تهذيب الأحكام ج ٩ – محمد بن الحسن الطوسي

تهذيب الأحكام

الشيخ الطوسي ج 9


[ 1 ]

تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء التاسع حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الاحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365 * چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية تلفن 520410 – 527449.


[ 2 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذبايح 1 – باب الصيد والذكاة قال الشيخ رحمه الله: (ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك ولا يؤكل مالافلس له) (1) 1 – روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: أقرأنى أبو جعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام فإذا فيه: انهاكم عن الجريث (1) والزمير (2) والمارماهي (3) والطافي والطحال قال قلت: رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما كان ليس له قشر فلا تأكله. (2) 2 – وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما


بسم الله الرحمن الرحيم (1) الجريث: بالثاء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات (2) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره واكثر ما يكون في المياه العذبة. (3) المارماهي: معرب واصله حية الماء. 1 – 2 – الكافي ج 2 ص 144 (*)

[ 3 ]

عليهما السلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لا تأكلوا من السمك الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي. (3) 3 – عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر. (4) 4 – عنه عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر، قلت جعلت فداك ما تقول في الكعنت (1) ؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فانه ليس له قشر ! فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فإذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشرا. (5) 5 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر. (6) 6 – وعنه عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن جعفر قال: حدثني اسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة (2) فقال:


(1) الكعنت: هو بالنون بعد العين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل يذهب عن ويعود وقد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد، مجمع البحرين (2) سبالة: كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة. 3 – 4 – الكافي ج 2 ص 144 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215 5 – 6 – الكافي ج 2 ص 145 (*)

[ 4 ]

ويحك يا فلان لعل معك سمكا ؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: انزلوا قال: ويحك لعله زهو ؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنافيه، والزهو: سمك ليس له قشر. (7) 7 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لا تكون له قشور أيؤكل ؟ قال: ان من السمك ما يكون له زعارة (1) فتحتك فيذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل. قاله الشيخ رحمه الله (ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولا يؤكل الطافى) (8) 8 – روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان. (9) 9 – وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما. (10) 10 – عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك ؟ فقال: أما في كتاب علي عليه السلام فانه نهى عن الجريث.


(1) الزعارة: الشراسة – 7 – الكافي ج 2 ص 145 – 8 – 9 – الاستبصار ج 4 ص 58 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 144 مرفوعا عن الصادق عليه السلام – 10 – الاستبصار ج 4 ص 59 (*)

[ 5 ]

(11) 11 – عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لاي شئ جمعتكم ؟ قالوا: لاقال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافى على الماء ولا تبيعوه. (12) 12 – عنه عن ابن فضل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام. (13) 13 – وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري، (14) 14 – وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا هذا الجري، وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب. وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك. فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه: (15) 15 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث ؟ فنعته له فقال: (لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) (1) إلى آخر الاية


(1) سورة الانعام الاية: 145 * 11 – الاستبصار ج 4 ص 59 – 12 – 13 – 14 – 15 – الاستبصار ج 4 ص 59 (*)

[ 6 ]

ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه. (16) 16 – عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام (قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقر أتها حتى فرغت منها فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها. (17) 17 – الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: جعلت الربيثا (1) يابسا في صرة حتى دخلت بها على ابي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر. (18) 18 – عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال ابن عبد الله عليه السلام: لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه، وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لاتأ كله. (19) 19 – عنه عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى ابي الحسن


(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف 16 – الاستبصار ج 4 ص 60 – 17 – الاستبصار ج 4 ص 91 – الكافي ج 2 ص 144 – 18 – الاستبصار ج 4 ص 60 وفيه ذيل الحديث – 19 – الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215 (*)

[ 7 ]

الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه السلام لا بأس بها. (20) 20 – عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال: لا. (21) 21 – عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل مانبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه. ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه: (22) 22 – الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها. لان النهي في تلك الاخبار انما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها. على ان مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها. (23) 23 – روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (1) فماتت ايصلح اكلها ؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها. (24) 24 – عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن


(1) الجد: بالضم والتشديد شاطئ النهر – 20 – 21 – الاستبصار ج 4 ص 60 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215 – 22 – الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 يتفاوت – 23 – 24 – الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144 (*)

[ 8 ]

الحكم عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في الصيد والسمك: إذا ادركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها. (25) 25 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة اخرى قال: كلهما جميعا. (26) 26 – عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل اصاب سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا. (27) 27 – عنه عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن المبارك عن صالح بن اعين عن الوشا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتعلت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها ؟ قال: ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها. قال الشيخ رحمه الله: (وذكاة السمك صيده). (28) 28 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم قال: لا بأس به.


– 25 – 26 – 27 – الكافي ج 2 ص 144 – 28 – الاستبصار ج 4 ص 62 صدر حديث الكافي ج 2 ص 143 الفقيه 3 ص 207 (*)

[ 9 ]

(29) 29 – عنه عن علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه. (30) 30 – الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل ما صاد المجوسي واصناف الكفار) (31) 31 – روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله ؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه. (32) 32 – وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر إليه قال حماد: يعنى حتى اسمعه يسمي. قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا، أو يعطى وهو حي، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات فلا يجوز له اكله ولا


29 – 30 – الاستبصار ج 4 ص 63 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 143 – 31 – الاستبصار ج 4 ص 62 الفقيه ج 3 ص 207 وفيه صدر الحديث – 32 – الاستبصار ج 4 ص 62 (2 – التهذيب ج 9) (*)

[ 10 ]

تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: (33) 33 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطو كه حيا، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت. وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك ما رواه: (34) 34 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه. (35) 35 – وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوس. (36) 36 – الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، أو يهودي ولا يسمي قال: لا بأس انما صيد الحيتان اخذها. (37) 37 – عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.


– 33 – الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 144 – 34 – 35 – 36 – 37 – الاستبصار ج 4 ص 63 الكافي ج 2 ص 144 والثاني فيه صدر الحديث (*)

[ 11 ]

(38) 38 – وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي. (39) 39 – عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس بصيد هم السمك. وإذا صاد الانسان سمكة ثم ارسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لانها ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك: (40) 40 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله لانه مات في الذي فيه حياته. (41) 41 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابى ايوب انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فارسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ فقال: لا. وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة التي يصاد بها، يدل على ذلك ما رواه: (42) 42 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة


(1) الكواميخ: ادام يؤتدم به وهو معرب – 38 – 39 – الاستبصار ج 4 ص 64 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 207 – 40 – الكافي ج 2 ص 143 الفقيه ج 3 ص 206 – 41 – الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206 – 42 – الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206 (*)

[ 12 ]

فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. (43) 43 – عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها. فاما الذي يدل على انه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه: (44) 44 – الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلا يسأل لي ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (45) 45 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعت ابي عليه السلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافى من السمك. لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه. (46) 46 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: لا يحل اكل الجري ولا السلحفات


43 – الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144 – 44 – 45 – الاستبصار ج 4 ص 62 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 144 – 46 – الكافي ج 2 ص 145 (*)

[ 13 ]

ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله. (47) 47 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر واصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب كله لا بأس به، وكتبت بخطي. (48) 48 – عنه عن محمد بن احمد السياري عن احمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمان عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال: ينتظر به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لا يكون الا بالبصرة. (49) 49 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن ان يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة. (50) 50 – محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في اكل الاربيان ؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك. والاربيان: ضرب من السمك قال: قلت قد روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال: فقال: لا بأس. قال الشيخ رحمه الله: (ويكره صيد الوحش والطائر بالليل).


48 – الكافي ج 2 ص 153 – 49 – الكافي ج 2 ص 144 (*)

[ 14 ]

(51) 51 – روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال عليه السلام: ان الليل أمان لها. (52) 52 – وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوترله قوسك وانصب له فخك. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وان كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فانما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من انه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك ما رواه: (53) 53 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال: لا بأس بذلك. (54) 54 – وروى احمد بن محمد بن علي عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام مثله. (55) 55 – الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في


51 – 52 – الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143 – 53 – 54 – 55 – الاستبصار ج 4 ص 65 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 143 (*)

[ 15 ]

صيد الطير في أو كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك ؟ فقال: لا بأس بذلك. (56) 56 – عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه، وان كان مختلف الطرفين أكله). (57) 57 – روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: إذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه. (58) 58 – عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب ؟ فقال: ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه. (59) 59 – عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سأل ابي ابا عبد الله عليه السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى ؟ قال: ان كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.


57 – 58 – الكافي ج 2 ص 152 – 59 – الفقيه ج 3 ص 206 وفيه السؤال الثالث (*)

[ 16 ]

(60) 60 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل. (61) 61 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستور أساه قال: وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته احدى رأسيه مفرطح والافلا. (62) 62 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابى اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن بيض الغراب فقال: لا تأكله. قال الشيخ رحمه الله: (ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف) (63) 63 – روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال: والله ما رأيت مثل ابي جعفر عليه السلام قط قال: سألته قلت: اصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ قال: كل مادف ولا تأكل ما صف قال: قلت: فالبيض في الآجام ؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت: فطير الماء ؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل. (64) 64 – محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ قال: كل مادف ولا تأكل ما صف، فقلت: انى اوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة. (65) 65 – الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت


60 – 61 – الكافي ج 2 ص 152 – 62 – الكافي ج 153 2 – 63 – 64 – 65 – الكافي ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205 (*)

[ 17 ]

ابا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه واله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان الناس يقولون من السبع فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول. (66) 66 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك. (67) 67 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة. (68) 68 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال: لا بأس به كله. (69) 69 – عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين


– 66 – 67 – الكافي ج 2 ص 152 – 68 – 69 – الفقيه ج 3 ص 206 (3 التهذيب ج 9) (*)

[ 18 ]

المسمعي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجارى قال: لوددت ان عندي منه فآكل منه حتى أتملى. (70) 70 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بكربن صالح عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما الله تعالى طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه. (71) 71 – عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لا يؤكل فقال: ومن احل لك الاسود !. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه: (72) 72 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهما عليه السلام انه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. لان قوله عليه السلام في الخبر الاول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله عليه السلام ان اكله ليس بحرام وانما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه. ولا ينافى هذا التأويل ما رواه: (73) 73 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي


70 – 71 – الكافي ج 2 ص 152 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 65. – 72 – الاستبصار ج 4 ص 66 – 73 – الاستبصار ج 4 ص 65 الكافي ج 2 ص 151 (*)

[ 19 ]

عن علي بن جعفر عن اخه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل اكله ؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره. لان قوله عليه السلام لا يحل شئ من الغربان محمول على انه لا يحل حلالا طلقا واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (74) 74 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره اكل الغراب لانه فاسق. (75) 75 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال: لا يؤذي ولا يذبح فنعم الطير هو. (76) 76 – احمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد عن ابي ايوب المدني عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد (1) والصوام (2) والنحلة. (77) 77 – عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن ابي ايوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فانها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد


(1) الصرد: كرطب طاير ابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصانير إذا نقر واحدا قده من ساعته واكله. (2) الصوام: بالضم والتشديد هو طائرا غبر اللون طويل الرقبة اكثر ما يبيت في النخل أو الجبل. 74 – الاستبصار ج 4 ص 66 – 75 – 76 – 77 – الكافي ج 2 ص 146 (*)

[ 20 ]

(78) 78 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال: أ عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم ؟ ! لقد اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف. (79) 79 – عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب قال: لا بأس بما يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها. (80) 80 – عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير (81) 81 – عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كره الرخمة. (1) (82) 82 – عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الافلح قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار (83) 83 – عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن


(1) الرخمة: كقصبة طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث. – 78 – الاستبصار ج 4 ص 66 الكافي ج 2 ص 145 بتوافت (*)

[ 21 ]

سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال: طرقنا ابن ابي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل الينا منه شيئا فقال له: ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه. (84) 84 – عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال: هو مما يؤكل ! ! وعن الوبر (1) يؤكل قال: لاهو حرام. قوله عليه السلام في امر الخطاف هو مما يؤكل انما أراد التعجب من ذلك دون ان يكون أراد الخبر عن اباحته لانا قد قدمنا من الخبر ما يدل على انه لا يؤكل ويجري ذلك مجرى قول احدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ يؤكل ! ! وانما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز. (85) 85 – وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشقراق (2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قدانقض فاستخرج من خفيه حية. (86) 86 – عنه عن احمد بن ابي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد ابن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله


(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها اصغر منه قصير الذنب والاذنين وربما يظن انه لا ذنب له. (2) الشقراق: طاير دون الحمامة اخضر اللون اسود المنقار وبأطراف جناحيه سواد وبظاهرهما حمرة 84 – الاستبصار ج 4 ص 66 – 86 – الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143 وقد سبق برقم 52 من الباب بتفاوت (*)

[ 22 ]

صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه، فقال رجل: وما منامه يا رسول الله ؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك. (87) 87 – عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال: ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال. قال الشيخ رحمه الله: (والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح) (88) 88 – يدل على ذلك ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام (الا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فهي الكلاب. قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله). (89) 89 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا عليهما السلام انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فادركت ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.


– 88 الكافي ج 2 ص 140 – 89 – الاستبصار ج 4 ص 67 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 140 بزيادة في آخره (*)

[ 23 ]

(90) 90 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ما قتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه. (91) 91 – عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال: لا بأس كل: قال: قلت انهم يقولون انه إذا قتله واكل منه فانما امسك على نفسه فلا تأكله قال: أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته ؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ما ذكى فاكل بعضها يؤكل البقية ؟ فإذا اجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا ؟ !، وإذا ذكى هذا وأكل اكلتم ؟ !. (92) 92 – احمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فادركه وقد قتل قال: كل وان أكل. (93) 93 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل


– 90 – الكافي ج 2 ص 140 – 91 – الاستبصار ج 4 ص 69 الكافي ج 2 ص 140 – 92 – الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 140 – 93 – الكافي ج 2 ص 140 (*)

[ 24 ]

الكلب على الصيد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال: لا بأس قال الله تعالى: (فكلوا مما امسكن عليكم) ولا ينبغي ان يؤكل مما قتل الفهد. (94) 94 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيت الا الكلب، قلت: ان قتله ؟ قال: كل فان الله تعالى يقول: (وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه). (95) 95 – عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه. (96) 96 – عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صيد كلب معلم قداكل من صيده قال: كل منه. (97) 97 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، أآكل من فضله ؟ فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله. (98) 98 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في صيد الكلب ارسله وسمى: فليأ كل مما امسك عليه وان قتل وان اكل كل ما بقي، وان كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله


94 – الكافي ج 2 ص 141 95 – 96 – الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 141 – 97 – 98 – الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201 (*)

[ 25 ]

فليأكل منه فانه معلم، فاما خلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته، لان الله سبحانه قال: (مكلبين) فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته. (99) 99 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الباز والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه، أآكل فضله أم لا ؟ فقال: ما قتله الطير فلا تأكله إلا ان تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه. (100) 100 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فادر كه صاحبه وقد قتله أيأ كل منه ؟ فقال: لا، وقال إذا صاد وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا (مما علمتم من الجوارح مكلبين). (101) 101 – احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابي بكر الحضرمي (1) عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ارسل الكلب فاسمي فيصيد وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل. (102) 102 – عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمي،


(1) نسخة في الاصل وبعض المخطوطات (ابى مالك الحضرمي) 99 – الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141 – 100 – 101 – 102 – الكافي ج 2 ص 141 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202 (4 التهذيب ج 9) (*)

[ 26 ]

وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي. (103) 103 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك ؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي ارسله. (104) 104 – وعنه عن احمد بن حمزة عن محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب. (105) 105 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لانك لا تدري اخذه معلم أم لا. (106) 106 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذا قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: يأكل مما امسك عليه وان ادركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه، قلت: فالفهد ؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب


105 – الكافي ج 2 ص 141 – 106 – الكافي ج 2 ص 140 (*)

[ 27 ]

(107) 107 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاويه بن وهب عن ابي سعيد المكاري قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه. (108) 108 – وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لا بأس انما أكل وهو لك حلال. (109) 109 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأ كل بقيته ؟ قال: نعم. (110) 110 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا تأكل منه. (111) 111 – عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه ! فقال: إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.


– 107 – 102 – الاستبصار ج 4 ص 68 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 140 – 109 – 110 – 111 – الاستبصار ج 4 ص 69 (*)

[ 28 ]

فهذان الخبران محمولان على انه إذا كان الكلب معتاد الاكل الصيد لانه إذا كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من يقول: لا يجوز اكل الصيد إذا اكل منه لانه يكون قد امسك على نفسه، ولايكون قد امسك عليك. وقد بين فساد ذلك أبو عبد الله عليه السلام في الخبر الذي روى عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل يضا على جواز ذلك مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: (112) 112 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمي فكل مما امسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان ادركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل. ويجوز ايضا ان يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة، وما أكل الفهد منه لا يجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، وأيضا فقد روى: (113) 113 – الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك، وإذا امسكه واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه. وما قدمناه من ان ما قتله الفهد لا يجوز ا كله على حال هو العمل عليه، وما يجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين احدهما: ان تكون محمولة على ضرب من


[ 29 ]

التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك، والثاني: ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا عليه السلام، وروى أيضا: (114) 114 – احمد بن محمد بن ابي نصر عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس باكله. (115) 115 – وروى احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر عليه السلام: الفهد والكلب سواء قدرا. (116) 116 – عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك، وإذا هو امسكه واكل منه فلا تأكل منه فانما امسك على نفسه. وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات. (117) 117 – روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن ابان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل.


[ 30 ]

(118) 118 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه ؟ فقال: نعم لانه مكلب وقد ذكر اسم الله عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (119) 119 – احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به ؟ قال: لا تأكل من صيده إلا ان يكون علمه مسلم. لان الاباحة في الخبر الاول انما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده، والذي يدل على ذلك ما رواه: (120) 120 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا ان يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ذكاته).


118 – 119 – الاستبصار ج 4 ص 70 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في آخر الثاني واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202 – 120 – الاستبصار ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 142 (*)

[ 31 ]

يدل على ذلك ما رواه: (121) 121 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته. (122) 122 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا ان تذبحه. (123) 123 – عنه عن القاسم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير. (124) 124 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه. (125) 125 – فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى ابي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني اسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميته اكلته، وقال علي بن مهزيار: قراته.


121 – 122 – 123 – الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 141 – 124 – 125 – الاستبصار ج 2 ص 141 (*)

[ 32 ]

(126) 126 – عنه عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب. (127) 127 – عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: كل منه وان كان قداكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا. فالوجه في تأويل هذه الاخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ذلك، والذى يدل على ذلك ما رواه: (128) 128 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذاء. قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال: ان ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه. (129) 129 – الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابان بن تغلب قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا أتقيهم وهو حرام ما قتل. (130) 130 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:


– 126 – 127 – الاستبصار ج 4 ص 172 – 128 – 129 – 130 – الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 141 والثالث فيه بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 بزيادة في آخره (*)

[ 33 ]

قال أبو عبد الله عليه السلام: كان ابي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال: (إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب. (131) 131 – عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال: كل ما لم يقتلن إذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن. (132) 132 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فان رآه فليأ كله. (133) 133 – عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لا بأس به. (134) 134 – عنه عن القاسم وفضالة عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن عبد الله القمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ارمي بسهم فلا ادري سميت أم لم اسم ؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال: كل ما لم يؤكل منه فان اكل منه فلاتأ كل منه.


– 131 – الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 142 – 132 – الكافي ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203 – 133 – 134 – الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203 (5 التهذيب ج 9) (*)

[ 34 ]

(135) 135 – عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل ؟ فقال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى. (136) 136 – عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأ كل والا فلا يأكل. (137) 137 – احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال: لا بأس به. (138) 138 – عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء، وقال: في ايل (1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة ؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس. (139) 139 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو لم يغب عنك. (140) 140 – الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن (هامش) * (1) الايل: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي. 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – الكافي ج 2 ص 142 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202 (*)


[ 35 ]

مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل: يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء أوتدهده من الجبل فلاتا كله. (141) 141 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال: لا تطعمه. (142) 142 – عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ترمي الصيد بشئ هو اكبر منه. (143) 143 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل. (144) 144 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة واسماعيل الجعفي انهما سألا ابا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض فقال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك. (145) 145 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وان كانت له نبل غيره فلا.


– 141 – 142 – 143 – الكافي ج 2 ص 142 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 مرسلا – 144 – 145 – الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203 (*)

[ 36 ]

(146) 146 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزاعن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا. (147) 147 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي بالبندق (1) والحجر فيقتل فقال: لا يأكل. (148) 148 – احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام انه كره الجلاهق (2). (149) 149 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه ؟ فقال: لا. (150) 150 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال: لا. (151) 151 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه ؟ فقال: لا.


