من لا يحضره الفقيه ج ٤ – محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق

من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق ج 4


[ 1 ]

كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري الجزء الرابع الطبعة الثانية: 1404 – ق / 1363 ش منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة


[ 2 ]

الطبعة الثانية حقوق الطبع والتقليد بهذه الصورة الموشحة بالتعاليق والمقدمة محفوظة للناشر.


[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم عليهم أجمعين. باب * (ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله) * (1) قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، الفقيه، نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه وارضاه: 4968 – روى عن شعيب بن واقد (2)، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن ابيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: ” نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاكل على الجنابة (3) وقال: إنه يورث الفقر، ونهى عن تقليم


(1) تلك المناهي منها تحريمية ومنها تنزيهية وهي أكثرها. (2) وفي طريق المصنف الى شعيب بن واقد حمزة بن محمد العلوي وهو مهمل وعبد العزيز بن محمد عيسى الاظهري وهو أيضا مهمل وشعيب نفسه غير مذكور أيضا في الرجال، وأما طريقه الى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين فصحيح عند العلامة – رحمه الله – وفيه محمد بن علي ماجيلويه وهو وان لم يوثق لكنه من مشايخ الاجازة، والحسين بن زيد عنونه العلامة في الخلاصة في الثقات ووثقه الدار قطني من العامة كما في تهذيب التهذيب وله كتاب ذكره الشيخ في الفهرست، ولعل المصنف أخذ الحديث من كتابه رأسا باجازة المشايخ، فيكون صحيحا (3) وكذا الشرب، ويخفف الكراهة بالوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.

[ 4 ]

الاظفار بالاسنان، وعن السواك في الحمام، والتنخع في المساجد، ونهى عن اكل سؤر الفأرة، وقال: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين، (1) ونهى أن يبول احد تحت شجرة مثمرة (2) أو على قارعة الطريق (3)، ونهى أن ياكل الانسان بشماله، وأن يأكل وهو متكئ ونهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها، وقال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته، ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء فانه مجتمع الوسخ. (4) ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد (5) فإنه منه يكون ذهاب العقل، ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل، أو أن يتنعل وهو قائم، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر، (6) وقال: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. (7)


(1) تحية للمسجد وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور في وصايا النبي عليه السلام لابي ذر – رضي الله عنه – (م ت) وقال المولى مراد التفرشي: ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهي عنه الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه إذ ليس مشيه حينئذ لمجرد الاجتياز. (2) أي ذات ثمر بالفعل أو الاعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد، ولعل البول أعم من الغائط. (3) قارعة الطريق وسطه والمراد ههنا نفس الطريق ووجهه إذا كان مسلوكا. (4) العروة في الدلو والكوز: المقبض، ووسخه لكثرة ورود الايدي عليه. (5) وكذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشد كراهة والذي ذكره المصنف في المجلد الاول ص 22: ” ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان. وقد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان “. وفي التهذيب ج 1 ص 9 و 13 مسندا عن الفضيل عن الصادق (عليه السلام) قال: ” لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجارى وكره أن يبول في الماء الراكد “. (6) من البدو وهو الظهور أي بحيث يكون فرجه ظاهرا لهما. (7) أي استقبالا واستدبارا، وتقدم الكلام فيه في المجلد الاول.

[ 5 ]

ونهى عن الرنة عند المصيبة (1)، ونهى عن النياحة والاستماع إليها (2)، ونهى عن اتباع النساء الجنائز (3). ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله عزوجل بالبزاق أو يكتب به (4). ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا وقال: يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها (5)، ونهى عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ (6). ونهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار (7)، ونهى عن سب الديك، وقال: إنه يوقظ للصلاة، ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (8). ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد. وقال: لا تبيتوا القمامة (9) في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان.


(1) الرنة – بالفتح والتشديد -: الصياح، ويحمل على الكراهة. (2) كما فعلوه في الجاهلية لمن توفي منهم ويذكر النائح مناقب للميت كذبا فيحرم الاستماع أيضا، ولعل المراد كراهة النياحة للميت مطلقا. (3) التشييع للجنائز مكروه لهن لمنافاة ذلك لسترهن سيما بالنسبة إلى الشابة منهن. (4) لان ذلك ينافي تعظيمه المأمور به، ويحمل على الكراهة. (5) لان الكذب في نفسه حرام وفي الرؤيا أقبح والتكليف بعقد الشعير من قبيل قوله تعالى ” ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ” ولما كان عقد الشعير محالا كان دخولهم الجنة أيضا كذلك، والمناسبة الاتيان بالمحال فان الكذب لا واقع له فلا يمكن جعله واقعا. (6) وكذلك التصوير حمله الاكثر على المجسمة. (م ت) (7) المراد كل ماله حياة، والمشهور الكراهة، والترك أحوط، وكذا سب الديك (م ت). (8) أي في بيعه أو شرائه وحمل على الكراهة. (9) قم البيت: كنسه والقمامة – بالضم الكناسة.

[ 6 ]

وقال: لا يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان (1) فلا يلومن إلا نفسه، ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (2). ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذى محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب (3)، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها. ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة (4)، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجنى اختك حتى ازوجك اختى (5). ونهى عن إتيان العراف (6) وقال: من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد. ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهى الطنبور والعود (7)،


(1) الغمرة – بالتحريك -: ريح اللحم وما يتعلق باليد من دسمه، واللمم الجنون. (2) الرمة – بالكسر – العظام البالية، والمراد هنا العظم مطلقا. (3) لعل المراد بالثواب اللحاف فيكره اجتماعهما في لحاف واحد. (4) حمل على الكراهة، وقوله عليه السلام ” على ظهر الطريق ” أي في الطريق والعامر المعمور ولعل المراد أن يجامع زوجته بمحضر الناس كالحيوان ولو لم ينظروا الى فرجيهما أو مع خوف المارة ويظهر من الذيل حرمته في الجملة. (6) العراف: الكاهن والمنجم وهو الذى يخبر على زعمه عن الكائنات أو عن السارق أو عن أشياء خفى عن الناس، كالحمل أذكر هو أم أنثى وأمثال ذلك. (7) كل ذلك من إسباب الملاهي واللعب.

[ 7 ]

ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. ونهى عن النميمة والاستماع إليها (1)، وقال: لا يدخل الجنة قتات – يعني نماما -، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (2). ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع (3)، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (4). ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (5). ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6)، وقال: لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزوجل. ونهى عن تصفيق الوجه (7)، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة (8)، ونهى عن لبس الحرير والديباح والقز للرجال، فأما للنساء فلا بأس. ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك -. (9)


(1) كل هذه محرم اتفاقا، لما يفهم من الوعيد. (2) حمل على الكراهة الا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام. (3) وبلاقع جمع بلقعة وهي الارض القفر. (4) يمين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها. (5) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر. (م ت) (6) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 115. (7) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ظلما. (8) محمول على الحرمة، وتقدم الكلام فيه في باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة في المجلد الثالث ص 352. (9) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا، والمزابنة بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا، والتفسير ان كان من الرواة فعلى سبيل السهو، وان كان من المعصوم (ع) فعلى التجوز، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر أن السهو من الرواة. (م ت)

[ 8 ]

ونهى عن بيع النرد، وأن يشترى الخمر وأن يسقي الخمر، وقال (عليه السلام) لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وقال (عليه السلام): من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما فإن مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقاعلى الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال وهى صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (1). ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزوجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. ونهى عن بيع وسلف (2)، ونهى عن بيعين في بيع (3)، ونهى عن بيع ما ليس عندك (4)، ونهى عن بيع ما لم تضمن (5). ونهى عن مصافحة الذمي (6). ونهى عن أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد (7)، ونهى أن يسل السيف في المسجد (8).


(1) الصديد هو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد، وصهر الشئ أذابه. (2) لعل المراد بيع شئ نقدا بمبلغ ونسيئة بأخرى بايجاب واحد وذلك للجهالة وقد حمل على البطلان. (3) في النهاية ” نهى عن بيعين في بيعة ” هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة يخمسة عشر ” ويمكن أن يراد بيعه الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. (4) أي مالا تقدر عليه، وهو غير بيع السلف. (5) في بعض النسخ ” ما لم يقبض ” فعلا ما في المتن لعل المراد مالا يوجد وقت الاداء وعلى ما في بعض النسخ اما ما لم يقبض من المتاع لانه في ضمان البايع فلو تلف كان من ماله أو عليه الغرامة، وقال الفاضل التفرشي: ينبغي أن يحمل على الطعام. وحمل على الكراهة. (6) حمل على الكراهة والاحوط المنع. (م ت) (7) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 237. (8) حمل على الكراهة لما روى الكليني ج 3 ص 368 في الحسن كالصحيح عن الحلبي في حديث قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أيعلق الرجل السلاح في المسجد

[ 9 ]

ونهى عن ضرب وجوه البهائم (1). ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (2). ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (3)، ونهى أن يصلى الرجل في المقابر والمطرق والارحية (4) والاودية ومرابط الابل (5) وعلى ظهر الكعبة (6). ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (7). ونهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله عزوجل فليس من الله في شئ (8)، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر (9).


فقال: نعم وأما المسجد الاكبر فلا، فان جدي (عليه السلام) نهى رجلا أن يبري مشقصا في المسجد ” وفي قرب الاسناد علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: ” سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال: أما في القبلة فلا وأما في جانب فلا بأس “. (1) تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص 287. (2) محمول كلاهما على الحرمة أتفاقا بين الاصحاب. (3) هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الاخير ج 1 ص 271. (4) الارحية جمع الرحى، وقرأها المولى المجلسي: ” الارحبة ” بالباء الموحدة وفسرها بالامكنة الواسعة. (5) لان هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الاخير عدم الاستواء. (6) أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها، والاحوط الترك الا مع الضرورة، وتقدم الكلام فيه ج 1 ص 274 (7) الوسم أثر الكي، وظاهر النهي الحرمة، يمكن حمله على الكراهة. (8) محمول على الكراهة وقوله ” ليس من الله في شئ ” أي من رحمته أو من ولايته وهذا لا يدل على الحرمة. (9) في الدروس: يكره الحلف بغير الله وبغير أسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم، ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد: لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن وحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) – انتهى، وقوله ” من شاء بر ” أي عمل بما حلف عليه

[ 10 ]

ونهى أن يقو الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان (1). ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب، (2) ونهى عن التعري بالليل والنهار (3)، ونهى عن الحجامة يوم الاربعاء والجمعة، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلاجمعة له، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، (4) ونهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق (5). ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم (6)، وقال: اشربوا بأيديكم فإنه أفضل أوانيكم (7)، ونهى عن البزاق في البئر التى يشرب منها (8). ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته (9)، ونهى عن الهجران فمن كان


أو صدق ” ومن شاء فجر ” أي حنث أو كذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لانه حلف بغير الله وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر. (م ت) (1) ” لا ” زائدة لتأكيد القسم، أو لنفى ماقاله المخاطب والنهى عن الحلف بغير الله للكراهة على الاشهر. (م ت) (2) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار، والنهى هنا محمول على الحرمة. (3) أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة. (4) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال، وتقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 497. (5) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور، ولمن كان في غيره على الكراهة، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر. (6) حمل على الكراهة كما هو الظاهر. (7) حمل على الاستحباب. (8) حمل على الكراهة والاحتياط أولى. (9) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر.

[ 11 ]

لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام، فمن كان مهاجرا لاخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به (1). ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن. (2) ونهى عن المدح وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب (3). وقال (صلى الله عليه وآله): من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها (4)، ثم نزل به ملك الموت قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير، وقال: من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار (5)، وقال (صلى الله عليه وآله) قال الله عزوجل: ” ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ” (6) وقال (عليه السلام): من ولى جائرا (7) على جور كان قرين هامان في جهنم. ومن بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة (8) من الارض السابعة وهو نار تشتعل ثم تطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شئ منها دون قعرها إلا أن يتوب


(1) الهجران يعني مفارقة الاخوان للتباغض، وفي الكافي في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” لا هجرة فوق ثلاث “. (2) تقدم الكلام فيه في كتاب المعايش. (3) في النهاية في الحديث ” احثو في وجوه المداحين التراب ” أي ارموا: يقال: حثا يحثو حثوا ويحثى حثيا، يريد به الخيبة وألا يعطوا عليه شيئا، ومنهم من يجريه على ظاهره فيرمي فيها التراب. (4) أي توكل من جانبه مع علمه بأنه ظالم فيها. (5) التخفف ضد التثقل، وفي الصحاح: ضعضعه الدهر فتضعضع أي خضع وذل. (6) الركون: السكون الى الشئ والميل إليه. (7) أي تصدى عملا من جانبه. (8) الضمير المرفوع للموصول والمنصوب للبناء أي حمله مبتدئا من الارض السابعة مما يحاذي ذلك البناء، وفي بعض النسخ ” حمله الله ” بالتشديد فهو من التحميل وهو على النسخة الاولى أيضا محتمل أي جملة الله عزوجل حاملا لذلك البناء. (مراد)

[ 12 ]

قيل: يارسول الله كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال: يبنى فضلا على ما يكفيه استطالة منه (1) على جيرانه ومباهاة لاخوانه. وقال (عليه السلام): من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام، ومن خان جاره شبرا من الارض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة (2) حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا، إلا أن يتوب ويرجع. ألا ومن تعلم القرآن ثم نسيه (3) لقى الله يوم القيامة مغلولا يسلط الله عزوجل عليه بكل آية منه حية تكون قرينته إلى النار الا أن يغفر [ الله ] له. وقال (عليه السلام): من قرأ القرآن (4) ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب، ألا وإنه إن مات على غير توبة حاجه يوم القيامة (5) فلا يزايله إلا مدحوضا. ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حيات وعقارب وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار. ألا وإن الله عزوجل حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من الله عزوجل ومن غيرته حرم الفواحش.


(1) ” فضلا ” أي زيادة على ما يكفيه، و ” استطالة ” أي طلبا للترفع عليهم والتفوق، (2) في بعض النسخ ” الارضين السابعة “. (3) أي ترك العمل أو تساهل حتى نسي حكمه، أو لم يتعاهده حتى نسى لفظه وعلى الاخير يكون للمبالغة (م ت) (4) لعل المراد من تعلم علمه وعلم أحكامه. (5) حاجه أي خاصمه، ودحضت حجته أي بطلت أي لا يزايله الا بعد اتمام الحجة عليه وبطال حجته.

[ 13 ]

ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، إلا أن يتوب. وقال (عليه السلام) من لم يرض بما قسم الله له من الرزق وبث شكواه ولم يبصر ولم يحتسب (1) لم ترفع له حسنة ويلقى الله عزوجل وهو عليه غضبان، إلا أن يتوب. ونهى أن يختال الرجل في مشيه، وقال: من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم فكان قرين قارون لانه أول من اختال فخسف الله به وبداره الارض، ومن اختال فقد نازع الله عزوجل في جبروته. وقال (عليه السلام): من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزوجل له يوم القيامة: عبدى زوجتك أمتى على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتى، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسئولا. ونهى (عليه السلام) عن كتمان الشهادة، وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق (2) وهو قول الله عزوجل: ” ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم “. وقال (عليه السلام): من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة، ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع حق جاره فليس منا، وما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة، ومازال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار امتى لن يناموا. ألا ومن استخف بفقير مسلم فلقد استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة، إلا أن يتوب. وقال (عليه السلام): من أكرم فقيرا مسلما لقى الله عزوجل يوم القيامة


(1) أي لم يكتف بما رزقه الله تعالى. (2) أي على محضر منهم يعنى في حضور الخلائق على رؤوس الاشهاد.

[ 14 ]

وهو عنه راض. وقال (عليه السلام): من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عزوجل حرم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الاكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى: ” ولمن خاف مقام ربه جنتان ” (1). الا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الاخرة لقى الله يوم القيامة وليست له حسنة يتقى بها النار، ومن اختار الاخرة [ على الدنيا ] وترك الدنيا رضى الله عنه وغفر له مساوي عمله. ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار، إلا أن يتوب ويرجع. وقال (عليه السلام): من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزوجل (2)، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان، فيقذفان في النار. ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم اغش الخلق للمسلمين. ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يمنع أحد الماعون (3) جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله. وقال (عليه السلام): أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عزوجل منها صرفا


(1) المراد بمقام ربه موقفه الذي يوقف فيه العباد للحساب، أو هو مصدر بمعنى قيامه على أحوالهم ومراقبته لهم، أو المراد مقام الخائف عند ربه كما ذكره بهاء الملة (ره) في أربعينه. (2) باء يبوء أي رجع. (3) الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر وغيرها مما جرت العادة بعاريته. (النهاية)

[ 15 ]

ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه (1) وإن صامت نهارها، وقامت ليلها، وأعتقت الرقاب، وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، وكانت في أول من يرد النار. كذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ألا ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله (2) عظامه يوم القيامة، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم، إلا أن يتوب. ومن بات وفى قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب، ونهى عن الغيبة وقال: من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه (3) وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى بها أهل الموقف، فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عزوجل. وقال (عليه السلام): من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه الله أجر شهيد، ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فرد ها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والاخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخيانة، وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدرك الموتمات على غير ملتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان. وقال (عليه السلام): من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذى خانها. ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق، الا أن يتوب. ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذى أتاها. ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.


(1) المراد بالصرف وبالعدل الفدية. (الصحاح) (2) التبديد: التفريق والابعاد. (3) ” بطل صومه ” أي ثواب صومه. و ” نقض وضوؤه ” أي كماله وقد تقدم.

[ 16 ]

ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين. ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها، وحملت على مالا يقدر عليه ومالا يطيق لم يقبل الله منها حسنة، وتلقى الله عزوجل وهو عليها غضبان. ألا ومن أكرم أخاه المسلم فانما يكرم الله عزوجل. ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم، وقال: من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شئ. وقال: من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزوجل أجر مائة شهيد، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة، ومحى عنه أربعون ألف سيئة، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنما عبد الله عزوجل مائة سنة صابرا محتسبا، ومن كفى ضريرا (1) حاجة من حوائج الدنيا ومشى لها فيها حتى يقضى الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق، وبراءة من النار، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا، ولا يزال يخوض في رحمة الله عزو جل حتى يرجع. ومن مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله عزوجل يوم القيامة مع خليله ابراهيم [ خليل الرحمن ] (عليه السلام) حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع. ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فقال رجل من الانصار: بأبي أنت وامى يا رسول الله فان كان المريض من أهل بيته أو ليس ذلك أعظم أجرا إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال: نعم. ألا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب الاخرة، واثنين وسبعين كربة من كرب الدنيا اهونها المغص (2). وقال: من يمطل على ذى حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم


(1) رجل ضرير بين الضرارة أي ذاهب البصر. (الصحاح) (2) المغص القولنج وفي بعض النسخ ” المغفرة ” والاول موافق لما في الامالي.

[ 17 ]

خطيئة عشار. ألا ومن علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير. ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه، ثم قال (عليه السلام): يقول الله عزوجل حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام. ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل احد من نعيم الجنة ومن مشى بصدقه إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شئ. ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن أقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل احد. ألا ومن ذرفت عيناه (1) من خشية الله عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة، مكللا بالدر والجوهر (2)، فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكل الله عزوجل به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له حتى يبعث. ألا ومن أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله عزوجل أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف صديق، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسئ من امتى إلى الجنة ألا وإن المؤذن إذا قال، (أشهد أن لا إله إلا الله) صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له، وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ويكتب له


(1) ذرفت الدمع يذرف ذرفا أي سال. (الصحاح) (2) المكلل: المزين.

[ 18 ]

ثواب قوله (أشهد أن محمدا رسول الله) أربعون ألف ملك. ومن حافظ على الصف الاول والتكبيرة الاولى لا يؤذي مسلما أعطاه الله من الاجر ما يعطى المؤذن في الدنيا والاخرة. ألا ومن تولى عرافة (1) قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله عزوجل أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير. وقال (عليه السلام): لا تحقروا شيئا من الشر وإن صغر في أعينكم. ولا تستكثروا شيئا من الخير وإن كبر في أعينكم، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار (2). قال شعيب بن واقد: سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال: حدثنى جعفر بن محمد إبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليه السلام) أنه جمع هذا الحديث من الكتاب الذى هو إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط على بن ابى طالب (عليه السلام) بيده. باب (ما جافي النظر الى النساء) 4969 روي عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عزوجل لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد طعمه). 4970 وروى ابن أبى عمير، عن الكاهلى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى (3) بها لصاحبها فتنة).


(1) العريف – كأمير – النقيب وهو من يعرف القوم وعند اللزوم يعرفهم للحاكم. (2) الظاهر أن هذين الفقرتين كلتيهما تعليل للجزء الاول من الكلام ولا يناسب شئ منهما للجزء الثاني (سلطان) وكأنه صحف قوله ” وقال (عليه السلام) ” بقوله ” فانه “. (3) أي بالنظرة الثانية.

[ 19 ]

4971 وروى الاصبغ بن نباته عن على (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا على لك أول نظرة، والثانية عليك ولا لك). 4972 وقال أبو بصير للصادق (عليه السلام): (الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال: أيسر احدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك). (1) 4973 وروى هشام، وحفص، وحماد بن عثمان (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم). 4974 وروى صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) (في قول الله عزوجل: (يا أبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين) قال: قال لها شعيب (عليه السلام): يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة، الامين من أين عرفته؟ قالت: يا أبة إني مشيت قدامه فقال: امشي من خلفي فإن ضللت فأرشد يني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء). 4975 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله). (3) * هامش) * (1) يدل على قبح النظر في أدبار النساء، فان كان للشهوة فالمشهور بين الاصحاب الحرمة. والظاهر المراد بأبي بصير ليث المرادي لا يحيى المكفوف. (2) الطريق الى كل من هؤلاء صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف في اللفظ. (3) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 5 ص 494 بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) هكذا قال: ” رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إمرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج الى الناس ورأسه يقطر فقال: أيها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ” وقال العلامة المجلسي: قوله (عليه السلام) ” فاعجبته ” لا ينافي العصمة لانه ليس من الامور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف، وأما نظره (صلى الله عليه وآله) إليها فاما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت.


[ 20 ]

4976 وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: (سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها، قال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغى له النظر إليه) (1). باب (ما جاء في الزنا) 4977 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا، أو هدم الكعبة التى جعلها الله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما ” (2). 4978 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” الزنا يورث الفقر، ويدع الديار بلاقع ” (3). 4979 وقال (عليه السلام): ” ما عجت الارض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس ” (4). 4980 وفي رواية عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” قال يعقوب لابنه يوسف (عليهما السلام): يا بنى لا تزن فإن الطير لوزنى لتنائر ريشه ” (5).


(1) السند ضعيف، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الاصحاب (م ت) (2) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث. (3) جمع بلقعة وهي الارض القفر التي لا نبات لها ولا شئ بها، أي يصير الزنا سببا لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد. (4) رواه المصنف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصري عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله). والعج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج. (5) مروي في الكافي 5 ص 542 في الموثق كالصحيح وقوله ” لو زنى ” أي جمع مع غير زوجها.

[ 21 ]

4981 وروى عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران (عليه السلام): يا موسى بن عمران من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسى بن عمران عف تعف اهلك، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا، يا موسى بن عمران: كما تدين تدان ” (1). 4982 وصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فقال: ” ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال ” (2). 4983 وفى رواية ابن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزانى والديوث، والمرأة توطى فراش زوجها) (3). 4984 وروى على بن إسماعيل الميثمى، عن بشير قال (4): ” قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتى من يعرضنى للايمان الكاذبة، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا “. 4985 وقال الصادق (عليه السلام): (بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم) (5). 4986 وفي رواية إبراهيم بن أبى البلاد قال: (كانت امرأة على عهد داود


(1) أي كما تفعل تجازي فيكون من باب المشاكلة. (2) رواه المؤلف في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام). (3) رواه في عقاب الاعمال مسندا والكليني في الكافي ج 5 ص 543 و 537 وقوله ” توطى فراشي زوجها ” أي تجئ برجل آخر في فراش زوجها الذي ينام عليه ويفرش له وهو كناية عن الزنا. (4) كذا فان كان ضمير ” قال ” رجع الى أبي عبد الله (عليه السلام) فمضمر، وان رجع الى بشير فمقطوع. (5) مروى في الكافي ج 5 ص 554 في الضعيف عن عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام).

[ 22 ]

(عليه السلام) يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزو جل في قلبها، فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم، قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود (عليه السلام)، فقال: يا نبى الله اتى إلى ما لم يؤت إلى أحد، قال: وما ذاك؟ قال: وجدت هذا الرجل عند أهلي، فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) قل له: كما تدين تدان “. 4987 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ” إذا زنى الزانى خرج منه روح الايمان، فإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان ابى (عليه السلام) يقول: ” إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: فهل يبقى فيه من الايمان شئ ما، أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لابل فيه فإذا قام (1) عاد إليه روح الايمان ” (2).


(1) في بعض النسخ ” فإذا تاب “. (2) قوله: ” لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ” أي لا يبقى الايمان الكامل فانه مشروط بالاجتناب عن الكبائر، فإذا تاب رجع، أو أن الاعتقاد الصحيح والايمان التام بعظمة الله تعالى وبعلمه وبقدرته لا يدع أن يفعلها أما لو غلبت الشهوة فصار أعمى فانه يذهب ذلك الايمان فإذا ذهبت الشهوة ندم وعلم أنه فعل القبيح فكأنه في ذلك الوقت لا يعتقد قبحه، وعلى المعنى الاول يلزم التوبة للايمان ويؤيده قوله ” فان استغفر عاد إليه ” وعلى المعنى الثاني يرجع بدونه وان أمكن أن يقال: الندم توبة وهو حاصل البتة لكن فرق بينهما ويؤيده قوله: ” فإذا قام عاد إليه روح الايمان “. (م ت)

[ 23 ]

(كتاب الحدود) باب (ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا) 4988 روى القاسم بن محمد (1)، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: ” سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة، قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت له فهو القتل؟ فقال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذات محرم (2)؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت، قال فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف – ثلاثا – وقال: الحد ” (3). 4989 وروى حماد، عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” أن عليا (عليه السلام) وجد رجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط “. 4990 وروى محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة ” (4).


(1) مروى في الاستبصار والتهذيب والظاهر أنه محمد بن القاسم الجوهري. (2) فيهما ” ذواتا محرم “. (3) جمع بين هذا الخبر وبين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير والتسعة والتسعين على أكثره ويكون ما بينهما منوطا برأي الحاكم. (4) قال في المسالك: اختلف الاصحاب والروايات في الذكرين مجتمعين تحت أزار واحد ونحوه، فذهب الشيخ وابن ادريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من

[ 24 ]

قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله -: هذه الاخبار كلها متفقة المعاني إذا وجد الرجل مع الرجل، أو المرأة مع المرأة، أو الرجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شئ عليهما، وإن لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك، وإذا كان منهما الزنا وكانا غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وذلك متى أقرا بذلك أو شهد عليهما أربعة عدول، ومتى وجدا في لحاف وقد علم الامام أنه قد كان منهما ما يوجب الحد إلا أنهما لم يقرا به ولا شهد عليهما أربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لانهما لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحد ” (1). 4991 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (2)، وقال: لا أكون أول الشهود الاربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد ” (3). 4992 وروى فضالة، عن داود بن أبى يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ” إن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ماكنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله)


ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، وقال الصدوق وابن الجنيد أنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد وبه أخبار كثيرة، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط، وفيه نظر لان هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيها التقييد بعدم الرحم بينهما بان المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم. (المرآة) (1) قال سلطان العلماء: هذا خلاف المشهور خصوصا في حال غيبة الامام الاصل فان الفتوى المشهور أنه يحكم بعلمه مطلقا. (2) الخبر في الكافي والتهذيبين إلى هنا في موضع، والبقية في موضع آخر عن محمد ابن قيس. ويدل على أنه لا يثبت الرجم إلا بالبينة دون الاقرار. (3) الروعة: الفزع، وفي بعض النسخ ” الردعة ” والردع الانزجار.

[ 25 ]

فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لى: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال: يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله بأنه قد فعل، فقال: اي والله بعد رأى عينك وعلم الله بأنه قد فعل، لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا). 4993 وروى الحسن بن محبوب عن أبان، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلاتجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزانى ” (1). 4994 وروى شعيب، عن أبى بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ” قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد، وقال (عليه السلام): لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ” (2). 4995 و ” خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) بشراحة الهمدانية (3) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة، ثم اخرجت واغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا السنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين “. 4996 وروى زرعة، عن سماعة قال: قال (4): ” إذا زنى الرجل فجلد فليس


(1) هذا الخبر بباب الشهادات أنسب، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة. (2) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، والفضخ: كسر الشئ الاجوف، ومنه فضخت رأسه بالحجارة. (3) في القاموس شراحة – كسراقة – امرأة همدانية أقرت بالزنا عند على كرم الله وجهه. (4) يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي ج 7 ص 197 في الموثق.

[ 26 ]

ينبغي للامام أن ينفيه من الارض التى جلد فيها إلى غيرها، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه). 4997 وروى حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة (1)، والنفى من بلد إلى بلد، وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة). 4998 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: ” الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ” (2). 4999 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: ” إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزانى ” (3). 5000 وروى حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل زوج أمته رجلا، ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد ” (4). 5001 وروى محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر (5) وتضرب الحد “.


(1) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين، وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل، هذا رأى أكثر المتقدمين، وقال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن. (2) السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) وقيل: انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة ” إذا زنيا ” بعد قوله ” الشيخة “. (3) يعني يجلد مائة جلدة، والخبر في التهذيبين له ذيل. (4) الوليدة: الصبية والامة والجمع الولائد (الصحاح) والمشهور بين الاصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار. (5) أي مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الامة فان لمولاها العشر كما تقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458

[ 27 ]

5002 – وفي خبر آخر: ” وتضرب ثمانين ” (1). 5003 وفي رواية الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل وقع على مكاتبته فقال: إن كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ) (2). 5004 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها “. 5005 وروى الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في غلام صغير لم يدرك – ابن عشر سنين – زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا، قلت: فإن كانت محصنة، قال: لاترجم لان الذى نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت ” (3). 5006 وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبى مريم قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي، شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، فقلت: جارية لم


في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق. (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين ” فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف. (2) قال العلامة المجلسي: يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ. (3) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن ادريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره

[ 28 ]

تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد “. 5007 وروى الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: ” إن عباد المكى (1) قال: قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبى عبد الله (عليه السلام) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال: فسألته فقال لي: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها؟ فقلت له: إن سفيان الثوري أمرنى أن أسألك عنها، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى برجل أحبن (2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قول الله عزوجل: ” فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث “. 5008 وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ” لو ان رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة اجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان) (3). 5009 وفي رواية عبد الله بن المغيرة، وصفوان، وغير واحد رفعوه إلى إبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ” إذا أقر الزانى المحصن كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الامام ثم الناس) (4).


(1) في الكافي ج 7 ص 243 ” عن يحيى بن عباد المكي “، والظاهر هو الصواب وهو غير عباد بن كثير البصري، ولعل السقط من النساخ. وقد مر في المجلد الاول تحت رقم 405 خبر عن يحيى بن عبادة المكي وهو كما عنون في المنهج للاسترابادي والله يعلم وفي المشيخة ” يحيى بن عباد المكي ” (2) الحبن: داء في البطن، وحبن – كفرح – عظم بطنه وورم. (3) أجزاء أي في المريض كما هو الظاهر من غيره من الاخبار. (4) رواه الكليني عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقال العلامة المجلسي:

[ 29 ]

5010 – وروى حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد ” (1). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله -: لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد، وانما حده (عليه السلام) لانه دخل بها (2). 5011 وروى أبان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضوو يترك الوجه والمذاكير ” (3). 5012 وفي رواية سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” حد الزانى كاشد ما يكون من الحدود ” (4). 5013 وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” لا يجرد في حد ولا يشبح – يعنى يمد – (5) وقال: يضرب الزانى على الحال التى يوجد عليها * (1 هامش) * وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره، وقال في المسالك: مستند التفصيل مرسلة صفوان وفي كثير من الاخبار بدأة الامام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود لانه لا يوجب عليهم حضور موضع الرجم (1) رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح. (2) قال الشيخ في التهذيب: هذا الذي ذكره يعني الصدوق – رحمه الله – يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين (عليه السلام) انما ضربه لانها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها. والوجهان محتملان. (3) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها. (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق. (5) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل، وفي المصباح شبحه يشبحه – بفتحتين – ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالارض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.


[ 30 ]

إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه “. 5014 وروى ابن أبى عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوث في مخروءة ” (1). 5015 وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا، قال: إن زنى بامرأة واحدة كذا كذا مرة فانما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنساء شتى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا ” (2). 5016 وروى يونس بن يعقوب (3)، عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” اتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إنى قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: إنى قد فجرت، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته، فقالت: إنى قد فجرت فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إنى قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك، ثم أمر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله، وقال: يا قنبر ائذن لاصحاب محمد (صلى الله عليه وآله)، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له: فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون


(1) أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب. (2) قال بمضمونة ابن الجنيد والمصنف في المقنع، والمشهور أن للزنا المكرر قبل اقامة الحد حدا واحدا مطلقا. (3) في طريق المصنف إليه أبان بن عثمان الناووسي

[ 31 ]

بموتاهم “. 5017 وروى سعد بن طريف (1)، عن الاصبغ بن نباتة قال: ” أتى رجل أمير – المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنى زنيت فطهرني فأعرض أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجهه عنه، ثم قال له: اجلس قأقبل على (عليه السلام) على القوم فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل فقال: يا أمير المومنين إنى زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي الطهارة أفضل من التوبة، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إنى زنيت فطهرني فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، فقال: إقرأ فقرأ فأصاب فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عزوجل في صلاتك و زكاتك فقال: نعم فسأله فأصاب، فقال له: هل بك من مرض يعروك (2) أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا، فقال: ويحك اذهب حتى نسال عنك في السركما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك، قال: فسأل عنه فاخبر أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن، قال: ثم عاد الرجل إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنى زنيت فطهرني، فقال له: لو إنك لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عزوجل، ثم قال: يا معشر الناس إنه يجزى من حضر منكم رجمه عمن غاب، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته (3) حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس (4) حتى لا ينظر بعضكم بعضا فإنا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة، قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل اسفار الصبح، فاقبل على (عليه السلام) عليهم، ثم قال: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق (5) أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عزوجل بحق من يطلبه الله


(1) القاضي، عامي ولم يوثق. (2) عراه هذا الامر واعتراه غشيه. (3) ” لما ” بمعنى ” الا ” كما في قوله تعالى ” لما ” عليها حافظ “. (4) أي في ظلمة الليل قبل طلوع الفجر واسفرار الافق، وسيظهر وجه ذلك. (5) أي من كان عليه حد مثل هذا الحد.

[ 32 ]

بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة، ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس “. 5018 و ” إن امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذى لا ينقطع فقال: مم اطهرك؟ قالت: من الزنا، فقال لها: فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت: ذات بعل، فقال لها: فحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ قالت: حاضرا، فقال: انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتينى، فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم هذه شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت إنى وضعت فطهرني، فتجاهل عليها، قال لها: اطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت: إنى قد زنيت وقد وضعت فطهرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت: بل ذات بعل، قال: وكان بعلك غائبا أم حاضرا؟ قالت: بل حاضرا قال: اذهبي حتى ترضعيه، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادتان، فلما أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين إنى زنيت فطهرني، فقال لها: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت: بل ذات بعل، قال: وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال: اذهبي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر، (2) فانصرفت وهى تبكى فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حريث وهى تبكى، فقال: ما يبكيك؟ قالت أتيت أمير المومنين (عليه السلام) فسألته أن يطهرني فقال لي: اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يدركنى الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث:


(1) مروى في الكافي ج 7 ص 186 بسند ضعيف جدا عن صالح بن ميثم، عن أبيه. (2) المشهور أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما، فإذا وضعت فان كان جلدا ينتظر خروجها من النفاس لانها حينئذ مريضة، ثم ان كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه والا انتظر بها استغناء الولد عنها كذا ذكره الشهيد في المسالك، ولكن يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر.

[ 33 ]

ارجعي فإنى أكفل ولدك. فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام): لم يكفل عمرو ولدك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إنى زنيت فطهرني، قال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: وكان بعلك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنى قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك (صلوات الله عليه وآله) فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي، اللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع أحكامك، بل مطيع لك متبع لسنة نبيك، فنظر إليه عمرو بن حريث فقال: يا أمير المؤمنين إنى إنما أردت أن أكفله لانى ظننت أن ذلك تحبه فأما إذ كرهته فلست أفعل فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر، ثم قام (عليه السلام) فصعد المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله، ثم نزل فلما أصبح خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم والحجارة في أيديهم وأرديتهم وأكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر، فأمر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب (1) ثم وضع يديه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته: أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) عهدا وعهد نبيه إلي أن لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهما السلام) فأقاموا عليها الحد، وما معهم ما غير هم من الناس ” (2) 5019 وقال الصادق (عليه السلام): ” إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم (عليه السلام) فقال له: يا روح الله إنى زنيت فطهرني فأمر عيسى (عليه السلام) أن ينادى في الناس لا (1) الغرز: الركاب من جلد. (2) ولا يخفى أن رواية سعد بن طريف من العامة ورماه ابن حبان بالوضع وكان قاضيا لهم وذكره العلامة في الضعفاء وضعفه ابن الغضائري.


[ 34 ]

يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان (1) فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى (عليهما السلام) فدنا منه يحيى (عليه السلام) فقال له: يا مذنب عظني فقال له: لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك، قال: ردني قال: لاتعيرن خاطئبا خطيئة قال: زدني، قال: لا تغضب، قال حسبى “. 5020 و ” سئل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفر (2)، قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد “. وقد روي أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد، روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبى بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3). 5021 – وفي رواية السكوني ” أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على (عليه السلام) اين الرابع؟ فقالوا: الان يجئ، فقال (عليه السلام): حد وهم فليس في الحدود نظر ساعة ” (4). 5022 وروى عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن “. 5023 وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام)


(1) المراد بعيسى بن مريم أمير المؤمنين (عليه السلام) كما لا يخفى على المحقق المدقق البصير بتاريخ عيسى (عليه السلام) والتعبير لحال التقية. (2) أي يفر من الحفيرة بقرينة ما يأتي. (3) لفظ الخبر كما في التهذيب ج 2 ص 459 هكذا ” قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة، فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له ان كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب “. (4) رواه الكليني في الضعيف، والشيخ سند آخر عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” وقوله، ” نظر ساعة ” أي مهلة. (5) أي له تصرف في فرج يقدر عليه في الغداة والرواح وهذا كناية عن اقتداره عليها (سلطان) والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند صحيح.

[ 35 ]

” ان على بن أبي طالب (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتينى بالشهود أولا رجمنك بالحجارة (1)، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على (عليه السلام) الحد ” (2). قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله – جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف، والذي افتى به واعتمده في هذا المعنى: 5024 ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في الذى يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزانى يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بأمرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم، قال: وكما لاتحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ” (3). 5025 وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه ” أن امرأة أتت عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إنى فجرت فأقم في حد الله عزوجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: سلها كيف فجرت، فسألها فقالت: كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء


(1) الزنا الموجب للحد لا يثبت الا بالاقرار أربع مرات جلدا، أو بأربعة شهود رجما وجلدا ولم يكن في تلك الواقعة شئ منهما فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة حتى يعترف بالحق. (3) قال الشيخ – رحمه الله -: يحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء لا يحصنه إذ كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وانما يجوز المتعة لاتحصن – انتهى، أقول: لافرق في الموطؤة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة والامة مااذا عقدنا دائما، وخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وذهبوا إلى أن ملك اليمين لا تحصن لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي.

[ 36 ]

فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي، فوليت منه ها ربة فاشتد بى العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على، فقال على (عليه السلام): هذه التى قال الله عزوجل: ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ” هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر “. 5026 وروى أبو بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل اقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الامام قبل ذلك أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه ” (1). 5027 وفي رواية صفوان، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام، ثم الناس ” (2). 5028 وروى الحسن بن محبوب (3)، عن يزيد الكناسى قال: ” سألت إبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة الاشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزانى غير المحصن) (4)


(1) ظاهره يشمل التوبة بعد اقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله على التوبة قبل اقامة البينة (سلطان) أقول: روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير. (2) تقدم تحت رقم 5009 وكأنه وقع سهوا. (3) في الكافي ج 7 ص 192 والتهذيب ج 2 ص 450 عنه، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي ” فلعل السقط من النساخ. (4) لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما

[ 37 ]

وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد أسلم فإن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول: ” فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناسنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون ” (1). أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري (عليهمام السلام) المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك. روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه. 5029 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في العبد يتزوج الحرة، ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: لارجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (2)، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق، قال: لا قد رضيت به


دون الجاهل، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان (الشرايع) (1) روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 238 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قدهدم ايمانه شركة وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذاوكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب. يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا فانه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ” فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ” قال فأمر المتوكل فضرب حتى مات “. أقول في المصحف ” فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا – الاية ” والتغيير من النساخ، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي مع المسلمة. (2) يدل على أنه لا يكفي في احصانه الوطى في حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم. (المرآة) قال في الشرايع: لو راجع المخللع لم يتوجه عليه الرجم الابعد الوطي وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.

[ 38 ]

وهو مملوك هو على نكاحه الاول ” (1) 5030 وفى رواية السكوني (أن عليا (عليه السلام) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال على (عليه السلام): أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه ” (2). 5031 وروى عاصم بن حميد (3)، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: [ تجلد مائة جلدة لانها زنت، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها (4) وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، قال: تجلد مائة جلدة لانها زنت، وتجلد مائة جلدة لانها قتلت ولدها ” (5). 5032 وروى إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبد الله يعنى ابن سنان (6) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال (7) رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره “. 5033 وروي عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي


(1) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ. (2) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما ” أخروه ” ونكأ القرح: قشرها قبل أن تبرأ. (3) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف. (4) إنما لا تقتل بفتل ولدهالان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود. (5) قال العلامة المجلسي: ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الاصحاب. (6) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبد الله بن طلحة لانه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبد الله فطن المصنف أنه ابن سنان. (7) النصف – بالتحريك – ما بين الشباب والكهلة. (النهاية)

[ 39 ]

عبد الله (عليه السلام): ” الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذى أمر الله عزوجل به ” (1). 5034 وروى محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبه، عن أبى شبل (2) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فإن لم يجعله من ذلك‍ في حل؟ قال: يلقى الله عزوجل زانيا خائنا، قال: قلت: فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودواولا تتكلوا على شفاعتنا، فوالله لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه الم العذاب ويرى هول جهنم “. 5035 وروى عمار بن موسى الساباطى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم (3)، وسئل عن محصنة زنت وهى حبلى، قال: تقر، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثم ترجم) (4). 5036 وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الاصم (5)، عن الحارث بن المغيرة قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز،


(1) يدل على أن الاصل في الحد ثمانون وزيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة، و سيجيى أن دية النطفة عشرون. (م ت) (2) هو عبد الله بن سعيد الاسدي الثقة. (م ت) (3) رواه الكليني ج 7 ص 210 بسند مجهول، ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها،. ولا يدل على أنه لا يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض الاصحاب وليس في الخبر حد الشمول وظاهر الاصحاب أنهم يحدون. المرآة (4) تتمة لخبر عمار كما يظهر من التهذيب، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع وترضع ولدها، واستشكل بأن ذلك يمكن أن يكون لعدم الثبوت بالاقرار أربع مرات (5) قال الشيخ في الفهرست ربيع الاصم له أصل أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل، عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عنه.

[ 40 ]

فقال: يضرب حد الزانى مائة جلدة ولا يرجم. قلت: فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة ” (1). [ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] (2) 5037 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذى إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا، قال: ” إذا قصر وأفطر فليس بمحصن ” (3). 5038 وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) قال: ليس على زان عقر، ولا على مستكرهة حد ” (4). 5039 وروى عاصم، عن، محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالامة “. (5) 5040 قال: وسأل رفاعة بن موسى (6) أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل


(1) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم. (2) العنوان ليس في الاصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كما يظهر من بعض النسخ وأثبتناه رعاية للامانة وان كان الحق حذفه. (3) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحص “. (4) العقر – بالضم – دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. (القاموس) (5) يعني وان كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن. والصواب ” لا ولا يحصن بالامة “. (6) رواه الكليني ج 7 ص 179 في الصحيح بدون الذيل.

[ 41 ]

بها؟ قال: لا ” (1). وفى حديث آخر: ” عليه الحد ” 5041 وروى جميل، عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) ” في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها، قال: يقتل ” (2). 5042 وفى رواية ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن ” (3). 5043 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال: ” سمعت ابن بكير يروى عن احدهما (عليهما السلام) قال: ” من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل: ومن يضربهما وليس لهما خصم: قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه ” (4). 5044 وفي رواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” يضرب عنقه أو قال رقبته ” (5).


(1) تقدم في المجلد الثالث ما يدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد. (2) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح. (3) رواه الكليني ج 7 ص 189 والشيخ في الصحيح. (4) رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح، وقال في المسالك: لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، وزنا الذمي بالمسلمة، وزنا المكره للمرأة، والنصوص واردة بها وانما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الاب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحر والعبد والمسلم والكافر. (5) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج 2 ص 451 بسند ضعيف، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالام والاخت والزاني مكرها ولا يعتبر الاحصان هنا ويجمع له بين الجلد والقتل على الاقوى جمعا بين الادلة لان الاية دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.

[ 42 ]

5045 – وفي رواية السكوني أنه ” رفع إلى علي (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن ” (1). 5046 – وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حدفلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به مذهاب عقل اقيم عليه الحد كائنا ما كان) (2). باب (حد اللواط والسحق) 5047 روى حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” رجل أتى رجلا قال: إن كان محصنا فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت: فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل مإحال محصنا كان أو غير محصن ” (4). 5048 وفي رواية هشام، وحفص بن البخترى ” أنه دخل نسوة على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزانى (5)، فقالت


(1) قال الشيخ: الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه. (2) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون. (م ت) (3) الطريق إليه صحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف. (4) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف، وان شاء ألقاه من شاهق، وان شاء أحرقه بالنار، وان شاء رجمه، ووردت روايات بالتفصيل بأنه ان كان محصنا رجم، وان كان غير محصن جلد، ولم يعمل بها أحد. (5) المشهور بين الاصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.

[ 43 ]

امرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، فقالت: اين هو؟ قال: هن أصحاب الرس ” (1). 5049 وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) قال: لو كان ينبغى لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطى ” (2). 5050 وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال (3): ” لا ينبغى لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، (4) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا ” (5). وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه، روى ذلك عن على بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).


(1) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود (2) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني. (3) رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه ” ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد – الخ “. (3) ربما حمل الحد على التعزير. (5) عمل به الشيخ في النهاية، وفي الشرايع الاجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فان عادتا قال في النهاية قتلتا، والاولى الاقتصار على التعزير. (6) رواه الكليني في الضعيف عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” دعانا زياد فقال: ان أمير المؤمنين (يعني منصور) كتب إلى أن أسالك عن هذه المسألة، فقلت: وماهي، فقال: رجل أتى امرأة فأحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له: فسل عنها أهل المدينة، قال فألقي الي كتابا فإذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله الى، قال فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال

[ 44 ]

باب (حد المماليك في الزنا) 5051 روى إبراهيم بن هاشم، عن الاصبغ بن الاصبغ قال: ” حدثنى محمد بن سليمان المصرى (1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلى الشك من محمد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” عبد زنى فقال (2): يجلد نصف الحد قلت: فإنه عاد، قال: فيضرب مثل ذلك، قال: قلت: فإنه عاد، قال: لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله، قال: نعم يقتل في الثامنه إن فعل ذلك ثمان مرات، قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحروإنما فعلهما واحد؟ قال: إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب “. 5052 وروى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن الاحول (3)، عن بريد العجلى عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في ” مه تزني، قال: تجلد نصف الحد، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج ” (4).


ولا أعلمه الا قال: وهو الذي ابتلى بها “. يعني الخليفة. أقول: يعني بزياد زياد بن عبد المدان الحارثي والى المدينة. (1) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 235 وليس فيهما الوصف بالمصري ولافي كتب الرجال، انما فيها محمد بن سليمان البصري، ولعل التصحيف من النساخ. (2) فيهما ” أمة زنت، قال: تجلد خمسين – الخ ” ولعل الراوى سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الامة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما. (م ت) (3) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الاحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في ” جش ” و ” ست “. (4) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الاصحاب.

[ 45 ]

5053 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” ام الولد حدها حد الامة إذا لم يكن لها ولد ” (1). 5054 وروى ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع ابى سيار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: (ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها، وقال: ويقاص منها للماليك ولا قصاص بين الحر والعبد ” (2) 5055 وروى ابن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” إن زنت جاريه لى احدها؟ قال: نعم وليكن ذلك في سر فانى اخاف عليك السلطان ” (3). 5056 وروى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي (4) عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الامة له: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته


(1) أي حد أم الولد حد الامة التي لا ولد لها. (سلطان) (2) ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجناية أو بأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجني عليه، هذا في الخطأ، وأما في العمد فلاخلاف في جواز القود. (3) قال العلامة (ره) في القواعد: للسيد اقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى، وللسيد أيضا التعزير. (4) في الكافي والتهذيب ” صالح بن سعيد ” وذكرا في كتب الرجال في عنوانين ولكل واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد، والمراد بالحسين بن خالد: ابن أبي العلاء الخفاف وله كتاب يعد من الاصول وهو ممدوح. وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام).

[ 46 ]

في الحدضربت مثل ما يضرب ” (1). 5057 – وسئل الصادق (عليه السلام) (2) ” عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقيل: فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل ” (3). 5058 وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في عبدبين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عزوجل، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذى أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد ” (4).


(1) تقدم الكلام فيه سابقا. (2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 194 بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان. (3) قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه واسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ماكان له منها، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد، وقال المفيد: عزره الامام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين، وقال ابن ادريس: ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد، والوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم. (المرآة) (4) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصتة لا يسرى العتق إلى حصة شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا، وقال الفاضل التفرشي: لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقى النصف في الرق فيكون المعنى ان كان عتق نصفه صحيحا فكذا والا فهو عبد – الخ.

[ 47 ]

5059 وروى عباد بن كثير البصري (1) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال ” في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك ” (2). باب (حد من أتى بهيمة) 5060 روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن (3) إن كان مما يؤكل لحمه، وإن كان مما يركب ظهره (3) اغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التى فعل ذلك بها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها ” (5). باب (حد القواد) (6) 5061 روى إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن محمد بن سليمان البصري، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد اليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت


(1) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها. (2) في اللمعة ” من تحرر بعضه فانه يحد من حد الاحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية “. (3) أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله ” وتدفن “. (4) ” مما يؤكل ” كالشاة والبقر والناقة، و ” مما يركب، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل. (5) أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. (المسالك). (6) أي دلال الزنا واللواط.

[ 48 ]

فداك إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزانى: خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذى هو فيه ” (1). 5062 وفي خبر آخر: ” لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والموتصلة – يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر ” (2). باب (حد القذف) 5063 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في الذى يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا ولا كرامة ” (3). 5064 وروى ابن محبوب، عن حماد بن زياد (4)، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه: لم أجدك عذراء قال: لا حد عليه ” (5).


(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر. (2) رواه المؤلف في معاني الاخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن ابراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه ” الواصلة والمستوصلة “. وفي الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق (عليه السلام) نحوه وفيه ” الواصلة والموصولة “. وقوله ” في هذا الخبر ” متعلق بيعني. (3) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال: لا أي لا ينفع، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار. وقال في المسالك: يسقط الحد بالعفو لانه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها. (4) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب. (5) المشهور أن عليه التعزير.

[ 49 ]

5065 وفي خبر آخر قال: ” إن العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة ” (1). 5066 وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) لم يكن يحد في التعريض حتى ياتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية، أو لست لابيك ” (2). 5067 وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان، قال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكى ينكل غيره ” (3). 5068 وروي عن صفوان، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب، قال: يضرب حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم إن ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم إن ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” (4). 5069 وروى جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أنه قضى (5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الاخر له:


(1) روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع ” والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث، والعثرة الزلة. (2) رواه الحميري في قرب الاسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الاصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469. (3) رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب. (4) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) العياذ بالله وفي التهذيب ” قذف بعض جاهلية العرب ” (5) يعني قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في الكافي والتهذيب.

[ 50 ]

بل أنت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال: إعلم أنه ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين، نكالا ينكلهما ” (1). 5070 وروى محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد، ولا تكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما “. 5071 وقال امير المؤمنين (عليه السلام): ” إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل ” (2). 5072 وقال الصادق (عليه السلام): ” قاذف اللقيط يحد ” (3) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا (4). 5073 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهى خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال: إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له


(1) قيل في وجه تقديم الاول على الثاني، ويمكن أن يكون مقصود (عليه السلام) أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه. والنكال العقوبة. (2) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات، ولم أجده مسندا. (3) رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) هكذا قال: ” يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة “. (4) روى الكليني ج 6 ص 166 والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في إمرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ” وعمل به المصنف – رحمه الله – ولم يعمل به الاصحاب، وفي عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها. (م ت)

[ 51 ]

أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهى حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه ” (1). 5074 وفي رواية السكوني ” أن عليا (عليه السلام) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد ” (2). 5075 وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو انثى، أو مسلم (3) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الادب ” (4). 5076 وقال على (عليه السلام): ” لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على الصبى حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ ” (5). 5077 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على


(1) مروى في الكافي ج 6 ص 166، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. (2) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقال سلطان العلماء: لابد من تخصيص النفى بما يوجب القذف ان كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة، ويحتمل أن المراد التعزير لاجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار. (3) زاد هنا في التهذبين ” أو كافر “. (4) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله (عليه السلام) ” افترى على صغير ” محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد. مثل أن يقول: يا ابن الزانية، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير. والمراد بحد الادب التعزير الخفيف. (5) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام.

[ 52 ]

نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام ” (1). 5078 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم (2)، عن مسمع أبي – سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة، (3) ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا “. 5079 وقد روى ” أن الزوج أحد الشهود ” (4). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، لان اللعان لا يكون إلا بنفى الولد (5). وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس (6). 5080 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنالا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا “. 5081 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سئل علي (عليه السلام) (7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم


(1) بظاهر الخبر أفتى الشيخ – رحمه الله – في النهاية. (2) غير مذكور في الرجال انما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب. (3) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا. (4) كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة. (5) هذا خلاف فتوى الاصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك. (6) في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس “. (7) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب – الخ “.

[ 53 ]

فقال: يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد، قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: هذا حق الله عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين “. 5082 وروى ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة “. 5083 وروى محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: إن كان الولد من حرة جلد الاب خمسين سوطا حد المملوك‍، وإن كان من أمة فلا شئ عليه ” (1). وإذا قال رجل لرجل: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2)، وكذلك إن قال له: يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. (3) وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، روى ذلك بريد العجلى عن أبي جعفر عليه السلام. (4)


(1) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا يعدون قول الرجل لولده ” لست ولدي ” قذفا، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي. (2) في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق عليه السلام ” إذا قذف الرجل الرجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة “. (3) في الكافي في المجهول عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: ” كان علي عليه السلام يقول: إذ قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف ” والمعفوج المنكوح في دبره. (4) في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام ” الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد “.

[ 54 ]

وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (1). وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف، فإن كان قال: إن الذى قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (2). 5084 وقال الصادق (عليه السلام): ” لاحد لمن لا حد عليه ” يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد. ولو قذفه رجل فقال له: يازان لم يكن عليه حد (3) روى ذلك أبو أيوب، عن فضيل بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام). 5085 وروى هشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة – يعنى الزنا – فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظربها حتى تقدم فتطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة ” (4).


(1) رواه الكليني ج 7 ص 210 في الحسن كالصحيح عن جميل وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ” قال: فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ” ويجمع بين الروايتين بأن لتعدد الحد سببين أحدهما التسمية والاخر تفرق الطلب. (2) روى الكليني ج 7 ص 208 في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ” في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد “. (3) الظاهر أن التفسير من الرواي كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 253 عن فضيل عنه (ع)، والمقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد كما في المرآة. (4) يدل على أنه إذا قال: يا ابن الفاعلة كان المقذوف الام وهي

[ 55 ]

5086 وروى أبو أيوب، عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل (1) فيقول له: يا ابن الفاعلة، فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزوجل مما قال “. 5087 وروى عن أبى ولاد الحناط أنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما ” (2). باب (حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي) 5088 – روى الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ” لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذ كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التى فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد “. 5089 وفي رواية عمرو بن شمر، عن جابر يرفعه ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذة العشرون ما هي؟ فقال: هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان ” (3).


المطالبة بالحد كما ذكره الاصحاب، وقوله ” ضرب المفتري ” أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أو كان المطالب الوارث حينئذ. (1) كذا في الكافي والتهذيب، وفي بعض النسخ، عليها ” وفي بعضها ” عليهما “. (2) رواه الكليني ج 7 ص 242 والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح. (3) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة – رحمه الله – في التحرير: لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الامام.

[ 56 ]

وإذا شرب الرجل الخمر أو النبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة، وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1)، والفقاع بتلك المنزلة (2)، وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة، فإن عاد جلد فإن عاد قتل (3)، وقد روى أنه يقتل في الرابعة. والعبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة ويقتل في الثامنة (4). وقال أبي رضي الله عنه – في رسالته إلي: إعلم إن أصل الخمر من الكرم


روى الكليني ج 7 ص 214 في الموثق عن اسحاق بن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليها وكثيرها حرام ” والحسوة – بالضم -: الجرعة، وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه يقول: ” ان في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين “. (2) أي في حرمة قليلة وكثيرة ووجوب الحد عليه، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسي قال: ” كتبت إلى أبي الحسن الماضي (ع) أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر ” وعن أبي الجهم وابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” سألناه عن الففاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر “. (3) روى الكليني ج 7 ص 218 في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: ” قال رسول الله (ص): من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه ” وفي الصحيح أيضا عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) ” أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد ضرب، فان عاد في الثالثة، قال جميل: وروى بعض اصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة ” أي من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل. (4) هذا مختار المصنف – رحمه الله – كأنه أخذه من حسنة أبي بكر الحضرمي المروية في الكافي والتهذيب قال: ” سألت أبا عبد الله (ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين ” هذا من حقوق الناس، فأما ماكان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال: إذ زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد “.

[ 57 ]

إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر (1) ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإن نش من غير أن تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه [ شيئا (2)، فإذا صار خلا من ذاته حل أكله فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ] ملحا أو غيره، وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر [ في إناء ويصبر حتى يصير خلا ] فإذا صار خلا اكل ذلك الخل، الذى صب فيه الخمر وإن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها، ولها خمسة أسامي: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع وهو من العسل (3)، والمرز وهو من الشعير (4)، والنبيذ وهو من التمر، والخمر مفتاح كل شر، وشاربها كعابد وثن، ومن شربها حبست صلاته اربعين يوما، فإن تاب في الاربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار (5). 5090 وقال الصادق (عليه السلام): ” لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس “. ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته (6).


(1) مراده بيان أن العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث. (2) الظاهر أنه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنه لا يطرح فيه الملح وأمثال قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده. والمظنون أن مابين المعقوفين زياد من المحشين. (3) في القاموس البتع – بالكسر وكعنب -: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر. (4) المرز – بالكسر -: نبيذ الذرة والشعير. (القاموس) (5) راجع نصوصه في الكافي ج 6 ص 393 إلى 412 وعقاب الاعمال ص 292. (6) تقدم الكلام فيه، راجع المجلد الاول ص 74.

[ 58 ]

5091 وقال الصادق (عليه السلام) (1): ” شارب الخمر إن مرض فلاتعوده، وإن مات فلا تشهدوه، وان شهد فلاتز كوه (2) وخطب اليكم فلاتزو جوه، فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها (3)، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على الله تبارك وتعالى ضمان “. 5092 وقال الصادق (عليه السلام): ” خمسة من خمسة محال: الحرمة من الفاسق محال، والشفقة من العدو محال، والنصيحة من الحاسد محال، والوفاء من المرأة محال، والهيبة من الفقير محال ” (4). والغناء مما أو عدالله عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل: ” ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ” (5). 5093 وسئل الصادق (عليه السلام) ” عن قول الله عزوجل: ” فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ” قال: الرجس من الاوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء) (6). والنرد أشد من الشطرنج، فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر، واللعب بها


(1) صدر هذا الخبر في الكافي ج 6 ص 397 عن النبي (ص) وذيله في أخبار شتى وكأنه نقل بالمعنى كما قاله المولى المجلسي – رحمه الله -. (2) أي لا تقبلوا شهادته. (3) في بعض النسخ ” فكأنما قطع رحمها “. (4) رواه المصنف في الخصال ص 269 باسناده عن البرقي عن أبيه باسناده يرفعه إليه عليه السلام. (5) روى الكليني ج 6 ص 431 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال. سمعته يقول: ” الغناء مما أوعد الله عليه النار، وتلا هذه الاية: ” ومن الناس – الاية “. (6) رواه الكليني ج 6 ص 435 مسندا عن زيد الشحام قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل – الخ “.

[ 59 ]

شرك (1)، وتعليمها كبيرة موبقة (2)، والسلام على اللاهى بها معصية، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير (3)، والناظر إليها كالناظر إلى فرج امه (4)، واللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل الذى يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (5). ولا يجوز اللعب بالخواتيم، والاربعة عشر (6)، وكل ذلك وأشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار (7) وإياك والضرب بالصوانيج (8) فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك، ومن بقى في بيته طنبور أربعين صباحا فقد باء بغضب من الله عزوجل (9). 5094 وقال الصادق (عليه السلام): ” إن الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) اسامة بن زيد وأجرى الخيل ” (10). 5095 فروى ” أن ناقة النبي (صلى الله عليه وآله) سبقت فقال (عليه السلام): إنها بغت وقالت فوقى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وحق على الله عزوجل أن لا يبغى شئ على شئ الا اذله الله


(1) الكفر والشرك مبالغة في شدة عذاب المتخذ لها. (2) أوبقة أي أهلكه والموبقة المهلكة. (3) أي كالذى يقصد الاكل من لحمها. (4) كما في السرائر نقلا عن جامع البزنطي. (5) نقل ابن ادريس نحو هذا الكلام في مستطرفات السرائر ص 478 عن جامع البزنطي. (6) تقدم معنى أربعة عشر ج 3 ص 4 3. (7) كما تقدم في المجلد الثالث باب المعايش تحت رقم 3588 (8) جمع الصنج وهو صفيحة مدورة من النحاس أو الصفر تضرب بالاخرى مثلها للطرب. (9) لم أجد خبره في مظانه. (10) تقدم الخبر والقول فيه باب المراد بالريش السهم.

[ 60 ]

ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغى منهما “. 5096 و ” نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب). (1) 5097 و (” سأل رجل على بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة ” يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (2). باب (حد السرقة) 5098 روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: ” لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عزوجل عليه ” (3). 5099 وفى رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (4) يعنى في المأكول دون غيره “. 5100 وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام ” أن عليا (عليه السلام) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا [ أ ] قطع في


(1) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام وأخرجه أبو داود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لاتحريش الكلاب بعضها ببعض. (2) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم، انما المحرم عنده ماكان في باطل. (3) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام. (4) السنة – بفتح المهملة -: القحط والجدب، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته، وفي الكافي ” في عام سنة – يعني في عام مجاعة – “.

[ 61 ]

الطير ” (1). 5101 وروى سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” قطع على (عليه السلام) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا ” (2). 5102 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، فلقى صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك ولا أتانى أحد بشئ فزعم الرسول (3) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، قال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (4)، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لانه سرق مال الرجل “. 5203 وروى عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: ” لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع (5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود ” (6). 5104 وفى رواية السكوني قال: قال على (عليه السلام) ” كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه، يعنى الحمامات والخانات والارحية


(1) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب (م ت) أقول في الكافي ” فلاقطع في الطير ” وفي نسخة من الفقيه ” فلا يقطع في الطير “. (2) البيضة ما يقال له بالعجمية كلاهخود، والجنة – بضم الجيم وتشديد النون -: الترس. (3) أي فادعى الرسول أنه بعثه الى ذلك وما أخذه منه دفعه إلى الذي أرسله. (4) قطع اليد هنا خلاف المشهور وفي حديث زرارة الاتي تحت رقم 5110 ما ينافي ذلك لان القطع في السرقة، والخيانة غير السرقة، وقال المولى المجلسي: يمكن حمله على من تكرر منه بعد اقامة التعزير مكررا. (5) أي بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. (المرآة) (6) مروى في الكافي ج 7 ص 219 والتهذيبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في حديث.

[ 62 ]

والمساجد) (1). 5105 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن الصبى يسرق، قال: إن كان له سبع سنين أو اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل) (2). 5106 و ” جاء رجل إلى أمير المومنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له أمير – المؤمنين (عليه السلام): أتقرأ شيئا من كتاب الله عزوجل؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الاشعث: اتعطل حدامن حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع ” (3). 5107 وفي رواية السكوني قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر – والكثر هو الجمار – ” (4).


(1) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عنه عليهما السلام ويدل على أنه يشترط في الحد كون السرقة من الحرز ولا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الاذن. (2) المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا، والروايات مختلفة وقال الشهيد – رحمه الله -: هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي جملها على كون الواقع تأدبيا منوطا بنظر الامام، لاحدا. (3) عمل به بعض الاصحاب والمشهور خلافه. (4) الثمر – بفتح المثلثة والميم – هو ماكان معلقا في النخل قبل أن يجز ويحرز والكثر – بفتحتين – جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمى جمارا وكثرا لانه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما قاله الزمخشري. وبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي ما إذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز والثمر في النخل والكثر لا يكونان في حرزالا أن يكون النخل في حرز وإذا لم يكن النخل في حرز فلا قطع.

[ 63 ]

5108 وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم ” (1). 5109 وروى يونس، عن عبد الله بن سناعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع، قال: ينظر كم الذى يصيبه فإن كان الذى أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذى له فلا شئ عليه (2)، وإكان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ” (3). 5110 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم (4) قال: يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذى ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة “. 5111 وقال الصادق (عليه السلام): ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال ” (5). 5112 وروى أنه ” إن سرق في السجن قتل ” (6).


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك، مطلقا. (2) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الاقل فلا بد من حمل قوله ” لا شئ عليه ” على معنى لايرد ولا يستعاد منه شئ وذلك لا ينافي وجوب تعزيره. (3) المجن – بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون -: الترس. (4) أي رهنا على ما ابتاع. (5) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبد الله عليه السلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه. (6) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال: ” قال إذا أخذ السارق قطعت يده

[ 64 ]

5113 وسئل أبو عبد الله عليه السلام ” عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال: ربع دينار ” (1). 5114 وفى خبر آخر: ” خمس دينار ” (2). فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال: [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع (3) أو يجئ بالمخرج منه (4). واذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره. (5) 5115 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن ويقول: إنى لا ستحيى


من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل (1) روى الكليني ج 7 ص 22 2 في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار – الحديث “. (2) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار “. (3) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار “. (4) ان كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك، وان كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه. (5) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله – الحديث “.

[ 65 ]

من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته، قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود “. 5116 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا قيم على السارق الحدنفى إلى بلدة اخرى ” (1). وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة فانه تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى فقطعت يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى (2). 5117 وقال على (عليه السلام): ” لا قطع في الدغارة المعلنة وهى الخلسة ولكني اعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى ” (3). وليس على الذى يسلب الثياب قطع، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى، فان طر من القميص الاسفل فعليه القطع (4). وليس على الاجير ولا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان وقد روى أنه إن


(1) مروى في الكافي في الصحيح، وقال العلامة المجلسي – رحمه الله – لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق. وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به. (2) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، راجع الكافي ج 7 ص 224. (3) كأن فيه خلط، وفي الكافي ” لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره ” وفي حديث آخر ” لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى “. (4) روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من

[ 66 ]

اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (1). والاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). ورواه الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).


ثوب الرجل قطع “. وفي آخر عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال: فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته “. وعن مسمع أبي سيار عنه عليه السلام ” أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه “. (1) روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي – جعفر عليه السلام قال: ” الضيف إذا سرق لم يقطع، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف “، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن “. وفي الموثق عنه عليه السلام من رواية سماعة قال: ” سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة “. (2) روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميرى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال ” ورواه الكليني في الصحيح. وروى المؤلف بالاسناد الاول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلى بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام ” في رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن

[ 67 ]

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لانه مال الرجل سرق بعضه بعضا (1. 5118 ” والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2) 5119 وروى ” أن عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى فقال: إنا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ” (3). 5120 وروى ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الارض، ثم قال: طئوا عليه عباد الله، فوطئ حتى مات ” (4). والعبد الابق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (5). 5121 وسئل الصادق (عليه السلام) (عن قول الله عزوجل: ” إنما جزاء الذين


شره “، وفي الشرايع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاءأو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين. (1) روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع “. (2) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبد الله (ع) بلفظه. (3) رواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. (4) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال، ” أتى أمير المؤمنين عليه السلام – الخ “. (5) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته “.

[ 68 ]

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ” فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل قتل وصلب، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ” (1) وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل، يثقل رجليه (2) ويرمى في البحر. 5122 – وقال الصادق (عليه السلام) ” المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن، ولا، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (3). 5123 – وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” أن عليا عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه ” (4) 5124 – وروى علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة ” (5). 5125 – وروى صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال: قلت يقولون: هذه دغارة معلنة (6) وإنما المحارب في قرى مشركية (7) فقال:


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 مسندا بنحو أبسط. (2) بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور. (3) في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن “. (4) مروي في الكافي ج 7 ص 246 عن أبي عبد الله عليه السلام. (5) محمول على ما إذا شهر السلاح، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الاخافة. (المرآة) (6) تقدم أنها بمعنى الفساد، وأخذ الشئ إختلاسا. (7) ” مشركة ” – خ ل.

[ 69 ]

أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، قال: هؤلاء من أهل هذه الآية: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله – إلى آخر الآية ” 5126 – وروي عن طريف بن سنان الثوري (1) قال: ” سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرة فباعها، فقال: فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق تقطع يده (2) والثانية إن كان وطئها جلد الحد، وعلى الذى اشترى إن كان وطئها وقد علم، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها هي، وإن كان استكرهها (3) فلا شئ عليها، وإن كانت طاوعته جلدت الحد “. 5127 وروى محمد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له ” أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (4)، قال: قلت: جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟! قال: إن القطع ليس من حيث رأيت تقطع، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله عزوجل، قلت: فمن اين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع الاصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة “. 5128 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل سرق من


(1) كذا، وفي الكافي معاوية بن طريف وفي بعض نسخة مثل ما في المتن. (2) تقطع يده من جهة أنه كان مفسدا في الارض لامن جهة أنه سارق، وظاهر الخبر عدم اشتراط سفر الحر المبيع واشترطه الشيخ في المبسوط وتبعه جماعة. (3) في الكافي وفي بعض النسخ ” فلاشئ عليه وعليها هي ان كان استكرهها الخ “. (4) الفرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد لا يقدر المقطوع العضوين على القيام مستويا لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على العضو الصحيح فإذا قطع يده اليمنى ورجله اليمنى لم يتمكن من القيام الا بمشقة شديدة.

[ 70 ]

بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به ” (1). 5129 – على بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه، والامة إذا اقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها ” (2). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة، فإن شهد عليه شاهدان قطع. 5130 روى ذلك الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع “. باب (اقامة الحدود على الاخرس والاصم والاعمى) 5131 روى يونس، عن إسحاق بن عمار قال: ” سئل احدهما (عليهما السلام) عن حد الاخرس والاصم والاعمى، قال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون “. باب (حد اكل الربا بعد البينة) (3) 5132 روى أسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


(1) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. (م ت) (2) روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع ” ثم روى هذا الخبر، وقال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الاول. (3) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.

[ 71 ]

قلت له: [ ماحد ] آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب، فإن عاد ادب فإن عاد قتل “. باب (حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير) 5133 روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ” آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب، فإن عاد ادب، قلت: فإن عاد؟ قال: يؤدب و ليس عليه قتل) (1). باب (ما يجب في اجتماع الحدود على رجل) 5134 روى على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التى هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك ” (2). باب (نوادرا لحدود) 5135 روى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: ” سألت


(1) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه في هذا العود. (2) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ” في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي (ع) ” ويأتي نحوه في كتاب الديات، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي – عبد الله (ع)، ” في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ” وقال العلامة في التحرير: ” إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل، ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر ” أقول: الطرف: اليدان والرجلان.

[ 72 ]

أبا عبد الله (عليه السلام) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: اقامة الحدود إلى من إليه الحكم ” (1). 5136 وروى ” أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذا زعم أنه احتلم بامى، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال (عليه السلام): لكني اوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين ” (2). 5137 وروى ” أنه دنا من امير المؤمنين (عليه السلام) صبيان بيدهما لوحان فقالا: يا أمير المؤمنين خاير بيننا، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الجور في هذا كالجور في الاحكام أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة ” (3). 5138 وروى صفوان بن يحيى، عن يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: ” أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ” (4). 5319 وقال الصادق (عليه السلام): ” من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا ” (5). 5140 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن امى لا تدفع يد لامس (6) قال: فاحبسها


(1) أي يقيمها الامام، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام. (2) رواه الكليني ج 7 ص 263 والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره ” وفي رواية أخرى: ضربه ضربا وجيعا “. (3) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني، وقوله ” خاير ” أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين. (4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا. (5) رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده. (6) كناية عن أنها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.

[ 73 ]

قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل ” (1). 5141 روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس عن أبي – جعفر (عليه السلام) قال: ” لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ” (2). 5142 وسئل الصادق (عليه السلام): ” عن رجل قال لامرأة يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، قال: عليها الحد فيما قذفته به (3)، وأما في إقرارها على نفسها فلاتحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات “. 5143 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الاخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد “. (4) واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (5)، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (6). 5144 وفي رواية زياد بن مروان القندى، عمن ذكره عن أبي عبد الله


(1) لما كان ظاهر قوله ” قيدها ” يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليه السلام: فانك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك. (2) ظاهره أن المراد غير الامام، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام. (3) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف. (4) كأنه في التأديب، أو مبالغة في التخفيف، ففي الكافي في الصحيح عن اسحاق ابن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعزير كم هو، قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين “. (5) في الكافي ج 7 ص 268 في الضعيف عن حماد بن عثمان قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق “. (6) روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه “.

[ 74 ]

عليه السلام قال: ” لا يقطع السارق في سنة المحق (1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء “. 5145 – وروي عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: ” كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها (2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا، طائفة قالوا: وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب (عليه السلام) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب (3) ويقام عليه الحد في الزنا، إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة “. 5146 – وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد ” (4). 5147 – وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده ” (5). 5148 وروى أبو أيوب، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن في


(1) أراد بالمحق القحط والغلاء، وفي الكافي في نحوه ” المحل ” وهو بفتح الميم وسكون المهملة: الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض. (2) أي نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها، وفى الكافي ” ثم نكحها “. (3) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر. (4) رواه ابن عدى في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن، وادؤوا أي ادفعوا، والكفالة الضمان، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع). (5) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة (سلطان) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا، فان السكران لا يميز رادءه بين الاردية، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر، والله العالم.

[ 75 ]

كتاب علي (عليه السلام) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه (1)، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا، ولم يكن يبطل حدا من حدود الله (2) فقيل له: كيف كان يضرب ببعضه؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل “. 5149 وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس فقال: ” إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال على (عليه السلام): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك (3)، والمعاصي حمى الله عزوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها “.. (كتاب الديات) باب (دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة) (والعظام والنفس) 5150 روى الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب قال: حدثنى الحسين الرواسي، عن ابن أبي عمير الطبيب (4) قال: ” عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عماله بذلك:


(1) أي للتربية والتأديب. (2) لفظ الخبر في الكافي هكذا ” انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا – الخ “. (3) بصيغة أفعل التفضيل. (4) في بعض النسخ ” ابن أبي عمر الطبيب “.

[ 76 ]

قال: أفتى (عليه السلام) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (1) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء (2)، وجعل في الجروح (3) والجنين (4) والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض (5). جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا، قبل أن تلجه الروح مائة دينار. وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهى لا تريد ذلك (6) فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا الخمس. وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ” (7). ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك. ثم للعظم (8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة. ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا (9)،


(1) عثم العظم المكسور – أو يختص باليد -: الحبر على غير استواء. (2) غالبا من كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. (م ت) (3) في الرأس والبدن الستة المذكورة. (م ت) (4) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح، واما باعتبار الخمسة الاول مع عزل النطفة مجازا. (5) الاشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة. والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الاصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. (م ت) (6) أي المرأة لا تريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين. (7) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء، وفي القاموس الطرق الضرب. (8) أي إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين. (9) أي طرق العد والقوم فاسقطت نسوان القوم، و ” في مثل هذا ” أي مثل هذا الحكم من المضغة والعلقة.

[ 77 ]

وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك (1). فإذا ولد المولود واستهل – وهو البكاء – فبيتوابهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار (2). وأما المرأة إذا قتلت وهى حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديه المرأة كاملة بعد ذلك. وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من ديه الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا (3)، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة. وأفتى (عليه السلام) في الجسد وجعله ستة فرائض (5) النفس، والبصر، والسمع،


(1) أي أوجب على النساء إذا أسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن وأسقطن. (2) بيت العدو القوم أوقع بهم ليلا (القاموس) يعني إذا بيت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار والانثى النصف وان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق. (3) لو اسقط بعد ذلك ولا فرق في الجنين بين الذكر والانثى لان الدية متساوية فيهما الى أن تبلغ الثلث وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث. (م ت) (4) أي ديته فإذا أولجته الروح وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية أقتص يد الجاني وكان ديتها خمسمائة دينار ولو كان انثى وكان الجاني امرأة اقتص منها ويكون ديتها ذهبا مائتين وخمسين دينار وعلى هذا القياس. ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والاول أظهر لفظا وأعم نفعا. (5) أي ذكر منها الستة وأحال الباقي عليها. (م ت)

[ 78 ]

والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح (1) والشلل من اليدين والرجلين، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم (2). ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل (3). والدية في النفس ألف دينار، والانف ألف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين جميعا ألف دينار، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا احدب (4) الف دينار، والذكر فيه ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف


(1) لعل المراد بالكلام العقل كما سيذكر واستقامة الكلام واختلافه لازمة للعقل وفي الكافي ” العقل ” بدل ” الكلام ” والغنن هوأن يخرج صوته من خياشيمه، والبحح – محركة -: خشونة وغلظة في الصوت، والشلل بابطال المنفعة من اليدين والرجلين أو احديهما. (2) أي حكم الجنين في الفرق بين الذكر والانثى، أو في غير النفس بتجزئتها ستة أجزاء، أو يكون ذلك مبهما يفسره حكم القسامة، أو يكون هذا اشارة إلى الخمسة الاخيرة من الستة المذكورة غير النفس وذلك إلى النفس أي جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس فنصف البصر نصف النفس وهكذا. (م ت) (3) أي جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمدا، وخمسا وعشرين في الخطأ، وجعل القسامة في المنافع والاعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر فإذا قطع الجاني الذكر أو الانف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف المجني عليه مع خسمة نفر، ولو قطع يدا واحدة فيحلف هو واثنان، ولو قطع اصبعا فيحلف هو وحده وعلى هذا القياس، وهذا المعنى من متفردات هذا الكتاب والمشهور أن الاطراف كالنفس ففي الانف مثلا يحلف هو وتسعة وأربعون رجلا وسيذكر. (م ت) (4) الحدب – محركة -: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن، حدب كفرح. (م ت)

[ 79 ]

دينار والانثيين ألف دينار. وجعل (عليه السلام) دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة (1) تكون في شئ من ذلك (2)، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (3)، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته، ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي قرحه لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذى هي فيه، فإذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة، تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصرعينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامه مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه (4)، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران، فإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثه رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين. قال: وأفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصرة أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث


(1) الصدع: الشق، والبطط: شق الجرح والدمل، والموضحة: ما ظهر به العظم والدامية: ما يخرج به الدم، والناقبة أي التى تنقب العظم. (2) جملة حالية عن كل واحد من القطع والكسر إلى آخره. (3) لعل الخبر محذوف وهو معلومتان حذف بقرينة السابق، ويمكن أن يكون الواو زيادة من النساخ والمعنى فان كسر فدية كسره دية موضحته، والاول أظهر. (4) هذه المقايسة لحصول اللوث حتى يكون فيه القسامة كما سيجيئ. (م ت)

[ 80 ]

حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف إربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالى يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود. وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ. وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله. وإن اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه. وقضى عليه السلام في صدغ الرجل (1) إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية (2) خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه. وقضى في شفر العين الاعلى (3) ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا. وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.


(1) الصدغ – بالضم – من الوجه مابين العين والاذن. (2) مفعول قضى، وخمسمائة بيان للنصف. (3) الشفر – بالضم ويفتح – الجلدة التى هي غطاء العين، والشتر – محركة – انقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاه أسفله.

[ 81 ]

وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية. (قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله -: الروثة من الانف مجتمع مارنه) (1). وإن أنفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثه وثلاثون دينارا وثلث (2)، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار، فما اصيب فعلى حساب ذلك وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين – فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار. وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. (قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله -: الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما خلقة وإما من شئ أصابها، ويقال: شفة شتراء إذا كانت كذلك). ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينار أو ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. قال وسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها (3)


(1) المارن: ما دون قصبة الانف، وهو مالان منه. (2) أي ثلث دية النفس. 3) أي فضل السفلى على العليا.

[ 82 ]

لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته (1). وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فإن دوي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى يرى منها الفم. وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم (2) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا. فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا. ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا (3)، فإذا كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وجعل في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت


(1) اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة، وثانيها أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين، وثالثها أن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار، ورابعها أن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد ونقله المحقق عن المصنف، كما في المسالك. (2) أي علقت فيه، نشب الشئ في الشئ أي علق. (3) للنقل مائة، وللايضاح خمسون.

[ 83 ]

السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، وإن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وإن سقطت بعد وهى سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا، فإن انصدعت وهى سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار. وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير. ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا (1)، فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس (2) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (3). وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار (4)، وديه موضحتها ربع ديه كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها


(1) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ الى الجانب الاخر فلا ينافي حكم النافذة. (المرآة) (2) هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس. (المرآة) (3) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور. (4) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.

[ 84 ]

نصف ديه كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع وديه كسرها خمسه وعشرون دينارا. وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الاخر مثل هذا سواء. وفى الساعد إذا كسر (1) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وفي إحديهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائه دينار، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا (2) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا [ ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا ] (3) ودية نقبها نصف ديه موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (4) وذلك (5) ثلث دية الذي هو فيه. ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار (6).


(1) أي كسر القصبتين معا. (2) كذا وفي بعض النسخ ” ثمانون “. (3) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ. (4) كذا والمراد واضح. (5) بيان للقاعدة وبمنزلة التعليل لما قبله. (سلطان) (6) قال العلامة المجلسي – رحمه الله – الظاهر أن ههنا سقطا أو لفظتا ” غير ” و ” لا “

[ 85 ]

(قال الخليل بن أحمد: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف. وفي ” خلق الانسان ” (1) للتيرانى الرسغ: – گردن دست – والارساغ جماعة) (2). وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد (3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا (4) نصف ديه كسرها، في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. ودية الاصابع والقصب الذي في الكف: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد (5) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس ديه الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينار أو ثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير. ودية المفصل من من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها * (1 هامش) * زيدتا من النساخ، فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه من غير العثم ثلث دية العضو. (1) اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبد الله لغوي مشهور. (م ت) (2) قال في الصراح: رسغ باريكي پيوند دست است، حمع آن أرساغ. (3) محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد. (4) كذا، وفي الكافي ” ودية نقل عظامها خمسون دينارا “. (5) المشهور أن في كل اصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على الاربع البواقي لابي الصلاح وابن حمزة. (المسالك)


[ 86 ]

خمسة دنانير، وما قطع منها فبحسابه على منزلته. وفي الاصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، وأصابع الكف الاربع سوى الابهام ديه كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الاربع الاصابع أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينارا، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار (1)، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكها خمسة دنانير. ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار (2) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار. وفي المفصل الاعلى (3) من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار (4) وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار (5) وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.


(1) أي عظام الاصابع وهذا تكرار، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات الاصابع فلا تكرار. (2) في الكافي ” ديناران وثلثا دينار “. (3) لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر. (4) في الكافي ” سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار ” والمناسب للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار. (م ت) (5) فيه ” في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار “.

[ 87 ]

وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (1). وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، وديه إحدى شقية إذا انثنى (2) مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولاعيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار. وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره، ودية نقبه مثل ذلك. وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجايفة (4) ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و


(1) تقدم أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد، ولا وجه في اعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق ولعل فيه تصحيفا لكن نسخ الكتاب والكافي متفقة في ذلك ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، ولعل المراد الكف الزائد أو الشلاء. (المرآة) (2) أي إذا انعطف، الشق – بالكسر -: النصف. (3) الصعر الميل في الخد خاصة وصاعره أي أماله و ” لا تصعر خدك للناس ” أي لا تمل لهم خدك تكبرا كما في اللغة أو تذللا كما في الخبر وما في الخبر أوفق بسياق الآية. (4) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف.

[ 88 ]

ثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ]. وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (1) فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة اخماس دية كسره وإن أوضحت فديته ربع ديه كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا، منهما لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، فإن رضت (2) فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (3)، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وإن كانث قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (4).


(1) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين، وأما الفك والرض فالاوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في احديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو، وبما ذكره الاصحاب. حملها على الوركين. (المرآة) (2) أي الوركان. (3) الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذ أن، والعثم يحتمل الامرين وان كان الاظهر هنا الفخذان وكذا الصدع والبواقي (المرآة) (4) في الكافي ” ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا ” وهذا تصحيف، وفي التهذيب كما في المتن وهو الصواب.

[ 89 ]

وفي الركبة (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها (2) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا. وفي الساق إذا كسرت (3) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (4) مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف دية موضحتها (5) خمسة وعشرون دينارا، وفي تعورها (6) ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا (7)، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (8).


(1) أي في كلتيهما معا فلا منافاة. (سلطان) (2) أي في كل واحد منهما. * ههنا في التهذيب زيادة. (3) أي كسرت كلتاهما. (4) في الكافي ” دية الرجل ” هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة، وما يأتي في الكعب والقدم. (5) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي: حمله على أن المراد في نقب احديهما نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليها قس البواقي. (6) في بعض النسخ ” نفوذها ” كما في الكافي. (7) في الكافي ” وثلث دينار “. (8) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان الناتبان عن طرفي القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. (المرآة)

[ 90 ]

وفي القدم (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون (2) دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير. ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته اربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير (3). ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلث (4)، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث (5)، ودية نقب


(1) أي في كليهما. (2) في الكافي ” ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام – الخ ” وفي بعض النسخ ” ستة وسبعون ” وقال العلامة المجلسي – رخمه الله -: المراد بدية الابهام دية الابهامين، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين، وانما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام. (3) زاد هنا في الكافي والتهذيب ” وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لانه ثلث دية الرجل ” وقال العلامة المجلسي: لم يقل بهذا أحد. (4) في الكافي ” ستة عشر دينارا وثلثا دينار “. (5) في الكافي ” ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار “.

[ 91 ]

كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث. ودية كسر المفصل الذى يلي القدم من الاصابع (1) ستة عشر دينارا وثلث (2) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير. وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (3)، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار. وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التى فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة أخماس دينار، وديه كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة أخماس دينار (4)، ودية كل ظفر عشرة دنانير. وأفتى (عليه السلام) في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: فإن اصيب رجل فادر (5) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، وإن فحج (6) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته


(1) أي الاصابع الاربعة كما في الكافي. (2) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه ” وثلثا دينار “. (3) ليس في الكافي ” وثلثا دينار “. (4) في الكافي ” ديناران وأربعة أخماس دينار “. (5) الادرة: انتفاخ الخصيتين. (6) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تقارب صدور القدمين.

[ 92 ]

أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار. والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته. وأفتى (عليه السلام) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (1) فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. وقضى (عليه السلام) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. وقضى (عليه السلام) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا. وقضى (عليه السلام) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى (عليه السلام) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة. باب (تحريم الدماء والاموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا) (يحل، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ) 5151 – روى زرعة، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)


(1) الوجأة من الوجاء – بالكسر والمد -: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء، وقيل هو رض الخصيتين. والصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران، أو جلد البطن كله ” القاموس ” وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى، وفي بعضها ” الوجية ” بدل ” الوجأة “. أي دية الرجل. (2) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد ” القاموس ” والعفل والعفلة

[ 93 ]

وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإنى لاأدرى لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم، قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر قال: فأي بلدة أعظم حرمة؟ قالوا: هذه البلدة، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدى كفارا “. 5152 وروى محمد بن أبي عمير، عن منصور بزرج، عن أبي حمزة الثمالي، عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت (1)، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟! قال: النار ” 5153 وروى هشام بن سالم عن ” بى عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة “. 5154 وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله مالي ولك؟! فيقول أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت ” (2). 5155 وفي رواية العلاء، عن الثمالي قال: ” لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار “. 5156 وروى جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من


محركتين – شئ يخرج من قبل المرأة يمنع وطيها، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكيها فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن. (1) الرحب: السعة، ورحب الذراعين أي القادر على الفعل في سعة. (2) رواه المصنف في عقاب الاعمال في الصحيح.

[ 94 ]

أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل ” (1). 5157 وروى ابن أبي عمير، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله ” (2). 5158 وروى أبان، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: ” وجد في ذؤابة سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم إن اعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، وضرب غير ضاربه (3)، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل الله على محمد، ومن احدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، قال: ثم قال: أتدرى ما يعنى بقوله (من تولى غير مواليه)؟ قلت: ما يعنى به؟ قال: يعنى أهل الدين ” (4). والصرف (5) التوبة في قول أبي جعفر (عليه السلام) والعدل الفداء في قول ابى عبد الله (عليه السلام). 5159 وروى عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في قول الله عزو جل ” أنه من قتل نفسا بغير نفس (6) أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ” قال: هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه “. 5160 وروى ” أنه يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان، قيل: فإنه قتل آخر؟ قال:


(1) مروى في العقاب في الصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. (2) مروى في العقاب في الصحيح عن ابن أبي عمير. (3) أي قتل من لا يريد قتله، وضرب من لا يضربه. (4) ” أهل البيت ” نسخة في أكثر النسخ. (5) كلام ابراهيم الصيقل ويحتمل كون كلام أبان. (6) أي بغير قصاص بأن يقتله ظلما. (7) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 271 في حديث.

