مـحـٮ الامـام ڡـاطـمـه|10. أغسطس 2021|24. نوفمبر 2023
الكافي
الشيخ الكليني ج 7
[ 1 ]
الفروع من الكافي تأليف ثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله المتوفي في سنة (328 / 329 ه) مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح صححه وقابله وعلق عليه على اكبر الغفاري نوبت چاپ: سوم تاريخ انتشار: بهار 1367 دار الكتب الاسلامية
[ 2 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب (الوصية وما امر بها) 1 – حدثنا على بن إبراهيم، عن على بن إسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبى ابن اخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت، قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات و الارض، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم انى أعهد اليك في دار الدينا أنى أشهد أن لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الجنه حق، وأن النار حق، وان البعث حق، وأن الحساب حق، والقدر والميزان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الاسلام كما شرعت وأن القول كما حدثت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا (صلى الله صلى الله عليه وآله) خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي، ويا ولي نعمتي، إلهى وإله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فانك ان تكلني إلى نفسي طرفة عين أقرب من الشر وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي اجعل لى عهدا يوم ألقاك منشورا. ثم يوصى بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التى يذكر فيها مريم في قوله عز وجل: ” لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ” فهذا عهد الميت
[ 3 ]
والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال أمير المومنين (عليه السلام): علمنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علمنيها جبرئيل (عليه السلام). 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لابي عبد الله (عليه السلام يقال له): أعين فاشتكى أياما ثم برء ثم مات فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله (عليه السلام) وأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برء ثم مات، قال: تلك راحه الموت أما انه ليس من أحد يموت حتى برد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك. 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: انى خرجت إلى مكه فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما من ميت تحضره الوفاة الا رد الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك (1) وهى الراحة التى يقال لها: راحة الموت فهى حق على كل مسلم. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) الوصية حق وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فينبغي للمسلم أن يوصى. باب (الاشهاد على الوصيه) 120، 13 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها
(1) في بعض النسخ (آخذ الوصية أو تارك).
[ 4 ]
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم (1)، قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران قلت: ذوا عدل منكم فقال: مسلمان 2 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبى عمير، هشام بن الحكم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: ” أو آخران من غيركم ” قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. 4 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن ربعى، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل فقال: يجاز ربع ما اوصى بحساب شهادتها. 5 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم، عن أبان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها. 6 – محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ” يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ” قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاه فيقسمان بالله عز وجل لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا
(1) المائدة: 105.
[ 5 ]
إذا لمن الآثمين قال: وذلك إذا ارتاب ولى الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: ” ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ” 7 – على بن ابراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بيدى: وابن أبى مارية في سفر وكان تميم الدارى مسلما وابن بيدى وابن أبى مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع فاعتل تميم الدارى علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدى وابن أبى مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا ما مرض الا أياما قلائل قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالا: لا، قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا، قالوا: فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا: ما دفع الينا فقد أديناه اليكم فقدموهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يارسول الله قد ظهر على ابن بيدى وابن أبى مارية ما ادعيناه عليهما فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل الحكم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: ” يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض ” فاطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين ” فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولانكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فهذه الشهادة الاولى التى جعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” فإن عثر على أنهما استحقا إثما ” أي أنهما حلفا على كذب ” فآخران يقومان مقامهما ” يعنى من أولياء المدعي
[ 6 ]
” من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله ” يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله ” لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ” فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولياء تميم الدارى أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القلادة والآنية من ابن بيدى وابن أبى مارية وردهما إلى أولياء تميم الدارى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. باب (الرجل يوصى إلى آخر ولا يقبل وصيته) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى، عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. 2 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن ربعى، عن فضيل، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل يوصى إليه، فقال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه. 3 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار (1)، عن على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. 4 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعى، عن الفضيل، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها 5 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
(1) في بعض النسخ [ عبد الله بن محمد ] مكان ابن عبد الجبار.
[ 7 ]
لا يخذله على هذه الحال. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن الريان قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه السلام ليس له أن يمتنع باب (ان صاحب المال أحق بماله مادام حيا) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن ثعلبة ابن ميمون، عن أبى الحسن الساباطى، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صاحب المال أحق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء. 2 – أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن على بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبى الحسن عمر بن شداد الازدي، والسرى جميعا عن عمار بن موسى، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له (1). 3 – أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن إبراهيم بن أبى بكر بن أبى السمال (2) الاسدي، عمن أخبره، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أولى بماله ما دام فيه الروح 4 – أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومى بن عمران جميع ماله لابي جعفر (عليه السلام) قال عمرو: فأخبرني رومى أنه وضع الوصية بين يدى أبى (جعفر عليه السلام) فقال: هذا ما أوصى لك به أخى وجعلت أقرأ عليه
(1) حمله في التهذيبين تارة على وهم الراوى واخرى على فقد الوارث وثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة فأجازوه. (في) (2) الظاهر ان لفظة ابن في ابن ابى السمال كما يظهر من التتبع فان ابا بكر اسمه محمد وله كنيتان أبو بكر وأبو السمال كما صرح به النجاشي وفى المنتهى أيضا وفى بعض النسخ [ عن ابراهيم ابن أبى بكر عن ابن أبى السمال ] وهو غلط وفى نسخة كانت عندي مصححة زيادة الالف بين أبى بكر وبين ابى السمال ليظهر ان كلمة ابن أبى السمال عطف بيان لابراهيم كما هو هكذا عند اصحاب الرجال فانه المعروف عندهم بابن أبى السمال فضل الله الالهى. (كذا في هامش المطبوع)
[ 8 ]
فيقول لى: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتنى أن أحمل إليك الثلث ووهبت لى الثلثين؟ فقال: نعم، قلت: أبعه وأحمله اليك؟ قال: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا 5 – محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت. 6 – محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان فيه (1) فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث. 7 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن أبى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به قال: نعم فإن أوصى به فإن تعدى (2) فليس له إلا الثلث 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت. 9 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبى المحامل، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه. 10 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب
(1) أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على الموت (في) (2) في التهذيب (فان قال: بعدى) مكان (فان تعدى) وهو اوفق بقوله: (يبين) فانه من الابانة كما عرفت (في).
[ 9 ]
المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته (1). وقد روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من الانصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس (2). باب (الوصية للوارث) 1 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى المغرا، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث، فقال: تجوز (3). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن بن محبوب، عن أبى ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصى للوارث بشئ، قال: نعم، أو قال: جائز له. 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها.
(1) يعنى انما الفضل في مثل هذه الميراث التى هي مظان الفضل من الهبة والصدقة والوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال وضرار الورثة فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر وجاز للوصي رده إلى الحق. (في) (2) استكف وتكفف هو ان يمد كفه ويسأل الناس. (3) قال في المسالك: اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الاقارب والاجانب واخبارهم الصحيحة واردة وفى الاية الكريمة ما يدل على الامر به فضلا عن جوازه لان معنى كتب فرض وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض وذهب اكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث كما رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا وصية للوارث واختلفوا في تنزيل الاية فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقى الاقارب على غير الوارث ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة. (آت)
[ 10 ]
الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر نحوه. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث؟ فقال تجوز. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز قال: ثم تلا هذه الآية: ” إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين “. 6 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم ونساءه. باب (ما للانسان ان يوصى به بعد موته وما يستحب له من ذلك) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاويه بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة (1) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن (عليه السلام) أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (2) في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى إلى سيدنا فان هو أمر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما
(1) أي إلى الكعبة التى هي قبلة اليوم (فجرت به السنة) أي بتوجيه الميت إلى الكعبة وان لا يزاد على الثلث في الوصية. (في) (2) الضيعة: العقار، والشقص: القطعة من الارض. (في)
[ 11 ]
يأمر به إن شاء الله قال: فكتب (عليه السلام) بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لئن اوصى بخمس مالى أحب إلي من أن اوصى بالربع ولئن اوصى بالربع أحب الي من أن اوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ. 154، 13 – قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم. وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1)، ثم قال: لئن اوصي بخمس مالى أحب إلى من أن أوصي بالربع. 5 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثه والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك. 6 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري وحماد بن عثمان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فلم يترك. 7 – على إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته
(1) المدى: العغاية.
[ 12 ]
باب 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1). أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله. باب (الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد العجلى، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته مادام حيا. 3 – على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
(1) أكثر الاصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته، وقال المفيد وابن إدريس: لا تصح الاجازة إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغوا والاول اقوى (آت).
[ 13 ]
4 – على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال على بن الحسين (عليهما السلام): للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطي من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت باب (من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى) (أو مات قبل أن يقبضها) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفى الذى أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذى أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1). 2 – محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن محمد بن عمر الساباطى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن اعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم؟ فكتب (عليه السلام) أعطه ورثته 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجد فتصدق بها (2).
(1) هذا هو المشهور بين الاصحاب وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته، وفصل بعض الاصحاب فخص البطلان بما اذا مات الموصى له قبل الموصى. (آت) (2) قوله: (فمات) في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده بل دلالته على الثاني أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الاول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ (بقية الحاشية في الصفحة الاتية)
[ 14 ]
باب (انفاذ الوصية على جهتها 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ” (1). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه “. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وإنفاذا لما أوصى به أبواكما وبرا منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غير تماها عن حالها لانهما قد خرجا من ذلك رضى الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم “. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت و
(بقية الحاشية من الصفحة الماضية) في التهذيب باسناده عن ابى بصير ومحمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال (عليه السلام): ليس بشئ. ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدل على ارادة الموصى له بخصوصه دون ورثته كما قاله الفيض – رحمه الله -. وقال في المسالك: في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذى لا يصل إلى مالكه. (1) البقرة: 181.
[ 15 ]
أوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودى أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز وجل يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ” فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى (بعض) الثغور فابعثوا به إليه. 5 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل؟ فقال لى: اصرفه في الحج قال: قلت له: أوصى إلي في السبيل، قال: اصرفه في الحج فإنى لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج باب آخر منه 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد (عليهم السلام)؟ قالت اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اجعله في سبيل الله كما امرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ” أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذى قلت أول مره فسكت هنيئة ثم قال: هاتها قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان (1). 2 – محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد
(1) سبيل الله عند العامة الجهاد ولما لم يكن جهادهم مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة، وشلقان – بفتح المعجمة واللام ثم القاف – لقب عيسى بن أبى منصور كان خيرا فاضلا (في). وفى رجال الكشى من وكلائه (عليه السلام) وقال العلامة المجلسي – رحمه الله -: قوله (عليه السلام) (هاتها) أي ابعثها إلى لا صرفها في مصارفها أو اعطها الفقراء ويفهم منه أن ما ورد من الصرف إلى الجهاد محمول على التقية فتدبر.
[ 16 ]
ابن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري (عليه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله؟ فقال: سبيل الله شيعتنا باب آخر منه 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبى طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذى الرياستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضى نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذى الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك شئ فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغى أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (1). 2 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين (2) من أصحابك فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن اختى اوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى: ” فإنما إثمه على الذين يبدلونه “. باب (من أوصى بعتق أو صدقة أو حج) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه، فقال: إن
(1) يدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته كما ذكره الاصحاب، وقوله عليه السلام: (من مال الصدقة) أي الزكاة وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ولا يشترط النية في حال الاعطاء، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال لانه من خطاء القاضى و هو على بيت المال (آت) (2) في الاستبصار (فقراء المسلمين).
[ 17 ]
كان أكثر من الثلث رد، إلى الثلث وجاز العتق (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى القيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبى الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوى قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه و أوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقى. 5 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن على بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبى بكر الحضرمي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال لى: إن فاطمة ام ابني أوصت أن أعتق عنها رقبه فأعتقت عنها امرأة (2). 6 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان
(1) المشهور بين الاصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب وقصور الثلث والابتداء بالسابق مع الترتيب، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى انه يقدم العتق و إن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الاخبار، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد والاولى أن يقال: هذه الاخبار لا تدل على مطلوبهم لانها مفروضة في تنجيز العتق والمنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الاتية. (آت) (2) يدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزى عنه الذكر والانثى كما ذكره الاصحاب (آت)
[ 18 ]
الحج أمثل حج عنها فقلت له: إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ما أوصت به في الحج أحب الي من أن يقسم في غير ذلك (1). 7 – على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صروره يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صروره فمن الثلث. 8 – عنه، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة. 9 – على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن على بن أبى حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك؟ قال: يشترى من الناس فيعتق. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمي؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذى سمي، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا 11 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مروان (2) عن الشيخ عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخى وقد كانت تخدم مع الجوارى وكانت في عياله فأوصاني أن انفق عليها من الوسط فقال:
(1) فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل الا أن يقال: مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال على أن (أفعل) كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل. (آت) (2) في بعض النسخ (محمد بن مسلم).
[ 19 ]
إن كانت مع الجوارى وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته (1). 13 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضله إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت (2). 14 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إلى امرأة من أهلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها، فقال: تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت: إن امرأة من أهلى ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال: ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال: بقول أبى عبد الله عليه السلام 15 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران، عن أبى جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسه التى أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذى سمى أخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(1) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الانفاق (آت) (2) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على اجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ الا أن الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر. (آت)
[ 20 ]
16 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن أبى يزيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله وأشهدا أن مافى بطن جاريتي هذه منى فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين اعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما اعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن مافى بطن جاريته منه، قال: يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. 17 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال، يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار (1). 18 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجرى على ولدها (2). (باب) (ان من حاف في الوصية فللوصى أن يردها إلى الحق) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال: قال: إن الله عزوجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف
(1) يدل على انه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف وذهب اكثر المتأخرين إلى انه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية. (آت) (2) لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الاباحة أو بأذن الورثة وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه. على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لا يخلو من اشكال (آت)
[ 21 ]
لقوله عز وجل: ” فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه (1) ” 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ” قال: نسختها (2) الآية التى بعدها قوله عز وجل: ” فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ” قال: يعنى الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير (باب) (أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن) 1 – على بن ابراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن عبيدالله بن أحمد جميعا، عن ابن أبى عمير، عن زيد النرسى، عن على بن فرقد صاحب السابرى قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفه وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له: إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفه مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها فما تقول؟ فقال لى: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت الي فرأني فقال: ما حاجتك؟ قلت: جعلت فداك إنى رجل من أهل الكوفه من مواليكم قال: فدع ذا عنك، حاجتك؟ قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما
(1) البقرة: 182. (2) المراد: بالنسخ هنا معناه اللغوى واريد به التخصيص كما هو الظاهر.
[ 22 ]
صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبى سعيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه “. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال: فقال: أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة. باب (ان المدبر من الثلث) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث. 2 – عنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصية. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
[ 23 ]
4 – على بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. باب (انه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، فقال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه (1) بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك. 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. باب (من اوصى وعليه دين) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال
(1) أي يطلب الاجر قال الزمخشري في الفائق بعد ذكره: ان الهمزة لا تدغم في التاء فأما ما روى من أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال: من يتجر فيقوم ويصلى معه فوجهه ان صحت الرواية ان يكون من التجارة لانه يشترى بعمله المثوبة ولا يجوز أن يكون من الاجرة لما ذكر وقال ابن الاثير في النهاية: ان الهروي قد اجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث (رفيع) كذا في هامش المطبوع.
[ 24 ]
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل. 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها (1) 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا على باب أبى جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لى عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم: فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت: إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، فقال الحكم: فو الله ما أتممت الكلام حتى قال: أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها، قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط (2). قال ابن أبى عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضى الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائه درهم لها وللرجل فلها ثلث الالف وللرجل ثلثاها. 4 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،
(1) حمله الاصحاب على ما إذا فرط في ايصاله إلى الغرماء. آت (2) وسيجئ هذا الحديث في كتاب المواريث في باب اقرار بعض الورثة بدين.
[ 25 ]
عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يخاصموه. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضى الغرماء فقد برأت ذمة الميت 6 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبى الحسن عليه السلام في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عزوجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذى أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبى لامه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك، إذا كان لها مال، قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبى الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لى عن ذلك الصبى وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه؟ قال الامر جائز على ما شرط لك.
[ 26 ]
باب (من أعتق وعليه دين) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبى ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبى ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان الله يا ابن أبى ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافى، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأى أيهما صدر؟ قال: قلت: بلغني أنه أخذ برأى ابن أبى ليلى وكان له في ذلك هوى (1) فباعهم وقضى دينه قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبى ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال: أما والله إن الحق لفى الذى قال ابن أبى ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، فقلت: أنا اقايسك (2)؟ فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس. فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائه درهم، فقلت: أليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء؟ قال: بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد
(1) أي كان لعيسى ميل في العمل بفتوى ابن أبى ليلى. (آت) (2) استفهام للانكار وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطاء في قياسهم. (آت)
[ 27 ]
بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا وصية له (1)، إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين، فلا يكون للعبد شئ، قلت له: فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، فضحك وقال: من ههنا اتى أصحابك (2)، فجعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. 2 – على بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن أبى عمير) عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذى عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز (3). 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن الحسين بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لانه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع.
(1) أي ان هذا ليس من قبيل الوصية ولو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير فلا ينافى ما سيأتي من حكمه عليه السلام بصحته في بعض الصور (آت) (2) على بناء المجهول أي أتاهم الخطأ وهلكوا. (آت) (3) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به وإن فضل، وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما بقى من الثلث ويسعى في باقى قيمته، هذا هو الذى يقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذى اعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين اعتق العبد وسعى في خمسة اسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة اسداس المعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد الدين وللورثة سدسان وان كانت قيمة العبد اقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب واقتصر المحقق على الحكم في المنجز وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى. (آت).
[ 28 ]
باب (الوصية للمكاتب) 1 – على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة جرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية. وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية. وقال عليه السلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها. (باب) (وصية الغلام والجارية التى لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز. 2 – أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن على بن النعمان (1)، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن
(1) في بعض النسخ (داود بن النعمان).
[ 29 ]
عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته. 4 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبى المغرا عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته باب (الوصيه لامهات الاولاد) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاك توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام تعتق في الثلث ولها الوصية. 2 – أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير، عن حسين بن خالد الصيرفى، عن أبى الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب: لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمراة والخادم غير المتهمين. 3 – محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال: تعتق في الثلث ولها الوصية 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
[ 30 ]
باب (ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى) (والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره) (1) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عز وجل. 2 – وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عز وجل. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغى لمن اعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز (2) ولا يرجع الرجل فيما يهب لامراته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول: ” ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (3) ” وقال: ” فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4) ” وهذا يدخل في الصداق والهبة. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
(1) النحل: العطية (النهاية) وفيه الرقبى لمن أرقبها هو ان يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار فان مت قبلى رجعت إلى وان مت قبلك فهى لك وهى المراقبة لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وقال: أعمرته عمرى أي جعلتها له ليسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك واعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. (2) حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به أي تفرد به. (النهاية) (3) البقرة: 229. وهو مفاد الاية وهى هكذا (ولا يحل لكم أن تأخذوا الاية). (4) النساء: 4.
[ 31 ]
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغى لمن أعطى (لله) شيئا أن يرجع فيه. 5 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا الصدقة لله عز وجل. 6 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى المغرا، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض، فقال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطؤوا. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا الذى رحم فإنه لا يرجع فيه 8 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن تصدقت بصدقة لم ترجع اليك ولم تشترها إلا أن تورث (1). 9 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس. 10 – وبإسناده، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن قل: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟
(1) حمل على الكراهة.
[ 32 ]
قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها 11 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبى عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له. 12 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها (1). 13 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. 14 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. 15 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم. 16 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذى أعطاها وبانت به (2) قال: هو والورثة فيها سواء. 17 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن
(1) ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ولعله محمول على عدم القبض بل هو الاظهر من الخبر. (آت). (2) ((بانت به) كناية عن تمامية القبض. (آت)
[ 33 ]
مسلم عن محمد بن مسعود الطائى قال: قلت؟ لابي الحسن عليه السلام إن امى تصدقت علي بدار لها – أو قال -: بنصيب لها في دار فقالت: لى استوثق لنفسك (1) فكتبت عليها أنى اشتريت وأنها قد باعتنى وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطونى شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك. 18 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبى عقيلة (2) قال: تصدق أبى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته. 19 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. 20 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزة (3) 21 – أبان، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. – 22 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
(1) أي من الكتاب واحضار الشهود كما ينفعك. (2) قد أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذا الرجل بهذا النسب وليس في كتب الرجال ذكر منه بهذا العنوان نعم فيها الحكم اخو ابى عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول فلعل التصرف من النساخ. (كذا في هامش المطبوع) (3) يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض أو على ان المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريط فهى جائزة لا ضمان عليه وان لم يعلم به المستحق أيضا. (آت)
[ 34 ]
أبى الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول. 23 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتابق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. 24 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن احمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز، قال: وسألته عن رجل أسكن رجل داره حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه: قال: يجوز، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء. 25 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء. 26 – احمد بن محمد العاصمى، عن على بن الحسن، عن على بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز. 27 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة قال: كنت شاهد ابن ابى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له الدار، فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له محمد بن مسلم الثقفى: أما إن على بن ابى طالب عليه السلام
[ 35 ]
قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ قال سمعت أبا جعفر محمد بن على عليهما السلام يقول: قضى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبى ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم، قال: فأرسل وائتنى به قال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذاك، قال: فأراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته 28 – عدة من أصحابنا، عن احمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الخثعمي قال: كنت أختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها، و كان فيها حبيس وكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لى كيت وكيت قال: فحلفني ابن أبى ليلى أنه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لى بذلك. 29 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، واحمد بن محمد، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه وأوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائه درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ قال: جائز للذى أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الارض التى وقعها إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذى أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من امه وقرابته من أبيه؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذى أوصى له قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
[ 36 ]
30 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن على بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة: فكتب عليه السلام إلي: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقى من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيى إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده (1) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الاموال والنفوس 31 – على بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك: فكتب عليه السلام هو عندي كذا (2). 32 – وكتب ابراهيم بن محمد الهمداني إليه عليه السلام ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف (3).
(1) يتفاقم الامر إذا عظم. (2) قال المجلسي الاول – رحمه الله -: أي كان مراد الرواى التفسير فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا، وان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر. (3) (ما بقى) أي الرجل حيا و (بانفاذ ثلثه) أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة ولم يأمر بانفاذ ثلثه أي لم يوص بان يعطى الثلث أو لم يوص بان يجرى عليه الثلث فانه لو اوصى كذلك كان الباقي لورثته قوله: (هي للوصي أن يوقف ثلث المال) أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتى يجرى عليه من حاصله فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف لانه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بان يوقف ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (أن يوقف) أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصي الثلث منهم ويجرى عليه حتى يموت فان فضل شئ يوصى إليهم، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصي أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ويؤدى إليه لكنه بعيد بل الظاهر أن للوصي أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن ينصرفوا. (آت)
[ 37 ]
33 – محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن على بن سليمان قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك لى أن أوقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتي فلى أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (1) من الصدقة فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام. 34 – محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد عليه السلام في الوقف وما روى فيها فوقع عليه السلام الوقوف على حسب مايقفها أهلها إن شاء الله. 35 – محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبى على بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفى درهم فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله (2) في مالك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها (3). 36 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وأبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم
(1) اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف فلو وقف على نفسه باطل وكذا لو شرط لاداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه ومنع ابن ادريس منه مطلقا وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل ان يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه، وقوله عليه السلام: ((وان تصدقت) أي وقفت وامسكت لنفسك ما يكفى لقوتك وتجعل البقية وقفا. (آت) (2) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجر غلام أو فائدة أرض. (3) قال العلامة المجلسي – رحمه الله -: سند الخبر مجهول وفى الفقيه صحيح.