(1) البندق: جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق. (2) الجلاهق: بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب. – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – الكافي ج 2 ص 143 واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 (*)

[ 37 ]

(152) 152 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال: لا. (153) 153 – عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال: لا. (154) 154 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت، وكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. (155) 155 – عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه (156) 156 – عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه. (157) 157 – احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج


– 152 – 153 – الكافي ج 2 ص 143 154 – 155 – 156 – 157 الكافي ج 2 ص 143 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202 (*)

[ 38 ]

عن ابي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات. (158) 158 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه. (159) 159 – عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (160) 160 – الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر قال: يأكل منه. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه، ولا بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الارنب فانه مسخ ولا يجوز اكل الثعلب والضب). (161) 161 – روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. (162) 162 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال:


158 – 159 – 160 – الكافي ج 2 ص 143 – 161 – 162 – الكافي ج 2 ص 151 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205 مرسلا بون الذيل (*)

[ 39 ]

لا تأكل من السباع شيئا. (163) 163 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال: ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ. (164) 164 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي سهل القرشي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام ؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول: هو نجس. (165) 165 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل ؟ فقال: لا فقلت: لم ؟ قال: لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها. (166) 166 – احمد بن محمد عن محمد بن الحسن الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان اعرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر،


– 163 – 164 – 165 – الكافي ج 3 ص 151 – 166 – الكافي ج 2 ص 152 (*)

[ 40 ]

والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان. (167) 167 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام انه كره اكل كل ذي حمة. (1) (168) 168 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر، قال. وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها. (169) 169 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الا هلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه منع من اكلها. (170) 170 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن ابي هارون عن ابي سعيد الخدري قال: امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الا هلية. قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلي


(1) الحمة: بالتخفيف السم وقد تشدد وحمة كل دابة سمها وتطلق الحمة على إبرة العقرب المجاورة لان السم يخرج منها. 167 – الكافي ج 2 ص 151 – 168 – 169 – الاستبصار ج 4 ص 74 الكافي ج 2 ص 151 – 170 – الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 151 جزء حديث فيه (*)

[ 41 ]

موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه، فاما الاحاديث الا ولة فانها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر، والذي يدل على ذلك ما رواه: (171) 171 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الا هلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لانها كانت حمولة للناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن. (172) 172 – احمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاءا على الدواب. (173) 173 – الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها. (174) 174 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.


– 171 – 172 – الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 151 – 173 – الاستبصار ج 4 ص 73 – 174 – الاستبصار ج 4 ص 74 الفقيه ج 3 ص 213 بتفاوت (6 التهذيب ج 9) (*)

[ 42 ]

ولا ينافى هذا الخبر ما رواه: (175) 175 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال: لاتأ كلها. لان قوله عليه السلام. لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون الحظر، بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (176) 176 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الاية (قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به). قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في التغليظ، والذي يدل على ذلك ما رواه: (177) 177 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم * (هامش) 175 – 176 – الاستبصار ج 4 ص 74 (*)


[ 43 ]

الارنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الا هلية، وليس بالوحشية بأس. (178) 178 – واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح اكل شئ من السباع اني لاكرهه واقذره. (179) 179 – عنه عن ابن ابى عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة. (180) 180 – عنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها. وما جرى مجرى هذه الاخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك. (181) 181 – محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل مافى بطنها. (182) 182 – عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.


181 – الكافي ج 2 ص 153 (*)

[ 44 ]

(183) 183 – عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزبر حتى شب واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله ؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه. (184) 184 – محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابي عمير عن بشر بن مسلمة عن ابي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله. (185) 185 – عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على انه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما إذا كان دفعة أو دون ما ينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس باكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله تعالى، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال: رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ذلك ما رواه: (186) 186 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن


– 183 – 184 – الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 – 185 – 186 – الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام (*)

[ 45 ]

النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه. (187) 187 – احمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به. (188) 188 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة، وان اصابك من عرقها فاغسله. (189) 189 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة ايام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة ايام والدجاجة ثلاثة ايام.


(1) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم. 187 – الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت – 188 – الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 153 – 189 – الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153 (*)

[ 46 ]

(190) 190 – عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد ابن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن بسام الصير في عن ابي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب اربعين يوما. (191) 191 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يشرب من البان الابل الجلالة، فان اصابك شئ من عرقها فاغسله. (192) 192 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة ايام، والبطة الجلالة خمسة ايام، والشاة الجلالة عشرة ايام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة اربعين يوما. (193) 193 – واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر (1) وهم لا يصدونها عن شئ، تمر على العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لا بأس به. فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة، على انه لو كان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا ان نتأول ذلك فنقول قوله عليه السلام لا بأس به يحتمل ان يكون أراد ان يستبرئ، بعد ثلاثة ايام حسب ما قدمناه، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء


(1) الدسكر: جمع دسكرة وهي القرية العظيمة 190 – 191 – 192 – 193 الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153 (*)

[ 47 ]

الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك: (194) 194 – محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض اصحابة عن ابي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها. (195) 195 – محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس باكلهن إذا كن يخلطن. (196) 196 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام لحمها ولبنها. (197) 197 – وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه. (198) 198 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع


194 – 195 – الاستبصار ج 4 ص 78 الكافي ج 2 ص 153 – 196 – 197 – 198 – الكافي ج 2 ص 155 (*)

[ 48 ]

به ؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به. (199) 199 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه. (200) 200 – احمد بن محمد بن ابى نصر عن اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت. (201) 201 – محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الانصار فإذا فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انحره يضعف لك به اجران بنحرك اياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ ؟ قال: نعم كل واطعمني قال: فاهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه واطعمني. (202) 202 – عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت (1) والبانها فقال: لا بأس به. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (203) 203 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بكر


(1) البخت: نوع من الابل واحده بختي. 199 – 200 – الكافي ج 2 ص 155 – 202 – 203 – الاستبصار ج 4 ص 78 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 168 (*)

[ 49 ]

ابن صالح عن سليمان الجعفري عن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخات ولا آمر احدا باكلها في حديث طويل. لان قوله عليه السلام: لا آكله. اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر انما نفى ان يكون ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الاول، على ان تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله اصحاب ابي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض اصحابه يقول فرواه عن ابي الحسن ظنالا علما، والذي يدل على أن ذلك كان قولهم ما رواه: (204) 204 – احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من اصحاب ابي الخطاب نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول (1) فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بركوب البخت وشرب البانها واكل الحمام للسرول. (205) 205 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اكل لحم الخز (2) قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن احمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الخز


(1) الحمام المسرول: الذي في رجليه ريش. (2) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على اربع تشبه الثعلب وترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل من الثياب لا تعيش خارج الماء. – 204 – الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 168 الفقيه ج 3 ص 213 (7 التهذيب ج 9) (*)

[ 50 ]

فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء. (206) 206 – عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن اكل لحم السنجاب (1) والفنك (2) والصلاة فيهما فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال: ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه. (207) 207 – عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت: ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ قال: فقال: ان كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله. (208) 208 – عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الاسد فكرهه. قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).


(1) السنجاب: حيوان على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء. (2) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء. (*)

[ 51 ]

(209) 209 – روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة. (210) 210 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين عليه السلام. (211) 211 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة (1) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة. (212) 212 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال: فقال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بحديدة. وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها. (213) 213 – الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة ؟ قال: فقال: اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.


(1) المروة: حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة – 209 – 210 – 211 – الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 146 – 212 – الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146 – 213 – الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 147 (*)

[ 52 ]

(214) 214 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك. (215) 215 – محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. قال الشيخ رحمه الله: (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل). فقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده ما رواه: (216) 216 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه. قال الشيخ رحمه الله: (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).


– 214 – 215 – الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208 – 216 – الكافي ج 2 ص 143 (*)

[ 53 ]

(217) 217 – روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة (1) والذبح في الحلقوم. (218) 218 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي. (219) 219 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن عليه السلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فما ترى في أكل لحمها ؟ قال: فقال: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل إلا ما ذبح. (220) 220 – الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها. (221) 221 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.


(1) اللبة: بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة (2) سورة البقرة الاية: 71 (3) النخع: هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها. – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – الكافي ج 2 ص 141 (*)

[ 54 ]

(222) 222 – عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل. (223) 223 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وانت تريد ذبحه فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بجربة بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه. (224) 224 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن عيسى بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس باسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة وحية (1) ولحم حلال. (225) 225 – عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم باسيافهم وسموا واتوا عليا عليه السلام فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال. (226) 226 – عنه عن بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن ابي عبد الله * (هامش) (1) وحية: اي سريعة 222 – 223 – الكافي ج 2 ص 147 – 224 – 225 – 226 – الكافي ج 2 ص 147 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208 (*)


[ 55 ]

عن ابي عبد الله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها. (227) 227 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم، فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها واترك الذنب، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد (228) 228 – عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها. فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك: (229) 229 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس باكله. (230) 230 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى


(1) ند: البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا – 227 – 228 – 229 – 230 – الكافي ج 2 ص 147 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208 (*)

[ 56 ]

فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل. (231) 231 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال. الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك. (232) 232 – احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام: كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه. (233) 233 – عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها. (234) 234 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها: فهي ذكية. (235) 235 – عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي. (236) 236 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام


231 – 232 – 223 – الكافي ج 2 ص 147 234 – 235 – الكافي ج 2 ص 148 – 236 – الكافي ج 2 ص 147 (*)

[ 57 ]

فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل اليك بالجواب معه. فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه – (237) 237 – عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكاته. (238) 238 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع (1) بذنبها فاذبحها فانها لك حلال. (239) 239 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل. (24) 240 – الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال:


(1) المصع: الحركة والضرب – 237 – 238 – الكافي ج 2 ص 148 – 239 – الكافي ج 2 ص 147 الفقيه ج 3 ص 208 وقد سبق برقم 230 من الباب وفيه (مديته) بدل حديدته – 240 – الفقيه ج 3 ص 209 (8 – التهذيب ج 9) (*)

[ 58 ]

لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. (241) 241 – عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله: (إلا ما ذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل. (242) 242 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل (243) 243 – عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل. (244) 244 – عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عزوجل (أحلت لكم بهيمة الانعام) فقال: الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عنى الله تعالى.


– 242 – الكافي ج 2 ص 148 – 243 – الفقيه ج 3 ص 209 بسند آخر – 244 – الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 209 (*)

[ 59 ]

(245) 245 – عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امه، فان لم يكن تاما فلا تأكله. (246) 246 – عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل (247) 247 – الحسين بن سعيد عن علي عن ابي بصير قال: لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه. (248) 248 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل. (249) 249 – الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله قال: هذا كله من اسماء الله ولا بأس به. (250) 250 – محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره. (251) 251 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير


246 – 247 – 248 – الكافي ج 2 ص 148 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 209 – 249 – 250 – 251 – الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211 (*)

[ 60 ]

عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: نعم إذا كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة. (252) 252 – الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح. (253) 253 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها ! قال: لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (254) 254 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت جعلت فداك: فان خفنا ؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح. (255) 255 – عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس


252 – 253 – الكافي ج 2 ص 148 – 254 – الكافي ج 2 ص 149 – 255 – الكافي ج 2 ص 148 (*)

[ 61 ]

ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة. (256) 256 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه. (257) 257 – وباسناده عن امير المؤمنين عليه السلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. (258) 258 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هوصاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا ؟ قال: هو له. (259) 259 – عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه. (260) 260 – عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك. (261) 261 – عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن


– 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 – الكافي ج 2 ص 145 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65 (*)

[ 62 ]

اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه ؟ فقال: يا إسماعيل عاف أو غير عاف ؟ قلت: وما العافي جعلت فداك ؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال. (262) 262 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال: ان عليا عليه السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، والارض للجراد مصيدة والسمك قد تكون ايضا. (263) 263 – عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن عون بن جرير عن عمربن هارون الثقفي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله. (264) 264 – عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال: لا تأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل ؟ قال: لاحتى يستقل بالطيران. (265) 265 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا


– 262 – 263 – 264 – الكافي ج 2 ص 145 (*)

[ 63 ]

كان في قراح (1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال: لا. 2 – باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه: (266) 1 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لاتقربنها. (267) 2 – عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم. (268) 3 – عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب أن تفعله في مالك، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم. (269) 4 – عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال: (هامش) * (1) القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر 266 – الاستبصار ج 4 ص 81 الكافي ج 2 ص 149 – 267 – 268 – 269 – الاستبصار ج 4 ص 81 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 150 (*)


[ 64 ]

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم – يعني أهل الكتاب -. (270) 5 – عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل: قال الله تعالى: (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (1) فقال: كان ابي يقول: انما هي الحبوب واشباهها. (271) 6 – عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك. (272) 7 – عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن ابي يعفور في سفر، فاكل احدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وابي الآخر اكلها فاجتمعا عند ابي عبد الله عليه السلام فاخبراه فقال: ايكما الذي ابى ؟ فقال: انا قال: احسنت. (273) 8 – عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني


(1) سورة المائدة الآية: 5 – 270 – 271 – الاستبصار ج 2 ص 81 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 150 272 – 273 – الاستبصار ج 4 ص 83 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 149 (*)

[ 65 ]

ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها. (274) 9 – عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولا يذبحها الا المسلم. (275) 10 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب. (276) 11 – عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم. (277) 12 – عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها ؟ قال فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فابينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم ! ؟ قال قلنا: إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم ؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول باسم المسيح. (278) 13 – عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم (هامش) * 274 – 275 – 276 – الاستبصار ج 4 ص 82 – 277 – الاستبصار ج ص 82 الكافي ج 2 ص 150 – 278 – الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 وفيه (كان علي بن الحسين عليه السلام ينهى. الخ) (9 – التهذيب ج 9) (*)


[ 66 ]

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم. (279) 14 – عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب. (280) 15 – عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها ؟ فقال: أنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم. (281) 16 – عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم. (282) 17 – عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبى عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ! ؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها: فقال لى أبو بصير


279 – الاستبصار ج 4 ص 83 – 280 – الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211 – 281 – الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 211 – 282 – الاستبصار ج 4 ص 83 وفيه صدر الحديث. (*)

[ 67 ]

في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الاول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لاأسأله بعد مرتين. (283) 18 – عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه. (284) 19 – الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة. (285) 20 – عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها. (286) 21 – الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما (1) على ظهري لا تأكل، قال محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه.


(1) قال في الوافى: لابرد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى النهني وإزالة التعلب يعني لاتحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية، واما لا نافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ. الخ. 283 – 284 – 285 – 286 – الاستبصار ج 4 ص 84 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 149 (*)

[ 68 ]

(287) 22 – فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي ؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه). (288) 23 – عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب. (289) 24 – عنه عن محمد بن أبى عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون ! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل. (290) 25 – عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا باس به. (291) 26 – عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك ابن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال: لا باس بها، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح ! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.


287 – الاستبصار ج 4 ص 83 – 288 – 289 – 290 – الاستبصار ج 4 ص 85 – 291 – الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210 (*)

[ 69 ]

(292) 27 – عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان سمى المسيح ؟ قال: وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله. (293) 28 – عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ ! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح ؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم ؟ فقال: لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. (294) 29 – عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام، وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل. (295) 30 – عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحهم. (296) 31 – الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لابي الحسن عليه السلام اهدى الي قرابة


292 – 293 – الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210 – 294 – 295 – 296 – الاستبصار ج 4 ص 86 (*)

[ 70 ]

لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله ؟ قال: لا باس به (297) 32 – أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال: نعم. فاول ما في هذه الاخبار: أنها لا تقابل تلك لانها أكثر، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين: أحدهما: أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك ما رواه: (298) 33 – محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه: (299) 34 – محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشر بن أبي غيلان


(1) الفالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل. – 297 – 298 – الاستبصار ج 4 ص 86 – 299 – الاستبصار ج 4 ص 87 (*)

[ 71 ]

الشيباني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال: فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما. قال الشيخ رحمه الله: (والمخالف لآل محمد صلى الله عليه وآله على ضربين، ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله ويظهرون مودتهم، والثانى: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهم السلام). (300) 35 – الذي يدل على القسم الاول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. (301) 36 – والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل. (302) 37 – عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: لم تحل ذبائح الحرورية. (303) 38 – محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء


(1) الشدق: بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين. 300 – الاستبصار ج 4 ص 88 – 301 – 302 – 303 – الاستبصار ج 4 ص 87 (*)

[ 72 ]

من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان اقول ؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ ! فقال: نعم واعظم عند الله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض. (304) 39 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي. (305) 40 – عنه عن غير واحد عن ابي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون. فاما ما يباع في اسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح له، روى ذلك. (306) 41 – محمد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى مايصنع القصابون ؟ قال فقال: إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه. (307) 42 – محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا ابا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الا سواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال: كل إذا كان


304 – الاستبصار ج 4 ص 87 305 – الاستبصار ج 4 ص 88 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 210 – 306 – 307 – الكافي ج 2 ص 119 – الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211 (*)

[ 73 ]

ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. (308) 43 – محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما. (309) 44 – عنه عن علي عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها. (310) 45 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه. (311) 46 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد. (312) 47 – الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبى البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.


– 308 – 309 – 310 – 311 – 312 – الكافي ج 2 ص 149 واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 (10 – التهذيب ج 9) (*)

[ 74 ]

(313) 48 – محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا اراد. (304) 49 – محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة. (315) 50 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال: مرامير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء ! ؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم. (306) 51 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة. (317) 52 – عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار


– 313 – الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212 – 314 – 315 – 316 – 317 – الكافي ج 2 ص 153 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت (*)

[ 75 ]

عنهم قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك ممالحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والنخيع الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم (318) 53 – محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه انه كره الكليتين وقال: انما هما مجمع البول (319) 54 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: خمسه اشياء ذكية بما فيها منافع الخلق الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس باكل الجبن كله ما عمله مسلم أو غيره، وانما يكره أن يأكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر. (320) 55 – عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام وابي يسأله عن اللبن من الميتة والانفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا ذكي قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها ؟ فقال: لا بأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي. (321) 56 – محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز


318 – الكافي ج 2 ص 153 319 – 320 – 321 – الكافي ج 2 ص 154 واخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 88 (*)

[ 76 ]

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه. (322) 57 – عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها. (323) 58 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن (ينتفع بها) (2) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله. (324) 59 – الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به (325) 60 – فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن


(1) هذا الحديث ورد في الاصل: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة. الخ وحكى عن بعض بسخ الكافي مثل ذلك، وورد في الاستبصار قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة . الخ. ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الاصل وهو الموجود في الكافي لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه. 322 – الكافي ج 2 ص 154 – 323 – الاستبصار ج 4 ص 89 الكافي ج 2 ص 155 324 – 325 – الاستبصار ج 4 ص 89 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 216 (2) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف. وقد سبق ان اشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافى والمدارك وحمهما الله فليراجع. (*)

[ 77 ]

ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال. (326) 61 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال: لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك احدهما لم يؤكل الاخر لانه ميتة. (327) 62 – عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما. (328) 63 – عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أياكله ؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب. (329) 64 – عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها ؟ فقال: اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.


– 326 – 327 – 328 – 329 – الكافي ج 2 ص 154 (*)

[ 78 ]

(330) 65 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به. (331) 66 – الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة. (332 – 67 – عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدى وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين: وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال أبو عبد الله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس با كلها. (333) 68 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو افضل. (334) 69 – عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:


– 330 – الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209 – 331 – 332 – 333 – الاستبصار ج 4 ص 90 ومن الثاني فيه صدر الحديث (*)

[ 79 ]

الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطراهي حرام – عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة. (335) 70 – عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السخلة التى مربها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال: ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها. (336) 71 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله ؟ فقال: اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام. (337) 72 – عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. (338) 73 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. (339) 74 – عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال: إذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.


335 – الفقيه ج 3 ص 216 (*)

[ 80 ]

(340) 75 – محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: الكلب الاسود لا يؤكل صيده، فان رسول الله صلى الله عليه واله أمر بقتله. (341) 76 – عنه عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر إليه (342) 77 – عنه عن البرقي احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس به. (343) 78 – عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه. (344) 79 – عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازى، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط. (345) 80 – عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار، وعن الجراد


340 – الكافي ج 2 ص 141 (*)

[ 81 ]

يشوى وهو حى ؟ قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي ؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل، سئل عن الطحال أيحل اكله، ؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته ؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجرى يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري. قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (346) 81 – احمد بن محمد بن عيسي عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على ابى عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر. (347) 82 – عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت


– 346 – الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144 – 347 – الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215 (11 التهذيب ج 9) (*)

[ 82 ]

إليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها ؟ فكتب عليه السلام لا باس بها. (348) 83 – عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن ابى عمير جميعا عن فضل بن يونس قال: تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا بسكرجات (1) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم اكلها. (349) 84 – محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده إذا اقبلت خنفسة فقال: نحها فانها قشة من قشاش النار. (350) 85 – عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل أكله ؟ قال: لا يحل ذك لانه مسخ، وعن المهرجل قال: لا يؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد. (351) 86 – احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حرن على احدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.


(1) السكرجات: واحدها سكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم، معربة – 348 – الاستبصار ج 4 ص 91 – 351 – الكافي ج 1 ص 341 (*)

[ 83 ]

(352) 87 – محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت احب لك ان تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه. (353) 88 – عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثنى زرقان بن احمد قال: حدثنى محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا احب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه ؟ فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه. (354) 89 – روى أبو الحسين الاسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابى جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام انه قال: سألته عما اهل لغير الله قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت له يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة ؟ فقال: حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم: فقلت له


– 352 – الكافي ج 2 ص 313 – 354 – الفقيه ج 3 ص 216 (*)

[ 84 ]

يابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: العادى السارق والباغى الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكله الميتة إذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال: قلت له فقوله تعالى (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت، والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو على صنم إلا ما ادركت ذكاته فذكي، قلت (وان تستقسموا بالازلام) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم انصباء وثلاثة لا انصباء لها أما التي لها انصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي لا انصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرواثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عزوجل: (وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق) يعني حراما. (355) 90 – وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني رجل


– 355 – الفقيه ج 3 ص 220 (*)

[ 85 ]

خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به. (356) 91 – الحسين بن سعيد عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا ايديكم منه. (357) 92 – الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخزز به ؟ قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. (358) 93 – الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي، فقلت: الزيت فقال: اسرج به. (359) 94 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، واما الزيت فتستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به. (360) 95 – الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت


– 356 – الفقيه ج 3 ص 220 359 – 360 – الكافي ج 2 ص 155 (*)

[ 86 ]

فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقى، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. (361) 96 – عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، وإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه. (362) 97 – عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال: لا باس باكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال: لا تأكله ولكن اسرج به. (363) 98 – عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا باس كل. (364) 99 – عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور. (365) 100 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن


– 362 – الكافي ج 2 ص 155 صدر الحديث بتفاوت – 365 – الكافي ج 2 ص 155 (*)

[ 87 ]

النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. (366) 101 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه ؟ فقال لا. (367) 102 – عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال: لا. (368) 103 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام اهل الكتاب ؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. (369) 104 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم ؟ فقال لي: ياكلون لحم الخنزير ؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب.


