها، إذا دام الدم، وتغتسل كلما انقطع عنها “. قلت: كيف تصنع؟ قال:


(1) نقله المجلسي في بحاره 83: 181 / 5. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 165 / 267، ونقله المجلسي في بحاره 84: 297 / 16. (3) النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته ” النهاية 5: 70 “. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 151 / 200، ونقله المجلسي في بحاره 80: 97 / 5. (5) نقله المجلسي في بحاره 81: 86 / 7.

[ 226 ]

” ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها الا في أيام طمثها، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم ” (1). 881 – وسألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: ” إن كن صما فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا ” (2). 882 – وسألته عن الديباج، هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: ” لا بأس ” (3). 883 – وسألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها، قال: ” لا بأس ” (4). 884 – وسألته عن المرأة العاصية لزوجها، هل لها صلاة، وما حالها؟ قال: ” لا تزال عاصية حتى يرضى عنها ” (5). 885 – وسألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: ” لا، إلا أن يحللها ” (6). 886 – وسألته عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: ” لا ” (7).


(1) نقله المجلسي في بحاره 81: 87 / 7. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 404 / ذيل الحديث 33، والصدوق في الفقيه 1: 165 / قطعة من الحديث 775، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 138 / 148، ونقله المجلسي في بحاره 83: 249 / 11. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 138 / 147، ونقله المجلسي في بحاره 83: 240 / 2. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 129 / 111، ونقله الحر العاملي في وسائله 12: 95 / 8. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 185 / 364، ونقله المجلسي في بحاره 103: 244 / 17. (6) رواه الطوسي في التهذيب 6: 346 / 974، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 158 / 231، ونقله المجلسي في بحاره 103 / 244 / 18. (7) رواه علي بن جعفر في مسائله: 179 / 333، ونقله المجلسي في بحاره 103: 244 / 19.

[ 227 ]

887 – وسألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟ قال: ” لا ” (1). 888 – وسالته عن المرأة تكون بها الجرح في فخذها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال: ” لا ” (2). 889 – وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو اليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: ” إذا لم يكن عورة فلا بأس ” (3). 890 – وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: ” الوجه، والكف، وموضع السوار ” (4). 891 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له ان يقبل قبل المرأة؟ قال: ” لا بأس ” (5). * * *


(1) نقله المجلسي في بحاره 104: 33 / 8. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 166 / 268، ونقله المجلسي في بحاره 104: 34 / 9. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 166 / 269، ونقله المجلسي في بحاره 104: 34 / 10. (4) رواه الكليني في الكافي 5: 521 / 2، والصدوق في الخصال: 302 / 78 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 34 / 11. (5) رواه الكليني في الكافي 5: 497 / 4، والطوسي في التهذيب 7: 413 / 1650، ونقله المجلسي في بحاره 103: 285 / 10.

[ 228 ]

[ باب الزكاة ] 892 – وسألته عن الزكاة، هل هي لاهل الولاية؟ قال: ” قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب ” (1). 893 – وسألته عن زكاة الحلي، قال: ” إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة “. وقال: ” ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه “. وقال: ” ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه ” (2). 894 – وسألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال: ” يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال ” (3). 895 – وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ فقال: ” لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول ” (4).


(1) نقله المجلسي في بحاره 96: 60 / 18. (2) نقله المجلسي في بحاره 96: 37 / 1، 31 / 6. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 521 / 12 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 32 / 6. (4) روى نحوه الطوسي في التهذيب 4: 34 / 87، وكذا في الاستبصار 2: 28 / 79، ومثله في مسائل علي ابن جعفر: 179 / 335، ونقله المجلسي في بحاره 96: 32 / 6.

[ 229 ]

896 – وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: ” لا بأس ” (1). 897 – وسألته عن الزكاة في الغنم، فقال: ” من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور ” (2). * * *


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 559 / 2، والصدوق في الفقيه 2: 16 / 51، والطوسي في التهذيب 4: 95 / 272، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 125 / 92، ونقله المجلسي في بحاره 96: 37 / 1. (2) نقله المجلسي في بحاره 96: 47 / 1.

[ 230 ]

[ باب الصوم ] 898 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: ” لا بأس ” (1). 899 – وسألته عن الرجل يكون عليه صيام الايام [ الثلاثة ] من كل شهر، يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال: ” لا بأس ” (2). 900 – وسألته عن الرجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر، حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولا جمعة مع الاربعاء، يجزؤه ذلك؟ قال: ” لا بأس ” (3). 901 – وسالته عن صيام الايام الثلاثة من كل شهر تكون على الرجل، يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ” أي ذلك أحب ” (4). 902 – وسألته عن الرجل يدرك شهر رمضان في السفر، فيقيم الايام في المكان، هل عليه صوم؟ قال: ” لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 110 / 5، والطوسي في التهذيب 4: 325 / 1005، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272 / 10. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 189 / 383، ونقله المجلسي في بحاره 97: 94 / 4. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 189 / 384، ونقله المجلسي في بحاره 97: 94 / 4. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 189 / 385، ونقله المجلسي في بحاره 97: 94 / 4.

[ 231 ]

وأتم الصلاة ” (1). 903 – وسألته عن الرجل يكون عليه الايام من شهر رمضان وهو مسافر، هل يقضي إذا قام الايام في المكان؟ قال: ” لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ” (2). 904 – وسألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: ” إذا لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع الناس ” (3). 905 – وسألته عن فطرة شهر رمضان، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال: ” هي على كل كبير وصغير ممن يعول ” (4). 906 – وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: ” يفصل بينهما بيوم، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية ” (5). 907 – وسألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقة، قال: ” لا يفعل “. قلت: فان فعل، فما عليه؟ قال: ” لا شئ عليه، ولكن لا يعود ” (6).


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 133 / صدر الحديث 2، ونقله المجلسي في بحاره 96: 322 / 5. (2) رواه الكليني في الكافي 4: 133 / ذيل الحديث 2، ونقله المجلسي في بحاره 96: 322 / 5. (3) رواه الصدوق في الفقيه 2: 77 / 341 وفيه: إذا لم يشك فليفطر، والطوسي في التهذيب 4: 317 / 964، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 149 / 193، ونقله المجلسي في بحاره 96: 296 / 1. (4) نقله المجلسي في بحاره 96: 104 / 4. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 157 / 229، ونقله المجلسي في بحاره 96: 331 / 2. (6) رواه الطوسي في التهذيب 4: 325 / 1004، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272 / 10.

[ 232 ]

908 – وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا، فصام أربعة عشر يوما بمكة، له أن يرجع إلى اهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: ” نعم ” (1). 909 – وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: ” لا ” (2). 910 – وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما، ثم صح بعد ذلك، كيف يصنع؟ قال: ” يصوم الآخر، ويتصدق عن الاول بصدقة، كل يوم مدا من طعام لكل مسكين ” (3). 911 – وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان، فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر، فيبرأ فيه، كيف يصنع؟ قال: ” يصوم الذي برأ فيه، ويتصدق عن الاول كل يوم مد من طعام ” (4). 912 – وسألته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم، قال: ” لا بأس ” (5). 913 – وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 187 / 374، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 334 / 1. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 150 / 195، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272 / 10. (3) رواه الكليني في الكافي 4: 119 / 1، والطوسي في التهذيب 4: 250 / 743، والاستبصار 2: 110 / 361، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 105 / 7، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 331 / 2. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 4: 119 / 1، والطوسي في التهذيب 4: 250 / 743، ونقله المجلسي في بحاره 96: 331 / 2. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 108 / 15، ونقله المجلسي في بحاره 96: 272 / 10.

[ 233 ]

ثوبه، وهو صائم، قال: ” لا بأس ” (1). * * *


(1) رواه الطوسي في التهذيب 1: 423 / 1343 وليس فيه انه صائم، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 108 / 16، ونقله المجلسي في بحاره 96: 273 / 10.

[ 234 ]

[ باب الحج والعمرة ] 914 – عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: ” يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى ” (1). 915 – وسألته عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو، وما على من فعله؟ قال: ” الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به، إذا فعله وهو محرم ” (2). 916 – وسألته عن دخول الكعبة، أواجب هو على كل من حج؟ قال: ” هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك ” (3). 917 – وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب، فيذكر وهو في طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه؟ ] قال:


(1) نقله الحر العاملي في وسائله 9: 60 / 6. (2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 297 / 1005، ونقله المجلسي في بحاره 99: 169 / 1. (3) نقله الحر العاملي وسائله 9: 372 / 5.

[ 235 ]

” يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ” (1). 918 – وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم، وأهل السند ومصر، من أين هو؟ قال: ” إحرام اهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن من قرن المنازل، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة ” (2). 919 – وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم، وأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (3) العمرة ما حاله؟ قال: ” ليس عليه شئ، فليعد الاحرام بالحج ” (4). 920 – وسألته عن المملوك الموسر، أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فإن عتق أعاد الحج ” (5). 921 – وسألته عن البدنة، كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: ” يعقلها، إن شاء قائمة، وإن شاء باركة ” (6). 922 – وقال: ” من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال ” (7).


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 420 / صدر الحديث 4، والطوسي في التهذيب 5: 117 / صدر الحديث 381، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 190 / 389، ونقله المجلسي في بحاره 99: 206 / 1. (2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 55 / 169 باختلاف، ونقله المجلسي في بحاره 99: 126 / 2. (3) في نسخنا: قبل، واثبتنا ما في نسخة الحر العاملي. (4) رواه الطوسي في التهذيب 5: 169 / 562، ونقله المجلسي في بحاره 99: 95 / 1، والحر العاملي في الوسائل 9: 33 / 8. (5) نقله المجلسي في بحاره 99: 114 / 1. (6) نقله المجلسي في بحاره 99: 285 / 40. (7) نقله المجلسي في بحاره 99: 132 / 1.

[ 236 ]

923 – وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: ” يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء ” (1). 924 – وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام، والبيض فيه فراخ تتحرك، ما عليه؟ قال: ” يتصدق عن كل ما تحرك منها شاة ويتصدق بلحمها إذا كان محرما، وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه، أو يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ” (2). 925 – وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك، فقال: ” لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر ” (3). 926 – وسالته عن المحرم، أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال: ” إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس ” (4). 927 – وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت، وثلثيها لحي، قال: ” للميت [ فنعم ]، فاما للحي فلا ” (5).


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 420 / 4 باختلاف يسير، والطوسي في التهذيب 5: 117 / 381 والاستبصار 2: 222 / 765، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 150 / 194، ونقله المجلسي في البحار 99: 206 / 2. (2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 358 / 1244 والاستبصار 2: 205 / 697، وعلي بن جعفر في مسائله: 151 / 198 ونقله المجلسي في البحار 99: 150 / 9. (3) رواه الشيخ في التهذيب 5: 355 / 1234 والاستبصار 2: 203 / 688، وعلي بن جعفر في مسائله: 151 / 199 ونقله المجلسي في البحار 99: 150 / 10. (4) رواه الشيخ في التهذيب 5: 67 / 217 والاستبصار 2: 165 / 540، وعلي بن جعفر في مسائله: 152 / 202، ونقله المجلسي في البحار 99: 167 / 1. (5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 187 / 373، ونقله المجلسي في البحار 99: 115 / 3.

[ 237 ]

928 – وقال: ” لكل شئ جرحت من حجك، فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ” (1). 929 – وسألته عن مكة، لم سميت بكه؟ قال: ” لان الناس يبك بعضهم بعضا بالايدي (2)، ولا يكون إلا في المسجد حول الكعبة ” (3). 930 – وسألته عن استلام الحجر، لم يستلم؟ قال: ” لان الله تبارك وتعالى علوا كبيرا أخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة، فأمره فالتقم الميثاق، فالواقفون شاهدون ببيعتهم ” (4). 931 – وسألته عن التروية، لم سميت تروية؟ قال: ” انه لم يكن بعرفات ماء، وإنما كان يحمل الماء من مكة، فكان ينادي بعضهم بعضا يوم التروية حتى يحمل الناس ما يرويهم، فسميت التروية لذلك ” (5). 932 – وسألته عن السعي بين الصفا والمروة، فقال: ” جعل لسعي إبراهيم عليه السلام ” (6). 933 – وسألته عن التلبية لم جعلت؟ قال:


(1) نقله المجلسي في البحار 99: 181 / 1. (2) في ” م ” زيادة: يعني يدفع بعضهم بعضا. (3) رواه العياشي في تفسيره 1: 187 / 98، والصدوق في علل الشرائع: 398 / 5 باختلاف يسير. نقله المجلسي في بحاره 99: 77 / 3. (4) رواه العياشي في تفسيره 2: 39 / 106، والكليني في الكافي 4: 184 / 2 باختلاف يسير. ونقله المجلسي في بحاره 99: 39 / 17. (5) رواه البرقي في المحاسن: 336 / 112، والصدوق في علل الشرائع: 435 / 1، وابن ادريس في مستطرفاته: 35 / 45 باختلاف يسير. (6) نقله الحر في الوسائل 9: 514 / 16 والمجلسي في بحاره 99: 39 / 19.

[ 238 ]

” لان إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تبارك وتعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا) (1) نادى فأسمع، فاقبل إلى الناس من كل وجه يلبون، فلذلك جعلت التلبية ” (2). 934 – سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: ” لان إبليس كان يتراءى لابراهيم عليه السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة ” (3). 935 – وسألته عن الجياد لم سمي جيادا؟ قال: ” لان الخيل كانت وحشا، فاحتاج إليها إسماعيل عليه السلام، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخرها له، فأمره فصعد على أبي قبيس ثم نادى: ألا هلا ألا هلم، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها، فلذلك سميت جيادا ” (4). 936 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟ قال: ” كان أبي ينهى ولده عن ذلك ” (5). 937 – وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام، من أين هو؟ قال: ” كان أبي يجردهم من فخ ” (6).


(1) الحج 22: 27. (2) رواه الكليني في الكافي 4: 335 / 1 باختلاف، وكذا الصدوق في الفقيه 2: 127 / 545، وابن ادريس في المستطرفات: 35 / 44 ونقله المجلسي في بحاره 99: 39 / 20. (3) رواه الصدوق في علل الشرائع: 437 / 1، ونقله العاملي في وسائله 10: 215 / 7. نقله المجلسي في بحاره 99: 39 / 21. (4) رواه البرقي في المحاسن: 630 / 109، باختلاف يسير، ونقله العاملي في الوسائل 8: 343 / 6، والمجلسي في البحار 64: 157 / 8. (5) نقله المجلسي في البحار 99: 167 / 2. (6) رواه الكليني في الكافي 4: 303 / 2، والصدوق في الفقيه 2: 265 / 1292، والطوسي في التهذيب 5: 409 / 1421، 1422، ونقله المجلسي في البحار 99: 126 / 3.

[ 239 ]

938 – وسألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال: ” يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شئ ” (1). 939 – وسالته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: ” لا بأس ” (2). 940 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعا؟ قال: ” لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين ” (3). 941 – وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء، لا يعلم بها، إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال: ” نعم الا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي ” (4). 942 – وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، تجزئ صاحب الضحية؟ قال: ” نعم، إنما هو ما نوى ” (5).


(1) نقله المجلسي في البحار 99: 114 / 3. (2) روى الكليني في الكافي 4: 349 / 1، والصدوق في الفقيه 2: 227 / 1073، والشيخ في التهذيب 5: 307 / 1051، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 99: 178 / 8. (3) نقله المجلسي في البحار 99: 207 / 5. (4) رواه الصدوق في الفقيه 2: 295 / 1463، والشيخ في التهذيب 5: 213 / 719، والاستبصار 2: 268 / 952، وعلي بن جعفر في مسائله: 162 / 255، ونقله المجلسي في البحار 99: 294 / 2. (5) رواه الصدوق في الفقيه 2: 296 / 1469، والشيخ في التهذيب 5: 222 / 748، وعلي بن جعفر في مسائله: 162 / 254. ونقله المجلسي في البحار 99: 115 / 4.

[ 240 ]

943 – وسألته عن جلود الاضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال: ” لا يصلح أن يجعلها جرابا، إلا أن يتصدق بثمنه ” (1). 944 – وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحرم الابل والبقر والغنم والدجاج ” (2). 945 – وقال اخي موسى عليه السلام: اني كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة العقبة، فراى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له يقال له سعيد: ناد في الناس أن جعفر بن محمد يقول: ليس هذا موضع وقوف، فارموا وامضوا. فنادى سعيد ” (3). 946 – وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: ” نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه ” (4). 947 – وسألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ قال: ” أربعة أيام ” (5). 948 – وسألته عن الاضحى في غير أيام منى؟ قال: ” ثلاثة أيام ” (6).


(1) رواه الشيخ في التهذيب 5: 228 / 773 والاستبصار 2: 276 / 982، وعلي بن جعفر في المسائل: 166 / 271. ونقله المجلسي في البحار 99: 294 / 4. (2) نقله المجلسي في بحاره 99: 151 / 16. (3) أورد الكليني في الكافي 4: 479 / 5 نحوه ونقله المجلسي في البحار 99: 272 / 6. (4) أورد الطوسي في التهذيب 5: 3306 / 1046 والاستبصار 2: 183 / 610، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 99: 179 / 1. (5) رواه الصدوق في الفقيه 2: 291 / 1439، والشيخ في التهذيب 5: 202 / 673، 674 والاستبصار 2: 264 / 930، 931. (6) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2: 291 / 1439، والشيخ في التهذيب 5: 202 / 673 والاستبصار: 2 264 / 930، 931، وعلي بن جعفر في مسائله: 127 / 97، ونقله المجلسي في البحار 99: 294 / 5.

[ 241 ]

949 – وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين، أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: ” نعم ” (1). 950 – وقال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف (2). 951 – وسألته عن عمرة رجب، ما هي؟ قال: ” إذا أحرمت في رجب، وإن كان في يوم واحد منه، فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان، فانها عمرة رجب أن تحرم في رجب ” (3). 952 – وسألته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال: ” لا بأس ” (4). 953 – وقال: ” المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ” (5). 954 – وسألته عن رجل اعتمر في رجب، فرجع إلى أهله، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: ” لا يعدل بذلك ” (6). 955 – وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم، كيف يصنع؟ قال:


(1) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2: 291 / 1439، والشيخ في التهذيب 5: 202 / 673 والاستبصار 2: 264 / 930، وعلي بن جعفر في مسائله: 127 / 98، ونقله المجلسي في بحاره 99: 294 / 6. (2) نقله المجلسي في البحار 99: 207 / 6. (3) نقله المجلسي في البحار 99: 331 / 4. (4) نقله المجلسي في البحار 99: 179 / ذيل الحديث 1. (5) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2: 221 / 1023 والمقنع: 74، ونقله المجلسي في البحار 99: 144 / 12. (6) نقله المجلسي في البحار 99: 95 / 2.

[ 242 ]

” يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم ” (1). 956 – وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله، قال: ” إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه وليقض، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل ” (2). 957 – وسألته عن رجل قدم متمتعا، ثم أحل قبل ذلك، أله الخروج؟ قال: ” لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها ” (3). 958 – وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى، قال: ” إن كان أتاها نهارا فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ ” (4). 959 – وقال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس، فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا، حتى فعل ذلك ثلاث مرات (5). 960 – وسألته عن الاحرام عند الشجرة، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟ قال: ” نعم، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية ” (6).


(1) رواه الشيخ في التهذيب 5: 58 / 180، ونقله المجلسي في البحار 99: 126 / 4. (2) نقله المجلسي في البحار 99: 126 / 5. (3) نقله المجلسي في البحار 99: 95 / 3. (4) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5: 257 / 873 والاستبصار 2: 292 / 1040، ونقله المجلسي في البحار 83: 118 / 43. (5) نقله المجلسي في البحار 99: 207 / 7. (6) نقله العاملي في الوسائل 9: 45 / 8.

[ 243 ]

961 – وسألته عن جمرة العقبة أول يوم، يقف من رماها؟ قال: ” لا يقف أول يوم، ولكن ليرم ولينصرف ” (1). 962 – وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل فيه، أله أن يرجع؟ قال: ” لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات ” (2). 963 – وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا، ما عليه؟ قال: ” يطوف، وعليه بدنة ” (3). 964 – وسألته عن نساء ورجال محرمين، اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا، ما عليهم؟ قال: ” على كل من أكل منه فداء الصيد، كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا ” (4). 965 – وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع، قال: ” عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع ” (5). 966 – وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، ثم


(1) نقله المجلسي في البحار 99: 272 / 7. (2) نقله المجلسي في البحار 99: 96 / 5. (3) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 5: 489 / 1748، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 103 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 99: 169 / 2. (4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5: 351 / 1221، ونقله المجلسي في بحاره 99: 150 / 11. (5) روى القاضي في دعائم الاسلام 1: 309، نحوه، والشيخ في التهذيب 5: 359 / 1246، ونقله المجلسي في بحاره 99: 150 / 62.

[ 244 ]

تركه يرعى ومضى، ما عليه؟ قال: ” عليه دفع الفداء ” (1). 967 – وسألته عن أهل مكة، هل يجوز لهم المتعة؟ قال: ” لا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (2)) (3). 968 – وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة، قال: ” يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه ” (4). 969 – وسألته عن رجل ترك طوافا، أو نسي من طواف الفريضة، حتى ورد بلاده وواقع أهله، كيف يصنع؟ قال: ” يبعث بهديه، إن كان تركه من حج فبدنة في حج، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه ” (5). 970 – وسألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال: ” [ قد ] وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل العراق من العقيق، ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولاهل


(1) رواه الشيخ في التهذيب 5: 359 / 1247 والاستبصار 2: 205 / 698، وفيهما: عليه ربع الفداء، ونقله المجلسي في بحاره 99: 150 / 13. (2) البقرة 2: 196. (3) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5: 32 / 97 والاستبصار 2: 157 / 515، ونقله المجلسي في بحاره 99: 91 / 11. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 234 / 9، والقاضي في دعائم الاسلام 1: 311، والصدوق في الفقيه 2: 171 / 749 باختلاف يسير، والشيخ في التهذيب 5: 464 / 1620، وعلي بن جعفر في مسائله: 105 / 8، ونقله المجلسي في بحاره 99: 150 / 14. (5) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5: 128 / 421 والاستبصار 2: 228 / 788، وعلي بن جعفر في مسائله: 106 / 9، ونقله المجلسي في بحاره 99: 206 / 3.

[ 245 ]

الطائف من قرن المنازل، ولاهل اليمن من يلملم، فليس لاحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها ” (1). * * *


(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 4: 319 / 2، والقاضي في دعائم الاسلام 1: 297، والصدوق في الفقيه 2: 198 / 903، والشيخ في التهذيب 5: 55 / 167، ورواه علي بن جعفر في مسائله 107 / 13، ونقله المجلسي في بحاره 99: 126 / 6.

[ 246 ]

[ باب الهدي ] 971 – عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، فقال له: ” مر منايا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به، أو نفذ طعامه، فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية ” (1). 972 – وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا، ما عليه؟ قال: ” إذا لم يكن نذرا فليس عليه شئ ” (2). * * *


(1) روى الكليني نحوه في الكافي 4: 543 / 18، والشيخ في التهذيب 5: 440 / 1529 و 9: 214 / 843، ونقله المجلسي في بحاره 99: 68 / 9. (2) نقله المجلسي في بحاره 99: 68 / ذيل ح 9.

[ 247 ]

[ باب ما يجوز من النكاح ] 973 – وسألته عن رجل زنى بامرأتين، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال: ” نعم، لا يحرم حلالا حرام ” (1). 974 – وسألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: ” لا ” (2). 975 – وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه؟ قال ” يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة ” (3). 976 – وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، فبلغها بعد ان زوجها حي، هل تحل للآخر؟ قال: ” لا ” (4). 977 – وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وابوه لا بأس به، قال:


(1) نقله المجلسي في البحار 104: 7 / 7، والعاملي في الوسائل 14: 332 / 9. (2) رواه الشيخ في التهذيب 7: 282 / 1195 والاستبصار 3: 163 / 594، ونقله المجلسي في بحاره 104: 7 / 8. (3) رواه الصدوق في الفقيه 3: 262 / 1251، والشيخ في التهذيب 7: 489 / 1966 و 10: 36 / 125، وفيها: ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة، ونقله المجلسي في بحاره 79: 39 / 19. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله: 180 / 339، ونقله المجلسي في بحاره 104: 1 / 1.

[ 248 ]

” ان لم تكن فاحشة فزوجه – يعني الخنث – ” (1) (2). 978 – وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: ” يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب ” (3). 979 – وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: ” لا بأس ” (4). 980 – وسألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال: ” له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللاخرى ثلاث ليال ” (5). 981 – وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال: ” له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللاخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك ” (6). 982 – وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال:


(1) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون ” وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال ” لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه – يعني الخنث – ” واثبتنا ما في النسخة الحجرية. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 187 / 375 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 103: 372 / 5. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 128 / 107، ونقله المجلسي في البحار 104: 1 / 2. (4) رواه الشيخ في التهذيب 7: 333 / 1368 والاستبصار 3: 177 / 645، ونقله المجلسي في بحاره 104: 18 / 12. (5) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع: 503 / 1، ونقله المجلسي في البحار 104: 51 / 2. (6) روى القاضي في دعائم الاسلام 2: 253 / 955 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 104: 51 / 3.

[ 249 ]

” يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر ” (1). 983 – وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: ” عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء ” (2). 984 – وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال: ” يفرق بينهما، ولا مهر لها ” (3). 985 – وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال: ” إذا ماتت فليتزوج متى أحب ” (4). 986 – وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة اشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: ” لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الاول ]، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر، ثم لا تحل له أبدا. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها، فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب ” (5).


(1) روى الكليني نحوه في الكافي 5: 411 / 6، والطوسي في التهذيب 7: 432 / 1721، وعلي بن جعفر في مسائله: 104 / 3 وفيه: خنثى، ونقله المجلسي في بحاره 103: 362 / 6. (2) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3: 357 / 1707، والشيخ في التهذيب 7: 430 / 1714 والاستبصار 3: 250 / 896، ونقله المجلسي في البحار 103: 362 / 7. (3) نقله المجلسي في البحار 103: 362 / 8. (4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 106 / 10، ونقله المجلسي في البحار 103: 384 / 1. (5) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 7: 306 / 1273 و 1277 والاستبصار 3: 686 / 685، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 109 / 17، ونقله المجلسي في البحار 104: 1 / 3، والعاملي في =

[ 250 ]

987 – وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، أتحل له؟ قال: ” هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت ” (1). 988 – وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها، وتزوجت غيره، ما حالها؟ قال: ” هي للذي تزوجت، ولا ترد على الاول ” (2). 989 – وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال: ” لا ” (3). 990 – وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال: ” يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه ” (4). 991 – وسألته عن مملوكة بين رجلين، تزوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: ” إذا كره الغائب لم يجز النكاح ” (5).


= الوسائل 14: 349 / 20. (1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 132 / 124، ونقله المجلسي في البحار 103: 383 / 1. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 132 / 123، ونقله المجلسي في البحار 103: 383 / 2. (3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8: 189 / 658 والاستبصار 3: 374 / 1337، وعلي بن جعفر في مسائله: 135 / 137 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 104: 175 / 2. (4) نقله المجلسي في البحار 103: 332 / 1. (5) رواه القاضي في دعائم الاسلام 2: 246 / 929، والطوسي في تهذيب 8: 200 / 704، وعلي ابن جعفر في مسائله: 124 / 87، ونقله المجلسي في البحار 103: 332 / 2.