[ 38 ]
لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا. 37 – محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب عليه السلام ذكرت الارض التى أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا. 38 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبى عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذى يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس. 39 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن رافع البجلى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعنى صاحب الدار (1)
(1) قوله: (حياته) أي فعل ذلك في حياته أي صحته أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار والظاهر أن الراوى أخطأ في التفسير قال الشيخ – رحمه الله – في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعنى صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوى ووهم منه في التأويل لان الاحكام التى ذكرها بعد ذلك انما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعله له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث انتهى وقد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد: ولم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، قال الشهيد الثاني – رحمه الله -: نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار. (آت)
[ 39 ]
فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: لا (1). 40 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ابان، عن عجلان أبى صالح قال: أملا علي أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق الله به فلان بن فلان وهو حى سوي بداره التى في بنى فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والارض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهى على ذى الحاجة من المسلمين. حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن عديس، عن ابان، عن عبد الرحمن، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. 41 – أبان، عن أبى الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يشترى الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذى قرابته خدمته إن شاء الله (2). باب (من أوصى بجزء من ماله) 1 – على بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: ان امرأة أوصت الي فقالت: ثلثى يقضى به دينى وجزء منه (3) لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما
(1) يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة وقوله عليه السلام: (فلهم أن يخرجوه) أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار. (آت) (2) (فان شاء سكن) أي برضاهم والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة لكنه بعيد وكذا القول في الخادم. (آت). (3) قوله عليه السلام: (وجزء منه) الضمير راجع إلى الثلث فلا يخالف الاخبار الاتية. (آت)
[ 40 ]
ادرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبى ليلى فقال: كذب ابن أبى ليلى لها عشر الثلث إن الله عزوجل أمر ابراهيم عليه السلام فقال: ” اجعل على كل جبل منهن جزء ا (1) ” وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ (2). 2 – على بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة، قال الله عز وجل: ” اجعل على كل جبل منهن جزء ا ” وكانت الجبال عشرة. 3 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطيور أربعة. باب (من أوصى بشئ من ماله) 1 – عدة من أصحابنا، عن احمد بن أبى عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن على بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة. 2 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال أو غيره، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من ستة.
(1) البقرة: 26. (2) اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني – رحمه الله – وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى ضيعة البزنطى وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) وجمع الشيخ بينها بحمل اخبار السبع على أنه يستحب للورثة بأن يعطوا السبع ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على ارداته. (آت)
[ 41 ]
باب (من أوصى بسهم من ماله) 1 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك وتعالى: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل (1) ” 2 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن صفوان، واحمد بن محمد بن أبى نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبى جعفر عليهما السلام فيها شى؟ قلنا له: جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرء كتاب الله عز وجل؟ قلت: جعلت فداك إني لاقرأه ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال: قول الله عز وجل: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ” ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية. باب (المريض يقر لوارث بدين) 1 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال: يجوز إذا كان مليا. 2 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم
(1) التوبة: 60.
[ 42 ]
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له. 3 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له: إن المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا أن مالها قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه (1) 4 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث (2). 5 – ابن محبوب، عن أبى ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ قال: جائز. باب (بعض الورثة يقر بعتق أو دين) 1 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مراد، عن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة (3).
(1) يعنى بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شئ. (في) (2) ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد الا أن يكون (دون) بمعنى (عند) أو يكون المراد به الثلث وما دون، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر. (آت) (3) لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرايع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف احدهما شراء الباقي. (آت)
[ 43 ]
2 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن ابان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال: إن كان الشاهد مريضا جازت شهادته في نصيبه واستسعى فيما كان لغيره من الورثة (1). 3 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته. باب (الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال) 1 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن أبى نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الدين الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (2). 2 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبى الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذى ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. 3 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا (عنه) عن على بن أبى حمزة، عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه لغرمائه بقى ولده وليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده (3).
(1) لعل إشتراط كونه مرضيا للاستسعاء والا فيقبل اقراره على نفسه وان لم يكن مرضيا الا ان يحمل المرضى على ما إذا لم يكن سفيها. (آت) (2) أي من أصل المال دون الثلث وقيل: المعروف من غير اسراف وتقتير وهو بعيد. (آت) (3) ضعيف على المشهور وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز ((بقية الحاشية في الصفحة الاتية)
[ 44 ]
باب 1 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن أبى نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية؟ فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال: أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له. 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذى أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ. 3 – وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أبى جميلة المفضل ابن صالح قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام اسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلي السيف له وحليته. 4 – عنه (1)، عن على بن عقبه، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له
(بقية الحاشية من الصفحة الماضية) العدول إليه من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها و ذلك أنه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين انتهى. وقال العلامة المجلسي – رحمه الله – بعد نقله هذا الكلام: يمكن حمل الخبر على أنه عليه السلام كان عالما بأنه لاحق لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم أو على انهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر. (1) الظاهر الضمير راجع إلى ابن ابى نصر.
[ 45 ]
باب (من لا تجوز وصيته من البالغين) 1 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قيل له: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحه أو فعل لعله يموت اجيزت وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته باب (من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله، قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إن شاء الله. 2 – محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبى محمد عليه السلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية فوقع عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث.
[ 46 ]
باب (من أوصى إلى مدرك واشرك معه الصغير) 1 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبى فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. 2 – محمد قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبى محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام نعم على الاكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (1). باب (من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركه) 1 – محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن (2) إلى أبى محمد عليه السلام رجل مات و أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام
(1) لا يخفى ان الجواب مخصوص بقضاء الدين ولا يفهم منه حكم الوصية وعمل الاصحاب بمضمون الخبرين، قال الشهيد الثاني – رحمه الله -: ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين انه في تلك الحال وصى منفردا وانما التشريك بعد البلوغ كما قال: انت وصيى وإذا حضر فلان فهو شريكك ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير واما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد انتهى، ولو مات الصبى أو بلغ فاسد العقل فالاشهر أن للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم وتردد فيه العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس. (آت) (2) يعنى الصفار.
[ 47 ]
لا ينبغى لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله 2 – احمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن اخويه محمد واحمد، عن أبيهما، عن داود ابن أبى يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي والى آخر أو إلى رجلين فقال: أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ذلك له (1) باب (صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والائمة عليهم السلام) (ووصاياهم) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبى الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته عن الحيطان السبعة التى كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليهما السلام فقال: لا إنما كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة (22) يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف على فاطمة
(1) وقال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام قال: وعليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي – وذكر هذا الحديث – ثم علل ذلك بأنه الاخير والاحدث وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل ذلك عنه: وظن – يعنى صاحب الفقيه – انهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام (ذاك له) يعنى في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ولا يجيب مسألته فلا تنافى، وقال صاحب الوافى: وظن صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما وان لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع وان جوز الانفراد جاز الانفراد وبالجملة انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه الا ان ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن و الاوفق والاصوب. (2) أي التوابع الازمة ولعلها تصحيف التبعة وهى ما يتبع المال من نوائب الحقوق أو هي بمعناها وفى قرب الاسناد (النائبة – بالنون – وهو الاصوب وقوله عليه السلام (جاء العباس) كان دعواه مبنيا على التعصيب وهذا يدل على عدم كونه مرضيا الا ان يكون لمصلحة. (آت)
[ 48 ]
عليها السلام وهى الدلال، والعواف، والحسنى والصافية وما لام ابراهيم والميثب والبرقة (1) 2 – على بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله و صدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقتهما لبنى هاشم وبنى المطلب 3 – وعنه، عن أبيه عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن ابراهيم بن أبى يحيى المدينى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الميثب هو الذى كاتب عليه سلمان فأفاء ه الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فهو في صدقتها. 4 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر عن أبيه، عن أبى مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة على عليه السلام فقال: هي لنا حلال، وقال: إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبنى هاشم وبنى المطلب. 5 – على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الا اقرئك وصية فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت بلى قال: فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، و الحسنى، والصافية، وما لام ابراهيم إلى على بن ابى طالب عليه السلام فان مضى علي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الاكبر من ولدى شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وكتب على بن أبى طالب. وعنه عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال: إلى الاكبر من ولدى دون ولدك
(1) الميثب – بفتح الميم بثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة – مال بالمدينة كانت من صدقات النبي صلى الله عليه وآله (المراصد) وفى الفقيه المسموع من ذكر احد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي ادام الله توفيقه يذكر انها تعرف عندهم يالميثم والبرقة – هو بضم الباء وسكون الراء موضع بالمدينة. (النهاية) وقال كان صدقات النبي منها.
[ 49 ]
6 – وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ألا أقرئك وصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى قال: فأخرج إلى صحيفة: هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله في مالها إلى على بن أبى طالب عليه السلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فان مات الحسين فإلى الاكبر من ولدى دون ولدك الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لام ابراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام. أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث الي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهى: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عنى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن ما كان لى من مال بينبع يعرف لى فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موالى يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وارزاق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لى بوادي القرى كله من مال لبنى فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لى بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لاصحابه (1)، وما كان لى باذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وان الذى كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة (2) حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوى الرحم من بنى هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد، فانه يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه، فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك (3) وإن ولد على ومواليهم واموالهم إلى الحسن بن على وإن كانت دار الحسن بن على غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن
(1) في التهذيب (غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لاصحابهم). (2) صدقة بتلة أي منقطعة عن صاحبها. (3) السرى: الشريف والنفيس. وفى الوافى (شراء الملك).
[ 50 ]
باع فانه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بنى هاشم وبنى المطلب ويجعل الثلث في آل أبى طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله، وإن حدث بحسن حدث وحسين حى فانه إلى الحسين بن على وإن حسينا يفعل فيه مثل الذى أمرت به حسنا له مثل الذى كتبت للحسن وعليه مثل الذى على الحسن، وإن لبنى [ ابني ] فاطمة من صدقة على مثل الذى لبنى علي وانى انما جعلت الذى جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بنى علي، فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فانه يجعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض الذى يريده فانه يجعله إلى رجل من آل أبى طالب يرضى به، فان وجد آل أبى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله إلى رجل يرضاه من بنى هاشم وأنه يشترط على الذى يجعله إليه أن يترك المال على اصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوى الرحم من بنى هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وأن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التى كتبت لى عتقاء (1). هذا ما قضى به على بن أبى طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن (2) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ قضيته من مالى ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد. أما بعد فان ولائدي اللائى أطوف عليهن السبعة عشر منهن امهات اولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له فقضاى فيهن إن حدث بى حدث أنه من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهى عتيق لوجه الله عز وجل ليس لاحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهى من حظه (3) فان مات ولدها
(1) (لى) ليست في التهذيب. (2) مسكن – بكسر الكاف -: موضع بالكوفة على شاطئ الفرات. (3) في بعض النسخ (في حصته).
[ 51 ]
وهى حية فهى عتيق ليس لاحد عليها سبيل، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر بن برهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبى هياج وكتب على بن أبى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين. وكانت الوصية الاخرى (مع الاولى): بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به على بن أبى طالب أوصى أنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وآله ثم إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم إنى اوصيك يا حسن وجميع أهل بيتى وولدى ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ” صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ” و ” أن المبيرة الحالقة (1) للدين فساد ذات البين ” ولا قوة الا بالله العلى العظيم، انظروا ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الايتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ” من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار “. الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم. الله الله في جيرانكم فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بهم ومازال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما
(1) الحالقة: الخصلة التى من شانها تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر وقيل: هي قطيعة الرحم والتظالم (النهاية).
[ 52 ]
يرجع به من أمه (1) أن يغفر له ما سلف. الله الله في الصلاة فإنها خير العمل، إنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة فانها تطفئ غضب ربكم. الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الفقراء والمساكين فشار كوهم في معايشكم. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام أن قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عزوجل، ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم، وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار (2) وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لم يزل يقول: ” لا اله إلا الله “، لا إله إلا الله ” حتى قبض صلوات الله عليه و رحمته في ثلاث ليال من العشر الاواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان.
(1) أي من قصده أو حجه. (2) من البر. (3) ما اشتمل الخبر من تاريخ شهادته عليه السلام مخالف لسائر الاخبار ولما هو المشهور بين الخاصة والعامة وللعه اشتباه من الرواة. (آت)
[ 53 ]
8 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى عليه السلام بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير، وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيي وعليه نموت وعليه نبعث حيا إن شاء الله. وعهد إلى ولده الا يموتوا إلا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وإن كان دين يدان به (1) وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا وحد الارض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر (2) تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الانثيين فإن
(1) لعل (ان) مخففة من المثقلة أي ما ذكرت من اصلاح ذات البين كان دينا يتعبدون الله به لكن ينبغى أن يكون (دينا) بالنصب ويمكن ان يقرء بفتح الدال أي ان كان على دين يعمل به ويؤدى وفيه أيضا بعد. (آت) ويمكن ان يكون ((ان) شرطية وكان أول الكلام وما بعده متعلق به. (2) المظهر ما ارتفع من الارض، والمرفع: موضع البيدر، والمفيض: مجتمع الماء ومصب، و المرفق: المتوضأ والمطبخ ونحو ذلك، والشعبة: المسيل في الرمل وما صغر من التلعة وما عظم من سواقى الاودية والمشعب – كمنبر -: الطريق والغامر الخراب. (القاموس) وقال العلامة المجلسي – رحمه الله -: يمكن ان يكون المراد بالمشعب المقسم.
[ 54 ]
تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى وأن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الانثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه وأن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وأنه ليس لاحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من امي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي وعقبي فإن انقرض ولد أبي من امي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا، لا مشوبة فيها ولا رد أبدا ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الارض وما عليها. وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما فالاكبر من ولدي، فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه، وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه. 9 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم نبي الله صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب عليا عليه السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقال عليه السلام بشر الوارث
[ 55 ]
هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله، لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. 10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد جميعا، عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الافطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن؟ قلت: بلى قال: أما سمعت قول الله عزوجل: ” الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب (1) “. قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك. فقال: أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى: ” الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ” نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة الفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. 11 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف؟ أم كيف صنع أبوك؟ فقال: الثلث ذلك الامر الذي صنع أبي رحمه الله. 12 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره، عن أبان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم. 13 – عنه، عن عبد الله بن جبلة، وغيره، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن
(1) الرعد: 21.
[ 56 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم فقلت: يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ فقال: إنهم قد أصابوا مني ضرا (1) فيكون هذا بهذا. 14 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليهما السلام ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته. باب (ما يلحق الميت بعد موته) 1 – عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له. 2 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له. محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: أو ولد صالح يستغفر له. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته، وولد صالح يدعو له.
(1) في بعض النسخ (اصابوا منى ضربا).
[ 57 ]
4 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما. فقلت: اشركهما في حجي؟ قال: نعم. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده. باب النوادر 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بريد ابن معاوية، عن أبي عبد الله قال: قلت له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا (1).
(1) قال في الشرايع: لو كان للوصي دين على الميت جاز ان يستوفى مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل: يجوز مطلقا. وقال في المسالك: القول الاول للشيخ في النهاية ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، والقول بالجواز مطلقا لابن ادريس وهو الاقوى والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها انها مفروضة في استيفاء احد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الاخر كباقي التصرفات وليس للاخر تمكينه منه بدون اثباته والكلام منافى الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بان هذا ليس مثل هذا أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الاخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه احد. (آت)
[ 58 ]
2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليه السلام قال: فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليه السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد الله عليه السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال (1). 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن احمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى استأمرك؟ فقال: لا تأتني به ولا تعرض له (2). 4 – محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته (3). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لاحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان (4). 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها
(1) يعنى لا يسعهم جميعا ولا يمكن ايصالها إليهم قاطبة وانما يمكن اعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم. (آت) (2) النهى اما للتقية أو عدم اهلية الرواى للوكالة وان كان ثقة في الرواية – المجلسي الاول رحمه الله -. (3) أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها. (آت) (4) المشهور بين الاصحاب انه في الصورة المفروضة لو اقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما بنصفين. (آت)
[ 59 ]
كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام الابواب الباقية يجعلها في البر. 8 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني وقفت ارضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقال عليه السلام: أنت في حل وموسع لك (1). 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في كل ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه (2). 10 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمد الهمداني (3) قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. 11 – محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال: هذا ما كان لابي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابي جعفر عليه السلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. 12 – عنه، عن محمد بن احمد، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات وجعل
(1) لعله محمول على عدم الاقباض. (آت) (2) بان يكون الوصي وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما لا يجوز الرجوع فيه. (آت) (3) في بعض النسخ (الحسين بن ابراهيم بن محمد الهمداني)
[ 60 ]
كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب أطلق لهم (1). 13 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسين عليه السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شئ في داره حتى الاوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته واخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (2). 14 – عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه، قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما (3) ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه (4) وقالا: نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما ويخرجا منه؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك ماجور لعل ذلك (5) يحل بابنه.
(1) لو كان جعل ماله له عليه السلام بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم ايتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض. (آت) (2) حمل على عدم الترتيب بين الوصايا. (3) أي ابن العم. (4) أي على ابن العم كفاية الابن. (5) أي الرفق يحل بالابن ويحصل بسبب رفقك له فيطيعك ويحتمل ارجاع اسم الاشارة إلى الموت بقيرنة المقام. (آت) وفى بعض النسخ (مأخوذ) مكان ((مأجور).
[ 61 ]
15 – الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، و محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: إن علي بن السري توفي فأوصى الي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفر بن علي وقع على ام ولد له فأمرني أن اخرجه من الميراث قال: فقال: لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي ابن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبو يوسف القاضي لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال: فادفع إليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك قال: فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن عليه السلام أمرك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك به أبو الحسن عليه السلام فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال: أبو محمد الحسن بن علي الوشاء: فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل (1). 16 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
(1) اختلف الاصحاب فيمن اوصى باخراج بعض ولده من ارثه هل يصح ويحتص الارث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ويصح في ثلثه إن زاد ام يقع باطلا؟ الاكثر على الثاني لانه مخالف للكتاب والسنة والقول الاول رجحه العلامة ومعنى هذا القول انه يحرم هنا الوارث من قدر حصته ان لم تكن زائدة عن الثلث والا فيحرم من الثلث ويشترك مع باقى الورثة في بقية المال واما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك قال الشهيد الثاني في كتابي الاخبار بعد نقله الحديث: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها و قال عقيب هذه الرواية: من أوصى باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك وهذا يدل على انهما عاملان بها فيمن ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه وأما ابن بابويه فلانه وان لم يصرح به الا أنه قد نص في اول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتى به ويعتمد عليه فيكون حكما بمضمونه وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره والا فهو كالمستغنى عنه انتهى. اقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل. (آت)
[ 62 ]
عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني ام ولد لابي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي قال: فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلي: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان. 17 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص، فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال: أجره قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة (1) فقال: قد اجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه. 18 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته. 19 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى ابن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. 20 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف
(1) يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده: ولد زنية – بالكسر – فيهما (النهاية).
[ 63 ]
درهم فقال له: اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت، فاختصموا جميعا في الالف درهم فقال: موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: اشتريت أباك بمالنا، وقال موالى العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريفين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا. 21 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي؟ فقال: يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته. 22 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى قال: حدثني معاوية بن عمار قال: ماتت اخت مفضل بن غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال: اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا، فأتينا ابن شبرمة فقال: أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا، فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل أبا عبد الله، ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا، قال: فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له، سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي: ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا: قال أبو حنيفة: ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا: هو أخبرنا هذا. 23 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل بن الاحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه
[ 64 ]
يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره (1). 24 – وعنه، عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة على من أوصى له من السلف والعينة أم لا، فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية؟ فقال: كأني لا ابالي إن أعطاهم أو آخذ ثم يقضي (2). 25 – وعنه، عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال: للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي. 26 – احمد بن محمد، عن عبد العزيز بن المهتدي [ عن جده ] عن محمد بن الحسين، عن سعد ابن سعد أنه [ قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل (3) ] كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال يعني الرضا عليه السلام: لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه. 27 – محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا، وأعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه
(1) أي هو ماله يصرفه حيث يشاء إذ ظاهر اقراره أنه اقر له بالملك ويكفى ذلك في جواز تصرفه ولا يلزم علمه بسبب ذلك، ويحتمل أن يكون المراد أنه اوصى إليه بصرف هذا المال في أي مصرف شاء فهو مخير للصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر. (آت) (2) (على من اوصى له) أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لاصلاح القرية فأجاب عليه السلام بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية وبعد حصول النماء يقضى ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية ثم الظاهر ان الاعطاء اولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد إذ الظاهر أن الاجراء بعد ما ينفق على القرية. (آت) وفى التهذيب (أو أخر ثم يقضى). (3) هذه الزيادة ليست في أكثر النسخ.
[ 65 ]
أن له عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال (1). 28 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان غارما فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شئ؟ فقال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا. 29 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابراهيم بن مهزم، عن عنبسة العابد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أوصني، فقال: أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك. 30 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء، وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق إنما هو صدقة؟ فكتب عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه وما أشهد لك بذلك محمد بن ابراهيم رضي الله عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله (2).
(1) العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلوا من اشكال إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره، ويمكن أن يقال: انما حكم عليه السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها. (آت) (2) أي إذا رغب بنو هاشم الينا وقالوا بولايتنا فهم احق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهم السلام ولئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم، وفيه دلالة على جواز صرف الاوقاف والصدقات المندوبة في بنى هاشم كما هو المشهور. (آت)
[ 66 ]
31 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن بسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال: إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما فقالتا له: ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت: بلى، فقال: فقل له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه (1). باب (من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه) 1 – محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا [ وإناثا ] وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم. وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله اولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الاكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان (2).
(1) (إذا كان الجد) اما لانه لم يهب المال للجاريتين بل اوصى لهما، أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما فتصرفه في مالهما جائز ممضى والاخير أظهر. (آت) (2) أي الحاكم الشرعي أو سلطان الجور للخوف والتقية، قال في المسالك: اعلم أن الامور المفتقرة إلى الولاية اما أن يكون أطفالا أو وصايا وحقوقا وديونا فان كان الاول فالولاية فيهم (بقية الحاشية في الصفحة الاتية)
[ 67 ]
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء من أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم (1) ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف (2) يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
(بقية الحاشية من الصفحة الماضية) لابيه ثم لجده لابيه ثم لمن يليه من الاجداد على ترتيب الولاية للاقرب منهم إلى الميت فالاقرب فان عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الاطفال للوصي ثم للحاكم والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تقدير الاولين وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل فان تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان احدهما المنع، ذهب إليه ابن ادريس، والثانى وهو مختار الاكثر تبعا للشيخ الجواز لقوله تعالى: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ويؤيده رواية سماعة ورواية اسماعيل بن سعد. (آت) (1) في بعض النسخ (باع وليهم). (2) العقدة الضيعة والجمع عقد. (القاموس)
[ 68 ]
باب (الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك) (ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يرده عليهم ويكرههم على ذلك. 2 – أحمد بن محمد بن عيسى [ عن محمد بن عيسى ] عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. 3 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك؟ فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا. حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. 4 – عنه، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، والحسين بن هاشم، و صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. 5 – عنه، عن الحسن، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. 6 – عنه، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن
[ 69 ]
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين. 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (1). 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد المدايني، عن علي بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، وينتهى طوله لاحدى وعشرين سنة، وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لاتزوج، فأبي عليه فذهب حتى زنى؟ قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي لانه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث.
(1) المشهور بين الاصحاب أن بلوغ الصبى بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام اربع عشرة وقال المحقق – رحمه الله – في الشرايع وفى اخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه واقيمت عليه الحدود الكاملة. وقال الشهيد الثاني – رحمه الله -: وفى رواية اخرى ان الاحكام تجرى على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وان لم يحتلم. وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها والمشهور في الانثى انها تبلغ بتسع. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة انما تبلغ بعشر. وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها الا بالتزويج وهما نادران. (آت)
[ 70 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المواريث باب (وجوه الفرائض) قال (1): إن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستة أسهم (2). فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الاقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ولا يسقطون من الميراث أبدا ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة فإن حضر كلهم قسم المال بينهم على ما سمى الله عز وجل وإن حضر بعضهم فكذلك وإن لم يحضر منهم إلا واحد فالمال كله له، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرب بنفسه، وإنما يتقرب بغيره إلا ما خص الله به من طريق الاجماع (3) أن ولد الولد يقومون مقام الولد وكذلك ولد الاخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الامة في ذلك اختلافا فهؤلاء أحد الاصناف الاربعة.