– 366 – 367 – 368 – 369 – الكافي ج 2 ص 256 والاخير فيه بتفاوت (*)

[ 88 ]

(370) 105 – عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (371) 106 – عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. (372) 107 – الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. (373) 108 – الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي، والنصراني. فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا باس. (374) 109 – عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك. (375) 110 – احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن


– 370 – الكافي ج 2 ص 155 بتفاوت – 371 – الفقيه ج 3 ص 219 – 372 – الكافي ج 2 ص 155 – 373 – 374 – 375 – الفقيه ج 3 ص 219 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 155 (*)

[ 89 ]

محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه ؟ قال: الحبوب. (376) 111 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه. (377) 112 – عنه عن علي بن محمد عن بعض اصحابنا عن جعفر ابن ابراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسين عليه السلام فان فيه شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف. (378) 113 – احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد عن جده زياد ابن ابي زياد عن ابي جعفر عليه السلام ان التمني عمل الوسوسة، واكبر مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء، ومن اكل الطين فضعف عن قوته التى كانت قبل أن ياكله فضعف عن العمل الذى كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه. (379) 114 – احمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ما يروى الناس عنك في الطين وكراهيته ؟ قال: انما ذاك المبلول وذاك المدر. (380) 115 – احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عزوجل خلق آدم عليه السلام من الطين فحرم الطين على ذريته.


– 376 – 377 – 378 – 379 – 380 – الكافي ج 2 ص 156 (12 التهذيب ج 9) (*)

[ 90 ]

(381) 116 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل ياكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت اعنت عن نفسك. (382) 117 – الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن ابي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه. (383) 118 – احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة ابن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اكل الطين يورث النفاق. (384) 119 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. (385) 120 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة. (386) 121 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة. (387) 122 – عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن


– 381 – 382 – 383 – 384 – الكافي ج 2 ص 156 – 385 – 386 – الكافي ج 2 ص 156 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222 – 387 – الكافي ج 2 ص 156 الفقيه ج 3 ص 222 (*)

[ 91 ]

فضال عن ثعلبة عن بريد عن ابى عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك. (388) 123 – عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابى المقدام قال: رأيت ابا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها باسنانه. (389) 124 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. (390) 125 – احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض اصحابنا انه كان لابي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا والله انما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر. (391) 126 – الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها. (392) 127 – عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح


– 388 – 389 – 390 – الكافي ج 2 ص 156 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222 (*)

[ 92 ]

المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة. (393) 128 – عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن يعقوب اخيه ان ابا عبد الله عليه السلام استسقى ماء افاتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال: سله أذهب هو أو فضة. (394) 129 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كثرة الاكل مكروه. (395) 130 – عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال: رسول الله صلى الله عليه واله: اطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. (396) 131 – وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء. (397) 132 – عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعي احدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فانه ان فعل ذلك اكل حراما ودخل غاصبا. (398) 133 – احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن احمد المنقري عن خاله قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه فانما اكل قطعة من النار.


– 393 – الفقيه ج 3 ص 222 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 – الكافي ج 2 ص 157 (*)

[ 93 ]

(399) 134 – احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيدالله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الا كل على الشبع يورث البرص. (400) 135 – عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد. (401) 136 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابن ابي شعبة قال: اخبرني ابي أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام متربعا، قال: ورأيت ابا عبد الله عليه السلام يأكل متكئا، قال: وقال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه واله وهو متكئ قط. (402) 137 – الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل أن يا كل بشماله أو يشرب أو يتناول بها. (403) 138 – عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع. (404) 139 – احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لا يا كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا. (405) 140 – عنه عن ابيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي


– 399 – الكافي ج 2 ص 157 – 400 – 401 – الكافي ج 2 ص 157 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 224 بتفاوت – 402 – 403 – 404 – 405 – الكافي ج 2 ص 158 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222 (*)

[ 94 ]

عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا باس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله صلى الله عليه واله يفعل ذلك. (406) 141 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه واله قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى، وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس. (407) 142 – الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابى المقدام عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: اوصي الشاهد من امتي والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة اميال فان ذلك من الدين (408) 143 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري (409) 144 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: الشرب قائما اقوى لك واصح. (410) 145 – عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم ؟ قال: الابل. (411) 146 – عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير


– 406 – 407 – 408 – الكافي ج 2 ص 158 409 – الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 158 – 410 – 411 – الفقيه ج 3 ص 223 (*)

[ 95 ]

قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة: انفاس افضل في الشرب من نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب. (412) 147 – عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يشرب الرجل وهو قائم. (413) 148 – احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا. (414) 149 – محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن هذه الاية (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) إلى اخر الآية قلت: ما يعنى بقوله أو صديقكم ؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه. (415) 150 – احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت احدهما عليه السلام (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.


(1) سورة النور الآية: 11 – 412 – الاستبصار ج 4 ص 92 – 413 – 414 – 415 – الفقيه ج 2 ص 159 (*)

[ 96 ]

(416) 151 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (أوما ملكتم مفاتحه) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه. (417) 152 – محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل اخيه ويتصدق. (418) 153 – الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا – يعنى الثوم – ولم يقل انه حرام. (419) 154 – عنه عن محمد بن ابى عمير عن عمربن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: انما نهى رسول الله صلى الله عليه واله لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: حدثني من أصدق من اصحابنا قال: سألت احدهما عليه السلام عن ذلك فقال: اعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله. قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن احدهما عليه السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون ان يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لانا قد بينا في الروايات المقدمة ان أكل هذه الاشياء انما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة


– 416 – 417 – الكافي ج 2 ص 159 – 418 – الاستبصار ج 4 ص 91 – 419 – الاستبصار ج 4 ص 92 في حديثين مستقلين الكافي ج 2 ص 184 بون قول ابن اذينة الفقيه ج 3 ص 227 (*)

[ 97 ]

ويزيد ذلك بيانا. (420) 155 – ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سئل أبو عبد عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا باس باكله نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد. (421) 156 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر. (422) 157 – عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن هارون بن الجهم قال: كنا مع ابي عبد الله عليه السلام بالحيرة حين قدم على ابى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان أبو عبد الله عليه السلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماءا فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. (423) 158 – عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من غسل


– 420 – الاستبصار ج 4 ص 92 الكافي ج 2 ص 184 الفقيه ج 3 ص 226 – 421 – الكافي ج 2 ص 157 – 422 – الكافي ج 2 ص 156 – 423 – الكافي ج 3 ص 226 (13 التهذيب ج 9) (*)

[ 98 ]

يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده. (424) 159 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: يا ابا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابى انت وامى يذهبان ؟ قال: يذيبان. (425) 160 – عنه عن علي بن محمد عن احمد بن محمد عن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال: ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال أبو الحسن عليه السلام: دعها (واغسلوا ايديكم فيها) (1). (426) 161 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مرازم قال: رأيت ابا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل. (427) 162 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إذا وضعت المائدة حفتها اربعة املاك، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم انعم الله عليهم وادواشكر ربهم، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت


(1) زيادة في الكافي – 424 – الكافي ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت يسير – 425 – 426 – الكافي ج 2 ص 162 – 427 – الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 224 (*)

[ 99 ]

المائدة ولم يذكروا اسم الله عزوجل قال الملائكة: قوم انعم الله عليهم فنسوا ربهم. (428) 163 عنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وضع الخوان فقل بسم الله فإذا اكلت فقل بسم الله على اوله واخره فإذا رفع فقل الحمد لله. (429) 164 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل اجزأ عنهم أجمعين (431) 165 – عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا اطعم عند أهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار. (431) 166 عنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن داود بن فرقد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف اسمي على الطعام ؟ فقال: إذا اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال: تقول بسم الله على اوله وآخره. (432) 167 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين


– 428 – الكافي ج 2 ص 162 – 429 – 430 – الكافي ج 3 ص 162 – 431 – 432 – الكافي ج 2 ص 164 (*)

[ 100 ]

قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرمواله الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا. (433) 168 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال ان كان في اول الوقت يبدأ بالطعام وان كان قد مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة. (434) 169 عنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطرفوا اهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة، أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة. (435) 170 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: إذ اكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى: (436) 171 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الصمد بن بشير عن عطية اخى ابى العوام قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ان اصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذى لم تمسه النار فقال: لا باس باكله. (437) 172 عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام وهو يقول: ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفا في البانها.


– 433 – الكافي ج 2 ص 162 – 434 – 435 – الكافي ج 2 ص 165 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273 – 436 – الكافي ج 2 ص 167 – 437 – الكافي ج 2 ص 170 (*)

[ 101 ]

(438) 173 عنه عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تغذيت معه فقال: هذا شيراز (1) الاتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل. (439) 174 محمد بن يعقوب عن على عن ابيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شرب البان الاتن فقال: اشربها. (440) 175 – احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن الحسين بن المبارك عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب البان الاتن فقال: لا باس بها. (441) 176 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات وهى العيون الحارة التي تكون في الجبال التى وجد منها رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم. (442) 177 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر.


(1) الشيراز: وزان دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، وقيل هو لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة – 438 – 439 – 440 – الكافي ج 2 ص 170 – 441 – 442 – الكافي ج 2 ص 188 (*)

[ 102 ]

(443) 178 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عزوجل إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وانما ينقلون من خصلة ثم خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا. (444) 179 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما، انما الدين ان يحول من خصلة إلى اخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين. (445) 180 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عزوجل انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين انما يحولون من خصلة ثم اخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين. (446) 181 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن الريان ابن الصلت قال: سمعت ابا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وان يكون في تراثه الكندر (1).


(1) الكندر: ضرب من العلك نافع للدفع البلغم – 443 – 444 – 445 – الكافي ج 2 ص 189 (*)

[ 103 ]

(447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤمن على امانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف. (448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال ؟ قال: بئر يسيل فيه صديدا الزناة. (449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن بشر الهذلي عن عجلان ابى صالح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر ؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له. (450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: اني اردت ان استبضع بضاعة


– 447 – 448 – 449 – الكافي ج 2 ص 190 – 450 – الكافي ج 2 ص 190 (*)

[ 104 ]

إلى اليمن فأتيت ابا جعفر عليه السلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال: اما علمت انه يشرب الخمر ؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال: صدقهم فان الله عزوجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (1) ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرني فقال: أي بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف لك قال: قلت لم ؟ قال: لان الله عزوجل يقول: (ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب الخمر ؟ قال: وقال: لا يزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه واخوه ابليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير. (451) 186 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. (452) 187 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من شرب النبيذ على انه حلال خلد في النار، ومن شربه على انه حرام عذب في النار. (453) 188 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد المنقري عن يزيد بن ابى زياد عن ابى جعفر عليه السلام قال: من شرب


(1) سورة التوبة الاية 61 (2) سورة النساء الآية: 5 – 451 – 452 – 453 – الكافي ج 2 ص 190 (*)

[ 105 ]

المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور. (454) 189 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من شرب المسكر كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال قلت: وما طينة خبال ؟ قال: صديد فروج البغايا. (455) 190 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرز عن أبى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه وآله: لا أصلى على غريق الخمر. (456) 191 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد الشيباني عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا يونس ابلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح خبيثة سخيفة ملعونة، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل: عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: سوأة سوأة كما تكون السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام (ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا) (1) وقال يا يونس ملعون من ترك امر الله عزوجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ


(1) سورة الاحزاب الاية 61 – 454 – الكافي ج 2 ص 190 – 455 – 456 – الكافي ج 2 ص 191 (14 التهذيب 9) (*)

[ 106 ]

بحرااغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه. (457) 192 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسن العطار عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يريد علي الحوض لا والله. (458) 193 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاعن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من شرب مسكرا أبخست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه. (459) 194 عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: مامن عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحا، وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه. (460) 195 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مهران بن محمد عن سعد الاسكاف عن ابي جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحا وان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت: وما طينة خبال ؟ قال: ماء يخرج من فروج الزناة. (461) 196 عنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما “.


– 457 – 458 – 459 – 460 – 461 – الكافي ج 2 ص 191 (*)

[ 107 ]

(462) 197 – عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما (463) 198 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان لله عزوجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر على مسكر، ومن شرب مسكرا أبخست صلاتة اربعين صباحا، فان مات فيها مات ميتة جاهلية. (464) 199 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي الحسن عليه السلام قال: انه لما احضر ابي قال لي: يا بنى لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من ادمن هذه الاشربة فقلت: يا أبة واي الاشربة ؟ قال: كل مسكر. (465) 200 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين ليلة. (466) 201 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته سبعا، ومن سكر لم يقبل منه صلاته اربعين صباحا.


462 – 463 – الكافي ج 2 ص 191 – 464 – 465 – 466 – الكافي ج 2 ص 191 (*)

[ 108 ]

(467) 202 احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته اربعين يوما. (468) 203 احمد بن محمد بن عيسى عن ابي نصر عن حسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام انا روينا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعين صباحا قال: فقال صدقوا قال: قلت: وكيف لا تحسب صلاته اربعين صباحا لااقل من ذلك ولا اكثر ؟ قال: ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة اربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة اربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة اربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه اربعين يوما (469) 204 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن شارب المسكر قال: فكتب عليه السلام: شارب المسكر كافر. (470) 205 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر كعابدوثن، إذا مات عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن. (471) 206 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن


– 467 – 468 – الكافي ج 2 ص 191 – 470 469 – 471 الكافي ج 2 ص 192 وفى الاول الخمر بدل المسكر (*)

[ 109 ]

محمد بن علي عن ابي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبد الله عليه السلام قالا: مدمن الخمر كعابدوثن. (472) 207 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كعابدوثن. (473) 208 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا. (474) 209 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن عثمان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن. (475) 210 عنه عن عدة من اصحابنا عن ابن زياد عن عباس ابن عامر عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابدوثن. (476) 211 عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن جارود قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وحدثني عن ابيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مدمن الخمر كعابدوثن، قال: قلت ما المدمن ؟ قال: الذي يشربها إذا وجدها. (477) 212 عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن


472 – 473 – 474 – 475 – 476 – 477 – الكافي ج 2 ص 192 (*)

[ 110 ]

سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثنى أبو بصير وابن ابى يعفور قالا: سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها. (478) 213 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن الحسن بن على بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه. قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الاخبار وتضمنها ان من شرب الخمر كان كعابدوثن وانه يكون كافرا، هو أنه إذا شربها مستحلا لها، فاما من شربها وهو محرم لها فانه لا يكون كافرا بالاجماع، وما تقدم من الاخبار من ان من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف الفاظه، فالوجه فيه انه لاتقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة، على انه يجوز ان يكون المعلوم من حال شارب االخمر أن لا تقع صلاته على وجه يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في اشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون شرب الخمر دلالة لنا على انها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب اصلا. (479) 214 محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابي عبد الله عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبى الصحاري النخاس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال: تريد ماذا ؟ قلت يقبل الله صلاته ؟ قال: ان علم الله انه إذا قام منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وان كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.


– 478 – الكافي ج 2 ص 192 – 479 – الكافي ج 2 ص 193 (*)

[ 111 ]

(480) 215 الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله عزوجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه الله عزوجل. (481) 216 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن اسألك عن النبيذ واصفه لك فقال: انا اصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لالا. (482) 217 – محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن عبد الرحمن بن زيد عن اسلم عن ابيه عن عطا بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. (483) 218 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن كليب الصيداوي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كل مسكر حرام. (484) 219 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك اصف لك النبيذ ؟ قال: فقال: انا اصفه لك، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله:


480 – 481 – 482 – 483 – 484 – الكافي ج 2 ص 193 (*)

[ 112 ]

كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، انما السقاية زمزم افتدري من اول من غيرها ؟ قلت لا قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة ؟ قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوافلا تقربه ولا تشربه. (485) 220 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب. (486) 221 احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام قال: ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر. (487) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابنا عن ابراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن ابى بصير قال: دخلت ام خالد العبدية على ابي عبد الله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي اطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان اسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك من شربه ؟ فقالت: قد قلدتك دينى فالقى الله عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد


– 485 – 486 – 487 – الكافي ج 2 ص 194 (*)

[ 113 ]

عليه السلام أمرني ونهاني فقال: يا ابا محمد الا تسمع هذه المسائل ! لا فلا تذوقي منه قطرة فانما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا، واومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت ؟ قالت نعم، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا. (488) 223 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء ؟ فقال: لاولا جرعة، وقال: ان الله عزوجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا ولا شفاءا. (489) 224 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط قال: اخبرني ابى قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ان بي ارياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال: هذا ينفخ في بطني قال: فادلك على ما هو انفع من هذا ؟ عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء قال: (فقلنا له: فقليله وكثيره حرام ؟ قال: نعم) (1) فقليله وكثيره حرام. (490) 225 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف اتداوى به، انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون اناسا ليتداوون به. (491) 226 احمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن


(1) ما بين القوسين زيادة في الكافي – 488 – 489 – 490 – 491 الكافي ج 2 ص 195 (15 التهذيب ج 9) (*)

[ 114 ]

الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن الخمر يكتحل منها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما جعل الله في حرام شفاءا. (492) 227 عنه عن مروك عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار. (493) 228 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن ابن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا فليكتحل به (494) 229 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في شرب النبيذ تقية. (495) 230 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت امسح على الخفين تقية ؟ قال ثلاث لااتقي فيهن احدا: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج. (496) 231 احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن غياث عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر. (497) 232 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام


– 492 – الكافي ج 2 ص 195 الفقيه ج 3 ص 373 – 494 – 495 – الكافي ج 2 ص 195 – 496 – الكافي ج 2 ص 199 (*)

[ 115 ]

قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال: نعم يكره ذلك. (498) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الديلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبزق فاصاب ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ. (499) 234 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها ؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذلك ؟ قال الدباء القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها. (500) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن االجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها. (501) 236 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام


– 499 – 500 – الكافي ج 2 ص 196 – 501 – الكافي ج 2 ص 199 (*)

[ 116 ]

قال سألته عن الذي (1) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل وماء كامخ (2) أو زيتون ؟ قال: إذا غسل فلا باس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء ؟ فقال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. (502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد ؟ قال: لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج، ولاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم ؟ قال: لا باس، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال: ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب، عمار قال، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون


(1) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر انه اصح (2) الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به، معرب. (*)

[ 117 ]

مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال: يا عمار ان مات فلا تصل عليه. (503) 238 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل ؟ قال: نعم. قال محمد بن الحسن: المراد به إذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال. (504) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عله السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟: قال: لا باس به. (505) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ياخذ الخمرة فيجعلها خلا ؟ قال: لا باس. (506) 241 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا ؟ قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (1). (507) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة


(1) نسخة (ما يغلبها) 503 – الكافي ج 2 ص 199 504 – 505 – الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 199 506 – الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199 – 507 – الاستبصار ج 4 ص 93 (*)

[ 118 ]

عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به. (508) 243 عنه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لابي الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم افسدها قال علي: واجعلها خلا. (509) 244 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ؟ قال: لا باس به. (510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه. فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما. فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فإذا صار خلا


– 508 – 509 – 510 – الاستبصار ج 4 ص 93 (*)

[ 119 ]

حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال، ولا ينافى هذا التأويل ما رواه (511) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس. لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (512) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم ؟ قال: الدم تأكله النار ان شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال: فقال: فسد قلت: ابيعه من اليهود والنصاري وأبين ؟ قال: بين لهم فانهم يستحلون شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال: اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي. (513) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال:


– 511 – الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199 – 512 – الاستبصار ج 4 ص 94 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 197 – 513 – الكافي ج 2 ص 196 (*)

[ 120 ]

لا يحرم العصير حتى يغلي. (514) 249 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان ؟ قال: القلب. (515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال، سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش (1) العصير أو غلى حرم. (516) 251 عنه عن االحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. (517) 252 احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه ؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. (518) 253 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور ابن العباس عن محمد بن عبد الله بن ابى ايوب عن سعيد بن جناح عن ابى عامر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه. (519) 254 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد


(1) نش: بمعنى غلى – 514 – 515 – الكافي ج 2 ص 196 – 516 – 517 – 519 – الكافي ج 2 ص 197 (*)

[ 121 ]

ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء (1) على الثلث فهو حرام. (520) 255 عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال: إذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام. (521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة ارطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال. (522) 257 عنه عن اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة ؟ قال: لا باس به. (523) 258 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن البختج (2) فقال: إذا كان حلوا يخضب


(1) الطلاء: ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث (2) البختج: العصير المطبوخ. * – 520 – 521 – 522 – 523 – الكافي ج 2 ص 198 (16 – التهذيب ج 9) (*)

[ 122 ]

الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه. (524) 259 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن عمربن زيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا فقال: ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه. (525) 260 ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه. (526) 261 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال: نعم. (527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون. (528) 263 علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه ؟ قال:


– 524 – 525 – 526 – 527 – الكافي ج 2 ص 197 (*)

[ 123 ]

لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا. (529) 264 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن الحسن ابن على ابن يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال: دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح (1) قال: فأمر به فاهريق في البالوعة. (530) 265 واما ما رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على ابي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت اني اطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال: لا باس. فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على المعنى الذي رواه: (531) 266 محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن. (532) 267 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال: لا. (533) 268 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن اسماعيل قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى


(1) الصياح: بالمهملة ككتاب عطر أو غسل – 529 – الكافي ج ص 199 (*)

[ 124 ]

والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه ؟ قال: لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه. (534) 269 احمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. (535) 270 احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر. (536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام. (537) 272 احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع ؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه. (538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة. (539) 274 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.