[ 95 ]

5161 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون ماله (1) فهو شهيد، قال: وقال: لو كنت انا لتركت المال ولم اقاتل ” (2). 5162 وروى ابن أبي عمير، عن محسن بن احمد (3)، عن عيسى الضعيف قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ” رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال: فليتزوج إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم ” (4). 5163 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ” (5). 5164 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين


(1) أي في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد. (2) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. (مراد) (3) في الكافي ج 7 ص 276 ” عن الحسين بن أحمد المنقرى “، وفيه ايضا في موضع ” عن عيسى الضرير ” وفي آخر ” عن عيسى الضعيف ” ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف، وهو ورواية مجهولان. (4) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجني عليه لا القاتل، والخبر يدل على خلافة. (5) تقدم في المجلد الثالث.

[ 96 ]

وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل ” (1). 5165 وروى ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل يقتل رجلا مؤمنا (2) قال: يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا “. 5166 وروى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما يحكم الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم (عليه السلام) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم احد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (3)، فيقول: أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا “. 5167 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (4)، وقال في رجل قتل مملوكه قال: يعتق رقبة (5) ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم التوبة بعد ذلك ” (6). 5168 وروى عثمان بن عيسى، وزرعة، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي


(1) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له. ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع. (2) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه. (3) ” حتى يأتي ” متعلق بأول الكلام، والشخب: السيلان. (4) لانه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر، وتعيين مقدار الضرب إلى الحاكم، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي. وعدم ذكرها لا يدل على عدمها. (5) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ما تقدم. (6) أي لا تكفي الكفارة فقط بل ان أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه

[ 97 ]

ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين (1)، ويستغفر الله عزوجل، ويتوب إليه ويتضرع، فإنى أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله “.. 5169 – وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الاسدي قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال: دية وثلث) (2). 5170 – وروى محمد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبى حمزة عن أحد هم عليهما السلام قال: ” أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقيل: يا رسول الله قتيل في جهينة، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه، فقال (عليه السلام): من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندرى، قال: قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله (3) والذى بعثنى بالحق لو أن أهل السماء وأهل الارض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم الله عزوجل على مناخرهم في النار (4) – أو قال على وجوههم – ” (5). 5171 – وسأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن قول الله عزوجل: ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ” قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذى


أن يتوب ويندم، عسى الله أن يتوب عليه، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة. (1) لم يذكر فيه اطعام المساكين، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في رواية عبد الله بن سنان. (سلطان) (2) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص (المسالك) والخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب. (3) أي في وسطهم ومعظمهم. (4) على مناخرهم أي ألقاهم مقلوبا في النار، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب اسلامه، ويدل على ذلك الحديث الآتي. (5) الترديد من الراوي.

[ 98 ]

قال الله عزوجل في كتابه وأعد له عذابا عظيما، قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله، قال: ليس ذاك المتعمد الذى قال الله عزوجل “. 5172 – وروى حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في قول الله عزوجل: ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ” قال: إن جازاه ” (1). 5173 – وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كانت في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأة صدق يقال لها أم فتان، فأتاها رجل من أصحاب على (عليه السلام) فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها: مالى أراك مهتمة؟ قالت: مولاة لى دفنتها فنبذتها الارض مرتين، قال: فدخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبرته فقال: أن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها الا أن تكون تعذب بعذاب الله عزوجل، ثم قال: أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت، قال: فأتيت أم فتان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت، فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور “. 5174 – وروى على بن الحكم، عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كانت في ذؤابة سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا، وكفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وأن دق ” (2). (باب القسامة) (3) 5175 – روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير عن أبى


(1) أي كان جزاؤه جهنم من جهة الاستحقاق لو لم يتفضل الله على بعفوه أو بشفاعة الشافعين، وهذا أحد التأويلات للآية والتأويل الآخر هو أن المراد بالخلود المكث الطويل. (2) في الصحاح الحسب ما يعده الانسان من مفاخر الآباء ويقال حسبه دينه ويقال: ماله – إنتهى، ولعل المراد بالدق كون حسبه خسيسا دنيا أو خفيا. (3) بالفتح: القسم والمراد، بها هنا الجماعة يحلفون لاثبات الجناية.

[ 99 ]

عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن الله تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم أن اليمين على من ادعى، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم ” (1) 5176 – وروى منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ” سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقى خيبر (2) فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ قالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره، فقال: فاليهود يقسمون، قالت الانصار يقسمون على صاحبنا؟ قال: فوداه النبي (صلى الله عليه وآله) من عنده، فقال ابن شبرمة: افرأيت لو لم يوده النبي (صلى الله عليه وآله) قال: قلت: لا نقول لما قد صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو لم يصنعه، قال: فقلت له: فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل ” (3). 5177 – وروى محمد بن سهل، عن أبيه، عن بعض اشياخه عن ابى عبد الله (عليه السلام)


(1) فان الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول والقبيلة سيما الوارث مطلعون عليه فإذا كان لوث وهو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل وحلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون ويقتلونه صار ذلك مانعا عن الاقدام عليه كالقصاص وقال الله تعالى ” ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب ” وذلك كالحكم بالبينة واليمين والقرعة ضابطة لرفع التنازع ولو خلفوا كاذبين وقتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة. (م ت) (2) الساقية: النهر الصغير. وفيه سقط والصواب ” رجلا منهم في… “. (3) كذا في النسخ، وهو تصحيف، والصواب ” قال فقال لى فعلى من القسامة؟ فقلت على – الخ ” وفي الكافي ج 7 ص 362 في الموثق عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ” سألني ابن شبرمة: ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقال: أرأيت لو أن النبي (ص) لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي عليه السلام فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به “.

[ 100 ]

قال: ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم (1)، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم (2) فادعى عليهم، قال: ليس عليهم قود ولا يطل، دمه، عليهم الدية ” (3). 5178 – وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم ” (4). 5179 – وروى القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله أنقسم على ما لم نره!؟ قال: فيقسم اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود!! فقال: أنا إذا آدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ قال إن الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم، أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، فإن لم يقسموا فإن على المدعى


(1) في أكثر النسخ ” مع قوم ثقات ونفر معهم “. (2) في التهذيب ” على باب دار قوم، (3) أي بعد القسامة للوث فيكون محمولا على غير العمد، أو عليهم الدية لكن يؤديها الامام كما فعله النبي عليه السلام، أو من بيت المال. (م ت) (4) ” الرجل المعروف ” اشارة إلى لزوم اللوث وسيأتى معناه و ” المتهم ” أي بالعداوة. ” فان شهدوا عليه أي أدعوا وحلفوا عليه “.

[ 101 ]

عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية التى وجد فيهم ديته، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يطل دم امرئ مسلم ” (1). 5180 – وسأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين، قال: يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه اقرب ضمنت ” (2). 5181 – وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل ” (3). باب (من لادية له في جراح أو قتل) 5182 – روى حماد بن عيسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ” بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض حجراته إذا أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مذراة (4) فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك) (5).


(1) أطل الدم أهدره وهو الشايع في ابطال الدم، وفى بعض النسخ ” لا يبطل دم امرئ مسلم “. (2) حمله جمع من الفقهاء على اللوث وهو امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذى سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، وفي النهاية اللوث في القسامة هوأن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له ونحو ذلك. (3) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح في ذيل خبر عن زرارة. (4) المذراة: آلة تذرى بها الحنطة، وفي بعض النسخ بالدال المهملة، والمدارة المشط والقرن، والثاني أنسب إذا كان بمعنى القرن. (5) فقأ العين: قلعها، والضمير المجرور اما راجع إلى الاطلاع أي بسبب اطلاعك، المراد لفقأت عينك بما في يدى.

[ 102 ]

5183 – وروى القاسم بن محمد الجوهري على بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال: لادية له إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمشقص ليفقأ به عينه (1) فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لى لفقأت عينك به “. 5184 – وقال أبو جعفر وابو عبد الله (عليهما السلام): ” من قتله القصاص فلا دية له ” (2). 5185 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ” من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له “. (3) 5186 وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) ” في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، قال: لا شئ عليه ” (4). 5187 وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان صبيان في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) يلعبون بأخطار لهم (5) فرمى أحدهم


(1) المشقص – كمنبر -: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك. (2) روى الكليني ج 7 ص 291 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ “. وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” من قتله القصاص فلا دية له، راجع التهذيب ج 2 ص 503. (3) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، والقود – كسب -: القصاص، والخبر محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده. (4) محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع إذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع، كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان التى تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبد الله عليه السلام. (5) الخطر – محركة -: الدرة من المنديل يلف ويضرب، وفي الارض، وفي الاصل الرهن وما يخاطر عليه.

[ 103 ]

بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ أمير المؤمنين عليه السلام عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر “. 5188 – وروى صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا – عبد الله (عليه السلام) يقول ” في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه ” (1). 5189 – وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ايما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ” (2). 5190 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل مجنونا، قال: إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلاشئ عليه من قود ولادية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه (3)، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عزوجل ويتوب إليه “. 5191 – وروى جعفر بن بشير (4)، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألت عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشى ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره، فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهى الجبار) (5).


(1) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع، والاول أظهر. (المرآة) (2) مروي في التهذيب ج 2 ص 503 في حديث. (3) يدل على أن لا يقتل العاقل بالمجنون. (4) هو ثقة، والطريق إليه صحيح، والمعلى أبي عثمان أو معلى بن عثمان ثقة، ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب عن المعلى، عن أبي بصير عنه عليه السلام. (5) الجبار – بالضم -: الهدر الذي لا قود فيه.

[ 104 ]

5192 – وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبى – جعفر (عليه السلام) قال: (عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال، ومن دمر (1) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، قال: فقلت له: أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام (2) لان الامام من الله، ودينه دين الله، ومن برأ من دين الله فهو كافر، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عزوجل مما قال (3)، قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال “. 5193 – وروى ابن فضال، عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شئ على الاسفل “. باب (القود ومبلغ الدية) (4) 5194 – روى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى اولياء المقتول؟


(1) دمر يدمر دمورا: دخل بغير اذن. (2) حمل على ما إذا كان الامام الحق مبسوط اليد بيده الولاية والسلطنة فانكاره حينئذ خروج عن طاعة الله عزوجل وانكار لوجوب طاعة أولي الامر المأمور به في الكتاب وهذا بمنزلة الكفر أو الارتداد عن الدين، والمرتد دمه مباح لا حرمة له، وأما الامام الذي يكون في حال التقية ويخفى أمره على أكثر الناس فاثبات الكفر والارتداد لمنكره في غاية الاشكال، واختار السيد المرتضى – على ما هو المحكى عنه – كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة ولعل مراده النصاب. (3) يدل على قبول توبة الموافق إذا صار مخالفا، ويؤيده قبول أمير المؤمنين عليه السلام توبة الخوارج. (4) القود – محركة -: القصاص. (النهاية)

[ 105 ]

قال: نعم، ولكن لا يترك أن يعبث به (1) ولكن يجاز عليه ” (2). 5195 وروى الفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) أنه قال: ” إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فاصاب رجلا؟ قال: ذلك الخطأ الذى لا يشك فيه وعليه كفارة ودية ” (3). 5196 – وروى النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا: ” إن دية ذلك تغلظ وهى مائة من الابل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها (4) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما (5) أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل واحد من الابل عشرون شاة “.


(1) أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت. (م ت) (2) أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه. وأجزت على الجريح أجهزت، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي ” لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف ” والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد ” يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ” وقال الشهيد الثاني – رحمه الله -: ” وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه ” والخبر يدل على المنع. (المرآة) (3) مروي في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ. (4) الخلف – ككتف – وهي الحوامل من النوق، والبازل من الابل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل في السادسة. (النهاية) (5) فتصير اثنى عشر الفا، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا. (م ت)

[ 106 ]

5197 – وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان (1) فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم “. 5198 وروى الحسن بن محبوب، عن خضر الصيرفى، عن بريد العجلى قال: ” سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل (2) وإن لم يترك مالا اعطي الدية من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرء مسلم “. 5199 وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى (3)، قال: الدية كاملة “. 5200 – وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حى (4) قال: ” سألت أبا – عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال احدهما: أنا قتلته عمدا وقال الاخر: أنا قتلته خطأ (5)، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ “.


(1) المسان: ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة. (2) لانه لم يتبين أنه قتله حالة الجنون. (3) لانها ما قتلت الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما أن استوجرت بأن ترضعها بنفسها وكذا مع الاطلاق. (م ت) (4) يعني الحسن بن صالح بن حي له أصل أو كتاب معتمد على ما قبل، وهو رأس الفرقة الصالحية من الزيدية. (5) التقييد بالعمد والخطأ في كل واحد منهما لارتفاع توهم التشريك.

[ 107 ]

5201 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ” سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما رواه ابن أبي ليلى، فقال: كان على (عليه السلام) يقول: ” الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل، ولا هل السواد مائتي بقرة، أو ألف شاة “. 5202 – وسمع كليب بن معاوية أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ” (1). 5203 وروى أبان، عن زرارة أنه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ” (2). 5204 – وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: ” سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ألا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الديه، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولى أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فإن عفاعنه الامام؟ فقال: إنما هو حق لجميع


تقدم تحت رقم 5169. (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 506 في الموثق كالصحيح وسيأتي بتمامه تحت رقم 5212 عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ما يؤيد ذلك وللشيخ كلام نورده هناك. (3) إذا لم يكن القاتل معلوما.

[ 108 ]

المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو ” (1). 5205 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل دفع رجلا على رجل فقتله (2) فقال: الدية على الذى وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذى دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا “. 5206 – وروى ابن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة ” (3). 5207 وروى جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن قول الله عزوجل: ” فمن تصدق به فهو كفارة له ” قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد ” (4). وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعغو أو يقبل الدية، وله ما تراضوا عليه من الدية، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة واربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل (5).


(1) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، وقال سلطان العلماء: جوز ابن ادريس العفو للامام، ويظهر من كلام السيد المرتضى في الشافي أنه يجب على الامام القصاص ولا يجوز أخذ الدية. (2) تقدم الكلام فيه ص 102، وفي الكافي ” وفي الكافي ” عن على بن رئاب وعبد الله بن سنان “. (3) رواه الكليني في الصحيح والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين. (4) فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها، وان عفى عن القصاص ورضى بالدية فيقدره، وان عفى عن بعضها فبقدر ما عفى. (5) هذا كلام المصنف ولم أجد له مستندا، وفيه مايخالف ما تقدم من أسنان الابل في خبر ابن سنان في أول الباب، وظاهر قوله ” إذا لم يكن ابل ” تعين الابل عند الوجدان.

[ 109 ]

5208 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدى الاولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل، قيل له: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى اولياء المقتول ” (1). 5209 – وروى هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة (2) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدية، وقال: ثم قال لي: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (3) من البدويين، قال: وإذا كان الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين “. 5210 – وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله، قال يقتل به الذى ولي قتله، ويحبس الذي أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت ” (4). 5211 – وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة قال: ” سألت


(1) رواه الكليني في الصحيح أيضا. (2) الطريق إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة، وزياد بن سوقة أيضا ثقة وكلاهما من أرباب الاصول، والحكم بن عتيبة من فقهاء العامة ولم يوثق ولعله لا يضر، لصحته عن هشام. (3) أي وراثه أو ضامن جريرته مع فقد الوراث من النسب ” من البدويين ” إذا لم يكن له وارث من أهل القرى. (م ت) (4) يدل على أنه يحبس الامر إلى أن يموت ويقتل القاتل (م ت) أقول: رواه الشيخ في الصحيح في التهذيبين والكليني في الكافي.

[ 110 ]

أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا (1)، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه “. 5212 – وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) ” عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال يصومه فانه حق لزمه ” (2). 5213 – وفي رواية أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” عليه دية وثلث ” (3). 5214 وروى ظريف بن ناصح، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة (4) فمات كان


(1) أي بدون أن يعطى نصف الدية. (2) حكى عن الشيخ – رحمه الله – أنه قال: من قتل في الاشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وان دخل فيها العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع. (3) المذكور في هذا الخبر كما في التهذيب ج 2 ص 506 القتل في الحرم وأصل الخبر هكذا ” ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: فقال: يصومه فانه حق لازمه “. (4) زاد في الكافي والتهذيب ” أو بعود ” والخزفة: السفال وحمل على ما إذا قصد القتل بها. وقال الاستاذ في هامش الوافي: الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادعى القاتل أنى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه، وقد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به وتقبل دعواه من القاتل، فالاول عمد، والثانى شبه لانه قصد ايذاء المقتول وكان عاصيا بذلك، والخطأ المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا ولا ايذاء، وأما الاجرة والخزفة فليستا آلة قتالة ويصح دعوى عدم ارادة القتل من الضارب، والمقصود في الحديث نفي كونه خطأ على ما يزعمه العامة بل هو عمد وان كان شبيها بالخطأ، وهنا

[ 111 ]

متعمدا “. 5215 – وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد (1) عن ابى عبد الله عليه السلام أنه سئل ” عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم انها ماتت من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل ” (2). 5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم ” أن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل أعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شئ عليهما (3) إذا كانا مأمونين، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل “. 5217 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء اولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما ” (4). 5218 وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عزوجل: ” فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ” ما ذاك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزوجل الذى له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذى عليه الحق ان لا يظلمه، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر، فقلت: أرأيت قوله عزوجل ” فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ” قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عزوجل عذابا أليما “. 5219 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل حمل على رأسه


مسألتان الاولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ما هو في معرض الهلاك. (1) كأنه سقط هنا ” عن سليمان بن خالد ” (2) محمول على ما إذا لم يقصد القتل. (3) أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد. (4) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. (م ت)

[ 112 ]

متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا، قال: هو مأمون ” (1). 5220 وروى محمد بن أسلم عن على بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قلت له ” جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال أن وهبوا دمه ضمنوا الدين (2) قلت: فإن هم أرادوا قتله، فقال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الديه أو على إمام المسلمين؟ فقاك، بل يؤدون دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره ” (3). 5221 وفي رواية ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” كل من قتل بشئ صغير أو كبير بعد ان يتعمد فعليه القود ” (4). 5222 وروى البزنطي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، قال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهى ثمانية وعشرون حرفا ” (5).


(1) الطريق الى داود بن سرحان صحيح وهو ثقة، ورواه الكليني والشيخ وفي طريقهما سهل بن زياد وهو ضعيف، وفيهما ” هو ضامن “. وهو الصواب. (2) في بعض النسخ ” ضمنوا الدية “. (3) يدل على أنه إذا كان على المقتول دين وكان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل لان الدية حقه ولو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين ولو كان القتل عمدا فيجوز لهم القصاص لان وضعه للتشفي أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت ويؤدى منه دينه (م ت). أقول: قوله – رحمه الله – ” للتشفي ” فيه نظر. (4) يدل على أنه ان قصد القتل فهو عامد وان لم يكن بشئ يقتل به غالبا. (م ت) (5) مروي في الكافي ج 2 ص 322 والتهذيب في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، وفيهما ” تسعة وعشرون حرفا ” والظاهر أن التصرف من النساخ يناء على ما اشتهر من أن مخرج الهمزة وألف مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق والالف من الجوف، والحق أن الالف لا مدخل للسان فيها.

[ 113 ]

باب (من خطأه عمد) 5223 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي – جعفر (عليه السلام) قال: ” سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد (1)، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية ” (2). 5224 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسى قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما. قال: وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد ” (3).


(1) لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجتماع ويحتمل أن يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح. فالمراد بالغلام الذي لم يدرك: شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا (المرآة) (2) قيل اعراض الاصحاب عن هذا الخبر مع أنه مما رواه ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع يوهن أمر الاجماع. (3) رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 286 وروى خبر أبي بصير المتقدم بعده وقال:

[ 114 ]

5225 وروى أبو أسامة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” في امرأة قتلت رجلا متعمدة، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه ” (1). 5226 وروى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه، فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية ” (2). باب * (من عمده خطأ) * 5227 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطى عن أبي عبيدة قال ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم “.


قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنا من أحكام قتل العمد. فاما قوله في الخبر الاول ” ان خطأ المرأة والعبد عمد ” وفي الرواية الاخرى ” ان خطأ المرأة والغلام عمد ” فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان وأيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله. وكذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد – الى آخر ما قال -. (1) هذا هو المشهور في روايات الاصحاب، والمعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا فيه. (المسالك) (2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، وقال في المسالك: بمضمونها أفتى الصدوق المفيد. والحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للاصول ولما أجمع المسلمون الا من شذ فلا يلتفت إليها.

[ 115 ]

5228 وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أن محمد بن أبي بكر – رضى الله عنه – كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل (عليه السلام) الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء “. باب * (فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم) * 5229 وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى (1) ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة “. باب * (حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على) * * (قتل رجل) * 5230 روى القاسم بن محمد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال ثم إن الوالى يلى أدبهم وحبسهم “. 5231 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” قضى على عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الاخر


(1) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وان كان سد الرمق. (مراد)

[ 116 ]

حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما ” 5232 – وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية ” (1) 5233 – وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ” في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم (2) 523 4 – وقضى علي (عليه السلام) (3) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني الثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد، فقضى بالاول أنه فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني وغرم أهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة ” (4). * (هامش) (1) لا خلاف في جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة (المرآة) والخبر رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 283 عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام. (2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، وفى الروضة: هي مع ضعف سندها قضبة في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى وعد التهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الاخرين للتهمة، وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة. (3) رواه الكليني من رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام. (4) هذا أيضا قضية في واقعة وتوجيهها بأن الاول لم يقتله أحد. والثانى قتله الاول وقتل هو الثالث والربع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية تعليل بموضع النزاع إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله، وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببة قتله وانما نسبها إلى الثالث


[ 117 ]

5235 – وروي عن عمرو بن أبي المقدام قال: ” كنت شاهدا عند البيت الحرام ينادي بأبي جعفر الدوانيقي رجل وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى ووالله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال لهما: وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان فوافوه صلاة العصر من الغد، فقال لابي – عبد الله (عليه السلام) وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: اقض بينهم أنت، قال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم، قال: فخرج جعفر (عليه السلام) فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال للمدعي: ما تقول؟ فقال: يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله ووالله ما رجع إلي وواله ما أدري ما صنعا به، فقال: ما تقولان؟ فقالا: يابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال: يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أنا قتلته ولكني أمسكنه ثم جاء هذا فوجاء فقتله (1)، فقال: أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثأمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، يضرب كل سنة خمسين جلدة “.


لان الثاني استحق على الاول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا ويدفعه إلى الثالث فيضيف الى ذلك ثلثا آخر ويدفعه الى الرابع وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الاخرين لاستلزامه كون دية الثالث على الاولين ودية الثاني على الاول إذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الاسد له فيقرب الا أنه خلاف الظاهر كما في الروضة البهية كتاب الديات. (1) وجأه باليد والسكين – كوضعه -: ضربه كتوجأه.

[ 118 ]

5236 – وروى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا (1) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي (عليه السلام) للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما فقال علي (عليه السلام): لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السلام): بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين “. 5237 – و ” رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى (عليه السلام) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه (3). وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل “. 5238 – و ” قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقال: وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به، ويستودع العبد السجن حتى يموت ” (4). باب * (الجراحات والقتل بين النساء والرجال) * 5239 – روى عبد الرحمن بن الحجاج (5) عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي – عبد الله – (عليه السلام): ” ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنين؟ فقال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت


(1) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج. (2) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج 3 ص 30 وفي الكافي ج 7 ص 288. (3) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة. (4) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص 30 من حديث السكوني. (5) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 299.

[ 119 ]

قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت، سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي قاله شيطان، فقال: مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (1)، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين “. 5240 – وسأل جميل، ومحمد بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة ” (2). 5241 – وروى أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: قلت: ” رجل قتل امرأة فقال ” إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية ” 5242 – وقال الصادق (عليه السلام) (4) ” في امرأة قتلت زوجها متعمدة، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه “. 5243 – وروى محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها


(1) ظاهر العبارة يدل على أن المرأة تساوى الرجل فيما هو أهل من الثلث دون نفس الثلث لانه جعل نهاية التساوى، وهو المشهور، وقد حمل المساواة على ما إذا كانت الجناية بضربة واحدة فإذا قطع الاربع أربع مرات وجب الاربعون وإذا قطعت بضربة واحدة وجب العشرون وذلك أنه إذا قطع الثلاث وجب عليه الثلاثون، ولا معنى لقطع اصبع اخرى للعشرة الثانية. (2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عليه السلام. (3) رواه الكليني في الموثق عنه عن أحدهما عليهما السلام. (4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام.

[ 120 ]

شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق ” (1). باب * (الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه) * 5244 – روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه، وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه ” (2). 5445 – وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال ” في رجل قتل أمه، قال: إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا “. 5246 – وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ” في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه “. 5247 – وروى علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه ” (2).


(1) ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه. (2) روى الكليني صدره في الضعيف ج 7 ص 298 وذيله ج 7 ص 140 وقال العلامة المجلسي: كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله. وقال سلطان العلماء: هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا خلاف في عدم الارث في العمد إذا كان ظلما، وأما خطأ ففى منعه من الارث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثاني فيمكن تخصيص هذا بالعمد. (3) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.

[ 121 ]

باب * (المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو) * * (يقتلون المسلم) * 5248 – روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم ” (1). 5249 – وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة، قال: قلت: جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين ” (2). 5250 – وروى ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” بعث النبي (عليه السلام) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (3)، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، قال: فكتب إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: إنهم أهل كتاب “. 5251 – وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال: نعم قيل


(1) قال العلامة المجلسي – رحمه الله -: هذا هو المشهور بين الاصحاب. (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498، وقوله ” فوديتهم ” أي أديت إليهم الدية.

[ 122 ]

فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال – عين له – دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ” (1). 5252 – وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال: أما إن للمجوس كتابا يقال له: جاماسف ” (2). 5253 – وقد روي ” أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لانهم أهل الكتاب ” (3). 5254 – وروى عبد الله بن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم “. قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله – هذه الاخبار اختلفت لاختلاف الاحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الاخوات وإظهار الاكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين


(1) رواه الكليني في الحسن كالصحيح، ويدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود وليس لهم استرقاقه كما ذكره الاصحاب، وعلى أنه إذا لم يسلم يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه ولم يخالف فيه أحد أيضا الا ابن ادريس فانه لم يجز أخذ المال الا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله، وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الاصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ونفاه ابن ادريس، واختلف فيه المتأخرون، والخبر لا يدل عليه، والاولى الاقتصار على ما دل عليه. (المرآة). (2) في الاستبصار ج 4 ص 269 ” جاماس ” كما في التهذيب وفى بعض نسخ الكتاب ” جاماست ” وفى بعض نسخ الحديث ” جاماست ” وحمل أربعة آلاف على ما إذا كان معتادا. (3) لم أجده مسندا ولعله أراد خبر ابن أبى عمير المتقدم تحت رقم 525 0 ونقله بالمعنى وهو الاظهر.

[ 123 ]

والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج (1) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك: 5255 – ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” من أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة ” قال زرارة: فهؤلاء ما قال أبو عبد الله (عليه السلام) (2) وهم من أعطاهم ذمة. وعلى (3) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي. 5256 – كما رواه علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين ” (4).


(1) أي يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة وغيلة، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيا بالليل لئلا ينظر المسلمون إليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم، وهو كالسابق وكذا الدخول بالنهار للتسوق أي إذا جاؤوا من القرى من البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة، ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة – كالحرمين – التى لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ” سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح وقال: ان نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس “. (م. ت) (2) أي في خبر أبان من أن ديتهم كاملة. (3) الظاهر أنه تتمة كلام المصنف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشى. (4) قول المؤلف ” كما رواه ” في قوة ان القول الذى أشار إليه زرارة رواه على بن الحكم – الخ، لكن لا يلائم ذلك قوله ” وأدوا فضل ما بين الديتين ” إذ لا فضل حينئذ بينهما على

[ 124 ]

وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الامام (عليه السلام)، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين. 5257 – وروى علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر ” (1). ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المؤلى (2) إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين. 5258 – وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): ” من آذى ذمتي فقد آذاني “. فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله) فكيف في قتلهم، وإنما أراد النبي (صلى الله عليه وآله)


ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأن يكون القاتل هو الرجل والمقتول هي المرأة (مراد) وقوله ” قتلوه ” ينبغى أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. (1) قد أجمع الاصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم، وأما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففى قتله أقوال: أحدها أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمي، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه، وثانيها أنه يقتل حدا لا قصاصا لافساده في الارض فلا رد عليه، وهو قول ابن الجنيد وأبى الصلاح، وثالثها أنه لا يقتل مطلقا وهو قول أكثر المتأخرين. (المرآة) (2) من الايلاء، وقوله ” يفى ” أي يؤدى الكفارة ويرجع.

[ 125 ]

بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال: إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتى وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الاولين والآخرين، وأتبع (عليه السلام) ذلك بأن قال: ” من آذاها فقد آذاني، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني “. 5259 – وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال: إن دية عين الذمي أربعمائة درهم ” (1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم. 5260 – وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر، بالعبد، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود “. 5261 – وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال ” في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك ” (2). 5262 – وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام ” عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة ” (3). (5263 – وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا قتل العبد


(1) يدل على أن دية الذمي ثمانمائة وفى الاطراف بالنسبة إليها، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقى من كلام المصنف ظاهرا. (2) قوله عليه السلام ” يعجبني ” ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتي من حديث حمران ظاهره الوجوب. (3) لانه شبه العمد، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل ذا لا ينافى وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافي ج 7 ص 303 عن أبى جعفر عليه السلام ” في الرجل يقتل مملوكا له، قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل “.

[ 126 ]

الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا ” (1). 5264 – و ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، فقال: يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد، وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا ” (2). 5265 – وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار عن أبي – عبد الله (عليه السلام) ” أنه قال في عبد جرح حرا، قال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقى للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى ” (3). 5266 – وروى الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر


(1) رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا، ويدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون. (م ت) (2) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) بدون الذيل وتقدم مضمونه سابقا. (3) رواه الكليني في الحسن كالصحيح، ويدل على أحكام: الاول أن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته والا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الاصحاب، الثاني أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه أن أرادوا حمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا والا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الاشهر وعمل بظاهره ابن الجنيد، الثالث أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ولا خلاف فيه، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه وهو الظاهر من المحقق في الشرايع لكن الظاهر من كلام الاكثر والاوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، والاخير أيضا لا يخلو من اشكال، والله يعلم. (المرآة)

[ 127 ]

قيمته ” (1). 5267 – وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الاول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الاخير “. 5268 – وروى علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر ” (2). 5269 – وفي رواية السكوني قال (3): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن “. 5270 – وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي (4) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال (5): فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه “. 5271 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ؟


(1) لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته. (2) في الكافي ” لا يجاوز بقيمته دية الاحرار “. (3) أي قال أبو عبد الله (ع) كما في التهذيب ج 2 ص 499. (4) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش – بكسر الباء الموحدة – ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. وعبد الله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر. (5) يعنى قال أبو عبد الله (ع) وقوله ” لا يجوز ” يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لانه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز. (م ت)

[ 128 ]

قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه، ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك ” (1). 5272 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال: إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ (2) مسلم، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقى عليه وليس لهم أن يبيعوه ” (3). 5273 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا، قال: الغرم على المولى ” (4). 5274 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطا، قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة


(1) يدل على أن المدبر مملوك ولا يعقله المولى ويقتص منه في العمد من الحر والمملوك ولا يقتص منه في الخطأ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجنابة. (م ت) (2) لانه (ع) وارثه إذا لم يكن وارث ولا ضامن جريرة. (3) قال في المسالك: إذا جنى المكاتب فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك وان كان مطلقا وقد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته وحينئذ يتعلق الجنابة برقبته مبعضة فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ وعلى ماله في العمد، وما قابل نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها، وان دفعه استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الاصول وعليه أكثر المتأخرين وفي بعض الاخبار دلالة عليه، وفي المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج 2 ص 463. (4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ومستندهم هذا الخبر، واشتراط ابن ادريس عدم بلوغ المملوك وقال جنابة العاقل تتعلق برقبته.

[ 129 ]

آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مماقومته، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى اعطى المولى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل ” (1). 5275 وروى ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: ” سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب (2) جنى على رجل حر جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذى كاتبه، قلت: فإن كانت الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (3)، قال: وولد المكاتبة كامه إن رقت رق وإن عتقت عتق “. باب (ما يجب فيه الدية ونصف الديه فيما دون النفس) 5276 في رواية السكوني ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في ذكر الصبى الدية، وفي [ ذكر ] العنين الدية “. (4)


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 499 بدون قوله ” واطعم ستين مسكينا “. (2) في الكافي والتهذيب ” عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه “. (3) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا وليست التتمة فيهما. (4) رواه الكليني ج 7 ص 313 بسنده المعروف عن السكوني، والمشهور بين الاصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه

[ 130 ]

5277 وروى عبد الله بن ميمون (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره “. (2) 5278 وروى موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه السلام) ” في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف ” (3). 5279 وروى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحا دون الاصطلام (4) فيحكم به ذوا عدل منكم (5)، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون “. 5280 وروى محمد بن قيس (6) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله، فقال: أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك، ضربت عنقه ولم يقتص منه “.


وفي المسألة اشكال (المرآة) أقول: اما الدية الكاملة في ذكر الصبي فلاخلاف فيه ظاهرا وهو وان لم تكن له فائدة في الحال فمرجو في المال. (1) الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (2) يدل على انه إذا انتقص البصر من الجنابة فانه يقاس بذوى أسنانه. (م ت) (3) تقدم تحت رقم 5194 ولا مناسبة له بالباب. (4) أي لم يقطع عضو تام والاصطلام الاستيصال. (5) بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الاصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة، أو يؤدى ديته بالنسبة، وان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبر ان بأنه إذا كان الحر عبدا كم كانت قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية، ويمكن أن يكون ” ذو عدل “. (م ت) (6) طريق المصنف الى محمد بن قيس حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[ 131 ]

5281 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” إن في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الديه، وفي ذكر الغلام الدية كاملة “. 5282 وروى ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه (1) فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة ” (2). 5283 وروى ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال: فقلت له: فما ترى عليه في الشجة شيئا، فقال: لا لانه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهى الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنت الضربتان كائنا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح الاخرى (3)، قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد


(1) العجان – ككتاب -: مابين الذكر والاست، أو حلقة الدبر. (2) عمل به الاصحاب، ويمكن أن يكون الواو بمعنى ” أو ” فحينئذ ذهاب كل واحد من المنفعتين سبب للدية. (3) هذا ينافي ما مر في رواية محمد بن قيس ” وان كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل ” وقد ذهب إلى مضمون كل منهما بعض ويمكن الجمع بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت على وقوع الموت بالسراية وعدم دخولها على مااذا كانت الجناية الاخيرة هي القتل ولعل في اختياره (ع) لفظ الموت على القتل في هذا الحديث في مواضع اشعارا الى هذا. (مراد)

[ 132 ]

به ضاربه، قال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت “. 5284 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، فقلت: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله عزوجل، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لانه ليست له جارحة يقاص منها “. 5285 وروى ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ” في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ” قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله -: وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه، والغضروف هو الرقيق الابيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف ” (1) وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية ” (2). 5286 وروى ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء “.


(1) مابين القوسين كلام المؤلف توسط بين الخبر. (2) في التهذيب مكان ” وفي الشفتين ” وفي البيضتين ” وفي الكافي كما في المتن.

[ 133 ]

5287 وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره (1) ثم يحسب ما بين منتهى بصرعينه التى أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك “. 5288 وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كل ماكان في الانسان اثنين ففيهما الدية، وفي إحديهما نصف الدية (2)، وما كان واحدا ففيه الدية “. 5289 وروى ابن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن على (3)، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ” في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ، قال: تشد التى ضربت شد اجيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي عليه علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الاخرى شدا جيدا، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك ” (4). 5290 وروى ابن محبوب عن أبيه (5) عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد


(1) تقدم مثله في كتاب ظريف. وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط ” ثم توثق عينه المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره “. (2) استثنى منه البيضتين. (3) يعني على بن أبي حمزة البطائني. (4) قال العلامة المجلسي: عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الاربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا: لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه. (5) ” عن أبيه ” زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب ولا في غيره.

[ 134 ]

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل وجأ أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله، قال: يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له (1)، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه اعطي الدية، قال: قلت: فإنه يسمع بعد ما اعطي الدية قال: هو شئ أعطاه الله تعالى إياه، قال: وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها، قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية، قلت: فإنه أبصر بعد ذلك؟! قال: هو شئ أعطاه الله إياه “. 5291 وفي رواية السكوني ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الصلب إذا انكسر الدية ” (2). 5292 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته (3) ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهى إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة “. 5293 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها مادامت حية ” (4). 5294 وفى رواية السكوني قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لا تقاس عين في يوم غيم “. باب * (دية الاصابع والاسنان والعظام) * 5295 روى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته


(1) أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له (مراد) (2) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه ” إذا انكسر “. (3) البعصوص – كقربوس – عظم الورك. (4) الاجراء الانفاق، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين. (مراد)

[ 135 ]

عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال: هن سواء في الدية ” (1). 5296 وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فإن أضعفوا له الدية؟ فقال: إن أرضوه بما شاء فهو له ” (2). 5297 وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” في الاصبع عشر من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت “. (3) 5298 وفي رواية جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش، و (4) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده، قال: لايقتص منه ولكن يغشى الارش، وسئل جميل كم الارش في سن الصبى وكسر اليد؟ قال: شئ يسير -. ولم يرو فيه شيئا معلوما – “. 5299 روى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (5) وقال: في السن إذا ضربت انتظر بها


(1) حمل على غير الابهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف. (2) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لامر آخر، كما إذا كان الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالاقل أو بالاكثر أو عفى. ومعنى ” أضعفوا ” أعطوا ضعف الدية وضمير ” أرضوه ” للمجني عليه المفهوم من سوق الكلام. (مراد) (3) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من وجودها جمعا بينه وبين كثير من الاحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك العضو. (مراد) (4) تقدم أن الارش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش، وانما كان في سن الصبي الارش دون الدية لانه كالعضو الزائد لانه يسقط غالبا ثم ينبت. (م ت) (5) تقدم الكلام فيه في ذيل ما مر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.

[ 136 ]

سنة، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثى ديتها ” (1). 5300 و ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك اربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له ” (3). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إذا أصيبت الاسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية – وهى ثمانية وعشرون سنا – فلادية لها، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها ” (4). 5301 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، فقال: إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد، قال: وأن شلت بعض


(1) ظاهره تساوي الاسنان لعدم التفصيل ولا يبعد حملها على المقاديم لاطلاق السن عليها واطلاق الضرس على المآخير شايع. (2) لم أجده مسندا وسيجئ مضمونه. (3) قال الفاضل التفرشي: ظاهره أنه إذا ذهبت الاسنان كلها بالجناية وزادت على ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الاسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الاصلية أم لا، وينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة. (4) قال في المسالك ” فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الاصلية بحسب محلها لكن ذلك مع تمييزها عن الاصلية أما مع اشتباهها كما هو الغالب من بلوغ الاسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم

[ 137 ]

الاصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثى ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ” (1). 5302 وروى محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ” (2). 5303 وروى ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجرح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص ” (3). 5304 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم ابن عتيبة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الاسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهى اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الاضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهى ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلادية له وما نقص فلادية له، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال الحكم: فقلت إن


(1) رواه الكليني والشيخ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما ثلثي دية ذلك العضو، وعمل به الاصحاب، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية الشلل. (م ت) (2) رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى. (3) يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة، ودية موضحة الاصبع عشر دية الاصبع، والذى في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر. (م ت)

[ 138 ]

الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق: قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذى يؤخذ منه في الدية اليوم الورق أو الابل؟ فقال: الابل هي مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطا مائة من الابل: يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم، قلت: فما أسنان المائة البعير؟ فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها ” (1). باب (الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود) (وبعضهم الدية) 5305 في رواية جميل بن دراج قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وبه وليان فعفا أحدهما واراد الاخر أن يقتل، قال: يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية ” (2). 5306 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أب وأم وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاخر (3) أنا أعفو، وقال الاخر (4) أنا اريد ان آخذ الدية، قال:


(1) ” ما حال عليه الحول ” خلاف المشهور والاخبار السابقة، وقال العلامة المجلسي ولم أربه قائلا. (2) كأنه مضمون الخبر ولفظه كما في الكافي والتهذبين مسندا عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ” في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الاخر أن يعفو، قال: ان أراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه ” والظاهر أن المصنف نقله بالمعنى. (3) يعنى الاب كما هو صريح الكافي والتهذيب. (4) يعنى الام كما هو في التهذيبين والكافي.

[ 139 ]

فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الاب الذى عفا ويقتله “. 5307 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار، فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية ” (1). وقد روي أنه إذا عفا واحد من الاولياء عن الدم ارتفع القود (2). (باب العاقلة) (3) 5308 روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن


(1) ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب العامة، ويمكن أن يقال: جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود مع أنه يمكن حمله على غير العمد. (المرآة) (2) المراد ما رواه الكليني ج 7 ص 358 في الصحيح عن عبد الرحمن، عن أبي – عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون، قال: فقال: يقتل الذى لم يعف وان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا، وقال عبد الرحمن: فقلت لابي عبد الله عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما الى الذين لم يعفوا ” وقال الفاضل التفرشي: ينبغى حمله على الاستحباب للجمع. (3) العقل هو الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها ويقضبوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر يقال عقل البعير يعقله عقلا وجمعها عقول، وكان أصل الدية الابل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها، والعاقلة هي العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة ومنه الحديث ” الدية على العاقلة “. (النهاية)

[ 140 ]

كهيل (1) قال: ” اتي على بن أبي طالب (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال على عليه السلام، من عشيرتك وقرابتك فقال: ما لي بهذة البلدة قرابة ولا عشيرة فقال: من أهل أي البلدان أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى فيها قرابة وأهل بيت، فسأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل ” أما بعد فإن فلان بن فلان، وحليته كذ وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا، فإذا وردا عليك إن شاء الله فقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين (2) فإن كان من أهل الموصل ممن ولدبها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين (3)، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثى الدية، واجعل على قرابته من قبل امة ثلث الدية، وإن لم تكن له قرابة من امه ففض الدية على قرأبته من قبل ابيه من الرجال المدركين


(1) سلمة بن كهيل تابعي لم يوثق في رجالنا الخاصة صريحا بل ورد فيه بعض الذم لكن عنونه العامة كابن حجر وغيره ووثقوه فوق الغاية مع أنهم قائلون بتشيعه وكيف كان الخبر مرسل لان سلمة بن كهيل كما صرح به جماعة ولد سنة 47 ومات أمير المؤمنين عليه السلام سنة 40. راجع تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب والمعارف لابن قتيبة، واحتمال التعدد بعيد. (2) يستفاد منه أن الكافر ليس عاقلة مسلم لانه ممنوع عن ميراثه. (مراد) (3) التخصيص بالرجل يدل على أن المرأة لا تكون عاقلة ولا غير البالغ والظاهر أن الرجل الذى له سهم في الكتاب العزيز هو الاب والزوج والكلالة والدية كلها عليه لو قدر انحصار الوارث فيه، فهو حجة لمن قال بذلك وظاهر المصنف أنه يعمل بمضمون هذا الخبر ومن يمنع من ذلك بادخال قرابة الام في العاقلة أو غير ذلك يرد الخبر للقدح في سلمة بن كهيل (مراد) أقول: قد عرفت أن سلمة لم يدرك أمير المؤمنين عليا عليه السلام.

[ 141 ]

المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولدبها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأناوليه والمودي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم ” (1). 5309 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام، فمن أسلم منهم فهو حر ” (2). 5310 وروى الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته خطأ أو عمدا “. 5311 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لا تعقل العاقلة (4) الا ما قامت عليه البينة، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه شيئا “.


(1) في الكافي ” ولا أبطل دم امرئ مسلم “. ولعل الصواب ” لا يطل.. “. (2) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كما يفهم من التعليل (م ت) (3) المعتوه: الناقص العقل والمصاب بعقله. (4) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه عليهم السلام وفيه ” قال لا يضمن العاقلة الا ما قامت – الخ “.

[ 142 ]

5312 وروى الحسن بن محبوب عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ” (1). 5313 وروى العلاء، عن محمد الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام). هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو أعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم (2)، فإن لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه ” (3). باب (ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله) 5314 روي عن إسحاق بن عمار أنه قال: ” سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله (4)، قال: إن كان البويمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الديه، وإن كان إلى ارتفاع النهار


(1) ” ولا اقرارا ” أي لا يقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد، وعليهما الفتوى، وقال في الروضة: ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به وانما تعقل الخطأ المحض. وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل. (المرآة) (2) يدل على أن عمد الاعمى خطأ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بما ليس بقاتل غالبا وفيهما نظر. (م ت) (3) ينافي بظاهره ما سبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على الامام عليه السلام والمسألة محل الخلاف، قال المحقق في الشرايع: ولو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام، وقيل مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والاول مروى. (سلطان) (4) ” فلم ينقطع ” أي صار سلسل البول، وفي الكافي والتهذيب ” فقطع بوله ” وقوله: ” يمر إلى الليل ” أي استمرت، وقوله: ” فعليه الدية ” أي كاملة.

[ 143 ]

فعليه ثلث الدية “. 5315 وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (1) بالدية الكاملة “. باب (دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين) 5316 روى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة اربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفى العظم ثمانين دينارا، فإذا كسى اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل (2)، فإذا استهل فالدية كاملة ” (3). 5317 وروى محمد بن إسماعيل (4) عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قال: قلت: فإن قطرت قطرتان؟ قال: فأربعة وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمان وعشرون، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا


(1) لعل المراد استمراره إلى الليل فلا ينافي التفصيل السابق. (سلطان) (2) أي حتى يولد ويبكى ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء. (3) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة الى حين الولادة وان ولجته الروح، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد. (4) في الكافي والتهذيب ” عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني ” ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فانهما خبر واحد، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنه مجهول الحال.

[ 144 ]

كان علقة فأربعون دينارا “. 5318 وروى محمد بن إسماعيل، عن أبي شبل (1) قال: ” حضرت يونس الشيباني وعبد الله (عليه السلام) يخبرة بالديات، فقلت له: فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم (2) قال: قد علقت (3) إن كان دم صاف ففيه أربعون، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف. قال أبو شبل: فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: فيه اثنان وأربعون العشر، قلت: فإن عشر أربعين أربعة، قال: إنما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (4)، قال: فذاك العظم الذى أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك، قال: قلت: فإذا وكزها (5) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال: هيهات: يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الاشهر (6) فقد صارت فيه الحياة واستوجب


(1) الظاهر أنه عبد الله بن سعيد أبو شبل الكوفي الاسدي مولاهم، وثقة النجاشي و قال: له كتاب يرويه على بن النعمان. (2) أي متحركة أو مخلوطة، وفي بعض النسخ ” مخضضة ” والتخضض: التحرك، وفي الكافي ” متحصحصة ” بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع، وتحصحص لزق بالارض واستوى، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس. (3) قال بعض الشراح: الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه، وقوله ” ففيه – الخ ” ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه. (4) أي مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أي يكون المكسو خمس العظم فكذلك، أي ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا. (5) أي ضربها ودفعها. (6) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

[ 145 ]

الدية ” (1). 5319 وفي رواية محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” جاءت امرأة فاستعدت (2) على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل (3)، فقال له النبي (صلى الله عليه واله): اسكت سجاعة، عليك غرة عبدأو أمة ” (4). 5320 وروى جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ” إن الغرة تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين ” (5). 5321 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في امرأة شربت دواء وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (6) تسلمها إلى أبيه، ققال: وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه (7)، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته “


(1) بشرط الاستهلال كما تقدم. (2) أي طلبت منه أن ينصره. (3) أطل دمه: أهدره، والمراد أن المولود ولدميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية. (4) ” سجاعة ” منادى أي ياسجاعة أي كثير السجع في الكلام، وفي المسالك: المراد بالغرة عبد أو أمة، يقال غرة عبد أو أمة على الاضافة ويروى على البدل، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والانثى لعموم الاخبار، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد – رحمه الله – موجود في صحيحة عبيد بن زرارة، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذى يكون ثمنه عشر الدية، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار. (5) حمل على مابين العلقة والمضغة والتخيير أظهر، والله تعالى أعلم. (6) أي دية الجنين – مائة دينار -. (م ت) (7) في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح، عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله

[ 146 ]

5322 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الامة ” (2). 5323 وسأل سماعة (3) أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لابي، قال: يجوز لابيها ما وهبت له ” (4). 5324 وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص (5)، وعلى المقتول دية سخلتها “.


عليه السلام قال: ” ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا “، وروى الشيخ باسناده عن السكوني عنه عليه السلام قال: ” الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم “. (1) في الكافي ” أبى سيار ” وفى التهذيب ” ابن سنان ” والظاهر أن الصواب ” أبي سيار ” فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبدالله بن سنان، والمراد بأبي سيار مسمع ابن عبد الملك، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة. (2) يدل على أن دية جنين الامة نصف العشر وحمل على التامة، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. (م ت) (3) رواه الكليني ج 7 ص 346 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل – الخ ” ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 2 ص 526 بسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة. (4) روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره: ” ويؤدى أبوها الى زوجها ثلثى دية السقط “. (5) تقدم تفسير الطل وفى بعض النسخ ” يبطل ” والظاهر مصحفا، وقوله ” على

[ 147 ]

باب (ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله) (المسلمون ثم يعلم به الامام) 5325 روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون، (1) ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبتة مؤمنة (2) وذلك قوله الله عزوجل: ” وإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة “. باب (ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه) (3) 5326 في رواية السكوني ” أن رجلا رفع إلى على (عليه السلام) وقد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى (عليه السلام) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية ” (4). * (هامش) المقتول دية سخلتها ” أي يؤخذ من ماله، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم 5243. (1) أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الاحوال التي يجوز قتل الكفار فيها، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم، أو لم يكن الاحتراز عن قتله، أو كانوا قتلوه خطأ. (2) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في ” يعتق ” إلى القاتل، ولكن لا يلائمه قوله: ” ثم علم به الامام “. (سلطان) (3) الدوس: الوطي بالرجل والقدم. (4) رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني، وقال العلامة في التحرير: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف – انتهى، وقال صاحب المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.


[ 148 ]

باب (الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت) (1) 5327 روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية ” (3). باب (دية لسان الاخرس) 5328 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: ” سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه الدية (4)، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذى قطع ثلث دية لسانه “. باب (ما يجب في الافضاء) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة افضيت بالدية (5).


(1) المراد بالتعدي الوطى في الدبر، وظاهر المصنف حرمته. (2) كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن ” بريد ” ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة، وهما ثقتان. (3) فألح عليها أي بالغ، وقوله ” عليه الدية ” لا ينافي الحلية لانه شبه العمد. (م ت) (4) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما ” فعلية ثلث الدية ” وقال المولى المجلسي: وهو الاوفق بالاخبار الصحيحة، ولكن ماهنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ، وقال العلامة المجلسي: لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا. (5) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 ” قال: ان عليا

[ 149 ]

5329 وفي نوادر الحكمة (1) ” أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهى صحيحة، وقيمة وهى مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال ” (2). باب (ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره) 5330 روى جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية ” (3).


عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التى فعلت عقلها ” أي ديتها، وتقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت ما لم تتزوج. (1) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري كما نص عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لما فيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن الحسن بن خالد بن الوليد شيخ المصنف ما رواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع الرواة. (2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام ” أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر مابين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها ” وقال المولى المجلسي: الظاهر أن ما ذكره المصنف غير رواية التهذيب، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها والاظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره وافضاها فحكم عليه السلام بالارش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى. (3) امتعط شعره وتمعط أي تساقط والضمير في ” شعره ” راجع إلى الرأس، وفي بعض النسخ ” فامترط ” وهو بمعنى. امتعط وكأنه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع

[ 150 ]

5331 – وروى عن سلمة (1) قال: ” أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى على (عليه السلام) فأجله سنة، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية “. باب (ما يجب في اللحية إذا حلقت) 5332 في رواية السكوني ” ان عليا (عليه السلام) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية ” (2). باب (ما يجب على من قطع فرج امرأته) 5333 روى الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” أن في كتاب على (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (3) لا غرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (4).


كثيرا، وقوله ” عليه الدية ” أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت: يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة “. (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 518 بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقرى الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن – حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لما تقدم. (2) رواه الكليني ج 7 ص 316 بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان في الكافي ” أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية “. ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام. (3) أي شفرى فرجها. (4) قال العلامة المجلسي: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه، وقال المحقق في الشرايع: هي متروكة.

[ 151 ]

باب (ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض) 5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (1) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما، قال: يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها “. 5335 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) ” ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها ” (2). باب (دية مفاصل الاصابع) 5336 في رواية السكوني أن ” أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين ” (3). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله -: سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.


(1) أي ضرب بالرجل الواحدة. وقوله ” زعمت ” أي ادعت. (2) قوله ” الى ماكان ” طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور، قال العلامة – رحمه الله – في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (المرآة) (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 517 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام.

[ 152 ]

باب (دية البيضتين) 5337 في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية “. (1) باب (ما جاء في اربعة انفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا) 5338 سئل الصادق (عليه السلام) (2) ” عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال (عليه السلام): عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه “.


(1) في ذيل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ماكان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى ” وفي الروضة في الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام، وقيل – والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف – في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام وغيرها ولما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة، وتخلق الولد منها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الاطباء. (2) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (أي البزنطي أو محمد بن الفضيل) عن أبي عبد الله عليه السلام وأخذه المصنف من كتاب نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.

[ 153 ]

وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام). باب (ما يجب على من عذب عبده حتى مات) 5339 في رواية السكوني ” أن عليا (عليه السلام) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها ” (1). باب (دية ولد الزنا) 5340 في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ” (2). باب (ما جاء فيمن احدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه) (فوقع فيها انسان فعطب) (3) 5341 روى زرعة، وعثمان بن عيسي، عن سماعة قال: ” سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (4) فهو ضامن لما يسقط فيها ” (5).


(1) رواه الكليني ج 7 ص 303 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله. (3) أي مات أو هلك. (4) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فانه حينئذ محسن و ” ما على المحسنين من سبيل “. (5) رواه الكليني ج 7 ص 349 بسندين موثقين.

[ 154 ]

5342 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال: لا ” (1). 5343 وقال رسول الله صلى الله عليه واله (2): ” من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ” (3). 5344 وروى محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان من قضاء النبي صلى الله عليه واله أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار ” (4). والعجماء البهيمة من الانعام، والجبار من الهدر الذى لا يغرم. 5345 وروى وهيب بن حفص، عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال: ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا ” (5).


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 508 في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا: ” سألناه – الخ ” وذلك لانهم محسنون. (2) رواه الكليني ج 7 ص 350 والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني. (3) قال في المسالك: ظاهر الاصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب الى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا، وإذا سقط فهلك به انسان أو مال ففي الضمان قولان أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن ادريس أنه لا ضمان، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان. (4) الجبار – بضم الجيم -: الهدر، والعجماء الدابة ومنه ” السائمة جبار ” أي الدابة المرسلة في رعيها. والبئر جبار هي العادية لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أي هدر، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن. (5) يدل على ضمانهم مع التهمة، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. (م ت)

[ 155 ]

5346 وروى الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن أبى الصباح الكنانى قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: ” من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ” (1). 5347 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (2) قال: ” كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه “. باب (ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها) 5348 روى حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء ” (3). 5349 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل حمل عبده على دابه فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه ” (4). 5350 وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة ” (5).


(1) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك. (2) عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. (الصحاح) (3) في الكافي ” ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله – الخ ” ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف. (4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية، واشترط ابن ادريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (المرآة) (5) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

[ 156 ]

5351 وفي رواية السكوني ” أن عليا (عليه السلام) كان يضمن القائد والسائق والراكب ” (1). 5352 و ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية ” (2). 5353 وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان ” (3). باب (ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل) 5354 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، فقال: إن أحب أن يقطهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يده، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ” (4).


(1) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله ” أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب ” وقال العلامة المجلسي: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلا ينافي المشهور. (2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن على عليه السلام، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا. (3) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: ” الا أن يضربها انسان ” الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ. (المرآة) (4) أي ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

[ 157 ]

باب (ما يجب على من قطع رأس ميت) 5355 روى الحسين بن خالد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: ” دية الجنين إذ ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهى لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك (1)، قلت: فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه (2) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه واله) “. 5356 وفي نوادر محمد بن أبى عمير ” أن الصادق (عليه السلام) قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحى ” (3). 5357 وفى رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل قطع رأس الميت، قال: عليه الدية (4) لان حرمته ميتا كحرمته وهى حي “.


(1) دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر، ولو كان له دين وليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر، والسيد المرتضى – رحمه الله – أوجب جعلها في بيت المال، وقال العلامة المجلسي: العمل بالمروى أولى. (2) السدر – بالتحريك – كالدوار ويعرض كثيرا لراكب البحر، وفي الكافي ” فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه – الخ “. (3) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وكأن أشديته من حيث العقوبة الاخروية ظاهرا. (4) أي دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.

[ 158 ]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الديه، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين (1). 5358 وروى عن أبى جميلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ” ميت قطع رأسه (2) قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله عزوجل، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام ” (3). باب (ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر) 5359 روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة، فقال: إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك ” (4). باب (ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على) (ظهره انتبه فقتله) 5360 روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه، فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية


(1) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لانه مبنى على أن المراد بقوله عليه السلام ” عليه الدية ” الدية الكاملة ولم يثبت. (2) فيه سقط والصواب ” قطع رأسه رجل “. (3) قوله عليه السلام ” عليه الدية ” أي دية الجنين، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الاسدي النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه السلام. (الخلاصة) (3) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره ” وأما ماكان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها “.

[ 159 ]

له ولا قود ” (1). باب (ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد) (منهم فمات) 5361 روى محمد بن أبى عمير، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ” (2). باب (الرجل يقتل وعليه دين) 5362 روى محمد بن أسلم الجبلى (3)، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله


(1) رواه الكليني ج 7 ص 293، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 504 في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ويمكن رواية الحسين عن أبي الحسن عليه السلام لكن الظاهر أنه سهو، والراقد النائم، وقوله ” انتبه ” في الكافي ” فلما صار على ظهره أيقن به ” وفي التهذيب ” فلما صار على ظهره ليقربه ” وفي بعض نسخة ” ليضربه “، وبعجه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه، والخبر يدل على جواز الدفع عن النفس والعرض وان انجر إلى القتل. (2) رواه الكليني والشيخ، وقال في المسالك: في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية، وقال في الشرايع: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية – إلى أن قال -: وفي النهاية: إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الاخر ان ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه، وفي الرواية بعد والاشبه الاول. (3) الجبلى اما نسبة إلى جبل – بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمومة – وهي بليدة على جانب دجلة من الجانب الشرقي بين النعمانية وواسط أو بين بغداد وواسط ينسب إليها خلق كثير أو إلى جبل طبرستان بل هو الصواب ومحمد بن أسلم أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان أو إلى طبرستان وهو الاصوب ويكنى أبا جعفر يقال: انه كان غاليا كما في الخلاصة.

[ 160 ]

ابن مسكان عن أبى بصير قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا ” (1). باب (ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبى فمات أو تدفع الولد إلى) (ظئر اخر فتغيب به) 5363 روى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن على، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: ” أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر


(1) في المسالك: إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما (وهو مختار المحقق وابن ادريس والعلامة في أكثر كتبه) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى ” وقد جعلنا لوليه سلطانا ” وقوله تعالى ” النفس بالنفس “، والثاني أنه لا يجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الاصول وحملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية فانه يجب قبولها ولا يجوز للاولياء القصاص الابعد الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، والاشهر الجواز مطلقا. (2) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السلام، ورواه الكليني ج 7 ص 370 عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

[ 161 ]

فإن الدية على عاقلتها ” (1). 536 4 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا اخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى، قال: الدية كاملة ” (2). ورواه على بن النعمان، عن ابن مسكان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، ورواه حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. 5365 وروى حماد، عن الحلبي قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت امه أنها لا تعرفه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة ” (4). باب (ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر) 5366 روى الحسين بن علوان (5) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه (عليهم السلام) عن على (عليه السلام) ” أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه


(1) قال في الشرايع: لوا نقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولو كان لضرورة فديته على عاقلتها، وقال في المسالك: في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للاصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين. (2) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية. (3) في التهذيب ج 2 ص 508 عن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلى بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. (4) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لو أثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. (م ت) (5) لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.

[ 162 ]

إذا عقر بالليل “. وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (1) “. باب (ام الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا) 5367 روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول ” إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به ” (2). باب (ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها) 5368 في رواية السكوني ” أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل ” (3). باب (ما يجب على صاحب البختى المغتلم إذا قتل رجلا) 5369 روى حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” سئل عن بختى اغتلم (4) فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره، فقال:


(1) قضى بذلك على عليه السلام كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد. (2) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فانها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به. وما ورد في بعض الاخبار أنها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه الله، ولكن وهب بن وهب أبوالبختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به. (3) ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا. (4) البختي الابل الخراسانية، والغلمة – بالضم -: شهوة الضراب، والمراد هنا الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران.

[ 163 ]

صاحب البختى ضامن للدية (1)، ويقبض ثمن بختيه “. باب (ما يجب من احياء القصاص) 5370 روى على بن الحكم، عن أبان الاحمري، عن أبى بصير يحيى بن أبى القاسم الاسدي عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” لما حضرت النبي (صلى الله عليه واله) الوفاة نزل جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا رسول الله هل لك في الرجوع إلى الدينا؟ فقال: لا قد بلغت رسالات ربى، فأعادها عليه، فقال: لا بل الرفيق الاعلى (2)، ثم قال النبي (صلى الله عليه واله) والمسلمون حوله مجتموعون: أيها الناس إنه لانبى بعدي ولا سنة بعد سنتى، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن اتبعه فإنه في النار، أيها الناس أحيوا القصاص (3)، وأحيوا الحق لصاحب الحق (4) ولا تفرقوا، أسلموا وسلموا تسلموا، كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز “.


(1) أي مع علمه بسكره، وفي الروضة: يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور، فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله واهمل حفظه وان جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان. (2) في النهاية ” وألحقني بالرفيق الاعلى ” الرفيق: جماعة الانبياء الذين يسكنون أعلى عليين، وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع ومنه قوله تعالى ” وحسن اولئك رفيقا ” والرفيق: المرافق في الطريق، وقيل معنى ” الحقني بالرفيق الاعلى ” أي بالله تعالى، يقال: الله رفيق بعباده، من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل. وغلط الازهري قائل هذا واختار المعنى الاول، ومنه حديث عائشة ” سمعته يقول عند موته: ” بل الرفيق الاعلى ” وذلك أنه خير بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله عزوجل فاختار ما عنده سبحانه. (3) أي لو أراده الولى، والظاهر أن الخطاب للائمة ومن نصبوهم خاصا، أو عاما على اشكال. (م ت) (4) تعميم بعد تخصيص أو في غير الدماء، وقوله ” ولا تفرقوا ” أي عن متابعة من أوجب الله طاعتهم من أولي الامر المعصومين. وأسلموا بقبول ولايتهم. (م ت)

[ 164 ]

باب (ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها) 5371 روى يونس بن عبد الرحمن (1) عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف. درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إياه شئ لانه سارق ” (2). 5372 وروى محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) قال: ” سألته عن لص دخل على امرأة وهى حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته، قال: هدر دم اللص ” (3).


(1) الظاهر أنه مأخوذ من كتابه ولم يذكر طريقه إليه، وروى الكليني والشيخ نحوه عن على، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة عنه عليه السلام. (2) في المسالك ” هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقررة من وجوه – الاول: أن قتل العمد يوجب القود فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود، وأجاب المحقق – رحمه الله – عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا بل مع امكانه ان لم نقل ان موجب العمد ابتداء أحد الامرين، الثاني أن في الوطي مكرها مهر المثل فلم حكم باربعة آلاف خصوصا على القول بانه لا يتجاوز السنة، وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل ومنع تقديره بالسنة مطلقا فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك، الثالث أن الواجب على السارق قطع اليد فلم يطل دمه، وأجاب بأن اللص محارب والمرأة قتلته دفعا عن المال فيكون دمه هدرا، الرابع أن قتلها له كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا، وأجاب بأنها قصدت قتله دفاعا لا قودا ليوافق الاصول فلو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا ولا شئ على أوليائه “. (3) تقدم تحت رقم 5324 نحوه.

[ 165 ]

5373 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ” في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل اهدر دمه). 5374 وروى جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل) (1). باب (المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة) (زوجها وما يجب في ذلك) 5375 روى يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (2) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج). باب (من مات في زحام الاعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر) (لا يعلم من قتله) 5376 روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): ” من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال).


(1) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن، والخبر بأبواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة. (2) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن طلحة، والمراد بليلة البناء الزفاف، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.

[ 166 ]

باب * (الرجل يقتل فيوجد متفرقا) * 5377 – روى محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلته، ووسطه وصدره ويداه في قبيله والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه ” (1) 5378 – وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه قال: يصلى على الذي فيه قلبه (). باب * (الشجاج وأسمائها) * قال الاصمعي: أول الشجاج الحارصة، وهى التى تحرص الجلد يعنى تشققه ومنه قيل: حرص القصار الثوب أي شقه، ثم الباضعة وهى التى تشق اللحم بعد الجلد (3)، ثم المتلاحمة وهى التى أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهى التى بينها وبين العظم قشرة رقيقة، وكل قشرة رقيقة فهى سمحاق، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحق من شحم (4)، ثم الموضحة وهى التى تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهى التى تهشم العظم، ثم المنقلة وهى التى تخرج منها فراش العظام، وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة


(1) الظاهر أن اليدين ذكرتا تبعا لقول السائل والمدار على الصدور وتقدم الخبر في المجلد الاول تحت رقم 484. (2) لا مدخل لهذا الخبر وكذا الخبر السابق هنا الا باعتبار تلازم الصلاة واللوث للدية. (م ت) (3) لم يذكر الدامية لانها داخلة في الباضعة والمتلاحمة. (م ت) (4) في بحر الجواهر لمحمد بن يوسف الطبيب الهروي: السمحاق – بالكسر -: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، والشجة إذا بلغت بها سميت سمحاقا إيضا تسمية الحال باسم المحل

[ 167 ]

” ويتبعهم منها فراش الحواجب ” (1) ثم المأمومة وهى التى تبلغ أم الرأس وهى الجلدة التى تكون على الدماغ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهى التى تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ. باب * (ما جاء فيمن قتل ثم فر) * 5379 روى الحسن بن على بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: ان كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب ” (2). 5380 وروى الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال: كان على عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل، ثم يقتله، ولا تخالف عليا (عليه السلام “) (3). باب * (دية الجراحات والشجاج) * (4) 5381 روى القاسم بن محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” في الموضحة: خمسة من الابل، وفي السمحاق التى دون الموضحة أربعة من الابل (5) وفى المنقلة خمسة عشر من الابل، وفى الجائفة ثلث –


(1) صدره ” تطر فضاضا بينها كل قونس ” والقونس: أعلى الرأس، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف. (2) يدل على أنه يؤخذ من ماله ان كان والا فمن الاقرب إليه ان كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم. (م ت) (3) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل. (4) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه. (م ت) (5) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة

[ 168 ]

الدية: ثلاث وثلاثون من الابل (1)، وفي المأمومة ثلث الدية “. 5382 وفي رواية ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” في الباضعة: ثلاثة من الابل ” (2). 5383 وروى الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين (3)، عن ذريح المحاربي قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية


وفيها بعير، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي المسماة بالسمحاق، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة، وإذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء، ولا بأس به مع ظهور المراد. (م ت) (1) وهو قريب من الثلث. (سلطان) (2) أطلق الباضعة هنا على المتلاحمة (م ت) والكافي ج 7 ص 326 في الضعيف – لمكان سهل بن زياد – عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: ” قال أمير المؤمنين (ع): ” قضى رسول الله (ص) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل ” وفي ص 327 عن السكوني عنه عليه السلام ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفى الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة ” والمشهور بين الاصحاب أن الحارصة وهي القاشرة للجلد فيها بعيران، والباضعة وهي الاخذة كثيرا في اللحم ولا تبلغ سمحاق العظم وفيها ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة على الاشهر، وقيل ان الدامية هي الحارصة وأن الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق، واتفق القائلان على أن الاربعة ألفاظ موضوعة لثلاثة معان وأن واحدا منها مترادف والاخبار مختلفة أيضا والنزاع لفظي. (المرآة) (3) صالح بن رزين كوفي قال النجاشي: له كتاب، وقال الشيخ: له أصل.

[ 169 ]

في مقام واحد (1) فمات الرجل، قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين ” (2). 5384 – وروى ابن محبوب، عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الموضحة في الرأس كماهي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ” (3). 5385 وفي رواية أبان قال: (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة “. 5386 وفي رواية السكوني ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الابل ” (4). 5387 وقال أبو عبد الله (عليه السلام) ” في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما ” (5). باب * (نوادر الديات) * 5388 روى عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ


(1) أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية، وقيل شجه قبل تلك الموضحة، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة، ولعل قوله ” في مقام واحد ” لعدم توهم اندمال الاولى. (2) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم ارادة القتل، ولم يكن بما يقتل غالبا، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد. (3) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما. (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني. (5) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه السلام، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.

[ 170 ]

ابن نباتة قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت (1)، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة ” (2). 5389 وروى عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” قال على (عليه السلام): من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه ” (3). 5390 روى عبد الله بن سنان، عن الثمالى، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله قال (4): ” لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار “. 5391 وفي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما (5) ودية الكلب الذى ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل ” (6).


(1) نخس الدابة: غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت، ونخس بغلان هيجه وأزعجه، وقمص الفرس وغيره: عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا، ووثب ونفر. (2) سنده ضعيف، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أو مكرهة، وقال سلطان العلماء: هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند، وقال المحقق في الشرايع أبو جميلة ضعيف فلا استناد بنقله، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، وهذا وجه حسن. وقال ابن ادريس وجها ثالثا: أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الاصحاب هو الاول. وقال الفاضل التفرشي: لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما. (3) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البخترى ضعيف كذاب، وقال المولى المجلسي: الظاهر أن المراد أنه لايقر بالقتل لخوف القصاص، أو يقر بالخطأ مع كونه عامدا، أو يقول للورثة: ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فانه أخف لحسابه يوم القيامة. (4) كذا مقطوعا. (5) قال سلطان العلماء: هو قول الشيخ وابن ادريس، والاكثر على وجوب الكبش وقيل وجوب القيمة. (6) أي ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لادية له. (مراد)

[ 171 ]

5392 وروى محمد بن سنان، عن أبى الجارود (1) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” كانت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يردوها عن شئ وقعت فيه (2)، قال: فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما (3) فقتلها فقال له على عليه السلام: والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم ” (4). 5393 وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) ” في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، فقال: ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الارش ” (5). 5394 وروى الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، وحسين الرواسي، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ” المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال: لا، فقلت: إنما هو نطفة، قال: إن أول ما يخلق نطفة ” (6).


(1) هو زياد بن المنذر الخارقي الحوفي مولاهم كوفي تابعي زيدي أعمى وتغير حاله لما خرج زيد، تنسب إليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائري. حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد ابن بكر الارجني عنه. (2) أي لا يردونها حذفت النون للتخفيف أي لا يمنعونها عن شئ وقف فيه يأكله. (مراد) (3) فوق بمعنى أوفق أي وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهرى: الفوق: موضع الوتر من السهم وفوقت السهم أي جعلت له فوقا، وأفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمي به وأوفقته أيضا، ولا يقال أفوقته وهو من النوادر – انتهى، وقال الفيومي: فوقت له تفويقا جعلت له فوقا، وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت: أفقته افاقة. (4) الظاهر أنها كانت دية تلك البغلة، ويمكن أن يكون قيمتها. (م ت) (5) المشهور بين الاصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. (المرآة) (6) يدل على حرمة شرب الدواء لاسقاط النطفة، وسند الخبر موثق كالصحيح وتقدم في المجلد الاول ص 94 كلام فيه للمؤلف رحمه الله.

[ 172 ]

5395 وروى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألني داود بن على (1) عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان: فقال السلطان أن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتى فقتلته ” (2). 5396 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن على بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيب (3) أن معاوية كتب إلى أبى موسى الاشعري أن ابن أبى الحسين (4) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر، قال: فسأل أبو موسى عليا (عليه السلام)، فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قال: كتب الي معاوية ان ابن أبى الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله، وقد أشكل [ حكم ذلك ] على القضاة (5) فرأيك في هذا؟ فقال (عليه السلام): أنا أبو الحسن إن جاء باربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع إليه برمته “. 5397 وفي رواية ابن ابى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم ” (6). 5398 وروى محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)


(1) الظاهر أنه داود بن على بن عبد الله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس. (2) قوله ” فقلت أرى أن لا يقتله ” أي من حيث أنه لا يقبل ذلك منه فيقاد به، إذ لو قبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لانه دخل بيتى. (مراد) (3) في التهذيب ج 2 ص 535 ” عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب ” وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ. (4) في بعض النسخ ” ابن أبي الحصين ” وفي التهذيب ” ابن أبي الجسرين “. (5) في بعض النسخ ” قد اشكل عليه القضاء “. (6) يدل على أن الحق يورث (م ت) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن.

[ 173 ]

في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين ” (1). 5399 و ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقا اصحابه للذى عقله أغرم لنا بعيرنا، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه ” (3). 5400 وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده قال: ” رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئرفمات فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إنى كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفى فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ذلك وكتب إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأل فقال (عليه السلام): إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود (عليه السلام) على ريح فقالت كنت على فوق بيتى فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان (عليه السلام)


(1) رواه الكليني ج 7 ص 367 بسند حسن كالصحيح، والمشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، وذهب الشيخ في الخلاف الى أن كل ما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في أحدهما نصفها وعمل بمضمون هذا الخبر وأمثاله ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم، وسائر الاصحاب ذكروها رواية وقال المحقق: لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل رجع إلى الارش السوقي وروى في عين الدابة ربع قيمتها. (2) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر (ع). (3) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم عليه السلام حصة العاقل ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لانه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لا يسقط من علو أو في بئر، وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. (م ت)

[ 174 ]

بالريح (1) فقال لها: ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح: يا نبى الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها، فقضى سليمان (عليه السلام) بأرش يدها على أصحاب السفينة “. 5401 وفي رواية أبان بن عثمان ” أن عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إاليه وأمره أن يقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الاول، فقال: أنت قاتل أخى ولى أن اقتلك، فقال له: قد قتلتنى مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا أيها الناس والله قد قتلني مرة فمروا به على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأخبره بخبره، فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك، فدخل (عليه السلام) علي عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ قال: يقتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا ” (2). باب (الوصية من لدن آدم عليه السلام) 5402 روى الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام)


(1) قيل: لعل المدعو والمجيب الملك الموكل بالريح ولعل نقله عليه السلام حكم سليمان (ع) لاسكانهم لا لانه حجة. وكيف كان الخبر مرفوع ومروى في التهذيب بنحو أبسط بدون ذكر المأمون والفقهاء بسند ضعيف. (2) قال في المسالك: الرواية ضعيفة بالرجال والارسال وان كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وأتباعه ولذلك اختار المحقق التفضيل بأنه ان كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصالم يكن الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية وان كان قد ضربه بما هو كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح لانه استحق عليه ازهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له لانه جرحه بماله فعله والمباح لا يستعقب الضمان، ويمكن حمل الرواية عليه. (3) لانشك في أن الوصية متصلة من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الاوصياء عليهم السلام

[ 175 ]

قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه واله): أنا سيد النبيين، ووصيي سيد الوصيين، وأوصياؤه سادة الاوصياء، إن آدم (عليه السلام) سأله الله عزوجل أن يجعل له وصيا صالحا، فأوحى الله عزوجل إليه إنى أكرمت الانبياء بالنبوة ثم اخترت من خلقي خلقا وجلعت خيارهم الاوصياء (1) فأوحى الله تعالى ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث، فأوصى آدم (عليه السلام) إلى شيث وهو هبة الله بن آدم، وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء (2) التي أنزلها الله عزوجل على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثا، وأوصى شبان إلى


لكن مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي بترى عامى يقال له: ابن دوال دوز، والمخالفون اختلفوا في شأنه فبعضهم رفعوه فوق مقامه وبجلوه وقالوا: ” ما علم مقاتل بن سليمان في علم الناس الاكالبحر الاخضر في سائر البحور “، وبعضهم كذبوه وهجروه ورموه بالتجسيم ففي تهذيب التهذيب للعسقلاني عن أحمد بن سيار المروزى قال: مقاتل بن سليمان متهم متروك الحديث مهجور القول، سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول: ” أخبرني حمزة بن عمير أن خارجة مر بمقاتل وهو يحدث الناس فقال: حدثنا أبو النضر – يعنى الكلبى – قال: فمررت عليه مع الكلبي فقال الكلبى: والله ما حدثته قط بهذا، ثم دنامنه فقال: يا أبا الحسن أنا أبو النضر وما حدثتك بهذا قط، فقال مقاتل: اسكت يا أبا النضر فان تزيين الحديث لنا انما هو بالرجال ” وفيه قال أبو اليمان: قام مقاتل فقال: سلوني عما دون العرش حتى أخبركم به، فقال له يوسف السمتي: من حلق رأس آدم أول ما حج؟ قال: لا أدري، وفيه أيضا عن العباس بن الوليد عن أبيه قال: سألت مقاتل بن سليمان عن إشياء فكان يحدثني بأحاديث كل واحد ينقض الآخر، فقلت بأيها آخذ؟ قال: بأيها شئت، وقال ابن معين انه ليس بثقة، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث كذاب، وقال ابن سعد: أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه، وقال النسائي: كذاب وفي موضع آخر: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة وعد منهم مقاتل بن سليمان، وقال البرقي في رجاله: انه عامي وعنونه العلامة في الضعفاء وعده من أصحاب الباقر عليه السلام وقال: بترى، ثم أعلم أن هذا الخبر رواه المصنف بسند صحيح عن مقاتل في كمال الدين وتمام النعمة ص 212 طبع مكتبتنا. (1) زاد هنا في كمال الدين ” فقال آدم عليه السلام يا رب فاجعل وصيي خير الاوصياء “. (2) في بعض نسخ كمال الدين ” هو ابن له من الحوراء “.

[ 176 ]

محلث، وأوصى محلث إلى محوق، وأوصى محوق إلى غثميشا، وأوصى غثميشا إلى اخنوخ وهو إدريس النبي (عليه السلام)، وأوصى إدريس إلى ناحور، ودفعها ناحور إلى نوح (عليه السلام)، وأوصى نوح إلى سام، وأوصى سام إلى عثامر، وأوصى عثامر إلى برغيثاشا، وأوصى برغيثاشا إلى يافث، وأوصى يافث إلى برة، وأوصى برة إلى جفسية، (1) وأوصى جفسية إلى عمران، ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل (عليه السلام،) وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق، وأوصى إسحاق إلى يعقوب، وأوصى يعقوب إلى يوسف، وأوصى يوسف إلى بثريا، وأوصى بثريا إلى شعيب، ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران (عليه السلام)، وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون، وأوصى يوشع بن نون إلى داود (2)، وأوصى داود إلى سليمان (عليه السلام)، وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا، وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا، ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم (عليه السلام) وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمون الصفا، وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا، وأوصى يحيى بن زكريا (3) إلى منذر، وأوصى منذر إلى سليمة، وأوصى سليمة


(1) في كمال الدين ” إلى خفيسة وأوصى خفيسة إلى عمران “. مضطرب لان يوشع بن نون كان معاصرا لموسى عليه السلام وكان بينه وبين داود عليهما السلام أزيد من ثلاثمائة عام فإن خروج بني اسرائيل من مصر مع موسى عليه السلام 1500 قبل الميلاد وكان داود عليه السلام في 1000 قبل الميلاد فكيف يتصل الوصية الا أن نقول بأن يوشع من المعمرين ولا يقول به أحدهما لا يذكره المصنف في باب المعمرين من كتاب كمال الدين. (3) هذا أيضا مضطرب وانما قتل يحيى في أيام عيسى عليه السلام وقال المفسرون في قوله تعالى ” يا يحيى خذ الكتاب بقوة ” المراد بالكتاب التوراة لا الانجيل وفيه ” وآتيناه الحكم صبيا ” وفي الكافي ج 1 ص 382 في الصحيح عن يزيد الكناسي قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام أكان عيسى بن مريم عليه السلام حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبيا حجة لله غير مرسل – إلى أن قال – قلت: فكان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد، فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال، ثم صمت ولم يتكلم حتى مضت

[ 177 ]

إلى بردة ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك يا على وأنت تدفعها إلى وصيك، ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الارض بعدك، ولتكفرن بك الامة ولتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معى، والشاذ، عنك في النار، والنار مثوى الكافرين “. وقد وردت الاخبار الصحيحة (1) بالاسانيد القوية أن رسول الله (صلى الله عليه واله) أوصى بأمر الله تعالى إلى على بن أبى طالب (عليه السلام)، وأوصى على بن أبي طالب إلى الحسن وأوصى الحسن إلى الحسين، وأوصى الحسين إلى على بن الحسين، وأوصى على بن الحسين إلى محمد بن على الباقر، وأوصى محمد بن على الباقر إلى جعفر بن محمد الصادق وأوصى جعفر بن محمد الصادق إلى موسى بن جعفر، وأوصى موسى بن جعفر إلى ابنه على بن موسى الرضا، وأوصى على بن موسى الرضا إلى ابنه محمد بن على، وأوصى محمد بن على إلى ابنه على بن محمد، وأوصى على بن محمد إلى ابنه الحسن بن على: وأوصى الحسن بن على إلى ابنه حجة الله القائم بالحق الذى لو لم يبق من الدينا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملاها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. 5403 وروى يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر محمد بن على الباقر (عليهما السلام) قال: ” إن اسم النبي (صلى الله عليه واله) في صحف ابراهيم الماحي، وفي توراة موسى الحاد، وفي إنجيل عيسى أحمد، وفي الفرقان محمد، قيل: فما تأويل الماحي؟ قال: الماحي صورة الاصنام وماحى الاوثان والازلام وكل معبود دون الرحمن، وقيل: فما تأويل الحاد؟ قال: يحاد من حاد الله ودينه قريبا كان أو


له سنان وكان زكريا الحجة لله عزوجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين، ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير، أما تسمع لقوله عزوجل: ” يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا – الحديث “. (1) راجع الكافي كتاب الحجة أبواب النصوص.

[ 178 ]

بعيدا (1) قيل: فما تأويل أحمد؟ قال: حسن ثناء الله عزوجل عليه في الكتب بما حمد من أفعاله، قيل: فما تأويل محمد؟ قال: إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه، وإن اسمه المكتوب على العرش محمد رسول الله وكان (عليه السلام) يلبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة ذات الاذنين في الحروب (2) وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها، وكان له قضيب يقال له الممشوق (3)، وكان له فسطاط يسمى الكن، وكانت له قصعة تسمى السعة، وكان له قعب يسمى الرى (4)، وكان له فرسان يقال لاحدهما: المرتجز (5)، والاخر السكب، وكان له بغلتان يقال لاحديهما: الدلدل والاخرى الشهباء، وكانت له ناقتان يقال لاحديهما: العضباء والاخرى الجدعاء (6)، وكان له سيفان يقال لاحدهما ذو الفقار والاخرى العون، وكان له سيفان آخران يقال لاحدهما: المخذم والآخر الرسوم (7)، وكان له حمار يسمى اليعفور، وكانت له عمامة تسمى السحاب، وكان


(1) يحاد أي يبغض ويعاند. (2) قال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت قلنسوة مخيطة لها طرفان لستر الاذنين من أن تصل اليهما حربة، وفي غير حال الحرب تثنى من فوق ليظهر الاذنان كما هو المتعارف في بلاد الهند، وعندما يصنع الاذنان للبيضة الحديدية. (3) أي عصا طويلة دقيقة وهي أيضا للخطب. (4) القعب: القدح الضحم الغليظ من الخشب. (5) سمي به لحسن صهيله كأنه ينشد رجزا، والسكب بمعنى كثير الجري كانما يصب جرية صبا. (م ت) (6) دلدل في الارض ذهب وفر: ومنه الدلدل لحسن جريه، والشهباء البيضاء، والعضباء بالمهملة المعجمة – أي المشقوقة الاذن ولم تكن كذلك وكانت قصيرتها فسميت بذلك، أو بمعنى قصيرة اليد كما قاله الزمخشري، والجدعاء – بالدال المهملة – أي المقطوعة الاذن ولم يكن كذلك بل سميت بها لقصر اذنها. (م ت) (7) ذو الفقار سيف أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يوم أحد وسمي به لما في ظهره من الفقرات كفقرات الظهر أو لكونه يقطع فقرات الكفار، وفي النهاية الاثيرية ” لانه كان فيه حفر صغار حسان، والمفقر من السيوف: الذي فيه حزوز مطمئنة “. والمخذم – بالشد كمعظم – القاطع والرسوم فعول من الرسم وهو ضرب من السير سريع يؤثر في الارض.

[ 179 ]

له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة، حلقة بين يديها وحلقتان خلفها وكانت له راية تسمى العقاب، و كان له بعير يحمل عليه يقال له: الديباح، وكان له لواء يسمى المعلوم، وكان له مغفر يسمى الاسعد، فسلم ذلك كله إلى على (عليه السلام) عند موته وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر على (عليه السلام) أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، وأحسن إلى من أساء إليك “. 5404 وروى المعلى بن محمد البصري، عن جعفر بن سليمان، عن عبد الله بن الحكم، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال: النبي (صلى الله عليه واله): ” إن عليا وصيي وخليفتي، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتى، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي، من والاهم فقد والانى، ومن عاداهم فقد عاداني، ومن ناوأهم فقد ناوأنى (1) ومن جفاهم فقد جفاني، ومن برهم فقد برنى وصل الله من وصلهم، وقطع الله من قطعهم، ونصر الله من أعانهم، وخذل الله من خذلهم اللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتى وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا “. 5405 وروى عن ابن عباس (2) أنه قال: سمعت النبي (صلى الله عليه واله) يقول لعلى (عليه السلام): ” يا على أنت وصيي أوصيت اليك بأمر ربى، وانت خليفتي استخلفتك بأمر ربى، يا على أنت الذى تبين لامتي ما يختلفون فيه بعدي، وتقوم فيهم مقامي قولك قولي، وأمرك أمري، وطاعتك، طاعتي، وطاعتي طاعة الله، ومعصيتك معصيتى ومعصيتي معصية الله عزوجل أ. 5406 وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفى، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن على بن أبى حمزة، عن أبيه، عن يحيى بن أبى القاسم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: ” قال رسول الله


(1) ناوأه مناوءه أي عاداه أو فاخره وعارضه والاول أنسب لقرينة المقام. (2) رواه المصنف مسندا من رجال من العامة في الامالي.

[ 180 ]

صلى الله عليه واله: الائمة بعدي اثنا عشر أولهم على بن أبى طالب وآخرهم القائم فهم خلفائي وأوصيائي واوليائي وحجج الله على امتى بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر “. 5407 وقال رسول الله (صلى الله عليه واله): ” إن لله تعالى مائة ألف نبى وأربعة عشرون ألف نبى أنا سيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزوجل ولكل نبى وصى أوصى إليه بأمر الله تعالى ذكره، وإن وصيي على بن أبى طالب لسيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزوجل “. 5408 وروى الحسن بن محبوب عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: ” دخلت على فاطمة (عليها السلام) وبين يديها لوح فيه أسماء الاوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر أحدهم القائم، ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم على – عليهم السلام – “. وقد أخرجت الاخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (1) في إثبات الغيبة وكشف الحيرة، ولم أورد منها شيئا في هذا الموضع لانى وضعت هذا الكتاب لمجرد الفقه دون غيره، والله الموفق للصواب والمعين على اكتساب الثواب. باب (ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من رد) (بصره وسمعه وعقله ليوصي) 5409 روى محمد بن أبى عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” مامن ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت، فهي حق على كل مسلم ” (2).


(1) ص 308 إلى 313 طبع مكتبتنا. (2) رواه الكليني ج 7 ص 3 في الحسن كالصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال له رجل ” اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل

[ 181 ]

باب (حجة الله عزوجل على تارك الوصية) 5410 روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا المؤمن، عن على بن أبى نعيم عن أبى حمزة، عن بعض الائمة (عليهم السلام) (1) قال: ” إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك مالو يعلم به أهلك ما واروك (2)، وأوسعت عليك فاستقرضت منك (3) فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة (4) عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا). باب (في الوصية انها حق على كل مسلم) 5411 روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الوصية، فقال: هي حق على كل مسلم “. 5412 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر (عليه السلام): ” الوصية حق، وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فينبغي للمسلم أن يوصي ” (5).


ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” مامن ميت – الحديث “. (1) مروى في التهذيب ج 2 ص 383 عن أحدهما عليهما السلام. (2) أي ما دفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة. (3) اشارة الى قوله عزوجل ” من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا – الآية “. (4) أي مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك فقصرت ولم تأت بما كان لك بمنزلة الزاد وأنت على جناح السفر. (مراد) (5) يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف وكان ذلك حقا على المتقين.

[ 182 ]

باب (في ان الوصية تمام ما نقص من الزكاة) 5413 روى مسعدة بن صدقة الربعي (1)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” قال على (عليه السلام): الوصية تمام ما نقص من الزكاة ” (2). باب (ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار) 5414 روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” قال على (عليه السلام): من أوصى فلم يحف ولم يضار (3) كان كمن تصدق به في حياته ” (4). باب (ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذى قرابته ممن لا يرث بشئ) (من ماله قل أو كثر) 5415 روى عبد الله بن المغيرة، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه


(1) الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدى وأما الربعي فهو مسعدة بن الفرج وعنونهما الشيخ والنجاشي في عنوانين ولا يبعد اتحادهما والنسبة في أحدهما إلى الجد، والعلم عند الله تعالى عزوجل. (2) أي الوصية للفقراء من الارحام وغيرهم تجبر ما نقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة النافلة متمم للفريضة وهكذا صيام النافلة. (3) ” لم يحف ” أي لم يظلم في الكذب في الاقارير لحرمان الورثة ” ولم يضار ” أي بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للاول. (م ت) (4) مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لان المال حينئذ ماله وهو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله ورحمته جعل مثله إذا لم يظلم. (م ت)

[ 183 ]

عليهما السلام قال: ” من لم يوص عند موته لذوي قرابته (1) فقد ختم عمله بمعصية ” (2). باب (ما جاء فيمن لم يحسن وصيته عند الموت) 5416 روى العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروءته وعقله، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) أوصى إلى على (عليه السلام)، وأوصى على إلى الحسن، وأوصى الحسن عليه السلام إلى الحسين، وأوصى الحسين (عليه السلام) إلى على بن الحسين، وأوصى على ابن الحسين (عليهما السلام) إلى محمد بن على الباقر (عليهما السلام) “. باب (ثواب من ختم له بخير من قواو فعل) 5417 روى أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه واله): من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله عزوجل دخل الجنة “. باب (ما جاء في الاضرار بالورثة) 5418 روى عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: ” قال على عليه السلام: ما أبالى أضررت بولدى أو سرفتهم ذلك


(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 382 وزاد فيه هنا ” ممن لا يرثه ” وهو الموافق لما عنونه المصنف – رحمه الله – ولعل السقط وقع من النساخ. (2) لمخالفته ما أمر الله به في قوله ” ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين “.