(1) أي مؤلف الكتاب. (2) الاسهم الستة الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان وسيأتى تفصيله ان شاء الله. (3) فانهم اجمعوا على أن أولاد الاولاد مع فقد الاولاد يقومون مقامهم في مقاسة الابوين ولا يعلم فيه خلاف الا من الصدوق – رحمه الله – فانه شرط في توريثهم عدم الابوين تعويلا على رواية قاصرة. (آت)
[ 71 ]
وأما الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة فإن الله عز وجل ثنى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين، فلهم السهم المسمى لهم ويرثون مع كل أحد ولا يسقطون من الميراث أبدا. وأما الصنف الثالث فهم الكلالة وهم الاخوة والاخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان لانهم لا يتقربون بانفسهم وإنما يتقربون بالوالدين فمن تقرب بنفسه كان أولى بالميراث ممن تقرب بغيره، وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الاخوة والاخوات كلالة لقول الله عز وجل: ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها (يعني الاخ) إن لم يكن لها ولد (1) ” وإنما جعل الله لهم الميراث بشرط وقد يسقطون في مواضع (2) ولا يرثون شيئا وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسماة لهم، لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلا من كان في مثل معناهم. وأما الصنف الرابع فهم أولوا الارحام الذين هم أبعد (3) من الكلالة فإذا لم يحضر ولد ولا ولدان ولا كلالة فالميراث لاولى الارحام منهم الاقرب منهم فالاقرب يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب بقرابته ولا يرث اولوا الارحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا وإنما يرث اولوا الارحام بالرحم فأقربهم إلى الميت أحقهم بالميراث وإذا استووا في البطون فلقرابة الام الثلث ولقرابة الاب الثلثان وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للاقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله.
(1) النساء: 176. (2) هي التى لم يتحقق فيها الشرط المذكور. (آت) (3) أي الاعمام والاخوال واولادهم فانهم يتقربون بالجد والجد يتقرب بالاب أو الام (آت)
[ 72 ]
باب (بيان الفرائض في الكتاب) إن الله جل ذكره جعل المال للولد في كتابه ثم أدخل عليهم بعد الابوين و الزوجين فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الاربعة وذلك أنه عز وجل قال: ” يوصيكم الله في أولادكم ” فأجمعت الامة على أن الله أراد بهذا القول الميراث فصار المال كله بهذا القول للولد ثم فصل الانثى من الذكر فقال: ” للذكر مثل حظ الانثيين (1) ” ولو لم يقل عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال كله للولد الذكر والانثى فيه سواء، فلما أن قال: للذكر مثل حظ الانثيين كان هذا تفصيل المال وتمييز الذكر من الانثى في القسمة وتفضيل الذكر على الانثى فصار المال كله مقسوما بين الولد للذكر مثل حظ الانثيين، ثم قال: ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” فلو لا أنه عز وجل أراد بهذا القول ما يتصل بهذا كان قد قسم بعض المال و ترك بعضا مهملا ولكنه عز وجل أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كله فقال: ” وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ” فصار المال كله مقسوما بين البنات وبين الابوين فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردا عليهم على قدر سهامهم التي قسمها الله عز وجل وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسمه الله عز وجل على نحو ما قسمه لانهم كلهم اولوا الارحام، وهم أقرب الاقربين، وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الابوين فقط وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للولد بغير سهام إلا ما فرض الله عز وجل للازواج على ما بيناه في أول الكلام وقلنا: إن الله عز وجل إنما جعل المال كله للولد على ظاهر الكتاب ثم أدخل عليهم الابوين والزوجين. وقد تكلم الناس في أمر الابنتين من أين جعل لهما الثلثان ولله عز وجل إنما
(1) النساء: 11.
[ 73 ]
جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم بإجماع وقال قوم قياسا كما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا: إن الله عز وجل جعل حظ الانثيين الثلثين بقوله: ” للذكر مثل حظ الانثيين ” وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظ الانثيين وهو الثلثان فحظ الانثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد لله كثيرا (1). ثم جعل الميراث كله للابوين إذا لم يكن له ولد فقال: ” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ” ولم يجعل للاب تسمية إنما له ما بقي ثم حجب الام عن الثلث بالاخوة فقال: ” فإن كان له إخوة فلامه السدس ” فلم يورث الله عز وجل مع الابوين إذا لم يكن له ولد إلا الزوج والمراة وكل فريضة لم يسم للاب فيها سهما فإنما له ما بقي وكل فريضة سمى للاب فيها سهما كان ما فضل من المال مقسوما على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيناه أولا ثم ذكر فريضة الازواج فأدخلهم على الولد وعلى الابوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمى لهم وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع فاختصرنا الكلام في ذلك.
(1) هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما. وقال البيضاوى: واختلف في الثنتين فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة لانه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما لانه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كانت معه انثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله: ((فان كن نساء فوق اثنتين) انتهى. وقال العلامة المجلسي – رحمه الله – بعد نقل هذا الكلام: فيه نظر لان الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الاولاد مع اجتماع الذكور والاناث معا بان نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين وما ذكره أخيرا بقوله: (فان كن نساء فوق اثنتين) مورده انحصار الاولاد في الاناث اتفاقا فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الاول لا يتمشى الا على وجه القياس فتدبر، قوله: (أو امرأة) عطف على (رجل) قوله: (وهذا فيه خلاف) لعل الخلاف في توريثهم مع الام والبنت بناء على التعصيب، قوله: (الا الاخوة والاخوات) أي ومن كان في مرتبتهم ليشمل الاجداد والجدات، قوله: (فسمى ذلك)) قال الفاضل الاسترابادي: حاصل الجواب ان في التسمية فائدتين احديهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة وثانيهما بيان كيفية الرد وبيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه الله تعالى، قوله: (ولم يقل) إذا القائل بالتعصب لا يورث الاخت مع الاخ ولا العمة مع العم فيما يفضل عن اصحاب السهام. (آت)
[ 74 ]
ثم ذكر فريضة الاخوة والاخوات من قبل الام فقال: ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت (يعني لام) فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” وهذا فيه خلاف بين الامة وكل هذا ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” فللاخوة من الام لهم نصيبهم المسمى لهم مع الاخوة والاخوات من الاب والام والاخوة والاخوات من الام لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذكر والانثى فيه سواء وهذا كله مجمع عليه إلا أن لا يحضر أحد غيرهم فيكون ما بقي لاولي الارحام ويكونوا هم أقرب الارحام، وذو السهم أحق ممن لا سهم له فيصير المال كله لهم على هذه الجهة. ثم ذكر الكلالة للاب وهم الاخوة والاخوات من الاب والام والاخوة والاخوات من الاب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لاب وام فقال: ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك (1) والباقي يكون لاقرب الارحام وهي أقرب أولى الارحام فيكون الباقي لها سهم اولى الارحام ثم قال: ” وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ” يعني للاخ المال كله إذا لم يكن لها ولد ” فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ” ولا يصيرون كلالة إلا إذا لم يكن ولد ولا والد فحينئذ يصيرون كلالة ولا يرث مع الكلالة أحد من أولي الارحام إلا الاخوة والاخوات من الام والزوج والزوجة. فإن قال قائل: فإن الله عز وجل وتقدس سماهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال: ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد ” فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد فلم زعمت أنهم لا يكونون كلالة مع الام؟ قيل له: قد أجمعوا جميعا أنهم لا يكونون كلالة مع الاب وإن لم يكن ولد والام في هذا بمنزلة الاب لانهما جميعا يتقربان بأنفسهما ويستويان في الميراث مع الولد ولا يسقطان أبدا من الميراث. فإن قال قائل: فإن كان ما بقي يكون للاخت الواحدة وللاختين وما زاد على ذلك
(1) النساء: 176.
[ 75 ]
فما معنى التسمية لهن النصف والثلثان فهذا كله صائر لهن وراجع إليهن وهذا يدل على أن ما بقي فهو لغيرهم وهم العصبة؟ قيل له: ليست العصبة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما ذكر الله ذلك وسماه لانه قد يجامعهن الاخوة من الام ويجامعهن الزوج و الزوجة فسمى ذلك ليدل كيف كان القسمة وكيف يدخل النقصان عليهن وكيف ترجع الزيادة إليهن على قدر السهام والانصباء إذا كن لا يحطن بالميراث أبدا على حال واحدة ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والابوين ولو لم يسم ذلك لم يهتد لهذا الذي بيناه وبالله التوفيق. ثم ذكر اولي الارحام فقال عز وجل: ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” ليعين أن البعض الاقرب أولى من البعض الابعد وأنهم أولى من الحلفاء و الموالي وهذا بإجماع إن شاء الله لان قولهم بالعصبة يوجب إجماع ما قلناه. ثم ذكر إبطال العصبة فقال: ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (1) ” ولم يقل فما بقي هو للرجال دون النساء فما فرض الله جل ذكره للرجال في موضع حرم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كل ما قل أو كثر. وهذا ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الفرائض فكل ما خالف هذا على ما بيناه فهو رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وحكم بغير ما أنزل الله وهذا نظير ما حكى الله عز وجل عن المشركين حيث يقول: وقالوا: ” ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا (2) “. وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر (3)، عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. 1 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو، للاقرب أو للعصبة؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
باب (1) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إبنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك، قال: وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك (2)، قال: وابن أخيك لابيك وامك أولى بك من ابن أخيك لابيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك لابيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: أخبرني ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الاقربون (3) ” قال: إنما عنى بذلك أولى الارحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
(1) ليس العنوان في بعض النسخ وجعله في المرآة جزء لباب السابق. (2) ليس المراد به التقدم في الارث بل يرثان معا إجماعا بل المراد اما كثرة النصيب أو عدم الرد عليه كما ذهب إليه كثير من الاصحاب وكذا القول فيما سيأتي من العمين وابن العمين وسيأتى القول فيه ان شاء الله تعالى. (3) قال البيضاوى: أي ولكل تركة جعلنا وراثا يلونها ويحوزونها و (مما ترك) بيان (لكل) مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على ان (من) صلة موالى لانه في معنى الوراث وفى ترك ضمير كل والوالدان والاقربون استيناف مفسر للموالي وفيه خروج الاولاد فان ((الاقربون) لايتنا ولهم كما يتناول الوالدين أو ولكل قوم جعلناهم موالى حظ مما ترك الوالدان والاقربون على ان جعلنا موالى صفة كل والراجع إليه محذوف وعلى هذا فالجملة من مبتدأ وخبر. انتهى وقال في الصحاح: الرحم رحم الانثى وهى مؤنثة والرحم أيضا القرابة. (آت)
[ 77 ]
باب (ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم) (أحق ممن لا سهم له) 1 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. 2 – ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. 3 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه. باب (ان الفرائض لا تقام الا بالسيف) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلا بالسيف. 2 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف. 3 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب
[ 78 ]
الحداد، عن يزيد الصايغ قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الرباع (1) فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بذا؟ قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. باب نادر 1 – أبو علي الاشعري، والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد من أصحابنا قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال: يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة، فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال: إن كنت صادقا كافيناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت أن نقيلك أقلناك، فقال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين، فلما أدبر الرجل قال: أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله (2)، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان [ في حكم الله ولا تنازعت الامة في شئ من أمر الله ] إلا علم ذلك عندنا من كتاب الله فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدى يديه على الاخرى، ثم قال: يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله ولا عال سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شئ من أمر الله إلا عندنا علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم، وما فرطتم فيما قدمت أيديكم، وما الله بظلام للعبيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
(1) الرباع جمع ربع وهو المنزل. كما في القاموس. (2) أي ما مال عن الحق إلى الباطل، أو ما احتاج إلى العول في الفرائض لعلمه من قدم الله و على هذا كان الانسب أعال وقد جاء عال بمعنى رفع، وقال في الصحاح: طاش السهم عن الهدف أي عدل. (آت)
[ 79 ]
باب (في ابطال العول) 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة (1). 2 – علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة. 3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال
(1) عالج: موضع به رمل (لا تعول) لا تزيد ولا ترتفع. والستة هي التى ذكرها الله سبحانه. الثلثان (وهو فرض البنتين فصاعدا والاختين فصاعدا لاب وام أو لاب مع فقد الاخوة). والنصف (وهو فرض البنت الواحدة والاخت الواحدة لاب وام أو لاب مع فقد الاخوة، و الزوج مع عدم الولد وإن نزل). والثلث (وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام). والربع (وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فأزيد مع فقد الولد). والسدس (وهو فرض الاب مع وجود الولد وإن نزل، والام المحجوبة والواحد من ولد الام وإن نزل). والثمن (وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد). وهى اصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث واختلافهم في الارث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما مر أو يأتي من أنهار بما تزيد على المائة فاما قولهم عليهم السلام (انها لا تجوز ستة)) فمعناه أنها و إن زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستة وهذا المعنى مصرح به في حديث البجلى عن بكير الاتى. (في)
[ 80 ]
نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وأيم الله أن لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس: وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله (1) عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله، وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فإذا زالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بما قدم الله فاعطى حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن أخر الله فإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هيبته، فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان. باب (اخر في ابطال العول وان السهام لا تزيد على ستة) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد العجلي، وزرارة ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.
(1) هذا لا يجرى في كلالة الام كما لا يخفى. (آت)
[ 81 ]
وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن اذينة مثل ذلك. 2 – وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة، إن بكير بن أعين حدثني، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة؟ فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول. 4 – وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم. (1) 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم. 6 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم. 7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة ابن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أصل الفرائض من ستة اسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لاهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.
(1) يعنى كان لا يجوز أكثر ما فيها من الاربعة ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن الستة. (في) وقال العلامة المجلسي – رحمه الله -: كما إذا اجتمعت البنت مع احد الابوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم ولا يكون عند العامة فريضة تقسم اربعة اسهم الا نادرا.
[ 82 ]
باب * (معرفة القاء العول) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [ الله ] شيئا. 2 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الاشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئا ]. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج والمرأة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل أدخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن. باب (انه لا يرث مع الولد والوالدين الا زوج أو زوجة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزار، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن
[ 83 ]
الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه ” قل الله يفتيكم في الكلالة (1) ” ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عز وجل غير زوج أو زوجة. باب (العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث لان الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكل جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الاب، والثالث سهم الام، والرابع سهم الكلالة كلالة الاب والخامس سهم كلالة الام، والسادس سهم الزوج والزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد لانه لا حاجة إلى زيادة في السهام لان السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل الله عز وجل لهم سهما فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كل ميراث منها فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم
(1) النساء: 176.
[ 84 ]
في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للابنتين أربعة أسهم وكان للابوين سهمان، فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام وإذا تمت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لانه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم (1). علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الانسان لان الله عز وجل بحكمته خلق الانسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم وهو قوله عز وجل: ” ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ” ففي النطفة دية، ” ثم خلقنا النطفة علقة ” ففي العلقة دية، ” فخلقنا العلقة مضغة ” وفيها دية، ” فخلقنا المضغة عظاما ” وفيها دية، ” فكسونا العظام لحما ” وفيه دية اخرى، ” ثم أنشأناه خلقا آخر ” وفيه دية اخرى، فهذا ذكر آخر المخلوق. باب (علة كيف صار للذكر سهمان وللانثى سهم) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن
(1) لعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التى يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة ثم يصير بالرد أقل وبانضمام الزوج والزوجة اكثر فيمكن تقريره بوجهين: الاول أن الفرق التى يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق فلذا جعلت السهام ابتداء ستة لا لتصح القسمة عليهم بل لمحض المناسبة بين العددين. الثاني أن الفرق ست، خمس منها يرثون بالقرابة والسادسة بالسبب والذين يرثون بالقرابة هو اولى بالرعاية فلذا أخذ اولا عدد يكون مخرجا لسهامهم من غير كسر لان الستة مخرج السدس والثلث والنصف والثلثين وهذه سهام اصحاب القرابة واما الربع والثمن فهما لاصحاب السبب، والوجه الاول كانه المتعين في الخبر الثاني والله يعلم. (آت) (2) الايات في سورة المؤمنون:
[ 85 ]
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء يرجعن عيالا على الرجال. 2 – علي بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة (1) إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لاولنا و أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الاحول، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لابي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. باب (ما يرث الكبير من الولد دون غيره) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللاكبر منهم. 2 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
(1) المعقلة – بضم القاف -: الدية. أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ.
[ 86 ]
3 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه و درعه. 4 – عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله (1)، وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور. باب (ميراث الولد) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي ابن عبد الملك حيدر، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: فاطمة عليها السلام وورثته متاع البيت والخرثي (2) وكل ما كان له. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلي فقال لي: وما الا رماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال (3) مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتقاك، إنما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك أتقيتني، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكن أتقيت عليك أن تضمن
(1) الرحل مسكنك وما يستصحبه من الاثاث. (القاموس) (2) الخرثى – بالضم -: اثاث البيت والمتاع والغنايم. (القاموس) (3) النبط جبل معروف كانوا ينزلون البطائح بين العراقين. (النهاية)
[ 87 ]
فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري (1) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للابنة. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لابيه وامه قال: المال للابنه وليس للاخت من الاب والام شئ. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك ابنته وعمه؟ قال: المال للابنة وليس للعم شئ – أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ. 7 – حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عبد الله ابن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ 9 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال
(1) وكذا في التهذيب وفى هامش الوافى الصحيح المهرى – بفتح الميم والهاء الساكنة قبل الراء – انتهى. وفى بعض النسخ من الكافي (عن ابى عبد الله عليه السلام).
[ 88 ]
أصحابنا: لا والله ما للموالي شئ فرجعت إليه من قابل فقلت له: إن أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما أتقاك، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك. باب (ميراث ولد الولد) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهد بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن (1). 2 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن سكين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات. 4 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن ذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. قال الفضل وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [ و ] لا يرث معهم إلا الولدان والزوج والزوجة. فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
(1) استدل الصدوق (ره) بقوله عليه السلام (ولا وارث غيرهن) على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الابوين في توريث اولاد الاولاد ولم يقل به غيره: هما الوالدان لا غير، وقال الشيخ في التهذيبين: المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذى يتقرب ابن الابن به أو البنت التى يتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما. وقال العلامة المجلسي بعد نقل هذا الكلام: أقول: مع أنه يلزم الصدوق ايضا تخصيص الاخبار بالزوج والزوجة، ويحتمل ان يكون المال بالشرط المذكور.
[ 89 ]
فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث. وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن البنت الثلث نصيب الابنة. وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب، يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث. فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للاعلى وليس لمن دونه شئ لانه أقرب ببطن، وكذلك لو كانوا كلهم بنات فكان أسفل منهن ببطن غلام فالمال كله لمن هو اعلى وليس لمن سفل شئ لان من هو أقرب ببطن أحق بالمال من الابعد، مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابن الابنة لانه أقرب ببطن. وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابنة الابنة لانها أقرب ببطن، وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كله لابنة ابن الابنة لانها أقرب ببطن. وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثمن وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظ الانثيين يقسم المال على أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثه أسهم ولابنة الابنة سبعة أسهم ولابن الابنة أربعة عشر سهما. وإن ترك زوجا وبنت ابنة وابن ابنة فللزوج الربع وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظ الانثيين وهي من أربعة أسهم فللزوج سهم ولابن الابنة سهمان ولابنة الابنة سهم. وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان وهي أيضا من أربعة أسهم. وإن ترك زوجا وابنة ابنة فللزوج الربع وما بقي فلابنة الابنة.
[ 90 ]
وإن ترك ابنة ابنة وأبوين فللابوين السدسان ولابنة الابنة النصف وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم يقسم المال على خسمة أسهم فللابوين سهمان ولابنة الابنة ثلاثة اسهم. وإن ترك ابن ابنة وأبوين فللابوين السدسان ولابن الابنة النصف كذلك ايضا يقسم المال على خمسة أسهم للابوين سهمان ولابن الابنة ثلاثة أسهم. فإن ترك ابنة ابن وأبوين فللابوين السدسان وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم للابوين سهمان ولابنة الابن أربعة أسهم. قال الفضل من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الاحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا: لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقول الله عز وجل: ” وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (1) ” فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه وكذلك قالوا: لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحل تلك المرأة لابن ابنة لقول الله عز وجل: ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (2) ” فكيف صار الرجل ههنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في الميراث، وكذلك قالوا: يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته وكذلك قالوا: لو شهد لابي امه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا: ليس ولد الابنة ولد الرجل ولا هو له بأب، اقتداء منهم بالاسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين عليهما السلام بسبب امهما والله المستعان، هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل: ” كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى قوله وعيسى وإلياس كل من الصالحين (3) ” فجعل عيسى من ذرية آدم ومن ذرية نوح وهو ابن بنت لانه لا أب لعيسى فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الانصاف والحق وبالله التوفيق.
باب (ميراث الابوين) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و أبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للاب سهمان وللام سهم. 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب. 3 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن مسكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للام سهم وللاب سهمان. باب (ميراث الابوين مع الاخوة والاخوات لاب والاخوة) (والاخوات لام) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة: إن اناسا حد ثوني عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت (1).
(1) (لا تروه واسكت) يعنى لا ترو ذلك لى بل اكتف بتصديق ما رواه لى غيرك وانما قال ذلك لانه كان يعلم ان زرارة كان يتقى في رواية ذلك لانه لم يورث كلالة وذلك لوجود الاقرب وإنما يورث كلالة إذا لم يكن (في)
[ 92 ]
وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لام أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله عز وجل فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لاب وام أو إخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة أسداس وإنما وفر للاب من أجل عياله وأما الاخوة لام ليسو لاب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه وإخوة وأخوات لام و أب وإخوة وأخوات لاب وإخوة وأخوات لام وليس الاب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم (1) إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قال: قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟ قال: نعم. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لاب وام أو لاب.
(1) ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى أن الاخوة الذين ذكرهم الله في الاية يشمل الاثنين أيضا. (آت)
[ 93 ]
6 – وبإسناده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث. 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله ابن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من امه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: ” فإن كان له إخوة فلامه السدس (1) ” فقال: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث. باب (ميراث الولد مع الابوين) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن صفوان أو قال، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للام. قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللام. قال محمد: ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس [ لكل واحد منهما سهم ] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين (2).