534 – الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 535 – الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 197 536 – 537 – 538 – 539 – الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 2 ص 198. (*)

[ 125 ]

(540) 275 احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام اسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال: وقال لي أبو الحسن الاول عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الاخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس. (541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا ابا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر. (542) 277 احمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها. (543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابى الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر. (544) 279 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن ابي سعيد عن ابي جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي ؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه ؟


– 540 – الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 541 – الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197 542 – 543 – 544 – الاستبصار ج 4 ص 96 الكافي ج 2 ص 197 (*)

[ 126 ]

فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا اصاب ثوبك فاغسله. (545) 280 فا ما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن يحيى: قال أبو احمد: يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي. قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه: (546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله ؟ فكتب عليه السلام إليه: لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (2) آنيته أو كان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني ؟ فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك. (547) 282 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان


(1) الاناء الضاري: وهو الذى ضرى بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا 545 – الاستبصار ج 4 ص 96 – 546 – الاستبصار ج 4 ص 96 – 547 – الاستبصار ج 4 ص 97 (*)

[ 127 ]

اشربه ؟ قال: لا احبه. (548) 283 احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى حربن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت له: اني اصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفونني صنعتها فاصنعها لهم ؟ فقال: اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا. (549) 284 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله الرازي عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المشرقي عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن اكل المري والكامخ فقلت: انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله ؟ فقال: نعم حلال ونحن نأكله. (550) 285 عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائني قال: سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب: حلال. (551) 286 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن جعفر بن احمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني ابا الحسن الاول عليه السلام اسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: حلال. (552) 287 عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن جعفر بن احمد المكفوف مثل الاول وزاد فيه ورب السفرجل، وبعده إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في اسواقنا فكتب: جائز


550 – 551 – 552 – الكافي ج 2 ص 199 (*)

[ 128 ]

لا باس بها. (553) 288 عنه عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض اصحابه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به ابدانهم وما يصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال: واكل الميتة فانه لايدنو منها احد ولا ياكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فانه يورث آكله الماء الاصفرو يبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله عزوجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من امساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى، ولا يؤمن إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر.


553 – الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 218 بادتى تفاوت (*)

[ 129 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات (554) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه يعنى ابا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين ؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتي ؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام. (555) 2 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد عليه السلام


– 554 – الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 – 555 – الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176 (17 التهذيب ج 9) (*)

[ 130 ]

في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله. (556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لااعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه: (557) 4 احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ؟ فكتب عليه السلام الي: اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي، وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته ؟ فكتب بخطه الي: واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس.


– 556 – الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 179 – 557 – الاستبصار ج 4 ص 98 بسند آخر الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178 (*)

[ 131 ]

لان الاصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه: (558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال: أملى أبو عبد الله عليه السلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فإذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين) (559) 6 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم


– 558 – الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 245 – 559 – الاستبصار ج 4 ص 98 الكافي ج 2 ص 245 – 560 – الاستبصار ج 4 ص 98 الفقيه ج 4 ص 183 (*)

[ 132 ]

هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين). (561) 8 علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه السلام: هو عندي كذا. قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله: كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك ما رواه: (562) 9 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ؟ فقد روي ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقرأ والمساكين


– 561 – الاستبصار ج 4 ص 99 الكافي ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 176 – 562 – الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 172 باختصار (*)

[ 133 ]

إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله. (563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام اسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فأجاب عليه السلام ذكرت الارض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا. (564) 11 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبة من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت ان كان هبة ؟ قال: يجوز. (565) 12 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن


– 563 – الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178 – 564 – الكافي ج 2 ص 243 – 565 – الاستبصار ج 4 ص 99 بتفاوت الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 179 (*)

[ 134 ]

امه قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال: اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وامه ؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: ارأيت ان مات الذي اوصى قال: ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة ؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. (566) 13 احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا. (567) 14 ابان عن ابى الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.


– 566 – الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178 – 567 – الاستبصار ج 4 ص 103 (*)

[ 135 ]

(568) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له ؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثا على اهله. (569) 16 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه. (570) 17 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله عزوجل. (571) 18 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا. (572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن


– 569 – الاستبصار ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 242 – 570 – الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242 – 571 – الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافي ج 2 ص 242 – 572 – الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 242 (*)

[ 136 ]

شاذان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال: لا باس. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه: (573) 20 احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال: تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال: لا تعلمها اياه، قلت: فانه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته. لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة، والاولى لم تكن كذلك، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد ؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا ما رواه: (574) 21 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف


– 573 – الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 183 بتفاوت – 573 – الاستبصار ج 4 ص 101 (*)

[ 137 ]

من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا باس به. (575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا باس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة ؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. (576) 23 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز. (577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله. (578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل يتصدق


– 575 – الاستبصار ج 4 ص 101 – 576 – الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182 – 577 – 578 – الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242 والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 182 (18 – التهذيب ج 9) (*)

[ 138 ]

على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله. (576) 26 عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ؟ فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين. (580) 27 احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى ؟ قال: فاحلف له. (581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال: كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك ؟ فكتب عليه السلام: لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم. (582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.


– 579 – الفقيه ج 4 ص 177 بتفاوت – 580 – الفقيه ج 4 ص 183 – 581 – الفقيه ج 4 ص 181 – 582 – الاستبصار ج 4 ص 103 (*)

[ 139 ]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور. (583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال: يجوز. (584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى. (585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز. (586) 33 عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار.


– 583 – الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 242 بزيادة في آخره – 584 – الكافي ج 2 ص 242 – 585 – 586 – الكافي ج 2 ص 243 والاول فيه بسند آخر الفقيه ج 4 ص 182 – 587 – الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186 (*)

[ 140 ]

(588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول. (589) 36 عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة ؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه ؟ قال: يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء. (590) 37 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته ؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت ؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء. (591) 38 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال: كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم


– 588 – الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 187 – 589 – 590 – الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186 بتفاوت في الجميع – 591 – الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181 (*)

[ 141 ]

يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبى طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك ؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: قضى علي بن ابى طالب عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب ؟ قال: نعم قال: فارسل إليه وأتني به، قال محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك، فاراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته. (592) 39 أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمان الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث ! قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إنى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبى ليلى انه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك. (593) 40 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط ؟ قال: نعم، قلت: فان احتاج يبيعها ؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار


– 592 – الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182 – 593 – الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 185 (*)

[ 142 ]

السكنى ؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس. (594) 41 الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك ؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت. فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى ؟ قال: لا. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك.


– 594 – الاستبصار ج 4 ص 105 الكافي ج 2 ص 244 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 86 (*)

[ 143 ]

(595) 42 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي. فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليه السلام فانه لورثته إذا توفي، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال: انه لورثته، لانه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه. (596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. (597) 44 يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال. (598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن مهزيار عن أبي الحسن (1) قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك


(1) هو أبو الحسن بن علي بن بلال من اصحاب الامام الهادي عليه السلام – 595 – الاستبصار ج 4 ص 105 – 596 – الاستبصار ج 4 ص 32 (*)

[ 144 ]

وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك. (599) 46 عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء ؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. (600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. (601) 48 محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ؟ فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين. (602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق. (603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام ؟ قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به


– 599 – الكافي ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177 – 601 – الفقيه ج 4 ص 177 – 602 – الفقيه ج 4 ص 180 – 603 – الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180 (*)

[ 145 ]

فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم (1) إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب. (604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها. (605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.


(1) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذى اوصى بامواله إلى النبي صلى الله عليه واله كما في رواية عبد العزيز بن عمران، أو هي من اموال بنى النضير مما افاءها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وقيل فيها غير ذلك، ومواضعها كما يلى: برقة والدلال والميثب والصافية: متجاورات بإعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور. والعواف ويقال لها الاعرف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا، وحسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا، ومشربة ام ابراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف وانما سمي بمشربة ام ابراهيم لان مارية القبطية ولدت ابراهيم بن النبي صلى الله عليه واله هناك – والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلالي – قال ابن النجار: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن. ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج 2 ص 35 وص 152 وص 162 – 604 – الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180 – 605 – الاستبصار ج 4 ص 102 الفقيه ج 4 ص 182 بزيادة في آخره فيهما الكافي ج 2 ص 242 وقد سبق برقم 24 (19 – التهذيب ج 9) (*)

[ 146 ]

(606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه. (607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله ؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثا على اهله. (608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث الي بهذه الوصية أبو ابراهيم عليه السلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع (1) من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بدعة (2) واهلها صدقة غير ان


(1) ينبع: بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين: من نواحى المدينة على اربعة ايام منها (2) دعة: عين قرب المدينة – 606 – الفقيه ج 4 ص 183 – 608 – الكافي ج 2 ص 247 (*)

[ 147 ]

رقيقها لهم مثل ما كتبت لاصحابهم، وما كان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين (1) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لاحرج عليه فيه، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي ومواليهم واموالهم إلى الحسن ابن علي، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبداله ان يبيعها فليبعها ان شاء لاحرج عليه فيه، وان باع فانه يقسمها ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل ابى طالب، وانه يضعهم حيث يريد الله، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فانه إلى حسين ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي، واني انما جعلت الذى جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمها وتشريفها و رضاها بهما، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب يرضى به، فان وجد آل ابى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه


(1) الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحى المدينة (*)

[ 148 ]

من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التى كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدي اللاتى اطوف عليهن السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له، فقضائي فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على، ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر بن ابرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن ابى الهياج، وكتب علي بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين. (609) 56 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله الفئ فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن * (هامش) – 609 – الكافي ج 2 ص 249 (*)


[ 149 ]

باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه ايضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وارضها وقناتها ومائها وارجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد


– 610 – الكافي ج 2 ص 248 بزيادة فيه وتفاوت وفيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق عليه السلام ولكن في آخرها تصريح بانه الامام موسى بن جعفر وهذا هو الصحيح وعليه باقى مصادر الحديث، الفقيه ج 4 ص 184 (*)

[ 150 ]

ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم، فإذا انقرض احدهما دخل االقاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض احدهما، دخل اسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض احدهما دخل الاكبر من ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه. (611) 58 وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد ؟ قال: ان المجوس اوقفوا على بيت النار. (612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث. (613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له. (614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم


– 611 – الفقيه ج 4 ص 185 – 613 – الفقيه ج 4 ص 183 (*)

[ 151 ]

يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث. (615) 62 – عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها ؟ قال: نعم. (616) 63 – عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له (617) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء. (618) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه. (619) 66 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل. (620) 67 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا


– 615 – الكافي ج 2 ص 243 – 617 – 619 – 620 – الكافي ج 2 ص 242 (*)

[ 152 ]

صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل. (621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم يعلم ما هو. (622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق. (623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق. 4 باب النحل والهبة (624) 1 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليه السلام قال: انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة


– 624 – الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 242 (*)

[ 153 ]

حيزت أؤ لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة. (625) 2 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال: ان الصدقة محدثة، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه. (626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها ؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها. (627) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له. (628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا


– 625 – الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242 – 626 – الاستبصار ج 4 ص 106 الكافي ج 2 ص 242 – 627 – الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242 – 628 – الكافي ج 2 ص 242 (20 – التهذيب ج 9) (*)

[ 154 ]

عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها. (629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا (630) 7 احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها ؟ قال: لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. (631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء. (623) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع. (633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على ان


– 629 – الكافي ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111 – 630 – الاستبصار ج 4 ص 109 الكافي ج 2 ص 242 – 631 – 632 – الكافي ج 2 ص 243 (*)

[ 155 ]

يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها ؟ قال: نعم ان كان شرط له عليه، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا ؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها. (643) – 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذى يرتد في قيئه. (635) 12 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه. (636) 13 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء. (637) 14 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته ؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة. (638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم


– 634 – 634 – الاستبصار ج 4 ص 109 – 636 – الاستبصار ج 4 ص 108 (*)

[ 156 ]

وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له. (639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة. (640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. (641) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا. (642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح. (643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها. (644) 21 عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.


– 639 – الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 243 – 640 – 641 – الاستبصار ج 4 ص 110 – 643 – الاستبصار ج 4 ص 127 الكافي ج 2 ص 242 ذيل حديث (*)

[ 157 ]

(645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا. (647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله. (648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز. (649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب


– 645 – 646 – الاستبصار ج 4 ص 106 – 648 – الاستبصار ج 4 ص 107 – 649 – الاستبصار ج 4 ص 106 (*)

[ 158 ]

ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا. (650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء. (651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال: وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام. (652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. (653) 30 عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.


– 650 – الاستبصار ج 4 ص 108 – 651 – الاستبصار ج 4 ص 107 – 653 – الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث وفى ص 109 ذيل الحديث (*)

[ 159 ]

(654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه. تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا 5 باب الاقرار في المرض (655) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا. (656) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.


– 654 – الاستبصار ج 4 ص 107 وفيه صدر الحديث – 655 – 656 – الاستبصار ج 4 ص 111 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170 (*)

[ 160 ]

(657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد الله عليه السلام مثله. (658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا. (659) 5 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ؟ قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث. (660) 6 ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان اوصى لوارث بشئ ؟ قال: جائز. (661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه. (662) 8 احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا


– 657 – 658 – الاستبصار ج 4 ص 111 – 659 – 660 – 661 – الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170 – 662 – الكافي ج 2 ص 252 (*)

[ 161 ]

عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامر فيه صاحبه الذي جعله له بامر، ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك ؟ كيف يصنع ؟ قال: يضعه حيث شاء. (663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي. (664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك


– 663 – الاستبصار ج 4 ص 112 – 664 – الاستبصار ج 4 ص 113 – (21 – التهذيب ج 9) (*)

[ 162 ]

لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله ؟ فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف. (665) 11 فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث. (666) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: ايهما أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. (667) 13 عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار


– 665 – الاستبصار ج 4 ص 113 – 666 – الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174 (*)

[ 163 ]

قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي ان يتحللها. (668) 14 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. (669) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. (670) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب


– 668 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 170 – 669 – الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171 – 670 – الاستبصار ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 171 وفيه جزء من الحديث (*)

[ 164 ]

في الميراث معهم. (671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب ابي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت ايكم أبو جعفر ؟ فقيل لها ما تريدين منه ؟ فقالت: اسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر عليه السلام. قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه إذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. (672) 18 احمد بن محمد عن ابن ابي نصر باسناد له عن رجل


– 671 – الاستبصار ج 4 ص 114 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره – 672 – الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 22 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171 (*)

[ 165 ]

يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال: ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. (673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام مثله، الا انه قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. (674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت: ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده. فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف ايضا عن ذلك. (675) 21 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث


(1) سورة النساء الاية 12 – 673 – الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 – 674 – الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175 – 675 – الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143 (*)

[ 166 ]

بعد الوصية، فان اول القضاء كتاب الله. (676) 22 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة. (677) 23 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم. لان الخبر الاول: انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.


– 676 – الاستبصار ج 4 ص 117 الكافي ج 2 ص 240 بزيادة في آخره فيهما – 677 – الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167 – 678 – الاستبصار ج 4 ص 116 (*)

[ 167 ]

(679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك ؟ قال: نعم إذا كان مصدقا. (680) 26 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت. (681) 27 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه ؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه (682) 28 احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: انت في حل من مال ابي عليك من حصتي، وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فان لم يعطهم ؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا ؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل إذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل ؟ قال:


– 680 – 681 – 682 – الكافي ج 2 ص 240 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 167 (*)

[ 168 ]

نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها ؟ قال: فلا، قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها ! فقال: انما اعني إذا كان لها، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال: ما كان لنا مع ابي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه ؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك. (683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة. (684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن: انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: (685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم


– 683 – 684 – 685 – الاستبصار ج 4 ص 117 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج 2 ص 240 (*)

[ 169 ]

الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله. (686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (687) 33 عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم ؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين. (688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى. (689) 35 عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز. (690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع. (691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته


– 686 – الاستبصار ج 4 ص 118 – 687 – الكافي ج 2 ص 241 – 689 – 690 – الاستبصار ج 4 ص 8 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 241 (22 – التهذيب ج 9) (*)

[ 170 ]

البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة. (692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قال: نعم. (693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فان كان أوصى بحجة الاسلام ؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال. (694) 40 عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة. (695) 41 عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن


– 692 – الكافي ج 1 ص 155 – 693 – الكافي ج 1 ص 154 بدون الذيل – 695 – الكافي ج 2 ص 252 (*)

[ 171 ]

يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ ؟ فقال: إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا. (696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال. (697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك. (698) 44 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. (699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. (700) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى


– 696 – 697 – 698 – الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143 – 699 – الفقيه ج 4 ص 143 (*)

[ 172 ]

إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال.: فقال: معكم أحد من نسائكم ؟ قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن ؟ قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير ؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير ؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال: ثم اسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا. 6 باب الوصية ووجوبها (701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه قال: الوصية حق على كل مسلم. (702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم. 703 0) 3 يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد


– 702 – الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 134 (*)

[ 173 ]

الشحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم. (704) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عزوجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم. (705) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لابي عبد الله عليه السلام يقال له أعين فاشتكى اياما ثم برأ ثم مات، فاخذت متاعه وما كان له فاتيت به ابا عبد الله عليه السلام فاخبرته انه اشتكى اياما ثم برأ فقال: تلك راحة الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عزوجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك. (706) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة. (707) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.


– 704 – الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 133 وفيه ذيل الحديث – 706 – الفقيه ج 4 ص 134 (*)

[ 174 ]

(708) 8 عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيه (709) 9 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته. (710) 10 وبهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال: لا ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال. (711) 11 – علي بن ابراهيم عن علي بن اسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن اخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت ؟ قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال (اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن كما نزلت وانك انت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتي إلهي وإله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فانك ان تكلني إلى نفسي كنت اقرب


– 708 – الفقيه ج 4 ص 134 – 709 – الكافي ج 2 ص 251 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 134 – 710 – الفقيه ج 4 ص 135 – 711 – الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 138 (*)

[ 175 ]

من الشر وابعد من الخير، آونس لى في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم القاك منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) (1) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال امير المؤمنين عليه السلام: علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال رسول الله صلى عليه واله: علمنيها جبرئيل عليه السلام. (712) 12 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد ابي عبد الله المؤمن عن علي بن ابي نعميم عن ابي حمزة عن احدهما عليهم السلام قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو علم به اهلك ما واروك واوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. (713) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم اعنه، اما الاولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا، والثانية: الورع لا تجتري. على خيانة ابدا، الثالثة: الخوف من الله تعالى كانك تراه، والرابعة: كثرة البكاء لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك، والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون ركعة، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله واربعاء في وسطه وخميس في


(1) سورة مريم الاية: 87 – 712 – الفقيه ج 4 ص 133 – 713 – الفقيه ج 4 ص 139 بسند آخر (*)

[ 176 ]

آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ومساوي الاخلاق فاجتنبها، فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك. (714) 14 عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام، وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه قال سليم: شهدت وصية امير المؤمنين عليه السلام حين اوصى إلى ابنه الحسن، واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته واهل بيته، ثم دفع الكتاب إليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما اوصى الي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع الي كتبه وسلاحه، وامرني أن آمرك إذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد ابن ابنه على بن الحسين وهو صبي فضمه إليه ثم قال: لعلي بن الحسين يا بني وأمرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام، ثم اقبل على ابنه الحسن فقال: يا بنى انت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم ثم قال: اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به


– 714 – الفقيه ج 4 ص 139 بدون الذيل (*)

[ 177 ]

علي بن ابى طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، ثم انى اوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا تموتن الا وانتم مسلمون) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني اوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فانه ان يترك لم تناظروا وإن ادنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف، والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفي غضب ربكم، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد بهداه، والله الله في ذرية (1) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على الدفع عنهم والله الله في اصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن


(1) نسخة – ذمة – (23 – التهذيب ج 9) (*)

[ 178 ]

غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر اشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) (1) حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبض عليه السلام في أول ليلة من العشر الاواخر من شهر رمضان ليلة احدى وعشرين ليلة جمعة سنة اربعين من الهجرة، وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه السلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم 7 باب الاشهاد على الوصية (715) 1 يونس بن عبد الرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (2) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه واله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال: وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب (يحبسان من بعد الصلاة


(1) سورة المائدة الاية: 2 (2) سورة المائدة الاية: 106 – 715 – الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 142 (*)

[ 179 ]

فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين) (1) قال: وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) (2) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم) (3) (716) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى عليه السلام مثله. (717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول االله عزوجل (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم ؟ فقال: مسلمان. (718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.


(1) سورة المائدة الاية: 106 (2) سورة المائدة الاية: 107 (3) سورة المائدة الاية: 108 – 717 – الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 (*)

[ 180 ]

(719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. (720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية. (721) 7 عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت (722) 8 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية. (723) 9 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. (724) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد. (725) 11 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن


– 719 – الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 الاستبصار ج 3 ص 28 – 720 – الاستبصار ج 3 ص 28 بتفاوت – 724 – الكافي ج 2 ص 354 بسند آخرالفقيه ج 3 ص 29 (*)

[ 181 ]

محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله (أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. 8 باب وصية الصبى والمحجور عليه (726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته. (727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ابي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا اصاب موضع الوصية جازت. (728) 3 عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء (729) 4 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.