[ 184 ]

المال ” (1). باب * (العدل والجور في الوصية) * 5419 روى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض “. باب (في ان الحيف (2) في الوصية من الكبائر) 5420 روى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ” قال على عليه السلام: الحيف في الوصية من الكبائر ” (3).


(1) قال ابن ادريس في السرائر ص 382 ” سرفتهم ” بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورة والفاء، ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم لان السرف والاغفال والخطأ، وقد سرفت الشئ بالكسر إذا أغفلته وجهلته، وحكى الاصمعي عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكانا فأخلفهم فقيل له في ذلك، فقال: ” مررت بكم فسرفتكم ” أي أخطاتكم وأغفلتكم، ومنه قول جرير: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية * ما في عطائهم من ولاصرف أي اغفال ويقال: خطأ، أي لا يخطئون موضع العطاء بأن يعطوه من لا يستحق ويحرموه المستحق، هكذا نص عليه جماعة أهل اللغة ذكره الجوهرى في كتاب الصحاح وأبو عبيدة الهروي في غريب الحديث وغيرهما من اللغو يين، فأما من قال في الحديث ” سرقتهم ذلك المال ” بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى الى مفعولين بغير حرف الجر يقال: سرقت منهم مالا، وسرفت بالفاء يتعدى إلى مفعولين بغير واسطة حرف الجر فليلحظ. (2) في بعض النسخ ” الجنف ” هنا وما يأتي في الحديث. (3) الحيف: الجور والظلم، والجنف أيضا الجور والميل عن العدل والحق، وكونهما كبيرة اما واقعا أو مبالغة.

[ 185 ]

باب (مقدار ما يستحب الوصية به) 5421 روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ” قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف ” (1). 5422 روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير (2) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت (3) ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا “. 5423 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ” لان اوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان اوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ، وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى ” (4). 5424 وفي رواية الحسن بن على الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك ” (5).


(1) يحمل على ما إذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم (2) ليس في الكافي والتهذيبين ” عن أبي بصير ” وعلى أي حال كان السند صحيحا. (3) أي حضره الموت ويكون في حال الاحتضار. (4) اترك بمعنى ترك، والمدى: الغاية والمنتهى. (5) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا، قال في المسالك: الاكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، وفصل ابن حمزة فقال: ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا متوسطين فالربع، وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة فقال: لا يبعد عندي التقدير بانه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. (المرآة)

[ 186 ]

باب (ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله) 5425 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو بأكثره، فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم ” (1). 5426 وروى ابن ابى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ” الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به (2) قال: فان تعدى فليس له الا الثلث “. 5427 وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي (3)، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ” أن رجلا من الانصار توفى وله صبية صغاروله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، فاتى النبي، (صلى الله عليه واله) فاخبر فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس ” (4). 5428 وروى محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه واله) بمكة وإنه حضره الموت، وكان رسول الله (صلى الله عليه واله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن


(1) كأنه جزء من رواية محمد بقيس المتقدمة جزاها المصنف – رحمه الله -. (2) من الابانة أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على موته. وفي التهذيب ” فان قال بعدى ” مكان قوله ” فان تعدى ” وهو أوفق بقوله ” يبين ” فانه من الابانة كما عرفت (الوافي) أقول: فيدل على أن المنجزات من الاصل لكن يشكل الاستدلال به لاختلاف النسخ وسيأتي الكلام في بابه ان شاء الله. (3) تقدم الكلام فيه في هامش ما مر تحت رقم 5413. (4) أي يمدون أكفهم إلى الناس ويسألونهم، وظاهر الخبر نفوذ العتق والا لما كان التهديد.

[ 187 ]

معرور أن يجعل وجهه (1) إلى تلقاء النبي (صلى الله عليه واله) إلى القبلة (2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة “. 5429 وروى عن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن (عليه السلام): ” أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة اشقاصا (3) في موضع كذا وأوصت لسيدنا في اشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء الله تعالى، فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله ” (4). 5430 وروى صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا (5) ” في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فمن الثلث ” (6). باب (رسم الوصية) 5431 روى على بن إبراهيم بن هاشم، عن على بن إسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبى ابن أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، وليس بالجعفري (7) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه واله): من لم يحسن وصيته عند الموت كان


(1) أي إذا دفن كما الكافي. (2) أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم ” به السنة ” أي بتوجه الميت إلى الكعبة، وأن لا يزاد على الثلث في الوصية (الوافي) وزاد هنا في الكافي ” فجرت به السنة “. (3) الضيعة: العقار، والشقص: القطعة من الارض. (4) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة. (م ت) (5) كذا وكأنه عمار الساباطي لما تقدم تحت رقم 5426، وفي الكافي والتهذيب عنه ” عن أبي عبد الله عليه السلام ” وكأن السقط من النساخ. (6) يدل على أن المنجز من الاصل. (7) من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب، والرجل غير مذكور في الرجال.

[ 188 ]

نقصا في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: ” اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم انى اعهد اليك في دار الدنيا (1) أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، والنار وأن البعث حق، والحساب حق، والصراط حقا، والقدر والميزان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الاسلام كما شرعت، وأن القول كما حدثت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا عنا خير الجزاء (2) وحيا الله محمداو آل محمد بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا ولى نعمتي، الهي واله آبائي لاتكلنى إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ” ثم يوصى بحاجته. وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التى تذكر فيها مريم في قوله عزوجل: ” لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ” فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم، وحق عليه (3) أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال أمير المؤمنين علي بن أبى طالب صلوات الله عليه وسلامه علمنيها رسول الله صلى الله عليه واله، وقال رسول الله صلى الله عليه واله: علمنيها جبرئيل (عليه السلام) “. 5432 وروى الحسين بن سعيد قال: حدثنا الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لعلي (عليه السلام): يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه أما الاولى فالصدق ولا تخرجن من. فيك كذبة أبدا، والثانية الورع [ حتى ] تجترين على خيانة أبدا (4)، والثالثة الخوف


(1) الموصوف محذوف أي دار الحياة الدنيا. (2) لفظه ” عنا ” ليست في الكافي. (3) قوله ” وحق عليه ” ليس في التهذيب والكافي. (4) في بعض النسخ ” على جناية أبدا “.

[ 189 ]

من الله عزوجل حتى كانك تراه، والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عزوجل يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسة الاخذ بسنتى في صلاتي وصيامى وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة ايام في كل شهر: خميس في أوله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاه الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال (1)، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، [ و ] عليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما بكلتيهما، [ و ] عليك بالسواك عند كل وضوء كل صلاة، [ و ] عليك بمحاسن الاخلاق فاركبها، [ و ] عليك بمساويها فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلم الا نفسك “. 5433 وروى عن سليم بن قيس الهلالي قال: ” شهدت وصية على بن أبى طالب (عليه السلام) حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته (عليهم السلام)، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح، ثم قال (عليه السلام): يا بنى أمرنى رسول الله (صلى الله عليه واله) أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) ودفع إلى كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين، قال: ثم أقبل على ابنه الحسين (عليه السلام) فقال: وأمرك رسول الله (صلى الله عليه واله) أن تدفعه إلى ابنك على بن الحسين، ثم أقبل على ابنه على بن الحسين (عليهما السلام) فقال: وأمرك رسول الله (صلى الله عليه واله) أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن على فأقرأه من رسول الله (صلى الله عليه واله) ومنى السلام. ثم اقبل على ابنه الحسن (عليه السلام) فقال: يا بنى أنت ولى الامر وولى الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم، ثم قال: اكتب ” بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به على بن أبى طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله


(1) المراد بها صلاة الاوابين ثمان ركعات قبل الظهر. (م ت) (2) وهو طفل ابن أقل من سنتين فانه عليه السلام ولد سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وتوفي أمير المؤمنين عليه السلام سنة أربعين من الهجرة.

[ 190 ]

إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون (صلى الله عليه واله)، ثم إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، ثم إنى أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهل بيتى ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (1) واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فالف بين قلوبكم، فانى سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول: ” صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة إلا بالله. انظروا ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الايتام فلا نعر أفواههم (3) ولا يضيعوا بحضرتكم فإنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول: ” من عال يتيما حتى يستغنى أوجب الله له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار “. والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. والله الله في جيرانكم فإن الله ورسوله أوصيا بهم. والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا فإن أدنى ما يرجع به من أمه (4) أن يغفر له ما سلف من ذنبه. والله الله في الصلاة فانها خير العمل وإنها عمود دينكم. والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.


(1) ” لا تموتن – الخ ” أي كونوا على حال لا تموتن الا حالكونكم مسلمين، ولعل المراد بحبل الله هو القرآن العظيم عظم الله شرفه. (مراد) (2) الحالقة – بالحاء المهملة والقاف – القاطعة، وفي النهاية: هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر. (3) عر الظليم إذا صاح أي لا ترفع أصواتهم بالبكاء. وفي الكافي ” لاتغبوا أفواههم ” وقال ابن أبي الحديد: أي لا يجيعوهم بأن تطعموهم يوما وتتركوهم يوما، وفي التهذيب ” فلا تغيروا أفواههم ” والمعنى واحد فان الجايع يتغير فمه. (4) أي من قصده أو حجة.

[ 191 ]

والله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم. والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى، ومطيع له مقتد بهداه. والله الله في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا، فإن رسول الله (صلى الله عليه واله) اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث (1). والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم، يكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسناكما امركم الله عزوجل. لا تتركن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولى الله الامر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. عليكم يا بنى بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر و التفرق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. ثم لم يزل يقول: لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه وسلامه في أول ليلة من العشر الا واخر ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لاربعين


(1) في النهاية: في حديث المدينة ” من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا ” الحدث الامر الحادث المنكر الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الامر المبتدع نفسه، ويكون معنى الايواء فيه الرضا والصر عنه فانه رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.

[ 192 ]

سنة مضت من الهجرة ” (1). باب (الاشهاد على الوصية) 5434 روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ” يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ” قال: هما كافران (2) قلت: ذوا عدل منكم؟ قال: مسلمان “. 5435 وروى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام ” في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل، فقال: تجاز في ربع الوصية ” (3). 5436 وروى يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن قول الله عزوجل ” يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم ” قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب، يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله إن أرتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا


ما اشتمل عليه من تاريخ شهادته عليه السلام هو المشهور بين الخاصة والعامة وفي الكافي ” حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الاواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان ” وهو مخالف للمشهور. (2) ظاهره مطلق الكافر وحمل على الذمي. (3) في الكافي ج 7 ص 4 ” فقال: يجاز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها “. (4) هو مشترك ولعله يحيى بن محمد بن سعيد أبو شبل.

[ 193 ]

إذ المن الآثمين قال وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطن فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيى بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين، يقول الله تبارك وتعالى: ” ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ” (1). باب (أول ما يبدا به من تركة الميت) 5437 روى السكوني عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ” (2). 5438 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله عزوجل “. (3) 5439 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” الكفن من جميع المال ” (4). 5440 وقال (عليه السلام): ” كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ” (5).


الايات في سورة المائدة 108 إلى 110. (2) رواه الكليني ج ص 23 بسنده المعروف عن السكوني، وعمل به الاصحاب ووجه بأن الكفن لباس الميت والكسوة مقدم على الدين، والدين مقدم على الوصايا المستحبة والواجبة داخلة في الدين ثم الميراث، والوصايا من الثلث. (م ت) (3) حيث يقول الله تبارك وتعالى: ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” (4) رواه الكليني في الصحيح وقال المولى المجلسي: ولو كان الدين مستوعبا للتركة لما تقدم وللاجماع. (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 382 في القوى كالصحيح عن السكوني.

[ 194 ]

باب (الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه) 5441 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: ” سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس (1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك “. باب (الوصية للوارث) 5442 روى ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز ثم تلاهذه الاية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين “. 5443 قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الخبر الذى روى أنه ” لا وصية لوارث (2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث باكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. (3)


(1) أي يطلب الاجر من الايتجار، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لا يكون من الاجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ماروى من ” أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي (ص) صلاته فقال: من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه ” فوجهه ان صحت الرواية أن يكون من التجارة لانه لا يشترى بعمله المثوبة “. وقال ابن الاثير في النهاية ان الهروي قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث. أقول: وفي بعض النسخ ” الا أن يحسن عليه ” وهو تصحيف. (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ” وحمله على التقية لان مذهب المخالفين. أقول: روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا وصية لوارث ” كما في الجامع الصغير. (3) حمل الشيخ أحسن وأولى لانه لافرق بين الوارث وغيره في الزائد عن الثلث.

[ 195 ]

5444 وروى عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، قال: نعم ونساءه ” (1). باب (الامتناع من قبول الوصية) 5445 روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبد الله، عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ” (2). 5446 وروى ربعى، عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه “. 5447 وروى سهل بن زياد، عن على بن الريان قال: ” كتبت إلى أبى – الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع ” (3).


(1) مروى في الكافي ج 7 ص 10 في الصحيح ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له وبعمومه يشمل الوصية. (م ت) (2) المشهور بين الاصحاب أن للموصي إليه أن يرد الوصية مادام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد ولو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للوصي، وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالاصل. ومستند المشهور الاخبار، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار: والحق أن هذه الاخبار ليست بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم ” التي تأتي في آخر الباب ” ايماء إليه ثم قال: ولو حملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى – انتهى. (المرآة) (3) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد، وذلك لانه عقوق غالبا، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة.

[ 196 ]

5448 وروى محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يخذله على هذه الحال ” (1). 5449 وروى على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا أوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره “. باب (الحد الذى إذا بلغه الصبى جازت وصيته) 5450 روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ” إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ” (2).


(1) يدل على كراهة رد الوصية مطلقا، لا سيما إذا لم يوجد غيره، أو لم يوجد غيره، أو لم يعتمد على غيره. (م ت) (2) قال في المسالك: اختلف الاصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ باحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الاكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة، وأضاف الشيخ – رحمه الله – إلى الوصية الصدقة والهبة والوقف والعتق لرواية زرارة (الاتية) وفي قول بعضهم لاقاربه وغيرهم اشارة إلى خلاف ماروى في بعض الاخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم (التي تأتي في آخر الباب) وهو يقتضي عمله بها، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد واكتفى في الانثى بسبع سنين استنادا إلى رواية الحسن بن راشد، وهي ما رواه الشيخ – رحمه الله – في التهذيب ج ص 382 باسناده عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: ” إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك ” وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الاحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، وابن ادريس سد الباب، واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

[ 197 ]

5451 وروى صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز “. 5452 وروى محمد بن ابى عمير، عن أبى المغرا، عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ” إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته “. 5453 وروى على بن الحكم، عن داود بن النعمان (1)، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الارحام ولم تجز للغرباء “. باب (الوصية بالكتب والايماء) 5454 روى عبد الصمد بن محمد (2) عن حنان بن سدير، عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” دخلت على محمد بن على ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه، فأمر ته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع، فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل، ونسخت أنا في صحيفة ” (3).


(1) في أكثر نسخ الكافي ” علي بن النعمان “. وهما ثقتان والسند صحيح، وكان على بن الحكم ابن اخت داود بن النعمان وتلميذ ابن أبي عمير، وهو مثل ابن فضال وابن بكير. (2) لم يذكر المصنف طريقه إليه، والظاهر أنه أخذ الحديث من كتاب أحمد بن محمد بن يحيى الاشعري، فان الشيخ رواه في التهذيب ج 2 ص 400 باسناده عنه، عن عبد الصمد، عن حنان، عن أبيه (3) يدل على فوت ابن الحنفية في حياة أبي جعفر عليه السلام خلافا للكيسانية حيث انهم معتقدون بأنه ذهب من خوف ابن الزبير إلى اليمن وغاب في جبل رضوى وهو حي يخرج في آخر الزمان.

[ 198 ]

5455 وروى محمد بن احمد الاشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبى مريم (1) ذكره عن ابيه ” أن امامة بنت أبى العاص وامها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه) واله كانت (2) تحت على بن أبى طالب (عليه السلام) بعد فاطمة (عليهما السلام) فخلف عليها بعد على (عليه السلام) المغيرة بن النوفل، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على (عليهم السلام) وهى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم (3) وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها [ أن ] نعم (4)، لا تفصح بالكلام، فأجاز ذلك لها ” (5). 5456 وروى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: ” كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام (6) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتى ولم يقل إنى قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب (عليه السلام) إن كان له ولد ينفذون كل شئ (7) يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره ” (8).


(1) في بعض نسخ التهذيب هكذا ” عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت العاص – الحديث “. (2) الضمير المؤنت راجع إلى امامة. (3) في بعض النسخ ” لا “. (4) في بعض النسخ ” ان ” وهو بالتشديد من حروف الايجاب مثل نعم تأكيدا له. (مراد) (5) يدل على صحة الوصية بالاشارة مع التعذر. (م ت) (6) ابراهيم بن محمد الهمداني من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام ووكيل الناحية ثقة جليل والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (7) كذا وكأن فيه سقطا وفي التهذيب نقلا عن الصدوق ” فكتب عليه السلام ان كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ – الخ “. (8) يدل على عدم الاعتبار بالكتابة إلا مع القرائن، وقال الفاضل التفرشي: ظاهر الخبر أنه لا يجب عليهم العمل بذلك حيث أنه عليه السلام أوقف العمل به على تنفيذهم إذ لا يعلم أن مقصوده من الكتب أن يعملوا به، ويمكن أن يراد من التنفيذ أن يعرفوا أن قصده

[ 199 ]

باب (الرجوع عن الوصيه) 5457 روى الحسن بن على بن فضال، عن على بن عقبه، عن بريد العجلى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ” لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته مادام حيا ” (1). 5458 وروى محمد بن ابى عمير، عن بكير بن أعين (2)، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ” (3). 5459 وروى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” قضى امير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (4). 5460 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال: قال على بن الحسين عليهما السلام: ” للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه ” (5).


العمل بما كتب، وعلى التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به أما جعل ينفذون خبرا في معنى الامر أي لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد. (1) لا خلاف في رجوع جواز الموصى عن وصيته مادام حيا. (المرآة) (2) في الكافي والتهذيب ” عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زارة ” وهو الصواب. (3) ” ان كان في صحة – الخ ” أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الاعم. (م ت) (4) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت، وعلى أن المدبر من الثلث والتدبير كالوصية. (م ت) (5) في الكافي ” ما لم يمت ” وفي التهذيب ” ما لم يمت ويرجع فيه ” وعبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب.

[ 200 ]

باب (فيمن أوصى باكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل) (لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته) 5461 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما اقروا به فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ” (1). وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله. باب (وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها) 5462 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أوصى بما له في سبيل الله (2) فقال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عزوجل يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه “. قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله: ماله هو الثلث. 5463 وروى سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب ” أن رجلا كان بهمذان ذكر أن اباه مات وكان لايعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟


(1) أكثر الاصحاب على أن أجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء كان في حال حياة الموصي أو بعد موته، وقال المفيد وابن ادريس لا تصح الاجازة الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله، والاول أقوى. (المرآة) (2) قيل: ” ما ” موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.

[ 201 ]

وأخبرناه أنه كان لايعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت، فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودى أو نصراني لوضعته فيهم، إن الله عزوجل يقول ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [ إن الله سميع عليم ] ” فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به إليه “. 5464 وروى عن أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى انه قال: ” كتب الخليل ابن هاشم إلى ذى الرياستين وهو والى نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فأخذه الوصي بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذى الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغى أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس ” (1). باب (في أن الانسان أحق بماله مادام فيه شئ من الروح) 5465 روى ثعلبة بن ميمون، عن أبى الحسن الساباطى (2)، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” صاحب المال أحق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث يشاء ” (3).


(1) يدل على أنه إذا أوصى المجوسي إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء نحلته. (2) كأنه عمر بن شداد لما يأتي تحت رقم 5468 وهو مجهول الحال. (3) المشهور بين الاصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث بل ربما نقل عليه الاجماع ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الاصل مطلقا، وأما منجزات المريض فقد اختلف فيها، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، واختلف في المرض فقيل المرض المخوف وان برئ، والمشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت وان لم يكن مخوفا، واستدل بهذا الخبر على كونها من الاصل (المرآة) أقول: ويمكن حمل المال على الثلث كما تقدم من المصنف – رحمه الله -.

[ 202 ]

5466 وروى عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت “. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له، فاما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث، وتصديق ذلك: 5467 ما رواه صفوان، عن مرازم (1) ” في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فمن الثلث “. 5468 وأما حديث على بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبي الحسن عمرو بن شداد الازدي، عن عمار بن موسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له “. فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وتصديق ذلك: 5469 ما رواه أسماعيل بن أبى زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة، قال: يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل “. وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل. باب (وصية من قتل نفسه متعمدا) 5470 روى الحسن بن محبوب، عن أبى ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” من قتل نفسه متعمدا فهوفي نار جهنم خالدا فيها، قيل له: أرأيت إن كان


(1) تقدم تحت رقم 5430 انه رواه عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام.

[ 203 ]

أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل اجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعله يموت لم تجز وصيته “. باب (الرجلين يوصى اليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة) 5471 كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن على (عليهما السلام): ” رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغى لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله “. وهذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام). 5472 وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني – رحمه الله – عن أحمد بن محمد، عن على بن الحسن الميثمى، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبى يزيد، عن بريد بن معاوية قال: ” إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: ذاك له ” (1). قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله -: لست افتى بهذا الحديث بل افتى بما عندي بخط الحسن بن على (عليهما السلام)، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير كما أمر به الصادق (عليه السلام) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق (2).


(1) كذا في جميع نسخ الفقيه وبعض نسخ الكافي، والمعنى أن للمطلوب حق الاباء لرجوع الضمير إلى المرجع الاقرب وكذا اسم الاشارة حيث كان للقريب. وفي التهذيبين ” ذلك له ” وحيث كان للبعيد فالاشارة إلى الطلب والضمير للطالب. (2) قال الشيخ – رحمه الله – ظن أبو جعفر – رحمه الله – أنهما متنافيان وليس

[ 204 ]

باب (الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير) 5473 روى أبان بن تغلب، عن على بن الحسين (عليهما السلام) ” أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب على (عليه السلام) واحد من ستة ” (1). 5474 وروى السكوني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عزوجل: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ” (2). 5475 وقد روى ” أن السهم واحد من ستة ” (3).


الامر على ما ظن، لان قوله عليه السلام ” ذلك له ” ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ” ذلك له ” يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته و على هذا الوجه لا تنافي ينهما على حال. وقال صاحب الوافي: وظن صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا، أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع، وان جوز الانفراد جاز الانفراد، وبالجملة انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه إلا أن ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن والاوفق والاصوب. أقول: المشهور بين الاصحاب كما في – المرآة أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق فلا يجوز لاحدهما التصرف بدون اذن صاحبه، وذهب الشيخ في أحد قوليه ومن تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق. (1) قال العلامة المجلسي – رحمه الله -: عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا. (2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الاصحاب، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس. (3) أورده المصنف في معاني الاخبار ص 216 طبع مكتبة الصدوق مرسلا، وقال: ذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [ بينهم ].

[ 205 ]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصي. 5476 وروى الحسن بن على بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: جزء من عشرة قال الله عزوجل: ” ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ” وكانت الجبال عشرة “. 5477 وروى البزنطى، عن الحسين بن خالد، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه ” (1). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان أصحاب الاموال فيما مضى يجزؤن أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة، ومنهم من يجعلها سبعة، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، ومثل هذا لا يوصى به إلا من يعلم اللغة ويفهم عنه، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذى لا يحتاج إلى تفسير مبلغه. (2)


(1) أي سبع ما يجوز له أن يوصي به من ماله، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 391 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة إن الله تعالى يقول: ” لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ” – الحديث ” وحمله على الاستحباب وخبر معاوية ابن عمار على الوجوب، وذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى روايات العشر وهو مختار الكليني ظاهرا، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى صحيحة البزنطي وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى ” لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم “. (2) قال المولى المجلسي: لا محصل لكلام المؤلف وهو أعلم بما قال، والحق أن هذه المعاني شرعية لا لغوية فان أهل اللغة يطلقون كل واحد من هذه الالفاظ مكان الآخر، ومع

[ 206 ]

فإذا أوصى رجل بمال كثير، أو نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله تبارك وتعالى ” لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ” وكانت ثمانين موطنا (1). باب (الرجل يوصى بمال في سبيل الله) 5478 روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: ” سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) عن رجل أوصى بمال في سبيل الله، فقال: سبيل الله شيعتنا ” (2). 5479 وروى محمد بن عيسى، عن محمد بسليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” إن رجلا أوصى إلى بشئ في سبيل الله، فقال لى: اصرفه في الحج، قال: قلت: أوصى إلى في السبيل؟ قال: اصرفه في الحج فانى لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج ” (3).


قطع النظر عن الاخبار يكفي مسمى المال ولو كان جزءا من الف ألف إذا كان مما يقول، والله يعلم – انتهى. (1) تقدم في كتاب الايمان والنذور ما يدل بعمومه على ذلك، وقال في المسالك: استشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لا يقتضى انحصار الكثير فيه فقد ورد في القرآن ” فئة كثيرة ” ” وذكرا كثيرا ” ولم يحمل على ذلك. (2) لعل المراد ذلك في الوصية إذا كان الموصى من الشيعة فلا ينافى ذلك تفسير في سبيل الله في آية الزكاة بالجهاد (مراد) أقول: لعل ذلك مخصوص بزمان لا يكون الامر والامارة بأيديهم عليهم السلام. (3) يمكن الجمع بأن ذكر كل واحد من الحج وغيره ليس على وجه التخصيص بل من حيث أنه أحد المصارف فيتخير الوصي وان كان بعضها أفضل كما يشعر به هذه الرواية. (سلطان)

[ 207 ]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذى قال: ” سبيل الله شيعتنا “. باب (ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت) 5480 روى محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبى سعيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال ” سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به، فان الله عزوجل يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه “. 5481 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد (1) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى ألى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة ” (2). 5482 وروى محمد بن أبى عمير، عن زيد النرسى، عن على بن مزيد (3) صاحب السابرى قال: ” أوصى الي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك


(1) محمد بن مارد التميمي عربي صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم، وله كتاب عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي. (2) يدل على الضمان، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح. (3) في الكافي ” على بن فرقد ” ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين.

[ 208 ]

فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال: لى: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرأني فقال: ما حاجتك؟ قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت للجح فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن ” (1). باب (الوصية للاقرباء والموالي) 5483 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث ” (2). 5484 وكتب سهل بن زياد الادمى إلى أبى محمد (عليه السلام) ” رجل له ولد ذكور


(1) يدل على أنه مع الاطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد، ومع التعذر من الميقات، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما، وقيل يرد إلى الوارث. (المرآة) (2) يدل على أن الاطلاق ينصرف إلى الميراث، وقال في المسالك: اطلاق الوصية يقتضى التسوية ولا خلاف في ذلك الافيما أوصى لاعمامه وأخواله فان المشهور فيه ذلك، ولكن ذهب الشيخ وجماعة إلى أن للاعمام الثلثين ولاخواله الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وهي رواية مهجورة كما أشار إليه المحقق – رحمه الله – وفيه رواية اخرى ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الاولاد الذكور والاناث على كتاب الله، وهى مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

[ 209 ]

وإناث فأقرب ضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر الانثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب الله عزوجل إن شاء الله ” (1). 5485 وكتب محمد بن الحسن الصفار (2) – رضى الله عنه – إلى أبي محمد الحسن ابن على (عليهما السلام) ” رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته (3) الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى) (4). باب (الوصية إلى مدرك وغير مدرك) 5486 روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد، عن على بن يقطين قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا تنظر بلوغ الصبى فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ” (5). 5487 وكتب محمد بن الحسن الصفار – رضى الله عنه – إلى أبى محمد الحسن بن على (عليهما السلام) ” رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا (6) وفيهم صغار أيجوز


(1) هذه هي الرواية التي أشار إليه المحقق فيما تقدم. (2) رواه الكليني ج 7 ص 45 والشيخ في الصحيح. (3) في بعض النسخ ” في مواليه وموالي أبيه “. (4) يدل بظاهره على التسوية، ويمكن الفرق بأن الخبرين الاولين كانا في الوارث فينصرف فيهم إلى الميراث وفي غيره إلى ظاهر اللفظ وهو التسوية. (م ت) (5) السند حسن كما في الكافي ويدل على جوار اشراك الصبي مع الوصية كما هو المشهور وقالوا بعدم جواز الوصية إلى الصبى منفردا. (المرآة) (6) ” كبار ” بالكسر جمع الكبير فان كبار بضم الكاف مفرد.

[ 210 ]

للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول (1) قبل أن يدرك الصغار؟ فوقع (عليه السلام): على الاكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ” (2). باب (الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به) 5488 روى عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الساباطى قال: ” سألت أبا جعفر – يعنى الثاني – (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن اعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب (عليه السلام): أعط ورثته ” (3). 5489 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذى أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذى أوصى له، وقال (عليه السلام): من أوصى لاحد شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذى أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل أن يموت ” (4).


(1) أي ثبت دينه على الميت بشهود وظاهره لا يحتاج إلى القسم. (2) لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ولا يفهم منه حكم الوصية، وعمل الاصحاب بمضمون الخبرين (المرآة) والخبر كالسابق يدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وأنه في تلك الحال وصى منفردا وانما التشريك بعد البلوغ فليس للكبير التفرد. (3) محمد بن عمر الساباطي مجهول وقوله ” أعط ورثته ” الظاهر ارجاع الضمير إلى الموصي له، ويحتمل ارجاعه إلى الموصى، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله والاصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر. (المرآة) (4) هذا هو المشهور بين الاصحاب، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول سواء مات في حياة الموصى أم بعد مماته، وفصل بعض الاصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى. (سلطان)

[ 211 ]

5490 وروى العباس بن عامر، عن مثنى قال: ” سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات (1) قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فان لم يعلم له ولى؟ قال: اجهد أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها ” (2). باب (الوصية بالعتق والصدقة والحج) 5491 روى محمد بن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: ” أوصت إلي امرأة من أهل بيتى بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا: ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقلت له: إن امرأة من أهلى ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال عليه السلام: إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في الصدقة (3)، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول ابى عبد الله (عليه السلام). 5492 وروى الحسن بن على بن فضال، عن داود بن فرقد (4) قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما احرار لوجه الله فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين اعتقا بعد فشهدا


(1) يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده ودلالته على الثاني أظهر. (2) في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. (مسالك) (3) حاصله أن تحصيل الحج مقدم فان بقى شئ يصرف في الامرين الباقيين، ولعل في تقديم العتق في الذكر ايماء إلى تقدمه ويجب أن يكون بحيث يبقى شئ للصدقة. (4) هو داود بن أبي يزيد الثقة كما في بعض النسخ فالسند موثق بابن فضال.

[ 212 ]

بعدما اعتقا أن موليهما الاول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذى شهدا له لانهما أثبتا نسبه ” (1). 5493 وروى الحسن بن محبوب، عن أبى جميلة (2)، عن حمران عن أبى جعفر عليه السلام ” في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم (3) قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذى سمى آخرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك “. 5494 وروى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث، قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقى ” (4). 5495 وروى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبى همام إسماعيل بن همام عن أبى الحسن (عليه السلام) ” في رجل أوصى عند موته بمال لذوى قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذ ” (5).


(1) أكثر الاصحاب أفتوا بظاهره، واختلف في أن المنع من استرقاقهما هل هو على الحرمة أو الكراهة. (2) هو الفضل بن صالح وقال العلامة ضعيف كذاب يضع الحديث. (3) اضافة الاثمان إلى القيمة بيانية. (مراد) (4) سنده صحيح وكذا في الكافي والتهذيب، ويدل على أن المنجزات من الثلث وعلى تقديمها على الوصية. (5) السند صحيح كما في الكافي أيضا، وقال الفاضل التفرشي: قوله: ” يبدأ بالعتق فينفذ – الخ ” لان الموصى به لا ينتقل إلى الموصى له بمجرد الوصية بل له أن يرجع عنها فلا يمنع العتق المنجز لانه تصرف ناجز في ملكه من غير مانع للاصل فيكون صحيحا، ولما كان في مرض الموت يحسب من الثلث فينتقل الوصية إلى ما بقى منه.

[ 213 ]

5496 وروى النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد، عن الجازى (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل توفى فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها ” (2). 5497 وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى، عن احمد بن زياد (3) قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكى أحرار ما خلا مماليكى الذين في الشركة (4)، فكتب عليه السلام: يقومون عليه إن كان ما له يحتمل (5) ثم هم


(1) في كثير من النسخ ” عن الحارثي ” وفي الكافي ج 7 ص 20 ” عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام ” وفي التهذيبين ” عن النضر بن شعيب، عن الحارثي عنه عليه السلام وكأن في الكافي سقطا أو تصحيفا والصواب ما في التهذيبين غير أن الحارثي تصحيف الجازي والمراد به عبد الغفار الجازى الثقة وروى عنه النضر تارة بلا واسطة وتارة بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث. (2) يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شئ وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح وعلى أن المنجز من الثلث، ويحمل على عدم خروج الامة من الثلث (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعي في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الاباحة أو باذن الورثة، وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لا يخلو من الاشكال. (3) هو أحمد بن زياد الخزاز وكان واقفيا من أصحاب الكاظم عليه السلام. (4) في الكافي والتهذيب ” ما حال مماليكه الذين في الشركة ” والظاهر هو الصواب ولعل التصحيف في النساخ، وقال المولى المجلسي: يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسرى وان قصد خلافه. (5) الظاهر أن المراد بماله الثلث ولهذا عبر عنه بذلك والا لكان الانسب قوله مع يساره ونحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية.

[ 214 ]

أحرار ” (1). 5498 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن على بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبى بكر الحضرمي (2) عن عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزية أو اعتق عنه من مالى؟ قال: يجزيه، ثم قال: إن فاطمة أم ابني أوصت أن اعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة أ (3). 5499 وروى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط الما (4)، وإن كان غير صرورة فمن الثلث ” (5). 5500 و ” قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ، قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقى شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة ” (6). 5501 وروى ابن أبى عمير، عن على بن أبى حمزة قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى


(1) يدل – بناء على نسخة الكافي والتهذيب – على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية كما في المرآة. (2) السند حسن بأبي بكر الحضرمي والبقية ثقات. (3) يدل على جواز عتق الانثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه (م ت) كما ذكره الاصحاب. (المرآة) (4) أي من أصله لامن ثلثه، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الاعم. (م ت) (5) يدل على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الاسلام فهو يتعلق بذلك المال وان كان من الاصل لو لم يكن أوصى به. (م ت) (6) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، وتقدم الكلام فيه ص 211.

[ 215 ]

من الناس فيعتق ” (1). 5502 وروى على بن أبى حمزة عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: ” فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا ” (2). 5503 وروى أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر – عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: ” إن أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث “. 5504 وروى القاسم محمد الجوهرى، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: ” سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن محررة كان أعتقها أخى وقد كانت تخدم الجوارى وكانت في عياله، فأوصاني أن انفق عليها من الوسط، فقال: إن كانت مع الجوارى وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته ” (3). 5505 وروى الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن سماعة قال: ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي نسمة باقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت ” (4).


(1) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن، ويحمل على المستضعف. (م ت) (2) رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال: ” سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمى، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذى سمى، قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا ” والظاهر أن ذلك مع اليأس. (3) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط، وعلى ما إذا وفي الثلث بمجموع الانفاق. (المرآة) (4) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان أمكنت المطابقة لانه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الاصحاب نزلوها

[ 216 ]

باب (الوصية للمكاتب وأم الولد) 5506 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا تجوز وصيتها له إنه مكا تب لم يعتق، فقضى (عليه السلام): أنه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه. وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية. وقال عليه السلام في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها ” (1). 5507 وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ فقال: لابل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ” (2).


على تعذر الشراء بالقدر، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر – انتهى، وقال المولى المجلسي: يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصى والا أنه يضمن بالمخالفة كما تقدم. (1) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن عاصم بن حميد، ويدل على أنه ينفذ من وصيته بمقدار ما أعتق منه. (م ت) أقول: فيهما ” أوصى لمكاتبة “. (2) في التهذيب والكافي بعد ذكر الخبر ” وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثة ما أوصى به ” وقال الشهيد في المسالك: لا خلاف في صحة وصية الانسان لام ولده ولا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشئ، وأما إذا أوصى لها بشئ هل تعتق منه أو من نصيب ولدها وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان معتبران، واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم وان صح السند، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها لانها

[ 217 ]

5508 وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام) ” فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولدله ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك – فدتك نفسي – في ذلك؟ فكتب (عليه السلام:) تعتق من الثلث ولها الوصية ” (1). باب (الرجل يوصى لرجل بسيف أو صندأو سفينة) 5509 روى أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أبى جميلة، عن الرضا (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك السيف، فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: قلت له: رجل أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال فقال: الصندوق بما فيه له “. 5510 وروى محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذى أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ ” (2).


إذا اعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثة لانها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على مالو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية وكلاهما بعيدان الا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج. (1) قوله ” تعتق من الثلث ” لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الاصحاب. وفي الكافي والتهذيب ” تعتق في الثلث ولها الوصية “. (2) في الشرايع ” لو أوصى بسيف معين وهو في جفن – بكسر الجيم: غمد السيف – دخل الجفن والحلية في الوصية، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع

[ 218 ]

باب (فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم) * 5511 روى زرعة، عن سماعة قال: ” سألته (1) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ” (3). 5512 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: ” سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بينى وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم) (4). باب (الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها) (الا بابا واحدا) 5513 روى محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه عن سهل بن زياد، عن * (هامش) أو جراب وفيه قماش. وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد وقال في المسالك: القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك. (1) يعنى أبا عبد الله عليه السلام كما هو مذكور في الكافي (2) العقدة: الضيعة جمعها عقد، وفي بعض النسخ ” عقر ” وهو من العقار. (3) يدل على جواز تصرف الثقة في مال اليتيم. (م ت) (4) يدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل وسند الخبر صحيح، ولكن في الكافي ضعيف على المشهور.


[ 219 ]

محمد بن ريان قال: ” كتبت إليه يعنى على بن محمد (عليهما السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا باباواحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام): الابواب الباقية اجعله في البر ” (1). باب (الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد) 5514 روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال: ” كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد (2) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا ” (3). باب (اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لابيه) 5515 روى الحسن بن على الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصى على بن السرى قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ” إن على بن السرى توفى وأوصى إلي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن اخرجه من الميراث، فقال لى: أخرجه إن كنت صادقا، فسيصيبه خبل (4) قال: فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضى فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن على بن السرى وهذا وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى، فقال لى: ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن على بن السرى وأنا وصى على بن السرى، قال: فادفع إليه ما له، فقلت


(1) جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الاصحاب، وذهب ابن ادريس إلى أنه يعود ميراثا. (2) يعنى إذا بيع بالمزايدة. والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب. (3) لعل المراد به رعاية الغبطة، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا لان التغاير الاعتباري كاف. (4) الخبل – محركة – فساد العقل لحزن يعترى الانسان، وأيضا فساد الاعضاء والفالج.

[ 220 ]

له: اريد أن اكلمك، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لابيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فقال: ألله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت: نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لى: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن على الوشاء: رأيته بعد ذلك ” (1). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك: 5516 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدى، عن سعد بن سعد قال: سألته – يعنى أبا الحسن الرضا (عليه السلام) – عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لاقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه “. باب * (انقطاع يتم اليتيم) * 5517 روى منصور بن حازم، عن هشام عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ” (2). 5518 وروى ابن أبى عمير، عن مثنى بن راشد عن أبى بصير عن أبى – عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على


(1) زاد في الكافي ” وقد أصابه الخبل ” وهذا الحكم مقصور على هذه القضية ولا يتعدى به إلى غيرها، وحمل على أنه عليه السلام كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك والا فاخرا الوارث عن الميراث مخالف للكتاب والسنة. (2) سند الخبر حسن كالصحيح، ورواه الكليني ج 7 ص 68 في الصحيح.

[ 221 ]

يدي رجل فاراد الذى عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا ” (1). 5519 وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها ” (2). 5520 وروى صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها ” (3). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين. 5521 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ” (4). 5522 وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها ” (5)


(1) رواه الكليني والشيخ في القوى، وقوله ” أن يعمل به ” أي بمال اليتيم. (2) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص 122 من المجلد الثاني. (3) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق. (4) رواه الكليني في القوى ج 5 ص 398. (5) لم أجده مسندا، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام ” أن الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها – الخ “.

[ 222 ]

5523 وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه ” سئل عن قول الله عزوجل: ” فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” قال: إيناس الرشد حفظ المال ” (1). 5524 وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” أنه قال في تفسير هذه الاية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (عليهم السلام) فارفعوهم درجة “. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا اونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره. باب * (ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ) * 5525 روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: ” سألت الرضا (عليه السلام) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه “. باب * (الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج) * 5526 روى محمد بن يعقوب الكليني – رضى الله – عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس (2)، عمن رواه عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” قال: في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لاتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثى إثم زنا هذا الرجل


(1) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله. (2) كذا في النسخ ” وفي الكافي ” محمد بن عيسى ” مكان ” محمد بن قيس ” وهو الصواب والتصحيف من النساخ.

[ 223 ]

ذلك الوصي الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج “. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته إلا من طريقه حدثنى به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني – رضى الله – عنه عن محمد بن يعقوب. باب * (ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين) * 5527 روى محمد بن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن أبى يحيى السعدى (1)، عن الحكم بن عتيبة قال: ” كنا على باب أبى جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لى عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم: فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت: إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [ منه ] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم: فو الله ما اتممت الكلام حتى قال: أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [ قال الحكم: ] فما رأيت والله أفهم من أبى – جعفر (عليه السلام) قط “. قال ابن أبى عمير: وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الالف لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.


(1) في الكافي ج 7 ص 24 ” عن زكريا بن يحيى الشعيري ” وفي ص 167 ” عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري ” والظاهر أن الصواب زكريا بن يحيى الشعيري.

[ 224 ]

5528 وروى ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذى عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز “. 5529 وفي رواية أبان بن عثمان قال: ” سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا (2) فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقى بين الورثة، قلت: فيفرق الوصي، (3) ماكان أوصى به في الدين، ممن (4) يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي، فقال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له ” (5).


(1) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا – على أن المنجزات من الثلث – وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس،، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين، وللورثة سدسان، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى. (2) في الكافي ” وعليه دين “. (3) في بعض النسخ ” فرق الوصي ” وقال الفاضل التفرشي: أي ما كان الميت أوصى بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصي في غير الدين، أقول: في التهذيبين والكافي ” فسرق ما كان أوصى به من الدين ” وهو الاصوب. (4) ابتداء الاستفهام. (5) حمل على ما إذا فرط في ايصاله الغرماء، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ” قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفي دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقى بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله “. وعلى نسخة فيفرق الوصي ما كان أوصى به ” لا يحتاج إلى التكلف لكنه تصحيف. (المرآة)

[ 225 ]

* (براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه) * * (للغرماء برضاهم) * 5530 روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت ” (1). باب * (المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين) * * (وثمن المبيع) * 5531 روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه ” (2). باب * (قضاء الدين من الدية) * 5532 روى صفوان بن يحيى الازرق (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” في الرجل


(1) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور، وقيل بعدمه. (2) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. (سلطان) (3) فيه سقط أو صحف ” عن ” بابن والصواب كما في الكافي ” عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق ” والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة.

[ 226 ]

يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا ديته، فعليهم أن يقضوا دينه ” (1). باب * (كراهية الوصية إلى المرأة) * 5533 روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها لان الله عزوجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” (2). 5534 وفي خبر آخر ” سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل ” ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ” قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأى سفيه أسفه من شارب الخمر ” (3). قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله -: إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى. باب * (ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية) * 5535 كتب محمد بن الحسن الصفار – رضى الله عنه – إلى أبى محمد الحسن بن * (هامش) (1) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه، وظاهره يشمل العمد والخطأ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. (م ت) (2) السند ضعيف، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر على بن يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها. (3) روى العياشي ج 1 ص 220 من تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحميد قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” قال: كل من يشرب الخمر فهو سفيه “.


[ 227 ]

على (عليهما السلام) ” رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذى كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله ” (1). باب * (الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ) * 5536 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قلت له: ” رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (2)؟ فقال: تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته ” (3). 5537 وفي خبر آخر: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته ” (4). باب * (الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم واذ له عند الوصية) * * (أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم) * 5538 روى محمد بن يعقوب الكليني – رضى الله عنه – قال: حدثنى أحمد ابن محمد العاصمى، عن على بن الحسن الميثمى، عن الحسن بن على بن يوسف، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى


(1) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها، وحمله بعض الاصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به، وهو محتمل، والاحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط. (م ت) (2) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى. (3) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية. (4) رواه الكليني ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني، وبه أفتى الاصحاب.

[ 228 ]

إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حى “. 5539 وروى ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد الطويل قال ” دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال: ” يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان فقد متنى أم ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبى ليلى، فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدى، قال: فقصصت عليه ما أمرنى به أبى، فقال ابن أبى ليلى: إن كان ابوك أمرك بالباطل لم اجزة ثم أشهد على ابن أبى ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) بعد فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان ” (1) باب * (اقرار المريض للوارث بدين) * 5540 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه، فقال:


(1) قال في المسالك: جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الاصحاب ومستندهم رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم (يعنى الخبر السابق) ومقتضاها كون الاولاد صغارا والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث انه عليه السلام ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جميع الاصوليين، وذهب ابن ادريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ولكل منهما وجه والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث ان كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا ويصح مادام مولى عليه صغيرا فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ولافرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها، ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد، ولابين كون الربح بقدر الثلث وأزيد ان كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

[ 229 ]

يجوز إذا كان الذى أقر به دون الثلث ” (1). 5541 وروى حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” الرجل يقر لوارث بدين عليه، فقال: يجوز إذا كان مليا ” (2). 5542 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له ” (3). 5543 وروى على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابرى قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذى دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم، فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه “. (4)


(1) في الكافي ” يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث ” وقال العلامة المجلسي: ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد، الا أن يكون ” دون ” بمعنى ” عنده “، أو يكون المراد به الثلث وما دون ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر. (2) الملئ: الغنى وقال العلامة المجلسي أي الوارث الذي أقر له وملاءته قرينة صدقة، أو المقر ويكون المراد الصدق والامانة مجازا، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاء ته بعد الاقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الاصحاب، واختلف الاصحاب – رضوان الله عليهم – في اقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الاصل مطلقا، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الاصحاب بما إذا لم يكن متهما والا متهما والا فمن الثلث، وذهب المحقق في النافع الى أن الاقرار للاجنبي من الاصل مع عدم التهمة، والاقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ولعله أخذ من رواية ابن حازم الاتية. (3) قوله ” مرضيا ” أي غير متهم. (4) يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وان لا يبقى لهم شئ. (الوافي)

[ 230 ]

باب * (اقرار بعض الورثة بعتق أو دين) * 5544 روى يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة ” (1). 5545 وروى ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال: يلزمه ذلك في حصته “. 5546 وفي حديث آخر: (أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما ” (2). باب * (الرجل يموت وعليه دين وله عيال) * 5547 روى ابن أبى نصر البزنطى باسناده (3) أنه ” سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ” (4).


(1) لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرايع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والامضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. (المرآة) (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه ” ان أقر اثنان من الورثة – الخ “. (3) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43، ونحوه في الصحيح عن عبد – الرحمن بن الحجاج. (4) أي من أصل المال دون الثلث، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير، وهو بعيد. (المرآة)

[ 231 ]

باب * (نوادر الوصايا) * 5548 روى محمد بن يعقوب الكليني – رضى الله عنه – عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمار، عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” أعتق أبو جعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم، فقلت له: يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال: إنهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا “. 5549 وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” مرض على بن الحسين (عليهما السلام) ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته “. 5550 وروى ابن أبى عمير، وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف، أم كيف صنع أبوك؟ فقال: الثلث ذلك الذى صنع أبى عليه السلام ” (1). 5551 وروى محمد بن أبى عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سلمى مولاة ولد أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قالت: ” كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال: اعطوا الحسن بن على بن على بن الحسين – وهو الا فطس – (3) سبعين دينارا، قلت: أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة (4)؟ فقال: ويحك أما تقرئين


(1) رواه الكليني في الصحيح، وفعله (ع) ذلك لبيان الجواز أو الورثة كانوا راضين والا فالاولى الاكتفاء بالربع والخمس كما تقدم. (2) هكذا في التهذيب أيضا، وفي الكافي ج 7 ص 55 ” سالمة مولاة أبي عبد الله (ع) “. (3) الافطس في كتب الانساب لقب أحد ابنيه الحسين بن الحسن أو عبد الله بن الحسن. (4) الشفرة – بالفتح -: السكين العظيم. وفي الكافي ” قال ابن محبوب في حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك “.

[ 232 ]

القرآن؟ قلت: بلى، قال: أما سمعت قول الله عزوجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب “. 5552 وروى ابن أبى عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” إن أبى حضره الموت فقلت له: اوص، فقال: هذا ابني يعنى عمر – فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقد أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت: فإنه أمر وأوصى لك بكذا وكذا، فقال: أجز (1)، قلت: فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناها بان أنها لغير رشدة (2) فقال: قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه “. 5553 وروى عبد الله بن جعفر الحميرى، عن الحسن بن مالك قال: ” كتبت إليه يعنى على بن محمد (عليهما السلام) – رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني رأيك لاعمل به؟ فكتب (عليه السلام): أطلق لهم ” (3). 5554 وروى محمد بن يعقوب الكليني رضى الله عنه – عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: ” كتبت إلى على بن محمد (عليهما السلام) رجل جعل لك – جعلني الله فداك – شيئا من ماله، ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عيده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه (4)،


(1) أي امض الوصية كما أوصى. (2) أي ولدت من غير نكاح شرعي، يقال: هذا ولد رشدة – بكسر الراء – إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده ” ولد زنية – بالكسر أيضا – كما في النهاية. (3) قال العلامة المجلسي: لو كان جعل ماله له (ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض. (4) لم أجده في مظانه في الكافي ولعله في كتابه ” رسائل الائمة ” ومن المأسوف عليه فقدان نسخة هذا الكتاب، والسند صحيح وقيل: يدل على أنه ما لم يقبض العطايا يجوز له الرجوع والموصى بالخيار في الرجوع إلى أن يموت.

[ 233 ]

قال: وكتب إليه رجل أوصى لك – جعلني الله فداك – بشئ معلوم من ماله وأوصى لاقربائه من قبل أبيه وامه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى، وأعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب (عليه السلام:) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت “. 5555 وروى محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد (1) قال: ” سألت العسكري (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثى بعد موتى بين موالى وموالياتى، ولابيه موال يدخلون موالى أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون ” (2). 5556 وروى محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد (3) قال: ” كتب على بن بلال إلى أبى الحسن – يعنى على بن محمد (عليهما السلام) يهودى مات وأوصى لديانه بشئ (4) أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغى إن شاء الله تعالى ” (5). 5557 وروى السكوني باسناده قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر عند موته فقال لفلان وفلان لاحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال: أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ” (6).


(1) هو الحسن بن راشد أبو على البغدادي مولى آل مهلب ثقة من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام وبهذه القرينة يكون المراد بالعكسرى أبا الحسن على بن محمد الهادى عليهما السلام. (2) يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه وان أطلق عليه فهو على المجاز والاطلاق منصرف إلى الحقيقة. (م ت) (3) هو محمد بن محمد بن يحيى أبو على العلوى جليل من أهل نيشابور. (4) أي لاهل دينه وملته أو المتدين منهم. (5) حمله في التهذيبين على انفاذه في الديان لانه (ع) أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه مواضعه (الوافي) أقول: قوله ” عرفنيه ” أي من بين الاموال التى ترسله إلى. (6) قال المولى المجلسي: هذا من الصلح الاجباري.

[ 234 ]

5558 وروى على بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: (1) ” إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لال محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال: لا تأتنى به ولا تعرض له ” (2). 5559 وروى محمد بن أبى عمير، عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام) قال: فأتى بها الرجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنها لا تقع من ولد فاطمة (عليها السلام) وهى تقع من هذا الرجل وله عيال ” (3). 5560 وروى ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد بن معاوية عن أبى – عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى أوصى إلي أن له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل انشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة، قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال: إن هذا ليس مثل هذا) (4).


(1) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) ثقة ثقة. ” جش ” (2) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وان كان ثقة في الرواية. (م ت) (3) أي لا يسهم جميعا، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم، واعطاؤها بعضهم يكفي. (4) السند موثق كما في الكافي، وفي الشرايع ” لو كان للوصي دين على الميث جاز أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا ” وقال في المسالك: القول الاول للشيخ في النهاية، ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، والقول الثاني لابن ادريس وهو الاقوى، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في

[ 235 ]

5561 وروى محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن عن عبد الله بن حبيب (1)، عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قالك ” سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لى: إن حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط اختى بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته، فأتى رجل مسلم صادق فقال لى: إنه أمرنى أن أقول لك: انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم تعلم اخته أن عندي شيئا؟ فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال ” (2). 5562 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في قول الله عزوجل ” الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين ” قال: هو شئ جعله الله عزوجل لصاحب هذا الامر (3)، قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قال: قلت: وما


استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الآخر ونحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون الاذن كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته، والكلام منافي الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا، أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد. (1) في الكافي ج 7 ص 64 والتهذيب ” عن عبد الله بن جبلة ” وهو الصواب لان عبد الله ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع) وعبد الله بن جبلة ثقة من أصحا ب الكاظم (ع)، ولعل التصحيف من النساخ. (2) في الكافي مكان الاخت الاخ، وقال العلامة المجلسي: العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره ويمكن أن يقال: انما حكم (ع) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها. (3) لعل المراد للوالدين والاقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة (مراد) وقال الفيض – رحمه الله – بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس: لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي والوصي كما ورد ” أنا وأنت يا علي أبوا هذه الامة ” وبالاقربين سائر الائمة عليهم السلام لانهم ذووا قرباهم وهم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان.

[ 236 ]

هو؟ قال: ادنى ما يكون ثلث الثلث “. 5563 – وروى يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن النعمان، عن الفضيل مولى أبي عبد الله، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” أشهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على وصيته إلى علي عليه السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه ” (1). 5564 وروى محمد بن يعقوب الكليني – رضى الله عنه – عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود، عن على بن أبى حمزة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت: له: ” إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضى لغرمائه بقى ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده ” (2). 5565 وروى محمد بن أبى عمير، عن هشام بن الحكم قال: ” سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه، فقال: نعم هو بمنزلة الوصية ” (3).


(1) ” لم أحفظ اسمه ” من كلام الراوي. (2) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص 230 وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند: لا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين – انتهى، وقال الفاضل التفرشي: لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأن يكون (ع) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته (ع) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك – انتهى، وقال العلامة المجلسي: يمكن حمل الخبر على أنه (ع) كان عالما بأنه لا حق لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر. (3) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير مادام حيا.

[ 237 ]

5566 وروى على بن الحكم، عن زياد بن أبى الحلال قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل أوصى إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين). باب * (الوقف والصدقة والنحل) * (1) 5567 كتب محمد بن الحسن الصفار – رضى الله عنه – إلى أبى محمد الحسن بن على (عليهما السلام) ” في الوقوف وما روى فيها عن آبائه (عليهم السلام)، فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى “. 5568 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطينى، عن على بن مهزيار، عن أبى الحسين (2) قال: ” كتبت إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام): أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك ” (3). 5569 وروى على بن مهزيار قال: قلت له (4): ” روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقف معلوم (5) فهو واجب على الورثة، وكل وقف


(1) النحل – بالضم – مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا. (2) الظاهر أنه أبو الحسن بن هلال الثقة، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث (ع). (3) محمول على ما إذا كانت الازالة قبل الاقباض وتمامية الوقف إذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية (مراد) وقال المولى المجلسي: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم، أو لعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، والاول أظهر. (4) أي قلت لابي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36. (5) أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا (م ت)، ” فهو واجب على الورثة ” أي يجب انفاذه إلى ذلك الوقت، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد

[ 238 ]

إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة (1)، وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام، فكتب (عليه السلام): هو هكذا عندي ” (2). 5570 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي، عن على بن سليمان بن رشيد قال: ” كتبت إليه (3): جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها عن أبى وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك أن أقف بعضها على فقراء إخوانى والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى، فإن وقفتها في حياتي فلى أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (4) ولا من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) ” (5).


موت الواقف عن ثلثة لان مثله يرجع إلى الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الاتي (مراد) وقال الشيخ: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الاجل وقال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا. (1) في الكافي والتهذيب ” جهل مجهول وهو باطل مردود “. (2) ان كان مراد الراوى التفسير فتركه لمصلحة تكون كثيرا ما في المكاتيب، وان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر. (3) زاد في الكافي والتهذيب ” يعنى أبا الحسن عليه السلام “. (4) اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف، فلو وقف على نفسه بطل، وكذا لو شرط لاداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء، فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه، ومنع ابن ادريس منه مطلقا، وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه. (المرآة) (5) يدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل. (م ت)

[ 239 ]

5571 وروى محمد بن عيسى العبيدي قال: ” كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله، فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين ” (1). 5572 وروى محمد بن احمد، عن عمر بن على بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: ” كتبت إليه (عليه السلام): ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه ولم يأمر بأنفاذ ثلثه (2) هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ (3) فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف ” (4). 5573 وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ((سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم (5) ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم (6) لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم


(1) قوله ” مدبر وقف ” بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيئ في مكاتبة على بن معبد. (مراد) (2) قوله ” ما بقى ” أي الرجل حيا. و ” من ثلثة ” أي ينفذ من الثلث مادام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة. ” ولم يأمر بانفاذ ثلثه ” أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته. (م ت) (3) أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتى يجرى عليه من حاصله. (4) لانه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بأن يوقف. وقال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السلام بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله أعلم. (5) في الكافي والتهذيب ” أوقفها لولده ولغيرهم “. (6) ” ولايتها لهم ” أي شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار (مراد) وقال العلامة المجلسي: اختلف الاصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفى كونه في يده، والاشهر الثاني، والخبر ظاهرا يدل على الاول الا أن يقرء

[ 240 ]

ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] (1) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا “. 5574 وروى محمد بن على بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن على بن محمد بن سليمان النوفلي (2) قال: ” كتبت إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذى يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذى يجمع القبيلة، فأجاب (عليه السلام): ذكرت الارض التى أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا ” (3). 5575 وروى العباس بن معروف، عن على بن مهزيار قال: ” كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟


” شرط ” على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته، ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الاب والجد له مع النية، وفي الوصي خلاف. وفي بعض النسخ ” حتى يجوزوها ” من التجويز أي يجبره الاولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى يكفى قبضة عنهم فله الرجوع. (1) مابين القوسين ليس في بعض النسخ وهو موجود في الكافي والتهذيب. (2) موسى بن جعفر البغدادي له كتاب وفي فهرست الشيخ عنه محمد بن أحمد بن يحيى وعدم استثنائه من رجال روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ينبئ عن حسن حاله، والله أعلم (جامع الرواة) وعلى بن محمد بن سليمان حاله مجهول. والخبر رواه الكليني ج 7 ص 38 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان مع اختلاف في اللفظ. (3) ما تضمنه الخبر من أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب اعطاء من كان خارجا عن البلد هو المشهور بين الاصحاب في الوقف على غير المنحصر لكن قالوا بجواز التتبع في غير البلد أيضا، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد هل يجب الاستيعاب أم لا، والاحوط الاستيعاب.

[ 241 ]

فكتب إلي (عليه السلام): أعلم فلانا أنى آمره ببيع حصتي (1) من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيى إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال: وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديداو أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (2) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب (عليه السلام) بخطه إلى: أعلمه أن رأيى إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل (3) فليبع فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس “. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى اولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله


(1) في الكافي ” أني آمره ببيع حقي “. وقال العلامة المجلسي: يحتمل أن يكون هذا الخمس حقه عليه السلام وقد كان أوفقه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصح وقف مال الانسان على نفسه فلذا أمره عليه السلام ببيعه، ويحتمل أن يكون من مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ثم بعد ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية وفي الاخير كلام – انتهى، وقال الفاضل التفرشي: ظاهره أنه ملك الامام عليه السلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها. (2) تقاقم الامر إذا عظم. (الصحاح) (3) قال العلامة المجلسي: يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ولم يدفعها إليهم، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لامر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى إلى تلف النفوس والاموال، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لاصولهم والقرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

[ 242 ]

الارض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا (1). 5576 وروى محمد بن عيسى، عن أبى على بن راشد قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبى بالف درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها ” (2). 5577 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حنان (3) قال ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من امه


(1) قال استاذنا الشعراني – رضوان الله تعالى عليه – ويحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه ويبيعه ثمنها واستصلح الامام عليه السلام فرأى له الثاني، وهذا من افادات فخر المحققين في الايضاح وهو قريب جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شئ من الوقف، وما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف، وبالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة ولا يذهب إليه الا بدليل لا يحتمل في الظاهر غير جواز البيع بعد تمام الوقف وهو غير موجود. (2) سند الخبر صحيح ويدل على عدم جواز بيع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف عليه ومع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعل الاوفق باصول الاصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الضمان والوصية به الا أن يخص الوقف بهذا الحكم، والفرق بينه وبين غيره ظاهر فالعدول عن النص الصحيح غير موجه. (3) في بعض النسخ ” جعفر بن حيان ” كما في الكافي وهو واقفي ولم يوثق بل هو مجهول الحال. (*) فجعنا بمفاجأة الاجل لاستاذنا الفقيد السعيد، بطل العلم والعمل والتقى، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبو الحسن الشعراني – رحمه الله – الذي كاد أن لا يسمح الدهر بمثله، فقد لبى دعوة ربه ليلة الاحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة 1393 ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عليه السلام بالرى، راجع ترجمته بقلمه (ره) في مقدمة المجلد الاول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران.

[ 243 ]

وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وامه، قال جائز للذى أوصى له بذلك، قلت: أرايت إن لم يخرج من غلة الارض التى وقفها إلا خمسمائة درهم، فقال: أو ليس في وصيته أن يعطى الذى أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما بقى بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذى أوصى له، قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد منهم (1) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت (2) ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقى [ منهم أحد ] وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا “. (3)


(1) قوله ” لورثته ” يدل على أن المراد بالعقب الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره. (م ت) (2) أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشرائطه لان الميت وقفها واخرج منها شيئا وجعل الباقي بين الورثة، فإذا انقطع القريب كان لهم ولا يخرج عن الوقف، ويحتمل عوده إلى الملك. (م ت) (3) يحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة، ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى وما ورد بعدم الجواز على ما نوى القربة فيه وبه يجمع بين الاخبار ويشهد عليه شواهد منها (م ت) وقال استاذنا الشعراني – رحمه الله -: الحديث يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة وكون البيع أنفع، وافتى به جماعة من العلماء كالسيد في الانتصار وابن زهرة في الغنية وادعى الاجماع عليه، ولا بأس به في الوقف على بطن واحد دون من بعدهم وقد توهم دلالة الحديث على جواز البيع مع كونه أنفع مطلقا وان لم يكن لاصحاب الوقف حاجة وهذا توهم فاسد إذ لا يدل الحديث على الجواز مع الحاجة، وتمام الكلام في الفقه – انتهى وقال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة للاكثر ومستنده صحيحة ابن مهزيار، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الامرين

[ 244 ]

5578 وروى العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال: ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم (1) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه “. 5579 وروى عاصم بن حميد عن أبى بصير قال قال: أبو جعفر (عليه السلام) ” ألا احدثك بوصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه ” بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه واله) أوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى والصافية، ومال أم – إبراهيم (2) إلى على بن أبى طالب (عليه السلام)، فإن مضى علي فالى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الاكبر من ولدى، شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود الكندى والزبير بن العوام، وكتب على بن أبى طالب (عليه السلام) “. وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله (صلى الله عليه واله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها، فشهد على (عليه السلام) وغيره أنها وقف عليها.


وهما الاختلاف وخوف الخراب، ومنهم من اكتفى بأحدهما، والاقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وان لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنان ومال الى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد والشيخ على، مع أن في طريقهما ابن حنان وهو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الاصل والاجماع في غاية الضعف. (1) أي يقام له مجلس تذكار في المواسم. (2) في الكافي في غير موضع ” ما لام ابراهيم ” والمراد مشربة أم ابراهيم – أعني مارية القبطية – وهي بعوالي المدينة بين النخيل، وهذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلى الله عليه وآله على قول وعلى آخر هي من أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل غير ذلك راجع وفاء الوفاء للمسهودي.

[ 245 ]

المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد ابا عبد الله محمد ابن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه (1) يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم. 5580 وروى محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن على بن معبد قال: ” كتب إليه (2) محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب (عليه السلام): لا يبيعونه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك، فهو جائز لهم ” (3). 5581 وروى محمد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة قال: ” كنت شاهدا لابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره (4) ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له غلة الدار، فقال أبى ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفى: أما إن على بن أبى طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على (عليهما السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) برد الحبيس وإنفاذ المواريث (5)


(1) هو الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسين بن اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو المعروف بنعمة الذي صنف المصنف هذا الكتاب اجابة لملتمسه. (2) يعني إلى علي بن محمد أبي الحسن الهادي عليهما السلام فان محمد بن أحمد بن ابراهيم كان من أصحابه. (3) حمل على بيع خدمته فيكون المراد بالبيع الصلح أو الاجارة مجازا، وهو بعيد جدا. (4) في الكافي والتهذيب ” كنت شاهد ابن أبي ليلى – الخ ” وقوله: ” لم يوقت وقتا ” أي لم يجعله وقفا مؤبدا ولا سكنى مدة عمره أو عمر الساكن. (5) أي حكم عليه السلام بأن ماكان حبسا كذلك يرد إلى الورثة بعد موت الحابس ويجعل ميراثا لورثته. (م ت)

[ 246 ]

فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به، فقال له محمد بن مسلم: على ان لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته ” (1). والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة. 5582 وروى عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي (2) قال: ” كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني، فلما طال ذلك شكوته إلى أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: أو ما علم أن رسول الله (صلى الله عليه واله) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: إنى شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال لى: كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبى ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له، فقضى لى بذلك “. 5583 وروى يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن أبى كهمس عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه (3)، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده “. 5584 وروى على بن أسباط، عن محمد بن حمران (4)، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز ” (5).


(1) يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الاصحاب. (المرآة) (2) في الكافي ” عبد الرحمن الخثعمي ” وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن عبد الله بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. (3) أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والاول أظهر. (م ت) (4) هو النهدي الثقة بقرينة علي بن اسباط راوي كتابه. (5) يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. (المرآة)

[ 247 ]

5585 وروى الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال ” في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهى ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذى يلى أمرهم (1) وقال (عليه السلام): لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عزوجل ” (2). 5586 وفي رواية ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار، أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا ” (3). 5587 وروى موسى بن بكر (4)، عن الحكم قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ” إن والدى تصدق علي بدار ثم بداله أن يرجع فيها وإن قضاتنا يقضون لى بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عزوجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له (5)، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته * هامش) * (1) يدل على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض، وعلى أن قبض والد الصغير بمنزلة قبضة (م ت) وقال العلامة المجلسي: ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة، وقيل يشترط. (2) يمكن أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف فيدل على أن الوقف الذي لا يصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما اريد به وجه الله ويدل بعض الاخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض الاصحاب، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أوفى بعضها المعنى المعروف ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة. (المرآة) (3) يدل على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع فيها لانها مقبوضة بيده ومعوضة أيضا لما جعلت لله تعالى، وما كان له فهو معوض لا رجعة فيه. (4) كذا في النسخ والظاهر تصحيفه لما جعل في بعضها ” عن ابن بكر ” وكأن صححها بعض بموسى بن بكر، والصواب ” عن ابن بكير ” كما في الكافي والتهذيب وفيهما ” عن الحكم بن ابى عقيلة ” وهو غير مذكور والمذكور الحكم أخو أبي عقيلة وحاله مجهول. (5) لعل فيه دلالة على جواز أخذ الحق بقول القاضي الفاسق، وأنه يجوز أن يفعل مع الاب ما يقتضيه من الدعوى مع ملاحظة أدبه.


[ 248 ]

فاخفض أنت صوتك، قال: قلت له: إنه قدتوفى قال: فأطب بها ” (1). 5588 وروى ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال، ” تصدق أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) بداره التى في المدينة في بنى زريق (2) فكتب ” بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن أبى طالب وهو حى سوى، تصدق بداره التى في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها الله الذى يرث السماوات والارض (3) وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهن فإذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من المسلمين، شهد [ الله ].. ” (4). 558 9 وروى حماد بن عثمان، عن أبى الصباح [ الكنانى ] (5) قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ” إن امى تصدقت على بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت (6) فأراد بعض الورثة أن يستحلفنى أنى قد نقدت هذا الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له “. 5590 وروى محمد بن سليمان الديلمى عن أبيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره، ثم يموت، قال: يقوم


(1) أي تصرف فيها هنيئا لك، أمر من طاب يطيب. (2) بنو زريق بطن من الانصار. (المغرب) (3) في بعض النسخ ” حتى يرثها الله رب السماوات والارض ” وفي التهذيبين مثل ما في المتن. (4) أي شهد الله وفلان وفلان فالمعنى شهد الخ. (5) تقدمت هذه الرواية بعينها في باب الايمان والنذور تحت رقم 4276 ” عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت – الخ ” وفي التهذيب ” عن حماد، عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح ” وروى الكليني ج 7 ص 33 نحوه عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسعود الطائي. (6) أي جعلت له وثيقة وحجة.

[ 249 ]

ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه ” (1). 5591 وروى محمد بن أبى عمير، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ” من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهى له ” (2). 5592 وفى رواية السكوني ” أن عليا (عليه السلام) كان يرد النحلة في الوصية، [ و ] ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده ” (3). 5593 وروى محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ” أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (عليه السلام) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض


(1) الديلمى ضعيف، والظاهر أن التصدق بمعنى التمليك بقصد القربة، ولعل التقويم ودفع الثمن على وجه الاستحباب والتراضي والاصلح بحالهما. (مراد) (2) الاسناد مجازي أي ثم انتقلت إليه بالميراث. (مراد) (3) لعل المراد أنه عليه السلام يجعل العطية الواقعة في مرض الموت في الوصية ويحسبها من الثلث وما يقربه عند الموت من غير ثبت من عقله وتزلزله وتكلمه بالهذيان من دون أن يقام بينة على ما أقربه يرده مطلقا لا يجعل في أصل المال ولا في ثلثه، وحينئذ فاما أن تكون الواو قبل ” ما أقر ” سقطت عن قلم بعض النساخ أو تكون زائدة ويكون ذكر ما أقر على سبيل التعداد، ويمكن أن يكون ما أقر عند موته بيانا للنحلة (مراد) وقال المولى المجلسي: واعلم أن الفرق بين الصدقة والنحلة والعطية لا يكون الا بنية القربة، فلو قصدها فهي صدقة، ولو لم يقصدها فيجوز الرجوع مع بقاء العين الا أن يعوض عنها بأن يعطى بشرط العوض في العقد أو بارادة العوض كما هو الظاهر من الاخبار، والمشهور الاول الا في ذوي الارحام فان المشهور أنه لا يشرط القربة في عدم جواز الرجوع ويظهر من بعض الاخبار أنهم كغيرهم وقصر المصنف واكتفى بهذا الخبر، وروى الشيخ الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عزوجل ” وأيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى الله عزوجل شيئا أن يرجع فيه، وقال: وما لم يعط الله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز – الخ “.

[ 250 ]

كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر (1) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت فان لها مثل حظ التى لم تتزوج من بنات فلان، وأن من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وأن من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل الصدقة، وأنه ليس لولد بناتى في صدقتي هذة حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدى، وأنه ليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقى منهم أحد، فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد قسم ذلك على ولد أبى من أمي ما بقى منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبى، فإذا انقرض ولد أبى من أمي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقى منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبى، فإذا انقرض ولد أبى فلم يبق منهم أحد فصدقتي على الاولى فالاولى حتى يرثها الله الذى ورثها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا (2) لا مشوبة فيها ولا رد أبدا، ابتغاء وجه الله والدار الاخرة، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث الله الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع


(1) أي كل معمور وخراب، ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها. (2) البت: القطع وكذلك البتل يقال بتلت الشئ أبتله – بالكسر – بتلا إذا ابنته من غيره، ومنه قولهم طلقها بتة بتلة، وفي بعض النسخ ” لا مثنوية فيها ” أي الاستثناء بالمشيئة.

[ 251 ]

الباقي منهما، فان انقرض أحدهما، دخل الاكبر من ولدى مع الباقي منهما، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذى يليه “. 5594 وروى العباس بن عامر، عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس أوقفوا على بيت النار “. (1) باب * (السكنى والعمرى والرقبى) * 5595 روى محمد بن أبى عمير، عن الحسين بن نعيم (3)، عن أبى الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: ” سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه كما شرط، قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبى (عليه السلام) يقول قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والاجارة (4)، قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة


(1) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 238. (2) السكنى هو الاسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن، والعمرى أعم من السكنى من وجه وأخص من وجه، قال ابن الاثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر العمرى والرقبى يقال: أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت الي، والرقبى هو أن يقول الرجل: للرجل: لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت الي، فان مت قبلك فهي لك، وهي فعلى من المراقبة لان كل واحد يراقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية – انتهى. (3) السند صحيح وفي الكافي والتهذيب حسن كالصحيح، والمراد ظاهرا الحسين بن نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن موسى عليه السلام، (4) أي لا ينتزع من يد الساكن والمستأجر. (مراد)

[ 252 ]

فيما استأجر؟ قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس ” (1). 5596 وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار (3) فمات الذى جعل السكنى وبقى الذى جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذى جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: لا ” (4).


(1) يدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة الساكن أو المسكن، وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك وعليه عمل الاصحاب (م ت) و قال العلامة المجلسي – رحمه الله -: المشهور بين الاصحاب أنه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع بل يجب يوفي المعمر ما شرط لهذه الحسنة، واختلف كلام العلامة ففي الارشاد قطع يجواز البيع، وفي التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشترى، وفي القواعد المختلف والتذكرة استشكل الحكم، والاوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا اشكال. (2) مروي في الكافي ج 7 ص 38 أيضا عن خالد بن نافع البجلي ” وهو مجهول. (3) كذا في جميع الكتب الاربعة للمشايخ الثلاثة – رضوان الله عليهم – فلعل المراد بالصاحب الساكن في الدار كما يأتي. (4) قال العلامة المجلسي: قوله ” مدة حياته ” أي فعل ذلك في حياته أي صحته، أو المراد بصاحب الدار: الساكن في الدار، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير، قال الشيخ – رحمه الله – في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله ” يعني صاحب الدار ” حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث – انتهى. وبهذا التفصيل قال ابن الجنيد، ولم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، وقال الشهيد الثاني – رحمه الله -: ” نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار ” أقول يمكن حمل الخبر على وذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، وقوله ” فلهم أن يخرجوه ” أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

[ 253 ]

5597 وروى الحسن بن على بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته، فقال: يجوز له وليس له ان يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز له، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء ” (1). 5598 وروى محمد بن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله، عن حمران قال: ” سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار ” (2). 5599 وروى محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سئل عن السكنى والعمرى، فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم (3) أن يبيعوا ولا يورثوا الدار، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول “.


(1) يدل على أنه إذا وقته فيلزم الوفاء وإذا لم يوقت فله الاخراج متى شاء. (م ت) (2) قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر يجوز اضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، والنصوص دالة عليه وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى، ثم قال: الاصل في عقد السكنى اللزوم، فان كان مدة معينة لزم فيها، وان كان عمر أحدهما لزم كذلك، ولا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته، فان كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فان مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والاملاك، وهذا مما لا خلاف فيه، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله فالاصح أن الحكم كذلك وليس لورثة المالك ازعاجه قبل وفاته مطلقا، وفصل ابن الجنيد هنا فقال: ان كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميت لم يكن لهم اخراجه، وان كان ينقص عنها كان كذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن نافع. (3) أي للساكنين إو المسكين وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى للمشتري. (المرآة)

[ 254 ]

كتاب الفرائض والمواريث باب * (ابطال العول في المواريث) * 5600 روى سماعة عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إن الذى أحصى رمل عالج (1) يعلم أن السهام لا تعول على ستة (2) لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة ” (3).


(1) في النهاية في حديث الدعاء ” وما تحويه عوالج الرمال ” هي جمع عالج – بكسر اللام – وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. (2) ” تعول ” أي لا تزيد ولا ترتفع، والعول في الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع بالنسبة، وهو باطل عند الامامية كما إذا كانت ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج واختين لاب فان للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا، والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ويقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم، وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامة وهو أنه ماتت امرأة في زمانه عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف وللاختين الثلثين، فان بدأت للزوج لم تبق للاختين حقهما وان بدأت للاختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فاتبع رأي أكثرهم على العول، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وسنذكر قول الامامية فيه عن قريب ان شاء الله تعالى. (3) الستة هي التي ذكره الله سبحانه في كتابه وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن. فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا، والاختين فصاعدا لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة. والنصف هو فرض الزوج مع عدم الولدوان نزل، والبنت الواحدة والاخت الواحدة لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة.

[ 255 ]

5601 وروى سيف بن عميرة، عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: إن الذى احصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة ” (1). 5602 وروى الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن على بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه (2) قال: حدثنى أبى عن محمد بن إسحاق قال:


والثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل، والزائد على الواحد من ولد الام. والربع هو فرض الزوج مع الولد وان نزل، والزوجة فأزيد مع عدم الولد. والسدس هو فرض كل واحد من الابوين مع الولد وان نزل والام المحجوبة، والواحد من كلالة الام ذكرا كان أو الانثى والثمن هو فرض الزوجة فأزيد مع الولد وان نزل. (1) لا خلاف عند العامة أن ابن عباس لم يقل بالعول كما رواه الحاكم في مستدركه ج 4 ص 340 وقال: صحيح على شرط مسلم، وسنن البيهقي ج 6 ص 253، وكنز العمال ج 6 ص 7، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 109. (2) طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان قوى والفضل بن شاذان النيشابوري متكلم فقيه جليل، له كتب ومصنفات يبلغ عددها مائة وثمانين كتابا، وهو يروى هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلى العامي النيشابوري، نقل ابن حجر عن أبي محمد بن أبي الجارود عن محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني يقول: دخلت على أحمد فقال لي: تريد البصرة قلت: نعم، قال: فإذا أتيتها فالزم محمد بن يحيى فليكن سماعك منه فانى ما رايت خراسانيا – أو قال: ما رأيت أحدا – أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح كتابا منه، وأما على ابن عبد الله فهو أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى مولاهم يكنى ابن المدينى بصرى قال أبو حاتم الرازي: كان على بن عبد الله علما في الناس في معرفة الحديث والعلل وكان أحمد لا يسميه انما يكنيه اجلالا له. وأما يعقوب بن ابراهيم بن سعد فهو من أحفاد الزهري المعروف، وثقة ابن معين والعجلي وابن حبان، وأبوه ابراهيم بن سعد ثقة أيضا قال أحمد: أحاديثه مستقيمة، وجده سعد بن ابراهيم قاضى واسط من قبل هارون ووثقه ابن معين.

[ 256 ]

حدثنى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (1) قال: جلست إلى ابن عباس فعرض على ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذى أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا (2) فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفربن أوس البصري: يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض قال: ” رمع ” لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا قال: والله ما أدرى أيكم قدم الله وأيكم أخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذى حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله وأخرمن أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفربن أوس: وأيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة (3) فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى فتلك التى اخر الله، فاما التى قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإن زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض ا لتى قدم الله عزوجل، وأما التى أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان فإذا


(1) محمد بن اسحاق أبو بكر المطلبى مولاهم نزيل العراق وثقه ابن معين وقال: كان حسن الحديث وهو صاحب المغازي. ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري حاله مشهور والعامة رفعوه فوق مقامه راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 445 إلى 451، وأما عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة الهذلى فوثقه أبو زرعة وابن حبان والواقدى وغيرهم، وانما بينا رجال السند لعدم كونهم في كتب رجال الخاصة وليكون القارئ على بصيرة في مسألة بطلان العول. (2) قال العلامة المجلسي: مثال ذلك أنه ان ماتت امرأة وتركت زوجا واخوتها لامها وأختها لابيها فان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمين وللاخت من الاب أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم يصير من ستة تعول إلى الثمانية، ويحتجون بذلك بقوله تعالى ” وله اخت فلها نصف ما ترك ” وعندنا للاخت من الاب السدس. (3) هذا لا يجرى في كلالة الام كما لا يخفى. (المرآة)

[ 257 ]

أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقى فتلك التي أخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قد الله فأعطى حقه كملا، فإن بقى شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له (1)، فقال له زفربن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأى على ” رمع “؟ قال: هبته (2) فقال الزهري: والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان ” (3). 5603 قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد العدنى (4) صاحب سفيان قال: حدثنى أبو القاسم الكوفى صاحب أبى يوسف عن أبى يوسف قال: حدثنا ليث بن أبى سليم (5) عن أبى عمرو العبدى عن ابن سليمان (6) عن على بن أبى طالب (عليه السلام) أنه كان يقول:


(1) قوله ” ان لم يبق – الخ ” لا يخفى الاشكال فيه لانه مع كونه المؤخر في المرتبة التي فيها المقدم كيف يكون محروما من الارث بالقرابة؟ واجيب عن الاشكال بأنه مبالغة في تقديم من قدمهم الله تعالى وهذا بطريق الاحتمال العقلي والا فهذا لا يقع أبدا (2) أي خفته وفي نسخة ” هيبة ” أي خوفا منه، وقوله ” فقال الزهر ى ” من كلام محمد ابن اسحاق. (3) يعنى لولا أن العول تقدم من عمر وهو امام عدل على زعم الناس لما اختلف من أهل العلم على قول ابن عباس اثنان. وقال المولى المجلسي: هذا المعنى أو هذا الرأى أخذه ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام. أقول: روى نحوه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ونقله السيوطي في الدر المنثو ر ج 2 ص 127 وأورده المصنف هنا محتجا به على المخالفين وقد عرفت أن رواته كلهم من ثقات العامة كالخبر الاتى. (4) في بعض النسخ ” عبد الله بن الوليد العبدى ” وهو تصحيف وهو عبد الله بن الوليد بن ميمون المكى المعروف بالعدني روى عن سفيان وغيره قال أحمد: سمع من سفيان وجعل يصحح سماعه ولكن لم يكن صاحب حديث وحديثه حديث صحيح، وقا ل أبو زرعة: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 70. (5) في بعض النسخ والعلل والتهذيب ” ليث بن أبي سليمان ” وهو تصحيف والظاهر أنه ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي. (6) في التهذيب والعلل ” عن ليث، عن أبي عمر العبدى عن على بن أبي طالب عليه السلام ” ويحتمل أن يكون الصواب ” عن أبي عمرو عبيدة السلماني ” فصحف بيد النساخ

[ 258 ]

الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، (1) ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء، الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد (2) والدية تقسم على من أحرز الميراث ” (3).


والرجل هو من أصحاب على عليه السلام ثقة ثبت وقالوا كان شريح القاضى إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة هذا وسأل عنه، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وتوفى بعد السبعين. وبهذا الوجه يرفع الخلاف بين العلل والتهذيب وبين الفقيه. (1) لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ، والغرض أن السهام التى ذكر ها الله تعالى في الكتاب ليست الا ستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على العول. (م ت). (2) كأن الصواب ” ولا يحجبهم عن الارث الا الولد والوالدان “. (3) روى الكليني ج 7 ص 101 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لابيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة و من الام من ثلثهم – الخبر ” ومحصل الكلام أن الوارث من جهة النسب ان كان واحدا ورث المال كله ان كان ذافرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة، وان لم يكن ذا فرض فبالقرابة، وان كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فأما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو بالاختلاف، فعلى الاول يقسم على ما يأتي من تفصيل في ميراثهم ان شاء الله تعالى، وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقى للباقين، وعلى الثاني فاما أن تنطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها، فعلى الاول لا اشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للانساب يرد عليهم زيادة على سهامهم إذ الاقرب يحرم الابعد، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت والاخوات للابوين أو للاب خاصة، والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له الفرضان، فانه متى نزل عن الفرض الاعلى كان له الفرض الادنى خلافا للعامة في المقامين (جامع المدارك ج 5 ص 308).

[ 259 ]

قال: الفضل بن شاذان: هذا حديث صحيح (1) على موافقة الكتاب، وفيه دليل على انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث. فإن قال قائل (2): إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة، قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد، يدخل فيه الذكر والانثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الاب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الاب لقول الله عزوجل ” ولابويه لكل واحد منهما السدس ” فأحد الابوين هي الام وقد سماها الله عزوجل أبا حين جمعها مع الاب، وكذلك قال: ” الوصية للوالدين والاقربين ” فأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله عزوجل والدا كما سماها أبا، وهذا واضح بين والحمد لله. 5604 وقال الصادق (عليه السلام): ” إنما صارت سهام الموارث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عزوجل: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين – الاية ” (3). وعله اخرى (4) وهي أن أهل المواريت الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة: الابوان والابن والبنت والزوج الزوجة.


(1) أي موافق للحق (2) من كلام المصنف – رحمه الله – أو الفضل – رضى الله عنه – لكن الاول أظهر (3) رواه المصنف في علل الشرايع في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد عنه عليه السلام. وفي الكافي في مجهول موقوف عن يونس قا ل: ” انما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الانسان لان الله عزوجل بحكمته خلق الانسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم وهو قول الله عزوجل ” لقد خلفنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ” ففي النطفة دية ” ثم خلقنا النطفة علقة ” ففى العلقة دية ” فخلقنا العلقة مضغة ” وفيها دية ” فخلقنا المضغة عظاما ” وفيها دية ” فكسونا العظام لحما ” وفيه دية اخرى ” ثم أنشاناه خلقا آخر ” وفيه دية أخرى، فهذا ذكر آخر المخلوق “. (4) مأخوذ من كلام يونس بن عبد الرحمن مولى على بن يقطين وهو ثقه له كتب كثيرة، ونقل كلامه الكليني بتمامه في الكافي ج 7 ص 83.

[ 260 ]

باب * (ميراث ولد الصلب) * إذا ترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا أبوين فالمال كله للابن، وكذلك إن كانا اثنين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وكذلك إن ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة لان الله عزوجل جعل المال للولد (1) ولم يسم للابنة النصف إلا مع الابوين (2)، وكذلك إن كانتا اثنتين أو أكثر فالمال كله لهن بالسوية وإن ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا أبوان فالمال كله للابنة وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان أولى وأحق بالمال ممن تقرب بغيره، ومن كان أقرب إلى الميت (3) ببطن كان أحق بالمال ممن كان أبعد ببطن. فإن ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الانثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان (4)، فإن ترك ابنة وأخا واختا وجدا فالمال كله للابنة، ولا يرث مع الابنة أحد إلا الابن والزوج والولدان، وكذلك لا يرث مع


(1) ان كان المراد قوله تعالى ” للذكر مثل حظ الانثيين ” فلا يدل على حكم البنت المنفرد، وان كان المراد أية ذوى الارحام فلا يحتاج إلى هذا التكليف بل لها النصف تسمية والنصف ردا. (م ت) (2) هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه، نعم ما قاله محتمل ولا يمكن الاستدلال به على العامة. (م ت) (3) أي في مرتبة واحدة والا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين. (م ت) (4) قوله ” إذا لم يكن ” شرط لارث الكل لا للارث مطلقا، فانه مع اجتماع الزوج والابوين فللذكر مثل حظ الانثيين أيضا. (م ت)

[ 261 ]

الولد الذكر أحد الا الزوج (1) والا بوان ما ذكره الله عزوجل في كتابه. 5605 وروى جميل بن دراج، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” سمعته يقول: ورث على عليه السلام من رسول الله (صلى الله عليه واله) علمه، وورثت فاطمة عليها السلام تركته “. 5606 وروى أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” لا والله ما ورث رسول الله (صلى الله عليه واله) العباس ولا على (عليه السلام) ولا ورثته إلا فاطمة (عليها السلام) (2)، وما كان أخذ على (عليه السلام) السلاح وغيره إلا لانه قضى عنه دينه، ثم قال عليه السلام: وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “. 5607 وروى عن البزنطى قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام) ” جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه، فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا – أو قال ابن أخيه – قال: فسكت طويلا (3) ثم قال: المال للابنة “. 5608 وروى على بن الحكم، عن على بن أبى حمزة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: ” سألته عن جار لى هلك وترك بنات، فقال: المال لهن ” (4). 5609 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال للابنة (5) وليس للاخت من الاب والام شئ “. 5610 وكتب البزنطى إلى أبي الحسن (عليه السلام) ” في رجل مات وترك ابنته


(1) بالمعنى الاعم الشامل للزوجة أيضا. (م ت) (2) أي من الاقارب والا فلزوجات التسع من الثمن. (3) لعل وجه السكوت ما ذهب إليه المخالفون من توريث العقب. أو لغفلة بعض الحاضرين. (4) و (5) أي بالتسمية والرد. (م ت)

[ 262 ]

وأخاه، قال: ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا “. باب * (ميراث الابوين) * 5611 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ” في رجل مات وترك أبويه، قال: للام الثلث، وللاب الثلثان “. باب * (ميراث الزوج والزوجة) * 5612 روى معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن زيد (1)، عن مشمعل عن أبي بصير قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقى فلامام ” (2). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا في حال ظهور الامام (عليه السلام) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها (3)، و تصديق ذلك:


(1) كذا والظاهر أن الصواب ما في الكافي وفيه ” على بن الحسن بن رباط ” وهو أبو الحسن البجلى ثقة له كتاب. واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ باسمعيل، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف. (2) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للامام عليه السلام. (3) قال الشيخ – رحمه الله – بعد نقل توجيه المصنف: والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فانها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن الفصيل بن يسار البصري قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها “.

[ 263 ]

5613 ما رواه محمد بن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: فالمال كله له، قلت الرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها “. باب * (ميراث ولد الصلب والابوين) * 5614 روى محمد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام ” أقرأه (1) صحيفة الفرائض التى هي املاء رسول الله (صلى الله عليه واله) وخط على عليه السلام بيده، فوجدت (2) فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف وللام السدس، ويقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة، وما أصاب سهما فهو للام (3). ووجدت فيها: رجل ترك ابنته وأبويه، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للابوين (4). قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للبنت النصف وللاب سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة، وما أصاب سهما فللاب ” (5).


(1) أي أقرأ أبو جعفر عليه السلام محمد بن مسلم وفي الكافي ” أقرأني أبو جعفر عليه السلام ” وأقرأه أي جعله يقرء. (2) المناسب ” فوجد ” أو ” قال وجدت ” ولعل تغيير العبارة الاولى من النساخ. (3) أي على ما فرضه الله للام السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا، وهكذا الكلام فيما يأتي. (4) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها. (5) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.