[ 251 ]

992 – وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال: ” إذا كان للولد شئ ممن يملكه عتق ” (2). 993 – وسألته عن رجل قال لامته – وأراد أن يعتقها ويتزوجها -: اعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: ” عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا ” (4). 994 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ” إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس ” (5). 995 – وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:


(1) في ” م “: ابن أخيه. (2) روى الشيخ نحوه في التهذيب 8: 242 / 876 والاستبصار 4: 16 / 52، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله: 129 / 108، ونقله المجلسي في البحار 103: 332 / 3. (3) في مسائل علي بن جعفر: جاز النكاح، واجب. (4) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3: 261 / 1244، والشيخ في التهذيب 8: 210 / 710 والاستبصار 3: 210 / 760، وعلي بن جعفر في مسائله: 135 / 138، ونقله المجلسي في البحار 103: 338 / 1. (5) نقله المجلسي في البحار 103: 312 / 3. (6) روى الكليني في الكافي 5: 460 / 2، نحوه مع اختلاف باللفظ، ونقله المجلسي في البحار 103: 312 / 4.

[ 252 ]

” ما أحب ” (6). 996 – قال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة، أراد أن يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الاجل، أو من بعده؟ قال: ” إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلابد من بينة ” (1). 997 – وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله، وما معنا غير غلام له، فقال: ” تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث “. فقال لي: ” ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ “. فقلت: يكره ذلك. فقال لي: ” بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة ” (2). * * *


(1) نقله المجلسي في البحار 103: 312 / 5. (2) نقله المجلسي في البحار 103: 273 / 23.

[ 253 ]

[ باب الطلاق والمباراة ] 998 – عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: ” السنة أن يطلق الطهر واحدة، ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركه حتى تبين، فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل ” (1). 999 – وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: ” لا بأس إذا فعلته من غير سوء ” (2). 1000 – وسألته عن المطلقة، كم عدتها؟ قال: ” ثلاث حيض، تعتد أول تطليقة ” (3). 1001 – وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى


(1) روى الكليني نحوه في الكافي 6: 64 / 1، 68 / 8، باختصار، والشيخ في التهذيب 8: 25 / 82، ونقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 28. (2) أورده الكليني في الكافي 6: 92 / 14، والشيخ في التهذيب 8: 131 / 454، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 292 / 1099، ونقله المجلسي في بحاره 104: 183 / 6. (3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8: 126 / 434 والاستبصار 3: 330 / 1171 و 1172، واورده علي بن جعفر في مسائله: 194 / 409، ونقله المجلسي في بحاره 104: 183 / 6.

[ 254 ]

تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال: ” إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها ” (1). 1002 – وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: ” نعم ” (2). 1003 – وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال: ” إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا ” (3). 1004 – وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال: ” الرجم ” (4). 1005 – وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:


(1) رواه الشيخ في التهذيب 8: 82 / 279 والاستبصار 3: 331 / 1179، وعلي بن جعفر في مسائله: 194 / 410، ونقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 29. (2) رواه علي بن جعفر في مسائله: 179 / 338، ونقله المجلسي في البحار 104: 146 / 30. (3) رواه الكليني في الكافي 6: 165 / ذيل الحديث 12، والشيخ في التهذيب 8: 193 / 677، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر: 134 / 132، ونقله المجلسي في البحار 104: 61 / 2. (4) نقله المجلسي في البحار 79: 39 / قطعة من الحديث 19.

[ 255 ]

” نعم ” (1). 1006 – وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، قال: ” إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدته لاعنها ” (2). 1007 – وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: ” لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة ” (3). 1008 – وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني، فلم تقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال: ” ليس عليه شئ، وهي امرأته ” (4). 1009 – وسألته عن المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ قال: ” أربعة أشهر وعشرا ” (5). 1010 – وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها، أنه قد دفع إليها الذي لها، ولا


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 190 / 387، ونقله المجلسي في البحار 79: 39 / ذيل الحديث 19. (2) نقله المجلسي في البحار 104: 175 / قطعة من الحديث 2، والحر في الوسائل 15: 602 / 2. (3) روى الكليني نحوه في الكافي 5: 429 / 2، والشيخ في التهذيب 7: 294 / 1234، ونقله المجلسي في بحاره 103: 384 / 2. (4) نقله المجلسي في البحار 104: 147 / 31. (5) أورد نحوه العياشي في تفسيره 1: 122 / 387، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 285 / 1072، ونقله المجلسي في بحاره 104: 184 / 8.

[ 256 ]

شئ لها قبله ” (1). 1011 – وسألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال: ” إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه ” (2). 1012 – سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال: ” إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ” (3). وقال (4): ” الملاعنة وما أشبهها من قيام ” (5). 1013 – وسألته عن رجل صام من الظهار ثم افطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، قال: ” إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه ” (6). * * *


(1) نقله المجلسي في البحار 104: 163 / 3. (2) نقله المجلسي في البحار 104: 168 / 5. (3) رواه الكليني في الكافي 6: 165 / صدر الحديث 12، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8: 191 / 665، ونقله المجلسي في بحاره 104: 176 / 2. (4) كذا في المخطوطات، وفي الكافي زيادة: قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ (5) رواه الكليني في الكافي 6: 165 / قطعة من الحديث 12. ونقله المجلسي في بحاره 104: 176 / 2. (6) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله: 105 / 6، ونقله المجلسي في البحار 96: 334 / 1.

[ 257 ]

[ باب الحدود ] 1014 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: ” الحد ” (1). 1015 – وسألته عن صبي وقع على امرأة، قال: ” تجلد المرأة، وليس على الصبي شئ ” (2). 1016 – وقال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بامرأة مريضة، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بأمرأة، فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله: اتيته، فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت، فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل. فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة ” (3). 1017 – وقال: ” يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين ” (4). 1018 – وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال:


(1) نقله المجلسي في البحار 79: 87 / 1. (2) نقله المجلسي في البحار 79: 87 / قطعة من الحديث 1. (3) نقله المجلسي في البحار 79: 87 / ذيل الحديث 1. (4) نقله المجلسي في البحار 79: 118 / 6.

[ 258 ]

” يقتل من قتله من المماليك، ويديه الاحرار ” (1). 1019 – وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: ” إن كان يلعب فلا بأس ” (2). 1020 – وقال: ” ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه ” (3). 1021 – قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا يزني الزاني وهو مؤمن ” (4). 1022 – وقال: ” إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه ” (5). 1023 – وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال: ” بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا ” (6).


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 188 / 376، ونقله المجلسي في البحار 104: 404 / 1. (2) نقله المجلسي في البحار 79: 195 / 5. (3) روى الصدوق في معاني الاخبار: 379 / 3، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 104: 372 / 10. (4) رواه الكليني في الكافي 2: 216 / قطعة من حديثي 21، 22، ونقله المجلسي في البحار 27: 64 / 1. (5) رواه الكليني في الكافي 7: 218 / 2 – 5، والشيخ في التهذيب 10: 95 / 363، 366، 367، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 79: 155 / 1. (6) أورد الكليني نحوه في الكافي 7: 250 / 3، والشيخ في التهذيب 10: 121 / 487، ورواه علي ابن جعفر في مسائله: 104 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 79: 202 / 1.

[ 259 ]

1024 – وسألته رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال: ” يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا ” (1). 1025 – وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم؟ قال: ” يقتلون به ” (2). 1026 – وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: ” يؤدون ثمنه ” (3). 1027 – وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، قال: ” قال أمير المؤمنين: عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ” (4). 1028 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: ” يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة ” (5). 1029 – وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني، كم هي، سواء؟


(1) رواه العياشي في تفسيره 1: 268 / 241، والصدوق في الفقيه 4: 93 / 305، بزيادة في آخره، والشيخ في التهذيب 8: 324 / 1202 وفيه: أو التخيير بدل واو الجمع، ونقله المجلسي في بحاره 96: 334 / 1. (2) رواه الشيخ في التهذيب 10: 244 / صدر الحديث 966، وعلي بن جعفر في مسائله: 128 / 105 بأختلاف في ألفاظه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 404 / 2. (3) رواه الشيخ في التهذيب 10: 244 / ذيل الحديث 966، وعلي بن جعفر في مسائله: 128 / 106، ونقله المجلسي في بحاره 104: 404 / 3. (4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 10: 100 / 385، وفي الاستبصار 4: 238 / 897، ونقله المجلسي في بحار الانوار 79: 184 / 8. (5) نقله الحر العاملي في الوسائل 18: 340 / 8.

[ 260 ]

قال: ” ثمانمائة ثمانمائة، كل رجل منهم ” (1). 1030 – وسألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر، ما عليه؟ قال: ” تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك، في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين، إذا رفعوا إلى حكام المسلمين “. 1031 – وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس، هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: ” أما أن يسكنوا فلا يصلح، ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا ” (2). * * *


(1) روى الكليني في الكافي 7: 310 / 11، والشيخ في التهذيب 10: 186 / 730، وفي الاستبصار 4: 268 / 1012 و 1014، نحوه. ونقله المجلسي في بحار الانوار 104: 429 / 1. (2) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8: 277 / ذيل حديث 1008.

[ 261 ]

[ باب ما يحل من البيوع ] 1032 – عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع، وركوبها، وبيعها، أيصلح ذلك؟ قال: ” لا بأس ما لم يسجد عليها ” (1). 1033 – وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال: ” لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم ” (2). 1034 – وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: ” نعم، ويدهن به ” (3). 1035 – وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجواليق (4)،


(1) أورد نحوه البرقي في المحاسن: 629 / 105، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 189 / 382، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 71 / 4. (2) نقله المجلسي في البحار 103: 71 / 5. (3) رواه الشيخ في التهذيب 1: 419 / ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1: 24 / 61، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 71 / 6. (4) الجوالق: وعاء، والجمع الجوالق بالفتح والجواليق ايضا. قال الراجز: يا حبذا ما في الجواليق السود * من خشكنان وسويق مقنود – الصحاح 4: 1454.

[ 262 ]

فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو اكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال: ” إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق، فلا بأس إذا تراضيا ” (1). 1036 – وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها ورقا، قال: ” لا بأس ” (2). 1037 – وقال: ” إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم: أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ” (3). 1038 – وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام، يباع بدراهم أقل – من الفضة – أو اكثر، يحل؟ قال: ” تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم ” (4). 1039 – وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: ” نعم، لا بأس ” (5).


(1) نقله المجلسي في البحار 103: 107 / 5. (2) روى الكليني نحوه في الكافي 5: 245 / 4، والشيخ في التهذيب 7: 102 / 437 والاستبصار 3: 96 / 327، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 124 / 2. (3) اورد نحوه ابن عيسى في النوادر: 162 / 415، والشيخ في التهذيب 7: 191 / 843. ونقله المجلسي في بحاره 103: 178 / 2. (4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 153 / 208، ونقله المجلسي في البحار 103: 124 / 3. (5) نقله المجلسي في البحار 103: 126 / 5.

[ 263 ]

1040 – وسألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: ” لا بأس ” (1). 1041 – وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان، قال: ” إذا تراضيا فلا بأس ” (2). 1042 – وسألته عن السلم في الدين، قال: ” إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس ” (3). 1043 – وسألته عن بيع النخل، أيحل إذا كان زهوا (4)؟ قال: ” إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه ” (7). 1044 – وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع، قال: ” لا يصلح السلم في النخل ” (8). 1045 – وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:


(1) رواه علي بن جعفر في المسائل: 122 / 77، ونقله المجلسي في البحار 103: 155 / 2. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 122 / 78، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 134 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 103: 112 / 1. (4) الزهو: هو حمل النخل إذا اصفر أو احمر ” الصحاح – زها – 6: 2370 “. (5) البسر: ثمر النخل قبل ان يرطب ” مجمع البحرين – بسر – 3: 221 “. (6) الشيص: التمر الذي لم يلقح، ويكون نواه ضعيفا جدا ” الصحاح – شيص – 3: 1044 “. (7) نقله المجلسي في البحار 103: 125 / 3. (8) رواه علي بن جعفر في المسائل: 121 / 73، ونقله المجلسي في البحار 103: 112 / ذيل حديث 1.

[ 264 ]

” نعم، ولا يزداد ” (1). 1046 – وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا استطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟ قال: ” إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله ” (2). 1047 – وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال: ” إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس ” (3). 1048 – وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال: ” لا ” (4). 1049 – قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: ” لا بأس ” (5). 1050 – وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أياخذها بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: ” إذا تراضيا فلا بأس ” (6). 1051 – وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال:


(1) روى الشيخ نحوه في التهذيب 6: 348 / 986 وفي الاستبصار 3: 51 / 167، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103: 155 / 2. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 178 / 328، ونقله المجلسي في بحار الانوار 100: 33 / 12. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله 176 / 320، ونقله المجلسي في بحاره 103: 61 / 1. (4) رواه الشيخ في التهذيب 8: 258 / 937، وفي الاستبصار 4: 25 / 79، وعلي بن جعفر في مسائله: 140 / 157. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 123 / 80. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله 123 / 81، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112 / 1.

[ 265 ]

” إذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذي أشتراه دراهم، فلا يصلح له درهم بدرهم ” (1). 1052 – وسألته عن رجل اشترى طعاما، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه؟ قال: ” إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس ” (3). 1053 – وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال: ” إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس ” (4). 1054 – وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال: ” نعم، لا بأس ” (5). 1055 – وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم، على أن يعطيه خمسة دراهم أو اكثر أو اقل قال: وشاركني، قال: ” هذا الربا المحض ” (6).


(1) رواه الشيخ في التهذيب 7: 30 / 129، وفي الاستبصار 3: 74 / 246، وعلي بن جعفر في مسائله 123 / 82، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112 / 1. (2) اولى الشئ: أعطاه ” الصحاح – ولي – 6: 2529 “. (3) رواه الشيخ في التهذيب 7: 36 / صدر الحديث 153، وعلي بن جعفر في مسائله: 124 / 84، ونقله المجلسي في بحاره 103: 133 / 2. (4) رواه علي بن جعفر في مسائله 124 / 85، ونقله المجلسي في بحاره 103: 118 / 19. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 125 / 88، ونقله المجلسي في البحار 103: 167 / 7. (6) روى علي بن جعفر في مسائله: 125 / 90، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 103: 157 / 2.

[ 266 ]

1056 – وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني، قال: ” إذا رضي فلا بأس ” (1). 1057 – وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: ” لا بأس ” (2). 1058 – وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك؟ قال ” لا بأس ” (3). 1059 – وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟ قال: ” لا بأس ” (4). 1060 – وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك، ايحل ذلك؟ قال: ” إذا تراضيا فلا بأس ” (5). 1061 – وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال: ” إذا تراضيا فلا بأس ” (6).


(1) روى علي بن جعفر في مسائله: 125 / 89، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 103: 167 / 8. (2) رواه الصدوق في الفقيه 3: 178 / 806، وعلي بن جعفر في مسائله: 125 / 91، ونقله المجلسي في البحار 103: 157 / 3. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 126 / 93، ونقله المجلسي في بحاره 103: 133 / 3. (4) روى علي بن جعفر في مسائله: 126 / 94، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 168 / 9. (5) رواه علي بن جعفر في مسائله: 126 / 95، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112 / 2. (6) رواه علي بن جعفر في مسائله: 127 / 99، ونقله المجلسي في بحاره 103: 136 / 2.

[ 267 ]

1062 – وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة درهم، أيحل؟ قال: ” إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ” (1). 1063 – وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: ” إذا تراضيا – البيعان – فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه ” (2). 1064 – وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: ” إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وان لم يعلم فلا بأس ” (3). 1065 – وسألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما (صاحبه) (4) خنزيرا أو خمرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن، هل يحل له (6) ثمنه بعد الاسلام؟ قال: ” إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه ” (7).


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 127 / 100، ونقله المجلسي في بحاره 103: 112 / 3. (2) نقله المجلسي في البحار 103: 133 / 4. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 132 / 126، وفيه: اتهم بدل: أنبأهم، ونقله المجلسي في بحاره 103: 128 / 2. (4) اثبتناها من مسائل علي بن جعفر. (5) في نسخنا: يقبضا، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر. (6) في نسخنا: لهما، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر. (7) أورد الكليني نحوه في الكافي 5: 232 / 13، وكذا الشيخ في التهذيب 7: 138 / 612، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 134 / 130، ونقله المجلسي في بحاره 103: 72 / 1.

[ 268 ]

1066 – وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال: ” نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها ” (1). 1067 – وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها) (2)؟ قال: ” لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها ” (3). 1068 – وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر، قال: ” لا بأس ” (4). * * *


(1) رواه ابن ادريس في المستطرفات: 55 / 8، ونقله المجلسي في بحاره 103: 71 / 7. (2) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 139 / 151، ونقله المجلسي في بحاره 103: 71 / 8. (4) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 55 / 9، ونقله المجلسي في بحاره 103: 60 / 1.

[ 269 ]

[ باب اللقطة وما يحل منها ] 1069 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: ” لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ” (1). 1070 – وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: ” يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله “. وقال: ” كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لاهله: لا تمسوها ” (2). 1071 – وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال: ” نعم ” (3). 1072 – وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال: ” يعرفها سنة، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجئ


(1) رواه الشيخ في التهذيب 6: 397 / 1198، ونقله المجلسي في بحاره 104: 248 / 2. (2) أورد الكليني نحوه في الكافي 5: 137 / 2، والصدوق في الفقيه 3: 186 / 840، والشيخ في التهذيب 6: 389 / 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3: 68 / 227، ونقله المجلسي في بحاره 104: 248 / 3. (3) رواه الصدوق في الفقيه 3: 186 / 840، والشيخ في التهذيب 6: 389 / 1163 وفي الاستبصار 3: 68 / 227، ونقله المجلسي في بحاره 104: 249 / 4.

[ 270 ]

طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شئ فهو ضامن ” (1). 1073 – وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها، ولمن الاجر، هل عليه ان (يردها) (2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال: ” هو ضامن لها والاجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له ” (3). 1074 – وقال علي: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى عليه السلام، وكانت توضؤه، وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر، وأنا اصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال: ” هل رأيت؟ “. فقلت: نعم. فقال: ” خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا “. قالت: ففعلت، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4). * * *


(1) رواه الصدوق في الفقيه 3: 186 / ذيل حديث 840، والشيخ في التهذيب 6: 397 / ذيل حديث 1198، وعلي بن جعفر في مسائله: 165 / 265، ونقله المجلسي في بحاره 104: 249 / 5. (2) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر. (3) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6: 389 / 1164 وفي الاستبصار 3: 68 / 228، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 165 / 266، ونقله المجلسي في بحاره 104: 249 / 6. (4) نقله المجلسي في بحاره 104: 249 / 7.

[ 271 ]

[ باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به ] 1075 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الثوم والبصل، يجعل في الدواء قبل أن يطبخ؟ قال: ” لا بأس ” (1). 1076 – وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل، قال: ” لا بأس ” (2). 1077 – وسألته عن الزبيب، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يرفع فيشرب منه السنة، قال: ” لا بأس ” (3). 1078 – وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به، اتي بشراب فزعم أنه على الثلث، ايحل شربه؟ قال:


(1) نقله المجلسي في البحار 66: 246 / 1. (2) روى البرقي نحوه في المحاسن: 523 / 741، والكليني في الكافي 6: 375 / 2، والصدوق في الفقيه 3: 226 / 1065، ونقله المجلسي في بحاره 66: 246 / ذيل الحديث 1. (3) رواه الكليني في الكافي 6: 421 / 10، والشيخ في التهذيب 9: 121 / 522، ونقله المجلسي في بحاره 66: 501 / 1.

[ 272 ]

” لا يصدق، إلا أن يكون مسلما عارفا ” (1). 1079 – وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا، هل يصلح أكله؟ قال: ” لا بأس ” (2). 1080 – وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة، قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاقران، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ” (3). 1081 – وسألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء، قال: ” لا بأس ” (4). 1082 – وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر، [ قدح ] (5) عيدان أو باطية (6)، قال: ” إذا غسله فلا بأس ” (7). 1083 – وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، يؤكل؟ قال:


(1) رواه الشيخ في التهذيب 9: 122 / 528، ونقله المجلسي في بحاره 79: 174 / 1. (2) نقله المجلسي في البحار 66: 29 / 2. (3) رواه البرقي في المحاسن: 442 / 311، والصدوق في علل الشرائع: 519 / 1، وعلي بن جعفر في المسائل: 153 / 206. (4) اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام 2: 151 / 541، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 154 / 211، ونقله المجلسي في بحاره 66: 100 / 13. (5) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر، في الاصل: قدحا. (6) قدح عيدان: قدح من خشب، والباطية: نوع من الآنية. ” الصحاح – بطا – 6: 2281 “. (7) رواه علي بن جعفر في مسائله: 154 / 212، ونقله المجلسي في بحاره: 80: 160 / 1.

[ 273 ]

” إذا ذهب سكره فلا بأس ” (1). 1084 – وسألته عن دن الخمر، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه، قال: ” إذا غسل فلا بأس ” (2). 1085 – وسألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منه؟ قال: ” من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما لقي الله عزوجل كعابد وثن ” (3). 1086 – وسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وانت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه ” (4). 1087 – وسألته عن النثار: السكر واللوز وغيره، أيحل أكله؟ قال: ” يكره أكل النهب ” (5).


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 155 / 215، ونقله المجلسي في بحاره 79: 178 / 1. (2) أورده الكليني في الكافي 6: 427 / 1، باختلاف يسير، ورواه علي بن جعفر في مسائله 155 / 216، ونقله المجلسي في بحاره 80: 160 / 2. (3) اورد القاضي في دعائم الاسلام 2: 131 / 460، نحوه، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 156 / 220، ونقله المجلسي في بحاره 79: 127 / 9. (4) أورده القاضي في دعائم الاسلام: 2: 497 / 1770، والكليني في الكافي 5: 140 / 12، والشيخ في التهذيب 6: 392 / 1176، باختلاف يسير، ورواه علي بن جعفر في مسائله 104 / 5، ونقله المجلسي في بحاره 104: 249 / 8. (5) رواه الكليني في الكافي 5: 123 / 7، والصدوق في الفقيه 3: 97 / 373، والشيخ في التهذيب 6: 370 / 1072 وفي الاستبصار 3: 66 / 221، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في مسائله: 139 / 155، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 279 / 3.

[ 274 ]

1088 – وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال: ” إذا كان الخوان يابسا فلا بأس ” (1). 1089 – وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله؟ قال: ” يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي ” (2). 1090 – وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن، قال: ” إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ ” (3). 1091 – وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة، أو يقعد معه على فراش، أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: ” لا ” (4). 1092 – وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: ” إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به، إلا أن تنكره ” (5).


(1) أورده القاضي في دعائم الاسلام 1: 122، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 130 / 117، ونقله المجلسي في بحاره 66: 492 / 33. (2) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام 1: 122، والشيخ في التهذيب 1: 229 / 663، ونقله المجلسي في بحاره 80: 56 / 6. (3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 133 / 128، ونقله المجلسي في بحاره 80: 58 / 11. (4) رواه الكليني في الكافي 6: 264 / 7، والشيخ في التهذيب 9: 87 / 366، وعلي بن جعفر في المسائل: 137 / 142، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 75: 389 / 3. (5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 161 / 250، ونقله المجلسي في بحاره 79: 168 / 4.

[ 275 ]

1093 – وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: ” إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه ” (1). 1094 – وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى، هل تحل؟ قال: ” كل ما ذكر اسم الله عليه ” (2). 1095 – وسألته عن ذبائح نصارى العرب، قال: ” ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبائحهم ” (3). 1096 – وسألته عن لحوم الحمر الاهلية، أتؤكل؟ قال: ” نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نهى عنها لانهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها ” (4). 1097 – وسألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: ” امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ” (5).


(1) روى القاضي في دعائم الاسلام 1: 122، نحوه، واورده علي بن جعفر في مسائله: 166 / 270، ونقله المجلسي في بحاره 80: 108 / 5. (2) اورد العياشي نحوه في تفسيره 1: 374 / 84، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 177 / 639، والصدوق في الفقيه 3: 210 / 971، والشيخ في التهذيب 9: 68 / 287 والاستبصار 4: 84 / 319، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 104 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 66: 22 / 14. (3) روى الشيخ في التهذيب 9: 68 / 288 وفي الاستبصار 4: 85 / 320، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 66: 22 / 14. (4) أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع: 563 / 1، 2، والشيخ في التهذيب 9: 41 / 171، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 129 / 110، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 65: 171 / 4. (5) روى الكليني، في الكافي 6: 43 / 4، والشيخ في التهذيب 8: 110 / 374، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 323 / 11.

[ 276 ]

1098 – وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال: ” لا، ولا التي ابنتها ولدت من الزنا ” (1). * * *


(1) رواه الكليني باختلاف يسير في الكافي 6: 44 / 11، والصدوق في الفقيه 3: 307 / 1480، والشيخ في التهذيب 8: 108 / 368 وفي الاستبصار 3: 321 / 1144، ونقله المجلسي في بحاره 103: 323 / 12.

[ 277 ]

[ باب الصيد ] 1099 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في الصحراء، أو في الماء، أيؤكل؟ قال: ” لا تأكله ” (1). 1100 – وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده، أيؤكل؟ قال: ” لا بأس ” (2). 1101 – وسألته عن الدبا (3) من الجراد، أيؤكل؟ قال: ” لا، حتى تستقل بالطيران ” (4). 1102 – وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت، هل يصلح أكلها؟ قال: ” إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 222 / 3، والشيخ في التهذيب 9: 62 / 264، وعلي بن جعفر في المسائل: 192 / 396، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194 / 13. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 192 / 395، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194 / 13. (3) الدبا: الجراد قبل ان يطير ” الصحاح – دبى – 6: 2333 “. (4) رواه الكليني في الكافي 6: 222 / ذيل الحديث 3، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194 / 13.

[ 278 ]

تأكلها ” (1). 1103 – وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال: ” لا يصلح أكل حمام الحرم على حال ” (2). 1104 – وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال: ” نعم إذا سمى ” (3). 1105 – وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل، ثم رماه بعد ما صرعه غيره، قال: ” كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ” (4). 1106 – وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ قال: ” إذا أدرك ذكاته اكل، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله ” (5). 1107 – وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر، وهو ميت، هل يحل أكله؟ قال:


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 218 / 11، والشيخ في التهذيب 9: 7 / 23 وفي الاستبصار 4: 61 / 113، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202 / 26. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 108 / 14، ونقله المجلسي في بحاره 99: 151 / 15. (3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177 / 326، ونقله المجلسي في بحاره 65: 283 / 38. (4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177 / 325، ونقله المجلسي في بحاره 65: 273 / 2. (5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177 / 327، ونقله المجلسي في بحاره 65: 283 / 38.

[ 279 ]

” لا ” (1). 1108 – وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري، أيحل أكله؟ قال: ” لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري ” (2). 1109 – وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟ قال: ” ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله ” (3). 1110 – وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة، لا يدري بيض ما هو، هل يصلح أكله؟ قال: ” إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله ” (4). 1111 – وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته، ايحل أكله؟ قال: ” إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس ” (5).