– 726 – الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 وفيهما ذيل الحديث – 728 – الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146 – 729 – الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 (*)

[ 182 ]

(730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته. (731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سأله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل (حتى إذا بلغ اشده) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الابله. (732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته. (733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم. (734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.


– 732 – الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145 (*)

[ 183 ]

(735) 10 عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها. (736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك. (737) 12 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. (738) 13 عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب. (739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع


– 737 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163 – 738 – الكافي ج 2 ص 94 – 739 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163 (*)

[ 184 ]

عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا. (740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت ؟ فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. (741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين. (742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. 9 باب الاوصياء (743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل


– 740 – 741 – 742 – الكافي ج 2 ص 253 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 164 – 743 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140 (*)

[ 185 ]

اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت. (744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار ؟ فوقع عليه السلام: نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك. (745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمد عليه السلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى. (746) 4 علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما: خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له. قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما


– 744 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 – 745 – 746 – الاستبصار ج 4 ص 118 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 151 (24 – التهذيب ج 9) (*)

[ 186 ]

متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام: ذلك له. ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله عليه السلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال. (747) 5 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه) (1) فقال: نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) (2) قال: يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما اوصى به إليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق. 10 باب الرجوع في الوصية (748) 1 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول: صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء. (749) 2 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك


سورة البقرة الاية: 181 (2) سورة البقرة الاية: 182 – 747 – الكافي ج 2 ص 239 – 748 – 749 – الكافي ج 2 ص 236 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149 (*)

[ 187 ]

عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن ياتيه الموت. (750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت. (751) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه. (752) 5 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الميت اولى بماله ما دام فيه الروح. (753) 6 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء


– 750 – 751 – 752 – الكافي ج 2 ص 236 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 121 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 149 – 753 – الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 150 (*)

[ 188 ]

الورثة وامضائهم، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره. ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء، والذي يدل على ذلك ما رواه: (754) 7 – السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه: (755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت، فان اوصى به فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. (756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث. (757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن


– 754 – الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150 – 755 – الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل – 756 – الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 236 – 757 – الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 236 (*)

[ 189 ]

عن عمرو بن سعيد قال: اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفر عليه السلام قال: عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفر عليه السلام فقال: هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا انما أخذ الثلث قال: فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين ؟ فقال: نعم قلت ابيعه واحمله اليك ؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا. (758) 11 محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته، واوصى للعمته واخته بمال، فنظرت فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى ؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله. (759) 12 محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به ؟ فكتب عليه السلام: اطلق لهم. (760) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن


– 758 – 759 – الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 251 والثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 173 – 760 – الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 (*)

[ 190 ]

بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض. (761) 14 احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى عبد الله عليه السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا. (762) 15 – يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت. (763) 16 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ويرجع فيه. (764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز. (765) 18 يونس عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فانها اقل ؟ ! قال فقال: وان قل.


– 761 – 762 – 763 – الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 – 764 – الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 149 بتفاوت فيهما (*)

[ 191 ]

(766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء. (767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق. (768) 21 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية. 11 باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر (769) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك. (770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا.


– 769 – 770 – الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 (*)

[ 192 ]

(771) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه واله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه واله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه واله إلى القبلة، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة. (772) 4 احمد بن محمد قال: كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله ؟ فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم. (773) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال: له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال: من اوصى بثلث ماله فلم يترك


– 771 – 772 – الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 137 – 773 – الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 بتفاوت فيه (*)

[ 193 ]

وقد بلغ المدى ثم قال: لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع. (774) علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته. (775) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا. ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به ؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته. (776) 8 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروا به ؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. (778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته


– – الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169 – 775 – الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 – 776 – الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 – 777 – الاستبصار ج 4 ص 122 778 – الاستبصار ج 4 ص 123 (25 – التهذيب ج 9) (*)

[ 194 ]

شهود فاجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به. (779) 11 علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان ابا عبد الله عليه السلام لما اوصى قال له بعض اهله: انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل. (780) 12 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي. (881) 13 عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي. 782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وان كان الثلث اكثر


– 780 – 781 – 782 – الاستبصار ج 4 ص 120 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 238 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 157 (*)

[ 195 ]

من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة. (783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا. (784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث. (785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه السلام، فكتبت إليه: جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك ؟ فكتب الي عليه السلام: بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به إليه، فكتب الي: قد وصل. قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل


– 783 – 784 – الاستبصار ج 4 ص 120 – 785 – الاستبصار ج 4 ص 123 (*)

[ 196 ]

ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب. قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فأوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب إليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. قال محمد بن الحسن: اول ما نقول ان الاخبار إذا وردت عنهم عليهم السلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفر عليه السلام، وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن عليه السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار لها، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم السلام في أن من أوصى لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك، وهم عليهم السلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال.


[ 197 ]

(786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية. (787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء ؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. (788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال: يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك. وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه: (789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن


– 886 – الكافي ج 2 ص 238 – 787 – الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 بسند آخر فيهما – 788 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 – 789 – الاستبصار ج 4 ص 125 (*)

[ 198 ]

اسحاق المتطبب (وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فأجاب عليه السلام: (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك ان ولده ولد من بعده). والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث. (790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري، فابيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.


– 790 – الاستبصار ج 4 ص 125 (*)

[ 199 ]

12 باب الوصية للوارث (791) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز. (792) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز. (793) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) (1)، (794) 4 عنه عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته ؟ قال: نعم. (795) 5 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض ؟ فقال: لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وابو كهمس انهما سمعا


– 791 – الاستبصار ج 4 ص 126 الكافي ج 2 ص 236 – 792 – الكافي ج 2 ص 236 – 793 – الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 144 – 794 – الاستبصار ج 4 ص 127 – 795 – الاستبصار ج 4 ص 128 (*)

[ 200 ]

أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بى، وفعلته أنا. (796) 6 – عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس بذلك. (797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها. (798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال جائز. (899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيه لانه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من اجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه. (800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء، فاما في مرض فلا يصلح.


– 796 – الاستبصار ج 4 ص 128 – 798 – 799 – 800 – الاستبصار ج 4 ص 127 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 236 (*)

[ 201 ]

فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه: (801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا اعطاه في صحته جاز. (802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا. (803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. 13 باب الوصية لاهل الضلال (804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله


– 801 – الاستبصار ج 4 ص 127 – 804 – الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 (26 – التهذيب ج 9) (*)

[ 202 ]

قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم) (805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر ؟ فقال: لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه. (806) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال: اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا: أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى (فانما اثمه على الذين يبدلونه). (807) 4 عنه عن ابيه عن ابي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس


– 805 – الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 – 806 – 807 – الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 238 واخرج الثاني في الفقيه ج 4 ص 148 (*)

[ 203 ]

عندي في ذلك شئ، فسأل ابا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (808) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال: اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه). (809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج. (810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به ؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله ؟ قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله ؟ قال: اجعله كما امرتك ان الله تعالى يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ” أرأيتك لو


– 808 – الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 – 809 – الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153 – 810 – الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 238 (*)

[ 204 ]

أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ ! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها ؟ قال: عيسى شلقان. (811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا. قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن. (812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله. فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا يمتنع أن يكون


– 811 – الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153 – 812 – الاستبصار ج 4 ص 129 (*)

[ 205 ]

تولى هو عليه السلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليه السلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه. (813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب عليه السلام: اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله. وقد بينا الوجه في ذلك. 14 باب قبول الوصية (814) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان اوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل. (815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ؟ وان كان في مصر يوجد فيه (هامش) * – 813 – الاستبصار ج 4 ص 130 الفقيه ج 4 ص 173 – 814 – 815 – الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144 (*)


[ 206 ]

غيره فذلك إليه. (816) 3 أبو علي الاشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن يقبلها طلب غيره. (817) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها. (818) 5 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال. (819) 6 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده ؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع.


– 816 – الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145 – 817 – الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144 – 818 – الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145 – 819 – الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 145 (*)

[ 207 ]

15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره (820) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت له: ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته. (821) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته. (822) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته. (823) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن


– 820 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 150 – 821 – الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169 – 822 – الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 168 (*)

[ 208 ]

يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى. 16 باب الوصية المبهمة (824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: ان امرأة اوصت الي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء ؟ ! فسألت ابا عبد الله عليه السلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت: المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال: كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيم عليه السلام قال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ. (825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة اجبال.


(1) سورة البقرة الاية: 260 – 824 – الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 245 – 825 – الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 152 (*)

[ 209 ]

(826) 3 علي عن ابيه عن حماد عن ابان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير اربعة. (827) 4 علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابي بصير، وحفص بن البخترى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة. (828) 5 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة ان الله تعالى يقول: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (1) قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (انما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) إلى آخر الآية. (829) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم). (830) 7 عنه عن ابى همام عن الرضا عليه السلام مثله. (831) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله الرازي عن


(1) سورة الحجر الاية: 15 (2) سورة التوبة الاية: 9 – 826 – الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245 – 827 – 828 – 829 – الاستبصار ج 4 ص 132 – 830 – 831 – الاستبصار ج 4 ص 133 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152 (27 – التهذيب ج 9) (*)

[ 210 ]

أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه السلام قال: عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه. قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد. (832) 9 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). (833) 10 علي عن ابيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو ؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ ؟ ! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية ؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عزوجل ؟ ! قلت: جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال: قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها


– 832 – 833 – الاستبصار ج 4 ص 133 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152 (*)

[ 211 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية. (834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. فيوشك ان يكون قد وهم الراوي، وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه. (835) 12 احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السلام انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من ستة. (836) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بشئ قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من سته. (837) 14 احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك المال قال فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن


– 834 – الاستبصار ج 4 ص 134 – 835 – 836 – الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 151 – 837 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 161 (*)

[ 212 ]

عليه السلام الصندوق بما فيه له. (838) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطاها الرجل وما فيها ؟ قال: هي للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ. (839) 16 عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة: انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد، فكتب إلى: السيف له وحليته. (840) 17 عنه عن علي بن عقبة عن ابيه قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له. (841) 18 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بالف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه الينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على ابى جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى


– 838 – 839 – 840 – الكافي ج 2 ص 246 واخرج الجميع عدى الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 161 – 841 – الكافي ج 2 ص 232 (*)

[ 213 ]

اهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فاخبرهم بقول ابي جعفر عليه السلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما ابلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت ابا جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما ابلغتك ما قالوا، قال: وانا اسألك بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من امور المسلمين لقطعت ايديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم اقمتهم على المصطبة ثم امرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم. (842) 19 عنه عن محمد بن احمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: اوصى اخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا ارشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فاشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد عليه السلام فاسئله،. فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال: أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى الحجر وناد هل منقطع به ؟ هل من محتاج من زوارها ؟ فإذا اتوك فاسئل عنهم واعطهم واقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى بني شيبة فقال: اما ان قائمنا عليه السلام لو قد قام لقد أخذهم وقطع ايديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.


– 842 – الكافي ج 2 ص 232 (*)

[ 214 ]

(743) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال: ابي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له ابي: مر مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ؟ وأمره أن يعطي الاول فالاول حتى ينفد ثمن الجارية. (844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام: الابواب الباقي اجعلها في البر. (845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لاعمامه الثلثان ولا خواله الثلث. (846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى ابى محمد عليه السلام رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء ؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله، قال: وكتبت إليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية


– 843 – الكافي ج 1 ص 313 – 844 – الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 – 845 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 154 – 846 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 (*)

[ 215 ]

ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله. (847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية ؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله. (848) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسن عليه السلام رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة ؟ أو لها حد ينتهى إليه رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام: ان لم يسم اعطاها قرابته. (849) 26 محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون. 17 باب الوصي يوصي إلى غيره (850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى ابي محمد عليه السلام رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل هل يلزم الوصي


– 847 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 – 849 – الفقيه ج 4 ص 173 – 850 – الفقيه ج 4 ص 168 (*)

[ 216 ]

وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله. 18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته (851) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهما عليه السلام انه قال: لا وصية لمملوك. لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه. ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك: (853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن


– 851 – 852 – الاستبصار ج 4 ص 134 – 853 – الاستبصار ج 4 ص 135 (*)

[ 217 ]

محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده. (854) 4 يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة ؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى: ارى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول ؟ والله ان قلته الا طلب خلافى، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر الرجل ؟ قال: قلت بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: مع ايهما من قبلكم ؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما والله ان الحق لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه، قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس، قال: فقال: هات قايسني قال قلت: أنا اقايسك قال: لتقولن باشد ما يدخل فيه القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة


– 854 – الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241 (28 – التهذيب ج 9) (*)

[ 218 ]

ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: اليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه ؟ قال بلى، قال: قلت اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى، قال: قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه ؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه اربعماءة قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال قلت: فان كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثاءة درهم قال: فضحك ثم قال: الآن من ههنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. (855) 5 – احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماءة وله السدس من الجميع (856) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن احدهما عليه السلام) (1) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز. (857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن


(1) زيادة في نسخ الكافي والوافى، وفى الفقيه عن جميل بن عبد الله عليه السلام – 855 – الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241 – 856 – الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 166 – 857 – الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70 (*)

[ 219 ]

الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قال: ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا اوفى. (858) 8 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. (859) 9 علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية. (861) 11 احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن عليه السلام في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته ؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ. (862) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته


– 858 – الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159 – 860 – الكافي ج 2 ص 238 – 861 – الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158 (*)

[ 220 ]

عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه. (863) 13 – علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق. (864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام ان ابا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث. (865) 15 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه أو اعتق عنه من مالي ؟ قال: يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة. (866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.


– 863 – الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159 – 864 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 – 865 – الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158 – 866 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 (*)

[ 221 ]

(867) 17 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك. (868) 18 عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم من ثلثه فاشترى نسمة باقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى ؟ قال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت. (869) 19 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال: أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك ؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت: ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال: بقول ابي عبد الله عليه السلام


– 867 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 – 868 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 – 869 – الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 156 (*)

[ 222 ]

(870) 20 احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل ابوالله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما: انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: (871) 21 – البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال. (872) 22 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار


– 870 – الاستبصار ج 4 ص 136 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 – 871 – الاستبصار ج 3 ص 17 – 872 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158 (*)

[ 223 ]

ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار. (873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها. (874) 24 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها. (875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما اعتق منه. (876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب


– 873 – الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158 – 874 – الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 160 (*)

[ 224 ]

قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية. (877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية. (878) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين (879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية. (880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به. (881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن


– 877 – 878 – 879 – 880 – الكافي ج 2 ص 342 واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج 4 ص 160 (*)

[ 225 ]

صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته. (882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا ؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال: لا. (883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض. (884) 34 على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. (885) 35 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه السلام قال: المدبر من الثلث. (886) 36 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام


– 883 – 884 – 885 – الكافي ج 2 ص 240 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72 – 886 – الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 176 (29 – التهذيب ج 9) (*)

[ 226 ]

ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية. (887) 37 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة. (888) 38 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك، وان سعد بن سعد اوصى الي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع ؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك فكتب عليه السلام: يحج ما دام له مال يحمله. (889) 39 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ. (890) 40 عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة


– 887 – الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 154 – 888 – 889 – الاستبصار ج 4 ص 137 – 890 – الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272 (*)

[ 227 ]

في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله، قال ابراهيم: وكتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك. (891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره. (892) 42 على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه. (893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه واله من قرب. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب


– 893 – الكافي ج 1 ص 250 (*)

[ 228 ]

عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذى يكشف عما ذكرناه. (894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا. (895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان متطوعا فمن ثلثه. (896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: اوصى الي رجل بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت إلى ابي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت ؟ قلت: تصدقت بها قال: ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.


– 894 – الاستبصار ج 2 ص 218 – 896 – الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 154 بزيادة فيهما (*)

[ 229 ]

(897) 47 – عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه (898) 48 – عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط انه سمع ابا عبد الله (ع) وسئل عن رجل اوصى بحجة فقال: ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث. (899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة ؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك بيانا. (900) 50 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة. (901) 51 علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر


– 897 – الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272 – 898 – الفقيه ج 2 ص 270 – 901 – الكافي ج 2 ص 238 (*)

[ 230 ]

الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وان كان الحج امثل حج عنها، فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك. (902) 52 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي سعيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه). 19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي (903) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي اوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا أن يرجع في


– 902 – الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271 – 903 – الاستبصار ج 4 ص 137 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156 (*)

[ 231 ]

وصيته قبل موته. (904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر. عليه السلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعطه ورثته. (905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فان لم اعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها. (906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ. (907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ. فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته


– 904 – 905 – الاستبصار ج 4 ص 138 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156 – 906 – 907 – الاستبصار ج 4 ص 138 (*)

[ 232 ]

حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام التي ذكرناها اولا. 20 باب من الزيادات (908) 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ! ! ؟ فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا. (909) 2 احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. (910) 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل


– 908 – الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 – 909 – الكافي ج 2 ص 250 – 910 – الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174 (*)

[ 233 ]

أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان اقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا ؟ قال: لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له ؟ قال: ان هذا ليس مثل هذا. (911) 4 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له. (912) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال: فاتى بها الرجل ابا عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام ! فقال أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال. (913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. (914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته


– 911 – 912 – الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174 – 913 – 914 – الكافي ج 2 ص 250 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162 (30 – التهذيب ج 9) (*)

[ 234 ]

من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما اوصى إليه من المسمى المعلوم وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك، فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه. (915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال: ما كان لابي جعفر عليه السلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. (916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته ؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.


– 915 – 916 – الكافي ج 2 ص 251 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 23 (*)

[ 235 ]

(917) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: ان علي بن السرى توفي فأوصى الي فقال: رحمه الله، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرني ان اخرجه من الميراث قال: فقال لي: اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي فقال له: اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع الي ميراثي من ابى فقال لي: ما تقول ؟ فقلت له: نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع إليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فاتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فاخبرته وسألته فأمرني ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله ان ابا الحسن أمرك ؟ قال قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل. قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا، والذى يدل على ذلك. (908) 10 ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن


– 917 – الاستبصار ج 4 ص الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 162 – 918 – الاستبصار ج 4 ص 139 الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 163 (*)

[ 236 ]

المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع ؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه. (919) 12 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت: ان هذا ياكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى: ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى ؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان. (920) 13 علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد اوصى أبوك واوجز، قال: قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد اجزأت عنه. (921) 14 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي


– 919 – الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169 – 920 – الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 172 بزيادة في آخره – 921 – الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169 (*)

[ 237 ]

ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. (922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال: كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع ؟ فقال: نعم كذا ينبغي (923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال. (924) 17 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد


– 922 – 923 – 924 – الكافي ج 2 ص 252 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 175 (*)

[ 238 ]

قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اوصني فقال: اعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك. (925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب: عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن ابراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فاوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله. (926) 19 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال: انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك ؟ فقال: أليس الرجل الذى دفع المال أبو الجاريتين


– 925 – 926 – الكافي ج 2 ص 252 (*)

[ 239 ]

وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه. (927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري ؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر أو إلى القاضي ؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال: إذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك. (928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام


– 927 – الكافي ج 2 ص 253 – 928 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161 (*)

[ 240 ]

ولد ؟ قال: لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم. (929) 22 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس. (930) 23 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك. (931) 24 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا. (932) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري


– 929 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161 – 930 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 – 931 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 164 بسند آخر فيهما (*)

[ 241 ]

ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك ؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس. (933) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه (1) أو يتجر فيه ؟ قال: ان فعل فهو ضامن. (934) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة. (935) 28 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم ذكره عن ابيه ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تحت علي بن ابي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله ؟ فجعلت تشير برأسها نعم


(1) يعينه: اي يعطيه بالعينة – 934 – 935 – الفقيه ج 4 ص 146 وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج 8 ص 258 بسند آخر عن ابي عبد الله عليه السلام. (31 – التهذيب ج 9) (*)

[ 242 ]

وكذا وكذا ؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها (936) 29 عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك ؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره. (937) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال: فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليه السلام قال: وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه. (938) 31 عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة. (939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه. (940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين


– 936 – الفقيه ج 4 ص 146 – 937 – الاستبصار ج 4 ص 126 – 938 – الاستبصار ج 4 ص 126 (*)

[ 243 ]

عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال: الثلث والثلث كثير. (941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان. (942) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام فقلت: ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ ؟ قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فانها اقل ؟ ! قال: فقال: وان قل. (943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا ؟ قال: ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها. (944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث. (945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم


– 941 – الاستبصار ج 4 ص 129 – 945 – الكافي ج 2 ص 251 (*)

[ 244 ]

قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت اباك بمالنا، قال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا. (946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في صبي مولود مات ابوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه. (947) 40 عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه. (948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي ابيه. (949) 42 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم ؟ فقال: لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما


– 947 – الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 (*)

[ 245 ]

قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) هو القوت، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم. (950) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه ؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. (951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يرد عليهم ويكرههم. (952) 45 صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا ؟ ! قال: انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه. (953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول: (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) (2). قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا


(1) سورة النساء الاية: 6 (2) سورة النساء الاية: 5 – 950 – الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 وقد سبق برقم 6 من الباب – 951 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 وقد سبق برقم 23 من الباب – 952 – الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167 – 953 الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168 (*)

[ 246 ]

فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء. (954) 47 محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد ابي عبد الله عليه السلام قالت: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال: اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو الافطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ؟ ! فقال: ويحك اما تقرئي القرآن ! ! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى (والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) (1). (955) 48 الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته. (956) 49 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وغيره عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له: يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ ! فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا. (957) 50 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن ابى حمزة عن بى الحسن عليه السلام قال: قلت ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده. تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده


(1) سورة الرعد الاية: 21 – 954 – 955 – الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 172 بتفاوت فيهما في الحديث الاول – 956 – الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 وقد سبق برقم 1 من الباب – 957 – الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175 (*)

[ 247 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض والمواريث 21 باب في ابطال العول والعصبة (958) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عمر اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان السهام لا تعول. (959) 2 عنه عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: اقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول. (960) 3 عنه عن سماعة عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ربما عالت السهام حتى تجوز على الماءة أو أقل أو اكثر فقال: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها.


– 958 – الكافي ج 2 ص 257 بزيادة فيه – 960 – الكافي ج 2 ص 256 الفقيه ج 4 ص 187 بتفاوت (*)

[ 248 ]

(961) 4 عنه عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن ابى جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام. (962) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ان الذى يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة. (963) 6 الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن على بن عبد الله عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، ورواه أبو طالب الانباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم اترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ! فقال له زفر بن اوس البصري: يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وايكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما


– 961 – الكافي ج 1 ص 257 – 962 – الفقيه ج 4 ص 187 – 963 – الكافي ج 2 ص 257 الفقيه ج 4 ص 187 (*)

[ 249 ]

عالت فريضة فقال له زفر بن اوس: فايها قدم وأيها أخر ؟ فقال: كل فريضة لم. يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل، واما التي اخر اله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقى شئ كان لمن أخر فان لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن اوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال: هبته فقال الزهري: والله لو لا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (1) (964) 7 قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفى صاحب ابي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن ابى سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالب عليه السلام انه كان يقول: الفرائض من ستة اسهم، الثلثان اربعة اسهم، والنصف ثلاثة اسهم،


(1) راجع المستدرك للحاكم النيسابوري ج 4 ص 340 طبع حيدر آباد الدكن، والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 253 طبع حيدر آباد الدكن، وكنز العمال لعلي المتقى الهندي ج 6 ص 7 طبع حيدر آباد الدكن، واحكام القران للجصاص ج 2 ص 109 – 964 – الفقيه ج 4 ص 188 (32 – التهذيب ج 9) (*)

[ 250 ]

والثلث سهمان، واربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة ارباع سهم، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث. (965) 8 – علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينه قال: قال إذا اردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولدو الاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا (966) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابي المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن سالم الاشل انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن. (967) 10 على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.


– 965 – 966 – 967 – الكافي ج 2 ص 257 (*)

[ 251 ]

(968) 11 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن درست عن ابى المعزا عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الله ادخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن. (969) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. (970) 13 عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه واباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) (1) ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة. قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين لنا اوردناها على وجهها لانها واقعة موقعها. فمن ذلك انه قال: اوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في ابوين وابنتين وزوج للابوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا ان الله عزوجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد، لان


(1) سورة النساء الآية: 176 – 968 – 969 – الكافي ج 2 ص 257 – 970 – الكافي ج 2 ص 258 (*)

[ 252 ]

هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض. ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا اربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض. وزعموا ان للزوج واحداو نصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لاربع فسموا الخمس ربعا، وهذا كله محال متناقض وزعموا ان للابوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، وانما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا محال متناقض. وكذلك قالوا في زوج واخت لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك انما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة اثمان نصفا. وقالوا: للاختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك انما هو ربع فسموا الربع ثلثا. وقالوا: للاخت من الاب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية انما يكون اربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة اثمان نصفا، وهذ اكله محال متناقض وإذا ذهب النصفان فاين موضع الثلث ؟ ! وكذلك قالوا في زوج واختين لاب وام واختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثه من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا. وقالوا: للاختين للاب والام الثلثان اربعة من تسعة، وثلثا تسعة انما هو ستة لا اربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين. وقالوا: للاختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.


[ 253 ]

و كذلك قالوا: في زوج وام واختين لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا اقل من الثلث نصفا وقالوا: للام السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا. وقالوا: للاختين من الاب والام الثلثان اربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين. وقالوا: للاختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود والنصارى كتبهم، وذلك ان الله عزوجل لا يفرض المحال ولا يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب العزة ولو كان مراد الله عزوجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عزوجل اراد عندهم أن يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عزوجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما بينا كفاية ان شاء الله تعالى. ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون ان يكون قوله عزو جل في كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) انما هو واحد في المعنى لقوله عزوجل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله (فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا ؟ والستون ستة ؟ والماءة ثمانين ؟


[ 254 ]

قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والائمة الهادية من آل محمد عليهم السلام انتهى كلام الفضل رحمه الله قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم ؟ قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال ان يكون اصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وانما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع ؟ ومن الذي يسقط ؟. أما المسألة الاولى: و هي اجتماع الابوين والزوج والبنتين فعندنا انه يكون للزوج الربع من أصل المال وللابوين السدسان، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي. وأما اجتماع الزوج والاختين للاب والام والاختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال: وكذلك الثلث للاختين من قبل الام، ولا تتناول التسمية للاختين من قبل الاب بل يكون لهما ما يبقى. وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللاختين من الام الثلث وما يبقى للاختين للاب والام. والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وام واختين لاب وام واختين لام فيكون للزوج النصف من اصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا للاختين من قبل الاب والام ولا للاختين من قبل الام على حال. فان قيل: هذا الذى ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لانه


[ 255 ]

ليس في ظاهره من المتناول له ؟ ومن الذي لم يتناوله ؟ قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوى الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وانما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والابوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وادخلنا النقصان على من عداهم، وهذا بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك ايضا انه لا خلاف بين الامة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم ايضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى ان يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه، وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الامة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الامة على دخول النقصان على من قلنا ان الظاهر متناول لهم، لانا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا ايضا بين بحمد الله ومنه وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن ابى ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل الف درهم ولآخرين خمسمائة وترك الف درهم انهم يقتسمون الالف على قدر اموالهم فيضرب


[ 256 ]

صاحب الالف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الالف خمسمائة درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك ان لكل واحد منهما حقا فلا يجوز أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل رحمه الله: فاقول: بالله التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له اخبرنا أليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان ؟ فان قال: بلى قيل له: افهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لاهل العول وتوفيره عليهم ؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا ؟ فان قال نعم، قيل له: افهكذا العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة ؟ فان قال: نعم: فالامة مجتمعة على ابطالهم وان قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت ؟ ثم يقال له اخبرنا عن هذا الرجل اليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا ؟ فان قال نعم، قيل له: فالله عزوجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما اوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن تصحيحها لهم ؟ فان قال: بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال: لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول. ثم يقال له اخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل الف درهم واقل وأكثر ولآخر عنده خمسمائة درهم ولاخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح ؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له: أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث ؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال:


[ 257 ]

جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال: محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد ! ؟ وهل هذا الا قياس ابليس الذي ضل به واضل ؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى واقل من ذلك واكثر ؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لانه ان جاز ان يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل. قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بان قالوا قد علمنا ان رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فانه يدخل النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا اقوى شبهة من الدين، لان كثيرا من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك. واستدلوا ايضا بخبر رواه عبيدة السلمانى عن امير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لانكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل عليه السلام ثمنها تسعا. والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لانهم انما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا ان الموصى لهم يدخل النقصان عليهم باجمعهم، ونحن


(33 – التهذيب ج 9) (*)

[ 258 ]

نقول ان كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فانه يعطى الاول فالاول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لانه يكون قد وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا اوردنا فيه الاخبار، وان كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ما ترك فانه يدخل النقصان على الجميع لانه ليس لكل واحد منهم سهم معين، بل انما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق بين الشركاء، وان كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسى الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا. لما روي عن ابى عبد الله وابى الحسن موسى عليهما السلام ان كل أمر مجهول أؤ مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث عليه، لانه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول خصومنا انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا واحدا وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والاخوات من الام في انهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم يمكن حمله على الوصية على حال. وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين، احدهما،: أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا احسن إلى غيره فقابله ذلك بالاساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا ! ؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وانما يريد الانكار حسب ما قدمناه. والوجه الآخر: أن يكون امير المؤمنين عليه السلام قال ذلك لانه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة


[ 259 ]

بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا امير المؤمنين ؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو اموت كما مات اصحابي. وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا. (971) 14 روى أبو طالب الانباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن ايوب الجوزجانى قال: حدثنا عثمان بن ابى شيبة قال: حدثنا يحيى بن ابي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلمانى قال: كان على عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين فقال له اصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال له علي بن ابي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر قال عبيدة: واخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان اباه قومنا. فاما القول بالعصبة فانه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لاول عصبة ذكر ولا يعطون الانثى وان كانت اقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فانهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقى يعطون العم وابن العم ولا


[ 260 ]

يردون على البنات شيئا وما اشبه هذا من المسائل التي يذكرونها. وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الحقوا الفرائض فما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر. وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبي صلى الله عليه وآله: زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يارسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمها وقال له: اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك واستدلوا ايضا بقوله تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) (1) وانما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث. قال محمد بن الحسن: تحتاج اولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه علمنا ان جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (2) فذكر تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن


(1) سورة مريم الاية: 5 (2) النساء الاية: 7 (*)

[ 261 ]

جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب، وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه ايضا قوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) (1) فحكم الله تعالى ان ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض وانما اراد ذلك الاقرب فالاقرب بلا خلاف، ونحن نعلم ان البنت اقرب من ابن ابن ابن اخ ومن ابن العم ايضا ومن العم نفسه، لانها انما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم بالجد والجد بالاب والاب بنفسه ومن يتقرب بنفسه اولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره اولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه. وقد طعن في هذه الاخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الاول انه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وانما ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وهيب، وسفيان اثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذى ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان رحمه الله وليس هذا طعنا لان هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب: روى أبو طالب الانباري عن الفرايابي والصاغانى جميعا قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد الكندى عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الحقوا بالاموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر. قال محمد بن الحسن: والذى يدل على بطلان هذه الرواية انهم رورا عن


(1) سورة الانفال الاية: 75 (*)

[ 262 ]

طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وانما هو شئ القاه الشيطان على السنة العامة. روى ذلك أبو طالب الانباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال: حدثنا بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن ابي اسحاق عن قارية ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر قال: امن أهل العراق انت ؟ قلت: نعم قال: ابلغ من وراءك اني اقول ان قول الله عزوجل (آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله) (1) وقوله (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال: قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما الشيطان القاه على السنتهم، قال سفيان: اراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بنى هاشم. ثم لا خلاف بين الامة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا واخا واختا فمن قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين، والخبر يقتضي ان ما بقي للاخ لانه الذكر ولا يكون للاخت شئ، وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما ان يكون للبنت النصف وما بقي للعم لانه اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في اخت لاب وأم


(1) سورة النساء الاية: 11 (*)

[ 263 ]

واخت لاب وابن عم ان لا تعطى الاخت من الاب شيئا بل تعطى الاخت من قبل الاب والام النصف وما يبقى لابن العم لانه اولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة واخوات لاب وام وامثال ذلك كثيرة جدا. فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لانا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم انما اعطينا لابنة الابن السدس لان الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقى وهو السدس لبنت الابن كذلك القول في الاخت للاب والام والاخت للاب والعم، وكذلك في بنت وبنت ابن وابن عم لان للاختين الثلثين وقد علمنا أن للاخت من قبل الاب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للاخت من قبل الاب وكذلك قوله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (1) يقتضي ان بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقي للباقين على ما فرض. قيل لهم: هذا الذي يتناول الاختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فان كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا انهم مناقضون ومتعلقون بالاباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، على أن هذا انما الزمناهم على اصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان


(1) سورة النساء الاية: 11 (*)

[ 264 ]

مع البنت لا يرث احد من الاخوة والاخوات على حال ولا يرث معها احد من ولد الولد، ولا مع الاخت من الاب والام يرث العم ولا الاخت من قبل الاب لقوله تعالى (وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض) والبنت للصلب أولى اقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل اشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف اختين من قبل الام وابن اخ وابنة اخ لاب وام واخا لاب فللاختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي فلاولى ذكر وهو الاخ للاب، وفي مثل امراة وخال وخالة وعم وعمة وابن اخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولى ذكر وهو ابن الاخ وسقط الباقون. فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لانه انما ينبغي ان تبينوا ان اولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان احدهما اقرب فليس بالذي يتناوله الخبر. قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على انه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت اقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا بالتعلق بعموم الخبر، مع ان ذلك ايضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة واختا لاب واخا لاب وام، فان للزوجة سهمها المسمى الربع والباقى فللاخ للاب والام ولا ترث معه الاخت من قبل الاب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الاب والام وعمة من قبل الاب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للاب والام ولا يكون للعمة من


[ 265 ]

قبل الاب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح. وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لانه لو كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك. وقد ألزم القائلون بالعصبة من الاقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك: انهم الزموا ان يكون الولد الذكر للصلب اضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان قيل لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال ؟ فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فقالو: لابن ابن ابن العم عشرة اسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن ؟ فقالوا: للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات قد استكملن الثلثين وانما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين فإذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين قلنا لهم: فقد نقضتم اصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها ؟ ! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا،


(34 – التهذيب ج 9) (*)

[ 266 ]

وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن اخوهن لا يرثن شيئا فإذا حضر اخوهن ورثن بسبب اخيهن الميراث ؟ !. ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض ؟ فلا بد من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وابوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما يبقى ؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن مقام البنين وياخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف ؟ فان قيل: ان البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة مثل الابوين وليس للبنين سهم مسمى انما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الابوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان الابن انما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو اكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو سهمها الاقل لانه لم يسم لها سهم اقل، والابوان انما لهما في هذه الفريضة سهمهما الاقل فلا ينقصان من سهمها الاقل، ولكن انما ينقص البنتان من سهمهما الاكثر المسمى لهما إلى فرضهما الاقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق. وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه، وأما ما تعلقوا به من قوله عزوجل (واني خفت الموالي من ورائي) فانما هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك انه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الارحام لا بسبب العصبة لانه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي الارحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله انه


[ 267 ]

سأل وليا ولم يسأل ولية فانما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون البنات فهو عليه السلام انما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم انه لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الاقرب، ولكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الانثى لقوله تعالى (وكانت امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، لانها متى ولدت ولدا ما، كان ذكرا أو انثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة واضحة على ان العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو اناثا على انا لا نسلم أن زكريا عليه السلام سأل الذكر دون الانثى بل الظاهر يقتضي انه طلب الانثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى (وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) (1) فانما طلب زكريا عليه السلام حين رأى مريم عليها السلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عزوجل ان يهب له ذرية طيبة مثل مريم فاعطاه الله افضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال العصبة ان كانوا يعقلون. (972) 15 علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: امرت من يسأل ابا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للاقرب أم للعصبة ؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.


(1) سورة آل عمران الاية: 37 – 972 – الكافي ج 2 ص 256 (*)

[ 268 ]

(973) 16 وفي كتاب ابى نعيم الطحان رواه عن شريك عن اسماعيل بن ابى خالد عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت انه قال: من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء. 22 باب الاولى من ذوى الانساب (974) 1 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: ابنك اولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك اولى بك من اخيك، واخوك لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك، واخوك لابيك اولى بك من اخيك لامك، قال: وابن اخيك من ابيك وامك أولى بك من ابن اخيك لابيك، قال: وابن اخيك من ابيك اولى بك من عمك، قال: وعمك اخو ابيك من ابيه وامه أولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال: وعمك اخو ابيك لابيه اولى بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه، قال: وابن عمك اخي ابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك لابيه، وابن عمك اخي ابيك من ابيه أولى بك من ابن عمك اخي ابيك لامه. (975) 2 الحسن بن محبوب قال: اخبرني ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول:: ” ولكل جعلنا موالي مما ترك


– 973 – الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256 – 974 – الكافي ج 2 ص 256 – 975 – الكافي ج 2 ص 256 (*)

[ 269 ]

الوالدان والاقربون ” (1) قال: انما عنى بذلك اولي الارحام في المواريث ولم يعن اولياء النعمة، فأولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها. (976) 3 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به الا أن يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه. (977) 4 ابن محبوب عن حماد ابي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال. (978) 5 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه. 23 باب ميراث الوالدين (979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل ترك ابويه قال: هي من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان.


(1) سورة النساء الاية: 33 – 976 – 977 – الكافي ج 2 ص 256 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 169 – 978 – الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256 – 979 – الكافي ج 2 ص 260 (*)

[ 270 ]

(980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابويه قال: للاب سهمان وللام سهم. (981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا ! ؟ قال: قد اخبرتك ان عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب. (982) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب، وقال محمد: ووجت فيها رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهمين فللابوين.


– 980 – 981 – الكافي ج 2 ص 260 – 982 – الكافي ج 2 ص 261 الفقيه ج 4 ص 192 بتفاوت فيهما (*)

[ 271 ]

(983) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجد فقال: ما أحد قال فيه الا برأيه الا امير المؤمنين عليه السلام قلت: اصلحك الله فما قال فيه امير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال: إذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب علي عليه السلام قلت: اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع ما اقول لك، إذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التى كنت اخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت اكره أن اسأله الا خاليا خشية ان يفتيني من اجل من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال اقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام واخرج الي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى ياذن لك ابي، فقلت: اصلحك الله ولم تضيق علي ولم يامرك ابوك بذلك ! ؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك، فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بها حاسبا لها البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا اقدر عليه فلما القى الي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ واسقام رأي وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم ادرجتها ودفعتها إليه، فلما اصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت: نعم


– 983 – الكافي ج 2 ص 261 بتفاوت يسير (*)

[ 272 ]

فقال: كيف رأيت ما قرأت ؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك شككت وكيف لا ادري انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده وقد حدثني ابي عن جدي ان أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك ! ! قال: قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن اذينة: قلت لزرارة فان اناسا حدثوني عنه وعن ابيه باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في البنت والاب والبنت والام والابوين فقال: هو والله الحق. (984) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وابويه فوجدت للبنت ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما اصاب ثلاثة اجزاء فللبنت وما اصاب جزئين للابوين. (985) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى


– 984 – الكافي ج 2 ص 261 (*)

[ 273 ]

سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما. (986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الاشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق ؟ فجرد اليهما كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله واياكما واحسن عافيته فهمت كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها الفريضة للزوج الربع وما بقى فللبنت). (987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الابوان من السدسين شيئا. (988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها. (989) 11 الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن ابان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقي فللاب.


– 986 – الكافي ج 2 ص 263 (35 – التهذيب ج 9) (*)

[ 274 ]

(990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: للاب السدس وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا، قلت له: فانه ترك بنات وبنين وأما ؟ قال: للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين. 24 باب ميراث الاولاد (991) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء ترجع عيلا على الرجال (992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن اسحاق بن محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه السلام: ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه


– 991 – 992 – الكافي ج 2 ص 258 (*)

[ 275 ]

مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولامير المؤمنين عليه السلام فضلهما. (993) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال: قال لي ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكر بعض اصحابنا لابي عبد الله عليه السلام فقال: لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان. (994) 4 على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم. (995) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم. (996) 6 الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. (997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن


– 993 – الكافي ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت – 994 – 995 – 996 – الكافي ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144 – 997 – الكافي ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251 (*)

[ 276 ]

عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور. (998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما. (999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده. (1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك اصلحك الله ؟ قال: ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان ؟ قال: كان علما قلت: فايهما احق به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن. (1001) 11 عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه


– 998 – الاستبصار ج 4 ص 144 – 999 – الاستبصار ج 4 ص 145 الفقيه ج 4 ص 251 – 1000 – الاستبصار ج 4 ص 144 (*)

[ 277 ]

(بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ ! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟ ! وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن إليها ؟ ! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن اسباط: فالى من صار إلى اكبرهما ؟ قال: نعم. (1002) 12 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحسن بن علي بن عبد الله عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي (1) وكل ما كان له. (1003) 13 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته. (1004) 14 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان رجلا ارمانيا مات واوصى الي فقال: وما الا رماني ؟ قلت: نبطي من انباط الجبال مات واوصى الي بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: اعطها النصف قال: فاخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: اصلحكم الله ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني ابقيت عليك فهل علم بذلك أحد ؟ قلت: لا قال: فاعطها ما بقي.


(1) الخرثي: بالضم اثاث البيت واسقاته – 1002 – 1003 – 1004 – الكافي ج 2 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 190 (*)

[ 278 ]

(1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال للبنت وليس للاخت من الاب والامام شئ (1006) 16 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للبنت. (1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال: المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ. (1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائى عن عبد الله بن محمد بياع القلانس قال: اوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: اعط البنت النصف والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فاعطيت البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت ابا عبد الله عليه السلام فاخترته بما قال اصحابي واخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: احسنت انما افتيتك مخافة العصبة عليك. (1009) 19 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة عن عبد الله بن محمد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل


– 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – الكافي ج 2 ص 259 واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 191 (*)

[ 279 ]

ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله للبنت، وليس للاخت من الاب والام شئ (1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال: قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى الي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال اصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه من قابل فقلت: ان اصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وانما اتقاك فقال: لا والله ما اتقيتك وانما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك. (1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمى عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فاعلمته بذلك فانزل الله عليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات. (1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل عن عبد الله بن محمد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه قال: المال كله لا بنته.