(1) النساء: 11. (2) هذا مع عدم الحاجب واما معه فيرد على الاب والبنت أرباعا على المشهور وذهب الشيخ معين الدين المصرى إلى ان الرد ايضا خماسى لكن للاب منها سهمان سهم الام وسهمه لان حجب الام للتوفير على الاب. (آت)
[ 94 ]
2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزئين فللابوين. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد فقال: ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين عليه السلام قلت: أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب، قلت: أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب، فقال لي الثانية: اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فألقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر عليه السلام فقال له: إقرء زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفر عليه السلام في البيت فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل لي عليك الله أن لا تحدث بما تقرء فيها أحدا أبدا حتى آذن لك ولم يقل: حتى يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك الله ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك، فقلت: فذاك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا، بصيرا بها، حاسبا لها، ألبث الزمان أطلب شيئا يلقي علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة و الامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وسقام رأي وقلت: وأنا أقرؤه؟ باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم، فقال: كيف رأيت ما قرءت؟ قال: قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف ما الناس عليه قال: فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق، الذي رأيت إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام
[ 95 ]
بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله إنك شككت وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك، قال: قلت: لا، كيف جعلني الله فداك وندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف (1). قال: عمر بن اذينة قلت: لزرارة فإن اناسا حدثوني عنه، وعن أبيه عليهما السلام باشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الابنة والاب والابنة والام والابنة والابوين فقال: هو والله الحق. وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب للابنة النصف وللاب السدس وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما. وكذلك إن ترك ابنة وأما فللابنة النصف وللام السدس وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وقد قال بعض الناس: وما بقي فللابنة لانها أقرب من الوالدين وغلط في ذلك كله لان الابوين يتقربان بأنفسهما كما يتقرب الولد وليسوا بأقرب من الابوين و والصواب أن يرد عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم لانهم استكملوا سهامهم فكانوا أقرب الارحام فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الارحام فيقسم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون حكم ما بقي من المال حكم ما قسمه الله عز وجل بينهم لا يخالف الله في حكمه ولا يتغير قسمته. وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف وللابوين السدسان وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم لان الله عز وجل لم يرد على أحد دون الآخر وجعل للنساء نصيبا كما جعل
(1) قوله: (لينام) يدل على عدم كراهة النوم بين الظهرين بل على استحبابه والظاهر أنه داخل في القيلولة كما يظهر من كلام بعض اللغويين. وقوله: (من الصلة) أي صلة القرابة بالتعصيب ويحتمل أن يكون بيانا للخلاف أي كان فيه صلة الاقربين والرد عليهم خلافا لما يفعله الناس فيكون بيانا لما يعتقده وقت الرواية لا وقت القراءة وهذ الاشياء كانت في بدء أمر زرارة قبل رسوخه في الدين فلا ينافى جلالته وعلو شأنه (آت)
[ 96 ]
للرجال نصيبا وسوى في هذه الفريضة بين الاب والام. وإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان. وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر فللابوين السدسان وللبنات الثلثان. وإن ترك أبوين وابنا وبنتا فللابوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين. باب (ميراث الولد مع الزوج والمرأة والابوين) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثنى عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر، قال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام فأما الزوج والاخوة للام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وعلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لان الابوين لا ينقصان، لكل واحد منهما من السدس شيئا، وأن
[ 97 ]
الزوج لا ينقص من الربع شيئا. 3 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتها؟ فقال: للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها. وإن ترك الميت اما وأبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولاحد الابوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الابوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شئ. وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للابوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابنة والابوين على قدر سهامهم ولا يرد على المرأة شئ. وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللاب سهمان من اثنى عشر وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر وللابنة النصف ستة أسهم من اثنى عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شئ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الابوين والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
[ 98 ]
باب (ميراث الابوين مع الزوج والزوجة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي، وقال: في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب. 3 – وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم. 4 – وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة: إن اناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق، ولا ترويه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال: والله هو الحق. 5 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها و امها وأباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللام الثلث سهمان و للاب السدس سهم. قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أن للام الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للام السدس وإنما قالوا للام ثلث
[ 99 ]
ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الابوين للمرأة الربع وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب لان الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللام الثلث ولم يسم للاب شيئا وإنما قال: ” وورثه أبواه فلامه الثلث (1) ” وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للاب فإنما يرث الاب ما بقي. باب الكلالة (2) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أباه أو امه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عز وجل ” قل الله يفتيكم في الكلالة (2) “. 2 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد. باب (ميراث الاخوة والاخوات مع الولد) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الاشعري
(1) النساء: 11. (2) الكلالة من الكل وهو بمعنى الثقل وهو اما لانهم كل على الاب فيحجبون الام عن الزائد على السدس والاب عن الزيادة على الربع أو لانهم كل على الميت لانهم يرثونه مع عدم كونهم من الاب.
[ 100 ]
قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه (1) في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لابيها وامها؟ وقلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عبد الله ابن محرز قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم (2) في سنتهم وقضاياهم قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قال زرارة: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لابيه وامه أو اخته لابيه وامه أو اخته لابيه أو أخاه لابيه أنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ويعطون بقية المال أخاه لابيه وامه أو اخته لابيه أو اخته لابيه وامه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ولا يعطون الاخوة للام شيئا، قال: فقلت لهم: فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للاخوة للام انه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا وأعطيتم الاخت للاب والام والاخت للاب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم الله عز وجل كلالة كما سمى الاخوة للام كلالة فقال عز وجل من قائل: ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ” فلم فرقتم بينهما؟ فقالوا: السنة وإجماع الجماعة قلنا: سنة الله وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه
(1) يعنى إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام. (2) هذا من باب ألزموهم بأحكامهم وعمل به الشيخ وذكره الشهيد في الدروس ولم ينكره وراجع توضيح ذلك في رسالة الزام غير الامامي باحكام نحلته للشيخ جواد البلاغى – رحمه الله -.
[ 101 ]
فقالوا: سنة فلان وفلان قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم: صدقتم، فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا في الام فيكف تعطون الاخوة للام الثلث مع الام وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الاخوة والاخوات للاب والام والاخوة والاخوات للاب لا يرثون مع الاب شيئا لانهم يرثون بحق الاب كذلك الاخوة والاخوات للام لا يرثون معها شيئا وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث (1) ويحجبون الام عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك؟ فقال: أنا أقول هذا برأيي! إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول: ” فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (2) ” وإن كانت واحدة فلها السدس (3) والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، قال في آخر سورة النساء: ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت (يعني اختا
(1) أي مع الابنة والابنتين كما مر والاظهر ان كلمة (لا) زيدت من النساخ. (آت) (2) النساء: 12. (3) هذا ابتداء كلام من الامام عليه السلام وهو معنى قوله تعالى: (وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس). (في)
[ 102 ]
لام وأب أو اختا لاب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ” فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للاختين للاب وإن كانت واحدة فهو لها لان الاختين لاب لو كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد انثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها، لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عز وجل يقول: ” وله اخت فلها نصف ما ترك ” فقال أبو جعفر عليه السلام: فإن كانت الاخت أخا؟ قال: فليس له إلا السدس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: فمالكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للاخ الكل والكل أكثر من النصف لانه قال عز وجل: ” فلها النصف ” وقال للاخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف نعطي الاخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال: تقولون في ام وزوج وإخوة لام واخت لاب يعطون الزوج النصف، والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: وكذلك تقولون قال: فإن كانت الاخت ذكرا أخا لاب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام: جعلني الله فداك فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة
[ 103 ]
من الاب مع الام شئ، قال عمر بن اذينة، وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو والله الحق. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوة وأخوات لابيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول وإن الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: ” فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” وإن كان واحدا فله السدس ” وإنما عنى الله في قوله تعالى: ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ” إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، وقال: في آخر سورة النساء: ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت (يعني بذلك اختا لاب وام أو اختا لاب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ” وهم الذين يزادون وينقصون قال: ولو أن امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ولاختيها لابيها السدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها لان الاختين من الاب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لاب لم يزد على ما بقي. 6 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله المال فقال: ” وهو يرثها إن لم يكن لها ولد “.
[ 104 ]
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه؟ فقلت: لامه السدس وللاب ما بقي فإن كان له إخوة فلامه السدس وقال: إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام وهو أكثر لنصيبها (1) إن أعطوا الاخوة للام الثلث وأعطوها السدس وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة للاب والاخوة من الاب والام لان الاب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك فأما الاخوة من الام فليسوا من هذه في شئ لا يحجبون امهم من الثلث قلت: فهل ترث الاخوة من الام شيئا؟ قال: ليس في هذا شك إنه كما أقول لك. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة و الاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن (2) لان الله عز وجل يقول: ” إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ” يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله لابنته.
(1) قال الفاضل الاسترابادي: في العبارة نوع حزازة وكانه سقط من القلم شئ وكان المراد منها أن العامة زعموا أن الاخوة من الام يحجبون الام عن الثلث إلى السدس وهم يرثون معها الثلث وعلى التحقيق الحجب بهذا المعنى اكثار في نصيبها لانها اخذت السدس واولادها اخذوا الثلث. (آت) (2) قال الفاضل: في العبارة قصور واضح وهو من سهو القلم والمراد منها أن الاخت والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام. اقول: و الظاهر زيادة الاخوات من النساخ. (آت)
[ 105 ]
قال الفضل: إن الله عز وجل إنما جعل للاخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال: ” إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ” فإذا كان له ولد فليس لها شئ فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا فإن الاخوة والاخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الاخوة والاخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما. قال الفضل: والعجب للقوم أنهم جعلوا للاخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الاخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وهي أقرب من الاخت وأحرى أن تكون عصبة من الاخت كما أن ابن الابن مع الاخ هو العصبة دون الاخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للاخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الاخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الاخت من الاخت [ إن تفضل على ابنة الابن ] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت الاخت ابنة الام والله المستعان. قال: والاخوة والاخوات من الاب يقومون مقام الاخوة والاخوات من الاب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وام ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخا لاب [ و ] ام فالمال كله له وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية. وإن ترك اختا لاب وام فلها النصف بالتسمية والباقي مردود عليها لانها أقرب الارحام وهي ذات سهم وكذلك إن ترك اختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الارحام. وإن كانوا إخوة وأخوات لاب وام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك إخوة وأخوات من الاب يقومون مقام الاخوة والاخوات من الاب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وام. وإن ترك أخا لاب وام وأخا لاب فالمال كله للاخ للاب والام وسقط الاخ للاب ولا ترث الاخوة من الاب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة للاب والام ذكورا
[ 106 ]
كانوا أو إناثا فإن ترك اختا لاب وام واختا لاب فالمال كله للاخت للاب والام [ وإن ترك اختا لاب وام وأخا لاب فالمال كله للاخت للاب والام ] يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب اولي الارحام لان النبي صلى الله عليه وآله قال: أعيان (1) بني الاب (2) أحق بالميراث من ولد العلات (3) وهذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله. وإن ترك أخا لاب وام وأخا لام فللاخ للام السدس وما بقي فللاخ للاب والام وإنما تسقط الاخوة من الاب لانهم لا يقومون مقام الاخوة من الاب والام إذا لم يكن إخوة لاب وام كما يقوم الاخوة من الاب مقام الاخوة من الاب والام إذا لم يكن أخوة لاب وام. وإن ترك إخوة وأخوات لاب وام وأخا واختا لام فللاخ والاخت من الام الثلث بينهما بالسوية وما بقي فبين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين. وإن ترك اختا لاب وام وأخا واختا لام فللاخ والاخت للام الثلث وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما. وإن ترك إخوة لام وأخا لاب فللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وما بقي فللاخ للاب. وإن ترك اختين لاب وام وأخا لام أو اختا لام فللاختين للاب والام الثلثان وللاخ أو الاخت من الام السدس وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم وإن ترك اختا لاب وأم وإخوة لام وابن أخ لاب وأم فللاخوة من الام الثلث وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ويسقط ابن الاخ للاب والام. وإن ترك أخا لاب وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ للاب لانه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لام وابن أخ لاب لان قرابتهما من جهتين
(1) الاعيان الاخوة لاب واحد وام واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيس منه. (النهاية) (2) في بعض النسخ ] اعيان بنى الام ]. (3) بنو العلات هم اولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لان الذى تزوجها على اولى قد كانت قبلها (ناهل ثم عل من هذه) والعلل الشرب الثاني يقال: علل بعد نهل. (الصحاح).
[ 107 ]
فيأخذ كل واحد منهما من جهة قرابته. وإن ترك ثلاثة بني إخوة متقرقين فلابن الاخ للام السدس وما بقي فلابن الاخ للاب والام وسقط الباقون وبنو الاخوة من الاب وبنات الاخوة من الاب يقومون مقام بني الاخوة وبنات الاخوة من الاب والام إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لاب وام. فإن ترك ابن أخ لاب وام وابن أخ لام فلابن الاخ للام السدس نصيب امه وما بقي فلابن الاخ للاب والام نصيب أبيه وكذلك ابنة اخت من الام وبنت الاخت من الاب والام يقمن كل واحدة منهما مقام امها وترث ميراثها. وإن ترك أخا لام وابن أخ لاب وام فللاخ للام السدس وما بقي فلابن الاخ للاب والام لانه يقوم مقام أبيه. فإن ترك أخا لام وابنة أخ لاب وام فللاخ للام السدس ولابنة الاخ من الاب والام النصف وما بقي رد عليها لانها ترث ميراث أبيها. وإن ترك ابن أخ لاب وام وابنة أخ لاب وام فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ابن أخ لام وابن [ ابن ] أخ لاب فلابن الاخ للام السدس وما بقي فلابن [ ابن ] الاخ للاب يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به. وكذلك إن ترك ابن أخ لام وابن ابن [ ابن ] أخ لاب فلابن الاخ للام السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الاخ للاب. وإن ترك ابنة أخيه وابن اخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الاخ ولابن اخته الثلث نصيب الاخت. وإن ترك اختا لام وابن اخت لاب وام فللاخت للام السدس ولابن الاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما. فإن ترك اختين لام وابن اخت لاب وام فللاختين للام الثلث ولابن الاخت الثلثان [ بينهما ].
[ 108 ]
وكذلك إن ترك اختا لام وبني أخوات لاب وام فللاخت للام السدس ولبني الاخوات للاب والام الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة والاخوات ليسوا باخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة لانه لا يرث مع أخ لاب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الارحام ولا يشبهون أمر الولد. فإن ترك ابن ابن أخ لام وابنة ابن أخ لام فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام وابنة ابن أخ لاب وام فإن كانت بنت الاخ وابن الاخ أبو هما واحدا فلابن بنت الاخ للاب والام الثلث ولابنة ابن الاخ الثلثان وإن كان أبو ابنة الاخ غير أبي ابن الاخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده. فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام وابنة ابنة أخ لاب وام فإن كانت امهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وإن لم تكن امهما واحدة فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخ لام وابن ابنة أخ لاب فلابن ابنة الاخ للام السدس وما بقي فلابن ابنة الاخ للاب. وإن ترك ابنة ابنة أخ لاب وام وابنة لام فلابنة الاخ للام السدس وما بقي فلابنة ابنة الاخ للاب والام. وإن ترك ابن ابنة اخت وابن ابن اخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الاخت الثلثان ولابن ابنة الاخت الثلث إن كانت الام واحدة فإن كانا من اختين فالمال بينهما نصفان. وإن ترك ابن اخت لاب وام وابنة اخت لاب وام وابن ابن اخت اخرى لاب وام فإن كانت ام ابنة الاخت وابن الاخت واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وسقط ابن ابن الاخت الاخرى وإن كانت ام ابن الاخت غير ام ابنة الاخت فالمال بينهما نصفان.
[ 109 ]
باب الجد 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي عليه السلام فإنه قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد، وبريد، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده أو قلت: ترك جده وأخاه لابيه وامه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده واخته؟ فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لاب وام أو لاب وجد فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، قال زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1). 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
(1) تلك الاخبار محمولة على اتحاد الجهة بان كان الجد للاب مع الاخوة للاب أو للاب والام أو كان الجد للام مع الاخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الاناث وان كان يمكن تعميم قوله: (مثل واحد من الاخوة) بحيث يشتمل صور الاختلاف أيضا لانه يصدق أنه مثل واحد من الاخوة لكن لا من الاخوة الموجودين بل لو كانت اخوة من تلك الجهة لكنه بعيد جدا، وقال في الدروس: للجد المنفرد المال لاب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب وبالسوية ان كانا لام. (آت)
[ 110 ]
عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان. 5 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة إخوة وجد قال: للجد السبع. 6 – وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد منهم سهم. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد – يعني أبا الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد منهم من الذكور. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك اخته فللجد سهمان و للاخت سهم وإن كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، قال: وإن ترك إخوة و أخوات من أب وام كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين. 9 – ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وجميل بن
[ 111 ]
دراج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف. 11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخ لاب وجد قال: المال بينهما سواء باب (الاخوة من الام مع الجد) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لامه؟ لم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الاخ لاب وجد قال: المال بينهما سواء (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخوة من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد. 3 – وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حسين ابن عمارة، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة و أخوات لام وجدا قال: فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة و الاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء. 4 – الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
(1) اراد الجد في الصورتين الجد من قبل الاب لانه ان كان من قبل الام يقاسم الاخ في الصورة الاولى ويعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين ولعل منشأ الخلاف أن الجد من الام هل هو من الكلالة لانه ليس بولد ولا والد ام ليس من الكلالة لانه والد من وجه فيرث نصيب الام الغير المحجوبة. (في)
[ 112 ]
أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد (1). 6 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد. 7 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد فقال: للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد. باب (ابن أخ وجد) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله عليه السلام صحيفة ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان (2)، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ فقال: إن هذا الكتاب خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1) يحتمل وجوها: الاول أن يكون المراد ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقى لكلالة الابوين أو الاب من الاخوة والاجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم. الثاني ان الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث وللجد الثلثان وهو أظهر في أكثر اخبار الباب. الثالث ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب وعلى الاولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد. (آت) (2) محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الاخ لاختلاف الجهة قال في المسالك: لا يمنع الجد وان قرب ولد الاخ وان بعد لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب كذا لا يمنع الاخ الجد الا بعد. (آت)
[ 113 ]
2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليا عليه السلام كان يورث ابن الاخ (1) مع الجد ميراث أبيه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي (2) نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب [ جابر ] أن ابن الاخ يقاسم الجد. 4 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد، فقال: المال بينهما نصفان. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء، فقلت لابي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده. 6 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد الله عليه السلام (3) وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. 7 – الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بنات اخت وجد، فقال: لبنات الاخت الثلث (4) وما بقي فللجد فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة (5) لم
(1) أي سواء كان من جهته أو من جهة اخرى. (آت) (2) في بعض النسخ (عن ابن أبى عمير). (3) في بعض النسخ (سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر يقول أو سأله رجل). (4) محمول على ما إذا كان لا لجد والاخت كلاهما من جهة الاب كما لا يخفى. (آت) (5) أي مزوجة من الاملاك بمعنى التزويج. (في)
[ 114 ]
يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها وأخوين لها من أبيها وامها وجدها أبا امها و زوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا. 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (1) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد، الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ. 10 – وعنه، وعلي بن عبد الله جميعا، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين، وقد روى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس. 12 – عنه، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية. 13 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا. 14 – أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (1) يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة. 15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت: أصلحك الله إن ابنتي هلكت وامي حية؟ فقال أبان، ليس لامك شئ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس. 16 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن
(1) (في بعض النسخ أبا جعفر عليه السلام).
[ 115 ]
منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات: ثنتين من قبل الام وثنتين من قبل الاب طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد اسقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة. هذا قد روي وهي أخبار صحيحة إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الاخ من الاب يرث ميراث الاخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الاخ من الاب يرث ما يرث الاخ يجوز أن تكون هده أخبار خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس (1) مع الاب ولم يعطه مع الولد، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الاخ والجد بمنزلة واحدة. قال يونس: إن الجد ينزل منزلة الاخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الاخ وبمساواته إياه في موضع قرابته من الميت ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الاخوة لانه بمنزلتهم في القرابة وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الابوين فسمى سهم الام فقال: للام الثلث وكنى عن تسمية سهم الاب وإن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى الله عز وجل ميراث الاخ وكنى عن ميراث الجد لانه يجري مجراه، وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميت سواء هذا قرابته إلى الميت بالاب وهذا قرابته إلى الميت بالاب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث وأما استواء ابن الاخ والجد في الميراث سواء
(1) قال الشيخ في التهذيبين: اعطاء السدس لا ينافى ما قدمنا من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث واستدل عليه بقول الباقر عليه السلام (ولم يفرض الله لها شيئا) وبقوله عليه السلام: (ان نبى الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس) وأما الخبر الاخير فقال في التهذيبين: إنه والذى يأتي لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه وقال في الاستبصار: فينبغي ان يحمل الروايتان على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من يذهب إلى ذلك. (في)
[ 116 ]
إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث لان العلة في استواء ابن الاخ والجد في الميراث غير علة استواء الاخ والجد في الميراث فاستواء الجد والاخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء واستواء الجد وابن الاخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما فالجد يرث ميراث الاب لان الله تعالى سمى للاب سهما مسمى، وورث ابن الاخ ميراث الاخ لان الله سمى للاخ سهما مسمى، فورث الجد مع الاخ من جهة القرابة، وورث ابن الاخ مع الجد من جهة وجه تسمية سهم الاخ والجد أقرب إلى الميت من ابن الاخ من جهة القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما. وقال الفضل بن شاذان: إن الجد بمنزلة الاخ يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ وذلك أن الاخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت فلما أن استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما و حكمهما واحدا. قال: فإن قال قائل: فلم لا تحجب الام بالجد والاخ أو بالجدين كما تحجب بالاخوين؟ قيل له: لانه لا يكون في الاجداد من يقوم مقام الاخوين لاب وام في الميراث لان الجد أبا الام بمنزلة أخ لام والاخوة من الام لا يحجبون والجد وإن قام مقام الاخ فإنه ليس بأخ وإنما حجب الله بالاخوة لان كلهم على الاب فوفر على الاب لما يلزمه من مؤونتهم وليس كل الجد على الاب من أجل ذلك ولما أن ذكر الله الاماء فقال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولم يذكر الحد على العبيد وكان العبيد في معناهن في الرق فلزم العبيد من ذلك ما لزم الاماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحدا واستغنى بذكر الاماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد وكذلك الجد لما أن كان في معنى الاخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميت كان في ذكر الاخ غنى عن ذكر الجد ودلالة على فرضه إذا كان في معني الاخ كما كان في ذكر الاماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود وبالله التوفيق.
[ 117 ]
فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الاخوة وللاخوة من الام فريضتهم المسماة لهم مع الجد. فإن ترك جدا واختا لاب وام فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك إن ترك جدا وأخوات لاب وام أو أخوات لاب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك جدا وأخا لام أو اختا لام فللاخ أو الاخت من الام السدس وما بقي فللجد. فإن ترك اختين أو أخوين أو اخوة وأخوات لام وجدا فللاخوة والاخوات من الام فريضتهم الثلث الذكر والانثى فيه سواء وما بقي فللجد. فإن ترك جدا وابن اخ لاب وام فالمال بينهما نصفان لانهم قد أجمعوا أن ابن الاخ يقوم مقام الاخ إذا لم يكن الاخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن، وهذا أصل مجمع عليه، والجدة بمنزلة الاخت ترث حيث ترث الاخت وتسقط حيث تسقط الاخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء، والجدة من قبل الام وهي ام الام بمنزلة الاخت للام و الجدة من قبل الاب بمنزلة الاخت للاب والام على هذا تجري مواريثهن في كل موضع، فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان ام الاب و ام الام وسقطن الباقيات. فإن ترك جدته ام ابيه وجدته ام امه فلام الام السدس ولام الاب النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما لان هذا مثل من ترك اختا لاب وام واختا لام وهذا الباب كله على مثال ما بيناه من الاخوة والاخوات. فإن ترك اختيه لامه وجدته ام امه واختيه لابيه وامه وجدته ام أبيه فلاختيه لامه وجدته ام امه الثلث بينهن بالسوية ولاختيه لابيه وامه وجدته ام أبيه الثلثان بينهن بالسوية. وإن ترك اختا لابيه وامه وجده أبا أبيه وجدته ام أبيه وجدته ام امه فلجدته
[ 118 ]
ام امه السدس لانها بمنزلة اخت الام وما بقي فبين الاخت والجد والجدة ام الاب وأبي الاب للذكر مثل حظ الانثيين. فان ترك اختيه لابيه وامه وأخاه واخته لابيه وجدته ام أبيه وجدته ام امه فإن لجدته ام امه السدس وما بقي فبين الاختين للاب والام والجدة ام الاب بينهن بالسوية وسقط الاخوة والاخوات من الاب. وإن ترك اخته لابيه وامه وجدته ام امه فلجدته أم امه السدس فإنها بمنزلة الاخت لام وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما. فإن ترك اما وامرأة وأخا وجدا فللمرأة الربع وللام الثلث وما بقي رد على الام لانها أقرب الارحام. فان ترك اما وأخا لاب وام وأخا لاب وجدا فالمال كله للام. وإن ترك زوجا واما واختا لاب وام وجدا [ وهي كالاكدرية (1) ] فللزوج النصف وما بقي فللام وسقط الباقون لانهم لا يرثون مع الام. فإن ترك جدته ام امه وابنة ابنته فالمال لابنة الابنة لان الجدة ام الام بمنزلة اخت لام والاخت للام لا ترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئا. فإن ترك جدته ام أبيه وعمته وخالته فالمال للجدة وجعل يونس المال بينهن. قال الفضل: غلط ههنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة ام الاب نصيبا والثاني إنه سوى بين الجدة والعمة، والعمة إنما تتقرب بالجدة. فإن ترك ابن ابن ابن وجدا أبا الاب قال يونس: المال كله للجد، قال الفضل: غلط في ذلك لان الجد لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كله لابن ابن الابن و إن سفل لانه ولد والجد إنما هو كالاخ ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الاخ.