(1) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3: 215 / 1000، والشيخ في التهذيب 9: 7 / 21 وفي الاستبصار 4: 60 / 209، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 177 / 323، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202 / 26. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 221 / 11، والشيخ في التهذيب 9: 12 / 46، من غير ذكر السؤال، وعلي بن جعفر في المسائل: 131 / 118، باختلاف يسير في الجواب، ونقله المجلسي في بحاره 65: 195 / 18. (3) رواه الكليني في الكافي 6: 221 / ذيل الحديث 11، والشيخ في التهذيب 9: 13 / ذيل الحديث 46، وعلي بن جعفر في المسائل: 131 / 119، وفيه: لا يصلح بدل لا يحل، ونقله المجلسي في بحاره 65: 195 / 17. (4) روى الصدوق في الخصال: 610 / حديث الاربعمائة، وابن شعبة في تحف العقول: 338، نحوه، ولم يوردا السؤال، ونقله المجلسي في بحاره 66: 45 / 2. (5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177 / 324، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202 / 26.

[ 280 ]

1112 – وسألته عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد إلى الماء، حتى يجئ من يشتريه، فيموت بعضه، أيحل أكله؟ قال: ” لا، لانه مات في الذي فيه حياته ” (1). * * *


(1) نقله المجلسي في البحار 65: 202 / 26.

[ 281 ]

[ باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها ] 1113 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال: ” إذا كان جافا فلا بأس ” (1). 1114 – وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: ” يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر ” (2). 1115 – وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف يصنع به؟ قال: ” اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس ” (3).


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 191 / 394، ونقله المجلسي في بحاره 80: 122 / 1. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 192 / 397، ونقله المجلسي في بحاره 80: 129 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 80: 100 / 1.

[ 282 ]

1116 – وسالته عن لبس السمور (1) والسنجاب (2) والفنك (3)، قال: ” لا يلبس، ولا يصلى فيه، إلا ان يكون ذكيا ” (4). 1117 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج، والبرنكان (5) عليه حرير؟ قال: ” لا ” (6). 1118 – وسألته عن ثياب اليهود والنصارى، ينام عليها المسلم؟ قال: ” لا بأس ” (7). 1119 – وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة، على بولها وروثها، قال: ” إن علق به شئ فليغسله وإن اصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة ” (8).


(1) السمور: دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة. ” مجمع البحرين – سمر – 3: 336 “. (2) السنجاب: حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء. ” مجمع البحرين – سنجب – 2: 84 “. (3) الفنك: بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الازهري وغيره: هو معرب، وقيل: انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك ” المصباح المنير – فنك -: 481 “. (4) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام: 1: 126، وفيه: يلبس بدل: لا يلبس، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 152 / 205، ونقله المجلسي في بحاره 83: 236 / 34. (5) البرنكان: نوع من الثياب، وهو كساء من صوف له علمان، انظر: ” تاج العروس – برنك – 7: 110 “. (6) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137 / 146، ونقله المجلسي في بحاره 83: 239 / 2. (7) رواه الشيخ في التهذيب 1: 263 / 766، وعلي بن جعفر في المسائل: 135 / 134، وفيهما: فراش بدل ثياب، ونقله المجلسي في بحاره 80: 47 / 7. (8) رواه علي بن جعفر في المسائل: 130 / 116، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107 / 4.

[ 283 ]

[ باب الوصية ] 1120 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات، ما حالها؟ قال: ” عتقت الجارية، وأولادها مماليك ” (1). 1121 – وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت – أو المرأة – فجعل بعض أهاليهما يسائله: اعتقت فلانا؟ وفلانا؟ فيومئ برأسه – أو تومئ برأسها – في بعض نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟ قال: ” نعم، هو جائز ” (2). 1122 – وسألته عن رجل عليه عتق نسمة، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال: ” إذا كان ممن يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت ” (3). 1123 – وسألته عن رجل عليه عتق رقبة، أيها أفضل أن يعتق شيخا


(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 188 / 377، ونقله المجلسي في بحاره 104: 200 / 2. (2) نقله المجلسي في البحار 103: 202 / 2. (3) روى الكليني نحوه في الكافي 7: 463 / 16، والشيخ في التهذيب 8: 308 / 1145، وعلي بن جعفر في مسائله: 121 / 70، ونقله المجلسي في بحاره 104: 197 / 8.

[ 284 ]

كبيرا أو شابا جلدا؟ قال: ” أعتق من أغنى (1) نفسه، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد ” (2). 1124 – وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل، فاحتاج إليها، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها، بغير إذن صاحبها؟ قال: ” إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده ” (3). 1125 – وسألته عن اليتيم، متى ينقطع يتمه؟ قال: ” إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء ” (4). * * *


(1) في نسخة ” م “: أعيى، وفي هامشها: أعتق. (2) اورد الكليني نحوه في الكافي 6: 196 / 10، والصدوق في الفقيه 3: 85 / 11، والشيخ في التهذيب 8: 230 / 833، ونقله المجلسي في بحاره 104: 197 / 9. (3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 55 / 10، ونقله المجلسي في البحار 103: 174 / 1. (4) نقله المجلسي في البحار 103: 161 / 2.

[ 285 ]

[ باب ما جاء في الابوين ] 1126 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده، ايصلح ذلك؟ قال: ” نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما احب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ” (1). 1127 – وسألته عن الرجل، يأخذ من مال ولده؟ قال: ” لا، إلا بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده ” (2). 1128 – وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال: ” الذي هوى الجد، لانها وأبوها للجد ” (3).


(1) روى الشيخ في التهذيب 9: 136 / 574 والاستبصار 4: 101 / 388، نحوه، وعلي بن جعفر في مسائله: 133 / 129، وفيه: والهبة من الوالد، ونقله المجلسي في بحاره 103: 73 / 1. (2) أورد نحوه في الكافي 5: 135 / 2، والطوسي في التهذيب 6: 344 / 963 وفي الاستبصار 3: 48 / 159، ونقله المجلسي في بحاره 103: 73 / 2. (3) أورد الكليني نحوه في الكافي 7: 143 / 2، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 129 / 109 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 338 / 1.

[ 286 ]

1129 – وسألته عن الرجل، يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: ” قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس ” (1). 1130 – وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك؟ قال: ” نعم، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا، فيقوم الجارية على نفسه قيمة، ثم يرد القيمة على ابنه ” (2). 1131 – وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة؟ قال: ” إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا، فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما ” (3). 1132 – وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ قال: ” لا يرث أهل ملة ” (4). * * *


(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 5: 395 / 1، والصدوق في الفقيه 3: 250 / 1192، والشيخ في التهذيب 7: 390 / 1560، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 109 / 19، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 103: 329 / 1. (2) أورد الكليني نحوه في الكافي 7: 10 / 6، والصدوق في الفقيه 4: 144 / 495، والشيخ في التهذيب 9: 200 / 796 والاستبصار 4: 128 / 483، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 128 / 104. (3) روى الكليني في الكافي 5: 471 / 2، 3، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 333 / 6. (4) نقله المجلسي في البحار 74: 67 / 38.

[ 287 ]

[ باب المكاتب ] 1133 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن مكاتب بين قوم، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال: ” يعتق ما يعتق، ثم يستسعى فيما بقي ” (1). 1134 – وسألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعدما كاتبه: هب لي بعضا وأعجل لك مكاتبتي، أيحل ذلك؟ قال: ” إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط عني وأعجل لك فلا يصلح ” (2) 1135 – وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته أو بعضها، ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا [ ما حاله ] قال: ” إذا ادى النصف عتق، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده ” (3). 1136 – وسألته عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال:


(1) رواه علي بن جعفر في المسائل 136 / 139 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202 / 5. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 188 / 15، والفقيه 3: 74 / 259، والشيخ في التهذيب 8: 276 / 1004، ورواه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل: 136 / 140، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202 / 6. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 136 / 141، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202 / 7.

[ 288 ]

” لا تجوز شهادته، والفطرة عليه ” (1). 1137 – وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال: ” على المكاتب ” (2). 1138 – وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما حاله؟ قال: ” يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل ” (3). 1139 – وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، أو يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: ” إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك، فلا بأس ” (4). * * *


(1) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 117 / 502، والشيخ الطوسي في التهذيب 4: 332 / 1004 و 8: 277 / 1007، وعلي بن جعفر في المسائل: 137 / 144، بتقديم وتأخير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 315 / 6. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137 / 143. (3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137 / 145. (4) نقله المجلسي في البحار 104: 202 / 8.

[ 289 ]

[ باب ما يجوز في المساجد ] 1140 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن النوم في المسجد الحرام، قال: ” لا بأس ” (1). 1141 – وسألته عن النوم في مسجد الرسول، قال: ” لا يصلح ” (2). 1142 – وسألته عن بيت كان حشا زمانا، هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ قال: ” إذا نظف وأصلح فلا بأس ” (3). 1143 – وسألته: أينشد الشعر في المسجد؟ قال: ” لا بأس ” (4). 1144 – وسألته عن الضالة تنشد في المسجد؟ قال:


(1) نقله المجلس في البحار 83: 357 / قطعة من حديث 9. (2) نقله المجلسي في البحار 83: 357 / قطعة من حديث 9، 99: 379 / 1. (3) اورد الكليني نحوه في الكافي 3: 368 / ذيل حديث 2، والصدوق في الفقيه 1: 153 / 712، والشيخ في التهذيب 3: 259 / ذيل الحديث 727 والاستبصار 1: 442 / 1703، ونقله المجلسي في بحاره 83: 358 / 10. (4) رواه الشيخ في التهذيب 3: 249 / 683، وعلي بن جعفر في المسائل: 156 / 222 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 83: 363 / 18.

[ 290 ]

” لا بأس ” (1). 1145 – وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفا؟ قال: ” لا بأس ” (2). 1146 – وسألته عن السيف، هل يصلح أن يعلق في المسجد؟ قال: ” أما في القبلة فلا، وأما في جانب فلا بأس ” (3). 1147 – وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة، ايصلح أن يجصص به المسجد؟ قال: ” لا بأس ” (4). 1148 – وسألته عن المسجد، يكتب بالقبلة القرآن أو شئ من ذكر الله؟ قال: ” لا بأس ” (5). 1149 – وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ؟ قال: ” لا بأس ” (6).


(1) رواه الشيخ في التهذيب 3: 249 / 683، وعلي بن جعفر في المسائل: 156 / 223، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 83: 363 / 18. (2) رواه ابن ادريس في المستطرفات: 56 / 11، ونقله المجلسي في بحاره 83: 375 / ذيل الحديث 43. (3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 154 / 210، ونقله المجلسي في بحاره 83: 363 / 18. (4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 153 / 711، وعلي بن جعفر في المسائل: 131 / 121، ونقله المجلسي في بحاره 83: 387 / 67. (5) نقله المجلسي في البحار 83: 387 / قطعة من الحديث 67. (6) نقله المجلسي في البحار 83: 387 / ذيل الحديث 67.

[ 291 ]

1150 – وسألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة، أو يبال فيه، أيصلح أن يفرش فيه؟ قال: ” نعم، يصلح ذلك إذا كان جافا ” (1). * * *


(1) روى نحوه علي بن جعفر من المسائل: 154 / 213، ونقله المجلسي في بحاره 80: 128 / 3.

[ 292 ]

[ باب ما جاء في الايمان ] 1151 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وقال: ” لا يحلف إلا بالله، فأما قول: لا بل شانئك، فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله. وأما قول الرجل: يا هناه، فإنما طلب الاسم، وأما قوله: لعمر الله، ولايم الله، فإنما هو بالله ” (1). 1152 – وسألته عن الرجال يحلف على اليمين ويستثني، ما حاله؟ قال: ” هو على ما نوى ” (2). * * *


(1) رواه الكليني في الكافي 7: 449 / 2، والصدوق في الفقيه 3: 230 / 1085، والشيخ في التهذيب 8: 278 / 1010، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 207 / 4. (2) رواه الصدوق في الفقيه 3: 233 / 1100، ونقله المجلسي في بحاره 104: 207 / ذيل الحديث 4 باختلاف يسير.

[ 293 ]

[ باب الخواتيم من الفضة وغيرها ] 1153 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال: ” إن شئت في اليمين، وان شئت في الشمال ” (1). 1154 – وسألته عن الرجل، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: ” لا ” (2). 1155 – وسألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال: ” نعم، انما كره ما شرب فيه استعماله ” (3). 1156 – وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: ” إن كان مموها مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس، وإلا فلا يركب به ” (4). 1157 – وسألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: ” لا ” (5).


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 469 / 9، باختلاف يسير، وابن ادريس في المستطرفات: 56 / 12. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 162 / 251. (3) رواه البرقي في المحاسن: 583 / 69، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في المسائل: 167 / 277. (4) رواه الكليني في الكافي 6: 541 / 3، والبرقي في المحاسن: 583 / ذيل حديث 69، والشيخ في التهذيب 6: 166 / 313، وابن ادريس في المستطرفات: 56 / 13. (5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 188 / 381، ونقله المجلسي في بحاره 80: 188 / 43.

[ 294 ]

[ باب ما يجوز من الاشياء ] 1158 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال: ” لا بأس به ما لم يعص به (1) ” (2). 1159 – وسألته عن النوح فكرهه (3). 1160 – وسألته عن قتل النملة. قال: ” لا تقتلها إلا أن تؤذيك ” (4). 1161 – وسألته عن قتل الهدهد، أيصلح؟ قال: ” لا تؤذه ولا تقتله ولا تذبحه، فنعم الطير هو ” (5). 1162 – وسألته عن الدابة، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال:


(1) في هامش نسخة ” م “: يزمر، وكذا في المسائل. (2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 156 / 219، ونقله المجلسي في بحاره 79: 255 / 3. (3) روى علي بن جعفر في المسائل: 156 / 221، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 79: 255 / ذيل الحديث 3. (4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 157 / 225، ونقله المجلسي في بحاره 64: 264 / 18. (5) رواه الكليني في الكافي 6: 224 / 3، باختلاف يسير، والشيخ في التهذيب 9: 19 / 75، وعلي ابن جعفر في المسائل: 157 / 226، ونقله المجلسي في بحاره 64: 264 / 18.

[ 295 ]

” لا بأس ” (1). 1163 – وسألته عن جعل الآبق والضالة. قال: ” لا بأس ” (2). 1164 – وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يكتب المصحف بالاحمر؟ قال: ” لا بأس ” (3). 1165 – وسألته عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: ” لا ” (4). 1166 – وسألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة، فيه ذكر الله، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: ” ان تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس ” (5). 1167 – وسألته عن الكحل، يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: ” لا ” (6).


(1) رواه البرقي في المحاسن: 628 / 99، وعلي بن جعفر في المسائل 139 / 152، ونقله المجلسي في بحاره 64: 227 / 19. (2) رواه الكليني في الكافي 6: 201 / 9، والصدوق في الفقيه 3: 189 / 851، والشيخ في التهذيب 6: 396 / ذيل الحديث 1193 و 8: 247 / 892، وعلي بن جعفر في المسائل: 140 / 156، ونقله المجلسي في بحاره 103: 180 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 92: 34 / 2. (4) رواه البرقي في المحاسن: 618 / 52 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 76: 356 / 24. (5) نقله المجلسي في البحار 95: 348 / 3. (6) رواه الكليني في الكافي 6: 414 / 9، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في المسائل: 151 / 201، ونقله المجلسي في بحاره 79: 137 / 25.

[ 296 ]

1168 – وسألته عن اخذ الشارب أسنة هو؟ قال: ” نعم ” (1). 1169 – وسألته عن الرجل، له أن يأخذ من لحيته؟ قال: ” أما عن عارضه فلا بأس، واما من مقدمه فلا ” (2). * * *


(1) رواه الكليني في الكافي 6: 487 / 7، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في المسائل: 139 / 154، ونقله المجلسي في بحاره 76: 109 / 2. (2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 56 / 14، وعلي بن جعفر في المسائل: 139 / 153، ونقله المجلسي في بحاره 76: 109 / 2.

[ 297 ]

[ باب ما جاء في العقيقة ] 1170 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟ قال: ” سواء، كبش كبش، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به ” (1). * * *


(1) رواه علي بن جعفر في المسائل: 155 / 217، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 108 / 6.

[ 298 ]

[ ما جاء في الشهادات ] 1171 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن ولد الزنا، هل تجوز شهادته؟ قال: ” لا تجوز شهادته ولا يؤم ” (1). 1172 – وسألته عن السائل بكفه، هل تجوز شهادته؟ فقال: ” كان ابي يقول: لا تجوز شهادة السائل بكفه ” (2). 1173 – عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه، يجب عليهم أن يؤمنوا؟ قال: ” لان شاؤوا فعلوا، ولان شاؤوا سكتوا، فإن دعا وقال لهم: أمنوا، وجب عليهم أن يفعلوا ” (3). 1174 – قال: وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يقول: ” من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، أثبت الله عزوجل قدميه


(1) رواه الكليني في الكافي 7: 395 / 6، وفيه: لا تجوز شهادة ولد الزنا، وعلي بن جعفر في المسائل: 191 / 391، ونقله المجلسي في بحاره 104: 315 / 7. (2) روى الكليني في الكافي 7: 397 / 14، والشيخ في التهذيب 6: 244 / 609، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 315 / 8. (3) نقله المجلسي في البحار 93: 393 / 1.

[ 299 ]

على الصراط ” (1) 1175 – قال: وخرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر، يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأخرى خمسة وعشرين يوما، وأخرى اربعة وعشرين يوما، وأخرى احد وعشرين يوما (2) 1176 – قال: وقال أخي: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ” (3). 1177 – وقال: جاء رجل إلى أخي عليه السلام فقال له: جعلت فداك، إني أريد الخروج فادع لي. قال: ” ومتى تخرج؟ “. قال: يوم الاثنين. فقال له: ” ولم تخرج يوم الاثنين؟ “. قال: أطلب فيه البركة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله ولد يوم الاثنين. فقال: ” كذبوا، ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وما من يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين، يوم مات فيه رسول الله صلى عليه وآله، وانقطع فيه وحي السماء، وظلمنا فيه حقنا. ألا أدلك على يوم سهل لين ألان الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام فيه الحديد؟


(1) رواه الشيخ في الامالي 1: 206، وابن ادريس في المستطرفات: 56 / 15، ونقله المجلسي في بحاره 75: 384 / 2. (2) نقله المجلسي في البحار 99: 103 / 3. (3) رواه ابن أبي جمهور في العوالي 1: 40 / 42، ونقله المجلسي في بحاره 69: 67 / 17.

[ 300 ]

فقال الرجل: بلى جعلت فداك. قال: ” اخرج يوم الثلاثاء ” (1). 1178 – وأتاه رجل آخر فقال له: جعلت فداك، اريد وجه كذا وكذا، فعلمني استخارة أن كان ذلك الوجه خيرة أن ييسره الله لي، وإن كان شرا صرفه الله عني. فقال له: ” وتحب ان تخرج في ذلك الوجه؟ “. قال الرجل: نعم. قال: ” قل: اللهم قدر لي كذا وكذا، واجعله خيرا لي، فإنك تقدر على ذلك ” (2). 1179 – وقال: كان أخي عليه السلام يقول كثيرا: ” الحمد لله الذي بنعمته (3) تتم الصالحات ” (4). 1180 – قال: وكان يقول قبل أن يؤخذ بسنة، إذا اجتمع عنده أهل بيته: ” ما وكد الله على العباد في شئ ما وكد عليهم بالاقرار بالامامة، وما جحد العباد شيئا ما جحدوها ” (5). 1181 – الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين – مكة والمدينة – فقال:


(1) رواه الصدوق في الخصال: 385 / 67، ونقله المجلسي في بحاره 59: 37 / ذيل الحديث 1. (2) نقله المجلسي في البحار 91: 260 / 10. (3) في هامش ” م “: بنعمه. (4) نقله المجلسي في البحار 93: 210 / 2. (5) نقله المجلسي في البحار 23: 69 / 5.

[ 301 ]

” أتم الصلاة، ولو صلاة واحدة ” (1). 1182 – محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداك، رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق. قال: ” لا بأس ” (2). 1183 – قال: وسألته يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم في حرم الله عزوجل؟ قال: ” لا ” (3). 1184 – علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل ابن بزيع قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: إن لنا فتاة وقد ارتفع حيضها. فقال لي: ” اخضب رأسها بالحناء، فإنه سيعود حيضها إلى ما كان “. قال: ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان (4). 1185 – محمد بن عبد الحميد قال: أخبرني عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبو الحسن موسى عليه السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في صداقه. فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي: قل له: بأبي أنت وأمي، الامر إليك فاصنع به ما تريد.


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 524 / 2، والشيخ في التهذيب 5: 425 / 1477 وفي الاستبصار 2: 330 / 1173، ونقله المجلسي في البحار 89: 80 / 7. (2) نقله المجلسي في البحار 99: 167 / 3. (3) نقله المجلسي في البحار 99: 375 / 1. (4) نقله المجلسي في البحار 81: 89 / 9.

[ 302 ]

فقلت لها: فديتك ايش كتب إليك؟ فقالت تهدي إليك قدر برام (1)، أخبرك به؟ قلت: نعم. فاعطتني الكتاب فقرأته، فإذا فيه: ” إن لله ظلا تحت يده يوم القيامة، لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي نبي، أو مؤمن أعتق عبدا مؤمنا، أو مؤمن قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كف أيمة (2) مؤمن ” (3). 1186 – محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: ” لا تختضب الحائض ” (4). 1187 – احمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام احتجم يوم الاربعاء وهو محموم، فلم تتركه الحمى، فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى (5). 1188 – محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إبراهيم بن مفضل بن قيس قال: سمعت أبا الحسن الاول عليه السلام وهو يحلف أن لا يكلم محمد ابن عبد الله الارقط أبدا، فقلت في نفسي: هذا يأمر بالبر والصلة ويحلف أن لا يكلم ابن عمه أبدا. قال: فقال: ” هذا من بري به، هو لا يصبر ان يذكرني ويعيبني، فإذا علم الناس أني لا اكلمه لم يقبلوا منه، أمسك عن ذكري، فكان خيرا له ” (6). 1189 – محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي جرير القمي


(1) البرام: حجر تصنع منه القدور، انظر ” مجمع البحرين – برم – 6: 16 “. (2) الايمة: عدم الزواج، انظر ” الصحاح – أيم – 5: 1868 “. (3) نقله المجلسي في البحار 74: 356 / 1. (4) رواه الشيخ في التهذيب 1: 182 / صدر الحديث 521 والاستبصار 1: 116 / صدر الحديث 388، ونقله المجلسي في بحاره 81: 89 / 9. (5) رواه الصدوق في الخصال: 386 / 71، ونقله المجلسي في بحاره 59: 43 / 3. (6) روى الصفار في بصائر الدرجات: 256 / 7، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 48: 159 / 1.

[ 303 ]

قال: كتبت إلى ابي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه المدة، وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة. قال: فأجابني: ” لا بأس أن يفتحه ” (1). 1190 – أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: ” إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الارض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد بأعماله فيها، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ “. قال: ” لان المؤمنين حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها ” (2). 1191 – وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سئل أبو الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام – وأنا حاضر – عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار، وعلى أن تخرج معه إلى بلاده، فان لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: ” إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن اراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها، أو ترضى منه من ذلك، فما رضيته جائز له ” (3).


(1) نقله الحر العاملي في الوسائل 9: 159 / 1. (2) رواه الكليني في الكافي 1: 30 / 3، والصدوق في علل الشرائع: 462 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 82: 177 / 18. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 404 / 9، والشيخ في التهذيب 7: 373 / 1507، ونقله المجلسي في بحاره 103: 355 / 41.

[ 304 ]

1192 – محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الاول عليه السلام يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن اعدت صلاتي، فأعدت. قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي على كظهر أمي ان أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي ان عدت الصلاة، فاعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين. قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: ” الاهل أهله ولا شئ عليه، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ” (1). 1193 – عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أساله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي. فقال: ” لا تقبل قولها ولا تصدقها ” (2). 1194 – وبهذا الاسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أو اتم؟ فكتب إلي: ” أي ذلك فعلت لا بأس “. قال: وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني فيها.


(1) نقله المجلسي في البحار 104: 167 / 4. (2) رواه الكليني في الكافي 5: 446 / 17، والشيخ في التهذيب 7: 323 / 1329، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 103: 322 / 4.

[ 305 ]

قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه، إلا أنه قال في الصلاة: ” قصر ” (1). 1195 – محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: جعلت فداك، إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها. فقال: ” لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت ” (2). 1196 – الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صلى الغداة، فلما سلم الامام قام فدخل الطواف، فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثم خرج من باب بني شيبة، ومضى ولم يصل (3). 1197 – محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: إن الحسن بن محمد له إخوة من أبيه، وليس يولد له ولد إلا مات، فدع الله له. فقال: ” قضيت حاجته “. فولد له غلامان (4). 1198 – محمد بن عيسى، عن علي بن يقطين. أو عن زيد، عن علي بن يقطين، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان – وكان وزيرا لهارون – فإن أذنت لي – جعلني الله فداك –


(1) نقله المجلسي في البحار 89: 80 / 7. (2) روى الكليني في الكافي 5: 120 / 7، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 79: 242 / 10. (3) نقله المجلسي في البحار 83: 147 / 2 و 99: 215 / 7. (4) نقله المجلسي في البحار 48: 43 / 20.

[ 306 ]

هربت منه. فرجع الجواب: ” لا آذن لك بالخروج من عملهم، واتق الله ” أو كما قال (1). 1199 – محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول، قال: كتبت إليه أساله عن هذه المسالة – وعرفت خطه -: عن أم ولد لرجل كان ابو الرجل وهبها له، فولدت منه اولادا، فقالت له بعد ذلك: إن أباك قد كان وطأني قبل أن يهبني لك. قال: ” لا تصدق إنما تفر من سوء خلق ” (2). 1200 – محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: أخبرني من رأى أبا الحسن الاول عليه السلام بمنى، وهو يمسح ظهر قدمه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (3). 1201 – محمد بن عيسى، عن بعض من ذكره، أنه كتب أبو الحسن موسى عليه السلام إلى الخيزران أم أمير المؤمنين يعزيها بموسى ابنها، ويهنؤها بهارون ابنها. ” بسم الله الرحمن الرحيم للخيزران أم امير المؤمنين من موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين. أما بعد: اصلحك الله وأمتع بك، وأكرمك وحفظك، وأتم النعمة والعافية في الدنيا والآخرة لك برحمته. ثم إن الامور – اطال الله بقاءك – كلها بيد الله


(1) نقله المجلسي في البحار 48: 158 / 32. (2) رواه الكليني في الكافي 5: 566 / 44، ونقله المجلسي في بحاره 104: 16 / 5. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 31 / صدر الحديث 7، والشيخ في التهذيب 1: 57 / 160 وفي الاستبصار 1: 58 / 170، ونقله المجلسي في بحاره 80: 258 / 5.