– 1010 – الكافي ج 2 ص 259 – 1012 – الكافي ج 2 ص 265 (*)

[ 280 ]

25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات (1013) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا عبد الله عليه السلام وعن ابيه عليه السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليه السلام في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس، وانما وفر للاب من أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة. (1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن


1013 – الكافي ج 2 ص 261 الاستبصار ج 4 ص 145 وفيه ذيل الحديث (*)

[ 281 ]

بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه ؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب فقال: من اين قلت هذا ؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه (فان كان له اخوة فلامه السدس) (1) فقال لي: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث. (1015) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام، وان كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن. (1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث ؟ قال: لا، قلت: فثلاث ؟ قال: لا، قلت: فاربع ؟ قال: نعم. (1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب. (1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة


(1) سورة النساء الاية: 11 – 1015 – 1016 – 1017 – الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261 – 1018 – الكافي ج 2 ص 261 (36 – التهذيب ج 9) (*)

[ 282 ]

قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث. (1019) 7 أبو علي الاشعري عمحمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات. (1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا. (1021) 9 على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا. (1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.


– 1019 – الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261 – 1021 الفقيه ج 4 ص 247 – 1022 – الفقيه ج 4 ص 198 بتفاوت (*)

[ 283 ]

(1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال: (فان كان له اخوة فلامه السدس). (1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ابويه واخوته قال: للام السدس وللاب خمسة اسهم وتسقط الاخوة، وهي من ستة اسهم. (1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبد الله عليه السلام في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال: (فان كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له اخوات. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فللام مع الاخوات الثلث محمول على انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لانا قد بينا فيما تقدم ان الاخوات إذا كن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقد روى ذلك أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن ابى العباس، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا، وفيما رواه عبد الله بن بكير عنه ايضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو ايوب، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.


1023 – الاستبصار ج 4 ص 145 – 1024 – الاستبصار ج 4 ص 146 – 1025 – الاستبصار ج 4 ص 141 (*)

[ 284 ]

(1026) 14 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابويه واخوة لام قال: ألله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث. (1027) 15 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا. 26 باب ميراث الوالدين مع الازواج (1028) 1 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي، وقال في امرأة وابوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب. (1029) 2 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب. (1030) 3 عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن


– 1028 – الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 195 – 1029 – 1030 – الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 263 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 195 (*)

[ 285 ]

يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي عليه السلام بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم. (1031) 4 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال: هو والله الحق. (1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم. (1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.


– 1031 – الكافي ج 2 ص 263 – 1032 – الاستبصار ج 4 ص 143 الكافي ج 2 ص 263 – 1033 – الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 165 وهو متحد مع الحديث الاول الباب (*)

[ 286 ]

(1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس. (1035) 8 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر عليه السلام في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب. (1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس. (1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا. (1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن. (1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين


– 1034 – 1035 – 1036 – الاستبصار ج 4 ص 143 – 1037 – الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 – 1039 – الاستبصار ج 4 ص 143 (*)

[ 287 ]

عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وابويه قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب. (1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي. قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى: (فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.


– 1040 – الاستبصار ج 4 ص 143 (*)

[ 288 ]

27 باب ميراث الازواج (1041) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفر عليه السلام في زوج وابوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا. (1042) 2 أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا. (1043) 3 الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع الي صفوان


– 1041 – 1042 – 1043 – الكافي ج 2 ص 262 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 193 وهو بتفاوت فيهما (*)

[ 289 ]

كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكرو قرأته عليه فإذا فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبد الله وعن ابى جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي، لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الامابقي، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو ابا وامرأة وبنتا فان الفريضة من اربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين ولاحد الابوين السدس أربعة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة اسهم مردودة على سهام البنت وأحد الابوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وان ترك ابوين وامرأة وبنتا فهي ايضا من اربعة وعشرين سهما للابوين السدسان ثمانية اسهم لكل واحد اربعة اسهم وللمرأة الثمن ثلاثة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والابوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت ابا وزوجا وبنتا فللاب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والاب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة، فان لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الابوين والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب


(37 – التهذيب ج 9) (*)

[ 290 ]

ولد الصلب. (1044) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الاشعري قال: وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها ؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمر الحق ؟ فخرج اليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله واياكما احسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت. (1045) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول: (فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله


– 1044 – الكافي ج 2 ص 263 وقد سبق برقم 8 من باب 23 – 1045 – الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 وفيه إلى قوله (وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين) (*)

[ 291 ]

يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى اختا لام واب أو اختا لاب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الاختين لو كانتا اخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد اخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه. (1046) 6 على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى ابي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا ابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك ؟ فقال: لان الله عزوجل يقول: (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الاخت اخا ؟ قال: فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف، لانه قال: ” فلها النصف ” وقال: للاخ ” وهو يرثها ” يعني جميع مالها ” ان لم يكن


– 1046 – الكافي ج 2 ص 264 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 202 (*)

[ 292 ]

لها ولد ” فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ! ! ؟ فقال له الرجل: اصلحك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال: يقولون في ام وزوج واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب ؟ قال: ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام: فما تقول انت ؟ فقال: ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ. (1047) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال: للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس


– 1047 – الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 إلى (قوله وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين) وقد سبق برقم 5 من الباب بتفاوت (*)

[ 293 ]

له ولد وله اخت) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب ” فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ” فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي. (1048) 8 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: اصلحك الله قد سمى الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان ؟ ! فقال: ما تقول في اخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: ” وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ” ؟ !. (1049) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.


– 1048 – الكافي ج 2 ص 265 – 1049 – الاستبصار ج 4 ص 146 (*)

[ 294 ]

(1050) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره. (1051) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. (1052) 12 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره. (1053) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابى بصير قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله. (1054) 14 عنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله. (1055) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت


– 1050 – الاستبصار ج 4 ص 148 – 1051 – 1052 – 1053 – 1054 – الاستبصار ج 4 ص 149 واخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 271 – 1055 – الاستبصار ج 4 ص 149 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 191 (*)

[ 295 ]

جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه: (1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال: المال له. لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين: ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي ايضا لها، والآخر: وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه. (1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها. ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب. (1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن


– 1056 – الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192 – 1057 – الاستبصار ج 4 ص 151 – 1058 – الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 (*)

[ 296 ]

الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب الي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا. (1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام الي: انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله. (1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام. (1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. (1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز


– 1059 – 1060 – الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 272 – 1061 – الاستبصار ج 4 ص 149 – 1062 – الكافي ج 2 ص 273 (*)

[ 297 ]

له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1)، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة. (1063) 23 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة. (1064) 24 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن


– (1) سبق في كتاب الطلاق (ليس عليها العدة) ولفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع ولا في غيره وكذا لا توجد في الكافي – 1063 – الكافي ج 2 ص 36 – 1064 – الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272 (38 – التهذيب ج 9) (*)

[ 298 ]

اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن ابي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب. (1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. (1066) 26 يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. (1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها. (1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة (1) عن معلى بن محمد


(1) توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخ – 1065 – الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 252 – 1066 – 1067 – 1068 – الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 252 (*)

[ 299 ]

عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم. (1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له: ان الناس لا ياخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف. (1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن اعين عن احدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ. (1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال: لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث ؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب ؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم. (1072) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن


– 1069 – 1070 – الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 – 1071 – الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 251 – 1072 – الاستبصار ج 4 ص 153 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 252 (*)

[ 300 ]

طربال بن رجاء عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. (1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناءا فيرثن ذلك البناء. (1074) 34 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام. (1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها


– 1073 – الاستبصار ج 4 ص 153 – 1074 – الاستبصار ج 4 ص 153 الفقيه ج 4 ص 251 – 1075 – الاستبصار ج 4 ص 154 الفقيه ج 4 ص 252 (*)

[ 301 ]

ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه: (1076) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع. (1077) 37 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابى جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه. (1078) 38 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له: قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال: وما هن ؟ فقلت: اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة


– 1076 – الاستبصار ج 4 ص 155 الفقيه ج 4 ص 252 – 1077 – الاستبصار ج 4 ص 153 – 1078 – الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 (*)

[ 302 ]

عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم ؟ قلت: رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت ؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ قلت: شاهدين قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة. (1079) 39 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.


[ 303 ]

28 – باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد (1080) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليه السلام فانه قال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. (1081) 2 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهما عليه السلام قال: ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال: المال بينهما، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه


– 1080 – الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 204 – 1081 – الاستبصار ج 4 ص 155 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 206 وفيه صدر الحديث (*)

[ 304 ]

ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف. (1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف. (1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان. (1084) 5 – الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع. (1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم. (1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.


– 1082 – الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207 – 1083 – الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج ص 205 – 1084 – الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207 – 1085 – 1086 – الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 (*)

[ 305 ]

(1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما، ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، وقال: ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الانثيين). (1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان. (1089) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف. (1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اخ من اب وجد قال: المال بينهما سواء.


– 1087 – الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 واخرجه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206 بتفاوت – 1088 – الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 وقد سبق برقم 4 من الباب – 1089 – 1090 – الاستبصار ج 4 ص 157 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206 (39 – التهذيب ج 9) (*)

[ 306 ]

(1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في الاخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد. (1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد. (1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له. (1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع. (1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. فالوجه في هذه الاخبار انها وردت مورد التقية، لانا قد بينا ان الجد مع الاخوات بمنزلة الاخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما انه ليس


– 1091 – 1092 – الاستبصار ج 4 ص 157 – 1093 – 1094 – 1095 – الاستبصار ج 4 ص 158 (*)

[ 307 ]

لهن تسمية إذا اجتمعن مع الاخ أو الاخوة، فوردت هذه الاخبار موافقة لمذاهب بعض العامة، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وانما وردت هذه الاخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية. فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما ان لهم ذلك مع الاخ من الاب، يدل على ذلك: (1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لامه لم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد ؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فان كان الاخ لاب وجد ؟ قال: بينهما سواء. (1097) 18 عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد. (1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع ابى سيار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء. (1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابى بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام:


– 1096 – 1097 – الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206 – 1098 – 1099 – الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 (*)

[ 308 ]

اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد. (1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد. (1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن ابي جميلة عن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد. (1102) 23 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد. (1103) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد. فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها، ولا ينافى ذلك ما قدمناه من الاخبار. (1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى ايوب عن


– 1100 – 1101 – الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267 بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني – 1102 – الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267 – 1103 – الاستبصار ج 4 ص 160 – 1104 – الكافي ج 2 ص 268 (*)

[ 309 ]

محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال: فقرأت فيها مكتوبا: ابن اخ وجد المال بينهما سواء قال: فقلت لابي جعفر عليه السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام. (1105) 26 يونس عن القاسم بن سليمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث ابيه (1106) 27 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن يكذب جابر ان ابن الاخ يقاسم الجد. (1107) 28 الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب عن رفاعة عن ابان بن تعلب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن اخ وجد قال: المال بينهما نصفان. (1108) 29 الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابى بصير قال: سمعت رجلا يسأل ابا جعفر عليه السلام وانا عنده عن ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. (1109) 30 الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن بعض اصحاب ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام في بنات اخت وجد قال:)


– 1105 – 1106 – 1107 – الكافي ج 2 ص 267 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بسند آخر – 1108 – 1109 – الكافي ج 2 ص 268 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بدون الذيل (*)

[ 310 ]

لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد. فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ. (1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ابي عبد الله عليه السلام في ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. (1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا. (1112) 33 ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ. (1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين. (1114) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابى عمير


– 1111 – 1112 – 1113 – الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول بتسلسل 1037 – 1114 – 1115 – الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 204 (*)

[ 311 ]

عن سعد بن ابي خلف عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله ! ! اعطها السدس. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد أو اجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي يدل على ذلك: (1115) 36 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس. (1116) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا. (1117) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان نبي الله صلى الله عليه وآله اطعم الجد السدس طعمة. على ان الطعمة انما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه فليس لهما طعمة ايضا على حال يدل على ذلك ما رواه: (1118) 39 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن


– 1116 – الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 205 – 1117 – الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 – 1118 – الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 204 (*)

[ 312 ]

جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي، واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية. (1119) 40 وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في ابوين وجدة لام قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب. (1120) 41 وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها. (1121) 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة. (1122) 43 عنه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن عبد الرحمان عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة: أبو الام وابو الاب وأبو أب الاب. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه والذي يدل على ذلك ما رواه:


– 1119 – 1120 – الاستبصار ج 4 ص 163 الفقيه ج 4 ص 205 – 1121 – الاستبصار ج 4 ص 165 الكافي ج 2 ص 268 – 1122 – الاستبصار ج 4 ص 166 (*)

[ 313 ]

(1123) 44 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يرث من الاجداد أبو الاب وابو الام، ومن الجدات ام الاب وام الام. (1124) 45 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا لم يترك الميت الا جده ابا ابيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقى للجد من قبل الاب وسقط جد الاب. (1125) 46 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ايوب ابن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما. (1126) 47 عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن ابي عمير عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: اطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون ام الام ام ولا دون ام الاب اب. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الاول مرسل مقطوع الاسناد، والثاني مع الاول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لانا


– 1123 – 1124 – الاستبصار ج 4 ص 165 – 1125 – 1126 – الاستبصار ج 4 ص 163 (40 – التهذيب ج 9) (*)

[ 314 ]

قد بينا ان الجدة انما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن ايضا انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها. ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به. (1127) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابى بكر قال: توفي رجل وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبو بكر ام امه وترك الاخرى فقال رجل من الانصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال: حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى ابي بكر فقالت: ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال: فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فقال: من سمع معك ؟ فقال محمد بن مسلمة: فاعطاها السدس فجاءت ام الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم. (1128) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال: للجد السدس والباقى لبنات البنت.


– 1127 – الاستبصار ج 4 ص 163 – 1128 – الاستبصار ج 4 ص 164 الفقيه ج 4 ص 205 (*)

[ 315 ]

قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه. (1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن ابي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. (1130) 51 وروى يحيى بن أبى عمران عن يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون. (1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد. (1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله. (1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال: للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان وللاخت سهم. (1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده


– 1130 – الفقيه ج 4 ص 204 – 1131 – الفقيه ج 4 ص 207 – 1132 – الاستبصار ج 4 ص 158 الفقيه ج 4 ص 207 – 1133 – 1134 – الاستبصار ج 4 ص 161 (*)

[ 316 ]

فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات. (1135) 56 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله واكثر ظنه انه بريد عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ايضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الاخبار لانا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الاب، أو لهم نصيبهم ان كانوا من قبل الام. (1136) 57 الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (1137) 58 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.


– 1135 – الاستبصار ج 4 ص 158 – 1136 – 1137 – الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 196 (*)

[ 317 ]

(1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات. (1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه. (1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن علي عليه السلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله. قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: (1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام


– 1138 – الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259 1139 – الاستبصار ج 4 ص 167 الكافي ج 2 ص 259 – 1140 – الاستبصار ج 4 ص 166 الفقيه ج 4 ص 196 – 1141 – الاستبصار ج 4 ص 167 (*)

[ 318 ]

قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت. (1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت. (11 43) 64 وما رواه ايضا عن علي عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: بنت الابن اقرب من ابنة البنت. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة. (1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال: قلت: فايهما اقرب ؟ قال: ابنة الابن.


– 1142 – 1143 – الاستبصار ج 4 ص 167 – 1144 – الاستبصار ج 4 ص 168 (*)

[ 319 ]

فيجرى مجرى الخبرين الاولين في انه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الاولين. 29 باب ميراث الاخوة والاخوات (1145) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة). (1146) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد. (1147) 3 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد. (1148) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا


– 1145 – 1146 – الكافي ج 2 ص 263 – 1147 – الكافي ج 2 ص 263 – 1148 – الكافي ج 2 ص 265 (*)

[ 320 ]

يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه. (1) (1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخواتها من امها السدس. (1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس. (1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها


– (1) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام. – 1149 – 1150 – 1151 – الاستبصار ج 4 ص 146 (*)

[ 321 ]

الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس (1). (1152) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة. ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق، والذي يدل على ذلك: (1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم


(1) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه الله) – 1152 – الاستبصار ج 4 ص 146 – 1153 – الاستبصار ج 4 ص 147 الكافي ج 2 ص 263 بتفاوت (41 – التهذيب ج 9) (*)

[ 322 ]

في سنتهم وقضائهم واحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما ياخذون منكم فيه. (1154) 10 وعنه عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة. (1155) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون. (1156) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من اصحاب علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: الزموهم بما الزموا أنفسهم. (1157) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي. (1158) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن


– 1154 – الاستبصار ج 4 ص 147 – 1155 – 1156 – الاستبصار ج 4 ص 148 – 1157 – الاستبصار ج 4 ص 168 – 1158 – الاستبصار ج 4 ص 169 (*)

[ 323 ]

أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال: لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب. (1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات اخ وابن اخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة ! ! قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه. (1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد ؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت: فان كان الاخ للاب ؟ فقال: المال بينهما سواء. (1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه


– 1159 – الاستبصار ج 4 ص 169 – 1160 – الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206 (*)

[ 324 ]

القسمة أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه. 30 باب ميراث الاعمام والعمات والاخوال والخالات (1162) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ ! فقال: يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السلام لا يندرس، فاخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث. (1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث. (1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث. (1165) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله


– 1162 – 1163 – 1164 – الكافي ج 2 ص 269 – 1165 – الكافي ج 2 ص 270 (*)

[ 325 ]

وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. (1166) 5 علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. (1167) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) (1). (1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين. (1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث. (1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي


– (1) سورة الاحزاب الاية: 6 – 1166 – الكافي ج 2 ص 270 – 1167 – الكافي ج 2 ص 269 – 1168 – الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223 – 1169 – الكافي ج 2 ص 246 (*)

[ 326 ]

عليه السلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. (1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. (117 2) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب ؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات (1) قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبى طالب لابيه وامه. قال الحسن بن محمد بن سماعة: (1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال:


(1) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى – 1172 – الاستبصار ج 4 ص 170 – 1173 – الاستبصار ج 4 ص 178 (*)

[ 327 ]

للغلام ألك ولد ؟ قال: نعم فقال: احرار ؟ فقال: احرار قال فقال: ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: اصاب عمر بن عبد العزيز. 1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين عليه السلام قال: اعيان بني الام يرثون دون بني العلات. (1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين. (1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة ؟ قال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب. (1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال: كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب: الثلثان للعم والثلث للخال. (1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم


– 1176 – 1178 – الاستبصار ج 4 ص 170 (*)

[ 328 ]

اب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنو العم وارثون. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار. (1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في عمة وعم قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الانثيين، وقال في بنت واب قال: للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع. 31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم (1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله إليهم. (1181) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن


– 1179 – الاستبصار ج 4 ص 171 – 1180 – 1181 – الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 274 (*)

[ 329 ]

صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله). (1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته. (1183) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى. (1184) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي ؟ فقال: ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) (1). (1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبدا لله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته


(1) سورة الاحزاب الاية: 6 – – 1182 – 1183 – الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 274 – 1184 – 1185 – الكافي ج 2 ص 274 (42 – التهذيب ج 9) (*)

[ 330 ]

فرهنت عندي مصحفا فاعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا قال: فاعطها اياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد. (1186) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي ثابت عن حنان عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال. (1187) 8 الفضل بن شاذان عن أبى ثابت عن حنان عن ابن ابى يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال. (1188) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله. (1189) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال: المال لاخته. (1190) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اسلم عن يونس بن ابى الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: مات مولى لا بنة حمزة رضي الله عنه وله ابنة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف.


– 1186 – الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 246 – 1187 – الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 246 – 1188 – الكافي ج 2 ص 274 – 1189 – 1190 – الاستبصار ج 4 ص 172 (*)

[ 331 ]

قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه. على انه قد روي ان النبي صلى ألله عليه وآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث. (1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة رضي الله عنه. قال أبو علي: هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه. (1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا. قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليه السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام.


– 1191 – الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 284 (*)

[ 332 ]

قال: واما ماروي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف. فهو حديث منقطع انما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل: (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه. (1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي علي بن ابى طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا. (1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام ؟ قال: كان اشدهما. (1195) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي:


– 1193 – 1194 – الاستبصار ج 4 ص 174 – 1195 – الاستبصار ج 4 ص 174 (*)

[ 333 ]

اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال: فرجعت إليه فقلت: ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة ؟ ! قال: فقال: ما اعطيتك من جراب النورة، علم بهذا احد ؟ قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي. 32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا (1196) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله. (1197) 2 الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث. (1198) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا


– 1196 – 1197 – الاسبتصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 وقد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق – 1198 – الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277 (*)

[ 334 ]

وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت: ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما ؟ قال: كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن. (1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. (1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال. (1201) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي. (1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال. (1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن


– 1199 – 1200 – الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 – 1201 – 1202 – الاستبصار ج 4 ص 176 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 – 1203 – الاستبصار ج 4 ص 176 (*)

[ 335 ]

ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. (1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة. فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه: (1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال. (1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.


– 1204 – الاستبصار ج 4 ص 176 – 1205 – الاستبصار ج 4 ص 177 – 1206 – الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر (*)

[ 336 ]

(1207) 12 عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك. (1208) 13 وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك. فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره، فاما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال. (1209) 14 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث. فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فانه يرث حسب ما قدمناه. (1210) 15 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له. (1211) 16 عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان بن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم على


– 1207 – 1208 – الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر – 1209 – الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر – 1211 – الكافي ج 2 ص 277 الفقيه ج 4 ص 237 (*)

[ 337 ]

ميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث ؟ قال: هو بمنزلته. (1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذى ادعاه، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه. (1213) 18 محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها. (1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا ؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر. (1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك


– 1212 – الفقيه ج 4 ص 246 – 1213 – الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 4 ص 246 – 1214 – الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278 – 1215 – الكافي ج 2 ص 278 بتفاوت (43 – التهذيب ج 9) (*)

[ 338 ]

فاعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لقد احسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه وآله عليه. (1216) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فابطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك. 33 باب ميراث ابن الملاعنة (1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله. (1218) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.