(1) سميت الاكدرية لان عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له الاكدر فلم يعرفها كذا في القاموس
[ 119 ]
باب (ميراث ذوى الارحام) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد كلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس، فقال: يا أبا محمد إن كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟ فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات و ترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز وجل يقول: ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) “. 3 – حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول: ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث. حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن المثنى، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 5 – حميد بن زياد، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1) الاحزاب: 6.
[ 120 ]
6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه واخته فقال: كل هؤلاء يرثون (1) ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه، قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن امرء هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. قال الفضل: إن ترك الميت عمين احدهما لاب وام والآخر لاب فالمال للعم الذي للاب والام. وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والانثى فيه سواء. وإن ترك خالا لاب وام وخالا لاب فالمال للخال للاب والام. وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للاب والام دون التي هي للاب. 9 – وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ” الخال وارث من لا وارث له “. وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الاب وللخال الثلث نصيب الام لان ميراثهما إنما يتفرق عند الاب والام وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للاعمام الثلثان وللاخوال الثلث وكذلك بنو الاعمام وبنو الاخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله. فإن ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت لان ولد الاخوة يقومون مقام
(1) أي على الانفراد لا مجتمعين
[ 121 ]
الاخوة والعم لا يقوم مقام الجد، لان ابن الاخ يرث مع الجد، وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الاخ فلا يشبه ولد الجد ولد الاخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الاخ. وقال يونس في هذا: المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الاب قال: المال بينهما نصفان وهذا غلط لانه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الاخ من ولد الاب والعم من ولد الجد وولد الاب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الاخ لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب وولد الميت أحق من ولد الاب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الاخ وإن كان الاخ أقعد منه (1) لان هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و ليس الاخ من ولد الميت وكذلك ولد الاب احق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الاب فإنه يأخذ ميراث الاب وكل من كانت قرابته من قبل الام فإنه يأخذ ميراث الام وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة، ومن تقرب بالابن فإنه أخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الام والاب إن شاء الله. وإن ترك الميت عما لام وعما لاب وام فللعم للام السدس وما بقي فللعم للاب والام. وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الاخ لانها من ولد الاب والعمة من ولد الجد. وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام فالمال كله للاخ للام لان العم لا يرث مع الاخ للام لان الاخ للام إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم. فإن ترك ابن عم لاب وهو اخ لام وابن عم لاب وام فالمال لابن العم الذي هو اخ لام لان العم لا يرث مع الاخ للام.
(1) أي اقرب إلى الميت من قولهم فلان قعيد النسب، وقعدد وقعدود. أي قريب الاباء من الجد الاكبر كما قاله الفيروز آبادى
[ 122 ]
وإن ترك ابنة عم لاب وام وابنة عم لام فلابنة العم من الام السدس وما بقي فلابنة العم (1) للاب والام وكذلك ابن خال لاب وام وابنة خال لام فلابنة الخال للام السدس وما بقي فلابن الخال للاب والام. وكذلك إن ترك خالا لاب وام وخالا لام فللخال للام السدس وما بقي فللخال للاب والام. وإن ترك خالا لاب وام وأخوالا لاب وأخوالا لام فللاخوال للام الثلث وما بقي فللخال للاب والام ويسقط الاخوال للاب. وإن ترك عما لاب وخالة لاب وام فللخالة للاب والام الثلث وما بقي فللعم للاب. وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث. وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم (2) بالسوية الذكر والانثى فيه سواء. وإن ترك ابن عم لاب وام وابن عم لاب فالمال لابن العم للاب والام. وإن ترك ابن ابن عم لاب وام وابن عم لاب فالمال لابن العم للاب (3). وإن ترك ابنتي ابن عم احديهما اخته لامه فالمال للتي هي اخته لامه. وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لانها أقرب ببطن. وإن ترك عمة امه وخالة امه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام فالمال بينهما نصفان (4).
(1) الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالابوين أو بالاب بالفاضل من نصيبهما وعدم الرد على كلالة الام كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص. (آت) (2) أي مع اتحاد الاب. (آت) (3) هذا يدل على ان حكم المسألة الاجماعية لايسيرى في الاولاد كما صرح به الشهيد الثاني – رحمه الله – وغيره. (آت) (4) هذا هو المشهور وقيل: للخالة الثلث وللعمة الثلثان. (آت)
[ 123 ]
وإن ترك جدا أبا الام وخالا وخالة فالمال للجد أبي الام. وإن ترك عم ام وخال ام فالمال بينهما نصفان. وإن ترك خالته وابن اخته وابنة ابنة اخته فالمال لابن اخته وسقط الباقون. وإن ترك ابن أخ لام وهو ابن اخت لاب (1) وابنة أخ لاب وهي ابنة اخت لام لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لام فله السدس من هذه الجهة والاخرى هي بنت اخت لام فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الاخت من ذلك الثلث ولابنة الاخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للاربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الاخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الاخ فيصير في يد ابن الاخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الاخ إحدى عشر من ثمانية عشر. فإن ترك ابنة اخت لاب وام وابنة اخت لاب وابنة اخت لام وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الاخت من الام السدس ولابنة الاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما (2) على قدر أنصبائهما وسقطت الاخرى وهي من اثنى عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الاخت للام السدس سهمان ولابنة الاخت للاب والام النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا. فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة. فإن تركت زوجها وجدها أبا امها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لاب وخالا لاب وام فللخال الثلث نصيب
(1) كان تزوج ام زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لابيه ولد من غير أمه فحصل التزويج بينهما فولد الحاصل منهما ولد الاخ للاب. وللاخت للام أو بالعكس. (آت) (2) هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت. (آت)
[ 124 ]
الام والباقي للعم لانه نصيب الاب. فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث. فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وإن ترك ابنة عمة لاب وام وابن عم لام فلابن العم للام السدس وما بقي فلابنة العمة للاب والام لان هذا كأن الاب مات وترك أخا لام واختا لاب وام (2) وههنا يفترقان. فان ترك ابن خالته وخالة امه فالمال لابن خالته. فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان. وإن ترك خالة الام وعمة الاب فلخالة الام الثلث ولعمة الاب الثلثان. وإن ترك عمة الام وخالة الاب فلعمة الام الثلث ولخالة الاب الثلثان. وإن ترك عمة لاب وخالة لاب وام فلخالة الاب والام الثلث وللعمة الثلثان. فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء (3) والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة للذكر مثل حظ الانثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم للذكر مثل حظ الانثيين وأصل حسابه من تسعة لانه يؤخذ أقل شئ له ثلث و
(1) هذا مع اتحاد الام والا فبالسوية. (آت) (2) لعله كان (واخا لاب وام) فصحف أو كان (ابنة عم لاب وام) فيما سبق في الموضعين فيكون غرضه تشبيه ميراث الاعمام بميراث الاخوة وبيان ان كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به فقوله: (وههنا يفترقان) أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من ههنا من عند الاب فهم في حكم وراث الاب، ويحتمل أن يكون غرضه بيان انه لم لم يرد الزائد عن النصف ههنا على كلالة الام لان العم ليس بذى فرض وههنا كانت الاخت من الاب ذات فرض. (آت) (3) اقتسام الخؤلة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بام، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب ان الخؤلة للابوين أو للاب يقتسمون للذكر ضعف الانثى نظرا إلى تقربهم باب في الجملة وهو ضعيف لان تقرب الخؤلة بالميت بالام مطلقا ولا عبرة بجهة قربها: (المسالك)
[ 125 ]
لثلثه ثلث وهو تسعة، فثلث لا يقسم بين ولد الاخوال لانهم أربعة فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثنى عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لانه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية، الثلث من ذلك ستة و ثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر. باب (المرأة تموت ولا تترك الا زوجها) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد وله زوج؟ قال: الميراث كله لزوجها. 2 – عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، (1) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله. 3 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره. عنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك. 4 – الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال للزوج – يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
(1) في بعض النسخ (أبى أيوب الخزاز).
[ 126 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له. قال: معناه لا وارث لها غيره. 6 – علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كله له. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت و تركت زوجها، قال: المال كله للزوج. باب (الرجل يموت ولا يترك الا امرأته) 1 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. 2 – عنه، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، و علي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي فللامام. 3 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال: للمرأة الربع وما بقي فللامام. 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات، وتركها ولم
[ 127 ]
يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما احديهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله (1). 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة فقال: لها الربع وتدفع الباقي [ إلينا ]. باب * (ان النساء لا يرثن من العقار شيئا) * 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا (3)
(1) انما امره بالتصدق لانه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدل على تعيين الصدقة. (آت) (2) العقار بالفتح الارض والضياع والدار. (3) قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من اعيان التركة واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وابنيتها وتعطى قيمة ذلك إليه الشيخ في (بقية الحاشية في الصفحة الاتية))
[ 128 ]
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (1) والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب (3) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب. 4 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الارض شيئا. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء
(بقية الحاشية من الصفحة الماضية النهاية واتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة: وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع اضافة الشجر إلى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس واكثر المتأرخين وادعوا انه هو المشهور. وثالثها حرمانها من الرباع وهى الدور والمساكن دون البساطين والضياع وتعطى قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن ادريس وجماعة. ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بارثها من كل شئ كغيرها من الوارث. واما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه ايضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح وابن ادريس بل ادعى ابن ادريس عليه الاجماع إلى ان هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار أو عمومها. (آت) (1) النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم. (المصباح عن الازهرى) (2) قال في المسالك ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفى بالاجماع وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف فانها لا ترث منه شيئا وعلى ما اوصى به من الدواب أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الارث ولا يخفى كونه خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الاخبار وهو خير من اطراحه رأسا. (آت) (3) الطوب – بالظم -: الاجر بلغة اهل مصر: (الصحاح)
[ 129 ]
عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها. 6 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، [ أ ] ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم. 7 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم (1). 8 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. 9 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما عليهم السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ. 10 – محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض
(1) لا يخفى ان ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد ايضا وظاهر الكليني انه ايضا قال بعمومها والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد لموقوفة ابن اذينة وتبعه جماعة من الاصحاب ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وانما دعاهم إلى العمل بها كونها اوفق بعموم الآية قال الصدوق بعد ايراد رواية تدل على حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول الا قسمتها وتصديق ذلك ما رواه محمد بن ابى عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع. (آت)
[ 130 ]
شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف. 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم. باب (اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال: وما ذاك؟ فقلت: أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثم بلغني أنه قال: إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان، ثم قال: الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أرده عليه، ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي: فعلى أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل
[ 131 ]
البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت: شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة. باب نادر 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1)، قال: ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة. باب * (ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين) * 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي
(1) روى الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الاسناد وفيه وليس عليها العدة وهو الصواب ولعله سقط هنا من الرواة ومن النساخ لانه انما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة الا ان يقال المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ولا يخفى بعده. (آت)
[ 132 ]
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت، فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية. 2 – عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجرة قال: ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم، قلت: أيجوز طلاق الاب؟ قال: لا. باب (ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين
[ 133 ]
عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة. 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها. باب (في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية (1) من التطليقتين
(1) كذا في التهذيب ايضا وفى سائر الاخبار (الثالثة) وهو أظهر موافقا للاخبار الدالة على ان المدة ثلاث حيض، ويمكن ان يتكلف في هذا الخبر بان يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الاخبار الاخر (آت)
[ 134 ]
الاولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (1). 4 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال: ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة. 6 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة (2). 7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.
(1) يدل على اعتبار العدة بالاطهار (آت) (2) يدل على اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة وذهب الشيخ وجماعة إلى ان الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر. (آت)
[ 135 ]
باب (ميراث ذوى الارحام مع الموالى) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه، إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) ” فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى. 3 – محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل ” إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا (2) “. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء يعني التراب. 5 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: ” أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض “. 6 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم
(1) الاحزاب: 6.
[ 136 ]
بها أحد فجاءت ابنة اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له: علم بها احد؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا. 7 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت، عن حنان، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال. 9 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق قال: مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام قال: انظروا هل تجدون له وارثا، فقيل: له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله. باب (ميراث الغرقى وأصحاب الهدم) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
[ 137 ]
2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، قال: فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لاحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لقد سمعها وهو هكذا (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، قال، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ أدخل عليهم قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال: يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما عليهما السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر. 5 – علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
(1) في بعض النسخ (لقد شنعها وهو هكذا) وفى بعضها (سعفها وهو هكذا) والدخل – بالتحريك – العيب والغش والفساد، وادخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض فأجاب عليه السلام بانه وان ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالاراء الفاسدة. (آت)
[ 138 ]
عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: إنه مات بعدها (1). 7 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لابي حنيفة: يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له. باب (مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن قال: إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له: إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها
(1) يدل على ان امثال هذه القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب، ويمكن ان يكون عليه السلام عمل بما علمه واقعا واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر والله اعلم. (آت)
[ 139 ]
أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة (1). 2 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والاخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا. 3 – ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والاخوات من الام. 4 – وعنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. 5 – على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. 6 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبد الله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن يحيى الازرق قال:
(1) قال في المسالك: اختلف الاصحاب في وارث الدية على أقوال: احدها ان وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس في احد قوليه، والثانى أنه يرثها من عدا المتقرب بالام ذهب إليه الشيخ في النهاية واتباعه وابن ادريس في القول الاخر لروايات دلت على حرمان الاخوة للام لا مطلق المتقرب بالام وكانهم عمموا الحكم فيهم بطريق اولى ولو قيل يقصر الحكم على موضع البعض كان وجها، الثالث انه يمنع المتقرب بالاب وحده لا غير وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف. (آت)
[ 140 ]
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئا؟ قال: نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه (1). 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا. باب (ميراث القاتل) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه (2). 2 – احمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل امه
(1) هذا هو المشهور وقيل: لا يصرف منها في الدين شئ لتاخر استحقاقها عن الحيوة وهو شاذ. (آت) (2) كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله. (آت)
[ 141 ]
قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لابيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه. 7 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطاء (2). 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 9 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخر. 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
(1) في القاموس الغرة. بالضم -: العبد والامة. (2) في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الارث وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص اولا كرجم المحصن وان كان خطأ ففى منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال (آت) (3) اتفق الاصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية. (آت)
[ 142 ]
الفضل بن شاذان قال: لو ان رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لان ذلك للاب لانه مأمور بتأديب ولده لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى الامام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الاب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الاب (1) فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شئ منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لان هذا ليس بقاتل، إلا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو بقتل لان ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى مالا حق لهم فيه، وكذلك الصبي والمجنون له قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث، قال: ولا يرث القاتل من المال شيئا لانه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث إحتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم بعضا طمعا في المواريث. باب (ميراث اهل الملل) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين
(1) أي شقه.
[ 143 ]
فقال: نرثهم ولا يرثونا لان الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال: نعم، ولا يرث المشرك المسلم. 4 – عنه، عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أعين قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال: فقال: نعم، إن الله عز وجل لم يزده بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه. باب (آخر في ميراث اهل الملل) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا
[ 144 ]
قطعا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الاولاد وهم صغار؟ قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فإن بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك. 2 – ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له. 4 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث. باب (ان ميراث اهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة) (نبيه صلى الله عليه وآله) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي
[ 145 ]
جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه (1). علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام من وجه القرابة التي تجوز في الاسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم امه أو اخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الانساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطأ. وقال الفضل: المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك امه وهي اخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها ام وليس لها من قبل أنها اخت وأنها زوجة شئ، فإن ترك أما وهي اخته وابنة فللام السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها اخت شئ لان الاخت لا ترث مع الام وإن ترك ابنته وهي اخته وهي امرأته فإن هذه اخته لامه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها اخت، ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك اخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ولا
(1) (هذا الخبر والخبر السابق يحتمل وجوها منها انه إذا اسلم واحد من الورثة أو اكثر قبل القسمة فانه يشاركهم ولو كان امرأة ردا على بعض العامة انه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر في بعض الاخبار. ومنها ان يكون المراد منها انه يجرى على أهل الذمة احكام المواريث وليست كغيرها من الاحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم. ومنها ان يكون المراد انهم إذا اسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الاسلام وليس لهم ان يقولوا: إن المال انتقل الينا بموته على القانون السابق على الاسلام فنقسمه عليه والظاهر من العنوان ان الكليني – رحمه الله – حمله على احد الاخيرين. وقوله في الخبر الثاني (حظوظهن منه) فان اهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث وكذا في التهذيب وفى الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الاول (آت)
[ 146 ]
ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله. فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية. فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت امها وهي اختها لابيها وتركت اختها لابيها وامها فالمال لامها التي هي اختها لابيها لانه ليس للاخوة ولاخوات مع أحد الوالدين شئ. باب (من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون) 1 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا. 2 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين (1) فقال: هم على مواريثهم (2). باب (ميراث المماليك) 1 – على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن
(1) ظاهر هذا الخبر أن اولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ولعل الكليني – رحمه الله – ارجع الضمير إلى الاولاد المسلمين. (آت) (2) قال في التهذيبين أي على ما يستحقون من ميراثهم يعنى ان الميراث للمسلمين دون الكفار وجوز حمله على التقية ايضا.
[ 147 ]
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي. 5 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة (1) قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال
(1) المراد اما بمعنى أو أو الخبر محمول على التقية. (آت)
[ 148 ]
أن تشترى امه من ماله وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (1). 8 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له: إن له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال. قال الفضل: فإن قال قائل: فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك يجبر عليه؟ قيل: نعم، لانه ليس له أن يمتنع وهذا حكم لازم لانه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهي عن الفساد، فإن قال: فإنها كانت ام ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها و خاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها؟ قلنا: فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لا يفارقها فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت، فإن قال: فإنها ورثت أقل من قيمتها وورثت النصف من قيمتها أو الثلث أو الربع قيل له: يعتق منها بحساب ما ورثت فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك، فإن قال: فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك؟ قيل له: لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كانت ما ورثته جزءا من قيمتها أو أكثر من ذلك اعتق منها بمقدار ذلك وإن كان أقل من جزء من ثلاثين جزءا لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شئ فإن كان جزء ا وكسرا أو جزئين وكسرا لم يعبأ بالكسر كما أن الزكاة تجب في المائتين ثم لا تجب حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم لا تجب في ما بين الاربعينات شئ كذلك هذا، فإن قال قائل: لم جعلت ذلك جزء ا من ثلاثين دون أن تجعله جزء ا من عشرة أو جزء ا من ستين أو أقل أو أكثر؟ قيل له: إن الله عز وجل
(1) لهم سهم في الكتاب اعم من السهم المخصوص بل يشمل من يرث بآية اولى الارحام. (آت)
[ 149 ]
يقول في كتابه ” يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ” وهي الشهور (1) فجعل المواقيت هي الشهور فأتم الشهور ثلاثون يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي وقتها الله عز وجل للناس، فإن قال: فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبين هل تجعل له جزءا من ثلاثين جزء ا من ماله كما فعلته للمعتق، قيل له: لا، ولكنه نجعل له جزء ا من عشرة من ماله لان هذا ليس هو من طريق المواقيت وإنما هذا من طريق العدد فلما أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة فأخذنا الاجزاء من ذلك لان ما زاد على العشرة فهو تكرار لانك تقول: إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر وهذا تكرار الحساب الاول وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزء ا من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أن له جزء ا من عشرة وجلعنا للمعتق جزء ا من ثلاثين لانه من طريق المواقيت وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا فإن قال: فإن وهب رجل للمملوك مالا هل يعتق بذلك المال كما اعتق بالاول؟ قيل له: إن هذا لا يشبه ذاك فإن الميت لما أن مات لم يكن لذلك المال رب غير المملوك ولم يستحقه أحد غير المملوك فيبقى مال لا رب له والهبة لها رب قائم بعينه إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربه القائم وقد رضي ربه بما صنع المملوك فهذا لا يشبه ذاك و الحمد لله. باب (انه لا يتوارث الحر والعبد) 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك (2).
(1) البقرة: 189. (2) قال الشيخ – رحمه الله – في التهذيبين الوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال. (آت)
[ 150 ]
2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر و المملوك. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك. 4 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن ابن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث. باب (الرجل يترك وارثين احدهما حر والاخر مملوك) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرايت إن ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال: يرثه ابن ابنها الحر. باب 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امه واشترط عليها أني أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته اعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام:
[ 151 ]
لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك. باب (ميراث المكاتبين) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال: أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه. 4 – وبالاسناد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات و لم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن
[ 152 ]
نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وان كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه. 6 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي. 7 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين (1). باب (ميراث المرتد عن الاسلام) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
(1) الضامن لجرائر المسلمين يعنى الامام. (آت)
[ 153 ]
ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز وجل. 3 ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام. 4 – ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له (1)، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده. باب (ميراث المفقود) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن [ يونس ] عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه. 2 – يونس، عن أبي ثابت، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا؟ قال: اطلب، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به قال: اطلبه. 3 يونس، عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد
(1) حمل على الفطري. (آت)
[ 154 ]
وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق (1) ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. 4 – يونس، عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه السلام اتركه على حاله. 5 – يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا (2) منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى فقلت له: فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم. 7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فقد الرجل فلم يجئ فقال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله (3) اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن
(1) الفندق – كقنفذ -: الخان للسبيل. (القاموس) (2) الشقص – بالكسر – الجزء من الشئ والنصيب. (القاموس) (3) هم ملاء أي ممتلئون أو في غنى وثقة.
[ 155 ]
إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله. 8 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ؟ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله قال عليه السلام: المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الارض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الاربع سنين. باب (ميراث المستهل) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس. 2 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس (1).
(1) استهلال الصبى تصويته عند الولادة. قال في الدروس ارث الحمل ممنوع الا ان ينفصل حيا ولو سقط ميتا لم يرث لقوله: (السقط لا يرث ولا يورث) ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي، ولو خرج بعضه ميتا لو يرث ولا يشترط الاستهلال لانه قد يكون أخرس بل تكفى الحركة البينة ورواية عبد الله بن سنان باشتراط صوته محمولة على التقية. (آت)
[ 156 ]
3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الارض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. 4 – ابن محبوب، عن عبد الله سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. 5 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام في ميراث المنفوس من الدية (1)، قال: لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. 6 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته عليه السلام يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته. باب (ميراث الخنثى) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.
(1) نفست المرأة وهى نفساء إذا ولدت والولد منفوس.
[ 157 ]
3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث سبق بوله (1) فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء. (2) 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكور وما للانثى؟ قال: يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الانثى، وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الانثى. 5 – وفي رواية اخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا؟ قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منها جميعا؟ قال: فمن أيهما استدر قيل: فإن استدرا جميعا؟ قال: فمن أبعدهما (2). باب (آخر منه) 1 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار
(1) استظهر الفيض – رحمه الله – في الوافى أن ههنا زيادة سقطت من قلم النساخ وقال: ربما توجد في بعض النسخ وهى (تورث من حيث يبول من حيث سبق بوله). انتهى وفى بعض النسخ [ يسبق بوله ] (2) قوله: (فمن حيث ينبعث) فسر بان المراد به من حيث ينقطع اخيرا ولا يخفى بعده بل الظاهر ان المراد به انه ينظر ايهما اشد استرسالا وادر. قال في القاموس: بعثه – كمنعه – ارسله فانبعث ويؤيده قوله في الرواية الاتية فمن ايهما استدر. (آت) (3) قوله: (فمن ابعدهما) أي زمانا فيدل على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخر الانقطاع لكن سبق ان اعتبار الاستدار يخالف مذهبهم، أو مكانا فيكون كناية عن شدة الانبعاث والاستدار والله يعلم (آت)
[ 158 ]
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق الفزاري (1) قال: سئل وأنا عنده يعني ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله عز وجل يقول: ” فساهم فكان من المدحضين (2) “. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: ” اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ” ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عز وجل وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى: ” فساهم فكان من المدحضين ” قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال. باب 1 – علي بن محمد، عن محمد بن سعيد الآذربيجاني، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا، عن موسى بن محمد بن أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام أن
يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها قال: وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل؟ مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها أما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه (1). باب آخر [ منه ] 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن القاسم بن محمد الجوهري (2)، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو (3) واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله. 2 – عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة، تغار (4) هذه على هذه، وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد (5).