[ 264 ]

وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللابوين السدسان وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فإن ترك ابنا وأبوين فللابوين السدسان وما بقى فللابن، فإن ترك أما وابنا فللام السدس وما بقي فللابن، فإن ترك أبا وابنا فللاب السدس وما بقى فللابن فإن ترك أما وبنين فللام السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فإن ترك أباه وبنين وبنات فللاب السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين (1). باب * (ميرات الزوج مع الولد) * إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابن، وكذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقى بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال، ولا يزاد على النصف، ولا تنقص المرأة من الثمن ولا تزاد على الربع، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال (2). فإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابنة لان الله عزوجل إنما جعل للابنة النصف مع الابوين (3). فإن تركت زوجا وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية.


(1) الظاهر أن من قوله ” وان ترك أبوين ” إلى هنا من تتمة الخبر واحتمل المولى المجلسي وكذا المولى الفيض الكاشاني في الوافي كونه من كلام الصدوق – رحمهم الله – واستغربه بعض. (2) جاءت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقيهما الاعلى والادنى شئ ولا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لاية أولي الارحام وليسا من الرحم ولو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية. (م ت) (3) تقدم أن الآية تدل على خلافه بل لهما النصف تسمية مطلقا والباقي ردا وكذلك حكم الزوجية. (م ت)

[ 265 ]

فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. باب * (ميراث الزوجة مع الولد) * إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقى فللابن، وكذلك إن ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقى فللابنة. فإن ترك امرأة وابنا وابنة، أو بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. (1). باب * (ميراث الولد والابوين مع الزوج) * 5615 روى محمد بن أبي عمير قال: قال ابن اذينة قلت لزرارة: ” إنى سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، وللابوين السدسان أربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة أسهم فهى للابنة لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك (2)، وإن كانتا ابنتين فليس لهما


(1) كما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصيين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم – الآية ” وقوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين – الآية “. (2) أي غير خمسة من اثني عشر سهما. وذلك أن للزوج الربع وللابوين السدسان وللابنة النصف تسمية ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس وبين مخرج الربع والسدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر فللزوج الربع من اثني عشر وهو ثلاثة، وللابوين لكل واحد منهما السدس، ولا ينقص من حق هؤلاء شئ لانهم ممن قدمهم الله تعالى وبقي خمسة أسهم للابنة ويقع النقص عليها لانها ممن أخره الله

[ 266 ]

غير ما بقى خمسة “. قال زرارة: وهذا هوالحق إن أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة للاب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم. فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وأبنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للابون السدسان وما بقى فللبنين بينهم بالسوية، وإن تركت زوجها وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. باب * (ميراث الولد والابوين مع الزوجة) * إذا مات رجل وترك ابوين وأمرأة وابنا فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقى فللابن، وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك، إنما يكون لهم ما بقى. فان ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وللابنة النصف وما بقى رد على الابنة والابوين على قدر أنصبائهم، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ، وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن (1)، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان


تعالى وجعل لها النصيب الوافر وفي قباله يقع النقص عليها، وعلى قول العامة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع ولا للابوين سدسان ولا للبنت نصف. وقوله ” لم يكن لها ” الانسب أن يقول لم يكن له، وكأنه من الرواة ولعله من النساخ، وقال المولى المجلسي بعد ما ذكر: هذا بحث الزامي مع العامة فانهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنه قال تعالى ” فللذكر مثل حظ الانثيين ” فإذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقي فكيف يستبعد أن يكون الله تعالى قدر لها ما بقى. (1) أي مع السدس فتضرب نصف مخرج أحدهما في مخرج الاخر لتوافقهما في النصف فيحمل أربعة وعشرون. (مراد)

[ 267 ]

والنصف بقى سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر، وللابوين السدسان من ذلك أربعون وبقى خمسة وستون، فللابنة من ذلك النصف ستون، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون، وللابوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون. وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقى فللبنات (1)، والعول فيه باطل لان البنات لوكن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل. باب * (ميراث الابوين مع الزوج والزوجة) * إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللام الثلث كاملا، وما بقى فللاب وهو السدس قال الله عزوجل: ” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ” فجعل الله عزوجل للام الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة. قال الفضل: ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا: للام ثلث ما بقى، وثلث ما بقى هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذلك تمويه وخلاف على الله عزوجل وعلى كتابه، وكذلك ميراث المرأة مع الابوين للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التى قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع، وللام الثلث ولم يسم للاب شيئا، إنما قال الله عزوجل: ” وورثه أبواه فلامه الثلث ” وجعل للاب ما بقى بعد


(1) وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، وفرضهن من ذلك الثلثان وهو ستة عشر، فينقص من فرضهن ثلاثة. (مراد)

[ 268 ]

ذهاب السهام، وانما يرث الاب ما يبقى بعد ذهاب السهام (1). 5616 وروى محمد بن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: ” أقرأنى أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التى هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه واله) وخط على بن أبى طالب (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم ” (2). 5617 وروى أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: قلت له: ” رجل مات وترك امرأته وأبويه، قال: لامرأته الربع وللام الثلث، وما بقى فللاب “. فإن تركت امرأة زوجها وامها فللزوج النصف وما بقى فللام، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقى فللاب “. باب * (ميراث ولد الولد) * 5618 روى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: ” بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن، قال: وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ” (4). فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان


(1) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي. (2) للزوج النصف لعدم الولد، وللام الثلث من جميع المال، وللاب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للام السدس وللاب الثلث. (م ت) (3) في الكافي ج 7 ص 98 عن اسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. (4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا، وقوله ” ولا وارث غيرهن ” أي من البنين. ولكن المصنف – رحمه الله – أخذ بظاهره واشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.

[ 269 ]

لان كل ذى رحم يأخذ نصيب الذى يجره. 5619 وكتب محمد بن الحسن الصفار – رضى الله عنه – إلى أبى محمد الحسن بن على (عليهما السلام): ” رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب إن شاء الله ” (1). ولا يرث ابن الابن، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ واخت ولا عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن أخ، ولا ابن اخت، ولا ابن عم، ولا ابن خال، ولا ابن عمة، ولا ابن خالة. باب * (ميراث الابوين مع ولد الولد) * أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الابوان والابن والابنة هذا هو الاصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام. (2)


(1) قوله ” الميراث للاقرب ” مؤيد لقول المصنف لان الابوين أقرب إلى الميت من أولاد الاولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره – رحمه الله -. (2) قال المولى المجلسي: ” لم يذكر هذا القول من غير المصنف فهو كالمجمع عليه، و يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالاجماع لان المصنف أيضا يقول بأن الزوج والزوجة يرثان معهم، فإذا لم يكن مرادا ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنف بأحسن مما أولهما الاصحاب مع أن خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قا ل وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ” وخبره الاخر ” ابن الابن، يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره ” قرينتان على أن المراد نفى الاولاد للصلب لانفى كل وارث مضافا إلى أن الايات اطلاقها ظاهره الدلالة على اطلاق الاولاد على أولاد الاولاد، وحمل الشيخ قوله ” لا وارث غيره “

[ 270 ]

وقال الفضل بن شاذان – رحمه الله – خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ، قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللابوين السدسان وما بقى فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام امه وهذا ممازل به قدمه عن الطريق المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس (1). باب * (ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة) * إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقى فلولد الولد، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقى فلولد الولد، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب (2)، فولد


وقال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من أولاد الصلب. أقول: صحة اطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الابوين مع أقر بيتهما للميت، ولازم القول المشهور وهو عدم حجب الابوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الانثيين وأن يرث ابن البنت نصيب الابن وكذا بنت الابن نصيب الابن ولم يقولوا به لا في صورة وجود الابوين ولا في عدمهما. (1) أي لما ورد أن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم وكذا الاخوات والاعمام والخالات فالفضل قاس أولاد الاولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين وحاشا من الفضل أن يقيس (م ت) أقول: كان الفضل بن شاذان ثقة جليلا متكلما عظيم الشأن في علمائنا الامامية له مائة وثمانون كتابا على مذهب أهل البيت عليهم السلام قال العلامة في الخلاصة بعد توثيقه وتبجيله: ” ترحم عليه أبو محمد عليه السلام مرتين وهو أجل من أن يغمز عليه فانه رئيس طائفتنا رضي الله عنه “. (2) الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لان الباقي من نصيب الزوجين لاولاد البنات أيضا لانهم أقرب من الميت ولا وجه له لانهما يرثان مع الولد والابوين وعدم ارثهما من الرد للنص والاجماع ويمكن أن يكون نكتة بعد النص، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد، لان الزوجين ليسا مثل الابوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لان الابوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف. (م ت)

[ 271 ]

الولد معهما بمنزلة الولد لانه ليس للميت ولد ولا ابوان. باب * (ميراث الابوين والاخوة والاخوات) * إذا مات الرجل وترك أبويه فلامه الثلث للاب الثلثان، فإن ترك أبويه وأخا أواختا فللام الثلث وللاب الثلثان، فإن ترك أبويه وأخا واختين أو أخوين أو أربع أخوات لاب أو لاب وام فللام السدس وما بقى فللاب لقول الله عزوجل ” فإن كان له إخوة ” يعنى إخوة لاب أو لاب وام ” فلامه السدس ” (1) وإنما حجبوا الام عن الثلث لانهم في عيال الاب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون. ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لام ما بلغوا (2) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا. باب * (ميراث الابوين والزوج والاخوة والاخوات) * ” ن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لاب وام أو لاب أو لام فللزوج النصف وما بقى فللاب، وليس للاخوة والاخوات مع الاب ولا مع الام شئ. وكذلك إن تركت زوجها وامها وإخوة وأخوات لاب وام أو لاب أو لام فللزوج النصف وللام السدس وما بقى رد عليها وسقط الاخوة والاخوات كلهم،


(1) من أصل المال على نهج سائر الفرائض، والباقي للاب ما لم يزاحمه أحد الزوجين ويكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لاب وأم أو لاب مع وجود الاب ويجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر ولا رق ولا يكونوا حملا كما سيأتي. (2) يعنى بلغ عددهم ما بلغ كثرة.

[ 272 ]

لان الام ذات سهم وهى أقرب الارحام وهى تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم. فان تركت زوجا واما وإخوة لام، واختا لاب وام فللزوج النصف وما بقى فللام. فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لاب وام أو لاب فللزوج النصف وللام السدس وللاب الباقي، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس باب * (من لا يحجب عن الميراث) * 5620 روى محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك (1) إلا من آذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار ” (2). ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لاب، وام أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث (3). باب * (ميراث الاخوة والاخوات) * إذا ترك الرجل أخا لاب وام فالمال كله له، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر


(1) أراد بالوليد المولود، وقوله ” آذن ” بالمدأى اعلم حياته، والاستثناء من الحجب والميراث معا (م ت)، وفي التهذيب ” الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث “. (2) أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة. (م ت) (3) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الارث، وكذا لو كان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس. (مراد)

[ 273 ]

من ذلك فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك اختا لاب وام فلها النصف بالتسمية والباقى رد عليها لانها أقرب الارحام وهى ذات سهم (1)، وكذلك إن تركت اختين أو أكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقى رد عليهن بسهم ذوى الارحام، وإن كانوا إخوة وأخوات لاب وام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الاخوة والاخوات للاب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والاخوات للاب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وام، فإن ترك أخا لاب وأم وأخا لاب فالمال كله للاخ من الاب الام، وسقط الاخ من الاب، ولا يرث الاخوة من الاب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة من الاب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا (2). فإن ترك أخا لاب وام واختا لاب فالمال كله للاخ من الاب والام، وكذلك إن ترك اختا لاب وام، واخا لاب، فالمال كله للاخت من الاب والام يكون لها النصف بالتسمية، وما بقى فلا قرب اولى الارحام وهى أقرب [ اولى ] الارحام. 5621 لقول النبي (صلى الله عليه واله): ” أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات “. (3)


(1) قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة ولو لم يكن سهم لورثت المال كله بالقرابة. (مراد) (2) ما ذكره المصنف – رحمة الله عليه – يرجع إلى أن الاخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الاخت أو الاخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف الانثى إذا كانوا لاب وأم أو لاب مع عدمهم، فان الاخوة والاخوات للاب لا يرثون مع الاخوة والاخوات للاب والام. (م ت) (3) الاعيان الاخوة لاب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيش منه (النهاية) وفي الكافي ” اعيان بنى الاب ” وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لان الذى تزوجها على أولى قد كانت قبلها [ ناهل ] ثم عل من هذه. والعلل الشرب الثاني، يقال علل بعد نهل (الصحاح) أقول: الخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 43 مسندا، وذكره الكليني في الكافي، وقال: هذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله

[ 274 ]

فإن ترك أخوات لاب وأم، وأخوات لاب، وابن أخ لاب، فللاخوات للاب والام الثلثان، وما بقى رد عليهن لانهن أقرب الارحام. فإن ترك أخا وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ من الاب لانه أقرب ببطن، ولان الاخ للاب يقوم مقام الاخ للاب والام إذا لم يكن أخ لاب وام فلما قام مقام الاخ للاب والام وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الاخ. فان ترك أخا لاب وام وأخا لام فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب والام. فإن ترك إخوه وأخوات لاب وام، واختا لام فللاخت من الام السدس، وما بقى فبين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك اختا لاب وأم، واختا أو أخا لام فللاخ أو الاخت للام السدس وللاخت للاب والام الباقي (1). فان ترك أخوين أو اختين لام أو أكثر من ذلك، وإخوة لاب وام فللاخوة أو الاخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقى فللاخوة من الاب والام (2). والاخ من الام ذكرا كان أو انثى إذا كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس


(1) النصف بالتسمية والباقي بالرد. (مراد) (2) اختلف الاصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الام مع كلالة الابوين وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالابوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما، فالمشهور بين الاصحاب اختصاص المتقرب بالابوين بالفاضل بل ادعى عليه جماعة الاجماع، وقال ابن أبي عقيل والفضل: الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام، فلو كان مكان المتقرب بالابوين المتقرب بالاب فقط فاختلفوا فيه فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبو الصلاح وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا لرواية محمد بن مسلم، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن ادريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما، والاول أقوى. (المرآة)

[ 275 ]

إذا كان واحدا، قال الله تبارك وتعالى: ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث “. فإن ترك أخاه لابيه، وأخاه لامه، وأخاه لابيه وامه، فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب الام، وسقط الاخ من الاب. فإن ترك إخوة وأخوات لام، وإخوة وأخوات لاب وام، وإخوة وأخوات لاب فللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات من الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة الاخوات من الاب. فإن ترك اختا لام، واختا لاب وام، واختا لاب، فللاخت من الام السدس، وما بقى فللاخت من الاب والام، وسقطت الاخت من الاب. فإن ترك اختين لام، واختين لاب وام، واختين لاب فللاختين للام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللاختين من الاب والام، وسقط الاختان من الاب. فإن ترك اختا لاب وام، وإخوة وإخوات لام، وابن أخ لاب وام فإن للاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخت من الاب والام، وسقط ابن الاخ للاب والام. فان ترك أخا لاب، وابن أخ لام فالمال كله للاخ من الاب. فإن ترك أخا لام، وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ من الام، وسقط ابن الاخ للاب والام. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسالة فقال: للاخ من الام السدس سهمه المسمى له، وما بقى فلا بن الاخ للاب والام واحتج ” في ذلك بحجة ضعيفة، فقال: لان ابن الاخ للاب والام يقوم مقام الاخ الذى يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الاخ للاب والام، وله فضل قرابة بسبب الام. قال مصنف هذا الكتاب – رحمه الله -: وإنما يكون ابن الاخ بمنزلة الاخ إذا لم يكن له أخ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الاخ، كولد الولد إنما هو ولد


[ 276 ]

إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان، ولو جاز القياس في دين االله عزوجل لكان الرجل إذا ترك أخا لاب وابن أخ لاب وام كان المال كله لابن الاخ للاب والام قياسا على عم لاب وابن عم لاب وام لان المال كله لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الائمة الذين يجب التسليم لهم (عليهم السلام). والفضل يقول في هذه المسالة: إن المال للاخ للاب وسقط ابن الاخ للاب والام، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الاخ للاب والام وبين الاخ للاب لان ابن الاخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الاخ للاب معه. (1) فإن ترك ابن أخ لام، وابن أخ لاب وام، وابن اخ لاب، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخ من الاب والام، وسقط ابن الاخ من الاب. فإن ترك ابن أخ لاب، وابن أخ لاب وام، فالمال كله لابن الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخ للاب. فإن ترك ابنة اخت لام، وابنة اخت لاب وام، وابنة اخت لاب، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام، وسقطت ابنة الاخت للاب.


(1) حاصله أن الفضل – رحمه الله – قاس قيام ابن الاخ والام مقام أبيه عند اجتماعه مع الاخ للام على قيامه مقام أبيه عند اجتماعه معه، ولو صح ذلك ليصح قياس ابن الاخ للاب والام عند اجتماعه مع الاخ للاب على ابن العم للاب والام عند اجتماعه مع العم للاب في قيام ابن العم مقام أبيه في التوريث وكان الميراث لابن الاخ من الاب والام دون الاخ من الاب كما أن الميراث لابن العم من الاب والام دون العم من الاب وليس كذلك، والفضل أيضا لا يقول به (مراد) أقول: قال في الدروس: لا ميراث لابن الاخ من الابوين مع الاخ للام، ولا لابن ابن الاخ من الابوين مع ابن أخ لام خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين، ويضعف بتفاوت الدرجتين.

[ 277 ]

فإن ترك ابنة أخ لاب وام، وبنى أخ لاب وام فإن كانوا لاخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كان الاخ ابو الابنة غير الاخ ابى البنين، فلابنة الاخ النصف من الميراث نصيب أبيها، ولبنى الاخ النصف ميراث أبيهم. فإن ترك ابن أخ لام، وابن ابن [ ابن ] أخ لاب وام فالمال كله لابن الاخ للام لانه أقرب، وليس كما قال الفضل بن شاذان: إن لابن الاخ من الام السدس وما بقى فلابن ابن [ ابن ] الاخ للاب والام، لانه خلاف الاصل الذى بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث. فإن ترك ابن ابن ابن أخ لاب وام أو لاب أو لام، وعما أو عمة، أو خالا أو خالة، فالمال لابن ابن ابن الاخ [ للاب والام ] فإن ولد الاخ وإن سفلوا فهم من ولد الاب، والعم والعمة من ولد الجد، والخال والاخله من ولد الجد، وولد الاب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى أولاد الاخت لاب كانت أو لام أو لاب وام هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا اخت لاب كانوا أو لام أو لاب وام. 5622 وروى ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها لابيها (1) فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة للام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين “. 5623 قال (2) ” وجاء رجل إلى ابى جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها لابيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم (3) فقال له الرجل: فان فرائض


(1) في الكافي والتهذيب ” واخوتها وأخواتها لابيها ” وهو الصواب، ولعل السقط من النساخ. (2) يعني بالسند المتقدم كما في الكافي ج 7 ص 102. (3) كذا في التهذيب أيضا، وفي الكافي ” للاخت من الاب السدس سهم “.

[ 278 ]

زيد (1) وفرائض العامة على غير هذا يا ابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): ولم قالوا هذا؟ فقال: لان الله عزوجل قال: ” وله اخت فلها نصف ما ترك ” فقال أبو جعفر (عليه السلام): فإن كانت الاخت أخا؟ قال: ليس له إلا السدس، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون أن للاخت النصف بأن الله عزوجل سمى لها النصف فإن الله سمى للاخ الكل، والكل أكثر من النصف لانه عزوجل قال في الاخت: ” فلها نصف ما ترك ” وقال في الاخ: ” وهو يرثها ” يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما!! وتقولون في زوج (2) وام وإخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والاخت من الاب النصف تجعلونها من تسعة وهى ستة تعول إلى تسعة!! فقال: كذلك يقولون، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) (3):


(1) المراد زيد بن ثابت بن ضحاك الانصاري الصحابي المدني، وكان أصحاب الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ستة هو أحدهم، قال الشعبي غلب زيد الناس على اثنين الفرائض والقرآن. وقال على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلى في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير ” تهذيب التهذيب ” هذا وروى الكليني ج 7 ص 407 عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عزوجل ” ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ” واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية “. (2) في الكافي ” جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصحلك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا، قال: تقولون في أم وزوج واخوة لام واخت لاب يعطون الزوج – الخ “. (3) في الكافي ” والاخت من الاب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة، قال: وكذلك تقولون، قال: فان كانت – الخ “.

[ 279 ]

فإن كانت الاخت أخا لاب، قال له الرجل: ليس له شئ فما تقول أنت (1)؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الام شئ “. باب * (ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والاخوات) * إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لاب أو لاب وام أو لام فللمرأة الربع وما بقى فللاخ (2)، وكذلك إن ترك امرأة واختا لاب أو لاب وام أو لام فللمرأة الربع وما بقى فللاخت. فإن ترك امرأة، وأخا لام، وأخا لاب وام، وأخا لاب، فللمرأة الربع وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب. فإن ترك امرأة وأخا واختا لام، أو إخوة وأخوات لام، وإخوة وأخوات لاب وام وإخوة وأخوات لاب فللمرأة الربع وللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات من الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة والاخوات من الاب. فإن تركت امرأة زوجها وأخا لاب أو لام أو لاب وام، فللزوج النصف وما بقى فللاخ. وكذلك إن تركت زوجه واختها لاب أو لام اولاب وام، فللزوج النصف، وما بقى فللاخت. فإن تركت زوجها، وإخوة وأخوات لام، وإخوة وأخوات لاب وام، وإخوة وأخوات لاب، فللزوج النصف، وللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقى فلاخوة والاخوات من الاب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الانثيين، و سقط الاخوة والاخوات من الاب.


(1) في الكافي بعد قوله ” أخا لاب ” قال ليس له شئ، فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام فما تقول أنت، فقال – الخ “. (2) لان الاخ ليس بذى فرض فيأخذ الباقي.

[ 280 ]

فإن تركت زوجها وأخا لام، وأخا لاب وام، وأخا لاب، فللزوج النصف، وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب. وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والاخوات مع الزوج والزوجة على هذا. باب * (ميراث الاجداد والجدات) * 5624 روى محمد بن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد، فقال: ما أعلم أحدا من الناس (1) قال فيها الا بالرأي إلا على بن أبى طالب (عليه السلام) (2) فإنه قال فيها بقول رسول الله (صلى الله عليه واله) ” (3). 5625 روى يحيى بن ابى عمران (4)، عن يونس، عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون “. 5626 وروى الحسن بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إن رسول الله (صلى الله عليه واله) أطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حى،


(1) أي من الصحابة والتابعين غير الائمة المعصومين عليهم السلام. (م ت) (2) الاستثناء منقطع أو لان قول الائمة قول على عليه السلام. (م ت) (3) قال في النافع: وللجد المال ان انفرد لاب كان أو لام، وكذا الجدة، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الانثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية، وإذا اجتمع الاجداد المختلفون فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح واحدا كان أو أكثر، ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل والباقي لمن يتقرب بالاب، والجد الادنى يمنع الاعلى، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالاخ والجدة كالاخت. (4) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن، والظاهر هو الهمداني.

[ 281 ]

وأطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية “. (1) 5627 وروى أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: حدثنى حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصري، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ” إن ابنتى ماتت وامى حية، فقال أبان بن تغلب: ليس لها شئ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) سبحان الله!! أعطها سهما – يعنى السدس – ” (2). 5628 وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: ” سألته عن بنات الابنة وجد، فقال: للجد السدس، والباقى لبنات الابنة ” (3).


(1) طريق المصنف إلى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة، وظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد والجدة، قال في المسالك: عد م ارث الجد مع الابوين أو أحدهما هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد فانه جعل الفاضل عن سهام البنت والابوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للابوين أو أحدهما أن يطعم سدس الاصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس، واطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الاصل لاسدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد، ويشتر ط زيادة نصيب المطعم عن السدس وكونه أحد الابوين وكون الطعمة لمن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالاخر، فلو لم يحصل لاحد الابوين سوى السدس كالام مع الحاجب والاب مع الزوج لم يستحب له الطعمة، ولو زاد نصيب أحدهما دون الاخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الاخر، وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الابوين عن السدس، استحب له طعمة السدس وان بقي للمطعم أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتا وابوين أو بنتين وأحدهما، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الامرين من الزائد عن السدس ومنه، ووجهه من النص غير واضح. (2) ظاهر ه يدل على الوجوب وحملوه على الاستحباب فلعله لما هو الاصل في الارث أن الاقرب يمنع الابعد، وأنت خبير بأن وجوب اعطاء الابوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبني على الاقربية. (مراد) (3) ” للجد السدس ” ظاهره ينافي ما تقرر أن أولاد الاولاد في المرتبة الاولى من مراتب الارث عند عدم الاولاد، والجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنه يستحب أن

[ 282 ]

5629 وروى الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” إن رسول الله (صلى الله عليه واله) أطعم الجدة السدس، ولم يفرض الله عزوجل لها شيئا ” (1). 5630 وروى يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبى جميله، عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في أبوين وجدة لام، قال: للام السدس، وللجدة السدس، (2) وما بقى وهو الثلثان للاب “. 5631 وفي رواية معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ” (3). 5632 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في رجل مات وترك امرأته واخته وجده: فقال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللاخت سهم، وللجد سهمان “. 5633 وروى ابان عن بكير، الحلبي عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: ” للاخوة


تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات وهو أبو الأب دون جده (مراد) أقول: نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر وأمثاله. وظاهر المصنف العمل بهاكما يأتي منه – رحمة الله – (1) لا يستفاد من الخبر وجه فعله صلى الله عليه وآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الاصل البراءة. (2) قال في التهذيبين: انما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة. (3) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال: ان الطعمة انما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال. (4) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.

[ 283 ]

من الام الثلث مع الجد، وهو شريك الاخوة من الاب ” (1). 5634 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره فقال: المال له، قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ فقال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي ” (2). 5635 وروى محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الاخوة من الام مع الجد، فقال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ” (3). 5636 روى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع عن أبى – عبد الله (عليه السلام) ” في الجد مع إخوة لام، قال: إن في كتاب على (عليه السلام) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث “. 5637 وروى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن أخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء) (4).


(1) عبارة الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: ” للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ” والمراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث وللجد الثلثان. (المرآة) (2) زاد في الكافي والتهذيب ” قلت فان كان الاخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء ” ويأتي تحت رقم 5637 وقال الفاضل التفرشي قوله ” فان كان مع الاخ جد ” أي من جانب الاب وهو المراد من الاحاديث الاتية. (3) احتمل العلامة المجلسي غير ما تقدم وجهين آخرين الاول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الابوين أو الاب من الاخوة والاجداد ان كانوا والا يرد عليهم، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب. (4) أراد الجد من قبل الاب لانه ان كان من قبل الام يعطى السدس ويعطى الجد الباقي كما تقدم.

[ 284 ]

5638 وروى ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان على عليه السلام يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته) (1). 5639 وروى ابن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، والفضيل، و بريد ابن معاوية عن أحدهما (عليهما السلام) ” أن الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة) (2). 5640 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: ” سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك أخاه لابيه وامه، وجده، قال: المال بينهم أخوين كانا أو مائة، فالجد معهم كواحد منهم، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة) (3). 5641 وروى حماد، عن حريز، عن الفضيل أو غيرة – عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إن الجد شريك الاخوة، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا “. 5642 وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (4) (عليه السلام) يقول: ” الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف ” (5). 5643 وروى ابن أبى عمير، عن ابن مسكان، عن أبى بصير قال: قلت


(1) مؤيد للخبر السابق بل مبين له. (2) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الاخوة للاب أو الاب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. وقال في الدروس: المنفرد المال لاب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب، وبالسوية ان كانا لام. (3) زاد في الكافي والتهذيب ” قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، قال: وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين “. (4) في بعض النسخ ” أبا عبد الله “. (5) يدل على جواز المبالغة فانه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. (م ت)

[ 285 ]

لابي عبد الله (عليه السلام): ” رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال: هو كاحدهم ” (1). 5644 وفي رواية يونس، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ” في ستة إخوة وجد قال: للجد السبع “. 5645 وروى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وام، وجدا، قال: الجد كواحد من الاخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين “. 5646 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد ” (2). 5647 وروى البزنطى، عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ” ابن أخ وجد، قال: المال بينهما نصفان “. (3) 5648 وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب ابى عبد الله عليه السلام ” في بنات اخت وجد، قال: لبنات الاخت الثلث، وما بقى فللجد). (4) 5649 وروى الحسن بن على بن النعمان، عن عبد الله بن نمير، عن الاعمش


(1) أي للجد السبع كما يأتي. (2) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة، و وكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة (م ت) وقال في المسالك: لا يمنع الجد وان قرب ولد الاخ وان بعد لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب، كذا لا يمنع الاخ الجد الابعد. وقا ل العلامة المجلسي: الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الاخ لاختلاف الجهة. (4) زاد في الكافي والتهذيب ” فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ “.

[ 286 ]

عن سالم بن أبى الجعد ” أن عليا (عليه السلام) أعطى الجدة المال كله ” (1). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إنما أعطاها المال كله لانه لم يكن للميت وارث غيرها (2). 5650 وروى عن على بن أبى طالب (عليه السلام) أنه قال: ” من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد ” (3) وروى ابن سيرين عن ابى عبيدة قال: (4) حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضا. وقال الفضل بن شاذان: اعلم أن الجد بمنزلة الاخ أبدا، يرث حيث يرث


(1) عبد الله بن نمير الهمداني الخارقي كوفي من رجال العامة وثقة ابن معين والعجلي وذكر ه ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب يروى عنه هنا الحسن بن على بن النعمان الكوفي وثقة النجاشي، وأما سليمان بن مهران الاعمش فشيعي ذكر ه العامة في رجالهم وأثنوا عليه، وأما سالم بن أبي الجعد الاشجعي عنونه العسقلاني في التهذيب ونقل عن جماعة توثيقه هذا الخبر هنا وهو من طريقهم لانهم ربما يتمسكون بظاهره ولا يورثون ابن الاخ مع الجد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم: ” نشر أبو عبد الله عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ “، فيقال: ان هذا الكتاب خط على عليه السلام واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله “. (2) وقال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو اولى منها أو مثلها بالميراث، وليس في الخبر أنه أعطاها مع وجودهم. (3) في النهاية اقتحم الانسان الامر العظيم وتقحمه إذا رمى بنفسه من غير روية وتثبت، ومنه حديث على عليه السلام ” من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض في الجد ” أي يرمى بنفسه في معاظم عذابها. أقول: جرثوم الشئ أصله وجمعه جراثيم وجرثومة النمل قريته (4) هو محمد بن سيرين البصري من الفقهاء قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا اماما كثير العلم ورعا، والمراد بأبي عبيدة حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف بقرينة رواية ابن سيرين عنه، أو الصحيح ” أبو عمرو عبيدة السلماني “.

[ 287 ]

ويسقط حيث يسقط (1)، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الاخ (2)، ويرث الجد من قبل الاب مع الاب، والجد من قبل الام مع الام، ولا يرث الاخ مع الاب والام (3)، وابن الاخ يرث مع الجد ولا يرث مع الاخ، فكيف يكون الجد بمنزلة الاخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟! بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ فلا. وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك: 5651 ما رواه فراس، عن الشعبى، عن ابن عباس (4) أنه قال: ” كتب إلى على بن أبى طالب عليه السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي “. فجعله على (عليه السلام) سابعا معهم وقوله (عليه السلام) ” وامح كتابي ” كره أن يشنع عليه


(1) في الكافي ج 7 ص 116 قال الفضل بن شاذان: ان الجد بمنزلة الاخ يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ، وذلك أن الاخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت، فلما استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا. وقال استاذنا الشعراني – رحمه الله – رأي الفضل هو المشهور وكلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل واحد انما يكون إذا كان في مرتبة واحدة فلابد أن يسقط أحدهما مع سقوط الاخر، والاخ يسقط مع ولد الولد، والجد في مرتبته فيجب أن يسقط أيضا وليس هذا قياسا. (2) مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد كما هو المشهور عنه، والقول بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول: يرث الجد حيث يرث الاخ ولم يقل يرث الاخ حيث يرث الجد لكنه قال: يسقط حيث يسقط. (3) انما كان اعطاء الجد السدس مع الاب وكذا الجدة مع الام على سبيل الطعمة لا التوريث كما تقدم، وظاهر كلام المؤلف يدل على أن مذهبه التوريث وهو خلاف المشهور أيضا، وقد تقدم منه ما يدل على المشهور. (4) فراس – بكسر أوله وبمهملة – من رجال العامة وقالوا كوفي ثقة روى عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.

[ 288 ]

بالخلاف على من تقدمه، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الاخ ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ. وروى مخالفونا أن عمر توفى ابن ابنه وترك أخوين فسأل عمر زيدا (1) عن ذلك، فقال له زيد: أرى المال بينكم اثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخا، وأما ابن مسعود – رضى الله عنه – فإنه قال في أخ لاب وام، وأخ لاب وجد: إن المال بين الاخ للاب والام والجد نصفان ولا شئ للاخ للاب، فجعل الجد ههنا أخا كأن الميت ترك أخوين لاب وام وأخا لاب، فجعل الجد أخا وهذا موافق لما نقوله. فإن ترك الرجل أخا واختا لام، وجدا وجدة من قبل الام، واختا لاب وام، وأخا لاب، فللاخ والاخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخت للاب والام، وسقط الاخ من الاب. فإن ترك إخوة وأخوات لام، وجدا وجدة لام، وإخوة وأخوات لاب وام وجدا وجدة لاب، وإخوة وأخوات لاب، فللاخوة والاخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث، والذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات للاب والام والجد والجدة من قبل الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة والاخوات من الاب. فإن ترك أخا لام، وجدا لام، وأخا لاب وام، وجدا لاب، وأخا لاب، فللاخ للام والجد للام الثلث بينهما بالسوية. وما بقى فللاخ للاب والام والجد للاب بينهما نصفان، وسقط الاخ للاب. فإن ترك امرأة، وأخا لام وجدا لاب، فللمرأة الربع وللاخ من الام والجد للام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللاخ للاب.


(1) يعني زيد بن ثابت وقد تقدمت ترجمته.

[ 289 ]

فإن تركت امرأة زوجها، وابن ابنها، وجدا، وإخوة وأخوات لاب وام، فللزوج الربع، وللجد السدس (1) وما بقى فلابن الابن، وسقط الاخوة والاخوات. فإن تركت زوجها، وأبويها، وجدها – أبا امها – فللزوج النصف وللام الثلث، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (2) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللاب السدس. فإن ترك الرجل أبويه، وجد الاب وجد لام، فللام السدس، وللجد من قبل الام السدس، وللاب النصف، وللجد من قبل الاب السدس. فإن ترك الرجل أباه، وجده – أبا امه – فالمال للاب. فإن ترك امه، وجده – أبا أبيه -، فالمال لامه لان الجد – أبا الاب – إنما له السدس من مال ابنه طعمة، وكذلك الجد ابو الام – إنما له السدس من مال ابنته طعمة. فاترك الرجل امرأته، وأبويه، وجده – أبا أبيه -، وجده – أبا امه – فللمرأة الربع، وللام السدس، وللجد – أبى الام – السدس، وللجد – أبى الاب – السدس، وللاب الباقي. فإن تركت امرأة زوجها، وأبويها، وجدها – أبا أبيها -، وجدها – أبا امها – فللزوح النصف، وللام السدس، وللجد أبى الام السدس، وللاب السدس، وسقط الجد – أبو الأب -. وهذا هو الموضع الذى لا يرث فيه الجد – أبو الأب – مع الاب، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة. فإن تركت امرأة زوجها، وأبويها، وجدها – أبا أبيها وجدها أبا امها –


(1) ظاهر كلامه الارث لا الطعمة. (2) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالارث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. (م ت)

[ 290 ]

وإخوة وأخوات لاب أو لاب وام، فللزوج النصف، وللام السدس، وللجد – أبى الاب – السدس، وما بقى فللاب، وسقط الجد – ابو الام -، وهذا هو الموضع الذى لا يرث فيه الجد – أبو الأم مع الام، والعلة في ذلك أن الاخوة والاخوات من قبل الاب والام أو الاب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها. فإن تركت جدا أو جدة لاب أو لام، وعما أو عمة، أو خالا أو خالة، فالمال للجد أو الجدة، وسقط العم والعمة والخال والخالة، ولا يرث مع الجد والاخ، ولا مع الاخت ولا مع ابن الاخ، ولا مع ابن الاخت، ولا مع ابنه الاخ، ولا مع ابنة الاخت عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن عم ولا ابن عمة، ولا ابن خال ولا ابن خالة. وولد الاخ وولد الاخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا قوة إلا بالله. باب * (ميراث ذوى الارحام) * (1) إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر، فالمال بينهم بالسوية. فان ترك أعماما وعمات، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك عمين أحدهما لاب وام، والاخر للاب، فالمال للعم من الاب والام، وسقط العم للاب فإن ترك عما لاب وام، وعما لام، فللعم من الام السدس، وما بقى فللعم للاب والام، وكذلك ان ترك عمة لاب، وعمة لام، فللعمة من الام السدس، وما بقى فللعمة من الاب.


(1) أي ممن ليس فيهم نص وانما يرقون بآية ” واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “. (م ت)

[ 291 ]

فإن ترك خالا، فالمال كله للخال، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة، أو أكثر فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك أخوالا وخالات، فالمال بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء. فإن ترك خالين أحدهما لاب وام، والاخر للاب، فالمال للخال من الاب والام [ وسقط الخال للاب ]. فإن ترك خالين أحدهما لام، والاخر لاب وام، فللخال من الام السدس وما بقى فللخال للاب والام، وكذلك إن ترك خالا لاب، وخالا لام، فللخال من الام السدس، وما بقى فللخال من الاب، وكذلك إن ترك خالة لام، وخالة لاب، فللخالة من الام السدس، وما بقى فللخالة من الاب. فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين، وثلاثة أعمام متفرقين، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث، وللخال للاب والام خمسة أسداس الثلث وسقط الخال من الاب، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين، وللعم من الاب والام خمسة أسداس الثلثين، وسقط العم للاب، وحسابه من ستة وثلاثين (1) للخال من الام من ذلك سهمان، وللخال للاب والام عشرة أسهم، وللعم من الام من ذلك أربعة أسهم، وللعم من الاب والام عشرون سهما. فإن ترك خالين لاب وام، وخالين لام وعمين لاب وام، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين، وللخالين من الاب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الاب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.


(1) بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين وهو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس واثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا، ولتماثل المخرجين يكتفي بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام وخمسة للآخر، ونصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام وعشرة للعم الآخر، وكذا الكلام في المسألة الآتية. (مراد)

[ 292 ]

فإن ترك أخوالا وخالات، وأعماما وعمات، فللاخوال والخالات الثلث بينهم [ بالسوية ] الذكر والانثى فيه سواء، وللاعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك خالا لاب، وعما لام، فللخال من الاب الثلث، وللعم للام الثلثان. فإن ترك خالا لام، وعما لاب، فللخال للام الثلث لانه ليس احد من قبل الام يشاركه في الميراث (1)، وللعم من الاب الثلثان. فإن ترك عما لاب، وابن عم لاب وام، فالمال لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلاة الام وهذا غير محمول على اصل (2) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الائمة (عليهم السلام). فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام، فالمال للاخ من الام. فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج، فللزوج النصف، والنصف الاخر بينهما نصفان. فإن ترك الرجل ابنة عم لاب وام، وابنة عم لام، فلا بنة العم من الام السدس، وما بقى فلا بنة العم للاب والام. وكذلك إذا ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلا بنة الخال للام السدس، وما بقى فلابنة الخال للاب والام. وإن ترك خالا، وجدة لام، فالمال لجدة الام، وسقط الخال (3)، وغلط


(1) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الارث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام. (مراد) (2) إذ الاصل أن يمنع الاقرب الابعد وان كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الاصل ولذلك لو كان بدل العم الخال، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم إلى الاصل. (مراد) (3) لان الجدة شريكة الاخ، والخال لا يرث معه، فالاصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لانه ابنها أو في مرتبته. (مراد)

[ 293 ]

الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الاخ والجد. وإن ترك عما، وابن اخت، فالمال لابن الاخت. فإن ترك عما، وابن أخ، فالمال لابن الاخ، وغلط يونس بن عبد الرحمن في قوله المال بينهما نصفان (1) وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لانه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا طريق من الاب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط لانه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الاخ من الولد الاب والعم من ولد الجد، وولد الاب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا (2)، كما ان ابن الابن أحق من الاخ لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب، وولد الميث احق بالميراث من ولد الاب وإن كانوا في البطون سواء. فإن ترك ابنة خالته، وعمة امه، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد الجدة، وعمة الام من ولد جدة الام، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة ام الميت، وكذلك إن ترك عم امه، وابن خاله، فالمال لابن خاله. فإن ترك عمة امه، وابنة خالته، فقد استويا في البطون الا ان عمة الام من ولد جدة الام، وابنة الخالة من ولد جدة الميت، فابنة الخالة احق بالمال كله، وكذلك ابن الخالة. فإن تركت امرأة زوجها، وعمتها، وخالتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث، وما بقى فللعمة بمنزلة زوج وأبوين فللزوج النصف، وللام الثلث، وللاب


(1) لم أر قائلا بهذا القول غيره. (المرآة) (2) فينتهى ابن الاخ إلى من هو في المرتبة الاولى من الارث والعم ولد الجد ينتهى إلى من هو في المرتبة الثانية، وانما يقوم الابن مقام الابن مقام الاب ولا يقوم الاب مقام الابن في الارث ألا ترى أن الابن لا يتغير عن مرتبة الاب وان كان قد يمنعه من هو أقرب في تلك المرتبة كالابن يمنع ابن الابن وهما في المرتبة الاولى من الميراث، والجد أبو الأب مرتبته بعد مرتبة الاب بدرجة فهو أبدا في المرتبة الثانية من الارث. (مراد)

[ 294 ]

السدس. (1) فإن ترك خالا وخالة، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إن ترك ابن خال و ابن خاله، فالمال بينهما نصفان. فإن ترك خالة الام، وعمة الاب، فلخالة الام الثلث، ولعمة الاب الثلثان. فإن ترك عما، وخالا، فللخال الثلث، وللعم الثلثان. فإن ترك ابن اخت لام، وابنة أخ لام، فالمال بينهما نصفان، وكذلك ابنة اخت لام، وابن أخ لام، لان الذكر والانثى من الاخوة للام في الميراث سواء. فإن ترك ثلاثة بنى أخوات متفرقات، فلا بن الاخت من الام السدس، وما بقى فلا بن الاخت للاب والام. فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخوها، فلابنة الاخت للام ولاخيها السدس بينهما بالسوية، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام ولاخيها، للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ابنة اخت، وابن اخت امهما واحدة، فالمال بينهما للذكر مثل حظ ا لانثيين، وإن كانا من اختين فالمال بينهما نصفان، وكذلك إن كانوا خمسة بنى اخت، وابنة اخت اخرى، فلبنى الاخت النصف بين الخمسة، ولابنة الاخت الاخرى النصف، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب، لان كل ذى رحم إنما يأخذ نصيب الذى يجره. فإن ترك ابنة اخت لاب، وابن ابن اخت لاب وام، فالمال لابنة الاخت للاب، وسقط الاخر.


(1) قوله ” وللام الثلث ” أي حيث لا يكون للام حاجب وهناك كذلك، إذ المفروض أن ليس للميت ولد ولا اخوة وان قلنا بأن حجب الاخوة لا يتوقف على وجود الاب وانما قلنا ان المفروض ذلك إذ لا يعقل وراثة العمة والخالة مع وجود الولد والاخوة. (مراد)

[ 295 ]

فإن ترك ثلاثة بنى ابنة اخت لاب وأم، وثلاثة بنى ابنة اخت لاب، وثلاثة بنى ابنة اخت لام، فلبنى ابنة الاخت من الام السدس، وما بقى فلبنى ابنة الاخت للاب والام، وسقط بنوابنة الاخت من الاب، وغلط الفضل بن شاذان في هذة المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الاخت للاب والام النصف، ولبنى ابنة الاخت من الام السدس، وما بقى يرد عليهم على قدر أنصبائهم. فإن ترك ابنة أخيه لابيه وامه، وابنة أخيه لابيه، فالمال لابنة الاخ للاب والام. فإن ترك عشر بنات أخ لام، وابنة أخ لاب وام، فلبنات الاخ للام السدس بينهن بالسوية، وما بقى فلا بنة الاخ للاب والام. فإن ترك ابنتى اختين لام، وابنة اخت لاب وام، فلا بنتى الاختين للام الثلث، وما بقى فلا بنة الاخت للاب والام. فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين، وثلاث بنات أخوات متفرقات، فأصل حسابه من ستة، لابنة الاخت من الام وابنة الاخ من الام الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم، وبقى الثلثان لابنة الاخت من الاب والام الثلث من هذا الثلثين ولابنة الاخ من الاب والام ثلثاه، فلم تستقم الاربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر، لابنة الاخت من الام وابنة الاخ من الام الثلث ستة أسهم بينهما نصفان وبقى اثنا عشر، لابنة الاخ للاب والام من ذلك ثمانية، ولابنة الاخت من الاب والام أربعة. فإن ترك ابنة ابنة أخ لاب وام، وابنة ابن أخ للاب، فالمال لابنة ابنة الاخ للاب والام، لان الاخ للاب لا يرث مع الاخ للاب والام، فكذلك من يتقرب به، وكذلك ابن الاخ للاب لا يرث مع الاخ للاب والام، وليست العصبة من دين الله عزوجل ولا من سنة رسول الله (صلى الله عليه واله) (1).


(1) المراد بالعصبة التعصب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والاب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوى السهام. والقائلون به لا يورثون الاخت مع الاخ ولا

[ 296 ]

فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن اخت لاب، وترك ابن اخت لاب وام، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخت للاب والام. (1) فإن ترك ابنة اخت لام وهى ابنة أخ لاب، وابنة اخت لاب وام، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام. فإن ترك ابنة اخت لام وهى ابنة أخ لاب، وابنة اخت لاب وام، واختا لام، واختا لاب، فللاخت للام السدس، وما بقى فللاخت للاب، وسقط ابنتا الاختين لانهما قد نزلتا ببطن. فإن ترك ابنة اخت لاب وهى ابنة اخ لام، وابنة اخت لاب وام وخالة لام هي عمة لاب، وخالة لاب وام، فلابنة الاخت للام السدس، وليس لها من جهة أنها ابنة أخ لاب شئ، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام، وسقطت خالة الام التى هي عمة الاب، وخالة الاب والام جميعا. فإن ترك ابن ابنة اخت، وابن ابن اخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت امهما واحدة (2) لابن ابن الاخت الثلثان، ولابن ابنة الاخت الثلث وإن كانا من اختين فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام، وابنة ابن أخ لاب وام، فان كان ابن الاخ * (ها مش) * العمة مع العم وهو خلاف صريح قوله تعالى ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والاقربون “. (1) قوله ” وهو ابن أخت لاب ” كأن تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لابيه بنت من غير أمه فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الاخ للاب والاخت للام أو بالعكس. وفي بعض النسخ ” وهو ابن أخ لاب ” وهذا لا يتصو رالا أن يكون هو ابن أخ لاب وأم، وعليه فلم يكن هناك ابن أخ لام حتى يكون له السدس، ويمكن أن يكون لفظه ” هو ” زائدة كما قال التفرشي (ره) وقد حكها بعض المصححين في بعض النسخ. (2) قوله ” فالمال بينهما على ثلاثة أسهم ان كانت أمهما واحدة – الخ ” ضمير ” بينهما ” للابنين الوارثين، وأما ضمير ” امهما ” فاما لهما فلا بد من اضمار مضاف أي أم مورثهما وهي اخت الميت، واما لمورثهما فيلزم تفكيك الضمير. (مراد)


[ 297 ]

وابنة الاخ أبوهما واحد (1)، فلا بن ابنة الاخ الثلث، ولا بنة ابن الاخ الثلثان فإن كان أبو ابنة الاخ غير أبى ابن الاخ فالمال بينهما نصفان، يرث كل واحد منهما ميراث جده. فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام، وابنة ابنة أخ لاب وام، فإن كانت امهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وإن لم يكن امهما واحدة فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخ لام، وابن ابنة أخ لاب، فلا بن ابنة الاخ للام السدس وما بقى فلا بن ابنة الاخ للاب. فإن ترك ابنة ابنة أخ لاب وام، وابنة أخ لام، فالمال لابنة الاخ للام لانها أقرب. فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات، فلابنة الاخت من الام السدس، و ما بقى فلابنة الاخت من الاب والام، وسقطت ابنة الاخت من الاب لان امها لا ترث مع الاخت للاب والام. وإن ترك خمسة بنى اخت، وابنة اخت اخرى، فلخمسة بنى الاخت النصف ولابنة الاخت الاخرى النصف. فإن تركت امرأة زوجها، وأخاها لامها، وابن عمها، وابن ابنتها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة، وسقط الباقون. فإن ترك الرجل ابن ابنة، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين إن كانت امهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما. فإن ترك ابنة ابنة، وابنة ابنة ابن، فالمال لابنة البنت لانها أقرب ببطن. فإن ترك ابن ابنة ابن، وابن ابنة ابنة، فلابن ابنة الابن الثلثان، ولا بن ابنة


(1) كما إذا مات زيد وكان له أخ هو عمرو ولعمر وابن هو بكر وابنة هي زينب وكان لزينب ابن هو خالد، ولبكر ابنة هي هند، كان لهند الثلثان ميراث أبيها بكر، ولخالد الثلث ميراث أمه زينب. (مراد)

[ 298 ]

الابنة الثلث، وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة، وابنة ابنة ابن، فلابنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث. فإن ترك بني ابنة، وابنة بنت اخرى، فلبنى البنت النصف، ولا بنة البنت الاخرى النصف، وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة، وابنة بنت اخرى، فلعشر بنات البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهما، ولابنة البنت الاخرى النصف الباقي، وكذلك إن ترك عشرة بنى ابنة، وابنة ابنة اخرى فلعشرة بنى الابنة النصف، و لا بنة الابنة الاخرى النصف. فإن ترك ابنة ابنة ابنة، وابنتي ابنة ابنة اخرى، وثلاث بنات ابنة ابنة اخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة أسهم، ولا بنتى ابنة الابنة ستة أسهم بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة أسهم لكل واحدة سهمان. فإن ترك ابنة ابن ابنة، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة، وابنة ابنة ابنة اخرى فالمال بينهن على ستة، لابنة ابن الابنة سهمان، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد، ولابنة ابنة الابنة الاخرى ثلاثة أسهم. فإن ترك ابنة ابنة ابنة، وابنة أخ، فالمال لابنة ابنة الابنة. فإن ترك ابنة ابنة ابنة، وثلاث بنات أخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة الابنة، وليس ترث بنات الاخوة والاخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئا. فإن تركت امرأة ابن ابنتها، أو ابنة ابنتها، وزوجها، وأخاها لامها أو لابيها وامها، وابن عمها، فللزوج الربع، وما بقى فلولد الابنة. فإن ترك الرجل عما، وابن ابنة، أو ابنة ابنة، فالمال كله لولد الابنة، وسقط العم من جهتين إحديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد، وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد، وأما الاخرى فان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالاب والاب يتقرب بنفسه، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة، والابنة تتقرب بنفسها، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب، والجد لا يرث مع


[ 299 ]

الولد شيئا، والعم إنما يتقرب بمن لا يرث، وولد الولد يتقربون بمن يرث، فهم أحق بالمال، ولا قوة إلا بالله وبالله التوفيق. والاخ وولد الاخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة. فإن ترك أخا لام، وابنة أخ لاب وام، وابنة ابنة، وابن ابنة، فالمال لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ابنة اخته لابيه، وابنة اخته لامه، وعصبته، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلا بنة الاخت للاب، وسقط العصبة. فإن ترك عمة لاب وام، وعمة لاب، فالمال للعمة من الاب والام. فإن ترك عما، وابن اخت، فالمال لابن الاخت، لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة، والعم لا يقوم مقام الجد، ولان ولد الاخوة من ولد الاب، والعم من ولد الجد، ولان ابن الاخ يرث مع الجد، وابن الجد لا يرث مع الاخ عند الجميع، وكذلك إن ترك عما، وابن أخ، فالمال لابن الاخ. فإن ترك ابنة عم لاب وأم، وابنة عم لام، فلا بنة العم للام السدس، وما بقى فلا بنة العم للاب والام، وكذلك ابنة خال لام، وابنة خال لاب وام، فلابنة الخال من الام السدس، وما بقى فلابنة الخال من الاب والام. فإن ترك بنات عم، وبنى عم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك بنات خال، وبنى خال، فالمال بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء. فإن ترك ابن عم، وابنة عمة، فلابن العم الثلثان، ولابنة العمة الثلث. فإن ترك ابن عمته، وابنة عمته، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك عما لام، وخالا لاب وام، فللخال الثلث نصيب الام (1)، وللعم للام الباقي نصيب الاب. فإن ترك ابنة عمته، وعمة ابيه، فالمال كله لابنة العمة.


(1) إذ لا مشارك له في التوريث من جانب الاب لينقله إلى السدس. (مراد)

[ 300 ]

فإن ترك عشرة بنى عمة، وابنة عمة اخرى، فلعشرة بني العمة النصف، ولا بنة العمة الاخرى النصف الباقي. فإن ترك عمة لاب، وعمة لاب وام، فالمال للعمة من الاب والام. فإن ترك خمس بنات عمة من أب وام، وابنة عمة لام، وابنة عمة لاب، فلخمس بنات العمة للاب والام خمسة أسداس المال، ولابنة العمة للام السدس وسقطت ابنة العمة للاب. فإن ترك ابنتى عم، وابنة عم آخر، فلابنتى العم النصف بينهما، ولابنة العم الاخر النصف الباقي، وكذلك إن كانوا بنى عم. فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين، أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت (1) من أمر بنات الاخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات. فإن ترك خمسة بنى بنات أعمام لاب وام، وابنة ابنة عم لام، فلا بنة ابنة العم للام السدس، وما بقى فلخمسة بنى بنات الاعمام للاب والام. فإن ترك ثلاثة بنى بنات عم لاب وام، وابنة ابنة عم لاب وام وهى ابنة ابنة عم غيره (2)، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما، لابنة ابنة العم للام السدس ستة، ولابنة ابنة العم للاب والام خمسة عشر، ولثلاثه بنى بنات عم لاب وام خمسة عشر، لكل واحد منهم خمسة. فإن ترك ابنة عم ابيه، وابنة ابنة عمه، فالمال لابنة أبنة عمه، وسقطت أبنة عم أبيه لان هذا كأنه ترك جد أبيه وعما، فالعم احق من جد الاب (3).


(1) وهو أنه لمن انتسب بالام السدس، ولمن انتسب بالاب والام خمسة أسداس، ويسقط من انتسب بالاب. (مراد) (2) أي غير العم الذي له ثلاثة بنى بنات، وحاصله أن يكون للميت عمان لاب وأم كانت لاحدها ثلاثة بنى بنات، وللاخر ابنة ابنة، وله عم آخر للام له أيضا ابنة. (مراد) (3) لان العم من ولد جد الميت يقوم مقامه فيكون أحق من جد أبي الميت، إذ كما أن جد الميت أحق به من جد أبيه كذلك من يقوم مقام جده أحق من جد أبيه. (مراد)

[ 301 ]

فإن ترك عمة لاب وهى خالة لام، وخالة لاب وام، وعمة لاب، فهى من ثمانية عشر سهما، للخالة من الام التى هي عمة للاب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما، للخالة للاب والام خمسة أسداس الثلث، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للاب نصف الثلثين، وهى ستة من ثمانية عشر، وللعمة للاب التى هي خالة الام أيضا نصف الثلثين، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة. فإن ترك خالته، وعمته، وامرأته، فللمرأة الربع، وللخالة الثلث، وما بقى فللعمة. فإن تركت امرأة زوجها، وخالتها، وعمتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث وما بقى فللعمة، دخل النقصان على العمة كما دخل على الاب إذا تركت المرأة زوجا وأبوين. فان ترك امرأته، وبنى عمته، وبنات خاله، فللمرأة الربع، ولبنى الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فلبنى العمة. فإن ترك أخوالا وخالات، وابن عم، فالمال للاخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لانه قد سفل ببطن. فإن ترك ابنة العم، وابن العمة، فلابنة العم الثلثان، ولابن العمة الثلث. فإن ترك عمة الام، وخالة الاب، فلعمة الام الثلث، ولخالة الاب الثلثان. فإن ترك ابن عم لام، وابن ابنة عمة لاب وام، فالمال لابن العم للام. فإن ترك ابن عم، وابنة عم، وخالا، فالمال للخال. ولا ترث الخالات والعمات، ولا الاعمام والاخوال، ولا أولادهم مع أولاد الاخوة والاخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الاخوة والاخوات من ولد الاب والاعمام والاخوال والعمات والخالات من ولد الجد، وولد الاب وإن سفلوا أحق وأولى من ولد الجد.


[ 302 ]

فإن ترك جدا – أبا الام – وابن أخ لام، فكأنه ترك أخوين لام (1) فالمال بينهما نصفان. فإن ترك جدا – أبا الام -، وعما لام، وابن أخ لام، وابن ابن عم، فالمال بين الجد وبين ابن الاخ نصفان، وسقط الباقون. فإن ترك جدته – ام امه -، وخالا، وخالة، وعما، وعمة، فالمال للجدة – ام الام – لانها أقرب ببطن، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد إنما يتقربان بالام، والاعمام والاخوال يتقربون بالجد، ومن يتقرب بالام كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد، والخال إنما هو ابن أب الام فكيف يرث مع أب الام. فإن ترك جدا – أبا الام – وابنة اخت لاب وام، فللجد – أبى الام – السدس (2) وما بقى فلا بنة الاخت للاب والام. فإن ترك امرأته، وجدا أبا امه، وابنتي اخت لام، وابنتي اخت لاب وام، فللمرأة الربع، وللجد أبى الام السدس، ولا بنتى الاخت للام السدس، وما بقى فلا بنتى الاخت من الاب والام. فإن تركت المرأة زوجها، وجدها أبا امها، وابن اختها لابيها، وابنة أخيها لابيها وامها، فللزوج النصف، وللجد أبي الام السدس، وما بقى فلابنة الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخت للاب. فإن ترك خالا لاب وام، وخالا لاب، فالمال للخال للاب والام، وكذلك الخالة في هذا، وكذلك العم والعمة في هذا، إنما يكون المال للذى هو للاب والام


(1) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع، وابن أخ يقوم مقام أبيه. (مراد) (2) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام، قال الفاضل التفرشي: المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام إذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال، وقد عد الشهيد الثاني (ره) هذا القول من المؤلف – رحمه الله – من الاقوال النادرة.

[ 303 ]

دون الذى هو للاب. فإن ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلابنة الخال للام السدس وما بقى فلا بنة الخال للاب والام. فإن ترك خالا، وابنة أخ لام، فالمال لابنة الاخ للام. فإن ترك خالة، وابن خالة، فالمال للخالة لانها أقرب ببطن. فإن ترك خالة لابيه، وابن اخته لامه، فالمال لابن اخته لامه. فإن ترك خالته، وابنة ابنة اخته، وابن أخيه لامه، فالمال لابن أخيه لامه. فإن ترك خالته، وابن أخيه، وابنة ابن أخيه، وابنة ابنة أخيه، فالمال لابن أخيه، وسقط الباقون. فإن ترك ابن خالته، وخال امه، وعم امه، فالمال لابن خالته. فإن ترك بنات خالة، وبنى خالة، وامرأة، فللمرأة الربع، وما بقى فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية. فإن ترك ثلاث خالات متفرقات، فللخالة للام السدس والباقى للخالة للاب والام، وسقطت الخالة للاب فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين، وثلاث خالات متفرقات، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللخال والخالة للاب والام، وسقط الخال والخالة للاب. فإن ترك خالة امه، وخال امه، فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابنة خال، وابنة خالة، وخالة لام، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان، وسقطت خالة الام.


[ 304 ]

باب * (ميراث ذوى الارحام مع الموالى) (1) * 5652 روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسن بن الحكم (2) عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه ” قال في رجل ترك خالتيه ومواليه، قال: ” أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ” المال بين الخالتين ” (3). 5653 وسأل على بن يقطين (4) أبا الحسن (عليه السلام) ” عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاخته ” (5). ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو انثى ابنة اخت، أو ابنة ابنة أو ابنة خال، أو ابنة خالة، أو ابنة عم، أو ابنة عمة، أو أبعد منهم، فالمال كله لذوى الارحام وإن سفلوا ولا يرث الموالى مع أحد منهم شيئا، لان الله عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى، في قول الله عزوجل ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” ولم يذكر الموالى. 5654 وقد روى جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) ” أن عليا (عليه السلام) كان يعطى أولى الارحام دون الموالى “. فأما الحديث الذى رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي (صلى الله عليه واله)


(1) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين. (مراد) (2) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الاشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا (ع)، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول. (3) يدل على أن الاقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة. (م ت) (4) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن على بن يقطين. (5) لانها ذات رحم دون الموالى.

[ 305 ]

أعطى ابنة حمزة النصف، وأعطى الموالى النصف. فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد (1) عن النبي (صلى الله عليه واله) وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ، فقد فرض الله عزوجل للحلفاء في كتابه فقال: ” والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ” ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل: ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “. وروى ان إبراهيم النخعي (2) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عزوجل دون الحديث. 5655 ورووا عن حنان (3) قال: ” كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال، فقال: اخبرك فيها بقضاء على بن أبى طالب (عليه السلام) جعل للابنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقى على الابنة، ولم يعط الموالى شيئا “. باب * (ميراث الموالى) * إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه (4)، ولم يترك وارثا غيره فالمال له. فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.


(1) هو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، أمه سلمى بنت عميس الخثعمية يروى عن خالته أسماء بنت عميس وأخته لامه بنت حمزة بن عبد المطلب، وعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم كما في تهذيب التهذيب. (2) هو ابراهيم بن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكوفيين، وقال العجلي: كان مفتى أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا، قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ومات بعده بأربعة أشهر، وميلاده سنة 50، راجع تهذيب التهذيب. (3) في بعض النسخ ” حيان ” وفي بعضها ” حسان ” ولعله ” حبان “. (4) الاول بالكسر، والثاني بالفتح، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. (مراد)

[ 306 ]

فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الانثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوى الارحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الارحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول: ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ” يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا. باب * (ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى أيهم مات) * * (قبل صاحبه) * 5656 روى ابن محبوب، عن عبد الرحمن قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض (1) وكذا هو في كتاب على (عليه السلام) “. (2)


(1) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الارث يرث كل واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه (م ت) وقوله ” وكذا ” في الكافي والتهذيب ” وكذلك “. (2) قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فانه يرث كل واحد منهما من الاخر، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الاول، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الاول من ماله الاصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث الاضعف أي الاقل نصيبا بأن يفرض موت الاقوى أولا، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب الى كل فريق، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدي، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الاسباب. (المرآة)

[ 307 ]

5657 وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في امرأة وزوجها سقط عليها بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ثيورث الرجل من المرأة ” (1). 5658 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة أنهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فقال: يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عزوجل لورثتهما ” (2). 5659 وروى محمد بن ابى عمير، عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، قلت: إن أبا حنيفة أدخل فيها، قال: وما أدخل فيها؟ قلت: قال: لو أن رجلين لاحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة


(1) أي يقدم الاضعف ثم الاقوى تعبدا، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة (م ت) أقول: روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيه ” تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا ” فبناه على كون الذيل من كلام الامام عليه السلام يورث كل من الاخر ماكان تالدا وكان من صلب ماله لا ماكان طارفا وورثه من الاخر كما هو المشهو ر، والحكمة في تقديم المرأة خفية، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الامام عليه السلام، نعم في التهذيب ج 2 ص 435 مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام ” في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ” ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند. (2) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه، ثم يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه. (م ت)

[ 308 ]

فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذى ليس له شئ، ولم يكن لورثه الذى له المال شئ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد سمعها وهو هكذا ” (1). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب. 5660 وروى حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار قال: ” دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له “. باب * (ميراث الجنين والمنفوس والسقط) * 5661 روى حريز، عن الفضيل قال: ” سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبى يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس ” (2). 5662 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن (3)


(1) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لاحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور، وفي بعض النسخ ” لقد شنعهاوهو هكذا ” وكأنه من تصحيف النساخ. (2) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لانه ربما كان أخرس، فإذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. (م ت) (3) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة البصري القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الاردبيلي – رحمه الله – في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

[ 309 ]

قال: ” إن عليا (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده، قال: فمر بها على بن أبى طالب (عليه السلام) وأصحابه وهى مطروحة وولدها على الطريق قال: فسألهم عن أمرها، فقالوا له: إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: إن ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه الميتة ثلث الدية قال: ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التى ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذى رمت به حين فزعت، وورث قرابة الميت الباقي، قال: فودى ذلك كله من بيت مال البصرة. باب * (ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما) * 5663 روى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه ” سأله عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ” (1). قال القاسم بن سليمان: فإذا كان أبواهما حيين فنعم ” (2). 5664 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدى، عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” قال ” في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال: نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى


(1) زاد في الكافي والتهذيب ” قلت: أيجوز طلاق الاب؟ قال: لا “. (2) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليه السلام.

[ 310 ]

تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قال: فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها ” (1). 5665 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهى امرأته، قلت: فإن (2) ماتت أو مات؟ فقال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث ” (3). باب * (توارث المطلق والمطلقة) * 5666 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما “. (4) باب * (توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه) * 5667 روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: ” سألت


(1) يدل على جواز عقد الفضولي، وعلى لزوم عقد الولى، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر، وعلى اليمين لاخذ الميراث. (م ت) (2) الظاهر أن غرضه أنه ” ان تزوج غير الاب غلاما وجارية وأدرك احدهما ورضى ثم.. ” (3) يدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه. (م ت) (4) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة مادامت في العدة.

[ 311 ]

أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل “. (1) 5668 وروى ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن أبى العباس عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (2)، قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ترثه ما بينه وبين سنة ” (3). 5669 وروى حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وهى ترثه، وإن ماتت لم يرثها ” (4). 5670 وروى صالح بن سعيد (5)، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته ما العلة التى من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض


(1) تقدم تحت رقم 4876 في طلاق المريض، والمراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول. (2) أي برء من مرضه ذلك، وظاهر هذه الاخبار اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة، وذهب الشيخ وجماعة – على ما في المرآة – أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور، وهو مخالف لظاهرها. (3) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه. (4) حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه. (5) هو صالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم ابراهيم بن هاشم، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن على بن ابراهيم عن أبيه عنه، وعن غيره من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله عليه السلام.

[ 312 ]

في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هو الاضرار (1) ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة “. باب * (ميراث المتوفى عنها زوجها) * 5671 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل يتزوج المرأه، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ” (2). 5672 وقال عليه السلام في حديث آخر: ” إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا ” (3). 5673 وروى ابن أبى نصر، عن عبد الكريم بن عمر و، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ” رجل تزوج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم قال: ليس لها صداق، وهى ترث‍ [ ه ] ” (4).


(1) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. (المراد) (2) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث، وتقدم نحوه في ج 3 ص 507. والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم – ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض المتأخرين التنصيف ووردت به أخبار، وقال العلامة المجلسي: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة – انتهى، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، والنصف الاخر ثبت بالدخول. وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الاخر بالموت إلى دليل. (3) كما هو ظاهر قوله تعالى ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة “. (4) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل الله من النكاح عن أبي عبد الله

[ 313 ]

باب * (ميراث المخلوع) * (1) 5674 روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبى بصير (2) قال: ” سألته عن المخلوع يتبرا منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال: قال على (عليه السلام): هو لاقرب الناس إلى أبيه ” (3). باب * (ميراث الحميل) * (4) 5675 روى الحسن بن محبوب، عن ابن مهزم (5)، عن طلحة بن زيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” لا يورث الحميل إلا ببينة، قال: والحميل هو الذى تأتى


عليه السلام، ولعل سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة. (1) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كما في الصحاح، وفي الجاهلية إذا قال قائل: هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع. (2) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بأبي بصير ليث المرادى. (3) في التهذيبين ” لاقرب الناس إليه ” وما في المتن أوضح، وظاهره أن الاب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضى والكيدرى لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها، ولعله لمخالفته للاصول المستفادة من الكتاب والسنة. (4) الحميل: الذى يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام. (5) هو ابراهيم بن مهزم الكوفي الاسدي يعرف بابن أبي بردة، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وأما طلحة بن زيد فهو عامى بترى الا ان له كتابا معتمدا.

[ 314 ]

به المرأة حبلى قد سبيت وهى حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه ” (1). 5676 وروي صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحميل، فقال: وأى شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخى ليس لهما بينة الا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونه (2) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك، قال: سبحان الله!! إذا جاءت بابنها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخا وكان ذلك في صحة منهما (3) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا “. باب * (ميراث الولد المشكوك فيه) * 5677 روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن رجلا من الانصار أتى أبى (عليه السلام) (4) فقال: إنى ابتليت بأمر عظيم إن


(1) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوى أو المصنف، وقال الفاضل التفرشي: قوله ” لا يورث ” يمكن أن يقرأ بكسر الراء من الايراث أو التوريث على أن يكون الاسناد مجازيا، وبفتحه منهما أي لا يعطى الميراث ومن يرث أي لا يورث منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك. (2) في بعض النسخ ” لا يورثونهما ” وفي التهذيبين ” لا يورثونهما ” لانه لم يكن لهما – الخ ” وفي الكافي ” لا يورثونهم ” لانهم لم يكن لهم – الخ “. (3) أي كان ذلك النسب الذى أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره وليس بين هذا الخبر والذى تقدم مناقاة لان الحميل في الاول بمعنى أنها جاءت به وهو في بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم رأوه فيها وهو رآهم (مراد) أقول: حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الاول على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامة. (4) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب، وفي بعضها ” قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا عبد الله عليه السلام ” وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبد الله بن سنان.

[ 315 ]

لى جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لى بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لى فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال: لا ينبغى لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك ولها مخرجا “. (1) 5678 وروى عن عبد الحميد (2) عن أبي عبداله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشى ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع ايبيع الجارية والولد؟ فقال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله ” (3). 5679 وروى القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال (4)، عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قل له: إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل كان يطأ جارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، ليس هذه مثل تلك ” (5).


(1) ليس في الكافي والتهذيبين قوله ” لك ” والظاهر أن مخرجها موتها، ومخرجه أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها (م ت) وقال الفاضل التفرشي: الخبر يدل على أن الامة لا تكون فراشا بالوطئ وكذا ما في الاحاديث الاتية (2) الظاهر كما في الكافي والتهذيبين هو عبد الحميد بن اسماعيل دون من عنونه المصنف في المشيخة من عبد الحميد بن عواض أو عبد الحميد بن أبي العلاء الازدي (3) قيل: انه محمول على عدم احتمال كون الولد له، ولعل هذا الحمل مبني على أن الامة تصير بالوطي فراشا، ولم يثبت فعلى فرض ثبوته فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة امه أم ولد. (4) في بعض النسخ ” سليمان مولى طربال ” وفي الكافي والتهذيب مثل ما في المتن (5) قوله ” ليس هذه مثل تلك ” أي في الصورة الاولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. (المرآة)

[ 316 ]

باب * (ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به) * 5680 روى حماد، عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ” أيما رجل أقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته ” (1). باب * (ميراث ولد الزنا) * 5681 روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الاشعري (2) قال: ” كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث) (3). 5682 وروى يونس، عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذى أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال: الامام “. (4)


(1) رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن كالصحيح. (2) هو وصى سعد بن سعد الاشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. (م ت) (3) في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة – انتهى، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا. قوله ” لا يورث من الايراث أو التوريث (4) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فأنه وارث من لا وارث له، وقيل: ترثه امه كابن الملاعنة وياتى الكلام فيه.

[ 317 ]

وقد روى أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة (1). باب * (ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث) * 5683 روى صفوان بن يحيى، عن ابن أبى عمير، عن جميل عن أحدهما عليهما السلام ” في رجل قتل أباه (2)، قال: لا يرثه وان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول “.


(1) روى الشيخ في التذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: ” دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم “. وعنه عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي “. وتقدم الاخير تحت رقم 5340 باب دية ولد الزنا. وروى الكليني ج 7 ص 164 والشيخ في التهذيبين، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: ” ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة ” وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر: الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الائمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار. أقول: قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي – قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض. وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات. (2) ربما يحمل على العمد ظلما لانه لا يثبت في الخطأ منع الارث، قال في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خوف في عدم الارث، وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقائل تركه كالقصاص أو لا كجرم المحصن، وان كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

[ 318 ]

5684 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها ” (1). 5685 وروى النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه ” (2) 5686 – وروى الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنها ترثه الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثونه من ديته شيئا “. (3) 5687 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجرى وأراد البدوى إن يقتل اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال: وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية ” (4).


(1) يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية (م ت) وخصه الفاضل التفرشي بالام دون غيرها. (2) قال الفاضل التفرشي: يدل بمفهومه على عدم الارث على تقدير القتل وظاهره يشمل العمد والخطأ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالام. (3) يدل على أن الدية كأموال الميث يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والاخوات من الام، وقيل: عدا من يتقرب بالام، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات. (4) قال العلامة المجلسي – رحمه الله -: لم أر من قال بمضمونه. وقال الفاضل التفرشي: الخبر دل على أنه لو انحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

[ 319 ]

5688 وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن أبى عبيدة قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهى حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، فقلت له فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه ” (1). 5689 وروى زرعة، عن سماعة قال: ” سألته عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لابي، قال: يجوز لابيها ما وهبت له ” (2). 5690 وروى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: ” سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغى وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق ” (3).


(1) تقدم في الديات تحت رقم 5321 مع بيانه، وقال الفاضل التفرشي: تنكير الدية يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الامومة أم لا كما صرح به في السؤال ثانيا، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين اربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لايهما، ولعل اربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة، وفسرت الغرة بعبد أو أمة، وعن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية. أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين ” (2) تقدم تحت رقم 5323، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره ” ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط “. (3) رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج 2 ص 540، ويدل على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الارث.

[ 320 ]

قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لان للاب أن يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده، لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة، ولا يسمى الامام قاتلا إذا اقام حد الله عزوجل على رجل فمات من ذلك، وإن ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الاب وكانت عليه الكفارة، وكل من كان له الميراث لا كفارة عليه، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة. فإن كان بالابن جرح فبطه الاب (1) فمات الابن من ذلك، فإن هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية، لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات. ولو أن رجلا كان راكبا على دابه فوطئت أباه أو أخاه فمات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة (2). ولو أن رجلا حفر بئرا في غير حقه (3) أو أخرج كنيفا أو ظلة فاصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه (4) لان هذا ليس بقاتل، الا ترى أنه إن فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولاوجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه


(1) في القاموس: البط: شق الدمل والجراح ونحوهما. (2) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن الكفارة في الخطأ لا تجب الا مع مباشرة القتل دون التسبيب، واطلاق النص يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره. (3) أي في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه. (4) جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ، وكذا إذا ساق الدابة أو قادها فمنعه من الميراث في الاول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الارث، وتقدم حديث محمد بن قيس ان قتل الرجل امه خطأ غير مانع من الارث. (مراد)

[ 321 ]

يكون في حقه فلا يكون قتلا، وإنما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه، وكذلك الصبى إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما، والقاتل يحجب وإن لم يرث (1)، الا ترى أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون. باب * (ميراث ابن الملاعنة) * ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه امه وإخوته لامه وولده وأخواله وزوجته، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل (2)، فإن ترك أباه وامه فالمال لامه، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه. فإن ترك أباه وأخواله فماله لاخواله. فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك خالا وخالة، وعما وعمة، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية، وسقط العم والعمة. فإن ترك إخوة لام، وجدة لام، فالمال بينهم بالسوية.


(1) المشهور بين الاصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع (المرآة) وقال الفاضل التفرشي: كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أو غيره، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذى ليس بوارث عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الاخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للام السدس، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث. (2) لما انتفى الولد من الاب باللعان لا يرثه الاب ولا يرث الاب ولا من يتقرب بهما والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها، أما إذا أقر الاب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب ولكن يرثه الابن باقراره، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب الا مع قرارهم. (م ت)

[ 322 ]

فإن ترك ابن اخته لامه، وجده أبا امه فالمال بينهما نصفان (1). فإن ترك امه، وامرأته، فللمرأة الربع، وما بقى فللام. فإن ترك ابن الملاعنة امرأة، وجدا أبا امه وخالة، للمرأة الربع و للجد الباقي. فإن ترك ثلاث خالات متفرقات، وامرأة، وابن أخ لام، فللمرأة الربع، وما بقى فلا بن الاخ. فإن ترك ابنته، وامه، فللابنة النصف، وللام السدس، وما بقى رد عليهما على قدر سهامهما، فان ترك امه وأخاه، فالمال للام. فإن ترك امرأة، وابنة، وجدا وجدة لام، وأخا واختا لام، فللمرأة الثمن، وما بقى فللابنة. فإن ترك امرأة، وجدا، واما، وجدة، وابن أخ، وابن اخت، وخالا وخالة فللمرأة الربع، وما بقى فللام وسقط الباقون، فإن ترك ابنة، وابنة ابن، فالمال للابنة، كذلك إن ترك ابنة، وابن ابن، فالمال للابنة. فإن ترك ابن الملاعنة أخا لاب وام وأخا لام فالمال بينهما نصفان، و كذلك إن ترك اختا لام، واختا لاب وام، فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن أخ، وابنة اخت لام فالمال بينهما نصفان، فإن ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها، وابن ابنة ابنها، وزوجها، وخالها، وجدها، وابن اختها، وابن أخيها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة وسقط الباقون. فإن ترك ابن الملاعنة اخته وابنة اخيه لامه، فالمال كله للاخت. فإن ترك امرأة، وجدة وجدا من قبل الام، فللمرأة الربع، وما بقى فبين الجد والجدة للام نصفان، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل * (هامش) (1) بناء على أن ابن الاخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد.


[ 323 ]

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (1)، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة (2). 5691 وروى حماد، عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنى أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله (3)، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد “. 5692 وروى موسى بن بكر (4)، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” إن ميراث ولد الملاعنة لامه، فإن كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه أخواله ” (5). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقى لامام المسلمين


(1) أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الاب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه. (مراد) (2) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار (3) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي ” فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ” وقال المحقق – رحمه الله -: هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الاب وهو متروك. (4) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه (5) في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الاب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه ” لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه ” وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الاب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله. وبه روايات والاقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام – انتهى، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689.

[ 324 ]

وتصديق ذلك: 5693 ماوراه الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، والباقى لامام المسلمين “. 5694 وروى ابن أبى عمير، عن أبان وغيره، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة أنه ترثه امه الثلث، والباقى للامام لان جنايته على الامام) (1). 5695 وروى أبو الجوزاء (2)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على أمير المؤمنين (عليه السلام) ” في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين فيقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها


(1) قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة – انتهى. وفي المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام، وروى أبو عبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لانه عاقلته، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الامام (ع) لا حال الغيبة – انتهى، أقول: ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع، وقد يجمع بأن ما يدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الامام عليه السلام. (2) هو منبه بن عبد الله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق إليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق، وأما عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة. وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

[ 325 ]

إليها ولا ميراث لك “. 5696 وروى منصور بن حازم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان على (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل “. يعنى إخوة لام أو لاب، وام، فأما الاخوة للاب فلا يرثونه، والاخوة للاب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الاب، فهم والاخوة للام في الميراث سواء. 5697 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهى حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقربه، وزعم أنه منه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى ” (1). 5698 وروى محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح، وعمرو بن عثمان عن المفضل، عن زيد (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في ابن الملاعنة من يرثة؟ قال: ترثه امه، قلت: أرأيت إن ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث أخواله “. 5699 وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” ابن الملاعنة ينسب إلى امه، ويكون أمره وشأنه كله إليها ” باب * (ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث) * 5700 روى محمد بن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن * () قوله ” لا يجلد ” قال العلامة المجلسي – رحمه الله – ذكره في المسالك وفيه بدله ” لا يحل له ” ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثم قال: وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد، واختاره الشهيد، والاول أقوى. (2) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.


[ 326 ]

أبى عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته ” (1). باب * (ميراث الخنثى) * 5701 روى الحسن بن موسى الخشاب (2)، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ” (3). 5702 وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ” أن على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم (عليه السلام) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد ” (4).


(1) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. (م ت) (2) لم يذكر المصنف طريقه إليه، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن المصنف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن كالصحيح. (3) العقل – بفتح العين – في الاصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث. والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاستعلام. (4) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والانثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الاسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.

[ 327 ]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إن حواء خلقت من فضلة الطينة التى خلق منها آدم (1) (عليه السلام) وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة أضلاعه، لا أنها خلقت من ضلعه بعدما أكمل خلقه فاخذ ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منها، ولو كان كما يقول الجهال لكان لمتكلم من أهل التشنيع طريق إلى أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا (2). وهكذا خلق الله عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم (عليه السلام)، وكذلك الحمام فلو كان ذلك كله مأخوذا من جسده بعد إكمال خلقه لما جاز أن ينكح حواء فيكون قد نكح بعضه [ بعضا ]، ولا جاز أن يأكل التمر لانه كان يكون قد أكل بعضه، وكذلك الحمام ولذلك: 5703 قال النبي (صلى الله عليه وآله) في النخلة: ” استوصوا بعمتكم خيرا ” (3). 5704 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” إن شريحا القاضى بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضى اقض بينى وبين خصمى، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت أنت، قال: أفرجوا لها فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: ما ظلامتك؟ فقالت: إن لى ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضى على المبال، قالت: فإنى أبول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب


(1) تقدم ج 3 ص 381 تأويله له، ولصاحب الوافي تأويل لخلق حواء من ضلع أدم في كتاب النكاح منه. (2) تقدم في ج 3 ص 381 كلام الاستاذ – رحمه الله – فيه (3) لم أجده بهذا اللفظ ورواه أبو يعلي في مسنده وابن عدي في الكامل وابن السني وأبو نعيم في الطب ” اكرموا عمتكم النخلة. ” من حديث علي عليه السلام كما في الجامع الصغير وقال في النهاية: سماها عمة للمشاكلة في أنها إذا قطع رأسها يبست كما إذا قطع رأس الانسان مات، وقيل لان النخل خلق من فضلة طينة آدم عليه السلام – انتهى. أقول: قول القيل موافق لذيل الخبر حيث قال بعد ذلك: ” فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم “.

[ 328 ]

من هذا، قال: وما هو؟: قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت منى، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المومنين لقد ورد على شئ ما سمعت باعجب منه، ثم قص عليه) قصة المرأة، فسألها أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: ومن زوجك؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاء فقال: أتعرف هذه؟ قال: نعم هي زوجتى فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال له على (عليه السلام): لانت أجر أمن راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعد أضلاعها، فقال: زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على (عليه السلام) على بدينار، الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال لة: يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها، ففعل دينار ذلك وكان اضلاعها سبعة عشر، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار، فالبسها على (عليه السلام) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء والحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال (عليه السلام): إنى حكمت عليها بحكم الله عزوجل إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، وأضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء تمام ” (1).


(1) هذا الخبر مروي في التهذيب بلفظ آخر واختلاف يسير، ورواه القاضى في الدعائم مرفوعا نحو ما في التهذيب، ورواه المفيد عن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما في المتن وليس في التهذيب ” جامعني زوجي فولدت منه ” وكأنه من توهم الراوي حيث ان الخنثى كان في الواقع رجلا كما حكم به أمير المؤمنين عليه السلام فكيف يحبل من ابن عمه ويلد له، وأيضا في التهذيب أن عدد أضلاع جنبه الايمن اثنا عشر والجنب الايسر أحد عشر، وهذا أقرب بقول علماء التشريح، ثم اعلم أن الكليني لم يخرج هذا الخبر انما أورد الاخبار المشتملة على اعتبار البول، والاصل في رواية خلق حواء من ضلع آدم العامة وورد الطعن فيها، فما استفيد من خبر شريح من الاحكام من اعتبار عدد – الاضلاع في الخنثى وقبول خبر الواحد الموثق وجواز التعرية للخصي أو غيره لمثل هذا الغرض واختصاص الرداء والقلنسوة والنعلين بالرجال وغير ذلك لا يخفى ما فيه.

[ 329 ]

5705 وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام، يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر امة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: ” اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك ” ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ” (1). باب * (ميراث المولود يولد وله رأسان) * 5706 روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن أحمد بن أشيم، عن محمد بن القاسم الجوهرى، عن أبيه، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان (2) فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: بترك حتى ينام، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا


وفي المحكى عن المسالك: من علامات الخنثى البول فان بال من أحد المخرجين دون الاخر حكم بأنه أصلي اجماعا، فان بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا اجماعا فان اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه ان انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الاصلي، وقال ابن البراج الاصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الاجماع، وذهب في المبسوط والنهاية والايجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الاعلام مدعيين عليه الاجماع إلى الرجوع إلى عد الاضلاع لرواية شريخ – انتهى. (1) قال في جامع المدارك: لا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والانثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل. (2) رواه الكليني والشيخ في التهذيب وفيهما ” له رأسان وصدران في حقو واحد “.

[ 330 ]

كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين ” (1). وروى أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى، عن أبى جميلة قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه (2). باب * (ميراث المفقود) * 5707 روى يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار قال: ” قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود: يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم ” (3). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته، ولا يعلم في أي أرض هو، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام الله عزوجل وفرائضه (4). 5708 وروى صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور (5) أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: كان لابي أجير وكان


(1) قال العلامة المجلسي – رحمه الله -: ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه، ولذا لم يذكر الاصحاب الصياح بل قالوا: يوقظ أحدهما. (2) في المصباح الحقو – بفتح الحاء وسكون القاف -: موضع شد الازار وهو الخاصرة. وقوله ” تغار هذه على هذه – الخ ” من الغيرة أي في الاكل والشرب كما قاله الفاضل التفرشي، وزاد في الكافي والتهذيب ” متزوجة ” فالمعنى ظاهر، ثم اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه السلام فلذا لا نرقمه، وأبو جميلة الاسدي ضعيف قالوا: هو كذاب يضع الحديث. (3) ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بما يأتي تحت رقم 5709 عن إسحاق بأن ذلك إذا كانوا املاء. (4) في بعض النسخ ” على سهام الله في الفريضة “. (5) في الكافي والتهذيب ” خطاب الاعور ” ولا بأس لحضور هشام حين الجواب.

[ 331 ]

له عنده شئ فهلك الاجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال: رابك المساكين [ رابك المساكين ] (1) فقلت: جعلت فداك إنى قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال: هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته ” (2). 5709 وروى ابن أبى نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: ” سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدرى أين هو، قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لاحتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول، قلت: فإن كان لا يدرى أين هو؟ قال: إن كان الورثة ملاء (3) اقتسموا ميراثه، فان جاء ردوه عليه “. 5710 وروى يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا؟ فقال: يطلب قال: إن ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال: يطلب ” (4). 5711 وقد روي في هذا خبر آخر: ” إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها “.


(1) في بعض النسخ مكررا وبالياء المثناة من تحت والهمزة أي يكون رأيك أن تعطى المساكين والحكم خلاف ذلك، وفي أكثر النسخ ” رابك ” بالموحدة وفي المصباح الريب الظن والشك، ورابنى الشئ يريبنى إذا جعلك شاكا ولعل ما اخترناه في المتن أصح. ولعل المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامة الذين أفتوه بذلك، وفي الكافي والتهذيب في نحوه ” فقال: مساكين – وحرك يديه – ” بدون قوله ” رايك ” أو ” رابك “. (2) ظاهره أنه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله، إذا قصد اعطاء صاحبه مثله في المثلى والقيمة في القيمى، ويمكن أن يراد أنه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ مالك، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام ” أعطيته ” وما يجيئ في آخر الباب ” قال: يطلب ” (مراد) (3) في الكافي والتهذيب ” ان كان الورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم – الخ ” والملاء جمع ملئ أي ممتلئون أو في غنى وثقة، ونقل عن المغرب للمطرزى: الملئ: الغنى المقتدر. (4) يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق. (م ت)

[ 332 ]

باب * (ميراث المرتد) * 5712 روى الحسن بن محبوب، عن أبى ولا د الحناط قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه (1) على ورثته على كتاب الله عزوجل “. 5713 وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له (2) وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهى ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن السلام). (3)


(1) أي حين يحكم بتوريث ورثته منه، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد وفي غيره عند موته (مراد) وقال المصنف في المقنع: النصراني إذا أسلم ثم رجع مات فميراثه لولده النصراني، وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين – انتهى، وقال الشهيد – رحمه الله – في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب. (2) محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الاحكام الدنيوية الا منه، وظاهر الحديث يدل على أنه ان رجع في العدة فلابد له من تجديد العقد وأن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل انما هو مانع من تزويج غيره، ويمكن أن يحمل قوله عليه السلام: ” كما تبين المطلقة ثلاثا ” على إن ليس له الرجوع والتمسك بالعقد الاول ما دام مرتدا، وقوله عليه السلام ” ولا عدة عليها له ” على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا أسلم فهي زوجته والا فلا، وقوله عليه السلام ” وهو خاطب ” على ماذا خرجت من المدة ولم تتزوج. (مراد) (3) قوله عليه السلام ” اعتدت منه عدة المتوفى عنها – الخ ” يؤيد الحمل المذكور إذ لو خرجت من الزوجية بالكلية ولم يبق للعقد الاول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة ولم يكن لها الارث. (مراد)

[ 333 ]

باب * (ميراث من لا وارث له) * 5714 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة (1) قد ضمن جريرته (2) فماله من الانفال “. 5715 وقد روي في خبر آخر: ” أن من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه ” (3) يعنى أهل بلده. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية (4). 5716 وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته، قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين ” (5).


(1) قال الجوهرى: العتق: الحرية وكذلك العتاق – بالفتح – والعتاقة. (2) قيد به لانه لو أعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه (3) أصل الخبر على ما رواه الشيخ والكليني عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا ” قال: كان على عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه ” والظاهر أنه معرب همشهرى بالفارسية. (4) قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الامام عليه السلام وهو مصرح به في عدة روايات، وعند العامة أنه لبيت المال وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار، والمذهب الاول، ثم ان كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما يشاء وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين سواء في ذلك أهل بلدة وغيرهم وهذا هو الاصح. (5) يدل على أن الكافر لا يرث المسلم وعلى أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.

[ 334 ]

باب * (ميراث أهل الملل) * لا يتوارث أهل ملتين (1) والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيئ للمسلمين، وأن المسلمين أحق بها من المشركين، وان الله عزوجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلائ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟، مع قول النبي (صلى الله عليه واله): 5717 ” الاسلام يزيد ولا ينقص ” (2). ومع قوله صلى الله عليه وآله: 5718 لا ضرر ولا إضرار في الاسلام ” (3). فالاسلام يزيد المسلم خيرا، ولا يزيده شرا “، ومع قوله (عليه السلام): 5719 ” الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (4). والكفار بمنزلة الموتى، لا يحجبون ولا يرثون. 5720 وروي عن أبى الاسود الدئلى أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا: يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال: معاذ: ” سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص ” فورت المسلم من أخيه اليهودي “. 721 وروى محمد بن سنان، عند عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في النصراني يموت وله ابن مسلم، قال: إن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا


(1) ظاهره عدم التوارث بين اليهودي والنصراني وسيأتي الكلام فيه. (2) رواه أبو داود والحاكم وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث معاذ نحو ما يأتي تحت رقم 5720. (3) رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة وفيهما ” لا ضرر ولا ضرار ” (4) رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ والضياء المقدسي والدارقطني والرويانى عن عائذ بن عمرو المزني بدون قوله ” عليه ” بسند مرفوع كما في كشف الخفاء للعجلونى.