– 1216 – الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 – 1217 – 1218 – الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236 (*)

[ 339 ]

(1219) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه اخواله، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب. (1220) 4 ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال: امه، فقلت ان ماتت امه من يرثه ؟ قال: أخواله. (1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال: لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من يرث الولد ؟ قال: امه، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه ؟ قال: اخواله فقلت: إذا أقر به الاب هل يرث الاب ؟ قال: نعم ولا يرث الاب الابن. (1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه قال: نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما المرأة فلا تحل ابدا، فسألته من يرث الولد قال: اخواله، قلت: ارأيت ان ماتت


– 1219 – 1220 – 1221 – الكافي ج 2 ص 281 – 1222 – الاستبصار ج 4 ص 179 الكافي ج 2 ص 282 (*)

[ 340 ]

امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو يرث أخواله ؟ قال: نعم. (1223) 7 على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد إليه الولد ؟ قال: لا ولاكرامة لايرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمه، وسألته من يرث الولد ؟ فقال: امه ؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة امه قلت: وهو يوارث اخواله ؟ قال: نعم. (1224) 8 عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه ؟ فقال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه ؟ قال: ترثه امه، فقلت: أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه ؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله. (1225) 9 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد إليه


– 1223 – الاستبصار ج 4 ص 179 – 1224 – 1225 – الاستبصار ج 4 ص 180 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 237 بدون الذيل (*)

[ 341 ]

ولده ؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه ؟ فقال: امه، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه ؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله. قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى ابيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب به كما تقتضيه الانساب الصحيحة، وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته، والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم. وقد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام. (1226) 10 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته قال: يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد. (1227) 11 وروى أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي واكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه احد يابن الزانية


– 1226 – الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282 بزيادة في آخره – 1227 – الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282 (*)

[ 342 ]

جلد الحد. (1228) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد. (1229) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد. (1230) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.


– 1228 – الاستبصار ج 4 ص 181 – 1229 – الاستبصار ج 4 ص 181 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 4 ص 235 وفيه ذيل الحديث – 1230 – الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 228 الفقيه ج 4 ص 236 (*)

[ 343 ]

(1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية. (1232) 16 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته. (1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية (1) لا يورث. (1234) 18 وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى ؟ قال: يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه، فقلت: فانه مات وله مال من يرثه ؟ قال: الامام.


(1) الغية: بالفتح والكسر الضلال، يقال انه ولد غية اي ولد زنى – 1231 – الاستبصار ج 4 ص 182 الفقيه ج 4 ص 236 – 1232 – الكافي ج 2 ص 282 – 1233 – الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231 – 1234 – الاستبصار ج 4 ص 183 الفقيه ج 4 ص 231 (*)

[ 344 ]

(1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته. (1236) 20 عنه قال: حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته. (1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليه السلام قال: ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام. قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا. (1238) 22 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.


– 1235 – 1236 – الاستبصار ج 4 ص 183 – 1238 – الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 (*)

[ 345 ]

فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم السلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها. (1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليه السلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه أو عصبتها. فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها. (1240) 24 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ثابت عن حنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال: نعم. (1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.


– 1239 – الاستبصار ج 4 ص 184 – 1240 – 1241 – الاستبصار ج 4 ص 184 الكافي ج 2 ص 283 (44 – التهذيب ج 9) (*)

[ 346 ]

فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من انه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد. (1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. (1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (1244) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه. (1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في


– 1242 – 1243 – 1244 – الاستبصار ج 4 ص 185 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 282 – 1245 – الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230 (*)

[ 347 ]

حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال: فقال له: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. (1246) 30 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان ولدت امسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره، قال: فقيل رجل يطأ جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك (1247) 31 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحميل قال: واي شئ الحميل ؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما، قال: فقال: فما يقول من قبلكم ؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا. (1248) 32 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد


– 1246 – الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 283 الفقيه ج 4 ص 231 – 1247 – 1248 – الاستبصار ج 4 ص 186 الكافي ج 2 ص 283 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230 (*)

[ 348 ]

ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه: انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان. (1249) 33 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة. (1250) 34 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: لا يرث الحميل الا ببينة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه. (1251) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى عن عبيدالله بن موسى العبسي عن اسرئيل بن يونس عن اسحاق السبيعي عن علي بن الحسين (ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه. (1252) 36 – عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟


– 1250 – الاستبصار ج 4 ص 186 الفقيه ج 4 ص 229 صدر حديث – 1252 – الاستبصار ج 4 ص 185 (*)

[ 349 ]

قال: ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه. (1253) 37 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لا قرب الناس إليه. 34 باب ميراث المكاتب (1254) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله. (1255) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى. (1256) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: ان كان اشترط عليه ان عجز


– 1253 – الاستبصار ج 4 ص 185 الفقيه ج 4 ص 229 – 1254 – 1255 – الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 37 – 1256 – الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77 (*)

[ 350 ]

فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي. (1257) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه. (1258) 5 الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال: ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى. (1259) 6 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه


– 1257 – 1258 – الكافي ج 2 ص 279 الاستبصار ج 4 ص 38 بتفاوت – 1259 – الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136 (*)

[ 351 ]

الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال ؟ أو مما يصيبه ؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه إذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار. (1260) 7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي. فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في خبر غيره سواء. فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على انه لا سبيل عليه باكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع كله رقا لانه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك ما رواه:


– 1260 – الفقيه ج 3 ص 76 (*)

[ 352 ]

(1261) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا. (1262) 9 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص. فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه، وقد روى هذه الرواية. (1263) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص. وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار. (1264) 11 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:


– 1261 – الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77 – 1262 – الكافي ج 2 ص 279 – 1263 – الكافي ج 2 ص 279 – 1264 – الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 247 (*)

[ 353 ]

مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين. (1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده. (1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى علي عليه السلام فابطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك. 35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس (1267) 1 الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال: ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى. (1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله


– 1265 – 1266 – الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 279 – 1267 – 1268 – الكافي ج 2 ص 280 (45 – التهذيب ج 9) (*)

[ 354 ]

عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول. (1296) 3 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء. (1270) 4 وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل. (1271) 5 على بن الحسن قال: حدثنى محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثنى ابى عبد الله بن معاوية عن ابيه ميسرة عن ابيه شريح قال ميسرة: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال لها: واين خصمك ؟ فقالت انت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها: تكلمي فقالت: اني امرأة لى احليل ولي فرج فقال: قد كان لامير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت انه يجئ منهما جميعا فقال لها: من اين سبق البول ؟ قالت: ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها: انك لتخبرين بعجب فقالت اخبرك بما هو اعجب من هذا تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فأولدتها وانما جئتك لما


– 1269 – الكافي ج 2 ص 280 بتفاوت فيه – 1270 – الفقيه ج 4 ص 237 – 1271 – الفقيه ج 4 ص 238 بتفاوت (*)

[ 355 ]

ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فادخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو الذي اخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه السلام هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان ؟ قال: نعم قد اخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك ؟ قال نعم: قال له علي عليه السلام: لانت اجرأ من خاصي الاسد علي بدينار الخصى وكان معدلا وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا فقال: علي عليه السلام: الله اكبر إيتونى بالحجام فاخذ من شعرها واعطاها رداءا وحذاءا والحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين إمرأتي وابنة عمي الحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية ! ! ؟ قال: اني ورثتها من أبى آدم وامي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع وعدة اضلاعها اضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا. (1272) 6 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن كيسان عن موسى بن محمد اخي ابى الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن اكثم سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر


– 1272 – الكافي ج 2 ص 281 (*)

[ 356 ]

إليه النساء، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها: قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه. (1273) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه. (1274) 8 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده يعني ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث ؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه اناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر ؟ أم ميراث الانثى ؟ فاي ذلك خرج ورث عليه ثم قال: واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ! ! إن الله تعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين) (1)


(1) سورة الصافات الاية: 141 – 1273 – الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 239 – 1274 – الكافي ج 2 ص 281 (*)

[ 357 ]

(1275) 9 أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث بورثه أميراث الذكر ؟ أو ميراث الانثى ؟ فاي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: واي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام ! ! يقول الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1276) 10 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وانثى ليس له الا دبر كيف يورث ؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ! ! يقول الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين). (1277) 11 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث ؟ قال: ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.


– 1275 – 1276 – الكافي ج 2 ص 281 – 1277 – الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 280 ذيل حديث (*)

[ 358 ]

(1278) 12 أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال ولد على عهد امير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل امير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين. (1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف (1) واحد. (1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه ؟ فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده


(1) الحف: هو المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف) – 1278 – 1279 – الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 والثاني فيه صدر الحديث – 1280 – الاستبصار ج 4 ص 187 (*)

[ 359 ]

الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك. 36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد (1281) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. (1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام مثل ذلك. (1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.


– 1281 – الفقيه ج 4 ص 225 بتفاوت – 1282 – الكافي ج 2 ص 275 بتفاوت – 1283 – الفقيه ج 4 ص 225 (*)

[ 360 ]

(1284) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال: يورث بعضهم من بعض. (1285) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك. (1286) 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال: وما ادخل ؟ قلت: لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال: مثله. (1287) 7 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابى حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل


– 1284 – 1285 – 1286 – الفقيه ج 4 ص 225 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 274 وهو بدون الذيل فيهما – 1287 – الكافي ج 2 ص 274 (*)

[ 361 ]

قال: قلت: فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال: وأي شئ ادخل عليهم ؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها ؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته. (1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. (1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي ان عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات بعدها. (1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق


– 1288 – 1289 – 1290 – الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226 (46 – التهذيب ج 9) (*)

[ 362 ]

نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له. (1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر. (1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له وأعتق الآخر. (1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض. (1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا. (1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: ماتت ام كلثوم بنت علي


– 1292 – الكافي ج 2 ص 275 (*)

[ 363 ]

عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا. (1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر. (1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: قلت: امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان ؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر. (1298) 18 – عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه السلام فقال: لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنة قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما انتما ؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فاخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب، فسكت.


– 1296 – الكافي ج 2 ص 275 (*)

[ 364 ]

37 باب ميراث المجوس (1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته. قال محمد بن الحسن: قد اختلفت اصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام. فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام. والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار


– 1299 – الاستبصار ج 4 ص 188 الفقيه ج 4 ص 249 (*)

[ 365 ]

وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما. (1300) 2 روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبد الله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال: أما علمت ان ذلك عندهم النكاح. (1301) 3 وقد روي ايضا انه قال عليه السلام: ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه. فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال. 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة (1302) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: فيما روى الناس عن رسول الله


– 1300 – 1301 – الاستبصار ج 4 ص 189 – 1302 – الاستبصار ج 4 ص 189 الكافي ج 2 ص 276 (*)

[ 366 ]

صلى الله عليه وآله انه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه. (1303) 2 علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني (1304) 3 يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم. (1305) 4 عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن اعين قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال: فقال: نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا. (1306) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه. (1307) 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه. (1308) 7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن


– 1303 – 1304 – الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 1305 – الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 243 – 1306 – 1307 – الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 – 1308 – الاستبصار ج 4 ص 190 (*)

[ 367 ]

سدير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال: لا. (1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن ابى عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال: لا يتوارثان. (1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام مثله. (1311) 10 عنه عن حنان عن امي الصيرفى أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما. فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: (1312) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن اعين قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة. (1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث


– 1309 – 1310 – الاستبصار ج 4 ص 190 – 1311 – 1312 – 1313 – الاستبصار ج 4 ص 191 (*)

[ 368 ]

الكافر والكافر لا يرث المسلم. (1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن عبد الرحمان البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها. فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن امير المؤمنين عليه السلام ورجالهما ايضا رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها. (1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال: فقال: ارى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان ؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا ادركو قطعا النفقة عنهم، قيل له: فان اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.


– 1314 – الاستبصار ج 4 ص 191 – 1315 – الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 245 (*)

[ 369 ]

(1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال: ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام. (1317) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له. (1318) 17 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث. 1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد


– 1316 – الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 – 1317 – 1318 – الكافي ج 2 ص 277 – 1319 – الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278 (47 – التهذيب ج 9) (*)

[ 370 ]

ابن حر، قيل: ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر. (13 20) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له. (1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن اعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا (1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة. (1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. (1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة. (1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن


(1) قال في الوافى: هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب (عليه السلام) كليهما موافقان لمذاهبهم – العامة – ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب (عليه السلام) في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه – 1321 – الاستبصار ج 4 ص 192 – 1322 – الفقيه ج 4 ص 243 – 1324 – الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277 (*)

[ 371 ]

رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. (1325) 24 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه. (1326) 25 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا. (1327) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام: هم على مواريثهم. اي على ما يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.


– 1325 – الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277 – 1326 – الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 277 – 1327 – الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277 (*)

[ 372 ]

(1328) 27 وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين. (1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ. (1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1). 39 باب اقرار بعض الورثة بوارث (1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه


(1) سبق هذا الحديث برقم 26 من الباب – 1328 – الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 – 1331 – الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117 (*)

[ 373 ]

يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم. 40 – باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الارحام (1332) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام. (1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام


– 1332 – الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 – 1333 – الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 279 (*)

[ 374 ]

وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. (1334) 3 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل. (1335) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين (1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه. (1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت


– 1334 – الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 – 1335 – الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92 – 1336 – الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89 – 1337 – الاستبصار ج 4 ص 255 (*)

[ 375 ]

رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها. (1338) 7 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا. (1339) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا. (1340) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا. (1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه ؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا ! ! قال: نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه. (1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن


– 1338 – 1339 – 1340 – الكافي ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 232 – 1341 – 1342 – الكافي ج 2 ص 275 (*)

[ 376 ]

داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ ؟ قال: لا. (1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا. (1344) 13 الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليه السلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة. (1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أ له ذلك ؟


– 1343 – 1344 – الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226 – 1345 – الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232 (*)

[ 377 ]

فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث ؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية. (1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. (1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال. 41 باب ميراث القاتل (1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه. (1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل امه أيرثها ؟ قال: سمعت ابي يقول: ايما


– 1346 – الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 وقد سبق برقم 27 من الباب 38 – 1348 – 1349 الكافي ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89 (48 – التهذيب ج 9) (*)

[ 378 ]

رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه. (1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليه السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. (1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قتل امه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه. (1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل. (1353) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه. (1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ ؟ قال: نعم ما لم يقتل احدهما الآخر. (1355) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد


– 1350 – 1351 – 1352 – الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90 – 1353 – 1354 – الاستبصار ج 4 ص 194 الكافي ج 2 ص 276 – 1355 – الكافي ج 2 ص 276 (*)

[ 379 ]

عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل اباه قتل به، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه. (1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى ابيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته ؟ قال: لا لانها قتلته فترثه. (1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل امه قال: ان كان خطأ فان له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها. (1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال: ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها. ولا ينافي هذين الخبرين، ما رواه. (1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن


(1) الغرة: بالضم عبد أو أمة – 1356 – الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233 – 1357 – الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232 – 1358 – الاستبصار ج 4 ص 193 – 1359 – الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر (*)

[ 380 ]

محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب، والذي يؤكد هذا التأويل (1360) 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية. قال محمد بن الحسن: انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة. (1361) 14 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن


– 1360 – الاستبصار ج 4 ص 195 – 1361 – الفقيه ج 4 ص 232 (*)

[ 381 ]

ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليه السلام قال في رجل قتل اباه قال: لا يرثه، فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول (1362) 15 عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ؟ وان توفيت في عدتها ورثها ؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه. (1363) 16 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه. (1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه ؟ قال: نعم لانه قتله بحق.


– 1362 – الاستبصار ج 3 ص 343 – 1363 – الاستبصار ج 4 ص 194 – 1364 – الفقيه ج 4 ص 233 (*)

[ 382 ]

42 باب توارث الازواج من الصبيان (1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن ابي العباس وعبيد بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان ابواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. (1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: فان كان الرجل قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج ؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا اردكت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب


– 1365 – 1366 – الكافي ج 2 ص 273 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 227 بتفاوت (*)

[ 383 ]

ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية. (1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها. 43 باب ميراث المطلقات (1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة. (1369) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة. (1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها


– 1367 – الكافي ج 2 ص 273 – 1368 – 1369 – الكافي ج 2 ص 274 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308 – 1370 – الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 273 (*)

[ 384 ]

زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها. (1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم. (1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة. (1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من


– 1373 – الكافي ج 2 ص 273 (*)

[ 385 ]

الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1) قال: ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا. (1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة. (1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه. (1376) 9 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض


(1) سبق ان اشرنا في ص 297 إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق. – 1374 – الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما – 1375 – الاستبصار ج 3 ص 307 – 1376 – الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228 (49 – التهذيب ج 9) (*)

[ 386 ]

قال: ما بينه وبين سنة. (1377) – 10 (عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحلبي ابي بصير وابي العباس جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة. (1378) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها. 44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الارحام (1379) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” يسئلونك عن الانفال ” قال: من مات وليس له مولى فماله من الانفال. (1380) 2 عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن ابان بن تغلب


– 1377 – الكافي ج 2 ص 274 – 1378 – الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 274 – 1379 – الاستبصار ج 4 ص 195 الكافي ج 2 ص 284 – 1380 – الاستبصار ج 4 ص 195 (*)

[ 387 ]

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) (1). (1381) 3 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال. (1382) 4 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعطه همشاريجه (2). (1383) 5 ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد امير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين عليه السلام ميراثة إلى همشهريجه. فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنين عليه السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، وليس في الرواية انه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.


(1) سورة الانفال الاية: 1 (2) همشاريجه: اهل بلده – 1381 – 1382 – 1383 – الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 284 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 242 (*)

[ 388 ]

45 باب ميراث المفقود (1384) 1 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه ؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال: ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه. (1385) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو ومات الرجل فاي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال، لا حتى يجئ قلت: فإذا جاء يزكيه قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال: ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه. (1386) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن


– 1384 – 1385 – 1386 – الكافي ج 2 ص 280 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 241 (*)

[ 389 ]

كان له ولد حبس ماله وانفق على ولده تلك الاربع سنين. (1387) 4 يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور ابا ابراهيم عليه السلام وانا جالس فقال: انه كان عند ابى اجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فاعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، وإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع إليه. (1388) 5 يونس عن ابى ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال: اطلب، قال: ان ذلك قد طال فاتصدق به ؟ قال: اطلبه. (1389) 6 يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد وقعت عندي مائتا درهم واربعون درهما وانا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ؟ فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. (1390) 7 يونس عن الهيثم ابي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت


– 1387 – الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241 – 1388 – الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241 – 1389 – الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279 – 1390 – الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 280 (*)

[ 390 ]

فجاءة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ فكتب عليه السلام: اتركه على حاله. (1391) 8 علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من اصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من ان لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب ؟ فقلت: منذ سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال: نعم. (1392) 9 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن يكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. (1393) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن ابى الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو ؟ ! ! يعني نفسه عليه السلام.


– 1391 – الكافي ج 2 ص 280 – 1392 – الفقيه ج 4 ص 243 – 1393 – الاستبصار ج 4 ص 198 (*)

[ 391 ]

46 باب من الزيادات (1394) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس. (1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. (1396) 3 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان ؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. (1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن


– 1394 – الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280 – 1395 – الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32 – 1396 – الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280 – 1397 – الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280 (*)

[ 392 ]

عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. (1398) 5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال ابى: إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس. (1399) 6 وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث ؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس. (1400) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. (1401) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام اهل العصبة بنو العم هم وارثون. قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن


– 1398 – 1399 – الاستبصار ج 4 ص 198 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226 – 1400 – الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161 – 1401 – الاستبصار ج 4 ص 170 (*)

[ 393 ]

الاقرب فالاقرب اولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب (1402) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما. وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال: للذكر مثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء. (1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.


– 1402 – الاستبصار ج 4 ص 164 – 1403 – الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 (50 – التهذيب ج 9) (*)

[ 394 ]

(1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا، فان كان في بطنها ولد ورث. قال أبو علي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به. (1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. قال أبو علي: وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت. (1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. (1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين. (1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن


– 1406 – 1408 – الاستبصار ج 4 ص 199 (*)

[ 395 ]

ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله، ويزيد ذلك بيانا. (1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت ؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين. (1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. (1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن


– 1409 – الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 285 – 1410 – الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81 – 1411 – الكافي ج 2 ص 285 (*)

[ 396 ]

جريرته فهو يرثه. (1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا ؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك. (1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته. (1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه. (1415) 22 – الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما عليه السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك ؟ قال: نعم (1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام:


– 1412 – الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 74 – 1413 – الكافي ج 2 ص 284 (*)

[ 397 ]

ميراثه لهم يقول الله (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين. (1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبد الله (ع) قال: ان الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله فأحسن تأديبه فقال: (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال: فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فاجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له. (1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت له: هل للنساء قود أو عفو ؟ قال: لا وذلك للعصبة، قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه اصحابنا. (1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى ابي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.


– 1418 – الاستبصار ج 4 ص 262 (*)

[ 398 ]

قال علي: وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا. (1420) 27 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال. (1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد كتب من جواب مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال. (1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال: لما يجعل لها من الصداق. (1422) 29 وروى اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.


– 1420 – 1421 – الفقيه ج 4 ص 253 – 1422 – الفقيه ج 4 ص 254 ثم بحمد الله وحسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسع – حسب تجزئتنا – من كتاب تهذيب الاحكام في 17 ربيع الثاني سنة 1382 هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبى بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق وانا الاقل حسن الموسوي الخرسان. (*)

اترك تعليقاً