(1) ما نهى عنه من رؤية الاجنبية محمول على ما هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة. (آت) (2) في جميع النسخ [ القاسم بن محمد الجوهرى ] وهكذا في التهذيب والصحيح محمد بن القاسم كما سيأتي آنفا. (3) الحقو – بفتح الحاء وسكون القاف -: معقد الازار. (4) من الغيرة وفى بعض النسخ بالفاء من الفوران. (5) الحف: المنسج.
[ 160 ]
باب (ميراث ابن الملاعنة) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله (1). 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فإن كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس إلى امه أخواله. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الملاعن: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبي لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الاب. 4 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: امه فقلت: إن ماتت امه من يرثه؟ قال: أخواله. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه؟ قال: لا ولا كرامة لاترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: وسألته من يرث الولد؟ قال: امه فقلت:
(1) قال الصدوق في الفقيه: يعنى اخوته لامه أو لاب وام فاما الاخوة للاب فلا يرثونه والاخوة للاب والام انما يرثه من جهة الام لا من جهة الاب فهم والاخوة للام في الميراث سواء. (في)
[ 161 ]
أرأيت إن ماتت الام فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد، من يرثه؟ قال: أخواله، فقلت: إذا أقر به الاب هل يرث الاب، قال: نعم، ولا يرث الاب [ من ] الابن. 6 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال: يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى. 8 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال: نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام؟ ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم. 9 – عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته قال: يلحق الولد بامه ويرثه أخواله ولا يرثهم، فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه، قال: يلحق به الولد. 10 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي وأكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد. قال الفضل: ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه امه وإخوته لامه
[ 162 ]
وأخواله على نحو ميراث الاخوة من الام وميراث الاخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الام فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الاخوة للام فان ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الاخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء، وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وان ترك ابن اخته وجدا فالمال للجد لانه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الاخ (لل) الام مع الجد، وإن ترك امه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا امه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لانه أقرب الارحام، فإن ترك جدة واختا فالمال بينهما نصفان. وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لانه كأنها تركت أخا لام وابن أخ لام فالمال للاخ. باب (آخر في ابن الملاعنة) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي لامام المسلمين لان جنايته على الامام (1). باب 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدثنى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار
(1) حمله في التهذيب على التقية. (2) ليس العنوان في بعض النسخ ولا في المرآة.
[ 163 ]
فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فنا شدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذى في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الامر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال؟ قال: فقال لي: يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لانه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له. باب (ميراث ولد الزنا) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” الولد للفراش وللعاهر الحجر ” ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث (1). 3 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن سالم، عن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” الولد للفراش وللعاهر الحجر ” ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.
(1) غوى غيا من باب ضرب انهمك في الجهل وهو خلاف الرشد والاسم الغواية بالفتح وهو لغية بالكسر والفتح كلمة تقال في الشتم كما يقال هو لزنية (المصباح).
[ 164 ]
4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة (1). باب (آخر منه) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم (2). 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، و الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة (3).
(1) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية: الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم السلام ويجوز ان يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التى قدمناها انتهى. (آت) (2) لعله والخبر الاتى محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطى. (آت) (3) قوله: (من اليهودية) أي لولده الحاصل من اليهودية ويحتمل ان يكون المراد ميراث اليهودية والاول أظهر. وقال الشيخ – رحمه الله – في التهذيب هاتان الروايتان الاصل فيهما حنان ابن سدير ولم يروهما غيره والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى وهو انه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حيث ما تضمنه الخبر فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد زنى فلا ميراث له على حال. (آت)
[ 165 ]
(باب) 1 – عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال: فقيل: له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك (1) 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم، عن ابيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من الانصار اتى أبي فقال له: إني ابتليت بامر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية؟ قال: فقال له أبي: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. (باب الحميل) (2) 1 – علي بن إبراهيم، عن ابيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ قال: قلت: المراة تسبى من اهلها معها الولد الصغير فتقول: هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو اخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال:
(1) (وليست هذه مثل تلك) أي في الصورة الاولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار وفى الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. (آت) (2) الحميل. الذى يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.
[ 166 ]
فقال: فما يقول فيهم الناس عندكم، قلت: لا يورثونهم لانه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض. 2 أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات؟ فقال: الميراث للاخ يصدقان. 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: [ هو ] أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم لانهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورثه بعضهم من بعض. باب (الاقرار بوارث آخر) قال الفضل بن شاذان: إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للاخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال. وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحديهن باخت ردت على التي اقرت لها ربع ما في يديها. وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.
[ 167 ]
وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الاخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه وإن مات أحدهما لم يورثا لان الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه. باب (اقرار بعض الورثة بدين) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا على باب أبي جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، فقال الحكم: فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بثلث ما في يديها (1) ولا ميراث لها. قال الحكم: فوالله ما رأيت احدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام
(1) قوله: (أقرت بثلث ما في يديها) وقد مر هكذا في كتاب الوصايا وفى الفقيه وبعض النسخ التهذيب بثلثي ما في يديها ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قوله عليه السلام اقرت بثلث ما في يديها على ان المعنى اقرت بان لها ثلث ما في يديها أو قرء اقرت على البناء للمجهول أي تقر المرئة على الثلث ويرد منها الباقي وفى الدروس بعد نقل هذا الخبر وتحقيق المسألة والذى في التهذيب نقلا عن الفضل فقد اقرت بثلث ما في يدها وانه بخط مصنفه وكذا في الاستبصار وهذا موافق لما قلناه وذكره الشيخ ايضا بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متصلا بفضيل بن يسار عنه عليه السلام اقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى خمسمائة وترد عليه ما بقى (محمد تقى المجلسي) كذا في هامش المطبوع.
[ 168 ]
قال الفضل بن شاذان: وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار الفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته. باب 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخلت عليه وسلمت وقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه (1). باب (من مات وليس له وارث) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال.
(1) لا خلاف في ان الرضاع لا يصير سببا للارث ولعله عليه السلام انما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ويذهب إلى بيت مال خلفاء الجور فان هذا الاخ احق منهم. (آت عن والده).
[ 169 ]
2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الانفال. 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: الامام وارث من لا وارث له. 4 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ” يسألونك عن الانفال (1) ” قال: من مات وليس له مولى فماله من الانفال. باب 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه. 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد اعط الميراث همشاريجه باب (ان الولاء لمن اعتق) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة: اعتقي فإن الولاء لمن أعتق.
(1) الانفال: 2
[ 170 ]
3 – أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بريرة اشترطوا ولاؤها؟ فقال رسول الله: الولاء لمن أعتق. 4 – صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال: ولاء ولده لمن أعتقه. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها. 6 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى ابنة حمزة. قال الحسن: فهذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة. باب (ولاء السائبة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ فقلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن
[ 171 ]
أعتق؟ قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا. 2 – ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن أبي الاحوص قال: سالت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه ” فتحرير رقبة ” فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. 3 – علي بن إبراهيم، عن ابيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك. 6 – ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين. 7 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد بن معاوية العجلي قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق
[ 172 ]
سائبة لا سبيل لاحد عليه، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن قريب يرثه، قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه واعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاء ه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته. 8 – علي بن إبراهيم [ عن أبيه ]، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. 9 – محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. باب (آخر منه) 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فإن ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
[ 173 ]
2 – عنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن سيدي كاتبني و شرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذ كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه أمير المؤمنين عليه السلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه؟ فقال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك لميراثه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: فأنت أحق بشرطك. تم كتاب المواريث والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحدود
[ 174 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود (باب التحديد) 1 – محمد بن يعقوب قال: حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: حد يقام في الارض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها. 2 – أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي ابراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: ” يحيي الارض بعد موتها (1) ” قال: ليس يحييها بالقطر (2) ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الارض لاحياء العدل، ولاقامة الحد لله أنفع في الارض من القطر أربعين صباحا. 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا. 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي ابن [ الحسن بن علي بن ] رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة: إن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
(1) الروم: 19. (2) أي ليس يحييها بالقطر فقط.
[ 175 ]
5 – عنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط. 673، 13 – 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد. 7 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه، وجعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا؟ قال: قلت: أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شئ حدا؟ قال: نعم، قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا؟ قال: قال: إن الله عز وجل حد في الاموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد، وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد. 8 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الارض أفضل من مطر أربعين صباحا. 9 – الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر. 11 – علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس
[ 176 ]
الماصر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا. 12 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال: إي والله بعد رأي عينك (1) وعلم الله أنه قد فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. 13 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا اتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل، قيل له، وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل. باب (الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك) 1 – حدثني محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم
(1) هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر فلا ينافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والامن، وعمل به الاصحاب. (آت)
[ 177 ]
حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم. 3 – وبإسنادة، عن يونس، عن عبد الله سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة (1). 4 – وبإسناده، عن يونس، عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة. 5 – على بن إبراهيم، عن محمد عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله وقال: ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم وضرب في ذنب واحد. 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.
(1) كذا. وقيل: انها منسوخ التلاوة.
[ 178 ]
باب (ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنها الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأه متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحفص بن البختري عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن الحارث ابن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة. 4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. 5 – علي، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (1). 6 – علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء،
(1) امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن التى غاب عنها زوجها.
[ 179 ]
قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها. 7 – عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا. 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول. 10 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. 11 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا، قال: إذا قصر وأفطر. 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم. 13 – علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت
[ 180 ]
لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله (1) ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن. باب (الصبى يزنى بالمرأة المدركة والرجل يزنى بالصبية) (غير المدركة) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [ الكامل ]. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
(1) يقال بنى الرجل على اهله قال في الصحاح: ولا يقال بنى باهله. وقال ابن الاثير في النهاية: وفيما ذكره الجوهرى نظر وكانه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث تعديته بالباء و عاد الجوهرى استعمله في كتابه. والابتناء الدخول بالزوجة.
[ 181 ]
باب (ما يوجب الجلد) 1 – حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد. 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد (1) قال: يجلدان مائة مائة غير سوط. 3 – علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد. 4 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. 5 أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة. 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة. 7 – محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم
(1) في بعض النسخ (في لحاف أيحد؟).
[ 182 ]
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة (1). 9 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم [ عن أبان ] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال: يجلدان مائة جلدة. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منها وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه فقال له: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لي: غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
(1) الظاهر في الجمع بين الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الاصحاب ان يؤخذ بالاخبار الدالة على تمام الحد بان يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ويحمل الاخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو ظاهر من اكثرها ويحمل الاخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية لموافقتها لمذاهبهم ويومى إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج ايضا ولعل الكليني – رحمه الله – ايضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الاخبار الدالة على تمام الحد، ويمكن الجمع بين الاخبار بتخير الامام ايضا، واما قصة المغيرة فان الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور. (آت)
[ 183 ]
باب (صفة حد الزانى) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه. 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: فوق الثياب فقال: بل يجرد. باب (ما يوجب الرجم) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
(1) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه.
[ 184 ]
لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة أنهم قد رأوه يجامعها. 4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج. باب (صفة الرجم) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الامام ثم الناس بعد بأحجار صغار. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس. 4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن
[ 185 ]
أبي عبد الله عليه السلام: قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله (1) فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين. 6 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت [ فطهرني ] فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال له: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس يعني جنة؟ فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. باب * (آخر منه) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
(1) اعتقل الرجل حبس وعقل ففلانا: صرعه.
[ 186 ]
عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه قال: أتت امرأة مجح أمير المؤمنين عليه السلام (1) فقالت يا أمير المؤمنين: إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها مما اطهرك؟ فقالت: إني زنيت فقال لها: أو ذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك؟ فقالت: بل حاضرا، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني اطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: اطهرك يا أمة الله مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي وارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اطهرك مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت: بل حاضر؟ قال: فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم
(1) في النهاية) – المحج بتقديم المعجمة على المهملتين -: الحامل المقرب التى دنا ولادها.
[ 187 ]
حاضرا؟ فقالت: بل حاضرا قال: فرفع (1) رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك صلى الله عليه وآله قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبعد أربع شهادات بالله؟! لتكفلنه وأنت صاغر فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين (2) بعمايمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب (3) ثم وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد. قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ماخلا أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام.
(1) والمشهور انه لايقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما فإذا وضعت فان كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس لانها مريضة ثم إن كان للولد من يرضعه اقيم عليها ولو رجاما على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه والا انتظر بها استغناء الولد عنها. (كذا ذكره الشهيد). (2) اللثام ما كان على الفم من النقاب (3) والغرز الركباب من الجلد.
[ 188 ]
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني فعلت فطهرني ثم ذكر نحوه. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال: أمير المؤمنين عليه السلام لاصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم. 3 – علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال: ممن أنت؟ قال: من مزينة قال: أتقرء من القرآن شيئا؟ قال: بلى قال: فاقرء فقرأ فأجاد فقال: أبك جنة؟ قال: لا، قال: فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: الك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، قال: فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وقال: حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته، فقال له: اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: احتفظ به ثم غضب ثم قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا أفلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان (2) فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني اصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، فقال: يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس
(1) رواية خلف عن أبى عبد الله عليه السلام بعيد. (2) الجبان والجبانة – بالتشديد -: الصحراء.
[ 189 ]
وبقي هو والحسن والحسين عليهما السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم. باب * (الرجل يغتصب المرأة فرجها) * 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل. 4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال: يقتل.
[ 190 ]
باب (من زنى بذات محرم) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت بكير ابن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه. 2 – أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ قال: يضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته -. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قال: ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك. 5 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين عن جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. 7 – سهل، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال:
[ 191 ]
قلت لابي عبد الله عليه السلام: أين تضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته. باب (في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. باب (المجنون والمجنونة يزنيان) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: هي مثل السائبة (1) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها و ليس عليها شئ.
(1) السائبة: المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له لعله المعنى انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما أن الحيوان لعدم شعوره واختياره لا حد عليه فكذا ههنا، وناقة سائبة: التى لا انتفاع لها. (آت)
[ 192 ]
3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة إنما تؤتي والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره و يفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها. باب (حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهى في عدتها) * (والرجل الذى يتزوج ذات زوج) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، قال: وإن كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق، قلت: من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت، لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها
[ 193 ]
الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ قال: فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم. 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد (1) وعليها الرجم لانه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال: إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته (2) وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
(1) حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج. (آت) (2) أي نفقته وانما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد، وقال في السمالك: مع علمها لا شئ لها لانها بغى وان كان الزوج جاهلا انتهى. أقول: لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل. (آت)
[ 194 ]
أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد (1) باب (الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته) 1 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها؟ قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لانه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطئها قبل أن تقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفبئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل. 3 – يونس، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ (1).
(1) قال الشيخ في التهذيب: كان أبو جعفر محمد بن بابويه – رحمه الله – يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لانه كان وطئها لانه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لانها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها وهذا الذى ذكره – رحمه الله – يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة اربعة أشهر وعشرة ايام فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم يخرج بعد من العدة التى هي عدة المتوفى عنها زوجها والوجهان جميعا محتملان. (آت) (2) يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم اداء شئ. (آت)
[ 195 ]
4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح (1) عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي. 5 – ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه؟ قال: يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي. 6 – أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها؟ قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة. 7 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر عليه السلام يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.
(1) في نسخ التهذيب (ويعتق عنها من النصف الباقي وعلى الذى لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا) ولعله أظهر. ثم انه ينبغى حمل الخبر على ما إذا كانت الامة جاهلة بالتحريم أو مكرهة والا فلا مهر للبغي. (آت)
[ 196 ]
باب (المرأة المستكرهة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت، استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام. باب (الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا (1). باب) الرجل يزوج امته ثم يقع عليها) 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد (2).
(1) قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع والمشهور بين الاصحاب أن للزنى المكرر قبل اقامة الحد حدا واحدا مطلقا. (آت) (2) يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال الشيخ في النهاية، ولم اره في كلام غيره. (آت)
[ 197 ]
باب (نفى الزانى) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة قال: قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. 3 – يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثني الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الارض إلى بلدة يكون فيها سنة. باب (حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها و
[ 198 ]
يؤخذ بها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت (1) ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. باب (الحد في اللواط) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد احصن رجم وإلا جلد (2). 2 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا قال: إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: فقلت: فما على الموطئ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
(1) لعل المراد حان لها التزويج. (آت) (2) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف وان شاء ألقاه من شاهق وإن شاء أحرقه بالنار وان شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بانه ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ولم يعمل بها احد. (آت)
[ 199 ]
3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن الحارث (1)، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اتي عمر برجل وقد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم، فقال لعلي عليه السلام: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده، فقال علي عليه السلام: أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضربت عنقه، ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة اخرى، قالوا: وما هي؟ قال: ادعوا بطن (2) من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار، قال: ثم قال: إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لانها منكوسة، في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا. 6 – أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال للناس: ما ترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ،
(1) في بعض النسخ (سيف بن الحارث). (2) الطن – بالضم – حزمة القصب والقصبة، الواحدة طنة.
[ 200 ]
قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك (1). 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الملوط حده حد الزاني. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط. 10 – الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أتي رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، قال: قلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. 11 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: سألته عن رجلين يتفاخذان قال: حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار (2). 12 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
(1) أي هو القتل ولابد أن يقتل به فالمراد بقوله عليه السلام: (أخذ السيف منه ما أخذ) أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا والاول اوفق لمذهب الاصحاب وسائر الاخبار والله يعلم (آت). (2). في القاموس دعمه – كمنعه -: مال فاقامه ودعم المرأة جامعها أو طعن فيها.
[ 201 ]
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. باب (آخر منه) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: إني قد أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو اهداء (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ قال: الاحراق بالنار قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال: خذ لذلك اهبتك (2) فقال: نعم فقام فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النار تتأجج حوله (3) قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له
(1) أي اماتة سقطا من جبل وفى الوافى (دهداه) ودهد، الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج وفى بعض النسخ (اهذاب) واهذبت السحابة ماء ها أسالته بسرعة. وفى بعضها (اهداة) (2) أي أسباب الحراق من حطب وغيره. (3) الاجيج تلهب النار.
[ 202 ]
أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض فإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت (1). باب (الحد في السحق) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت. وأين هو؟ قال: هن أصحاب الرس. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل واحد منهما مائة جلدة. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا. باب (آخر منه) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه
(1) المشهور بين الاصحاب لو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في اقامته رجما كان أو حدا وقيده ابن ادريس بكون الحد رجما والمعتمد المشهور. (آت)
[ 203 ]
جميعا، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد اردنا أمير المؤمنين عليه السلام، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: وما هي تخبرونا بها، فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فالقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا اخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لابي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال: إن أمير المؤمنين (2) كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة، فقلت: وما هي؟ فقال: رجل أتي امرأة فاحتملت ماء ه فساحقت به جارية فحملت، فقلت له: فسل عنها أهل المدينة قال: فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلا قال: وهو الذي ابتلى بها (3). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
(1) أي بشهوتها وحمو الشئ حرها. (2) يعنى منصور الدوانيقي. (3) يعنى الخليفة.
[ 204 ]
باب (الحد على من يأتي البهيمة) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (1) أو شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا (2) أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. 3 – علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال: عليه الحد.
(1) ليست كلمة (أو) في التهذيب وهو الاظهر. (2) أي الائمة عليهم السلام ولعله من كلام يونس أو سماعة ويحتمل أن يكون من كلام الامام عليه السلام والاول أظهر. (آت)
[ 205 ]
باب (حد القاذف) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن امه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنه قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال، لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت (1). 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة. 5 – أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يستلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الاعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال: فإن كانت امه حية شاهدة ثم
(1) لعله محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد إذ لم يفرق الاصحاب وظواهر سائر الاخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا. (آت)
[ 206 ]
جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل ابن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فاقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: كيف يجلد [ هذا ] هكذا؟ فقال: إنه إذا قال: يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد اقيم عليها الحد وإذا قال له: يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحد. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة فقال: أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال. 10 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الامة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له، وقال: هي خادمي، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحكم الاعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين
[ 207 ]
جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (1). 12 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام رجلان متواخيان في الله عز وجل فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بنية كانت له، فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف والاكرام والتعاهد، ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكها لها ثم افترعتها بإصبعها (2) فلما قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما أكثر عليها قالت له امرأته: دعها فإنها تستحي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها: وما هو؟ قالت: كذا وكذا ورمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها وقال لها: ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الالطاف والله ما كنت أعدك إلا لبعض ولدي أو إخواني وإن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت، فقالت الجارية: أما إذا قيل لك ما قيل فوالله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت علي وإن القصة لكذا وكذا ووصفت له ما صنعت بها امرأته قال: فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وأخبره بالقصة كلها وأقرت المرأة بذلك قال: وكان الحسن عليه السلام بين يدي أبيه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: اقض فيها، فقال الحسن عليه السلام: نعم، على المرأة الحد لقذفها الجارية وعليها القيمة لافتراعها إياها قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت، ثم قال: أما لو كلف الجمل الطحن لفعل (3).
(1) مر هذا الخبر تحت رقم 6 بهذا السند وغيره في اول السند. (2) افترعت الجارية: ازالت بكارتها وهو الاقتضاض. (المصباح) (3) لعل المراد أن من كلف امرا يتاتى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن بأنه يتاتى منه الحكم بين الناس لكنه لم يات اوانه ولو كلف لفعل ويحتمل. أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها والاول اظهر. (آت)
[ 208 ]
13 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد قاذف الملاعنة. 14 – ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة. 15 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد (1) وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد. 16 – ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج (2) ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف. 17 – ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا. 18 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى؟ قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل من فعله (3)، قلت: أرأيت إن جعلته
(1) لو قذف فحد فقال: الذى قلت لك كان صحيحا وجب بالثاني التعزير (الشرايع). (2) هو من العفج يعنى الجماع أي يا موطوء في دبره. (المجمع). (3) قال الشيخ – رحمه الله – في التهذيب هذا الخبر محمول على أنه كان اعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين جلدة فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الاربعين لانه نصف الحد ويجوز أيضا أن يكون استحق الاربعين بما عتق منه وما زاد على ذلك يكون التعزير لان من قذف عبدا يستحق التعزير.
[ 209 ]
في حل من قذفه إياها وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه. 19 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة. 20 – عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم. 21 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال: تضرب حدا لان المسلم حصنها. 22 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (1). 23 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ. باب (الرجل يقذف جماعة) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما؟ قال: قال بكلمة واحدة؟
(1) مر تحت رقم 3 بسند آخر.
[ 210 ]
قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا. 3 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا. عنه، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (باب في نحوه) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أول الشهود الاربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال: لا يجلد ولا يرجم. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
(1) قال العلامة في القواعد: إذا لم يكمل في شهود الزنى حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولافسقهم فلا حد عليهم ولا يثبت الزنى ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفى كالفسق الخفى فان غير الظاهر خفى عن الشهود فلم يقع منهم تفريط. (آت)
[ 211 ]
باب (الرجل يقذف امرأته وولده) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها. 3 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته. 4 – عنه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (1) ” قال: هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن
(1) النور: 6.
[ 212 ]
نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة. 7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، يجلد ثم يخلى بينهما يلاعنها حتى يقول: أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا. 9 – على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها. 10 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد. 11 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته، لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي، قال: يونس يضرب ضرب أدب، ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض. 12 – يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع. 13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
[ 213 ]
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى، قال: لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه امه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وامه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. 14 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته. باب (صفة حد القاذف) 1 – عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للامام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء. 3 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله. 4 – على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(1) قال في الشرايع: الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى. (آت)
[ 214 ]
5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير. باب (ما يجب فيه الحد في الشراب) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة (1) خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اقيم عبيدالله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين (2). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن
(1) الحسوة – بالظم – جرعة من الشراب. (النهاية) (2) النسع – بالكسر – سير ينسج عريضا تشد به الرحال والقطعة منه نسعة.