[ 335 ]

عزأ، فنحن نرثهم ولا يرثونا) (1). 5722 وروى زرعة، عن سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال: نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم “. 5723 وروى موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا يتوارث أهل ملتين (3) نحن نرثهم ولا يرثونا، فإن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا “.


(1) قوله عليه السلام ” لم يزدنا ” في الكافي والتهذيبين ” لم يزده ” وقوله ” الاعزا ” قال المولى المجلسي: أي كيف يكون كذلك بأن يكون يرث في حال كفره ولا يرث في حال اسلامه فيكون الاسلام حينئذ سببا لذله والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” الاسلام يعلو ولا يعلى “. (2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن أعين كالشيخ ولم يذكر المؤلف طريقه إلى موسى بن بكر. (3) تقدم أن ظاهر الكلام يدل على أنه لا يرث أهل ملة عن أهل ملة أخرى وحمل على نفى التوارث من الجانبين معا، وقال في القواعد: الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل فاليهودي يرث النصراني والحربي وبالعكس، وفي الشرايع الكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحل، وفي النافع المسلمون يتوارثون وان اختلف آراؤهم وكذا الكفار وان اختلف مللهم، وقال في جامع المدارك: أما توارث المسلمين مع اختلاف الاراء فلعموم مادل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب والسنة، وما دل من الاخبار على ابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان وفيها أن الاسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وأما ثبوت التوارث بين الكفار مع اختلافهم فهو المعروف وان حكى الخلاف عن بعض، واستدل عليه بالعمومات ونفى التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالاسلام والكفر، نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الامام عليه السلام، ويمكن أن يقال الكفار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم وبين من يخالفهم كيف يتوارثون؟ وما ذكر من التمسك بالعمومات لازمة أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين، وإذا لم يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات ويلزم عدم تصرفاتنا في ما قسم بينهم بمقتضى مذهبهم.

[ 336 ]

5724 وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ” (1). 5725 وروى الحسن بن محبوب، عن أبى ولاد [ الحناط ] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” المسلم يرث امرأته الذمية، وهى لا ترثه “. 5726 وروى الحسن بن على الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبى خديجة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ ” (2). 5727 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني “. 5728 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى بصير قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين (3) لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت امه


(1) ” المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا، قريبا كان الكافر أو بعيدا، مسلما كان الميت أو كافرا، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث. (2) الاستثناء من الحكم الاول أي للمسلم أن يوصي للكافر بشئ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول الله تعالى ” لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ” لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الايات في سورة المجادلة من قوله تعالى ” ألم تر إلى الذين تولوا – إلى آخر السورة “. (3) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الارحام، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز. (مراد)

[ 337 ]

فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام) (1). 5729 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم، وابن اخت مسلم (3) وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما ترك، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وإلى ابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثى ما ترك ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك ” (4).


(1) ينبغي حمل القرابة في قوله عليه السلام ” وان لم يسلم من قرابته أحد ” على الوارث مجازا فيشمل الوارث السببي أيضا. (مراد) (2) في الكافي والتهذيب ” عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين “. (3) إذا كانا لاب وأم أو لاب. (المرآة) (4) قال في المسالك: قد تقرر أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهم في الاسلام لاشتراكهما في الحرية وان من اسلم من الاقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث، ومن أسلم قبله يشارك أو يخص، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الارث ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه للقريب الكافر صغيرا كان أم كبيرا، لكن أكثر الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالمفيد والشيخ والصدوقين والاتباع إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد وابن أخ وابن أخت مسلمين فأوجبوا على الوارثين الكذكورين مع حكمهم بارثهما أن ينفقا على الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الاولاد، فان أسلموا دفعت إليهم التركة

[ 338 ]

5730 وروى ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده


والا استقر ملك المسلمين عليها واستندوا في ذلك إلى رواية مالك بن أعين، وقد اختلف الاصحاب في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الاسناد على طرق أربع ثلاثة منها للمحقق في النكت: أولها أن المانع من الارث هنا الكفر وهو مفقود في الاولاد إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، ويضعف بمنع انحصار المانع في الكفر بل عدم الاسلام وهو هنا متحقق سلمنا لكن يمنع من عدم كفر الاولاد فانه حاصل لهم بالتبعية كما يحصل الاسلام للطفل بها. وثانيها تنزيلها على أن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان اسلاما مجازيا، بل قال بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان قائما مقام اسلام الكبير لا في استحقاق الارث بل في المراعاة ومنعهما من القسمة الحقيقة إلى البلوغ لينكشف الامر، ويضعف بأن الاسلام المجازى لا يعارض الحقيقي والمفروض الحكم بعدم اسلام الصغير فإذا سبق الاسلام الحقيقي واستقر الارث بالقسمة لم يعتبر اللاحق. وثالثها تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل اسلامهم لانه قال ” يعطى ابن أخيه ثلثى ما ترك وابن أخته ثلث ما ترك ” وقال ” يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة ” ولو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح. ورابعها وهو الذى اختاره العلامة في المختلف تنزيلها على الاستحباب وهذا أولى وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذى القرابة المسلم مع الاولاد، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للاصول، والحق أنها ليست من الصحيح وان وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما لان مالك بن أعين لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة فصحتها اضافية بالنسبة إلى من عداه فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب – انتهى. وقال العلامة المجلسي: أكثر الاصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذى دل عليه الخبر الا الشهيد – رحمه الله – في الدروس حيث أورد الخبر بعينه، إذ الخبر يدل على أن مع عدم

[ 339 ]

النصارى (1) ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين ” باب * (ميراث المماليك) * 5731 روى محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورث ” (2). 5732 وروي حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” مات مولى لعلى (عليه السلام) فقال: انظروهل تجدون له وارثا؟ فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتريهما من مال الميت، ثم دفع إليهما بقية الميراث “. 5733 وروى محمد بن أبى عمير، عن جميل قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال: يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى “. 5734 وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” كان على (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها


اظهار الاولاد الاسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الاولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه أنهم إذا أظهروا الاسلام يؤدون إليهم المال، وعلى أنه مع اظهار هم الاسلام في صغرهم لا يدفع الامام المال اليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع إليهم المال والا دفع اليهما فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغى أن لا يتعدوا مفاده، والله أعلم. (1) أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم، وقيل: يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ، وحمل قوله ” أسلم ثم رجع ” على ارادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم. (2) ” يورث ” على صيغة المجهول من التوريث على قياس ” تشترى، وتعتق ” ولعله عليه السلام غير الاسلوب للتسجيل. (مراد)

[ 340 ]

ورثها ” (1). 6735 وروى عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه الله) فيمن ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه (2) أنه يعتق من مال الذى ادعاه (3) فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وأن اعتق قبل إن يقسم ماله فله نصيبه منه “. 5736 وروى الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبدربه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج؟ قال: إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة


(1) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وان كان قربها بالسبب دون النسب، وأكثر الاصحاب على عدم فك الزوجين (م ت) وقال الشيخ في الاستبصار: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لانها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام، فإذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما – انتهى. وقال الفيض في الوافي: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع. (2) أي قال المدعى: ان ذلك العبد ابني، وهو كالتفسير لقوله عليه السلام ” ادعى عبد انسان “. (مراد) (3) أي إذا اشتراه باقراره ولو كان كاذبا بحسب الواقع (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي قوله عليه السلام ” يعتق متعلق بقضى أي قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر، وقوله ” فان توفى المدعى وقسم ماله ” على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أي اختص بها ان كان أولى بها من الاحرار وشاركهم على ما فرض الله تعالى ان كان في مرتبتهم وان اعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

[ 341 ]

فاعتق وورث (1)، قلت: فإن لم يدع مالا؟ قال: فهو مع امه كهيئتها “. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والاصل عندنا أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام (عليه السلام) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار، والحكاية عن قائليه (2). 5737 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” العبد لا يورث، والطليق لا يورث ” (3). 5738 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج (4) عن جميل ابن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” لا يتوارث الحر والمملوك ” (5). 5739 وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟ قال: لا ” (6).


(1) قوله ” قلت: فولدها.. ” أي ما حكمه عند موت أبيه، وقوله عليه السلام ” اشترى منه ” أي من مولاه الذى هو مولاه الذي هو مولى أمه، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات. (مراد) (2) ظاهره ان قوله عليه السلام ” ان كان ترك مالا – إلى آخره ” اما محمول على الاستفهام الانكارى أي أنه ان كان أو على أنه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون ” ان كان – الخ ” ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما (مراد) (3) في الكافي ” لا يرث ” في الموضعين، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الاسير الذى اطلق عنه اساره كما هو في اللغة، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا. (4) بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له. (5) قال في التهذيب: لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الاحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال (6) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فانه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم. (م ت)

[ 342 ]

باب * (ميراث المكاتب) * 5740 روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام قال: قلت له: ” مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم، ولا وراث له من يرثه؟ فقال: يرثه من يلى جريرته، قلت: ومن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين ” (1). 5741 وفي رواية محمد بن أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام (” أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فابطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك ” (2). 5742 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب مات وله مال، فقال: يحسب ماله بقدر ما اعتق منه لورثته، وبقدر ما لم يعتق يحسب لاربابه الذين كاتبوه من ماله ” (3). 5743 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى ” (4).


(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت) (2) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه – يعنى المكاتب – أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره – انتهى. وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول: ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد. (3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. (م ت) (4) قال في الشرايع: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه

[ 343 ]

5744 وروى أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: حدثنى محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته (1) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقى من مكاتبته، وما بقى فلولده ” (2). باب * (ميراث المجوس) * المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد، فإن مات مجوسي وترك امه وهى اخته وهى امرأته فالمال لهامن قبل أنها ام وليس لها من قبل أنها اخت وأنها زوجة شئ (3).


لمولاه، وأولاده رق، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقى من الكتابة، وان لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقى على أبيهم ومع الاداء ينعتق الاولاد وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الاولاد وما يبقى فلهم، والاول أشهر (1) حمل على المكاتب المشروط. (2) يدل على أنه إذا أدى ما بقى من مكاتبته يكون الباقي لهم (م ت) وقال الفاضل التفرشي في قوله ” ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة “: بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة إذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه. (3) قال في النافع: قد اختلف الاصحاب في ميراث المجوس، فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب، وعن الفضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله تعالى، وقال الشيخ أبو جعفر (ره): يورثون بالصحيح والفاسد منهما، واختار الفضل أشبه – انتهى. وقال المولى المجلسي – رحمه الله -: لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا

[ 344 ]

5745 وفى رواية السكوني ” أن عليا (عليه السلام) كان يورث المجوسى إذا تزوج بامه وباخته وبابنته من وجهين: من وجه أنها امه، ومن وجه أنها زوجته “. ولا افتي بما ينفرد السكوني بروايته (1). فإن ترك امه وهى أخته، وابنتة فللام السدس، وللابنة النصف، وما بقى يرد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لها من قبل أنها اخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام. فإن ترك ابنته وهى اخته وهى امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته، والباقى رد عليها، ولا ترث من قبل أنها اخت وأنها امرأة شيئا ” (2). فإن ترك اخته وهى امرأته، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا، وهذا الباب كله على هذا المثال. فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت امها التى هي اختها لابيها، وتركت اختها لابيها وامها فالمال لامها التى هي اختها لابيها لانه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث. فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الاب فإنها تركت امها وهى اختها لابيها


ملتزمين لاحكام الاسلام، أو إذا ترافعوا الينا، ويظهر الفائدة في وطى الشبهة فانه إذا تزوج مسلم بامه أو ابنته جاهلا، ويمكن فرضه في السبي من بلاد الكفر فانه لوسبى الولد أولا صغيرا ثم سبى الام وأسلما ووقع التزويج بينهما جاهلا، ولما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر إلى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم. (1) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الاسناد ص 71 عن أبي البختري عن جعفر ” عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح “. (2) قال المولى المجلسي: لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة [ كما هو مذهب الفضل ] وتبعه أكثر الاصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع.

[ 345 ]

فالمال للام من جهة أنها ام وليس لها من جهة أنها اخت شئ. فإن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم مات فالمال بينهن اثلاثا، فإن ماتت الاولى التى كان تزوجها فالمال لابنتها وهى الوسطى، فإن ماتت الوسطى بعد موت الاب فلامها وهى العليا السدس و لابنتها وهى السفلى النصف وما بقى رد عليهما على قدر أنصبائهما، فإن كانت التى ماتت هي السفلى وبقيت العليا فالمال كله لامه وهى الوسطى وسقطت العليا لانها اخت وهى جدة، ولا ميراث للاخت مع الام. فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم تزوج إحديهما فولدت له ابنة، ثم مات فإن المال بينهن أرباعا وليس لهن من طريق التزويج شئ، فإن ماتت الابنة التى تزوجها أخيرا فإنها إنما تركت ابنتها وامها واختها التى هي جدتها فلابنتها النصف، ولا مها السدس، وما بقى رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس للاخت التى هي جدة شئ (1). فإن تزوج مجوسي بامه فأولدها بنتا، ثم تزوج بالابنة فأولدها ابنا ثم مات، فلامه السدس، وما بقى فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين، فإن ماتت امه بعده فالمال لابنتها التى تزوجها المجوسى وليس لولد ابنتها شئ مع الابنة، فإن لم تمت امه ولكن ماتت ابنته الاولى بعد المجوسى فلامها التى هي ابنة المجوسى الاولى السدس (2) وما بقى فللابن، وإن مات الابن بعد موت الاب


(1) قوله ” وأمها وأختها ” هما واحدة موصوفة بكونها أما وأختا وهي البنت الاولى وضمير جدتها راجع إلى ابنتها لا إلى الميتة، وقوله ” وليس للاخت – الخ ” ليس لها من حيث كونها أختا وجدة شئ لان البنت والام حجبتاهما ولذا لم يذكر الاخت الاخرى لعدم كونها وارثة (مراد)، وقيل: والظاهر أن مرجع الضمير في ” جدتها ” هو بعينه مرجع الضمير في ” اختها ” وهو غلط فلابد من تحمل تفكيك الضمير. (2) لعل هذا سهو من قلم النساخ وكأن الصواب ” هي أم المجوسي ” ولفظة ” الاولى ” زيادة في الموضعين.

[ 346 ]

وامه حية وام المجوسى في الحياة فالمال كله لامه، وليس لام المجوسى شئ. فإن تزوج المجوسى بامه فأولدها ابنا وابنة ثم إن ابنه أيضا تزوج جدته وهى ام المجوسى فأولدها ابنة ثم مات المجوسى فلامه السدس، وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فإن ماتت امه بعده، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الانثيين، فإن لم تمت امه ولكن الغلام مات بعد موت أبيه فلامه السدس ولابنته النصف، وما بقى رد عليهما على قدر أنصبائهما، وليس لاخته شئ. فإن تزوج مجوسي بامه فأولدها ابنا وابنة ثم انه تزوج باخته فأولدها ابنا وابنة، ثم إن هذا الابن أيضا تزوج باخته فأولدهها ابنا وابنة ثم مات المجوسى، فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فإن مات ابنه بعده فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فإن مات ابن ابنه بعده فلامه السدس، وما بقى فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت ام المجوسى بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون. باب * (نوادر المواريث) * 5746 روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله (1) وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور ” (2).


(1) الرحل: مسكن الرجل وما يستصحبه من الاثاث ولعل المراد به هنا ما يستصحبه الانسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل والادعية والسيف والرداء والعمامة ويمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشي. (2) قال في النافع، ” يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة أو صيام، وشرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي “

[ 347 ]

5747 وروى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” الميت إذا مات فإن لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب – ثياب جلده – “. (1) 5748 وروى على بن الحكم (2)، عن أبان الاحمر، عن ميسر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، (3) قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن: قال: قلت: كيف صار ذا ولهن الثمن والربع (4) مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا هكذا


أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه السلام ” فللاكبر ” يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما في قوله صلى الله عليه وآله ” من أحيا أرضا فهى له ” لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب. (1) أي الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه. (2) طريق المصنف إلى علي بن الحكم صحيح كما في الخلاصة، وهو ثقة جليل القدر والمراد بأبان الاحمر أبان بن عثمان الاحمر المقبول خبره، وميسر بن عبد العزيز عنونه العلامة في الثقات وقال ذكر الكشي فيه روايات تدل على مدحه. (3) كذا في جميع النسخ والصواب ” فيها ” والطوب – بالضم: الاجر بلغة أهل مصر، والعقار – بالفتح -: الارض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولاعقار (الصحاح). (4) في بعض النسخ ” كيف صار ذى ولهذه الثمن والربع ” وفي الكافي ” كيف صارذا ولهذه الثمن ولهذه الربع. ” وفي التهذيب ” كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ” وقال المولى المجلسي: أي كيف نقص نصيبهن من الارض ولا تعطى من الاعيان ومن العقارات مع أن الله قدر لهن الثمن مع الولد ومع عدمه الربع من الجميع لعموم ” ما ” أو لانه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لانه لو نقص حقهن من الارض لا يكون لهن الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فانه لم يقدر ه وانما قدره الصحابة أو عمر من الرأى فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن نقول به، ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر.

[ 348 ]

لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم “. 5749 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: ” علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض (1)، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التقصى منهما (2)، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما (3) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام “. 5750 وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الاحول عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ” لايرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور، وإنما عنى من النساء الزوجة ” (4). 5751 وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم ” (5) والطوب: الطوابيق المطبوخة من الاجر. 5752 وفي رواية الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب وخطاب أبى محمد الهمداني، عن طربال (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ” إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها


(1) النقض – بكسر النون والضاد المنقطة – اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم. (2) أي لا يمكن التخلص لاحدهما عن الاخر برفع العلاقة. (3) أي يكون بين المرأة والاشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج الى زوج آخر كذلك الاشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان، وفي بعض النسخ ” إذا ” وفي بعضها ” أشبهها ” فالضمير راجع إلى الاشياء المقدر في الكلام. (4) التفسير من كلام الراوى أو المؤلف أو الاول للاول والثاني للثاني أو بالعكس. (5) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا، والطابق – كهاجر وصاحب -: الاجر الكبير. (القاموس) (6) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و – الخ. (7) في التهذيب ” طربال بن رجاء ” وهو مجهول الحال.

[ 349 ]

من القرى والدورو السلاح والدواب، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، فقال: ويقوم نقض الاجذاع والقصب والابواب فتعطى حقها منه) “. 5753 وروى أبان، عن الفضل بن عبد الملك [ أ ] وابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ” (1). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول إلا قيمتها، وتصديق ذلك: 5754 ما رواه محمد بن أبى عمير، عن ابن اذينة ” في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع ” (2).


(1) حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب العامة، وتفصيل الكلام في هذا الحكم يأتي عن المسالك. (2) كذا موقوفا واحتجاج المصنف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم (ع) ومن المستبعد كونه كلام ابن اذينة وفتواه وان كان فلا بد أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهم السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ما أخذه عنهم عليهم السلام ولكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة. وفي المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدها – وهو المشهو ر بينهم – حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن غير آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح، وظاهر العلامة في المختلف والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع. وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع اضافة الشجر إلى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا أنه هو المشهور. وثالثها حرمانها من الرباع وهى الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطى

[ 350 ]

5755 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: ” علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال “. وعلة اخرى في إعطاه الذكر مثلى ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل: ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم “. 5756 وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق “. 5757 وروى ابن أبى عمير، عن هشام ان ابن أبى العوجاء قال لمحمد بن النعمان الاحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لاجهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم “.


قيمة الالات والابنية من الدور والمساكين دون البساتين، وهو قول المفيد وابن ادريس وجماعة. ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بارثها من كل شئ كغيرها من الوارث – ثم ذكر حجة كل واحد من الاقوال تفصيلا، ثم قال -: وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن ادريس بل ادعى هو عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار وعمومها – انتهى. ولا يخفى أن ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني ولكن المؤلف خص الحكم بغير ذات الولد وتبعه جماعة عملا بموقوفة ابن اذينة لكونها أوفق بعموم الاية. ولا يبعد حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من مفردات الامامية ويخالفهم في ذلك كل العامة.

[ 351 ]

5758 وروى محمد بن أبى عبد الله الكوفى، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد (1)، عن على بن سالم، عن أبيه قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: لان الحبات التى أكلها آدم (عليه السلام) وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة أكل آدم منها اثنى عشر حبة، واكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ” (2). 5759 وروى النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ” (3). 5760 وروى إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) عن أبى ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ” إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد، وميراثه يقسم


(1) الحسين بن يزيد النوفلي النخعي مولاهم كان شاعرا أديبا سكن الري ومات بها وقال النجاشي: قال قوم من القميين أنه غلافي آخر عمره وما رأينا رواية تدل على هذا، و علي بن سالم مجهول الحال. (2) أي لانه علم من ذلك أن احتياج الرجل ضعف احتياج المرأة (مراد) روى المؤلف في العلل مسندا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه ” سأله شامي عن مسائل فكان فيما سأله: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين ” قال في الوافي ذلك لان زيادة الاكل دليل على زيادة الاحتياج، وأقول: هذه الاخبار من أخبار الاحاد التي حجتها قاصرة في غير ما يتعلق بالاحكام الفرعية العملية، فلا دليل على وجوب التعبد به. (3) المراد بالضياع – وهو بالفتح -: العيال وقبل: روى أنه ما كان سبب اسلام أكثر اليهود الا ذلك القول.

[ 352 ]

بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه) (1). 5761 وقال الصادق (عليه السلام): ” إن الله تبارك وتعالى آخى بين الارواح في الاظلة قبل أن يخلق الاجساد بألفى عام (2)، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الاخ الذى آخى بينهما في الاظلة، ولم يورث الاخ في الولادة “. باب النوادر * (وهو آخر أبواب الكتاب) * 5762 روى حماد بن عمرو، وانس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، عن على بن أبى طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه ” قال له: يا على: أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتى: يا على: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا و إيمانا يجد طعمه. يا على: من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروئته، ولم يملك


(1) يدل على لزوم أخبار موت الميت في السفر ويحتمل وجوبه. (م ت) (2) قوله ” قبل أن يخلق الاجساد ” لعله تفسير للاظلة أي حين خلق الارواح ولم يخلق الاجساد بعد (مراد) أقول: في تقدم خلق الارواح قبل الاجساد أخبار لم تبلغ حد التواتر وقال بظاهرها جماعة من الاعلام – رحمهم الله – وأولها المفيد – رحمه الله – في أجوبة المسائل السروية وقال المراد بالخلق التقدير أي خلق تقدير في العلم وليس المراد خلق ذواتها وصرح بأن خلق الارواح بالاحداث والاختراع بعد خلق الاجسام والصور التي تدبرها الارواح، ورد قول من خالف ذلك بأدلة أجاب عنها العلامة المجلسي في البحار، ولصديقنا الفاضل المحقق الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي نزيل قم المشرفة في هامش البحار بيان يجمع فيه بين القولين راجع المجلد الحادي والستين ص 141 و 142.

[ 353 ]

الشفاعة (1). يا على: أفضل الجهاد من أصبح لايهم بظلم أحد (2). يا على: من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. يا على: شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروى شره (3) يا على: شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره (4). يا على: من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا (5) لم ينل شفاعتي. يا على إن الله عزوجل أحب الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد (6). يا على: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال على (عليه السلام): لغير الله؟! قال: نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك (7).


(1) أي لا يستحق أن يشفع لاحد أو أن يشفع له أحد لتفريطه الاحسان إلى نفسه حيث لم يوص بعمل خير في ثلثه كما قاله الفاضل التفرشي. (2) تسمية ترك الظلم جهادا لاشتماله على مجاهدة النفس وحملها على ذلك. (مراد) (3) روى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره “. (4) كأن يشهد لغيره بالباطل. (م ت) (5) أي من معتذر سواء كان العذر صحيحا أولا لان ندامته كاف للقبول. (م ت) (6) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال ” المصلح ليس بكاذب “. (7) الظاهر منه أن ترك المعاصي كاف في عدم العقاب على فعلها، وأما الثواب على تركها فمشروط بالنية واستثنى منها شرب الخمر في الاخبار، والرحيق خمر الجنة والمختوم رؤوس أو اينها بالمسك لئلا يتغير بل يصير رائحتها رائحة المسك. وقوله ” صيانة لنفسه ” أي لعرضه لئلا يعير بفعله أو لكونها مضرة اياه. (م ت)

[ 354 ]

يا على: شارب الخمر كعابد وثن. (1) يا على: شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته أربعين يوما، فإن مات في الاربعين مات كافرا (2). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى إذا كان مستحلا لها. يا على: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام. يا على: جعلت الذنوب كلها في بيت، وجعل مفتاحها شرب الخمر يا على: يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها الله عزوجل. يا على: إن إزالة الجبال الرواسى (3) أهون من ازالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه (4). يا على: من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة (5). يا على: ينبغى أن يكون في المؤمن ثمان خصال: وقار عند الهزاهز (6)، وصبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بما رزقه الله عزوجل، لا يظلم الاعداء، ولا يتحامل على الاصدقاء (7)، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة.


(1) أي في العقوبة لا في قدرها ولاريب في عدم الاستواء لان عابد الوثن مخلد في النار بخلاف صاحب الكبيرة. (م ت) (2) يمكن أن يقال انه مات كالكافر كما هو في سائر الكبائر. (3) أي الثوابت الرواسخ. (4) أي لم يحصل أسباب زواله مثل أن يكون الناس يرضون به وينقادون له (5) يعنى من لا يعرف حقك ولا يعظمك فلا يجب عليك تعظيمه وتكريمه، وفي بعض النسخ ” من لم يرحب لك فلا ترحب له “. ورحب المكان – من باب التفعيل – وسعة وترحيب به أحسن وفده وقال له: مرحبا. (6) الهزاهز الفتن التى يفتتن الناس بها والبلايا الموجبة للحركة. (7) أي لا يكلفهم مالا يطيقونه، وفي حديث الكافي ” لا يتحامل للاصدقاء ” أي لا يتحمل الاثام لاجلهم.

[ 355 ]

يا على: أربعة لاترد لهم دعوة: إمام عادل، ولد لولده، والرجل يدعو لاخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله عزوجل وعزتي وجلالى لا نتصرن لك ولو بعد حين. يا على: ثمانية إن اهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها، والمتأمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سرلم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه. يا على: حرم الله الجنة على كل فاحش بذى لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. يا على: طوبى لمن طال عمره وحسن علمه. يا على: لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإياك وخصلتين الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤد حقا. يا على: لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب. يا على: أربعه أسرع شئ عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافكأك بالاحسان إساءة، ورجل لا تبغى عليه وهو يبغى عليك، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه. يا على: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. يا على: اثنتا عشرة خصلة ينبغى للرجل المسلم أن يتعملها على المائدة، أربع منها فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب، فأما الفريضة: فالمعرفة بما يأكل والتسمية والشكر والرضا، وأما السنة: فالجلوس على الرجل اليسرى، والاكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، ومص الاصابع، وأما الادب: فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين. يا على: خلق الله عزوجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل حيطانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاها اللؤلؤ، وترابها الزعفران.


[ 356 ]

والمسك الاذفر، ثم قال لها: تكلمي فقالت: لا إله إلا الله الحى القيوم قد سعد من يدخلنى قال الله جل جلاله: وعزتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر، ولانمام، ولا ديوث، ولا شرطى، ولا مخنث، ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدري. يا على، كفر بالله العظيم (1) من هذه الامة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح امرأة حراما في دبرها (2) وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم والساعى في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، مانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج. يا على: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في بناء الدار وشرائها، والركاز الرجل يقدم من مكة. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار: يقال للطعام الذى يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها (الوكيرة والو كار منه، والطعام الذى يتخذ للقدوم من السفر يقال له (النقيعة) ويقال له (الركاز) أيضا، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): ” الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة ” (3). يا على: لا ينبغى للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود


(1) الكفر مع الاستحلال والظاهر أنه كفر الكبائر واطلاقه عليها شايع. (م ت) (2) القيد احترازية والتخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة. (3) زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام ” وقا ل أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام، كذلك ذكره أبو عبيدة ولا قوة الا بالله، ثم قال أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة بن القاسم ” وفي بعض النسخ ” الغنيمة المباركة “.

[ 357 ]

لمعاد أو لذة في غير محرم. يا على: ثلاث من مكارم الاخلاق في الدنيا والاخرة: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم عمن جهل عليك. يا على: بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. يا على: كره الله عزوجل لامتي العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، واتيان المساجد جنبا، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس، وكره النوم بين العشائين لانه يحرم الرزق، وكره الغسل تحت السماء إلا بمئزر، وكره دخول الانهار إلا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة، وكره دخول الحمام إلا بمئزر، وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة، وكره ركوب البحر في وقت هيجانه، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر، وقال: من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة ” وكره أن ينام الرجل في بيت وحده، وكره أن يغشى الرجل امرأته وهى حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال (عليه السلام): ” فرمن المجذوم فرارك من الاسد “، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه، وكره البول على شط نهرجار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم، وكره أن يدخل الرجل بيتا مظلما إلا مع السراج. يا على: آفة الحسب الافتخار. يا على: من خاف الله عزوجل خاف منه كل شئ، ومن لم يخف الله عزوجل أخافه الله من كل شئ.


[ 358 ]

يا على: ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة: العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلى بغير خمار، وإمام قوم يصلى بهم وهم له كارهون، والسكران، والزبين (1) وهو الذى يدافع البول والغائط. يا على: أربع من كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق على والديه، ورفق بمملوكه. يا على: ثلاث من لقى الله عزوجل بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله بما افترض عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله عزوجل فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. يا على: ثلاث لا تطيقها هذا الامة (2): المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزوجل عنده وتركه.


(1) الزبين – بفتح الزاى والباء الموحدة – والمشهور بالنون (2) أي لا يطيقونها لصعوبتها أو على ما ينبغى فلا بد من بذل الجهد والاهتمام فيها بحيث لو أتى بأى فرد منها كان ينبغي أن ياتي بما هو أكمل، ففي الكافي في الحسن كالصحيح عن زرارة عن الحسن البزاز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ” ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلي، قال: انصاف الناس من نفسك ومواساتك أخاك وذكر الله في كل موطن، أما انى لا أقول ” سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ” وان كان هذا من ذاك، ولكن ذكر الله عزوجل في كل موطن إذا هجمت (هممت – خ‍ ل) على طاعة أو معصية ” وفيه في الصحيح عن أبى أسامة عنه عليه السلام ” ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها: قيل وما هن؟ قال المواساة في ذات يده والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا أما انى لا أقول ” سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ” ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر الله عند ما حرم عليه “.

[ 359 ]

يا على: ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك: السفلة وأهلك وخادمك (1) وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة (2): حر من عبد، وعالم من جاهل، وقوى من ضعيف. يا على: سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وأبواب الجنة مفتحة له: من أسبغ وضوه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لاهل بيت نبيه (3). يا على: لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده (4) يا على: ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشى في خف واحد، والرجل ينام وحده. يا علي: ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والاصلاح بين الناس، وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال ومجالسة (5)


(1) المراد بيان الحقيقة والواقع من روحيات هؤلاء لا تجويز ترك الانصاف يعنى أن هؤلاء الاصناف يكونون كذا فلابد من المدارأة معهم والتحمل لاذاهم وتمردهم، ويمكن أن يكون المراد بالانصاف الخدمة ففي اللغة: أنصف زيد فلانا خدمة، وفي بعض نسخ الحديث ” ثلاثة وان تظلمهم ظلموك – الخ ” والمراد بالسفلة أوساط الناس (2) المراد بالانتصاف أخذ الحق كاملا والانتقام لطلب العدل ففى اللغة انتصف منه أي طلب منه النصفة والمعنى أن هذه الاصناف لا ينبغي لهم أن ينتصفوا من هؤلاء لكونهم في مرتبة أدنى وليسوا بأكفائهم. (3) النصح خلاف الغش، والمراد بأهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير وأولادهم المعصومون الائمة عليهم السلام، والمراد بالنصح معرفتهم وطاعتهم ومودتهم واعطاء حقهم والذب عنهم وعن حريمهم عليهم السلام. (4) اللعنة هو البعد من رحمة الله وبسبب فعل المكروه يبعد العبد من رحمة الله. وتقدم في المجلد الثاني تحت رقم 2434 نحوه. (5) النذل – بسكون الذال -: الخسيس من الناس والساقط منهم في دين أو حسب والمحتقر في جميع أحواله، جمعه أنذال ونذول.

[ 360 ]

الاغنياء، والحديث مع النساء. يا على: ثلاث من حقائق الايمان (1): الانفاق من الاقتار (2) وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم. يا على: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله (3): ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يدارى به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل (4). يا على: ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الاخوان، وتفطير الصائم، والتهجد من آخر الليل. يا على: أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد، والحرص، والكبر. يا على: أربع خصال من الشقاوة: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الامل، وحب البقاء (5). يا على: ثلاث درجات، وثلاث كفارات، وثلاث مهلكات، وثلاث منجيات فأما الدرجات: فإسباغ الوضوء في السبرات (6)، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشى بالليل والنهار إلى الجماعات، وأما الكفارات: فإفشاء السلام (7)، وإطعام الطعام


(1) أي لهن مدخل في حقيقة الايمان: والايمان الحقيقي لا يحصل الا بهذه الخصال الثلاث. (م ت) (2) الاقتار: الضيق، قتر على عياله أي ضيق عليهم في النفقة، وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد الانفاق على المستحقين بسبب الاقتار على نفسه وعياله ولا الاقتار لما أمكنه الانفاق كما فعله أمير المؤمنين وأهله عليهم السلام بالمسكين واليتيم والاسير. (3) كأنها شروط لقبول سائر الاعمال. (م ت) (4) أي سفاهته، وفي بعض النسخ ” وحلم يرد به جهل الجهال “. (5) أي حب البقاء في هذه الدنيا الدنية وعدم الاشتياق إلى رؤية رحمة الله وجواره في عالم البقاء والاخرة. (6) السبرة – بسكون الباء – شدة البرد، والغداة الباردة، والجمع سبرات (7) أي يسلم على كل أحد ظاهرا بحيث يسمع المسلم عليه.

[ 361 ]

والتهجد بالليل والناس نيام، وأما المهلكات: فشح مطاع (1)، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات: فخوف الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط. يا على: لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام. يا على: سرسنتين بر والديك (2)، سرسنة صل رحمك، سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في الله، سر خمسة أميال أجب الملهوف، سر ستة أميال انصر المظلوم، وعليك بالاستغفار. يا على: للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والزكاة والصيام، وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا حضر، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة، وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه بالمعصية، ويظاهر الظلمة (3)، وللمرائى ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع اموره، وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. يا على: تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفاح الحامض، وأكل الكزبرة والجبن وسؤر الفأرة، وقرأة كتابة القبور، والمشى بن امرأتين، وطرح القملة، والحجامة في النقرة (4)، والبول في الماء الراكد. يا على: العيش في ثلاثة: دار قوراء، وجاريه حسناء وفرس قباء (5). قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت رجلا من أهل المعرفة باللغة


(1) أي بخل جبلى يعمل بمقتضاه. (2) أي ان كان برهما يتوقف على طى مسافة تقطع في سنتين فافعل وكذا في البواقي. (3) المظاهرة: المعاونة، والظهير المعاون. (4) النقرة: موضع من الرأس يقرب من أصل الرقبة. (5) القوراء مؤنث الاقور أي الواسع.

[ 362 ]

بالكوفة يقول: الفرس القباء: الضامر البطن، يقال: فرس أقب وقباء، لان الفرس يذكر ويؤنث، ويقال للانثى: قباء لا غير، قال ذوالرمة: تنصبت حوله يوما تراقبه * * صحر سماحيج في أحشائها قبب الصحر جمع أصحر وهو الذى يضرب لونه إلى الحمرة، وهذا اللون يكون في الحمار الوحشى، والسماحيج الطوال، واحدهما سمحج، والقبب الضمر (2). يا على: والله لو أن الوضيع في قعر بئر لبعث الله عزوجل إليه ريحا ترفعه فوق الاخيار في دولة الاشرار (3). يا على: من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله (4)، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، فقيل يا رسول الله وما ذلك الحدث؟ قال: القتل. يا على: المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات. يا على: أوثق عرى الايمان الحب في الله، والبغض في الله. يا على: من أطاع امرأته أكبه الله عزوجل على وجه في النار، فقال على (عليه السلام): وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات، ولبس الثياب الرقاق.


(1) قال في هامش النسخة المطبوعة بالنجف الاشرف: في البيت وهم وخلط فانه مركب من بيتين بينهما أربعة أبيات على ما في جمهرة أشعار العرب وهما: يتلو نحائص أشباها محملجة * ورق السرابيل في أحشائها قبب تنصبت حوله يوما تراقبه * قود سماحيج في ألوانها خطب (2) السماحيج جمع سمحج أي الاتان الطويلة الظهر، وكذلك الفرس، ولا يقال للذكر. (الصحاح) (3) الوضيع ضد الشريف فهو من الاشرار، فيناسب أن يرتفع في دولة الاشرار. (4) انتمى أي انتسب، وتقدم تفسيره.

[ 363 ]

يا على: إن الله تبارك وتعالى قداذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. يا على: من السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، واجر الكاهن. يا على: من تعلم علما ليمارى به السفهاء، أو يجادل به العلماء، أو ليدعو الناس إلى نفسه فهو من أهل النار. يا على: إذا مات العبد قال الناس: ما خلف، وقالت الملائكة: ما قدم. يا على: الدنيا سجن المؤمن (1) وجنة الكافر (2). يا على: موت الفجأة راحة للمؤمن، وحسرة للكافر. يا على: أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدنيا اخدمي من خدمني، وأتعبي من خدمك (3). يا على: إن الدنيا لو عدلت عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء. يا على: ما أحد من الاولين والاخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا (4). يا على: شر الناس من اتهم الله في قضائه (5).


(1) وان كان في نعمة وفراغ بالنظر إلى ما أعده الله له مما لاعين رأت ولا اذن سمعت (2) وان كان في تعب وفقر ومرض بالنظر الى ما أعده الله له من العذاب. (3) فانه قد جرب أن من توجه الى عبادة الله تعالى أتته الدنيا وهى راغمة ومن توجه إلى الدنيا فليس له الا التعب. (م ت) (4) اما لانه بقدر ما يؤتى المؤمن من الدنيا ينقص حظه من الاخرة، أو لتوجه التكاليف الشاقة إليه من جهة ما زاد له من القوت ولم يأت بها فيؤاخذ عليها. (5) بأن توهم أنه لو لم يفعل الله تعالى ذلك لكان خيرا، وهو كالكفر لانه يرجع إلى أنه أعلم من الله، وان احتمل أن يكون مراده أن قضاءه تعالى عليه أو على غيره ذلك للغضب، ولو لم يحتمل ذلك لكان كفرا. (م ت)

[ 364 ]

يا على: أنين المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، و تقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب. يا على: لو اهدي إلى كراع لقبلته، ولو دعيت إلى كراع لا جبت. (1) يا على: ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة، ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفاء والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولى القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر (2)، ولا تسمع الخطبة (3)، ولا تتولى التزويج بنفسها (4)، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها. يا على: الاسلام عريان فلباسه الحياء، وزينته الوفاء، ومروءته العمل الصالح، وعماده الورع، لكل شئ أساس، واساس الاسلام حبنا أهل البيت. يا على: سوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة. يا على: إن كان الشؤم في شئ ففى لسان المرأة. يا على: نجى المخفون (5). يا على: من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار (6).


(1) تقدم في المجلد الثالث ص 299 مع بيانه. (2) كما كن فعلن في العصر الجاهلي وأقامت المرأة على قبر زوجها أو أحد أقربائها سنة أو أزيد. (3) أي في الجمعة لسقوطها عنهن في الجمعة والعيدين. (4) مع البكارة استحبابا مؤكدا ومع عدمها أيضا، وقيل بعدم الصحة مع البكارة (م ت) (5) المخف من يخفف في المطعم والمشرب والملبس وفي سائر أمور الدنيا ولو كان في الحلال لان في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. (م ت) (6) ” كذب على ” أي أخبر عني بشئ على خلاف ما هو عليه، ” فليتبوأ مقعده من النار ” أي ليعلم أنه جعل النار موضعه. الخبر رواه أحمد بن حنبل في مسند علي عليه السلام وابن ماجة في سننه، ورواه جماعة من غيره عليه السلام.

[ 365 ]

يا على: ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن البلغم: اللبان (1) والسواك، وقراءة القرآن. يا على: السواك من السنة ومطهرة للفم، ويجلوا البصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر (2) ويشد اللثة، ويشهى الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة. يا على: النوم أربعة: نوم الانبياء (عليهم السلام) على أقفيتهم، ونوم المؤمنين على أيمانهم، ونوم الكفار والمنافقين على أيسارهم، ونوم الشياطين على وجوههم. يا على: ما بعث الله عزوجل نبيا إلا وجعل ذريته من صلبه، وجعل ذريتي من صلبك، ولولاك ما كانت لى ذرية (3). يا على: أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله عزوجل ويطاع أمره، وزوجة يحفظها زوجها وهى تخونه، وفقر لا يجد صاحبه مداويا، وجار سوء في دار مقام. يا على: إن عبد المطلب (عليه السلام) سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزو جل في الاسلام: حرم نساء الاباء على الابناء فأنزل الله عزوجل ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء “، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عزوجل ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الاية ” ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله تبارك وتعالى ” أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر الاية “، وسنن في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام. يا على: إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالازلام، ولا يعبد الاصنام، ولا يأكل


(1) اللبان: بالضم – هو ما يقال له بالفارسية (كندر) والظاهر أن المراد مضغة المصطكى، ويحتمل التعميم كما قاله المولى المجلسي – رحمه الله -. (2) الحفر – بالتحريك – صفرة تعلو الاسنان. (3) يدل على أن أولاد البنت ذرية. (م ت)

[ 366 ]

ما ذبح على النصب، ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم (عليه السلام) (1). يا على أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض. يا على: ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد، وإتيان باب السلطان. يا على: لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه، ولا تصل في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل، ولا في ضجنان (2). يا على: كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير مادف، واترك منه ما صف، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية (3). يا على: كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله، ولا تأكله. يا على: لا قطع في ثمر ولا كثر (4). يا على: ليس على زان عقر (5)، ولا حد في التعريض (6)، ولا شفاعة في حد (7)


(1) تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد المطلب وفيه فائدة فراجع. (2) تقدم في المجلد الاول ص 242 القول في ذات الصلاصل والضجنان وأما ذات الجيش فواد بين مكة والمدينة، وكلها مواضع خسف. (3) تقدم الكلام فيه في باب الصيد والذبايح ج 3 ص 321. (4) تقدم في باب حد السرقة تحت رقم 5107 مع بيانه. (5) أي مهر، والعقر: الجرح وأصله أن واطى البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها فسمى ما تعطاه للعقر عقرا – بالضم – ثم صار عاما لها وللثيب، ويطلق غالبا على الاماء المغتصبة لكنها مستحقة لارش البكارة أو يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الاداء بل يحد. (م ت) (6) والكناية وان كان يستحق التعزير للايذاء والاهانة، فرب كناية تكون أبلغ من التصريح. (م ت) (7) يعني بعدما وصل إلى الحاكم، وقد تقدم.

[ 367 ]

ولا يمين في قطعية رحم، وللعبد مع مولاه (1)، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا تعرب بعد هجرة. يا على: لا يقتل والد بولده. يا على. لا يقبل الله دعاء قلب ساه. يا على: نوم العالم أفضل من عبادة العابد (2). يا على: ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليه العابد. يا على: لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها (3)، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، (4) ولا يصوم الضيف تطوعا إلا باذن صاحبه (5). يا على: صوم يوم الفطر حرام، وصوم يوم الاضحى حرام، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام (6). يا على: في الزنا ست خصال: ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في الاخرة، فأما التى في الدنيا: فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق، وأما التى في الاخرة: فسوء الحساب، وسخط الرحمن وخلود في النار. يا على: الربا سبعون جزءا (7) فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام. يا على: درهم ربا أعظم عند الله عزوجل من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. يا على: من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة.


(1) يعنى أن اليمين لا تنعقد في أحد من ذلك، أو لا يجوز. (2) المراد العابد الجاهل لا العابد العالم كما هو الظاهر. (3) ظاهره الحرمة وتقدم الكلام فيه ج 2 ص 80. (4) ظاهره أيضا الحرمة بدون اذن المولى صريحا. (5) المشهور الكراهة وتقدم في المجلد الثاني ص 80. (6) راجع لشرح ذلك ج 2 ص 79. (7) أي عقابه.

[ 368 ]

يا على: تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قول الله عزوجل ” حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الاية “. (1) يا على: تارك الحج وهو مستطيع كافر يقول الله تبارك وتعالى: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين “. يا على: من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. يا على: الصدقة ترد القضاء الذى قد أبرم إبراما. يا على: صلة الرحم تزيد في العمر. يا على: افتتح بالملح واختتم بالملح فإن فيه شفاء من اثنين وسبعين داء. يا على: لوقد قمت على المقام المحمود لشفعت في أبى وامى وعمى وأخ كان لى في الجاهلية (2). يا على: أنا ابن الذبيحين (3).


(1) ” ارجعون ” إما في قوة تكرير ” ارجع ” وقد تقدم الكلام فيه، أو يكون لتنظيم المخاطب. (2) فيه دلالة على أنهم لم يكونوا من عبدة الاوثان فان الشفاعة لا تكون للمشرك لان الله سبحانه ” لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” (3) قال المصنف – رحمه الله – في الخصال (ص 27 باب الاثنين) قد اختلف الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه اسماعيل لكن اسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذى أمر أبوه بذبحه فكان يصبر لامر الله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب فعلم الله عزوجل ذلك من قلبه فسماه بين الملائكة ذبيحا لتمنيه لذلك – انتهى، أقول: عليهذا فالمراد بالذبيحين اسماعيل واسحاق أحدهما ذبيح بالحقيقة والاخر ذبيح بالمجاز مع كليهما لم يذبحا بعد وتقدم فيه كلام ج 3 ص 89 والاشكال بأن اسحاق كان عما له دون أب ممنوع لان اطلاق الاب على العم شايع وفي رواية سليمان بن مهران عن الصادق عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه وآله ” انا ابن الذبيحين ” يريد بذلك العم لان قد سماه الله عزوجل أبا في قوله ” ام كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.

[ 369 ]

يا على: أنا دعوة أبى إبراهيم (1). يا على: العقل ما اكتسبت به الجنة، وطلب به رضى الرحمن. يا على: إن أول خلق خلقه الله عزوجل وجل العقل فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك، بك آخذ، وبك اعطى، وبك اثيب وبك اعاقب (2). يا على: لا صدقه وذو رحم محتاج. يا على: درهم في الخضاب خير من ألف درهم ينفق في سبيل الله، وفيه أربعة عشر خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة: ويشد اللثة، ويذهب بالضنى (3)، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، ويستحيى منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره. يا على: لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المنظر إلا مع المخبر (4) ولا


قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق “. وكان اسماعيل عم يعقوب فسماه الله في هذه الموضع أبا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله ” العم والد ” فعلى هذا الاصل أيضا يطرد قول النبي صلى الله عليه وآله ” أنا ابن الذبيحين ” أحدهما ذبيح بالحقيقة والاخر ذبيح بالمجاز. (1) اشارة إلى قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام ” ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آبائك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم “. (2) يمكن أن يكون المراد بالاقبال والادبار قابليته للعمل بالاوامر وترك النواهي واكتساب العلوم والمعارف والكمالات والترقيات، وهو مدار التكليف والاختيار، فلذا يكون الثواب والعقاب من جهته. وقال الراغب في تفصيل النشأتين: ليس المراد بالعقل ههنا العقول البشرية بل اشارة به إلى جوهر شريف عنه تنبعث العقول البشرية. (3) الضني: المرض والهزال والضعف، وفي الكافي ” يذهب بالغشيان “. (4) لعل المراد أنه لا عبرة بما يظهر في بادى النظر الا بالاختيار، فالمراد بالمنظر ما يرى في بادى النظر وبالمخبر كون المرئي محققا.

[ 370 ]

في المال الا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا في الفقه إلا مع الورع ولا في الصدقة إلا مع النية، ولا في الحياة إلا مع الصحة، ولا في الوطن إلا مع الامن والسرور. يا على: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والمذاكير، والمثانة، والنخاع والغدد، والطحال، والمرارة (1). يا على: لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الاضحية، والكفن، والنسمة، والكرى إلى مكة (2). يا على: الا اخبر كم بأشبهكم بى خلقا؟ قال: بلى يا رسول الله قال: أحسنكم خلقا وأعظمكم حلما، وأبركم بقرابته واشد كم من نفسه إنصافا. يا على: أمان لامتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن فقرأوا ” بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ” (3) ” بسم الله مجريها ومرسيها (4) إن ربى لغفور رحيم ” (5). يا على: أمان لا متى من السرق ” قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى إلى آخر السورة) (6). يا على: أمان لامتي من الهدم ” إن الله يمسك السموات والارض أن تزولا


(1) تقدم الكلام في ذلك ج 3 ص 348. (2) اما لان الثمن كلما كان أكثر كان الثواب أكثر وهذا مختص بهذه الاربعة لما تقدم ” ان المغبون لا محمود ولا مأجور “، ويحمل المماكسة على شراء الدون دون النفيس أو المماكسة مع الشيعة، وقد مر الكلام فيه ج 3 ص 197. (3) الزمر: 66. (4) أي أستعين به أو أتبرك باسمه عند جريها وعند ثباتها. (5) هود: 41، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن الحسين بن علي عليهما السلام بتقديم وتأخير. (6) الاسراء: 110.

[ 371 ]

ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ” (1). يا على: أمان لامتي من الهم ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجا ولا منجأ من الله إلا إليه ” (2). يا على: أمان لامتي من الحرق ” إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ” (3) ” وما قدروا الله حق قدره الاية “. يا على: من خاف [ من ] السباع فليقرأ ” لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم (4) إلى آخر السورة “. يا على: من استصعبت (5) عليه دابته فليقرأ في اذنها اليمنى ” وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون ” (6). يا على: من كان في بطنه ماء أصفر (7) فليكتب على بطنه آية الكرسي وليشربه فإنه يبرأ بإذن الله عزوجل. يا على: من خاف ساحرا أو شيطانا فليقرأ ” أن ربكم الله الذى خلق السموات والارض الاية ” (8).


(1) فاطر: 41. (2) دعاء مجرب لكل أمر مهم. (3) الاعراف: 195. (4) التوبة: 129. (5) في بعض النسخ ” استعصت “. (6) آل عمران: 83. (7) اما المراد به الاستسقاء وهو مرض ذو مادة باردة غريبة تدخل الاعضاء فتربوا بها أما في الاعضاء الظاهرة كلها أو في تدبير الغذاء والاخلاط، أو المراد الصفراء ففي بحر – الجواهر للطبيب الهروي ” ماء أصفر صفرائيست كه بطريق ادرار دفع شود “. (8) ينبغي أن يذكر تمام الآية لان في المصحف آيتين أحداهما في الاعراف 53 ” ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين والاخرى في سورة يونس 3 ” ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ” والظاهر أن المراد الاية الاولى للمناسبة.

[ 372 ]

يا على: حق الولد على والده ان يحسن اسمه وأدبه، ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشى بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه في الحمام. يا على: ثلاثة من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الاظفار بالاسنان، وأكل اللحية. يا على: لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما (1). يا على: يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما على عقوقهما. يا على: رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما. يا على: من أحزن والديه فقد عقهما. يا على: من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والاخرة. يا على: من كفى يتيما في نفقة بماله حتى يستغنى وجبت له الجنة البتة. يا علي من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله عزو جل بكل شعرة نورا يوم القيامة يا علي: لا فقرأشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل (2)، ولا وحشة أوحش من العجب (3)، ولا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف عن محارم الله تعالى، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة مثل التفكر.


(1) بأن يكلفاه التكاليف الشاقة فانه سبب لعقوقه. (م ت) (2) العائدة: المنفعة، يقال: هذا الشئ أعود عليك من كذا أي أنفع. (الصحاح) (3) لان من أعجب بنفسه وتخيل أنه عالم أو صالح أو زاهد مثلا توقع من العالمين احترامه وتعظيمه، بل لا يبدؤهم بالسلام ويتوقع منهم الابتداء به وهم أيضا مبتلون بذلك فيصير ذلك سببا للوحشة (م ت) أقول: في بعض النسخ ” لا وحدة – الخ “.

[ 373 ]

يا على: آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الفترة (1) وآفة الجمال الخيلاء (2)، وآفة العلم الحسد (3). يا على: أربعة يذهبن ضياعا (4): الاكل على الشبع، والسراج في القمر (5)، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها. يا على: من نسى الصلاة علي فقد اخطأ طريق الجنة. يا على: إياك ونقرة الغراب، وفريشة الاسد (6). يا علي: لان أدخل يدى في فم التنين إلى المرفق أحب إلى من أن أسأل من لم يكن ثم كان (7).


(1) الفترة: الانكسار والضعف، ولا يكون كل ذلك الا لعدم التوجه وحضور القلب الذي هو روح العبادة، فانه كلما كان الحضور أكثر كان الشوق والذوق النشاط أكثر. (2) الخيلاء: بالضم وبالكسر كلاهما صحيح وهو بمعنى العجب والتكبر. (3) قال المولى المجلسي: وهو في المسمين بالعلماء أظهر من الشمس. (4) أي اسراف وتبذير للمال، وفي ذم الاسراف أخبار كثيرة تقدم بعضها. (5) مع أن الاكل على الشبع سبب لامراض كثيرة، والسراج في القمر سبب لذم العقلاء الا أن يريد بذلك القراءة والمطالعة (م ت) أقول: إذا كان السراج مع القمر اسرافا أو تبذيرا فحال اسراج الشموع في النهار في المشاهد المشرقة والبقاع المتبركة معلومة ولا يفعله الا الضعفاء الذين لا يتبعون الا أهواءهم، كما لا يدافع عنهم ولا عن عملهم ذلك الا الذين لا يريدون الاحطام الدنيا واغواء الناس عن الصراط. (6) نقرة الغراب كناية عن تعجيل الصلاة وتخفيفها كما ورد ” أخس السراق سارق الصلاة ” وفريشة الاسد أي في السجود بل يستحب أن يكون متجافيا الا في سجدة الشكر فانه يستحب أن يوصل صدره وذراعيه بالارض (م ت) أقول: في النهاية ” انه نهى عليه السلام عن افتراش السبع في الصلاة ” قال: وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الارض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه – انتهى، وفي بعض النسخ ” فرشة الاسد “. (7) التنين – كسكين -: حية عظيمة، وقوله ” من لم يكن ثم كان ” أي من لم يكن ذا مال ثم حصل له، فان الغالب في أمثالهم الخسة والبخل ورد السائل. (م ت)

[ 374 ]

يا على: [ إن ] أعتى الناس على الله عزوجل القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما انزل الله عزوجل [ علي ]. يا على: تختم باليمين فإنها فضيلة من الله عزوجل للمقربين، قال: بم أتختم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الاحمر فإنه أول جبل أقر لله تعال بالربوبية، ولى بالنبوة ولك بالوصية، ولولدك بالامامة، ولشيعتك بالجنة، ولاعدائك بالنار. يا على: إن الله عزوجل أشرف على [ أهل ] الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين، ثم أطلع الثالثة فاختار الائمة من ولدك على رجال العالمين، ثم أطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. يا على: إني رأيت اسمك مقرونا باسمى في ثلاثة مواطن (1) فآنست بالنظر إليه: إنى لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها ” لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أيدته بوزيره، ونصرته بوزيره ” فقلت لجبرئيل (عليه السلام): من وزيرى؟ فقال على بن أبى طالب، فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا عليها ” إنى أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، محمد صفوتي من خلقي، أيدته بوزيره ونصرته بوزيره ” فقلت لجبرئيل (عليه السلام): من وزيرى (2)؟ فقال على بن أبى طالب، فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين جل جلاله فوجدت مكتوبا على قوائمه ” إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، محمد حبيبي، أيدته بوزيره، ونصرته بوزيره ” (3). يا علي: إن الله تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال: أنت أول من ينشق


(1) كذا في بعض النسخ، وجعل في بعضها ” في أربعة مواطن ” نسخة، كما في الخصال. (2) لعل تكرار السؤال لاستلذاذ الجواب. (مراد) (3) هنا تم الكلام في النسخ التى فيه ” ثلاثة مواطن ” وزاد في هامش غيرها ” فلما رفعت رأسي وجدت على بطنان العرش مكتوبا: أنا الله لا اله الا أنا وحدي، محمد عبدى ورسولي، أيدته بوزيره ونصرته بوزيره ” وهذا الزائد موجود أيضا في الخصال، وما جعلناه في المتن لخلو جل النسخ عنه.

[ 375 ]

عنه القبر معي، وأنت أول من يقف على الصراط معى، وأنت أول من يكسى إذا كسيت، ويحيى إذا حييت، وأنت أول من يسكن معه في عليين، وأنت أول من يشرب معى من الرحيق المختوم الذى ختامه مسك. ثم قال صلى الله عليه وآله لسلمان الفارسى رحمة الله عليه: (1) يا سلمان إن لك: في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال: أنت من الله تبارك وتعالى بذكر، ودعاؤك فيها مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك. ثم قال صلى الله عليه وآله لابي ذر رحمة الله عليه: يا أبا ذر إياك والسؤال فإنه ذل حاضر وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم القيامة، يا أبا ذر: تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك (2)، يا أبا ذر: لا تسأل بكفك، وإن أتاك شئ فاقبله. ثم قال (3) (صلى الله عليه وآله) لاصحابه: ألا اخبركم بأشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الباغون للبراء العيب (4).


(1) الظاهر أن لفظة ” ثم ” لمجرد العطف هنا ولم يكن هذه الوصايا في وقت واحد كما أن ما تقدم أو يأتي كذلك إيضا. (2) كان هذا احدى المعجزات للنبى صلى الله عليه وآله حيث أنه أخبر بما سيوقع ووافق الخبر الخبر، راجع قضايا أبى ذر مع عثمان بن عفان واخراج عثمان اياه من المدينة وتبعيده إلى الربذة وموته غريبا هناك – شرح النهج لابن أبي الحديد ج 2 ص 375 من الطبعة الاولى بمصر. (3) هذا إيضا لمجرد العطف. (4) أي الطالبون للعيب لمن برئ عنه.

[ 376 ]

ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها 5763 ” اليد العليا خير من اليد السفلى ” (1). 5764 ” ماقل وكفى خير مما كثر والهى “. 5765 ” خير الزاد التقوى “. 5766 ” رأس الحكمة مخافه الله عزوجل ” (2). 5767 ” خير ما القى في القلب اليقين ” (3). 5768 ” الارتياب من الكفر “. 5769 ” النياحة من عمل الجاهلية ” (4). 5770 ” السكر جمر النار ” (5). 5771 ” الشعر من إبليس “. 5772 ” الخمر جماع الاثام ” (6). 5773 ” النساء حبالة الشيطان ” (7).


(1) أي المعطية فانها تعلو اليد المعطاة في الاغلب. (مراد) (2) في بعض النسخ ” الحكم ” جمع الحكمة، و ” رأس الحكمة – الخ ” كأنه الاشبه. (3) يظهر منه أن اليقين موهبي، وهو في اللغة العلم الذى لا شك معه، وفي الاصطلاح اعتقاد جازم لا يقبل الشك، وقيل: هو رؤية العيان بقوة الايمان لا بالحجة والبرهان، وقيل: مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب، وملاحظة الاسرار بمحافظة الافكار، وقيل: طمأنية القلب على حقيقة الشئ، وقيل غير ذلك راجع التعريفات للجرجاني باب الياء. (4) هي مكروهة إذا لم يقل الاكاذيب ومعه حرام وقد تقدم. (م ت) (5) السكر – محركة – المسكر، وقرء بالضم والسكون، ولعل المراد الغفلة التى تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الخمر أو غيرها، والمراد بجمر النار أي بخورها أو مقدمتها أو الحران التي يحصل عاجلا. (6) أي سبب لجميعها فانه إذا ذهب العقل من أحد لا يقبح عنده أي اثم من الاثام. (7) في بعض النسخ ” حبالة ابليس “.

[ 377 ]

5774 ” الشباب شعبة من الجنون “. 5775 ” شر المكاسب كسب الربا “. 5776 ” شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما ” 5777 ” السعيد من وعظ بغيره “. 5778 ” الشقى من شقى في بطن امه ” (1). 5779 ” مصير كم إلى أربعة أذرع ” (2). 5780 ” أربى الربا الكذب ” (3). 5781 ” سباب المؤمن فسوق، قتال المؤمن كفر، أكل لحمه من معصية الله عزوجل، حرمة ماله كحرمة دمه “. 5782 ” من يكظم الغيظ يأجره الله عزوجل “. 5783 ” من يصبر على الرزية يعوضه الله “. 5784 ” الآن حمي الوطيس ” (4).


(1) الشقاء والشقاوة – بفتح الشين -: ضد السعادة، فكما أن السعادة في الاصل ضربان دنيوية وأخروية كذلك الشقاوة ضربان، والدنيوية منهما ثلاثة أضرب نفسية وبدنية و خارجية، ومعنى الخبر هو أن الشقى الحقيقي من شقى قبل أن يولد، واريد بالشقاء الشقاء الدنيوي لان الاخروي منوط باختيار العبد وأعماله، فحيث لم يكن له اختيار حينذاك فتعين الدنيوي اما باقسامه أو أحدها، ويمكن أن يكون المراد من انعقدت نطفته في بطن أمه من الحرام. (2) أي مصيركم إلى بيت سعته أربعة أذرع وهو القبر، فإذا كان الامر كذلك فلم تسعون في طلب الدنيا مع أنها فانية. (3) الربا الزيادة فالمعنى أزيد ما زاد عقابه على غيره من المعاصي الكذب، ويمكن أن يراد بالربا معناه المشهور فيكون المعنى أن اثم الكذب أزيد الربا، ولعل تسمية الكذب فردا أكمل من الربا باعتبار أنه جعل ما ليس في الامر مما هو في نفس الامر كما أن الربا جعل ما ليس من مال آكله من ماله. (م ت) (4) الحمى: الحر، والوطيس: التنور، وهو مثل للعرب تعنون به شدة الحرب قال صلى الله عليه وآله هذه الكلمة يوم حنين.

[ 378 ]

5785 ” لا يلسع المؤمن من جحر مرتين “. 5786 ” لا يجنى على المرء الا يده ” (1). 5787 ” الشديد من غلب نفسه ” (2). 5788 ” ليس الخبر كالمعاينة ” (3). 5789 ” اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها “. 5790 ” المجالس بالامانة “. (4) 5791 ” سيد القوم خادمهم ” (5). 5792 ” لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا “. 5793 ” ابدأ بمن تعول “. 5794 ” الحرب خدعة ” (6). 5795 ” المسلم مرآة لاخيه “.


(1) أي الغالب أن المصائب تكون مما كسبت أيدكم. (2) أي القوى من غالب هواه فإذا رضى لم يدخله رضاه في اثم أو باطل وإذا سخط لم يخرجه سخطه من الحق كما في رواية غياث بن ابراهيم. (3) لان الخبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف المعاينة. (4) قال ابن الاثير: هذا ندب الى ترك اعادة ما تجرى في المجلس من قول أو فعل، فكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه، والامانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان، وجاء في كل منها حديث. (5) السيد: الرئيس الكبير في قومه، المطاع في عشرته وان يكن هاشميا علويا، والسيد: الذي يفوق في الخير، والمالك، ويطلق على الرب والشريف والفاضل والكريم والحليم المتحمل أذى قومه. (6) قال في النهاية ” الحرب خدعة ” يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال، فالاول معناه أن الحرب ينقضى أمرها بخدعة واحدة، من الخداع: أي ان المقاتل إذا خدع – بصيغة المجهول – مرة واحدة لم تكن لها اقالة، وهي أفصح الروايات وأصحها. ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع. ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفى لهم، كما يقال: فلان رجل لعبة وضحكة – كهمزة ولمزة – أي كثير اللعب والضحك.

[ 379 ]

5796 ” مات حتف أنفه ” (1). 5797 ” البلاء موكل بالمنطق ” (2). 5798 ” الناس كأسنان المشط سواء “. 5799 ” أي داء أدوى من البخل “. 5800 ” الحياء خير كله ” (3). 5801 ” اليمين الفاجرة تذر الديار من أهلها بلاقع ” (4). 5802 ” أعجل الشر عقوبة البغى “. 5803 ” أسرع الخير ثوابا البر ” (5). 5804 ” المسلمون عند شروطهم ” (6). 5805 ” إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا “. 5806 ” ارحم من في الارض يرحمك من في السماء ” (7).


(1) أي من نفسه لا بسبب آخر من جراحة أو قتل، يعنى مات على فراشه. (2) روى الخطيب في تاريخه عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وآله قال: ” البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشئ: لا والله لا أفعله أبدا الا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه ” وعن ابن مسعود ” البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبه لرضعها ” وأورده القاضي القضاعى في الشهاب عن حذيفة، وابن السمعاني في تاريخه عن على عليه السلام كما في الجامع الصغير. (3) رواه ابن ماجة وأبو داود في سننهما عن عمران بن حصين في الصحيح. (4) تقدم في الايمان والنذور عن الصادق عليه السلام، وفى بعض النسخ ” تدع الديار “. (5) رواهما الترمذي معا في جامعة بتقديم وتأخير وزيادة هكذا ” أسرع الخير ثوابا البروصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم “. (6) أي يلزمهم الوفاء بها، أما وجوبه فلا يظهر، وذكر الاصحاب أنه يجب الوفاء بها إذا كانت في عقد لازم، والذى يظهر من الاخبار أن الشرط يخرجه عن اللزوم الى الجواز الا في النكاح والعتق فان مبناهما على اللزوم وتقدم الاخبار فيه (م ت) (7) أي الملائكة الموكلين بذلك في السماء بالدعاء والاستغفار.

[ 380 ]

5807 ” من قتل دون ماله فهو شهيد ” (1). 5808 ” العائد في هبته كالعائد في قيئه “. 5809 ” لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث “. 5810 ” من لا يرحم لا يرحم “. 5811 ” الندم توبة “. 5812 ” الولد للفراش وللعاهر الحجر “. 5813 ” الدال على الخير كفاعله “. 5814 ” حبك للشئ يعمى ويصم “. 5815 ” لا يشكر الله من لا يشكر الناس “. 5816 ” لا يؤوى الضالة الا الضال ” (2). 5817 ” اتقوا النار ولو بشق تمرة ” (3). 5818 ” الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف “. 5819 ” مطل الغنى ظلم ” (4). 5820 ” السفر قطعة من العذاب “. 5821 ” الناس معادن كمعادن الذهب والفضة “. 5822 ” صاحب المجلس احق بصدر مجلسه ” (5).


(1) تقدم تحت رقم 5161 مع بيانه (2) يمكن أن يكون المراد به عدم ارادة ردها بأن لا يعرفها، ويمكن أن يكون المراد به منع العلوم من أهلها كما ورد عنه صلى الله عليه وآله ” الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما يجدها ” أي لا ينبغى أن يلاحظ المتكلم بل يجب أن يلاحظ الكلام فإذا وجد ضالته من الحكم والعلوم والمعارف فليعرفها إلى المسترشدين فانها ضالتهم أيضا. (م ت) (3) أي اتقوا النار ولو بتصدق شق تمرة، أولا تستقلوا قليل التصدق. (4) ماطله بحقه ومطل حقه أي سوفه بوعد الوفاء، وقد تقدم. (5) لا بعد فيه كما لا بعد فيما ورد من ” أن صاحب المنزل أولى بالامامة “.

[ 381 ]

5823 ” احثوا في وجوه المداحين التراب ” (1). 5824 ” استنزلوا الرزق بالصدقة “. 5825 ” ادفعوا البلاء بالدعاء “. 5826 ” جبلت القلوب على حب من احسن إليها وبغض من اساء إليها “. 5827 ” ما نقص مال من صدقة ” (2). 5828 ” لا صدقة وذو رحم محتاج ” 5829 – ” الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان ” (3). 5830 ” عفو الملك أبقى للملك ” (4). 5831 ” هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها “. 5832 ” لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق “. 5833 ” وروى لى محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضى الله عنه عن أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنى الحسن بن القاسم قراءة قال: حدثنا على بن إبراهيم بن المعلى قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن بكر المرادى، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن على ابن الحسين، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالس مع أصحابه يعبيهم للحرب (5) إذا أتاه شيخ عليه شحبة السفر (6)، فقال: أين أمير المؤمنين؟ فقيل: هو ذا فسلم عليه، ثم قال: يا أمير المؤمنين إنى أتيتك من ناحية الشام وأنا


(1) أي خيبوهم ولا تعطوهم شيئا. (م ت) (2) في جامع الترمذي ” ما نقصت صدقة من مال ” (3) أي مستورتان لا يعرف حقهما ولا قدرهما ما كانتا حاصلتان لا حد. (4) رواه الرافعى هكذا ” عفو الملوك أبقى للملك “. (5) أي يهيئهم للحرب بالتعليم أو دفع الزاد والراحلة وأمثالهما. (6) بالحاء المهملة والباء الموحدة، والشاحب: المتغير اللون والجسم من مرض أو سفر أو نحوهما. (م ت)

[ 382 ]

شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل مالا احصى وإنى أظنك ستغتال فعلمني مما علمك الله، قال: نعم يا شيخ: من اعتدل يوماه فهو مغبون (1) ومن كانت الدنيا همته اشتدت حسرته عند فراقها، ومن كان غده شر يوميه فهو محروم، ومن لم يبال بمارزى (2) من آخرته إذا سلمت له ديناه فهو هالك، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى، ومن كان في نقص فالموت خير له، يا شيخ: ارض للناس ما ترضى لنفسك، وائت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، ثم أقبل على أصحابه فقال: أيها الناس أما ترون إلى أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتى فبين صريع يتلوى (3)، وبين عائد ومعود (4) وآخر بنفسه يجود، وآخر لا يرجى، وآخر مسجى (5) وطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي يصير الباقي (6). فقال له زيد بن صوحان العبدى: يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال: الهوى، قال: فأي ذل أذل؟ قال: الحرص على الدنيا، قال: فأى فقر أشد؟ قال: الكفر بعد الايمان، قال: فأى دعوة أضل؟ قال: الداعي بما لا يكون، (7)


أي يجب أن يكون المؤمن في كل يوم في الزيادة في العلم واصلاح النفس والعمل بالاخلاص والحضور والقرب إلى الله تعالى والا فهو مغبون في عمره ونفسه. (2) الرزاء: النقص. (3) أي أحوالهم متفرقة فاما أن يكون ساقطا من المرض وينقلب من جانب إلى آخر. (4) أي أحدهم مريض والاخر يذهب إلى عبادته، ولا يتفكرون في أن المرض باب الموت وهو لكل نفس لازم يمكن أن يجيئ بغتة. (م ت) (5) جاد بالمال: بذله، وجاد بنفسه: سمح بها عند الموت وحالة النزع، وقوله: ” وآخر لا يرجى ” أي حياته من شدة المرض، و ” آخر مسجى ” أي ميت مغطى بثوب، وآخر طالب للدنيا أي هو في غفلة من أن الموت يطلبه. (6) الاثر – محركة – والاثر – بكسر الهمزة – كلاهما بمعنى، ومعنى الجملة أن الباقين يعلمون أن مدار هذه الدنيا الفانية على هذه الاحوال ومع ذلك لا ينتبهون. (7) أي الداعي الذى طلب في الدنيا الرفاهية أو الخلود.

[ 383 ]

قال: فأى عمل أفضل؟ قال: التقوى، قال: فأى عمل أنجح؟ قال: طلب ما عند الله عز وجل، قال: فأى صاحب لك شر؟ قال: المزين لك معصية الله عزوجل، قال: فأي الخلق أشقى؟ قال: من باع دينه بدنيا غيره (1)، قال: فأى الخلق أقوى؟ قال: الحليم، قال: فأى الخلق أشح؟ قال: من أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه، قال: فأى الناس أكيس؟ قال: من أبصر رشده من غيه فمال إلى رشده، قال: فمن أحلم الناس؟ قال: الذى لا يغضب، قال: فأى الناس أثبت رأيا؟ قال: من لم يغره الناس من نفسه ومن لم تغره الدنيا بتشوفها (2) قال: فأي الناس أحمق (3) قال: المغتر بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلب أحوالها، قال: فأي الناس أشد حسرة؟ قال: الذى حرم الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين، قال: فأى الخلق أعمى؟ قال: الذى عمل لغير الله، يطلب بعمله الثواب من عند الله عزوجل، قال: فأى القنوع أفضل؟ قال: القانع بما أعطاه الله عزوجل، قال: فاى المصائب أشد؟ قال: المصيبة بالدين (4) قال: فأى الاعمال أحب إلى الله عزوجل؟ قال: انتظار الفرج؟ قال: فأى الناس خير عند الله؟ قال أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم في الدنيا؟ قال: فأي الكلام أفضل عند الله عزوجل؟ قال: كثرة ذكره والتضرع إليه بالدعاء، قال: فأى القول أصدق؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، قال: فأى الاعمال أعظم عند الله عزوجل؟ قال: التسليم والورع، قال: فأي الناس أصدق؟ قال: من صدق في المواطن (5).


(1) كالشهادة بالباطل لاجل الغير، أو ترك الشهادة بالحق. (2) بالفاء أي تزينها، وفي بعض النسخ ” بتسوفها ” من التسويف والظاهر كونه مصحفا. (3) ظاهره بقرينة السياق أنه على أفعل التفضيل أي أشد حماقة، ويحتمل أن المراد مطلق الاحمق. (4) ” الدين ” اما بكسر الدال والمراد من المصيبة به ترك الطاعات أو فعل المعاصي، واما بفتحها والمعنى ظاهر، وفي بعض النسخ ” في الدين “. (5) أي في كل موضع أو خصوص مواضع الحرب.

[ 384 ]

ثم أقبل (عليه السلام) على الشيخ فقال: يا شيخ إن الله عزوجل خلق خلفا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها وفي حطامها، فرغبوا في دار السلام التى دعاهم إليها وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على المكروه، واشتاقوا إلى ما عند الله عزوجل من الكرامة، فبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا الله عزوجل وهو عنهم راض وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقى، فتزو دوا لاخرتهم غير الذهب والفضة، ولبسوا الخشن، وصبروا على البلوى (1)، وقدموا الفضل، وأحبوا في الله وأبغضوا في الله عزوجل، أولئك المصابيح، وأهل النعيم في الاخرة والسلام. قال الشيخ: فأين أذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى أهلها معك يا أمير المؤمنين جهزني بقوة أتقوى بها على عدوك، فأعطاه أمير المؤمنين (عليه السلام) سلاحا وحمله وكان في الحرب بين يدى أمير المؤمنين (عليه السلام) يضرب قدما (2) وأمير المؤمنين عليه السلام يعجب مما يصنع، فلما اشتد الحرب أقدم فرسه حتى قتل رحمة الله عليه وأتبعه رجل من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) فوجده صريعا ووجد دابته ووجد سيفه في ذراعه، فلما انقضت الحرب أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بدابته وسلاحه وصلى عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: هذا والله السعيد حقا، فترحموا على أخيكم “. 5834 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضى الله عنه: ” يا بنى إياك والاتكال على الامانى فإنها بضائع النوكى (3) وتثبيط عن


(1) في بعض النسخ ” على الطوى ” أي الجوع (2) بضمتين أي شجاعا: أو لم يحول وجهه عن الحرب. (3) الاتكال: الاعتماد، والاماني جمع الامنية وهي التمنيات الباطلة أكاذيب الشيطان، ولعل المراد تسويف التوبة، والنوكي – بالفتح كسكرى – جمع أنوك أي الاحمق، والنوك – بالضم والفتح – الحمق أي الحمقى ليس لهم رأس مال الا أكاذيب الشيطان فانه يقول أخر التوبة إلى آخر العمر، ولا يدرى الضعيف ولا يعلم أنه لعله في آخر ساعاته، والتثبيط: التعويق.

[ 385 ]

الاخرة، ومن خير حظ المرء قرين صالح، جالس أهل الخير تكن منهم، باين أهل الشر ومن يصدك عن الله عزوجل وذكر الموت بالاباطيل المزخرفة والاراجيف الملفقة تبن منهم، ولا يغلبن عليك سوء الضن بالله عزوجل، فانه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا (1)، اذك بالادب قلبك كما تذكى النار بالحطب (2) فنعم العون الادب للنحيزة (3) والتجارب لذي اللب، اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب وأبعدها من الارتياب (4)، يا بنى لا شرف أعلى من الاسلام، ولا كرم أعز من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، (5) ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية، ولا وقاية أمنع من السلامة، ولا كنز أغنى من القنوع، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوا خفض الدعة (6)، الحرص داع إلى التقحم في


(1) أي إذا رأيت من أخوانك مخالفة لله تعالى لا يغلبن عليك أنه لا يغفره الله سبحانه مع أنك في أعمالك تحسن الظن به وتعتقد أن الله تعالى سيغفر لك، فإذا أسات الظن بالله بالنظر إليه فلا يبقى بينك وبين خليلك صلحا. (2) أي نور بالادب مع الله سبحانه قلبك بالمداومة على الذكر ومراعاة الحياء منه فان القلب يموت بترك الذكر وينطفي نوره حتى يران ويطبع عليه، وروى عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله أنه قال: ” وانه ليغان على قلبي وانى لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة ” (3) في اللغة: النحيزة: الطبيعة، يقال: هو كريم النحيزة أي كريم النفس. وفي بعض النسخ ” للخيرة ” أي الاخيار. (4) كما في قوله تعالى ” فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه “. (5) المعقل: الحصن فان من تجنب عن الشبهات نجا من المهلكات. (6) البلغة – بضم الباء الموحدة -: ما يكتفي به من المعاش واضافتها إلى الكفاف بيانية، ” فقد انتظم ” أي سلسلة الراحة فاستراح من جميع الالام والغموم، ” وتبوأ خفض الدعة ” أي سكن مسكن سعة العيش والراحة (م ت) أقول: الدعة خفض العيش: فاضافة الخفض إلى الدعة للتأكيد.

[ 386 ]

الذنوب (1) الق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر، عود نفسك الصبر، فنعم الخلق الصبر، واحملها (2) على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها، فاز الفائزون ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى فإنه جنة من الفاقة. وألجئ نفسك في الامور كلها إلى الله الواحد القهار (3) فإنك تلجئها إلى كهف حصين، وحرز حريز، ومانع عزيز (4)، وأخلص المسألة لربك (5) فإن بيده الخير والشر، والاعطاء والمنع، والصلة والحرمان. وقال (عليه السلام) في هذه الوصية: يا بنى الرزق رزقان: رزق تطلبة ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك (6) فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، وكفاك كل يوم ما هو فيه فإن تكن السنة من عمرك فإن الله عزوجل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهم ما ليس لك، واعلم أنه (7) لن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يحتجب عنك ما قدر لك، فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير وكل مقرون به الفناء، اليوم لك وأنت من بلوغ غد على غيريقين، ولرب مستقبل يوما ليس بمستدبره (8) ومغبوط في أول ليلة قام في آخرها بواكيه، فلا يغرنك


(1) التقحم: التهجم في المهالك بلا روية، والمراد أن الحريص لا يقنع بالحلال (2) الضمير المؤنث راجع إلى النفس والجملة الاتية إلى ” الفاقة ” تفصيل لمعنى الصبر. (3) ألجئ أمر من الالجاء أي بالتوكل والتفويض. (4) أي فانك حينئذ أي حين ما تلجئها إلى الله عزوجل تلجئها إلى حصن حصين. (5) أي لا تسأل أحدا غيره سبحانه وتعالى فان أزمة الامور طرأ بيده. (6) ما تطلبه هو الزيادة، وما يطلبك هو الكفاف والله ضامن له كما قال ” هو الرزاق ذو القوة المتين ” وقال: ” وفي السماء رزقكم وما توعدون “. (7) قوله عليه السلام ” واعلم – الخ ” لبيان أن الرزق مقدر مقسوم، لا يزيده اتعاب متعب، ولا ينقصه اقتصاد مقتصد في الطلب. (8) بل يموت قبل اليوم أو في اليوم، واللام في ” لرب ” جواب قسم محذوف، وقوله ” مغبوط ” عطف على ” مستقبل ” ومعناه من يتمنى الناس حاله.

[ 387 ]

من الله طول حلول النعم وإبطاء موارد النقم (1)، فإنه لوخشي الفوت عاجل بالعقوبة قبل الموت. يا بنى: اقبل من الحكماء مواعظهم (2) وتدبر أحكامهم، وكن آخذ الناس بما تأمر به وأكف الناس عما تنهى عنه، وأمر بالمعروف تكن من أهله، فإن استتمام الامور عند الله تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الانبياء، إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والارض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به، وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة، لان الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان والا دلاء، على الله تبارك وتعالى وأحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن إليك، وارض لهم ما ترضاه لنفسك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وحسن مع جميع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك (3) وإذا مت بكوا عليك وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تكن من الذين يقال عند موته: الحمد لله رب العالمين. واعلم أن رأس العقل بعد الايمان بالله عزوجل مدارأة الناس، ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلا، فإنى وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان وثلثه تغافل (4)، وما خلق الله عزوجل شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه، بالكلام


(1) لان ذلك ربما كان استدراجا فحسبته نعمة، وقوله ” فانه ” أي فان الله عزوجل. (2) أي العلماء الذين يعلمون ما يصلح العبد وما يفسده، وقد أشار تعالى إليهم وقال: ” ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا “. (3) من الحنين بمعنى الاشتياق، حن إليه أي اشتاق. (4) المراد بالاستحسان عد شئ حسنا وهو فيما يمكن من الافعال حمله على أنه حسن وفيما لا يمكن ذلك فيه ينبغي حمله على التغافل. (مراد)

[ 388 ]

ابيضت الوجوه، وبالكلام اسودت الوجوه، واعلم أن الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك ورقك، فإن اللسان كلب عقور فإن أنت خليته عقر، ورب كلمة سلبت نعمة، من سيب عذاره (1) قاده إلى كل كريهة وفضيحة، ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من الله عزوجل وذم من الناس (2). قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه (3) ومن استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطأ، من تورط في الامور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظعات النوائب (4)، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم، والعاقل من وعظته التجارب، وفي التجارب علم مستأنف، وفي تقلب الاحوال علم جواهر الرجال (5)، الايام تهتك لك عن السرائر الكامنة، تفهم وصيتى هذه ولا تذهبن عنك صفحا (6) فإن خير القول ما نفع.


(1) أي أرسل نفسه بلا لجام الدين والعقل ولم يقيد بأحكامهما من الاوامر والنواهي، والمذار من الفرس كالعارض من الانسان، وسمى اللجام عذارا تسمية باسم موضعه وهو كناية عن العنان، ولعل الضمير في ” عذاره ” للسان. (2) لم يخلص من دهره كناية عن الموت، وفي بعض النسخ: ” لم يتخلص دهره ” وفي بعضها ” لم يتخلص من وهدة “، والمقت: البغض والعداوة. (3) خاطر بنفسه أي أوقع نفسه في الخطر. (4) المفظع: الشنيع والصعب، والنوائب جمع نائبة وهي المصيبة والحادثة ومفظعات والطاء المهملة فيمكن حينئذ أن يقرء بفتح الطاء من قبيل قوله عزوجل ” قطعت لهم ثياب من نار ” وأن يقرء بكسر الطاء أي النوائب المقطعة للاوصال. (5) أي في العسر والانتقال من الشدة الى الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة والصحة والمرض يعرف الكمال والنقص باعتبار الاستقامة وعدمها. (6) الهتك: حرق الستر عما وراءه، و ” صفحا ” مفعول له أو حال من فاعل ” تذهبن ” أي بأن تعرض عنها بصفحة وجه قلبك، وقوله ” فان خير القول – الخ ” تعليل للنهى عن الاعراض عن النصيحة فانها حينئذ تضيع حيث لا تنفع فلا يكون فيه خير بالنسبة إلى المنصوح.

[ 389 ]

إعلم يا بنى أنه لا بدلك من حسن الارتياد (1) وبلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون عليك ثقلا في حشرك ونشرك في القيامة، فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. واعلم أن أمامك مهالك ومهاوى (2) وجسورا وعقبة كوودا لا محالة أنت هابطها (3) وأن مهبطها إما على جنة أو على نار، فارتد لنفسك قبل نزولك إياها (4) و إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله (5) وأكثر من تزوده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، وإياك أن تثق لتحميل زادك بمن لا ورع له ولا أمانة فيكون مثلك مثل ظمان رأى سرابا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فتبقى في القيامة منقطعا بك (6). وقال (عليه السلام) في هذه الوصية: يا بنى البغى سائق إلى الحين، (7) لن يهلك امرء عرف قدره، من حصن شهوته صان قدره (8) قيمة كل امرء ما يحسن، الاعتبار يفيدك الرشاد، (9) أشرف الغنى ترك المنى، الحرص فقر حاضر، المودة قرابة


(1) الارتياد: الطلب والمراد هنا طلب ما فيه صلاح. (2) من أهوال يوم القيامة، والجسور جمع الجسر. (3) قوله: ” كؤودا ” أي شاقه، والهبوط النزول. (4) فارتد لنفسك أي اختر لها قبل نزولك فيها الجنة بأن يكون مهبطك إليها. (5) أي تصدق في الدنيا على الفقراء فكأنهم حملة زادك. (6) لما حث على التصدق وشبهه بحمل الزاد على من يتصدق عليه ليوصله الى القيامة شبه التصدق على على غير المستحق بحمل الزاد على من لا ورع له فيذهب بالزا د فلم يصل إليه حين الاحتياج، ومعنى منقطعا بك أن يقطعك عن الزاد أي تبقى لا زاد لك. (مراد) (7) الحين – بفتح المهملة -: الهلاك والمحنة، وفي بعض النسخ ” الجبن ” ولعله تصحيف. (8) في بعض النسخ ” من حظر شهوته ” أي منعها، وحصن أي حفظ. (9) الاعتبار من العبور والمقصود الاتعاظ، قال الجرجاني في التعريفات: الاعتبار أن يرى الدنيا للفناء والعاملين فيها للموت، وعمرانها للخراب، وقيل: الاعتبار اسم المعتبرة وهي رؤية فناء الدنيا كلها باستعمال النظر في فناء جزئها، وقيل الاعتبار من العبر وهو شق النهر والبحر يعنى يرى المعتبر نفسه على حرف من مقامات الدنيا.

[ 390 ]

مستفادة (1)، صديقك أخوك لابيك وامك وليس كل أخ لك من أبيك وامك صديقك لاتتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، كم من بعيد أقرب منك من قريب، وصول معدم خير من مثر جاف (2)، الموعظة كهف لمن وعاها، من من بمعروفه أفسده (3)، من أساء خلقه عذب نفسه وكانت البغضة أولى به، ليس من العدل القضاء بالظن على الثقة (4). ما أقبح الاشر عند الظفر (5) والكابة عند النائبة (6) المعضلة، القسوة على الجار، والخلاف على الصاحب (7) والحنث من ذي المروءة (8)، والغدر من السلطان. كفر النعم موق (9) ومجالسة الاحمق شوم، اعرف الحق لمن عرفه لك شريفا كان أو وضيعا، من ترك القصد جار (10)، من تعدى الحق ضاق مذهبه، كم من دنف


(1) بل هو أحسن القرابة، فان الاغلب أن الاقارب كالعقارب، فإذا استفاد قرابة بالمودة باعطاء المال أو العلم أو المعاونة في الامور صار بمنزلة الاخ والاب والام. (م ت) (2) المعدم: الفقير، والمثرى: ذو الثروة، والجاف فاعل من الجفاء. (3) كما قال سبحانه ” لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس “. (4) أي إذا كنت تثق بأحد في الدين والديانة والمحبة وغيرها فما لم يحصل لك اليقين بزوال ذلك لا تحكم عليه بالزوال بمجرد الظن فان الظن لا يغنى من الحق شيئا. (م ت) (5) الاشر: البطر والنشاط والطغيان والتجاوز عن الحد. (6) الكآبة: الحزن والغم، والمعضلة: الشديدة، أي ما أقبح الجزع والحزن عند المصيبة الشديدة، وفي بعض النسخ ” والكآبة عند النائبة، والغلطة والقسوة على الجار ” ولعل لفظة الغلظة تفسير للقسوة لبعض المحشين وكتبها فوق السطر فوهم الكاتب وأدخلها في المتن أو كانت كلمة المعضلة تفسيرا للنائبة للمحشى كالغلظة أيضا. (7) أي ما أقبح مخالفة الصاحب لا سيما في السفز. (8) الحنث: الخلف في اليمين، والاثم، وفي بعض النسخ ” الخبث ” بالخاء المعجمة والباء الموحدة. (9) الموق – بضم الميم – الحمق في غباوة أي كفران النعمة من الحماقة. (10) بالجيم من الجور، وقد يقرء بالحاء المهملة من الحيرة أي من ترك التوسط في الامور مال عن الحق لا محالة له أو تحير.

[ 391 ]

قد نجا وصحيح قد هوى (1)، قد يكون اليأس إدراكا والطمع هلاكا، استعتب من رجوت عتابه، (2) لا تبيتن من امرء على غدر، الغدر شر لباس المرء المسلم، من غدر ما أخلق أن لا يوفى له، الفساد يبير الكثير (3)، والاقتصاد ينمى اليسير، من الكرم الوفاء بالذمم، من كرم ساد، ومن تفهم ازداد، امحض أخاك النصيحة وساعده على كل حال ما لم يحملك على معصية الله عزوجل زل معه حيث زال (4) لا تصرم أخاك على ارتياب، ولا تقطعه دون استعتاب (5) لعل له غدرا وأنت تلوم، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة (6). وأكرم الذين بهم تصول، وازدد لهم طول الصحبة برا وإكراما وتبجيلا وتعظيما (7) فليس جزاء من عظم شأنك أن تضع من قدره، ولا جزاء من سرك أن تسوءه، أكثر البر ما استطعت لجليسك فإنك إذا شئت رأيت رشده، من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه، من تحرى القصد خفت عليه المؤن (8)، من لم يعط


(1) ” دنف ” أي المبتلى بمرض مزمن، و ” هوى ” أي مات أو مرض (2) أي استرض من خفت عتابه قبل أن يعاتبك، من الرجو وهو الخوف. (3) ما أخلق أي ما أليق، وأباره أي أهلكه. (4) أي وافقة في جميع الامور الا في المعاصي وهذه الجملة مقدمة على الجملة السابقة في المعنى. (5) أي لا تقطع أخاك بمجرد سوء الظن به في محبته أو فسقه، وإذا وصل اليك منه خلاف فاسأله عن ذلك لاى شئ فعله أو قاله لعله يلقى اليك عذره ويرضيك فلا تقطعه قبل ذلك. (6) المتنصل: المعتذر، ولعل المراد بالشفاعة شفاعة النبي والائمة عليهم السلام في القيامة، أو هي كناية عن قبول عذره في القيامة ان لم يكن معذورا. (7) التبجيل: التعظيم أي أكرم أقرباءك وأصدقاءك واخوانك ومن كان من حاشيتك فان بهم تصول على عدوك فينبغي أن يراعى حشمتهم بزيادة البر والاحسان والاكرام والتوقير بالنسبة إليهم. (8) المؤن – بضم الميم وفتح الهمزة – جمع المؤونة أي الثقل والقوت.

[ 392 ]

نفسه شهوتها أصاب رشده، مع كل شدة رخاء ومع كل اكلة غصص (1)، لا تنال نعمة إلابعد أذى، لن لمن غاظك تظفر بطلبتك، ساعات الهموم ساعات الكفارات و الساعات تنفد عمرك، لا خير في لذة بعدها النار، وما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة، كل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية، لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، ولا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته، ولا على الاساءة إليك أقوى منك على الاحسان إليه. يا بنى إذا قويت فاقو على طاعة الله عزوجل، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله عزوجل، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل (2) فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها (3) على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك، احتمل القضاء بالرضا (4) وإن أحببت أن تجمع خير الدنيا والاخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، و السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا آخر وصيته (عليه السلام) لمحد بن الحنفية. 5835 وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، وهشام بن سالم، ومحمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: ” عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عزوجل ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” فإنى سمعت الله عزوجل يقول بعقبها: ” فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ” (5).


(1) الغصص جمع الغصة وهي أن تقع في الحلق فلم تكد تسيغه، والمراد أن مع كل لذة من لذات الدنيا أفات وبليات. (2) أي لا تكلفها ما جاوز نفسها، أو لا تفوض إليها مهما أمكنك أمورك. (3) القهرمان – بفتح القاف والراء -: الوكيل والامين والمفوض إليه امور البيت والدار. وقوله عليه السلام ” فدارها ” من المداراة. (4) أي ارض عن الله تعالى فيما قدر وقضى لا سيما بالنظر الى نفسك فانه تعالى لا يفعل بعباده الا الاصلح. (م ت) (5) آل عمران: 174.

[ 393 ]

وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ” لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ” فإنى سمعت الله عزوجل يقول بعقبها: ” فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ” (1) وعجبت لمن مكربه كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ” وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ” (2) فإنى سمعت الله عزوجل يقول بعقبها: ” فوقاه الله سيئات ما مكروا “، وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ” ما شاء الله لا قوة إلا بالله ” فإنى سمعت الله عزوجل يقول بعقبها: ” إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك الآية ” (3). و ” عسى ” موجبة “. (4) 5836 وروى محمد بن زياد الازدي، عن أبان بن عثمان الاحمر عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” أنه جاء إليه رجل فقال له: بأبى أنت وامى يا ابن رسول الله علمني موعظة فقال له (عليه السلام): إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟! وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا، وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟! وإن كان الخلف (5) من الله عزوجل حقا فالبخل لماذا؟! وإن كانت العقوبة من الله عزوجل النار فالمعصية لماذا؟! وإن كان الموت حقا فالفرح لماذا؟! وإن كان العرض على الله عزوجل حقا فالمكر لماذا؟! وإن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟! وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟! وإن كان كل شئ بقضاء من الله وقدره فالحزن لماذا؟! وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها


(1) الانبياء: 88. (2) المؤمن: 44 قاله مؤمن آل فرعون عندما أرادوا قتله (3) الكهف: 41. (4) أي يراد منها وجوب متعلقها وتحققها وليست لمجرد الترجي (مراد) وقال المولى المجلسي أي ما ورد من أمثاله في كلام الله تعالى فهو وعد واجب فان أمثاله من الكريم بمنزلة الواقع سيما إذا كان من الاكرمين. (5) الخلف – بفتح الخاء المعجمة -: العوض، والمراد العوض في الدنيا والاخرة.

[ 394 ]

لماذا (1)؟!. 5837 وقال عليه السلام: ” إنى لارحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا: عزيز أصابته مذلة بعد العز، وغنى أصابته حاجة بعد الغنى، وعالم يستخف به أهله والجهلة ” (2). 5838 وقال (عليه السلام): ” خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا للمملوك وفاء (3)، ولا لكذوب مروءة، ولا يسود سفيه ” (4). 5839 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم ” (5). 5840 وروى يونس بن ظبيان (6) عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: ” الاشتهار بالعبادة ريبة (7)، إن أبى حدثنى عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أعبد الناس من أقام الفرائض (8)، وأسخى الناس من أدى


(1) الخبر رواه المصنف بلفظه في الامالي المجلس الثاني مسندا عن محمد بن زياد الازدي عنه عليه السلام. (2) رواه المصنف في الخصال ص 87 بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. (3) كذا وفي نسخة ” ولا لملوك وفاء ” ورواه المصنف في الخصال ص 27 1 مسندا عن أبي على بن راشد رفعه إلى الصادق عليه السلام وفيه ” ولا لملوك “. (4) أي لا يصير السفيه سيد القوم في الحقيقة. (5) رواه المصنف في الامالي المجلس الثالث في الضعيف عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله. (6) رواه المصنف في الامالى المجلس السادس بسند ضعيف عن يونس بن ظبيان (7) أي يحصل الشك في اخلاصه أو يخاف أن يدخله العجب والكبر والرياء والسمعة فكلما كان أخفى كان بالاخلاص أنسب، والظاهر أن ما بعده استشهاد له ويكون المراد أن اظهار الواجبات كاف في العبادات الظاهرة لانها بعيد من الرياء لما يفعلها جميع الناس (8) الحصر اضافي بالنسبة الى من يقيم النوافل رياء، أو يكون المراد جميع الفرائض التي منها اجتناب المحرمات، والاول أظهر. (م ت)

[ 395 ]

زكاة ماله، وأزهد الناس من اجتنب الحرام، وأتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه، وأعدل الناس من رضى للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه، وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت، وأغبط الناس من كان تحت التراب قد أمن العقاب ويرجو الثواب، وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال، وأعظم الناس في الدنيا خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا (1)، وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، واشجع الناس من غلب هواه، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما، وأقل الناس لذة الحسود، وأقل الناس راحة البخيل، وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عزوجل عليه، وأولى الناس بالحق أعلمهم به، وأقل الناس حرمة الفاسق (2) وأقل الناس وفاء المملوك (3)، وأقل الناس صديقا الملك، وأفقر الناس الطامع، وأغنى الناس من لم يكن للحرص أسيرا، وأفضل الناس إيمانا أحسنهم خلفا، وأكرم الناس أتقاهم، وأعظم الناس قدرا من ترك مالا يعنيه، وأورع الناس من ترك المراء وإن كان محقا، وأقل الناس مروءة من كان كاذبا، وأشقى الناس الملوك، وأمقت الناس المتكبر وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب، وإحكم الناس من فر من جهال الناس (4)، وأسعد الناس من خالط كرام الناس، وأعقل الناس أشدهم مدارأة للناس، وأولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة، وأعتى الناس من قتل غير قاتله (5) أو ضرب


(1) الخطر – محركة: القدر والمنزلة. (2) ولهذا لا غيبة له وان كانت الغيبة في غير فسقه. (3) في بعض النسخ ” الملوك “. (4) في بعض النسخ ” أحلم الناس الخ ” والمعنى أن أكثر الناس عقلا أو علما – على اختلاف النسخ – من فرض الجهال والمراد من الجهل الجهل الذى في مقابل العقل لا ما يقابل السلم، أو المراد به الجهل المركب دون البسيط لانه لا ينبغي على العالم ترك تعليم الجاهل إذا كان في مقام التعليم. (5) أي قتل من لا يريد قتله، وهكذا المعنى في الجملة الاتية، وقد تقدم.

[ 396 ]

غير ضاربه، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأحق الناس بالذنب السفيه المغتاب (1)، وأذل الناس من أهان الناس، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ، وأصلح الناس أصلحهم للناس، وخير الناس من انتفع به الناس “. 5841 و ” مر أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه ثم قال: يا هذا إنك تملى على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك “. 5842 وقال (عليه السلام) (3): ” لا يزال الرجل المسلم يكتب محسنا مادام ساكتا فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا “. 5843 وقال الصادق (عليه السلام): ” الصمت كنز وافر، وزين الحليم، وستر الجاهل “. (4) 5844 وقال (عليه السلام): ” كلام في حق خير من سكوت على باطل ” (5). 5845 وروى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة: من كانت الاخرة همه كفاه الله همه من الدنيا ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس ” (6). 584 6 وقال رسول (صلى الله عليه وآله): ” طوبى لمن طال عمره، وحسن عمله، فحسن


(1) أي الذى يسفه في الحضور ويغتاب في الغيبة. (م ت) (2 رواه المصنف في الامالي المجلس التاسع مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الاول عليه السلام. (3) رواه الكليني ج 2 ص 116 يسند مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام. (4) رواه المؤلف والمفيد في الاختصاص 232 عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام. (5) وقد يكون السكوت حراما والكلام واجبا، ففي النهج ” لاخير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل “. (6) رواه المصنف في الخصال ص 129 طبع مكتبة الصدوق.

[ 397 ]

منقلبه إذ رضى عنه ربه، وويل لمن طال عمره، وساء عمله، فساء منقلبه إذا سخط عليه ربه عزوجل ” (1). 5847 وروى عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبى جعفر محمد بن على الباقر (عليهما السلام) قال: ” أوحى الله عزوجل إلى رسوله (صلى الله عليه وآله) أني شكرت لجعفر ابن أبى طالب أربع خصال فدعاه النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره، فقال لو لا أن الله تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك، ما شربت خمرا قط لانى علمت أنى إن شربتها زال عقلي، وما كذبت قط لان الكذب ينقص المروءة، وما زنيت قط لانى خفت أني إذا عملت عمل بي، وما عبدت صنما قط لانى علمت أنه لا يضر ولا ينفع، قال: فضرب النبي (صلى الله عليه وآله) يده على عاتقه وقال: حق على الله عزوجل أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة “. 5848 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) قال الله جل جلاله: ” عبادي كلكم ضال إلا من هديته (3)، وكلكم فقير إلا من أغنيته (4) وكلكم مذنب إلا من عصمته “. 5849 وفي رواية السكوني قال: قال على (عليه السلام): ” مامن يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: أنا يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا، واعمل في خيرا، أشهد لك به يوم القيامة، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا “.


(1) رواه المصنف في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن فضل الهاشمي من حديث الصادق عن آبائه عليهم السلام. وروى أبو نعيم صدره في الحلية عن عبد الله بن بسر عن النبي (ص). (2) رواه المصنف في الامالي المجلس الثاني والعشرين عن علقمة بن محمد الحضرمي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلوات الله عليهم. (3) بالهدايات الخاصة أو الاعم بحيث يشمل هدايات الانبياء والاوصياء عليهم السلام والاول أظهر، والظاهر أن تحصل بالعامة كما قال تعالى ” والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم “. (م ت) (4) أي بالغنا المعنوي والظاهري والباطني. (م ت)

[ 398 ]

5850 وفى رواية مسعدة بن صدقة (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزوجل عليه (2): الا جلال له في عينه، والود له في صدره، والمواساة له في ماله، وأن يحرم غيبته (3) وأن يعوده في مرضه، وأن يشيع جنازته، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا “. 5851 وروى ابن أبى عمير، عن أبى زياد النهدي، عن عبد الله بن وهب (4) عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ” حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي الله عزوجل “. 5852 وروى ابن أبى عمير، عمعاوية بن وهب (5) عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ” اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافى من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه ” (6). 5853 وروى المعلى بن محمد البصري، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عمر [ و ] ابن زياد، عن مدرك بن عبد الرحمن عن أبى عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:


(1) رواه المصنف في الخصال ص 351 عن أبيه، عن الحميرى، عن هارون بن مسلم عنه عن جعفر بن محمد عليهما السلام بدون ذكر ” قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ” وفي الامالى المجلس التاسع مسندا عن مسعدة عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام عن النبي صلى الله علبه وآله. (2) زاد في الخصال ” والله سائله عما صنع فيها ” والمراد بالوجوب اللزوم. (3) زاد في الخصال هنا ” وأن يحب له ما يحب لنفسه ” والظاهر زيادتها من النساخ لانه تصير الحقوق ثمانية مع أنه قال ” سبعة “. (4) رواه في الامالى المجلس الثامن والخمسين وفيه عن أبي زياد النهدي عن عبد الله ابن بكير عن الصادق عليه السلام. (5) رواه الكليني ج 2 ص 110 بسند حسن كالصحيح عن معاوية بن وهب، عن معاذ ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الامالي للمصنف فالظاهر سقوطه من قلم النساخ. (6) أريد بأعداء النعم الحساد، وبالعصيان الحسد وما يترتب عليه، وبالطاعة الصبر وكظم الغيظ.

[ 399 ]

” إذا كان يوم القيامة جمع الله عزوجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء ” (1). 5854 وروى محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن القاسم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن على (عليهم السلام) قال: ” كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران (عليه السلام) خرج يقتبس لاهله نارا فكلمه الله عزوجل فرجع نبيا، وخرجت ملكة سبأفأ سلمت مع سليمان (عليه السلام)، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين ” (2). 5855 وروى عبد الله بن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال ” أشراف امتى حملة القرآن وأصحاب الليل (3). 5856 و ” نزل جبرئيل (عليه السلام) (4) على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا جبرئيل عظني فقال له: يا محمد عش شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف الاذى عن الناس “. 5857 وروى الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق ابن عمار عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) ” أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ما من


(1) رواه في الامالي المجلس الثاني والثلاثين مسندا عن المعلى. (2) رواه الامالي المجلس الثالث والثلاثين مسندا عن ابن أبي عمير. (3) رواه الطبراني في الكبير، وعبد الرزاق في الجامع عن ابن عباس كما في الجامع الصغير. والمراد بحملة القرآن حفاظه العاملون بمقتضاه ويمكن أن يكون المراد الائمة عليهم السلام لكونهم حفاظه وحملة معانيه، والاول أظهر. والمراد بأصحاب الليل الذين يحيونه بالتهجد وتلاوة الكتاب والذكر والاستغفار. (4) رواه في الامالي المجلس الحادي والاربعين بسند عامي عن سهل بن سهل قال: ” جاء حبرئيل إلى النبي (ص) فقال: يا محمد عش ما شئت – الخ “.

[ 400 ]

أحد ابتلى وإن عظمت بلواه بأحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن البلاء ” (1). 5858 وروى على بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد (2)، عن الحارث بن محمد ابن النعمان الاحول صاحب الطاق، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه (عليهما السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على اللتعالى، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله عزوجل أوثق منه بما في يده، ثم قال (عليه السلام): ألا انبئكم بشر الناس، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس ثم قال: ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذى لا يقيل عثرة، ولا يقبل معذرة، ولا يغفر ذنبا، ثم قال: ألا انبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من لا يؤمن شره، ولا يرجى خيره، إن عيسى بن مريم عليه السلام قام في بنى إسرائيل فقال: يا بنى اسرائيل لا تحدثوا بالحكمة الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم، الامور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عزوجل “. 5859 وروى الحسن بن على بن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن الفضيل بن يسار قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): ” ما ضعف بدن عما قويت عليه النية “. 5860 وروى ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن شعيب العقرقوفى عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال ” من ملك نفسه إذا رغب، وإذا رهب، وإذا اشتهى وإذا غضب، وإذا رضى حرم الله جسده على النار “. 586 1 و ” سئل الصادق (عليه السلام) عن الزاهد في الدنيا قال: الذى يترك حلالها


(1) رواه في الامالي المجلس الخامس والاربعين، ويدل على أنه كما يلزم لرفع البلاء في المرض كذلك يلزم لدفع المرض في الصحة والدفع أسهل. (م ت) (2) في الامالي ” عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله، عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين بن سعيد عن الحارث – الخ “.

[ 401 ]

مخافة حسابه، ويترك حرامها مخافة عذابه ” (1). 5862 وروى محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ” إن أحق الناس بأن يتمنى للناس الغنى البخلاء، لان الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الصلاح أهل العيوب لان الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوبهم، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الحلم أهل السفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم، فأصبح أهل البخل يتمنون فقر الناس، وأصبح أهل العيوب يتمنون معايب الناس، وأصبح أهل السفه يتمنون سفه الناس، وفي الفقر الحاجة إلى البخيل، وفى الفساد طلب عورة أهل العيوب، و في السفه المكافأة بالذنوب ” (2). 5863 وروى عن أبي هاشم الجعفري (3) أنه قال: ” أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبى الحسن على بن محمد (عليهما السلام) فاستأذنت عليه فأذن لى فلما جلست قال: يا أبا هاشم أي نعم الله عليك تريد أن تودي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت (4) فلم أدر ما أقول له، فابتدأني (عليه السلام) فقال: أن الله عزوجل رزقك الايمان فحرم به بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل (5)، يا أبا هاشم إنما ابتدأتك بهذا لانى ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، قد أمرت لك بمائه دينار فخذها “. 5864 وروى محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: ” العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا تزيده


(1) رواه في العيون والامالي عن المفسر الجرجاني (صاحب تفسير العسكري) عنه عليه السلام عن آبائه عن أبي عبد الله عليهم السلام، وقيل رواه: الكليني في الحسن كالصحيح. (2) رواه في الامالي المجلس الحادي والستين. (3) رواه في الامالي المجلس الرابع والستين مسندا عنه. (4) أي سكت وأطرقت رأسي. (5) أي حفظك بالقناعة عن تبذل وجهك عند لئام الناس. (م ت)

[ 402 ]

سرعة السير من الطريق إلا بعدا ” (1). 5865 وقال الصادق (عليه السلام) (2): ” النوم راحة للجسد، والنطق راحة للروح والسكوت راحة للعقل ” (3). 5866 وروى محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” من لم يكن له واعظ من قبله وزاجر من نفسه، ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه ” (4). 5867 وروى جعفر بن محمد بن مالك الفزارى الكوفى قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سهل، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ” إن عيال الرجل اسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة “. 5868 وروى صفوان بن يحيى، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت للصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): ” اخبرني عن هذا القول قول من هو؟ ” أسأل الله الايمان والتقوى، وأعوذ بالله من شر عاقبة الامور، إن أشرف الحديث ذكر الله تعالى، ورأس الحكمة طاعته، وأصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله، وأوثق العرى الايمان بالله، وخير الملل ملة إبراهيم (عليه السلام) وأحسن السنن سنة الانبياء وأحسن الهدى هدى محمد، وخير الزاد التقوى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وخير الغنى غنى النفس، وخير ما القي في القلب اليقين، وزينة الحديث الصدق، وزينة العلم الاحسان، وأشرف الموت قتل الشهادة، وخير الامور خيرها عاقبة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والشقى من شقى في بطن امه، والسعيد من وعظ بغيره، وأكيس الكيس التقى، وأحمق الحمق الفجور، وشر الروايا (5) روايا


(1) رواه في الامالي المجلس الخامس والستين مسندا عن محمد بن سنان. (2) رواه في الامالي المجلس الثامن والستين مسندا عن سعدان بن مسلم عنه (ع). (3) أي السكوت عن فضول الكلام وعما لا يعني. (4) رواه في الامالي المجلس الثامن والستين مسندا عن محمد بن سنان. (5) جمع روية وهي ما يروى الانسان في نفسه من قول أو فعل.

[ 403 ]

الكذب، وشر الامور محدثاتها (1)، وشر العمى عمى القلب وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وأعظم المخطئين عند الله عزوجل لسان الكذاب، وشر الكسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم ظلما، وأحسن زينة الرجل السكينة مع الايمان، ومن تتبع المشمعة يشمع الله به (2)، ومن يعرف البلاء يصبر عليه (3)، ومن لا يعرفه ينكره، والريب كفر، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يطع الشيطان يعص الله، ومن يعص الله يعذبه الله، ومن يشكره يزده الله، ومن يصبر على الرزية يغيثه الله، ومن يتوكل على الله فحسبه الله، ومن يتوكل على الله يؤجره الله، لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه، ولا تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله، فإن الله عزوجل ليس بينه وبين أحد من الخلق شئ فيعطيه به خيرا أو يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته وابتغاء مرضاته، إن طاعة الله تبارك وتعالى نجاح كل خير يبتغى ونجاة من كل شر يتقى، وإن الله عزوجل يعصم من أطاعه، ولا يعتصم منه من عصاه، ولا يجد الهارب من الله مهربا فإن أمر الله تعالى ذكره نازل باذلاله ولو كره الخلائق، وكلما هو، آت قريب، ما شاء الله كان، وما لم يشألم يكن، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ” فقال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): هذا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” (4). 5869 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5): (قال الله جل جلاله: أيما عبد أطاعنى


(1) أي البدع في الدين أو كل ما لم يكن في زمن النبي والائمة عليهم السلام. (2) في النهاية في الحديث ” من يتتبع المشمعة يشمع الله به ” المشمعة المزاج والضحك، أراد من استهزأ بالناس جازاه الله مجازاة فعله، وقيل: أراد من كان من شأنه العبث والاستهزاء بالناس أصاره الله إلى حالة يعبث به ويستهزأ منه فيها. (3) المراد بمعرفة البلاء معرفة ما يترتب عليه من العوض، أو معرفة أنه من الله تعالى ولا يريد سبحانه به الا الاصلح. (4) رواه في الامالي بتمامه في المجلس الرابع والسبعين عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان. (5) رواه في الامالي المجلس الرابع والسبعين عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عنه (ص).

[ 404 ]

لم أكله إلى غيري، وأيما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ثم لم ابال في أي واد هلك “. 5870 وروى محمد بن أبي عمير، عن عيسى الفراء، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه ” (1). 5871 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله قال) الله عزوجل: ” إذا عصاني من خلقي ميعرفنى سلطت عليه من خلقي من لا يعرفني ” (2). 5872 وروى ابن أبى عمير، إسحاق بن عمار قال: قال الصادق (عليه السلام): ” يا إسحاق صانع المنافق بلسانك، وأخلص ودك للمؤمن، وإن جالسك يهودى فأحسن مجالسته “. 5873 وروى المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهما السلام) قال: قيل للحسين بن على (عليهما السلام): كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولى رب فوقى، والنار أمامى، والموت يطلبني، والحساب محدق بي، وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما احب ولا أدفع ما أكره، والامور بيد غيرى، فإن شاء عذبني، وإن شاء عفا عنى، فإي فقير أفقر منى ” (3). 5874 وروى المفضل عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ” وقع بين سلمان فارسي رحمة الله عليه وبين رجل خصومة فقال الرجل لسلمان: من أنت؟ وما أنت؟ فقال سلمان: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخرى وآخرك فجيفة منتنة فإذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين فمن ثقلت موازينه فهو الكريم، ومن خفت موازينه فهو اللئيم “


(1) رواه في الامالي المجلس الرابع والسبعين في الصحيح عن ابن أبي عمير. (2) رواه المصنف في الامالي المجلس الاربعين مسندا عن زيد بن على عن أبيه عليه السلام والكليني في الموثق كالصحيح عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام. (3) رواه المصنف في الامالى المجلس التاسع والثمانين مسندا عن المفضل.

[ 405 ]

5875 قال المفضل: وسمعت الصادق (عليه السلام) علينا عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا ” (1). 5876 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) ” جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو (3) وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة (4)، فطوبى لمن كان نظره عبرا، وسكوته فكرا، وكلامه ذكرا، وبكى على خطيئته، وأمن الناس شره “. 5877 وقال الصادق (عليه السلام) (5): ” أوحى الله عزوجل إلى آدم (عليه السلام) يا آدم إنى أجمع (6) لك الخير كله في أربع كلمات: واحدة لى، وواحد لك، وواحدة فيما بينى وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التى لى: فتعبدني ولا تشرك بى شيئا، وأما التى لك: فاجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه (7) وأما التى فيما بينى وبينك: فعليك الدعاء وعلى الاجابة، وأما التى بينك وبين الناس: فترضى للناس


(1) مروى في الامالي المجلس التاسع والثمانين مسندا عن المفضل. (2) رواه في الامالي المجلس الثامن عن أبيه، عن الحميرى عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عنه عليه السلام. وفي الخصال ص 98 بسند آخر صحيح أيضا عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. (3) كذا في جميع النسخ وفي الخصال أيضا ويخطر بالبال أنه كان في الاصل ” فهو لهو ” فصحف. (4) في الامالى والخصال هذه الجملة مقدمة على الجملة السابقة وهو الصواب بالنظر إلى أول الخبر وآخره. (5) رواه المصنف في الخصال ص 243 مسندا عن يعقو ب بن شعيب، والكليني ج 2 ص 146. (6) في الخصال والكافي ” اني سأجمع “. (7) ” أحوج ” ظرف زمان مضاف إلى ” ما ” المصدرية، ونسبة الاحتياج إلى الكون على المجاز، و ” تكون ” تامة، و ” إليه ” متعلق بالاحوج وضميره راجع إلى الجزاء الذى في ضمن ” اجازيك ” وفي بعض النسخ والخصال والكافي ” أجزيك “.

[ 406 ]

ما ترضى لنفسك “. 5878 وقال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1): ” العافية نعمة خفية إذا وجدت نسيت وإذا فقدت ذكرت “. 5879 وروى السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلمتا غريبتان فاحتملوهما: كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها وكلمه سفه من حكيم فاغفروها “. (2) 5880 وروى عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبى جعفر محمد ابن على الباقر، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في خطبة خطبها بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) (3): ” أيها الناس إنه لا شرف أعلى من الاسلام ولا كرم أعز من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفيع أنحج من التوبة، ولا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من الحلم، ولا حسب أبلغ من الادب (4)، ولا نصب أوضع من الغضب، ولا جمال أزين من العقل، ولا سوأة أسوأ من الكذب، ولا حافظ أحفظ من الصمت، ولا لباس أجمل من العافية، ولا غائب أقرب من الموت، أيها الناس إنه من مشى على وجه الارض فانه يصير إلى بطنها، والليل والنهار مسرعان في هدم الاعمار، ولكل ذى رمق قوت، ولكل حبة آكل، وأنت قوت الموت وإن من عرف الايام لن يغفل عن الاستعداد، لن ينجو من الموت غنى بماله ولا فقير لاقلاله (5)


(1) رواه في الامالى المجلس الاربعين بسند عامى عن محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة عنه عليه السلام. (2) رواه في الخصال ص 34 عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني. (3) رواها الكليني في روضة الكافي ص 18 والمصنف في الامالى بتمامها وهي معروفة بخطبة الوسيلة. (4) في نسخة ” أرفع ” مكان ” أبلغ “. (5) بأن يرحم إذ لا يلتفت إليه من حيث أن ليس له وقع ومنزلة بل وجوده كعدمه.

[ 407 ]

أيها الناس من خاف ربه كف ظلمه، ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره (1)، ومن لم يعرف الخير من الشرفهو بمنزلة البهم، ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقه غدا، هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب، فما أقرب الراحة من التعب والبؤس من النعيم (2)، وما شر بشر بعده الجنة، وما خير بخير بعده النار، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية “. 5881 وفي رواية إسماعيل بن مسلم قال (3): ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث أخافهن على امتى من بعدى: الضلالة بعد الهدى، ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج “. 5882 و ” مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوم يتشاءلون حجرا (4) فقال: ما هذا، وما يدعوكم إليه؟ قالوا: لنعرف أشدنا وأقوانا، قال: أفلا أدلكم على أشدكم وأقواكم قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أشدكم وأقواكم الذ إذا رضى لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، وإذا ملك لم يتعاط ما ليس له ” (5). وفي خبر آخر: ” وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق “. 5883 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال (6): ” سالت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) عن قول الله عزوجل: ” وبالوالدين إحسانا “


(1) الهجر – بالضم -: الاسم من الاهجار وهو الافحاش في المنطق، والخنا (الصحاح). (2) أي ما أقرب راحة الدنيا من تعب الاخرة، وما أقرب شدة الدنيا من نعم الاخرة. (مراد) (3) يعنى الصادق عليه السلام لان كلما رواه السكوني فهو من حديث أبي عبد الله عليه السلام. (4) رواه المصنف في الامالى المجلس السادس مسندا عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ابن محمد عن آبائه عليهم السلام وفيه ” يربعون ” مكان ” يتشائلون ” أي يرفعونها على التناوب ويربعون بهذا المعنى أيضا وأصل يتشائلون يتشاولون وقلبت الواو همزة لوقوعها بعد الالف. (5) التعاطى: التناول والاخذ، وفي الامالى ” إذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق ” أي لم يأخذ ما ليس له. (6) رواه الكليني أيضا في الصحيح ج 2 ص 157.

[ 408 ]

ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئما مما يحتاجون إليه، وإن كانا مستغنيين، إن الله عزوجل يقول: ” لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ” (1) ثم قال (عليه السلام): ” إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ” إن أضجراك ” ولا تنهرهما ” (2) إن ضرباك ” وقل لهما قولا كريما ” والقول الكريم أن تقول لهما: غفر الله لكما فذاك منك قول كريم ” واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ” وهو أن لا تملا عينيك من النظر اليهما وتنظر إليهما برحمة ورأفة، وأن لا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تتقدم قدامهما “. 5884 وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عائذ الاحمسي، عن أبى حمزة الثمالى قال: قال زين العابدين على بن الحسين (عليهما السلام): ” ألا إن أحبكم إلى الله عزوجل أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله خطا أعظمكم فيما عند الله رغبة، وإن أنجى الناس من عذاب أشد هم لله خشية، وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم “. 5885 وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه قال لبعض ولده: ” يا بنى إياك أن يراك الله عزوجل في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله تعالى عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله، فإن الله عزوجل لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح (3) فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك، وإياك والكسل


(1) ظاهر الخبر أن المراد بالبر في الاية بر الوالدين، ويمكن أن يكون المراد أعم منه ويكون ايرادها لشمولها له بعمومها، وعلى التقديرين الاستشهاد اما لاصل البر أو لان الاية شاملة للانفاق قبل السؤال وحال الغنى لعدم التقييد فيها بالفقر والسؤال. (المرآة) (2) أي لا تزجرهما باغلاظ وصياح وسوء خطاب أورد. (3) المزاج – بضم الميم -: الهزل والمداعبة والمراد كثرته فانه القليل منه ربما عد من حسن الخلق.

[ 409 ]

والضجر فانهما يمنعانك حظك من الدنيا والاخرة “. 5886 وروى على بن الحكم، عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ” الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه منها (1)، ومن طلب الاخرة طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه “. 5887 وقال الصادق (عليه السلام): ” حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي الله عزوجل ” (2). 5888 وقال نبى الله (صلى الله عليه وآله) (3): ” بادروا إلى رياض الجنة، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر ” (4). 5889 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن آدم، عن أبيه عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام): يا على لا تشاورن جبابا فانه يضيق عليك المخرج، ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصا فإنه يزين لك شرها، واعلم أن الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن “.


(1) من طلب الدنيا لم يصل إليها غالبا ولو وصل إلى بعضها فلا يرضى بها ويشتغل بتحصيل غيرها ويأتيه الموت ولم يصل إلى مراده، ولو وصل فتركها والخروج منها أشد و الحسرة أعظم. (م ت) (2) تقدم تحت رقم 5851 عن عبد الله بن وهب عنه عليه السلام. (3) رواه في الامالي المجلس الثامن والخمسين مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله. (4) أي المجامع التى يطلب فيها العلوم الدينية فان الحلق التى وصلت الينا من طريق الاصحاب إلى النبي والائمة عليهم السلام هي هذه المجامع أو التي يوعظ فيها، وأما التى اشتهرت من الاجتماع للذكر الجلى فلم يصل الينا عنهم عليهم السلامم، وهذه بطريق العامة أشبه كما روى الكليني في القوى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ” من ذكر الله في السر فقد ذكر الله كثيرا، ان المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السر فقال الله عزوجل ” يراؤن الناس ولا يذكرون الله الا قليلا “. (م ت)

[ 410 ]

5890 وروى الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: ” من أخرجه الله عزوجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس، ومن خاف الله عزوجل اخاف الله منه كل شئ، ومن لم يخف الله عزوجل أخافه الله من كل شئ، ومن رضى من الله عزوجل باليسير من الرزق رضى الله منه باليسير من العمل، ومن لم يستح من طلب المعاش خفت مؤونته ونعم أهله، ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قبله، وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام “. 5891 وروى أبو حمزة الثمالى (1)، قال: قال لى أبو جعفر (عليه السلام): ” لما حضرت أبى (عليه السلام) الوفاة ضمنى إلى صدره ثم قال: يا بنى اصبر على الحق وإن كان مرا يوف إليك أجرك بغير حساب “. 5892 وروى ابن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور قال: قال الصادق جعفر ابن محمد (عليهما السلام) لرجل: ” أجعل قلبك قرينا تزاوله (2)، واجعل علمك والدا تتبعه، واجعل نفسك عدوا تجاهده، واجعل مالك كعارية تردها “. 5893 وقال (عليه السلام): ” جاهد هواك كما تجاهد عدوك “. 5894 وروى الحسن بن راشد، عن أبى حمزة الثمالى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: علمني يا رسول الله شيئا فقال (عليه السلام): عليك باليأس مما في أيدى الناس فإنه الغنى الحاضر، قال: زدنى يا رسول الله، قال: إياك والطمع فانه الفقر الحاضر، قال: زدنى يا رسول الله، قال: إذا هممت بأمرفتدبر


(1) رواه الكليني ج 2 ص 91 مسندا عن عيسى بن بشير عن أبي حمزة، وصدره هكذا قال: ” قال أبو جعفر عليه السلام: لما حضرت أبي على بن الحسين عليهما السلام حين حضرته الوفاة ضمنى إلى صدره وقال: يا بنى أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به ” وهكذا رواه المصنف في الامالي المجلس الرابع والثلاثين مسندا عن عيسى بشير عن أبي حمزة. وبشر بشيرا أحدهما تصحيف الاخر. (2) أي مصاحبا تعاشره أو تشاوره.

[ 411 ]

عاقبته فإن يك خيرا أو رشدا اتبعته وإن يك شرا أو غيا تركته “. 5895 وروى الحسين بن يزيد عن على بن غراب قال: قال الصادق جعفر ابن محمد (عليهما السلام): ” من خلا بذنب فراقب الله تعالى ذكره فيه (1) واستحيى من الحفظة غفر الله عزوجل له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين “. 5896 وروى العباس بن بكار الضبى قال: حدثنا محمد بن سليمان الكوفى البزاز قال: حدثنا عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه الحسين بن على، عن أبيه أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: ” من مات يوم الخميس (2) بعد زوال الشمس إلى يوم الجمعة وقت الزوال وكان مؤمنا أعاذه الله عزوجل من ضغطة القبر، وقبل شفاعته في مثل ربيعة ومضر، ومن مات يوم السبت من المؤمنين لم يجمع الله عزوجل بينه وبين اليهود في النار أبدا، ومن مات يوم الاحد من المؤمنين لم يجمع الله عزوجل بينه وبين النصارى في النار أبدا ومن مات يوم الاثنين من المؤمنين لم يجمع الله عزوجل بينه وبين اعدائنا من بنى امية في النار أبدا، ومن مات يوم الثلاثاء من المؤمنين حشره الله عزوجل معنا في الرفيق الاعلى، ومن مات يوم الابعاء من المؤمنين وقاه الله نحس يوم القيامة وأسعده بمجاورته وأحله دار المقامة من فضله لا يمسه فيها نصب لا يمسه فيها لغوب، ثم قال (عليه السلام): المؤمن على أي الحالات مات في أي يوم وساعة قبض فهو صديق شهيد ولقد سمعت حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لوان المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب اهل الارض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب، ثم قال (عليه السلام): من قال:


(1) أي علم أن الله سبحانه مطلع عليه فتركه ولم يفعل. (2) عمرو بن خالد راوي الخبر عامى بتر ولم يوثقه أحد من علمائنا الامامية، نعم نقل عن ابن فضال توثيقه ولكن ابن فضال فطحى وان كان موثقا ولا يقبل قوله في أمثال هذه الامور وعنونه العامة في رجالهم وقالوا: عمرو بن خالد متروك كذاب منكر الحديث، وأن صح الخبر فمعناه من مات صحيح الاعتقاد صحيح العمل من المؤمنين وهم الذين يعتقدون أن الولاية كانت حق على أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام لا غيرهم.

[ 412 ]

لا إله إلا الله باخلاث فهو برئ من الشرك، ومن خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم تلا هذه الاية ” إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” من شيعتك ومحبيك يا على، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فقلت: يا رسول الله هذا لشيعتي؟ قال: إي وربى إنه لشيعتك وإنهم ليخرجون يوم القيامة من قبورهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي بن أبي طالب حجه الله فيؤتون بحلل خضر من الجنة وأكاليل من الجنة وتيجان من الجنة ونجايب من الجنة، فيلبس كل واحد منهم حلة خضراء ويوضع على رأسه تاج الملك وإكليل الكرامة ثم يركبون النجايب فتطير بهم إلى الجنة ” لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون “. 5897 و ” سئل الصادق (عليه السلام) ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين جانبك، و تطيب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن “. 5898 و ” سئل (عليه السلام) ما حد السخاء؟ قال: تخرج من مالك الحق الذى أوجبه الله عزوجل عليك فتضعه في موضعه ” (1). 5899 وروى يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن الحسين بن أبى حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” أنفق وأيقن بالخلف، واعلم أنه من لم ينفق في طاعة الله ابتلى بأن ينفق في معصية الله عزوجل (2) ومن لم يمش في حاجة ولي الله ابتلى بأن يمشى في حاجه عدوالله عزوجل “. 5900 وروى أحمد بن إسحاق بن سعد، عن عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” قال الفضل بن العباس: اهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغلة اهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي (صلى الله عليه وآله) بجل من شعر وأردفني خلفه، ثم قال لى: يا غلام احفظ الله يحفظك (3) واحفظ الله تجده أمامك


(1) رواه الكليني ج 4 ص 39 عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابنا. (2) لان الله تعالى يقول ” وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه “. (3) أي اذكر الله سبحانه ولا تنسه يحفظك ويصنك عن المكاره، وقال في الوافي أريد

[ 413 ]

تعرف إلى الله عزوجل في الرخاء يعرفك في الشدة (1)، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عزوجل، فقد مضى القلم بما هو كائن (2) فلو جهد الناس أن ينفعوك بأمرلم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بأمرهم لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر (3)، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا “. 5901 وروى محمد بن على الكوفى (4)، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” إذا وقع الولد في بطن امه صار وجهه قبل ظهر امه إن كان ذكرا، وإن كانت انثى صار وجهها قبل بطن امها، ويداه على وجنتيه، وذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم، فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرته إلى سرامه فبتلك السرة يغتذى من طعام امه وشرابها إلى الوقت المقدر لو لادته، فيبعث الله عزوجل إليه ملكا فيكتب على جبهته شقى أو سعيد، مؤمن أو كافر، غنى أو فقير، ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصحته، فإذا انقطع الرزق المقدر له من سرة امه زجره الملك


بحفظ الله رعاية أومراه ونواهيه وتذكر المعرفة بكونه تعالى رقيبا عليه، وبحفظ الله اياه اعانته له عند أوامره ونواهيه بالتوفيق والتسديد. (1) اريد بتعرفة إلى الله سبحانه ذكره اياه ومسألته كرة بعد أولى، وبمعرفة الله اياه استجابته له أو معاملته معه معاملة العارف به المعارف له. (الوافي) (2) أي أن الامر كله بيد الله سبحانه ليس لغيره تبديل ولا تغيير فيه والدعاء والاستعانة من جملة ما قدره وحكم به. (3) المراد بالصبر هنا الاصطبار كما يظهر من الجملة الاتية. (4) هو أبو سمينة الصيرفي قال العلامة والنجاشي ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شئ، وكان ورد قم – وقد اشتهر بالكذب بالكوفة – ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة يسيرة ثم شهر بالغلو فخفي وأخرجه أحمد من قم.

[ 414 ]

زجرة فانقلب فزعا من الزجرة وصار رأسه قبل المخرج، فإذا وقع على الارض دفع إلى هول عظيم وعذاب أليم، إن أصابته ريح أو مسته يد وجد لذلك من الالم ما يجد المسلوخ عند جلده، يجوع فلا يقدر على الاستطعام، ويعطش فلا يقدر على الاستسقاء، ويتوجع فلا يقدر على الاستغاثة، فيوكل الله تبارك وتعالى برحمته والشفقة عليه والمحبة له امه فتقيه الحرو البرد بنفسها، وتكاد تفديه بروحها، وتصير من العطف عليه بحال لا تبالي أن تجوع إذا شبع، وتعطش إذا روى، وتعرى إذا كسى، وجعل الله تعالى ذكره رزقه في ثديى امه في إحديهما شرابه وفي الاخرى طعامه حتى إذا رضع آتاه الله عزوجل كل يوم بما قدر له فيه من رزق، فإذا أدرك فهمه الاهل والمال والشره والحرص، ثم هو مع ذلك يعرض للافات (1) والعاهات والبليات من كل وجه، والملائكة تهديه وترشده، والشياطين تضله وتغويه، فهو هالك إلا أن ينجيه الله عزوجل، وقد ذكر الله تعال ذكره نسبة الانسان في محكم كتابه فقال عزوجل: ” ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لماثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون “. قال جابر بن عبد الله الانصاري فقلت: يا رسول الله هذه حالنا فكيف حالك وحال الاوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مليا، ثم قال: يا جابر لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم، إن الانبياء والاوصياء مخلوقون من نوع عظمة الله جل ثناؤه (2) يودع الله أنوارهم اصلابا طيبة، وأرحاما طاهرة،


(1) في بعض النسخ ” تتعرضه الافات “. (2) روى الكليني ج 2 ص 2 عن القمى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى ابن عبد الله، عن رجل عن على بن الحسين عليهما السلام قا ل: ” ان الله عزوجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وجعل أبدان المؤمنين من دون ذلك – الحديث ” وروى الصفار في البصائر مسندا عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ” ان الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة

[ 415 ]

يحفظها بملائكته، ويربيها بحكمته، ويغذوها بعلمه، فأمرهم يجل عن أن يوصف وأحوالهم تدق عن أن تعلم، لانهم نجوم الله في أرضه، وأعلامه في بريته، وخلفاؤه على عباده، وأنواره في بلاده، وحججه عل خلفه، يا جابر: هذا من مكنون العلم ومحزونه فاكتمه إلا من أهله “. 5902 وروى المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالى، عن حبابة الوالبية رضى الله عنها قال: سمعت مولاى أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ” إنا أهل بيت لا


مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لاحد في مثل الذي خلقنا منه نصيب – الحديث ” وبمعناها أخبار أخر، وقال الراغب الاصفهاني في تفصيل النشأتين الباب الرابع عشر في بيان الشجرة النبوية صنفا ونوعا واحدا واقعا بين الانسان وبين الملك ومشاركا لكل واحد منهما على وجه، فانهم كالملائكة في اطلاعهم على ملكوت السموات والارض وكالبشر في أحوال المطعم والمشرب، ومثله في كونه واقعا بين نوعين مثل المرجان فانه حجر يشبه الاحجار بتشذب أغصانه وكالنخل فانه شجر شبيه بالحيوان في كونه محتاجا إلى التلقيح وبطلانه إذا قطع رأسه، وجعل الله النبوة في ولد ابراهيم ومن قبله في نوح كما نبه عليه بقوله ” ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ” وقال ” ذرية بعضها من بعض ” فهم عليهم السلام وان كانوا من حيث الصورة كالبشر فهم من حيث الارواح كالملك قد أيدوا بقوة روحانية وخصوا بها كما قال الله تعالى في عيسى عليه السلام ” وأيدنا بروح القدس ” وقال في محمد صلى الله عليه وآله ” نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين “. وتخصيصهم بهذا الروح ليمكنهم أن يقبلوا من الملائكة لما بينهم من المناسبة بتلك الارواح ويلقون إلى الناس لما بينهم من المناسبة البشرية لذلك قال سبحانه ” ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ” تنبيها على أن ليس في قوة عامة البشر الذين لم يخصوا بذلك الروح أن يقبلوا الا من البشر، ولما عمى الكفار عن ادراك هذه المنزلة وعما للانبياء من الفضيلة أنكروا نبوة الانبياء فالانبياء صلوات الله عليهم بالاضافة إلى سائر الناس كالانسان بالاضافة إلى الحيوانات كالقلب بالاضافة إلى سائر الجوارح – إلى آخر ما قاله – رحمه الله – فراجع.

[ 416 ]

نشرب المسكر، ولا نأكل الجرى، ولا نمسح على الخفين (1)، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا “. 5903 وروى حماد بن عثمان، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ” في حكمة آل داود: ينبغى للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه، حافظا للسانه (2)، عارفا بأهل زمانه “. 5904 وروى صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبى عمير، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ” الصنيعة (3) لا تكون صنيعة إلا عند ذى حسب أو دين، الصلاة قربان كل تقى (4)، الحج جهاد كل ضعيف، لكل شئ زكاة وزكاة الجسد الصيام، جهاد المرأة حسن التبعل، استنزلوا الرزق بالصدقة، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة، حصنوا أموالكم بالزكاة، التقدير نصف العيش، ما عال امرء (5) اقتصد قلة العيال أحد اليسارين، الداعي بلا عمل كالرامى بلا وتر، التودد نصف العقل (6) الهم نصف الهرم، إن الله تبارك وتعالى ينزل الصبر على قدر المصيبة، من ضرب يده على فخذه عند [ ال‍ ] مصيبة حبط أجره، من أحزن والديه فقد عقهما “. 5905 وقال الصادق (عليه السلام): ” إن الله تبارك وتعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم “. 5906 وروى عن ابى جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ


(1) أي ولو في حال التقية لمخالفته لصريح القرآن وامكان غسل الرجل وهو مقدم. (2) أي متوجها إلى عيوب نفسه، أو متوجها إلى ما يحتاج إليه في نفسه ودينه. (3) الصنيعة الاحسان والانفاق. (4) أي هي سبب القرب للمتقين. (5) أي ما افتقر من اقتصد في معيشته، أو لم يفتقر من كان كذلك. (6) التودد: المحبة والمودة فمع المؤمنين ظاهرا وباطنا ” ومع غيرهم بالمداراة والتقية.

[ 417 ]

ابن نباتة، عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ” هبط جبرئيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم إنى امرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاختر واحدة ودع اثنتين، فقال له: وما تلك الثلاث؟ قال: العقل والحياء والدين، فقال آدم (عليه السلام): فإنى قد اخترت العقل، فقال جبرئيل (عليه السلام) للحياء والدين: انصرفا ودعاه، فقالا: يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال: فشأنكما وعرج ” (1). 5907 وروى أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن إسماعيل، عن عبد الله بن الوليد، عن أبى بصير عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ” أربع يذهبن ضياعا. مودة تمنح من لا وفاء له، ومعروف يوضع عند من لا يشكره، وعلم يعلم من لا يستمع له، وسر يودع من لا حضانة له “. 5908 وقال الصادق (عليه السلام) (2): ” إن لله تبارك وتعالى بقاعا تسمى المنتقمة فإذا أعطى الله عبدا ما لا لم يخرج حق الله عزوجل منه سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها، ثم مات وتركها، ” 5909 وقال الصادق (عليه السلام) ” من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئا فهو شرك شيطان، ومن اغتاب أخاه المومن من غير ترة بينهما (3) فهو شرك شيطان، ومن لم يشغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان ثم قال (عليه السلام): لولد الزنا علامات، أحدها: بغضنا أهل البيت، وثانيها: أنه يحن إلى الحرام الذى خلق منه، وثالثها: الاستخفاف بالدين، ورابعها: سوء المحضر للناس، ولا يسئ محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش ابيه، أو من حملت به


(1) الشأن: الامر والحال أي الزما شأتكما، ويحتمل أن يكون اشارة تمثيلية وأن الله خلق صورة مناسبة لكل واحد منها وبعثها مع جبرئيل عليه السلام (المرآة) أقول: رواه المؤلف في الامالى المجلس السادس والتسعين. (2) رواه المصنف في الامالى المجلس التاسع مسندا عن أبي الحسين على بن المعلى الاسدي عنه عليه السلام. (3) ترة – كعدة – أي عداوة.

[ 418 ]

امه في حيضها “. 5910 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ” من رضى من الدنيا بما يجزيه كان أيسر الذى فيها يكفيه، ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن شئ فيها يكفيه “. 5911 وروى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ” تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة “. 5912 وروى الحسن بن على بن فضال، عن ميسر قال: قال الصادق جعفر ابن محمد (عليهما السلام): ” إن فيما نزل به الوحى من السماء: لوان لابن آدم واديين يسيلان ذهبا وفضة لا بتغى إليهما ثالثا، يا ابن آدم: إنما بطنك بحر من البحور وواد من الاودية لا يملاه شئ الا التراب “. 5913 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله تعالى، وحرمة ماله كحرمة دمه ” (1). 5914 وروى أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى قال: حدثنا على بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن على بن موسى الرضا (عليهما السلام) قال: للامام علامات يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، وأتقى الناس، وأحلم الناس، وأشجع الناس وأسخى الناس، وأعبد الناس، ويولد مختونا، ويكون مطهرا، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه، ولا يكون له ظل (2) وإذا وقع على الارض من بطن امه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين، ولا يحتلم، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ويكون محدثا ويستوى عليه درع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا يرى له بول ولا غائط، لان الله عزوجل قد وكل الارض بابتلاع ما يخرج منه وتكون لرائحته أطيب من رائحة المسك، ويكون أولى بالناس منهم بأنفسهم، وأشفق عليهم من آبائهم وامهاتهم، ويكون أشد الناس تواضعا لله جل ذكره، ويكون آخذ الناس بما يأمر به وأكف


(1) رواه الكليني ج 2 ص 359 في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام عنه (ص). (2) كأنه مخصوص بما إذا كان عاريا في الشمس ولم ير في تلك الحال والا لتواتر نقل ذلك.

[ 419 ]

الناس عما ينهى عنه، ويكون دعاؤه مستجابا حتى أنه لو دعا على صخرة لانشقت بنصفين، ويكون عنده سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسيفه ذو الفقار، ويكون عنده صحيفة يكون فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء اعدائه إلى يوم القيامة وتكون عنده الجامعة وهى صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم، ويكون عنده الجفر الاكبر والاصغر: إهاب ما عز وإهاب كبش، فيهما جميع العلوم حتى ارش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة، ويكون عنده مصحف فاطمة (عليها السلام) “. 5915 وروى لنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضى الله عنه قال: حدثنا على بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: ” لما حمل رأس الحسين (عليه السلام) إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين بن على وأباه وجده (عليهم السلام) ويستهزئ بذكرهم، فمتى قامر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ثم صب فضلته على ما يلى الطست من الارض فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج، ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين (عليه السلام) وليلعن يزيد وآل زياد، يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم “. 5916 وقال الرضا (عليه السلام): ” من أصبح معافى في بدنه، مخلا في سربه، (1) عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا “. 5917 وقال (عليه السلام): ” جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها “. 5918 وروى سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض خطبه: ” أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه عنى فان الفراق قريب، أنا * (هامش * (1) أي لم يكن أسيرا في أيدى الظالمين أو محبوسا، والسرب – بالفتح – الطريق.


[ 420 ]

إمام البرية، ووصى خير الخليقة، وزوج سيدة نساء الامة، وأبو العترة الطاهرة والائمة الهادية، أنا أخو رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصيه ووليه ووزيره وصاحبه وصفيه، وحبيبه وخليله، أنا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين، حربى حرب الله، وسلمى سلم الله، وطاعتي طاعت الله، وولا يتى ولاية الله، وشيعتي أولياء الله، وأنصاري أنصار الله، والذى خلقني ولم أك شيئا لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) ان الناكثين والقاسطين والمارقين ملعونون على لسان النبي الامي وقد خاب من افترى “. 5919 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى وسنتى ” (1). 5920 وروى المعلى بن محمد البصري، عن جعفر بن سلمة، عن عبد الله بن الحكم عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ” إن عليا وصيى وخليفتي وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتى، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداى، من والاهم فقد والانى، ومن عاداهم فقد عاداني، ومن ناوأهم فقد ناوأنى (2)، ومن جفاهم فقد جفاني، ومن برهم فقد برنى، وصل الله من وصلهم، وقطع الله من قطعهم، ونصر الله من أعانهم، وخذل من خذلهم، اللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلى وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتى وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا [ يا رب العالمين ] “. ثم كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ العالم السعيد المؤيد أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى الفقيه رضى الله عنه وأرضاه.


(1) رواه المصنف في الامالى والعيون بطرق عديدة. (2) المناوأة: المنازعة والمفاخرة والمعاداة. تمت بحول الله وقوته تعاليقنا على أصل كتاب من لا يحضره الفقيه يوم الخميس من شهر صفر المظفر من شهور سنة 1394 القمرى وهو يوم البيروز من سنة 1353 الشمسي والحمد لله أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. على أكبر الغفاري.

[ 421 ]

المشيخة


[ 422 ]

بسم الله الرحمن الرحيم يقول محمد بن على بن الحسين موسى بن بابويه القمى مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى: كل ما كان في هذا الكتاب عن عمار بن موسى الساباطى (1) فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنهما عن سعيد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن على بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطى (2). وكل ما كان في هذا الكتاب عن على بن جعفر (3) فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركى بن على البوفكى (4)، عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام). ورويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، والفضل بن عامر، عن


(1) عمار بن موسى الساباطى وأخواه قيس وصباح من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكانوا ثقاة في الرواية، وكان عمار فطحيا حكم بذلك الكشى ورواه عن العياشي، وقطع به الشيخ ونقله عن جماعة من المحدثين ويؤيدهم ما في الكافي باب ما يفضل به بين دعوى المحق والمبطل تحت رقم 7 فراجع، وله كتاب كبير جيد معتمد. (2) أحمد وشيخه عمرو ومصدق بن صدقة كلهم من الفطحية وموثقون. (3) يعنى على بن الامام جعفر الصادق عليه السلام وهو ثقة، جليل القدر، له كتاب. (4) هو شيخ من أصحابنا الامامية ثقة، كان من أهل بوفك قرية من قرى نيشابور، وله كتاب، وقيل كتب.

[ 423 ]

موسى بن القاسم البجلى، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) وكذلك جميع كتاب على بن جعفر (عليه السلام) فقد رويته بهذا الاسناد (1). وما كان فيه عن إسحاق بن عمار (2) فقد رويته عن أبي – رضي الله عنه – عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (3) وما كان فيه عن يعقوب بن عثيم (4) فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه عن على بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن ابى عمير، عن يعقوب بن عثيم. ورويته عن أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن يعقوب بن عثيم (5).


(1) جميع رجال الطريقين ثقاة عدا الفضل، ولا يضر لكونه معطوفا على ثقة. (2) اسحاق بن عمار هذا هو اسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي التغلبي الامامي الثقة، لا اسحاق بن عمار بن موسى الساباطى الفطحى الموثق والتحقيق في رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية ج 1 ص 315، وقد نص المؤلف رحمه الله في ذيل عنوان يونس ابن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي في المشيخة أنه أخو اسحاق بن عمار هذا، وهذا يؤيد ما قلنا، والنسبة إلى الفيض نسبة إلى الجد ظاهرا، وبالجملة له أصل معتمد. (3) رجال الطريق كلهم ثقات كما في الخلاصة، وعلي بن إسماعيل – قد يقال له: علي بن السندي – وهو من أصحاب الرضا عليه السلام. (4) يعقوب بن عثيم غير مذكور في كتب الرجال، وروى المؤلف خبرا عنه ج 1 باب المياه تحت رقم 30 و 32، وكذا الكليني والشيخ ياسنادهما عنه في منزوحات البئر، وقال العلامة المجلسي وأبوه – رحمهما الله – بحسن حاله لوجود طريق الصدوق إليه، أقول: هذا كلامهما – قدس سرهما – في كل من عنونة الصدوق وليس ذكر في الكتب الرجالية، والحق أن اثبات ممدوحية الراوي وحسن حاله بصرف العنوان وذكر الطريق ولو مع ضميمة قول المصنف في أول الكتاب باعتبار أخباره مشكل وسيأتي الكلام في ذلك في عنوان اسماعيل ابن عيسى ان شاء الله تعالى. (5) الطريق الاول حسن كالصحيح، والطريق الثاني صحيح.

[ 424 ]

وما كان فيه عن جابر بن يزيد الجعفي (1) فقد رويته عن محمد بن على ما جيلويه رضى الله عنه عن عمه محمد بن أبى القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي (2). وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفى (3) فقد رويته عن على بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه (4)، عن جده أحمد بن أبى عبد الله البرقى، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. وما كان فيه عن كردويه الهمداني (5) فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن كردويه الهمداني. وما كان فيه عن سعد بن عبد الله فقد رويته عن أبى، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله بن أبى خلف (6). وما كان فيه عن هشام بن سالم فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن بن أحمد


(1) جابر بن يزيد تابعي لقى الصادقين أبا خعفر وأبا عبد الله عليهما السلام وله أصل، مات سنة 128، وثقة ابن الغضائري وقال: جل من روى عنه ضعيف. (2) الطريق ضعيف بعمرو بن شمر. (3) محمد بن مسلم بن رباح من أصحاب الصادقين وأبي الحسن عليهم السلام وكان من أوثق الناس وأفقه الاولين وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، كما قال العلامة في الخلاصة، له كتاب يسمى الاربعمائة. (4) علي بن أحمد بن عبد الله البرقي وأبوه وجده عبد الله غير مذكورين. (5) قال في المنهاج: كردويه الهمداني غير مذكور في كتب الرجال وحكى عن بعض المشايخ أن كردين وكردويه اسمان لمسمع بن عبد الملك وقيد الهمداني ربما ينافي ذلك. أقول هذا بعيد لكون مسمع كردين من أصحاب الباقر وهذا من أصحاب الكاظم عليهما السلام وأن مسمع من قيس بن ثعلبة وهذا همداني، وبالجملة الظاهر أن له كتابا يرويه المؤلف بهذا الطريق وهو حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (6) الطريق صحيح كما في الخلاصة، وسعد بن عبد الله الاشعري القمي ثقة جليل القدر، واسع الاخبار.

[ 425 ]

ابن الوليد رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح عن النضر بن، سويد عن هشام بن سالم، ورويته عن أبي – رضي الله عنه – عن علي بن إبراهيم، عن إبيه عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا عن هشام بن سالم الجواليقي (1). وما كان فيه عن عمر بن يزيد (2)، فقد رويته عن أبي – رضي الله عنه – عن محمد ابن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمير، وصفوان بن يحيى عن عمربن يزيد، وقد رويته أيضا عن أبي – رضي الله عنه – عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه عمربن يزيد، ورويته أيضا عن أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عباس، عن عمر بن يزيد (3). وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبى رضي الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميرى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين (4). وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته بهذا الاسناد، وكذلك ما


(1) الطريق الاول صحيح، والثاني حسن كالصحيح. وهشام بن سالم ثقة من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وله كتاب. (2) عمر بن يزيد بياع السابري كوفي مولى ثقيف، ثقة له كتاب وكان من أصحاب أبي الحسن الاول عليه السلام. (3) الطريق الاول صحيح وكذا الثالث، وأما الثاني فقوي أو حسن بمحمد بن عمر بن يزيد. (4) الطريق صحيح عند الجميع، وزرارة بن أعين من أصحاب الاجماع وكان قارئا، فقيها، متكلما، شاعرا، أديبا قد أجمعت فيه خلال الفضل والدين، وله تصنيفات.

[ 426 ]

كان فيه عن حماد بن عيسى (1). وكل ما كان فيه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه عن مسائل وكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لاى علة توضأ هذه الجوارح الاربع؟ وما أشبه ذلك من مسائلهم فقد رويته عن على بن أحمد بن عبد الله البرقى رضى الله عنه عن أبيه، عن جده أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن أبى الحسن على بن الحسين البرقى عن عبد الله بن جبله، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه من جده الحسن بن على بن أبى طالب (عليهما السلام) (2). وما كان فيه عن زيد الشحام فقد رويته عن أبى، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبى جميلة، عن زيد الشحام أبى اسامة (3). وكل ما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصري فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبى عمير و غيره، عن عبد الرحمن بن أبى عبداللة (4). وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن محمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر (5).


(1) حريز بن عبد الله السجستاني أبو محمد الازدي مولى، ثقة كوفي سكن سجستان وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان وكان تاجرا يتجر الزيت والسمن من الكوفة إلى سجستان، قتله الشراة، وله كتب منها كتاب الصلاة الذي كان يحفظه حماد بن عيسى الجهني البصري الثقة الذي مات غرقا بوادي قناة (في الجحفة) في طريق مكة سنة 209 أو 208 بعد ما حج البيت خمسين مرة. (2) في الطريق جماعة غير مذكورين (جامع الرواة). (3) الطريق ضعيف بأبي جميلة مفضل بن صالح، وزيد الشحام ثقة له كتاب. (4) هو ثقة عند العلامة، وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (5) الظاهر أنه اسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي – كما قال المحقق التستري في

[ 427 ]

وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد رويته عن أبى رضى الله عنه – عن على ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامري، عن سماعة بن مهران (1). وما كان فيه عن زرعة، عن سماعة فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران (2). وما كان فيه عن عبد الله بن أبى يعفور فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور (3). وما كان فيه عن عبد الله بن بكير فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميرى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضال، عن عبد الله بن بكير (4). وما كان فيه عن محمد بن على الحلبي فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن على الحلبي (5).


قاموس الرجال ج 2 ص 19 – وهو ثقة ممدوح له أصول معتمدة رواها صفوان، والطريق إليه صحيح عند العلامة، والاختلاف في محمد بن عيسى بن عبيد. (1) سماعة بن مهران واقفي موثق له كتاب، والطريق إليه حسن عند العلامة والاختلاف في عثمان بن عيسى لكونه شيخ الواقفة ولم يوثق. (2) زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي واقفي موثق له أصل، والطريق إليه صحيح. (3) عبد الله بن أبي يعفور ثقة جليل له كتاب، والطريق إليه صحيح. (4) عبد الله بن بكير فطحي المذهب موثق له كتاب، والطريق إليه موثق أو قوي كما في الخلاصة بالحسن بن علي بن فضال وهو ثقة عند النجاشي والعلامة أيضا وان كان فطحيا. (5) محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي وجه أصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه، له كتب منها كتاب مبوب في الحلال والحرام، والطريق إليه صحيح.

[ 428 ]

وما كان فيه عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر الحميرى، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم (1). وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي محمود فقد رويته، عن محمد بن على ما جيلويه رضى الله عنه عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود. ورويته عن أبي رضى الله عنه عن الحسن بن أحمد المالكى، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي محمود. ورويته عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود (2). وما كان فيه عن حنان بن سدير (3) فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميرى جمعا عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حنان. ورويته عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان. ورويته عن محمد بن على ماجيلويه رضى الله عنه عن على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حنان بن سدير (4). وما كان فيه عن محمد بن النعمان فقد رويته عن محمد بن على ما جيلويه رضى الله عنه عن على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن


(1) حكم بن حكيم الصيرفي ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام، له كتاب، و الطريق إليه صحيح. (2) ابراهيم بن أبي محمود الخراساني ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام وقد يروى عن أبي الحسن الاول وأبي جعفر الجواد عليهما السلام وله كتاب، والطريق الاول حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، والثالث صحيح، أما الثاني فالحسن بن أحمد المالكي مجهول وكذا أبوه. (3) حنان – كأمان – وقفي ثقة، له كتاب، وأبوه، سدير – كأمير – بالسين والدال المهملتين وآخره راء مهملة -: واقفي ثقة. (4) الطريق الاول صحيح عند العلامة، وأما الثاني ففيه عبد الصمد بن محمد القمي الاشعري وكان من أصحابنا ممدوح، والطريق الثالث حسن كالصحيح.

[ 429 ]

محبوب جميعا عن محمد بن النعمان (1). وما كان فيه عن أبي الاعز النخاس فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن أبي الاعز النخاس (2). وما كان فيه مما كتبه الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله في العلل فقد رويته عن على بن أحمد بن موسى الدقاق، ومحمد بن أحمد السنانى والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضى الله عنهم قالوا: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفى قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكى، عن على بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام (3). وما كان فيه عن عبيد الله بن على الحلبي فقد رويته عن ابى، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي


(1) محمد بن على بن النعمان الصيرفي ينسب إلى جده، ويلقب مؤمن الطاق وكان ثقة، متكلما، حاذقا من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام له كتب، والطريق إليه حسن كالصحيح. (2) لم يتبين لنا اسمه ولا حاله، ورواية صفوان وابن أبي عمير عنه تفيد نوع اعتماد عليه لكونهما من أصحاب الاجماع وكما تقدم في المجلد الاول ص 70 أن طريق الصدوق إليه حسن، وطريق الكليني إليه صحيح، وله كتاب كان معتمد الصدوقين، ولعل الصواب أبو الأغر – بالغين المعجمة والراء المهملة المشددة – لعدم كون الاعز في الاسماء على ما رأيت، و كذا النخاس والصواب النحاس – بالحاء المهملة – كما صححه في بعض النسخ. (3) محمد بن سنان أبو جعفر الزاهرى من ولد زاهر مولى عمرو بن حمق الخزاعي، صنف كتبا والمشهور أنه ضعيف وسيأتي الكلام فيه عند عنوانه في أواخر الكتاب، والطريق هنا ضعيف بعلى بن العباس الرازي المرمى بالغلو، والقاسم بن الربيع الصحاف الكوفي.

[ 430 ]

ورويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور رضى الله عنهم عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن على الحلبي (1). وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن معاوية ابن ميسرة بن شريح القاضى (2). وما كان فيه عن عبد الرحمن بن ابى نجران فقد رويته، عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن الحصن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن ابن أبى نجران (3). وما كان فيه عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبى عمير، عن محمد بن حمران،


(1) عبيد الله بن على بن أبي شعبة الحلبي مولى بني تيم الله بن ثعلبة أبو على الكوفي، كان يتجر هو وأبوه واخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وآل أبي شعبة بيت مذكور في أصحابنا، روى جدهم أبو شعبة عن السبطين عليهما السلام وكانوا جميعهم ثقاة وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام وصححه واستحسنه وقال عند قراءته: ” ليس لهؤلاء في الفقه مثله ” وهو أول كتاب صنفه الشيعة (الخلاصة) والطريق الاول صحيح، وفي الثاني الحسين بن محمد بن عامر ولم يذكر في كتب الرجال بهذا العنوان بل المذكور فيها: الحسين بن محمد بن عمران الاشعري القمى وهو الذى يروى كثيرا عن عمه عبد الله بن عامر بن عمران الاشعري فالطريق الثاني أيضا صحيح لكون الحسين ثقة عند النجاشي والعلامة وغيرهما وكذا عمه. (2) معاوية بن ميسرة من أصحاب الصادق عليه السلام وقال الوحيد البهبهاني: روى عنه فضالة في الصحيح وكذا عبد الله بن المغيرة وابن بكير وابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وفيه شهادة على الوثاقة. أقول: له كتاب والطريق إليه صحيح، ثم اعلم أنه غير معاوية بن شريح الذى يأتي عنوانه ظاهرا. (3) الطريق صحيح، وعبد الرحمن بن أبي نجران التميمي من أصحاب أبي الحسن الرضا وأبى جعفر الجواد عليهما السلام وكان ثقة معتمدا على ما يرويه، له كتب كثيرة.

[ 431 ]

وجميل بن دراج (1). وما كان فيه عن عبد الله بن سنان فقد رويته عن ابى رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبى عمير، عن عبد الله بن سنان، وهو الذى ذكر عند الصادق عليه السلام فقال: أما إنه يزيد على السن خيرا (2). وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى فقد رويته عن أبى، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى. ورويته عن أبى، ومحمد بن على ماجيلويه رضى الله عنهما عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى (3). وما كان فيه عن أبى بصير فقد رويته عن محمد بن على ماجيلويه رضى الله عنه عن عمه محمد بن أبى القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبى عمير


(1) الطريق اليهما صحيح وهما ثقتان ولهما كتاب اشتركا فيه، وجميل بن دراج أجل مكانا وله كتاب غير ما اشترك فيه محمد رواه عنه ابن أبي عمير أيضا. (2) أي كلما يمضى من سنة يزداد خيرا، وكما يمكن ارجاع الضمير إلى عبد الله يمكن ارجاعه الى أبيه ففي الكشى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان – وكان من ثقاة أصحاب الصادق عليه السلام – عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت عليه وأنا مع أبي فقال: ” يا عبد الله ألزم أباك فان أباك لا يزداد على الكبر الا خيرا “. وروى باسناده عن عمر بن يزيد قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول – وذكر عبد الله بن سنان – فقال: أما انه يزيد على كبر السن خيرا “. وبالجملة له كتب رواها ابن أبى عمير ومحمد بن على الهمداني وعبد الله بن جبلة، وكتاب رواه الحسن بن الحسين السكوني، وطريق المصنف إليه صحيح. (3) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى الكوفي كان من أصحاب أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام وكان عظيم المنزلة عندهما وأطيق الكل على وثاقته وجلالته، وكان من أصحاب الاجماع، وله كتاب جامع، وأما الطريق الاول فصحيح، و الثاني فحسن كالصحيح.

[ 432 ]

عن على بن أبى حمزة عن أبي بصير (1). وما كان فيه عن عبيد الله الرافقى (2) فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضى الله عنه عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي، عن عبيدالله الرافقى (3). وما كان فيه عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد جميعا، عن سعدان بن مسلم (4). وما كان فيه عن الريان بن الصلت فقد رويته عن أبى ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن على ما جيلويه، والحسين بن إبراهيم رضى الله عنه عن على بن إبراهيم


(1) المراد بأبي بصير هنا يحيى بن القاسم الاسدي المكفوف المرمى بالوقف دون أبي بصير ليث المرادي كما توهم، وذلك لكون راويه علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف الذي كان من رؤساء الواقفة – وهو قائده حيث كان مكفوفا -، وكان راوي ليث المرادي عبد الله بن مسكان غالبا، وذكر المصنف طريقه إلى يحيى ولم يذكر إلى ليث واكتفى بذكر طريقه إلى ابن مسكان. ويظهر مما مر ضعف الطريق إلى يحيى الا أن ابن أبي عمير كان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ان لم نقل بأن ذلك فيما يرسله دون ما يسنده، وضعف العلامة طريق المصنف إلى أبي بصير، ومراده يحيى بن القاسم الاسدي كما هو الظاهر وذلك لمكان على بن أبي حمزة. (2) هذه النسبة إلى الرافقة وهي بلدة على الفرات يقال لها الرقة أيضا. وفي بعض النسخ ” المرافقي ” وعلى أي هو مجهول الحال غير مذكور في الرجال، ويظهر من المصنف أن له كتابا معتمدا لما يروى عنه ابن أبي عمير محمد بن زياد الازدي. (3) الطريق صحيح أو حسن كالصحيح لمكان جعفر بن محمد بن مسرور وهو من المشايخ. (4) عبد الرحمن بن مسلم الملقب بسعدان العامري من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وعمر عمرا طويلا وله كتاب يرويه عنه الثقاة من إصحابنا، والطريق إليه صحيح فأخباره حسن لا يقصر عن الصحيح لاعتماد الثقاة.

[ 433 ]

ابن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت (1). وما كان فيه عن الحسن بن الجهم فقد رويته عن محمد بن على ماجيلويه رضى الله عنه عن على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم (2). وما كان فيه عن عبد الرحيم القصير فقد رويته عن جعفر بن على بن الحسن ابن على بن عبد الله بن المغيرة الكوفى، عن جده الحسن بن على، عن العباس بن عامر القصبانى، عن عبد الرحيم القصير الاسدي (3) وقيل له: الاسدي لانه مولى بنى أسد. وما كان فيه عن الحسين بن أبي العلاء فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء الخفاف مولى بنى أسد (4).


(1) الريان – بفتح المهملة وتشديد الياء المثناة – كما في القاموس – وفتح الصاد و سكون اللام – البغدادي الاشعري القمى، خراساني الاصل يكنى أبا علي من أصحاب أبي الحسن الرضا والجواد عليهما السلام وكان ثقة صدوقا، له كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح. (2) بفتح الجيم وسكون الهاء وهو ابن بكير بن أعين، يكنى الحسن أبا محمد، شيباني وقد ينسب إلى زرارة ويقال: الحسن بن الجهم الزراري، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا وأبيه الكاظم عليهما السلام ثقة وله كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح. (3) عبد الرحيم بن روح – بفتح الراء – القصير الاسدي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الصادقين عليهما السلام، ويظهر من المصنف أن كتابه معتمد، وحكم بمدحه المجلسي كما حكاه الوحيد (ره) عنه، له مكاتبات مع الصادق عليه السلام جاء في بعض جواباتها ترحم الامام عليه، والطريق إليه فيه جعفر بن علي وهو غير مذكور. (4) الحسين بن أبي العلاء الخفاف الاعور أبو علي الكوفي العامري مولاهم هو وأخواه علي وعبد الحميد كانوا من أصحاب الصادقين عليهما السلام والحسين أوجههم (جش) أقول ان كان أخوه عبد الحميد هو عبد الحميد بن أبي العلاء الازدي الكوفي فهو ثقة عند النجاشي و العلامة فإذا كان الحسين أوجه منه فربما يفهم توثيقه. وله كتب وأما الطريق إليه ففيه موسى بن سعدان وهو ضعيف، وعبد الله بن أبي القاسم ولا نعلم من المراد به.

[ 434 ]

وما كان فيه عن محمد بن الحسن الصفار – رحمه الله – فقد رويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار (1). وما كان فيه عن علي بن بلال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضى الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن على بن بلال (2). وما كان فيه عن يحيى بن عباد المكي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن محمد بن أبي عبد الله الاسدي الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن يحيى بن عباد المكي (3). وما كان فيه عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن حمزة بن محمد العلوي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي النمير (4). وما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم الاسدي الكوفي (5).


(1) الطريق صحيح والصفار وابن الوليد – رحمهما الله – من المشايخ العظام. (2) علي بن بلال البغدادي من أصحاب أبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهما السلام وكان ثقة، وله كتاب. والطريق إليه حسن. (3) يحيى بن عباد أو عبادة المكي عدوه من أصحاب الصادق عليه السلام ولكنه مجهول الحال عاصر سفيان الثوري وله رواية في أحكام الاموات تقدمت في المجلد الاول تحت رقم 405، الطريق إليه ضعيف بالحسين بن يزيد لقول جمع من القميين انه غلا في آخر عمره، وقال النجاشي: ما رأينا له رواية تدل على هذا. (4) أبو النمير غير معلوم الاسم والحال، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (5) منصور بن حازم كوفي ثقة يكنى أبا أيوب البجلي كان من أصحاب أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام وله كتب منها اصول الشرايع وكتاب الحج، والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

[ 435 ]

وما كان فيه عن المفضل بن عمر فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر الجعفي الكوفي وهو مولى (1). وما كان فيه عن أبي مريم الانصاري فقد رويته عن أبي – رضي الله عنه – عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم (2). وما كان فيه عن أبان بن تغلب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب (3)، ويكنى أبا سعيد وهو كندي كوفى وتوفي في أيام الصادق عليه السلام فذكره جميل عنده فقال: ” رحمه الله أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان “، وقال عليه السلام لابان بن عثمان: ” إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة فما رواه لك عني فاروه عني “. ولقد لقي الباقر والصادق (عليهما السلام) وروى عنهما. وما كان فيه عن الفضل بن عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن


(1) المفضل بن عمر الجعفي ضعيف عند النجاشي والعلامة، ثقة عند المفيد – رحمهم الله – له مصنفات، والطريق إليه ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان. (2) أبو مريم عبد العفار بن القاسم الكوفي ثقة من أصحاب السجاد والصادقين عليهم السلام، له كتاب والطريق إليه قوي بأبان بن عثمان الاحمر لكونه ناووسيا مقبول الحديث، وصحح العلامة الطريق في الخلاصة. (3) في الطريق أبو علي صاحب الكلل وهو مجهول الحال ولكن طريق المصنف إلى صفوان صحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح ما يصح عنهم، فعليه فلا يبعد القول بصحة الطريق، وأما أبان بن تغلب فهو ثقة من الاجلاء وكان مقدما في الفقه والحديث والقراءة والادب واللغة، وله كتب منها تفسير غريب القرآن، وكتاب الفضائل، وله قراءة معروفة عند القراء.

[ 436 ]

عثمان، عن الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق الكوفي (1). وما كان فيه عن الحسن بن زياد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل، وهو كوفي مولى وكنيته أبو الوليد (2). وما كان فيه عن الفضيل بن عثمان الاعور فقد رويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان الاعور المرادي الكوفي (3) وما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه – رضي الله عنه – عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال ورويته عن أبي – رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران الجمال (4).


(1) الفضل بن عبد الملك كوفي ثقة عين، والطريق إليه صحيح، وله كتاب كما في الخلاصة (2) الحسن بن زياد الصقيل يكنى أبا الوليد كوفي مجهول الحال، وفي الطريق إليه على بن الحسين السعد آبادى وهو معتبر، غير مصرح له بالتوثيق. (3) الفضيل بن عثمان – ويقال له الفضل – الصايغ الانباري ابن اخت على بن ميمون ثقة ثقة له كتاب، والطريق إليه صحيح عند العلامة وقوى عند غيره لمكان محمد بن عيسى. (4) صفوان بن مهران كوفي مولى بني كاهل ثقة وهو الذى قال له موسى بن جعفر عليهما السلام: ” يا صفوان كل شئ منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا، قلت: أي شئ؟ قال: اكراؤك جمالك من هذا الرجل – يعنى هارون – قال: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو ولكني أكريته لهذا الطريق – يعنى طريق الحج – ولا أتولاه بنفسي ولكني أبعث معه غلماني، فقال: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قال: نعم، قال أتحب بقاءهم حتى

[ 437 ]

وما كان فيه عن يحيى بن عبد الله فقد رويته عن أحمد بن الحسين القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هاشم، عن عبد الرحمن بن جعفر الحريري عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (1). وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن هشام بن الحكم، وكنيته أبو محمد، مولى بني شيبان، بياع الكرابيس، تحول من بغداد إلى الكوفة (2). وما كان فيه عن جراح المدائني فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني (3).


يخرج كراءك؟ قال: نعم، قال عليه السلام: فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار، قال: فذهب وبعت جمالي عن أخرها فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال: يا صفوان بلغني انك بعت جمالك، قال قلت: نعم، فقال: لم؟ قلت أنا شيخ كبير والغلمان لايفون بالاعمال، فقال: هيهات أيهات انى لاعلم من أشار اليك بهذا، أشار اليك بهذا موسى ابن جعفر، قلت: مالى ولموسى، قال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلك (الكشى) وبالجملة له كتاب وصحح العلامة الطريق إليه وذلك نظرا إلى الطريق الاول لان في الثاني موسى بن عمر وهو موسى بن عمر بن يزيد الصقيل على التحقيق ولم يوثق صريحا. (1) يحيى بن عبدا لله هذا لم يذكر فيما عندي من كتب الانساب، بل قال بعضهم: ان عبد الله لم يعقب، وربما يخطر بالبال أنه في الاصل عيسى بن عبد الله بن عمر فصحف ولكنه بعيد لما سيأتي من المؤلف طريق آخر إلى عيسى. أما أحمد بن الحسين القطان فغير مذكور في الرجال، وربما يوهم كونه عاميا لان المعهود من المؤلف أنه كان يردف مشايخه ان كانوا من أصحابنا بالرضيلة والرحملة، وأيضا عبد الرحمن بن جعفر غير مذكور في كتب الرجال. (2) هشام بن الحكم من أرباب الاصول ثقة وردت فيه مدائح، والطريق إليه صحيح. (3) جراح المدائني من أصحاب الصادقين عليهما السلام ولم يوثق صريحا، وله كتاب وفي الطريق إليه القاسم بن سليمان وهو مهمل.

[ 438 ]

وما كان فيه عن حفص بن البختري فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري الكوفي (1). وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (2) فقد رويته عن أبي، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهما عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (3). وما كان فيه عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) (4). وما كان فيه عن أسماء بنت عميس في خبر رد الشمس على أمير المؤمنين (عليه السلام) في حياة رسول الله (صلى الله عليه واله) فقد رويته عن أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن صالح قال: حدثنا عمر بن خالد المخزومي قال: حدثنا أبو نباتة، عن محمد بن موسى، عن عمارة بن مهاجر، عن أم جعفر وام محمد (5) ابنتي محمد بن جعفر (6) عن أسماء


(1) حفص البخترى البغدادي كوفي الاصل وثقة النجاشي وغيره، والطريق إليه صحيح. (2) أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي ثقة وهو صاحب كتاب المحاسن وسيأتي عنوانه أيضا من المؤلف. (3) على بن الحسين السعد آبادى لم يوثقه أحد ولكنه من مشايخ الاجازة فالظاهر اعتباره، فالطريق معتبر أو صحيح كما في المنهج. (4) زيد بن على بن الحسين بن على عليهم السلام يكنى أبا الحسين كان جليلا ورعا فقيها شهيدا، والحسين بن علوان عامى ولم يوثق، وعمرو بن خالد بترى وثقة ابن فضال وله كتاب كبير، والاصحاب ضعفوا الطريق لمكان الحسين وعمرو. (5) في بعض النسخ ” أم موسى “. (6) الظاهر أن رجال الطريقين هذا وما يأتي كلهم من رجال العامة وروى المؤلف – رحمه الله – الخبر من طريقهم محتجا به عليهم والفضل ما شهدت به الاعداء، وروى في العلل وغيره أخبارا أوضح سندا مما ذكرههنا.

[ 439 ]

بنت عميس وهي جدتهما. ورويته عن أحمد بن محمد بن إسحاق قال: حدثني الحسين بن موسى النخاس قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن موسى، عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين، عن أسماء بنت عميس. وما كان فيه عن جويرية بن مسهر في رد الشمس على أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القروي، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الانصاري، عن ام المقدام الثقفية، عن جويرية بن مسهر (1). وما كان فيه من حديث سليمان بن داود (عليه السلام) في معنى قول الله عزوجل ” فطفق مسحا بالسوق والاعناق ” فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه عن محمد بن أبى عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين ابن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2). وما كان فيه عن سليمان بن خالد البجلي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن ابي عمير، عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد البجلي الاقطع الكوفي وكان خرج مع زيد بن علي (عليهما السلام) فأفلت (3). وما كان فيه عن معمر بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن


(1) جويرية بن مسهر العبدى من التابعين شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام وهو عربي كوفي والطريق إليه فيه مجاهيل لكن الخبر مشهور كاشتهار الشمس. (2) علي بن سالم هو على بن أبي حمزة البطائني الواقفي قائد أبي بصير المكفوف، له أصل، وتقدم حاله. (3) سليمان بن خالد البجلى أبو الربيع الهلالي مولاهم، لم يخرج مع زيد من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره وكان قارئا، فقيها وجها، مات في حياة الصادق عليه السلام فتوجع لموته ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه، وله كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[ 440 ]

عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى (1). وما كان فيه عن عائذ الاحمسي فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن عائذ بن حبيب الاحمسي (2). وما كان فيه عن مسعدة بن صدقة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي (3). وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي (4). وما كان فيه عن مالك الجهني فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي ابن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي محمد مالك بن أعين الجهني، وهو عربي كوفي، وليس هو من آل سنسن (5).


(1) معمر – بالتخفيف – ابن يحيى عربي صميم عجلى كوفي ثقة وقد يقال معمر بالتشديد وهو عند العامة مقبول الرواية، له كتاب، والطريق إليه صحيح. (2) عائذ بن حبيب الاحمسي بياع الهروي معنون في التقريب لابن حجر وقال ” عائذ ابن حبيب بن الملاح أبو أحمد الكوفي بياع الهروي صدوق رمى بالتشيع “. وذكره الشيخ في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام بدون مدح ولاذم. والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة، ويحتمل غيره فحاله مجهول والطريق إليه صحيح، ولما كان الطريق إلى فضالة وجميل صحيح وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فهو لا يقصر عن الصحيح. (3) مسعدة بن صدقة عامى بترى ولم يوثق، له كتاب، والطريق إليه صحيح (4) معاوية بن وهب عربي صميم ثقة حسن الطريق من رواه أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وله كتب، والطريق إليه صحيح. (5) مالك بن أعين الجهني من أصحاب الصادقين عليهما السلام، وحكى عن حمدويه بن

[ 441 ]

وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفى، عن عبيد بن زرارة بن أعين، وكان أحول (1). وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار وهو كوفي مولى لبني نهد، انتقل من الكوفة إلى البصرة، وكان أبو جعفر (عليه السلام) إذا رآه قال: ” بشر المخبتين ” وذكر ربعي بن عبد الله عن غاسل الفضيل بن يسار أنه قال: إني لا غسل الفضيل وإن يده لتسبقني إلى عورته، قال: فخبرت بذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: رحم الله الفضيل ابن يسار هو منا أهل البيت. وما كان فيه عن بكير بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين وهو كوفي يكنى أبا الجهم من موالي بني شيبان، ولما بلغ الصادق (عليه السلام) موت بكير بن أعين قال: ” أما والله لقد أنزله الله عزوجل بين رسوله وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ” (3).


نصير قال سمعت فيروزان القمى يقول: ان المالك بن أعين الجهنى هو ابن أعين وليس من أخوة زرارة وهو بصرى. أقول: والجهني – بضم الجيم وفتح الهاء وفي آخرها نون – نسبة إلى جهينة وهى قبيلة من قضاعة نزلوا الكوفة والبصرة. وعلى بن موسى في الطريق من مشايخ الكليني ذكره في العدة، وعمرو بن أبي المقدام حسن فالطريق حسن أو قوى كالصحيح. (1) عبيد بن زرارة بن أعين ثقة عين، له كتاب، والحكم بن مسكين لم يوثق ولكن الشهيد رحمه الله صحح الطريق على ما في شرح مشيخة روضة المتقين. وهو أبو محمد كوفي مكفوف وكان مولى ثقيف وله كتب وقال الشهيد كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته، واعترض الشهيد الثاني بأنه لا يكفي عدم الجرح بل لا بد من التوثيق. (2) فضيل بن يسار عربي صميم بصرى ثقة من أصحاب الصادقين عليهما السلام له كتاب وفي الطريق على بن الحسين السعد آبادى وظاهر جماعة من الاصحاب اعتباره. (3) بكير مشكور، الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[ 442 ]

وما كان فيه عن محمد بن يحيى الخثعمي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمد بن يحيى الخثعمي (1). وما كان فيه عن بكر بن محمد الازدي (2) فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد الازدي. وما كان فيه عن إسماعيل بن رباح فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن أبيه (3) عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح الكوفى (4). وما كان فيه عن أبي عبد الله الفراء فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي عبد الله الفراء (5).


(1) محمد بن يحيى الخثعمي – بفتح الخاء وسكون المثلثة وفتح العين المهملة في آخرها ميم – ثقة كوفي من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب، والطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن لكونه واقفيا ولم يوثق. (2) بكر بن محمد الازدي الغامدى من أصحاب الصادقين والكاظم عليهم السلام قال النجاشي: ” وهو وجه في هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم وكان ثقة وعمر عمرا طويلا، له كتاب ” والطريق إليه صحيح عال. (3) كذا. (4) اسماعيل بن رباح الكوفي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وهو مجهول الحال وقال المولى المجلسي: يمكن القول بصحة الخبر لصحته عن ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ولهذا عمل بخبره الاصحاب في دخول الوقت في اثناء الصلاة وان كان في التشهد ويحكمون بصحتها لهذا الخبر ومنهم المصنف انتهى، والطريق إليه صحيح عند العلامة – رحمه الله -. (5) الظاهر كونه سليم الفراء وهو ثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب، والطريق إليه صحيح.

[ 443 ]

وما كان فيه عن الحسين بن المختار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار القلانسي. وقد رويته عن محمد بن الحسين – رضي الله عن – عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمادبن عيسى، عن الحسين بن المختار القلانسي (1) وما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة (2). وما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأ حمد ابن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز بن عبد الله السجستاني. ورويته أيضا عن أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله السجستاني (3). وما كان فيه عن حريز بن عبد الله في الزكاة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن إسماعيل ابن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله. ورويته عن أبي رضي الله عنه


(1) الطريق الاول صحيح، والثاني فيه الحسين بن الحسن بن أبان ولم يوثق صريحا وأما الحسين بن مختار فهو واقفي وله كتاب ولم يوثقه أحد الا ابن فضال على ما نقل عنه. (2) عمر بن حنظلة أبو الصخر العجلي كان من أصحاب الصادقين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وثقه الشهيد، والطريق إليه قوى كالصحيح، وفي داود بن الحصين كلام لكونه واقفيا وقد وثقه النجاشي. (3) تقدم الكلام في حريز وكونه من الثقات، وكل من الطريقين صحيح.

[ 444 ]

عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد، عن حريز (1). وما كان فيه عن خالد بن ماد القلانسي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن النضر بن شعيب، عن خالد ابن ماد القلانسي (2). وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي (فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي (3). ودينار يكني أبا صفية وهو من حي من بني ثعل ونسب إلى ثمالة لان داره كانت فيهم، وتوفي سنة خمسين ومائة وهو ثقة عدل قد لقى أربعة من الائمة: على بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر (عليهم السلام)، وطرقي إليه كثيرة ولكني اقتصرت على طريق واحد منها. وما كان فيه عن عبد الاعلى مولى آل سام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن أبي إسماعيل، عن عبد الاعلى مولى آل سام (4).


(1) الطريق الاول صحيح، والثاني حسن كالصحيح. (2) خالد بن ماد ثقة من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وله كتاب، وفي الطريق إليه النضر بن شعيب وهو مجهول الحال. (3) ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالى الكوفي وثقه الشيخ والنجاشي في فهرسيهما، وأورد الكشي فيه روايات مادحة واخرى قادحة معرض عنها مع أنها تضمنت قدحا شديدا له له كتب في الحديث والتفسير، ومحمد بن الفضيل في الطريق مشترك بين الثقة والضعيف، ولكن الاكثر عملوا باخباره، والظاهر من قول المصنف ” طرقي إليه كثيرة ” أن كون الكتاب من أبي حمزة معلوما عنده وانما يذكر السند لدفع توهم الارسال، أو للتبرك. (4) عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ممدوح وله روايات، والطريق إليه حسن كالصحيح بالحسن بن متيل، وصحح العلامة – رحمه الله – هذا الطريق.

[ 445 ]

وما كان فيه عن الاصبغ بن نباتة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد خالد، عن الهيثم بن عبد الله النهدي عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة (1). وما كان فيه عن جابر بن عبد الله الانصاري فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن جعفر بن أحمد، عن عبد الله بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبد الله الانصاري (2). وما كان فيه عن صالح بن الحكم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن صالح بن الحكم الاحول (3). وما كان فيه عن عامر بن نعيم القمي فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن علبن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عامر بن نعيم القمي (4).


(1) الاصبغ بن نباتة – بتقديم النون المضمومة على الباء الموحدة – التميمي الحنظلي المجاشعى من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام وهو مشكور، والطريق إليه ضعيف بالحسين ابن علوان، وعمرو بن ثابت، فان الاول عامي غير موثق كما تقدم وان كان له ميل ومحبة شديدة بحيث قيل انه مؤمن، والثاني لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف. (2) جابر بن عبد الله الانصاري من السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله بيعة عقبة، وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في وقعة صفين، وجلالته أعظم من أن تذكر، وللطريق إليه ضعيف بمفضل بن عمر، وفيه أقوال راجع تنقيح المقال للعلامة المامقاني – قدس سره -. (3) صالح بن الحكم النيلى ضعيف ضعفه النجاشي وغيره، له كتاب، والطريق إليه صحيح، ويمكن الحكم بصحة الخبر لصحته عن حماد بن عثمان وهو من أصحاب الاجماع. (4) عامر بن نعيم القمى غير مذكور في كتب الرجال، واعتماد المصنف على كتابه لعله لمكان ابن أبي عمير، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[ 446 ]

وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار. ورويته أيضا عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار الاهوازي (1). وما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى (2). وما كان فيه عن الحسن بن علي الكوفي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه. ورويته عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي، عن جده الحسن بن على الكوفى (3). وما كان فيه عن أبي الجارود فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن على القرشي الكوفي، عن محمد بن


(1) على بن مهزيار الاهوازي أبو الحسن كان أبوه نصرانيا فأسلم، وقيل ان عليا أيضا أسلم وهو صغير ومن الله عليه بمعرفة هذا الامر، واختص هو بأبي جعفر الثاني عليه السلام و توكل له وعظم محله منه وكذلك عند أبيه أبي الحسن (ع) وتوكل لهما في بعض النواحي وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير، وكان ثقة صحيح الحديث، وله ثلاثة وثلاثون كتابا، والطريق الاول فيه الحسين بن أسحاق التاجر وهو غير مذكور ولعله من مشايخ الاجارة، والطريقان الاخران صحيحان. (2) صفوان بن يحيى أبو محمد البجلى بياع السابرى كوفي ثقة ثقة عين من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد يروى عن الكاظم عليه السلام، له ثلاثون كتابا، والطريق إليه حسن كالصحيح، وقال العلامة: صحيح. (3) هو الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة الكوفي البجلى ثقة جليل قال النجاشي هو من أصحاب الكوفيين ثقة ثقة، له كتاب النوادر. والطريق الاول إليه مجهول، وكذا الثاني، والظاهر أن ابنه على بن الحسين وابن ابنه جعفر بن على كانا من المشايخ فالخبر صحيح.