[ 307 ]

عزوجل يمضيها ويقدرها بقدرته فيها والسلطان عليها، توكل بحفظ ماضيها وتمام باقيها، فلا مقدم لما أخر منها ولا مؤخر لما قدم، استأثر بالبقاء وخلق خلقه للفناء، أسكنهم دنيا سريع زوالها قليل بقاؤها، وجعل لهم مرجعا إلى دار لا زوال لها ولا فناء. وكتب الموت على جميع خلقه، وجعلهم اسوة فيه، عدلا منه عليهم عزيزا وقدرة منه عليهم، لا مدفع لاحد منه ولا محيص له عنه، حتى يجمع الله تبارك وتعالى بذلك إلى دار البقاء خلقه، ويرث به أرضه ومن عليها، وإليه يرجعون. بلغنا – أطال الله بقاءك – ما كان من قضاء الله الغالب في وفاة أمير المؤمنين موسى صلوات الله عليه ورحمته ومغفرته ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إعظاما لمصيبته وإجلالا لرزئه (1) وفقده، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون، صبرا لامر الله عزوجل وتسليما لقضائه، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون لشدة مصيبتك علينا خاصة، وبلوغها من حر قلوبنا ونشوز أنفسنا. نسأل الله أن يصلي على أمير المؤمنين وأن يرحمه، ويلحقه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبصالح سلفه، وأن يجعل ما نقله إليه خيرا مما أخرجه منه، ونسأل الله أن يعظم أجرك – أمتع الله بك وأن يحسن عقباك، وأن يعوضك من المصيبة بأمير المؤمنين صلوات الله عليه أفضل ما وعد الصابرين من صلواته ورحمته وهداه. ونسأل الله أن يربط على قلبك، ويحسن عزاءك وسلوتك، والخلف عليك، ولا يريك بعده مكروها في نفسك ولا في شئ من نعمته عليك. وأسأل الله أن يهنيك خلافة أمير المؤمنين أمتع الله به وأطال بقاءه ومد في عمره وانسأ في أجله، وأن يسوغكما بأتم النعمة وافضل الكرامة، وأطول العمر،


(1) لرزيته: ح ل.

[ 308 ]

وأحسن الكفاية، وأن يمتعك وإيانا خاصة والمسلمين عامة بأمير المؤمنين، حتى نبلغ به أفضل الامل فيه لنفسه ومنك – أطال الله بقاءه – ومنا له. لم يكن – أطال الله بقاءك – أحد من أهلي وقومك وخاصتك وحرمتك كان أشد لمصيبتك إعظاما وبها حزنا ولك بالاجر عليها دعاء وبالنعمة التي احدث الله لامير المؤمنين – اطال الله بقاءه – دعاء بتمامها ودوامها وبقائها، ودفع المكروه فيها، مني. والحمد لله لما جعل الله عليه بمعرفتي بفضلك والنعمة عليك، وشكري بلاءك، وعظيم رجائي لك، أمتع الله بك وأحسن جزاءك إن رأيت – أطال الله بقاءك – أن تكتبي إلي بخبرك في خاصة نفسك، وحال جزيل هذه المصيبة وسلوتك عنها، فعلت، فإني بذلك مهتم إلى ما جاءني من خبرك وحالك فيه متطلع، أتم الله لك أفضل ما عودك من نعمه، واصطنع عندك من كرامته، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته “. وكتب يوم الخميس لسبع ليال خلون من شهر ربيع الاخر سنة سبعين ومائة (1). 1202 – محمد بن الحسين، عن أحمد بن الميثم، عن الحسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان، وقد أتاه غلام له أسود – بين ثوبين أبيضين – ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر، صب له فناوله وشرب (2). 1203 – محمد بن الحسين، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن الحسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بمنى وعليه نقبة ورداء، وهو


(1) نقله المجلسي في البحار 48: 134 / 7. (2) نقله المجلسي في البحار 83: 62 / 25 و 96: 313 / 9.

[ 309 ]

متكئ على جواليق سود، متكئ على يمينه، فأتاه غلام أسود بصحفة فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متكئ على يمينه، فحدثت بهذا الحديث رجلا من أصحابنا قال: فقال لي: أنت رأيته يأكل بيساره؟ قال: قلت: نعم. قال: أما والله لحدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين ” (1). 1204 – محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول قال: سمعته يقول لرجل: ” لا تمكن الناس من قيادك فتذل ” (2). 1205 – أيوب بن نوح، عن صالح بن عبد الله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الاول عليه السلام، قال: ابتدأني فقال: ” ماء الحمام لا ينجسه شئ ” (3). 1206 – محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: صليت بقومي صلاة فقمت ولم اسلم عليهم، نسيت، فقالوا: ما سلمت علينا. قال: ” الم تسلم وأنت جالس؟ ” قلت: بلى. قال: ” فلا شئ عليك، ولو شئت حين قالوا لك استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم ” (4). 1207 – محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صلى أبو الحسن الاول عليه السلام صلاة الليل في المسجد الحرام وأنا خلفه، فصلى الثمان


(1) نقله المجلسي في البحار 48: 119 / 37. (2) نقله المجلسي في البحار 75: 394 / 7. (3) نقله المجلسي في البحار 80: 34 / 2. (4) رواه الشيخ في التهذيب 2: 348 / 1442، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 85: 303 / 7.

[ 310 ]

وأوتر، وصلى الركعتين، ثم جعل مكان الضجعة سجدة (1). 1208 – محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: دخلت على أبي الحسن الاول عليه السلام في بيته الذي كان يصلي فيه، فإذا ليس في البيت شئ الا خصفة وسيف معلق ومصحف (2). 1209 – محمد بن عيسى قال: حدثني إبراهيم بن عبد الحميد قال: سالت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: ” لا يقربها ” (3). 1210 – محمد بن عيسى قال: حدثني حماد بن عيسى قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بالبصرة فقلت له: جعلت فداك، ادع الله تعالى أن يرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج في كل سنة. قال: فرفع يده ثم قال: ” اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزق حماد بن عيسى دارا وزوجة وولدا وخادما والحج خمسين سنة “. قال حماد: فلما اشترط خمسين سنة علمت أني لا أحج أكثر من خمسين سنة. قال حماد: وقد حججت ثمانية وأربعين سنة، وهذه داري قد رزقتها، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، وهذا ابني، وهذه خادمي، وقد رزقت كل ذلك.


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 448 / 26، والشيخ في التهذيب 2: 137 / 531، ولم يرد فيهما: ” وانا خلفه، فصلى الثمان وأوتر وصلى الركعتين “، ونقله المجلسي في بحاره 87: 198 / 5. (2) نقله المجلسي في البحار 48: 100 / 1. (3) رواه الشيخ في التهذيب 8: 176 / 619 و 177 / 620 وفي الاستبصار 3: 362 / 1301 و 1302، ونقله المجلسي في بحاره 103: 131 / 3.

[ 311 ]

فحج بعد هذا الكلام حجتين تمام الخمسين، ثم خرج بعد الخمسين حاجا فزامل أبا العباس النوفلي، فلما صار في موضع الاحرام دخل يغتسل، فجاء الوادي فحمله فغرق فمات: رحمنا الله وإياه، قبل أن يحج زيادة على الخمسين وقبره بسيالة (1) (2) 1211 – محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن العقيقة، الجارية والغلام فيها سواء؟ قال: ” نعم ” (3). 1212 – أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أساله عن الرجل يريد ان يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لابويه، أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به، بشئ معلوم، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا. فكتب إلي ” أما للميت فحسن جائز، وأما للحي فلا إلا البر والصلة ” (4). 1213 – وعنه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني، اسلم عليه وأدعو له؟ قال:


(1) السيالة: اول مرحلة لاهل المدينة إذا قصدوا مكة المكرمة. معجم البلدان 3: 292. (2) رواه الشيخ في رجال الكشي 2: 604 / 572، والمفيد في الاختصاص: 205، والطبري في دلائله: 162، واورد نحوه الراوندي في الخرائج 1: 304 / 8، ونقله المجلسي في بحاره 48: 47 / 36. (3) روى الكليني في الكافي 6: 26 / 1، 2، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 104: 108 / 7. (4) نقله المجلسي في البحار 74: 67 / 39.

[ 312 ]

” نعم، لانه لا ينفعه دعاؤك ” (1). 1214 – وعنه، عن علي بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض، وهو في حد الميت؟ قال: فقال: ” لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب من ذلك تنحت عنه وتتجنب قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك ” (2). 1215 – وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاش قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: فقال: ” لا تغمس في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك ” (3). 1216 – وعنه، عن ابن محبوب، عن المفضل عن الكاتب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: فقال: ” اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه به فيكونون هم الذين يجهزونه “. قلت: فإن لم يكن له ولد، ولا أحد يقوم بأمره، فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال: فقال: ” كان ابي رضي الله عنه يقول: إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه


(1) رواه الكليني في الكافي 2: 475 / 7، 8، والصدوق في علل الشرائع: 600 / 53، وابن ادريس في المستطرفات: 48 / 8، والطبرسي في المشكاة: 330، ونقله المجلسي في بحاره 75: 389 / 4. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 138 / 1، والشيخ في التهذيب 1: 428 / 1361، ونقله المجلسي في بحاره 81: 230 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 80: 257 / 4.

[ 313 ]

وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة “. قلت: فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين، ايكفن بواحد ويقضي بالآخر دينه؟ قال: فقال: ” هذا ليس ميراث تركه، وأنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم ” (1). 1217 – وعنه، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: ” إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر “. قال: ” وإذا رأت المرأة بعدما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام، فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر، فوجب عليها قضاؤها ” (2). 1218 – وعنه، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة، فأمرهن أن


(1) رواه الشيخ في التهذيب 1: 445 / 1440، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 61 / 19. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 102 / 1، والشيخ في التهذيب 1: 389 / 1199 وفي الاستبصار 1: 142 / 485، ونقله المجلسي في بحاره 83: 27 / 5.

[ 314 ]

يقعدن بالحج يوم التروية، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟ قال: فقال لي: ” إن خرجت بهن فهو أفضل، وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ” (1). 1219 – احمد بن إسحاق، قال: حدثني بكر بن محمد الازدي، عن أبي الحسن الاول عليه السلام، قال: كان يقول: ” اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملكني منهما شيئا، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل، يا رب يا رب يا رب، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين ” (2). 1220 – السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اخصاء الغنم. قال: ” لا بأس ” (3). 1221 – السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: إن أخي اشترى حماما من المدينة، فذهبنا بها معنا إلى مكة، فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة، علينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول: ” اظنهن كن فرها (4)، قل له يذبح مكان كل طير شاة ” (5).


(1) رواه الصدوق في الفقيه 2: 264 / 1285، ونقله المجلسي في بحاره 99: 114 / 4. (2) نقله المجلسي في البحار 95: 341 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 64: 222 / 2. (4) فره: جمع فاره، وهي الشئ الحسن الجيد في بابه ” الصحاح – فره – 6: 2242 “. (5) رواه الكليني في الكافي 4: 235 / 16، والصدوق في الفقيه 2: 168 / 733، والشيخ في التهذيب 5: 349 / 1214، وفي الاخير نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 99: 151 / 17.

[ 315 ]

1222 – هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لابيه: ” يا أبة، إن فلانا يريد اليمن، أفلا ازود ببضاعة ليشتري لي لها عصب اليمن؟ فقال له: يا بني، لا تفعل “. قال: ولم؟ قال: لانها إن ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف عليك، لان الله تبارك وتعالى يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (1) فأي سفيه أسفه – بعد النساء – من شارب الخمر؟! يا بني إن أبي حدثني عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين، فليس له على الله ضمان، لانه قد نهاه أن يأتمنه ” (2). 1223 – محمد بن عيسى بن عبيد وأحمد بن اسحاق جميعا، عن سعدان ابن مسلم قال: قال بعض اصحابنا: خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه، فمر على رجل وهو يحد في الشتاء. فقال: ” سبحان الله، ما ينبغي هذا، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفء النهار، فإن كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار ” (3). 1224 – محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمام في البيت الاوسط، فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعليه النورة. قال: فقال: ” السلام عليكم ” فرددت عليه وتأخرت، فدخل


(1) النساء 4: 5. (2) نقله المجلسي في البحار 79: 127 / 10 و 103: 178 / 3. (3) رواه البرقي في المحاسن: 274 / 379، باختلاف في الفاظه، وروى الكليني في الكافي 7: 217 / 3، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 79: 97 / 3.

[ 316 ]

البيت الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت (1). 1225 – محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل. قال: ” يتوضأ ثم ينضح في النهار مرة واحدة ” (2). 1226 – محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: رأيت ابا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان اسبوع التزم وسط البيت، وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، وبسط يده على الكعبة فمكث ما شاء الله، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى خلف مقام ابراهيم عليه السلام، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في آخر السبوع التزم وسط البيت وبسط يده، ثم استلم الحجر وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام، ثم استلم الحجر وطاف حتى إذا كان آخر السبوع التزم وسط البيت، ثم استلم الحجر، ثم صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب، ثم مكث ما شاء الله، ثم أتى الحجر فصلى ثماني ركعات، فكان آخر عهده بالبيت تحت الميزاب، وبسط يده ودعا، ثم مكث ما شاء الله، ثم خرج من باب الحناطين حتى أتى ذا طوى (3)،


(1) رواه الصدوق في الفقيه 1: 65 / 251، والشيخ في التهذيب 1: 374 / 1147، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 76: 71 / 4. (2) رواه الكليني في الكافي 3: 20 / 6، والصدوق في الفقيه 1: 43 / 168، والشيخ في التهذيب 1: 353 / 1051 و 424 / 1349. وفي الاخيرين: ينضح ثوبه، ونقله المجلسي في بحاره 80: 365 / 4. (3) ذو طوى: واد بمكة. ” معجم ما استعجم ” 3: 896.

[ 317 ]

وكان وجهه إلى المدينة (1). 1227 – الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال: كنت مع الحسين بن زيد ومعه ابنه علي، إذ مر بنا ابو الحسن موسى بن جعفر صلى الله عليه فسلم عليه ثم جاز فقلت: جعلت فداك، يعرف موسى قائم آل محمد؟ قال: فقال لي: إن يكن أحد يعرفه فهو. ثم قال: وكيف لا يعرفه وعنده خط علي بن أبي طالب صلى الله عليه وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: علي ابنه: يا أبه كيف لم يكن ذاك عند أبي زيد بن علي؟ فقال: يا بني، إن علي بن الحسين ومحمد بن علي سيدا الناس وإمامهم، فلزم يا بني اباك زيد أخاه فتأدب بأدبه وتفقه بفقهه. قال: فقلت: فاريه يا أبه إن حدث بموسى حدث يوصى إلى أحد من أخوته؟ قال: لا والله ما يوصي إلا إلى ابنه، أما ترى – أي بني – هؤلاء الخلفاء لا يجعلون الخلافة إلا في أولادهم (2). 1228 – الحسن بن ظريف، عن معمر، عن الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام. قال: ” كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم – وأنا طفل خماسي – إذ دخل عليه نفر من اليهود فقالوا: أنت ابن محمد نبي هذه الامة، والحجة على أهل الارض؟


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 194 / 1. (2) نقله المجلسي في بحاره 48: 160 / 4.

[ 318 ]

قال لهم: نعم. قالوا: إنا نجد في التوراة أن الله تبارك وتعالى آتى إبراهيم عليه السلام وولده الكتاب والحكم والنبوة، وجعل لهم الملك والامامة، وهكذا وجدنا ذرية الانبياء لا تتعداهم النبوة والخلافة والوصية، فما بالكم قد تعداكم ذلك وثبت في غيركم ونلقاكم مستضعفين مقهورين لا ترقب فيكم ذمة نبيكم؟! فدمعت عينا أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: نعم لم تزل امناء (1) الله مضطهدة مقهورة مقتولة بغير حق، والظلمة غالبة، وقليل من عباد الله الشكور. قالوا: فإن الانبياء وأولادهم علموا من غير تعليم، واوتوا العلم تلقينا، وكذلك ينبغي لائمتهم وخلفائهم وأوصيائهم، فهل اوتيتم ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادن يا موسى. فدنوت فمسح يده على صدري ثم قال: اللهم أيده بنصرك، بحق محمد وآله. ثم قال: سلوه عما بدا لكم. قالوا: وكيف نسأل طفلا لا يفقه؟ قلت: سلوني تفقها ودعوا العنت. قالوا: أخبرنا عن الآيات التسع التي أوتيها موسى بن عمران. قلت: العصا، وإخراجه يده من جيبه بيضاء، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، ورفع الطور، والمن والسلوى آية واحدة، وفلق البحر. قالوا: صدقت، فما اعطي نبيكم من الآيات اللاتي نفت الشك عن قلوب من ارسل إليه. قلت: آيات كثيرة، أعدها إن شاء الله، فاسمعوا وعوا وافقهوا. أما أول ذلك: انتم تقرون أن الجن كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه، فمنعت في أوان رسالته بالرجوم وانقضاض النجوم، وبطلان الكهنة والسحرة.


(1) في نسخة ” م “: انبياء.

[ 319 ]

ومن ذلك: كلام الذئب يخبر بنبوته. واجتماع العدو والولي على صدق لهجته وصدق امانته. وعدم جهله أيام طفوليته. وحين أيفع وفتى وكهلا. لا يعرف له شكل، ولا يوازيه مثل (1). ومن ذلك: ان سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة وفد عليه وفد قريش، فيهم عبد المطلب، فسألهم عنه ووصف لهم صفته، فأقروا جميعا بأن هذا الصفة في محمد صلى الله عليه وآله. فقال: هذا أوان مبعثه، ومستقره أرض يثرب وموته بها (2). ومن ذلك: ان ابرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه، قبل مبعثه، فقال عبد المطلب: إن لهذا البيت ربا يمنعه، ثم جمع أهل مكة فدعا، وهذا بعدما أخبره سيف بن ذي يزن، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أبابيل ودفعهم عن مكة وأهلها (3). ومن ذلك: أن أبا جهل، عمرو بن هشام المخزومي، أتاه – وهو نائم خلف جدار – ومعه حجر يريد أن يرميه به، فالتصق بكفه (4). ومن ذلك: ان أعرابيا باع ذودا (5) له من أبي جهل فمطله بحقه، فأتى قريشا وقال: اعدوني على أبي الحكم فقد لوى حقي، فأشاروا إلى محمد صلى الله عليه وآله وهو يصلي في الكعبة، فقالوا: ائت هذا الرجل فاستعده عليه، وهم يهزؤون بالاعرابي.


(1) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 115 / 191، ونقله المجلسي في بحاره 17: 226 / 1. (2) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 114 / 90، والطبرسي في اعلام الورى: 40 بتفصيل في الرواية، ونقله المجلسي في بحاره 17: 226 / 1. (3) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 114 / 189، ونقله المجلسي في بحاره 17: 226 / 1. (4) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب 1: 75، والطبرسي في اعلام الورى: 56، ونقله المجلسي في بحاره 17: 227 / 1. (5) الذود من الابل: ما بين الثلاث إلى العشر. ” الصحاح – ذود – 2: 471 “.

[ 320 ]

فأتاه فقال له: يا عبد الله اعدني على عمرو بن هشام فقد منعني حقي. قال: نعم. فانطلق معه فدق على أبي جهل بابه، فخرج إليه متغيرا. فقال له: ما حاجتك؟ قال: اعط الاعرابي حقه. قال: نعم. وجاء الاعرابي إلى قريش فقال: جزاكم الله خيرا، انطلق معي الرجل الذي دللتموني عليه، فأخذ حقي. فجاء أبو جهل، فقالوا: اعطيت الاعرابي حقه؟ قال: نعم. قالوا: إنما أردنا أن نغريك بمحمد، ونهزأ بالاعرابي. قال: يا هؤلاء دق بابي فخرجت إليه، فقال: اعط الاعرابي حقه، وفوقه مثل الفحل فاتحا فاه كأنه يريدني، فقال: أعطه حقه، فلو قلت: لا، لابتلع رأسي، فأعطيته (1). ومن ذلك: أن قريشا ارسلت النضر بن الحارث وعلقمة (2) بن أبي معيط بيثرب إلى اليهود، وقالوا لهما: إذا قدمتما عليهم فسائلوهم عنه، وهما قد سألوهم عنه فقالوا: صفوا لنا صفته، فوصفوه. وقالوا: من تبعه منكم؟ قالوا: سفلتنا. فصاح حبر منهم فقال: هذا النبي الذي نجد نعته في التوراة، ونجد قومه أشد الناس عداوة له (3). ومن ذلك: أن قريشا ارسلت سراقة بن جعشم حتى خرج إلى المدينة في طلبه، فلحق به فقال صاحبه: هذا سراقة يا نبي الله، فقال: اللهم اكفنيه، فساخت قوائم ظهره (4)، فناداه: يا محمد خل عني بموثق اعطيكه أن لا اناصح غيرك، وكل من عاداك لا اصالح. فقال النبي عليه السلام: اللهم إن كان صادق


(1) روى نحوه الطبرسي في اعلام الورى: 56، ونقله المجلسي في بحاره 17: 227 / 1. (2) في هامش ” م “: جشعم. (3) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 114 / 188، ونقله المجلسي في بحاره 17: 227 / 1. (4) الظهر: الحيوان الذي يركب. ” الصحاح – ظهر – 2: 730 “. نحوه،

[ 321 ]

المقال فاطلق فرسه. فانطلق فوفى وما انثنى بعد ذلك (1). ومن ذلك: ان عامر بن الطفيل وأربد بن قيس اتيا النبي صلى الله عليه وآله، فقال عامر لاربد: إذا أتيناه فأنا اشاغله عنك فاعله بالسيف، فلما دخلا عليه قال عامر: يا محمد حال (2). قال: لا، حتى تقول اشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله. وهو ينظر إلى أربد وأربد لا يحير شيئا. فلما طال ذلك نهض وخرج وقال لاربد: ما كان أحد على وجه الارض أخوف على نفسي فتكا منك، ولعمري لا أخافك بعد اليوم، فقال له أربد: لا تعجل، فإني ما هممت بما أمرتني به إلا ودخلت الرجال بيني وبينك، حتى ما ابصر غيرك، فأضربك (3)؟! ومن ذلك: أن اربد بن قيس والنضر بن الحارث اجتمعا على أن يسألاه عن الغيوب فدخلا عليه، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله على اربد فقال: يا اربد، اتذكر ما جئت له يوم كذا ومعك عامر بن الطفيل؟ فاخبره بما كان فيهما، فقال اربد: والله ما حضرني وعامرا أحد، وما أخبرك بهذا إلا ملك من السماء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله (4). ومن ذلك: أن نفرا من اليهود اتوه، فقالوا لابي الحسن جدي: استأذن لنا على ابن عمك نسأله، فدخل علي عليه السلام فأعلمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: وما يريدون مني؟ فإني عبد من عبيد الله، لا أعلم إلا ما علمني ربي، ثم


(1) روى نحوه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 23 / 1، وابن شهر آشوب في المناقب 1: 71، والطبرسي في اعلام الورى: 50، ونقله المجلسي في بحاره 17: 277 / 1. (2) كذا، وفي هامش ” م “، ” ه‍ “: حائر. (3) نقله المجلسي في بحاره 17: 228 / 1. (4) نقله المجلسي في بحاره 17: 228 / 1.

[ 322 ]

قال: ائذن لهم. فدخلوا عليه فقال: أتسألوني عما جئتم له أم انبئكم؟ قالوا: نبئنا، قال: جئتم تسألوني عن ذي القرنين، قالوا: نعم، قال: كان غلاما من أهل الروم ثم ملك، وأتى مطلع الشمس ومغربها، ثم بنى السد فيها. قالوا: نشهد أن هذا كذا (1). ومن ذلك: أن وابصة بن معبد الاسدي أتاه فقال: لا أدع من البر والاثم شيئا إلا سألته عنه، فلما أتاه قال له بعض اصحابه: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ادنه يا وابصة، فدنوت. فقال: أتسأل عما جئت له أو اخبرك؟ قال: اخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والاثم. قال: نعم. فضرب بيده على صدره، ثم قال: يا وابصة البر ما أطمأن به الصدر، والاثم ما تردد في الصدر وجال في القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك (2). ومن ذلك: أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه، فلما أدركوا حاجتهم عنده قال: ائتوني بتمر اهلكم مما معكم، فأتاه كل رجل منهم بنوع منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا يسمى كذا، وهذا يسمى كذا، فقالوا: أنت أعلم بتمر أرضنا، فوصف لهم أرضهم، فقالوا: أدخلتها؟ قال: لا، ولكن فصح لي فنظرت إليها. فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، هذا خالي وبه خبل، فاخذ بردائه ثم قال: اخرج عدو الله – ثلاثا – ثم أرسله، فبرأ. وأتوه بشاة هرمة، فأخذ احد اذنيها بين اصابعه، فصار ميسما، ثم قال: خذوها فان هذا السمة في آذان ما تلد إلى يوم


(1) نقله المجلسي في بحاره 17: 228 / 1. (2) اورد احمد في مسنده 4: 228، والبيهقي في دلائل النبوة 6: 292 نحوه، ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 106 / 174، ونقله المجلسي في بحاره 17: 229 / 1.

[ 323 ]

القيامة. فهي توالد وتلك في آذانها معروفة غير مجهولة (1). ومن ذلك: انه كان في سفر، فمر على بعير قد أعيى، وقام منزلا على أصحابه، فدعا بماء فتمضمض منه في إناء وتوضأ وقال: افتح فاه فصب في فيه. فمر ذلك الماء على رأسه وحاركه (2)، ثم قال: اللهم احمل خلادا وعامرا ورفيقيهما – وهما صاحبا الجمل – فركبوه وإنه ليهتز بهم أمام الخيل (3). ومن ذلك: أن ناقة لبعض أصحابه ضلت في سفر كانت فيه فقال صاحبها: لو كان نبيا لعلم امر (4) الناقة. فبلغ ذلك النبي عليه السلام فقال: الغيب لا يعلمه الا الله، انطلق يا فلان فإن ناقتك بموضع كذا وكذا، قد تعلق زمامها بشجرة، فوجدها كما قال (5). ومن ذلك: أنه مر على بعير ساقط فتبصبص له، فقال: إنه ليشكو شر ولاية اهله له، يسأله أن يخرج عنهم، فسأل عن صاحبه فأتاه، فقال: بعه وأخرجه عنك، فأناخ البعير يرغو ثم نهض وتبع النبي صلى الله عليه وآله فقال: يسألني أن أتولى أمره. فباعه من علي عليه السلام، فلم يزل عنده إلى أيام صفين (6). ومن ذلك: انه كان في مسجده، إذ أقبل جمل ناد حتى وضع راسه في حجره، ثم خرخر فقال النبي عليه السلام: يزعم هذا أن صاحبه يريد أن ينحره في وليمة


(1) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 107 / 175 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 17: 229 / 1. (2) الحارك: فروع الكتفين. الصحاح – حرك – 4: 1579. (3) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 107 / 176، ونقله المجلسي في بحاره 17: 229 / 1. (4) في هامش ” م “: اين. (5) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 108 / 178، وروى نحوه الطبرسي في اعلام الورى: 54، ونقله المجلسي في بحاره 17: 230 / 1. (6) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 107 / 177، ونقله المجلسي في بحاره 17: 230 / 1.