[ 215 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرايت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، اشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي (ع): اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة. 7 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: عليا عليه السلام كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم. 9 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم أن يظهروا شربها. 10 – يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا، قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: ” ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (1) ” قال: فقال علي عليه السلام: لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس
(1) المائدة: 96.
[ 216 ]
يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة. 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد. 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين. 13 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد. 14 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم، قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. 15 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه عن أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة، ثم دعى به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا أمير المؤمنين: فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي؟ فقال: هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان. 16 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي
[ 217 ]
بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال: فقال أبو بكر: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد. باب (الاوقات التى يحد فيها من وجب عليه الحد) 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق قال: حدثني بعض اصحابنا قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد، وإذا رجل يضرب بالسوط فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية، عن هشام ابن أحمر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال: فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار (1) ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.
(1) في بعض النسخ [ في آخر النهار ].
[ 218 ]
4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حد بارض العدو. باب (ان شارب الخمر يقتل في الثالثة) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه. 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة، قال جميل: وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير، كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى (1) به يقتل في الرابعة. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(1) لعل المعنى ان لم يؤت به إلى الامام واتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فاتى به في الرابعة يقتل في الرابعة: فقوله: (في الرابعة) متعلق بيؤتى به ويقتل على التنازع. (آت)
[ 219 ]
6 – محمد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة. باب (ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى ان يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع (1) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه (2).
(1) أي رجع بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. (آت) (2) هذا الخبر وما يوافقه من الاخبار الاتية محمولة على انه جحد بعد الاقرار فانه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ويكون الحد المذكور في بعض الاخبار محمولا على التعزير إذ ظاهر كلامهم انه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما والله يعلم. وقال في الشرايع: لو أقر بما يوجب الرجم ثم انكر سقط الرجم ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالانكار ولو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في اقامته رجما كان أو حدا. وقال في المسالك: تخير الامام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده ابن ادريس بكون الحد رجما والمعتمد المشهور. (آت)
[ 220 ]
4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد (1). 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. 6 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا اقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل (2). 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه قد سرق قطعه، والامة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه. 9 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.
(1) قال في الشرايع: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الاقرار قيل بتحتم القطع وقيل بتخيير الامام في الاقامة والعفو على رواية فيها ضعف، وقال في المسالك: الاصح تحتم الحد كالبينة. (آت) (2) لعل المراد ما يوجب القتل من الحدود. (آت)
[ 221 ]
باب (قيمة ما يقطع فيه السارق) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت: هو أدنى حد السارق فسكت (1). 880، 13 – 2 عنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (2). 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال، ربع دينار. 4 – علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن
(1) لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط النصاب في القطع واختلف في قدره فالمشهور بينهم انه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته ربع دينار واعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا وقال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه و المذهب هو الاول. (آت من المسالك) (2) قال الجزرى: فيه القطع في ثمن المجن وهو الترس لانه يوارى حامله أي يستره والميم زائدة.
[ 222 ]
مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ فقلت له: أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين. باب (حد القطع وكيف هو) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا يعني من مفصل الكف (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع. 3 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد و الرجل ويقول: إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال: وسالته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل، فقال: استودعه السجن أبدا وأغنى عن الناس شره. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن
(1) أي المفصل التى بين الكف والاصابع فان المشهور بين الاصحاب أنه يقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى اولا ويترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها، فان سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق بعد ذلك قتل. (آت)
[ 223 ]
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة اخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى ياكل بها ويستنجي بها وقال: إني لاستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول: اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي به ثالثه فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا اخالفه. 6 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه و قالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال: في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك. 8 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها
[ 224 ]
بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ثقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ قال: يعاقب فإن اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب (1) وقال صاحب البيت: أعطانيها، قال: يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع، قال: ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار. 12 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى. 13 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها. 14 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال:
(1) الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب. (الصحاح)
[ 225 ]
إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجرونها وإن لم تتوبوا تجركم. 15 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ. 16 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال. 17 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال عليه السلام: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (1)، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه، يصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع أصابع وتترك الابهام، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية. باب (ما يجب على الطرار والمختلس من الحد) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا
(1) الظاهر ان الغرض انه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا أو المراد بالسقوط ان الانسان سيما مثل هذا إذا اراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف واراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها وهو كذلك في الغالب مع انه عليه السلام يتكلم معه على قدر عقله (المج عن والده)
[ 226 ]
أقطع في الدغارة المعلنة (1) وهي الخلسة ولكن اعزره. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي. 3 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع (2). 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال: فقال: إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته. 6 – علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول (3) ومن سرق من الغنيمة و سرقة الاجير فإنها خيانة. 7 – وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية قال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي
(1) في النهاية: في حديث على عليه السلام (لا قطع في الدغرة) قيل: هي الخلسة وهى الدفع لان المختلس يدفع نفسه على الشئ ليختلسه – انتهى – وقال: خلست الشئ واخلسته إذا سلبته. (2) الطر: الشق والقطع، ومنه الطرار. (الصحاح) (3) الغل: الغش، والغلول: الخيانة.
[ 227 ]
بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم (1) قال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الاسفل قطعناه. باب (الاجير والضيف) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا فأعطاه و صدقه، فلقى صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده. ومعنى (2) ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لانه سرق مال الرجل. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار، فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.
(1) الردن – بالضم -: اصل الكم. (2) لعله من كلام الكليني – رحمه الله – أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفى وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى ارساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل. (آت)
[ 228 ]
4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف امناء، ليس يقع عليهم حد السرقة. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فإن سرق من منزل أبيه فقال: لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه واخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول. باب (حد النباش) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: أن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة.
[ 229 ]
3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الارض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات. 4 – حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء. 5 – عنه عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن سيار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه وتخلى سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قال: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك للموتى. 6 – محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس. باب (حد من سرق حرا فباعه) 1 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرا فقطع يده. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت
[ 230 ]
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما لانهما سارقان أنفسهما وأموال الناس. باب (نفى السارق) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى (1). باب (ما لا يقطع فيه السارق) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله (2). 2 – وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك. 3 – وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين (3). 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه اتي بالكوفة برجل سرق
(1) قال العلامة المجلسي – رحمه الله -: لم ار أحدا تعرض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنه قال به. (2) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو عدم بلوغ النصاب. (آت). (3) لم يعمل بظاهره أحد من الاصحاب فيما رأيناه. (آت)
[ 231 ]
حماما فلم يقطعه وقال: لا قطع في الطير. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والارحية. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا يقطع فإن له فيه نصيبا. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل. باب (انه لا يقطع السارق في المجاعة) 1 – محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل (1) في كل شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة. 3 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
باب (حد الصبيان في السرقة) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. (1) 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. 3 – عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا اتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الانامل. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الاصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع (2). 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.
(1) قال في الشرايع: لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته وفى النهاية يعفى عنه أولا فان عاد أدب فان عاد حكت أنامله حتى تدمى فان عاد قطعت أنامله فان عاد قطع كما يقطع الرجل وبهذا روايات، وقال في المسالك ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين والذى نقله عن النهاية وافقه عليه القاضى والعلامة في المختلف لكثرة الاخبار الواردة به وهى مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغى حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام لاحدا. (آت) (2) يمكن حمل قطع اطراف الاصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى إليه خبر ابن سنان ويحتمل الحمل على اختلاف السن والاظهر أنه منوط بنظر الامام عليه السلام. (آت)
[ 233 ]
6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. 7 – حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه (1) ثم قال: أما لئن عدت لاقطعنها ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. 8 – أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال [ علي عليه السلام ]: لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق، فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل (2). 10 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه، ثم قال: أما لئن عدت لاقطعنها، قال: ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. 11 – حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة
(1) أي قطع اطرافها أو خضبتها بالدم كناية عن حكها، قال الفيروزآبادى: طرفت المرأة بنانها خضبتها. (آت) (2) حملها الشيخ في الاستبصار اولا على ما إذا تكرر منهم الفعل وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وان لم يكن قد احتلم قال فانه إذا كان كذلك جاز للامام أن يقطعه. (آت)
[ 234 ]
فإن قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: الضرب فخليت عنه. باب (ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: يجلد ثمانين قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين. 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر قال: يجلد ثمانين. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن الاحول (1) عن بريد، عن أبي جعفر عليه السلام في الامة تزني قال: تجلد نصف حد الحر، كان لها زوج أو لم يكن. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران: عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
(1) الذى يظهر من تتبع الاسانيد ويضح من اقوال الاساتيد مما ذكروه في كتب الرجال واورده توضيحا في منتهى المقال ان الحارث هذا هو ابن محمد بن النعمان الاحول مؤمن الطاق ثم قال نقلا عن التعليقة ومما يومى إلى الاعتماد عليه كونه صاحب أصل وان الاصحاب ربملا يتلقون روايته بالقبول بحيث يرجحونها على رواية الثقات وغيرهم مثل روايته في كفارة قضاء رمضان ورواية ابن ابى عمير وكذا رواية ابن محبوب هذا كله مضافا إلى أنه عند الشيخ والنجاشى امامى (فضل الله) (كذا في هامش المطبوع)
[ 235 ]
6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: ” فإذا احصن (1) ” قال: إحصانهن أن يدخل بهن قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أصبغ بن الاصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أمة زنت قال: تجلد خمسين، قلت: فإن عادت؟ قال: تجلد خمسين قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الامة ثمان مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب العابد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية فزنت أحدها؟ قال: نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان. 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لانه إنما يجلد لحقها. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مولاه من بيت المال. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين
(1) النساء: 25.
[ 236 ]
ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة (1). 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يزني قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه. 13 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا. 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله. 15 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما اخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الامة، وقال: في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحر على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الامة اثنى عشر سوطا ونصفا فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفا وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها. 16 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام مثله: إلا أن يونس قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر. 17 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من
(1) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا. (آت)
[ 237 ]
مكاتبته قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين. 18 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة (1) قطعها. 19 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. 20 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لانه فيئ. 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت: ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. 22 – على، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن
(1) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبى عبد الله قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع ثم روى هذا الخبر وقال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انظاف إلى الاقرار البينة فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الاول وقال الشهيد الثاني – رحمه الله – في شرح الشرايع: يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها فانه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ اقراره كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير. (آت)
[ 238 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع. 23 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والاماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى. باب (ما يجب على أهل الذمة من الحدود) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل: ما بال اليهودي والنصراني؟ قال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم أن يظهروه (1). 2 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله – أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فاراد أن يقيم عليه الحد فاسلم فقال: يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرء الكتاب كتب: يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ” فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم
(1) لا خلاف في أن حد الشرب المسكر في الحر ثمانون والمشهور في العبد أيضا ذلك وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون. (آت)
[ 239 ]
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون (1) ” قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. 3 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل. 4 – علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم. 5 – يونس، عن سماعة قال: سألته، عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد. 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يازان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين (2). باب (كراهية قذف من ليس على الاسلام) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن
(1) المؤمن: 84 وفيها (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا) والاشتباه من الرواة، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنى الذمي المسلمة. (آت) (2) (حتى يصيروا) أي الا ان يجيئوا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون عليه. (آت)
[ 240 ]
أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه. 3 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا، قال، فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا. باب (ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (1). 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرء عنهما الحد و يعزران. 3 – عنه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير. 4 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن
(1) يدل على ان اقل التعزير عشرة واكثره عشرون وهو خلاف ما ذكره الاصحاب من ان حده لا يبلغ حد الحر ان كان المعزر حرا وحد المملوك ان كان مملوكا وينافيه بعض ما مر من الاخبار ويمكن تخصيصه ببعض افراد التعزير أو حمله على التاديب كتأديب العبد والصبى. (آت)
[ 241 ]
عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر. 5 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكن دون الاربعين فإنه حد المملوك، قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. 6 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة. 7 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قول الله عز وجل: ” ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا “. ” إلا الذين تابوا (1) ” قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية (2) على مسلمة ولم يستأمرها قال: ويفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول. 9 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير قال: قلت:
(1) النور: 4 (2) روى الشيخ الخبر بهذا الاسناد بعينه وذكر فيه (سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة) وقال بمضمونه والاصحاب تبعوه في ذلك والظاهر أنه اخذه من الكافي وفيما رأينا من نسخته (ذمية) مكان (امة) ولعله أظهر في مقابلة المسلمة. (آت)
[ 242 ]
آكل الربا بعد البينة؟ قال، يؤدب فإن عاد ادب فإن عاد قتل. 10 – وبهذا الاسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد ادب فإن عاد ادب وليس عليه حد. 11 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين (1) جلدة وقال له: اعلم أنه مستحق مثلها عشرين (1) فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما. 12 – علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد الانصاري، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها (2) فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا. 13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو (صاغر) لانه أتى سفاحا. 14 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما. 15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقري، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق، قال: لا حد عليه ويعزر.
(1) في بعض النسخ [ مستعقب مثلها عشرين ]. (2) في بعض النسخ [ وان طاوعته ].
[ 243 ]
16 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد. 17 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به، هل عليه حد؟ قال: عليه تعزير. 18 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر. 19 – علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء والتعزير. 20 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه أتى سفاحا. باب * (الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح) * 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن اقيم عليه الحد مات ما تقول فيه؟ فسألته فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
[ 244 ]
اتى برجل احتبن مستسقي البطن (1) قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرء هذه الآيه ” وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (2) “. 2 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه (3). 4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقي بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ فقال: نعم، ولم يكن احصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره و خفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه (4). 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه.
(1) الحبن محركة داء في البطن يعظم منه ويرم (القاموس). (2) ص: 44. (3) نكاء القرحة: قشرها قبل ان تبرء. (4) والدميم: القبيح المنظر، والعذق – بالفتح -: النخلة – وبالكسر – العرجون بما فيه من الشماريخ (النهاية) والشمراخ – بالكسر – والشمروخ – بالظم – العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.
[ 245 ]
باب (حد المحارب) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض (1) ” فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه قال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة (2) معلنة وإنما المحارب في قرى مشركية فقال: أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية “. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عيمر، عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
(1) المائدة: 33. (2) الدغارة: الفساد.
[ 246 ]
في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، إلى آخر الآية ” فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية ” قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه. 5 – عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” قال: ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه قال: لا، ولكن نحو الجناية (1). 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (2). 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه. 8 – علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيدالله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا الآية ” فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه
(1) لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده ان الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة. (آت) (2) محمول على ما إذا شهر السلاح وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من اهل الريبة ويمكن ان يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الاخافة (آت)
[ 247 ]
الاربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الارض، قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها. 9 – علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيدالله بن إسحاق، عن ابي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر، قال: قلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل. 10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا الآية ” هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب. 11 – علي بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن داود بن أبي [ ي ] زيد، عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: إن الناس يقولون، إن الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله [ من خلافه ]، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.
[ 248 ]
12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال: فقال أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه فإن على الامام ان يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل. 13 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب فقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الامام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل، فقال: لا، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع. باب (من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة) 1 – علي بن إبراهيم،، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة إنه قد كان أقر بتحريمها.
[ 249 ]
2 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم اقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه. 3 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام فشرب خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن اخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن ابي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك انه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وافضي الامر إلى أبي بكر اتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم، فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال: إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليا قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال علي عليه السلام لابي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي عليه السلام: لقد ارشدتهم فقال علي عليه السلام: إنما أردت أن اجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم ” أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون ” (1).
(1) يونس: 35.
[ 250 ]
باب (من وجبت عليه حدود احدها القتل) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي عليه السلام (1). علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل. 3 – عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد. باب (من اتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.
(1) إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدئ بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ولو اسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الاخر. (آت من التحرير).
[ 251 ]
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود. وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام. 2 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال: إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الامام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه. باب (العفو عن الحدود) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذاك له فإن رفع إلى الامام قطعه فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل: ” والحافظون لحدود الله (1) ” فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ردائه وخرج يهريق الماء فوجد رداء ه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان: أتقطع يده من أجل ردائي يارسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن (2).
(1) التوبة: 112. (2) في المسالك: لا شيهة في ان المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا واما (بقية الحاشية في الصفحة الاتية)
[ 252 ]
3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل أم يرفعه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على رداءه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الامام، فقال: حسن. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام. 6 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال: فقال: ليس له حد بعد العفو فقلت له: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها قال: فإن كانت امه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
(بقية الحاشية من الصفحة الماضية) مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن امية من المسجد والرواية وردت بطرق كثيرة وفى الاستدلال بها المقول بان المراعاة حرز نظر بين لان المفهوم منها وبه صرح كثير ان المراد لها النظر إلى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه وفى بعض الروايات أن صفوان نام فأخذ من تحته والكلام فيها كما سبق وان كان النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة وفى المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتكاء عليه أو توسده وهذا أوجه (آت).
[ 253 ]
باب (الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل) (يا ابن الفاعلة ولامه وليان) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال: ليس له أن يجلده بعد العفو. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لابيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ قلت: نعم، ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر إليهما في العفو فإن كانت حية فالامر إليها في العفو. باب (انه لا حد لمن لا حد عليه) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه. وتفسير ذلك (1) لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد. 2 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
(1) من اسحاق أو ابن محبوب. والمقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد. (آت)
[ 254 ]
يقول: لا حد لمن لاحد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له: يازان لم يكن عليه حد. باب (انه يشفع في حد) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان اسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لا حد فيه فاتي رسول الله صلى الله عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له اسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يشفع في حد. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم فاتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته ام سلمة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا ام سلمة هذا حد من حدود الله عز وجل لا يضيع، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه (1) واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. 4 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن ابي نجران، عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاسامة بن زيد: يا اسامة لا تشفع في حد.
(1) (فانه يملكه) لعل المعنى انه يلزم عليه ولا. يمكنه تركه فلا تنفع الشفاعة ولا يبعد ان يكون لا يملكه فسقطت كلمة (لا) من النساخ. وفى الفقيه هكذا (فانه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الامام فانه يملكه) وهو أظهر وفى التهذيب كما هنا. (آت) اقول: والنسخة المطبوعة بطهران جعل (لا) نسخته.
[ 255 ]
باب (انه لا كفالة في حد) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد. باب (ان الحد لا يورث) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا (1) وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لانها امهما جميعا والعفو لهما جميعا. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث. باب (انه لا يمين في حد) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قد قذفني ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
(1) أي امه مع موت الام. قوله: (وللمقذوف) في بعض النسخ [ أخوان ] كما في التهذيب والاظهر ما في الاصل. (آت)
[ 256 ]
باب (حد المرتد) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قلته وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال: لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا. 5 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل: فما تقول: إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب قيل: فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال، لم أسمع في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة.
[ 257 ]
6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بزنديق فضرب علاوته (1). 7 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله قال: أتي قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى بينهما، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا. 9 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال: أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده. 10 – محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فإن رجع وإلا قتل (2). 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن
(1) في القاموس الزنديق – بالكسر – من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالاخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو هو معرب (زن دين) أي دين المرأة. وفى التحرير الزنديق وهو الذى يظهر الايمان ويبطن الكفر يقتل بالاجماع. (انتهى) و العلاوة – بالكسر – اعلى الراس أو العنق. (2) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان ابواه مسلمين فلا يشمل من كان احد ابويه مسلما والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون احدهما مسلما، ولعله ورد على سبيل المثال. (آت)
[ 258 ]
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته [ بعد ] عدة المتوفي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه. 12 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة. 13 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال: إن سمعته يقول: ذلك فاقتله، قال: فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك. 14 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن الابزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله أنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا. 15 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته. 16 – وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم. 17 – وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. 18 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
[ 259 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى [ نارا ] حتى ماتوا. 19 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته. 20 – ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة ايام، فقال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن هو قال: نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا (1). 21 علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يقتله الادنى فالادنى قبل أن يرفعه إلى الامام. 22 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي؟ قال: فإن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك (2). 23 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين، عن رجل، عن أبي عبد الله، وأبي جعفر عليهما السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط (3) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم، ثم قال لهم: إني لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق، فأبوا عليه و قالوا: أنت هو، فقال لهم: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله عز وجل
(1) النهك المبالغة في كل شئ ونهكه السلطان فهو منهوك. (2) مر تحت رقم 13. (3) الزط: هم جنس من السودان والهنود.
[ 260 ]
لاقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذفهم ثم خمر رؤوسها ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا. باب (حد الساحر) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الكفر، أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان. 2 – محمد بن يحيى، ومحمد بن الحسين، وحبيب بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن بشار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [ أم ] رأسه. (باب النوادر) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الادب عند الغضب. 4 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى
[ 261 ]
إذا استوفى ثمن يده أظهر [ ها ] الله عليه. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الاخير (1) في مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه. 6 – علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه. 7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة [ جلدة ] لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن امير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد. 9 – على، عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أو ليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه. 10 – علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر
(1) كانه أبو الحسن الثالث عليه السلام واورد الشيخ هذا الخبر في التهذيب في زيادات كتاب الحدود مرتين مرة كما هنا ومرة هكذا (عنه – أي محمد بن على بن محبوب -، عن اسماعيل بن عيسى، عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجير يعصى – إلى آخر الخبر -) وعدم حل الضرب بهذا انسب وعلى مافى الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاوزة الحد (آت)
[ 262 ]
على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، فقلت: جعلت فداك فما على رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها فإن نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، فقلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا. 11 – محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد الملوك إن كان من أمة فلا شئ عليه. 12 – محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزنى أشر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنى مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره الله عز وجل به. 13 – محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الثوري، عن هيثم بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر (1) واضرب المرأة حدا في العلانية. 14 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. 15 – على بن محمد، عن محمد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه أمين الله
(1) حمل على تعمد الرجل.
[ 263 ]
في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (1) وينهاه ويمضي ويدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس. 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود. 17 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. 18 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أسواط اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم. 19 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام: إني احتلمت بامك فرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن هذا افترى على امي فقال له: وما قال لك؟ قال: زعم أنه احتلم بامي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين، وفي رواية اخرى ضربه ضربا وجيعا. 20 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام: رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده. 21 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها.
(1) زيره أي زجره ومنعه.
[ 264 ]
22 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حصيرة قال: مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة وإذا هو أقطع فقلت له: من قطعك؟ فقال: قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ قلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة و إن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار. 23 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببرائتي فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده، فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس (1) حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين أنكلهما. 24 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ من مال الله أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت منه.
(1) أكون في غمار الناس أي في جمعهم المتكاثف (النهاية).
[ 265 ]
25 – محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداالله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. 26 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، ومحمد بن الفرات، عن الاصبغ بن نباتة رفعه قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شئ منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الاول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. 27 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله أو أبا جعفر عليهما السلام عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلك. 28 – علي بن إبراهيم عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل. 29 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجال، عن علي بن محمد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم (1) فقال: أين أنت من لحم المعز وكان خلفا منه ثم
(1) القرم هي شدة الشهوة اللحم حتى لا يصبر عنه (النهاية).
[ 266 ]
قال: لو أنك أكلته لاقمت عليك الحد ولكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله (1). 30 – الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد الله ابن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون؟ فقال: يؤدب فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أصحابه فرق. 31 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برئوا فدعاهم وقال: يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار. 32 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد ابن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال: يقول لك الامير، انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك، قال: فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه (2)، فقال له: الوالي
(1) شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول (النهاية). (2) أي سبه، يقال: نال من عرضه: سبه.