[ 447 ]

سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفى (1). وما كان فيه عن حبيب بن المعلى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان، عن حبيب بن المعلى الخثعمي (2). وما كان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي وهو مولى وقد لقي الصادق وموسى بن جعفر (عليهما السلام) وروى عنهما، وكان موسى (عليه السلام) إذا ذكر عنده قال: ” إنه لثقيل في الفؤاد ” (3).


(1) هو زياد بن المنذر أبو الجارود الخارقي، زيدي المذهب، تنسب إليه الجارودية وكان مذمونا والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (2) حبيب بن المعلى هو السجستاني الذى عنونه الشيخ في اختيار رجال الكشي وقال هو: من أصحاب الصادقين أبي جعفر وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وكان شاربا – أي خارجيا – ثم دخل في هذا المذهب وكان منقطعا اليهما عليهما السلا م وهو غير الخثعمي فان حبيب الخثعمي هو حبيب بن المعلل لا المعلى، وليس في كتب الرجال حبيب بن المعلى الخثعمي، وأما حبيب بن المعلل فعنونه النجاشي وقال: ثقة ثقة صحيح له كتاب، ولم يعنون الاخر وبقرينة كونه صاحب كتاب كان المراد حبيب بن المعلل الثقة دون السجستاني لعدم كونه صاحب كتاب، فلذا قلت: عند روايته في المجلد الاول تحت رقم 781: ” الطريق إليه صحيح عند العلامة وهو ثقة ثقة ” والظاهر تصحيف المعلل بمعلى في المقامين وقيل: لفظه ” الخثعمي ” وهم من المؤلف وهو السجستاني فاشتبه عليه، أو كانت من زيادات النساخ وكلاهما بعيد، وكذا القول باتحادهما عند المؤلف – رحمه الله – وكيف كان الطريق الذى ذكره المؤلف هنا فيه محمد ابن الوليد الخزاز الكوفي وهو فطحي موثق وقال العلامة: الطريق صحيح. (3) أي موقر ومعظم في القلب، وهو مدح لا ذم كما توهم، وقال المولى المجلسي – رحمه الله -: ” يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى اسمه واسم أبيه فان الاول اسم ابن ملجم والثاني اسم ابن يوسف الثقفي ويكون الفرض تغبير اسمه ” وبالجملة عبد الرحمن بن

[ 448 ]

وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن موسى بن عمر بن بزيع (1). وما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم (2). وما كان فيه عن سليمان بن جعفر الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبى رضي الله عنه عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري (3). وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عيسى (4).


الحجاج بجلي مولاهم كوفي بياع السابرى، استاذ صفوان بن يحيى، سكن بغداد ورمى بالكيسانية، له كتاب، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وبقي بعده عليه السلام ورجع إلى الحق ولقى أبا الحسن الرضا عليه السلام وكان ثقة ثقة ثبتا وجها وكان وكيلا لابي عبد الله عليه السلام ومات في أيام الرضا عليه السلام وعلى ولايته. والطريق إليه صحيح. (1) موسى بن عمر بزيع ثقة كوفي له كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح. (2) العيص بن القاسم البجلى كوفي هو ابن أخت سليمان بن خالد الاقطع، وكان ثقة عينا من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وله كتاب، وطريق المؤلف إليه صحيح. (3) سليمان الجعفري كان من أحفاد جعفر بن أبي طالب الطيار، يكنى أبا محمد الطالبي من أصحاب الرضا عليه السلام، وله كتاب، والطريق الاول قوى بالسعد آبادى، والثاني حسن كالصحيح، والثالث صحيح. (4) اسماعيل بن عيسى غير مذكور في كتب الرجال، وصحح العلامة الطريق إليه، وحكى عن العلامة المجلسي – رحمه الله – حسن حاله لوجود طريق للصدوق إليه، أقول:

[ 449 ]

وما كان فيه عن جعفر بن محمد بن يونس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن يونس (1). وما كان فيه عن هاشم الحناط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن إسحاق بن سعد، عن هاشم الحناط (2).


هذا رأى العلامة المجلسي (ره) في جميع من لم يذكر في الرجال وللمؤلف طريق إليه، و فيه نظر لان مجرد العنوان ووجود الطريق لا يدل على حسن الحال والممدوحية، انما يدل على معروفية المعنون عند من عنونه فحسب، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة من المجروحين كاحمد بن هلال العبرتاني الذى قال المؤلف في حقه في مقدمة كمال الدين: انه مجروح عند مشايخنا، ونقل عن شيخه ابن الوليد أنه قال: سمعت سعد بن عبد الله يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب الا أحمد بن هلال وكانوا يقولون ان ما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله، وكذا السكوني حيث قال في باب ميراث المجوس وغيره من هذا الكتاب: لا أفتى بما تفرد به، وهكذا وهب بن وهب الذى تقدم تضعيف المصنف اياه تحت رقم 5023، وكذا سماعة بن مهران حيث قال في المجلد الثاني ص 121: لا أفتى بالخبر الذى رواه سماعة بن مهران لكونه واقفيا. وزياد بن المنذر، والمفضل بن صالح، وعلي بن سالم البطائني الواقفي وابنه الحسن بن على، وفضل بن أبي قرة، وعمرو بن شمر، وشريف بن سابق، وعبد الله بن الحكم وغيرهم، واعتماد المؤلف في هذا الكتاب على صحة الروايات من جهة صدورها لاعلى الرواة، فلا يقال: كيف يكون حجة بينه وبين الله مع وجود الضعفاء في رواته، وقد يعتمد الانسان على رواية راو ضعيف لتواترها أو وجود قرينة أو قرائن على صحة صدورها عن المعصوم عليه السلام، فكلام المصنف في المقدمة لا يدل على أن جميع رواة الكتاب ثقات، وانما يدل على أن الروايات المذكورة في الكتاب معتمدة عنده لكونها متواترة أو محفوفة بالقرائن التي علم منها صدورها عن المعصوم (ع) ولا يخفى الفرق بين الشهادة على موثقية الراوى وبين الشهادة على صحة صدور خبره. (1) جعفر بن محمد بن يونس ثقة له كتاب، يروى عن الجواد والهادي عليهما السلام و الطريق إليه صحيح. (2) هاشم بن المثنى الحناط الظاهر اتحاده مع هشام بن المثنى الذى روى المؤلف خبرا عنه تحت رقم 558، والاختلاف نشأ من كتابة هاشم وهشام فالقدماء يكتبون كليهما

[ 450 ]

وما كان فيه عن أبي جميلة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن الحميرى عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبى جميلة المفضل ابن صالح (1). وما كان فيه عن داود الصرمى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، وعلى بن إبراهيم بن هاشم جميعا ” عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن داود الصرمى (2). وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار (3). وما كان فيه عن يحيى بن أبى عمران فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبى عمران، وكان


” هشم ” وجعلوا ألفا مقصورة فوق الهاء في هاشم وفوق الشين في هشام، وربما تسامح الكاتب فجعلها بين الهاء والشين فيكون ذلك منشأ لاختلاف القراءة، وبالجملة الرجل ثقة من أصحاب الصادق عليه السلام، وله كتاب، والطريق إليه صحيح لكن الظاهر فيه سقط لبعد العهد بين ابراهيم وأحمد بن اسحاق، وبين هاشم بن المثنى، ويظهر من طرق بعض الاخبار أن الساقط هو ابن أبي عمير. (1) أبو جميلة هو المفضل بن صالح الاسدي النخاس، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ومات في حياة الرضا عليه السلام، له كتاب، وهو ضعيف عند غير واحد من الرجاليين وقيل يمكن تصحيح السند لصحته عن البزنطي الذى هو من أصحاب الاجماع. (2) هو داود بن مافنة الصرمى، يكنى أبا سليمان كوفي، روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وبقي إلى أيام أبي الحسن الثالث (ع) وله مسائل إليه، والطريق قوى بمحمد بن عيسى بن عبيد، وتقدم الكلام فيه. (3) ابراهيم هذا هو أخو على بن مهزيار الاهوازي، يكنى أبا اسحاق وصحح العلامة – رحمه الله – في الخلاصة طريق المصنف إلى بحر السقاء وهو فيه، وأما طريق المصنف إليه فغنى عن التوثيق.

[ 451 ]

تلميذ يونس بن عبد الرحمن (1). وما كان فيه عن مسمع بن مالك البصري فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن أبان، عن مسمع بن مالك البصري، ويقال له: مسمع بن عبد الملك البصري، ولقبه كردين وهو عربي من بنى قيس بن ثعلبة ويكنى أبا سيار، ويقال: إن الصادق (عليه السلام) قال له أول ما رآه: ما اسمك؟ فقال: مسمع فقال: ابن من؟ قال: ابن مالك فقال بل أنت مسمع بن عبد الملك (2). وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3). وما كان فيه عن علي بن الريان فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان (4).


(1) الظاهر أنه يحيى بن أبي عمران الهمداني الذي روى الصفار في البصائر عن محمد ابن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: ” كان أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام كتب الي كتابا وأمرني أن لا أفكه حتى يموت يحيى بن أبي عمران فمكث الكتاب عندي سنين فلما كان اليوم الذي مات فيه يحيى فككت الكتاب فإذا فيه ” قم بما كان يقوم به ” وروى عنه المؤلف في لباس المصلي تحت رقم 808، والظاهر كونه من الوكلاء وله كتاب والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم هاشم. (2) مسمع بن مالك أو مسمع بن عبد الملك تقدم ذكره، ثقة له كتاب، والطريق إليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري، والمراد بأبان أبان بن عثمان الاحمر كما يظهر من نكاح التهذيب والاستبصار حيث روى القاسم عنه فيهما. (3) محمد بن اسماعيل بن بزيع ثقة صحيح كوفي مولى المنصور، من أصحاب أبي الحسن الاول والثاني عليهما السلام، له كتب، والطريق إليه صحيح. (4) الريان – بالراء المهملة المفتوحة والياء المثناة المشددة – وعلي بن الريان بن الصلت الاشعري القمي ثقة له عن أبي الحسن الثالث نسخة وكان وكيلا، وله مع أخيه محمد كتاب مشترك بينهما، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[ 452 ]

وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس ابن يعقوب البجلي (1). وما كان فيه عن علي بن يقطين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين (2). وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النخاس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس (3). وما كان فيه عن زياد بن سوقه فقد رويته عن أبي – رضي الله عنه – عن سعد


(1) يونس بن يعقوب أبو علي البجلي هو ابن اخت معاوية بن عمار الدهني، وكان فطحيا ثم رجع واختص بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكان يتوكل لابي الحسن (ع) ومات في المدينة في أيام الرضا (ع) وتولى أمره وبعث بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه، وأمر (ع) مواليه وموالى أبيه وجده أن يحضروا جنازته وقال لهم: هذا مولى لابي عبد الله (ع) كان يسكن العراق فاحفروا له في البقيع فان منعكم أهل المدينة فقولوا لهم هذا مولى لابي عبد الله (ع) كان يسكن العراق فان منعتمونا أن ندفنه في البقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم فيه. وأمر (ع) محمد بن الحباب الجلاب الكوفي وكان زميل يونس أن يصلى عليه، وأمر أيضا صاحب المقبرة أن يتعاهد قبره ويرش عليه الماء أربعين شهرا أو أربعين يوما في كل يوم والشك من الراوى وهو على بن الحسن بن فضال وبالجملة له كتاب، وفي الطريق إليه الحكم بن مسكين المكفوف وهو مهمل ولم يوثق صريحا. (2) علي بن يقطين ثقة كوفي الاصل سكن بغداد، له كتب، وهو من أصحاب أبي الحسن موسى (ع)، والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (3) رفاعة – بكسر الراء المهملة وتخفيف الفاء، والعين المهملة بعد الالف – ابن موسى كوفي أسدى روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكان ثقة مسكونا إلى روايته لا يعترض عليه بشئ من الغمز، حسن الطريقة، له كتاب مبوب في الفرائض، والطريق إليه صحيح.

[ 453 ]

ابن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن زياد بن سوقة (1). وما كان فيه عن حماد بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2). وما كان فيه عن ياسر الخادم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر خادم الرضا (عليه السلام) (3). وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب (4). وما كان فيه عن داود بن أبي زيد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن داود بن أبي زيد (5). وما كان فيه عن علي بن بجيل فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي عبد الله


(1) زياد بن سوقة – بضم السين وسكون الواو – ثقة، وهو من أصحاب أبي جعفر (ع) كوفي تابعي، والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (2) حماد بن عثمان الناب كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ثقة جليل القدر له كتاب، والطريق إليه صحيح، والظاهر أنه غير حماد بن عثمان الفزاري الثقة وان قيل باتحادهما. (3) ياسر خادم الرضا (ع) مولى حمزة بن اليسع الاشعري له مسائل روى عنه البرقي والطريق إليه حسن كالصحيح. (4) الحسن بن محبوب السراد أو الزراد يكنى أبا على مولى بجيلة كوفي ثقة من أصحاب الرضا (ع) روى عن ستين رجلا من أصحاب الصادق (ع) وكان جليل القدر يعد من الاركان الاربعة في عصره، له كتب كثيرة، وكان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. والطريق إليه صحيح. (5) داود بن أبي زيد – زنكان أو زنكار – أبو سليمان النيشابوري، ثقة صادق اللهجة من أصحاب علي بن محمد عليهما السلام، له كتب والطريق إليه فيه العبيدي واختلف فيه.

[ 454 ]

الحكم بن مسكين الثقفى، عن على بن بجيل بن عقيل الكوفي (1). وما كان فيه معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي مولى بجيلة ويكنى أبا القاسم (2). وما كان فيه عن الحسن بن قارن فقد رويته عن حمزة بن محمد العلوي رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن قارن (3). وما كان فيه عن عبد الله بن فضالة فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة (4). وما كان فيه عن خالد بن نجيح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله


(1) علي بن بجيل مجهول الحال، وحكى الوحيد – رحمه الله – عن خاله العلامة المجلسي حسن حاله لوجود طريق للصدوق إليه – وتقدم الكلام فيه. والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل. (2) معاوية بن عمار ثقة، كبير الشأن، عظيم المنزلة، وكان أبوه عمار ثقة في العامة قال العسقلاني: عمار بن معاوية الدهني أبو معاوية البجلي الكوفي قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، والطريق إلى معاوية صحيح وله كتب. (3) الحسن بن قارن غير مذكور في الرجال وروى عنه المصنف في المجلد الاول تحت رقم 862 باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة. وحمزة بن محمد العلوي مهمل ولعله حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) الزيدي المعنون في التدوين للرافعي. والله العالم. (4) عبد الله بن فضالة غير مذكور في الرجال وروى عنه المصنف في المجلد الاول تحت رقم 863، وفي الطريق إليه محمد بن سنان، وهو ضعيف على المشهور، وبندار بن حماد وهو مهمل وفي رجال العامة رجلان باسم عبد الله بن فضالة أحدهما تابعي ليثي وكان قاضي البصرة والاخر لم يعرفوا حاله وذكر ابن حبان الاول في الثقات.

[ 455 ]

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن خالد بن نجيح الجوان (1). وما كان فيه عن الحسن بن السري فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن الحسن بن السري (2). وما كان فيه عن العباس بن هلال فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن هلال (3). وما كان فيه عن الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس ابن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن الحارث بن المغيرة النصري (4).


(1) ” نجيح ” بتقديم الجيم على الحاء المهملة مكبرا – كشريف، وقيل مصغرا – والجوان – بالجيم وتشديد الواو بياع الجون ضرب من القطاة – وخالد بن نجيح مولى كوفي يكنى أبا عبد الله روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وحاله مجهول ويمكن تصحيح السند لصحته عن ابن أبي عمير فانه من أصحاب الاجماع. (2) الحسن بن السري الكاتب البلخي الكرخي ثقة روى هو أخوه علي عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب، والطريق إليه صحيح. (3) العباس بن هلال الشامي كان من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي باب لبس الحرير من الكافي في خبر العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن عليه السلام. وله نسخة عنه (ع)، والحسين بن ناتانة كان من مشايخ الاجازة، وقال العلامة المجلسي على المحكي – ناتانة بالنون معرب ناتوان، وقال المحقق الداماد في الرواشح السماوية: الاصح باباية، ولم يقل ما وجهه، والطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (4) الحارث بن المغيرة أبو علي كان من بني نصر بن معاوية، روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وهو ثقة له كتاب، والطريق إليه صحيح لكون محمد بن علي ماجيلويه من مشايخ الاجازة وأبوه أيضا وهو عبد الله بن عمران البرقي الفقيه الاديب، رأي أحمد بن أبي عبد الله البرقي وتأدب عليه وكان ابن بنته، وله كتب وهو معتمد عنونه

[ 456 ]

وما كان فيه عن أبي بكر الحضرمي، وكليب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن أبى بكر عبد الله بن محمد الحضرمي وكليب الاسدي (1). وما كان فيه عن هشام بن إبراهيم فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن هشام بن إبراهيم صاحب الرضا (عليه السلام) (2).


العلامة في القسم الاول من خلاصته وهو قسم المعتمدين والثقات، ويونس بن عبد الرحمن ثقة معتمد عند العلامة، وقال الشيخ في الفهرست: قال أبو جعفر بن بابويه: سمعت ابن الوليد – رحمه الله – يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها الا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عنه ولم يروه غيره وانا لا نعتمد عليه ولا نفتي به انتهى. وذكرنا يونس مع عدم الاحتياج إليه لعدم عنوان المؤلف اياه في المشيخة مع أن طريقه إليه صحيح على ما ذكره الشيخ – رحمه الله -. (1) أبو بكر الحضرمي عبد الله بن محمد الكوفي هو من أصحاب الصادقين عليهما السلام عنونه العلامة في القسم الاول من الخلاصة. روى عنه جماعة ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. وكليب بن معاوية الاسدي أبو محمد الصيداوي له كتاب روى الكشي باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال في جواب رجل سأله ” أيحب الرجل الرجل ولم يره قال عليه السلام: هاهوذا أنا أحب كليب الصيداوي ولم أره ” وعبد الله الاصم في الطريق ضعيف غال من أهل البصرة عنونه العلامة في القسم الثاني – أي في الضعاف – وقال ضعيف غال ليس بشئ وله كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصرة – انتهى، ومن العجب أنه – رحمه الله – صحح هذا الطريق في الخلاصة مع قوله هذا في حق عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، ويمكن أن يكون فيها سقط والصواب والطريق إليه غير صحيح. (2) هشام بن ابراهيم هذا هو الذي روى خبره المصنف في المجلد الاول باب الاذان والاقامة تحت رقم 903 وهو المشرقي لا العباسي المطعون والذي يظهر من تتبع كتب الرجال أن المسمى بهشام بن ابراهيم اثنان أحدهما المشرقي الذي يقال له: الختلي أو الاحمر أو صاحب الرضا (ع)، والآخر العباسي الذي يقال له الراشدي، والاول ممدوح، والثاني هو صاحب يونس بن عبد الرحمن مطعون والمراد هنا الاول كما قلنا، ويؤيد ذلك قول المصنف ” صاحب الرضا (ع) “. والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. ثم أن النجاشي

[ 457 ]

وما كان فيه من خبر بلال وثواب المؤذنين بطوله فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أحمد بن العباس، والعباس بن عمرو الفقيمي قالا: حدثنا هشام بن الحكم، عن ثابت بن هرمز، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أحمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن علي قال: حملت متاعي من البصرة إلى مصر وذكر الحديث بطوله (1). وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا (عليه السلام) فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه عن علي ابن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوري، عن الرضا (عليه السلام) (2). وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته عن أبى رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى الجهني. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى (3).


والعلامة – رحمهما الله – ذكرا العباسي بعنوان هاشم بن ابراهيم وذكرنا سابقا أن الاختلاف في هاشم وهشام نشأ من طرز الكتابة. (1) بلال – بكسر الباء الموحدة – ابن رباح – بالراء المفتوحة والباء الموحدة – مولى رسول الله صلى الله عليه وآله شهد بدرا والمشاهدة كلها وكان من السابقين إلى الاسلام وممن يعذب في الله عزوجل فيصبر، توفي بدمشق في الطاعون سنة ثمان عشرة. وفي الطريق إليه مجاهيل، وعبد الله بن علي غير مذكور. (2) الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الازدي النيشابوري أمره في الجلالة أشهر من أن يوصف، روى أنه صنف مائة وثمانين كتابا، وعلي بن محمد بن قتيبة أيضا متكلم فقيه جليل القدر له كتب، وقال العلامة في الخلاصة: يعرف بالقتيبي تلميذ الفضل بن شاذان فاضل، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. (3) حماد بن عيسى ثقة صدوق من أصحاب الصادق عليه السلام، تقدم أنه مات غرقا في سيل سنة 209 وله نيف وتسعون سنة في حياة أبي جعفر الثاني عليه السلام ولم يحفظ عنه رواية عن الرضا عليه السلام وهو من أصحاب الاجماع، وله كتب، والطريق الاول صحيح، والثاني حسن كالصحيح.

[ 458 ]

وما كان فيه عن عبد الله بن جندب فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب (1). وما كان فيه عن جهيم بن أبي جهم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن جهيم بن جهم، ويقال له: ابن أبي جهمة (2). وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي. ورويته أيضا عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد (3). وما كان فيه عن سليمان بن حفص المروزي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى، عن سليمان بن حفص المروزي (4).


(1) عبد الله بن جندب – بضم الجيم وفتح الدال – كوفي ثقة من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ووكيلا لهما وكان من المخبتين، والطريق إليه حسن كالصحيح. (2) جهيم – كزبير – أوجهم – كفلس – ابن أبي جهم أوجهمة – عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام والعباس بن معروف القمي ثقة، وسعدان بن مسلم تقدم ترجمته وأما الطريق فقوي كالصحيح. (3) ابراهيم بن عبد الحميد كوفي ثقة، له أصل كما في فهرست الشيخ، وقيل واقفي موثق، وكلا الطريقين حسن كالصحيح. (4) سليمان بن حفص المروزي كأنه من متكلمي علماء خراسان كما يظهر من كتاب التوحيد للمؤلف حيث باحث مع علي بن موسى الرضا عليهما السلام في مسألة البداء ورجع إلى الحق وكان له مكاتبات إلى الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، وطريق المؤلف إليه صحيح لان أحمد بن محمد بن خالد ثقة في نفسه وطعن القميين فيه راجع إلى من يروي هو عنهم.

[ 459 ]

وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى. ورويته أيضا ” عن أبي، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهما عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1). وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (2). وما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكوني الكوفي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني (3).


(1) تقدم عنوانه من المؤلف وذكر له هناك الطريق الثاني الذي ذكره ههنا وهو قوي معتبر، وأما الطريق الاول فصحيح. (2) عبد الكريم بن عتبة – بضم العين المهملة – القرشي اللهبي الهاشمي ثقة وكان من أصحاب الكاظم عليه السلام، وعبد الكريم بن عمرو الخثعمي في الطريق واقفي وثقة النجاشي في رجاله وعده الشيخ من أصحاب أبي عبد الله (ع) وأخرى من أصحاب الكاظم (ع) قائلا بعده انه كوفي وقفي خبيث وله كتاب روى عن أبي عبد الله (ع)، فيمكن تصحيح السند لصحته عن البزنطي فانه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. (3) اسماعيل بن مسلم السكوني هو ابن زياد، يعرف بالسكوني والشعيري عامي له كتاب روى عنه النوفلي عنونه العسقلاني في التهذيب وقال: اسماعيل بن زياد ويقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل ثم نقل أقوال جماعة في كونه متروكا ضعيفا واضعا للحديث، وعنونه في كتابه التقريب أيضا، وعنونه النجاشي، وابن شهر آشوب وغيرهما، ولم يذكروا طعنا في مذهبه، واختلف الاصحاب في مذهبه فذهب الشيخ في العدة وابن ادريس في السرائر والمحقق في المعتبر والعلامة في الخلاصة وجماعة إلى كونه عاميا، وهو الثابت لمن تتبع رواياته وتعبيراته عن المعصومين عليهم السلام ولم يقل له الصادق (ع) كلاما الا قال: حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ديدنهم (ع) مع جميع المخالفين، وذهب

[ 460 ]

وما كان فيه عن عبد الله بن المغيرة فقد رويته، عن جعفر بن علي الكوفى رضي الله عنه عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة الكوفي. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة (1). وما كان فيه عن محمد بن أبي عمير فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا ” عن أيوب بن نوح، وإبراهيم هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا ” عن محمد بن أبي عمير (2).


جمع من المتأخرين إلى كونه اماميا واستدلوا بما لا يدل على مدعاهم، لكن عمل بأخباره كثير من فقهائنا كالشيخ والمحقق وجماعة واحتجوا بها ما لم يكن لها معارض، وأما الطريق إليه ففيه النوفلي وقال قوم من القميين أنه غلا في آخر عمره مع أنه لم يوثقه أحد. غير أن النجاشي قال: ما رأينا له رواية يدل على غلوه. (1) عبد الله المغيرة أبو محمد البجلي الكوفي ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه وروى أنه كان واقفيا ثم رجع، وكان من أصحاب أبي الحسن الاول (ع)، وقيل: انه صنف ثلاثين كتابا وكان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. والطريق الاول صحيح وكذا الثالث، وأما الطريق الثاني فحسن كالصحيح. (2) محمد بن أبي عمير – زياد بن عيسى الازدي أبو أحمد البغدادي كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة لقى أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث كناه في بعضها أبا أحمد، وروى عن الرضا عليه السلام، وقيل: لم يحدث عن الكاظم (ع) وان أدرك ايامه وله مصنفات، قيل أربعة وتسعين كتابا وحبس في أيام الرشيد ليلى القضاء، وقال الفضل بن شاذان ليدل على مواضع الشيعة فامتنع فجرد وضرب أسواطا بلغت منه وكاد أن يقر لعظيم الالم فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمد فتقوى بقوله فصبر ففرج الله عنه، وذكر الكشي أنه ضرب مائة وعشرين خشبة وتولى ضربه السندي بن شاهك وحبس فلم يفرج عنه حتى أدى من ماله واحدا وعشرين ألف درهم، ومكث في الحبس أربع سنين أو سبع عشرة سنة، وقيل ان أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس، وقيل تركها هو

[ 461 ]

وما كان فيه عن الحسين بن حماد فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا ” عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حماد الكوفي (1). وما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين. وقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا ” عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى عن العلاء. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن سليمان الزراري الكوفي عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين القلاء. ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين (2). وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن


في غرفة فسال عليها المطر فمحى أكثرها فلذلك حدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، ولهذا السبب أصحابنا يسكنون الى مراسليه، وبالجملة عده الكشي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. والطريق إليه صحيح. (1) الحسين بن حماد بن ميمون الكوفي العبدي مولاهم، ذكر في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وله كتاب يرويه عنه داود بن الحصين وابراهيم بن مهزم، والطريق إليه قوي فالسند حسن، ويمكن القول بصحته لصحة الطريق إلى البزنطي وهو من أصحاب الاجماع. (2) العلاء بن رزين بتقديم الراء المهملة المفتوحة على الزاي المعجمة والقلاء بشد اللام يقلي السويق أي دقيق الحنطة وكان ثقة جليل القدر وجيها، صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه، وله كتاب، والمراد بمحمد بن خالد في الطريق الاول والثالث محمد خالد الطيالسي المتوفي 259 ولم يوثق صريحا وله كتاب، والمراد بمحمد ابن أبي الصهبان محمد بن عبد الجبار وهو ثقة، وعلي بن سليمان ثقة فقيه وكان من أحفاد بكير بن أعين وله كتاب، وصحح العلامة طريق المؤلف إلى العلاء في الخلاصة.

[ 462 ]

يحيى، عن عبد الله بن مسكان، وهو كوفي من موالى عنزة ويقال إنه من موالي عجل (1). وما كان فيه عن عامر بن جذاعة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة الازدي، وهو عامر بن عبد الله جذاعة، وهو عربي كوفي (2). وما كان فيه عن النعمان الرازي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن سالم، عن محمد بن سنان، عن النعمان الرازي (3). وما كان فيه عن أبي كهمس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد، عن أبي كهمس الكوفي (4). وما كان فيه عن سهل بن اليسع فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن اليسع (5).


(1) عبد الله بن مسكان – بضم الميم وسكون السين المهملة – ثقة عين عد في أصحاب أبي الحسن الاول عليه السلام وقد يروى عن الصادق عليه السلام، وهو من أصحاب الاجماع وله كتاب والطريق إليه صحيح. (2) عامر بن جذاعة – بالجيم المضمومة والذال المعجمة – لم يثبت توثيقه وله كتاب والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل. (3) النعمان الرازي غير مذكور في الرجال ويظهر من المصنف أن له كتابا، وفي الطريق إليه محمد بن سنان وهو ضعيف على المشهور. (4) أبو كهمس – بالسين المهملة أو المعجمة – هو الهيثم بن عبد الله ويقال الهيثم بن عبيد الشيباني، وله كتاب وأما عبد الله بن على الزراد أو الرزاز كما في بعض النسخ فمجهول الحال، والحكم بن مسكين مهمل. (5) سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي ثقة ثقة من أصحاب أبي الحسن الاول والرضا عليهما السلام وله كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح.

[ 463 ]

وما كان فيه عن بزيع المؤذن فقد رويته عن محمد بن موسى بالمتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بزيع المؤذن (1). وما كان فيه عن عمر بن اذينة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة (2). وما كان فيه عن أيوب بن نوح فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، الحميري جميعا ” عن أيوب بن نوح (3). وما كان فيه عن مرازم بن حكيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم (4). وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (5). وما كان فيه عن عبد الله بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد


(1) بزيع مشترك بين ملعون ومجهول الحال، والطريق ضعيف على المشهور لمكان محمد بن سنان. (2) عمر بن أذينة ثقة من أصحاب الكاظم عليه السلام، وله كتاب والطريق إليه صحيح. (3) أيوب بن نوح ثقة من أصحاب الهادى عليه السلام، وله كتب والطريق إليه صحيح. (4) مرازم – بضم الميم وكسر الزاي المعجمة – ابن حكيم بضم الحاء المهملة – الازدي المدائني مولى ثقة، له كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح. (5) ابراهيم بن أبي زياد الكرخي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وقال في رواية صفوان بن يحيى وابن محبوب عنه. والطريق إليه صحيح.

[ 464 ]

ابن أبي عمير جميعا ” عن عبد الله بن سليمان (1). وما كان فيه عن بن أبي زياد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عمر بن أبي زياد (2). وما كان فيه عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل ابن عقيل الكوفي (3). وما كان فيه عن أبي زكريا الاعور فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن أبي زكريا الاعور (4). وما كان فيه عن أبي حبيب ناجية فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن مثنى الحناط،


(1) الظاهر كونه عبد الله بن سليمان النخعي الكوفي بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه في غير مورد، وهو من أصحاب أبي عبد الله (ع) ولم يوثق صريحا، والطريق إليه صحيح ويمكن أن يكون هو عبد الله بن سليمان الصيرفي الكوفي الذى كان له أصل وهو أيضا من أصحاب الصادق (ع) ولم يوثق صريحا ولا يبعد القول بالاتحاد. (2) عمر بن أبي زياد الابزارى الكوفي ثقة، له كتاب، والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل. (3) محمد بن بجيل – بفتح الباء كامير – مجهول الحال، والطريق إليه صحيح بناء على توثيق الهيثم بن أبي مسروق حيث صحح العلامة طريق المؤلف إلى ثوير بن أبي فاختة وهو فيه. (4) أبو زكريا الاعور ثقة من أصحاب أبي الحسن الاول، والطريق إليه صحيح عند العلامة والاختلاف في محمد بن عيسى بن عبيد.

[ 465 ]

عن أبي حبيب ناجية (1). وما كان فيه الجعفي فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، وصفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفى (2). وما كان فيه عن حفص بن سالم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حفص أبي ولاد بن سالم الكوفي وهو مولى (3). وما كان فيه عن وهيب بن حفص فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الهمداني، عن وهيب بن حفص الكوفي المعروف بالمنتوف (4).


(1) أبو حبيب ناجية بن أبي عمارة مجهول الحال ويظهر من المصنف أن له كتابا، والطريق إليه حسن كالصحيح، ويمكن تصحيحه لصحته عن عبد الله بن المغيرة فانه من أصحاب الاجماع. (2) اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي تابعي من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام سمع من أبي الطفيل عامر بن واثلة، ومات في حياة الصادق (ع)، وكان فقيها، وروى عن أبي جعفر الباقر (ع) (صه) والطريق إليه صحيح وان كان فيه البرقي عن أبيه وفيهما قول، وقيل باتحاده مع اسماعيل بن جابر الجعفي الذى تقدم، وهو بعيد جدا كما حقق في محله. (3) أبو ولاد حفص بن سالم الحناط الكوفي كان ثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وله أصل، والطريق إليه صحيح. وسيأتي عنوانه أيضا مع طريق آخر حسن. (4) وهيب بن حفص أبو علي الجريرى الاسدي النخاس ثقة، وله مصنفات ويعرف بالمنتوف وفي بعض النسخ ” المسوف ” وهو تصحيف كما يظهر من اللباب لابن الاثير حيث عنون المنتوف مع ضبطه وقال: هذا لقب أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن يزيد مولى بنى هاشم. وكذا ابن قتيبة حيث عنون في المعارف ابن عياش، وقال: هو عبد الله بن عياش ويعرف بالمنتوف لانه كان ينتف لحيته، وأما الطريق ففيه محمد بن على الهمداني وهو ضعيف سواء كان أبا سمينة الصيرفي أو غيره.

[ 466 ]

وما كان فيه عن إبراهيم بن ميمون فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون بياع الهروي مولى آل الزبير (1). وما كان فيه عن داود بن الحصين فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم ابن مسكين، عن داود بن الحصين الاسدي وهو مولى (2). وما كان فيه عن أبي بكر بن أبي سمال فقد رويته عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن عثيم، عن أبى بكر بن أبي سمال (3). وما كان فيه عن زياد بن مروان القندي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن، محمد بن عيسى بن عبيد، ويعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي (4). وما كان فيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن


(1) ابراهيم بن ميمون مجهول الحال، روى عنه المؤلف في المجلد الثاني ص 261 و 401 بواسطة ابن مسكان، والطريق إليه حسن كالصحيح لمكان الحسين بن الحسن بن ابان، وصحح العلامة – رحمه الله – طرقا هو فيه، وصرح ابن داود بتوثيقه في ترجمة محمد ابن أورمة. (2) داود بن الحصين – بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة – الاسدي مولاهم الكوفي واقفي موثق له كتاب، والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل. (3) هو ابراهيم بن أبي سمال – أو سماك – واقفي موثق له كتاب، والطريق إليه فيه عثيم وهو غير مذكور. (4) زياد بن مروان القندى الانباري واقفي له كتاب، وهو ممن سمع النص عن أبي الحسن على الرضا عليهما السلام وأظهره ثم خالفه، وقيل: انه كان بيده من أموال أبي الحسن موسى (ع) سبعون ألف دينار وكان ذلك سبب وقفه وجحده موته، والطريق إليه صحيح.

[ 467 ]

عيسى، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلى، وهو عربي كوفي ثقة وله كتاب (1). وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح (2). وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني (3).


(1) أبو المغرا – بالغين المعجمة والراء المهملة – وحميد مصغرا كما ضبطه غير واحد من الرجاليين، وهو كما قال المؤلف ثقة ولا خلاف في ثقته وله أصل، روى عن أبي الحسن موسى وابنه علي عليهما السلام، والطريق ضعيف بعثمان بن عيسى لكونه واقفيا غير موثق، وفيه قول بأنه كان من أصحاب الاجماع. (2) معاوية بن شريح له كتاب رواه ابن أبي عمير، والطريق إليه كالطريق السابق والعجب أن العلامة (ره) قال في السابق: قوى، وذلك لوجود عثمان بن عيسى في الطريق، ومع كونه ههنا قال صحيح مع أنه عنون عثمان بن عيسى في قسم الضعفاء من الخلاصة ثم اعلم أن معاوية بن شريح هذا غير معاوية بن ميسرة بن شريح المتقدم في ص 403 واشتبه على بعض وقال باتحادهما. (3) سليمان بن داود المنقرى أبو أيوب الشاذكوني – بفتح الذال – الظاهر كونه عاميا عنونه الخطيب في التاريخ وقال: ” سليمان بن داود بن بشر بن زياد أبو أيوب المنقرى البصري المعروف بالشاذكوني كان حافظا مكثرا وقدم بغداد وجالس الحفاظ بها وذاكرهم ثم خرج إلى اصبهان فسكنها وانتشر حديثه – ” وقال ابن الاثير في اللباب ” الشاذكوني. هذه النسبة إلى شاذكونة وانما نسب إلى ذلك لان أباه المنتسب كان يتجر إلى اليمن وكان يبيع هذه المضربات الكبار وتسمى شاذكونة، والمشهور بهذه النسبة أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد المنقرى – إلى أن قال: – وكان مع علمه ضعيفا في الحديث مات في جمادى الاولى سنة أربع وثلاثين ومائتين “. وقال الشيخ له كتاب، وقال النجاشي: ليس المتحقق بنا غير انه روى عن جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام وكان ثقة ” ونقل الخطيب عن محمد بن اسماعيل البخاري قال: هو عندي أضعف من كل

[ 468 ]

وما كان فيه عن ربعي بن عبد الله فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن جارود الهذلي وهو عربي بصري (1). وما كان فيه عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني وكان مرضيا. ورويته عن علي بن أحمد بن موسى رحمه الله عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الادمي (2)، عن عبد العظيم. وما كان فيه عن داود بن سرحان فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رحمهما الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان العطار الكوفي (3). وما كان فيه عن المعلى بن خنيس فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن


ضعيف وعن يحيى بن معين أنه يضع الحديث. وأما القاسم بن محمد الاصبهاني المعروف بكاسولا فلم يكن بالمرضى، وقال ابن الغضائري على المحكى: ” حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ويجوز أن يخرج شاهدا ” وقال المؤلف ” ابن الشاذكوني ” وفي فهرست النجاشي ” الشاذكوني ” ولا منافاة بينهما لان في الاصل لقب أبيه. (1) ربعى – بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة – ابن عبد الله بن الجارود ابن أبي سبرة الهذلي البصري كان من أصحاب الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وله أصل ” وعنونه الخاصة والعامة في كتب رجالهم وعدوه من الثقات، والطريق إليه صحيح (2) عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضوان الله تعالى عليه أشهر من أن يوصف، له كتاب خطب أمير المؤمنين (ع) والطريق إليه قوى في الاول وضعيف في الثاني لمكان سهل. (3) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. وله كتاب، والطريق إليه صحيح.

[ 469 ]

عيسى، عن المسمعي، عن المعلى بن خنيس وهو مولى الصادق (عليه السلام) كوفي، بزاز قتله داود بن علي (1). وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي البلاد فقد رويته عن أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد ويكنى أبا إسماعيل (2). وما كان فيه عن أبي أيوب الخزاز فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، ويقال إنه إبراهيم ابن عيسى (3). وما كان فيه عن أبي ولاد الحناط فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، واسمه حفص بن سالم مولى بني مخزوم (4). وما كان فيه عن محمد بن خالد البرقي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد البرقى (5).


(1) المعلى بن خنيس مولى أبي عبد الله (ع) وكان من قبل مولى بني أسد، كوفي بزاز، له كتاب، ضعفه النجاشي وتبعه العلامة، ومدحه آخرون، والطريق إليه صحيح بناء على كون المسمعي مسمع بن عبد الملك. (2) ابراهيم بن أبي البلاد – يحيى – كوفي ثقة من أصحاب الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام، عمر عمرا طويلا وأدرك الرضا (ع) وله أصل، والطريق إليه صحيح. (3) أبو أيوب الخزاز ثقة، كبير المنزلة وكان من أصحاب الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وله أصل والطريق إليه صحيح. (4) تقدم عنوانه مع طريق صحيح إليه بعنوان حفص بن سالم، وهنا الطريق حسن كالصحيح. (5) محمد بن خالد أبو عبد الله البرقي عده الشيخ من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام ثقة، وعده ابن داود من أصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام أيضا، وضعفه النجاشي، والطريق إليه صحيح.

[ 470 ]

وما كان فيه عن سيف التمار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن رباط، عن سيف التمار (1). وما كان فيه عن زكريا بن آدم فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن زكريا بن آدم القمي صاحب الرضا (عليه السلام) (2). وما كان فيه عن بحر السقاء فقد رويته عن أبى رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بحر السقاء وهو بحر بن كثير (3). وما كان فيه عن جابر بن إسماعيل فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن


(1) هو سيف بن سليمان التمار عنونه في ” جش ” قائلا أبو الحسن كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة، له كتاب رواه عنه محمد بن أبي حمزة – انتهى، والطريق إليه فيه السعد آبادي والحسن بن رباط وهما مهملان. (2) زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي ثقة جليل القدر، عظيم الشأن، له كتاب، وهو زميل علي بن موسى الرضا عليهما السلام سنة في الحج إلى مكة، وروى عن علي بن المسيب الهمداني الثقة قال: ” قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة فلست أصل اليك في كل وقت، ممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا “. والطريق إليه صحيح. (3) هو بحر بن كنيز – بالنون والزاي المعجمة – السقاء البصري الباهلي عنونه العامة في رجالهم كالتهذيب والتقريب والطبقات لابن سعد وميزان الاعتدال والقاموس وذيل الطبري وقال الاخير بحر بن كنيز السقاء الباهلي ويكنى أبا الفضل وكان من ساكني البصرة وبها كانت وفاته سنة 160 في خلافة المهدي وكان ممن لا يعتمد على روايته – انتهى، ونقل العسقلاني عن جماعة ضعفه وكونه متروكا، ولعل ذلك لكونه اماميا كما هو دأبهم، والطريق إليه صحيح. والظاهر أن لفظ ” كثير ” تصحيف كنيز والعامة كثيرا ما أضبط في هذه الامور الجزئية.

[ 471 ]

عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الليث عن جابر بن إسماعيل (1). وما كان فيه عن أبي جرير بن إدريس فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أبي جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليهما السلام (2). وما كان فيه عن زكريا النقاض فقد رويته عن أبي رحمه الله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن زكريا النقاض، وهو زكريا بن مالك الجعفي (3). وما كان فيه عن معروف بن خربوذ فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية الاحمسي، عن معروف بن خربوذ بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية الاحمسي، عن معروف بن خربوذ المكي (4).


(1) جابر بن اسماعيل غير مذكور في كتب رجالنا، وروى المصنف عنه في المجلد الاول ص 475 تحت رقم 1374 عن الصادق عليه السلام، وفي رجال العامة رجل مكنى بابي عباد اسمه جابر بن اسماعيل الحضرمي المصري فلعله هو لانطباق الطبقة فان جابر هذا يروي عنه عبد الله بن وهب القرشي المتولد 125 والمتوفي 197. وعلى أي الطريق ضعيف بسلمة بن الخطاب مضافا إلى أن محمد بن الليث مهمل. (2) هو زكريا بن ادريس بن عبد الله الاشعري القمي يكنى أبا جرير يروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن وعلي بن موسى عليهم السلام وله كتاب رواه البرقي بواسطة أبيه وترحم عليه الرضا عليه السلام، وقال العلامة: كان وجها. والطريق إليه حسن كالصحيح. (3) زكريا النقاض هو زكريا بن مالك الجعفي على ما ذكره المصنف كما سيأتي ذكره ص 479 بهذا العنوان مع اختلاف ما في الطريق إليه، وفي رجال النجاشي ” زكريا بن عبد الله النقاض ” وكيف كان هو من أصحاب الائمة الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ولم يوثق، ويمكن الحكم بصحة السند لصحة الطريق عن عبد الله بن مسكان وهو من أصحاب الاجماع. (4) معروف بن خربوذ – بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء – وقيل بسكونها – ثم الياء الموحدة المضمومة والواو الساكنة والذال المعجمة – المكي القرشي مولاهم كان من أصحاب

[ 472 ]

وما كان فيه عن سعيد الاعرج فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سعيد بن عبد الله الاعرج الكوفي (1). وما كان فيه عن علي بن عطيه فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حسان، عن علي بن عطية الاصم الحناط الكوفي (2). وما كان فيه عن معمر بن خلاد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنهم عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن معمر بن خلاد (3). وما كان فيه عن هارون بن حمزة الغنوي فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي (4).


الائمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، وهو ممن أجمعت الكل على تصديقهم والاقرار لهم بالفقه وفيه أخبار مادحة، وأخرى قادحة في طرقها ضعف، وعنونه العسقلاني في التقريب وقال: صدوق، وفي التهذيب وقال: ذكره ابن حبان في الثقات وروى عن ابن معين ضعفه، والطريق إليه صحيح، وقال في الخلاصة حسن. (1) سعد بن عبد الله – أو عبد الرحمن – الاعرج السمان أبو عبد الله التيمي مولاهم كوفي ثقة وكان من أصحاب أبي عبد الله (ع)، وله كتاب، والطريق قوي بعبد الكريم بن عمرو الواقفي، ويمكن الحكم بصحته لصحة الطريق إلى البزنطي. (2) علي بن عطية الحناط الكوفي ثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، والطريق إليه صحيح، والمراد بعلي بن حسان أبو الحسين الوسطي القصير الثقة لا الهاشمي الضعيف الغال لانه لا يروي الا عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. كما سيأتي. (3) معمر – كمجمر – ابن خلاد – بشد اللام – ثقة وكان من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام، له كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح. (4) هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي الكوفي من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وهو ثقة عين، له كتاب والطريق إليه صحيح عند العلامة لكن يزيد بن اسحاق لم يوثق صريحا.

[ 473 ]

وما كان فيه عن جعفر بن بشير البجلي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي (1). وما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حفص بن غياث. ورويته عن علي بن أحمد بن موسى رحمه الله عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي بشير قال: حدثنا الحسين بن الهيثم قال: حدثنا سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث. ورويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي القاضى (2). وما كان فيه عن علي بن رئاب فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رحمهما الله عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا ” عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (3).


(1) جعفر بن بشير الوشاء أبو محمد البجلي ثقة جليل القدر من أصحاب أبي الحسن الثاني (ع) قال النجاشي هو من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة ومات بالابواء سنة ثمان ومائتين، وقال الشيخ: ” له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه، وله كتاب ينسب إلى جعفر ابن محمد عليهما السلام رواية الرضا (ع) “. أقول الطريق إليه صحيح. (2) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، عامي له كتاب معتمد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه الكوفة ومات بها، ولم يوثق صريحا الا أن الشيخ ذكر في العدة – على المحكى – انه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغيره من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ما لم يكن عندهم خلافة. عنونه العامة في رجالهم ووثقوه. والطريق الاول صحيح الا ان فيه البرقي عن أبيه وتقدم الكلام فيهما، وفي الطريق الثاني مجاهيل من العامة. وفي الثالث القاسم بن محمد وسليمان المنقرى وتقدم ذكرهما. (3) على بن رئاب – بكسر الراء المهملة وتخفيف الهمزة – الكوفي السعدى مولاهم يكنى أبا الحسن ويلقب طحان، وهو ثقة جليل القدر وكان من علية علماء الشيعة كما كان

[ 474 ]

وما كان فيه عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان الواسطي (1) عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. وما كان فيه عن سليمان الديلمي فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رحمهما الله عن سعد بن عبد الله، عن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان، عن أبيه سليمان الديلمي (2). وما كان فيه عن علي بن الفضل الواسطي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا (عليه السلام) (3). وما كان فيه عن موسى بن القاسم البجلي فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن الفضل بن عامر، وأحمد بن محمد بن عيسى


أخوه من علية علماء الخوارج وكانا يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظران فيها ثم يفترقان ولا يسلم أحدهما على الاخر، ولكل واحد منهما كتب في مذهبه (راجع مروج الذهب أواخر عنوان عمر بن عبد العزيز الاموى) والطريق إليه صحيح. (1) ” الواسطي ” وهم امامن المؤلف أو الكاتب والصواب الهاشمي وتقدم الكلام فيه في المجلد الثالث ص 561 باب الكبائر، وعبد الرحمن بن كثير ضعيف وكذا علي بن حسان الهاشمي ابن أخيه. (2) سليمان بن عبد الله الديلمي أبو محمد، قيل: أصله من بجيلة الكوفة وكان يتجر إلى خراسان ويكثر شراء سبي الديلم فقيل له: الديلمى، وغمزوا عليه وقيل: كان غاليا كذابا وكذلك ابنه محمد ضعيف عند غير واحد منهم لا يعمل بما انفردا به من الرواية، وله كتاب روى عنه ابنه محمد فالطريق ضعيف. (3) على بن الفضل الواسطي ان كان أبا الحسن الخزاز الكوفي فهو من أصحاب الصادق عليه السلام غير أن الكوفي غير الواسطي فالظاهر أنه رجل آخر وكان صاحب علي بن موسى عليهما السلام وهذا النعت له من المؤلف فوق التوثيق، والطريق إليه حسن كالصحيح. بابراهيم، وعنون الشيخ علي بن الفضل في أصحاب الرضا عليه السلام.

[ 475 ]

عن موسى بن القاسم البجلي (1). وما كان فيه عن يونس بن عمار فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي الحسن يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي الكوفي وهو أخو إسحاق بن عمار (2) وما كان فيه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن – رحمهما الله – عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري (3) وما كان فيه عن هارون بن خارجة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي الكوفى، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة الكوفي (4). وما كان فيه عن محمد بن خالد القسري فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن حفصة، عن


(1) موسى القاسم بن معاوية البجلي، عربي كوفي ثقة جليل، واضح الحديث، حسن الطريقة من أصحاب الرضا عليه السلام، له ثلاثون كتابا، والطريق إليه صحيح. (2) يونس بن عمار هذا هو أخو اسحاق بن عمار الصيرفي، روى الكليني في الكافي باب شدة ابتلاء المؤمن ج 2 ص 259 خبرا تدل على ايمانه واخلاصه وطمأنينته إلى أبي عبد – الله عليه السلام، والطريق إليه صحيح الا أن في أحمد بن أبي عبد الله البرقي قولا. (3) أبو جعفر محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي ثقة جليل القدر له كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة الشبيب – وكان شبيب يبيع الفوم وكان له دبة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا كتاب النوادر هذا بذلك لاشتماله على مطالب متنوعة، وله كتب أخرى، والطريق إليه صحيح. (4) هارون بن خارجة الصيرفي مولى كوفي ثقة، له كتب، والطريق إليه فيه محمد ابن على الكوفي والظاهر أنه أبو سمينة الصيرفي وهو ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شئ كما في (صه وجش).

[ 476 ]

محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري وهو كوفي عربي (1). وما كان فيه عن العقرقوفي فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مبارك العقرقوفي الاسدي (2). وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي الله عنهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي الكوفي رضي الله عنه (3). وما كان فيه عن عمرو بن جميع فقد رويته عن أبي رحمه الله عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن على بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع (4).


(1) محمد بن خالد بن عبد الله القسرى الكوفي كان والي المدينة، يروى عن الصادق عليه السلام، وكان أبوه أمير الحجاز وولي العراقين بعد الحجاج قبل يوسف بن عمر وكان رجل سوء يقع في على أمير المؤمنين عليه السلام وقيل كان هو والى المدينة فقط لا ابنه محمد وذلك قول بلا تحقيق لما روى الكليني ج 3 ص 462 والشيخ أيضا في صلاة الاستسقاء ما يدل على خلافة، وحفصة في الطريق وفي بعض النسخ ” خفقة ” غير مذكور (2) مبارك العقرقوفي هذا غلام شعيب العقرقوفي الاسدي ولاه، يروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وهو متحد مع مبارك غلام شعيب ومع مبارك بن عبد الله مولى بني أسد، وأما الطريق إليه فضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (3) محمد بن جعفر الاسدي له كتاب وهو الذي يروي عنه الكليني بلا واسطة وهو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي أبو الحسين الكوفي ساكن الري ويقال له محمد ابن أبي عبد الله وكان ثقة في نفسه الا أنه يروى عن الضعفاء، والمشايخ الثلاثة في الطريق اجتماعهم يورث الاعتماد فخبره حسن كالصحيح. (4) عمرو بن جميع – بضم الجيم – أبو عثمان الازدي البصري قاضي الري ضعيف [ الحديث ] وله كتاب، وفي الطريق إليه الحسن بن الحسين اللؤلؤي الثقة، لا الذي استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة وتبعه المؤلف فهو الحسن بن الحسين اللولؤي الضعيف وفيه معاذ بن ثابت الجوهري وهو مهمل له كتاب كما في ” ست “.

[ 477 ]

وما كان فيه عن مروان بن مسلم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم (1). وما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رحمهما الله عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (2). وما كان فيه عن محمد بن عبد الجبار فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا ” عن محمد بن عبد الجبار، وهو محمد بن أبي الصهبان (3). وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الاسدي وهو مولى كوفي (4). وما كان فيه عن درست بن أبي منصور فقد رويته عن أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن علي الوشاء، عن درست بن


(1) مروان بن مسلم كوفي ثقة له كتاب، والطريق إليه ضعيف بسهل بن زياد مضافا الى أن فيه علي بن يعقوب الهاشمي وهو غير مذكور. (2) عاصم بن حميد – بضم الحاء المهملة – الحناط الكوفي الحنفي مولاهم ثقة عين صدوق له كتاب، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، والطريق إليه حسن كالصحيح. (3) محمد بن عبد الجبار القمي وقد يلقب بالشيباني ثقة وهو من أصحاب أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليهم السلام، له روايات، والطريق إليه صحيح. (4) يعقوب بن شعيب كان من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهم السلام، وثقة النجاشي وتبعه العلامة، وله كتاب، والطريق إليه صحيح عند العلامة.

[ 478 ]

أبي منصور الواسطي (1). وما كان فيه عن وهب بن وهب فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري وهب بن وهب القاضى القرشي (2). وما كان فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رحمه الله عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي.


(1) درست – بضم الدال والراء المهملتين وسكون السين المهملة وآخره تاء مثناة فوقية – ابن أبي منصور – محمد – الواسطي، كان من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام، واقفي ولم يوثق، وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (2) وهب بن وهب أبوالبختري ضعيف جدا وله قصة مع يحيى بن عبد الله بن الحسن والرشيد وذلك على ما يستفاد من مقاتل الطالبيين أن الرشيد كتب مع الفضل بن يحيى أمانا ليحيى بن عبد الله وأشهد عليه شهودا وبعث به مع الفضل إليه وهو بخراسان وجعل الامان على نسختين احديهما مع يحيى والاخرى معه، فدخل يحيى بغداد بأمانه وأجازه الرشيد بجوائز سنية وأقام يحيى ببغداد مدة وفي نفس الرشيد الحيلة على يحيى والتفرغ له وطلب العلل عليه وعلى أصحابه إلى أن دعاه يوما وجمع الفقهاء وفيهم الشيباني والحسن ابن زياد اللؤلؤي، ووهب بن وهب أبوالبختري هذا، فجمعوا في مجلس وخرج إليهم مسرور الكبير بالامان، فبدأ الشيباني فنظر فيه، فقال: هذا أمان مؤكد لا حيلة فيه، فصاح عليه مسرور وقال: هاته، فأخذ منه ودفعه إلى اللؤلؤي فنظر فيه فقال بصوت ضعيف: هو أمان، واستلبه أبوالبختري هذا وقال: هذا باطل منتقض قد شق عصا الطاعة وسفك الدم فاقتله ودمه في عنقي، فدخل مسرور إلى الرشيد فأخبره ففرح الرشيد بذلك وأمر أبا البختري وهب بن وهب بخرق الامان فخرقه وهو يرتعد حتى صيره سيورا وقال له الرشيد: يا مبارك يا مبارك فوهب له ألف ألف وستمائة ألف وولاه القضاء، وصرف الاخرين ومنه الشيباني من الفتيامدة طويلة وأمر بأخذ يحيى وحبسه وبعد أيام بقتله – انتهى ما أردنا نقله – ونقلنا ذلك ليتضح صحة قول النجاشي فيه: ” كان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب “. وقال سعد: تزوج أبو عبد الله بامه، وكان قاضيا عاميا إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد كلها لا يوثق بها، وله كتب رواه السندي بن محمد، أقول: الطريق إليه صحيح، وكأن ما نقله المصنف عنه في هذا الكتاب موافقا للاخبار الصحيحة فلذلك اعتمد.

[ 479 ]

عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال (1). وما كان فيه عن القاسم بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان (2). وما كان فيه عن زكريا بن مالك الجعفي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن زكريان بن مالك الجعفي (3). وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني (4). وما كان فيه عن مصادف فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،


(1) سالم بن مكرم – بضم الميم واسكان الكاف وفتح الراء – أبو خديجة الجمال الكوفي الكناسي، مولى بني أسد كان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وكناه أبا سلمة، وله كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا وهو عند النجاشي ثقة وتقدم الكلام فيه في أول المجلد الثالث في الهامش فلراجع، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن على الكوفي فان الظاهر كونه أبا سمينة الصيرفي. (2) قاسم بن سليمان الكوفي أو البغدادي له أصل أو كتاب وكان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولم يوثق صريحا، والطريق إليه صحيح عند العلامة، واختلاف في محمد بن عيسى. (3) تقدم عنوانه ص 471. (4) ابراهيم بن محمد الهمداني – بالدال، وقيل بالذال المعجمة – كان من أصحاب أبي جعفر الثاني والهادي والعسكري عليهم السلام وكان وكيلا لهم ويظهر من كتاب أبي – جعفر عليه السلام إليه كما في ” كش ” عظم شأنه وكونه ثقة والطريق إليه حسن كالصحيح.

[ 480 ]

عن علي بن رئاب، عن مصادف (1). وما كان فيه عن مصعب بن يزيد الانصاري عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد رويته عن أبى، محمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي الاشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) على أربع رساتيق المدائن وذكر الحديث (2). وما كان فيه عن طلحة بن زيد فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، ومحمد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد (3).


(1) مصادف مولى أبي عبد الله عليه السلام ضعيف وله حكاية رواها الكليني في روضة الكافي عن مرازم قال: ” خرجنا مع أبي عبد الله عليه السلام حيث خرج من عند أبي جعفر المنصور من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين في أول الليل فعرض له عاشر فقال له: لا أدعك أن تجوز، فألح عليه وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك أنما هو كلب قد آذاك وأخاف أن يردك أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر، فأبى عليه السلام ولم يزل مصادف يلح عليه حتى مضى أكثر الليل، فأذن له العاشر، فقال عليه السلام: يامرازم هذا خير أم الذى قلتما ” – انتهى، والطريق إليه صحيح ويمكن تصحيح السند لصحته عن السراد. (2) مصعب – بضم الميم – ابن يزيد الانصاري كان من التابعين روى المؤلف في باب الخراج والجزية (ج 2 ص 48) عنه قال: ” استعملني أمير المؤمنين عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن – الخ ” فيظهر منه أنه غير مصعب بن يزيد الذى عنونه (جش) فانه روى عن أبي عبد الله عليه السلام بواسطة وقال أبو العباس في حقه: ” ليس بذاك ” وبالجملة في الطريق رجال مجاهيل والظاهر أنهم من العامة ولم أجدهم في رجالهم. (3) طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال: الجزرى، عامى بترى (جش) الا أن كتابه معتمد (ست) روى عن الصادقين عليهما السلام وعنونه العامة في رجالهم وقال أحمد: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، أقول:

[ 481 ]

وما كان فيه عن أبي الورد فقد رويته عن أبي رحمه الله عن الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد (1). وما كان فيه عن عن الفضل بن أبي قرة السمندي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق التفليسى، عن الفضل بن أبي قرة السمندي (2). وما كان فيه عن الوصافي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبيدالله بن الوليد الوصافي (3).


الطريق إليه صحيح، ولا عبرة بجرح العامة، ويؤيد اعتبار كتابه رواية محمد بن الحسن بن الوليد الذى لم يرو بعض كتب الصفار وسعد لعدم معلومية صحة ذاك البعض عنده. (1) أبو الورد قيل هو الورد بن زيد المتقدم روايته تحت رقم 4182 عن أبي جعفر عليه السلام، وروى الكليني في فضل الحج ج 2 ص 263 في الصحيح عن سلمة بن محرز قال: ” كنت عند أبي عبد الله عليه السلام اذ جاءه رجل يقال له أبو الورد فقال لابي عبد الله عليه السلام رحمك الله انك لو كنت أرحت بدنك من المحمل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الورد اني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى: ” ليشهدوا منافع لهم ” انه لا يشهدها أحد الا نفعه الله، أما أنتم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم ” ويظهر منه كون أبي الورد من المرضيين وفي خطابه عليه السلام اياه بالكنية نوع تجليل له كما لا يخفى، والطريق إليه صحيح. (2) فضل بن أبي قرة السمندى أو السهندى – كما في بعض النسخ – ضعيف، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وله كتاب، والطريق إليه ضعيف بشريف بن سابق. (3) عبيد الله بن الوليد الوصافي يكنى أبا سعيد ثقة روى عن الصادقين عليهما السلام وله كتاب يرويه ابن مسكان، والوصافي نسبة إلى رجل من سادات العرب وكأنه وصاف بن عامر العجلى، قال في اللباب: ” الوصافي – بفتح الواو والصاد المهملة المشددة، هذه النسبة إلى وصاف وهو اسم جماعة، منهم وصاف بن عامر العجلي واسم وصاف مالك، ينسب إليه عبيد الله بن الوليد بن عبد الرحمن بن قيس الوصافي يروى عن عطية وعطاء،

[ 482 ]

وما كان فيه عن الوليد بن صبيح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، الحسين بن المختار، عن الوليد ابن صبيح (1). وما كان فيه عن الزهري فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري واسمه محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (2).


وسمع منه يعلى بن عبيد ووكيع “. وفي التهذيب والتقريب عبيد الله بن الوليد الوصافي أبو إسماعيل الكوفي قال البخاري: هومن ولد وصاف بن عامر العجلى، ثم نقل روايته عن جماعة من معاصري أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ثم نقل قول جماعة منهم في كونه مجروحا عندهم، وقد عرفت أن ماعنونه رجالنا يكنى أبا سعيد، والذى عنونه العامة يكنى أبا اسماعيل فان كانا متحدين فلا عبرة بتضعيفهم وعندي أن عبد الله بن الوليد الوصافي وعبيد الله بن الوليد الوصافي وعبد الله بن الوليد العجلى الكوفي رجل واحد. وبالجملة الطريق إليه قوى بابن فضال الفطحي الموثق. (1) الوليد بن صبيح الاسدي مولاهم الكوفي يكنى أبا العباس ثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وله كتاب، والطريق إليه ضعيف بالحسين بن المختار القلانسي وهو واقفي ولم يوثق صريحا غير أن المفيد – رحمه الله غير أن المفيد – رحمه الله – في ارشاده باب النص على أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكره من خاصة الكاظم عليه السلام وثقاته. (2) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني التابعي من فقهاء العامة ومحدثيهم، ولد سنة 52 وتوفي 124 وكان من المنحرفين عن أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، عنونه الشيخ في رجاله وقال: ” عدو ” وكذا العلامة وابن داود والتفرشي كان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير وجده عبيد الله مع المشركين يوم بدر، وكان أكثر عمره عاملا لبني أمية، وذكره ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ج 1 ص 370 وقال: روى جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليا فنالا منه (أي شتماه) فبلغ ذلك على بن الحسين عليهما السلام فجاء حتى وقف عليهما فقال: أما أنت يا عروة فان أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لابي على أبيك، وأما أنت يا زهري فلو كنت بمكة لاريتك بيت أبيك “.

[ 483 ]


والعجب من بعض المحققين المعاصرين حيث غمز على الشيخ – رضوان الله تعالى عليه – قوله ” عدو ” وقال بعدم صحة هذا القول وذكر أنه كان عاميا الا أنه كان عاميا الا أنه كان مواليا مكرما لعلى ابن الحسين عليهما السلام. وأنت خبير بأن اكرامه على بن الحسين عليهما السلام واكباره اياه وتبجيله له ما كان الا لاغراض سياسية أو كان مأمورا بذلك من قبل الامير لا للدين كما هو المشاهد من أمثاله في الاعصار، وكيف لا وهو يتقلب في دنيا بني امية منذ خمسين سنة قال ابن خلكان: لم يزل الزهري مع عبد الملك ثم مع هشام وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه – الخ. وجعله هشام معلم أولاده وأمره أن يملى على أولاده أحاديث فأملى عليهم أربعمائة حديث. ومعلوم أن كلما أملي عليهم من هذه الاحاديث هو ما يروق القوم ولا يكون شئ من ذلك في فضل على أولاده عليهم السلام ومن هنا أطراه علماؤهم ورفعوه فوق درجته بحيث تعجب ابن حجر من كثرة ما نشره من العلم. ومن تأمل في رسالة على بن الحسين عليهما السلام إليه لا يشك في كونه من رجال السياسة الذين أيدوا الجبابرة باعانتهم اياهم ومعيتهم معهم لوجاهتهم ومقبوليتهم عند الناس حيث يقول عليه السلام في جملة ماكتب إليه: ” واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت و اجابتك له حين دعيت، فما أخوفني أن تكون تبوء باثمك غدا مع الخونة، وأن تسأل عما أخذت باعانتك على ظلم الظلمة، انك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك، ودنوت ممن لا يرد على أحد حقا، ولم ترد باطلا حين أدناك وأجبت من حاد الله سبحانه، أو ليس بدعائه اياك حين دعاك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلما إلى ضلالتهم، داعيا إلى غيهم، سالكا سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم، فلم يبلغ أخص وزرائهم، ولا أقوى أعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم، واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك – إلى آخر ما نقله الحسن ابن على بن شعبة الحراني في تحف العقول “. ثم اعلم أن المصنف – رحمه الله – لم يحتج بخبر الزهري لبيان حكم من الاحكام انما احتج بأخباره على المخالفين من طريق الجدل كاحتجاجه بخبره في بطلان العول فان المخالفين يقولون بصحته. وهذا دأبه – رحمه الله – في أكثر موارد الاختلاف، وأما الطريق إليه ففيه القاسم بن محمد الاصبهاني المعروف بكاسام أو كاسولا وهو لم يكن بالمرضى.

[ 484 ]

وما كان فيه عن الحسن بن علي الوشاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن علي الوشاء المعروف بابن بنت إلياس (1). وما كان فيه عن الحسن بن راشد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ورويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن علي إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد (2). وما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الاحمر (3).


(1) الحسن بن على الوشاء الخزاز أبو محمد البجلى الكوفي، كان من وجوه هذه الطائفة وعينا من عيونهم، روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. والطريق إليه صحيح. (2) الحسن بن راشد يكنى أبا على مولى لال المهلب ضعيف في روايته، روى عن أبي جعفر الجواد عليه السلام له كتاب الراهب والراهبة وضعفه ابن الغضائر ى واعترض عليه الوحيد رحمه الله – في التعليقة. والطريق إليه ضعيف بقاسم بن يحيى ويأتي فيه كلام ص 490. (3) أبان بن عثمان الاحمر عده الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام قائلا البجلي الاحمر الكوفي، وعنونه النجاشي قائلا الاحمر البجلى مولاهم كوفي يسكنها تارة والبصرة تارة وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبد الله محمد بن سلام وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والايام، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ونقل الشيخ نحوه في الفهرست وقال، ما عرف من مصنفاته الا كتابه الذى يجمع فيه المبدأ والمبعث والمغازى والوفاة والسقيفة والردة. وقال العلامة في الخلاصة قال الكشي – رحمه الله – قال محمد بن مسعود حدثني على بن الحسن بن فضال قال: كان هو من الناووسية وكان مولى بجيلة، وكان يسكن الكوفة، ثم قال: ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان والاقرار له بالفقه، فالاقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب للاجماع

[ 485 ]

وما كان فيه عن عمرو بن خالد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد (1). وما كان فيه عن منصور بن يونس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، ومحمد بن إسماعيل ابن بزيع جميعا عن منصور بن يونس بزرج (2). وما كان فيه عن محمد بن الفيض التيمى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض التيمي (3).


المذكور “، أقول: قوله ” وكان من الناووسية ” لم يثبت لان في بعض النسخ المخطوطة من رجال الكشي ” وكان من القادسية ” ونقل الوحيد – رحمه الله – في التعليقة عن المحقق الاردبيلى – رضوان الله عليه أنه قال في كتاب الكفالة من شرحه للارشاد: كونه ناووسيا غير واضح بل ” قيل: وكان ناووسيا ” وفي رجال الكشي الذي عندي ” قيل كان قادسيا ” أي من القادسية فكأنه تصحيف، وبالجملة الطريق إليه صحيح. (1) عمرو بن خالد كان عاميا بتريا يروى المؤلف في الكتاب في غير مورد عنه عن زيد بن على بن الحسين عليهما السلام وله ميل ومحبة شديدة إلى أهل البيت (ع) وعنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ونقل عن جماعة جرحه، وأصحابنا لم يوثقوه الا أنهم نقلوا عن الكشي عن ابن فضال الفطحى توثيقه اياه، والطريق إليه فيه الحسين بن علوان الكلبي وهو أيضا عامي غير موثق الا أن له ميلا ومحبة لهم عليهم السلام. (2) منصور بن يونس يقال له: بزرج كان من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام، واقفي ولم يثبت توثيقه، وقد يروى عن أبي الحسن على بن موسى عليهما السلام وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (3) محمد بن الفيض من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولم يوثق، وحكى الوحيد البهبهاني – رحمه الله – عن خاله حسن حاله لوجود طريق في المشيخة إليه وتقدم الكلام فيه ذيل عنوان اسماعيل بن عيسى، وأما الطريق إليه ففيه داود بن اسحاق أبو سليمان الجبلى الحذاء وهو غير مذكور.

[ 486 ]

وما كان فيه عن عبد المؤمن بن القاسم الانصاري الكوفى فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي كهمس، عن عبد المؤمن بن القاسم الانصاري الكوفي عربي، وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الانصاري (1). وما كان فيه عن إدريس بن هلال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضى الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان عن إدريس بن هلال (2). وما كان فيه عن القاسم بن عروة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم بن سعدان، عن القاسم بن عروة (3). وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس (4).


(1) عبد المؤمن بن القاسم بن قيس الانصاري كوفي وهو أخو أبي مريم عبد الغفار الانصاري وهما ثقتان، وكان عبد المؤمن من أصحاب الصادقين – أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام – وتوفي قبل أبي عبد الله عليه السلام بسنة وهو ابن احدى وثمانين سنة، وله كتاب، والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مهملان (2) ادريس بن هلال غير مذكور في كتب الرجال وروى عنه المؤلف تحت رقم 1887 خبرا في حكم من أتى أهله في شهر رمضان عن الصادق عليه السلام. والطريق إليه ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان. (3) القاسم بن عروة مولى أبي أيوب المورياني الخوزى الوزير للمنصور – نسبة إلى شعب الخوز بمكة وقيل: يعرف بالخوزى لشحه والاصل أنه مكى – وأما القاسم فبغدادي وبهامات، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وله كتاب، والطريق إليه صحيح مع أن لهارون ابن مسلم مذهب في الجبر والتشبيه ولكن لا يوجب القدح. (4) محمد بن قيس الظاهر أنه أبو عبد الله البجلى، وهو ثقة عين، له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، قال الشيخ في الفهرست أخبرنا به جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد، وجعفر بن الحسين بن حسكة القمي، عن ابن بابويه، عن

[ 487 ]

وما كان فيه عن بشير النبال فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن بشير النبال (1). وما كان فيه عن عبد الكريم بن عمرو فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثمي ولقبه كرام. (2) وما كان فيه عن عيسى بن أبي منصور فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور وكنيته أبو صالح وهو كوفي مولى، وحدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ اقبل عيسى بن أبي منصور فقال لى: ” إذا أردت أن تنظر خيارا في الدنيا خيارا ” في الآخرة فانظر إليه ” (3).


أبيه، عن سعد، والحميري، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، ويظهر منه كونه البجلى لا الاسدي الثقة أيضا الذى يكنى أبا نصر وكان خصيصا بعمر بن عبد العزيز. والطريق إليه حسن كالصحيح. بابراهيم بن هاشم. (1) بشير بن ميمون النبال الوابشي الكوفي ممدوح من أصحاب الصادقين عليهما السلام وكان من حملة الحديث على ما نقل عن المصنف قاله في كمال الدين، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (2) عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي مولاهم كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام واقفي وثقه النجاشي وقال ثقة ثقة، وضعفه الشيخ في رجاله وقال واقفي خبيث، وله كتاب، وعنونه العلامة في الخلاصة في المجروحين، والطريق إليه صحيح. (3) عيسى بن أبي منصور سواء كان متحدا مع عيسى شلقان أو عيسى بن صبيح العرزمي أولا يظهر من خبر ابن الوليد كونه ممدوحا بل ثقة، والطريق إليه صحيح (راجع لتحقيق الكلام في الاتحاد والتغاير كتاب قاموس الرجال ج 7 ص 258 إلى 261).

[ 488 ]

وما كان فيه عن عمرو بن شمر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر (1). وما كان فيه عن سليمان بن عمرو فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن شجرة، عن سليمان بن عمرو الاحمر (2). وما كان فيه عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3). وما كان فيه عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة (4). وما كان فيه عن يحيى بن أبي العلاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء (5).


(1) عمرو بن شمر كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام وهو ضعيف جدا، والطريق إليه فيه السعد آبادي وتقدم الكلام فيه. (2) سليمان بن عمرو، ان كان سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي فهو مجروح والا فغير مذكور، وفي الطريق إليه مجهولان. (3) عبد الملك بن عتبة الهاشمي كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام وليس له كتاب والذي له كتاب هو عبد الملك بن عتبة النخعي كما في ” جش ” والطريق إليه قوي بابن فضال وهو فطحي موثق. (4) هو البطائني المعروف وكان من عمد الواقفة ضعيف، وله كتب والطريق إليه صحيح ويمكن تصحيح السند لمكان البزنطي. (5) يحيى بن أبي العلاء الرازي كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام وهو متحد

[ 489 ]

وما كان فيه عن محمد بن حكيم فقد رويته عن أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن حكيم. ورويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبى عمير، عن محمد بن حكيم (1). وما كان فيه عن علي بن الحكم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم (2). وما كان فيه عن عن علي بن سويد فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد (3). وما كان فيه عن إدريس بن زيد، وعلي بن إدريس صاحبي الرضا (عليه السلام) فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إدريس بن زيد، وعلي بن إدريس، عن الرضا (عليه السلام) (4). وما كان فيه عن محمد بن حمران فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران. ورويته أيضا عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم


مع يحيى بن العلاء البجلى الذي وثقه النجاشي وكان قاضيا بالرى، عنونه العسقلاني في التهذيب ونقل تضعيفه عن جماعة منهم، وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (1) محمد بن حكيم هو لخثعمي تلميذ ابن أبى عمير، ثقة جليل القدر له كتاب والطريق إليه صحيح. (3) على بن سويد السائى كان من أصحاب أبى الحسن موسى وأبي الحسن الرضا عليهما السلام، وثقه العلامة والشيخ، وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (4) ادريس بن زيد وعلى بن ادريس لم يذكرا الا في المشيخة ووصف بكونهما صاحبي الرضا عليه السلام يكفى في جلالتهما، والطريق اليهما حسن كالصحيح.

[ 490 ]

جميعا عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا ” عن محمد بن حمران (1). وما كان فيه عن سعيد النقاش فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن سعيد النقاش (2). وما كان فيه عن القاسم بن يحيى فقد رويته عن ابي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما – عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى (3). وما كان فيه عن الحسين سعيد فقد رويته عن محمد بن الحسن – رضي الله عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد. ورويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد (4). وما كان فيه عن غياث بن إبراهيم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم (5).


(1) تقدمت ترجمته ص 340 والطريق الثاني صحيح. (2) سعيد النقاش لم يذكر الا في المشيخة ونقل عن كتابه المؤلف في التكبير ليلة الفطر تحت رقم 2034. والطريق إليه ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان. (3) القاسم بن يحيى بن الحسن راشد عنونه العلامة في الخلاصة في الضعفاء وصرح بأنه ضعيف، ويمكن الاستظهار لحسن حاله بكلام المصنف في كيفية زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في المجلد الثاني تحت رقم 3200 حيث قال بعد نقل الزيارة: ” اخترت هذه لهذا الكتاب لانها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية ” وفي طريق الزيارة القاسم بن يحيى، وطريقه هنا إليه صحيح، وله كتاب فيه آداب أمير المؤمنين عليه السلام. (4) الحسين بن سعيد بن حماد الاهوازي كان من أصحاب الائمة الرضا والجواد والهادي عليهم السلام وهو ثقة جليل، أصله من الكوفة واتتقل مع أخيه الحسن إلى الاهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان وتوفي بها، له مصنفات، والطريقان إليه صحيحان. (5) غياث بن ابراهيم أبو محمد التميمي الاسدي بصري سكن الكوفة وكان بتريا

[ 491 ]

وما كان فيه عن علي بن محمد النوفلي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن علي بن محمد النوفلي (1). وما كان فيه عن عبد الله بن لطيف التفليسي فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن لطيف التفليسي (2). وما كان فيه عن ابن ابي نجران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (3). وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري صاحب الرضا عليه السلام فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري (4). وما كان فيه عن سيف بن عميرة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن أخيه


روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، وثقه النجاشي والعلامة، وله كتاب والطريق إليه صحيح. (1) علي بن محمد النوفلي عده الشيخ في أصحاب الهادي عليه السلام وله رواية في الكافي في باب النوادر من كتاب الصوم وفي الفقيه تحت رقم 2056 يظهر منها كونه من المخلصين وكذا من روايته في باب ما أعطى الائمة عليهم السلام من اسم الله الاعظم. والطريق هنا صحيح وان كان في البرقي كلام. (2) عبد الله بن لطيف التفلسي غير مذكور حاله انما عده الشيخ في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ويمكن تصحيح أخباره في الجملة لرواية ابن أبي عمير عنه. والطريق إليه صحيح فان الظاهر أن جعفر بن محمد بن مسرور كان من شيوخ الاجازة. (3) تقدم عنوانه ص 430. (4) محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ثقة، وثقه النجاشي مع أبيه وعمه وجده، و وصفه المصنف بالصحبة، وله كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، وأما الحسين بن ابراهيم فكان من المشايخ.

[ 492 ]

الحسين [ بن سيف ] عن أبيه سيف بن عميرة النخعي (1). وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (2). وما كان فيه عن محمد بن مسعود العياشي فقد رويته عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمد ابن مسعود العياشي رضي الله عنه (3). وما كان فيه عن ميمون بن مهران فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أبي يحيى الاهوازي


(1) سيف بن عميرة – بفتح العين – النخعي الكوفي، وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة وابن شهر آشوب في المعالم غير أن الاخير قال بوقفه، وقد حكى عن الشهيد (ره) أنه قال في شرحه على الارشاد: ” ربما ضعف بعضهم سيفا والصحيح أنه ثقة ” وله كتاب والطريق إليه فيه الحسين بن سيف وهو مهمل. (2) محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين مولى بني أسد بن خزيمة يكنى أبا جعفر واختلف فيه، ضعفه الشيخ في الفهرست والرجال، ووثقه النجاشي، وقال المصنف بعدم اعتماد شيخه ابن الوليد على ما تفرد به من كتاب يونس، وروى الكشي عن علي بن محمد القتيبي قال: كان الفضل (يعني ابن شاذان) يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله، والاصل في جرحه ابن الوليد وتبعه المصنف ثم الشيخ، ولعل الجرح لروايات رواها في قدح الاجلاء أمثاله زرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن النعمان وأبي بصير وبريد العجلي. وبالجملة طريق المصنف إليه صحيح. (3) محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي، يكنى أبا النضر وهو من عيون هذه الطائفة، جليل القدر، كثير التصانيف، له كتب تزيد على مائتي مصنف وكان أول عمره عامي المذهب وسمع حديث العامة وأكثر منه ثم تبصر وذلك في حداثة سنه، وسمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال وعبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين، وكان يروي كثيرا عن الضعفاء، والطريق إليه حسن.

[ 493 ]

عن محمد بن جمهور، عن الحسين بن المختار بياع الاكفان، عن ميمون بن مهران (1). وما كان فيه عن محمد بن عمران العجلي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمران العجلي (2).


(1) ميمون بن مهران تابعي عامي المذهب وكان قاضيا من قبل عمر بن عبد العزيز عنونه العامة قالوا: ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الفقيه، نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة ثم وثقوه فوق توثيقهم أضرابه ولعل ذلك لما رووا عنه أنه قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز و أفضل عليا على عثمان فقال لي أيهما أحب اليك رجل أسرع في المال أو رجل أسرع في كذا؟ – يعني في الدماء ويريد بالثاني عليا عليه السلام – قال: فرجعت وقلت: لا أعود. ولما حكى ابن حجر عن العجلي أنه قال: ” ميمون بن مهران جرزي تابعي ثقة وكان يحمل على علي (ع) ” ولما روى أبو نعيم في الحلية عنه قال ” أربع لا يكلم فيهم علي وعثمان والقدر والنجوم “، وما عن فرات بن السائب قال قلت لميمون: علي عندك أفضل أم أبي بكر وعمر؟ فارتعد حتى سقطت عصاه من يده، ثم قال: ما كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل بهما، ذزهما كان رأس الاسلام ورأس الجماعة، فقلت فأبوبكر كان أول اسلاما أو علي؟ قال: والله أمن أبو بكر بالنبي زمن بحيراء الراهب حين مربه واختلف ما بينه وبين خديجة حتى أنكحها اياه وذلك كان قبل أن يولد علي. ونقل أبو نعيم عنه أيضا روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” اقتلوا الرافضة ” وعنه ” ان النبي كبر على جنازة أربعا وأن ابا بكر كبر على فاطمة أربعا ” كما في قاموس الرجال ج 9 ص 178. وأما الطريق إليه فضعيف بمحمد بن جمهور وفيه أيضا جعفر بن محمد بن مالك وفيه قول قوي بالضعف والوضع مضافا إلى ان في الطريق ارسال لان الحسين بن المختار ممن يدرك أبا الحسن الرضا عليه السلام وميمون بن مهران مات سنة 117 كما نص عليه علماؤهم، وقد قيل بتعدد ميمون ولا يخفى بعده. ثم اعلم أن المؤلف لم يحتج بخبره في هذا الكتاب غير أنه نقل في آخر باب الاعتكاف خبرا عنه في جواز الخروج من المسجد في حال الاعتكاف لقضاء حاجة المؤمن حجة على المخالفين لانهم لا يجوزون ذلك. وما في البرقي والخلاصة من أنه من خواص أمير المؤمنين عليه السلام عندنا غير واضح. (2) محمد بن عمران غير مذكور في الرجال، والطريق إليه صحيح، ويمكن تصحيح السند لصحته عن ابن أبي عمير.

[ 494 ]

وما كان فيه عن عيسى بن عبد الله الهاشمي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن عيسى بن عبد الله بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (1). وما كان فيه عن أبي همام إسماعيل بن همام فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ” عن أحمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن أبي همام إسماعيل بن همام (2). وما كان فيه عن عيسى بن يونس فقد رويته عن أحمد بن محمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن يونس (3). وما كان فيه عن حذيفة بن منصور فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (4). وما كان فيه عن داود الرقي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الرازي، عن حريز ابن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن داود بن كثير الرقي


(1) لم أجد في كتب الانساب ذكرا له، ولعل في ذكر النسب اشتباها وكان عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المذكور في الانساب والرجال، فان كان المراد هذا فله كتاب، وان كان غيره فهو مجهول الحال، وأما الطريق فصحيح. (2) اسماعيل بن همام ثقة هو وأبوه، وكان من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام والطريق إليه صحيح. (3) عيسى بن يونس من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وله كتاب، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (4) حذيفة بن منصور الظاهر أن المراد به الخزاعي مولى بني أسد، واختلفوا فيه والتوثيق أكثر، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور.

[ 495 ]

وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ” أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” (1). وما كان فيه عن إسحاق بن بريد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عن على بن الحسين السعد آبادى، عن أحمد بن أبى عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى بن الوليد، عن إسحاق بن بريد (2). وما كان فيه عن إبراهيم بن عمر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني (3). وما كان فيه عن الحسن بن علي بن فضال فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال (4). وما كان فيه عن النضر بن سويد فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه


(1) داود بن كثير الرقي – بكسر الراء – أبو سليمان ثقة، وغمز عليه بعض لما ذكر الغلاة كونه من أركانهم والاصح توثيقه، وعنونه العامة، وذكره ابن حبان في الثقات. وله كتاب أو أصل، وفي الطريق إليه مجهولان. (2) اسحاق بن بريد بن أسماعيل أبو يعقوب الطائي الكوفي ثقة، كان من أصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام وكان أبوه بريد أبو عامر الطائي روى عن الباقر عليه السلام. وفي بعض النسخ ” اسحاق بن يزيد ” وهو مصحف كما وقع في الخلاصة أيضا. والطريق إليه فيه السعد آبادي وقد مر الكلام فيه. (3) ابراهيم بن عمر اليماني الصنعاني كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام، وثقة النجاشي وضعفه ابن الغضائري، وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (4) الحسن بن علي بن فضال التيملي مولى تيم الله بن ثعلبة كوفي وكان من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام وخصيصا به، جليل القدر عظيم المنزلة وكان زاهدا ورعا ثقة في رواياته، فطحيا إلى آخر عمره فلما حضره الوفاة قال بالحق – رضي الله عنه – وله كتب ذكر بعضها الشيخ في الفهرست، والطريق إليه صحيح.

[ 496 ]

عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد (1). وما كان فيه عن شهاب بن عبد ربه فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه (2). وما كان فيه عن الحسن الصيقل فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفي، وكنيته أبو الوليد وهو مولى (3). وما كان فيه عن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم ابن مسكين قال: حدثني عمرو بن أبي المقدام، واسم أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد (4).


(1) النضر بن سويد الصيرفي ثقة من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام، وله كتاب، والطريق إليه صحيح عند العلامة، والاختلاف في العبيدي. (2) شهاب بن عبد ربه الاسدي مولاهم الصيرفي الكوفي روى عن الصادقين عليهما السلام وكان موسرا ذا مال، له كتاب، والطريق إليه صحيح. (3) تقدمت ترجمته ص 436. (4) عمرو بن المقدام العجلي مولاهم من أصحاب الصادقين عليهما السلام وله كتاب لطيف ولم يوثقه النجاشي وضعفه ابن الغضائري تارة بعنوان عمر بن ثابت بن هرمز وقال ضعيف جدا كما نقل عنه القهبائي، ونقل العلامة في الخلاصة في القسم الثاني عنه بعنوان عمر بن ثابت وقال: قال في كتابه الاخر عمر بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الكوفي طعنوا عليه من جهة وليس عندي كما زعموا وهو ثقة – انتهى لا أقول عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب بعنوان عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد فقال: ويقال أبو ثابت الكوفي وهو عمرو بن أبي المقدام الحداد مولى بكر بن وائل ثم ذكره مشايخه والراوون عنه، ثم قال: قال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت ابن المبارك يقول: لا تحدثوا عن عمرو بن

[ 497 ]

وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني (1). وما كان فيه عن عبد الملك بن أعين فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن أعين وكنيته أبو ضريس، وزار الصادق عليه السلام قبره بالمدينة مع أصحابه (2).


ثابت فانه كان يسب السلف – إلى أن قال – قال أبو حاتم: كان عمرو ضعيف الحديث ردئ الرأي شديد التشيع، وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم، وقال الاجرى عن أبى داود: رافضي خبيث، وقال في موضع آخر: رجل سوء قال: لما مات النبي صلى الله عليه وآله كفر الناس الا خمسة ثم ذكر جرح جماعة كثيرة له – إلى أن قال: قال الساجى: مذموم وكان ينال من عثمان ويقدم عليا على الشيخين، وقال المجلى: شديد التشيع غال فيه واهي الحديث، وقال البزاز: كان يتشيع ولم يترك – انتهى. أقول: مما ذكر ظهر لك أن الرجل كان خصيصا بنا وكذا ظهرت صحة قول ابن الغضائري في كتابه الاخر، وأما الطريق إليه ففيه الحكم بن مسكين وتقدم أنه مهمل، وذكروا أن الشهيد الاول عمل بروايته. (1) الظاهر أن النسبة إلى الجد وهو ابراهيم بن محمد بن أبى يحيى مولى أسلم وكان ثقة خاصا خصيصا، والعامة تضعفه لذلك كما في الخلاصة، ونقل في تهذيب التهذيب عن جماعة كثيرة تضعيفه وكونه قدريا، معتزليا، جهميا متروكا، كذابا، رافضيا، مبتدعا. وكل ذلك لما ينال من الاولين كما نقل الشيخ في فهرسته حيث قال ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس سمعه ينال من الاولين. وأما الطريق إليه فموثق وعند العلامة قوى لمكان ابن فضال. (2) عبد الملك بن أعين أخو زرارة الشيباني مولاهم الكوفى كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام، مات في حياة أبى عبد الله عليه السلام وترحم عليه ودعا له كما في رجال الكشى لكنه ذكر عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن البزنطى عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: قدم أبو عبد الله مكة فسأل عن عبد الملك فقال: مات؟ قيل: نعم قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلى عليه، قلت: نعم، فقال ولكن نصلى هنيئة ههنا ورفع يده ودعا له واجتهد في

[ 498 ]

وما كان فيه عن على بن أسباط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن بن أسباط (1). وما كان فيه عن أبى الربيع الشامي فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن الحسن بن رباط، عن أبى الربيع الشامي (2). وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزار، عن عمار بن مروان (3).


الدعاء وترحم عليه. وهذا كما ترى تضمن موته بمكة وكون قبره بها، وعنونه العسقلاني في تهذيب التهذيب ونقل عن سفيان وغيره أنهم قالوا أن عبد الملك وزرارة وحمران ثلاثة اخوة روافض كلهم، أخبثهم قولا عبد الملك، وقال قال أبو حاتم هو من أعتى الشيعة، وقال: ذكره ابن حبان في الثقات وكان يتشيع، وقال قال الساجي: يتشيع ويحمل في الحديث، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. أقول قد عرفت سابقا أن جرحهم أو شتمهم بعض رواتنا يدل على كون المجروح متصلب في مذهبه، قوي في تشيعه، وأما الطريق فصحيح عند العلامة، والاختلاف في البرقي. (1) علي بن أسباط بن سالم الكندى أبو الحسن بياع الزطى المقرئ، روى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام وكان فطحيا ولعلى بن مهزيار إليه رسالة في النقض عليه فرجعا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ورجع على إلى الحق كما قاله النجاشي، وقيل لم يرجع ولا عبرة به، وفي ” جش ” وقد روى عن الرضا عليه السلام قبل ذلك وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة، له كتاب الدلائل والتفسير والمزار وله أيضا نوادر، والطريق إليه صحيح. (2) اسمه خليد – مصغرا – بن أوفى العنزي الشامي، وقد ذكره بعض بعنوان خالد بن أوفي وكأنه سهو، وهو ممن روى عن أبى جعفر الباقر عليه السلام وقد عد من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ولم يوثق صريحا، والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل. (3) لا يبعد اتحاده مع عمار بن مروان اليشكرى الكوفى المعنون في كتب الرجال فان كان هو فثقة وكان من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام، روى المؤلف خبرا عنه تحت

[ 499 ]

وما كان فيه عن بكر بن صالح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن بكر بن صالح الرازي (1). وما كان فيه عن أيوب بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أيوب بن أعين (2). وما كان فيه عن منذر بن جيفر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد ابن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن منذر بن جيفر (3).


رقم 2426 بعنوان عمار بن مروان الكلبى والخبر في المحاسن أيضا عن عمار بن مروان الكلبى، لكن في الكافي ج 2 ص 669 عمار بن مروان ولم ينسبه وهكذا كان في جميع الموارد التى روى عنه الكليني بدون ذكر النسبة وهو قرينة على كون عمار بن مروان عند الكليني واحدا، والقول بالتعدد لاختلاف الرواة بعيد. والطريق إليه صحيح. (1) بكر بن صالح الرازي مولى بنى ضبة كان من أصحاب الرضا عليه السلام ويروى عن أبى الحسن موسى عليه السلام في بعض الروايات، والظاهر سقوط الواسطة وهو سليمان بن جعفر الجعفري، والرجل ضعيف ضعفه النجاشي وابن الغضائري. وله كتاب نوادر، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (2) أيوب بن أعين الكوفى مولى بنى طريف ويقال بنى رباح كان من أصحاب أبى – عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام وحاله مجهول، والطريق إليه قوى بالحكم بن مسكين، وتقدم الكلام فيه في ذيل عنوان عبيد بن زرارة. (3) منذر – كمحسن – ابن جيفر – كجعفر – على مافى رجال الشيخ، وابن جفير – كأمير – على مافى رجال النجاشي، والاصح عندي الاول كما في المتن ومشيخة الشيخ وكما يظهر من القاموس حيث قال في مادة ” جفر ” الجيفر: الاسد الشديد، وجيفر بن الجلندى ملك عمان – إلى أن قال – وضميره بن جيفر صحابية. ولم يذكر جفير بتقديم الفاء اسما لاحد من الناس، انما قال الجفير جعبة من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود فيها، وقد ضبطه الساروي في توضيح الاشتباه بالوجهين وأيد تقديم الياء حيث يقول ” لعله الاصح “

[ 500 ]

وما كان فيه عن عبد الله بن ميمون فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن ميمون. ورويته عن أبي، ومحمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنهم عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح المكي (1).


وهو منذر بن جيفر العبدى الكوفى وكان من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام وهو عربي صميم ولم يوثق صريحا، وله كتاب، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، ويمكن تصحيح السند لمكان ابن المغيرة فانه من أصحاب الاجماع. (1) عبد الله بن ميمون بن الاسود القداح – كان يبرى القداح – المكى مولى بنى – مخزوم، وقال: كان من أصحاب الصادق عليه السلام وهو ثقة له كتب، وعنونه ابن حجر في التهذيب وقال: يروى عن جعفر بن محمد (ع) ونقل عن جماعة من علمائهم ضعفه وقال: ” قال أبو حاتم: يروى عن الاثبات الملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد – الخ ” ثم اعلم أن هذا غير عبد الله بن ميمون القداح الذى ذكره ابن النديم ص 278 في عنوان (الكلام على مذهب الاسماعيلية) قائلا: قال أبو عبد الله بن رزام في كتابه الذى رد فيه على الاسماعيلية وكشف مذاهبهم ما قد أوردته بلفظ أبى عبد الله وأنا أبرأ من العهدة في الصدق والكذب فيه قال: ان عبد الله بن ميمون – ويعرف ميمون بالقداح – وكان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الاهواز، وأبوه ميمون الذى ينسب إليه الفرقة المعروفة بالميمونية التى أظهرت اتباع أبى الخطاب محمد بن أبى زينب الذى دعا إلى الهية على بن أبى طالب وكان ميمون وابنه ديصانيين وادعى عبد الله أنه نبى مدة طويلة، وكان يظهر الشعابيذ ويذكر أن الارض تطوى له – إلى آخر كلامه الطويل الذي لا حاجة بنا إلى ذكره غير ما لا بد منه وذلك ليتبين أن عبد الله بن ميمون القداح المترجم له غير عبد الله بن ميمون القداح الذى ذكره ابن النديم وذلك حيث قال في جملة كلامه ” صار – أي عبد الله – إلى البصرة فنزل على قوم من أولاد عقيل فكبس هناك فهرب إلى سلمية بقرب حمص واشترى هناك ضياعا وبث الدعاة إلى سواد الكوفة، فأجابه من هذا الموضع رجل يعرف بحمدان بن الاشعث ويلقب قرمط – إلى أن قال – وأقام قرمط بكلواذى ونصب له عبد الله بن ميمون رجلا يكاتبه من الطالقان وذلك في سنة احدى وستين ومائتين ثم مات عبد الله فخلفه ابنه محمد بن عبد الله – إلى آخر ما قال ” وهذا كما ترى تضمن موت عبد الله بعد سنة 261 مع أن عبد الله بن ميمون المترجم له كان معاصرا لجعفر بن محمد عليهما السلام كما ذكر ونص عليه الجمهور وتوفى عليه السلام سنة 148 فكيف

[ 501 ]

وما كان فيه عن جعفر بن القاسم عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا ” عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جعفر بن القاسم (1). وما كان فيه عن منصور الصيقل فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد الذهلي، عن إبراهيم بن خالد العطار عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه منصور الصيقل (2).


يمكن بقاء صاحبه إلى 261 مضافا إلى أنه لم ينص أحد على أنه يدرك أبا الحسن موسى عليه السلام، واشتبه الامر على السمعاني حيث ذكره في الانساب في عنوان القداحى وقال انه كان مع محمد بن اسماعيل بن جعفرفى الكتاب فلما مات محمد كان يخدم اسماعيل فلما مات اسماعيل ادعى عبد الله أنه ابن اسماعيل وانتسب إليه وهو ابن ميمون – انتهى، ورد عليه ابن الاثير في اللباب ج 2 ص 245 وكذا العلامة القزويني في حواشي واضافات تاريخ جهانگشا ج 3 ص 153 فراجع. وأما الطريق إليه فحسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (1) كذا في جميع النسخ وهو غير مذكور في الرجال بهذا العنوان وروى المصنف خبرا عنه في كتاب الحج تحت رقم 2518 عن أبي عبد الله عليه السلام والذى يظهر من طريقه إليه أنه أخرجه من كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي وهو ذكره في كتاب السفر باب النوادر من المحاسن ص 373 عن حفص بن القاسم، ورواه الكليني في المجلد الرابع ص 287 من طريق على بن أبراهيم القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن القاسم وعد الشيخ في رجاله حفص بن القاسم من أصحاب الصادق عليه السلام وقال كوفي ولا يذكر فيه مدحا ولا قدحا، ولم يذكر جعفر بن القاسم لا في الرجال ولا في الفهرست ولا في مشيخة كتابيه وكأن نسخة الفقيه مصحف في الاصل والمشيخة، وتصحيف حفص بجعفر قريب لمشاكلة الخط. (2) منصور بن الوليد الصقيل كوفي وكان من أصحاب الصادقين عليهما السلام ويظهر من خبر رواه الكليني في الروضة تحت رقم 520 كونه من المخلصين لهم عليهم السلام، وكذا خبره في المجلد الاول ص 370 باب التمحيص والامتحان حيث قال له أبو عبد الله عليه السلام ” يا منصور ان هذا الامر لا يأتيكم الا بعد اياس ولا والله حتى تميزوا، ولا والله حتى تمحصوا ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد “. وأما الطريق إليه ففيه أبو محمد الذهلي – بالذال المعجمة – كما في بعض النسخ، وبالمهملة كما في بعضها وهو غير معلوم اسمه ويظهر

[ 502 ]

وما كان فيه عن عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن على بن ميسرة. (1) وما كان فيه عن محمد بن القاسم الاستر آبادي فقد رويته عنه (2).


من كتب الرجال وطرق الاحاديث أن أبا محمد الذى يروى عنه محمد بن عبد الجبار هو عبد الله بن جبلة لكن هو كنانى وهذا ذهلى، وفي الكافي ج 3 ص 250 باب النوادر من كتاب الجنائز تحت رقم 3 روى خبرا عن أبى على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبى محمد الهذلى، عن ابراهيم بن خالد القطان، عن محمد بن منصور الصقيل، عن أبيه والذى يظهر من هذا السند اتحاد أبي محمد الهذلي مع أبي محمد الذهلي، وابراهيم بن خالد العطار مع ابراهيم بن خالد القطان وكلاهما بكلا العنوانين مجهول حالهما. وكذا محمد بن منصور. (1) علي بن ميسرة هذا هو من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام على ما عده الشيخ في رجاله في أصحابه، ولكن روى مؤلف في المجلد الثاني تحت رقم 2551 قال: ” وكتب على بن ميسر إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان – الحديث ” والظاهر من هذا الطريق أن المراد بعلى بن ميسرة هو هذا بقرينة رواية الحسن بن ابن على الوشاء عنه فانه ذكر في أصحاب أبى الحسن الرضا والهادي عليهما السلام. وأما الطريق فصحيح عند العلامة والاختلاف في العبيدي. (2) هو صاحب التفسير المنسوب المشهور بتفسير الامام العسكري عليه السلام قال أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري استاذ النجاشي: ان محمد بن القاسم أو أبى القاسم روى عنه ابن بابويه ضعيف كذاب روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والاخر بعلى بن محمد بن يسار، عن أبويهما، عن أبى الحسن الثالث عليه السلام، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي، عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير “. وقال المولى المجلسي في شرح المشيخة: اعتمد عليه الصدوق وكان شيخه، فما ذكره ابن الغضائري باطل، وتوهم أن مثل هذا التفسير لا يليق أن ينسب إلى المعصوم مردود ومن كان مرتبطا بكلام الائمة يعلم أنه كلامهم عليهم السلام واعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني ونقل أخبارا كثيرة منه في كتبه واعتماد التلميذ الذى كان مثل الصدوق يكفى، عفى الله عنا وعنهم – انتهى. أقول:

[ 503 ]


أولا اعتماد الصدوق (ره) عليه غير ثابت والثابت نقله عن هذا الرجل فحسب وهو لا يدل على المدعى فقد نقل أخبارا عن أحمد بن هلال والسكونى ولا يعتمد عليهما وان سلمنا فما ربطه بهذا التفسير الموجود، وغاية ما يمكن أن يقال اعتماده على بعض أخباره، وكم من رجل ضعيف أو جاعل يروى خبرا صحيحا صدقا واعتمد عليه الاجلاء، وهذا لا يدل على كون الضعيف أو الجاعل موثقا عندهم. وان قيل: ان لم يكن الرجل معتمدا عنده فكيف يذكر في غير موضع بعد اسمه ” رضى الله عنه ” أو ” رحمه الله ” قلنا دأب المؤلف في كتبه ذكر الرضيلة أو الرحملة بعد اسم مشايخه إذا كانوا اماميا ليكون ميزا بين عاميهم واماميهم وذلك يدل على أن مذهبهم مرضى عنده ولا يدل على أزيد من ذلك، فان النجاشي – رحمه الله – ترحم على أحمد بن محمد الجوهرى مع أنه قال: رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروعنه شيئا. وأما قوله ” من كان مرتبطا بكلام الائمة يعلم أنه كلامهم عليهم السلام ” فهذا أيضا غير معلوم بل يمكن أن يقال الامر فيه بالعكس فنذكر بعض ما فيه ليتضح الامر قال المفسر أو روى فيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لابي بكر بعد عزله عن تبليغ آيات صدر سورة ” براءة “: وأما أنت فقد عوضك الله بما قد حملك من آياته وكلفك من طاعاته الدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة ” وروى أيضا ” أن النبي صلى الله عليه وآله قال لابي جهل – لما طلب منه أن يحرقه بصاعقة ان كان نبيا -: يا أبا جهل انما رفع عنك العذاب لعلة وهى أنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة: عكرمة ابنك، وسيلى أمور المسلمين ما ان اطاع الله فيه كان عند الله جليلا والا فالعذاب نازل عليك ” مع أن النبي أمر في فتح مكة بقتل هذه الذرية الطيبة في جملة من أمر بقتلهم وقال: ولو وجدوا تحت أستار الكعبة أو كانوا متعلقين بها ” وانحراف عكرمة عن أمير المؤمنين عليه السلام مما لا يشك فيه أحد وهكذا بغضه له عليه السلام، هذا مضافا إلى ان عكرمة يومذاك كان شابا لانه في يوم أحد على ميسرة الكفار وخالد بن الوليد على ميمنتهم، وقد قتل من المسلمين نفرا منهم رافع بن المعلى بن لوذان وقالوا قتله عكرمة بن أبي جهل ونص عليه غير واحد من المؤرخين وأرباب السير والتراجم. وفيه أيضا أن آية ” ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ” نزلت في جماعة عد منهم صهيب الرومي. مع أنه كان من المبغضين لعلى عليه السلام والمنحرفين عنه، روى الكشى في رجاله عن الصادق عليه السلام – في عنوان بلال وصهيب – أنه قال: ” كان بلال

[ 504 ]

وما كان فيه عن حماد النواء فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه الله عنه عن عمه محمد بن القاسم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد


عبدا صالحا، وصهيب عبد سوء يبكى على فلان ” وروى المفيد في الاختصاص ص 73 قال أبو عبد الله عليه السلام ” رحم الله بلالا كان يحبنا أهل البيت ولعن الله صيهيبا فانه كان يعادينا ” وفي خبر آخر ” كان يبكى على فلان ” وهو الذى صلى بالناس أيام الشورى عينه عمر، وصلى عليه بحكم عبد الرحمن بن عوف كما اتفقت عليه تواريخهم. وفيه ” قال النبي صلى الله عليه وآله: ان الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه الا المسجد الحرام والمسجد الاقصى ” وهذا كما ترى جعل البيت المقدس عدل المسجد الحرام وثواب الصلاة فيه كثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وتقدم منا الكلام في المجلد الاول ص 233 في موقعية المسجد الاقصى من الفضل. وفيه في أوائله ” أن النبي لما بنى مسجدا بالمدينة وشرع فيه بابه وأشرع المهاجرون والانصار أراد الله ابانة محمد وآله الافضلين بالفضيلة فنزل جبرئيل عن الله بأن سدوا الابواب عن مسجد النبي قبل أن ينزل بكم العذاب فأول من بعث إليه النبي صلى الله عليه وآله يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب – إلى آخر كلامه الطويل – ” مع أن العباس لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله يومئذ ولم يهاجر وكان في غزوة بدر مع المشركين فأسر، وبالجملة مفتريات هذا التفسير كثيرة وعلى الطالب الرجوع إليه أو إلى كتاب الاخبار الدخلية، وعندي أن الاصرار بتصحيح أمثال هذه الكتب اصرار في تخريب أساس الامامية وتجريح أئمتهم المعصومين عليهم السلام والذين تصدوا لاثبات صحة هذا التفسير ونسبته إلى المعصوم ربما تعجبهم كثرة ما نقل فيه من فضائل أهل البيت ومعجزاتهم عليهم السلام فغفلوا عما فيه من الخبط والتخليط والمفتريات والاباطيل، روى الصدوق – رضوان الله عليه – في عيون أخبار الرضا (ع) ” أن ابراهيم بن أبى محمود قال للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله ان عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين (ع) وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها؟ فقال (ع) يا ابن أبي محمود ان مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها، الغلو، وثانيها التفسير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا باسمائهم ثلبونا بأسمائنا وقد قال الله عزوجل: ” لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ” – إلى أن قال – يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والاخرة “.

[ 505 ]

سنان، عن ابن مسكان، عن حماد النواء (1). وما كان فيه عن خالد بن أبي العلاء الخفاف فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف (2). وما كان فيه عن الكاهلي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي (3). وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل، عن أبيه إسماعيل ابن الفضل الهاشمي (4).


(1) قال ابن الاثير في اللباب: هذه النسبة إلى بيع النوى، وأهل المدينة يبيعونه ويعلفونه جمالهم – انتهى. وحماد النواء عده الشيخ في رجاله في أصحاب أبي عبد الله (ع) وحاله مجهول، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (2) الظاهر أن لفطه ” ابن ” زيادة من النساخ وهو خالد أبو العلاء الخفاف، واسم أبيه طهمان وهذا هو الظاهر من ” جش ” حيث نقل عن البخاري ترجمة له وفي تهذيب التهذيب خالد بن طهمان السلولي أبو العلاء الخفاف الكوفي وهو خالد بن أبي فذكر عن ابن معين ضعفه قبل موته بعشر سنين وقال كان قبل ذلك ثقة، وذكر عن أبن حبان أنه ذكره في الثقات، والطريق إليه صحيح. (3) عبد الله بن يحيى الكاهلى عربي كوفي يكنى أبا محمد وهو أخو اسحاق ورويا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكان وجها عند أبي الحسن (ع)، وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (4) اسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن حارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ثقة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكان من أهل البصرة وفي الطريق جعفر بن محمد بن مسرور وهو غير مذكور لكن الظاهر كما تقدم كونه من المشايخ فلا يضر بصحة السند.

[ 506 ]

وما كان فيه عن أبي الحسن النهدي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن النهدي (1). وما كان فيه عن عمران الحلبي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي، وكنيته أبو الفضل (2). وما كان فيه عن الحسن بن هارون فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن هارون (3). وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان عن إبراهيم بن سفيان (4). وما كان فيه عن الحسين بن سالم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن جبلة، عن


(1) ذكر في كنى الفهرست وباب من اشتهر بكنيته من رجال النجاشي، وظاهرهما كونه اماميا، وله كتاب ولم يوثق صريحا، والطريق إليه صحيح. (2) عمران بن علي بن أبي شعبة كوفي وكنيته في بعض النسخ ” أبو اليقظان “. وكأنه تصحيف وفي الخلاصة أبو الفضل، وثقه النجاشي في جملة آل أبي شعبة بقوله: ” وكانوا جميعهم ثقاتا مرجوعا إلى ما يقولون ” وكان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. والطريق إليه صحيح. (3) الحسن بن هارون سواء كان متحدا مع الحسن بن هارون الكوفى أو الحسن بن هارون الكندى أو الحسن بن هارون بن خارجة أو لم يتحد معهم أو مع أحدهم كان مجهول الحال والاتحاد لا يخلو عن قوة، والطريق إليه قوى بعبد الكريم بن عمرو. (4) ابراهيم بن سفيان غير مذكور في الرجال، وفي الطريق إليه محمد بن سنان وهو ضعيف على المشهور.

[ 507 ]

أبي عبد الله الخراساني، عن الحسين بن سالم (1). وما كان فيه عن يوسف الطاطري أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن يوسف بن إبراهيم الطاطري (2). وما كان فيه عن فضالة بن أيوب فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب. ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب. (3) وما كان فيه عن يحيى الازرق فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى ابن حسان الازرق (4).


(1) لعله متحد مع الحسين بن سالم الهمداني الخازني الكوفي الذى عده الشيخ في أصحاب أبي عبد الله (ع) وكيف كان حاله مجهول. والطريق إليه فيه أبو عبد الله الخراساني وهو غير مذكور في كتب الرجال ويظهر من رواية المصنف في كتاب الحج تحت رقم 2884 أنه كان مخالفا فاستبصر، وسيأتى عنوانه. (2) الطاطرى – بفتح الطائين بينهما ألف – يقال لمن يبيع الثياب البيض بدمشق ومصر: طاطرى، ويوسف بن ابراهيم الطاطري عده الشيخ في أصحاب الصادق (ع) وحاله مجهول والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (3) فضالة بن أيوب فقيه عالم ثقة كان من اصحاب الامامين أبي الحسن الاول والثاني عليهما السلام، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وله كتاب، والطريقان إليه صحيحان. (4) يحيى بن حسان الازرق كان من أصحاب الامامين أبي الحسن موسى وأبى الحسن الرضا عليهما السلام وهو متحد مع يحيى بن عبد الرحمن الازرق وجاء في الاخبار بلفظ يحيى الازرق وهو ثقة، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم، وفيه أبان بن عثمان قيل: هو ناووسي موثق.

[ 508 ]

وما كان فيه عن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا ” عن علي بن النعمان (1). وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد (عليه السلام) فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ” عن أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد (عليه السلام) (2). وما كان فيه عن أبي عبد الله الخراساني فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله الخراساني (3). وما كان فيه عن حارث بياع الانماط فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حارث بياع الانماط (4). وما كان فيه عن عمرو بن سعيد الساباطي فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال


(1) على بن النعمان الرازي روى عنه المصنف – رحمه الله – في المجلد الاول باب أحكام السهو تحت رقم 1011 خبرا عنه عن أبى عبد الله (ع) ويظهر منه كتاب كان حاله مجهول، والطريق إليه صحيح عند العلامة. (2) أحمد بن محمد مطهر صاحب أبي محمد العسكري ووصفه بذلك يدل على كونه جليلا ضرورة أنهم عليهم السلام لا يرضون صاحبا الا وهو ثقة عدل عندهم ويؤيد ذلك أن غالب من وصف بذلك من النبلاء كمحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وزكريا بن ادريس وأحمد بن محمد بن أبي نصر وزكريا بن آدم، وبالجملة روى عنه المؤلف في كتاب الحج تحت رقم 2868 رسالته إلى أبي محمد (ع)، والطريق إليه صحيح. (3) تقدم أنه كان مخالفا فاستبصر، والطريق إليه حسن كالصحيح. (4) الانماط هي الفرش التي تبسط. والحارث عنونه الشيخ في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام مرتين وحاله مجهول، والطريق ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور.

[ 509 ]

عن عمرو بن سعيد الساباطى (1). وما كان فيه عن علي بن محمد الحصيني فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن علي بن محمد الحصيني (2). وما كان فيه عن سويد القلاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار، والحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء (3). وما كان فيه عن مثنى بن عبد السلام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن مغيرة، عن مثنى بن عبد السلام (4). وما كان فيه عن جعفر بن ناجية فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن جعفر بن ناجية (5).


(1) هو عمرو بن سعيد الزيات المدائني ظاهرا وكان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) قال النجاشي: ثقة. والظاهر كونه فطحيا كما صرح به الشيخ في كتاب الغيبة، وله كتاب والطريق إليه موثق بأحمد بن الحسن. (2) علي بن محمد الحصينى لم أجده في كتب الرجال والظاهر كونه اماميا لما روى عن على بن عبد الله بن مروان، عن ابراهيم بن عقبة في فضل زيارة أبي الحسن موسى (ع) وابطال العول، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان. (3) سويد كزبير – القلاء – بتشديد اللام – كان يقلى الحمص – قال النجاشي: سويد بن مسلم القلاء مولى شهاب بن عبد ربه، روى عن أبي عبد الله (ع) ثقة، والطريق إليه صحيح. (4) مثنى بن عبد السلام العبدى مولاهم كوفي حناط، له كتاب، ولم يوثق صريحا والطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم. (5) جعفر بن ناجية كوفي مولى، يروى عن أبي عبد الله عليه السلام، والطريق إليه صحيح.

[ 510 ]

وما كان فيه عن ذريح المحاربي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ذريح بن يزيد بن محمد المحاربي، ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين، عن ذريح (1). وما كان فيه عن عن كليب الاسدي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية الاسدي الصيداوي (2). وما كان فيه عن عبد الله بن جعفر الحميري فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم عن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري (3). وما كان فيه عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العمري [ قدس الله روحه ] (4).


(1) ذريح – كامير على ما في توضيح الاشتباه الساروى – المحاربي – بضم الميم – وهو ذريح بن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي جليل ثقة، يروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وله كتاب، والطريق الاول إليه حسن كالصحيح، والثاني حسن. (2) تقدمت ترجمته ص 456. (3) عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميرى – أبو العباس القمى ثقة قدم الكوفة وسمع أهلها منه وأكثروا وكان من أصحاب الهادى والعسكري عليهما السلام وهو شيخ القميين ووجههم صنف كتبا كثيرة، وطريق المؤلف إليه صحيح. (4) محمد بن عثمان بن سعيد العمرى – رضوان الله تعالى عليه – وكيل الناحية وثاني السفراء الاربعة المحمودين ويكنى أبا جعفر وله ولابيه أبي عمرو منزلة جليلة عند الطائفة، مات سنة خمس وثلاثمائة وقيل أربع في جمادى الاولى، وقبره بشارع باب الكوفة من بغداد في الموضع الذى كانت دوره ومنازله. وله كتب كما في غيبة الشيخ، والطريق صحيح.

[ 511 ]

وما كان فيه عن صالح بن عقبة فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، ويونس بن عبد الرحمن جميعا ” عن صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1). وما كان فيه عن الحسين بن محمد القمي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن محمد القمي عن الرضا (عليه السلام) (2). وما كان فيه عن الحسين بن زيد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) (3). وما كان فيه عن النعمان بن سعد صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد حدثني به محمد ابن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعيد بن


(1) صالح بن عقبة بن قيس عده الشيخ في أصحاب أبي عبد الله (ع)، والذى رأيت في في الكتب أنه روى عنه (ع) بواسطة وروى عن أبي الحسن موسى (ع) بلا واسطة كما في الكافي ج 6 ص 51 باب التفرس في الغلام، وقال ابن الغضائري: روى عن أبي عبد الله (ع) غال كذاب لا يلتفت إليه هكذا في الخلاصة، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب، والطريق إليه فيه السعد آبادى وهو مهمل. (2) الحسين بن محمد القمي عده الشيخ في أصحاب الجواد عليه السلام وحاله مجهول، والطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (3) الحسين بن زيد بن على بن الحسين عليهما السلام هو الذى يلقب ذا الدمعة ويكنى أبا عبد الله، ولم يوثق صريحا في كتب رجالنا، نعم وثقه الدارقطني من العامة، والطريق إليه صحيح.

[ 512 ]

جبير، عن النعمان بن سعد (1). وما كان فيه عن حمدان الديواني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمدان الديواني (2). وما كان فيه عن حمزة بن حمران فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران بن أعين مولى بني شيبان الكوفي (3). وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل البرمكي فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن احمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي (4). وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الاسدي قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البرمكى قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار الثمالي عن سيد


(1) النعمان بن سعد صاحب أمير المؤمنين (ع) عنونه ابن حجر في التهذيب والتقريب وقال: ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أجد له في كتب أصحابنا ذكرا الا وصف المصنف له بكونه صاحبا لامير المؤمنين (ع)، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (2) حمدان الديواني – قال في اللباب هذه النسبة إلى ديوان: سكة بمرو – روى المؤلف عن حمدان هذا في باب ثواب زيارة النبي والائمة عليهم السلام تحت رقم 3189 خبرا في فضل زيارة الرضا عليه السلام عنه، والطريق إليه حسن كالصحيح. (3) حمزة بن حمران – كسبحان – ابن أعين الشيباني كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام، وله كتاب، والطريق إليه صحيح. (4) محمد بن اسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكى يعرف بصاحب الصومعة، يكنى أبا عبد الله سكن قم وليس أصله منها، وثقه النجاشي، وضعفه ابن الغضائر ورجح العلامة قول النجاشي – رحمة الله عليهم – وله كتب، والطريق إليه صحيح فان الثلاثة الاول كانوا من مشايخ الاجازة.

[ 513 ]

العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) (1). وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام)، ويغلط أكثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقي حماد بن عيسى وروى عنه (2). وما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه، عن محمد بن أبي الصهبان، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي (3) عن أبان الاحمر، عن عطاء بن السائب (4).


(1) تقدمت ترجمته ص 505 وفي الطريق هنا على بن أحمد بن موسى وهو غير مذكور ومحمد بن جعفر الكوفي وهو ثقة، ومحمد بن اسماعيل البرمكى وتقدم الاختلاف فيه، وعبد الله بن أحمد وهو مشترك ولعله الرازي وتوقف العلامة – رحمه الله – فيه. (2) تقدمت ترجمة حماد بن عيسى، وهذه الوصية من مراسيله، والطريق إليه حسن كالصحيح. (3) هو ابن أبي عمير، وفي بعض النسخ ” الاسدي “. (4) عطاء بن السائب غير مذكور في رجالنا وعنونه ابن حجر في التقريب وقال كوفي صدوق اختلط، ونقل في تهذيبه عن جماعة كونه ثقة اختلط وفصل الكلام فيه وقال: قال الطبراني: اختلط في آخر عمره فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح، ثم ذكر جماعة من الذين نقلوا عنه قبل الاختلاط وجماعة من الذين نقلوا عنه بعد الاختلاط. وقلنا في المجلد الثالث ص 3 بانه كان اماميا مأمورا بالتقية حيث روى عن على بن الحسين عليهما السلام أنه قال: ” إذا كنتم في ائمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم ” فيظهر من خبره هذا أنه أمامي عمل بالتقية وفي أواخر عمره خرق جلباب التقية فطعنوا عليه القوم بالخلط والتغير، وقيل: انه كان عاميا فصار في آخر عمره اماميا، وأما الطريق إليه ففيه أبان بن عثمان وهو ناووسى على قول ابن فضال، لكن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأما الحسين بن أحمد بن ادريس فهو من المشايخ.

[ 514 ]

وما كان فيه عن أحمد بن عائذ فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ (1). وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الثقفي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن الحسين المؤدب، عن أحمد بن علي الاصبهاني (2)، عن إبراهيم بن محمد الثقفي. ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن أحمد بن علوية الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي (3). وما كان فيه عن عمرو بن ثابت، وهو عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن محمد ابن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، والحسن بن متيل جميعا ” عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن ثابت أبي المقدام (4).


(1) أحمد بن عائذ بن حبيب الاحمسي البجلي مولاهم ثقة، روى عن الصادقين عليهما السلام، والطريق إليه صحيح. (2) كذا في جميع النسخ، الظاهر كونه أحمد بن علوية. (3) ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفى صاحب كتاب الغارات المعروف كوفى الاصل وانتقل إلى اصبهان وأقام بها وتوفى هناك سنة 283، وكان زيديا ثم انتقل إلى القول بالامامة، وسبب خروجه من الكوفة على ما نقله النجاشي أنه لما عمل كتاب المعرفة استعظمه الكوفيون أشاروا بأن يتركه ولا يخرجه لما فيه من المناقب المشهورة والمثالب فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: اصبهان فحلف أن لا يروي الكتاب الا بها، فانتقل إلى اصبهان ورواه بها ثقة منه بصحة ما رواه فيه، وكان جماعة من القميين كأحمد البرقي وفدوا إليه باصبهان وسألوه الانتقال إلى قم فأبى، وله مصنفات كثيرة ذكرها الشيخ والنجاشي، وكتابه الغارات حققه الاستاذ السيد جلال الدين الارموى مد ظله العالي وكان في هذه الايام تحت الطبع ورأيت بعض كراريسه نسأل الله تعالى أن يوفقه لاتمام هذا المشروع، وبالجملة لم يوثق الرجل صريحا لكن كتبه معتمدة عند أكثر الاصحاب، وفى طريقي المؤلف إليه أحمد بن علوية الاصبهاني ولم يوثق. (4) تقدم عنوانه ص 496.

[ 515 ]

وما كان فيه عن العلاء بن سيابة فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة (1). وما كان فيه عن عبد الله بن الحكم فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد الادمي عن الجريري واسمه سفيان، عن أبي عمران الارمني، عن عبد الله بن الحكم. ورويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران موسى بن زنجويه الارمني، عن عبد الله بن الحكم (2). وما كان فيه عن علي بن أحمد بن أشيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أحمد بن أشيم (3). وما كان فيه عن علي بن مطر فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن علي بن مطر (4).


(1) العلاء بن سيابة – بفتح السين المهملة وتخفيف الياء المثناة من تحت – الكوفي مولى كان من أصحاب الصادق (ع)، روى عنه المؤلف في باب من يجب رد شهادته، وحاله مجهول الا أن في رواية أبان بن عثمان عنه اشعارا ما بعدم كونه ضعيفا لانه من أصحاب الاجماع والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (2) عبد الله بن الحكم الارمني ضعيف مرتفع القول، له كتاب، والطريق الاول ضعيف بسهل بن زياد وبأبي عمران الارمني، والثاني أيضا ضعيف بمحمد بن حسان الرازي وبأبي عمران أيضا. (3) علي بن أحمد بن أشيم – كأحمد، وقيل كزبير – هو من أصحاب الرضا (ع) وحاله مجهول، وروى المؤلف في ميراث المولود يولد وله رأسان عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه، والطريق إليه هنا صحيح الا أن في البرقي كلاما. (4) علي بن مطر غير مذكور في الرجال والطريق إليه ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان.

[ 516 ]

وما كان فيه عن ياسين الضرير فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ” عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير البصري (1). وما كان فيه عن علي بن غراب فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غراب، وهو ابن أبي المغيرة الازدي (2). وما كان فيه عن القاسم بن بريد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن القاسم بن بريد بن معاوية العجلى (3).


(1) ياسين الضرير الزيات البصري عنونه الشيخ في الفهرست وقال النجاشي في رجاله: لقى أبا الحسن موسى (ع) لما كان بالبصرة وروى عنه وصنف الكتاب المنسوب إليه. والطريق فيه العبيدي وعند العلامة صحيح. (2) علي بن غراب عنونه الشيخ في الفهرست وقال ” هو علي بن عبد العزيز المعروف بابن غراب، وعنونه ابن حجر في التقريب والتهذيب وقال علي بن غراب الفزارى أبو الحسن ويقال أبو الوليد الكوفى القاضى ويقال: هو على بن عبد العزيز أو على بن أبى الوليد “. وعنونه الخطيب في التأريخ وروى عن ابن معين قال: لم يكن بعلى بن غراب بأس ولكنه كان يتشيع، وروى عن محمد بن عبد الله الحضرمي قال: مات على بن غراب مولى الوليد بن صخر بن الوليد الفزارى أبو الحسن سنة 184 وروى روايته في ” محمد بن اسحاق الهروي ” ج 1 ص 255 عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام. وروى المؤلف عنه في النوادر آخر أبواب هذا الكتاب تحت رقم 5895 خبرا عن الصادق عليه السلام. ويظهر مما ذكر كونه فزاريا فقول المؤلف أنه الازدي لم نقف على شاهد له وكذا قوله ابن أبى المغيرة والقول بالتعدد غير بعيد، وعلى بن عبد العزيز سيأتي عنوانه من المؤلف، ولعل الاتى هو ابن غراب الفزارى والعلم عند الله، وأما الطريق إليه فضعيف بمحمد بن حسان الرازي، وادريس بن الحسن فانه غير مذكور. (3) القاسم بن بريد ثقة كان من أصحاب أبى عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام وله كتاب، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور.

[ 517 ]

وما كان فيه عن أحمد بن هلال فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال (1). وما كان فيه عن أبي هاشم الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي هاشم الجعفري (2). وما كان فيه عن علي بن عبد العزيز فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن إسحاق بن عمار، عن علي بن عبد العزيز (3).


(1) تقدم الكلام فيه في ترجمة اسماعيل بن عيسى، والطريق إليه صحيح. (2) أبو هاشم الجعفري هو داود بن القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب – رحمه الله – كان من أهل بغداد، ثقة جليل القدر عظيم المنزلة عند ابى جعفر الجواد وأبي الحسن الهادى وأبى محمد العسكري عليهم السلام، وروى أبوه عن الصادق عليه السلام، وكان أبو هاشم مقدما عند السلطان ففى مقاتل الطالبيين في يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن على عليه السلام الذى قتل في أيام المستعين قال: لما دخل رأس يحيى إلى بغداد اجتمع أهلها الى محمد بن عبد الله بن طاهر يهنئونه بالفتح، ودخل فيمن دخل على أبو هاشم الجعفري وكان ذا عارضة ولسان لا يبالى ما استقبل الكبراء وأصحاب السلطان به، فقال أبو الفرج: حدثنى أحمد بن عبيد الله وحكيم بن يحيى الخزاعى قالا: دخل أبو هاشم على بن محمد بن عبد الله بن طاهر فقال: أيها الامير قد جئتك مهنئا بما لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا لعزى به، فلم يجبه محمد عن هذا بشئ – انتهى، وعنونه الخطيب ونقل عن ابن عرفة أنه قال: كان أبو هاشم ذا لسان وعارضة فحمل من بغداد إلى سامراء وحبس هناك في سنة 252، قال: وبلغني أنه مات سنة 261. وقال الشيخ: له كتاب، والطريق إليه فيه السعد آبادي ولم يوثق. (3) علي بن عبد العزيز مشترك بين الاموي، والفزاري الكوفى، والمزنى، وطرقهم مختلفة وتقدم الكلام في اتحاد المترجم له مع على بن غراب عند الشيخ، وفى الطريق حمزة بن عبد الله وهو غير مذكور أو مهمل، وأيضا اسحاق بن عمار وهو فطحى موثق.

[ 518 ]

وما كان فيه عن محمد بن عذافر فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن – رضي الله عنهما – عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر الصيرفي (1). وما كان فيه عن سدير الصيرفي فقد رويته عن أبى رضى الله عنه عن سعد ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن الحكيم بن مسكين، عن عمرو ابن أبي نصر الانماطي، عن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي ويكنى أبا الفضل (2). وما كان فيه عن أيوب بن الحر فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر الجعفي الكوفي أخي أديم بن الحر وهو مولى (3). وما كان فيه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن القاسم، عن محمد بن علي الصيرفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني (4). وما كان فيه عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن


(1) محمد بن عذافر بن عيثم الخزاعي الصيرفي كوفي مولى ثقة، له كتاب روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وعمر إلى أيام الرضا عليه السلام، والطريق إليه صحيح. (2) سدير – بالمهملات كأمير – ابن حكيم الصيرفي كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام، وهو والد حنان ويكنى أبا الفضل، ووردت أخبار بكونه من الاجلاء وأكابر الشيعة والمتفانين في محبة أئمة أهل البيت عليهم السلام، والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل. (3) أيوب بن الحر الجعفي مولى ثقة ويعرف بأخى أديم، يروي عن أبى عبد الله عليه السلام، وله أصل، والطريق إليه صحيح عند العلامة. (4) الحسن بن على بن أبى حمزة البطائني واقفى ضعيف يروى عن الرضا عليه السلام، والطريق إليه ضعيف بأبى سمينة الصيرفى.

[ 519 ]

أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي (1). وما كان فيه عن عبد الحميد بن عواض الطائي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض الطائي (2). وما كان فيه عن عبد الصمد بن بشير فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن عبد الصمد بن بشير الكوفي (3). وما كان فيه عن عبد الله بن محمد الجعفي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن محمد الجعفي (4). وما كان فيه عن الميثمي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن بن زياد، عن أحمد ابن الحسن الميثمي (5). وما كان فيه عن أبي ثمامة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى بن المتوكل، والحسين بن إبراهيم رضي الله عنهم عن علي بن إبراهيم بن


(1) تقدمت ترجمته ص 481. (2) عبد الحميد بن عواض الطائي كوفي كان من أصحاب الصادقين عليهما السلام، ثقة مقتول، قتله الرشيد، والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (3) عبد الصمد بن بشير العرامي العبدي بمولاهم كوفى، كان من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام، ثقة ثقة، له كتاب والطريق إليه صحيح. (4) عبد الله بن محمد الجعفي كان من أصحاب السجاد وأبى جعفر عليهما السلام، ضعيف، والطريق إليه صحيح. (5) أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار كوفي مولى بنى أسد، قيل واقفى، وقال الشيخ كوفى ثقة صحيح الحديث سليم، له كتاب النوادر، والطريق إليه صحيح.

[ 520 ]

هاشم، عن أبيه، عن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني (عليه السلام) (1) وما كان فيه عن إسماعيل بن أبي فديك فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر، عن إسماعيل بن أبي فديك (2). وما كان فيه عن الصباح بن سيابة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن الصباح بن سيابة أخي عبد الرحمن بن سيابة الكوفي (3).


(1) أبو ثمامة – بالمثلثة – روى عنه المؤلف تحت رقم 3686 خبرا رواه الكليني عن أبي تمامة – بالمثناة – وهو مجهول الحال الا أن وصف المصنف اياه بصاحب أبى جعفر (ع) مدح بالغ، واحتمل بعضهم كونه حبيب بن أوس أبا تمام الطائى مادح أهل البيت (ع) وهو قريب، وقد قبض أبو جعفر عليه السلام سنة عشرين ومائتين، وتوفى أبو تمام 231 فكان معاصرا لابي جعفر (ع) قال النجاشي كان اماميا وله شعر في أهل البيت (ع) كثير، و ذكر أحمد بن الحسين – رحمه الله – انه رأى نسخة عتيقة قال: لعلها كتبت في أيامه أو قريبا منه وفيها قصيدة يذكر فيها الائمة عليهم السلام حتى انتهى إلى أبى جعفر الثاني (ع) لانه توفى في أيامه، وكيف كان ان المترجم له امامى ممدوح، والطريق إليه حسن كالصحيح. (2) هو اسماعيل بن أبي فديك، عنونه العسقلاني في التهذيب وقال: اسماعيل بن مسلم ابن أبى فديك دينار، فالنسبة إلى الجد وهذا شايع، وقال في التقريب: صدوق، وظاهره كونه من العامة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي، ولكن عنونه النجاشي وقال كوفى ثقة له كتاب، وظاهره كونه اماميا لعدم اشارته إلى كونه عاميا. وكيف كان روى عنه المؤلف تحت رقم 369 2، والطريق إليه ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان. (3) الصباح بن سيابة أخو عبد الرحمن عده الشيخ في أصحاب أبى عبد الله (ع)، و حاله مجهول الا أن في الكافي خبرا ضعيفا يظهر منه أنه كان من المقربين عندهم حيث قال له أبو عبد الله (ع): ” ما أنتم والبراءة يبرء بعضكم من بعض، ان المؤمنين بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أكثر صلاة من بعض وبعضهم أنفذ بصرا من بعض وهي الدرجات ” الكافي ج 2

[ 521 ]

وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ” عن إبراهيم بن هاشم. ورويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم (1). وما كان فيه عن روح بن عبد الرحيم فقد رويته عن جعفر بن علي بن الحسن ابن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، عن جده الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم (2). وما كان فيه عن عبد الله بن حماد الانصاري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله


ص 45، وفي الروضة تحت رقم 495 في الموثق عنه عن أبي عبد الله (ع) قال: ان الرجل ليحبكم وما يدرى ما تقولون فيدخله الله عزوجل الجنة، وان الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله عزوجل النار – إلى آخر الحديث المبارك ” فراجعه ففيه فوائد اخرى، و اما الطريق إليه فصحيح. (1) ابراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمى أصله كوفى اتتقل إلى قم، وحكى أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وهو والد على بن ابراهيم صاحب التفسير المشهور، وفي المحكى عن رجال الكشى قال انه تلميذ يونس بن عبد الرحمن، لم أعثر على رواية روى عن يونس بلا واسطة وكأن في نسخة ” كش ” سقطا والصواب روى عن تلميذ يونس بن عبد الرحمن المراد بالتلميذ اسماعيل بن مرار أو غيره، ونسخة أصل رجال الكشى كثير السقط والتحريف كما هو الثابت عند خبراء الفن، وبالجملة لم يوثق ابراهيم صريحا كما لا يطعن عليه وهو كثير الرواية مقبول الحديث عند الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – والطريق الثاني إليه صحيح والاول أصح. (2) روح بن عبد الرحيم بن روح كوفى وكان شريك المعلى بن خنيس، روى عن الصادق (ع)، وثقة النجاشي والعلامة، وله كتاب، وفى الطريق إليه جعفر بن على بن الحسن وهو غير مذكور وكأنه من مشايخ الاجازة، وغالب بن عثمان وهو واقفى موثق.

[ 522 ]

البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن حماد الانصاري (1). وما كان فيه عن سعيد بن يسار فقد رويته عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل، عن سعيد بن يسار العجلي الاعرج الحناط الكوفي (2). وما كان فيه عن بشار بن يسار فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس، رضي الله عنه عن أبيه، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن بشار بن يسار (3). وما كان فيه عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام (4). وما كان فيه عن عبد الملك بن عمرو فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الملك بن عمرو الاحول الكوفي وهو عربي (5).


(1) عبد الله بن حماد الانصاري من أصحاب أبى عبد الله بوأبى الحسن عليهما السلام و قال النجاشي ” كان من شيوخ أصحابنا، له كتابان أحدهما أصغر من الآخر ” والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (2) سعيد بن يسار الاعرج الضبيعى مولاهم كوفى حناط، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام، وكان ثقة، له كتاب، والطريق إليه ضعيف بمفضل بن عمر. (3) بشار بن يسار أخو سعيد المتقدم، أيضا، له كتاب، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (4) محمد بن عمرو بن أبي المقدام غير مذكور في كتب الرجال، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (5) عبد الملك بن عمرو الاحول ممدوح، وكان من أصحاب الصادق (ع)، والطريق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

[ 523 ]

وما كان فيه عن يوسف بن يعقوب فقد رويته عن أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن سنان، عن يوسف بن يعقوب أخي يونس بن يعقوب وكانا فطحيين (1). وما كان فيه عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، و محمد بن موسى بن المتوكل، وأحمد بن يحيى العطار، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنهم عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن علي بن محبوب. ورويته عن أبي، والحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهما عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي بن محبوب (2). وما كان فيه عن محمد بن سنان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفى، عن محمد بن سنان. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان (3).


(1) يوسف بن يعقوب الكوفي، وصفه النجاشي بالجعفي، وقال: ضعيف، وقال الشيخ: واقفي، وأما وصفه بالجعفي فغير معلوم الصحة كما لم يصف النجاشي نفسه أخاه يونس بذلك ولعل الاصل ” الفطحى ” فصحف بالجعفى لمشاكلة الخط، وكذا الواقفى في قول الشيخ ” وأما الطريق إليه فضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (2) محمد بن على بن محبوب الاشعري القمى أبو جعفر شيخ القميين في زمانه، ثقة عين، فقيه، صحيح المذهب، له كتب، فاما الطريقان فالاول منهما صحيح، وأما الثاني فحسن كالصحيح. (3) محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري فقد عرفت مما مر ضعفه لتضعيف كل سند وقع هو فيه ولما نقل الكشى والنجاشى والعلامة من ضعفه، واستظهر بعض من كلام المفيد – رحمه الله – في ارشاده توثيقه له حيث قال في باب النص على الرضا عليه السلام: فممن روى النص على الرضا على بن موسى عليهما السلام بالامامة من أبيه والاشارة إليه منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته (ع) داود الرقى ومحمد بن اسحاق بن عمار، وذكر جماعة آخرهم محمد بن سنان، وكذا الشيخ عده في كتاب الغيبة من الممدوحين مع أنه ضعفه في التهذيبين والرجال والفهرست في أحد عنوانيه، وكذا رواية جمع من العدول عنه كحسين بن

[ 524 ]

وما كان فيه عن محمد بن الوليد الكرماني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن الوليد الكرماني (1). وما كان فيه عن محمد بن منصور فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن محمد بن منصور (2). وما كان فيه عن عبد الله بن القاسم فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عبد الله الرازي عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خشنام الاصبهاني، عن عبد الله القاسم (3). وما كان فيه عن عبد الله بن جبلة فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن


سعيد الاهوازي وأخيه الحسن والفضل بن شاذان وأبيه، وأيوب بن نوح، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأضرابهم الذين كانوا من نقدة الاثار فلا بد أن نقول اما أن يكون في رواياته صحيح وسقيم وهؤلاء الاجلة نقلوا عنه ما كان صحيحا محفوفا بقرائن الصحة دون ما كان مزيفا باطلا كما فعله المصنف في أخبار أبي محمد العلوي حيث قال في كمال الدين ص 543 ” أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد فيما أجازه لي مما صح عندي من حديثه “، أو اعتمدوا عليه ولم يعتنوا بما ورد في قدحه وهذا بعيد جدا، وبالجملة له كتب، والطريق الاول إليه ضعيف بمحمد بن على أبى سمينة الصيرفى، والثانى حسن كالصحيح. (1) محمد بن الوليد مشترك بين الموثق والضعيف والمجهول، ويظهر من بعض الروايات كون المراد به من كان من أصحاب أبى جعفر الثاني (ع)، والطريق هنا حسن كالصحيح. (2) هو محمد بن منصور الاشعري ظاهرا الذى عده الشيخ في أصحاب أبى الحسن الرضا (ع) قائلا مجهول، والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور. (3) عبد الله بن القاسم ضعيف سواء كان الحضرمي، أو صاحب معاوية بن عمار، أو الحارثى مع أنه لا يبعد اتحادهم كما هو الظاهر من اتحاد معنى قولهم في كل واحد منهم، أما الطريق إليه فضعيف بأبى عبد الله الرازي.

[ 525 ]

موسى بن المتوكل رضي الله عنهم عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله بن جبلة (1). وما كان فيه عن محمد بن عبد الله بن مهران فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن عبد الله بن مهران (2). وما كان فيه عن محمد بن الفيض فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الفيض (3). وما كان فيه عن ثعلبة بن ميمون فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن الحجال الاسدي، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون. ورويته أيضا عنهم، عن الحميري، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة (4).


(1) عبد الله بن جبلة بن حيان أبو محمد عربي صميم، ثقة يروى عن أبيه عن جده حيان، وبيت جبلة مشهور بالكوفة، وكان عبد الله واقفا وكان ثقة مشهورا، له كتب، مات سنة 219 والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (2) محمد بن عبد الله بن مهران ضعيف كذاب يرمى بالغلو، والطريق إليه قوى بعلى بن الحسين السعد آبادى. (3) محمد بن الفيض الظاهر أن المراد به محمد بن الفيض بن المختار الجعفي الكوفى لما تقدم ص 485 محمد بن الفيض التيمى من تيم الرباب وان احتمل الوحيد – رحمه الله – اتحادهما لكنه بعيد لان الجعفي نسبة إلى جعفى بن سعد العشيرة من مذحج، والتيمي نسبة إلى تيم بن عبد مناة بن أدبن طابخة بن الياس بن مضر، والجعفى مجهول الحال، والطريق إليه صحيح، ويمكن القول بصحة السند لصحته عن ابن أبى عمير. (4) ثعلبة بن ميمون الكوفى مولى بنى أسد، كان وجها في أصحابنا قاريا، فقيها، نحويا، لغويا، راوية حسن العمل، كثير العبادة والزهد، روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام، له كتاب تختلف الرواة عنه، والطريق الاول صحيح وكذا الثاني.

[ 526 ]

وما كان فيه عن العباس بن عامر القصباني فقد رويته عن أبي رحمه الله عن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، عن العباس بن عامر القصباني. ورويته عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن جده الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر القصباني (1). وما كان فيه عن رومي بن زرارة فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن رومي بن زرارة (2). وما كان فيه عن داود بن إسحاق فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان عن داود بن إسحاق (3). وما كان فيه عن بكار بن كردم فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن بكار بن كردم (4). وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن


(1) العباس بن عامر أبو الفضل القصبانى شيخ صدوق ثقة، كثير الحديث، له كتب، و الطريق الاول إليه قوى بعلى بن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة الكوفى، وكذا الثاني. (2) رومى بن زرارة بن أعين الشيباني ثقة قليل الحديث وكان من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، له كتاب، والطريق إليه صحيح. (3) داود بن اسحاق غير مذكور في الرجال، والطريق إليه ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان. (4) بكار بن كردم – كجعفر – كوفي، عده الشيخ في أصحاب الصادق (ع) وحاله مجهول والطريق إليه كالطريق إلى سابقه.

[ 527 ]

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (1). وما كان فيه عن إدريس بن عبد الله القمي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي (2). وما بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي (2). وما كان فيه عن سلمة بن الخطاب فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب البراوستانى (3). وما كان فيه عن إدريس بن زيد فقد رويته عن أحمد بن علي بن زياد رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إدريس بن زيد القمي (4). وما كان فيه عن محمد بن سهل فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري (5). وما كان فيه عن جعفر بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن موسى الكمنداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن


(1) تقدمت ترجمة محمد بن قيس ص 486 والطريق هنا وهناك حسن كالصحيح. (2) ادريس بن عبد الله القمي الاشعري ثقة، له كتاب وكان من أصحاب أبي عبد الله (ع) وقد أدرك الرضا (ع)، والطريق إليه صحيح، وروى المؤلف تحت رقم 4721 عنه عن الصادق (ع). (3) سلمة بن الخطاب البراوستاني – قرية من قرى قم كما في المراصد – قال النجاشي: أبو الفضل الراوستانى الازد ورقاني – قرية من سواد الرى – كان ضعيفا في حديثه، وله كتب، وذكر جملة منها وقال ابن الغضائري: أبو محمد من سواد الرى ضعيف، أقول: الطريق إليه صحيح. (4) تقدم في ص 489 مع طريق آخر حسن كالصحيح، وكأن المراد بأحمد بن علي أحمد زياد بن جعفر الهمداني الفاضل الثقة ” و ” ابن على ” كان من زيادات النساخ، والعلم عند الله. (5) محمد بن سهل بن اليسع القمى الاشعري ممدوح، له كتاب، وكان من أصحاب أبى الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، والطريق إليه صحيح.

[ 528 ]

أبى عمير، عن أبى جعفر الشامي، عن جعفر بن عثمان (1). وما كان فيه عن عثمان بن زياد فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد (2). وما كان فيه عن أمية بن عمرو، عن الشعيري فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن امية بن عمرو، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري (3). وما كان فيه عن منهال القصاب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن منهال القصاب (4).


(1) جعفر بن عثمان مشترك بين الرواسي والكلابي وصاحب أبي بصير، والاول ثقة والاخيران مهملان، وفي المحكى عن المولى المجلسي الغالب أن المراد به الثقة، أقول و الطريق إليه فيه الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما غير مذكورين. (2) عثمان بن زياد مشترك بين الرواسى والهمداني والاحمسي والضبي، وقال المولى المجلسي – رحمه الله – كأنه الرواسي الكوفي وهو من أصحاب الصادق عليه السلام، وعلى ما يظهر من كلام الفاضل الاردبيلي هو الهمداني الكوفي وهو أيضا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ولم يوثق أحدهما صريحا، والطريق فيه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري – رضى الله عنه – وهو غير مذكور الا أنه من مشايخ الاجازة، وأيضا عثمان بن عيسى وفيه تأمل مع أنه واقفى، وفى نسخة أحمد بن سليمان ” بدل ” حمدان بن سليمان ” وأحمد مهمل كما في جامع الرواة، (3) أمية بن عمرو من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفى، يعرف بالشعيرى، له كتاب أكثره عن اسماعيل السكوني الشعيرى. والطريق إليه ضعيف بأحمد بن هلال. (4) منهال القصاب مهمل عده الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكر حاله، والطريق إليه صحيح.

[ 529 ]

وما كان فيه عن مسعدة بن زياد فقد رويته عن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا ” عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد (1). وما كان فيه عن داود بن أبي يزيد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد (2). وما كان فيه عن ثوير بن أبي فاختة فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ثوير بن أبي فاختة، واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة (3). وما كان فيه عن عيسى بن أعين فقد رويته عن أبى رضي الله عنه عن محمد بن


(1) مسعدة بن زياد الربعي الكوفي ثقة عين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب في الحلال والحرام مبوب كما في ” جش ” والطريق إليه صحيح. (2) داود بن أبي يزيد فرقد الكوفي العطار ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، له كتاب، وقال الشيخ في التهذيب باب أوقات الصلاة ان داود بن أبي يزيد هو داود بن فرقد. والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (3) هو ثوير بن أبي فاختة سعيد بن أبي علاقة – بكسر العين المهملة – يكنى أبا جهم يروى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، والعامة ضعفوه لتشيعه وقال الحاكم في مستدركه: لم ينقم عليه الا للتشيع. وقال العلامة في الخلاصة: روى الكشى عن محمد بن قولويه، عن محمد بن عباد بن بشير، عن ثوير قال: أشفقت على أبي جعفر من مسائل هيأها له عمر (و) بن ذر، وابن قيس الماصر، والصلت بن بهرام. وهذا لا يقتضى مدحا ولا قدحا فنحن في روايته من المتوقفين. أقول: الظاهر كونه مدحا لان عمر (و) ابن ذر عامي وعمر (و) بن قيس بترى كما نص عليه ابن داود في رجاله والعلامة نفسه في الخلاصة وأسئلتهم كانت تعنتية وحزنه لذلك، راجع تمام الخبر في رجال الكشي وتذ عن بذلك وأما الطريق إليه ففيه الهيثم بن أبي مسروق وهو غير مصرح له بالتوثيق بل كان ممدوحا.

[ 530 ]

أحمد بن علي بن الصلت، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيسى بن أعين (1). وما كان فيه عن محمد بن حسان فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن، والحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهم عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان (2). وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري رضي الله عنه فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ” عن أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري (3). وما كان فيه عن عمر بن أبي شعبة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضى الله عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة الحلبي (4).


(1) هو عيسى بن أعين الجريرى الاسدي مولى كوفى ثقة روى عن أبى عبد الله عليه السلام وله كتاب، والطريق إليه فيه محمد بن أحمد بن على بن الصلت وهو وان كان غير مذكور في كتب الرجال الا أن المؤلف ذكر في أول كمال الدين ان أبي يروى عنه – قدس الله روحه – ويصف علمه وزهده وفضله وعبادته. (2) محمد بن حسان مشترك والمراد هنا محمد بن حسان الرازي الزبيبي، عده الشيخ فيمن روى عن الهادى عليه السلام، وعنونه النجاشي قائلا أبو عبد الله الزبيبي يعرف وينكر وهو بين بين، يروى عن الضعفاء كثيرا. وضعفه ابن الغضائري، وقال الشيخ في الفهرست: له كتب منها كتاب ثواب الاعمال أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن أدريس عنه – الخ. والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (3) أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي أبو جعفر شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع، ثقة له كتب، وكان من أصحاب أبي الحسن الرضا والجواد والهادي عليهم السلام والطريق إليه صحيح. (4) عمر بن أبي شعبة الحلبي كان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ويظهر من توثيق النجاشي آل أبي شعبة توثيقه مجملا، والطريق إليه صحيح.

[ 531 ]

وما كان فيه عن عمر بن قيس الماصر فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رحمهما الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه عن محمد بن سنان وغيره، عن عمر بن قيس الماصر (1). وما كان فيه عن أبي سعيد الخدري من وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) التى أولها (يا علي إذا دخلت العروس بيتك) فقد رويته عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي، عن يوسف بن يحيى الاصبهاني أبي يعقوب، عن أبي علي إسماعيل بن حاتم قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي قال: حدثنا عمر [ و ] بن حفص، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك وذكر الحديث بطوله على ما في هذا الكتاب (2). ومكان فيه عن علي بن حسان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان الواسطي، ورويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان الواسطي (3). وما كان فيه عن إسماعيل بن مهران من كلام فاطمة عليها السلام فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد الخزاعي، عن محمد بن جابر، عن عباد العامري، عن زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، عن


(1) عمر بن قيس كما في بعض النسخ وعمرو بن قيس كما في بعض تقدم في ثوير أنه بترى، والطريق إليه فيه محمد بن سنان وهو ضعيف على المشهور أو غيره المجهول (2) أبو سعيد الخدرى اسمه سعد بن مالك صحابي عظيم وكان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، والطريق فيه مجاهيل، وبعضهم من رجال العامة. (3) تقدم الكلام فيه وفي طريقه ج 3 ص 561.

[ 532 ]

فاطمة (عليها السلام) (1). وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمد بن أحمد ابن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) قال: حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الابهري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر وذكر الحديث بطوله كما في هذا الكتاب (2). وما كان فيه عن علي بن إسماعيل الميثمي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الميثمي (3). وما كان فيه عن يعقوب بن يزيد فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس رضى الله عنهم عن يعقوب بن يزيد (4).


(1) إسماعيل بن مهران مولى كوفي يكنى أبا يعقوب ثقة معتمد عليه، لقى أبا الحسن الرضا عليه السلام وروى عنه، وقال ابن الغضائري: ليس حديثه بالنقي يضطرب تارة ويصلح أخرى، وروى عن الضعفاء كثيرا ويجوز أن يخرج شاهدا، وقال العلامة بعد نقل هذا الكلام: والاقوى عندي الاعتماد على روايته لشهادة الشيخ والنجاشي له بالثقة، والطريق إليه فيه السعد آبادي ومحمد بن جابر وهو غير معلوم الحال. (2) شعيب بن واقد غير مذكور في كتب الرجال وتقدم ذكر طريقه إليه في أول هذا المجلد مفصلا. (3) على بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار أبو الحسن الميثمي كان من أصحاب الرضا عليه السلام وهو من متكلمي الامامية، والطريق إليه صحيح. (4) يعقوب بن يزيد الكاتب الانباري هو وأبوه ثقتان وكان من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام كثير الرواية، له كتب، والطريق إليه صحيح.

[ 533 ]

وما كان فيه عن الحسن بن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن النعمان (1). وما كان فيه عن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القريشي، عن إسماعيل بن بشار عن أحمد بن حبيب، عن الحكم الخياط، عن عبد الحميد الازدي (2). وما كان فيه عن سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) وما كان فيه عن محمد بن أسلم الجبلي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله


(1) الحسن بن على بن النعمان كوفي من أصحاب الهادى عليه السلام، وكان ثقة ثبتا، له كتاب نوادر، صحيح الحديث كثير الفوائد كما في ” ست ” و ” جش ” والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (2) عبد الحميد الازدي مشترك بين عبد الحميد بن أبي العلاء الخفاف، وعبد الحميد بن مسلم، والاول ثقة، والثاني مهمل، والطريق ضعيف باسماعيل بن يسار أو ” بشار ” على اختلاف النسخ على أن فيه أحمد بن حبيب وهو غير مذكور في الرجال، وفي نسخة ” أحمد بن الجنيد ” وهو أيضا غير مذكور. (3) كذا بياض في جميع النسخ التي رأيتها وكما نص عليه الاسترآبادي في منهج المقال لكن في خاتمة الوسائل ” وما كان فيه عن سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين عليه السلام فقد رويته عن أبي – رضي الله عنه – عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سلمة بن تمام ” وعندي هذا خلط وهذا الطريق هو الطريق الثاني المذكور إلى محمد بن أسلم الذى عنونه المؤلف بعد سلمة ولعله يكون في الهامش فاشتبه على الناسخ وجعله مكان البياض مع أن رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سلمة الذى هو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام غير ممكن لبعد الزمان بينهما، والخبر الذى روى المصنف عن سلمة بن تمام هو في باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره تحت رقم 5331 بعنوان ” وروى عن سلمة بن تمام كذا وكذا ” وهذا الخبر رواه الشيخ (ره) في التهذيب ج 2 ص 518 بلفظه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن

[ 534 ]

عنه عن الحسن بن متيل، عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن زيد الرزامي خادم الرضا عليه السلام عن محمد بن أسلم الجبلي. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي (1). وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم عن محمد بن يعقوب الكليني، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله (2).


أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، وهكذا في باب ضمان الرديفين روى عنه بهذا الاسناد فالذي يظهر من طريق الشيخ وطريق المصنف معا أن موضع البياض لا يبعد أن يكون هذا الكلام: ” فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن – رحمهما الله – عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين عليه السلام ” ثم أعلم أن سلمة بن تمام غير مذكور في رجال الخاصة ولكن وصف المصنف بكونه صاحب أمير المؤمنين عليه السلام كفاية في جلالته، واحتمال كونه سلمة بن تمام المعنون في التقريب والتهذيب بعيد لانه من تابعي التابعين ولم يلق عليا عليه السلام ولا أحدا من الصحابة. (1) محمد بن أسلم الجبلي عده الشيخ في أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي الحسن الرضا عليهما السلام، أصله كوفي وكان يتجر إلى طبرستان واشتهر بالطبرى أو الطبرسي، ويقال أنه كان غاليا فاسد الحديث، وكأن عده من أصحاب الباقر عليه السلام وهم والصواب أنه من أصحاب أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، وله كتاب، والطريق الاول قوى بالرازى والرزامي، والثاني صحيح. (2) محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني صاحب كتاب الكافي جلالته فوق أن يذكر في هذا المختصر، فراجع مقدمة الكافي طبع دار الكتب، ومحمد بن محمد بن عصام وقريناه كانوا من مشايخ الاجازة فالطريق صحيح.

[ 535 ]

وما كان فيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى، وأحمد ابن إدريس جميعا ” عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، واسم أبي الخطاب زيد (1). وما كان فيه عن العباس بن معروف فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف. وقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي جميعا ” عن العباس بن معروف (2). وما كان فيه عن معاوية بن حكيم فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم. ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم (3). وما كان فيه عن أبي الجوزاء فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزا (4). وما كان فيه عن حمدان بن الحسين فقد رويته عن علي بن حاتم إجازة قال:


(1) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني الكوفي جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته كما في الخلاصة، وكان من أصحاب أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث الهادى عليهما السلام، وله تصانيف، والطريق إليه صحيح. (2) العباس بن معروف أبو الفضل القمي ثقة، وكان من أصحاب الرضا عليه السلام وقد يروى عن الهادي عليه السلام، وله كتب، والطريق إليه صحيح. (3) معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهنى الكوفى ثقة جليل من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، وكما قال الكشى انه فطحى وهو عدل عالم، له كتب، والطريقان إليه صحيحان. (4) أبو الجوزاء منبه بن عبد الله التميمي ثقة صحيح الحديث، والطريقان صحيحان.

[ 536 ]

أخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا حمدان بن الحسين (1). وما كان فيه عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام) فقد رويته عن محمد بن علي الشاه بمرو الرود قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: اخبرنا أبي: أحمد بن صالح التميمي قال أخبرنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ورويته أيضا ” عن محمد بن علي الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: أخبرنا أبو يزيد قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال له: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي وذكر الحديث بطوله (2). وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني فقد رويته عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه عن أحمد بن سعيد الهمداني الكوفي مولى بنى هاشم (3).


(1) حمدان بن الحسين وقع في نوادر ميراث الكتاب ولم أجد له ذكرا، وقيل أنه الحسين بن حمدان فصحف بتقديم وتأخير ولا وجه له. (2) حماد بن عمرو لعله النصيبي غير مذكور وكذا أنس بن محمد، وفي الطريق اليهما مجاهيل وكأنهم من العامة. وفي بعض النسخ مكان ” أبو يزيد أحمد بن خالد ” أبو زيد أحمد بن محمد بن خالد الجوزي. (3) أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة قال الشيخ: أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر، وكان زيديا جاروديا وعلى ذلك مات، وانما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم، وله كتب كثيرة. وقال النجاشي: ” هذا رجل جليل في أصحاب الحديث مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ، وكان كوفيا زيديا جاروديا، على ذلك حتى مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته اياهم وعظم محله وثقته وأمانته –

[ 537 ]

وما كان فيه عن المعلى بن محمد البصري فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهم عن الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى ابن محمد البصري (1). وما كان فيه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري فقد رويته عنه (2). وما كان فيه عن سعد بن طريف الخفاف (3) فقد رويته عن أبي رضي الله


الخ ” قال الشيخ الطوسى سمعت جماعة يحكون عنه انه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث. له كتب منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام وهم أربعة الاف رجل خرج فيه لكل رجل الحديث الذين رواه، مات بالكوفة 333. ومحمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني وان لم يذكر في كتب الرجال لكن المصنف لم يذكره في كتبه الا متوضيا مضافا إلى أن كتب ابن عقدة جله ان لم نقل كله كانت موجودة عند المصنف رواها باجازة محمد بن ابراهيم الطالقاني فلا مدخلية له في السند ظاهرا. (1) المعلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب كما قاله النجاشي، والطريق إليه صحيح. (2) عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري غير مذكور وروى المصنف عنه في معاني الاخبار ص 145 في معنى الحرج سنة 352 وروى عنه في التوحيد في غير مورد مع الرحملة والرضيلة راجع ص 7 6 و 137 و 242 و 269 و 416 منه طبع مكتبتنا. وكذا في العيون. وعنونه المصنف هنا لا وجه له لان المشيخة موضوعها ذكر الوسائط ولا واسطة هنا. (3) سعد بن طريف الحنظلي مولاهم الاسكاف مولى بني تميم، ذكره العلامة في الضعفاء قائلا: يقال له سعد الخفاف، ونقل عن النجاشي أنه قال في حقه: ” يعرف وينكر، روى عن الاصبغ بن نباتة والامامين الباقر والصادق عليهما السلام، وقال: كان قاضيا ” وضعفه ابن

[ 538 ]

عنه عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طريف الخفاف. تمت أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه بحمد الله ومنه، والصلاة على محمد وآله الطاهرين (1). يقول محمد بن علي بن [ الحسين بن ] موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب: قد سمع السيد الشريف الفاضل أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف بنعمة (2) أدام الله تأييده وتوفيقه وتسديده (3) هذا الكتاب من


الغضائري. وعنونه ابن حجر العسقلاني في التقريب وقال: متروك رماه ابن حبان بالوضع وكان رافضيا، ونقل الكشي عن حمدويه كونه ناووسيا، وذكر الشيخ في الفهرست أن له كتابا. وأما الطريق إليه فضعيف بالحسين بن علوان الكلبي لكونه عاميا ولم يوثق صريحا. (1) في بعض النسخ ” تمت أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى – رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه – بمحمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين ” بدون ذكر الجملات الاتية. (2) هو السيد الشريف أبو عبد الله نعمة الذى صنف المؤلف هذا الكتاب اجابة لملتمسه كما صرح به في مقدمة الكتاب، وقد عده بعضهم في زمرة مشايخ الصدوق ولم أجد في كتب المؤلف ما يدل عليه غير أنه قال في كمال الدين ص 543 طبع مكتبتنا في ذكر خبر معمر المغربي ” أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين علي بن أبي طالب عليهم السلام فيما أجازه لي مما صح عندي من حديثه. وصح عندي هذا الحديث برواية الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسين بن اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال – الخ ” وهذا الكلام كما ترى لا يدل على كون السيد من مشايخ المؤلف المجيزين له. (3) قوله ” يقول محمد بن علي ” إلى آخر الكلام ليس في أكثر النسخ التي عندي وهو موجود في غير واحد من النسخ، منها نسخة تفضل بارسالها شقيقنا الالمعي الفاضل الشيخ محمد حسن الثقفي دام بقاؤه وهي من خزانة كتب أبيه المحقق المدقق البارع، الفقيه الورع

[ 539 ]

أوله إلى آخره بقراءتي عليه، ورويته عن مشايخي المذكورين وذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق، وكتبت بخطي حامدا لله وشاكرا وعلى محمد وآله مصليا ومسلما، آمين يا رب العالمين.


الحجة الحاج الميرزا محمد الثقفي – مد ظله – ترى صورتها الفتوغرافية، في ظهر الورق ومنها النسخة التي أشار إليها الشريف المفضال، المتتبع الخبير السيد محمد على الروضاتى – دام علاه – في كتاب جامع الانساب ج 1 ف 2 ص 52 وهي من خزانة كتب جده صاحب الروضات أعلى الله مقامه الشريف وقد أرخها كاتبها – على المحكى – 980 وكان فيه بعد قوله ” مصليا ” وذلك في ذي القعدة من سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ” ويظهر من ذلك أن تصنيف الكتاب وقراءته على الشريف كليهما وقع بمدينة بلخ التي وردها المؤلف أواخر سنة 368، وحيث لم يسافر إليها الا مرة واحدة علم أن مدة التأليف كان أقل من أربع سنين، وربما يظهر مضافا إلى ما معه من مصنفاته حينذاك وهي كما صرح به في مقدمة الكتاب 245 كتابا. وتم تعاليقنا على مشيخة ” كتاب من لا يحضره الفقيه ” في ليلة الخميس لاثني عشر من شهر رجب المرجب سنة 1394 الهجري القمري والحمد لله على ما من علي ووفقني لاتمام هذا المشروع المقدس فله المن، وعلينا الشكر. علي اكبر الغفاري عفى عنه

[ 541 ]

الاصطلاحات و بيان المراد بالفطحي، والناووسي، والكيساني، والواقفي، والزيدي، والجارودي، والبترى، والغالي، والحروري، والقدري، والمرجى، والمفوضة، ومعنى المولى، ومرتفع القول.


[ 542 ]

توضيح قد ذكرنا كثيرا في تحقيق المشيخة ” فلان فطحي ” أو بتري، أو زيدي أو ناووسي، أو كيساني، أو واقفي، أو جارودي، أو غال، أو مولى، فينبغي أن نبين مذهبهم مجملا ليكون القاري على بصيرة من الامر، فنقول وبالله التوفيق: الفطحية: فرقة من الشيعة قالوا بامامة علي أمير المؤمنين (عليه السلام) والائمة من بعده إلى جعفر بن محمد (عليهم السلام)، ثم اعتقدوا إمامة عبد الله بن جعفر (عليه السلام) وتعللوا في ذلك بأنه كان أكبر ولد أبيه (عليه السلام) وأن أباه قال: الامامة لا يكون إلا في الاكبر من ولد الامام ” (1) وسموا بالفطحية لان عبد الله بن جعفر كان أفطح الرجلين – أي عريضهما – أو كان أفطح الرأس، وقيل لان رئيسهم كان أفطح (2)، مع أن عبد الله بن جعفر (عليه السلام) مات بعد أبيه (عليه السلام) بسبعين أو تسعين يوما، وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لابنه موسى (عليهما السلام): ” يا بني إن أخاك سيجلس مجلسي ويدعي الامامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فانه أول أهلي لحوقابي ” وفى رواتنا جماعة من هؤلاء لكن رجع أكثرهم إلى إمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام) وكثير منهم ثقات في النقل كبني فضال -: وقد قيل للامام أبي محمد العسكري (عليه السلام) – لما ظهرت الفطحية من بني فضال -: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا ملاى منها؟ فقال: خذوا ما وورا ودعوا ما رأوا ” فلذا كان الطائفة عملت بما رواه بنو فضال. الناووسية: فرقة من الشيعة وقفوا على جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) وهم أتباع رجل يقال له ناووس، وقيل: نسبوا ألى قرية ناووسة من قرى هيت، وقيل: إنهم


(1) الاصل في هذا الخبر كما في الكافي وغيره في الصحيح عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم عنه عليه السلام ” أن الامر – أي الامامة – في الكبير ما لم تكن فيه عاهة ” وكان عبد الله ذاعاهة في عقله غير أنه أفطح. (2) ويقال كان رئيسهم عبد الله بن فطيح.

[ 543 ]

اعتقدوا أن الصادق (عليه السلام) لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر أمره، وهو القائم المهدى، وقال ابن الاثير في اللباب في عنوان الناووسي: ” هذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم: الناووسية، وهم شكوا في موت محمد بن على بن الحسين ابن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) وهو الباقر وهم ينتظرونه وينتظرون أيضا جعفر بن محمد هذا. وفي المحكي عن ملل الشهر ستاني قال: ” حكى أبو حامد الزوزني أنهم زعموا أن عليا (عليه السلام) مات وستنشق الارض عنه من قبل يوم القيامة فيملا العالم عدلا “. الكيسانية: قوم قالوا بامامة محمد بن الحنفية بعد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وفي الصحاح هم صنف من الروافض وهم أصحاب المختار بن أبي عبيدة يقال: إن لقبه كان كيسان. الواقفة: هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر (عليهما السلام) وقالوا بأنه لم يمت وهو القائم، والسبب في ذلك أن أبا الحسن (عليه السلام) مات وليس من قوامه أحد إلا عنده مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته، وكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وكان أحد القوام عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي وكان بمصر وعنده مال كثير وست جوار، فبعث إليه أبو الحسن علي ابن موسى (عليهما السلام) في المال وفيهن، فأجاب وكتب إليه ان أباك لم يمت، فكتب (عليه السلام) إليه ان أبي قد مات وقد افتسمنا ميراثه وقد صحت الاخبار بموته، فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس مذلك شئ، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شئ إليك وقد أعتقت الجواري وتزوجهن. وفي رجال الكشي عن الرضا (عليه السلام) ” إن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة “. الزيدية: من قال بأمامة زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام) بعد أبيه، ويقولون بإمامة كل فاطمي عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف كيحيى بن زيد ومحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن وأضرابهم، وهم فرق. الجارودية: فرقة من الزيدية وقيل هم ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم


[ 544 ]

كالبقرية ونسبوا إلى رئيس لهم يقال له أبو الجارود بن منذر الهمداني الكوفي مولاهم، وأصله من خراسان، تغير بعد خروج زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام) وسمي سرحوبا سماه بذلك أبو جعفر الباقر (عليه السلام) وكان سرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب كما في رجال الكشي. البترية – بضم الباء الموحدة وسكون التاء المثناة الفوقية والراء المكسورة – والنسبة بتري وهم طائفة من الزيدية يجوزون تقديم المفضول على الفاضل، يقولون أن أبا بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الامة في البيعة لهما مع وجود علي (عليه السلام) ولكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق، وتوقفوا في عثمان (1). ودعوا إلى ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ويرون الخروج مع بطون ولد على (عليه السلام) ويذهبون في ذلك إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وثبتون لكل من خرج من أولاد علي (عليه السلام) عند خروجه الامامة، وهم أصحاب كثير النواء (2) والحسن بن صالح بن حي، وسالم ابن أبي حفصة والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل أبي يحيى الحضرمي، وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد. روى الكشي باسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النواء وأبا المقدام والتمار – يعني سالم بن حفصة – أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء، وإنهم ممن قال الله عزوجل: ” ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين “. وروى أيضا باسناده عن سدير قال: ” دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة منهم، وعند أبي جعفر (عليه السلام) أخوه زيد بن علي (عليه السلام) فقالوا لابي جعفر (عليه السلام): نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم، قال: نعم، قالوا: فنتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم، قال: فالتفت إليهم زيد بن علي (عليه السلام) وقال لهم: أتتبرؤون من فاطمة (عليها السلام) بترتم أمرنا بتركم الله، فيومئذ سموا البترية.


(1) وهم كالسليمانية الا أن هؤلاء كفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة. (2) قيل: ومن أجله يسمون بالبترية لكونه أبتر.

[ 545 ]

وروى باسناده عن ابن أبي عمير، عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا “. الغلاة: هم ثلاث فرق، فرقة منهم يغالون في علي (عليه السلام) وقالوا بألوهيته والتخميس وهو أن سلمان وأبا ذر والمقداد وعمار بن ياسر، وعمر بن امية الضمري كانوا موكلين بتدبير العالم من قبل علي (عليه السلام) وهو رب. وفرقة منهم يغالون في أهل البيت (عليهم السلام) ويقولون في حقهم ما ليس لهم وما لا يقولونه في أنفسهم كادعاء النبوة والالهية فيهم (عليهم السلام)، وفرقة اعتقدوا بأن معرفة الامام يكفي عن جميع العبادات والفرائض فيتركون الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج انكالا على ولايتهم، وجل ما ورد في كتب الرجال لا سيما كتب المتقدمين من أن فلانا غال أو من الغلاة المقصود هذه الطائفة والشاهد على ذلك ما رواه أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد ابن بندار القمي قال: ” سمعت مشايخي يقولون: إن محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الاشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يصلي الليل أوله إلى آخره ليالي عدة فتوقفوا عن اعتقادهم ” وفي فلاح السائل عن الحسين بن أحمد بن الحسين المالكي قال ” قلت لاحمد بن مليك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو فقال: معاذ الله هو علمني الطهور ” إلى غير ذلك من الاخبار التي تدل على أن المراد بالغلو والغالي في كتب القدماء من الرجاليين هذا المعنى لا الاولان، واشتبه الامر على بعض المتأخرين – رضي الله عنه – وزعم أن المراد بالغالي المعنيان الاولان، فلذا طعن على القدماء – قدس الله أسرارهم – وقال: ” رميهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض المعجزات عنهم أو اعتقادهم في الامام أنه يعلم الغيب أو نظير ذلك ” وهذا قول غير سديد وسوء ظن بمشايخ الحديث والاجلاء، عصمنا الله منه. الحرورية: طائفة من الخوارج تبرؤو من علي (عليه السلام) وشهدوا عليه بالكفر، والنسبة إلى حروراء – بفتحتين وسكون الواو وراء اخرى وألف ممدودة – قرية بظاهر الكوفة، فانهم اجتمعوا فيها أول أمرهم وخالفوا عليا (عليه السلام) فنسبوا إليها. القدرية: هم قوم قالوا بأن كل أفعالهم مخلوقة لهم وليس لله قضاء ولا


[ 546 ]

قدر، وفي الحديث: ” لا يدخل الجنة قدري، وهو الذى يقول: لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء إبليس “. المرجئة: هم فرقة من المسلمين اعتقدوا بأن لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا بذلك لا عتقادهم بأن الله أرجا تعذيبهم عن المعاصي – أي أخرهم – وقيل: هم الفرقة الجبرية الذين يقولون: إن العبد لا فعل له وإضافة الفعل إليه مجازية كجرى النهر ودارت الرحى، وإنما سميت المجبرة مرجئة لانهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون الكبائر. وفي المحكى عن المغرب للمطرزى: سموا بذلك لارجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة. المفوضة: هم الذين قالوا بالتفويض وهو كما قال العلامة المجلسي والوحيد البهبهاني – قدس الله روحهما -: على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد: أحدها: ” ان الله خلق محمدا (صلى الله عليه وآله) وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها، وقيل: فوض ذلك إلى على (عليه السلام)، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الائمة (عليهم السلام) راجع تعليقة الوحيد البهبهاني – رحمه الله – على منهج المقال ص 410. ثانيها: تفويض الخلق والرزق إليهم – ولعله يرجع إلى الاول – وورد فسادهما عن أبي عبد الله الصادق، وأبي الحسن الرضا (عليهما السلام). راجع التعليقة ص 8. الثالث: تفويض تقسيم الارزاق، ولعله مما يطلق عليه وفي العيون عن الرضا (عليه السلام) قال: ” من قال إن الله تعالى فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فهو مشرك ” فهم إن أرادوا أن الله تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له ولكن مقارنا لارادتهم ودعائهم وسؤالهم من الله ذلك، وذلك لكرامتهم عند الله وزيادة قربهم منه وإظهار فضلهم ورفعة مقامهم بين عباده لكي يصدقوهم وينقادوا لهم ويهتدوا بهداهم ويقتدوا بهم فهذا ليس بشرك. الرابع: التفويض في أمر الدين، فان أريد أنه تعالى فوض إليهم (عليهم السلام) أن يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحى – على ما توهمه بعض الاخبار – فهو ضروري البطلان، خارج عن الشريعة كما قال ” وما كنت بدعا من


[ 547 ]

الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحي الي ” وقال تعالى: ” وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى “. وإن اريد بذلك أنه لما أكمل نبيه (صلى الله عليه وآله) بحيث لا يختار إلا ما يوافق الحق ولا يخالف مشيئته فوض إليه تعيين بعض الامور كزيادة بعض الركعات، وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد ونحو ذلك إظهارا لشرفة وكرامته ثم لما اختار أكد ذلك الوحى من عنده. فلا فساد فيه عقلا ولا نقلا بل في كثير من الاخبار ما يدل عليه حتى عقد له الكليني في الكافي بابا عنوانه ” باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الائمة (عليه السلام) في أمر الدين ” وهذا لا اختصاص فيه بالنبي (صلى الله عليه وآله) بل يجرى في الائمة (عليهم السلام) أيضا. الخامس: التفويض في الاعطاء والمنع، فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها وجعل لهم الانفال والخمس والصفايا، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا، وهذا كسابقه لا كلام فيه وفي صحته. السادس: الاختيار وهو أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم الله تعالى من الواقع كما دل عليه بعض الاخبار وذكره السيد محسن الاعرجي الكاظمي في عدة الرجال (1)، وهو على ظاهره من التخيير المطلق في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه من المصالح والمفاسد والحكم المترتبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر والتمام في مواضع التخيير وخصال الكفارة التخييرية ونحوهما مشكل بل محل منع (2). السابع: ما عليه المعتزلة من أنه جل شأنه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثم فوض إليهم أمر الافعال يفعلون ما يشاؤون على وجه الاستقلال على عكس مقالة المجبرة وهذا المعنى بديهى البطلان وجاءت الاخبار


(1) مخطوط. (2) راجع رجال الخاقاني ” شرح التعليقة ” ص 146.

[ 548 ]

بذم من قال ذلك كما جاءت بذم إخوانهم من أهل الجبر. الثامن: قول الزنادقة وأصحاب الاباحات وهو القول برفع الحظر عن الخلق في الافعال والاباحة لهم ما شاؤوا من الاعمال كما حكاه السيد الاعرجي عن الشهيد – رحمهما الله – في بيان الامر بين الامرين. معنى المولى أما لفظ ” المولى ” كثيرا ما قيل في الرجل إنه مولى فلان أو أسدي مولاهم مثلا، أو مولى آل فلان، وقد يقطع فقيل: مولى بدون الاضافة ففي اللغة للمولى معان كثيرة فانه يطلق على المالك، والعبد، والمعتق – بالكسر والفتح – والصاحب، والقريب كابن العم ونحوه، والجار، والحليف والابن، والعم، والنزيل، والشريك، والولي والناصر، والرب، والمنعم عليه، والمحب، و التابع، والصهر. وأما في اصطلاح الرجاليين فكثيرا ما يطلق على غير العربي الخالص وقد يطلق في اصطلاحهم على مولى العتاقة، وعلى الملازم، وعلى الحليف كما قد يطلق على المنزول به كعطية العوفي مولى جابر بن عبد الله الانصاري، والاطلاق منصرف في الغالب إلى الاول أعني غير العربي الخالص. وأما قولهم: ” فلان مرتفع القول ” أو ” في مذهبه ارتفاع ” فالمراد أنه كان غالبا في بعض معتقده أو رواياته، فان كثيرا من المتقدمين سيما القميين منهم كانوا يعتقدون للائمة منزلة خاصة في الرفعة والجلال ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم المتخذ من جملة من الروايات وظاهر الكتاب، وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون أدنى التعدي ارتفاعالا غلوا.


[ 549 ]

مصادر تحقيق المشيخة


[ 550 ]

المصادر التي اعتمدنا عليها في تحقيق المشيخة 1 – رجال النجاشي (1) – رحمه الله – ورمزنا إليه ب ” جش ” وهو أتقن كتاب في الجرح والتعديل. 2 – الفهرست للشيخ الطوسي (2) – أعلى الله مقامه – ورمزه ” ست “. 3 مختار رجال الكشي (3) للشيخ الطوسي أيضا. ورمزه ” كش “. 4 – رجال الشيخ أيضا وصرحنا في كل مورد باسمه. 5 – خلاصة الاقوال للعلامة الحلى – رحمه الله (4) ورمزه ” صه “.


(1) هو الرجالي الكبير المعروف: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن ” عبد الله النجاشي والى الاهواز ” ولد سنة 372 وتوفي سنة 450 راجع لترجمته الضافية مقدمة تهذيب المقال تأليف الحجة السيد محمد علي الموحد الابطحي ومقدمة بحار الانوار تأليف الحجة الشيخ عبد الرحيم الرباني – مد ظلهما -. (2) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المشهور بشيخ الطائفة. ولد رحمه الله – بطوس سنة 385، وتوفي بالنجف الاشرف 460، راجع لترجمته مقدمة رجاله المطبوع بالنجف وقد أجاد العلامة الحجة السيد محمد صادق آل بحر العلوم – مد ظله – وأتى بما لم يكن له من نظير. وأيضا مقدمة الاستبصار للفقيه البارع والاديب اللبيب الشيخ محمد على الغروى الاردوبادى – رحمة الله عليه -. (3) هو الشيخ الجليل الاقدم أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى – رحمه الله – وله ترجمة ضافية في معالم العلماء ومنهج الاستربادي، وروضات الجنات، ونقد الرجال وغيرها وكما يطهر من كلام ابن شهر آشوب في المعالم أن اسم كتاب رجاله هذا ” معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين عليهم السلام ” واختصره الشيخ وسماه اختيار رجال الكشي. (4) هو الشيخ الاجل آية الله المطلق، جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن على بن مطهر الحلى – نور الله مضجعه – ولد رحمه الله – 648 وتوفى 726 ودفن بجوار أمير المؤمنين عليه السلام. توجد ترجمته والثناء عليه في غير واحد من معاجم التراجم كمنهج المقال، وروضات الجنات، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 559 والدرر الكامنة، ولسان الميزان للعسقلاني ج 6 ص 319 وسفينة البحار ج 2 ص 228.

[ 551 ]

6 – منهج المقال المعروف بالرجال الكبير للميرزا محمد الاستر آبادى – قدس سره – مع تعليقة الاستاد الاكبر البهبهاني – قدس سره – عليه (1). 7 – مجمع الرجال للقهبائي (2) – رحمه الله – وهذا الكتاب يحتوى على المذكورين في الرجال الاربعة المذكورة الاول مع رجال ابن الغضائري (3) – رضي الله عنه – وكلما نقلنا عن ابن الغضائري فهو من هذا الكتاب حيث لم يطبع رجاله بعد. 8 – شرح المشيخة للمولى محمد تقي المجلسي – رضوان الله تعالى عليه – وهو مخطوط (4). 9 – جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد للمولى محمد على


(1) هذه التعليقة طبعت بهامش الاصل وفيها فوائد كثيرة. فلا تغفل، وأما الاستر آبادي فهو المتتبع الكبير والرجالي البصير، والمتضلع الخبير محمد بن على بن وكيل الاستر آبادي المعاصر للسيد مصطفى التفرشي صاحب الرجال المعروف بنقد الرجال وأثنا عليه في النقد بانه فقيه متكلم ثقة من ثقات هذه الطائفة وعبادها وزهادها، حقق الرجال والرواية، والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه – الخ ” توفي – رحمه الله – سنة 1028. (2) هو الشيخ الاجل العلامة زكي الدين المولى عناية الله بن شرف الدين على القهبائي الاصبهاني الملقب بالزكي النجفي لكون أصله ومحتده ومحل اقامته النجف الاشرف، كان عالما محققا من تلامذة المحقق الاردبيلى وشيخنا البهائي، والمولى عبد الله التسترى – قدس الله أسرارهم – طبع كتابه في سبع مجلدات في محروسة اصبهان بتحقيق الحجة السيد ضياء الدين الشهير بالعلامة – مد ظله -. (3) هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري – قدس سره – كان معاصرا لشيخنا الطوسى والنجاشى، ورجاله معروف عند أرباب الجرح والتعديل. (4) عندي من شرح المشيخة نسختان احداهما لخزانة كتب الشريف الاجل الحجة السيد محمد على بن السيد محمد صادق الحسيني المدعو بمير صادقي مد ظله كما تقدم في المجلد الاول، وثانيهما للعالم البارع الحجة الحاج الشيخ بهاء الدين الصدوقى الهمداني – دامت بركاته – نزيل طهران، وهي نسخة نفسية كانت من أول شرح باب ذكر جمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر المشيخة.

[ 552 ]

الاردبيلي – رحمه الله – (1). 10 – الفوائد الرجالية للشريف الاجل علامة عصره، آية الله السيد محمد المهدى الطباطبائي – رحمه الله -. (2) 11 – تنقيح المقال (3) للعلامة المامقاني – قدس الله تعالى سره القدوسي -. 12 – قاموس الرجال للمحقق التسترى المعاصر – أدام الله ظله -. (4) 13 – تهذيب التهذيب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 10 – الفوائد الرجالية للشريف الاجل علامة عصره، آية الله السيد محمد المهدى الطباطبائي – رحمه الله -. (2) 11 – تنقيح المقال (3) للعلامة المامقاني – قدس الله تعالى سره القدوسي -. 12 – قاموس الرجال للمحقق التسترى المعاصر – أدام الله ظله -. (4) 13 – تهذيب التهذيب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852. 14 – تقريب التهذيب للعسقلاني أيضا. 15 – لسان الميزان (توضيح ميزان الاعتدال وتهذيبه) للعسقلاني أيضا 16 – تاريخ بغداد للخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن على البغدادي المتوفي سنة 463.


(1) هو العالم المتتبع المتضلع الخبير والرجالي الكامل البصير المولى محمد على الاردبيلى مولدا والعراقي موطنا وكان – رحمه الله – طول عمره مقيما في المشهدين الشريفين الغرى والحائر وفي أواخر عمره سافر إلى اصبهان وهو مجاز عن العلامة المجلسي – رضوان الله عليهما – وكان من علماء النصف الاخير من القرن الحادي عشر. (2) طبع هذا الكتاب بالنجف الاشرف في ثلاث مجلدات بتحقيق العلامة الحجة السيد محمد صادق آل بحر العلوم – دامت بركاته – وهو كتاب كريم لم ير مثله لا سيما مع هذا التحقيق. (3) هو كتاب كبير ضخم فخم كثير الفائدة لطيف البيان لكن لا يخلو عن بعض مسامحات ويحتاج إلى تهذيب ونقد. وللمؤلف (ره) كتب علمية كثيرة اخرى ذكرها في التنقيح. (4) هو العالم البارع المتضلع المتبع المحقق مفخر العصر الحاج الشيخ محمد تقي التسترى – دام ظله الوارف – طبع كتابه هذا في اثنى عشر مجلدا، وله كتب اخرى طبع منها الاخبار الدخيلة وكتابه المسمى بآيات بينات في تعبير بعض المنامات وقضاء أمير المؤمنين عليه السلام وله شرح على نهج البلاغة في أزيد من عشر مجلدات طبع بعضها، وغير ذلك

اترك تعليقاً