[ 324 ]

على ابنه فجاء يستغيث. فقال رجل: يا رسول الله، هذا لفلان وقد أراد به ذلك. فأرسل إليه وسأله ان لا ينحره، ففعل (1). ومن ذلك: أنه دعا على مضر فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسنين يوسف. فأصابهم سنون، فأتاه رجل فقال: فوالله ما أتيتك حتى لا يخطر لنا فحل ولا يتردد منا رائح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني، اللهم فاسقنا غيثا مغيثا مريئا سريعا طبقا سجالا عاجلا غير ذائب (2) نافعا غير ضار. فما قام متى ملا كل شئ ودام عليهم جمعة، فأتوه فقالوا: يا رسول الله انقطعت سبلنا وأسواقنا، فقال النبي عليه السلام: حوالينا ولا علينا. فانجابت السحابة عن المدينة وصار فيما حولها وامطروا شهرا (3). ومن ذلك: أنه توجه إلى الشام قبل مبعثه مع نفر من قريش، فلما كان بحيال بحيراء الراهب نزلوا بفناء ديره، وكان عالما بالكتب، وقد كان قرأ في التوراة مرور النبي صلى الله عليه وآله به، وعرف أوان ذلك، فأمر فدعى إلى طعامه، فأقبل يطلب الصفة في القوم فلم يجدها، فقال: هل بقي في رحالكم أحد؟ فقالوا: غلام يتيم. فقام بحيراء الراهب فاطلع، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وآله نائم وقد أظلته سحابة، فقال للقوم: ادعوا هذا اليتيم، ففعلوا وبحيراء مشرف عليه، وهو يسير والسحابة قد أظلته، فأخبر القوم بشأنه وأنه سيبعث فيهم رسولا ويكون من حاله وأمره. فكان القوم بعد ذلك يهابونه ويجلونه.


(1) روى نحوه الصفار في بصائر الدرجات: 368 / 5، وابن شهر آشوب في المناقب 1: 96، ونقله المجلسي في بحاره 17: 230 / 1. (2) كذا، وفي ” م “: راتب. (3) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب 1: 82، ونقله المجلسي في بحاره 17: 230 / 1.

[ 325 ]

فلما قدموا أخبروا قريشا بذلك، وكان عند خديجة بنت خويلد فرغبت في تزويجه، وهي سيدة نساء قريش، وقد خطبها كل صنديد ورئيس قد أبتهم، فزوجته نفسها للذي بلغها من خبر بحيراء (1). ومن ذلك: انه كان بمكة ايام ألب عليه قومه وعشائره، فأمر عليا أن يأمر خديجة ان تتخذ له طعاما ففعلت، ثم أمره أن يدعو له أقرباءه من بني عبد المطلب، فدعا أربعين رجلا فقال: [ هات ] لهم طعاما يا علي، فأتاه بثريدة وطعام يأكله الثلاثة والاربعة فقدمه إليهم، وقال: كلوا وسموا، فسمى ولم يسم القوم، فأكلوا وصدروا شبعى. فقال أبو جهل: جاد ما سحركم محمد، يطعم من طعام ثلاث رجال أربعين رجلا، هذا والله هو السحر الذي لا بعده. فقال علي عليه السلام: ثم أمرني بعد ايام فاتخذت له مثله ودعوتهم بأعيانهم فطعموا وصدروا (2). ومن ذلك: أن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: دخلت السوق فابتعت لحما بدرهم وذرة بدرهم، فأتيت به فاطمة عليها السلام حتى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت: لو دعوت أبي، فأتيته وهو مضطجع وهو يقول: أعوذ بالله من الجوع ضجيعا. فقلت له: يا رسول الله إن عندنا طعاما، فقام واتكأ علي ومضينا نحو فاطمة عليها السلام، فلما دخلنا قال: هلم طعامك يا فاطمة، فقدمت إليه البرمة والقرص، فغطى القرص وقال: اللهم بارك لنا في طعامنا. ثم قال: اغرفي لعائشة فغرفت، ثم قال: اغرفي لام سلمة فغرفت، فما زالت تغرف حتى


(1) روى نحوه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 138 / 224، والطبرسي في اعلام الورى: 42، ونقله المجلسي في بحاره 17: 231 / 1. (2) اورد نحوه الطوسي في أماليه 2: 194، ونقله المجلسي في بحاره 17: 231 / 1.

[ 326 ]

وجهت إلى نسائه التسع قرصة قرصة ومرقا. ثم قال: اغرفي لابيك وبعلك، ثم قال: اغرفي وكلي واهدي لجاراتك، ففعلت وبقي عندهم أياما يأكلون (1). ومن ذلك: أن امرأة عبد الله بن مسلم أتته بشاة مسمومة، ومع النبي صلى الله عليه وآله بشر بن البراء بن عازب، فتناول النبي صلى الله عليه وآله الذراع وتناول بشر الكراع، فأما النبي عليه السلام فلاكها ولفظها وقال: إنها لتخبرني انها مسمومة. وأما بشر فلاك المضغة وابتلعها فمات، فأرسل إليها فأقرت، وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قتلت زوجي وأشراف قومي، فقلت: إن كان ملكا قتلته، وإن كان نبيا فسيطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك (2). ومن ذلك: أن جابر بن عبد الله الانصاري قال: رأيت الناس يوم الخندق يحفرون وهم خماص، ورأيت النبي عليه السلام يحفر وبطنه خميص، فأتيت أهلي فأخبرتها فقالت: ما عندنا إلا هذه الشاة ومحرز من ذرة. قال: فاخبزي. وذبح الشاة وطبخوا شقها وشووا الباقي، حتى أذا أدرك أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، اتخذت طعاما فائتني أنت ومن أحببت، فشبك اصابعه في يده ثم نادى: ألا إن جابرا يدعوكم إلى طعامه. فأتى أهله مذعورا خجلا فقال لها: هي الفضيحة قد حفل بهم أجمعين. فقالت: أنت دعوتهم أم هو؟ قال: هو. قالت: فهو أعلم بهم. فلما رآنا أمر بالانطاع فبسطت على الشوارع، وأمره ان يجمع التواري – يعني قصاعا كانت من خشب – والجفان، ثم قال: ما عندكم من الطعام؟ فاعلمته،


(1) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 108 / 179، ونقله المجلسي في بحاره 17: 232 / 1. (2) اورد نحوه البيهقي في دلائل النبوة 4: 262، وابن شهر آشوب في المناقب 1: 91، 92، ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 108 / 180 وفيها: بشر بن البراء بن معرور بدل بشر بن: البراء بن عازب، ونقله المجلسي في بحاره 17: 232 / 1.

[ 327 ]

فقال: غطوا السدانة والبرمة والتنور، واغرفوا وأخرجوا الخبز واللحم وغطوا. فما زالوا يغرفون وينقلون ولا يرونه ينقص شيئا حتى شبع القوم، وهم ثلاثة آلاف، ثم أكل جابر وأهله وأهدوا وبقي عندهم أياما (1). ومن ذلك: أن سعد بن عبادة الانصاري اتاه عشية وهو صائم فدعاه إلى طعامه، ودعا معه علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وآله: نبي ووصي، يا سعد أكل طعامك الابرار، وافطر عندك الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. فحمله سعد على حمار قطوف وألقى عليه قطيفة، فرجع الحمار وإنه لهملاج ما يساير (2). ومن ذلك: أنه أقبل من الحديبية، وفي الطريق ماء يخرج من وشل بقدر ما يروي الراكب والراكبين، فقال: من سبقنا إلى الماء فلا يستقين منه. فلما انتهى إليه دعا بقدح فتمضمض فيه ثم صبه في الماء، ففاض الماء فشربوا وملؤوا أدواتهم ومياضيهم وتوضؤوا. فقال النبي عليه السلام: لئن بقيتم، أو بقي منكم، ليتسعن بهذا الوادي بسقي ما بين يديه من كثرة مائه، فوجدوا ذلك كما قال (3). ومن ذلك: إخباره عن الغيوب، وما كان وما يكون، فوجد ذلك موافقا لما يقول. ومن ذلك: أنه أخبر صبيحة الليلة التى أسري به، بما رأى في سفره، فانكر ذلك بعض وصدقه بعض، فأخبرهم بما رأى من المارة والممتارة وهيآتهم ومنازلهم وما معهم من الامتعة، وأنه رأى عيرا أمامها بعير أورق، وانه يطلع يوم


(1) روى نحوه ابن شهر اشوب في المناقب 1: 103، ونقله المجلسي في بحاره 17: 232 / 1. (2) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 109 / 181، ونقله المجلسي في بحاره 17: 233 / 1. (3) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 109 / 182، ونقله المجلسي في بحاره 17: 233 / 1.

[ 328 ]

كذا من العقبة مع طلوع الشمس. فغدوا يطلبون تكذيبه للوقت الذي وقته لهم، فلما كانوا هناك طلعت الشمس فقال بعضهم: كذب الساحر، وابصر آخرون بالعير قد أقبلت يقدمها الاورق فقالوا: صدق، هذه نعم قد أقبلت (1). ومن ذلك: أنه أقبل من تبوك فجهدوا عطشا، وبادر الناس إليه يقولون: الماء الماء، يا رسول الله. فقال لابي هريرة: هل معك من الماء شئ؟ قال: كقدر قدح في ميضاتي، قال: هلم ميضاتك فصب ما فيه في قدح ودعا واوعاه وقال: ناد: من أراد الماء فأقبلوا يقولون: الماء يا رسول الله. فما زال يسكب وأبو هريرة يسقي حتى روي القوم اجمعون، وملؤوا ما معهم، ثم قال لابي هريرة: اشرب. فقال: بل آخركم شربا فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وشرب (2). ومن ذلك: أن اخت عبد الله بن رواحة الانصاري مرت به أيام حفرهم الخندق، فقال لها: إلى أين تريدين؟ قالت: إلى عبد الله بهذه التمرات، فقال: هاتيهن. فنثرت في كفه، ثم دعا بالانطاع وفرقها عليها وغطاها بالازر، وقام وصلى، ففاض التمر على الانطاع، ثم نادى: هلموا وكلوا. فاكلوا وشبعوا وحملوا معهم ودفع ما بقي إليها (3). ومن ذلك: أنه كان في سفر فأجهدوا جوعا، فقال: من كان معه زاد فليأتنا به. فأتاه نفر منهم بمقدار صاع، فدعا بالازر والانطاع، ثم صفف التمر عليها، ودعا ربه، فأكثر الله ذلك التمر حتى كان أزوادهم إلى المدينة (4).


(1) روى نحوه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 141 / 228، والطبرسي في اعلام الورى: 78، 233 / 1. (2) نقله المجلسي في بحاره 17: 234 / 1. (3) اورد نحوه البيهقي في دلائل النبوة 3: 427، ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 110 / 183، ونقله المجلسي في بحاره 17: 234 / 1. (4) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 110 / 184، ونقله المجلسي في البحار 17: 233 / 1.

[ 329 ]

ومن ذلك: أنه أقبل من بعض أسفاره فأتاه قوم فقالوا: يا رسول الله، إن لنا بئرا إذا كان القيظ اجتمعنا عليها، وإذا كان الشتاء تفرقنا على مياه حولنا، وقد صار من حولنا عدوا لنا، فادع الله في بئرنا. فتفل صلى الله عليه وآله في بئرهم، ففاضت المياه المغيبة فكانوا لا يقدرون ان ينظروا إلى قعرها – بعد – من كثرة مائها. فبلغ ذلك مسيلمة الكذاب فحاول ذلك في قليب قليل ماؤه، فتفل الانكد في القليب فغار ماؤه وصار كالجبوب (1) (2). ومن ذلك: أن سراقة بن جعشم حين وجهه قريش في طلبه، ناوله نبلا من كنانته، وقال له: ستمر برعاتي فإذا وصلت إليهم فهذا علامتي، أطعم عندهم واشرب، فلما انتهى إليهم أتوه بعنز حائل، فمسح صلى الله عليه وآله ضرعها فصارت حاملا ودرت حتى ملؤوا الاناء وارتووا ارتواءا (3). ومن ذلك: أنه نزل بأم شريك فأتته بعكة فيها سمن يسير، فأكل هو وأصحابه، ثم دعا لها بالبركة، فلم تزل العكة تصب سمنا ايام حياتها (4). ومن ذلك: أن ام جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة (تبت) ومع النبي صلى الله عليه وآله أبو بكر بن أبي قحافة، فقال: يا رسول الله، هذه أم جميل محفظة – أي مغضبة – تريدك ومعها حجر تريد أن ترميك به. فقال: إنها لا تراني. فقالت لابي بكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله. قالت: لقد جئته، ولو أراه لرميته، فإنه هجاني، واللات والعزى إني لشاعرة. فقال أبو بكر: يا رسول


(1) الجبوب: وجه الارض. والصحاح – جبب – 1: 97. (2) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب 1: 117، 118، والطبرسي في اعلام الورى: 53، ونقله المجلسي في بحاره 17: 234 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 17: 234 / 1 (4) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب 1: 103، ونقله المجلسي في بحاره 17: 234 / 1.

[ 330 ]

الله، لم ترك؟ قال: لا، ضرب الله بيني وبينها حجابا (1). ومن ذلك: كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين، مع ما اعطي من الخلال التي إن ذكرناها لطالت. فقالت اليهود: وكيف لنا أن نعلم أن هذا كما وصفت؟ فقال لهم موسى عليه السلام: وكيف لنا أن نعلم أن ما تذكرون من آيات موسى على ما تصفون؟ قالوا: علمنا ذلك بنقل البررة الصادقين. قال لهم: فاعلموا صدق ما أنبأتكم به، بخبر طفل لقنه الله من غير تلقين، ولا معرفة عن الناقلين. فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنكم الائمة القادة والحجج من عند الله على خلقه. فوثب أبو عبد الله عليه السلام فقبل بين عيني، ثم قال: أنت القائم من بعدي، فلهذا قالت الواقفة، إنه حي وإنه القائم، ثم كساهم أبو عبد الله عليه السلام ووهب لهم وانصرفوا مسلمين ” (2). 1229 – أحمد بن محمد، عن أبي قتادة، عن أبي خالد الزبالي قال: قدم أبو الحسن موسى عليه السلام زبالة (3) ومعه جماعة من أصحاب المهدي، بعثهم المهدي في إشخاصه إليه، وأمرني بشراء حوائج له، ونظر إلي وأنا مغموم فقال: ” يابا خالد، مالي أراك مغموما “؟ قلت: جعلت فداك، هو ذا تصير إلى هذا الطاغية، ولا آمنه عليك. فقال: ” يابا خالد، ليس علي منه بأس، إذا كانت سنة كذا وكذا وشهر


(1) روى نحوه الطبرسي في اعلام الورى: 57، ونقله المجلسي في بحاره 17: 235 / 1. (2) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 111 / 186، ونقله المجلسي في بحاره 17: 235 / 1. (3) زبالة: موضع في طريق الكوفة إلى مكة، وهي قرية عامرة. معجم البلدان 3: 129.

[ 331 ]

كذا وكذا فانتظرني في أول الميل، فإني أوافيك إن شاء الله “. قال: فما كانت لي همة إلا إحصاء الشهور والايام، فغدوت إلى أول الميل في اليوم الذي وعدني، فلم أزل انتظره إلى أن كادت الشمس أن تغيب فلم أر أحدا، فشككت فوقع في قلبي أمر عظيم، فنظرت قرب الميل فإذا سواد قد رفع، قال: فانتظرته فوافاني أبو الحسن عليه السلام أمام القطار على بغلة له، فقال: ” إيه يابا خالد ” قلت: لبيك جعلت فداك قال: ” لا تشكن، ود والله الشيطان أنك شككت قلت: قد كان والله ذلك جعلت فداك قال: فسررت بتخليصه وقلت: الحمد الله الذي خلصك من الطاغية. فقال: ” يابا خالد، إن لهم إلي عودة لا أتخلص منهم ” (1). 1230 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى بن جعفر عليه السلام، عن امه قالت: كنت أغمز قدم أبي الحسن عليه السلام وهو نائم مستقبلا في السطح، فقام مبادرا يجر إزاره مسرعا فتبعته فإذا غلامان له يكلمان جاريتين له وبينهما حائط لا يصلان إليهما، فتسمع عليهما ثم التفت إلي فقال: ” متى جئت هاهنا “؟ فقلت: حيث قمت من نومك مسرعا فزعت فتبعتك. قال: ” ألم تسمعي الكلام “؟ قلت: بلى. فلما أصبح بعث الغلامين إلى بلد، وبعث بالجاريتين إلى بلد آخر، فباعهم (2). 1231 – أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا قال: حججت أيام خالي إسماعيل بن إلياس، فكتبنا إلى أبي الحسن الاول عليه السلام، فكتب


(1) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1: 315 / 8، باختلاف يسير، والطبرسي في اعلام الورى: 346، ونقله المجلسي في البحار 48: 228 / 32. (2) نقله المجلسي في البحار 48: 119 / 38.

[ 332 ]

خالي: إن لي بنات وليس لي ذكر، وقد قل رجالنا، وقد خلفت امرأتي وهي حامل، فادع الله أن يجعله غلاما، وسمه. فوقع في الكتاب: ” قد قضى الله تبارك وتعالى حاجتك، وسمه محمدا ” فقدمنا الكوفة وقد ولد لي غلام قبل دخول الكوفه بستة أيام، ودخلنا يوم سابعه، قال أبو محمد: فهو والله اليوم رجل له أولاد (1). 1232 – محمد بن الحسين، عن علي بن جعفر بن ناجية انه كان اشترى طيلسانا طرازيا أزرق بمائة درهم، وحمله معه إلى أبي الحسن الاول عليه السلام ولم يعلم به أحد، وكنت أخرج أنا مع عبد الرحمن بن الحجاج، وكان هو إذ ذاك قيما لابي الحسن الاول عليه السلام، فبعث بما كان معه، فكتب: ” اطلبوا لي ساجا (2) طرازيا (3) أزرق ” فطلبوه بالمدينة فلم يوجد عند أحد، فقلت له: هو ذا هو معي، وما جئت به إلا له. فبعثوا به إليه وقالوا له: أصبناه مع علي بن جعفر. ولما كان من قابل اشتريت طيلسانا مثله وحملته معي ولم يعلم به أحد، فلما قدمنا المدينة أرسل إليهم: ” اطلبوا لي طيلسانا مثله مع ذلك الرجل ” فسألوني فقلت: هو ذا هو معي، فبعثوا به إليه (4). 1233 – محمد بن الحسين، عن علي بن جعفر بن ناجية، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: استقرضت من غالب – مولى الربيع – ستة آلاف درهم، تمت بها بضاعتي، ودفع إلي شيئا أدفعه إلى أبي الحسن الاول وقال: إذا قضيت من الستة آلاف درهم حاجتك فادفعها أيضا إلى أبي الحسن. فلما قدمت المدينة بعثت إليه بما كان معي، والذي من قبل غالب، فأرسل


(1) نقله المجلسي في البحار 48: 43 / 21. (2) الساج: الطيلسان الاخضر ” الصحاح – سوج – 1: 323 “. (3) الطراز: الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد ” النهاية – طرز – 3: 119 “. (4) نقله المجلسي في البحار 48: 43 / 22.

[ 333 ]

إلي: ” فأين الستة الاف درهم؟ ” فقلت: استقرضتها منه وأمرني أن ادفعها إليك، فإذا بعت متاعي بعثت بها إليك. فأرسل إلي: ” عجلها لنا فإنا نحتاج إليها ” فبعثت بها إليه (1). 1234 – محمد بن الحسين قال: حدثني علي بن حسان الواسطي، عن موسى بن بكر قال: دفع إلي أبو الحسن الاول عليه السلام رقعة فيها حوائج وقال لي: ” اعمل بما فيها “. فوضعتها تحت المصلى وتوانيت عنها، فمررت فإذا الرقعة في يده، فسألني عن الرقعة، فقلت: في البيت. فقال: ” يا موسى، إذا أمرتك بالشئ فاعمله، وإلا غضبت عليك ” فعلمت أن الذي دفعها إليه بعض صبيان الجن (2). 1235 – محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الاول عليه السلام في كتاب: ” إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه، غير جازع ولا نادم، ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين (3) آل محمد صلوات الله عليه وعليهم، والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة والرضى بما قالوا ” (4). 1236 – محمد بن عيسى، عن الحسن بن محمد بن يسار قال: حدثني شيخ من أهل قطيعة الربيع (5) من العامة، ممن كان يقبل منه قال: قال لي: قد


(1) نقله المجلسي في البحار 48: 44 / 23. (2) نقله المجلسي في البحار 48: 44 / 24. (3) في نسخة ” م “: البيت. (4) نقله المجلسي في البحار 48: 229 / 34. (5) قطيعة الربيع: محلة من محلات بغداد، وهي منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه ” معجم البلدان 4: 377 “.

[ 334 ]

رأيت بعض من يقولون بفضله من أهل هذا البيت، فما رأيت مثله قط في نسكه وفضله. قال: قلت: وكيف رأيته؟ قال: جمعنا أيام السندي بن شاهك من الوجوه ممن ينسب إلى الخير، فأدخلنا على موسى بن جعفر عليه السلام، فقال لنا السندي: يا هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل، هل حدث فيه حدث؟ فإن الناس يزعمون أنه قد فعل به، ويكثرون في ذلك، وهذا منزله وفرشه موسع عليه غير مضيق، ولم يرد به أمير المؤمنين شرا، وإنما ينتظر به أن يقدم فيناظره أمير المؤمنين، وها هو ذا صحيح موسع عليه في جميع أمره فاسألوه. فقال – ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى الرجل وإلى فضله وسمته – قال: فقال: ” أما ما ذكر من التوسعة وما أشبه ذلك فهو على ما ذكر، غير أني اخبركم – أيها النفر – أني قد سقيت السم في سبع تمرات، وأني أخضر غدا وبعد غد أموت “. فنظرت إلى السندي بن شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفة. قال الحسن: وكان هذا الشيخ من خيار العامة، شيخ صدق (1) مقبول القول، ثقة ثقة جدا عند الناس (2). 1237 – محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عيسى شلقان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا اريد أن أساله عن أبي الخطاب، فقال لي مبتدئا قبل أن أجلس: ” يا عيسى، ما منعك ان تلقى ابني فتسأله عن جميع ما تريد؟ ” قال عيسى: فذهبت إلى العبد الصالح عليه السلام وهو قاعد في الكتاب


(1) في هامش ” م “: صدوق. (2) رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 96 / 2 وفي الامالي: 128 / 20، وفيهما: تسع تمرات بدل سبع تمرات، ونقله المجلسي في بحاره 48: 213 / 11.

[ 335 ]

وعلى شفتيه اثر المادد، فقال مبتدئا. يا عيسى، إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبدا، وأخذ ميثاق الوصيين على الوصية، فلم يتحولوا عنها أبدا، وأعار قوما الايمان زمانا ثم سلبهم إياه، وإن أبا الخطاب ممن اعير الايمان ثم سلبه الله “. فضممته إلي وقبلت بين عينيه، ثم قلت: بأبي أنت وأمي، (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (1). ثم رجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ” ما صنعت يا عيسى؟ “. فقلت له: بأبي أنت وأمي أتيته فأخبرني مبتدئا من غير أن أسأله، عن جميع ما أردت أن أسأله عنه. فعلمت والله عند ذلك أنه صاحب هذا الامر. فقال: ” يا عيسى، إن ابني هذا الذي رأيت، لو سألته عما بين دفتي المصحف لاجابك فيه بعلم “. ثم أخرجه ذلك اليوم من الكتاب، فعلمت ذلك اليوم أنه صاحب هذا الامر (2). 1238 – محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن أبي حمزة قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه ثلاثون مملوكا من الحبش، وقد اشتروهم له، فكلم غلاما منهم – وكان من الحبش جميلا – فكلمه بكلامه ساعة، حتى أتى على جميع ما يريد وأعطاه درهما فقال: ” اعط أصحابك هؤلاء، كل غلام منهم كل هلال ثلاثين درهما “. ثم خرجوا فقلت: جعلت فداك، لقد رأيتك تكلم هذا الغلام بالحبشية،


(1) آل عمران 3: 34. (2) روى صدره ابن شهر آشوب في المناقب 4: 293، ونقله المجلسي في البحار 48: 24 / 40.

[ 336 ]

فماذا أمرته؟ قال: ” أمرته أن يستوصي بأصحابه خيرا، ويعطيهم في كل هلال ثلاثين درهما، وذلك أني لما نظرت إليه علمت أنه غلام عاقل من أبناء ملكهم، فأوصيته بجميع ما أحتاج إليه، فقبل وصيتي، ومع هذا غلام صدق “. ثم قال: ” لعلك عجبت من كلامي إياه بالحبشية؟ لا تعجب فما خفي عليك من أمر الامام أعجب وأكثر، وما هذا من الامام في علمه إلا كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماء، أفترى الذي أخذ بمنقاره نقص من البحر شيئا؟ قال: فإن الامام بمنزلة البحر لا ينفد ما عنده، وعجائبه أكثر من ذلك، والطير حين أخذ من البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحر شيئا، كذلك العالم لا ينقصه علمه شيئا، ولا تنفد عجائبه ” (1). 1239 – أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي محمود الخراساني، عن عثمان ابن عيسى قال: رأيت أبا الحسن الماضي عليه السلام في حوض من حياض ما بين مكة والمدينة، عليه إزار وهو في الماء، فجعل يأخذ الماء في فيه ثم يمجه وهو يصفر. فقلت: هذا خير من خلق الله في زمانه، ويفعل هذا! ثم دخلت عليه بالمدينة فقال لي ” أين نزلت؟ “. فقلت له: نزلت أنا ورفيق لي في دار فلان. فقال: ” بادروا وحولوا ثيابكم واخرجوا منها الساعة “. قال: فبادرت وأخذت ثيابنا وخرجنا، فلما صرنا خارجا من (2) الدار، انهارت الدار (3).


(1) روى مثله الراوندي في الخرائج 1: 312 / 5. ونقله المجلسي في البحار 48: 100 / 3. (2) في هامش ” م “: عن. (3) نقله المجلسي في البحار 48: 44 / 25 و 79: 265 / 3.

[ 337 ]

1240 – موسى بن جعفر البغدادي، عن الوشا، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: ” لا والله، لا يرى أبو جعفر (1) بيت الله أبدا “. فقدمت الكوفة فأخبرت أصحابنا، فلم يلبث أن خرج، فلما بلغ الكوفة قال لي اصحابنا في ذلك فقلت: لا والله، لا يرى بيت الله أبدا. فلما صار إلى البستان اجتمعوا أيضا إلي فقالوا: بقي بعد هذا شئ؟! قلت: لا والله لا يرى بيت الله أبدا. فلما نزل بئر ميمون أتيت أبا الحسن عليه السلام فوجدته في المحراب، قد سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه إلي فقال: ” اخرج فانظر ما يقول الناس “. فخرجت فسمعت الواعية على ابي جعفر، فرجعت فأخبرته فقال: ” الله أكبر، ما كان ليرى بيت الله أبدا ” (2). 1241 – الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: كتب إلي ابو الحسن – قال عثمان بن عيسى: وكنت حاضرا بالمدينة -: ” تحول عن منزلك “. فاغتم بذلك، وكان منزله منزلا وسطا بين المسجد والسوق، فلم يتحول. فعاد إليه الرسول: تحول عن منزلك، فبقي. ثم عاد إليه الثالثة: تحول عن منزلك، فذهب وطلب منزلا، وكنت في المسجد ولم يجئ إلى المسجد إلا عتمة، فقلت له: ما خلفك؟ فقال: ما تدري ما أصابني اليوم؟ قلت: لا.


(1) هو أبو جعفر الدوانيقي. (2) نقله المجلسي في البحار 48: 45 / 27.

[ 338 ]

قال: ذهبت أستقي الماء من البئر لاتوضأ، فخرج الدلو مملوءا خرءا، وقد عجنا وخبزنا بذلك الماء، فطرحنا خبزنا وغسلنا ثيابنا، فشغلني عن المجئ، ونقلت متاعي إلى المنزل الذي اكتريته، فليس بالمنزل إلا الجارية، الساعة أنصرف وآخذ بيدها. فقلت: بارك الله لك، ثم افترقنا، فلما كان سحر تلك الليلة خرجنا إلى المسجد فجاء فقال: ما ترون ما حدث في هذه الليلة؟ قلت: لا. قال: سقط والله منزلي السفلي والعلوي (1). 1242 – الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: قال أبو الحسن عليه السلام لابراهيم بن عبد الحميد – ولقيه سحرا، وإبراهيم ذاهب إلى قبا، وأبو الحسن عليه السلام داخل إلى المدينة – فقال: ” يا إبراهيم “. فقلت: لبيك. فقال: ” إلى أين؟ “. قلت: إلى قبا. فقال: ” في أي شئ؟ “. فقلت: إنا كنا نشتري في كل سنة هذا التمر، فأردت أن آتي رجلا من الانصار فأشتري منه من الثمار. فقال: ” وقد أمنتم الجراد “. ثم دخل ومضيت أنا، فأخبرت أبا العز فقال: لا والله لا أشتري العام نخلة، فما مرت بنا خامسة حتى بعث الله جرادا فأكل عامة ما في النخل (2).


(1) نقله المجلسي في البحار 48: 45 / 29. (2) نقله المجلسي في البحار 48: 46 / 30.

[ 339 ]

1243 – الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا، فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبني لك، فسأل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال: ” لا تصدق، إنما نفرت من سوء خلقه “. فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله، ما هربت إلا من سوء خلقه (1) 1244 – محمد بن خالد الطيالسي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك، بم يعرف الامام؟ فقال ” بخصال، اما اولاهن فشئ تقدم من أبيه فيه وعرفه الناس ونصبه لهم علما، حتى يكون حجة عليهم، لان رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا عليه السلام علما وعرفه الناس، وكذلك الائمة يعرفونهم الناس وينصبونهم لهم حتى يعرفوه. ويسئل فيجيب، ويسكت عنه فيبتدئ، ويخبر الناس بما في غد، ويكلم الناس بكل لسان “. وقال لي: ” يا با محمد، الساعة قبل أن تقوم أعطيك علامة تطمئن إليها “. فوالله ما لبثت أن دخل علينا رجل من أهل خراسان، فتكلم الخراساني بالعربية فأجابه هو بالفارسية، فقال له الخراساني: أصلحك الله، ما منعني أن أكلمك بكلامي إلا أني ظننت أنك لا تحسن. فقال: ” سبحان الله، إذا كنت لا احسن اجيبك، فما فضلي عليك؟! ثم قال: يا با محمد، إن الامام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، ولا طير ولا بهيمة ولا شئ فيه روح، بهذا يعرف الامام فإن لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو


(1) روى الكليني في الكافي 5: 566 / 44، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 48: 46 / 32.

[ 340 ]

بإمام ” (1). 1245 – أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن الاول عليه السلام: ” من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله تبارك وتعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين [ إلى قوله تعالى ] والغارمين) (2) فهو فقير مسكين مغرم ” (3). 1246 – أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن اذينة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، فأخر الغسل حتى طلع الفجر. فكتب إلي بخطه – أعرفه – مع مصادف: ” يغتسل من جنابته، ويتم صومه، ولا شئ عليه ” (4). 1247 – أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام


(1) روى الكليني في الكافي 1: 225 / 7، والراوندي في الخرائج 1: 333 / 24، وابن شهر اشوب في المناقب 4: 299، نحوه، والمفيد في الارشاد: 293، والطبري في دلائل الامامة: 169، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 48: 47 / 33. (2) التوبة 9: 6. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 93 / 3، والشيخ في التهذيب 6: 184 / 381، ونقله المجلسي في بحاره 103: 3 / 6. (4) رواه الشيخ في التهذيب 4: 210 / 609 وفي الاستبصار 2: 85 / 265، ونقله المجلسي في البحار 96: 287 / 4.

[ 341 ]

عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر. قال: ” لا بأس ” (1). 1248 – أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إني جعلت علي صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي علي شهر بمكة، وشهر بالكوفة، وتمام الشهر بالمدينة. فكتب: ” ليس عليك شئ، صم في بلادك حتى تتمه ” (2). * * *


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 133 / 2، والشيخ في التهذيب 4: 241 / 707 وفي الاستبصار 2: 105 / 344، ونقله المجلسي في البحار 96: 321 / 1. (2) روى الكليني في الكافي 4: 141 / 4، والشيخ في التهذيب 4: 312 / 945، نحوه، ونقله المجلسي في البحار 96: 335 / 2.

[ 342 ]

[ باب قرب الاسناد عن الرضا عليه السلام ] 1249 – حدثني الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وجه جيشا فاتهم اميرا، بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره ” (1). 1250 – وحدثني الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام: إن العباسي أخبرني أنك رخصت في سماع الغناء. فقال: ” كذب الزنديق، ما هكذا كان، إنما سألني عن سماع الغناء فأعلمته أن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فسأله عن سماع الغناء، فقال له: أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى بين الحق والباطل، مع أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل، فقال له أبو جعفر عليه السلام: حسبك فقد حكمت على نفسك، فهكذا كان قولي له ” (2). 1251 – وحدثني الريان بن الصلت قال: كنت بباب الرضا عليه السلام بخراسان، فقلت لمعمر: إن رأيت أن تسأل سيدي أن يكسوني ثوبا من ثيابه، ويهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه.


(1) نقله المجلسي في البحار 100: 61 / 2. (2) رواه الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 14 / 32، والشيخ في اختيار معرفة الرجال 2: 791 / 957 باختلاف يسير. ونقله المجلسي في البحار 79: 242 / 11.

[ 343 ]

فأخبرني معمر أنه دخل على أبي الحسن الرضا عليه السلام من فوره ذلك، قال: فابتدأني أبو الحسن عليه السلام فقال: ” يا معمر، ألا يريد الريان أن نكسوه من ثيابنا أو نهب له من دراهمنا؟ “. قال: فقلت له: سبحان الله، هذا كان قوله لي الساعة بالباب. قال: فضحك، ثم قال: ” إن المؤمن موفق، قل له فليجئني “. فأدخلني عليه، فسلمت فرد علي السلام، ودعا لي بثوبين من ثيابه فدفعهما إلي، فلما قمت وضع في يدي ثلاثين درهما (1). 1252 – وحدثني الريان قال: دخلت على العباسي يوما، فطلب دواة وقرطاسا بالعجلة، فقلت: ما لك؟ فقال: سمعت من الرضا عليه السلام أشياء أحتاج أن اكتبها لا أنساها، فكتبها فما كان بين هذا وبين أن جاءني بعد جمعة في وقت الحر – وذلك بمرو – فقلت: من أين جئت؟ فقال: من عند هذا. قلت: من عند المأمون؟ قال: لا. قلت: من عند الفضل بن سهل؟ قال: لا، من عند هذا. فقلت: من تعني؟ قال: من عند علي بن موسى. فقلت: ويلك خذلت ايش قصتك؟


(1) روى الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 211 / 17، مضمونه، والطبرسي في اعلام الورى: 363، وابن شهر آشوب في المناقب 4: 340 نحوه، ونقله المجلسي في البحار 49: 29 / 1.

[ 344 ]

فقال: دعني من هذا، متى كان آباؤه يجلسون على الكراسي حتى يبايع لهم بولاية العهد كما فعل هذا؟ فقلت: ويلك استغفر ربك. فقال: جاريتي فلانة أعلم منه. ثم قال: لو قلت برأسي هكذا لقالت الشيعة برأسها. فقلت: أنت رجل ملبوس عليك، إن من عقد الشيعة ان لو رأوه وعليه إزار مصبوغ وفي عنقه كبر يضرب حول هذا العسكر، لقالوا ما كان في وقت من الاوقات أطوع لله عزوجل من هذا الوقت، وما وسعه غير ذلك. فسكت ثم كان يذكره عندي وقتا بعد وقت. فدخلت على الرضا عليه السلام فقلت له: إن العباسي يسمعني فيك ويذكرك، وهو كثيرا ما ينام عندي ويقيل، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت، ثم أقول: مات ميتة فجأة. فقال، ونفض يديه ثلاث مرات: ” لا يا ريان، لا يا ريان، لا يا ريان “. فقلت له: إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهني إلى العراق في امور له، والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق، فترى ان اقول لمواليك القميين ان يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلا كأنهم قاطعو طريق أو صعاليك، فإذا اجتاز بهم قتلوه، فيقال: قتله الصعاليك. فسكت فلم يقل لي: نعم ولا لا. فلما صرت إلى الحوان (1) بعثت فارسا إلى زكريا بن آدم، وكتبت إليه: إن


(1) كذا وفي هامش ” م ” الجراد.

[ 345 ]

ها هنا امورا لا يحتملها الكتاب، فإن رأيت أن تصير إلى مشكوة (1) في يوم كذا وكذا، لاوافيك بها إن شاء الله. فوافيت وقد سبقني إلى مشكوة (2)، فأعلمته الخبر وقصصت عليه القصة، وأنه يوافي هذا الموضع يوم كذا وكذا. فقال: دعني والرجل، فودعته وخرجت. ورجع الرجل إلى قم وقد وافاها معمر، فاستشاره فيما قلت له، فقال له معمر: لا تدري سكوته أمر أو نهي، ولم يأمرك بشئ فليس الصواب أن تتعرض له. فأمسك عن التوجه إليه زكريا، واجتاز العباسي الجادة وسلم منه (3). 1253 – وحدثني محمد بن عيسى قال: أتيت – أنا ويونس بن عبد الرحمن – باب الرضا عليه السلام، وبالباب قوم قد استأذنوا عليه قبلنا، واستأذنا بعدهم، وخرج الاذن فقال: ادخلوا ويتخلف يونس ومن معه من آل يقطين. فدخل القوم وتخلفنا، فما لبثوا أن خرجوا واذن لنا، فدخلنا فسلمنا عليه فرد السلام ثم أمرنا بالجلوس، فقال له يونس بن عبد الرحمن: يا سيدي، تأذن لي أن أسألك عن مسألة؟ فقال له: ” سل “. فقال له يونس: أخبرني عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف إلى رجل يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا، فأخذه وهو لا يعلم أنه لم يأت لذلك وقت بعد، فما تقول: أيحل له أن يرابط عن هذا الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال: ” يرد على الوصي ما أخذ منه، ولا يرابط، فإنه لم يأن لذلك وقت بعد،


(1، 2) في هامش ” م “: مكسوة. (3) نقله المجلسي في البحار 49: 263 / 7.

[ 346 ]

فقال: يرده عليه “. فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصي، ولا يدري أين مكانه. فقال له الرضا عليه السلام: ” يسأل عنه “. فقال له يونس بن عبد الرحمن: فقد سأل عنه فلم يقع عليه، كيف يصنع؟ فقال: ” إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل “. فقال له يونس: فإنه قد رابط وجاءه العدو وكاد أن يدخل عليه في داره، فما يصنع: يقاتل أم لا؟ فقال له الرضا عليه السلام: ” إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الاسلام، فإن في ذهاب بيضة الاسلام دروس ذكر محمد عليه السلام “. فقال له يونس: يا سيدي، إن عمك زيدا قد خرج بالبصرة وهو يطلبني، ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ قال: ” بل اخرج إلى الكوفة، فإذا فصر إلى البصرة “. قال: فخرجنا من عنده ولم نعلم معنى ” فإذا ” حتى وافينا القادسية، حتى جاء الناس منهزمين يطلبون يدخلون البدو، وهزم أبو السرايا ودخل برقة الكوفة، واستقبلنا جماعة من الطالبيين بالقادسية متوجهين نحو الحجاز، فقال لي يونس: ” فإذا ” هذا معناه، فصار من الكوفة إلى البصرة ولم يبدأه بسوء (1). 1254 – محمد بن الوليد قال: حدثني حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل مات وترك امه وأخا. فقال: ” يا شيخ، عن الكتاب تسأل أو عن السنة؟ “. قال حماد: فظننت أنه يعني عن قول الناس قال: قلت: عن الكتاب.


(1) نقله المجلسي في بحاره 100: 62 / 1.

[ 347 ]

قال: ” إن عليا عليه السلام كان يورث الاقرب فالاقرب ” (1). 1255 – معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: وعدنا أبو الحسن الرضا عليه السلام ليلة إلى مسجد دار معاوية، فجاء فسلم. فقال: ” إن الناس قد جهدوا على إطفاء نور الله، حين قبض الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله، وأبى الله إلا أن يتم نوره. وقد جهد علي بن أبي حمزة على إطفاء نور الله حين مضى أبو الحسن الاول عليه السلام، فأبى الله إلا أي يتم نوره، وقد هداكم الله لامر جهله الناس، فاحمدوا الله على ما من عليكم به، إن جعفرا كان يقول: فمستقر ومستودع، فالمتسقر: ما ثبت من الايمان والمستودع: المعار، وقد هداكم الله لامر جهله الناس فاحمدوا الله على ما من عليكم به ” (2). 1256 – معاوية بن حكيم، عن البزنطي قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: للناس في المعرفة صنع؟ قال: ” لا “. قلت: لهم عليها ثواب؟ قال: ” يتطول عليهم بالثواب كما يتطول عليهم بالمعرفة ” (3). 1257 – معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام. فقال لي: ” اكتب، قال الله تعالى: يابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبنعمتي أديت إلي فرائضي، وبقدرتي قويت على معصيتي، خلقتك سميعا بصيرا،


(1) روى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 9: 270 / 981، ونقله المجلسي في بحار الانوار 104: 334 / 10. (2) نقله المجلسي في بحاره 49: 262 / 5. (3) روى نحوه ابن شعبة في تحف العقول: 444، 445.

[ 348 ]

أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، لاني لا اسأل عما أفعل وهم يسألون. قد نظمت جميع ما سألت عنه ” (1). 1258 – معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قال لي ابتداءا ” إن أبي كان عندي البارحة “. قلت: أبوك؟! قال: ” أبي “. قلت: أبوك؟! قال: ” أبي “. قلت: أبوك؟! قال: ” في المنام، إن جعفرا كان يجئ إلى أبي فيقول: يا بني افعل كذا، يا بني افعل كذا “. قال فدخلت عليه بعد ذلك، فقال لي: ” يا حسن، إن منامنا ويقظتنا واحدة ” (2). 1259 – معاويه بن حكيم، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام بخراسان: ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله هاهنا والتزمته ” (3). 1260 – أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني رجل من أهل الكوفة، وأنا وأهل بيتي ندين


(1) روى الكليني في الكافي 1: 117 / 6، والصدوق في التوحيد: 338 / 6 نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 5: 4 / 3. (2) نقله المجلسي في بحاره 27: 302 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 49: 87 / 5.

[ 349 ]

الله عزوجل بطاعتكم، وقد احببت لقاءك لاسالك عن ديني، وأشياء جاء بها قوم عنك بحجج يحتجون بها علي فيك، وهم الذين يزعمون أن أباك صلى الله عليه حي في الدنيا لم يمت يقينا، ومما يحتجون به أنهم يقولون: إنا سألناه عن أشياء فأجاب بخلاف ما جاء عن آبائه واقربائه كذا، وقد نفى التقية عن نفسه، فعليه أن يخشى. ثم إن صفوان (1) لقيك فحكى لك بعض أقاويلهم التي سألوك عنها، فأقررت بذلك ولم تنفه عن نفسك، ثم أجبته بخلاف ما أجبتهم، وهو قول آبائك، وقد أحببت لقاءك لتخبرني لاي شئ اجبت صفوان بما اجبته، وأجبت اولئك بخلافه، فإن في ذلك حياة لي وللناس، والله تبارك وتعالى يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (2). فكتب: ” بسم الله الرحمن الرحيم، قد وصل كتابك إلي، وفهمت ما ذكرت فيه من حبك لقائي وما ترجو فيه، ويجب عليك أن اشافهك في أشياء جاء بها قوم عني، وزعمت انهم يحتجون بحجج عليكم ويزعمون أني أجبتهم بخلاف ما جاء عن آبائي، ولعمري ما يسمع الصم ولا يهدي العمي إلا الله (من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) (3) (انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين) (4). وقد قال أبو جعفر: لو استطاع الناس لكانوا شيعتنا أجمعين، ولكن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق شيعتنا يوم اخذ ميثاق النبيين.


(1) في نسخه ” م “: الصفوان، وفي هامشها: الصفواني. (2) المائدة 5: 32. (3) الانعام 6: 125. (4) القصص 28: 56.

[ 350 ]

وقال أبو جعفر عليه السلام: إنما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا، ومن إذا خفنا خاف، وإذا أمنا أمن، فأولئك شيعتنا. وقال الله تبارك وتعالى: (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) (1) وقال الله (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (2) فقد فرضت عليكم المسألة والرد إلينا، ولم يفرض علينا الجواب. قال الله عزوجل: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) (3) يعني من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدى “. فكتبت إليه: إنه يعرض في قلبي مما يروي هؤلاء في أبيك. فكتب: ” قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحد أكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ممن كذبنا أهل البيت أو كذب علينا، لانه إذا كذبنا أو كذب علينا فقد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله، لانا إنما نحدث عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله. قال أبو جعفر عليه السلام، وأتاه رجل فقال: إنكم أهل بيت الرحمة، اختصكم الله بها، فقال أبو جعفر عليه السلام: نحن كذلك – والحمد لله – لم ندخل أحدا في ضلالة ولم نخرجه عن هدى، وإن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله منا – أهل البيت – رجلا يعمل بكتاب الله عزوجل لا يرى منكرا إلا أنكره “. فكتب إليه: جعلت فداك، إنه لم يمنعني من التعزية لك بأبيك إلا أنه كان


(1) النحل 16: 43، الانبياء 21: 7. (2) التوبة 9: 122. (3) القصص 28: 50.

[ 351 ]

يعرض في قلبي مما يروي هؤلاء، فأما الآن فقد علمت أن أباك قد مضى صلوات الله عليه، فآجرك الله في اعظم الرزية، وهناك أفضل العطية، فإني أشهد، ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ثم وصفت له حتى انتهيت إليه. فكتب: ” قال أبو جعفر عليه السلام: لا يستكمل عبد الايمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لاولهم في الحجة والطاعة والحرام والحلال سواء، ولمحمد عليه السلام ولامير المؤمنين فضلهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس عليه إمام حي يعرفه مات ميتة جاهلية. وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الحجة لا تقوم لله عزوجل على خلقه إلا بإمام حي يعرفونه. وقال أبو جعفر عليه السلام: من سره أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حتى ينظر إلى الله وينظر الله إليه، فليتول آل محمد ويبرأ من عدوهم، ويأتم بالامام منهم، فإنه إذا كان كذلك نظر الله إليه ونظر إلى الله، ولولا ما قال أبو جعفر عليه السلام حين يقول: لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل قدم تثبت اخرى. وقال: من لك بأخيك كله، لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة، أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج عن أمرنا، أنه عدا على مال لابي الحسن صلوات الله عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الاشياء كلها إلي، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إياي، وتعلل، ولعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به. وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويلا لم يحسنه، ولم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن


[ 352 ]

تأويلها ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شئ، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشئ، ولعمري ما يسقط قول آبائي شئ، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبه عليه وفر من أمر فوقع فيه. وقال أبو جعفر عليه السلام: من زعم أنه قد فرغ من الامر فقد كذب، لان لله عزوجل المشيئة في خلقه، يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. وقال: (ذرية بعضها من بعض) (1) فآخرها من أولها وأولها من آخرها، فإذا اخبر عنها بشئ منها بعينه أنه كائن، فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبر، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا قيل في المرء شئ فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه ” (2). 1261 – أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قيل للرضا عليه السلام: الامام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده بشئ، ففوض إليه فيجعله حيث يشاء، أو كيف هو؟ قال: ” إنما يوصي بأمر الله عزوجل “. فقال: انه حكي عن جدك قال: ” أترون أن هذا الامر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فرجل مسمى “. فقال: ” فالذي قلت لك من هذا ” (3). 1262 – قال البزنطي: وسألته أن يدعو الله عزوجل لامرأة من أهلنا بها


(1) آل عمران 3: 34. (2) نقله المجلسي في بحاره 49: 265 / 8. (3) رواه الصفار في بصائر الدرجات: 492 / 9، ونقله المجلسي في بحاره 23: 68 / 2.

[ 353 ]

حمل. قال فقال أبو جعفر عليه السلام: ” الدعاء ما لم يمض أربعة اشهر “. فقلت له: إنما لها أقل من هذا. فدعا لها ثم قال: ” إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما، وتكون علقة ثلاثين يوما، وتكون مضغة ثلاثين يوما، وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوما، فإذا تمت الاربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين، يصورانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيا أو سعيدا ” (1). 1263 – وكان أبي رضي الله عنه يزيد في العشر الاواخر من شهر رمضان، في كل ليلة عشرين ركعة (2). 1264 – قال: وسألته عن القانع والمعتر (3). قال: ” القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يعتر بك ” (4). 1265 – قال: وقلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من أصحابنا سمعني وأنا أقول: إن مروان بن محمد لو سئل عن صاحب القبر ما كان عنده منه علم، فقال الرجل: إنما عني بذلك أبو بكر وعمر. فقال: ” لقد جعلهما الله في موضع صدق. قال جعفر بن محمد عليهما السلام: إن مروان بن محمد لو سئل عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان عنده منه علم، لم يكن من الملوك الذين سموا له، وإنما كان له أمر طرأ ” (5). 1266 – قال أبو عبد الله، وأبو جعفر، وعلي بن الحسين، والحسين بن علي،


(1) نقله المجلسي في بحاره 104: 78 / 2 و 5: 154 / 3. (2) نقله المجلسي في بحاره 96: 384 / 2. (3) المعتر: الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل. الصحاح – عرر – 2: 744. (4) نقله المجلسي في بحاره 99: 288 / 57. (5) نقله المجلسي في بحاره 4: 97 / 5.

[ 354 ]

والحسن بن علي، وعلي بن أبي طالب عليهم السلام: ” والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (1)) (2). 1267 – قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر وبعضهم يقول بالاستطاعة. فقال لي: ” اكتب: قال الله تبارك وتعالى: يابن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبقوتي أديت فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا بصيرا قويا، ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أني أولى بحسناتك منك، وأنت اولى بسيئاتك مني، وذلك أني لا اسال عما أفعل وهم يسألون. قد نظمت لك كل شئ تريد ” (3). 1268 – قال: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: ” الايمان أربعة أركان: التوكل على الله عزوجل، والرضا بقضائه، والتسليم لامر الله، والتفويض إلى الله. قال عبد صالح: (وافوض امري إلى الله.. فوقاه الله سيئات ما مكروا (4)) (5). 1269 – قال: وسمعته يقول: ” الايمان أفضل من الاسلام بدرجة،


(1) الرعد 13: 39. (2) روى نحوه العياشي في تفسيره 2: 215 / 59، ونقله المجلسي في بحاره 4: 97 / 5. (3) رواه الكليني في الكافي 1: 122 / 12، والصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 44 / 49، وفي التوحيد: 338 / 56، روى البرقي في محاسنه: 244 / 238 ذيل الحديث، وكذا العياشي في تفسيره 1: 258 / 200، ونقله المجلسي في البحار 5: 57 / 104. (4) المؤمن 40: 44، 45. (5) اورد صدر الحديث الاشعث الكوفي في الجعفريات: 232، ورواه ابن شعبة في تحف العقول: 445، ونقله المجلسي في بحاره 78: 338 / 26.

[ 355 ]

والتقوى أفضل من الايمان بدرجة، واليقين أفضل من التقوى بدرجة، ولم يقسم بين بني آدم شئ أفضل من اليقين ” (1). 1270 – وسمعته يقول: ” جف القلم بحقيقة الكتاب من الله، بالسعادة لمن آمن واتقى، والشقاوة من الله تبارك وتعالى لمن كذب وعصى ” (2). 1271 – قال: وذكر صلة الرحم قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين، فيزيد الله تبارك وتعالى في عمره ثلاثين سنة، إن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة، فيجعلها الله ثلاث سنين، إن الله يفعل ما يشاء ” (3). 1272 – وقال أبو عبد الله عليه السلام: ” صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها. وقال: صلة الرحم منسأة في الاجل، مثراة في المال، ومحبة في الاهل ” (4). 1273 – قال: وسمعت الرضا عليه السلام يقول في تفسير (والليل إذا يغشى) (5) قال: ” إن رجلا من الانصار كان لرجل في حائطه نخلة، وكان يضر به، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: اعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى.


(1) رواه ابن شعبة في تحف العقول: 445، ولم يرد فيه: واليقين افضل من التقوى بدرجة. (2) نقله المجلسي في بحاره 5: 154 / 4. (3) روى الكليني في الكافي 2: 121 / 3 صدر الحديث، وروى نحو الحديث الطوسي في اماليه 2: 493، والراوندي في دعواته: 125 / 307. (4) رواه الكليني في الكافي 2: 121 / 9، واورد ابن شعبة صدر الحديث في تحف العقول: 445، ونقله المجلسي في بحاره 74: 88 / 1. (5) الليل 92: 1.

[ 356 ]

فبلغ ذلك رجلا من الانصار يكنى أبا الدحداح، فجاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي، فباعه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فلك بدلها نخلة في الجنة. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فأما من أعطى (يعني النخلة) واتقى وصدق بالحسنى (بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله) فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى) ” (1) (2). 1274 – فقلت له: قول الله تبارك وتعالى: (ان علينا للهدى). قال: ” إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء “. فقلت له: اصلحك الله إن قوما من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبة، وأنهم إذا نظروا من وجه النظر أدركوا، فأنكر ذلك وقال: ” فما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لانفسهم؟ ليس أحد من الناس إلا وهو يحب أن يكون خيرا ممن هو خير منه، هؤلاء بنو هاشم موضعهم موضعهم، وقرابتهم قرابتهم، وهم أحق بهذا الامر منكم، أفترون أنهم لا ينظرون لانفسهم، وقد عرفتم ولم يعرفوا؟! قال أبو جعفر عليه السلام: لو استطاع الناس لاحبونا ” (3). 1275 – قال وقلت: للرضا عليه السلام: جعلت فداك، إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الاثر يحكى عنك وعن آبائك عليهم السلام فنقيس عليه ونعمل به.


(1) الليل 92: 3 – 12. (2) روى نحوه القمي في تفسيره 2: 425، والطبرسي في مجمع البيان 5: 501، ونقله المجلسي في بحاره 103: 126 / 8. (3) نقله المجلسي في بحاره 5: 199 / 20.

[ 357 ]

فقال: ” سبحان الله، لا والله ما هذا من دين جعفر عليه السلام، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فاين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر عليهما السلام؟ قال جعفر: لا تحملوا على القياس، فليس من شئ يعدله القياس إلا والقياس يكسره “. فقلت له: جعلت فداك، وهم يقولون في الصفة. فقال لي هو ابتداءا: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسري به أوقفه جبرئيل عليه السلام موقفا لم يطأه أحد قط، فمضى النبي صلى الله عليه وآله فأراه الله من نور عظمته ما أحب “. فوقفته على التشبيه. فقال: ” سبحان الله دع ذا لا ينفتح عليك منه أمر عظيم ” (1). 1276 – قال: وذكر عنده بعض أهل بيته فقلت له: الجاحد منكم ومن غيركم واحد؟ فقال: ” لا، كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: لمحسننا حسنتان ولمسيئنا ذنبان “. (2) 1277 – وقال لي: ” ما تقول في اللباس الخشن؟ ” فقلت: بلغني أن الحسن عليه السلام كان يلبس، وأن جعفر بن محمد عليه السلام كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء. فقال لي: ” البس وتجمل، فإن علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم، والمطرف الخز بخمسين دينارا، فيتشتى فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه، وتلا هذه الآية (قل من حرم زينة الله التي اخرج


(1) روى الصدوق في التوحيد: 108 / 4 ذيل الحديث، ونقل المجلسي في بحاره 2: 299 / 28 صدر الحديث وفي 3: 296 / 22 ذيل الحديث. (2) نقله المجلسي في بحاره 46: 181 / 44.

[ 358 ]

لعباده والطيبات من الرزق) ” (1) (2). 1278 – قال: وذكر عند الرضا عليه السلام القاسم بن محمد خال أبيه، وسعيد بن المسيب فقال: ” كانا على هذا الامر ” (3). 1279 – وقال: ” خطب أبي إلى القاسم بن محمد – يعني أبا جعفر عليه السلام – فقال القاسم لابي جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لك ان تذهب إلى أبيك حتى يزوجك ” (4). 1280 – قال: وسألت الرضا عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: (ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) (5). قال: ” تقليم الاظفار، وطرح الوسخ عنك، والخروج من الاحرام، وليطوفوا بالبيت طواف الفريضة “. (6) 1281 – قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا ناجى ربه قال: ” يا رب قويت على معصيتك بنعمتك ” (7). 1282 – قال: وسمعته يقول في قول الله تبارك وتعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له) (8).


(1) الاعراف 7: 32. (2) نقله المجلسي في بحاره 79: 298 / 2. (3) نقله المجلسي في بحاره 46: 117 / 5. (4) نقله المجلسي في بحاره 46: 117 / 5. (5) الحج 22: 29. (6) رواه الكليني في الكافي 4: 503 / ذيل الحديث 12، والصدوق في الفقيه 2: 290 / 1436، وفي معاني الاخبار: 339 / 4، وفي عيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 312 / 82 ولم يرد فيها: وليطوفوا بالبيت طواف الفريضة، ونقله المجلسي في بحاره 99: 318 / 21. (7) نقله المجلسي في البحار 5: 5 / صدر الحديث 4. (8) الرعد 13: 11.

[ 359 ]

فقال: ” إن القدرية يحتجون بأولها، وليس كما يقولون، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول: (وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له) وقال نوح عليه السلام: (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم) (1) قال: الامر إلى الله يهدي من يشاء ” (2). 1283 – قال: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: ” قال أبو حنيفة لابي عبد الله عليه السلام: تجتزئون بشاهد واحد ويمين؟ قال: نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم، بشاهد ويمين. فتعجب أبو حنيفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، وتجتزؤون بشهادتهم بقوله. فقال له: لا نفعل. فقال بلى تبعثون رجلا واحدا، فيسأل عن مائة شاهد، فتجيزون شهاداتهم بقوله، وإنما هو رجل واحد. فقال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ” إن السنة لا تقاس ” (3). 1284 – وقال في رمي الجمار: ” ارمها من بطن الوادي، واجعلهن كلهن عن يمينك، ولا ترم أعلى الجمرة، وليكن الحصى مثل أنملة “. وقال في الحصى: ” لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا، تضعها على الابهام وتدفعها بظهر السبابة “.


(1) هود 11: 34. (2) نقله المجلسي في بحاره 5: 5 / ذيل الحديث 4. (3) نقله المجلسي في بحاره 104 / 277 / 4.

[ 360 ]

وقال: ” تقف عند الجمرتين الاولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة ” (1). 1285 – قال: ” وكان أبي عليه السلام يغتسل يوم الجمعة عند الزوال (2) ” (3). 1286 – وقال في النوافل يوم الجمعة: ” ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة ” (4). 1287 – وقال: ” تقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين، والقنوت في الركعة الاولى قبل الركوع ” (5). 1288 – قال: وسألته عن القعدة بين الاذان والاقامة. فقال: ” القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة ” (6). 1289 – وقال: ” تؤذن وأنت راكب وجالس، ولا تقم إلا على وجه الارض وأنت قائم ” (7). 1290 – وسألته عن الحرم وأعلامه، كيف صار موضعها قريب وموضعها بعيد؟


(1) روى نحوه الكليني في الكافي 4: 478 / 7، والشيخ الطوسي في التهذيب 5: 197 / 656، ونقله المجلسي في بحاره 99: 272 / 8. (2) في هامش ” م “: الرواح. (3) نقله المجلسي في بحاره 90: 23 / 8. (4) نقله المجلسي في بحاره: 90: 23 / 8. (5) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 425 / 2، ونقله المجلسي في بحاره 85: 27 / 14. (6) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 306 / 24، والشيخ الطوسي في التهذيب 2: 64 / 228، ونقله المجلسي في بحاره 84: 137 / 30. (7) روى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 2: 56 / 195، وفي الاستبصار 1: 302 / 1119، ونقله المجلسي في بحاره 84: 137 / 30.

[ 361 ]

فقال: ” إن آدم صلى الله عليه لما اهبط من الجنة هبط على أبي قبيس، ومن قبلكم يقولون: بالهند، فشكا إلى ربه عزوجل الوحشة، وأنه لا يسمع ولا يرى ما كان يسمع ويرى في الجنة، فأهبط الله عليه ياقوتة حمراء فوضعت في موضع البيت، فكان يطوف بها آدم عليه السلام ويأنس إليها، فكان يبلغ ضوؤها موضع الاعلام، فعلم الاعلام على ضوئها، وجعله الله تبارك وتعالى حدها ” (1). 1291 – وقال في الطائف: ” إن ابراهيم عليه السلام لما دعا ربه أن يرزق أهله من كل الثمرات، أمر الله تبارك وتعالى قطعة من الاردن (2) فجاءت فطافت بالبيت سبعا، ثم أقرها الله تبارك وتعالى في موضعها، وإنما سميت الطائف بالطواف بالبيت ” (3). 1292 – وقال في البكر: ” إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها ” (4) 1293 – وقال: ” قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض اصحابه ” (5). 1294 – وقال في الرجل يتزوج المرأة متعة، ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: ” الزوج الاول “.


(1) رواه الكليني في الكافي 4: 195 / 1، والصدوق في علل الشرائع: 420 / 1، وعيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 284 / 31 باختلاف يسير، وروى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 5: 448 / 1562، ونقله المجلسي في البحار 99: 73 / 6. (2) في ” م “: الارزن، وفي هامشها: الارض. (3) رواه البرقي في محاسنه: 340 / 130، والعياشي في تفسيره 1: 60 / 97، والصدوق في علل الشرائع: 442 / 1 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 79 / 19. (4) نقله المجلسي في بحاره 103: 273 / 24. (5) نقله المجلسي في بحاره 103: 313 / 6.

[ 362 ]

وقال: ” البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ” (1). 1295 – وسألته عن الميراث فقال: ” كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن ” (2). 1296 – وسألته: من الاربع هي؟ فقال: ” اجعلوها من الاربع على الاحتياط ” (3). 1297 – وسأله صفوان – وأنا حاضر – عن رجل طلق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر. فقال: ” إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، حلت للازواج “. قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟ فقال: ” هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان عليها أن تحد ” (4). 1298 – وسأله صفوان – وأنا حاضر – عن الايلاء. فقال: ” إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك ” (5).


(1) نقله المجلسي في بحاره 103: 313 / 7. (2) رواه الكليني في الكافي 5: 465 / 2، والشيخ الطوسي في التهذيب 7: 264 / 1140 والاستبصار 3: 149 / 546، ونقله المجلسي في بحاره 103: 313 / 8. (3) نقله المجلسي في بحاره 103: 313 / 9. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 6: 111 / 6 صدر الحديث و 6: 112 / 3 ذيل الحديث، ونقله المجلسي في بحاره 104: 184 / 9. (5) روى نحوه الكليني في الكافي 6: 132 / 8، ونقله المجلسي في بحاره 104: 170 / 3.

[ 363 ]

1299 – أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يولي من أمته. فقال: ” لا، كيف يولي وليس لها طلاق “؟! قلت: يظاهر منها. فقال: ” كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والامة الظهار ” (1). 1300 – قال: وسألته عن الرجل: أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: ” لا، إلا أن تكون من القواعد “. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: ” نعم “. قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: ” شعرها وذراعها ” (2). وقال: ” إن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة، وقد استترت بمروحة على وجهها، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها ” (3). 1301 – وسألته عن الحيطان السبعة. قال: ” كانت ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وقف، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه، والنائبة تلزمه. فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام، فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف، وهي: الدلال، والعواف، والحسنى، والصافية، ومال ام إبراهيم، والميثب،


(1) نقله المجلسي في بحاره 104: 167 / 3. (2) نقله الحر العاملي في وسائله 14: 144 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 99: 178 / 9.

[ 364 ]

والبرقة ” (1). 1302 – وقال: ” كان أبو الحسن عليه السلام يترب الكتاب ” (2). 1303 – وسأله صفوان – وأنا حاضر – عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم. فقال: ” كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد الحرم، ثم بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل ” (3). 1304 – وقال في الامة: ” يتمتع بها بإذن أهلها ” (4). 1305 – وسألنا الرضا عليه السلام: ” هل أحد من أصحابكم يعالج السلاح؟ “. فقلت: رجل من أصحابنا زراد. فقال: ” إنما هو سراد، أما تقرأ كتاب الله عزوجل في قول الله لداود عليه السلام (ان اعمل سابغات وقدر في السرد) (5) الحلقة بعد الحلقة ” (6). 1306 – قال: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: ” أتاني إسحاق فسألني عن السيف الذي أخذه الطوسي، هو سيف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلت له: لا، إنما السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، أينما دار السلاح كان الملك فيه ” (7).


(1) نقله المجلسي في بحاره 103: 183 / 10. (2) نقله المجلسي في بحاره 76: 48 / 1. (3) نقله المجلسي في بحاره 99: 73 / 7. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 5: 463 / 1، ونقله المجلسي في بحاره 103: 313 / 10. (5) سبأ 34: 11. (6) نقله المجلسي في بحاره 100: 61 / 3. (7) روى نحوه الكليني في الكافي 1: 185 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 26: 203 / 2.

[ 365 ]

1307 – وسألته عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، يتم أو يقصر؟ قال: ” يتم فيها ” (1). 1308 – وسألته عن رجل صلى ركعة، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الاولى. فقال: ” كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان، وإذا كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة ” (2). 1309 – وسألته عن رجل طلق امرأته، بعد ما غشيها، بشاهدين عدلين. قال: ” ليس هذا طلاقا “. فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال: ” يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل “. قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع، بشهادة رجل وامرأتين. قال: ” لا تجوز شهادة النساء في الطلاق “. قلت: فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، يكون ذلك طلاقا؟ قال: ” كل من ولد على الفطرة جازت شهادته، بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه ” (3).


(1) رواه الكليني في الكافي 3: 437 / 3 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 89: 34 / 12. (2) نقله المجلسي في بحاره 88: 143 / 3. (3) رواه الكليني في الكافي 6: 67 / 6، والطوسي في التهذيب 8: 49 / 152 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 147 / 34.

[ 366 ]

1310 – وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، هل تقع عليها تلك التطليقة الثانية، وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: ” نعم ” (1). 1311 – وسألته عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلى الله عليه؟ فقال: ” حملت حواء هابيل وأختا له في بطن، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن، فزوج هابيل التي مع قابيل، وتزوج قابيل التي مع هابيل، ثم حدث التحريم بعد ذلك ” (2). 1312 – وسألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: ” لا ” (3). 1313 – وسألته عن رجل تكون عنده امرأة، أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟ قال: ” لا “. فقلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء. فقال: ” هي من الاربع ” (4).


(1) رواه الطوسي في التهذيب 8: 45 / 140 وفي الاستبصار 3: 281 / 998 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 148 / 35. (2) نقله المجلسي في بحاره 11: 226 / 5. (3) رواه الكليني في الكافي 5: 422 / 2، والصدوق في الفقية 3: 295 / 1405، والطوسي في التهذيب 7: 277 / 1175، ونقله المجلسي في بحاره 104: 16 / 2. (4) رواه الطوسي في التهذيب 7: 259 / 1123 وفي الاستبصار 3: 148 / 541 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 103: 313 / 11.

[ 367 ]

1314 – وسألته عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، أي مكان دفنت؟ فقال: ” سأل رجل جعفرا عليه السلام عن هذه المسألة – وعيسى بن موسى حاضر – فقال له عيسى: دفنت في البقيع. فقال الرجل: ما تقول؟ فقال: ” قد قال لك “. فقلت له: أصلحك الله، ما أنا وعيسى بن موسى، أخبرني عن آبائك. فقال: ” دفنت في بيتها ” (1). 1315 – وسألته عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: ” ما سمعت من أشياخك؟ “. فقلت له: حدثنا صفوان بن مهران عن جدك، أنه دفن بنجف الكوفة، ورواه بعض اصحابنا عن يونس بن ظبيان بمثل هذا. فقال: ” سمعت من يذكر أنه دفن في مسجدكم بالكوفة “. فقلت له: جعلت فداك، ايش لمن صلى فيه من الفضل؟ فقال: ” كان جعفر عليه السلام يقول له: من الفضل ثلاث مرار هكذا وهكذا بيديه عن يمينه وعن شماله وتجاهه ” (2). 1316 – وسألته عن قول الله عزوجل: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) (3) ايش الاسراف؟ قال: ” هكذا يقرؤها من قبلكم؟ “.


(1) روى ذيل الحديث الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 311 / 76، وابن شهر آشوب في المناقب 3: 365، ونقله المجلسي في بحاره 100: 192 / 2. (2) نقله المجلسي في بحاره 100: 239 / 11. (3) الانعام 6: 141.

[ 368 ]

قلت: نعم. قال: ” افتح الفم بالحاء “. قلت: حصاده. ” وكان ابي عليه السلام يقول: من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي عليه السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى احدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به، وقال: اعطه بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث، من السنبل وأنتم تسمونه الاندر ” (1). 1317 – وسألته عن قطع السدر. فقال: ” سألني رجل من أصحابك عنه، وكتبت إليه: إن أبا الحسن عليه السلام قطع سدرا وغرس مكانه عنبا ” (2). 1318 – وسألته عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين. فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. قال: ” لا، إلا بكفه ” (3). 1319 – وقال في غسل الجنابة: ” تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم تدخلها في الاناء، ثم اغسل ما أصاب منك، ثم أفض على رأسك وسائر جسدك ” (4).


(1) رواه العياشي في تفسيره 1: 379 / 106، والكليني في الكافي 3: 566 / 6 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 96: 94 / 6. (2) نقله المجلسي في بحاره 103: 65 / 12. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 30 / 6، والطوسي في التهذيب 1: 64 / 179 وفي الاستبصار 1: 62 / 184، ونقله المجلسي في بحاره 80: 259 / 6. (4) رواه الطوسي في التهذيب 1: 131 / 363 وفي الاستبصار 1: 123 / 419، ونقله المجلسي في بحاره 81: 43 / 5.

[ 369 ]

1320 – وقال: ” لكل شهر عمرة ” (1). 1321 – وقال: ” من علامات الفقه: الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة وهو دليل على الخير (2). وكان جعفر عليه السلام يقول: والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزون وتمحصون، ثم يذهب من كل عشرة شئ ولا يبقى منكم إلا نزر، ثم تلا هذه الآية: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) (3) ” (4). 1322 – وسألته عن امرأة أرضعت جارية، ثم ولدت أولادا، ثم ارضعت غلاما، يحل للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: ” لا، هي اخته ” (5). 1323 – وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال: ” اللبن للفحل ” (6). 1324 – وسألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد ابيها فقال: ” لا بأس بذلك “.


(1) نقله المجلسي في بحاره 99: 331 / 1. (2) رواه الصدوق في الخصال: 158 / 202 وفي عيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 258 / 14، وابن شعبة في تحف العقول: 445، ونقله المجلسي في بحاره 71: 276 / 8. (3) آل عمران 3: 142. (4) رواه الطوسي في الغيبة: 204، والنعماني في الغيبة: 208 / 15 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 52: 113 / 24. (5) روى نحوه الصدوق في الفقيه 3: 306 / 1473، ونقله المجلسي في بحاره 103: 321 / 1. (6) رواه الكليني في الكافي 5: 440 / 4، ونقله المجلسي في بحاره 103: 321 / ذيل الحديث 1. ويأتي مثله برقم 1347.

[ 370 ]

فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة للحسن عليه السلام وأم ولد للحسن عليه السلام، ولكن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها. فقال: ” ليس هو هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين عليه السلام ابنة للحسن عليه السلام وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما السلام، فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه ” (1). 1325 – وسألته عن الصدقة: تحل لبني هاشم؟ فقال: ” لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم “. فقلت له: جعلت فداك، إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة، وعامتها صدقات؟ قال: ” سم منها شيئا “. فقلت: منها عين ابن بزيع وغيره. قال: ” وهذه لهم ” (2). 1326 – وسألته عن قرب هذا الامر. فقال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام، حكاه عن ابي جعفر عليه السلام، قال: أول علامات الفرج سنة خمس وتسعين ومائة، وفي سنة ست وتسعين ومائة تخلع العرب أعنتها، وفي سنة سبع وتسعين ومائة يكون الفناء، وفي سنة ثمان وتسعين ومائة يكون الجلاء. فقال: أما ترى بني هاشم قد انقلعوا بأهليهم وأولادهم؟ “.


(1) رواه الكليني في الكافي 5: 361 / 1، وروى صدر الحديث الطوسي في التهذيب 7: 449 / 1798، ونقله المجلسي في بحاره 46: 163 / 4. (2) نقله المجلسي في بحاره 96: 73 / 5.

[ 371 ]

فقلت: فهم الجلاء؟ قال: ” وغيرهم، وفي سنة تسع وتسعين ومائة يكشف الله البلاء إن شاء الله، وفي سنة مائتين يفعل الله ما يشاء “. فقلنا له: جعلنا فداك، أخبرنا بما يكون في سنة المائتين. قال: ” لو أخبرت أحدا لاخبرتكم، ولقد خبرت بمكانكم، ما كان هذا من رأيي ان يظهر هذا مني إليكم، ولكن إذا أراد الله تبارك وتعالى إظهار شئ من الحق لم يقدر العباد على ستره “. فقلت له: جعلت فداك، إنك قلت لي في عامنا الاول – حكيت عن أبيك – أن انقضاء ملك آل فلان على رأس فلان وفلان، ليس لبني فلان سلطان بعدهما. قال: ” قد قلت ذاك لك “. فقلت: أصلحك الله، إذا انقضى ملكهم، يملك أحد من قريش يستقيم عليه الامر؟ قال: ” لا “. قلت: يكون ماذا؟ قال: ” يكون الذي تقول أنت وأصحابك “. قلت: تعني خروج السفياني؟ فقال: ” لا “. فقلت: قيام القائم؟ قال: ” يفعل الله ما يشاء “. قلت: فأنت هو؟ قال: ” لا حول ولا قوة إلا بالله “. وقال: ” إن قدام هذا الامر علامات، حدث يكون بين الحرمين “. قلت: ما الحدث؟


[ 372 ]

قال: ” عصبة تكون ويقتل فلان من آل فلان خمسة عشر رجلا “. (1) قلت: جعلت فداك، إن الكوفة قد تبت بي، والمعاش بها ضيق، وانما كان معاشنا ببغداد، وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق. فقال: ” إن أردت الخروج فاخرج، فإنها سنة مضطربة، وليس للناس بد من معايشهم، فلا تدع الطلب “. فقلت له: جعلت فداك، إنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير، فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: ” بعهم “. قلت: سنتين؟ قال: ” بعهم “. قلت: ثلاث سنين؟ قال: ” لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين ” (2). 1327 – أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أسباط قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ما ترى أخرج برا أو بحرا، فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: ” اخرج برا ” ثم قال: ” ولا عليك أن تاتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فتصلي ركعتين في غير وقت فريضة، ثم تستخير الله مائة مرة، فإن خرج لك على البحر، فقل الذي قال الله تبارك وتعالى: (اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها ان ربي لغفور رحيم) (3) فإن اضطرب فقل: بسم الله، اسكن


(1) نقله المجلسي في بحاره 52: 183 / 8. (2) نقله المجلسي في بحاره 103: 3 / 7. (3) هود 11: 41.

[ 373 ]

بسكينة الله، وقر بوقار الله، واهدأ بإذن الله، ولا حول ولا قوة إلا باذن الله “. قلنا له: أصلحك الله، ما السكينة؟ قال: ” ريح تخرج من الجنة، لها صورة كصورة الانسان، ورائحة طيبة، وهي التي انزلت على إبراهيم صلوات الله عليه، فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الاساطين “. قلنا: هي من التي قال (فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة)؟ (1). قال: ” تلك السكينة كانت في التابوت، وكانت فيها طست تغسل فيها قلوب الانبياء، وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الانبياء عليهم السلام “. ثم أقبل علينا فقال: ” فما تابوتكم “؟ قلنا: السلاح. قال: ” صدقتم هو تابوتكم “. ثم قال: ” فإن خرجت برا فقل الذي قال الله (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون) (2) فإنه ليس عبد يقول عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيضره شئ باذن الله ” (3). 1328 – وقال: ” إذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الملائكة تضرب وجوه الشياطين وتقول: قد سمى الله، وآمن بالله، وتوكل على الله، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ” (4).


(1) البقرة 2: 248. (2) الزخرف 43: 13، 14. (3) روى نحوه القمي في تفسيره 2: 282، ونقله المجلسي في بحاره 91: 259 / 9. (4) رواه البرقي في محاسنه: 350 / 33، والصدوق في الفقيه 2: 177 / 792، وابن طاووس في الامان: 105 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 76: 169 / 11.

[ 374 ]

1329 – قلت له: جعلت فداك، إن ثعلبة بن ميمون حدثني عن علي بن المغيرة، عن زيد العمي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: ” يقوم قائمنا لموافاة الناس سنة “. قال: ” يقوم القائم بلا سفياني! إن أمر القائم حتم من الله، وأمر السفياني حتم من الله، ولا يكون قائم إلا بسفياني “. قلت: جعلت فداك، فيكون في هذه السنة؟ قال: ” ما شاء الله “. قلت: يكون في التي يليها؟ قال: ” يفعل الله ما يشاء ” (1). 1330 – أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ” يزعم ابن أبي حمزة أن جعفرا زعم أن أبي القائم وما علم جعفر بما يحدث من أمر الله، فوالله لقد قال الله تبارك وتعالى يحكي عن رسوله صلى الله عليه وآله: (ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي) (2) “. وكان أبو جعفر عليه السلام يقول: ” أربعة أحداث تكون قبل قيام القائم تدل على خروجه، منها أحداث قد مضى منها ثلاثة وبقي واحد “. قلنا: جعلنا فداك، وما مضى منها؟ قال: ” رجب خلع فيها صاحب خراسان، ورجب وثب فيه على ابن زبيدة، ورجب خرج فيه محمد بن إبراهيم بالكوفة “. قلنا: فالرجب الرابع متصل به؟


(1) نقله المجلسي في بحاره 52: 182 / 5. (2) الاحقاف 46: 9.

[ 375 ]

قال: ” هكذا قال أبو جعفر ” (1). قال: ” وكان في الكنز الذي قال الله: (وكان تحته كنز لهما) (2) لوح من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن ايقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن راى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن إليها! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يتهم الله تبارك وتعالى في قضائه، ولا يستبطئه في رزقه ” (3). قلنا له: إن أهل مصر يزعمون أن بلادهم مقدسة. قال: ” وكيف ذلك “؟ قلت: جعلت فداك، يزعمون أنه يحشر من جبلهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. قال: ” لا لعمري ما ذاك كذلك، وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها. ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن يخرج عظام يوسف منها، فاستدل موسى على من يعرف القبر، فدل على امرأة عمياء زمنة، فسألها موسى أن تدله عليه فأبت إلا على خصلتين: فيدعو الله فيذهب بزمانتها، ويصيرها معه في الجنة في الدرجة التي هو فيها. فأعظم ذلك موسى، فأوحى الله إليه: وما يعظم عليك من هذا، أعطها ما سألت. ففعل، فوعدته طلوع القمر، فحبس الله القمر حتى جاء موسى لموعده، فأخرجه من النيل في سفط مرمر، فحمله موسى.


(1) نقله المجلسي في البحار 52: 182 / 7. وياتي برقم 1370. (2) الكهف 18: 82. (3) رواه العياشي في تفسيره 2: 338 / 67، واورده الكليني في الكافي 2: 48 / 9، بزيادة في ذيل الحديث، ونقله المجلسي في البحار 13: 294 / 9.

[ 376 ]

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها، فإنه يورث الذلة ويذهب الغيرة “. قلنا له: قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: ” نعم ” (1). قال: ” وكان أبو جعفر عليه السلام يقول: ما من بر ولا فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله إلا استجاب الله له، أما البر ففي حوائج الدنيا والآخرة، وأما الفاجر ففي أمر الدنيا ” (2). قلت له: جعلت فداك، إنه بلغني أنك قلت: لا بقاء لملكهم بعد الخامسة. قال: ” ليس هكذا قلت، ولكن لا بقاء لملكهم بعد السابعة، وليس نحن في السابعة “. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. 1331 – وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دخلت عليه بالقادسية فقلت له: جعلت فداك، اني اريد أن أسألك عن شئ، وأنا اجلك، والخطب فيه جليل، وإنما اريد فكاك رقبتي من النار. فرآني وقد دمعت، فقال: ” لا تدع شيئا تريد أن تسألني عنه إلا سألتني عنه “. قلت له: جعلت فداك، إني سألت أباك – وهو نازل في هذا الموضع – عن خليفته من بعده، فدلني عليك، وقد سألتك منذ سنين – وليس لك ولد – عن الامامة فيمن تكون من بعدك، فقلت: ” في ولدي ” وقد وهب الله لك ابنين، فأيهما عندك


(1) نقله المجلسي في البحار 60: 208 / 9. (2) رواه الكليني في الكافي 4: 256 / 19، والصدوق في الفقية 2: 136 / 583، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 251 / 7.

[ 377 ]

بمنزلتك التي كانت عند أبيك؟ فقال لي: ” هذا الذي سألت عنه، ليس هذا وقته “. فقلت له: جعلت فداك، قد رأيت ما ابتلينا به في أبيك، ولست آمن من الاحداث. فقال: ” كلا إن شاء الله، لو كان الذي تخاف كان مني في ذلك حجة أحتج بها عليك وعلى غيرك. أما علمت أن الامام الفرض عليه والواجب من الله إذا خاف الفوت على نفسه أن يحتج في الامام من بعده بحجة معروفة مبينة، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (وما كان الله ليظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) (1) فطب نفسا وطيب أنفس أصحابك، فإن الامر يجيئ على غير ما يحذرون إن شاء الله تعالى ” (2). 1332 – قال البزنطي: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: ” كان علي بن الحسين عليه السلام إذا ناجى ربه قال: اللهم يا رب إنما قويت على معاصيك بنعمتك ” (3). 1333 – قال البزنطي: وبعث إلي الرضا عليه السلام بحمار له فجئته إلى صريا (4)، فمكثت عامة الليل معه، ثم اوتيت بعشاء، ثم قال: ” افرشوا له ” ثم


(1) التوبة 9: 115. (2) نقله المجلسي في البحار 23: 67 / 1. (3) نقله المجلسي في البحار 5: 5 / صدر الحديث 4، باختلاف يسير. (4) صريا: قرية أسسها موسى بن جعفر عليه السلام على ثلاثة أميال من المدينة. ” مناقب ابن شهر آشوب 4: 382 “.

[ 378 ]

اوتيت بوسادة طبرية ومرداع (1) وكساء قياسري (2) وملحفة مروي، فلما أصبت من العشاء قال لي: ” ما تريد أن تنام؟ ” قلت: بلى جعلت فداك. فطرح علي الملحفة والكساء ثم قال: ” بيتك الله في عافية “. وكنا على سطح، فلما نزل من عندي قلت في نفسي: قد نلت من هذا الرجل كرامة ما نالها أحد قط، فإذا هاتف يهتف بي: يا أحمد، ولم اعرف الصوت حتى جاءني مولى له فقال: أجب مولاي، فنزلت فإذا هو مقبل إلي فقال: ” كفك ” فناولته كفي فعصرها، ثم قال: ” ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى صعصعة بن صوحان عائدا له، فلما أراد أن يقوم من عنده قال: يا صعصعة بن صوحان، لا تفتخر بعيادتي إياك وانظر لنفسك، فكأن الامر قد وصل إليك، ولا يلهينك الامل، استودعك الله وأقرأ عليك السلام كثيرا ” (3). 1334 – وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر: كنت عند الرضا علي بن موسى عليه السلام وكان كثيرا ما يقول: ” أستخرج منه الكلام – يعني أبا جعفر – ” فقلت له يوما: أي عمومتك أبر بك؟ قال: ” الحسين ” فقال أبوه صلى الله عليه: ” صدق والله هو والله ابرهم به وأخيرهم له ” صلى الله عليهما جميعا (4). 1335 – وقال: وسمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها، يكونان على النكاح الاول؟


(1) الثوب المردوع: المصبوغ بالزعفران وجمعه مرادع، انظر ” مجمع البحرين – ردع – 4: 335 “. (2) القياسري: لعله منسوب إلى قياسرية فلسطين أو قياسرية الروم، انظر ” تاج العروس – قسر – 3: 492 “. (3) أورد الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 212 / 19، والشيخ في رجال الكشي 2: 853 / 1100، نحوه، ونقله المجلسي في بحاره 49: 269 / 10. (4) نقله المجلسي في البحار 49: 219 / 5.

[ 379 ]

قال: ” لا، يجددان نكاحا آخر ” (1). 1336 – محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: ” لا ” قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكى سنة؟ قال: ” سنة واحدة ” (2). 1337 – قال: وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم، من أين يقطع التلبية؟ قال: ” كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ” (3). 1338 – وسألته: كيف أصنع إذا أردت الاحرام؟ قال: فقال: ” اعقد الاحرام في دبر الفريضة، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه “. قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟ قال: ” لب إذا استوى بك بعيرك ” (4). 1339 – وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ، سواء فيه؟ قال: ” لا ” فقلت له: الجاهل عليه شئ؟ فقال: ” نعم “.


(1) رواه الشيخ في التهذيب 7: 300 / 1255 وفي الاستبصار 3: 181 / 659، بزيادة فيه، ونقله المجلسي في بحاره 103: 383 / 3. (2) نقله المجلسي في البحار 96: 37 / 2. (3) روى الكليني في الكافي 4: 399 / 4، والشيخ في التهذيب 5: 94 / 307، 310 وفي الاستبصار 2: 176 / 581، 584، مثله، ونقله المجلسي في البحار 99: 189 / 2. (4) نقله المجلسي في البحار 99: 184 / 7.

[ 380 ]

فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة؟ قال: ” بالاثم، وهو لاعب بدينه ” (1). 1340 – وسألته عن مسألة الرؤية، فأمسك ثم قال: ” إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم ” وأخذ برقبة صاحب هذا الامر. 1341 – قال: وقال: ” وأنتم بالعراق ترون أعمال هؤلاء الفراعنة، وما أمهل لهم، فعليكم بتقوى الله، ولا تغرنكم الدنيا، ولا تغتروا بمن أمهل له، فكأن الامر قد وصل إليكم ” (2). 1342 – قلت جعلت فداك، ادع الله تبارك وتعالى أن يرزقني حلالا. قال: ” تدري ما الحلال؟ “: قلت له: جعلت فداك، أما الذي عندنا فالكسب الطيب. قال: ” كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يقول: الحلال هو قوت المصطفين، ولكن قل: أسألك من رزقك الواسع ” (3). 1343 – وقلت له: جعلت فداك، إن أصحابنا رووا عن شهاب عن جدك عليه السلام أنه قال: ” أبى الله تبارك وتعالى أن يملك أحدا ما ملك رسول الله صلى الله عليه وآله، ثلاث وعشرين سنة “. قال: ” إن كان أبو عبد الله عليه السلام قاله جاء كما قال “. فقلت له: جعلت فداك، فأي شئ تقول أنت؟ فقال: ” ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! أما سمعت قول العبد الصالح:


(1) نقله المجلسي في البحار 99: 151 / 18. (2) نقله المجلسي في البحار 52: 110 / ذيل الحديث 16. (3) نقله المجلسي في البحار 103: 4 / 8.

[ 381 ]

(ارتقبوا اني معكم رقيب) (1) (انتظروا اني معكم من المنتظرين) (2) فعليكم بالصبر فإنه إنما يجئ الفرج على اليأس، وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. وقد قال أبو جعفر عليه السلام: هي والله السنن، القذة بالقذة ومشكاة بمشكاة، ولا بد أن يكون فيكم ما كان في الذين من قبلكم، ولو كنتم على أمر واحد كنتم على غير سنة الذين من قبلكم، ولو أن العلماء وجدوا من يحدثونهم ويكتم سرهم لحدثوا ولبينوا الحكمة، ولكن قد ابتلاكم الله عزوجل بالاذاعة، وأنتم قوم تحبونا بقلوبكم ويخالف ذلك فعلكم، والله ما يستوي اختلاف اصحابك، ولهذا ستر على صاحبكم ليقال مختلفين، ما لكم لا تملكون أنفسكم وتصبرون حتى يجئ الله تبارك وتعالى بالذي تريدون؟ إن هذا الامر ليس يجئ على ما يريد الناس، إنما هو أمر الله تبارك وتعالى وقضاؤه والصبر، وإنما يعجل من يخاف الفوت. إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عاد صعصعة بن صوحان فقال له: يا صعصعة، لا تفخر على إخوانك بعيادتي إياك، وانظر لنفسك، فكأن الامر قد وصل إليك. ولا يلهينك الامل، وقد رأيت ما كان من مولى آل يقطين وما وقع من الفراعنة من أمركم، ولولا دفاع الله عن صاحبكم وحسن تقديره له ولكم، هو والله من الله ودفاعه عن أوليائه، أما كان لكم في أبي الحسن صلوات الله عليه عظة؟! ما ترى حال هشام؟ هو الذي صنع بأبي الحسن عليه السلام ما صنع وقال لهم وأخبرهم، أترى الله يغفر له ما ركب منا؟! وقال: لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم، ولكن العالم يعمل بما


(1) هود 11: 93. (2) الاعراف 7: 71.

[ 382 ]

يعلم ” (1). 1344 – وقلت له: جعلت فداك، كيف نصنع بالحج؟ فقال: ” أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الايام، فأفرد له الحج “. قلت له: جعلت فداك، أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال: ” ينوي العمرة ويحرم بالحج ” (2). وقلت له: كيف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله في دبر المكتوبة، وكيف السلام عليه؟ فقال عليه السلام تقول: ” السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لامتك، وجاهدت في سبيل ربك، وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله – يا رسول الله – أفضل ما جزى نبيا عن امته. اللهم صلى على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد ” (3). 1345 – وقال: ” إن الله عزوجل قد هداكم ونور لكم، وقد كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: إنما هو مستقر ومستودع، فالمستقر الايمان الثابت، والمستودع المعار، تستطيع ان تهدي من أضل الله؟! ” (4). 1346 – وسألته عن امرأة أرضعت جارية، ثم ولدت أولادا، ثم أرضعت


(1) روى الصدوق قطعة منه في كمال الدين: 645 / 5، ونقله المجلسي في البحار 52: 110 / 17. (2) نقله المجلسي في البحار 99: 95 / 4. (3) نقله المجلسي في البحار 86: 24 / 25. (4) روى العياشي في تفسيره 1: 372 / 74، مثله، ونقله المجلسي في البحار 69: 222 / 7.

[ 383 ]

غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: ” لا، هي اخته ” (1). 1347 – وسألته عن امرأة ارضعت جارية لزوجها من غيرها، أيحل للغلام الذي من زوجها يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: ” اللبن للفحل ” (2). 1348 – وقال في تتريب الكتاب: ” كان أبو الحسن عليه السلام يتربه ” (3). 1349 – قال: وسألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه، في كم يقصر؟ فقال: ” ثلاثة ” (4). 1350 – وسألته عن المقيم بمكة، الطواف له أفضل أو الصلاة؟ قال: ” الصلاة ” (5). 1351 – وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) (6) فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من هذه الاصناف اكثر وصنف أقل من صنف، كيف يصنع به؟ قال: ” ذلك إلى الامام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه واله كيف صنع،


(1) نقله المجلسي في البحار 103: 321 / 1. (2) رواه الكليني في الكافي 5: 440 / 4، ونقله المجلسي في البحار 103: 321 / ذيل الحديث 1 وتقدم مثله برقم 1323. (3) نقله المجلسي في البحار 76: 48 / 1. (4) نقله المجلسي في البحار 89: 34 / ذيل الحديث 12. (5) نقله المجلسي في البحار 99: 200 / 1. (6) الانفال 8: 41.

[ 384 ]

أليس إنما كان يفعل ما يرى هو؟! وكذلك الامام ” (1). 1352 – وذكر له الخراج وما سار به أهل بيته. فقال: ” العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها. وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله الوالي ممن يعمره، وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق. وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر ” (2). 1353 – وقال: ” قدام هذا الامر قتل بيوح “. قلت: وما البيوح. قال: ” دائم لا يفتر ” (3). 1354 – قال: وسمعته يقول: ” إن أهل الطائف أسلموا فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وجعل عليهم العشر ونصف العشر، وأهل مكة كانوا أسرى فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنتم الطلقاء ” (4).


(1) رواه الشيخ في التهذيب 4: 126 / 363، بزيادة في صدره، ونقله المجلسي في البحار 96: 196 / 1. (2) رواه الشيخ في التهذيب 4: 119 / 342، ونقله المجلسي في بحاره 103: 168 / 10. (3) نقله المجلسي في البحار 52: 182 / 6. (4) رواه الكليني في الكافي 3: 512 / ذيل الحديث 2 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 100: 59 / ذيل الحديث 6.

[ 385 ]

1355 – ” ولا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام ” (1). 1356 – وسألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟ قال: ” سبحان الله، وما يحرم عليه من ذلك ” (2). 1357 – قال: وسألته عن الخفاف، يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال: ” نعم، أنا اشتري الخف من السوق وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة ” (3). 1358 – وسألته عن الجبة الفراء، يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة، لا يدري أهي ذكية أم لا، يصلي فيها؟ قال: ” نعم، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يقول: إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الارض، أنتم مغفور لكم (4). وقد كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تعجلوا على شيعتنا، ان تزل لهم قدم تثبت لهم اخرى،… (5) وما فابشروا فإن الفرج قريب قد اظلكم ” (6). فقلت له: جعلت فداك، إني قد سألت الله تبارك وتعالى حاجة منذ كذا


(1) نقله المجلسي في بحاره 104: 35 / 17. (2) روى مثله الطوسي في التهذيب 7: 455 / 1821 وفي الاستبصار 3: 176 / 637، ونقله المجلسي في بحاره 104: 18 / 9. (3) روى نحوه الكليني في الكافي 3: 404 / 31، والطوسي في التهذيب 2: 234 / 921، ونقله المجلسي في بحاره 80: 82 / 1. (4) نقله المجلسي في بحاره 80: 82 / 2. (5) ورد بياض في النسخ كلها. (6) نقل صدر الحديث المجلسي في بحاره 68: 199 / 1.

[ 386 ]

وكذا سنة، وقد دخل قلبي من إبطائها شئ. فقال: ” يا أحمد، إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك، إن أبا جعفر صلوات الله عليه كان يقول: إن المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر عنه تعجيل حاجته حبا لصوته واستماع نحيبه. ثم قال: والله لما أخر الله عن المؤمنين مما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم منها، وأي شئ الدنيا؟!. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة، ليس إذا ابتلي فتر، فلا يمل الدعاء فإنه من الله تبارك وتعالى بمكان. وعليك بالصدق، وطلب الحلال، وصلة الرحم، وإياك ومكاشفة الرجال، إنا أهل بيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إلينا، فنرى والله في الدنيا في ذلك العاقبة الحسنة. إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فاعطي غير الذي سأل، وصغرت النعمة في عينه، فلا يمتنع من شئ اعطي، وإذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر، للحقوق والذي يجب عليه، وما يخاف من الفتنة “. فقال لي: ” أخبرني عنك لو أني قلت قولا، كنت تثق به مني؟ “. قلت، جعلت فداك، وإذا لم أثق بقولك فبمن أثق؟! وأنت حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. قال: ” فكن بالله أوثق، فإنك على موعد من الله، أليس الله تبارك وتعالى يقول: (وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان) (1) وقال: (لا تقنطوا من رحمة الله) (2) وقال: (والله يعدكم مغفرة منه


(1) البقرة 2: 186. (2) الزمر 39: 53.

[ 387 ]

وفضلا) (1) فكن بالله عزوجل أوثق منك بغيره، ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا فإنكم مغفور لكم ” (2). 1359 – وقلت له: جعلت فداك، إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلبا للتلذذ، فدخلني من ذلك شئ. فقال: ” كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة (فاتي) (3) بثيابه حلق رأسه “. (4). وقال: ” والله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما يعجل منها “، ثم صغر الدنيا إلي فقال: ” أي شئ هي “؟! ثم قال: ” إن صاحب النعمة على خطر، إنه يجب عليه حقوق لله منها، والله إنه ليكون علي النعم من الله فما أزال منها على وجل، – وحرك يديه حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله تبارك وتعالى علي فيها “. فقلت له: جعلت فداك، انت في قدرك تخاف هذا؟ قال: ” نعم يا أحمد ” (5). 1360 – قال: وصليت المغرب مع أهل المدينة في المسجد، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين، ثم مضيت إلى أبي الحسن عليه السلام فدخلت عليه بعدما أعتمت. فقال لي: ” صليت العتمة “. فقلت له: نعم. قال: ” متى صليت؟ “.


(1) البقرة 2: 268. (2) نقله المجلسي في بحاره 93: 367 / 1. (3) اثبتناها من البحار. (4) رواه الكليني في الكافي 4: 503 / 12، ونقله المجلسي في بحاره 99: 303 / 7. (5) نقله المجلسي في بحاره 73: 90 / 60 ولم يرد فيه ذيله.

[ 388 ]

قلت: صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك. فأخذ في شئ آخر ولم يجبني، فقلت له: إني فعلت هذا وهو عندي جائز، فإن لم يكن جائزا قمت الساعة فاعدت، فأخذ في شئ آخر ولم يجبني (1). 1361 – قال: وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها، وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر، وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيها شئ، فرأيك فدتك نفسي. فكتب: ” هذا لا يصلح ” (2). 1362 – ورجل أوصى لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل ابيه وقرابة من قبل أمه، ما حد القرابة؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة، أم لهذا حد ينتهي إليه؟ رأيك فدتك نفسي. فكتب: ” إذا لم يسم اعطي أهل قرابته ” (3). 1363 – وكتبت: فلان مولاك توفي، وترك ابن اخ له، وترك ام ولد له، ليس له منها ولد، فأوصى لها بألفي درهم، هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي. فكتب: ” تعتق من الثلث، ولها الوصية ” (4). 1364 – وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي


(1) نقله المجلسي في بحاره 83: 62 / 26. (2) نقله المجلسي في بحاره 103: 355 / 42. (3) نقله المجلسي في بحاره 103: 202 / 3. (4) رواه الكليني في الكافي 7: 29 / 1، والصدوق في الفقيه 4: 160 / 560، والطوسي في التهذيب 9: 224 / 877 باختلاف يسير.

[ 389 ]

يحتاج إليه، فتسوى تلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجد المال لان يحج؟ فقال: ” لابد من كراء ونفقة “. فقلت له: إن له كراء ونفقة، وما يحتاج إليه من هذا الفضول من كسوته. فقال: ” وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله تبارك وتعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) ” (1) (2). 1365 – قال أحمد: وقلت لابي الحسن عليه السلام: رجل مات وترك ابنة ابن وابن بنت. قال: ” كان علي عليه السلام يورث الاقرب فالاقرب “. قلت: أيهما أقرب؟ قال: ” ابنة الابن ” (3). 1366 – محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ” ما سلب احد كريمته إلا عوضه الله منه (الجنة) (4) ” (5). 1367 – قال: وسأله الحسين بن أسباط – وأنا أسمع – عن الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: ” إسماعيل، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: (وبشرناه


(1) البقرة 2: 196. (2) رواه الطوسي في التهذيب 5: 486 / 1735 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 290 / 2. (3) روى مثله الطوسي في التهذيب 9: 318 / 1144، والاستبصار 4: 168 / 636، ونقله المجلسي في بحاره 104: 339 / 1. (4) ما اثبتناه من بحار الانوار. (5) نقله المجلسي في بحاره 81: 182 / 30.

[ 390 ]

باسحاق) (1) ” (2). 1368 – وسألته (3) فقلت: رأيتك تسلم على النبي صلى الله عليه وآله في غير الموضع الذي نسلم نحن فيه عليه من استقبال القبر. قال فقال: ” تسلم أنت من حيث يسلمون (4)، فإن أبا عبد الله عليه السلام ذكر إنسانا من المرجئة فقال: والله لاضلنه، ثم ذكر القدر، فقال: إنه يدعو إلى الزندقة. فقال له الحسن بن جهم: فأهل الجبر؟ قال: وما يقولون؟ قال: يزعمون أن الله تبارك وتعالى كلف العباد ما لا يطيقون. قال: فأنتم ما تقولون؟ قال: نقول: ان الله لا يكلف احدا ما لا يطيق، ونخالف اهل القدر فنقول: لا يكون… (5) (6). فقال: جف القلم بحقيقة الايمان لمن صدق وآمن، وجف القلم بحقيقة الكفر لمن كذب وعصى ” (7).


(1) الصافات 37: 112. (2) روى نحوه الصدوق في عيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 210 / 1، والطوسي في اماليه 1: 348، ونقله المجلسي في بحاره 12: 129 / 7. (3) وقع في هذا الحديث خلط واضح لا يخفى على المتأمل، حيث إن ما صار كما ترى حديثا واحدا كان في حقيقته متكون من ثلاثة احاديث مذيلة بالهوامش 4 و 6 و 7 الآتية. (4) حديث مستقل نقله المجلسي في بحاره 100: 149 / 13. (5) بياض في نسخنا. (6) حديث مشوه لفقدان صدره وذيله، كما انا لم نعثر على ما يوضحه. (7) تقدم مثله في الحديث (1270) وباختلاف في بعض الفاظه، كما نقله المجلسي في بحاره 5: 154 / 4.

[ 391 ]

1369 – قلت له: إن الفضيل بن يسار أخبرنا عنك أنك امرته بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن نحن عرسنا، فرجعنا أيضا فعرسنا. قال: ” نعم “. فقال له علي: فأي شئ نصنع؟ قال: ” تصلي وتضطجع “. وقد كان أبو الحسن عليه السلام صلى العتمة فقال له محمد بن علي بن فضال: فإن مررت في غير وقت. قال: ” بعد العصر، قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال: ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة، فإن الحسن بن علي عليهما السلام فعله قال: تقيم حتى يدخل وقت الصلاة “. فقال الحسن بن علي بن فضال: فإن مررت به ليلا أو نهارا، أنعرس فيه، وانما التعريس بالليل؟ قال: ” إن كان ليلا أو نهارا فعرس فيه ” (1). 1370 – بالاسناد، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ” يزعم ابن أبي حمزة أن أبي القائم وما علم جعفر بما يحدث من أمر الله، فوالله لقد قال الله تبارك وتعالى يحكي لرسوله صلى عليه وآله (ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي) (2) وكان أبو جعفر عليه السلام يقول: أربعة أحداث تكون قبل قيام القائم تدل على خروجه، منها أحداث قد مضى منها ثلاثة وبقي واحد، قلنا: جعلنا فداك وما مضى منها؟ قال: رجب خلع فيه صاحب خراسان، ورجب وثب فيه على ابن زبيدة، ورجب خرج فيه محمد بن إبراهيم بالكوفة،


(1) روى مثله الكليني في الكافي 4: 566 / 4. (2) الاحقاف 46: 9.

[ 392 ]

قلنا له: فالرجب الرابع متصل به؟ قال: هكذا قال أبو جعفر ” (1). 1371 – وذكر الحسن بن الجهم أنه سمعه يقول: ” إن رجلا كان في بني إسرائيل عبد الله تبارك وتعالى أربعين سنة فلم يقبل منه، فقال لنفسه: ما أوتيت إلا منك، ولا الذنب إلا لك، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك نفسك أفضل من عبادة أربعين سنة ” (2). 1372 – وزعم (3) أنه سمعه يقول – قال: وذكر الايمان مستقر ومستودع -: ” أما المستقر الذي يثبت على الايمان، والمستودع المعار ” (4). 1373 – وذكر أنه يقول: كان أبو جعفر عليه السلام وابو عبد الله عليه السلام (لا يشتريان عقدة (5)) حتى يدخلا طعام السنة، وقال (6): ” إن الانسان إذا ادخل طعام سنة خف ظهره واستراح ” (7). 1374 – وقال ابن الجهم: سمعته يقول: ” لموضع الاسطوانة مما يلي صحن المسجد مسجد فاطمة عليها السلام ” (8).


(1) ما اثبتناه من نسخة المجلسي 52: 182 / 7 وفي نسخنا وردت الرواية بهذا الشكل: – ابن أبي حمزة قال: هل ذكر أبو عبد الله عليه السلام في موسى أنه القائم حتم من الله، كما قال ان من المحتوم على الله تبارك وتعالى السفياني والقائم. وقال: ” ما علم جعفر بما يحدث الله؟! قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ” وقد تقدم الحديث برقم 1330. (2) نقله المجلسي في البحار 71: 228 / 1. (3) نص الحديث مضطرب وقد روى المجلسي احاديث بهذا المضمون. انظر البحار 69: 222 / 76. وقد تقدم نحوه برقم 1345. (4) روى مثله العياشي في تفسيره 1: 372 / 74. (5) اثبتناها من نسخة الحر في الوسائل. (6) في نسخة الوسائل: وقالا، وهي الانسب. (7) رواه الكليني في الكافي 5: 89 / 1، ونقله العاملي في الوسائل 12: 321 / 5. (8) نقله المجلسي في البحار 100: 149 / 14.

[ 393 ]

1375 – وعنه عن الحسن بن الجهم قال: وكتب إلي بعدما انصرفت من مكة في صفر: ” يحدث إلى أربعة أشهر قبلكم حدث ” فكان من أمر محمد بن إبراهيم، وأمر أهل بغداد، وقتل أصحاب زهير وهزيمتهم (1). 1376 – قال: وحدثني إبراهيم بن أبي إسرائيل قال: قال لي أبو الحسن: ” أنا رأيت في المنام فقال لي: لا يولد لك ولد حتى تجوز الاربعين، فإذا جزت الاربعين ولد لك من حائلة اللون خفيفة الثمن ” (2). 1377 – الفضل الواسطي قال: كتبت إليه عليه السلام: كسفت الشمس والقمر وأنا راكب. قال: فكتب الي: ” صل على مركبك الذي أنت عليه ” (3). 1378 – قال: وقال: ” إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف ” (4). 1379 – وقال: ” لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر ” (5). 1380 – قال: ” ومن أتى جمع والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة، إن شاء أقام وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل ” (6).


(1) نقله المجلسي في البحار 49: 45 / صدر الحديث 40. (2) نقله المجلسي في البحار 49: 45 / ذيل الحديث 40. (3) رواه الكليني في الكافي 3: 465 / 7، والصدوق في الفقيه 1: 346 / 1531، والطوسي في التهذيب 3: 291 / 878، بزيادة فيه، ونقله المجلسي في البحار 84: 96 / ذيل الحديث 7. (4) روى نحوه الكليني في الكافي 4: 420 / 1 و 4، والطوسي في التهذيب 5: 117 / 381 والاستبصار 2: 222 / 765، ونقله المجلسي في بحاره 99: 207 / 4. (5) رواه الكليني في الكافي 4: 482 / 10، والطوسي في التهذيب 5: 197 / 659، والاستبصار 2: 258 / 911، ونقله المجلسي في بحاره 99: 273 / 9. (6) نقله المجلسي في البحار 99: 324 / 3.

[ 394 ]

1381 – وقال: ” إذا صام المتمتع يومين ولم يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر – أو لم يقم عليه جماله – فليصمها في الطريق الثلاثة أيام، فعليه إذا قدم إلى أهله عشرة أيام متتابعات ” (1). 1382 – قال علي بن الفضل.. (2) قال: ” لا، حتى يحتلم “. 1383 – قال: وكتبت: ما حد البلوغ؟ قال: ” ما أوجب على المؤمنين الحدود ” (3). 1384 – قال: وحدثني الحسين بن يسار قال: قرأت كتابه إلى داود بن كثير الرقي – هو محبوس وكتب إليه يسأله الدعاء – فكتب: ” بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإياك بأحسن عافية في الدنيا والاخرة برحمته، كتبت إليك وما بنا من نعمة فمن الله له الحمد لا شريك له. وصل إلي كتابك يا ابا سلمان ولعمري لقد قمت من حاجتك ما لو كنت حاضرا لقصرت، فثق بالله العظيم الذي به يوثق، ولا حول ولا قوة الا بالله، ونسأل الله بمنه وفضله وطوله.. (4) يحيي الموتى وهو على كل شئ قدير، وصلى الله على محمد وآل محمد، يا الله بحق لا إله إلا الله ارحمني بحق لا إله إلا الله ” (5). 1385 – قال: وحدثني محمد بن الفضيل قال: كنت عنده فسأله صفوان


(1) رواه الطوسي في التهذيب 5: 231 / 782، والاستبصار 2: 279 / 993 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 291 / 3. 1385 – قال: وحدثني محمد بن الفضيل قال: كنت عنده فسأله صفوان

(1) رواه الطوسي في التهذيب 5: 231 / 782، والاستبصار 2: 279 / 993 باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 99: 291 / 3. (2) ورد بياض في النسخ. (3) نقله الحر العاملي في الوسائل 10: 67 / 6. (4) ورد بياض في النسخ. (5) نقله المجلسي في بحاره 49: 269 / 12 إلى قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[ 395 ]

ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل، وللرجل امرأة وام ولد، فمات أبو الجارية، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده؟ قال: ” لا بأس ” (1). 1386 – قال محمد بن الفضيل: وسألته فقلت: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول واستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرأ فيه. قال: ” لا، حتى تتوضأ للصلاة ” (2). 1387 – قال: وقلت له: تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب، حتى تتحرك على ظهري، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: ” نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل ” (3).


(1) رواه الكليني في الكافي 5: 362 / 4. (2) نقله المجلسي في بحاره 92: 210 / 2. (3) اورد مثله الكليني في الكافي 3: 47 / 7، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1: 121 / 320 والاستبصار 1: 105 / 345، ونقله المجلسي في بحاره 81: 44 / 7

اترك تعليقاً