[ 267 ]
يا أبا عبد الله انظر في الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بمثل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا قال: سبحان الله، فقال: فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [ إن ] الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله عليه السلام. 33 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا، فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة (1) فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ فقال: نعم، فنزلا وضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله. 34 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال: وكم تضربه؟ فقلت: ربما ضربته مائة فقال: مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا؟ اتق الله فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال: فاثنتين، فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال: فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله.
(1) عربة – بالتحريك – ناحية بقرب المدينة، وفى المراصد قرية في اول وادى نخلة من جهة مكة.
[ 268 ]
35 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق. 36 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه (1). 37 – وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا في غير حدفهو من المعتدين. 38 – وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه. 39 – وبهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة إيام حتى ينزل فيدفن. 40 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام: في بني أسد وأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام فأتوه به وأمر به أن يضرب، فقال له نعيم: أما والله إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر، قال: فلما سمع ذلك منه قال له: يا نعيم قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول: ” ادفع بالتي هي أحسن السيئة (2) ” أما قولك: إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها وأما قولك: إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه ثم أمر أن يخلى عنه. 41 – الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين قال: كنت أتوضأ
(1) أي لا تطلبوا حياته. (2) المؤمنون: 96.
[ 269 ]
في ميضأة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين عليه السلام فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلي. 42 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه (1) وقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل على أحد من بني امية في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل حين، وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لما قلت فقلت له: كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل أن يقتل ولا يستحيى، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد فقلت: إن الحسب ليس النسب ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاجناس فقراك فقلت: إن هذا الحسب [ لجاز ذلك ] فقال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم عليه السلام فان النسب واحد إن رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يخلطه شرك ولا بغي فأمر به الوالي فقتل. 43 – عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد، عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويتبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم (2) دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك. 44 – وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام قال: فقال لي: حلال الدم والله
(1) أي خدشه باطراف اصابعه. (2) أي لا تفعلوا ذلك اليوم فانهم يقتلونكم قودا ولا يساوى ألف رجل منهم بواحد منكم. (آت)
[ 270 ]
لولا أن تعم به بريئا (1) قال: فقلت: فما تقول في رجل مؤذلنا؟ قال، فقال: فيماذا؟ قلت: مؤذينا فيك بذكرك، قال: فقال لي: له في علي عليه السلام نصيب، قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره قال: لا تعرض له. 45 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (2). تم كتاب الحدود من الكافي ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله
(1) (لو لا أن تعم) أي انت أو البلية بسبب القتل من هو برئ منه، وقوله عليه السلام: (له في على عليه السلام نصيب) يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولى عليا ويقول بامامته فقال الرواى: نعم هو يظهر ولايته عليه السلام فقال عليه السلام: لا تعرض له أي لاجل أنه يتولى عليا عليه السلام فيكون هذا ابداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة والا فهو حلال الدم الا ان يحمل على ما لم ينته إلى الشتم بل نفى امامته عليه السلام، ويحتمل ان يكون استفهاما انكاريا أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في على عليه السلام نصيبا فتولى السائل تكرارا لما قال اولا، ويمكن أن يكون الضمير في قوله (له) راجعا إلى الذكر أي قوله يسرى إليه عليه السلام ايضا. ومنهم من قال هو تصحيف نصب بدون الياء (آت). (2) التمثيل عمل الصور والتمثال، أو التنكيل والتشويه بقطع الانف والاذن والاطراف والحبس فيهما مخالف للمشهور. وفى التهذيب يمسك على الموت وهو الموافق لسائر الاخبار واقوال الاصحاب كما سيأتي ولعله كان يمسك فصحف. (آت)
[ 271 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات (باب القتل) 1 – حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما معنى قول الله عز وجل: ” من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا (1) ” قال: قلت: وكيف فكأنما قتل الناس جميعا فإنما قتل واحدا فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا إنما كان يدخل ذلك المكان، قلت: فإنه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه. 2 – علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب في (2) دمه وجهه فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا.
3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة الله اثيب القاتل الجنة واذهب بالمقتول إلى النار وإن قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك، ثم يفعل الله عز وجل فيهما بعد مشيئة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم (1) فإن له عند الله عز وجل قاتلا لا يموت، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعجبك رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلا لا يموت. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ” من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ” قال: له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يرد إلا إلى ذلك المقعد. 7 – محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له: يا رسول الله قتيل في جهينة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم قال: وتسامع الناس فأتوه فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال: قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله والذي
(1) أي واسع الذراعين، كناية عن القوى الشديد على ذلك الفعل.
[ 273 ]
بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لاكبهم الله على مناخرهم في النار، أو قال: على وجوههم. 9 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا (1) قال: يقال له: مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، قال: بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه. 11 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم (2). 12 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها (3) في حجة الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا.
(1) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه. (2) محمول على مستحلها أو لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد تعذيب واهانة، أو جنة مخصوصة من الجنان أو في البرزخ. (آت) (3) في بعض النسخ [ مناسكه ] على التذكير راجع إلى الرسول أو إلى منى بتأويل وعلى التأنيث إلى الثاني. (آت)
[ 274 ]
باب (آخر منه) 1 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة إن أعتا الناس على الله عز وجل: القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعتا الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه. 3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتا الناس على الله عز وجل يوم القيامة من قتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على محمد، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، قال: ثم قال لي: أتدري ما يعني من تولى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدين (1) والصرف التوبة في قول أبي جعفر عليه السلام والعدل الفداء في قول أبي عبد الله عليه السلام. 5 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
(1) في بعض النسخ (أهل البيت).
[ 275 ]
أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم فاعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم، قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال اللهم اشهد، الا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. 6 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا: قلت: ما الحدث؟ قال: القتل. 7 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز وجل ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله. باب (ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم [ خالد فيها ] (1) ” قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل: ” و أعد له عذابا عظيما ” قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال:
(1) النساء: 93.
[ 276 ]
ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل (1). 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بتقل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل. 3 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قلته هل له توبة إذا أراد ذلك أو لا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال، يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلوات فليلقها في دارهم (2). باب (وجوه القتل) علي بن إبراهيم قال: وجوه القتل العمد على ثلاثة ضروب فمنه ما يجب فيه القود
(1) أي هو الذى قتله لايمانه أو قتله مستحلا لذلك فيكون كافرا فلذا جزاؤه الخلود في النار. (آت) (2) أي بان يوصل إليهم على سبيل الهدية. والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد وأما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم وفيه دلالة على أن ولى الدم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه وتمكينه بل يجب أن يوصل إليه الدية وهو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجني عليه لا إليه والله يعلم. (آت)
[ 277 ]
أو الدية ومنه ما يجب فيه الدية ولا يجب فيه القود والكفارة، ومنه ما يجب فيه النار فأما ما يجب فيه النار فرجل يقصد لرجل مؤمن من اولياء الله فيقتله على دينه متعمدا فقد وجبت فيه النار حتما وليس له إلى التوبة سبيل ومثل ذلك مثل من قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أو حجة من حجج الله على دينه أو ما يقرب من هذه المنازل فليس له توبة لانه لا يكون ذلك القاتل مثل المقتول فيقاد به فيكون ذلك عدله لانه لا يقتل نبي نبيا ولا إمام إماما ولا رجل مؤمن عالم رجلا مؤمنا عالما على دينه فيقاد نبي بنبي ولا إمام بإمام ولا عالم بعالم إذا كان ذلك على تعمد منه فمن هنا ليس له إلى التوبة سبيل. فأما ما يجب فيه القود أو الدية فرجل يقصد رجلا على غير دين ولكنه لسبب من أسباب الدنيا الغضب أو حسد فيقتله فتوبته أن يمكن من نفسه فيقاد به أو يقبل الاولياء الدية ويتوب بعد ذلك ويندم. وأما ما يجب فيه الدية ولا يجب فيه القود فرجل مازح رجلا فوكزه أو ركله (1) أو رماه بشئ لا على جهة الغضب فأتى على نفسه فيجب فيه الدية إذا علم أن ذلك لم يكن منه على تعمد قبلت منه الديه ثم عليه الكفارة بعد ذلك صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، والتوبة بالندامة والاستغفار مادام حيا والغريمة على أن لا يعود. وأما قتل الخطأ فعلى ثلاثة ضروب منه ما تجب فيه الكفارة والدية، ومنه ما تجب فيه الكفارة ولا تجب فيه الدية، ومنه ما تجب فيه الديه قبل والكفارة بعد وهو قول الله عز وجل: ” وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (وليس فيه دية) وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله (2) “.
وتفسير ذلك إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من المشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المؤمن فلا دية له لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ” أيما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمة ” فإن كان المؤمن نازلا بين قوم من المشركين وأهل الحرب وبينهم وبين الرسول أو الامام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الديه والكفارة. وأما قتل الخطأ الذي تجب فيه الكفارة والدية فرجل أراد سبعا أو غيره فأخطأ فأصاب رجلا من المسلمين فقد وجبت عليه الكفارة والدية. باب (قتل العمد وشبه العمد والخطأ) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره. 3 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه
[ 279 ]
عيسى بن علي من ماله قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (1). 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات، ايدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف. 5 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة. 6 – سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف (2). 7 – محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.
(1) قوله: (فكز فمات) في القاموس الكزوزة اليبس والانقباض، والكزاز – كغراب، ورمان -: داء يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز – بالضم – فهو مكزوز انتهى والغلامان محمول على البالغين وانما بين عليه السلام خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون الا بالحديد. (2) أي يمثل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي ويقال: أجاز عليه أي أجهزه و اسرع في قتله ومنعه الجوهرى واثبت غيره والخبر أيضا يثبته والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة إلى قتل بها. وقال الشهيد الثاني – رحمه الله -: وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل على المنع. (آت)
[ 280 ]
8 – على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده. 9 – يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد. 10 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله. باب (الدية في قتل العمد والخطأ) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيمعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه قرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية (1) وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائه حلة، قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [ درهم ] لاهل الامصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من
(1) الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل في السادسة (النهاية).
[ 281 ]
الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الابل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة [ ما ] بين ثنية إلى بازل عامها (1) وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج في الدية قال: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبد الله عليه السلام: الدية مائة من الابل. 6 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي قال: سألت
(1) الخلف – ككتف – وهى الحوامل من النوق. والبازل من الابل الذى تم ثمانى سنين و دخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين (النهاية).
[ 282 ]
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. 7 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كان الابل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس و عشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير، فقلت: لجميل هل للابل أسنان معروفة؟ فقال، نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد علي بن حديد في حديثه ” أن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك “. 9 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وان تراجعوا اقيدوا (1) وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الابل.
(1) ظاهره ان بعد العفو يجوز لهم الرجوع وهو خلاف ما يفهم من كلام الاصحاب ويمكن حمله على أن المراد ان رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتص منهم أو على عدم رضا البعض فانه اذار رضى البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص من بعد اداء حصص من عفا من الدية وفى التهذيب (وان لم يتراضوا قيد) وهو أظهر. (آت)
[ 283 ]
10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة. باب (الجماعة يجتمعون على قتل واحد) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (1). 2 – على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فإن ارادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية احدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما. 3 – عنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوافضل الديات وإلا أخذوا دية صاحبهم. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (2) عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاوؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون
(1) لا خلاف في هذا الحكم بين الاصحاب من جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة ثم اعلم ان المشهور بين الاصحاب انه يرد الولى على المقتول ما زاد عما يخصه منها ويأخذه من الباقين وظاهر اكثر الاصحاب ان لاولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه لا من ولى الدم. (آت) (2) في بعض النسخ [ قلت لابي عبد الله عليه السلام ]
[ 284 ]
إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم. 5 – على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيمعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة (1). 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية. 8 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس
(1) قال في الروضة ج 2 ص 352 قضية في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى والموافق لها من الحكم ان الشاهدة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخرين للتهمة وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة احدهم مطلقا ويكون ذلك لونا يمكن اثباته بالقسامة.
[ 285 ]
وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل (1) “. 10 – محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد. باب (الرجل يامر رجلا بقتل رجل) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: فقال: يقتل السيد به (2). 3 – على، عن أبيه، عن النوفلي، عن الكسوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن. باب (الرجل يقتل رجلين أو اكثر) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عمن ذكره
(1) الاسراء: 33. (2) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز. (آت)
[ 286 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم. 2 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما احتفروا زبية للاسد (1) باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضي أن للاول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فأجازه. 3 – وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اربعة نفر أطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد فقضى بالاول فريسة الاسد وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني وغرم أهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لاهل الرابع دية كاملة. باب (الرجل يخلص من وجب عليه القود) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء
(1) الزبية حفرة حفرت للاسد سميت بذلك لانهم يحفرونها في موضع عال وهى الرابية التى لا تعلوها الماء.
[ 287 ]
حتى يأتوا بالقاتل قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن قال: فإن مات فعليهم الدية يودونها جميعا إلى أولياء المقتول. باب (الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما. 2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لانه أمسكه على الموت. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي والله ما أدري ما صنعا به فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه فرجع إلى منزله فقال لهما، وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافوه من الغد صلاة العصر وحضرته فقال لابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت، فقال له: بحقي عليك إلا قضيت بينهم قال: فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال: ما تقول؟ قال: يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله ما رجع إلي ووالله ما أدري ما صنعا به فقال: ما تقولان؟ فقالا: يا ابن رسول الله كلمناه
[ 288 ]
ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر عليه السلام يا غلام اكتب بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال: يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله (1) فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل آخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه (2) وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه وقضى في الذي قتل أن يقتل. باب (الرجل يقع على الرجل فيقتله) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ (3). 2 – ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال: الدية على الذي وقع الرجل فقتله لاولياء المقتول قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
(1) وجأته بالسكين وغيرها إذا ضربته بها. (النهاية) (2) سملت عينه إذا فقاتها بحديدة محماة. (3) حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره. (آت)
[ 289 ]
3 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال: ليس على الاعلى شئ وعلى الاسفل شئ. (باب نادر) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال: أحدهما أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: اذهبوا به فاقتلوه به، فلما ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام للاول: ما حملك على إقرارك على نفسك ولم تفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما وقولوا له: ما الحكم فيهما فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما، فقال الحسن عليه السلام: قولوا لامير المؤمنين عليه السلام إن هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل: ” ومن أحياها فكأنما أحيا
[ 290 ]
الناس جميعا (1) ” يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء ه قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (2) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به و خذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان لان أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل؟ قال: فقال: لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وأبرء صاحبه فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه. باب (من لا دية له) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
(1) المائدة: 32. (2) أي فلم يبرحوا وفى القاموس الريم البراح، ما رمت أفعل وما رمت المكان ومنه ما برحت.
[ 291 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له (1). 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه (2). 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له. 4 – عنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه. 5 – وعنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه (3) فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك. 6 – يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما
(1) (من بدأ فاعتدى) محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده. (آت) (2) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع والاول أظهر (آت). (3) في القاموس المشقص – كمنبر – نصل عريض أو سهم فيه. وقال فقأ العين والبثرة ونحوهما – كمنع – كسرها أو قلعها.
[ 292 ]
فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال: لا شئ عليه. 7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطارهم (1) فرمى أحدهم [ الآخر ] بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار حذار فدرأ عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر، قال: وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له. 8 – أبو على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد (2) فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك، قال: فقلت له أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل، تقول: ذلك لنا: 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا. 11 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته
(1) الخطر – بالتحريك – في الاصل الرهن وما يخاطر عليه. (النهاية) (2) الجريد: سعف النخل إذا جرد من الخوص.
[ 293 ]
مع بعض أزواجه ومعه مغازل له يقلبها إذا بصر بعينين تطلعان فقال: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك (1)، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا، قال: إن خفي لك فافعله. 12 – علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في مال [ ه ] غريمه وليس عليها في قتلها إياه شئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود. 13 – وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج. 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ايقن به
(1) قد كثر في حواشى الكافي ضبط هذه الكلمة مختلفا تارة من نخس بالنون والخاء المعجمة وهو كما في القاموس غرز مؤخر الدابة أو جنبيها بعود ونحوه وتارة من نجس بالنون والجيم مأخوذ من التنجيس وهو شئ كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين وتارة من بجس بالباء والجيم من قولهم بجست الماء فانبجس أي اخرجته فخرج وهذه المعاني كما ترى لا تلائم سياق الخبر بل الحق انه من بخس بالباء الموحدة والخاء المعجمة بمعنى نقص فقوله صلى الله عليه وآله ابخسك أي انقصك ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس أي ناقص. (فضل الله) وقال العلامة المجلسي وقوله: (ان خفى لك) أي لم يطلع عليه احد فيقتص منك.
[ 294 ]
فبعجه بعجة فقتله، فقال: لا دية له ولا قود (1). 15 – على، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل. 16 – علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار (2)، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوى جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم إن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ. باب (الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون) 1 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه فأرى أن على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي الورد قال: قلت لابي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
(1) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه. (2) قد ذكرنا في بعض المواضع حال هذا الرجل ونسبه وانه المختار بن بلال بن المختار بن ابى عبيدة وقد وقع غلطا من النساخ حيث نسبوه إلى محمد ويؤيد قولنا ما ذكره الميرزا في ترجمة فتح بن يزيد الجرجاني فلاحظ وتأمل (فضل الله) كذا في هامش المطبوع. أقول: في جامع الرواة المختار بن محمد بن المختار بن بابويه الشيخ الفقيه زاهد واعظ. (جب)
[ 295 ]
المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه. باب (الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محجوب عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقله قتل به وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطى الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم. باب (في القاتل يريد التوبة) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضعيف قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج قال: حدثني فضيل ابن عثمان الاعور، عن الزهري قال: كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسين عليهما السلام بعد ذلك كيف أصنع به؟ فقال: الدية أعرضها على قومه قال: فعرضت فأبوا وجهدت فأبوا فأخبرت علي بن الحسين عليهما السلام بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك
[ 296 ]
فأشهد عليهم قال: ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم فرجعت إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأخبرته قال: فخذ الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر أو الفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فإن وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار قال الزهري: ففعلت ذلك ولولا علي بن الحسين عليهما السلام لهلكت، قال: وحدثني بعض أصحابنا أن الزهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد قالوا: كان علي بن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: ما لك؟ فقال: وليت ولاية فاصبت دما فقتلت رجلا فدخلني ما ترى؟ فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت، ثم قال له: أعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم. باب (قتل اللص) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه. 2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته ولم اقاتل. 3 – علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عامر قال: سمعته يقول: وقد
[ 297 ]
تجارينا ذكر الصعاليك (1) فقال عبد الله بن عامر: حدثني هذا وأومأ إلى أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأل عنهم فكتب إليه اقتلهم. 4 – وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره أنه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحد السيف. 5 – أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة. عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن البراء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي وما لي فقال: فاقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي قال: قلت: أصلحك الله فأين علامة هذا الامر؟ فقال: أترى بالصبح من خفاء؟ قال: قلت: لا، قال: فإن أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح قال: ثم قال: مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة (2). باب (الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامه) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد
(1) الصعلوك الفقير والجمع الصعاليك وانما سمى قطاع الطريق صعاليك لانهم يفعلونه لفقرهم وحاجتهم. (2) في هذا الخبر سؤالان وجوابان احدهما متعلق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثانى تتمة الحديث وهو قوله: (فاين علامة هذا الامر) والمعنى واضح وقوله عليه السلام (مزاولة جبل الخ) اخبار بمدة سلطنة خلفاء الجور وان لهم عهدا ومدة من الله ولم ينقص مدتهم ولم يقرب اجلهم واشعار بانكم لا تستطيعون رد الملك الينا بجدكم وجهدكم ما لم ينقض اكلهم من الملك ويحتمل ان يكون الثاني مربوطا بالاول لقوله ان دمه في عنقي ولا جازته في قتله فتوهم السامع ان هذا لا يكون الا لظهور امرهم فسال اين علامة هذا الامر وفيه بعد كما لا يخفى (فضل الله الالهى) كذا في هامش المطبوع.
[ 298 ]
بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا. 2 – عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها. 3 – محمد بن يحى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا. 5 – على، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. باب (الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على) (دية المرأة في النفس والجراحات) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية – دية المرأة – كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل. 2 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وأن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و
[ 299 ]
إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة. 3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال: إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية – خمسة آلاف درهم – وقال: في امرأة: قتلت زوجها متعمدا فقال: إن شاء أهله أن يقتلوه قتلوها، وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. 5 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (1). 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر؟ من الابل، قلت قطع اثنين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟ إن
(1) (أربعون دينارا) خلاف ما عليه الاصحاب وحمله الشيخ تارة على التقية واخرى على ما إذا كان علقة وسيأتى القول فيه. (آت)
[ 300 ]
هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. 7 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة. 8 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال: الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية. 9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام: قال اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء ها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [ درهم ] ويقتلوه. 10 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل قتل امرأة فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية. 11 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين. 12 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
[ 301 ]
عليه السلام: في رجل فقاء عين امرأة فقال: إن يشاوؤا أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية و إن شات أن تأخذ ربع الدية، وقال: في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه. 13 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما علهيما السلام قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل. 14 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع أصبع امرأة، قال: يقطع أصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف. باب (من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ) 1 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية وإن أحب أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (1). 2 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء
(1) (ان خطأ المرأة والغلام عمد) لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع ويحتمل ان يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا. (آت)
[ 302 ]
المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا إلى سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد. 3 – ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح [ متعمدا ] قال: فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن ديته على الامام ولا يبطل حق مسلم. (باب نادر) 1 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية. باب (الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به) 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا له، قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة مثله. 2 – علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
[ 303 ]
3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله عز وجل. 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين. 5 – علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. 6 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه (1). 7 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا للقتل قتل به. 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضي فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (2).
(1) المشهور بين الاصحاب التصدق به كما مر ويمكن الجمع بالتخيير. (آت) (2) يدل على ان التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الاصحاب وعلى انه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ويحتمل ان يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا إلى من احب (آت)
[ 304 ]
باب (الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل) (الحر أو يجرحه) 1 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له قول الله عز وجل: ” كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (1) ” قال: فقال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد. 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. 3 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه. 5 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر. 6 – يونس، عن أبان بن تغلب، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه ويكون عبدا لهم. 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما
(1) البقرة: 178.
[ 305 ]
في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه. 8 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: قلت: فإن قتله خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه، وفي رواية اخرى ويستسعى في قيمته (1). 10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه (2). 11 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار. 12 – وعنه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في عبد جرح حرا قال: إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبي مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته
(1) حمل على اقل الامرين أو ارش الجناية. (آت) (2) لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية ولو اقر بما يوجب المال يتتبع به إذا تحرر وقوله عليه السلام: (أو يفتديه مولاه) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا والافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة وانما يقال: يفتدى به ولعل فيه حذفا وايصالا وتصحيفا. (آت)
[ 306 ]
والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. 13 – ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال: عليه نصف عشر قيمته (1). 14 – ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الاصابع [ الشلل ]؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح قال: وإن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد. 15 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته. 16 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه. 17 – على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(1) لان في الموضحة خمسا من الابل وهى نصف عشر تمام الدية ففى العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات المملوك. (آت)
[ 307 ]
18 – عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء. 19 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا. 20 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن الخطاب ابن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: أي شئ رويتم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته (1) إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته. 21 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد. باب (المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه فدية العبد.
(1) يقال تله في يده أي القاه وتله للجبين أي صرعه، والرمة قطعة حبل يشد بها الاسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذى شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: اخذت الشئ برمته أي كله. انتهى (النهاية)
[ 308 ]
2 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا اغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فإن كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا. 3 – ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: إن كانه مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرء مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه. 4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين. 5 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.
[ 309 ]
باب (المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمى يقتل المسلم) (أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا) 1 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم. 2 – وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه. 3 – وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. 4 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العدواة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. 5 – أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، فقال: نعم قال الحق. 6 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.
[ 310 ]
7 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم قال: يدفع إلى أولياء المقتول [ فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] هو وماله. 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. 9 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. 10 – ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: إن دية عين النصراني أربعمائة درهم. 11 – ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، قال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم. 12 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن